######OpenITI#
#META# 001.AuthorNAME :: شيخ الطائفة أبو جعفر محمّدُ بنِ الحسنِ بنِ عليِ بنِ الحسنِ الطوسي
#META# 002.AuthorSHORTNAME :: شيخ الطائفة الطوسي
#META# 003.AuthorSHORTNAMEtrans :: Shaykh al-Ṭāʾifa al-Ṭūsī
#META# 004.AuthorBORN :: 385
#META# 005.MULTIPLEBIRTHDATES: False
#META# 006.AuthorDIED :: 460
#META# 007.MULTIPLEDEATHDATES :: False
#META# 008.LEGALSCHOOL :: الشيعة الاثنا عشرية
#META# 009.LEGALSCHOOLtrans :: al-Shīʿa al-Ithnā ʿAshariyya
#META# 010.BookTITLE :: الاقتصاد الهادي الى طريق الرشاد
#META# 011.BookSHORTTITLE :: تهذيب الأحكام
#META# 012.BookSHORTTITLEtrans :: Tahdhīb al-Aḥkām
#META# 013.EdPUBLISHER :: دار الكتب الإسلامية، النجف، 1959
#META# 014.BookVOLS :: 10
#META# 015.BookGENRE :: الحديث
#META# 016.BookGENREtrans :: al-Ḥadīth
#META# 017.BookGENREEng :: Ḥadīth collections
#META# 018.RELATIONSHIP :: n/a
#META# 019.LibURI :: Shia001161Vols
#META#Header#End#
~~PageV01P001
### |
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الحمد ومستحقه وصلواته على خيرته
~~من خلقه محمد وآله وسلم تسليما ذاكرني بعض الأصدقاء أيده الله ممن أوجب حقه
~~(علينا) (1) بأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورحم السلف منهم، وما وقع فيها من
~~الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد، حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما
~~يضاده ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه، حتى جعل مخالفونا ذلك من
~~أعظم الطعون على مذهبنا، وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا، وذكروا أنه لم
~~يزل شيوخكم السلف والخلف يطعنون على مخالفيهم بالاختلاف الذي يدينون الله
~~تعالى به ويشنعون عليهم بافتراق كلمتهم في الفروع، ويذكرون أن هذا مما لا
~~يجوز أن يتعبد به الحكيم، ولا أن يبيح العمل به العليم، وقد وجدناكم أشد
~~اختلافا من مخالفيكم وأكثر تباينا من مباينيكم، ووجود هذا الاختلاف منكم مع
~~اعتقادكم بطلان ذلك دليل على فساد الأصل حتى دخل (2) على جماعة ممن ليس لهم
~~قوة في العلم ولا بصيرة بوجوه النظر ومعاني الألفاظ شبهة، وكثير منهم رجع
~~عن اعتقاد الحق لما اشتبه عليه الوجه في ذلك، وعجز عن حل الشبهة فيه، سمعت
~~شيخنا أبا عبد الله أيده الله يذكر أن أبا الحسين الهاروني (3) العلوي كان
~~يعتقد الحق ويدين بالإمامة فرجع عنها لما التبس عليه الامر في اختلفا
~~الأحاديث وترك المذهب
# PageV01P002
# ودان بغيره لما لم يتبين له وجوه المعاني فيها، وهذا يدل على أنه دخل فيه
~~على غير بصيرة واعتقد المذهب من جهة ا لتقليد، لان الاختلاف في الفروع لا
~~يوجب ترك ما ثبت بالأدلة من الأصول، وذكر انه إذا كان الامر على هذه الجملة
~~(1) فالاشتغال بشرح كتاب يحتوي على تأويل الاخبار المختلفة والأحاديث
~~المتنافية من أعظم المهمات في الدين ومن أقرب القربات إلى الله تعالى، لما
~~فيه من كثرة النفع للمبتدي والريض في العلم، وسألني أن اقصد إلى رسالة
~~شيخنا أبي عبد الله أيده الله تعالى الموسومة (بالمقنعة) لأنها شافية في
~~معناها كافية في أكثر ما يحتاج إليه من أحكام الشريعة، وانها بعيدة من ms0001
~~الحشو، وأن أقصد إلى أول باب يتعلق بالطهارة وأترك ما قدمه قبل ذلك مما
~~يتعلق بالتوحيد والعدل والنبوة والإمامة (2) لان شرح ذلك يطول، وليس أيضا
~~المقصد بهذا الكتاب بيان ما يتعلق بالأصول وأن أترجم كل باب على حسب ما
~~ترجمه وأذكر مسألة مسألة فاستدل عليها إما من ظاهر القرآن أو من صريحه أو
~~فحواه أو دليله أو معناه، وإما من السنة المقطوع بها من الأخبار المتواترة
~~أو الاخبار التي تقترن إليها القرائن التي تدل على صحتها، وإما من إجماع
~~المسلمين إن كان فيها أو إجماع الفرقة المحقة، ثم أذكر بعد ذلك ما ورد من
~~أحاديث أصحابنا المشهورة في ذلك وانظر فيما ورد بعد ذلك مما ينافيها
~~ويضادها وأبين الوجه فيها إما بتأويل أجمع بينها وبينها، أو أذكر وجه
~~الفساد فيها إما من ضعف اسنادها أو عمل العصابة بخلاف متضمنها، فإذا اتفق
~~الخبران على وجه لا ترجيح لأحدهما على الآخر بينت أن العمل يجب أن يكون بما
~~يوافق دلالة الأصل وترك العمل بما يخالفه، وكذلك إن كان الحكم مما لا نص
~~فيه على التعيين حملته على ما يقتضيه الأصل، ومهما تمكنت من تأويل بعض
# PageV01P003
# الأحاديث من غير أن أطعن في اسنادها فاني لا أتعداه وأجتهد أن أروي في
~~معنى ما أتأول الحديث عليه حديثا آخر يتضمن ذلك المعنى إما من صريحه أو
~~فحواه حتى أكون عاملا على الفتيا والتأويل بالأثر، وإن كان هذا مما لا يجب
~~علينا لكنه مما يؤنس بالتمسك بالأحاديث، وأجري على عادتي هذه إلى آخر
~~الكتاب وأوضح إيضاحا لا يلتبس الوجه على أحد ممن نظر فيه، فقصدت إلى عمل
~~هذا الكتاب لما رأيت فيه من عظم المنفعة في الدين وكثرة الفائدة في الشريعة
~~مع ما انضم إليه من وجوب قضاء حق هذا الصديق أيده الله تعالى، وأنا أرجو
~~إذا سهل الله تعالى إتمام هذا الكتاب على ما ذكرت ووفق لختامه حسب ما ضمنت
~~أن يكون كاملا في بابه مشتملا على أكثر الأحاديث التي تتعلق باحكام
~~الشريعة، ومنبها على ms0002 ما عداها مما لم يشتمل عليه هذا الكتاب إذ كان مقصورا
~~على ما تضمنته الرسالة (المقنعة) من الفتاوى ولم اقصد الزيادة عليها لأني
~~إن شاء الله تعالى إذا وفق الله الفراغ من هذا الكتاب ابتدئ بشرح كتاب
~~يجتمع على جميع أحاديث أصحابنا أو أكثرها مما يبلغ إليه جهدي وأستوفي ما
~~يتعلق بها إن شاء الله تعالى، ومن الله تعالى أستمد المعونة وأسأله التوفيق
~~لما يحب ويرضى إنه المبتدئ بالنعم المفتتح بالكرم. PageV01P004
### | 1 باب الاحداث الموجبة للطهارة
# ذكر الشيخ أيده الله تعالى ان: جميع ما
~~يوجب الطهارة من الاحداث عشرة أشياء وهي النوم الغالب على العقل، والمرض
~~المانع من الذكر كالمرة التي ينغمر بها العقل والاغماء، والبول، والريح،
~~والغائط، والجنابة، والحيض للنساء، والاستحاضة منهن، والنفاس، ومس الأموات
~~من الناس بعد برد أجسامهم بالموت وارتفاع الحياة منها قبل تطهيرها بالغسل،
~~قال: وليس يوجب الطهارة شئ من الاحداث سوى ما ذكرناه على حال من الأحوال اه.
# PageV01P005
### $ (1) 1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال
~~سئلت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل ينام وهو ساجد قال: ينصرف ويتوضأ.
### $ (2) 2 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن عمر بن أذينة وحريز عن
~~زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو
~~النوم.
### $ (3) 3 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن
~~أبيه عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن
~~عمران بن موسى عن الحسن بن علي بن النعمان عن أبيه عن عبد الحميد بن عواض
~~(1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول من نام وهو راكع أو ساجد
~~أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء.
### $ (4) 4 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه ms0003 عن
~~سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عبيد الله وعبد الله
~~بن المغيرة قالا: سألنا الرضا عليه السلام عن الرجل ينام على دابته فقال:
~~إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء.
### $ (5) 5 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن
~~إسحاق بن عبد الله الأشعري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينقض
~~الوضوء الا حدث، والنوم حدث.
# PageV01P006
### $ (6) 6 فاما الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن أبي شعيب
~~عن عمران بن حمران أنه سمع عبدا صالحا يقول من نام وهو جالس لا (1) يتعمد
~~النوم فلا وضوء عليه.
### $ (7) 7 والخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
~~عن سيف بن عميرة عن بكر بن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام هل ينام الرجل وهو جالس؟ فقال: كان أبي يقول إذا نام الرجل وهو جالس
~~مجتمع فليس عليه وضوء، وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء.
# وكذلك ساير الأخبار التي وردت مما يتضمن نفي إعادة الوضوء من النوم لأنها
~~كثيرة فمعناها أنه إذا لم يغلب على العقل ويكون الانسان معه متماسكا ضابطا
~~لما يكون منه، والذي يدل على هذا التأويل.
### $ (8) 8 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن
~~محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن الحسين بن الحسن ابن
~~أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة فقال: إن
~~كان لا يحفظ حدثا منه إن كان فعليه الوضوء وإعادة الصلاة، وإن كان يستيقن
~~انه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة.
### $ (9) 9 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن
~~ابن بكير قال قلت: لأبي عبد الله ms0004 عليه السلام قوله تعالى: " وإذا قمتم إلى
~~الصلاة " (2) ما يعني بذلك إذا قمتم إلى الصلاة؟ قال: إذا قمتم من النوم،
~~قلت ينقض النوم الوضوء؟ فقال نعم إذا كان يغلب على السمع ولا يسمع الصوت.
# PageV01P007
### $ (10) 10 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين ابن عثمان عن
~~عبد الرحمن بن الحجاج عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~الخفقة والخفقتين فقال: ما أدري ما الخفقة والخفقتين (1) إن الله تعالى
~~يقول:
# " بل الانسان على نفسه بصيرة " (2) إن عليا عليه السلام كان يقول: من وجد
~~طعم النوم فإنما أوجب عليه الوضوء.
### $ (11) 11 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال
~~قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال
~~يا زرارة: قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن فإذا نامت العين والاذن
~~والقلب فقد وجب الوضوء، قلت فان حرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به قال: لا حتى
~~يستيقن انه قد نام حتى يجيئ من ذلك أمر بين وإلا فإنه على يقين من وضوئه،
~~ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر.
### $ (12) 12 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن
~~يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة بن أعين
~~قال قلت: لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما
~~يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر والذكر غائط أو بول أو مني أو ريح، والنوم
~~حتى يذهب العقل، وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت.
### $ (13) 13 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن إسماعيل
~~عن محمد بن عذافر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~الرجل
# PageV01P008
# هل ينقض وضوءه إذا نام وهو جالس؟ قال: إن كان يوم الجمعة في المسجد فلا
~~وضوء عليه وذلك أنه في حال ضرورة. ms0005
# فهذا الخبر محمول على أنه لا وضوء عليه ولكن عليه التيمم على ما نبينه في
~~باب التيمم، ثم ذكر أيده الله بعد النوم (المرض المانع من الذكر) ويدل
~~عليه.
### $ (14) 14 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد
~~بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معمر بن
~~خلاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع
~~والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد فربما أغفى وهو قاعد على تلك
~~الحال قال: يتوضأ قلت له: إن الوضوء يشتد عليه فقال: إذا خفي عنه الصوت فقد
~~وجب الوضوء عليه، تمام الحديث.
# قوله عليه السلام إذا خفي عنه الصوت فقد وجب الوضوء عليه يدل على ما ذكره
~~من إعادة الوضوء من الاغماء والمرة وكل ما يمنع من الذكر، ثم ذكر بعد ذلك
~~(البول والريح والغائط والجنابة).
### $ (15) 15 فالذي يدل على ذلك ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد
~~بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
~~الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت: لأبي جعفر وأبي عبد الله
~~عليهما السلام ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر
~~والدبر من الغائط والبول أو مني أو ريح والنوم حتى يذهب العقل وكل النوم
~~يكره إلا أن تكون تسمع الصوت.
# PageV01P009
# وهذا الحديث قد مضى فيما تقدم وأما ما ذكره بعد ذلك من (الحيض والاستحاضة
~~والنفاس ومس الأموات) فان هذه الأشياء مما توجب الغسل فإذا أوجبت الغسل
~~أوجبت الطهارة لأن الطهارة الصغرى داخلة في الكبرى فإذا بطلت الكبرى فمحال
~~أن تثبت بعدها الصغرى، وأنا أذكر فيما بعد ما يدل على أنها توجب الغسل في
~~أبوابها إن شاء الله تعالى وأما قوله: (وليس يوجب الطهارة شئ من الاحداث
~~سوى ما ذكرناه على حال من الأحوال).
### $ (16) 16 فالدليل عليه ما أخبرني ms0006 به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد ابن
~~محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى
~~والحسين بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد بن ابن أبي عمير عن ابن
~~أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يوجب الوضوء إلا من
~~الغائط أو بول أو ضرطة أو فسوة تجد ريحها.
### $ (17) 17 وأخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد بن
~~قولويه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأحمد بن
~~إدريس عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن سالم أبي الفضل عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك
~~الأسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك.
### $ (18) 18 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد
~~قال أخبرني أبي عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن
# PageV01P010
# عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن
~~الناصور (1) فقال: إنما ينقض الوضوء ثلاث البول والغائط والريح.
### $ (19) 19 فاما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أخي
~~فضيل (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: في الرجل يخرج منه مثل حب
~~القرع قال: عليه وضوء.
# فمحمول على أنه إذا كان ملطخا بالعذرة بدلالة.
### $ (20) 20 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد
~~بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو
~~بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع؟ قال:
~~إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شئ ولم ينقض وضوءه وان خرج متلطخا
~~بالعذرة ms0007 فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء
~~والصلاة.
### $ (21) 21 وأخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن
~~أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين ابن الحسن
~~بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في الرجل يسقط منه الدواب (3) وهو في الصلاة قال:
# PageV01P011
# يمضي في صلاته ولا ينقض ذلك وضوءه.
### $ (22) 22 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن
~~إسماعيل عن ظريف يعني ابن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن يزيد عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في حب القرع والديدان الصغار وضوء ما هو
~~إلا بمنزلة القمل.
### $ (23) 23 وأما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن الحسن أخيه عن زرعة عن
~~سماعة قال: سألته عما ينقض الوضوء؟ قال: الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه،
~~والقرقرة في البطن الا شئ تصبر عليه، والضحك في الصلاة والقيئ.
# فما يتضمن هذا الحديث من الضحك والقيئ فمحمول على ضحك لا يملك معه نفسه
~~وكذلك على قئ مضعف لا يضبط معه نفسه، والذي يدل على هذا.
### $ (24) 24 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه
~~عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان عن
~~الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن رهط سمعوه يقول: إن التبسم في الصلاة لا
~~ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء، إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة.
# قوله إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة راجع إلى الصلاة دون الوضوء ألا
~~ترى أنه قال: إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة والقطع لا يقال إلا في
~~الصلاة لأنه لم تجر العادة بان يقال انقطع وضوئي وإنما يقال انقطعت صلاتي ms0008
~~ويدل عليه أيضا.
# PageV01P012
### $ (25) 25 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم جعفر
~~بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
~~عمير عن ابن أذينة عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبد الله عليه ا لسلام عن
~~القئ هل ينقض الوضوء؟ قال: لا.
### $ (26) 26 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن
~~الحسن بن علي بن فضال عن صفوان عن منصور عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: الرعاف والقئ والتخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئا
~~ينقض الوضوء، وإن لم تستكرهه لم ينقض الوضوء.
# فهذا الخبر محمول على الاستحباب لأنا قد بينا انه لا وضوء فيه على حال،
~~ويدل على ذلك أيضا.
### $ (27) 27 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن
~~بن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن القئ قال: ليس فيه وضوء وإن تقيأت متعمدا.
### $ (28) 28 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي
~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في القئ وضوء.
### $ (29) 29 - والحديث الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي بن
~~بنت الياس قال: سمعته يقول رأيت أبى صلوات الله عليه وقد رعف بعد ما توضأ
~~دما سائلا فتوضأ.
# فيجوز أن يكون أراد بالتوضي ههنا غسل الموضع لان تنظيف العضو يسمى
# PageV01P013
# وضوءا لأنه مأخوذ من الوضاءة التي هي الحسن ألا ترى أن من غسل يده ونظفها
~~وحسنها قيل وضأها ويقال فلان وضئ الوجه وقوم وضاء قال الشاعر:
# مساميح الفعال ذووا أناة * مراجيح وأوجههم وضاء والوضوء بفتح الواو اسم
~~ما يتوضأ به والوضوء بضم الواو المصدر وكذلك التوضؤ ومثل ذلك الوقود بفتح
~~الواو اسم لما يوقد به النار والوقود بالضم المصدر ومثله ms0009 التوقد.
# فان قيل كيف يمكنكم حمل الخبر على مقتضى لفظ اللغة مع انتقاله في الشريعة
~~والعرف إلى الافعال المخصوصة ألا ترى أن من قال توضأت لا يفهم منه في العرف
~~الا الوضوء في الشريعة، ولا يقال لمن غسل يديه أو غسل عضوا من أعضائه توضأ
~~بالاطلاق، قيل: اطلاق اللفظ وإن كان قد انتقل إلى ما ذكرتم في العرف فمضافة
~~لم ينتقل وإنما يفيد المضاف منه بحسب ما أضيف إليه، ألا ترى ان من قال
~~توضأت من الحدث أو للصلاة لم يفهم منه الا الافعال المخصوصة في الشريعة ولو
~~قال بدلا من ذلك توضأت من الطعام أو توضأت للطعام لم يفهم منه الا غسل
~~العضو والتنظيف، والذي في الخبر أنه قال رأيت أبي وقد رعف بعد ما توضأ دما
~~سائلا فتوضأ فكان تقديره انه توضأ منه ولو صرح فقال: توضأ من الرعاف لما
~~فهم منه الا غسل العضو كما أنه إذا قال توضأت من الطعام لم يفهم منه الا
~~تنظيف العضو المخصوص، والذي يوضح عن هذا التأويل.
### $ (30) 30 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد
~~بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن
~~جعفر بن بشير عن أبي حبيب الأسدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته
# PageV01P014
# يقول: في الرجل يرعف وهو على وضوء قال: يغسل آثار الدم ويصلي.
### $ (31) 31 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن
~~الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة عن
~~أبي بصير قال سمعته يقول: إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض، وإذا رعف
~~وهو على وضوء فليغسل أنفه فان ذلك يجزيه ولا يعيد وضوءه.
# ولو سلم أنه لا يحتمل في الشريعة إلا الوضوء المخصوص لحملناه على
~~الاستحباب للاخبار التي نذكرها، منها.
### $ (32) 32 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~محمد ms0010 بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن
~~أبي عبد الله عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال سمعته يقول: لو رعفت دورقا (1) ما زدت على أن أمسح مني
~~الدم وأصلي.
### $ (33) 33 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن
~~ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرعاف
~~والحجامة وكل دم سائل فقال: ليس في هذا وضوء إنما الوضوء من طرفيك اللذين
~~أنعم الله بهما عليك.
# PageV01P015
### $ (34) 34 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن ابن
~~الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب الأشعري عن أحمد
~~عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سألت الرضا عليه السلام عن القئ والرعاف
~~والمدة أتنقض الوضوء أم لا؟ قال: لا تنقض شيئا.
### $ (35) 35 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة
~~قال: سألته عليه السلام عن نشيد الشعر هل ينقض الوضوء؟ أو ظلم الرجل صاحبه
~~أو الكذب؟ فقال: نعم إلا أن يكون شعرا يصدق فيه أو يكون يسيرا من الشعر،
~~الأبيات الثلاثة والأربعة فاما أن يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء.
# فأول ما فيه أن سماعة قال سألته ولم يذكر المسؤول بعينه، ويحتمل أن يكون
~~قد سأل غير الامام فأجابه بذلك، وإذا احتمل ما قلناه لم يكن فيه حجة علينا،
~~ثم لو سلم انه سأل الامام لحملناه على الاستحباب والندب بدلالة.
### $ (36) 36 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن
~~أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن
~~أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عثمان عن ms0011 أديم بن الحرانة سمع
~~أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك
~~الأسفلين.
# فنفى أن يكون ما لم يخرج من السبيلين ينقض الوضوء.
### $ (37) 37 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى أيضا عن أحمد بن محمد بن الحسن عن
~~أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم
# PageV01P016
# عن معاوية بن ميسرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن انشاد الشعر
~~هل ينقض الوضوء؟ قال: لا.
# فاما المذي والوذي فإنهما لا ينقضان الوضوء، والذي يدل على ذلك:
### $ (38) 38 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن
~~أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن فضال
~~عن عبد الله بن بكير عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن المذي فقال: ما هو عندي إلا كالنخامة.
### $ (39) 39 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن
~~محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان
~~جميعا عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سألته عن المذي فقال: إن عليا عليه السلام كان رجلا مذاء
~~واستحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان فاطمة عليها السلام
~~فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس فسأله فقال: له ليس بشئ.
### $ (40) 40 وأخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن عن
~~أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن ابن أبي
~~عمير عن ابن أذينة عن زيد الشحام قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام المذي
~~ينقض الوضوء؟ قال: لا ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد إنما هو بمنزلة البزاق
~~والمخاط.
### $ (41) 41 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن ms0012
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا
# PageV01P017
# عن أبان عن عنبسة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه
~~السلام لا يرى في المذي وضوءا ولا غسل (1) ما أصاب الثوب منه إلا في الماء
~~الأكبر.
### $ (42) 42 فاما الحديث الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن إسماعيل
~~بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت
~~عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه وقال: ان علي بن أبي طالب عليه السلام
~~أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله واستحيا أن يسأله
~~فقال: فيه الوضوء.
# فهذا خبر ضعيف شاذ والذي يكشف عن ذلك الخبر المتقدم الذي رواه إسحاق ابن
~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر قصة أمير المؤمنين عليه السلام مع
~~المقداد وانه لما سأل النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك فقال: لا بأس به،
~~وقد روى هذا الراوي بعينه انه يجوز ترك الوضوء من المذي، فعلم بذلك ان
~~المراد بالخبر ضرب من الاستحباب.
### $ (43) 43 روى الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام
~~قال: سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني
~~بالوضوء منه، وقال: إن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى
~~الله عليه وآله واستحيا أن يسأله فقال: فيه الوضوء، قلت فإن لم أتوضأ، قال:
# لا بأس به.
# ثم لو صح ذلك كان محمولا على المذي الذي يخرج عن شهوة ويخرج عن المعهود
~~المعتاد من كثرته، والذي يدل على هذا التأويل.
# PageV01P018
### $ (44) 44 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن بن
~~الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر عن علي بن النعمان
~~عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام المذي
~~الذي يخرج من الرجل قال: ms0013 أحد لك فيه حدا؟ قال قلت: نعم جعلت فداك قال فقال:
~~إن خرج منك على شهوة فتوضأ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء.
### $ (45) 45 الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن
~~أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
~~المذي أينقض الوضوء؟ قال: إن كان من شهوة نقض.
### $ (46) 46 الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن الكاهلي
~~قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي فقال: ما كان منه بشهوة فتوضأ
~~منه (1).
# وهذا نحمله على أنه إذا كان خارجا عن المعهود لان المعهود المعتاد لا يجب
~~منه إعادة الوضوء سواء خرج عن شهوة أو عن غير شهوة أو يكون المراد بها ضرب
~~من الاستحباب، والذي يدل على ذلك:
### $ (47) 47 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه
~~عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن
~~أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في
~~المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من
~~المضاجعة
# PageV01P019
# وضوء، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد.
### $ (48) 48 محمد بن الحسن الصفار عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن علي بن
~~الحسن الطاطري عن ابن رباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: يخرج من الإحليل المني والمذي والودي والوذي، فاما المني فهو الذي
~~تسترخي له العظام ويفتر به الجسد وفيه الغسل، وأما المذي فيخرج من الشهوة
~~ولا شئ فيه، وأما الودي فهو الذي يخرج بعد البول، وأما الوذي فهو الذي يخرج
~~من الأدواء ولا شئ فيه.
### $ (49) 49 وأما الخبر الذي رواه الحسن (بن علي خ ل) بن محبوب عن ابن سنان
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاث يخرجن من الإحليل ms0014 وهن المني فمنه
~~الغسل، والودي فمنه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول، قال: والمذي ليس فيه
~~وضوء إنما هو بمنزلة ما يخرج من الانف.
# قوله: والودي فمنه الوضوء محمول على أنه إذا لم يكن قد استبرء من البول
~~بما نذكره من بعد وخرج منه الودي فيجب عليه الوضوء لأنه لا يخرج إلا ومعه
~~شئ من البول ألا ترى إلى قوله لأنه يخرج من دريرة البول تنبيها على أنه
~~يكون معه البول ولولا ذلك لما وجب منه إعادة الوضوء، والذي يكشف عما
~~ذكرناه.
### $ (50) 50 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير
~~عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا قال: إذا بال فخرط ما بين
~~المقعدة والأنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى فان سال حتى يبلغ
~~السوق (1) فلا يبالي.
# ويدل على ذلك:
# PageV01P020
### $ (51) 51 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: الودي لا ينقض الوضوء إنما هو بمنزلة المخاط
~~والبزاق.
### $ (52) 52 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز قال حدثني زيد
~~الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
# ان سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض
~~له الوضوء إنما ذلك بمنزلة النخامة، وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من
~~الحبائل.
### $ (53) 53 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير قال: حدثني يعقوب
~~بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (الرضا) عليه السلام عن الرجل يمذي وهو في
~~الصلاة من شهوة أو من غير شهوة قال: المذي منه الوضوء!
# قوله: المذي منه الوضوء محمول على التعجب منه ms0015 لا الاخبار فكأنه من شهوته
~~وظهوره في ترك الوضوء منه قال: هذا شي يتوضأ منه!
#وأما القبلة ومس الفرج فإنهما لا ينقضان الوضوء) والذي يدل على ذلك:
### $ (54) 54 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد
~~بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
# PageV01P021
# الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج
~~وحماد ابن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في القبلة ولا
~~المباشرة ولا مس الفرج وضوء.
### $ (55) 55 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن أبان بن
~~عثمان عن أبي مريم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الرجل يتوضأ
~~ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد فان من عندنا يزعمون أنها
~~الملامسة فقال: لا والله ما بذلك بأس وربما فعلته، وما يعني بهذا (أو
~~لامستم النساء) الا المواقعة دون الفرج.
### $ (56) 56 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس
~~فرجها أعاد الوضوء.
# فمحمول على الاستحباب، أو على أنه يغسل يده وغسل اليد قد يسمى وضوءا على
~~ما تقدم، ويدل على هذا التأويل.
### $ (57) 57 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن بن
~~الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين
~~بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن
~~عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل
~~مس فرج امرأته قال: ليس عليه شئ وإن شاء غسل يده، والقبلة لا يتوضأ منها،
~~ويدل على القبلة خاصة.
### $ (58) 58 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد ms0016 بن
# PageV01P022
# الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن
~~عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن القبلة تنقض الوضوء قال: لا بأس.
### $ (59) 59 وبهذا الاسناد عن فضالة عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: ليس في القبلة ولا مس الفرج ولا الملامسة وضوء.
### $ (60) 60 وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن عثمان بن
~~عيسى عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# من مس كلبا فليتوضأ.
# يريد به غسل اليدين حسب ما بيناه فيما تقدم، يدل على ذلك:
### $ (61) 61 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد ابن
~~مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل
~~قال: يغسل المكان الذي أصابه.
### | 2 باب الطهارة من الاحداث قال الشيخ أيده الله تعالى: (الطهارة المزيلة
~~لحكم الاحداث على ضربين أحدهما غسل والآخر وضوء، فالغسل من الجنابة وهي
~~تكون بشيئين، أحدهما إنزال الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى كل حال
~~والآخر بالجماع في الفرج سواء كان معه إنزال أو لم يكن، والغسل من الحيض
~~للنساء إذا انقطع الدم منه عنهن، وفي الاستحاضة إذا غلب الدم عليهن، وسأبين
~~أحكام ذلك في موضعه إن شاء الله،
# PageV01P023
# ومن النفاس عند آخره بانقطاع الدم منه، والغسل للأموات من الناس واجب،
~~والغسل من مسهم على ما قد مناه أيضا واجب).
# وسيجيئ شرح هذا فيما بعد في الموضع الذي هو أليق به إن شاء الله تعالى ثم
~~قال أيده الله تعالى: (وما سوى هذا من الاحداث المقدم ذكرها فالوضوء منه
~~واجب دون الغسل).
# فقد مضى بيان ذلك مستقصى.
### | 3 باب آداب الاحداث الموجبة للطهارات قال ms0017 الشيخ أيده الله تعالى: (ومن
~~أراد الغائط فليرتد موضعا يستتر فيه عن الناس بالحاجة وليغط رأسه إن كان
~~مكشوفا ليأمن بذلك من عبث الشيطان ومن وصول الرايحة الخبيثة إلى دماغه وهو
~~سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وفيه اظهار الحياء من الله تعالى
~~لكثرة نعمه على العبد وقلة الشكر منه).
# فهذه آداب يستحب أن يستعملها الانسان وإن لم يعملها فليس بمأثوم.
### $ (62) 1 فاما ما ذكره من تغطية الرأس فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن
~~أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن
~~أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن أسباط أو رجل عنه عمن رواه (1) عن أبي عبد
~~الله عليه السلام انه كان يعمله إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول سرا في
~~نفسه بسم الله وبالله، تمام الحديث.
# ثم ذكر فقال: (فإذا انتهى إلى المكان الذي يتخلى فيه قدم رجله اليسرى قبل
~~اليمنى وقال (بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث
~~الشيطان الرجيم)
# PageV01P024
# ثم ليجلس ولا يستقبل (1) فإنه يستحب ذلك للفرق بينه وبين دخول المسجد لان
~~المسجد لما إن كان من المواضع الشريفة استحب أن يوضع فيها أولا بالعضو
~~الشريف وهو الرجل اليمنى، والخلاء بضد ذلك فاختير لها ادخال الرجل اليسرى.
# ثم قال: (وقل وذكر الدعاء (2).
### $ (63) 2 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن
~~محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
~~يونس عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا دخلت
~~المخرج فقل (بسم الله وبالله اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس
~~النجس الشيطان الرجيم)، وإذا خرجت فقل (بسم الله والحمد لله الذي عافاني من
~~الخبيث المخبث وأماط عني الأذى) وإذا توضأت فقل: (اشهد أن لا إله إلا الله
~~اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين والحمد لله رب العالمين).
# ثم قال: (ولا يستقبل ms0018 القبلة ولا يستدبرها ولكن يجلس على استقبال المشرق
~~إن شاء أو المغرب).
# فالذي يدل على ذلك:
### $ (64) 3 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن بن
~~الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين
~~عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده
~~عن علي صلوات الله عليه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وآله إذا دخلت
~~المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولكن شرقوا أو غربوا.
# PageV01P025
### $ (65) 4 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن محمد بن ا
~~لحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس جميعا عن
~~محمد ابن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عبد الحميد بن
~~أبي العلا أو غيره رفعه قال: سئل الحسن بن علي عليهما السلام ما حد الغائط؟
~~قال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها.
### $ (66) 5 فاما الحديث الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن الهيثم ابن أبي
~~مسروق عن محمد بن إسماعيل قال: دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وفي
~~منزله كنيف مستقبل القبلة.
# فمحمول على أنه إذا بني على هذا الحد ولم يكن عن اختيار فلا بأس بالقعود
~~عليه للضرورة، مع أنه ليس في الخبر انه رآه في حال الغائط أو البول مستقبل
~~القبلة أو مستدبرها، وإنما قال رأيت كنيفا في منزله بهذه الصفة، ويجوز أن
~~يكون قد عمل ذلك عن غير اذنه بأن يكون المنزل قد انتقل إليه وهو مبني على
~~هذا الحد، وهذا يسقط التعلق بهذا الخبر.
# ثم قال الشيخ: (ولا ينبغي له أن يتكلم على الغائط إلا أن تدعوه ضرورة إلى
~~ذلك أو يذكر الله تعالى فيحمده أو يسمع ذكر الرسول فيصلي عليه وعلى أهل
~~بيته وما أشبه ذلك مما يجب في كل حال).
# فيدل على ذلك: ms0019
### $ (67) 6 ما اخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد ابن محمد
~~بن سعيد عن علي بن الحسن وأحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن
# PageV01P026
# علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن
~~زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت الحائض والجنب يقرأن
~~شيئا؟
# قال: نعم ما شاءا إلا السجدة ويذكران الله على كل حال.
# قوله: ويذكران الله تعالى على كل حال يدل على ما ذكرناه من جواز ذكر الله
~~تعالى على حال الغائط.
### $ (68) 7 وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن
~~عن علي بن أسباط عن حكم بن مسكين عن أبي المستهل عن سليمان ابن خالد عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: إن موسى عليه السلام قال: يا رب تمر بي حالات
~~أستحي ان أذكرك فيها فقال: يا موسى ذكري على كل حال حسن.
# فاما كراهية الكلام فقد روى ذلك:
### $ (69) 8 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم أو غيره عن صفوان عن أبي
~~الحسن الرضا عليه السلام أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن
~~يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ.
# ثم قال: (فإذا فرغ من حاجته وأراد الاستبراء فليمسح بإصبعه الوسطى تحت
~~أنثييه إلى أصل القضيب مرتين أو ثلاثا ثم يضع مسبحته تحت القضيب وابهامه
~~فوقه ويمرهما عليه باعتماد قوي من أصله إلى رأس الحشفة مرة أو مرتين أو
~~ثلاثا ليخرج ما فيه من بقية البول).
# يدل على ذلك:
### $ (70) 9 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي
~~عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~الرجل يبول قال: ينتره ثلاثا ثم إن ms0020 سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي.
# PageV01P027
### $ (71) 10 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد
~~بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل بال ولم يكن معه ماء قال:
# يعصر أصل ذكره إلى طرف ذكره ثلاث عصرات وينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شئ
~~فليس من البول ولكنه من الحبائل.
### $ (72) 11 فأما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى قال: كتب إليه رجل هل يجب
~~الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب: نعم.
# فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الوجوب.
# ثم قال أيده الله تعالى: (وليهرق على يمينه من الماء قبل أن يدخلها في
~~الاناء فيغسلها مرتين].
# فسنذكر الكلام عليه فيما بعد إن شاء الله تعالى.
# ثم قال: (ثم يولجها فيه يعني اليد فيأخذ بها منه الماء للاستنجاء فيصب
~~على مخرج النجو ويستنجي بيده اليسرى) فالذي يدل عليه:
### $ (73) 12 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم جعفر
~~بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن
~~بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه
~~وآله أن يستنجي الرجل بيمينه.
### $ (74) 13 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الاستنجاء باليمين من الجفاء.
# ثم قال أيده الله تعالى: (حتى تزول النجاسة) ولم يحده فالذي يدل عليه:
### $ (75) 14 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
# PageV01P028
# ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن المغيرة عن
~~أبي الحسن عليه السلام قال قلت: للاستنجاء حد؟ قال: لا حتى ينقى ماثمة قلت:
~~فإنه ينقى ماثمة ويبقى الريح قال: الريح لا ينظر إليها.
# ثم قال: (ويختم بغسل مخرج البول ms0021 من ذكره).
# فالذي يدل عليه، (76) 15 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني
~~أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن
~~أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار
~~الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل إذا أراد أن
~~يستنجي بأيما يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل؟
# فقال: بالمقعدة ثم بالإحليل.
# ثم قال أيده الله تعالى: (فإذا فرغ من الاستنجاء فليقم وليمسح بيده
~~اليمنى بطنه وليقل) وذكر الدعائين، أولهما قد تقدم الخبر فيه، والثاني.
### $ (77) 16 أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن محمد بن
~~الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد
~~الله بن المغيرة عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عن آبائه عن
~~علي عليهم السلام انه كان إذا خرج من الخلاء قال: (الحمد لله الذي رزقني
~~لذته وأبقى قوته في جسدي وأخرج عني أذاه يا لها من نعمة) ثلاثا.
# ثم قال: (ويقدم رجله اليمنى قبل اليسرى لخروجه إن شاء الله تعالى).
# فذكر ذلك للفرق الذي تقدم ذكره بين الخروج من المساجد والخروج من الخلاء.
# ثم قال: (ولا يجوز التغوط على شطوط الأنهار لأنها موارد الناس للشرب
~~والطهارة، ولا يجوز أن يفعل فيها ما يتأذون به، ولا يجوز التغوط على جواد
~~الطرق ولا
# PageV01P029
# في أفنية الدور، ولا يجوز تحت الأشجار المثمرة، ولا في المواضع التي
~~ينزلها المسافرون ولا في أفنية البيوت، ولا يجوز في مجاري المياه ولا في
~~الماء الراكد).
# فالذي يدل على هذا.
### $ (78) 17 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم جعفر
~~بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
~~بن يحيى عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: رجل لعلي
~~ابن الحسين ms0022 صلوات الله عليهما أين يتوضأ الغرباء؟ فقال: يتقي شطوط الأنهار
~~والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن، قيل له وأين مواضع
~~اللعن؟
# قال: أبواب الدور.
### $ (79) 18 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم رفعه قال: خرج أبو حنيفة من عند
~~أبي عبد الله عليه السلام وأبو الحسن موسى عليه السلام قائم وهو غلام فقال
~~له أبو حنيفة: يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال: اجتنب أفنية المساجد
~~وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال ولا تستقبل القبلة بغائط ولا
~~بول، وارفع ثوبك وضع حيث شئت.
### $ (80) 19 وأخبرني أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد ابن الزبير عن
~~الحسين بن عبد الملك الأودي عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن أبي زياد
~~الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: رسول الله صلى الله عليه وآله
~~ثلاثة من فعلهن ملعون المتغوط في ظل النزال، والمانع الماء المنتاب (1)
~~وساد
# PageV01P030
# الطريق المسلوك.
### $ (81) 20 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن محمد بن
~~الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد والحسين
~~بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن الفضيل عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان يبول الرجل في الماء الجاري وكره
~~ان يبول في الماء الراكد.
# ثم قال أيده الله تعالى: (وإذا دخل الانسان دارا قد بني فيها مقعد للغائط
~~على استقبال القبلة أو استدبارها لم يضره ذلك وإنما يكره ذلك في الصحاري
~~والمواضع التي يمكن فيها الانحراف عن القبلة). وقد مضى بيانه فيما تقدم.
# ثم قال: (وإذا كان في يد الانسان اليسرى خاتم على فصه اسم من أسماء الله
~~تعالى أو خاص أسماء أنبيائه).
# يعنى انه لو كان اسما وافق اسم نبي من أنبياء الله تعالى ولم يقصد بذلك
~~اسم النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ms0023 لم يجب نزعه.
# ثم قال: (والأئمة عليهم السلام فلينزعه عند الاستنجاء ولا يباشر به
~~النجاسة ولينزهه عن ذلك تعظيما لله تعالى ولأوليائه عليهم السلام) يدل
~~عليه:
### $ (82) 21 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن
~~عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام أنه قال: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله، ولا يستنجي
~~وعليه خاتم فيه اسم الله، ولا يجامع وهو عليه، ولا يدخل المخرج وهو عليه.
### $ (83) 22 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن وهب بن وهب
# PageV01P031
# عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان نقش خاتم أبي العزة لله جميعا وكان
~~في يساره يستنجي بها، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه السلام الملك لله
~~وكان في يده اليسرى يستنجي بها.
# فهذا الخبر محمول على التقية لان راويه وهب بن وهب وهو عامي متروك العمل
~~بما يختص بروايته، على أن ما قدمناه من آداب الطهارة وليس من واجباتها.
### $ (84) 23 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن علي ابن
~~الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال
~~قلت: له الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى فقال: ما أحب ذلك
~~قال فيكون اسم محمد قال: لا بأس به.
# فلا ينافي ما قلناه لان قوله عليه السلام لا بأس به إذا كان عليه اسم
~~محمد صلى الله عليه وآله إنما اجازه لمن يدخل الخلاء وذلك معه ولم يجزه ان
~~يستنجي وذلك في يده يباشر به النجاسة.
# ثم قال أيده الله تعالى: (ولا يجوز السواك والانسان على حال الغائط حتى
~~ينصرف منه) يدل على ذلك:
### $ (85) 24 ما أخبرني به الشيخ أيده الله قال: أخبرني أحمد بن محمد ابن
~~الحسن عن ms0024 أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن
~~أبي عبد الله عن علي بن سليمان عن الحسن بن أشيم قال: أكل الأشنان يذيب
~~البدن، والتدلك بالخزف يبلي الجسد، والسواك في الخلاء يورث البخر.
# ثم قال أيده الله تعالى: (ومن أراد البول فليرتد موضعا له ويجتنب الأرض
~~الصلبة فإنها ترده عليه).
# فيدل عليه.
# PageV01P032
### $ (86) 25 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن
~~أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن سعيد ابن
~~جناح عن بعض أصحابنا عن سليمان الجعفري قال بت مع الرضا عليه السلام في سفح
~~جبل فلما كان آخر الليل قام فتنحى وصار على موضع مرتفع فبال وتوضأ وقال:
# من فقه الرجل أن يرتاد لموضع بوله، وبسط سراويله وقام عليه وصلى صلاة
~~الليل.
### $ (87) 26 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد ابن
~~يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن صفوان عن عبد الله بن
~~مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~أشد الناس توقيا عن البول، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من
~~الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية أن ينضح عليه
~~البول.
# ثم قال: (ولا يستقبل الريح ببوله فإنها تعكسه فترده على جسده وثيابه).
### $ (88) 27 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن محمد بن
~~الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن
~~يعقوب بن يزيد عن عبد الحميد بن أبي العلا أو غيره رفعه قال: سئل الحسن بن
~~علي عليهما السلام ما حد الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا
~~تستقبل الريح ولا تستدبرها.
# ثم قال أيده الله تعالى: (ولا يجوز البول في الماء الراكد) فقد مضى ذكره.
# PageV01P033
# ثم قال: ms0025 (ولا بأس به في الماء الجاري واجتنابه أفضل].
# والذي يدل عليه:
### $ (89) 28 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد
~~بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد والحسين بن الحسن ابن
~~أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال: سألته عن الماء الجاري يبال
~~فيه؟ قال: لا بأس.
# ويدل على أن الاجتناب منه أفضل:
### $ (90) 29 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الريان عن الحسين عن بعض
~~أصحابه عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه
~~السلام: إنه نهي أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة، وقال: إن
~~للماء أهلا.
# ثم قال: (ولا يجوز لاحد أن يستقبل بفرجه قرصي الشمس والقمر في بول ولا في
~~غائط).
# والذي يدل عليه.
### $ (91) 30 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد ابن
~~الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد البرقي عن
~~النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: نهى رسول
~~الله صلى الله عليه وآله أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول.
### $ (92) 31 وبهذا الاسناد عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن
# PageV01P034
# الحسين عن محمد بن حماد بن زيد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال قال: رسول الله صلى الله عليه وآله لا يبولن أحدكم
~~وفرجه باد للقمر يستقبل به.
# ثم قال: (وأدنى ما يجزيه لطهارته من البول أن يغسل موضع خروجه بالماء
~~بمثلي ما عليه من البول وفي الاسباغ للطهارة منه ما زاد على ذلك من القدر).
### $ (93) 32 فأخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد عن
~~أبيه عن سعد بن عبد الله عن الهيثم ms0026 بن أبي مسروق النهدي عن مروك ابن عبيد
~~عن نشيط بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته كم يجزي من الماء
~~في الاستنجاء من البول؟ فقال: بمثلي ما على الحشفة من البلل.
### $ (94) 33 والخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى
~~ويعقوب بن يزيد عن مرك بن عبيد عن نشيط بن صالح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: يجزي من البول أن يغسله بمثله.
# فهذا أولا خبر مرسل لان نشيط قال: عن بعض أصحابنا ومع هذا قد روى الخبر
~~الأول مسندا بخلاف ما تضمنه هذا الخبر، فيحتمل أيضا أن يكون وهم الراوي عنه
~~ولو سلم وصح لاحتمل أن يكون أراد بقوله بمثله يعني بمثل ما خرج من البول
~~وهو أكثر من مثلي ما يبقى على رأس الحشفة، والذي يكشف عن هذا التأويل.
### $ (95) 34 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد
~~عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن داود
~~الصرمي قال: رأيت أبا الحسن الثالث عليه السلام غير مرة يبول ويتناول كوزا
~~صغيرا ويصب الماء عليه من ساعته.
# PageV01P035
# قوله: يصب الماء عليه يدل على أن قدر الماء أكثر من مقدار بقية البول
~~لأنه لا ينصب إلا مقدار يزيد على ذلك.
# ثم قال: (ومن أجنب فأراد الغسل فلا يدخل يده في الماء إذا كان في إناء
~~حتى يغسلها ثلاثا، وإن كان وضوءه من الغائط فليغسلها قبل ادخالها مرتين على
~~ما ذكرناه ومن حدث البول يغسلها مرة واحدة قبل ادخالها الاناء وكذلك من حدث
~~النوم).
# يدل على ذلك:
### $ (96) 35 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
~~أحمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي (عن
~~أبي ms0027 عبد الله عليه السلام) (1) قال سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده
~~اليمنى قبل أن يدخلها في الاناء؟ قال: واحدة من حدث (النوم (2) و) البول
~~واثنتان من الغائط وثلاثا من الجنابة.
### $ (97) 36 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن حماد
~~بن عيسى عن حريز عن أبي جعفر عليه السلام قال: يغسل الرجل يده من النوم مرة
~~ومن الغائط والبول مرتين ومن الجنابة ثلاثا.
# فلو أدخل يده في الاناء قبل أن يغسلها لم يفسد الماء إذا كانت طاهرة، يدل
~~على ذلك:
### $ (98) 37 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد
# PageV01P036
# ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
~~عن صفوان ابن يحيى وفضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن
~~أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يبول ولم تمس يده اليمنى شيئا
~~أيغمسها في الماء؟ قال:
# نعم وإن كان جنبا.
# يعني إذا كانت يده طاهرة، دلالة ذلك:
### $ (99) 38 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى بهذا الاسناد عن سعد عن أحمد
~~بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد الحضرمي عن سماعة
~~بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصابت الرجل جنابة فأدخل
~~يده في الاناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شئ من المني.
### $ (100) 39 الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور (1) فيدخل
~~إصبعه فيه قال: ان كانت يده قذرة فاهرقه وان كانت لم يصبها قذر فليغتسل منه
~~هذا مما قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج).
# ثم قال: (فإن كان وضوءه من ماء كثير في غدير أو نهر فلا بأس بان يدخل يده
~~من هذه الاحداث فيه وإن لم يغسلها).
# يدل على ذلك:
### $ (101) 40 ما ms0028 أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن محمد بن سنان عن
~~إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قدر الماء الذي لا
~~ينجسه
# PageV01P037
# شئ فقال: كر، قلت وكم الكر؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار.
# وسنتكلم في كمية الكر إن شاء الله تعالى.
# ثم قال: (ولو أدخلها من غير غسل على ما وصفناه لم يفسد بذلك الماء ولم
~~يضر بطهارته منه).
# وقد مضى ما يدل عليه.
# ثم قال: (فان أدخل يده الماء وفيها نجاسة أفسده إن كان راكدا قليلا ولم
~~يجز له الطهارة منه).
# يدل على ذلك:
### $ (102) 41 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد
~~عن أبيه عن محمد بن الحسن وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى
~~والحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن أخيه عن زرعة عن سماعة قال:
~~سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة ثم يدخل يده في الاناء قبل أن يفرغ على
~~كفيه قال: يهريق من الماء ثلاث حفنات وإن لم يفعل فلا بأس، وإن كانت أصابته
~~جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به ان لم يكن أصاب يده شئ من المني، وإن
~~كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله.
### $ (103) 42 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن
~~أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الجنب يحمل الركوة أو
~~التور فيدخل إصبعه فيه قال: إن كانت يده قذرة فليهرقه، وإن كان لم يصبها
~~قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج).
### $ (104) 43 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان
# PageV01P038
# عن زكار بن فرقد عن عثمان بن زياد قال قلت: لأبي ms0029 عبد الله عليه السلام
~~أكون في السفر فآتي الماء النقيع (1) ويدي قذرة فاغمسها في الماء قال لا
~~بأس.
# فالمراد به إذا كان الماء قد بلغ مقدار الكر الذي لا يقبل النجاسة والذي
~~يبين ذلك:
### $ (105) 44 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
~~قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الاناء وهي قذرة
~~قال:
# يكفي الاناء.
### $ (106) 45 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن سنان وعثمان بن عيسى جميعا
~~عن ابن مسكان عن ليث المرادي أبي بصير عن عبد الكريم بن عتبة الكوفي
~~الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول ولم يمس يده
~~اليمنى شئ أيدخلها في وضوءه قبل أن يغسلها؟ قال: لا حتى يغسلها قلت: فإنه
~~استيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في وضوءه قبل أن يغسلها؟ قال: لا لأنه لا
~~يدري حيث باتت يده فليغسلها.
# فهذا الخبر محمول على الاستحباب دون الوجوب بدلالة ما قدمناه من الاخبار.
# ثم قال أيده الله تعالى: (وإن كان كرا وقدره ألف رطل ومائتا رطل بالعراقي
~~لم يفسده وإن كان راكدا).
### $ (107) 46 فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن محمد بن
~~الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى
~~والحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب
~~عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام وسئل عن الماء تبول فيه
# PageV01P039
# الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال: إذا كان الماء قدر كر لم
~~ينجسه شئ.
### $ (108) 47 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية ابن عمار عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
### $ (109) 48 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى ms0030 عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان، وعلي ابن
~~إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا
~~عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
### $ (110) 49 فأما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة
~~عن أبي بصير قال سألته عن كر من ماء مررت به وأنا في سفر قد بال فيه حمار
~~أو بغل أو انسان قال: لا توضأ منه ولا تشرب منه.
# فالمراد به إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته، والذي يدل على ذلك:
### $ (111) 50 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن محمد
~~بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن ياسين البصري (1)
~~عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن
~~الماء النقيع تبول فيه الدواب فقال: إن تغير الماء فلا تتوضأ منه، وإن لم
~~تغيره أبوالها فتوضأ منه وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه.
### $ (112) 51 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن
# PageV01P040
# عيسى عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن
~~أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: في الماء يمر به
~~الرجل وهو نقيع فيه الميتة الجيفة فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن كان
~~الماء قد تغير ريحه أو طعمه (1) فلا تشرب ولا تتوضأ منه، وإن لم يتغير ريحه
~~وطعمه فاشرب وتوضأ.
# فاما ما يدل على كمية الكر:
### $ (113) 52 فما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن
~~عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن
~~أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه ms0031 السلام قال: الكر من الماء
~~الذي لا ينجسه شئ ألف ومائتا رطل.
# فاما الاخبار التي رويت مما يتضمن التحديد بثلاثة أشبار والذراعين وما
~~أشبه ذلك، فليس بينها وبين ما رويناه تناقض، لأنه لا يمتنع أن يكون ما قدره
~~هذه الاقدار وزنه ألف رطل ومائتا رطل، وأنا أورد طرفا من الاخبار التي
~~تتضمن ذكر ذلك، فمنها:
### $ (114) 53 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد ابن الحسن
~~عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان
~~عن إسماعيل بن جابر قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام الماء الذي لا
~~ينجسه شئ قال: ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته.
### $ (115) 54 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
# PageV01P041
# عن البرقي عن عبد الله بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ قال: كر، قلت وما الكر؟ قال:
~~ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار.
### $ (116) 55 وأخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد ابن يعقوب عن
~~محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن يحيى عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن
~~أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الكر من الماء كم يكون
~~قدره؟ قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في
~~عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء.
### $ (117) 56 فاما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
~~عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد ابن
~~عيسى عن حريز عن زرارة قال: إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ، تفسخ
~~فيه أو لم يتفسخ فيه إلا أن يجيئ له ريح يغلب على ريح الماء.
# فليس فيه خلاف لما رويناه أولا وذكرناه، لأنه قال: إذا كان الماء أكثر من
~~راوية، فبين ms0032 أنه إنما لم يحمل نجاسة إذا زاد على الراوية، وتلك الزيادة لا
~~يمتنع أن يكون أراد بها ما يكون به تمام الكر.
### $ (118) 57 وأما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
~~عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# الكر من الماء نحو حبي هذا وأشار إلى حب من تلك الحباب التي تكون
~~بالمدينة.
# فلا يمتنع أن يكون الحب يسع من الماء مقدار كر وليس هذا ببعيد.
# PageV01P042
### $ (119) 58 فاما ما رواه محمد بن أبي عمير قال: روي لي عن عبد الله يعني
~~ابن المغيرة يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام أن الكر ستمائة رطل.
# فأول ما فيه أنه مرسل غير مسند، ومع ذلك مضاد للأحاديث التي رويناها، ومع
~~هذا لم يعمل عليه أحد من فقهائنا، ويحتمل أن يكون الذي سأل عن الكر كان من
~~البلد الذي عادة أرطالهم ما يوازن رطلين بالبغدادي فأفتاه على ما علم من
~~عادته ويكون مشتملا على القدر الذي قدمناه في الكر.
# ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا يفسد الماء الجاري بذلك قليلا كان أم
~~كثيرا).
# فالذي يدل عليه.
### $ (120) 59 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن
~~عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن ابن
~~أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن الرجل يبول في الماء الجاري؟ قال: لا بأس به إذا كان
~~الماء جاريا.
### $ (121) 60 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن الفضيل عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري وكره
~~أن يبول في الماء الراكد.
### $ (122) 61 وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن ابن بكير عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: لا بأس بالبول في الماء الجاري.
# فهذه الأخبار ms0033 كلها دالة على أن الماء الجاري لا يحتمل شيئا من النجاسة
~~حكما.
# PageV01P043
# ثم قال أيده الله تعالى: (وليس على المتطهر من حدث النوم والريح استنجاء
~~وإنما ذلك على المتغوط).
# يدل على ذلك أن الذمم بريئة من أحكام تتعلق عليها ونحن لا نعلق عليها إلا
~~ما قطع (1) عليه دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل على وجوب الاستنجاء من
~~النوم والريح، ويدل عليه أيضا:
### $ (123) 62 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن بن
~~الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن
~~بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون منه الريح أعليه أن يستنجي؟
# قال: لا.
### $ (124) 63 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن سليمان بن جعفر الجعفري قال:
~~رأيت أبا الحسن عليه السلام يستيقظ من نومه يتوضأ ولا يستنجي وقال عليه
~~السلام: كالمتعجب من رجل سماه بلغني انه إذا خرجت منه الريح استنجى.
# فأما ما يدل على وجوب الاستنجاء على المتغوط.
### $ (125) 64 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن
~~زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله
~~قال لبعض نسائه: مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن فإنه مطهرة
~~للحواشي ومذهبة للبواسير.
# PageV01P044
### $ (126) 65 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن عيسى بن
~~عبد الله عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله: إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء.
### $ (127) 66 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو
~~بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن ms0034 عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتى صلى إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار قال:
~~إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء وليعد الصلاة، وإن كان قد مضى وقت
~~تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة، وعن
~~الرجل يخرج منه الريح أعليه أن يستنجي؟ قال: لا، وقال: إذا بال الرجل ولم
~~يخرج منه شئ غيره فإنما عليه أن يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته، وإن خرج
~~من مقعدته شئ ولم يبل فإنما عليه ان يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل
~~وقال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها، وسئل عن
~~الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال: قد نقض وضوءه، وإن مس باطن إحليله فعليه
~~أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة، وإن
~~فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة.
# فما تضمن صدر هذا الحديث من الامر بإعادة الوضوء والصلاة إذا تمسح بثلاثة
~~أحجار ما دام في الوقت محمول على الاستحباب، لان الاستنجاء بالأحجار جائز
~~على ما بيناه.
### $ (128) 67 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود عن
# PageV01P045
# الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: في الاستنجاء يغسل ما ظهر على الشرج
~~(1) ولا يدخل فيه الأنملة.
### $ (129) 68 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وابن أبي نجران
~~عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال: جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان (2) ولا يغسله،
~~ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما.
### $ (130) 69 وبهذا الاسناد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء.
### $ (131) 70 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن علي ms0035 بن أشيم عن صفوان بن يحيى
~~قال: سأل الرضا عليه السلام رجل وأنا حاضر فقال: ان في خراجا في مقعدتي
~~فأتوضأ وأستنجي ثم أجد بعد ذلك الندا (و خ ل) الصفرة يخرج من المقعدة
~~أفأعيد الوضوء؟ قال: وقد أنقيت؟ قال: نعم قال: لا ولكن رشه بالماء ولا تعد
~~الوضوء.
### $ (132) 71 - وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن العباس بن معروف عن علي
~~بن مهزيار عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة أو غيره عن بكير بن أعين عن
~~أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: سمعتهما يقولان عفي عما بين
~~الأليتين والحشفة لا يمسح ولا يغسل.
# فبين بقوله عليه السلام عفي عما بين الأليتين والحشفة أن ما عداه غير
~~معفو عنه.
### $ (133) 72 محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن
# PageV01P046
# يحيى قال: حدثني عمرو بن أبي نصر قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام
~~أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم أذكر بعد ما صليت قال: اغسل ذكرك وأعد صلاتك
~~ولا تعد وضوءك.
### $ (134) 73 عنه عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب قال قلت:
# لأبي عبد الله عليه السلام الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء
~~من الغائط أو بال قال: يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين.
### $ (135) 74 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه
~~والحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال:
# توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك
~~فقال:
# اغسل ذكرك وأعد صلاتك.
### $ (136) 75 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن حسين بن
~~عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال قال: أبو عبد الله عليه السلام
~~إذا أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء وغسل
~~ذكرك.
# هذا (1) يعني به إذا لم يكن قد توضأ، فأما إذا توضأ ونسي ms0036 غسل الذكر لا
~~غير فلا يجب عليه إعادة الوضوء وإنما يجب عليه غسل الموضع، والذي يدل على
~~ذلك.
# PageV01P047
### $ (137) 76 ما رواه لنا الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن
~~أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن
~~أذينة قال: ذكر أبو مريم الأنصاري ان الحكم بن عتيبة (1) بال يوما ولم يغسل
~~ذكره متعمدا فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: بئس ما صنع، عليه
~~أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه.
### $ (138) 77 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد بن
~~الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن
~~علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يبول فلا
~~يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة فقال: يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه.
### $ (139) 78 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن
~~مهزيار عن علي بن أسباط عن محمد بن يحيى الخزاز عن عمرو بن أبي نصر قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول فينسى أن يغسل ذكره ويتوضأ
~~قال: يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه.
### $ (140) 79 وأما ما رواه سعد عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد بن
~~هلال عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال فقال: يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة.
# فهذا الخبر مخصوص بمن لم يجد الماء فإنه والحال على ما ذكرناه أجزأه
~~الاستنجاء
# PageV01P048
# بالأحجار فإذا وجد بعد ذلك الماء غسل ذكره وليس عليه إعادة الصلاة، فأما
~~مع وجدان الماء فان تلك الصلاة لا تجزيه على ما بيناه ونبينه فيما بعد إن
~~شاء الله تعالى.
### $ (141) 80 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن خالد ms0037 عن عبد
~~الله بن بكير قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يبول ولا يكون عنده
~~الماء فيمسح ذكره بالحائط؟ قال: كل شئ يابس ذكي.
### $ (142) 81 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور ابن حازم عن
~~سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره
~~قال: يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء.
# فمحمول على الاستحباب والندب بدلالة الأخبار المتقدمة، وانه لا يجوز
~~التناقض بين أخبار الأئمة عليهم السلام وأقوالهم.
### $ (143) 82 وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
~~عن جعفر بن بشير البجلي عن حماد بن عثمان عن عمار بن موسى قال:
# سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط
~~حتى يصلي لم يعد الصلاة.
# فمعناه إذا نسي أن يستنجي بالماء لا أنه نسي أن يستنجي على كل وجه، لأنه
~~إذا استنجى بالحجر فقد أجزأه ذلك عن الماء، يدل على ذلك ما تقدم ذكره من
~~الاخبار، ويزيده تأكيدا.
### $ (144) 83 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد
~~عن أبيه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد
# PageV01P049
# عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة إلا بطهور،
~~ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار وبذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وأما البول فإنه لا بد من غسله.
### $ (145) 84 وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن
~~القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال:
# سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته انه لم يستنج من الخلاء قال: ينصرف
~~ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ولا
~~إعادة عليه.
# فالوجه أيضا فيه ما ذكرناه من أن ذكر أنه لم يستنج بالماء وإن كان قد
~~استنجى بالحجر ms0038 فحينئذ يستحب له الانصراف من الصلاة ما دام فيها ويستنجي
~~بالماء ويعيد الصلاة وإذا انصرف منها لم يكن عليه شئ، ولو كان لم يستنج
~~أصلا لوجب عليه إعادة الصلاة على كل حال انصرف أو لم ينصرف على ما بيناه،
~~ويزيد ذلك بيانا:
### $ (146) 85 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
~~يونس عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا دخلت الغائط
~~فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما صليت
~~فعليك الإعادة فان كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك
~~إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك لان البول مثل البراز.
# ويدل على أنه لابد في البول من الماء.
### $ (147) 86 ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان ابن عثمان عن
~~بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: يجزي من الغائط
# PageV01P050
# المسح بالأحجار ولا يجزي من البول إلا الماء.
### $ (148) 87 فاما الخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي ابن عبد
~~الله بن المغيرة عن العباس بن عامر القصباني عن المثنى الحناط عن عمرو بن
~~أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني صليت فذكرت اني لم أغسل
~~ذكري بعد ما صليت أفأعيد؟ قال: لا.
# فمعناه انه لا يجب عليه أن يعيد الوضوء وإنما يجب عليه إعادة غسل الموضع،
~~وليس في الخبر انه لا يجب عليه إعادة الصلاة، والذي يدل على هذا التأويل ما
~~تقدم ذكره من الاخبار، ويزيده بيانا.
### $ (149) 88 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن
~~أذينة عن زرارة قال: توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت فذكرت فسألت أبا عبد
~~الله عليه السلام فقال: اغسل ذكرك وأعد صلاتك.
# فأوجب إعادة الصلاة وغسل الموضع على ما ذكرناه. ms0039
### $ (150) 89 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن الهيثم بن أبي مسروق
~~النهدي عن الحكم بن مسكين عن سماعة قال قلت: لأبي الحسن موسى عليه السلام
~~إني أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجئ مني البلل (بعد استبرائي) (1) ما يفسد
~~سراويلي قال: ليس به بأس.
# فليس بمناف لما قلناه من أن البول لا بد من غسله لشيئين، أحدهما: انه
~~يجوز أن يكون ذلك مختصا بحال لم يكن فيها واجدا للماء فجاز له حينئذ
~~الاقتصار على
# PageV01P051
# الأحجار، والثاني: انه ليس في الخبر أنه قال: يجوز له استباحة الصلاة
~~بذلك وإن لم يغسله، وإنما قال: ليس بأس بذلك البلل الذي يخرج بعد الاستبراء
~~وذلك صحيح على أنه يحتمل أن يكون البلل الذي خرج منه بعد الاستبراء هو
~~الودي لأنه معتاد من ذلك وهو لا ينقض الوضوء عندنا.
# ثم قال أيده الله تعالى: (ومن بال فعليه غسل مخرج البول دون غيره، وكذلك
~~الجنب يغسل ذكره وليس عليه استنجاء مفرد لان غسل ظاهر جميع جسده يأتي على
~~كل موضع يصل الماء منه إليه).
# يدل على ذلك:
### $ (151) 90 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد ابن الحسن
~~عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن
~~أحمد بن الحسن بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار ابن موسى
~~عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال: وعن الرجل يخرج منه الريح
~~أعليه أن يستنجي؟ قال: لا، وقال إذا بال الرجل ولم يخرج منه شئ غيره فإنما
~~عليه أن يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته وان خرج من مقعدته شئ ولم يبل
~~فإنما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل وقال: إنما عليه أن
~~يغسل ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها.
### | (4 باب صفة الوضوء) والفرض منه والسنة والفضيلة فيه قال الشيخ أيده الله
~~تعالى: (وإذا أراد المحدث الوضوء من بعض الأشياء
# PageV01P052
# التي توجبه ms0040 من الاحداث المقدم ذكرها) إلى قوله: (والكعبان هما قبتا
~~القدمين) يدل على ذلك:
### $ (152) 1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن
~~أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن ابن
~~علي بن عبد الله عن علي بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي مولى
~~محمد ابن علي عن أبي عبد الله عليه السلام.
### $ (153) 2 وأخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن
~~علي بن إبراهيم عن أبيه عن قاسم الخزاز عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد
~~الله عليه السلام مثله قال: بينا أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم جالس
~~مع ابن الحنيفة إذا قال له: يا محمد ايتني باناء من ماء أتوضأ للصلاة،
~~فاتاه محمد بالماء فأكفاه بيده اليسرى على يده اليمنى ثم قال: " بسم الله
~~والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا " قال: ثم استنجى فقال: "
~~اللهم حصن فرجي واعفه واستر عورتي وحرمني على النار ". قال: ثم تمضمض فقال:
~~" اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك " ثم استنشق فقال: " اللهم
~~لا تحرم علي ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها ". قال: ثم غسل
~~وجهه فقال: " اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض
~~فيه الوجوه ". ثم غسل يده اليمنى فقال: " اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد
~~في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا ". ثم غسل يده اليسرى فقال: " اللهم
~~لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة
# PageV01P053
# إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران ". ثم مسح رأسه فقال: " اللهم غشني
~~برحمتك وبركاتك ". ثم مسح رجليه فقال: " اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل
~~فيه الاقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني ". ثم رفع رأسه فنظر إلى محمد فقال
~~يا محمد من توضأ مثل وضوئي وقال مثل قولي خلق الله له من كل قطرة ملكا
~~يقدسه ويسبحه ويكبره فيكتب الله له ثواب ذلك إلى ms0041 يوم القيامة.
# فأما ما يتضمن جملة كلام الشيخ أيده الله تعالى في حد الوجه في الوضوء
~~وأنه من قصاص الشعر إلى محادر شعر الذقن وما دارت عليه الابهام والوسطى،
~~فالذي يدل عليه ان ما اعتبرناه لا خلاف انه من الوجه وما زاد على ذلك مختلف
~~فيه فاخذنا بما أجمعت الأمة عليه وتركنا ما اختلفت فيه، وليس لاحد أن يقول
~~إن الوجه هو ما واجه به الانسان لأنه يلزم عليه أن يكون الأذنان من الوجه
~~والصدر (1) من الوجه وكل عضو يواجه به الانسان من الوجه وهذا فاسد بلا
~~خلاف، ويدل عليه أيضا.
### $ (154) 3 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد
~~عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن
~~شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت له: اخبرني عن حد
~~الوجه الذي ينبغي له أن يوضأ الذي قال الله عز وجل فقال: الوجه الذي أمر
~~الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لاحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه إن زاد
~~عليه لم يؤجر وإن نقض منه أثم ما دارت عليه السبابة والوسطى والابهام من
~~قصاص
# PageV01P054
# شعر الرأس إلى الذقن وما جرت (1) عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من
~~الوجه وما سوى ذلك فليس، قلت الصدغ ليس من الوجه؟ قال: لا.
### $ (155) 4 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد
~~عن إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن حد الوجه
~~فكتب إلي: من أول الشعر إلى آخر الوجه وكذلك الجبينين حينئذ.
# 156) 5 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
~~عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ان أناسا
~~يقولون إن الاذنين من الوجه وظهرهما من الرأس فقال: ليس عليهما غسل ولا
~~مسح.
# وما ذكره من أنه (يأخذ الماء لغسل ms0042 يده اليمنى بيده اليمنى (2) فيديرها
~~إلى يده اليسرى، ثم يغسل يده اليمنى). فيدل عليه ما تضمنه الخبر المتقدم في
~~صفة وضوء أمير المؤمنين عليه السلام ويزيده تأكيدا.
### $ (157) 6 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل
~~بن دراج عن زرارة بن أعين قال: حكى لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول
~~الله صلى الله عليه وآله فدعا بقدح من ماء فأدخل يده اليمنى فاخذ كفا من
~~ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه ثم مسح بيده الحاجبين (3) جميعا، ثم
~~أعاد اليسرى في
# PageV01P055
# الاناء فاسدلها على اليمنى ثم مسح جوانبها، ثم أعاد اليمنى في الاناء ثم
~~صبها على اليسرى فصنع بها كما صنع باليمنى ثم مسح ببقية ما بقي في يديه
~~رأسه ورجليه ولم يعدها في الاناء.
# وأما قوله: (ولا يستقبل شعر ذراعيه) فدلالته.
### $ (١٥٨) ٧ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~سعد بن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن أذينة عن بكير وزرارة ابني
~~أعين انهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه
~~وآله فدعا بطست أو بتور فيه ماء فغسل كفيه ثم غمس كفه اليمنى في التور فغسل
~~وجهه بها واستعان بيده اليسرى بكفه على غسل وجهه، ثم غمس كفه اليمنى في
~~الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الأصابع لا يرد
~~الماء إلى المرفقين، ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء
~~فأفرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكف لا يرد الماء إلى المرفق كما صنع
~~باليمنى، ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه ولم يجدد ماء.
# فان قيل كيف يمكنكم القول بذلك وظاهر قوله تعالى: يدل على خلافه لأنه
~~تعالى قال في آية الوضوء: ﴿فاغسلوا وجوهكم ms0043
~~وأيديكم إلى المرافق﴾ (١) وإلى معناها الانتهاء والغاية ألا ترى إنهم
~~يقولون خرجت من الكوفة إلى البصرة أي حتى انتهيت إلى البصرة وهذا يوجب أن
~~يكون المرفق غاية في الوضوء لا أن يكون المبدأ به؟ قيل له: ليس في الآية ما
~~ينافي ما ذكرناه لان إلى قد تكون بمعنى (٤) مع ولها تصرف كثير واستعمالها
~~في ذلك ظاهر عند أهل اللغة قال تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم﴾ (2) وقال تعالى
~~حاكيا عن عيسى عليه السلام (من أنصاري إلى الله) أي مع الله،
# PageV01P056
# ويقال فلان ولي الكوفة إلى البصرة ولا يراد الغاية بل المعنى فيه مع
~~البصرة، ويقولون فلان فعل كذا وأقدم على كذا هذا إلى ما فعله من كذا أي مع
~~ما فعله.
# وقال امرؤ القيس:
# له كفل كالدعص لبده الندى * إلى حارك مثل الرتاج المضبب (1) أراد: مع
~~حارك.
# وقال النابغة الجعدي:
# ولوح ذراعين في منكب * إلى جؤجؤ رهل المنكب (2) أي مع جؤجؤ وهذا أكثر من
~~أن يحتاج إلى الاطناب فيه، وإذا ثبت ان إلى بمعنى مع دل على وجوب غسل
~~المرافق أيضا على حسب ما تضمنه الفصل ويؤكد ان إلى في الآية ليست بمعنى
~~الغاية.
### $ (159) 8 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد
~~عن محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسين وغيره عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم
~~عن الهيثم بن عروة التميمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله
~~تعالى:
# " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " فقال: ليس هكذا تنزيلها إنما هي
~~فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه وعلى
~~هذه القراءة يسقط السؤال من أصله.
### $ (160) 9 فأما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن
~~أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس قال أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام
# PageV01P057
# بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم.
# فمقصور ms0044 على مسح الرجلين ولا يتعدى إلى الرأس واليدين، ويدل على ذلك أيضا.
### $ (161) 10 ما رواه الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن
~~عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا.
# وأما قوله: (ويمسح ببلل يديه رأسه ورجليه من غير أن يستأنف ماء جديدا).
# فالخبران المتقدمان يدلان عليه لان خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
~~يتضمن في آخره (ثم مسح ببقية ما بقي في يده رأسه ورجليه ولم يعدها في
~~الاناء) وكذلك الخبر الآخر الذي رواه زرارة مع أخيه بكير عن أبي جعفر عليه
~~السلام في آخره (ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه ولم يجدد ماء)
~~وهذا صريح بسقوط وجوب تناول الماء الجديد للمسح على ما ترى، ويدل على ذلك
~~أيضا:
### $ (162) 11 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد
~~عن صفوان وفضالة ابن أيوب عن فضيل بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال: وضأت
~~أبا جعفر عليه السلام بجمع وقد بال فناولته ماء فاستنجى ثم صببت عليه كفا
~~فغسل وجهه وكفا غسل به ذراعه الأيمن وكفا غسل به ذراعه الأيسر ثم مسح بفضل
~~الندا رأسه ورجليه.
### $ (163) 12 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال: سألت
~~أبا الحسن عليه السلام أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟
# PageV01P058
# فقال: برأسه لا، فقلت أبماء جديد؟ فقال: برأسه نعم.
### $ (164) 13 والخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسح الرأس قلت أمسح بما في يدي من
~~الندا رأسي؟ قال: لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح.
# فهذه الأخبار وردت للتقية وعلى ما ms0045 يوافق مذهب المخالفين، والذي يدل على
~~ذلك ما قدمنا ذكره من الاخبار وتضمنها نفي تناول الماء للمسح ولا يجوز
~~التناقض في أقوالهم وأفعالهم، ويحتمل أن يكون أراد به إذا جف وجهه أو أعضاء
~~طهارته فيحتاج أن يجدد غسله فيأخذ ماء جديدا ويكون الاخذ له أخذا للمسح حسب
~~ما تضمنه الخبر، ويحتمل أيضا أن يكون أراد بالخبر الثاني من قوله: (بل تضع
~~يدك في الماء) يعني الماء الذي بقي في لحيته أو حاجبيه وليس في الخبر انه
~~يضع يده في الماء الذي في الاناء أو غيره، وإذا احتمل ذلك بطل التعارض
~~فيها، والذي يدل على هذا التأويل:
### $ (165) 14 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~سعد بن عبد الله عن موسى بن جعفر عن وهب عن الحسن بن علي الوشا عن خلف بن
~~حماد عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: له الرجل ينسى مسح
~~رأسه وهو في الصلاة قال: إن كان في لحيته بلل فليمسح به، قلت فإن لم يكن له
~~لحية قال: يمسح من حاجبه أو من أشفار عينيه.
### $ (166) 15 فما ما رواه ابن عقدة عن فضل بن يوسف عن محمد بن عكاشة عن جعفر
~~بن عمارة الحارثي (1) قال: سألت جعفر بن محمد عليه السلام أمسح رأسي ببلل
~~يدي؟ قال: خذ لرأسك ماء جديدا، فالوجه فيه أيضا ما قدمناه من التقية لان
~~رجاله رجال العامة والزيدية.
# PageV01P059
# وأما قوله أيده الله تعالى: (يمسح برأسه بمقدار ثلاث أصابع مضمومة من
~~ناصيته إلى قصاص شعر رأسه مرة واحدة). فدليله.
### $ (١٦٧) ١٦ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم
~~جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن شاذان
~~بن الخليل النيسابوري عن معمر بن عمر عن أبي جعفر عليه السلام قال:
# يجزي من مسح الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل.
# فان قيل كيف يمكنكم التعلق بهذا الخبر مع أن ظاهر القرآن يدفعه ms0046 لان الله
~~تعالى قال: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ (1)
~~والباء ههنا للالصاق وإنما دخلت لتعلق المسح بالرؤوس لا أن تفيد التبعيض
~~لان إفادتها للتبعيض غير موجود في كلام العرب فإذا كان هذا هكذا فالظاهر
~~يقتضي مسح جميع الرأس؟
# قيل لهم: قد استدل أصحابنا بهذه الآية على أن المسح في الرأس والرجلين
~~ببعضها لأنهم قالوا قد ثبت ان الباء لها مراتب في دخولها في الكلام فتارة
~~تدخل للزيادة والالصاق، وتارة تدخل للتبعيض ولا يجوز حملها على الزيادة
~~والالصاق الا لضرورة لان حقيقة موضع الكلام للفائدة خاصة إذا صدر من حكيم
~~عالم وبها يتميز من كلام الساهي والنائم والهاذي، ولان الباء إنما تدخل
~~للالصاق في الموضع الذي لا يتعدى الفعل إلى المفعول بنفسه مثل قولهم مررت
~~بزيد وذهبت بعمرو فالمرور والذهاب لا يتعديان بأنفسهما فدخلت الباء لتوصل
~~الفعلين إلى المفعولين، فاما إذا كان الفعل مما يتعدى بنفسه ولا يفتقر في
~~تعديته إلى الباء ووجدناهم أدخلوا الباء عليه علمنا أنهم ادخلوها لوجود
~~فائدة لم تكن وهي التبعيض وقوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم " مما يتعدى
~~الفعل بنفسه، ألا ترى انه لو قال امسحوا رؤوسكم كان الكلام مستقلا بنفسه
~~مفيدا فوجب أن يكون لدخولها في هذا
# PageV01P060
# الموضع فائدة مجددة حسب ما ذكرناه وليس هو إلا التبعيض، لأنا متى حملناها
~~على ما ذهب إليه الخصوم من الالصاق والزيادة كان دخولها وخروجها على حد
~~سواء وهذا عبث لا يجوز على الله تعالى، فان قيل: فقد قال الله تعالى في آية
~~التيمم: " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " (1) فينبغي أن يكون المسح ببعض الوجه،
~~قلنا: كذلك نقول لان عندنا ان المسح يجب في التيمم ببعض الوجه وهو الجبهة
~~والحاجبان، ويدل على أن الباء توجب التبعيض من جهة الخبر.
### $ (168) 17 ما أخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن
~~الفضل ابن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت: ms0047 لأبي
~~جعفر عليه السلام الا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض
~~الرجلين؟
# فضحك ثم قال: يا زرارة قاله: رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به
~~الكتاب من الله تعالى لان الله تعالى يقول: " فاغسلوا وجوهكم " (2) فعرفنا
~~ان الوجه كله ينبغي له أن يغسل ثم قاله: " وأيديكم إلى المرافق " (3) ثم
~~فصل بين الكلامين فقال: " وامسحوا برؤوسكم " فعرفنا حين قال برؤوسكم ان
~~المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين
~~بالوجه فقال: " وأرجلكم إلى الكعبين " فعرفنا حين وصلهما بالرأس ان المسح
~~على بعضهما، ثم فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه ثم قال:
~~" فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " (4) فلما
~~وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعوض
# PageV01P061
# الغسل مسحا لأنه قال: بوجوهكم ثم وصل بها وأيديكم ثم قال " منه " أي من
~~ذلك التيمم لأنه علم أن ذلك أجمع لا يجري على الوجه لأنه يعلق من ذلك
~~الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها، ثم قال: " ما يريد الله ليجعل عليكم من
~~حرج " (1) والحرج الضيق.
### $ (169) 18 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن يونس عن علي بن رئاب قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام الأذنان من الرأس؟ قال: نعم، قلت فإذا مسحت رأسي
~~مسحت اذني؟ قال: نعم كأني انظر إلى أبي وفي عنقه عكنة (2) وكان يحفي رأسه
~~إذا جزه كأني انظر إليه والماء ينحدر على عنقه.
### $ (170) 19 وما رواه هو أيضا عن فضالة عن الحسين بن أبي العلا قال قال أبو
~~عبد الله عليه السلام: امسح الرأس على مقدمه ومؤخره.
# فمحمولان على التقية لأنهما ينافيان القرآن، حسب ما ذكرناه ويدفعان
~~الاخبار على ما أثبتناه ولا يجوز التناقض في كلامهم أو يسمع منهم ما ينافي
~~القرآن ويؤكد ما ذكرناه.
### $ (171) 20 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي ms0048 عمير عن أبي
~~أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مسح الرأس على
~~مقدمه.
# فان قال قائل قد مضى في كلامكم ان المسح على الرجلين هو الفرض ومخالفوكم
~~يدفعونكم عن ذلك ويقولون إن ذلك بدعة وان الفرض هو الغسل دون المسح فما
~~دليلكم عليهم؟
# قيل له: دليلنا عليه قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى
~~الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى
# PageV01P062
# الكعبين " فصرح في الآية بحكمين في عضوين ثم عطف الأيدي على الوجوه فأوجب
~~لها بالعطف مثل حكمها، وعطف الأرجل على الرؤس فأوجب أن يكون لها في المسح
~~مثل حكمها بمقتضى العطف، ولو جاز أن يخالف بين حكمها مع العطف جاز أن يخالف
~~بين حكمها في الوجوه، ويدل على ذلك أيضا.
### $ (172) 21 ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام وابن عباس رضي الله عنه عن
~~النبي صلى الله عليه وآله أنه توضأ ومسح على قدميه ونعليه.
### $ (173) 22 ورووا أيضا عن ابن عباس انه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه
~~وآله فمسح على رجليه.
### $ (174) 23 وروي عنه أيضا أنه قال: إن في كتاب الله المسح ويأبى الناس إلا
~~الغسل.
### $ (175) 24 وقد روي مثل هذا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : ما
~~أنزل القرآن إلا بالمسح.
### $ (176) 25 وروي عن ابن عباس أيضا أنه قال: غسلتان ومسحتان.
# وكل هذه الأخبار قد رواها مخالفنا، والذي تفرد به أصحابنا أكثر من أن
~~يحصى وأنا أذكر طرفا من ذلك إن شاء الله، فمن ذلك.
### $ (177) 26 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد
~~بن الحسن عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان ومحمد بن يحيى عن أحمد ابن
~~محمد جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن سالم وغالب بن
~~هذيل قال سألت أبا جعفر عليه السلام: عن المسح على الرجلين فقال: هو الذي
# PageV01P063
# نزل به جبرئيل عليه السلام.
### $ (178) 27 وبهذا الاسناد عن الحسين ms0049 بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن
~~مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن المسح على الرجلين فقال:
# لا بأس.
### $ (179) 28 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال سألت أبا
~~الحسن عليه السلام: عن المسح عن القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع ثم
~~مسحها إلى الكعبين، فقلت له لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا إلى
~~الكعبين قال: لا إلا بكفه كلها.
### $ (180) 29 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد
~~بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه
~~السلام أسأله عن المسح على القدمين فقال: الوضوء بالمسح ولا يجب فيه إلا
~~ذلك ومن غسل فلا بأس.
# يعني إذا أراد به التنظيف، يدل على ذلك:
### $ (181) 30 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد
~~عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن علي عن أبي
~~همام عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الوضوء الفريضة في كتاب الله تعالى
~~المسح، والغسل في الوضوء للتنظيف.
### $ (182) 31 وبالاسناد الأول عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد
# PageV01P064
# عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان عليا
~~عليه السلام مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين.
# يعني إذا كانا عربيين لأنهما لا يمنعان من وصول الماء إلى الرجل بقدر ما
~~يجب فيه عليه المسح.
### $ (183) 32 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى
~~عن يونس قال: أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من
~~أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم.
# وقد مضى تفسير هذا الحديث.
### $ (184) 33 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ms0050 عن محمد بن
~~الحسين بن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين عن محمد بن مروان قال قال:
# أبو عبد الله عليه السلام انه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل
~~الله منه صلاة قلت وكيف ذلك؟ قال: لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه.
### $ (185) 34 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن علي بن
~~النعمان عن القاسم بن محمد عن جعفر بن سليمان عمه قال: سألت أبا الحسن موسى
~~عليه السلام فقلت جعلت فداك يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدميه
~~أيجزيه؟ قال: نعم.
### $ (186) 35 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال
# PageV01P065
# لي: لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت ان ذلك من المفروض لم
~~يكن ذلك بوضوء، ثم قال إبدء بالمسح على الرجلين فان بدا لك غسل فغسلته
~~فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفروض.
### $ (187) 36 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن
~~فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في الرجل يتوضأ الوضوء كله الا رجليه ثم يخوض الماء بهما
~~خوضا قال: أجزأه ذلك.
# فهذا الخبر محمول على حال التقية، فأما مع الاختيار فإنه لا يجوز إلا
~~المسح عليهما على ما بيناه، فان قال قائل ما أنكرتم أن يكون ما اعتمدتموه
~~في الآية من القراءة بالجر لا يوجب المسح وإنما يفيد اشتراك الرجل بالرأس
~~في الاعراب لا أن يوجب اشتراكهما في الحكم فيكون ذلك على المجاورة كما جاء
~~في كثير من كلام العرب مثل قولهم (جحر ضب خرب) وإن كان خرب من صفات الجحر
~~لا الضب وإنما جر لمجاورته للضب وكما قال الشاعر:
# كأن بثيرا في عرانين وبله * كبير أناس في بجاد مزمل (1) والمزمل من صفات
~~الكبير لا البجاد، وكما قال الأعشى:
# لقد كان في حول ثواء ثويته * تقضي لبانات ويسأم سائم (2) وعلى هذا لا ms0051
~~ينكر أن تكون الأرجل مغسولة وان كانت مجرورة.
# PageV01P066
# قلنا هذا باطل من وجوه (أحدهما) انه لا خلاف بين أهل العربية في أن
~~الاعراب بالمجاورة لا يتعدى إلى غيرها وما هذه منزلته في الشذوذ والخروج عن
~~الأصول لا يجوز أن يحمل كلام الله تعالى عليه. (وثانيها) ان كل موضع أعرب
~~بالمجاورة مما ذكره السائل ومما لم يذكره مفقود منه حرف العطف الذي تضمنته
~~الآية وعليه اعتمدنا في تساوي حكم الأرجل والرؤوس، فلو كان ما أورده من حكم
~~المجاورة يسوغ القياس عليه لكانت الآية خارجة عنه لتضمنها من دليل العطف ما
~~فقدنا في المواضع المعربة بالمجاورة، ولا شبهة على أحد ممن يفهم العربية في
~~أن المجاورة لا حكم لها مع العطف. (وثالثها) ان الاعراب بالجوار إنما
~~استحسن بحيث ترتفع الشبهة في المعنى ألا ترى ان الشبهة زائلة في كون خرب
~~صفة للضب والمعرفة حاصلة بأنه من صفات الجحر وكذلك قوله: مزمل معلوم انه من
~~صفات الكبير لا البجاد، وليس هكذا الآية لان الأرجل يصح أن يكون فرضها
~~المسح كما يصح أن يكون الغسل، والشك في ذلك واقع غير ممتنع فلا يجوز اعمال
~~المجاورة فيها لحصول اللبس والشبهة، ولخروجه عن باب ما عهد استعمال القوم
~~الجوار فيه، فأما البيت الذي انشدوه للأعشى فقد أخطأوا في توهمهم ان هناك
~~مجاورة وإنما جر ثواء بالبدل من الحول والمعنى لقد كان في ثواء ثويته تقضي
~~لبانات، وهذا القسم من البدل هو بدل الاشتمال كما قال تعالى:
# (قتل أصحاب الأخدود النار) وقال: (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه (٢).
# فان قيل: كيف ادعيتم ان المجاورة لا حكم لها مع واو العطف مع قوله تعالى:
# (يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق) إلى قوله: ﴿وحور عين﴾ (3) فخفضهن بالمجاورة لأنهن يطفن ولا
~~يطاف بهن ومثل ذلك أيضا قول الشاعر:
# PageV01P067
# لم يبق إلا أسير غير منفلت * وموثق في عقال الأسر مكبول (1) فخفض موثقا
~~بالمجاورة للمنفلت وكان من حقه أن يكون مرفوعا لان تقدير الكلام لم يبق الا ms0052
~~أسير وموثق.
# قلنا: أول ما يبطل هذا الكلام انه ليس جميع القراء على جر (حور عين) بل
~~أكثر قراء السبعة على الرفع وهم نافع وابن كثير وعاصم في رواية وأبو عمرو
~~وابن عامر، والذي جر حمزة والكسائي وفي رواية المفضل عن عاصم وقد حكي انه
~~كان ينصب (وحورا عينا) وللجر وجه غير المجاورة وهو انه لما تقدم قوله
~~تعالى:
# (أولئك المقربون في جنات النعيم (2) عطف بحور عين على جنات النعيم فكأنه
~~قال هم في جنات النعيم وفي مقارنة أو معاشة حور العين وحذف المضاف وهذا وجه
~~حسن ذكره أبو علي الفارسي في كتاب الحجة في القراءة، فأما البيت الذي أنشده
~~السائل فعلى خلاف ما توهمه لان معنى قوله لم يبق الا أسير أي لم يبق غير
~~أسير وغير تعاقب إلا في الاستسناء، ثم قال وموثق بالجر عطفا على المعنى
~~وعلى موضع أسير، فكأنه قال لم يبق غير أسير وغير منفلت ولم يبق غير موثق،
~~فأما قول الشاعر:
# فهل أنت ان ماتت أتانك راحل * إلى آل بسطام بن قيس فخاطب (3) يمكن أن
~~يكون الوجه في خاطب الرفع وإنما جر الراوي وهما ويكون عطفا على راحل ويمكن
~~أن يكون المراد بخاطب الامر وإنما جر لاطلاق الشعر.
# فان قيل: ما أنكرتم على تسليم ايجاب الآية لمسح الرجلين أن يكون المسح
~~بمعنى الغسل لان المسح عند العرب هو الغسل الخفيف حكي ذلك عن أبي زيد
~~الأنصاري واستشهد بقولهم: " تمسحت للصلاة " فسموا الغسل مسحا وعلى ذلك حمل
~~المفسرون قوله تعالى:
# PageV01P068
# (فطفق مسحا بالسوق والأعناق (1)) اي انه غسل سوقها وأعناقها.
# قلنا: هذا باطل من وجوه: (منها) انه لا معتبر باحتمال اللفظة في اللغة
~~إذا كانت في عرف الشرع مختصة بفائدة واحدة، فلو سلمنا ان الغسل في اللغة
~~مسح لم يقدح ذلك في تأويلنا الآية لأن اطلاق المسح في الشرع يستفاد به ما
~~لا يستفاد بالغسل، ولهذا جعل أهل الشرع بعض أعضاء الطهارة ممسوحا وبعضها
~~مغسولا وفصلوا بين الحكمين وفرقوا بين قول القائل: فلان يرى أن الفرض ms0053 في
~~الرجلين المسح وبين قوله فلان يرى الغسل (ومنها) ان الرؤوس إذا كانت ممسوحة
~~المسح الذي لا يدخل في معنى الغسل بلا خلاف وعطف الأرجل عليها فواجب أن
~~يكون حكمها مثل حكم الرؤوس في المسح وكيفيته، لان من فرق بينهما مع العطف
~~في كيفية المسح كمن فرق بينهما في المسح. (ومنها) ان المسح لو كان غسلا
~~والغسل مسحا لسقط ما لا يزال يستدل به مخالفونا ويجعلونه عمدتهم من روايتهم
~~عنه عليه السلام انه توضأ وغسل رجليه لأنه كان لا ينكر أن يكون الغسل
~~المذكور إنما هو المسح فصار تأويلهم الآية على هذا يبطل أصل مذهبهم في غسل
~~الرجلين. (ومنها): ان شبهة من جعل المسح غسلا من أهل اللغة هي من حيث
~~اشتمال الغسل على المسح، وليس كل شئ اشتمل على غيره يصح ان يسمى باسمه لأنا
~~نعلم أن الغسل يشتمل على أفعال مثل الاعتماد والحركة ولا يجوز أن يسمى
~~بأسماء ما يشتمل عليه، واما استشهاد أبي زيد بقولهم:
# " تمسحت للصلاة " فالمعنى فيه انهم لما أرادوا أن يخبروا عن الطهور بلفظ
~~مختصر ولم يجز ان يقولوا اغتسلت للصلاة لان في الطهارة ما ليس بغسل
~~واستطالوا أن يقولوا اغتسلت وتمسحت للصلاة قالوا بدلا من ذلك تمسحت لان
~~المغسول من الأعضاء ممسوح أيضا فتجوزوا بذلك اختصارا أو تعويلا على أن
~~المراد مفهوم وهذا لا يقتضي
# PageV01P069
# أن يكونوا جعلوا المسح من أسماء الغسل، فأما الآية فأكثر المفسرين ذهبوا
~~فيها إلى غير ما ذكر في السؤال، وقال أبو عبيدة والفراء وغيرهما: معنى فطفق
~~مسحا أي ضربا، وقال آخرون: أراد المسح في الحقيقة وانه كان مسح أعرافها
~~وسوقها وقال شاذ منهم: انه أراد الغسل ومن قال بذلك لا يدفع أن يكون حمل
~~المسح على الغسل استعارة وتجوزا وليس لنا أن نعدل في كلام الله تعالى عن
~~الحقيقة إلى المجاز إلا عند الضرورة.
# فان قيل: ما أنكرتم أن يكون القراءة بالجر تقتضي المسح إلا أنه متعلق
~~بالخفين لا بالرجلين، وان كانت القراءة بالنصب توجب الغسل المتعلق بالرجلين ms0054
~~على الحقيقة ويكون الآية بالقرائتين مفيدة لكلا الامرين.
# قلنا: الخف لا يسمى رجلا في لغة ولا شرع كما أن العمامة لا تسمى رأسا ولا
~~البرقع وجها فلو ساغ حمل ما ذكر في الآية من الأرجل على أن المراد به
~~الخفاف لساغ في جميع ما ذكرناه.
# فإن قيل: فأين أنتم عن القراءة بنصب الأرجل وعليها أكثر القراء وهي موجبة
~~للغسل ولا يحتمل سواه؟
# قلنا: (أول) ما في ذلك أن القراءة بالجر مجمع عليها والقراءة بالنصب
~~مختلف فيها لأنا نقول إن القراءة بالنصب غير جائزة وإنما القراءة المنزلة
~~هي القراءة بالجر، والذي يدل على ذلك:
### $ (188) 37 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد ابن محمد
~~عن أبيه عن أحمد بن إدريس وسعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي
~~عبد الله عن حماد عن محمد بن النعمان عن غالب بن الهذيل قال: سألت أبا جعفر
~~عليه السلام عن قول الله عز وجل: (فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين)
~~PageV01P070
# على الخفض هي أم على النصب؟ قال: بل هي على الخفض.
# وهذا يسقط أصل السؤال، ثم لو سلمنا ان القراءة بالجر مساوية للقراءة
~~بالنصب من حيث قرأ بالجر من السبعة ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وفي رواية أبي
~~بكر عن عاصم، والنصب قرأ به نافع وابن عامر والكسائي وفي رواية حفص عن عاصم
~~لكانت أيضا مقتضية للمسح لان موضع الرؤوس موضع نصب بوقوع الفعل الذي هو
~~المسح عليه وإنما جر الرؤوس بالباء، وعلى هذا لا ينكر ان تعطف الأرجل على
~~موضع الرؤوس لا لفظها فتنصب وإن كان الفرض فيها المسح كما كان في الرؤوس
~~كذلك، والعطف على الموضع جائز مشهور في لغة العرب، الا ترى انهم يقولون:
~~(لست بقائم ولا قاعدا) فينصب قاعدا على موضع بقائم لا لفظه وكذلك يقولون:
~~(خشنت بصدره وصدر زيد) (وإن زيدا في الدار وعمرو) فرفع عمرو على الموضع لان
~~أن وما علمت فيه في موضع رفع ومثله من كلامهم (ان تأتني فلك درهم ms0055 وأكرمك)
~~لما كان قولهم فلك درهم في موضع جزم عطف وأكرمك عليه وجزم ومثله ﴿من يضلل الله فلا هادي له
~~ويذرهم﴾ (1) بالجزم على موضع قوله هادي لأنه في موضع جزم، وقال الشاعر:
# معاوي اننا بشر فاسجح * فلسنا بالجبال ولا الحديدا (2) فنصب الحديدا على
~~موضع بالجبال.
# PageV01P071
# وقال آخر:
# هل أنت باعث دينار لحاجتنا * أو عبد رب أخاعون بن مخراق (1) وإنما نصب
~~عبد رب لان من حق الكلام أن يكون باعث دينارا فحمله على الموضع لا اللفظ
~~وقد سوغوا ما هو أبعد من هذا لأنهم عطفوا على المعنى وإن كان اللفظ لا
~~يقتضيه مثل قول الشاعر:
# جئني بمثل بني بدر لقومهم * أو مثل أسرة منظور بن سيار (2) لما كان معنى
~~جئني أي هات مثلهم أو اعطني مثلهم قال: أو مثل بالنصب عطفا على المعنى.
# فان قيل: ما تنكرون أن يكون القراءة بالنصب لا تقتضي الا الغسل ولا تحتمل
~~المسح لان عطف الأرجل على موضع الرؤوس في الايجاب توسع وتجوز والظاهر
~~والحقيقة يوجبان عطفها على اللفظ لا الموضع؟ قلنا: ليس الامر على ما توهمتم
~~بل العطف على الموضع مستحسن في لغة الرعب وجائز لا على سبيل الاتساع
~~والعدول عن الحقيقة والمتكلم مخير بين حمل الاعراب على اللفظ تارة وبين
~~حمله على الموضع أخرى ولم يرو البيت منصوبا الا سيبويه في " الكتاب " وتبعه
~~النحاة وقد آخذه العلماء قديما وحديثا على ذلك ورواه المبرد " ولا الحديد "
~~وقال: " ان هذه القصيدة مشهورة وهي محفوضة كلها " وعزى بعض السبب في ذلك أن
~~سيبويه لفقه ببيت يتلوه وهو.
# اديروها بنى حرب عليكم * ولا ترموا بها الغرض البعيدا ويروى خلافة ربكم
~~حاموا عليها *...
# وهذا البيت من قصيدة لعبد الله بن همام السلولي " منصوبة " قالها ليزيد
~~وهو الذي حمله على أن أخذ البيعة لابنه معاوية من بعده رواها الجمحي
~~والتبريزي وغيرهما، مضافا إلى ذلك الاختلاف بين غرض ابن هبيرة الأسدي فهو
~~يؤنب وبوبخ ويطلب العدل، وبين غرض ابن همام السلولي وهو بحث على حبس
~~الخلافة ms0056 على الأمويين وانها لهم دون غيرهم.
# PageV01P072
# وهذا ظاهر في العربية مشهور عند أهلها وفي القرآن والشعر له نظائر كثيرة،
~~على انا لو سلمنا ان العطف على اللفظ أقوى لكان عطف الأرجل على موضع الرؤوس
~~أولى مع القراءة بالنصب، لان نصب الأرجل لا يكون إلا على أحد الوجهين إما
~~بان يعطف على الأيدي والوجوه في الغسل، أو يعطف على موضع الرؤوس فينصب
~~ويكون حكمها المسح وعطفها على موضع الرؤوس أولى، وذلك أن الكلام إذا حصل
~~فيه عاملان أحدهما قريب والآخر بعيد فإعمال الأقرب أولى من اعمال الابعد،
~~وقد نص أهل العربية على هذا فقالوا: إذا قال القائل أكرمني وأكرمت عبد الله
~~وأكرمت وأكرمني عبد الله فحمل المذكور بعد الفعلين على الفعل الثاني أولى
~~من حمله على الأول لان الثاني أقرب إليه، وقد جاء القرآن وأكثر الشعر
~~بإعمال الثاني قال الله تعالى: ﴿وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله أحدا﴾ (1) لأنه
~~لو أعمل الأول لقال كما ظننتموه وقال: (آتوني أفرغ عليه قطرا) ولو اعمل
~~الأول لقال أفرغه وقال: " هاؤم اقرؤا كتابيه " (3) ولو اعمل الأول لقال
~~هاؤم اقرؤه كتابيه، وقال الشاعر:
# قضى كل ذي دين فوفى غريمه * وعزة ممطول معنى غريمها (4) فاعمل الثاني دون
~~الأول، لأنه لو اعمل الأول لقال قضى كل ذي دين
# PageV01P073
# فوفاه عزيمه، ومما اعمل فيه الثاني قول الشاعر:
# وكمتا مدماة كأن متونها * جرى فوقها فاستشعرت لون مذهب (1) ولو اعمل
~~الأول لرفع لون وفي الرواية منصوب، ومثله قول الفرزدق:
# ولكن نصفا لو سببت وسبني * بنو عبد شمس من مناف وهاشم (2) فقال بنو لأنه
~~اعمل الثاني دون الأول، فاما قول امرئ القيس واعماله الأول:
# ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة * كفاني ولم اطلب قليل من المال (3) فأول ما
~~فيه انه شاذ خارج عن بابه ولا حكم على شاذ، والثاني إنما رفع لأنه لم يجعل
~~القليل مطلوبا وإنما كان المطلوب عنده الملك وجعل القليل كافيا ولو لم يرد
~~هذا ونصب فسد المعنى.
# قال الشيخ أيده الله ms0057 تعالى: (والكعبان هما قبتا القدمين أمام الساقين)
~~إلى قوله (وهو ما علا منه في وسطه على ما ذكرناه).
# PageV01P074
# فالذي يدل على ذلك قوله تعالى: " إلى الكعبين " فبين ان منتهى المسح إلى
~~الكعبين ولو أراد ما ذهب إليه مخالفونا لقال إلى الكعاب لان ذلك في كل رجل
~~منه اثنان، ويدل عليه أيضا اجماع الأمة، وهو أن الأمة بين قائلين قائل
~~يقول:
# بوجوب المسح دون غيره ولا يجوز التخيير ويقطع على أن المراد بالكعبين ما
~~ذكرناه، وقائل يقول بوجوب الغسل أو الغسل والمسح على طريق التخيير ويقول
~~الكعبان هما العظمان الناتيان خلف الساق ولا قول ثالث، فإذا ثبت بالدليل
~~الذي قدمنا ذكره وجوب مسح ا لرجلين وانه لا يجوز غيره ثبت ما قلنا من ماهية
~~(1) الكعبين، ويدل على ذلك أيضا.
### $ (189) 38 ما أخبرني به الشيخ قال اخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين
~~بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن علي بن
~~أبي المغيرة عن ميسر عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوضوء واحد (2) ووصف
~~الكعب في ظهر القدم.
### $ (190) 39 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة والقاسم بن
~~محمد عن أبان بن عثمان عن ميسر عن أبي جعفر عليه السلام قال: ألا أحكي لكم
~~وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ثم أخذ كفا من ماء فصبها على وجهه، ثم
~~أخذ كفا فصبها على ذراعه، ثم أخذ كفا آخر فصبها على ذراعه الأخرى، ثم مسح
~~رأسه وقدميه، ثم وضع يده على ظهر القدم ثم قال هذا هو الكعب، قال وأومأ
~~بيده إلى أسفل العرقوب، ثم قال إن هذا هو الظنبوب (3)
# PageV01P075
### $ (191) 40 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة
~~عن زرارة وبكير ابني أعين انهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول
~~الله صلى الله عليه وآله فدعا بطست أو تور فيه ماء ثم حكى وضوء رسول الله
~~صلى الله عليه وآله إلى ms0058 أن انتهى إلى آخر ما قال الله تعالى: " وامسحوا
~~برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين " فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من رجليه
~~(قدميه) (1) ما بين الكعبين إلى آخر أطراف الأصابع فقد أجزأه، قلنا أصلحك
~~الله فأين الكعبان قال: هيهنا يعني المفصل دون عظم الساق فقالا هذا ما هو؟
~~قال: هذا عظم الساق.
# ثم قال أيده الله تعالى: (فإذا فرغ المتوضي من الوضوء فليقل الدعاء الحمد
~~لله رب العالمين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين).
### $ (192) 41 فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه
~~عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن
~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ذا وضعت يدك في الماء فقل (بسم الله
~~وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) فإذا فرغت فقل
~~(الحمد لله رب العالمين).
# ثم قال: (ووضوء المرأة كوضوء الرجل سواء الا أن السنة أن تبتدئ المرأة في
~~غسل يديها بعد وجهها بباطن ذراعيها ويبتدئ الرجل بغسل الظاهر منهما).
### $ (193) 42 فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أخيه إسحاق بن إبراهيم عن محمد
# PageV01P076
# ابن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: فرض الله تعالى
~~على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن وفي الرجال بظاهر الذراع.
# ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (ومرخص للمرأة في مسح رأسها أن تمسح منه
~~بإصبع واحدة ما اتصل بها منه وتدخل إصبعها تحت قناعها فتمسح على شعرها ولو
~~كان ذلك مقدار أنملة في صلاة الظهر والعصر والعشاء الآخرة وتنزع قناعها في
~~صلاة الغداة والمغرب فتمسح بثلاث أصابع منه).
### $ (194) 43 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عبد الله بن الحسين بن
~~زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله عن أبيه عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تسمح ms0059 المرأة بالرأس كما يمسح الرجال،
~~إنما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها وتضع الخمار عنها، فإذا كان الظهر والعصر
~~والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها.
### $ (195) 44 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال
~~أبو جعفر عليه السلام المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث
~~أصابع ولا تلقي عنها خمارها.
### $ (196) 45 وأخبرني بهذا الحديث الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد ابن محمد عن
~~أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعلي بن حديد
~~وعبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة
~~قال قال أبو جعفر عليه السلام: مثل الحديث الأول.
# قال الشيخ أيده الله تعالى (ومن ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء لم يخل
~~تركه بطهارته إلا أنه يكون تاركا فضلا).
# PageV01P077
### $ (197) 46 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال سألته
~~عنهما فقال: هما من السنة فان نسيتهما لم تكن عليك إعادة.
### $ (198) 47 - وبهذا الاسناد عن عثمان عن ابن مسكان عن مالك بن أعين قال
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام: عمن توضأ ونسي المضمضة والاستنشاق ثم ذكر
~~بعد ما دخل في صلاته قال: لا بأس.
### $ (199) 48 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن
~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء.
# يعني ليسا من فرائض الوضوء يدل على ذلك:
### $ (200) 49 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى: عن أحمد بن محمد عن أبيه
~~أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب
~~عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عنهما فقال: هما من الوضوء
~~فان ms0060 نسيتهما فلا تعد.
### $ (201) 50 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن
~~عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس عليك
~~استنشاق ولا مضمضة لأنهما من الجوف.
### $ (202) 51 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف
# PageV01P078
# عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
~~ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة إنما عليكم ان تغسل ما ظهر.
# فالوجه في قوله ولا سنة هو انه ليس من السنة التي لا يجوز تركها فاما أن
~~يكون فعله بدعة فلا، يدل على ذلك.
### $ (203) 52 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الله
~~بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المضمضة والاستنشاق مما سن رسول
~~الله صلى الله عليه وآله.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (ومن غسل وجهه وذراعيه مرة مرة أدى الواجب
~~وإذا غسل هذه الابعاض مرتين حاز به اجرا وأصاب فضلا وأسبغ وضوءه).
# ويدل على ذلك قوله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم)
~~ومن غسل وجهه وذراعيه مرة واحدة فقد دخل في امتثال ما يقتضيه الظاهر، وما
~~زاد على ذلك يحتاج إلى دلالة شرعية وليس ههنا دلالة على أن ما زاد على ذلك
~~فرض، ويدل أيضا على ذلك.
### $ (204) 53 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة بن أيوب عن
~~فضيل بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال: وضأت أبا جعفر عليه السلام بجمع
~~(1) وقد بال فناولته ماء فاستنجى ثم أخذ كفا فغسل به وجهه وكفا غسل به
~~ذراعه
# PageV01P079
# الأيمن وكفا ms0061 غسل به ذراعه الأيسر ثم مسح بفضلة الندا رأسه ورجليه.
### $ (205) 54 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد ابن عثمان
~~(1) عن علي بن أبي المغيرة عن ميسرة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
# الوضوء واحدة واحدة ووصف الكعب في ظهر القدم.
### $ (206) 55 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن وغيره عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن
~~رباط عن يونس بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء للصلاة
~~فقال: مرة مرة.
### $ (207) 56 وبهذا الاسناد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم
~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء فقال ما كان وضوء علي عليه
~~السلام الا مرة مرة.
### $ (208) 57 - فأما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن يعقوب عن
~~معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء فقال:
# مثنى مثنى.
### $ (209) 58 والخبر الآخر الذي رواه أحمد بن محمد عن صفوان عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: الوضوء مثنى مثنى.
# فمحمولان على السنة، والذي يدل على ذلك ما قدمنا ذكره من الاخبار وانها
~~تتضمن الفرض مرة واحدة ولا يجوز التناقض في الاخبار، يدل على ذلك.
### $ (210) 59 ما اخبرني به الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد
# PageV01P080
# ابن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن
~~بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوضوء مثنى مثنى من زاد
~~لم يؤجر عليه، وحكى لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فغسل وجهه مرة
~~واحدة وذراعيه مرة واحدة ومسح رأسه بفضل وضوئه ورجليه.
# حكايته لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله مرة مرة تدل على أنه أراد
~~بقوله الوضوء مثنى مثنى السنة لأنه لا يجوز أن يكون الفريضة مرتين والنبي
~~صلى الله عليه وآله يفعل مرة مرة، ms0062 والذي يدل على ذلك.
### $ (211) 60 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر
~~ابن أذينة عن زرارة وبكير انهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول
~~الله صلى الله عليه وآله فدعا بطست وذكر الحديث إلى أن قال فقلنا أصلحك
~~الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع؟ فقال: نعم إذا بالغت فيها
~~والثنتان تأتيان على ذلك كله.
### $ (212) 61 فأما الحديث الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
~~موسى بن إسماعيل بن زياد والعباس بن السندي عن محمد بن بشير عن محمد بن أبي
~~عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوضوء واحدة فرض
~~واثنتان لا يؤجر والثالثة بدعة قوله. واثنتان لا يؤجر يعني إذا اعتقد انهما
~~فرض لا يؤجر عليهما فاما إذا اعتقد انهما سنة فإنه يؤجر على ذلك، والذي يدل
~~على ما قلناه.
### $ (213) 62 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن زياد بن مروان القندي عن
# PageV01P081
# عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يستيقن أن
~~واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين.
### $ (214) 63 محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن ابن علي الوشا
~~عن داود بن زربي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الوضوء فقال لي
~~توضأ ثلاثا، قال ثم قال لي أليس تشهد بغداد وعساكرهم؟ قلت بلى قال فكنت
~~يوما أتوضأ في دار المهدي فرآني بعضهم وانا لا اعلم به فقال كذب من زعم انك
~~فلأني وأنت تتوضأ هذا الوضوء قال فقلت لهذا والله أمرني.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وليس في المسح على الرأس والرجلين سنة أكثر
~~من مرة وهو الفرض).
# فالذي يدل على ذلك قوله تعالى: " وامسحوا ms0063 برؤوسكم " ومن مسح دفعة واحدة
~~فقد دخل تحت الظاهر وما زاد على المرة الواحدة يحتاج إلى دلالة شرعية وليس
~~ها هنا دلالة شرعية على أن المسح بالرأس أكثر من دفعة واحدة، وأكثر الاخبار
~~التي تقدم ذكرها في صفة الوضوء يدل على ذلك أيضا، لأنهم لما فرغوا عليهم
~~السلام من صفة غسل الأعضاء قالوا: " ومسح برأسه ورجليه " ولم يقولوا دفعة
~~أو دفعتين ولو كان أكثر من ذلك لبينوا، ويؤكد ذلك أيضا.
### $ (215) 64 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى رفعه إلى أبي بصير عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في مسح القدمين ومسح الرأس قال: مسح الرأس واحدة من مقدم
~~الرأس ومؤخرة ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما.
# قوله: (ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما) يريد مقبلا ومدبرا من الأصابع
# PageV01P082
# إلى الكعبين ومن الكعبين إلى الأصابع حسب ما قدمناه، ويزيده بيانا.
### $ (216) 65 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى
~~عن يونس قال أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من
~~أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم.
### $ (217) 66 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد عن
~~أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس عن محمد بن أبي عمير عن
~~حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بمسح القدمين مقبلا
~~ومدبرا.
# قال الشيخ أيده الله تعالى (والوضوء قربة إلى الله فينبغي للعبد أن يخلص
~~النية فيه ويجعله لوجه الله تعالى).
# فالذي يدل على وجوب النية قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم
~~إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم " الآية قوله فاغسلوا أي فاغسلوا للصلاة وإنما
~~حذف ذكر الصلاة اختصارا ومذهب العرب في ذلك واضح لأنهم إذا قالوا إذا أردت ms0064
~~لقاء الأمير فالبس ثيابك وإذا أردت لقاء العدو فخذ سلاحك، فتقدير الكلام
~~فالبس ثيابك للقاء الأمير وخذ سلاحك للقاء العدو، وإذا أمرنا بالغسل للصلاة
~~فلا بد من النية لان بالنية يتوجه الفعل إلى الصلاة دون غيرها، ويدل أيضا
~~على وجوب النية.
### $ (218) 67 الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وآله إنما الأعمال بالنيات
~~وإنما لامرئ ما نوى، الخبر.
# PageV01P083
# فلما وجدنا الأعمال قد توجد أجناسها من غير نية علمنا أن المراد بالخبر
~~انها لا تكون قربة وشرعية مجزية الا بالنيات، وقوله وإنما لامرئ ما نوى يدل
~~على أنه ليس له ما لم ينو وهذا حكم لفظة (إنما) في مقتضى اللغة ألا ترى ان
~~القائل إذا قال إنما لك عندي درهم وإنما اكلت رغيفا دل على نفي أكثر من
~~درهم واكل أكثر من رغيف، ويدل على أن لفظة (إنما) موضوعة لما ذكرنا ان ابن
~~عباس رحمه الله كان يرى جواز بيع الدرهم بالدرهمين نقدا وناظره على ذلك
~~وجوه الصحابة واحتجوا عليه بنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الذهب
~~بالذهب والفضة بالفضة فعارضهم.
### $ (219) 68 بقوله عليه السلام: إنما الربا في النسيئة. فرأى ابن عباس هذا
~~الخبر دليلا على أنه لا ربا إلا في النسيئة، ويدل أيضا على أن لفظة (إنما)
~~تفيد ما ذكرناه ان الصحابة لما تنازعت في التقاء الختانين واحتج من لم ير
~~ذلك موجبا للغسل.
### $ (220) 69 بقوله عليه السلام: إنما الماء من الماء. قال الآخرون من
~~الصحابة هذا الخبر منسوخ فلولا أن الفريقين رأوا هذه اللفظة مانعة من وجوب
~~الغسل من غير انزال لما احتج بالخبر نافوا وجوب الغسل ولا ادعى نسخه
~~الباقون.
# ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (ومن توضأ وفي يده خاتم فليدره أو يحركه
~~عند غسل يده ليصل الماء إلى تحته وكذلك المرأة إذا كان عليها سوار).
# إلى قوله: (وليس يضر المتوضي ما وقع من الماء).
# يدل على ذلك.
# PageV01P084
### $ (221) 70 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~أحمد بن ms0065 إدريس وأخبرني الشيخ عن أحمد بن جعفر عن أحمد بن إدريس عن محمد بن
~~أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما
~~السلام قال: سألته عن الرجل عليه الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته
~~أم لا كيف يصنع؟ قال: ان علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ.
### $ (222) 71 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه
~~موسى بن جعفر قال: سألته عن المرأة عليها السوار والدملج (1) في بعض ذراعها
~~لا تدري أيجري الماء تحتهما أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال قال:
~~تحركه حتى تدخل الماء تحته أو تنزعه، وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري
~~الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يصنع؟ قال: ان علم أن الماء لا يدخله
~~فليخرجه إذا توضأ.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وليس يضر المتوضي ما وقع من الماء الواقع
~~إلى الأرض أو غيرها على ثيابه وبدنه بل هو طاهر، وكذلك ما يقع على الأرض
~~الطاهرة من الماء الذي يستنجي به ثم يرجع عليه لا يضره ولا ينجس شيئا من
~~ثيابه وبدنه إلا أن يقع على نجاسة ظاهرة فيحملها في رجوعه عليه فيجب عليه
~~حينئذ غسل ما أصابه منه).
### $ (223) 72 فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن
~~الأحول قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام أخرج من الخلا فأستنجي بالماء
# PageV01P085
# فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به فقال: لا بأس به.
### $ (224) 73 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن
~~شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: في الرجل ms0066 الجنب يغتسل فينتضح الماء في إنائه فقال:
# لا بأس به " ما جعل عليكم في الدين من حرج ".
### $ (225) 74 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة
~~عن الفضيل قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجنب يغتسل فينتضح من
~~الأرض في الاناء فقال: لا بأس هذا مما قال الله تعالى: " ما جعل عليكم في
~~الدين من حرج ".
### $ (226) 75 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد
~~الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن
~~صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
~~يغتسل من الجنابة وثوبه قريب منه فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه قال:
~~نعم لا بأس به.
### $ (227) 76 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن
~~أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان ابن
~~عثمان عن محمد بن النعمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: له استنجي
~~ثم يقع ثوبي فيه وانا جنب فقال: لا بأس به.
### $ (228) 77 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان ومحمد بن
~~سنان عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي عن عبد الكريم بن عتبة
# PageV01P086
# الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء
~~الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه؟ فقال: لا.
### $ (229) 78 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن
~~المختار عن بريد بن معاوية قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اغتسل من
~~الجنابة فيقع الماء على الصفا (1) فينزو فيقع على الثوب فقال: لا بأس به.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا يجوز التفريق بين الوضوء) إلى قوله: ms0067
# (فان فرق وضوءه لضرورة حتى يجف ما تقدم منه استأنف الوضوء من أوله وان لم
~~يجف وصله من حيث قطعه).
# فالذي يدل عليه قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة
~~فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين "
~~وقد ثبت عندنا أن الامر يقتضي الفور ولا يسوغ فيه التراخي، فإذا ثبت ذلك
~~وكان المأمور بالصلاة مأمورا بالوضوء قبله فيجب عليه فعل الوضوء عقيب توجه
~~الامر إليه، وكذلك جميع الأعضاء الأربعة لأنه إذا غسل وجهه فهو مأمور بعد
~~ذلك بغسل اليدين فلا يجوز له تأخيره، ومن جهة السنة.
### $ (230) 79 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد
~~عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن
~~أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد وضوءك فان
~~الوضوء لا يبعض.
### $ (231) 80 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمار
# PageV01P087
# قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية
~~فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي قال: أعد.
### $ (232) 81 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~عبد ا لله بن المغيرة عن حريز في الوضوء يجف قال قلت: فان جف الأول قبل أن
~~اغسل الذي يليه قال: جف أو لم يجف اغسل ما بقي، قلت وكذلك غسل الجنابة؟
~~قال: هو بتلك المنزلة وابدأ بالرأس ثم افض على ساير جسدك، قلت وإن كان بعض
~~يوم؟ قال: نعم.
# فالوجه في هذا الخبر هو انه إذا لم يقطع المتوضي وضوءه وإنما يجففه الريح
~~الشديد أو الحر العظيم فعند ذلك لا يجب عليه اعادته، ومتى قطع الوضوء ثم جف
~~ما كان وضأه وجب عليه الإعادة على ما بيناه.
# قال الشيخ أيد الله تعالى: (وكذلك ان نسي مسح رأسه ms0068 ثم ذكر وفي يده بلل من
~~الوضوء فليمسح بذلك عليه وعلى رجليه، وان نسي مسح رجليه فليمسحهما إذا ذكر
~~بلل وضوءه من يده فإن لم يكن في يده بلل وكان في لحيته أو في حاجبه أخذ منه
~~ما تندت به أطراف أصابع يده ومسح بها رأسه وظاهر قدميه وإن كان قليلا، فان
~~ذكر ما نسيه وقد جف وضوؤه ولم يبق من نداوته شئ فليستأنف الوضوء من أوله).
# فيدل على ذلك (233) 82 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن
~~محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن
~~منصور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عمن نسي أن يسمح رأسه حتى قام في
~~الصلاة قال:
# ينصرف ويمسح رأسه ورجليه.
# PageV01P088
### $ (234) 83 وبهذا الاسناد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سألته عن رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في
~~صلاته قال: ينصرف ويمسح رأسه ثم يعيد.
### $ (235) 84 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير
~~عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في
~~الصلاة قال: إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك
~~وليصل، قال وان نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما نسي ويعيد ما
~~بقي لتمام الوضوء.
### $ (236) 85 محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن عمر قال
~~سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في
~~الصلاة قال: من نسي مسح رأسه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في
~~القرآن أعاد الصلاة.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويجزي الانسان في مسح رأسه أن يمسح من مقدمه
~~مقدار إصبع يضعها عليه عرضا مع الشعر إلى قصاصه وان مسح مقدار ثلاث أصابع
~~مضمومة بالعرض كان قد أسبغ وفعل الأفضل، وكذلك ms0069 يجزيه في مسح رجليه أن يمسح
~~كل واحدة منهما برأس مسبحته من أصابعهما إلى الكفين فإذا مسحهما بكفيه كان
~~أفضل).
# يدل على ذلك قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين " ومن
~~مسح رأسه ورجليه بإصبع واحدة فقد دخل تحت الاسم ويسمى ماسحا، ولا يلزم على
~~ذلك ما دون الإصبع لأنا لو خلينا والظاهر لقلنا بجواز ذلك لكن السنة
# PageV01P089
# منعت منه، ويدل على جواز ذلك أيضا:
### $ (237) 86 ما أخبرني به الشيخ أيده الله قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه
~~عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد وأبيه محمد
~~بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين عن
~~أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في ا لمسح تمسح على النعلين ولا تدخل يدك
~~تحت الشراك، وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف
~~الأصابع فقد أجزأك، ويدل عليه أيضا.
### $ (238) 87 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
~~محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن
~~معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما
~~السلام في الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال: يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه
~~فيمسح على مقدم رأسه.
### $ (239) 88 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن شاذان بن الخليل
~~النيسابوري عن يونس عن حماد عن الحسين قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام
~~رجل توضأ وهو معتم وثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد فقال: ليدخل إصبعه.
# وهذا الخبر يدل على أن الاقتصار على الإصبع الواحدة في حال الضرورة من
~~البرد أو غيره مجز، وقد مضى ان المسح بثلاث أصابع أفضل فلا وجه لإعادته.
### $ (240) 89 وأما ما رواه سعد عن ms0070 أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل
# PageV01P090
# ابن بزيع عن ظريف بن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن يحيى عن
~~الحسين ابن عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يمسح
~~رأسه من خلفه وعليه عمامة بإصبعه أيجزيه ذلك؟ فقال: نعم.
# فلا ينافي ما قدمناه من أنه ينبغي أن يكون المسح بمقدم الرأس لأنه ليس
~~يمتنع أن يدخل الانسان إصبعه من خلفه ومع ذلك فيمسح بها مقدم رأسه، ويحتمل
~~أن يكون الخبر خرج مخرج التقية لان ذلك مذهب بعض العامة، والذي يؤكد ما
~~ذكرناه.
### $ (241) 90 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن
~~محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام: مسح الرأس على مقدمه.
### $ (242) 91 عنه عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح على الرأس فقال كأني انظر إلى
~~عكنة في قفا أبي يمر عليها يده، وسألته عن الوضوء يمسح الرأس مقدمه ومؤخره،
~~قال: كأني انظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها.
# قال محمد بن الحسن الوجه في هذا الخبر مثل ما ذكرناه في الخبر الأول
~~سواء.
### $ (243) 92 وأما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد
~~بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
# سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحهما إلى
~~الكعبين إلى ظاهر القدم فقلت جعلت فداك لوان رجلا قال بإصبعين من أصابعه
~~فقال: لا الا بكفه، فمعناه لا يكون مستكملا لخصال الفضل.
# PageV01P091
### $ (244) 93 كما قال النبي عليه السلام لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده.
# وإنما أراد لا صلاة فاضلة كثيرة الثواب دون أن يكون أراد نفي الاجزاء على
~~كل وجه.
### $ (245) 94 وأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن بكر بن صالح عن الحسن بن
~~محمد بن عمران عن ms0071 زرعة عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما، ثم قال هكذا فوضع يده على الكعب
~~وضرب الأخرى على باطن قدمه ثم مسحهما إلى الأصابع.
# فهذا الخبر محمول على التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة ممن يرى المسح
~~ويقول باستيعاب الرجل وهو خلاف الحق على ما بيناه.
# قال الشيخ أيده تعالى الله: (ولا يجوز لاحد أن يجعل موضع المسح من رجليه
~~غسلا ولا يبدل مسح رأسه بغسله كما لا يجوز أن يجعل موضع غسل وجهه ويديه
~~مسحا بل يضع الوضوء مواضعه).
# فالذي يدل عليه الآية وهو قوله تعالى: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
~~وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين " فأوجب
~~الغسل بظاهر الامر في الوجه واليدين وفرض المسح في الرأس والرجلين. ومن مسح
~~ما أمره الله بالغسل أو غسل ما أمره الله بالمسح لم يكن ممتثلا للامر
~~ومخالفة الامر لا تجزي، ويدل على ذلك أيضا.
### $ (246) 95 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
# PageV01P092
# ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم
~~بن مسكين عن محمد بن مروان قال قال أبو عبد الله عليه السلام انه يأتي على
~~الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة، قلت وكيف ذلك؟ قال: لأنه يغسل
~~ما أمر الله بمسحه.
### $ (247) 96 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي أبي: لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين
~~غسلا ثم أضمرت ان ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء، ثم قال: ابدء بالمسح
~~على الرجلين فان بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون اخر ذلك المفروض.
# وما ذكره بعد ذلك من قوله: (فان أحب الانسان أن يغسل رجليه لإزالة أذى
~~عنهما وتنظيفهما أو تبريدهما ms0072 فليقدم ذلك قبل الوضوء ثم ليتوضأ بعده ويختم
~~وضوءه بمسح رجليه حتى يكون ممتثلا لأمر الله تعالى في ترتيب الوضوء) فالخبر
~~المتقدم يدل عليه لأنه قال إبدأ بالمسح على الرجلين فان بدا لك غسل فغسلته
~~يعني إذا أردت ان تنظفهما فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفروض.
### $ (248) 97 فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن المنبه عن
~~الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم
~~السلام قال: جلست أتوضأ واقبل رسول الله صلى الله عليه وآله حين ابتدأت في
~~الوضوء فقال لي: تمضمض واستنشق واستن ثم غسلت وجهي ثلاثا فقال: قد يجزيك من
~~ذلك المرتان قال فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين فقال: قد يجزيك من ذلك
~~المرة وغسلت قدمي فقال: لي يا علي خلل ما بين الأصابع لا تخلل بالنار.
# فهذا الخبر موافق للعامة قد ورد مورد التقية لان المعلوم من مذهب
# PageV01P093
# الأئمة عليهم السلام مسح الرجلين في الوضوء دون غسلهما وذلك أشهر من أن
~~يختلج أحدا فيه الريب وإذا كان الامر على ما قلناه لم يجز ان تعارض به
~~الاخبار التي قدمناها ولا ظاهر القرآن.
# ثم قال أيده الله تعالى: (فان نسي تنظيف رجليه بالغسل قبل الوضوء أو أخره
~~لسبب من الأسباب فليجعل بينه وبين وضوئه مهلة ويفرق بينهما بزمان قل أو كثر
~~ولا يتابع بينه ليفصل الوضوء المأمور به من غيره).
# فقد مضى شرحه وما في معناه.
# ثم قال أيده الله تعالى: (وليس في مسح الاذنين سنة ولا فضيلة ومن مسح
~~ظاهر اذنيه وباطنهما فقد أبدع).
# فالذي يدل عليه ان غسل الأعضاء في الطهارة ومسحها حكم شرعي فينبغي أن
~~يتبع في ذلك دليلا شرعيا وليس في الشرع ما يدل على وجوب مسح الاذنين في
~~الوضوء ومن أثبت في الشريعة حكما من غير دليل شرعي فهو مبدع بلا خلاف بين
~~المسلمين، ويدل على ذلك أيضا.
### $ (249) 98 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن ms0073 محمد
~~عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير
~~عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ان أناسا يقولون إن بطن الاذنين
~~من الوجه وظهرهما من الرأس فقال: ليس عليهما غسل ولا مسح.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وغسل الوجه والذراعين في الوضوء مرة).
# إلى قوله: (ولا يستأنف ماءا للمسح جديدا بل يستعمل فيه نداوة الوضوء).
# فقد بينا ما في ذلك:
# PageV01P094
# ثم قال: (ومن أخطأ في الوضوء فقدم غسل يديه على غسل وجهه رجع فغسل وجهه
~~ثم أعاد غسل يديه وكذلك ان قدم غسل يده اليسرى على يده اليمنى وجب عليه
~~الرجوع إلى غسل يده اليمنى وأعاد غسل يده اليسرى وكذلك ان قدم مسح رجليه
~~على مسح رأسه رجع فمسح رأسه ثم أعاد مسح رجليه).
# والذي يدل على ذلك الآية وهي قوله تعالى: " وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
~~وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين " وقد قال
~~جماعة من النحويين ان الواو يوجب الترتيب منهم الفراء وأبو عبيد القاسم بن
~~سلام وغيرهما وإذا كانت موجبة للترتيب فلا يجوز تقديم بعض الأعضاء على بعض،
~~وتدل الآية من وجه آخر وهو أنه قال: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم
~~وأيديكم إلى المرافق " فأوجب غسل الوجه عقيب القيام إلى الصلاة بدلالة
~~الفاء في قوله فاغسلوا ولا خلاف ان الفاء توجب التعقيب، وإذا ثبت ان البدأة
~~في الوضوء بالوجه وهو الواجب ثبت في باقي الأعضاء لان الأمة بين قائلين
~~قائل يقول: بعدم الترتيب ويجوز أن يبدأ بالرجلين أولا ويختم بالوجه، وقائل
~~يقول: ان البدأة في الوضوء بالوجه وهو الواجب ويوجب في باقي الأعضاء كذلك،
~~فان قال قائل على هذه الطريقة ان الفاء في الآية في هذا الموضع ليست
~~للتعقيب بل هي للجزاء، والفاء التي توجب التعقيب مثل قول القائل اضرب زيدا
~~فعمروا والفاء في الآية تجري في الجزاء مجرى قول القائل إذا جاء زيد
~~فأكرمه، والفرق بين الفائين ان الفاء إذا ms0074 دخلت في الجزاء لا يصح قطع الكلام
~~عنها وإذا كانت للتعقيب يصح قطع الكلام ألا ترى انه يصح في قولك اضرب زيدا
~~فعمروا ان تقتصر على قولك اضرب زيدا ولا يصح في قولك إذا جاء زيد فأكرمه
~~الاقتصار على الشرط فقط.
# قلنا: لافرق بين الفائين في اللغة لأنه لا اشكال في أن الفاء في اللغة
~~تقتضي PageV01P095
# التعقيب بعد أن لا يكون من نفس الكلمة ولا فرق في اقتضائها ما ذكرناه بين
~~أن يكون جزاء أو عطفا لان قول القائل إذا دخل زيد فاعطه درهما الفاء فيه
~~موجبة للتعقيب وإن كان جزاء لأنه حين وقع منه الدخول استحق الاعطاء، كما
~~أنه في قول القائل اضرب زيدا فعمروا إذا وقع الضرب بزيد يجب أن يوقعه بعمرو
~~فكيف يظن الفرق بين الفائين، ويدل على وجوب الترتيب من جهة السنة.
### $ (250) 99 ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه طاف وخرج من المسجد
~~فبدأ بالصفا وقال ابدؤا بما بدء الله به.
# وقوله: على لفظة أمر وهو يقتضي الوجوب بان يبدأ فعلا بما بدء الله تعالى.
# فان قيل قوله: ابدؤا بما بدء الله يقتضي أن يبدؤا قولا بما بدء الله به
~~قولا، والخلاف إنما وقع في البداءة بالفعل.
# قلنا لا يجوز حمل ذلك على القول من وجهين، أحدهما: انه إذا قال ابدؤا بما
~~بدء الله به وكان ذلك لفظ عموم يدخل تحته القول والفعل فليس لنا ان نخصص
~~إلا بدليل، والثاني: انه عليه السلام بدء فعلا بالصفا وقال: إبدؤا بما بدء
~~الله به فاقتضى ذلك ابدؤا فعلا بما بدء الله به قولا:
# فان قيل على الوجه الأول ان قوله عليه السلام ابدؤا بما بدء الله به يمنع
~~من حمل قوله ابدؤا على العموم ألا ترى أن القائل إذا قال: اضرب زيدا بما
~~ضربه به عمرو، وكان عمرو إنما ضربه بعصا لم يجز أن يحمل قوله اضرب زيدا على
~~العموم في كل ما يضرب به بل يجب قصره على ما ضرب.
# قلنا بين الامرين فرق ms0075 لأنه لا يمكن أن يضر به على وجوه مختلفه بغير العصا
~~ويكون ضاربا بما ضرب به عمرو فلهذا اختص الكلام بما ضرب به عمرو بعينه،
~~وليس هكذا الخبر لأنه يمكن أن يبدؤا قولا وفعلا بما بدء الله تعالى به قولا
~~ونحن PageV01P096
# إذا بدأنا به فعلا نكون مبتدئين بما بدء الله تعالى به على الحقيقة فبان
~~الفرق بين الامرين، ويدل على وجوب الترتيب أيضا.
### $ (251) 100 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن
~~الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال: أبو جعفر
~~عليه السلام: تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل، ابدء بالوجه ثم باليدين
~~ثم امسح بالرأس والرجلين ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به فان
~~غسلت الذراع قبل الوجه فابدء بالوجه واعد على الذراع فان مسحت الرجل قبل
~~الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم أعد على الرجل ابدء بما بدء الله عز
~~وجل به.
### $ (252) 101 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن ابن
~~أذينة عن زرارة قال: سئل أحدهما عليه السلام عن رجل بدء بيده قبل وجهه
~~وبرجليه قبل يديه قال يبدء بما بدء الله به وليعد ما كان.
### $ (253) 102 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن
~~أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ فيبدء بالشمال قبل اليمين قال:
~~يغسل اليمين ويعيد اليسار.
### $ (254) 103 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد
~~بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور
# PageV01P097
# ابن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي ان يمسح رأسه حتى
~~قام في الصلاة قال: ms0076 ينصرف ويمسح رأسه ورجليه.
# ثم قال أيده الله تعالى: (فان ترك ذلك حتى يجف ما وضأه من جوارحه أعاد
~~الوضوء مستأنفا ليكون وضوؤه متتابعا غير متفرق).
# فالذي يدل على ذلك.
### $ (255) 104 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وأبي داود جميعا
~~عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي
~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك
~~حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد وضوءك فان الوضوء لا يبعض.
### $ (256) 105 علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن السندي عن جعفر ابن بشير عن
~~محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
# ربما توضأت ونفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي فقال:
~~أعد.
# فان سأل سائل عن الخبر الذي رواه.
### $ (257) 106 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة
~~عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل توضأ
~~ونسي غسل يساره فقال: يغسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شئ غيرها.
# فقال هذا الخبر يدل على خلاف ما ذكرتموه في وجوب الترتيب لأنه لو كان
~~واجبا لما أجاز إعادة غسل اليسار وحدها لأنها حينئذ تكون آخر الأعضاء في
~~الطهارة.
# PageV01P098
# قلنا معنى هذا الخبر انه لا يعيد وضوء شئ غيرها مما تقدمها دون ما تأخر
~~عنها مثل غسل الوجه واليد اليمنى، فاما ما تأخر عنها فإنه يجب إعادة مسحها،
~~والذي يدل على ذلك:
### $ (258) 107 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وأبي داود جميعا
~~عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي
~~بصير ms0077 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد
~~غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه فان بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد
~~على الأيمن ثم اغسل اليسار، وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك
~~ثم اغسل رجليك.
### $ (259) 108 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله
~~ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله فمسح رأسه ورجليه، وإن كان
~~إنما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ، قال: واتبع وضوءك
~~بعضه بعضا.
### $ (260) 109 الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي
~~عبد الله عليه السلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة قال: إن
~~كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل قال:
# PageV01P099
# وان نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدء بما نسي ويعيد ما بقي
~~لتمام الوضوء.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (ومن كان جالسا على حال الوضوء ولم يفرغ منه
~~فعرض له ظن أنه قد أحدث ما ينقض وضوءه أو توهم انه قدم مؤخرا منه أو أخر
~~مقدما منه وجب عليه إعادة الوضوء من أوله ليقوم من مجلسه وقد فرغ من وضوئه
~~على يقين لسلامته من الفساد، فان عرض له شك فيه بعد فراغه منه وقيامه من
~~مكانه لم يلتفت إلى ذلك وقضى باليقين عليه، فان تيقن انه قد انتقض بحادث
~~يفسد الطهارة أو بتقديم مؤخر أو تأخير مقدم أعاد الوضوء من أوله).
# يدل على ذلك:
### $ (261) 110 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد
~~بن إدريس وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد،
~~ومحمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن
~~شاذان ms0078 جميعا عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا
~~كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما
~~شككت فيه انك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء، فإذا
~~قمت عن الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت
~~في بعض ما قد سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شئ عليك فيه، فان
~~شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك، فإن
~~لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك، وان تيقنت انك لم تتم
~~وضوءك فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء، قال حماد قال حريز قال
~~زرارة قلت:
# PageV01P100
# له رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة فقال: إذا شك وكانت به
~~بلة وهو في صلاته مسح بها عليه وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب
~~بلة، فان دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شي ء عليه وان
~~استيقن رجع فأعاد عليه الماء، وان رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة
~~باستيقان، وإن كان شاكا فليس عليه في شكه شئ فليمض في صلاته.
### $ (262) 111 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن
~~عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد
~~الكريم بن عمرو عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ إنما الشك إذا كنت
~~في شئ لم تجزه.
### $ (263) 112 علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: ن ذكرت وأنت في صلاتك انك قد تركت شيئا من وضوئك
~~المفروض عليك فانصرف فأتم ms0079 الذي نسيته من وضوئك واعد صلاتك ويكفيك من مسح
~~رأسك ان تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت ان تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك.
### $ (264) 113 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن
~~محمد بن مسلم قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في الوضوء بعد ما
~~فرغ من الصلاة قال: يمضي على صلاته ولا يعيد.
### $ (265) 114 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن بكير بن أعين قال
~~قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك.
# PageV01P101
### $ (266) 115 عنه عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من
~~نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله في القرآن كان
~~عليه إعادة الوضوء والصلاة.
### $ (267) 116 عنه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قلت:
~~لأبي عبد الله عليه السلام رجل يشك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال:
~~يمضي على صلاته ولا يعيد.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (فان تيقن انه قد أحدث وتيقن أنه قد تطهر ولم
~~يعلم أيهما سبق صاحبه وجب عليه الوضوء ليزول الشك عنه ويدخل في صلاته على
~~يقين من الطهارة).
# يدل على ذلك أنه مأخوذ على الانسان ان لا يدخل في الصلاة الا بطهارة،
~~فينبغي أن يكون مستيقنا بحصول الطهارة له ليسوغ له الدخول بها في الصلاة،
~~ومن لا يعلم أن طهارته سابقة للحدث فليس على يقين من طهارته ووجب عليه
~~استينافها حسب ما بيناه.
# قال أيده الله تعالى: (ومن كان على يقين من الطهارة وشك في انتقاضها
~~فليعمل على يقينه ولا يلتفت إلى الشك وليس عليه طهارة الا أن تيقن الحدث).
# يدل على ذلك.
### $ (268) 117 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن العباس بن
~~عامر القصباني ms0080 عن عبد الله بن بكير عن أبيه قال قال لي أبو عبد الله عليه
~~السلام: إذا استيقنت انك قد توضأت فإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن انك
~~قد أحدثت.
# ثم قال أيده الله تعالى: (وكذلك إن كان على يقين من الحدث وشك في
# PageV01P102
# الطهارة فالواجب عليه استيناف الطهارة ليحصل له اليقين بها ولا تجزيه
~~صلاة مع شك في الطهارة لها فينبغي ان يعرف هذا الباب ليكون العمل عليه).
# قد بينا انه مأخوذ على الانسان ان لا يدخل في الصلاة الا وهو على طهر
~~فإذا تيقن انه كان قد أحدث فينبغي أن لا ينصرف عن هذا اليقين من حصول
~~الطهارة له.
### | 5 باب الأغسال المفترضات والمسنونات يشتمل هذا الباب على أربعة وثلاثين
~~غسلا ذكر ان من جملتها ستة أغسال مفترضات وثمانية وعشرين غسلا مسنوات وأنا
~~مورد فيه ما يدل على الفرق بين المفترض والمسنون إن شاء الله تعالى.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (فأما المفترضات من الأغسال فالغسل من
~~الجنابة، والغسل على النساء من الحيض، والغسل عليهن من الاستحاضة، والغسل
~~من النفاس، والغسل من مس أجساد الموتى من الناس بعد بردها بالموت قبل
~~تطهيرها بالغسل، وتغسيل الأموات من الرجال والنساء والأطفال مفترض في ملة
~~الاسلام).
# الذي يدل على أن غسل الجنابة واجب قوله تعالى: " وان كنتم جنبا فاطهروا "
~~والأطهار هو الاغتسال بلا خلاف بين أهل اللسان فأوجب بظاهر اللفظ الغسل حسب
~~ما ذكرناه، ويدل على ذلك أيضا اجماع المسلمين لأنه لا خلاف بينهم ان غسل
~~الجنابة واجب، وأما الذي يدل على وجوب غسل الحيض للنساء أيضا اجماع
~~المسلمين لأنه لا تنازع فيه بينهم ويدل أيضا قوله تعالى: " ويسئلونك عن
~~المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن " فيمن
~~قرء به وقد بينا ان الأطهار معناه معنى الاغتسال، والذي يدل على ذلك من جهة
~~السنة.
# PageV01P103
### $ (269) 1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن
~~أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد ms0081 بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف
~~بن عميرة عن أبي بكر قال: سألت أبا جعفر عليه السلام كيف اصنع إذا أجنبت؟
~~قال اغسل كفيك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل.
### $ (270) 2 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه
~~عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن
~~سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل
~~الجمعة فقال: واجب في السفر والحضر الا انه رخص للنساء في السفر لقلة
~~الماء، وقال: غسل الجنابة واجب، وغسل الحائض إذا طهرت واجب، وغسل الاستحاضة
~~واجب إذا حتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر
~~غسل، فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة،
~~وغسل النفساء واجب، وغسل المولود واجب، وغسل الميت واجب، وغسل من غسل ميتا
~~واجب، وغسل المحرم واجب، وغسل يوم عرفة واجب، وغسل الزيارة واجب إلا من
~~علة، وغسل دخول البيت واجب، وغسل دخول الحرم يستحب ان لا يدخله إلا بغسل،
~~وغسل المباهلة واجب، وغسل الاستسقاء واجب، وغسل أول ليلة من شهر رمضان
~~يستحب، وغسل ليلة إحدى وعشرين سنة، وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنة لا يتركها
~~لأنه يرجى في حداهن ليلة القدر، وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنة لا أحب
~~تركها، وغسل الاستخارة مستحب.
# فتضمن هذا الحديث وجوب الأغسال الستة المقدم ذكرها بظاهر اللفظ، وليس
~~لاحد أن يقول لا يمكنكم الاستدلال بهذا الخبر لأنه يتضمن ذكر وجوب
# PageV01P104
# أغسال اتفقتم على أنها غير واجبة، لأنا لو خلينا وظاهر الخبر لقلنا إن
~~هذه الأغسال كلها واجبة الا انه منعنا عن ذلك اخبار مبينة لهذه الأغسال
~~وانها ليست بواجبة، فإذا ثبتت هذه الأخبار حملنا ما يتضمن هذا الخبر من لفظ
~~الوجوب على أن المراد به تأكيد السنة، ونحن نورد من بعد ما يدل على ذلك إن
~~شاء الله تعالى.
### $ (271) 3 وأخبرني الشيخ ms0082 أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد
~~بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاثة،
~~فقلت جعلت فداك ما الفرض منها؟ قال: غسل الجنابة وغسل من غسل ميتا والغسل
~~للاحرام.
# وأما قوله والغسل للاحرام وإن كان عندنا انه ليس بفرض فمعناه ان ثوابه
~~ثواب غسل الفريضة.
### $ (272) 4 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد
~~الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الغسل من الجنابة
~~وغسل الجمعة والعيدين ويوم عرفة وثلاث ليال في شهر رمضان وحين تدخل الحرم
~~وإذا أردت دخول مسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومن غسل الميت.
### $ (273) 5 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اغتسل يوم الأضحى والفطر والجمعة
~~وإذا غسلت ميتا، ولا تغتسل من مسه إذا أدخلته القبر ولا إذا حملته.
# PageV01P105
### $ (274) 6 وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن
~~بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: غسل الجنابة والحيض واحد، قال وسألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال: نعم.
### $ (275) 7 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن عمه
~~يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
~~أعليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال: نعم، يعني الحائض.
### $ (276) 8 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ms0083 بن أبي نصر عن مثنى الحناط
~~عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطامث تغتسل بتسعة
~~أرطال من الماء.
# وهذا الخبر وإن كان ظاهره ظاهر الخبر فان المراد به الامر لاستحالة أن
~~يكون المراد به الخبر، لأنه لو أراد الخبر لكان كذبا، ويجري هذا مجرى قوله
~~تعالى: " ومن دخله كان آمنا " وإنما معناه آمنوه.
### $ (277) 9 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن
~~شاذان عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها،
~~فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه
~~وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء الآخرة غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه، وتغتسل للصبح
# PageV01P106
# وتحتشي وتستثفر (1) ولا تحني (2) وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج
~~ولا يأتيها بعلها أيام قرئها، وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت
~~المسجد وصلت كل صلاة بوضوء وهذه يأتيها بعلها الا في أيام حيضها.
### $ (278) 10 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب
~~عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل ابن
~~يسار وزرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: النفساء تكف عن الصلاة أيام
~~أقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة.
### $ (279) 11 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن حريز
~~عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك
~~غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت لله
~~عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد، قال ثم قال: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد
~~لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها.
### $ (280) 12 والخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن علي بن خالد عن محمد بن
~~الوليد عن حماد بن عثمان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ms0084 عليه السلام
~~قال:
# سمعته يقول: ليس على النفساء (3) غسل في السفر.
# إنما يريد ليس عليها غسل إذا لم تتمكن من استعمال الماء أما لعوز الماء
~~أو مخافة البرد أو لحاجتها إليه للشرب، ولم يرد انه ليس عليها غسل على كل
~~حال.
### $ (281) 13 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن القاسم بن
# PageV01P107
# الصيقل قال كتبت إليه جعلت فداك هل اغتسل أمير المؤمنين صلوات الله عليه
~~حين غسل رسول الله صلى الله عليه وآله عند موته؟ فأجابه: النبي صلى الله
~~عليه وآله طاهر مطهر ولكن أمير المؤمنين عليه السلام فعل وجرت به السنة.
### $ (282) 14 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
~~محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد عن النضر بن سويد عن ابن مسكان عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن غسل الميت فقال: اغسله بماء وسدر،
~~ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت، واغسله
~~الثالثة بماء قراح، قلت ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال: نعم، قلت يكون عليه ثوب
~~إذا غسل؟ فقال: ان استطعت أن يكون عليه قميص تغسله من تحته، وقال أحب لمن
~~غسل الميت أن يلف على يده الخرقة حين يغسله.
### $ (283) 15 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
~~حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من غسل ميتا
~~فليغتسل، قال: وان مسه ما دام حارا فلا غسل عليه، فإذا برد ثم مسه فليغتسل،
~~قلت فمن أدخله القبر؟ قال: لا غسل عليه إنما يمس الثياب.
### $ (284) 16 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
~~زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: يغتسل الذي غسل الميت، وان قبل الميت انسان بعد موته وهو حار
~~فليس عليه غسل، ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل، ms0085 ولا بأس أن يمسه
~~بعد الغسل ويقبله.
# PageV01P108
# فما تتضمن هذه الأخبار من لفظ الامر بالغسل من مس الميت وتغسيل الأموات
~~يدل على الوجوب لان الامر يقتضي بظاهره الوجوب ولا يعدل عن الوجوب إلى
~~الندب الا بدلالة.
### $ (285) 17 فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عبد
~~الرحمن بن أبي نجران عن رجل حدثه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ثلاثة
~~نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء، وحضرت
~~الصلاة ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء ويغتسل به؟ وكيف
~~يصنعون؟
# قال: يغتسل الجنب ويدفن الميت وتيمم الذي عليه وضوء لان الغسل من الجنابة
~~فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للاخر جائز.
# فما تضمن هذا الحديث من أن غسل الميت سنة لا يعترض ما قلناه من وجوه
~~أحدها: ان هذا الخبر مرسل لان ابن أبي نجران قال عن رجل ولم يذكره، ويجوز
~~أن يكون غير مأمون ولا موثوق به، ثم لو صح لكان المراد في إضافة هذا الغسل
~~إلى السنة أن فرضه عرف من جهة السنة لان القرآن لا يدل على فرض غسل الميت
~~وإنما علمناه بالسنة، وقد قدمنا رواية يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله
~~عليه السلام أنه قال الأغسال منها ثلاثة فرض ثم ذكر منها غسل الميت وقد
~~تكلمنا على هذا الخبر فيما مضى.
### $ (286) 18 وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن أحمد بن محمد
~~عن الحسن التفليسي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ميت وجنب اجتمعا
~~ومعهما ما يكفي أحدهما أيهما يغتسل؟ قال: إذا اجتمعت سنة وفريضة بدأ
~~بالفرض.
# PageV01P109
### $ (287) 19 عنه عن الحسين بن النضر الأرمني قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه
~~السلام القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر
~~ما يكفي أحدهما أيهما يبدء به؟ قال: يغتسل الجنب ويترك الميت لان هذا فريضة
~~وهذا سنة.
# فالوجه في هذين الخبرين ما قدمناه في ms0086 الخبر الأول سواء وقد روي أنه إذا
~~اجتمع الميت والجنب غسل الميت وتيمم الجنب.
### $ (288) 20 روى ذلك علي بن محمد عن محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال قلت: الميت والجنب يتفقان في مكان واحد لا يكون فيه
~~الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما أيهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال: تيمم
~~الجنب ويغسل الميت بالماء.
### $ (289) 21 وأما الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين ابن الحسن
~~اللؤلؤي عن أحمد بن محمد عن سعد بن أبي خلف قال سمعت أبا عبد الله عليه
~~السلام يقول: الغسل في أربعة عشر موطنا، واحد فريضة والباقي سنة فالمراد به
~~انه ليس بفرض المذكور بظاهر اللفظ في القرآن وان جاز ان تثبت بالسنة أغسال
~~أخر مفترضة. وقد بينا ما ورد من جهة السنة مما يتضمن وجوب هذه الأغسال، ثم
~~ابتدأ بذكر الأغسال المسنونة.
# فقال: (وأما الأغسال المسنونة فغسل الجمعة سنة مؤكدة على الرجال
~~والنساء).
# يدل على ذلك ما يتضمن حديث عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه
~~السلام المقدم ذكره، وأيضا (290) 22 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن
~~أحمد بن محمد
# PageV01P110
# عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد
~~عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغسل من الجنابة، ويوم
~~الجمعة، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، ويوم عرفة عند زوال الشمس، ومن غسل ميتا
~~وحين يحرم، وعند دخول مكة والمدينة، ودخول الكعبة، وغسل الزيارة، والثلاث
~~الليالي من شهر رمضان.
### $ (291) 23 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن أبي
~~الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال: واجب على كل
~~ذكر وأنثى من عبد أو حر.
### $ (292) 24 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد ms0087 عن سهل بن زياد
~~ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن محمد بن عبيد الله قال
~~سألت الرضا عليه السلام عن غسل يوم الجمعة فقال: واجب على كل ذكر وأنثى من
~~عبد أو حر.
### $ (293) 25 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
~~محمد عن علي بن سيف عن أبيه سيف بن عميرة عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا
~~الحسن الأول عليه السلام كيف صار غسل يوم الجمعة واجبا؟ قال:
# إن الله تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتم صيام الفريضة بصيام
~~النافلة، وأتم وضوء النافلة بغسل الجمعة ما كان من ذلك من سهو أو تقصير أو
~~نقصان.
### $ (294) 26 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد
~~بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن يقطين قال: سألت
# PageV01P111
# أبا الحسن عليه السلام عن النساء أعليهن غسل الجمعة؟ قال: نعم.
# فان قال قائل: كيف تستدلون بهذه الاخبار وهي تتضمن أن غسل الجمعة واجب
~~وعندكم أنه سنة ليس بفريضة؟ قلنا: ما يتضمن هذه الأخبار من لفظ الوجوب
~~فالمراد به أن الأولى على الانسان أن يفعله، وقد يسمى الشئ واجبا إذا كان
~~الأولى فعله والذي يدل على هذا التأويل وان المراد ليس به الفرض الذي لا
~~يسوغ تركه على كل حال.
### $ (295) 27 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه
~~الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الغسل في
~~الجمعة والأضحى والفطر قال: سنة وليس بفريضة.
### $ (296) 28 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن
~~أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله ms0088 عليه السلام قال سألته عن غسل الجمعة: فقال
~~سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر.
### $ (297) 29 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن القاسم عن
~~علي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل العيدين أواجب هو؟
# فقال: هو سنة، قلت فالجمعة؟ قال: هو سنة.
# فهذا الخبر يدل على أن ما تضمن حديث عثمان بن عيسى عن سماعة من ذكر وجوب
~~غسل العيدين المراد به ما ذكرناه من تأكيد السنة.
### $ (298) 30 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن
# PageV01P112
# علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلى قال: إن كان في
~~وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وان مضى الوقت فقد جازت صلاته.
# فهذا الخبر محمول على الاستحباب، وكذلك ما روي في قضاء غسل يوم الجمعة من
~~الغد وتقديمه يوم الخميس إذا خيف الفوت الوجه فيه الاستحباب على ما بيناه.
### $ (299) 31 روى ما ذكرناه أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت
~~أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو غير ذلك قال:
~~إن كان ناسيا فقد تمت صلاته وإن كان متعمدا فالغسل أحب إلي وان هو فعل
~~فليستغفر الله ولا يعود.
### $ (300) 32 الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جعفر ابن عثمان عن
~~سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة
~~في أول النهار قال: يقضيه في آخر النهار، فإن لم يجد فليقضه يوم السبت.
### $ (301) 33 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي بن
~~فضال عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل
~~فاته الغسل يوم الجمعة قال: يغتسل ما بينه وبين الليل فإن فاته ms0089 اغتسل يوم
~~السبت.
# ثم قال أيده الله تعالى: (وغسل الاحرام للحج سنة أيضا بلا خلاف وكذلك غسل
~~الاحرام للعمرة سنة).
# ويدل على ذلك ما أوردناه من الخبر عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن
~~سنان عن أبي عبد الله عليه السلام من قوله وحين يحرم، وإذا كان الاحرام قد
~~يكون
# PageV01P113
# للحج والعمرة فقد ثبت ان السنة فيهما جميعا الغسل.
# ثم قال: (وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنة).
# يدل عليه الخبر المذكور من أنه قال ويوم الفطر ويوم الأضحى.
# ثم قال: (وغسل يوم الغدير سنة).
# ونحن نذكر فيما بعد عند ذكرنا صلاة يوم الغدير ما يدل على أن الغسل في
~~هذا اليوم مستحب مندوب إليه، وعليه أيضا اجماع الفرقة المحقة لا يختلفون في
~~ذلك.
# ثم قال أيده الله تعالى: (وغسل يوم عرفة سنة) فالحديث الذي رويناه عن
~~عثمان بن عيسى عن سماعة يتضمن ذكر غسل يوم عرفة.
# ثم قال أيده الله تعالى: (وغسل أول ليلة من شهر رمضان وغسل ليلة النصف
~~منه وغسل ليلة سبع عشرة منه وليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث
~~وعشرين سنة مؤكدة) يتضمن ذكر هذه الأغسال الخبر عن عثمان بن عيسى عن سماعة،
~~وكذلك الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد
~~الله عليه السلام، ويدل عليه أيضا.
### $ (302) 34 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن
~~مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: الغسل في سبعة عشر موطنا، ليلة سبع عشرة
~~من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد
~~السنة، وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء وفيها
~~رفع عيسى بن مريم عليه السلام وقبض موسى عليه السلام، وليلة ثلاث وعشرين
~~يرجى فيها ليلة القدر، ويومي العيدين، وإذا دخلت الحرمين، ويوم تحرم، ويوم
~~الزيارة، ويوم تدخل البيت، ms0090 ويوم التروية، ويوم عرفة، وإذا غسلت ميتا أو
~~كفنته أو مسسته PageV01P114
# بعد ما يبرد، ويوم الجمعة، وغسل الجنابة فريضة، وغسل الكسوف إذا احترق
~~القرص كله فاغتسل.
# ثم قال أيده الله تعالى: (وغسل ليلة الفطر سنة].
# والذي يدل عليه (303) 35 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي
~~القاسم جعفر ابن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن القاسم
~~بن يحيى عن جده الحسن بن راشد قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس
~~يقولون إن المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر فقال: يا حسن إن
~~القاريجار (1) إنما يعطى أجره عند فراغه وكذلك العبد، قلت: فما ينبغي لنا
~~ان نعمل فيها؟
# فقال: إذا غربت الشمس فاغتسل فإذا صليت الثلاث ركعات فارفع يدك وقل، تمام
~~الحديث.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وغسل دخول مدينة " الرسول صلى الله عليه
~~وآله لأداء فرض فيها أو نفل سنة " وغسل دخول مكة " لمثل ذلك سنة " وغسل
~~زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله (سنة) وغسل زيارة قبور الأئمة عليهم
~~السلام (سنة) وغسل دخول الكعبة (سنة) وغسل دخول المسجد الحرام (سنة) وغسل
~~المباهلة (سنة)).
# فهذه الأغسال قد مضى ذكرها في حديث عثمان بن عيسى عن سماعة وبعضها في
~~حديث محمد بن مسلم المقدم ذكره وفيهما غنى عن ايراد غيره إن شاء الله
~~تعالى.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وغسل التوبة من الكبائر (سنة)).
# PageV01P115
### $ (304) 36 روي عن أبي عبد الله عليه السلام ان رجلا جاء إليه فقال له: ان
~~لي جيرانا ولهم جوار يتغنين ويضربن بالعود فربما دخلت المخرج فأطيل الجلوس
~~استماعا مني لهن فقال له عليه السلام لا تفعل، فقال والله ما هو شئ آتيه
~~برجلي إنما هو سماع أسمعه باذني فقال الصادق عليه السلام يا لله أنت أما
~~سمعت الله يقول:
# (ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا) (3) فقال الرجل كأني
~~لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله عز وجل من عربي ولا عجمي ms0091 لا جرم إني قد
~~تركتها واني استغفر الله تعالى فقال له الصادق عليه السلام: قم فاغتسل وصل
~~ما بدا لك فلقد كنت مقيما على أمر عظيم ما كان أسوء حالك لو مت على ذلك
~~استغفر الله واسأله التوبة من كل ما يكره فإنه لا يكره إلا القبيح دعه
~~لأهله فان لكل اهلا.
# ثم ذكر غسل الاستسقاء وقد مضى ذكره في حديث بن عيسى عن سماعة ثم ذكر بعد
~~غسل صلاة الاستخارة وغسل صلاة الحوائج. فيدل على ذلك:
### $ (305) 37 ما أخبرني به الشيخ أيده تعالى عن أبي القاسم جعفر بن.
# محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أحمد بن أبي عبد الله عن
~~زياد القندي عن عبد الرحيم القصير قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام
~~فقلت له:
# جعلت فداك اني اخترعت دعاء فقال: دعني من اختراعك إذا نزل بك أمر فافزع
~~إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصل ركعتين تهديهما إلى رسول الله صلى
~~الله عليه وآله، قلت كيف أصنع؟ قال: تغتسل وتصلي ركعتين، وذكر الحديث، الخ،
~~ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: أنا الضامن على الله أن لا تبرح من مكانك
~~حتى تقضى حاجتك.
# PageV01P116
### $ (306) 38 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
~~محمد عن علي بن ذويل عن مقاتل بن مقاتل قال قلت: للرضا عليه السلام جعلت
~~فداك علمني دعاء لقضاء الحوائج قال فقال: إذا كانت لك حاجة إلى الله تعالى
~~مهمة فاغتسل والبس أنظف ثيابك، وذكر الحديث.
### $ (307) 39 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب عن
~~زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الامر يطلبه الطالب من ربه قال:
~~يتصدق في يومه على ستين مسكينا على كل مسكين صاع بصاع النبي صلى الله عليه
~~وآله فإذا كان الليل فاغتسل في ثلث الليل الثاني ويلبس أدنى ms0092 ما يلبس، وذكر
~~الحديث إلى أن قال:
# فإذا رفع رأسه في السجدة الثانية استخار الله مائة مرة يقول: وذكر
~~الدعاء.
# ثم قال أيده الله تعالى: (وغسل ليلة النصف من شعبان سنة).
### $ (308) 40 اخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن الحسين بن محمد بن
~~الفرزدق القطعي البزاز قال حدثنا الحسين بن أحمد المالكي قال حدثنا احمد
~~ابن هلال العبرتائي قال حدثنا محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي
~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف
~~منه ذلك تخفيف من ربكم.
# ثم قال: (وغسل قاضي صلاة الكسوف ولتركه إياها متعمدا سنة).
# يدل على ذلك.
### $ (309) 41 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: ذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل
~~PageV01P117
# فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وان لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس
~~عليه الا القضاء بغير غسل.
# وقال الشيخ أيده الله تعالى: (وغسل المولود عند ولادته سنة) وقد تقدم
~~ذكره في حديث عثمان بن عيسى عن سماعة.
### | 6 باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها قال الشيخ أيده الله تعالى:
~~(والجنابة تكون بشيئين، أحدهما: انزال الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى
~~كل حال، والآخر: بالجماع في الفرج سواء أنزل المجامع أو لم ينزل).
# هذان حكمان يشترك فيهما الرجل والمرأة لأن المرأة إذا أمنت سواء كانت في
~~النوم أو اليقظة وجب عليها الغسل، وكذلك إذا دخل بها الرجل سواء أنزلا أم
~~لم ينزلا وجب عليهما الغسل وانا أبين ما في ذلك إن شاء الله تعالى، والذي
~~يدل على ذلك.
### $ (310) 1 ما أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن
~~العلا بن رزين عن محمد ms0093 بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته متى يجب
~~الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال: إذا ادخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.
### $ (311) 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
~~محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل
~~يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال: إذا التقى
~~الختانان فقد وجب الغسل، قلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم.
### $ (312) 3 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن
# PageV01P118
# يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام
~~عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها أعليها الغسل؟ قال: إذا وضع
~~الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر.
### $ (313) 4 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
~~ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن المفخذ أعليه غسل؟ قال: نعم إذا انزل.
### $ (314) 5 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي بن عبد الله عن
~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى
~~الله عليه وآله فقال ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟
~~فقالت الأنصار الماء من الماء، وقال المهاجرون إذا التقى الختانان فقد وجب
~~عليه الغسل، فقال عمر لعلي عليه السلام ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي
~~عليه السلام: أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء إذا
~~التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر:
# القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار.
### $ (315) 6 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان ابن عثمان عن
~~عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه ms0094 السلام لا
~~يرى في شئ الغسل إلا في الماء الأكبر.
# هذا الخبر يدل على وجوب الغسل من الماء الأكبر سواء أنزل بشهوة أو بغير
~~شهوة في النوم كان ذلك أو في اليقظة وعلى كل حال، وقوله لم يكن يرى الغسل
~~الا في الماء الأكبر فمعناه إذا لم يكن قد التقى الختانان فليس في شئ بعد
~~ذلك غسل الا
# PageV01P119
# في الماء الأكبر بدلالة ما تقدم من الاخبار.
### $ (316) 7 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن
~~الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى في
~~المنام حتى يجد الشهوة وهو يرى أنه قد احتلم وإذا استيقظ لم ير في ثوبه
~~الماء ولا في جسده قال: ليس عليه الغسل وقال كان علي عليه السلام يقول:
~~إنما الغسل من الماء الأكبر فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس
~~عليه غسل.
### $ (317) 8 فأما ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال
~~سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه؟
# قال: إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر بخروجه فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شئ
~~لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس.
# قوله عليه السلام وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس،
~~معناه إذا لم يكن الخارج الماء الأكبر لان من المستبعد في العادة والطبائع
~~أن يخرج المني من الانسان ولا يجد منه شهوة ولا لذة، وإنما أراد انه إذا
~~اشتبه على الانسان فاعتقد انه مني وان لم يكن في الحقيقة منيا يعتبره بوجود
~~الشهوة من نفسه، فإذا وجد وجب عليه الغسل وإذا لم يجد علم أن الخارج منه
~~ليس بمني.
### $ (318) 9 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن محمد بن ms0095 يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله
~~ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن المرأة ترى أن الرجل
~~يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل قال: تغتسل.
# PageV01P120
### $ (319) 10 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان عن أديم ابن
~~الحر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى
~~الرجل عليها غسل؟ قال: نعم ولا تحدثوهن فيتخذنه علة.
### $ (320) 11 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الحميد قال حدثني محمد بن
~~الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت: تلزمني المرأة أو الجارية من
~~خلفي وأنامتك على جنبي فتتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء أفعليها
~~غسل أم لا؟ قال: نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل.
### $ (321) 12 فأما الخبر الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن
~~الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال قلت: لأبي عبد الله
~~عليه السلام الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني أعليها غسل؟ فقال: ان
~~أصابها من الماء شئ فلتغسله وليس عليها شئ إلا أن يدخله، قلت فان امنت هي
~~ولم يدخله؟ قال: ليس عليها الغسل.
### $ (322) 13 وروى هذا الحديث الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة بلفظ آخر عن
~~عمر بن يزيد قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي، وتطيبت فمرت بي
~~وصيفة ففخذت لها فأمذيت انا وأمنت هي فدخلني من ذلك ضيق فسألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن ذلك فقال: ليس عليك وضوء ولا عليها غسل.
# فيحتمل أن يكون السامع قد وهم في سماعه وأنه إنما قال أمذت فوقع له أمنت
~~فرواه على ما ظن، ويحتمل أن يكون إنما اجابه عليه السلام على حسب ما ظهر له
~~في الحال
# PageV01P121
# منه وعلم أنه اعتقد انها أمنت ولم يكن كذلك فأجابه عليه ms0096 السلام على ما
~~يقتضيه الحكم لا على اعتقاده.
### $ (323) 14 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن
~~محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال قلت: لأبي جعفر عليه السلام
~~كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم ان الرجل يجامعها في فرجها الغسل ولم
~~يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت؟ قال: لأنها رأت في
~~منامها ان الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل، والآخر إنما جامعها
~~دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لأنه لم يدخله ولو كان ادخله في اليقظة وجب
~~عليها الغسل أمنت أو لم تمن.
# فالوجه في هذا الخبر أيضا ما ذكرناه في الخبر الأول سواء، يدل على ذلك.
### $ (324) 15 ما أخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أبي العباس
~~أحمد بن محمد بن سعيد عن أحمد بن الحسين بن عبد الكريم الأودي (1) عن الحسن
~~بن محبوب عن معاوية بن حكيم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
# إذا امنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها في نوم كان
~~ذلك أو في يقظة فان عليها الغسل.
### $ (325) 16 الصفار عن أحمد بن شاذان عن يحيى بن أبي طلحة انه سأل عبدا
~~صالحا عن رجل مس فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتى أنزلت، عليها غسل أم
~~لا؟ قال: أليس قد أنزلت من شهوة؟ قلت بلى قال: عليها غسل.
### $ (326) 17 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
# PageV01P122
# ابن محمد بن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي
~~بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن عليه
~~السلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة
~~فتنزل الماء عليها الغسل أولا يجب عليها الغسل؟ قال: إذا جاءت الشهوة
~~فأنزلت الماء وجب عليها الغسل.
### $ (327) 18 أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري ms0097 قال: سألت الرضا عليه
~~السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى ينزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها
~~بيده حتى تنزل قال: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل.
### $ (328) 19 عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن
~~الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فتنزل المرأة هل عليها غسل؟
# قال: نعم.
### $ (329) 20 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة
~~قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء
~~الأعظم قال: ليس عليها الغسل.
### $ (330) 21 وروى هذا الحديث سعد بن عبد الله عن جميل بن صالح وحماد بن
~~عثمان عن عمر بن يزيد مثل ذلك.
# فمعناه انها إذا رأت الماء الأعظم في حال منامها فإذا انتبهت لم تر شيئا
~~فإنه لا يجب عليها الغسل، والذي يدل على ما قلناه.
### $ (331) 22 ما اخبرني به الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن
~~يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
# PageV01P123
# الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى في المنام ما
~~يرى الرجل قال: ان أنزلت فعليها الغسل وان لم تنزل فليس عليها الغسل.
### $ (332) 23 فاما ما رواه الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عمن
~~رواه عن عبيد بن زرارة قال قلت له: هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم
~~يأتها الرجل؟ قال: لا، وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو
~~أخته أو أمه أو زوجته أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل فيقول مالك فتقول
~~احتلمت وليس لها بعل؟ ثم قال: لا ليس عليهن ذلك وقد وضع الله ذلك عليكم،
~~قال: " وان كنتم جنبا فاطهروا " ولم يقل ذلك لهن.
# فهذا خبر مرسل لا يعارض به ما قدمناه من الاخبار، ويحتمل أن يكون الوجه
~~فيه ما قلناه في الخبر الأول، ويزيد ما ذكرناه بيانا.
### $ (333) 24 ms0098 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عيسى عن الحسين ابن
~~سعيد عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة ترى في
~~منامها فتنزل عليها غسل؟ قال: نعم.
### $ (334) 25 وأخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد ابن يعقوب عن
~~محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى ان الرجل يجامعها في المنام في
~~فرجها حتى تنزل قال: تغتسل.
### $ (335) 26 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير
~~PageV01P124
# عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب
~~المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل ان هو انزل ولم تنزل هي؟ قال: ليس عليها
~~غسل، وان لم ينزل هو فليس عليه غسل.
### $ (336) 27 أحمد بن محمد عن البرقي رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما، فان انزل فعليه
~~الغسل ولا غسل عليها.
### $ (337) 28 عنه عن محمد بن إسماعيل قال سألت الرضا عليه السلام:
# عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال:
~~نعم.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (فإذا أجنب الانسان بأحد هذين الشيئين فلا
~~يقرب المساجد الا عابر سبيل، ولا يجلس في شئ منها إلا لضرورة).
# فيدل عليه.
### $ (338) 29 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى: عن أبي القاسم جعفر بن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال:
# لا ولكن يمر فيها كلها الا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه
~~وآله.
### $ (339) 30 الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد ms0099 الله بن سنان قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحايض يتناولان من المسجد
~~المتاع يكون فيه؟ قال: نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا.
# PageV01P125
# ثم قال أيده الله تعالى: (ولا يمس اسما من أسماء الله تعالى مكتوبا في
~~لوح أو قرطاس أو فص أو غير ذلك).
# يدل على ذلك.
### $ (٣٤٠) ٣١ ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى: عن أحمد بن محمد عن أبيه
~~عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن
~~بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم
~~الله تعالى ولا ينافي هذا.
### $ (٣٤١) ٣٢ ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين وعلي ابن
~~السندي عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:
# سألته عن الجنب والطامث يمسان بأيديهما الدراهم البيض؟ قال: لا بأس.
# لأنه لا يمتنع أن يكون إنما أجاز ذلك له إذا لم يكن عليها اسم الله تعالى
~~وان كانت دراهم بيضا والأول نهي إذا كان عليها شئ من ذلك.
# ثم قال أيده الله تعالى: (ولا يمس القرآن).
# فيدل على ذلك قوله تعالى: فحظر مس الكتاب مع
~~ارتفاع الطهارة، فإن قال قائل: هذا يلزمكم عليه ألا تجوزوا من ليس على
~~الطهارة الصغرى أن يمس القرآن، قيل له: كذلك نقول وإنما نجيز له أن يمس
~~حواشي المصحف فاما نفس المكتوب فلا نجوز، ويدل على ذلك.
### $ (342) 33 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
# PageV01P126
# أبيه عن محمد بن الحسن الصفار وإسماعيل بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن
~~الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: كان إسماعيل ابن أبي عبد الله عنده فقال: يا بني اقرأ المصحف فقال:
~~إني ms0100 لست على وضوء فقال:
# لا تمس الكتاب ومس الورق واقرأه.
### $ (343) 34 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد
~~بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء قال: لا باس ولا يمس الكتاب.
### $ (344) 35 علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم وجعفر بن محمد بن
~~أبي الصباح جميعا عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال:
~~المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خيطه (1) ولا تعلقه ان الله
~~تعالى يقول: (لا يمسه الا المطهرون).
### $ (345) 36 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل
~~أيحل له ان يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء قال: لا.
# ثم قال أيده الله تعالى: (ولا بأس أن يقرأ من سور القرآن ما شاء ما بينه
~~وبين سبع آيات).
# يدل عليه.
# PageV01P127
### $ (346) 37 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد
~~عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن
~~بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن
~~قال:
# نعم يأكل ويشرب ويقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل ما شاء.
### $ (347) 38 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد
~~بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب
~~عن أبان بن عثمان عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال:
# لا بأس ان تتلو الحائض والجنب القرآن.
### $ (348) 39 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عبيد ا لله
~~بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ms0101 عليه السلام قال: سألته أتقرأ النفساء
~~والحائض والجنب والرجل المتغوط القرآن؟ فقال: يقرؤن ما شاؤوا.
### $ (349) 40 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي
~~الخطاب عن النضر بن سويد عن شعيب عن عبد الغفار الجازي عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال قال: الحائض تقرأ ما شاءت من القرآن.
# فما تتضمن هذه الأخبار من إباحة قراءة القرآن ما شاء للجنب والحائض
~~فمعناه ما شاء من أي سورة شاء سبع آيات على ما بيناه، يدل على هذا التأويل.
### $ (350) 41 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال:
# سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال: ما بينه وبين سبع آيات.
### $ (351) 42 وفي رواية زرعة عن سماعة سبعين آية.
# PageV01P128
# فاما ما ذكره من قوله: (الا أربع سور منه فإنه لا يقرأها حتى يتطهر وهي
~~سورة سجدة لقمان، وحم السجدة، والنجم إذا هوى، واقرأ باسم ربك) فالوجه فيه
~~ما ذكره من قوله (لان في هذه السور سجودا واجبا، ولا يجوز السجود الا لطاهر
~~من النجاسات بلا خلاف) ويدل عليه أيضا.
### $ (352) 43 ما أخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد
~~بن سعيد عن علي بن الحسن وأحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي
~~بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة
~~ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحائض والجنب يقرأن شيئا؟
# قال: نعم ما شاءا إلا السجدة ويذكران الله تعالى على كل حال.
# ولا ينافي ذلك.
### $ (353) 44 ما رواه علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن
~~علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث
~~تسمع السجدة؟ قال: ان كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها.
# لأن هذه الرواية ms0102 محمولة على الاستحباب.
### $ (354) 45 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض
~~وغسل وجهه وأكل وشرب.
### $ (355) 46 الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز قال قلت:
# لأبي عبد الله عليه السلام الجنب يدهن ثم يغتسل؟ قال: لا.
# PageV01P129
### $ (356) 47 أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت: للرضا عليه
~~السلام الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشئ اللزق مثل علك
~~الروم والطرار (1) وما أشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا في جسده قد بقي من
~~اثر الخلوق والطيب وغيره فقال: لا بأس.
### $ (357) 48 علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: لا بأس بأن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب ولا بأس بان
~~يتنور الجنب ويحتجم ويذبح ولا يذوق شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فإنه يخاف
~~منه الوضح (2).
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا عزم الجنب على التطهير بالغسل فليستبرء
~~بالبول ليخرج ما بقي من المني في مجاريه فإن لم يتيسر له ذلك فليجتهد
~~بالاستبراء يمسح تحت الأنثيين إلى أصل القضيب وعصره إلى رأس الحشفة يخرج ما
~~لعله باق فيه من نجاسته ثم ليغسل رأس إحليله ومخرج المني منه، وإن كان أصاب
~~فخذه أو شيئا من جسده مني غسله، ثم ليتمضمض ويستنشق ثلاثا سنة وفضيلة، ثم
~~يأخذ كفا من الماء بيمينه فيفيضه على أم رأسه ويغسله به ويميز الشعر منه
~~حتى يصل الماء إلى أصوله وان اخذ بكفيه الماء فافاضه على رأسه كان أسبغ،
~~فان أتى ذلك على غسل رأسه ولحيته وعنقه إلى أصل كتفيه والا غسل بكف آخر
~~ويدخل إصبعيه السبابتين في اذنيه فيغسل باطنهما بالماء ويلحق ذلك بغسل
~~ظاهرهما، ثم يغسل جانبه الأيمن من أصل عنقه إلى تحت قدمه اليمنى بمقدار
~~ثلاث اكف من الماء إلى ما زاد على ذلك، ثم يغسل جانبه الأيسر
# PageV01P130
# كذلك ويمسح بيديه ms0103 جميعا سائر جسده ليصل إلى جميعه الماء).
### $ (358) 49 أحمد بن محمد عن محمد بن الحسين عن الحسين عن موسى ابن سعدان عن
~~عبد الله بن سنان قال قال: أبو عبد الله عليه السلام لا بجنب الانف والفم
~~لأنهما سائلان.
### $ (359) 50 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر
~~الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس عليك مضمضة ولا استنشاق
~~لأنهما من الجوف.
### $ (360) 51 عنه عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه قال قلت:
# لأبي عبد الله عليه السلام الجنب يتمضمض؟ قال: لا إنما يجنب الظاهر.
### $ (361) 52 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن ابن راشد قال
~~قال الفقيه العسكري عليه السلام: ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ولا
~~استنشاق.
# قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الأخبار ان المضمضة والاستنشاق ليسا من
~~فرائض الوضوء وإنما هما من المسنونات، والذي يدل على أنهما مسنونان في غسل
~~الجنابة.
### $ (362) 53 ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: تصب على يديك الماء فتغسل
~~كفيك ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ثم تمضمض وتستنشق وتصب الماء على رأسك ثلاث
~~مرات وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء.
### $ (363) 54 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
# PageV01P131
# أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال:
~~سألت أبا الحسن عليه السلام عن غسل الجنابة فقال تغسل يدك اليمنى من
~~المرفقين إلى أصابعك وتبول ان قدرت على البول ثم تدخل يدك في الاناء ثم
~~اغسل ما أصابك منه ثم أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه.
### $ (364) 55 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن
~~سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل
~~فليفرغ على كفيه فليغسلهما دون المرفق ثم يدخل ms0104 يده في إنائه ثم يغسل فرجه
~~ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملا كفيه ثم يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين
~~كتفيه ثم يفيض الماء على جسده كله فما انتضح من مائه في انائه بما ما صنع
~~ما وصفت فلا بأس.
### $ (365) 56 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن
~~محمد عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن غسل الجنابة قال: تبدأ بكفيك
~~ثم تغسل فرجك ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على ساير جسدك مرتين، فما جرى
~~الماء عليه فقد طهره.
### $ (366) 57 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حماد عن
~~بكر بن كرب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل من الجنابة
~~أيغسل رجليه بعد الغسل؟ فقال: إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه
~~فلا عليه ان لم يغسلهما، وإن كان يغتسل في مكان تستنقع رجلاه في الماء
~~فليغسلهما.
# PageV01P132
### $ (367) 58 أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن هشام بن سالم عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: قلت له جعلك فداك اغتسل في الكنيف الذي يبال فيه
~~وعلي نعل سندية فقال: إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا
~~تغسل قدميك.
### $ (368) 59 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة
~~قال: قلت له كيف يغتسل الجنب؟ فقال: ان لم يكن أصاب كفه مني غمسها في الماء
~~ثم بدأ بفرجه فأنقاه ثم صب على رأسه ثلاث اكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين
~~وعلى منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه.
# وهذه الأخبار كلها تدل على وجوب الترتيب في الغسل لأنه لما عطف حكم بعض
~~الأعضاء على بعض بثم ولا خلاف انها للترتيب ويزيد ذلك أيضا وجوبا.
### $ (369) 60 ما أخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى ms0105 عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن
~~حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اغتسل من جنابة
~~ولم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل.
# فبين عليه السلام ان من اخر غسل الرأس حتى يغسل باقي أعضائه فإنه يجب
~~عليه غسل الرأس وإعادة غسل ساير الأعضاء فلولا أن الترتيب واجب لما أوجب
~~إعادة غسل الأعضاء، وقد مضى فيما تقدم ما يكفي في وجوب الترتيب في الوضوء
~~والغسل معا وأوردنا هيهنا ما يؤكد ذلك وفيه كفاية إن شاء الله تعالى.
# PageV01P133
### $ (370) 61 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم
~~قال: كان أبو عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة ومعه أم إسماعيل
~~فأصاب من جارية له فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها وقال لها إذا أردت ان
~~تركبي فاغسلي رأسك ففعلت ذلك فعلمت بذلك أم إسماعيل فحلقت رأسها فلما كان
~~من قابل انتهى أبو عبد الله عليه السلام إلى ذلك المكان فقالت له أم
~~إسماعيل: أي موضع هذا؟ قال لها: هذا الموضع الذي أحبط الله فيه حجك عام
~~أول.
# فهذا الخبر قد وهم الراوي فيه واشتبه عليه لأنه لا يمتنع أن يكون قد سمع
~~أن يقول لها أبو عبد الله عليه السلام اغسلي رأسك فإذا أردت الركوب فاغسلي
~~جسدك فاشتبه على الراوي فروى بالعكس من ذلك، والذي يدل على ذلك أن هشام بن
~~سالم راوي هذا الحديث قد روى ما قلناه:
### $ (371) 62 روى الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام ابن سالم عن محمد بن مسلم
~~قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسطاطه وهو يكلم امرأة فأبطأت عليه
~~فقال ادنه هذه أم إسماعيل جاءت وانا أزعم ان هذا المكان الذي أحبط الله فيه
~~حجها عام أول، كنت أردت الاحرام فقلت ضعوا لي الماء ms0106 في الخباء فذهبت
~~الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها فأصبت منها فقلت اغسلي رأسك وامسحيه مسحا
~~شديدا لا تعلم به مولاتك فإذا أردت الاحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك
~~فتستريب مولاتك فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول شيئا فمست مولاتها رأسها
~~فإذا لزوجة الماء فحلقت رأسها وضربتها، فقلت لها هذا المكان الذي أحبط الله
~~فيه حجك.
### $ (372) 63 فأما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
~~ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن
# PageV01P134
# عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام لم ير
~~بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة.
# فلا يدل على خلاف ما ذكرناه في وجوب الترتيب، وإنما يدل على أن الموالاة
~~غير واجبة، وعندنا أن الموالاة لا تجب في الغسل إنما تجب في الوضوء وقد مضى
~~الكلام عليها بما فيه كفاية إن شاء الله تعالى.
# ثم قال أيده الله تعالى (وان أفاض الماء باناء يستعين به فليصنع كما
~~وصفناه من الابتداء بالرأس ثم ميامن الجسد ثم مياسره).
# فقد بينا ما في ذلك من وجوب الترتيب.
# ثم قال أيده الله تعالى: (وليجتهد ان لا يترك شيئا من ظاهر جسده الا
~~ويمسه الماء).
# فيدل على ذلك.
### $ (373) 64 ما أخبرني به الشيخ عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن محمد
~~بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
~~جعفر بن بشير عن حجر بن زائدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ترك
~~شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار.
# ثم قال أيده الله تعالى: (والغسل بصاع من الماء وقدره تسعة أرطال
~~بالبغدادي وذلك اسباغ، ودون ذلك مجز في الطهارة).
# فيدل على ذلك (374) 65 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر
~~محمد ابن علي عن محمد بن الحسن وأحمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن عن
~~محمد ms0107 بن يحيى
# PageV01P135
# عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد عن رجل عن سليمان بن حفص المروزي
~~قال قال أبو الحسن عليه السلام: الغسل بصاع من ماء والوضوء بمد من ماء،
~~وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة امداد، والمد وزن مائتين وثمانين
~~درهما، والدرهم وزن ستة دوانيق، والدانق وزن ستة حبات، والحبة وزن حبتي
~~شعير من أوساط الحب لا من صغاره ولا من كباره.
### $ (375) 66 وروى هذا الحديث محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر عن سليمان
~~بن حفص المروزي.
### $ (376) 67 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن
~~زرعة عن سماعة قال سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل فقال: اغتسل رسول
~~الله صلى الله عليه وآله بصاع وتوضأ بمد، وكان الصاع على عهده خمسة أرطال
~~وكان المد قدر رطل وثلاث أواق.
### $ (377) 68 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد
~~بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم ابن حميد
~~عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انهما سمعاه يقول:
# كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع من ماء ويتوضأ بمد من ماء.
### $ (378) 69 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن
~~أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الوضوء فقال:
# كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد من ماء ويغتسل بصاع.
### $ (379) 70 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ
# PageV01P136
# بمد ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال.
# يعني أرطال المدينة فيكون تسعة أرطال بالعراقي حسب ما ذكره في الكتاب.
### $ (380) 71 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن
~~زرارة عن أبي جعفر عليه ms0108 السلام قال: الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله
~~وكثيره فقد أجزأه.
### $ (381) 72 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر
~~عليه السلام في الوضوء قال: إذا مس جلدك الماء فحسبك.
### $ (382) 73 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن
~~مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن وقت غسل الجنابة كم يجزي من
~~الماء؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين
~~صاحبته ويغتسلان جميعا من اناء واحد.
### $ (383) 74 الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار
~~قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله يغتسل بصاع وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد.
# ثم قال أيده الله تعالى: (وأدنى ما يجزي في غسل الجنابة من الماء ما بكون
~~كالدهن للبدن يمسح به الانسان عند الضرورة لشدة البرد أو عوز الماء).
# يدل على ذلك.
### $ (384) 75 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن
# PageV01P137
# أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد
~~الله بن بكير، والحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد الأشعري عن
~~الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه
~~السلام عن غسل الجنابة فقال: أفض على رأسك ثلاث أكف وعن يمينك وعن يسارك
~~إنما يكفيك مثل الدهن.
### $ (385) 76 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد
~~بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب
~~عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول: الغسل من
~~الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزأ من الدهن الذي يبل الجسد.
### $ (386) 77 وأخبرني الشيخ أيده ms0109 الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد
~~بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن
~~أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب عن يزيد بن إسحاق عن هارون ابن حمزة
~~الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك من الغسل والاستنجاء ما
~~بللت يدك.
### $ (387) 78 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم
~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من
~~يطيعه ومن يعصيه، وإن المؤمن لا ينجسه شئ إنما يكفيه مثل الدهن.
### $ (388) 79 الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد ابن علي الحلبي
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أسبغ الوضوء إن وجدت ماء وإلا فإنه يكفيك
~~اليسير.
# PageV01P138
# ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (وليس على الجنب وضوء مع الغسل).
# فيدل على ذلك قوله تعالى: في آية الطهارة: (وان كنتم جنبا فاطهروا) ومن
~~اغتسل من الجنابة فقد أطهر بلا خلاف، وأيضا
### $ (389) 80 ما رواه محمد بن الحسن
~~الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن يعقوب بن شعيب عن حريز أو عمن رواه عن محمد
~~بن مسلم قال قلت: لأبي جعفر عليه السلام إن أهل الكوفة يروون عن علي عليه
~~السلام انه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة قال كذبوا علي عليه
~~السلام ما وجدنا ذلك في كتاب علي عليه السلام قال الله تعالى: (وإن كنتم
~~جنبا فاطهروا).
### $ (390) 81 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد
~~بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد عن عبد
~~الحميد بن عواض عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الغسل يجزي
~~عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل!
### $ (391) 82 وأخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد ابن يعقوب عن
~~محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن ms0110 أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن
~~رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة.
### $ (392) 83 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن
~~الحكم بن حكيم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن غسل الجنابة فقال:
~~أفض على كفك اليمنى من الماء فاغسلها، ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى، ثم
~~اغسل فرجك وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل، فان كنت في مكان نظيف فلا يضرك
# PageV01P139
# ألا تغسل رجليك، وان كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك، قلت إن الناس
~~يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل فضحك وقال: أي وضوء انقى من الغسل
~~وأبلغ!
### $ (393) 84 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي
~~بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته قلت: كيف أصنع إذا أجنبت؟
~~قال: اغسل كفك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل.
# قوله عليه السلام: توضأ وضوء الصلاة فإنما أراد به الندب والاستحباب لا
~~الوجوب بدلالة ما تقدم من الاخبار، ولا ينقض هذا التأويل.
### $ (394) 85 الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا بان الوضوء قبل
~~الغسل، وبعده بدعة.
# لان هذا خبر مرسل لم يسنده إلى إمام ولو صح لكان معناه انه إذا اعتقد انه
~~فرض قبل الغسل فإنه يكون مبدعا، فاما إذا توضأ ندبا واستحبابا فليس بمبدع.
### $ (395) 86 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن شاذان بن الخليل عن يونس عن يحيى
~~بن طلحة عن أبيه عن عبد الله بن سليمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام
~~يقول: الوضوء بعد الغسل بدعة.
# فالوجه في هذا الخبر ما ذكرناه في الخبر الأول من أنه إذا اعتقد ان الغسل
~~لا يجزيه فيكون مبدعا، ويحتمل أن يكون الخبر مخصوصا بما عدا غسل الجنابة
~~لان من المسنون في هذه الأغسال ms0111 أن يكون الوضوء فيها قبلها، فإذا أخره إلى
~~بعد الغسل كان مبدعا.
### $ (396) 87 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان
# PageV01P140
# عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوضوء بعد الغسل بدعة.
# فالوجه فيه أيضا ما ذكرناه في الخبرين الأولين سواء، فاما في سائر
~~الأغسال فيجب تقديم الطهارة عليها، والاخبار التي وردت بأن لا وضوء فيها
~~مثل
### $ (397) 88 ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن (1) بن علي بن إبراهيم ابن
~~محمد عن جده إبراهيم بن محمد ان محمد بن عبد الرحمن الهمداني كتب إلى أبي
~~الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة فكتب: لا
~~وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره.
### $ (398) 89 ومثل ما رواه سعد أيضا عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو
~~بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه
~~السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه
~~الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال: لا ليس عليه قبل ولا بعد فقد أجزأه الغسل،
~~والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل
~~ولا بعد وقد أجزأها الغسل.
### $ (399) 90 ومثل ما رواه سعد عن موسى بن جعفر عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي
~~عن الحسن بن علي بن فضال عن حماد بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه عن الوضوء؟ فقال أبو عبد
~~الله عليه السلام: وأي وضوء أطهر من الغسل!
# فمعنى هذه الأخبار هو انه إذا اجتمعت هذه أو شئ منها مع غسل الجنابة فإنه
~~يسقط الوضوء فإذا انفردت هذه الأغسال أو شئ منها عن غسل الجنابة فان الوضوء
# PageV01P141
# واجب قبلها بدلالة ما تقدم من قوله عليه السلام: (كل غسل قبله وضوء الا
~~غسل الجنابة) ويزيد ذلك بيانا.
### $ (400) 91 ما رواه محمد بن ms0112 الحسن الصفار عن إبراهيم بن هشام عن نوح بن
~~شعيب عن حريز أو عمن رواه عن محمد بن مسلم قال قلت: لأبي جعفر عليه السلام
~~ان أهل الكوفة يروون عن علي عليه السلام انه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من
~~الجنابة قال كذبوا على علي عليه السلام ما وجدوا ذلك في كتاب علي عليه
~~السلام قال الله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) (1)، ويدل أيضا عليه.
### $ (401) 92 ما رواه محمد بن الحسن بن يعقوب بن يزيد عن سليمان ابن الحسين
~~عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: إذا أردت ان تغتسل
~~للجمعة فتوضأ واغتسل.
# وأقوى ما يدل على ذلك أن الوضوء فريضة لا يجوز استباحة الصلاة من دونها
~~إلا بدليل شرعي وليس ههنا دليل شرعي في سقوط الطهارة لهذه الأغسال يقطع
~~العذر فيجب أن يكون وجوبه لازما، ولا يلزمنا مثل ذلك في سقوطها في غسل
~~الجنابة لأنا لم نقل ذلك الا بدليل وهو اجماع العصابة على أن غسل الجنابة
~~والطهارة من الوضوء إذا اجتمعا فإنه يجزي الغسل عنهما، وما رويناه من
~~الأحاديث مؤكد لذلك ويزيده بيانا.
### $ (402) 93 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن
~~عليه السلام قال: سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل
~~عليه السلام؟ فقال: الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن
# PageV01P142
# يغمسهما في الماء ثم يغسل ما أصابه من أذى ثم يصب على رأسه وعلى وجهه
~~وعلى جسده كله ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وكل غسل لغير الجنابة فهو غير مجز في
~~الطهارة حتى يتوضأ معه الانسان وضوء الصلاة قبل الغسل).
# فقد مضى ما فيه كفاية إن شاء الله تعالى ويزيده بيانا.
### $ (403) 94 ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير ms0113
~~عن حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كل غسل وضوء
~~الا الجنابة.
# ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا وجد المغتسل من الجنابة بللا على
~~رأس إحليله أو أحس بخروج شئ بعد اغتساله فإنه إن كان قد استبرأ بما ذكرناه
~~قبل هذا من البول أو الاجتهاد فليس عليه وضوء ولا إعادة غسل، لان ذلك ربما
~~كان وذيا أو مذيا وليس ينتقض من هذين، وإن لم يكن استبرأ بما شرحناه أعاد
~~الغسل).
# يدل على ذلك.
### $ (404) 95 ما رواه أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن
~~سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل
~~قبل أن يبول فخرج منه شئ قال: يعيد الغسل، قلت فالمرأة يخرج منها شئ بعد
~~الغسل قال: لا تعيد. قلت فما الفرق بينهما؟ قال: لان ما يخرج من المرأة
~~إنما هو من ماء الرجل.
### $ (405) 96 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
# PageV01P143
# الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بللا
~~وقد كان بال قبل أن يغتسل قال: إن كان بال قبل الغسل فلا يعيد الغسل.
### $ (406) 97 الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن
~~الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل قال:
# يعيد الغسل، فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي.
### $ (407) 98 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد
~~بن عبد الله ومحمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
~~حماد عن حريز عن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج من
~~إحليله بعد ما اغتسل شئ قال: يغتسل ويعيد الصلاة إلا أن يكون بال قبل أن
~~يغتسل فإنه لا يعيد غسله، قال محمد قال أبو ms0114 جعفر عليه السلام من اغتسل وهو
~~جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا فقد انتقض غسله، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد
~~بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء لان البول لم يدع شيئا.
### $ (408) 99 وبهذا الاسناد عن فضالة عن معاوية بن ميسرة قال:
# سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئا قال: إن
~~كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ، وان لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل
~~فليعد الغسل.
# فما يتضمن هذان الحديثان من ذكر إعادة الوضوء فإنما هو على طريقة
~~الاستحباب لأنه إذا صح بما قدمنا ذكره ان الغسل من الجنابة مجز عن الوضوء
~~ولم يحدث ههنا ما ينقض الوضوء فينبغي ان لا يجب عليه إعادة الطهارة ولا
~~تعلق على ذمته الطهارة إلا بدليل قاطع، وليس ههنا دليل يقطع العذر، ويحتمل
~~أيضا أن يكون ما خرج منه بعد الغسل كان بولا فيجب عليه حينئذ الوضوء وإن لم
~~يجب الغسل حسب ما تضمنه الخبر.
# PageV01P144
### $ (409) 100 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن
~~أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
~~تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا أيغتسل أيضا؟
~~قال:
# لا قد تعصرت ونزل من الحبائل (1).
# فهذا الخبر محمول على أنه إذا علم أن الخارج منه بعد الغسل مذي فحينئذ لا
~~يجب عليه إعادة الغسل لان الذي يوجب إعادة الغسل خروج المني قليلا كان أو
~~كثيرا.
### $ (410) 101 وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أحمد بن
~~هلال قال سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول فكتب: ان الغسل بعد البول إلا أن
~~يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل.
# فيحتمل هذا الخبر والذي تقدم أن يكونا مختصين بمن ترك ذلك ناسيا.
### $ (411) 102 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن
~~محمد الحجال عن ms0115 ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن هلال قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منه شئ بعد
~~الغسل فقال: لا شئ عليه إن ذلك مما وضعه الله عنه.
### $ (412) 103 وعنه عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة
~~المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
~~رجل أجنب ثم اغتسل قبل ان يبول ثم رأى شيئا قال: لا يعيد الغسل ليس ذلك
~~الذي رأى شيئا.
# فمعناه إذا كان قد اجتهد قبل الغسل بان يبول فلم يتمكن ولم يتأت له فقد
~~وضع
# PageV01P145
# الله عنه حينئذ إعادة الغسل، فاما مع التفريط فإنه يلزم إعادة الغسل حسب
~~ما ذكرناه.
### $ (413) 104 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن القاسم بن عروة عن أبان بن
~~عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل؟ فقال: لا
~~ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (وينبغي للجنب ان لا يدخل يده في الاناء حتى
~~يغسلها ثلاثا).
# فقد مضى ما يدل عليه في باب أحكام الطهارة.
# ثم قال: (ويسمي الله تعالى عند اغتساله ويمجده ويسبحه فإذا فرغ من غسله
~~فليقل اللهم طهر قلبي).
### $ (414) 105 فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد
~~بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن جعفر عن الحسن بن حماد عن محمد بن مروان عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال تقول: في غسل الجمعة: (اللهم طهر قلبي من كل
~~آفة تمحق بها ديني وتبطل بها عملي) وتقول في غسل الجنابة (اللهم طهر قلبي
~~وزك عملي وتقبل سعيى واجعل ما عندك خيرا لي).
### $ (415) 106 وفي حديث آخر (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من
~~المتطهرين).
# ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (وغسل المرأة من الجنابة كغسل ms0116 الرجل في
~~الترتيب تبدأ بغسل رأسها حتى توصل الماء إلى أصول شعرها).
# قد بينا بما تقدم ان هذه الأحكام تلزم الجنب والجنب يقع على الرجل
~~والمرأة فينبغي أن يكون الحكم لازما لهما.
# PageV01P146
# ثم قال: (وإن كان الشعر مشدودا حلته).
# يريد به إذا لم يصل الماء إليه إلا بعد حله، فاما مع وصول الماء إلى أصل
~~الشعر فلا يجب ذلك، يدل على ذلك.
### $ (416) 107 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة
~~عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا
~~تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.
### $ (417) 108 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن
~~عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه ومحمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة عن
~~عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن رجل عن أبي عبد الله عليه
~~السلام عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت
~~من الجنابة.
### $ (418) 109 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا
~~عبد الله عما تصنع النساء في الشعر والقرون فقال: لم تكن هذه المشطة إنما
~~كن يجمعنه ثم وصف أربعة أمكنة ثم قال يبالغن في الغسل.
### $ (419) 110 الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي بن عبد الله عن محمد ابن مسلم
~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: حدثتني سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه
~~وآله قالت: كان اشعار نساء رسول الله صلى الله عليه وآله قرون رؤوسهن مقدم
~~رؤوسهن فكان يكفيهن من الماء شئ قليل فاما النساء الآن فقد ينبغي لهن أن
~~يبالغن في الماء.
# ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (وينبغي لها أن تستبرئ الآن قبل الغسل
~~بالبول
# PageV01P147
# فإن لم يتيسر لها ذلك لم يكن عليها شئ). ms0117
# يدل على ذلك
### $ (420) 111 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن
~~محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن
~~ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
~~رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ قال: يعيد الغسل قلت: فالمرأة
~~يخرج منها بعد الغسل؟ قال: لا تعيد الغسل، قلت فما الفرق بينهما؟ قال: لان
~~ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل.
### $ (421) 112 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان
~~عن ابن مسكان عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وقال: لان ما
~~يخرج من المرأة ماء الرجل.
# ثم قال: (والجنب إذا ارتمس في الماء أجزأه لطهارته ارتماسة واحدة).
# يدل على ذلك
### $ (422) 113 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن
~~محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي
~~عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل
~~الجنابة فقال:
# تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ثم تمضمض
~~واستنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليس قبله ولا بعده وضوء، وكل
~~شئ أمسسته الماء فقد أنقيته ولو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة
~~أجزأه ذلك وان لم يدلك جسده.
### $ (423) 114 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
# PageV01P148
# ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~حماد عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا ارتمس الجنب
~~في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله.
### $ (424) 115 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن
~~علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل ms0118 يجنب هل
~~يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر (1) حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر
~~على ما سوى ذلك؟ قال: إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك.
# ثم قال أيده الله تعالى: (ولا ينبغي له ان يرتمس في الماء الراكد فإنه إن
~~كان قليلا أفسده).
# فالوجه فيه ان الجنب حكمه حكم النجس إلى أن يغتسل فمتى لاقى الماء الذي
~~يصح فيه قبول النجاسة فسد، وليس ينقض هذا الحديث الذي
### $ (425) 116 رواه محمد
~~بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان
~~قال: حدثني محمد بن ميسر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الجنب
~~ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه اناء يغترف
~~به ويداه قذرتان قال يضع يده ويتوضأ ويغتسل هذا مما قال الله تعالى: (ما
~~جعل عليكم في الدين من حرج).
# لان معنى هذا الخبر أن يأخذ الماء من المستنقع بيده ولا ينزله بنفسه
~~ويغتسل بصبه على البدن فاما إذا نزله فسد حسب ما بيناه يدل على ما ذكرناه.
### $ (426) 117 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم
# PageV01P149
# جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن
~~صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: إذا اتيت البئر وأنت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئا
~~تغترف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء ورب الصعيد واحد ولا تقع في البئر ولا
~~تفسد على القوم ماءهم.
# ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإن كان كثيرا خالف السنة بالاغتسال
~~فيه).
# يدل على ذلك
### $ (427) 118 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى: عن أحمد بن
~~محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن
~~إسماعيل ابن بزيع قال: كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ms0119
~~أو يستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الانسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حده
~~الذي لا يجوز؟ فكتب لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه.
# قوله عليه السلام: (لا توضأ من مثل هذا الا من ضرورة إليه) يدل على
~~كراهية النزول فيه لأنه لو لم يكن مكروها لما قيد الوضوء والغسل منه بحال
~~الضرورة فاما الذي يدل على أنه لا يفسد الماء إذا زاد على الكر بنزول الجنب
~~فيه ما تقدم من الاخبار وانه إذا بلغ الماء كرا لا ينجسه شئ.
### $ (428) 119 محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن
~~محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام
~~عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال:
# PageV01P150
# عليه أن يقضي الصلاة والصيام.
### | 7 باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (والحائض هي التي ترى الدم الغليظ الأحمر الخارج منها بحرارة).
# يدل على ذلك
### $ (429) 1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم
~~جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~عن حفص بن البختري قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأة سألته عن
~~المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره قال فقال لها: إن دم الحيض
~~حار عبيط أسود له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم
~~حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة قال: فخرجت وهي تقول لو كان امرأة ما زاد
~~على هذا.
### $ (430) 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن
~~شاذان عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد
~~الله عليه السلام: إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد، إن دم
~~الاستحاضة بارد وان دم الحيض حار
### $ (431) 3 ms0120 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
~~إسحاق بن جرير عن حريز قال: سألتني امرأة منا ان أدخلها على أبي عبد الله
~~عليه السلام فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت ومعها مولاة لها فقالت له: يا أبا
~~عبد الله ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها؟ قال: إن كان أيام حيضها
~~دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم
# PageV01P151
# هي مستحاضة، قالت: فان الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة فكيف تصنع
~~بالصلاة؟ قال: تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين، قالت له: إن أيام
~~حيضها تختلف عليها وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل
~~ذلك فما علمها به؟
# قال: دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة، ودم الاستحاضة دم فاسد
~~بارد قال: فالتفت إلى مولاتها فقالت أتراه كان امرأة مرة!
### $ (432) 4 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زياد ابن سوقة قال:
~~سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل افتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا
~~ينقطع عنها يومها كيف تصنع بالصلاة؟ قال: تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة
~~مطوقة بالدم فإنه من العذرة تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي، وان خرج الكرسف
~~منغمسا بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة أيام الحيض.
# ثم قال أيده الله تعالى: (فينبغي لها أن تعتزل الصلاة وهذا مما لا خلاف
~~فيه بين المسلمين).
# ويدل عليه أيضا الحديث الأول من قوله: (فلتدع الصلاة) وأمرهم على الوجوب.
# ثم قال أيده الله تعالى: (ولا تقرب المسجد الا مجتارة ولا تمس القرآن ولا
~~اسما من أسماء الله تعالى مكتوبا في شئ من الأشياء).
# فقد مضى في باب الجنابة ما فيه كفاية ودلالة عليه إن شاء الله تعالى.
# ثم قال أيده الله تعالى: (ولا يحل لها الصيام).
# وهذا أيضا مما عليه الاجماع، ويدل عليه أيضا.
### $ (433) 5 ما أخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أبي العباس
# PageV01P152
# أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بن فضال، ms0121 وأخبرني أيضا أحمد ابن
~~عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن ابن
~~أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم البجلي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سألته عن امرأة طمثت في رمضان قبل أن تغيب الشمس قال: تفطر.
### $ (٤٣٤) ٦ وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي
~~بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة حاضت في رمضان حتى
~~إذا ارتفع النهار رأت الطهر قال: تفطر ذلك اليوم كله تأكل وتشرب ثم تقضيه
~~وعن امرأة أصحبت في رمضان طاهرا حتى إذا ارتفع النهار رأت الحيض قال: تفطر
~~ذلك اليوم كله.
### $ (٤٣٥) ٧ وبهذا الاسناد عن أحمد بن الحسن عن أبيه وعلا بن رزين عن محمد بن
~~مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تطهر في أول النهار في رمضان أتفطر
~~أو تصوم؟ قال: تفطر، وفي المرأة ترى الدم في أول النهار في شهر رمضان أتفطر
~~أم تصوم؟ قال: تفطر إنما فطرها من الدم.
# قوله عليه السلام: إنما فطرها من الدم على أنها لو لم تفطر بالطعام
~~والشراب فإنها تكون بحكم المفطرة.
# ثم قال: (ويحرم على زوجها وطؤها حتى تخرج من الحيض).
# يدل على ذلك قوله تعالى:(1) فحظر بهذا اللفظ قربهن وأوجب
~~اعتزالهن إلى أن يطهرن وهذا ظاهر.
# PageV01P153
# ويدل عليه أيضا
### $ (436) 8 ما أخبرني به الشيخ أيده الله بالاسناد المتقدم
~~عن علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير
~~عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة فليأتها
~~زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم.
### $ (437) 9 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن علي عن محمد بن
~~إسماعيل عن منصور بن بزرج (1) عن إسحاق بن عمار عن عبد الملك بن عمرو قال
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام: عما لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال: ms0122 كل شئ
~~ما عدا القبل بعينه.
### $ (438) 10 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن
~~محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
~~يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض؟ قال: لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع.
### $ (439) 11 فاما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن
~~محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتزر بإزار إلى الركبتين
~~وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار.
### $ (440) 12 عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن
# PageV01P154
# أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الحائض ما يحل لزوجها
~~منها؟ قال:
# تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقها وله ما فوق الإزار.
### $ (441) 13 عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها؟ فقال: تلبس درعا ثم
~~تضطجع معه.
# فلا تنافي بين هذه الأخبار وبين الاخبار التي قدمناها لأن هذه نحملها على
~~الاستحباب وتلك على ارتفاع الحظر عمن فعل ذلك، ويجوز أن يكون وردت للتقية
~~لأنها موافقة لمذاهب كثير من العامة.
### $ (442) 14 أحمد بن محمد عن البرقي عن إسماعيل عن عمر بن حنظلة قال قلت:
~~لأبي عبد الله عليه السلام ما للرجل من الحائض قال: ما بين الفخذين.
### $ (443) 15 عنه عن البرقي عن عمر بن يزيد قال قلت: لأبي عبد الله عليه
~~السلام ما للرجل من الحائض قال: ما بين أليتيها ولا يوقب.
### $ (444) 16 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن العباس بن عامر وجعفر بن محمد
~~بن حكيم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن الرجل ما يحل له من الطامث؟ قال: لا شئ حتى ms0123 تطهر.
# قال محمد بن الحسن معناه لا شئ له من الوطئ في الفرج وإن كان يحل له ما
~~عداه كما تضمنته الاخبار الأولة.
# ثم قال أيده الله تعالى: (وأقل أيام الحيض ثلاثة أيام وأكثرها عشرة
~~وأوسطها ما بين ذلك).
# PageV01P155
# يدل ذلك على
### $ (445) 17 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم
~~جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى
~~عن علي بن أحمد بن أشيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن
~~الرضا عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض؟ قال: ثلاثة أيام وأكثره عشرة.
### $ (446) 18 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن
~~شاذان عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن أدنى ما يكون من
~~الحيض فقال أدناه ثلاثة وأبعده عشرة.
### $ (447) 19 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر عن يعقوب بن يقطين عن
~~أبي الحسن عليه السلام قال: أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة.
### $ (448) 20 وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن
~~الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن
~~محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أقل ما يكون الحيض ثلاثة
~~أيام، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهي من الحيضة الأولى وإذا رأته بعد
~~عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة.
### $ (449) 21 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن زياد الخزاز
~~عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم
~~وإذا رأت الصفرة وكم تدع الصلاة؟ فقال: أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وتجمع
# PageV01P156
# بين الصلاتين.
### $ (450) 22 فاما الحديث الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد ابن محمد ms0124
~~عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
~~السلام إن أكثر ما يكون الحيض ثمان وأدنى ما يكون منه ثلاثة.
# فهذا الحديث شاذ أجمعت العصابة على ترك العمل به، ولو صح كان معناه ان
~~المرأة إذا كان من عادتها ان لا تحيض أكثر من ثمانية أيام ثم استحاضت
~~واستمر بها الدم حتى لا يتميز لها دم الحيض من دم الاستحاضة فان أكثر ما
~~تحتسب به من أيام الحيض ثمانية أيام حسب ما جرت به عادتها قبل استمرار
~~الدم، ونحن نبين ما يدل على هذا التأويل فيما بعد إن شاء الله تعالى.
### $ (451) 23 أحمد بن محمد بن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: لا يكون القرء (1) في أقل من عشرة فما زاد أقل ما يكون
~~عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (ومتى رأت المرأة الدم أقل من ثلاثة أيام
~~فليس ذلك بحيض وعليها أن تقضي ما تركت من الصلاة).
# يدل عليه ما تقدم وهو انه إذا ثبت أن أقل أيام الحيض ثلاثة أيام وأكثره
~~عشرة أيام ثبت أن ما ينقص عن الثلاثة ويزيد على العشرة ليس منه وإذا لم يكن
~~من الحيض فلا خلاف بين المسلمين انه يلزمها الصلاة والصوم وعليها قضاء
~~الصلاة، ويؤيد ذلك.
### $ (452) 24 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
# PageV01P157
# ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار
~~عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى الطهر عشرة
~~أيام وذلك أن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة
~~أيام فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام، فإذا رجعت إلى
~~ثلاثة أيام ارتفع حيضها ولا يكون أقل من ثلاثة أيام فإذا رأت المرأة الدم
~~في أيام حيضها تركت الصلاة فان استمر بها ms0125 الدم ثلاثة أيام فهي حائض، وان
~~انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم
~~إلى عشرة أيام، فان رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين
~~حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد
~~ذلك في العشرة هو من الحيض، وان مر بها من يوم رأت عشرة أيام ولم تر الدم
~~فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض إنما كان من علة اما من
~~قرحة في الجوف وإما من الجوف فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي
~~تركتها لأنها لم تكن حائضا، فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم
~~واليومين، وإن تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيض وهو أدنى الحيض ولم يجب
~~عليها القضاء، ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام فإذا حاضت المرأة وكان
~~حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت فان رأت بعد ذلك الدم ولم يتم
~~لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة، فان رأت الدم أول ما
~~رأته الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام ودام عليها عدت من أول ما رأت الدم
~~الأول والثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة، وقال:
~~كلما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض وكلما رأته
~~بعد أيام حيضها فليس من الحيض.
### $ (453) 25 علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة
# PageV01P158
# قال سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها قال: فلتدع الصلاة فإنه ربما
~~تعجل بها الوقت، فإذا كان أكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن فلتربص ثلاثة
~~أيام بعد ما تمضي أيامها فإذا تربصت ثلاثة أيام فلم ينقطع الدم عنها فلتصنع
~~كما تصنع المستحاضة.
### $ (454) 26 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن
~~مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا رأت المرأة ms0126 الدم قبل عشرة أيام فهو
~~من الحيضة الأولى، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة.
# ثم قال أيده الله تعالى: (وينبغي للحائض ان تتوضأ وضوء الصلاة عند
~~أوقاتها وتجلس ناحية من مصلاها فتحمد الله وتكبره وتهلله وتسبحه بمقدار
~~زمان صلاتها في وقت كل صلاة).
### $ (455) 27 فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمار بن مروان
~~عن زيد الشحام قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ينبغي للحائض أن
~~تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة فتذكر الله عز وجل مقدار ما كانت
~~تصلي.
### $ (456) 28 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن
~~الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال قال: إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة وعليها أن تتوضأ
~~وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل
~~وتسبحه وتهلله وتحمده بمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها.
# ثم قال أيده الله تعالى: (وليس عليها إذا طهرت قضاء شئ تركته من الصلاة
~~لكن عليها قضاء ما تركته من الصيام).
# PageV01P159
### $ (457) 29 فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد عن أبان عمن
~~أخبره عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: الحائض تقضي الصيام
~~ولا تقضي الصلاة.
### $ (458) 30 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي محمد الحسن بن حمزة
~~العلوي عن علي بن إبراهيم عن أبي غالب الزراري، وأبي القاسم جعفر بن محمد
~~عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن
~~راشد قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام الحائض تقضي الصلاة؟ قال: لا، قلت
~~تقضي الصوم؟ قال: نعم قلت من أين ms0127 جاء هذا؟ قال: ان أول من قاس إبليس.
### $ (459) 31 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن عمر بن
~~أذينة عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم
~~تقضي الصيام فقال: ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان،
~~ثم أقبل علي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بذلك فاطمة
~~عليها السلام وكانت تأمر بذلك المؤمنات.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا أرادت الطهارة بالغسل فعليها أن تستبرئ
~~بقطنة تحتملها ثم تخرجها فان خرج عليها دم فهي بعد حائض فلتترك الغسل حتى
~~تنقى وان خرجت نقية من الدم فلتغسل فرجها ثم تتوضأ وضوء الصلاة وتبدأ
~~بالمضمضة والاستنشاق ثم تغسل وجهها ويديها وتمسح برأسها وظاهر قدميها ثم
~~تغسل فتبدأ بغسل رأسها ثم جانبها الأيمن ثم جانبها الأيسر، فان تركت
~~المضمضة والاستنشاق في وضوئها لم تخرج بذلك).
# PageV01P160
### $ (460) 32 فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز
~~عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أرادت الحائض ان تغتسل
~~فلتستدخل قطنة فان خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل، وان لم تر شيئا فلتغتسل
~~وان رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصل.
### $ (461) 33 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن
~~الحسن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن شرحبيل الكندي عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال قال له كيف تعرف الطامث طهرها؟ قال:
# تعتمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى فإن كان مثل
~~رأس الذباب خرج على الكرسف.
### $ (462) 34 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى
~~عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد
~~الله عليه السلام ms0128 قال قلت له: المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشئ فلا
~~تدري أطهرت أم لا قال: فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع
~~رجلها على حائط كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول ثم تستدخل الكرسف
~~فإذا كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج، فان خرج دم فلم تطهر وان لم يخرج
~~فقد طهرت.
# هذا إذا كان ما بين الأيام القليلة من أيام الحيض إلى الأيام الكثيرة
~~منه، فاما إذا زاد على عشرة فان خرج الدم فقد انقضى أيام حيضها حسب ما
~~ذكرناه،
# PageV01P161
# واما ما ذكره من وجوب تقديم الوضوء على الغسل فقد بينا فيما تقدم انه ليس
~~شئ من الأغسال يسقط معه فرض الوضوء الا غسل الجنابة وفي ذكره هناك كفاية إن
~~شاء الله تعالى وما ذكره من حديث المضمضة والاستنشاق فإنما هو سنة فقد مضى
~~ذكر ذلك في باب الطهارة، وقوله في ترتيب الغسل فقد مضى أيضا في باب غسل
~~الجنابة وفيه بيان وكفاية إن شاء الله تعالى، ويزيد ذلك بيانا.
### $ (463) 35 ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن
~~محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: غسل الجنابة والحيض واحد.
### $ (464) 36 عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته أعليها غسل مثل غسل الجنب؟
# قال: نعم يعني الحائض.
### $ (465) 37 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار
~~بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن التيمم من الوضوء ومن
~~الجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ قال: نعم.
### $ (466) 37 عنه عن محمد بن علي عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي
~~عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: لا تنقض المرأة
~~شعرها إذا ms0129 اغتسلت من الجنابة.
# ثم قال أيده الله تعالى: (ومن وطئ امرأته وهي حائض على علم بحالها أثم).
# PageV01P162
# قد ذكرنا ما ورد في حظر وطئ الحائض ومن فعل محظورا فقد أثم بلا خلاف.
# ثم قال: (وعليه ان يكفر إن كان وطؤه في أول الحيض بدينار قيمته عشرة
~~دراهم فضة، وإن كان في وسطه كفر بنصف دينار، وإن كان في آخره كفر بربع
~~دينار).
# فيدل عليه (467) 39 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد
~~عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن عبد
~~الله بن سنان عن حفص عن محمد بن مسلم قال سألته عمن أتى امرأته وهي طامث
~~قال: يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى.
# هذا محمول على أنه إذا كان الوطئ في أول الحيض، الا ترى إلى (468) 40 ما
~~اخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي
~~بن الحسن بن فضال، وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي
~~بن الحسن بن فضال عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران
~~الحلبي عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال
~~من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به.
# وهذا محمول على أنه إذا كان الوطئ في وسط الحيض.
### $ (469) 41 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن
~~محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام عن الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه؟ قال: يتصدق
~~على مسكين بقدر شبعه.
# PageV01P163
# المعنى فيه إذا كان قيمته ما يبلغ الكفارة، والذي يكشف عن ذلك.
### $ (470) 42 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ms0130 صفوان عن أبان بن عثمان عن عبد الملك
~~بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى جاريته وهي طامث
~~قال: يستغفر ربه، قال عبد الملك فان الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار
~~فقال أبو عبد الله عليه السلام: فليتصدق على عشرة مساكين.
# هذا محمول على أنه إذا كان الوطئ في آخر الحيض لأنه لو كان في أوله أو
~~وسطه لما عدل عن كفارة دينار أو نصف دينار حسب ما قدمناه ولما كان آخر
~~الحيض ورأي ما يلزمه من الكفارة الأولى أن يفضه على عشرة مساكين امره بذلك،
~~والذي يقضي على جميع ما قدمناه من التفاصيل.
### $ (471) 43 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن الطيالسي عن
~~أحمد بن محمد عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة الطمث
~~انه يتصدق إذا كان في أوله بدينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار
~~قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر قال: فليتصدق على مسكين واحد والا استغفر
~~الله ولا يعود فان الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من
~~الكفارة.
# فأما ما ورد من الاخبار التي رووها مثل (472) 44 ما رواه أحمد بن محمد بن
~~عيسى عن صفوان عن عيص ابن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن
~~رجل واقع امرأته وهي طامث قال:
# لا يلتمس فعل ذلك فقد نهى الله ان يقربها، قلت فان فعل أعليه كفارة؟ قال:
# لا أعلم فيه شيئا، يستغفر الله تعالى.
# PageV01P164
### $ (473) 45 ومثل ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن عن أبيه عن
~~أبي جميلة عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقوع
~~الرجل على امرأته وهي طامث خطأ قال: ليس عليه شئ وقد عصى ربه.
### $ (474) 46 وروي أيضا عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن
~~زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن ms0131 الحائض يأتيها زوجها قال: ليس
~~عليه شئ يستغفر الله ولا يعود.
# فهذه الأخبار محمولة على أنه إذا لم يعلم أنها حائض فاما مع علمه بذلك
~~فإنه يلزمه الكفارة حسب ما ذكرناه، وليس لاحد ان يقول لا يمكن هذا التأويل
~~لأنه لو كانت هذه الأخبار محمولة على حال النسيان لما قالوا عليهم السلام
~~يستغفر ربه مما فعل ولا انه عصى ربه، لأنه لا يمتنع من اطلاق القول عليه
~~بأنه عصى ولا الحث على الاستغفار من حيث إنه فرط في السؤال عنها هل هي طامث
~~أم لا مع علمه انها لو كانت طامثا لحرم عليه وطؤها، فبهذا التفريط كان
~~عاصيا ووجب عليه الاستغفار لأنه أقدم على ما لا يأمن أن يكون قبيحا، والذي
~~يكشف عن صحة هذا التأويل خبر ليث المرادي المتقدم قال سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ، فقيد السؤال بان وقوعه
~~عليها كان في حال الخطأ فأجابه عليه السلام: (ليس عليه شئ وقد عصى ربه)
~~وأما ما ذكره في الكتاب من اعتبار الأيام في الفرق بين الأول والأوسط
~~والأخير فلا بد منه لأنه إذا كان أكثر الأيام عشرة أيام وقال في أوله دينار
~~وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار فلا بد من أمر يتميز به كل واحد من
~~هذه الأيام عن الاخر ولا يتميز إلا بما ذكره بان تصير ثلاثة أقسام حسب ما
~~بينه.
# ثم قال أيده الله تعالى: (وإذا انقطع دم الحيض عن المرأة وأراد زوجها
# PageV01P165
# جماعها فالأفضل له أن يتركها حتى تغتسل ثم يجامعها فان غلبته الشهوة وشق
~~عليه الصبر إلى فراغها من الغسل فليأمرها بغسل فرجها ثم يطأها وليس عليه في
~~ذلك حرج).
### $ (475) 47 أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد ابن محمد بن
~~سعيد عن علي بن الحسن بن فضال، وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي ابن محمد بن
~~الزبير عن علي بن الحسن بن فضال قال حدثني أيوب بن نوح عن الحسن ms0132 ابن محبوب
~~عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة يقطع عنها
~~الدم دم الحيضة في آخر أيامها فقال: إن أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها ثم
~~يمسها زوجها ان شاء قبل أن تغتسل.
### $ (476) 48 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد واحمد عن أبيهما عن عبد
~~الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن علي بن يقطين عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء.
### $ (477) 49 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن الحسن بن
~~محبوب عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع
~~عنها دم الحيضة في آخر أيامها قال: ان أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل
~~فرجها ثم يمسها إن شاء قبل ان تغتسل.
# فأما الاخبار التي رواها علي بن الحسن انه لا يجوز مجامعتها إلا بعد
~~الغسل مثل (478) 50 ما رواه علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر
~~أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتى تغتسل، قال وسألته عن امرأة
~~حاضت في السفر ثم
# PageV01P166
# طهرت فلم تجد ماء يوما أو اثنين يحل لزوجها ان يجامعها قبل أن تغتسل؟
~~قال: لا يصلح حتى تغتسل.
### $ (479) 51 وروى عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد جميعا عن صفوان بن يحيى عن
~~سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: المرأة تحرم عليها
~~الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغتسل أفلزوجها ان يأتيها قبل أن تغتسل؟
# قال: لا حتى تغتسل.
# فمحمولة على أن الأولى ان لا يقربها والأفضل ان يتركها حتى تغتسل دون أن
~~يكون ذلك محظورا حتى لو جامعها قبل أن تغتسل كان عاصيا، والذي يكشف عن هذا:
### $ (480) 52 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى وأحمد بن عبدون بالاسناد
~~المتقدم عن علي بن ms0133 الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم وعمرو بن عثمان عن عبد
~~الله بن المغيرة عمن سمعه من العبد الصالح عليه السلام في المرأة إذا طهرت
~~من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل وان فعل فلا باس به،
~~وقال:
# تمس الماء أحب إلي.
### $ (481) 53 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي
~~حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الحائض ترى
~~الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا بأس وبعد الغسل أحب إلي.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وأما المستحاضة فهي التي ترى في غير أيام
~~حيضها دما رقيقا باردا صافيا).
# PageV01P167
# فقد مضى في أول الباب ما يتضمن صفة دم الاستحاضة.
# ثم قال: (فعليها ان تغسل فرجها منه ثم تحتشي بالقطن وتشد الموضع بالخرق
~~ليمنع القطن من الخروج، وإن كان الدم قليلا ولم يرشح على الخرق ولا ظهر
~~عليها لقلته كان عليها نزع القطن عند وقت كل صلاة والاستنجاء وتغيير القطن
~~والخرق وتجديد الوضوء للصلاة، وإن كان رشح الدم على الخرق رشحا قليلا ولم
~~يسل منها كان عليها تغيير القطن والخرق عند صلاة الفجر بعد الاستنجاء
~~بالماء ثم الوضوء للصلاة والاغتسال بعد الوضوء لهذه الصلاة وتجديد الوضوء
~~وتغيير القطن والخرق عند كل صلاة من غير اغتسال، وإن كان الدم كثيرا فرشح
~~على الخرق وسال منها وجب عليها أن تؤخر صلاة الظهر عن أول وقتها ثم تنزع
~~الخرق والقطن وتستبرئ بالماء وتستأنف قطنا نظيفا وخرقا طاهرة تتشدد بها
~~وتتوضأ وضوء الصلاة ثم تغتسل وتصلي بغسلها ووضوئها صلاة الظهر والعصر معا
~~على الاجتماع وتفعل مثل ذلك للمغرب وعشاء الآخرة فتؤخر المغرب عن أول وقتها
~~ليكون فراغها منها عند مغيب الشفق وتقدم عشاء الآخرة في أول وقتها وتفعل
~~مثل ذلك لصلاة الليل والغداة، فان تركت صلاة الليل فعلت ذلك لصلاة الغداة،
~~وان توضأت واغتسلت على ما وصفناه حل لزوجها ان يطأها، وليس يجوز له ذلك ms0134 حتى
~~تفعل ما ذكرناه من نزع الخرق وغسل الفرج بالماء، والمستحاضة لا تترك الصوم
~~والصلاة في حال استحاضتها وتتركهما في الأيام التي كانت تعتاد الحيض فيها
~~قبل تغير حالها بالاستحاضة).
# يدل على ذلك (482) 54 ما أخبرني به الحسين بن عبيد الله عن أبي محمد
~~هارون ابن موسى التلعكبري عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة
~~الحافظ عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأودي، وأخبرني أحمد بن عبدون عن
~~أبي الحسن
# PageV01P168
# علي بن محمد بن الزبير عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك عن الحسن بن محبوب
~~عن حسين بن نعيم الصحاف قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان أم ولد لي
~~ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة؟ قال فقال: إذا رأت الحامل الدم بعد ما
~~يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد
~~فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ ولتحتش بالكرسف وتصلي، وإذا
~~رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من
~~ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في
~~حيضها فان انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل وان لم ينقطع عنها الدم
~~إلا بعد أن تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل
~~ولتحتش ولتستثفر وتصلي الظهر والعصر، ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها
~~وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم
~~تطرح الكرسف عنها، فان طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل، قال:
~~وان طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها، قال: وإن
~~كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ فان عليها ان
~~تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي تغتسل للفجر وتغتسل للظهر
~~والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة، قال: وكذلك تفعل المستحاضة فإنها إذا ms0135
~~فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها.
### $ (483) 55 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد الأشعري عن ابن
~~بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الطامث تقعد بعدد
~~أيامها كيف تصنع؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق
~~من نفسها وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم فإذا نفذ اغتسلت وصلت.
~~PageV01P169
### $ (484) 56 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن
~~يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير
~~عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تنظر أيامها
~~فلا تصل فيها ولا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف
~~اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه
~~وتعجل هذه وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر وتحشى (1) وتضم فخذييها في المسجد
~~وساير جسدها خارج ولا يأتيها بعلها أيام قرئها، وإن كان الدم لا يثقب
~~الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء وهذه يأتيها بعلها إلا في
~~أيام حيضها.
### $ (485) 57 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن
~~الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال: المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف
~~اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم
~~مرة والوضوء لكل صلاة، وان أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل، هذا إذا كان
~~دما عبيطا فان كانت صفرة فعليها الوضوء.
### $ (486) 58 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن
~~شاذان عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له:
# PageV01P170
# جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام
~~طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة؟ قال: لا هذه ms0136 مستحاضة تغتسل
~~وتستدخل قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها ان أراد.
### $ (487) 59 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد
~~بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر
~~والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي
~~الفجر ولا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلا في أيام حيضها فيعتزلها زوجها،
~~وقال: لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك.
### $ (488) 60 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن إسماعيل
~~الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط
~~بيوم أو يومين فان هي رأت طهرا اغتسلت وان هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت فلا
~~تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف فإذا ظهر أعادت الغسل
~~وأعادت الكرسف.
# قوله تحتاط بيوم أو يومين هذا إذا كانت عادتها ما دون العشرة الأيام
~~تحتاط بيوم أو يومين، فاما من كان عادتها عشرة أيام فليس لها أن تستظهر بشئ
~~آخر بل يلزمها حكم المستحاضة حسب ما ذكرناه، وكذلك معنى كلما روي في أنها
~~تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة مثل (489) 61 ما رواه سعد بن عبد الله عن
~~أبي جعفر عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن
~~الحائض كم تستظهر؟ فقال: تستظهر
# PageV01P171
# بيوم أو يومين أو ثلاثة.
### $ (490) 62 وعنه عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد ابن يسار قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك
~~الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها فقال: تستظهر بعد أيامها بيومين
~~أو ثلاثة ثم تصلي.
### $ (491) 63 وعنه عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي
~~الحسن الرضا عليه السلام قال ms0137 سألته عن الطامث كم حد جلوسها؟ فقال:
# تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر ثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.
# فمعناه ما ذكرناه يدل على ذلك (492) 65 ما اخبرني به الشيخ أيده الله
~~تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد
~~بن خالد البرقي عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
~~قال: سألته عن الطامث وحد جلوسها فقال:
# تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.
### $ (493) 65 سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن محمد بن
~~أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~المرأة ترى الدم فقال: إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة، وان كانت
~~أيامها عشرة لم تستظهر.
### $ (494) 66 أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن داود مولى أبي المعزا عمن
~~أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت
~~طهرها وهي ترى الدم قال فقال: تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام،
~~فان
# PageV01P172
# استمر الدم فهي مستحاضة، وان انقطع الدم اغتسلت وصلت.
# قال الشيخ أيده الله تعالى (وأما النفساء وهي التي تضع حملها فيخرج معه
~~الدم فعليها ان تعتزل الصلاة وتجتنب الصوم ولا تقرب المسجد كما ذكرناه في
~~باب الحيض والجنب، فإذا انقطع دمها استبرأت كاستبراء الحائض بالقطن فإذا
~~خرج نقيا من الدم غسلت فرجها منه وتوضأت وضوء الصلاة ثم اغتسلت كما وصفناه
~~من الغسل للحيض والجنابة وان خرج على القطن دم أخرت الغسل إلى آخر أيام
~~النفاس وهو انقطاع الدم عنها).
# فقد مضى فيما تقدم ما يدل على أنه ليس لها ان تقرب المسجد، ولا خلاف بين
~~المسلمين انه لا يجب عليها الصوم والصلاة أيام نفاسها، وإنما اختلفوا في
~~كمية أيام نفاسها، وانا أذكر بعد هذا ما يدل عليه إن شاء الله تعالى، ومما
~~يتضمن ms0138 هذه الجملة من الاخبار.
### $ (495) 67 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن بن أبي عمير عن ابن أذينة عن
~~الفضيل ابن يسار عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: النفساء تكف عن
~~الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل كما تغتسل المستحاضة.
### $ (496) 68 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد
~~بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن
~~زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: النفساء متى تصلي؟ قال:
# تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت
~~واستثفرت
# PageV01P173
# وصلت فان جاز الدم الكرسف تعصبت (1) واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر
~~والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل، وان لم يجز الكرسف صلت بغسل واحد، قلت
~~فالحائض؟ قال: مثل ذلك سواء فان انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل
~~النفساء سواء ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حال فان النبي عليه السلام قال:
# الصلاة عماد دينكم.
### $ (497) 69 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن
~~أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن
~~النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة؟ قال: تدع الصلاة ما دامت ترى الدم
~~العبيط إلى ثلاثين يوما، فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت وصلت إن شاء الله
~~تعالى.
### $ (498) 70 وأخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد ابن محمد بن
~~سعيد عن علي بن الحسن، وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد ابن الزبير عن
~~علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن
~~أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة
~~العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ فقال: تفطر ثم لتقض ذلك ms0139 اليوم.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وأكثر أيام النفاس ثمانية عشر يوما فان رأت
~~الدم النفساء يوم التاسع عشر من وضعها الحمل فليس ذلك من النفاس إنما هو
~~استحاضة فلتعمل بما رسمناه للمستحاضة وتصلي وتصوم وقد جاءت الاخبار معتمدة
~~في أن أقصى مدة النفاس هو عشرة أيام وعليها أعمل لوضوحها عندي).
# المعتمد في هذا أنه قد ثبت أن ذمة المرأة مرتهنة بالصلاة والصيام قبل
~~نفاسها بلا خلاف فإذا طرأ عليها النفاس يجب ان لا يسقط عنها ما لزمها إلا
~~بدلالة ولا خلاف
# PageV01P174
# بين المسلمين ان عشرة أيام إذا رأت المرأة الدم من النفاس، وما زاد على
~~ذلك مختلف فيه فينبغي ان لا تصير إليه الا بما يقطع العذر وكلما ورد من
~~الاخبار المتضمنة لما زاد على عشرة أيام فهي أخبار آحاد لا تقطع العذر أو
~~خبر خرج عن سبب أو للتقية وأنا أبين عن معناها إن شاء الله تعالى، ويدل على
~~ما ذكرنا، من أن أقصى أيام النفاس عشرة أيام.
### $ (499) 71 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر
~~ابن أذينة عن الفضيل بن يسار وزرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: النفساء
~~تكف عن الصلاة أيام قرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل
~~المستحاضة.
### $ (500) 72 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
~~محمد وأبي داود (1) عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد ابن أبي
~~حمزة عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
# النفساء تجلس أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلي.
### $ (501) 73 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
~~محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر ms0140 بيومين.
# وقد مضى حديث زرارة فيما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة
~~عن أبي جعفر عليه السلام مشروحا.
### $ (502) 74 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه
# PageV01P175
# عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عمرو عن يونس
~~قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت
~~ترى قال:
# فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فان رأت دما
~~صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة وإن رأت صفرة فلتوضأ ثم لتصل.
# قوله عليه السلام تستظهر بعشرة أيام يعني إلى عشرة أيام لان حروف الصفات
~~يقوم بعضها مقام بعض.
### $ (503) 75 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
~~سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد
~~الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن امرأة نفست وبقيت
~~ثلاثين ليلة أو أكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة فقال: إن كانت صفرة
~~فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة، وإن كان دما ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة
~~أيام قرئها ثم لتغتسل ولتصل.
### $ (504) 76 وأخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد ابن محمد بن
~~سعيد عن علي بن الحسن، وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد ابن الزبير عن
~~علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن
~~أذينة عن زرارة والفضيل عن أحدهما عليهما السلام قال: النفساء تكف عن
~~الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتصلي كما تغتسل
~~المستحاضة.
### $ (505) 77 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن
~~محبوب عن علي بن رئاب عن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام
# PageV01P176
# عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟ قال: ms0141 نعم إذا مضى لها
~~منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها
~~زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب.
# وهذا الحديث يدل على أن أكثر أيام النفاس مثل أكثر أيام الحيض لأنه لو
~~كان زائدا على ذلك لما وسع لزوجها وطؤها لما قدمناه من أن النفساء لا يجوز
~~وطؤها أيام نفاسها، وما ينافي ما ذكرناه من الاخبار مثل (506) 78 ما رواه
~~محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص ابن غياث عن جعفر عن أبيه
~~عن علي عليهم السلام قال: النفساء تقعد أربعين يوما فان طهرت والا اغتسلت
~~وصلت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي.
### $ (507) 79 وروى أيضا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد
~~عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النفساء
~~فقال: كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما جربت، قلت: فلم تلد فيما مضى
~~قال: بين الأربعين إلى الخمسين.
### $ (508) 80 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد
~~بن مسلم قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام كم تقعد النفساء حتى تصلي؟
~~قال: ثماني عشرة سبع عشرة ثم تغتسل وتحتشي وتصلي.
### $ (509) 81 وعنه عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أربعين يوما إلى
~~الخمسين.
### $ (510) 82 وروى الحسين بن سعيد عن النصر عن ابن سنان قال:
# سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تقعد النفساء تسع عشرة ليلة فان رأت
~~دما صنعت كما
# PageV01P177
# تصنع المستحاضة.
# وقد روينا عن ابن سنان ما ينافي هذا الخبر وأن أيام النفساء مثل أيام
~~الحيض فتعارض الخبران.
### $ (511) 83 وقد روى أيضا الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم
~~قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء كم تقعد؟ فقال: إن أسماء ms0142 بنت
~~عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تغتسل لثماني عشرة ولا بأس بأن
~~تستظهر بيوم أو يومين.
# قوله عليه السلام ان أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله
~~ان تغتسل لثماني عشرة لا يدل على أن أيام النفاس ثماني عشرة وإنما يدل على
~~أنه أمرها بعد الثماني عشرة بالاغتسال وإنما كان فيه حجة لو قال إن أيام
~~النفاس ثماني عشرة يوما، وليس هذا في الخبر، وكلما روي مما يجري مجرى ما
~~رويناه فالطريق في الكلام عليه واحدة، ولنا في الكلام على هذه الأخبار طرق،
~~أحدها أن هذه الأخبار اخبار آحاد مختلفة الألفاظ متضادة المعاني لا يمكن
~~العمل على جميعها لتضادها ولا على بعضها لأنه ليس بعضها بالعمل عليه أولى
~~من بعض، والثانية انه يحتمل أن يكون هذه الأخبار خرجت مخرج التقية لان كل
~~من يخالفنا يذهب إلى أن أيام النفاس أكثر مما نقوله، ولهذا اختلفت ألفاظ
~~الأحاديث كاختلاف العامة في مذاهبهم فكأنهم أفتوا كل قوم منهم على حسب ما
~~عرفوا من آرائهم ومذاهبهم، والثالثة: انه لا يمتنع أن يكون السائل سألهم عن
~~امرأة أتت عليها هذه الأيام فلم تغتسل فأمروها بعد ذلك بالاغتسال وان تعمل
~~كما تعمل المستحاضة ولم تدل على أن ما فعلت المرأة في هذه الأيام كان حقا،
~~والذي يكشف عما قلناه.
### $ (512) 84 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القسم جعفر
# PageV01P178
# ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن اهيم عن أبيه رفعه قال سالت امرأة
~~أبا عبد الله عليه السلام فقالت اني كنت اقعد في نفاسي عشرين يوما حتى
~~أفتوني بثمانية عشر يوما فقال أبو عبد الله عليه السلام: ولم افتوك بثمانية
~~عشر يوما؟ فقال رجل للحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه
~~قال لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر فقال أبو عبد الله عليه
~~السلام: إن أسماء بنت عميس سالت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أتى لها ms0143
~~ثمانية عشر يوما ولو سألته قبل ذلك لأمرها ان تغتسل وتفعل كما تفعل
~~المستحاضة.
### $ (513) 85 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن
~~أبي جعفر عليه السلام ان أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول
~~الله صلى الله عليه وآله حين أرادت الاحرام بذي الحليفة ان تحتشي بالكرسف
~~والخرق وتهل بالحج فلما قدموا ونسكوا المناسك فاتت لها ثماني عشرة ليلة
~~فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها
~~الدم ففعلت ذلك.
# وهذا الحديث يبين عما قدمنا ذكره لأنه قال فاتت لها ثماني عشرة ليلة ولم
~~يقل انه أمرها بالقعود ثماني عشرة ليلة وإنما أمرها بعد الثماني عشرة ليلة
~~بالصلاة.
### $ (514) 86 وأخبرني أيضا جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد
~~بن سعيد عن علي بن الحسن وأحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي
~~بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن
~~أذينة عن محمد وفضيل وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان أسماء بنت عميس
~~نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت
~~الاحرام من ذي الحليفة ان تغتسل وتحتشي بالكرسف وتهل بالحج فلما قدموا
~~ونسكوا المناسك سألت النبي عليه السلام عن الطواف بالبيت والصلاة فقال لها
~~منذ كم ولدت؟ فقالت: منذ ثمانية عشر PageV01P179
# فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله ان تغتسل وتطوف بالبيت وتصلي ولم
~~ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك.
# وهذا أيضا مثل الأول لأنه سألها منذ كم ولدت؟ فأخبرته بأنه منذ ثمانية
~~عشر يوما ولو أخبرته بما دون ذلك لكان يأمرها أيضا بالاغتسال حسب ما
~~ذكرناه.
### $ (515) 87 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن علا بن رزين
~~عن محمد بن مسلم قال ms0144 سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء كم تقعد؟ قال:
~~ان أسماء بنت عميس نفست فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله ان تغتسل في
~~ثماني عشرة فلا باس ان تستظهر بيوم أو يومين.
# وهذا أيضا يتضمن انه أمرها بالغسل في اليوم الثامن عشر ولم يتضمن انها لو
~~أخبرته بما دونه لقال لها مثل ذلك.
# ثم قال أيده الله تعالى: (وكذلك إذا رأت الحائض دما في اليوم الحادي عشر
~~من أول حيضها اغتسلت بعد الاستبراء والوضوء وصلت وصامت فذلك دم استحاضة
~~وليس بحيض على ما قدمناه).
# فقد مضى فيما تقدم شرح ذلك وفيه كفاية إن شاء الله.
### $ (516) 88 فاما ما رواه أحمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن عبدوس عن الحسن
~~بن علي عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال
~~سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة؟ وكيف تصنع؟ قال: ليس
~~لها حد.
# فالوجه في هذا الخبر انه إذا كان المراعى في ذلك أيام حيضها فليس لذلك حد
~~لابد منه بل تختلف عادة النساء في ذلك، فمنهن من تحيض أقل أيام الحيض،
~~ومنهن من تحيض أكثر أيامه، وذلك لا ينافي ما قدمناه من الاخبار.
# قال أيده الله تعالى (ويكره للحائض والنفساء ان يخضبن أيديهن وأرجلهن
# PageV01P180
# بالحناء وشبهه مما لا يزيله الماء لان ذلك يمنع من وصول الماء إلى ظاهر
~~جوارحهن التي عليها الخضاب، وكذلك يكره للجنب الخضاب بعد الجنابة وقبل
~~الغسل منها فان أجنب بعد الخضاب لم يحرج بذلك، وكذلك لا حرج على المرأة ان
~~تختضب بعد الحيض ثم يأتيها الدم وعليها الخضاب وليس الحكم في ذلك كالحكم في
~~استينافه مع الحيض والجنابة على ما بيناه) (517) 89 فأخبرني الشيخ أيده
~~الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين
~~بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبي سعيد قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام
~~أيختضب الرجل وهو جنب؟ قال: لا، قلت فيجنب ms0145 وهو مختضب؟ قال: لا ثم سكت قليلا
~~ثم قال: يا أبا سعيد ألا أدلك على شئ تفعله؟ قلت بلى، قال: إذا اختضبت
~~بالحناء واخذ الحناء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع (518) 90 وبهذا الاسناد عن
~~الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن كردين المسمعي قال سمعت أبا عبد الله
~~عليه السلام يقول: لا يختضب الرجل وهو جنب ولا يغتسل وهو مختضب.
### $ (519) 91 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن ابن
~~علان (1) عن جعفر بن محمد بن يونس ان أباه كتب إلى أبى الحسن عليه السلام
~~يسأله عن الجنب أيختضب أو يجنب وهو مختضب؟ فكتب: لا أحب له ذلك.
### $ (520) 92 وأخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد ابن محمد بن
~~سعيد عن علي بن الحسن وأحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن
~~الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن
# PageV01P181
# أبي عبد الله عليه السلام قال: في المرأة الحائض هل تختضب؟ قال: لا، يخاف
~~عليها الشيطان عند ذلك.
### $ (521) 93 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عامر بن
~~جذاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا تختضب الحائض ولا
~~الجنب، ولا تجنب وعليها خضاب، ولا يجنب هو وعليه خضاب، ولا يختضب وهو جنب.
# قوله (ع) ولا يجنب وعليه خضاب يعني إذا كان قد أجنب قبل ولم يغتسل بعد
~~فلا يجنب جنابة ثانية وعليه خضاب حتى يغتسل من الجنابة الأولة، وأما ما يدل
~~على أن هذه الأخبار خرجت مخرج الكراهية لا الحظر.
### $ (522) 94 ما اخبرني به الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه
~~عن سهل بن اليسع عن أبيه قال سألت ms0146 أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تختضب
~~وهي حائض؟ قال: لا بأس به.
### $ (523) 95 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
~~محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة قال قلت لأبي
~~إبراهيم عليه السلام تختضب المرأة وهي طامث؟ فقال: نعم.
### $ (524) 96 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد
~~بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن
~~سماعة قال سألت العبد الصالح عليه السلام عن الجنب والحائض أيختضبان؟ قال:
# لا بأس.
# PageV01P182
### $ (525) 97 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن علي عن العبد الصالح
~~عليه السلام قال قلت الرجل يختضب وهو جنب؟ قال: لا بأس، وعن المرأة تختضب
~~وهي حائضة؟ قال: ليس به بأس.
### $ (526) 98 الحسين بن سعيد عن فضالة عن داود عن رجل عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال سألته عن التعويد يعلق على الحائض؟ قال: لا بأس، وقال تقرأه
~~وتكتبه ولا تمسه.
### | 8 باب التيمم وأحكامه قال الشيخ أيده الله تعالى (وإذا فقد المحدث الماء
~~أو فقد ما يصل به إلى الماء أو حال بينه وبين الماء حائل من عدو أو سبع أو
~~ما أشبه ذلك أو كان مريضا يخاف التلف باستعمال الماء أو كان في برد أو حال
~~يخاف على نفسه فيها من الطهور بالماء فليتيمم بالتراب كما أمر الله تعالى
~~ورخص فيه للعباد فقال جل اسمه (وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم
~~من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا
~~بوجوهكم وأيديكم)).
# وجه الدلالة من الآية ان الله تعالى أوجب التيمم عند عدم الماء وحيث لم
~~يجده الانسان، ومعلوم انه أراد بوجود الماء التمكن منه والقدرة عليه لأنه
~~لو وجد الماء ولم يكن متمكنا من الوصول إليه للخوف من السبع أو التلف على
~~النفس لم يكن واجبا عليه استعماله ms0147 ولم يجز أن يكون مرادا فعلم أنه إنما
~~أراد التمكن والتمكن يرتفع بأحد الأشياء التي ذكرها إما لعدم الماء أو لعدم
~~ما يصل به إلى الماء أو لحائل بينه وبين الماء أو ما أشبه ذلك، فالآية
~~بمجردها تدل على جميع ما تقدم ذكره، ويدل عليه أيضا من جهة الأثر.
# PageV01P183
### $ (527) 1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد
~~عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
~~الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمر
~~بالركية (2) وليس معه دلو قال: ليس عليه أن ينزل الركية ان رب الماء هو رب
~~الأرض فليتيمم.
### $ (528) 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن
~~محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن يعقوب بن سالم قال سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن الرجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين
~~أو نحو ذلك قال: لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع.
# وهذا الخبر يدل على أنه متى لم يخف من لص أو سبع وجب عليه الطلب وإن كان
~~على مقدار غلوتين.
### $ (529) 3 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
~~ابن أبي عمير عن محمد بن سكين (3) وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال
~~قيل له ان فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات فقال: قتلوه ألا
~~سألوا؟
# ألا يمموه؟ إن شفاء العي السؤال، قال: وروى ذلك في الكسير والمبطون يتيمم
~~ولا يغتسل.
### $ (530) 4 وروى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم
# PageV01P184
# قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجنب تكون به القروح قال: لا بأس بان
~~لا يغتسل يتيمم.
### $ (531) 5 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد
~~بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد ms0148 بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان
~~عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو
~~يخاف على نفسه من البرد فقال: لا يغتسل ويتيمم.
### $ (532) 6 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن علي بن
~~الحسن بن رباط عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما
~~السلام في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة قال: يتيمم.
### $ (533) 7 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: يويمم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة.
### $ (534) 8 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن بكير عن السكوني
~~عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام
~~يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطع الخروج من المسجد من كثرة الناس قال:
~~يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف.
### $ (535) 9 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عبد الله
~~بن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اتيت
~~البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء
~~رب الصعيد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم.
### $ (536) 10 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن داود الرقي قال قلت
# PageV01P185
# لأبي عبد الله عليه السلام أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء
~~ويقال ان الماء قريب منا فاطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا؟ قال: لا
~~تطلب الماء ولكن تيمم فاني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع.
# قال الشيخ أيده الله (والصعيد هو التراب وإنما سمي صعيدا لأنه يصعد من
~~الأرض على وجهها والطيب ما لم يعلم فيه نجاسة).
# يدل على ذلك ما ذكره ابن دريد في كتاب الجمهرة عن أبي عبيدة معمر بن
~~المثنى ان الصعيد هو ms0149 التراب الخالص الذي لا يخالطه شيخ ولا رمل، وقوله حجة
~~في اللغة ولأنه لا يخلو أن يكون المراد به التراب أو نفس الأرض أو ما تصاعد
~~على الأرض، فإن كان الأول فقد تم ما قلناه، وإن كان الثاني لم يدخل أيضا
~~فيه ما ذهب مخالفونا إليه من أصحاب أبي حنيفة لان الكحل والزرنيخ لا يسمى
~~أرضا بالاطلاق كما لا يسمى سائر المعادن كالفضة والذهب والحديد بأنه أرض،
~~ألا ترى انه لا يقول من عنده شئ من الكحل أو الزرنيخ عندي قطعة من الأرض،
~~فعلم أنه لا يطلق عليه اسم الأرض، وإن كان المراد به ما تصاعد على الأرض
~~فلا يخلو أن يراد ما تصاعد عليها مما هو من جنسها أو مالا يكون من جنسها
~~فإن كان الأول فقد ثبت ما ذكرناه وإن كان الثاني فهو باطل لان فيما يتصاعد
~~على الأرض ما لا يطلق عليه اسم الصعيد مثل الثمار والمعادن وكل شي خارج من
~~جنس الأرض.
# ثم قال: (ويستحب التيمم من الربى وعوالي الأرض التي تنحدر منها المياه
~~فإنها أطيب من مهابطها).
# يدل على ذلك.
### $ (537) 11 ما أخبرني به الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
# PageV01P186
# محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي الكوفي عن النوفلي عن
~~غياث ابن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات
~~الله عليه:
# لا وضوء من موطأ قال النوفلي يعني ما تطأ عليه برجلك.
### $ (538) 12 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسن بن علي العلوي عن سهل
~~بن جمهور عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن الحسن بن الحسين العرني عن
~~غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى أمير المؤمنين عليه
~~السلام أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق.
# وهذا الخبران يدلان على كراهية التيمم من أثر الطريق والمواضع الموطأة
~~فلم يبق بعد هذا إلا الربى والعوالي التي يستحب التيمم منها ثم قال أيده
~~الله تعالى (ولا يجوز التيمم ms0150 بغير الأرض مما أنبتت الأرض وإن أشبه التراب
~~في نعومته وانسحاقه كالأشنان والسعد والسدر وأشباه ذلك ولا يجوز التيمم
~~بالرماد ولا بأس بالتيمم بالأرض الجصية البيضاء وأرض النورة).
# إذا ثبت بما ذكرناه ان التيمم يجب من التراب أو الأرض أو مما يقع عليها
~~اسم التراب أو الأرض بالاطلاق وكانت هذه الأشياء مما لا يقع عليه اسم
~~التراب أو الأرض فيجب أن يكون التيمم بها غير جائز ويدل أيضا عليه.
### $ (539) 13 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسين عن فضالة عن
~~السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه سئل عن التيمم بالجص؟
~~فقال:
# نعم فقيل بالنورة؟ فقال: نعم فقيل بالرماد؟ فقال: لا انه ليس يخرج من
~~الأرض إنما يخرج من الشجر.
# PageV01P187
### $ (540) 14 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد
~~بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن
~~ياسين الضرير عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل
~~يكون معه اللبن أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا إنما هو الماء والصعيد.
# فنفى أن يكون ما سوى الماء والصعيد يجوز التوضؤ به.
### $ (541) 15 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن
~~زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدقيق يتوضأ به؟ قال:
# لا بأس بأن يتوضأ به وينتفع به.
# فمعناه انه يجوز التمسح به والتوضؤ الذي هو التحسين دون الوضوء للصلاة،
~~والذي يكشف عن ذلك.
### $ (542) 16 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه
~~محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن
~~عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلي
~~بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت ms0151 يلتيه به يتمسح به بعد النورة ليقطع ريحها
~~قال: لا بأس.
# ثم قال أيده الله تعالى (ولا يتيمم بالزرنيخ لأنه معدن، وليس بأرض يكون
~~ما علا فوقها ترابا).
# وهذا أيضا مثل ما تقدم لأنه إذا ثبت وجوب التيمم مما يقع عليه إطلاق اسم
~~التراب فكلما لا يقع عليه اسم التراب مطلقا لا يجوز التيمم به.
# ثم قال أيده الله تعالى: (وإذا حصل الانسان في أرض وحلة وهو محتاج إلى
~~التيمم ولم يجد ترابا فلينفض ثوبه أو عرف دابته أو لبد سرجه أو رحله فان
~~خرج من شئ من ذلك غبرة يتيمم بها، وإن لم يخرج منها غبرة فليضع يديه على
~~الوحل ثم يرفعهما
# PageV01P188
# فيمسح إحداهما على الأخرى حتى لا يبقى فيهما نداوة ويمسح بهما وجهه وظاهر
~~كفيه).
### $ (543) 17 يدل على ذلك ما أخبرني به الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن
~~محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به فان الله أولى بالعذر إذا
~~لم يكن معك ثوب جاف ولا لبد تقدر على أن تنفضه وتتيمم به.
### $ (544) 18 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال:
~~قلت: لأبي جعفر عليه السلام أرأيت المواقف ان لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا
~~يقدر على النزول؟ قال: تيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته فان فيها غبارا
~~ويصلي.
### $ (545) 19 محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن عبد الله ابن
~~المغيرة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: قال: إن أصابه
~~الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو من شئ معه وإن كان في حال لا يجد
~~إلا الطين فلا ms0152 بأس أن يتيمم منه.
### $ (546) 20 سعد بن عبد الله عن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن
~~رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها
~~تراب
# PageV01P189
# ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه فان ذلك توسيع من الله عز وجل،
~~قال:
# فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر وإن كان في
~~حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه.
### $ (547) 21 عنه عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد ابن محمد عن أبان
~~بن عثمان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال قلت: رجل دخل الأجمة ليس
~~فيها ماء وفيها طين ما يصنع؟ قال: يتيمم فإنه الصعيد، قلت فإنه راكب ولا
~~يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء قال: إن خاف على نفسه من سبع أو غيره
~~وخاف فوت الوقت فليتيمم يضرب بيده على اللبد والبرذعة ويتيمم ويصلي.
### $ (548) 22 الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم
~~من الماء إلا ما يكفي الجنب لغسله يتوضؤن هم هو أفضل، أو يعطون الجنب
~~فيغتسل وهم لا يتوضؤن؟ فقال: يتوضؤن هم ويتيمم الجنب.
### $ (549) 23 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن مطر عن بعض أصحابنا
~~قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب أيتيمم
~~بالطين؟
# فقال: نعم صعيد طيب وماء طهور.
# ثم قال أيده الله تعالى: (فان حصل في ارض قد غطاها الثلج وليس له سبيل
~~إلى التراب فليكسره وليتوضأ بمائه وإن خاف على نفسه من ذلك يضع بطن راحته
~~اليمنى على الثلج ويحركه عليه باعتماد ثم يرفعها بما فيها من نداوته ويمسح
~~بها وجهه ثم يضع راحته اليسرى على ms0153 الثلج ويصنع بها كما صنع باليمنى ويمسح
~~بها يده اليمنى من المرفق إلى
# PageV01P190
# أطراف الأصابع كالدهن، ثم يضع يده اليمنى على الثلج كما وضعها أولا ويمسح
~~بها يده اليسرى من مرفقه إلى أطراف الأصابع ثم يرفعها فيمسح بها مقدم رأسه
~~ويمسح ببلل يديه من الثلج قدميه وليصل إن شاء الله، وإن كان محتاجا إلى
~~التطهير بالغسل صنع بالثلج كما صنع به عند وضوئه من الاعتماد ومسح رأسه
~~ووجهه ويديه كالدهن حتى يأتي على جميعه فان خاف على نفسه من ذلك أخر الصلاة
~~حتى يتمكن من الطهارة بالماء أو يفقده ويجد التراب فيستعمله ويقضي ما فاته
~~إن شاء الله تعالى).
### $ (550) 24 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد
~~بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن
~~حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج قال: يغتسل بالثلج أو ماء النهر.
### $ (551) 25 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن
~~عبد الله بن المغيرة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن
~~كان في الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو من شئ منه، وإذا كان في
~~حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه.
### $ (552) 26 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن
~~عثمان بن عيسى عن معاوية بن شريح قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام
~~وأنا عنده فقال يصيبنا الدمق (1) والثلج ونريد أن نتوضأ ولا نجد إلا ماء
~~جامدا فكيف أتوضأ أدلك به جلدي؟ قال: نعم.
### $ (553) 27 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن
# PageV01P191
# حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن الرجل يجنب في السفر ms0154 فلا يجد إلا الثلج أو ماء جامدا قال: هو بمنزلة
~~الضرورة يتيمم ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه.
# فالوجه في هذا الخبر انه إذا لم يتمكن من استعماله من برد أو غيره يدل
~~على ذلك ما رواه.
### $ (554) 28 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي
~~بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل الجنب أو
~~على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصبب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل؟ أيتيمم أم
~~يمسح بالثلج وجهه؟ قال: الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل فإن لم يقدر على أن
~~يغتسل به فليتيمم.
# ثم قال أيده الله تعالى (فإن كان في أرض صخر أو أحجار ليس عليها تراب وضع
~~يديه أيضا عليها ومسح وجهه وكفيه كما ذكرناه في تيممه بالتراب وليس عليه
~~حرج في الصلاة بذلك لموضع الاضطرار ولا إعادة عليه).
# فالوجه في الدلالة عليه ان هذه الأحجار يطلق عليها اسم الأرض وإذا أطلق
~~عليها ذلك دخلت تحت الظاهر الذي قد تقدم ذكره.
# ثم قال أيده الله تعالى (ومتى وجد المتيمم الماء وتمكن منه ولم يخف على
~~نفسه من الطهور به لم تجزه الصلاة حتى يتطهر به وليس عليه فيما صلى بتيمم
~~قضاء).
### $ (555) 29 فيدل عليه ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم
~~جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~عن ابن أذينة عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا لم يجد المسافر
~~الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في
~~آخر الوقت فإذا وجد
# PageV01P192
# الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل.
### $ (556) 30 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال:
# سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا لم ms0155 يجد الرجل طهورا وكان جنبا
~~فليمسح من الأرض وليصل فإذا وجد ماءا فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى.
### $ (557) 31 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن
~~الحسين العامري مولى مسعود بن موسى قال: حدثني من سأله عن رجل أجنب فلم
~~يقدر على الماء وحضرت الصلاة فتيمم بالصعيد ثم مر بالماء ولم يغتسل وانتظر
~~ماءا آخر وراء ذلك فدخل وقت الصلاة الأخرى ولم ينته إلى الماء وخاف فوت
~~الصلاة قال: يتيمم ويصلي فان تيممه الأول انتقض حين مر بالماء ولم يغتسل.
### $ (558) 32 فاما الخبر الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن خالد عن
~~الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في رجل تيمم فصلى ثم أصاب الماء فقال: أما أنا فكنت فاعلا إني كنت
~~أتوضأ وأعيد.
# فمعناه أنه إذا كان قد صلى في أول الوقت يجب عليه الإعادة، فاما إذا كان
~~قد صلى في آخر الوقت فليس عليه إعادة الصلاة، والذي يدل على ذلك.
### $ (559) 33 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين
# PageV01P193
# قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماءا
~~أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال: إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت
~~توضأ وأعاد الصلاة فان مضى الوقت فلا إعادة عليه.
### $ (560) 34 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير
~~عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليمسك ما
~~دام في الوقت فإذا تخوف أن يفوته فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد
~~الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل.
### $ (561) 35 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن ms0156 معروف عن أبي همام عن محمد
~~بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن أبي
~~ذر رضي الله عنه انه أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله هلكت
~~جامعت على غير ماء قال: فأمر النبي صلى الله عليه وآله بمحمل فاستترت به
~~وبماء فاغتسلت أنا وهي ثم قال لي يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين.
### $ (562) 36 - فاما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد بن حماد عن حريز عن
~~زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام فان أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في
~~وقت قال: تمت صلاته ولا إعادة عليه.
# المعنى فيه أنه حين صلى بتيمم هو في الوقت ولم يرد انه حين أصاب الماء
~~كان في الوقت، لأنه لو كان في وقت اصابته للماء الوقت باقيا لوجب عليه
~~إعادة الصلاة
# PageV01P194
# حسب ما تقدم، وكذلك الخبر الذي رواه.
### $ (563) 37 محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن علي ابن أسباط عن
~~يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تيمم وصلى ثم أصاب الماء
~~وهو في وقت قال: قد مضت صلاته وليتطهر.
# فيحتمل ما ذكرناه من أنه حين تيمم وصلى كان في الوقت لا أنه حين أصاب
~~الماء كان الوقت باقيا، ويجوز أن يكون المراد أنه أصاب الماء وهو في الوقت
~~غير أنه لم يفرغ من الصلاة على تمامها وإنما صلى منها ركعة أو ركعتين فقال:
~~مضت صلاته يعني ما صلى منها.
# فاما قوله (وليتطهر) يكون محمولا على أنه يتطهر لما يستأنف من صلاة أخرى.
### $ (564) 38 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد
~~الله عليه السلام بن المغيرة عن معاوية بن ميسرة قال سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن الرجل في السفر لا يجد الماء ثم صلى ثم أتى الماء وعليه شئ
~~من الوقت أيمضي على صلاته؟
# أم يتوضأ ويعيد الصلاة؟ قال: يمضي على صلاته فان ms0157 رب الماء هو رب التراب.
# فالوجه في هذا الخبر أن قوله (ثم صلى) المراد به دخل في الصلاة ولا يكون
~~قد فرغ منها فإنه لا يجب عليه الانصراف بل ينبغي أن يمضي في صلاته ولو كان
~~قد فرغ من صلاته والوقت باق كان عليه الإعادة على ما قدمناه (565) 39 وما
~~رواه أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبد الله ابن مسكان عن أبي بصير قال
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج
~~الوقت فقال: ليس عليه إعادة الصلاة.
# فالوجه فيه أيضا ما قدمناه في الاخبار الأولة سواء.
# PageV01P195
# ثم قال أيده الله تعالى (ومن احتلم فخاف على نفسه من الغسل لشدة البرد أو
~~كان به مرض يضره معه استعماله الماء ضررا يخاف على نفسه منه تيمم وصلى فإذا
~~أمكنه الغسل اغتسل لما يستأنف من الصلاة).
### $ (566) 40 فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد
~~بن عبد الله عن محمد بن الحسين ومحمد بن عيسى وموسى بن عمر بن يزيد الصيقل
~~عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الرجل تصيبه
~~الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد قال: لا يغتسل
~~يتيمم.
### $ (567) 41 فأما الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد ابن الحسين
~~عن جعفر بن بشير عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل
~~أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل قال: يتيمم فإذا
~~أمن به البرد اغتسل وأعاد الصلاة.
# وقد روى هذا الحديث.
### $ (568) 42 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن
~~بشير عن عبد الله بن سنان أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك.
# فأول ما فيه أنه خبر مرسل منقطع الاسناد لان جعفر بن بشير في الرواية
~~الأولى قال عمن رواه وهذا ms0158 مجهول يجب إطراحه، وفي الرواية الثانية قال عن
~~عبد الله ابن سنان أو غيره فأورده وهو شاك فيه، وما يجري هذا المجرى لا يجب
~~العمل به، ولو صح الخبر على ما فيه لكان محمولا على من أجنب نفسه متعمدا
~~وخاف على نفسه التلف فإنه يتيمم ويصلي ويعيد الصلاة وإن كان الأولى له أن
~~يغتسل على كل حال حسب ما نذكره من بعد، والذي يدل على أن من صلى بالتيمم
~~وهو جنب لا يجب
# PageV01P196
# عليه إعادة الصلاة.
### $ (569) 43 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص قال سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى قال يغتسل ولا
~~يعيد الصلاة.
### $ (570) 44 وهذا الحديث أخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد ابن محمد
~~عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن صفوان عن العيص مثل
~~ذلك.
### $ (571) 45 وبهذا الاسناد أعني الاسناد الأول عن الحسين بن سعيد عن حماد عن
~~حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم
~~بالصعيد وصلى ثم وجد الماء فقال: لا يعيد إن رب الماء هو رب الصعيد فقد فعل
~~أحد الطهورين.
### $ (572) 46 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال سمعت
~~أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح
~~من الأرض وليصل فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى.
# قال أيده الله تعالى (وإن أجنب نفسه مختارا وجب عليه الغسل وإن خاف منه
~~على نفسه ولم يجزه التيمم).
### $ (573) 47 يدل على ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
~~بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم رفعه قال: إن أجنب نفسه فعليه
~~أن يغتسل على
# PageV01P197
# ما كان منه وإن احتلم تيمم. ms0159
### $ (574) 48 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
~~محمد عن علي بن أحمد رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن مجدور
~~أصابته جنابة قال: إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان احتلم فليتمم.
### $ (575) 49 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد
~~بن الحسن عن سعد بن عبد الله وأحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
~~سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد وحماد ابن عيسى
~~عن شعيب عن أبي بصير، وفضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن عبد الله بن
~~سليمان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل كان في أرض باردة
~~فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت (1) من الغسل كيف يصنع؟
# قال: يغتسل وإن أصابه ما أصابه قال وذكر انه كان وجعا شديد الوجع فاصابته
~~جنابة وهو في مكان بارد وكانت ليلة شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة فقلت
~~لهم احملوني فاغسلوني فقالوا انا نخاف عليك فقلت لهم ليس بد فحملوني
~~ووضعوني على خشبات ثم صبوا علي الماء فغسلوني.
### $ (576) 50 وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء
~~وعسى أن يكون الماء جامدا فقال: يغتسل على ما كان، حدثه رجل انه فعل ذلك
~~فمرض شهرا من البرد فقال: إغتسل على ما كان فإنه لا بد من الغسل، وذكر
# PageV01P198
# أبو عبد الله عليه السلام انه اضطر إليه وهو مريض فاتوه به مسخنا فاغتسل
~~وقال: لا بد من الغسل.
### $ (577) 51 وروى الحسين بن سعيد بهذا الاسناد عن فضالة عن حسين ابن عثمان
~~عن ابن مسكان عن عبد الله بن سليمان مثل حديث النضر.
# قال الشيخ أيده الله تعالى (والمتيمم يصلي بتيممه صلوات الليل والنهار
~~كلها من الفرائض والنوافل ما لم يحدث شيئا ms0160 ينقض الطهارة أو يتمكن من
~~استعمال الماء، فإذا تمكن منه انتقض تيممه ووجب عليه الطهور به للصلاة فان
~~فرط في ذلك حتى يفوته الماء ويصير إلى حال يضر به استعمال الماء أعاد
~~التيمم).
# يدل على ذلك قوله تعالى في آية الطهارة وانه تعالى أوجب الطهارة على
~~القائم إلى الصلاة إذا وجد الماء ثم عطف عليه بالتيمم عند فقد الماء،
~~والصلاة اسم الجنس فكأنه قال إن الطهارة تجزيكم لجنس الصلاة إذا وجدتم
~~الماء فإذا فقدتموه أجزأكم التيمم لجنسها فكما انه لا تختص الطهارة بصلاة
~~واحدة فكذلك التيمم، فان قيل: قوله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة) يدل على
~~ايجاب الطهور أو التيمم إذا لم يكن الماء على كل قائم إلى الصلاة وهذا
~~يقتضي وجوب التيمم لكل صلاة، قلنا ظاهر الامر لا يدل على التكرار فلا يدل
~~على أكثر من فعل مرة واحدة فليس يجب تكرر الطهارة والتيمم بتكرر القيام،
~~ألا ترى انكم تذهبون إلى أن الرجل لو قال لامرأته أنت طالق إذا دخلت الدار
~~فلم يقتض قوله أكثر من دفعه واحدة عندكم، ولو تكرر دخولها لم يتكرر وقوع
~~الطلاق عليها، ويدل عليه أيضا.
### $ (578) 52 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن السكوني عن
# PageV01P199
# جعفر عن أبيه عليهما السلام عن أبي ذر رضي الله عنه انه أتى النبي صلى
~~الله عليه وآله فقال يا رسول الله هلكت جامعت على غير ماء قال: فأمر النبي
~~صلى الله عليه وآله بمحمل فاستترت به ودعا بماء فاغتسلت أنا وهي ثم قال يا
~~أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين.
### $ (579) 53 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد
~~بن الحسن الصفار وسعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
~~عن أبن أذينة وابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تيمم
~~قال: يجزيه ms0161 ذلك إلى أن يجد الماء.
# وهذا الخبر على عمومه لأنه لم يقيده بوقت دون وقت وإنما أطلق بأنه يجزيه
~~إلى وقت وجوده الماء.
### $ (580) 54 وأخبرني الشيخ أيده تعالى بهذا الاسناد عن الحسين ابن سعيد عن
~~حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام يصلي الرجل بتيمم
~~واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال: نعم ما لم يحدث أو يصيب ماءا، قلت فان
~~أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه فلما أراده تعسر
~~عليه ذلك قال: ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمم، قلت فان أصاب الماء
~~وقد دخل في الصلاة قال: فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض
~~في صلاته فان التيمم أحد الطهورين.
### $ (581) 55 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال: لا هو
~~بمنزلة الماء.
# PageV01P200
### $ (582) 56 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن محمد ابن سعيد
~~بن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال:
# لا بأس بأن يصلي صلاة الليل والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو بصب الماء.
### $ (583) 57 فاما الخبر الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي
~~همام عن الرضا عليه السلام قال: يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء.
### $ (584) 58 وهذا الحديث رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن أبي همام
~~عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم
~~السلام قال: لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها.
# فهذان الحديثان مختلفا اللفظ والراوي واحد لان أبا همام روى عن الرضا
~~عليه السلام في رواية محمد بن علي بن محبوب، وفي رواية محمد بن أحمد بن
~~يحيى رواه عن محمد بن سعيد ابن غزوان والحكم واحد، وهذا مما يضعف الاحتجاج
~~بالخبر، ثم لو صح الخبر لكان محمولا على ms0162 الاستحباب كما يحمل تجديد الوضوء
~~على الاستحباب وإن كان لا خلاف في استباحة صلوات كثيرة به، ويحتمل أيضا أن
~~يكون أراد يتيمم لكل صلاة إذا كان قدر على الماء فيما بين الصلاتين لأنه
~~إذا احتمل أن يكون المراد به ما ذكرنا بطل الاحتجاج به، وقد روى هذا الراوي
~~ما يضاد هذا الخبر، ويدل على ما ذهبت إليه.
### $ (585) 59 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد
~~ابن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن محمد بن سعيد
~~عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال: لا بأس بأن يصلي صلا
~~الليل
# PageV01P201
# والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصب الماء.
# ثم قال أيده الله تعالى (ومن فقد الماء فلا يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة ثم
~~يطلبه أمامه وعن يمينه وعن شماله مقدار رمية سهمين من كل جهة ان كانت الأرض
~~سهلة، وإن كانت حزنة طلبه في كل جهة مقدار رمية سهم فإن لم يجد فليتيمم في
~~آخر أوقات الصلاة عند الإياس منه ثم صلى بتيممه الذي شرحناه).
# قد مضى فيما تقدم ما يدل على وجوب الطلب للماء على ما قدره رمية سهمين مع
~~زوال الخوف وإن مع حصول الخوف لا يجب الطلب، ويؤكد ذلك.
### $ (586) 60 ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن
~~السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه قال: يطلب الماء
~~في السفر إن كانت الحزونة فغلوة سهم وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر
~~من ذلك.
# ولا ينافي هذا ما رواه.
### $ (587) 61 سعد عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن إسباط عن علي بن سالم عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أتيمم وأصلي ثم أجد الماء وقد بقي علي
~~وقت؟ فقال: لا ms0163 تعد الصلاة فان رب الماء هو رب الصعيد، فقال له داود بن كثير
~~الرقي أفأطلب الماء يمينا وشمالا؟ فقال: لا تطلب الماء يمينا ولا شمالا ولا
~~في بئر، إن وجدته على الطريق فتوضأ وإن لم تجده فامض.
# لان الوجه في هذا الخبر حال الخوف والضرورة، والذي يدل على أن التيمم
~~إنما يجب في آخر الوقت.
# PageV01P202
### $ (588) 62 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن
~~العلا عن محمد بن مسلم قال سمعته يقول: إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر
~~التيمم إلى آخر الوقت، فان فاتك الماء لا تفتك الأرض.
### $ (589) 63 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
~~ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال:
# إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته
~~الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ
~~لما يستقبل.
# ثم قال أيده الله تعالى (ومن قام إلى صلاة بتيمم لفقد الماء ثم وجده بعد
~~قيامه فيها فإنه إن كان كبر تكبيرة الاحرام فليس عليه الانصراف من الصلاة،
~~وإن لم يكن كبرها فلينصرف وليتطهر ثم ليستأنف الصلاة إن شاء الله تعالى).
# أقوى ما يدل عليه ان المتيمم مسوغ له الدخول بتيممه في الصلاة فإذا دخل
~~في الصلاة لا نوجب عليه الانصراف إلا بدليل يقطع العذر وليس هاهنا ما يقطع
~~العذر وإن من دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء يجب عليه الانصراف عنها.
### $ (590) 64 روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال حدثني محمد ابن سماعة
~~عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل تيمم ثم دخل
~~في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في
~~الصلاة قال: يمضي في الصلاة، واعلم ms0164 أنه ليس ينبغي لاحد أن يتيمم إلا في آخر
~~الوقت.
# وما روي من الاخبار بأنه ينصرف عنه ما لم يركع فمعناها انه إذا كان الوقت
# PageV01P203
# ممتدا لانصرافه والتوضؤ بالماء، ومتى كان الامر على هذا فإنما يوجب عليه
~~الانصراف لأنه قد دخل في الصلاة في غير وقتها لان وقتها آخر الوقت وعند
~~تضيق الزمان وانه متى لم يصلها فاتته ومتى كان الوقت ممتدا يجب عليه
~~الانصراف والتوضؤ حسب ما وردت به الاخبار، وقد دل على ذلك رواية البزنطي
~~وقوله إنه لا ينبغي التيمم إلا في آخر الوقت وبيناه أيضا فيما تقدم فيما
~~رواه محمد بن مسلم وزرارة وانه لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت، ومما ورد
~~في ذلك.
### $ (591) 65 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان
~~ابن عثمان عن عبد الله بن عاصم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
~~لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال هو ذا الماء فقال:
~~إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وإن كان ركع فليمض في صلاته.
### $ (592) 66 وروى هذا الحديث الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن
~~عثمان عن عبد الله بن عاصم مثله.
### $ (593) 67 ورواه محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن جعفر
~~بن بشير عن عبد الله بن عاصم مثله.
# ثم قال أيده الله تعالى (ولو أن متيمما دخل في الصلاة فأحدث ما ينقض
~~الوضوء من غير تعمد ووجد الماء لكان عليه أن يتطهر ويبني على ما مضى من
~~صلاته ما لم ينحرف عن الصلاة إلى استدبارها أو يتكلم عامدا بما ليس من
~~الصلاة).
### $ (594) 68 يدل على ذلك ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد ابن
~~محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب، وأخبرني الحسين
# PageV01P204
# ابن عبيد الله عن ms0165 أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن
~~علي ابن محبوب عن العباس عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن محمد بن مسلم
~~عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة
~~ثم أحدث فأصاب الماء قال: يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي
~~صلى بالتيمم.
### $ (595) 69 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد
~~بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن
~~حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم قال قلت في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة
~~فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم
~~يصلي؟ قال: لا ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضها لمكان انه دخلها وهو على
~~طهور بتيمم. قال زرارة فقلت له دخلها وهو متيمم فصلى ركعة وأحدث فأصاب ماءا
~~قال:
# يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم.
# ولا يلزم مثل ذلك في المتوضي إذا صلى ثم أحدث أن يبني على ما مضى من
~~صلاته لان الشريعة منعت من ذلك وهو انه لا خلاف بين أصحابنا ان من أحدث في
~~الصلاة ما يقطع صلاته يجب عليه استينافها، ويدل عليه أيضا
### $ (596) 70 ما رواه
~~محمد بن أحمد بن يحيى عن عباد بن سلمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن
~~فضيل بن يسار عن الحسن بن الجهم قال سألته يعني أبا الحسن عليه السلام عن
~~رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة فقال: إن كان قال أشهد أن
~~لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يعيد وإن كان لم يشهد قبل أن يحدث
~~فليعد.
# PageV01P205
### $ (597) 71 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو
~~بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد ms0166 الله عليه السلام في
~~الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع فليس عليه شئ ولم ينقض وضوءه، وإن
~~خرج متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في صلاته قطع الصلاة
~~وأعاد الوضوء والصلاة.
# ثم قال أيده الله تعالى (فان أحدث ذلك متعمدا كان عليه أن يتطهر ويستأنف
~~الصلاة من أولها).
# إذا ثبت بما يدل عليه في المستقبل ان هذه الأشياء التي هي الكلام على
~~سبيل العمد أو الانحراف إلى استدبار القبلة عامدا أو احداث حدث مما يقطع
~~الصلاة ثبت انه يجب استينافها ونحن نذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى ما يدل
~~على ذلك ما فيه مقنع إن شاء الله تعالى.
### | 9 باب صفة التيمم وأحكام المحدثين منه وما ينبغي لهم ان يعملوا عليه من الاستبراء والاستظهار)
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا بال الانسان وهو
~~غير واجد للماء فليستبرئ من البول كما وصفناه في باب الطهارة ليخرج ما بقي
~~منه في مجاريه ثم ليتنشف بالخرق إن وجدها أو بالأحجار أو التراب).
# وهذا قد مضى شرحه في باب الطهارة.
# ثم قال (ثم يضرب بباطن كفيه على ظاهر الأرض وهما مبسوطتان قد فرق بين
~~أصابعهما ويرفعهما وينفضهما، ثم يرفعهما فيمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه
~~إلى
# PageV01P206
# طرف أنفه، ثم يرفع كفه اليسرى ويضعها على ظاهر كفه اليمنى ويمسحها بها من
~~الزند إلى أطراف الأصابع ويرفع كفه اليمنى فيضعها على ظاهر كفه اليسرى
~~فيمسحها بها من الزند إلى أطراف الأصابع وقد حل له بذلك الدخول في الصلاة).
### $ (598) 1 يدل على ذلك ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد ابن
~~محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم
~~عن داود بن النعمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم قال إن
~~عمارا أصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة فقال له رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وهو يهزء به يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة؟ فقلنا ms0167 له فكيف
~~التيمم؟ فوضع يديه على الأرض ثم رفعهما فمسح وجهه ويدبه فوق الكف قليلا.
### $ (599) 2 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا
~~عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية (والسارق
~~والسارقة فاقطعوا أيديهما) وقال: (اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق)،
~~وقال: وامسح على كفيك من حيث موضع القطع، وقال: (وما كان ربك نسيا).
### $ (600) 3 وبهذا الاسناد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن الكاهلي قال سألته
~~عن التيمم قال: فضرب بيده على البساط فمسح بها وجهه ثم مسح كفيه إحداهما
~~على ظهر الأخرى.
### $ (601) 4 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد
~~بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد
# PageV01P207
# عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب
~~بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة.
### $ (602) 5 وأما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال:
~~سألته كيف التيمم؟ فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين.
# فإنما أراد به الحكم لا الفعل لأنه إذا مسح ظاهر الكف فكأنه غسل ذراعيه
~~في الوضوء فيحصل له بمسح الكفين في التيمم حكم غسل الذراعين في الوضوء،
~~والذي يدل على أنه لم يرد مسح الذراعين في الفعل.
### $ (603) 6 ما أخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن
~~حماد بن عثمان عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: وذكر التيمم
~~وما صنع عمار فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه على الأرض ثم مسح وجهه وكفيه
~~ولم يمسح الذراعين بشئ.
# ثم قال أيده الله تعالى (فإذا كان ms0168 حدثه من الغائط استبرأ بثلاثة أحجار
~~طاهرة لم تستعمل في إزالة النجاسة قبل ذلك يأخذ منها حجرا فيمسح به الموضع
~~ويلقيه، ثم يأخذ الحجر الثاني فيمسح به الموضع ويلقيه، ثم يمسح الثالث
~~ويتبع مواضع النجاسة الظاهرة فيزيلها بالأحجار ولا يجوز أن يتطهر بحجر واحد
~~ثم يصنع في التيمم كما وصفناه من ضرب التراب بباطن كفيه ومسح وجهه وظاهر
~~كفيه وقد زال عنه بذلك حكم النجاسة كما قدمناه).
# فهذا كله قد مضى شرحه فيما تقدم، ويؤكده أيضا.
# PageV01P208
### $ (604) 7 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان ابن
~~يحيى وفضالة بن أيوب والحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة
~~عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن التمسح بالأحجار فقال: كان الحسين بن
~~علي عليهما السلام يمسح بثلاثة أحجار.
### $ (605) 8 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة
~~أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما البول فإنه لا
~~بد من غسله.
### $ (606) 9 وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن زرارة قال: كان يستنجي من
~~البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق.
### $ (607) 10 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبى عبد
~~الله عليه السلام قال: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع
~~بالماء.
# ثم قال أيده الله تعالى: (وإن كان المحدث جنبا يريد الطهارة استبرأ قبل
~~التيمم بما بيناه فيما سلف ثم ضرب الأرض بباطن كفيه ضربة واحدة يمسح بهما
~~وجهه من قصاص شعره إلى طرف أنفه ثم ضرب الأرض بهما ضربة أخرى ويمسح باليسرى
~~منهما ظهر كفه اليمنى وباليمنى ظهر ms0169 كفه اليسرى وقد زال عنه حكم الجنابة
~~وحلت له الصلاة).
### $ (608) 11 يدل عليه ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد
# PageV01P209
# ابن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن
~~سنان عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام في التيمم
~~قال: تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك.
### $ (609) 12 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد
~~بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليه
~~السلام قال: التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين.
### $ (610) 13 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا عن
~~محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن التيمم فقال: مرتين
~~مرتين للوجه واليدين.
### $ (611) 14 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال قلت له كيف التيمم؟ قال: هو ضرب واحد للوضوء،
~~والغسل من الجنابة تضرب بيدك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين،
~~ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا والوضوء إن لم تكن جنبا.
### $ (612) 15 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة
~~عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم فضرب بكفيه
~~الأرض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف
~~الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صنع
~~بشماله كما صنع بيمينه ثم قال هذا التيمم على ما كان فيه الغسل، وفي الوضوء
~~الوجه واليدين إلى المرفقين والقى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يؤمم
~~بالصعيد.
# PageV01P210
# فما تضمن هذا الحديث من أنه مسح من المرفق إلى أطراف الأصابع واحدة على
~~ظهرها وواحدة ms0170 على بطنها معناه ما تقدم في تأويل خبر سماعة الذي رواه عنه
~~عثمان ابن عيسى وان المراد به الحكم دون الفعل، فكأنه قال مسح على ظهر كفه
~~فحصل له حكم من غسل يده من المرفق ظاهرها وباطنها، وهذا لا ينقض ما ذهبنا
~~إليه، ان قال قائل إن الخبرين الأولين اللذين أحدهما عن أبي بصير ليث
~~المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام والثاني عن إسماعيل بن همام الكندي عن
~~الرضا عليه السلام مع الخبر الذي رواه صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن
~~مسلم عن أحدهما عليه السلام ليس في ظاهرها أن الضربتين أو المرتين إنما هي
~~لغسل الجنابة دون الوضوء فمن أين لكم انه مقصور على حكم الجنابة؟ وهلا قلتم
~~بما ذهب إليه غيركم من أن الفرض في الوضوء أيضا مرتان؟ قيل: له إذا ثبت
~~أخبار كثيرة تتضمن ان الفرض في التيمم مرة مرة ثم جاءت هذه الأخبار متضمنة
~~للدفعتين حملنا ما يتضمن الحكم مرة على الوضوء وما يتضمن الحكم مرتين على
~~غسل الجنابة لئلا يتناقض الاخبار، مع انا قد أوردنا خبرين مفسرين لهذه
~~الأخبار أحدهما عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، والآخر عن ابن
~~أبي عمير عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، وأن
~~التيمم من الوضوء مرة واحدة ومن الجنابة مرتان ومما ورد من الاخبار التي
~~تتضمن الفرض مرة على جهة الاطلاق خبر ابن بكير عن زرارة المتقدم، وأيضا.
### $ (613) 16 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد عن سهل بن
~~زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا
~~جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيده اليمنى الأرض ثم رفعها فنفضها ثم مسح
~~بها جبينه وكفيه مرة واحدة.
# PageV01P211
### $ (614) 17 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد ms0171 عن
~~أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان
~~عن عمرو بن أبي المقدم عن أبي عبد الله عليه السلام انه وصف التيمم فضرب
~~بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح على جبينه وكفيه مرة واحدة.
### $ (615) 18 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير
~~عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في التيمم قال: تضرب بكفيك الأرض ثم
~~تنفضهما وتمسح وجهك ويديك.
# ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (وكذلك تصنع الحائض والنفساء والمستحاضة
~~بدلا من الغسل إذا فقدن الماء أو كان يضر بهن استعماله).
### $ (616) 19 فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن
~~مسكان عن أبي بصير قال سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه فتيمم
~~وصلى ثم ذكر أن معه ماءا قبل أن يخرج الوقت قال: عليه أن يتوضأ ويعيد
~~الصلاة، قال وسألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجدا ماءا؟ قال:
~~نعم.
### $ (617) 20 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد
~~عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال
~~سألته عن التيمم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال: نعم.
# PageV01P212
# ثم قال أيده الله تعالى (والمحدث بالنوم والاغماء والمرة (1) يتيمم كما
~~ذكرناه في باب المحدث بالبول والغائط ويدخل بذلك في الصلاة).
# إذا كانت هذه الأشياء مما تنقض الطهارة وكان منتقض الطهارة يلزمه التيمم
~~حسب ما ذكرناه فلا فرق بين أن ينتقض طهارته بأحد هذه الأشياء أو بالبول
~~والغائط حسب ما ذكرناه في أن التيمم يلزمه.
# ثم قال أيده الله تعالى (ومتى وجد واحد ممن سميناه الماء بعد ms0172 فقده أو
~~تمكن من استعماله تطهر به حسب ما فاته إن كان وضوءا فوضوءا وإن كان غسلا
~~فغسلا، والفرق بين التيمم بدلا من الغسل والتيمم بدلا من الوضوء ما بيناه
~~من أن المحدث لما يوجب طهارته بالغسل إذا لم يقدر عليه يتيمم بضربتين
~~إحداهما لوجهه والثانية لظاهر كفيه، والمحدث لما يوجب طهارته بالوضوء يتيمم
~~بضربة واحدة لوجهه ويديه).
# فقد مضى شرحه مستوفى وفيه كفاية إن شاء الله تعالى.
# ثم قال أيده الله تعالى (والميت إذا لم يوجد الماء لغسله، يممه المسلم
~~كما يؤمم الحي العاجز بالزمانة عند حاجته إلى التيمم من جنابته يضرب بيديه
~~على الأرض ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ثم يضرب بهما
~~ضربة أخرى فيمسح بهما ظاهر كفيه ثم تيمم هو لمسه بمثل ذلك سواء).
# يدل على ذلك ما ثبت من وجوب غسل الميت وإن من فقد الماء انتقل فرضه إلى
~~التيمم حسب ما قدمناه.
# PageV01P213
### | ١٠ باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز).
# قال الله تعالى (1) فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض عذبا كان أو ملحا
~~فإنه طاهر مطهر إلا أن ينجسه شئ يتغير به حكمه.
# وجه الدلالة من الآية ان الله تعالى قال: (وأنزلنا من السماء ماءا طهورا)
~~فأطلق على ما وقع اسم الماء عليه بأنه طهور، والطهور هو المطهر في لغة
~~العرب فيجب أن يعتبر كما يقع عليه اسم الماء بأنه طاهر مطهر الا ما قام
~~الدليل على تغيير حكمه، وليس لاحد أن يقول إن الطهور لا يفيد في لغة العرب
~~كونه مطهرا لان هذا خلاف على أهل اللغة لأنهم لا يفرقون بين قول القائل هذا
~~ماء طهور وهذا ماء مطهر.
# فان قال قائل: كيف يكون الطهور هو المطهر واسم الفاعل منه غير متعد وكل
~~فعول ورد في كلام العرب متعديا لم يكن متعديا إلا وفاعله متعد فإذا كان
~~فاعله غير متعد ينبغي أن يحكم بان فعوله غير متعد أيضا، لا ترى ان قولهم
~~ضروب ms0173 إنما كان متعديا لان الضارب منه متعد وإذا كان اسم الطاهر غير متعد
~~يجب أن يكون الطهور أيضا غير متعد.
# قيل له هذا كلام من لم يفهم معاني الألفاظ العربية وذلك أنه لا خلاف بين
~~أهل النحو ان اسم الفعول موضوع للمبالغة وتكرر الصفة ألا ترى انهم يقولون
~~فلان ضارب ثم يقولون ضروب إذا تكرر منه ذلك وكثر، وإذا كان كون الماء طاهرا
~~ليس مما يتكرر ويتزايد فينبغي أن يعتبر في اطلاق الطهور عليه غير ذلك، وليس
~~بعد
# PageV01P214
# ذلك إلا أنه مطهر، ولو حملناه على ما حملنا عليه لفظة الفاعل لم يكن فيه
~~زيادة فائدة وهذا فاسد، وأما ما قاله السائل ان كل اسم للفاعل إذا لم يكن
~~متعديا فالفعول منه غير متعد فغلط أيضا لأنا وجدنا كثيرا ما يعتبرون في
~~أسماء المبالغة التعدية وإن كان اسم الفاعل منه غير متعد، ألا ترى إلى قول
~~الشاعر:
# حتى شئآها كليل موهنا عمل * باتت طرابا وبات الليل لم ينم فعدى كليل إلى
~~موهنا لما كان موضوعا للمبالغة وإن كان اسم الفاعل منه غير متعد وهذا كثير
~~في كلام العرب، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى ﴿وينزل عليكم من السماء ماءا ليطهركم به﴾ (1) فكل
~~ما وقع عليه اطلاق اسم الماء يجب أن يكون مطهرا بظاهر اللفظ إلا ما خرج
~~بالدليل، ويدل عليه أيضا من جهة السنة.
### $ (618) 1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد
~~عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الماء
~~يطهر ولا بطهر.
### $ (619) 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد
~~بن أحمد عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي باسناده قال قال أبو عبد الله عليه
~~السلام الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر.
### $ (620) 3 وروى هذا الحديث محمد بن أحمد بن ms0174 يحيى عن الحسن ابن الحسين
~~اللؤلؤي عن أبي داود المنشد عن جعفر بن محمد عن يونس عن حماد ابن عيسى
~~مثله.
# PageV01P215
### $ (621) 4 وروى هذا الخبر سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
~~عن أبي داود المنشد عن جعفر بن محمد عن يونس عن حماد بن عثمان عن أبي عبد
~~الله عليه السلام مثله.
### $ (622) 5 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد
~~الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن ماء
~~البحر أطهور هو؟ قال: نعم.
### $ (623) 6 وبهذا الاسناد عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى
~~عن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ماء البحر أطهور؟
# قال: نعم.
# قال الشيخ أيده الله تعالى (والجاري من الماء لا ينجسه شئ مما يقع فيه من
~~ذوات الأنفس السائلة فيموت فيه ولا شئ من النجاسات إلا أن يغلب عليه فيغير
~~لونه أو طعمه أو رائحته وذلك لا يكون إلا مع قلة الماء وضعف جريه وكثرة
~~النجاسة).
# يدل على ذلك جميع ما تقدم من الآية والاخبار وإن اسم الماء متناول له
~~وأما الذي يدل على أنه إذا تغير لا يجوز استعماله.
### $ (624) 7 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد
~~انتنت قال: إن كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضأ ولا يشرب.
### $ (625) 8 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال اخبرني أبو القاسم جعفر
# PageV01P216
# ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
~~وعبد الرحمن ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد
~~الله عليه السلام ms0175 قال: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب
~~فإذا تغير الماء أو تغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب.
# وهذا الخبران يدلان على أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه فإنه لا يجوز
~~شربه والتطهر به سواء كان راكدا أو جاريا لأنه مطلق غير مقيد، وقد مضى مما
~~تقدم ما يكون أيضا دلالة على ما ذكرناه وفي ذكره هناك كفاية وغنى عن اعادته
~~إن شاء الله تعالى. وأما الخبر الذي رواه (626) 9 محمد بن يعقوب عن علي بن
~~إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: في الماء الآجن (1) يتوضأ منه الا أن يجد ماءا غيره.
# هذا إذا كان الماء آجنا من قبل نفسه فإنه لا بأس باستعماله، وإذا حله من
~~النجاسة ما غيره فلا يجوز استعماله على وجه البتة حسب ما قدمناه.
# قال الشيخ أيده الله تعالى (وإذا وقع في الماء الراكد شئ من النجاسات
~~وكان كرا وقدره الف ومائتا رطل بالبغدادي وما زاد على ذلك لم ينجسه شئ الا
~~أن يتغير به كما ذكرناه في المياه الجارية هذا إذا كان الماء في غدير أو
~~قليب، فاما إذا كان في بئر أو حوض أو إناء فإنه يفسد بسائر ما يموت فيه من
~~ذوات الأنفس السائلة وبجميع ما يلاقيه من النجاسات ولا يجوز التطهر به حتى
~~يطهر، وإن كان الماء في الغدران والقلبان دون ألف رطل ومائتي رطل جرى مجرى
~~مياه الآبار والحياض التي يفسدها ما وقع فيها من النجاسات ولم يجز الطهارة
~~به).
# PageV01P217
# قد بينا فيما مضى ما يدل على حد الكر وانه متى بلغ الكر أو زاد عليه فإنه
~~لا يحمل خبثا إلا ما غير لونه أو طعمه، وبينا أن ما نقص عن الكر فإنه ينجسه
~~ما يحمله من النجاسة وإن لم يغير لونه أو طعمه، وأما حكم الآبار فسنذكره
~~فيما بعد إن شاء الله تعالى.
# قال الشيخ أيده الله تعالى (ولا يجوز الطهارة بالمياه ms0176 المضافة كماء
~~الباقلا وماء الزعفران وماء الورد وماء الآس وماء الأشنان وأشباه ذلك حتى
~~يكون الماء خالصا مما يغلب عليه وإن كان طاهرا في نفسه وغير منجس لما
~~لاقاه).
# الدليل على ذلك ما قدمناه من الآية، وأن الله تعالى سوغ لنا الطهارة بما
~~يقع عليه اطلاق اسم الماء فإذا كانت هذه المياه لا يطلق عليها اسم الماء
~~إلا بالتقييد يجب أن لا يجوز التوضؤ بها، ويدل على ذلك أيضا ان الوضوء حكم
~~شرعي وما يتوضأ به أيضا حكم شرعي والذي قطع الشرع التوضؤ به ما يقع عليه
~~اطلاق اسم الماء فيجب أن يكون ما عداه غير مجز في التوضؤ به لأنه لا دليل
~~عليه، ويدل أيضا على ذلك الخبر الذي قدمنا ذكره من قول أبى عبد الله عليه
~~السلام وانه قيل له الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ به للصلاة؟ قال: لا، إنما
~~هو الماء والصعيد. وقد بينا فيما تقدم انه لا فرق بين قول القائل إنما لك
~~عندي كدا وبين قوله ليس لك عندي إلا كذا في أنه في كلا الحالين يفيد أن ما
~~عدا المذكور بعد إنما منفي فكأنه قال ليس يجوز التوضؤ إلا بالماء والصعيد،
~~وهذه المياه المضافة ليست مما يقع عليه اسم الماء على الاطلاق فيجب أن تكون
~~منفية الحكم.
### $ (627) 10 فاما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن
~~زياد عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له الرجل
~~يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة؟ قال: لا بأس بذلك.
# PageV01P218
# فهذا الخبر شاذ شديد الشذوذ وإن تكرر في الكتب والأصول فإنما أصله يونس
~~عن أبي الحسن عليه السلام ولم يروه غيره وقد أجمعت العصابة على ترك العمل
~~بظاهره وما يكون هذا حكمه لا يعمل به، ولو سلم لاحتمل أن يكون أراد به
~~الوضوء الذي هو التحسين وقد بينا فيما تقدم ان ذلك يسمى وضوءا وليس لاحد أن
~~يقول إن في الخبر انه سأله عن ماء الورد ms0177 يتوضأ به للصلاة لان ذلك لا ينافي
~~ما قلناه، لأنه يجوز أن يستعمل للتحسين ومع هذا يقصد الدخول به في الصلاة
~~من حيث إنه متى استعمل الرائحة الطيبة لدخوله في الصلاة ولمناجاة ربه كان
~~أفضل من أن يقصد التلذذ به حسب، دون وجه الله تعالى وفي هذا اسقاط ما ظنه
~~السائل، ويحتمل أيضا أن يكون أراد عليه السلام بقوله ماء الورد الماء الذي
~~وقع فيه الورد لان ذلك قد يسمى ماء ورد وإن لم يكن معتصرا منه لان كل شئ
~~جاور غيره فإنه يكسبه اسم الإضافة إليه وإن كان المراد به المجاورة، ألا
~~ترى انهم يقولون ماء الحب وماء المصنع وماء القرب وإن كانت هذه الإضافات
~~إنما هي إضافات المجاورة دون غيرها وفي هذا اسقاط ما ظنوه.
### $ (628) 11 فاما الخبر الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد
~~الله بن المغيرة عن بعض الصادقين قال: إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو
~~يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن إنما هو الماء أو التيمم، فإن لم يقدر على
~~الماء وكان نبيذا فاني سمعت حريزا يذكر في حديث ان النبي صلى الله عليه
~~وآله قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء.
# فأول ما في هذا الخبر ان عبد الله بن المغيرة قال عن بعض الصادقين ويجوز
~~أن يكون من أسنده إليه غير امام وإن كان اعتقد فيه انه صادق على الظاهر فلا
~~يجب العمل به، والثاني انه أجمعت العصابة على أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ
~~فسقط أيضا الاحتجاج به من هذا الوجه، ولو سلم من هذا كله كان محمولا على
~~الماء الذي طيب بتميرات
# PageV01P219
# طرحن فيه إذا كان الماء مرا وإن لم يبلغ حدا يسلبه اطلاق اسم الماء لان
~~النبيذ في اللغة هو ما ينبذ فيه الشئ، والماء المر إذا طرح فيه تميرات جاز
~~أن يسمى نبيذا، ويدل على هذا التأويل.
### $ (629) 12 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
~~محمد عن محمد بن ms0178 يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد وعدة من أصحابنا
~~عن سهل بن زياد جميعا عن محمد بن علي الهمداني عن علي بن عبد الله الحناط
~~عن سماعة بن مهران عن الكلبي النسابة انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن
~~النبيذ فقال: حلال، فقال إنا ننبذه فنطرح فيه العكر (1) وما سوى ذلك فقال
~~شه شه (2) تلك الخمرة المنتنة قال قلت جعلت فداك فأي نبيذ تعني؟ فقال: إن
~~أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تغير الماء وفساد
~~طبائعهم فأمرهم أن ينبذوا فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كف
~~من تمر فيقذف به في الشن فمنه شربه ومنه طهوره، فقلت وكم كان عدد التمر
~~الذي في الكف؟ فقال: ما حمل الكف، قلت واحدة أو ثنتين؟ فقال: ربما كانت
~~واحدة وربما كانت ثنتين، فقلت وكم كان يسع الشن؟
# فقال: ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى فوق ذلك، فقلت باي الأرطال؟
~~فقال:
# أرطال مكيل العراق.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا يجوز الطهارة أيضا بالمياه المستعملة في
~~الغسل من النجاسات كالحيض والاستحاضة والنفاس والجنابة وتغسيل الأموات، ولا
~~بأس بالطهور بماء قد استعمل في غسل الوجه واليدين لوضوء الصلاة وبماء
~~استعمل أيضا في غسل الأجساد الطاهرة للسنة كغسل الجمعة والأعياد والأفضل
~~تحري المياه الطاهرة التي
# PageV01P220
# لم تستعمل في أداء فريضة ولا سنة على ما شرحناه).
# يدل على ذلك أنه مأخوذ على الانسان ألا يتوضأ الا بما يتيقن طهارته ويقطع
~~على استباحة الصلاة باستعماله، والماء المستعمل في الجنابة مشكوك فيه فيجب
~~أن لا يجوز استعماله ويدل عليه أيضا.
### $ (630) 13 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
~~محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن الحسن
~~ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان
~~يتوضأ بالماء المستعمل، وقال: الماء الذي يغسل به الثوب أو ms0179 يغتسل به الرجل
~~من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه، وأما الماء الذي يتوضأ الرجل به
~~فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف فلا بأس ان يأخذه غيره ويتوضأ به.
# ويدل على جواز الوضوء بالماء المستعمل في الطهارة الصغرى مضافا إلى هذا
~~الخبر الآية وانه يقع عليه اسم الماء بالاطلاق والاستعمال لا يخرجه عن
~~اطلاق اسم الماء عليه، فيجب أن يسوغ التوضؤ به إلا أن يصرف عنه صارف، وليس
~~في الشريعة ما يمنع من استعماله، ويدل عليه أيضا.
### $ (631) 14 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
~~محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد
~~بن محمد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام
~~قال: كان النبي صلى الله عليه وآله إذا توضأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضؤن
~~به.
### $ (632) 15 علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن
~~يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتوضأ بفضل الحائض؟ قال:
# PageV01P221
# إذا كانت مأمونة فلا بأس.
### $ (633) 16 عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن
~~القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الحائض قال: يتوضأ منه
~~وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل أن تدخلها الاناء، وقد
~~كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان
~~جميعا.
### $ (634) 17 فاما ما رواه علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن
~~منصور بن حازم عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سؤر
~~الحائض تشرب منه ولا توضأ.
### $ (635) 18 عنه عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن الحسين بن أبي
~~العلا عن أبي عبد الله عليه السلام في الحائض تشرب من سؤرها ولا توضأ منه.
### $ (636) 19 وعنه ms0180 عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته هل يتوضأ من فضل الحائض؟
# قال: لا.
# فالوجه في هذه الأخبار ما فصله في الاخبار الأولة وهو أنه إذا لم تكن
~~المرأة مأمونة فإنه لا يجوز التوضؤ بسؤرها، ويجوز أن يكون المراد بها ضربا
~~من الاستحباب.
# يدل على ذلك ما رواه.
### $ (637) 20 علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب عن أبي هلال قال
~~قال أبو عبد الله عليه السلام المرأة الطامث اشرب من فضل شرابها
# PageV01P222
# ولا أحب أن تتوضأ منه.
# قال الشيخ أيده الله تعالى (ولا يجوز الطهارة بأسئار الكفار من المشركين
~~والنصارى والمجوس والصابئين).
# يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿إنما المشركون نجس﴾ (1) فحكم عليهم بالنجاسة بظاهر
~~اللفظ وهذا يقتضي نجاسة أسئارهم بملاقاتهم للماء، وأيضا اجمع المسلمون على
~~نجاسة المشركين والكفار اطلاقا وذلك أيضا يوجب نجاسة أسئارهم، ويدل أيضا
~~عليه.
### $ (638) 21 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة
~~عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهودي
~~والنصراني فقال: لا.
### $ (639) 22 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن
~~أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن الوشا عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه
~~السلام انه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك وكل ما خالف
~~الاسلام وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب.
### $ (640) 23 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن النصراني
~~يغتسل مع المسلم في الحمام قال: إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام
~~الا ان يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل، وسأله عن اليهودي والنصراني
~~يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا الا ان يضطر إليه.
### $ (641) 24 وأما الخبر الذي ms0181 رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن
# PageV01P223
# ابن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار
~~الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز
~~أو اناء غيره إذا شرب على أنه يهودي؟ فقال: نعم، قلت فمن ذاك الماء الذي
~~يشرب منه؟
# قال: نعم.
# فهذا محمول على أنه إذا شرب منه من يظنه يهوديا ولم يتحققه فيجب أن لا
~~يحكم عليه بالنجاسة إلا مع اليقين أو أراد به من كان يهوديا ثم أسلم، فاما
~~في حال كونه يهوديا فلا يجوز التوضؤ بسؤره حسب ما تقدم.
# ثم قال أيده الله تعالى: (ولا يجوز التطهر بسؤر الكلب والخنزير وإذا ولغ
~~الكلب في الاناء وجب ان يهراق ما فيه ويغسل ثلاث مرات مرتين منها بالماء
~~ومرة بالتراب يكون في أوسط الغسلات التراب ثم يجفف ويستعمل).
# يدل على ذلك.
### $ (642) 25 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى جميعا عن محمد بن
~~أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار ابن
~~موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن ماء يشرب منه الحمام فقال:
# كل ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب.
# قوله كل ما اكل لحمه يتوضأ بسؤره ويشرب يدل على أن كل ما لا يؤكل لحمه لا
~~يجوز التوضؤ به والشرب منه، لأنه إذا شرط في استباحة سؤره أن يؤكل لحمه دل
~~على أن ما عداه بخلافه، ويجري هذا مجرى.
### $ (643) 26 قول النبي صلى الله عليه وآله في سائمة الغنم الزكاة
# PageV01P224
# في أنه يدل على أن المعلوفة ليس فيها زكاة، ويدل أيضا عليه.
### $ (644) 27 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه
~~محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ms0182 حماد عن
~~حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الكلب يشرب
~~من الاناء قال: اغسل الاناء، وعن السنور قال: لا بأس أن يتوضأ من فضلها
~~إنما هي من السباع.
### $ (645) 28 وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: إذا ولغ الكلب في الاناء فصبه.
### $ (646) 29 وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن الفضل أبي العباس قال سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار
~~والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال: لا بأس
~~به حتى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء
~~واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء.
### $ (647) 30 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى
~~عن معاوية بن شريح قال سأل عذافر أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن
~~سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب
~~منه؟ أو يتوضأ منه؟
# فقال: نعم اشرب منه وتوضأ، قال قلت له الكلب؟ قال: لا، قلت أليس هو سبع؟
# قال: لا والله انه نجس لا والله انه نجس.
### $ (648) 31 سعد بن عبد الله عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال
# PageV01P225
# عن عبد الله بن بكير عن معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله عليه السلام
~~وذكر مثله.
### $ (649) 32 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسنور أو
~~شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ منه أو يغتسل؟ قال: نعم الا ان تجد
~~غيره فتنزه عنه.
# فليس في هذا الخبر رخصة فيما ولغ فيه الكلب لان المراد به إذا زاد على
~~الكر الذي لا يقبل النجاسة، والذي ms0183 يدل على ذلك.
### $ (650) 33 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
~~محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر أحمد بن محمد عن عثمان بن
~~عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس
~~بفضل السنور بأس أن يتوضأ منه ويشرب ولا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا
~~كبيرا يستسقى منه.
### $ (651) 34 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب
~~الخزاز عن محمد بن مسلم قال سألته عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه
~~الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
# ثم قال أيده الله تعالى (ولا بأس بسؤر الهرة فإنها غير نجسة).
# يدل على ذلك.
### $ (652) 35 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن
~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الهرة انها من أهل البيت
~~ويتوضأ من سؤرها.
# PageV01P226
### $ (653) 36 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي
~~الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام يقول قال كان علي عليه السلام يقول:
# لا تدع فضل السنور أن تتوضأ منه إنما هي سبع.
### $ (654) 37 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن
~~أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: إنما هي من أهل البيت.
### $ (655) 38 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن
~~أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام
~~ان الهر سبع ولا بأس بسؤره وانى لأستحي من الله ان أدع طعاما لان الهر أكل
~~منه.
# قال الشيخ أيده الله تعالى (ولا بأس بالوضوء من فضلة الخيل والبغال
~~والحمير والإبل والبقر والغنم ms0184 وما شربت منه سائر الطيور إلا ما أكل الجيف
~~منها فإنه يكره الوضوء بفضل ما قد شربت منه، وإن كان شربت منه وفي منقاره
~~أثر دم وشبهه لم يستعمل في الطهارة على حال).
# يدل على ذلك الخبر الذي أوردناه عن حريز عن أبي العباس الفضل، ويدل على
~~ذلك أيضا ما رويناه عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام،
~~ويدل عليه أيضا.
### $ (656) 39 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد
~~عن محمد بن يعقوب عن أبي داود عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن
~~سماعة قال سألته هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه؟ قال: أما البل
~~والبقر فلا بأس.
### $ (657) 40 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة
# PageV01P227
# ابن أيوب ومحمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن سؤر الدواب والغنم والبقر أيتوضأ منه ويشرب؟ فقال: لا بأس به.
### $ (658) 41 سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد عن هارون بن مسلم عن الحسين بن
~~علوان عن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام عن آبائه عليهم
~~السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه
~~حلال.
# فاما الذي يدل على جواز استعمال أسئار الطيور.
### $ (659) 42 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم عن محمد بن
~~يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن الحسين بن سعيد عن
~~القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال:
# فضل الحمامة والدجاج لا بأس به والطير.
# قوله والطير عموم في كل طير.
### $ (660) 43 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس ومحمد ms0185 بن يحيى
~~جميعا عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن
~~صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عما تشرب منه
~~الحمامة فقال: كلما أكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب، وعن ماء يشرب منه باز أو
~~صقر أو عقاب فقال: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره
~~دما فان رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب.
# قال الشيخ أيده الله تعالى (والمياه إذا كانت في آنية محصورة فوقع فيها
~~نجاسة
# PageV01P228
# لم يتوضأ منها ووجب اهراقها).
# يدل على ذلك ما قدمنا ذكره من أن الماء متى نقص عن الكر فإنه ينجس بما
~~يحله من النجاسات وإذا ثبتت نجاسته فلا يجوز استعماله بلا خلاف، ويدل عليه
~~أيضا.
### $ (661) 44 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن أبي بصير عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال سألته عن الجنب يجعل الركوة (1) أو التور (2)
~~فيدخل إصبعه فيه قال: إن كانت يده قذرة فاهرقه، وإن كان لم يصبها قذر
~~فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى (ما جعل عليكم في الدين من حرج).
### $ (662) 45 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة
~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات قال:
~~القه وتوضأ منه، وإن كان عقربا فأرق الماء وتوضأ من ماء غيره، وعن رجل معه
~~إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء
~~غيره قال:
# يهريقهما ويتيمم.
### $ (663) 46 محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
~~بن جعفر عليه السلام قال سألته ms0186 عن الفأرة والكلب إذا أكلا الخبز أو شماه
~~أيؤكل؟ قال: يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي.
# ثم قال أيده الله تعالى (وليس ينجس الماء شئ فيموت فيه إلا ما كان له دم
~~من نفسه فان مات فيها ذباب أو زنبور أو جراد وما أشبه ذلك مما ليس له نفس
~~سائلة لم ينجس به).
# PageV01P229
# إذا ثبت بما قدمناه من الآية والاخبار ان المياه من حكمها الطهارة وأصلها
~~جواز استعمالها، فما يمنع من جواز استعمالها طار يحتاج إلى دليل، وهذه
~~الأشياء التي ليس لها نفس ليس في الشريعة ما يقطع على الامتناع من استعمال
~~ما وقعت فيه فيجب أن يكون باقيا على الأصل، ويدل عليه الخبر المتقدم عن
~~عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام ويدل عليه أيضا.
### $ (664) 47 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه
~~محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن
~~سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الخنفساء تقع في
~~الماء أيتوضأ منه؟ قال: نعم لا بأس به، قلت فالعقرب؟ قال أرقه.
# ويدل عليه أيضا.
### $ (665) 48 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد ابن علي
~~عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن
~~الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل، قال سئل عن الخنفساء والذباب
~~والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه قال: كل
~~ما ليس له دم فلا بأس به.
### $ (666) 49 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان قال
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقع في الآبار قال: أما ms0187 الفارة فينزح
~~منها حتى تطيب وإن سقط فيها كلب فقدرت على أن تنزح ما فيها فافعل، وكل شئ
~~سقط في البئر ليس
# PageV01P230
# له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس.
### $ (667) 50 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن
~~يونس بن يعقوب عن منهال بن عمر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، العقرب
~~تخرج من البئر ميتة قال: استق منها عشرة دلاء، قال فقلت فغيرها من الجيف
~~فقال:
# الجيف كلها سواء إلا جيفة قد أجيفت، وإن كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها
~~مائة دلو، فان غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها.
# فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من الاستحباب دون الايجاب لئلا
~~تنافي الاخبار الأولة.
### $ (668) 51 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا
~~يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.
### $ (669) 52 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد
~~بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص ابن غياث عن
~~جعفر بن محمد عليه السلام قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.
### | 11 باب تطهير المياه من النجاسات
# قال الشيخ أيده الله تعالى (وإذا غلبت
~~النجاسة على الماء فغيرت لونه أو طعمه
# PageV01P231
# أو رائحته وجب تطهيره بنزحه إن كان راكدا وبدفعه إن كان جاريا حتى يعود
~~إلى حاله في الطهارة ويزول عنه التغيير، ومن توضأ منه قبل تطهيره بما
~~ذكرناه أو اغتسل من الجنابة وشبهها ثم صلى بذلك الوضوء والغسل لم تجزه
~~الصلاة ووجب عليه إعادة الطهارة بماء طاهر وإعادة الصلاة، وكذلك إن غسل به
~~ثوبا أو ناله منه شئ ثم صلى فيه وجب عليه تطهير الثوب منه بماء طاهر يغسله
~~به ولزمه إعادة الصلاة).
# قد بينا في الباب الذي قبله ms0188 أن ما حل الماء من النجاسة فغير لونه أو طعمه
~~أو رائحته فإنه لا يجوز استعماله إلا مع زوال ذلك، وما لم يغير لونه أو
~~طعمه أو رائحته إن كان الماء في غدير أو قليب وكان الماء زائدا على الكر
~~فإنه لا ينجس بما يحله، وإن كان ناقصا عن الكر فإنه لا يجوز استعماله، وبقي
~~أن ندل على وجوب تطهير مياه الآبار فان من استعملها قبل تطهيره يجب عليه
~~إعادة ما استعمله فيه ان وضوءا فوضوءا وإن غسلا فغسلا وإن كان غسل الثياب
~~فكذلك.
# قال محمد بن الحسن: عندي ان هذا إذا كان قد غير ما وقع فيه من النجاسة
~~أحد أوصاف الماء إما ريحه أو طعمه أو لونه، فأما إذا لم يغير شيئا من ذلك
~~فلا يجب إعادة شئ من ذلك وإن كان لا يجوز استعماله إلا بعد تطهيره، والذي
~~يدل على ذلك أنه مأمور باستعمال المياه الطاهرة في هذه الأشياء فمتى استعمل
~~المياه النجسة فيجب أن لا يكون مجزيا عنه لأنه خلاف المأمور به، ويدل عليه
~~أيضا.
### $ (670) 1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما
~~وقع في البئر إلا أن ينتن فان أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر.
# PageV01P232
### $ (671) 2 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبي طالب عبد الله ابن الصلت
~~عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~الفارة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي وهو لا يعلم أيعيد الصلاة
~~ويغسل ثوبه؟
# فقال: لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه.
### $ (672) 3 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال سئل عن الفارة تقع في البئر لا يعلم ms0189 بها إلا بعد ما يتوضأ
~~منها أيعاد الوضوء؟ فقال: لا.
### $ (673) 4 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أبي عيينة
~~قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في البئر فقال: إذا خرجت
~~فلا بأس وإن تفسخت فسبع دلاء، قال: وسئل عن الفارة تقع في البئر فلا يعلم
~~بها أحد إلا بعدما يتوضأ منها أيعيد وضوءه وصلاته ويغسل ما أصابه؟ فقال: لا
~~قد استقى أهل الدار منها ورشوا.
### $ (674) 5 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن أبي أسامة وأبى يوسف
~~يعقوب بن عثيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقع في البئر الطير
~~والدجاجة والفارة فانزح منها سبع دلاء، قلنا: فما تقول في صلاتنا ووضوئنا
~~وما أصاب ثيابنا؟ فقال: لا بأس به.
### $ (675) 6 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم عن محمد ابن يعقوب
~~عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي أسامة
~~عن أبي عبد الله عليه السلام في الفارة والسنور والدجاجة والطير والكلب
# PageV01P233
# قال: ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء فان تغير الماء
~~فحده حتى يذهب الريح.
### $ (676) 7 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال
~~كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال: ماء البئر
~~واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح
~~ويطيب طعمه لان له مادة.
### $ (677) 8 وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير قال قلت
~~لأبي عبد الله عليه السلام بئر يستقى منها وتوضئ به وغسل منه الثياب وعجن
~~به ثم علم أنه كان فيها ميت قال: لا بأس ولا يغسل الثوب ولا تعاد منه
~~الصلاة.
# قال الشيخ أيده الله ms0190 تعالى (وإن مات إنسان في بئر أو غدير ينقص ماؤه عن
~~مقدار الكر ولم يتغير بذلك الماء فلينزح منه سبعون دلاء وقد طهر بعد ذلك).
# ذكره للغدير مع البئر يريد به غديرا له مادة بالنبع من الأرض وما هذا
~~سبيله فحكمه حكم الآبار، فاما إذا لم يكن له مادة فلا يجوز استعماله إذا
~~وقع فيه ما ينجسه متى نقص عن الكر ويدل على ما ذكره.
### $ (678) 9 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد
~~عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال وعمرو ابن
~~عثمان عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سئل
~~أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه (1) في البئر فقال:
~~ينزح منها
# PageV01P234
# دلاء، هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت
~~فيه فأكثره الانسان ينزح منها سبعون دلوا وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد
~~وما سوى ذلك فيما بين هذين.
# ثم قال أيده الله تعالى (فان مات فيها حمار أو بقرة أو فرس وأشباهها من
~~الدواب ولم يتغير بموته الماء نزح منها كر من الماء فإن كان الماء أقل من
~~ذلك نزح كله).
### $ (679) 10 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد
~~بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن
~~يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن
~~عمر بن يزيد قال حدثني عمرو بن سعيد بن هلال قال سألت أبا جعفر عليه السلام
~~عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة فقال: كل ذلك يقول سبع
~~دلاء قال حتى بلغت الحمار والجمل فقال: كر من ماء.
# ثم قال أيده الله تعالى (وينزح منها إذا مات فيها شاة أو كلب أو خنزير أو
~~سنور ms0191 أو غزال أو ثعلب وشبهه في قدر جسمه أربعون دلوا، فإذا مات فيها حمامة
~~أو دجاجة أو ما أشبههما نزح منها سبع دلاء).
# يدل على ذلك.
### $ (680) 11 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي قال سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر قال: سبع دلاء، قال وسألته عن
~~الطير والدجاجة تقع في البئر قال: سبع دلاء، والسنور عشرون أو ثلاثون أو
~~أربعون
# PageV01P235
# دلوا، والكلب وشبهه.
# قوله عليه السلام والكلب وشبهه يريد به في قدر جسمه وهذا يدخل فيه الشاة
~~والغزال والثعلب والخنزير وكلما ذكر، ويدل عليه أيضا.
### $ (681) 12 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى بالاسناد المتقدم عن الحسين
~~بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~الفأرة تقع في البئر أو الطير قال: إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع
~~دلاء، وإن كان سنور أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا، وإن
~~أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء.
# وليس لاحد أن يقول: كيف عملتم على أربعين دلوا في السنور والكلب وشبههما.
~~وفي الدجاجة والطير على سبع دلاء وفي هذين الخبرين ليس القطع على أربعين
~~دلوا بل إنما يتضمن على جهة التخيير؟ وهلا عملتم بغير هذين الخبرين مما
~~يتضمن نقصان ما ذهبتم إليه؟ لأنا إذا عملنا على ما ذكرنا من نزح أربعين
~~دلوا مما وقع فيه الكلب وشبهه ونزح سبع دلاء مما وقع فيه الدجاج وشبهه فلا
~~خلاف بين أصحابنا في جواز استعمال ما بقي من الماء ويكون أيضا الاخبار التي
~~تتضمن أقل من ذلك داخلة في جملته وإذا عملنا على غير ذلك نكون دافعين لهذين
~~الخبرين جملة وصايرين إلى المختلف فيه فلأجل ذلك عملنا على نهاية ما وردت
~~به الاخبار، ومما ورد من الاخبار التي ms0192 يتضمن نقصان ما ذكرناه من عدة النزح
~~ما رواه.
### $ (682) 13 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة ومحمد بن
~~مسلم وبريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام في
~~البئر يقع فيها الدابة والفأرة والكلب والطير فيموت قال: يخرج ثم ينزح من
~~البئر
# PageV01P236
# دلاء ثم اشرب وتوضأ.
### $ (683) 14 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن موسى الخشاب عن غياث بن
~~كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول:
~~الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة، فإذا كانت شاة وما
~~أشبهها فتسعة أو عشرة.
### $ (684) 15 وروي أيضا عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي أسامة عن أبي
~~عبد الله عليه السلام في الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب قال: فإذا
~~لم يتفسخ أو لم يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء، وإن تغير الماء فخذ منه
~~حتى يذهب الريح.
### $ (685) 16 وروي عن القاسم عن ابان عن أبي العباس الفضل البقباق قال قال
~~أبو عبد الله عليه السلام: في البئر يقع فيها الفأرة أو الدابة أو الكلب أو
~~الطير فيموت قال: يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه ويتوضأ.
### $ (686) 17 وروى سعد بن عبد الله عن أيوب عن نوح النخعي عن محمد بن أبي
~~حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن
~~البئر تقع فيها الحمامة أو الدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة فقال:
~~يجزيك أن تنزح منها دلاء فان ذلك يطهرها إن شاء الله تعالى.
### $ (687) 18 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله ابن
~~المغيرة عن أبي مريم قال حدثنا جعفر قال كان أبو جعفر عليه السلام يقول:
~~إذا
# PageV01P237
# مات الكلب في البئر نزحت، قال وقال جعفر عليه السلام إذا وقع فيها ثم
~~اخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء.
# ثم قال الشيخ ms0193 أيده الله تعالى (وإن ماتت فيها فارة نزح منها ثلاث دلاء،
~~وإن تفسخت فيها أو انتفخت ولم يتغير بذلك الماء نزح منها سبع دلاء).
### $ (688) 19 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد
~~بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة عن معاوية ابن
~~عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر
~~قال: ينزح منها ثلاث دلاء.
### $ (689) 20 وروي هذا الحديث عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن أبي
~~عبد الله عليه السلام مثله.
### $ (690) 21 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد
~~بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن
~~أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب جميعا عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون ابن
~~حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الفأرة والعقرب
~~وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه؟ قال:
~~يسكب منه ثلاث مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير
~~الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه.
# هذا إذا لم يكن الفأرة قد تفسخت، فاما إذا تفسخت فينزح من الماء سبع دلاء
~~والذي يدل عليه الخبران المتقدمان اللذان روى أحدهما الحسن بن سعيد عن
~~القاسم عن علي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر
~~قال سبع دلاء.
# PageV01P238
# والخبر الذي رواه أيضا الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر أو الطير قال إن
~~أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء، وإنما حملنا هذين الخبرين على أن
~~المراد بهما إذا تفسخت الفأرة لئلا تتناقض الاخبار ولا نكون دافعين لما
~~رويناه مما يتضمن ثلاث دلاء وقد جاء حديث آخر دالا على ما ms0194 ذهبنا إليه.
### $ (691) 22 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد
~~بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك عن أبي
~~سعيد المكاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقعت الفأرة في البئر
~~فتسلخت فانزح منها سبع دلاء.
# فكان هذا الحديث مفسرا للحديثين المتقدمين.
### $ (692) 23 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد
~~الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن
~~الفأرة تقع في البئر قال: إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا وإن انتفخت فيه
~~ونتنت نزح الماء كله.
# فقوله إذا لم تنتن نزح أربعين دلوا محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه
~~من الاخبار.
### $ (693) 24 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن بعض
~~أصحابنا قال كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في طريق مكة فصرنا إلى بئر
~~فاستقى غلام أبى عبد الله عليه السلام دلوا فخرج فيه فأرتان فقال أبو عبد
~~الله عليه السلام أرقه، قال فاستقى آخر فخرجت فيه فأرة فقال أبو عبد الله
~~عليه السلام أرقه، قال
# PageV01P239
# فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ فقال صبه في الاناء فصبه في الاناء.
# فأول ما في هذا الحديث ان علي بن حديد رواه عن بعض أصحابنا ولم يسنده
~~وهذا مما يضعف الحديث، ويحتمل مع تسليمه أن يكون أراد بالبئر المصنع الذي
~~فيه من الماء ما يزيد مقداره على الكر فلا يجب نزح شئ منه ثم لم يقل انه
~~توضأ منه بل قال صبه في الاناء وليس في قوله صبه في الاناء دلالة على جواز
~~استعماله في الوضوء ويجوز أن يكون إنما أمره بالصب في الاناء لاحتياجهم
~~إليه للشرب وهذا يجوز عندنا عند الضرورة.
# ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (وإن مات فيها بعير نزح جميع ما فيها فان
~~صعب ذلك لغزارة الماء وكثرته تراوح على ms0195 نزحه أربعة رجال يستقون منها على
~~التراوح من أول النهار إلى آخره وقد طهرت بذلك، فان وقع فيها خمر وهو
~~الشراب المسكر من أي الأصناف كان نزح جميع ما فيها إن كان قليلا، وإن كان
~~كثيرا تراوح على نزحه أربعة رجال من أول النهار إلى آخره على ما ذكرناه).
# الدليل على ذلك أنه إذا وقع البعير في الماء أو الخمر فقد نجس الماء بلا
~~خلاف فيجب أن لا يحكم عليها بالطهارة إلا بدليل قاطع ولا دليل يقطع به في
~~الشريعة على شئ مقدر فيجب أن ينزح جميعها، ويؤكد ذلك أيضا.
### $ (694) 25 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن
~~ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سقط في البئر شئ
~~صغير فمات فيها فانزح منها دلاء قال فان وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء،
~~فان مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح الماء كله.
# PageV01P240
### $ (695) 26 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله
~~بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن سقط في البئر دابة صغيرة أو
~~نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء، فان مات فيها ثور أو نحوه أو صب فيها خمر
~~نزح الماء كله.
### $ (696) 27 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد
~~بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن
~~يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية
~~ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في البئر يبول فيها الصبي أو يصب
~~فيها بول أو خمر فقال:
# ينزح الماء كله.
# فما يتضمن هذا ms0196 الخبر من ذكر بول الصبي أو صب البول فيه محمول على أنه إذا
~~غير طعم الماء أو رائحته لأنه متى لم يتغير الماء فان له قدرا مقدرا ينزح
~~منه، ونحن نذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى.
### $ (697) 28 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن نوح بن شعيب
~~الخراساني عن ياسين عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
~~بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر قال: الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك
~~كله واحد ينزح منه عشرون دلوا. فان غلبت الريح نزحت حتى تطيب.
### $ (698) 29 والخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن زياد
# PageV01P241
# عن كردويه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر يقع فيها قطرة دم
~~أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر قال: ينزح منها ثلاثون دلوا.
# فهما خبر واحد ولا يمكن لأجله دفع هذه الأخبار كلها ونحن إذا عملنا على
~~ما تقدم من الاخبار نكون عاملين على هذين الخبرين أيضا لأنه إذا نزح الماء
~~كله أو كر منه فقد دخل فيه الثلاثون دلوا، ولو عملنا على هذين الخبرين كنا
~~دافعين لتلك جملة وغير آخذين بشئ من أحكامها.
# فاما ما اعتبره من تراوح أربعة رجال على نزح الماء إذا صعب نزح الجميع
~~يدل عليه الخبر الذي رويناه فيما تقدم عن عمرو بن سعيد عن ابن هلال قال
~~سألت أبا جعفر عليه السلام عما يقع في البئر وعد أشياءا إلى أن قال حتى
~~بلغت الحمار والجمل قال كر من ماء، وإذا كان كثيرا تراوح عليه أربعة رجال
~~على نزح الماء يوما يزيد على كر من ماء ولا ينقص ويجب أن يكون مجزي، ولان
~~تراوح الرجال معتبر فيما يقع في الماء فيغير لونه أو طعمه ويصعب نزح جميعه،
~~الا ترى إلى.
### $ (699) 30 ما أخبرنا له الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد ابن علي
~~عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد ms0197 بن يحيى عن أحمد ابن
~~الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو
~~فأرة أو خنزير قال: ينزف كلها يعني إذا تغير لونه أو طعمه بدلالة ما تقدم
~~من اعتبار أربعين دلوا في هذه الأشياء، ثم قال أعني أبا عبد الله عليه
~~السلام فان غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم
~~يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت.
# ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (فان بال فيها رجل نزح منها أربعون دلوا).
# PageV01P242
# يدل عليه.
### $ (700) 31 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد ابن علي
~~عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن
~~محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال
~~سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر فقال: دلو واحد قلت بول الرجل قال:
# ينزح منها أربعون دلوا.
# ثم قال (فان بال فيها صبي نزح منها سبع دلاء).
# يدل عليه.
### $ (701) 32 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن
~~محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن
~~محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال حدثني عدة من
~~أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها
~~الصبي أو وقعت فيه فأرة أو نحوها.
# ثم قال: (فان بال فيها رضيع لم يأكل الطعام بعد، نزح منها دلو واحد).
# يدل عليه خبر علي بن أبي حمزة المتقدم وانه قال سألته عن بول الفطيم قال:
# دلو واحد.
# ثم قال أيده الله تعالى (فان وقعت فيها عذرة يابسة لم تذب فيها ولم تقطع ms0198
~~ونزح منها عشر دلاء، وإن كانت رطبة أو ذابت وتقطعت فيها نزح منها خمسون
~~دلوا، وإن ارتمس فيها جنب وجب تطهيرها بنزح سبع دلاء).
# يدل عليه.
# PageV01P243
### $ (702) 33 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد
~~الله بن بحر عن ابن مسكان قال حدثني أبو بصير قال سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن الجنب يدخل البئر يغتسل فيها قال: ينزح منها سبع دلاء، وسألته عن
~~العذرة تقع في البئر فقال: ينزح منها عشر دلاء فان ذابت فأربعون أو خمسون
~~دلوا.
### $ (703) 34 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى بهذا الاسناد عن الحسين ابن سعيد
~~عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام في البئر تقع فيها
~~الميتة قال: إذا كان لها ريح نزح منها عشرون دلوا، وقال: إذا دخل الجنب
~~البئر نزح منها سبع دلاء.
### $ (704) 35 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن
~~مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء.
# ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (فان وقع فيها دم وكان كثيرا نزح منها عشر
~~دلاء وإن كان قليلا نزح منها خمس دلاء).
# فمأخوذ من الخبر الذي.
# 7050) 36 أخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد
~~عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل
~~ابن بزيع قال كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن
~~البئر يكون في المنزل للوضوء فتقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها
~~شئ من
# PageV01P244
# عذرة كالبعرة أو نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع
~~عليه السلام في كتابي بخطه ينزح منها دلاء.
# وجه الاستدلال من هذا الخبر هو أنه قال: ينزح منها دلاء وأكثر عدد يضاف
~~إلى ms0199 هذا الجمع عشرة فيجب أن نأخذ به ونصير إليه إذ لا دليل على ما دونه.
# ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (فان وقع فيها حية فماتت نزح منها ثلاث
~~دلاء وكذلك ان وقع فيها وزغة).
### $ (706) 37 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة عن معاوية ابن
~~عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر
~~قال:
# ينزح منها ثلاث دلاء.
### $ (707) 38 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان
~~عن يعقوب بن عثيم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام سام أبرص وجدناه قد
~~تفسخ في البئر قال: إنما عليك أن تنزح منها سبع دلاء (1)، قلت فثيابنا التي
~~قد صلينا فيها نغسلها ونعيد الصلاة؟ قال: لا.
### $ (708) 39 وسأل جابر بن يزيد الجعفي أبا جعفر عليه السلام عن السام أبرص
~~في الماء فقال: ليس بشئ حرك الماء بالدلو.
# قال محمد بن الحسن: المعنى فيه إذا لم يكن تفسخ لأنه إذا تفسخ نزح منها
~~سبع دلاء على ما بيناه في الخبر الأول.
# ثم قال أيده الله تعالى (وإن وقع فيها عصفور وشبهه نزح منها دلو واحد).
# فقد مضى فيما تقدم في حديث عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة
# PageV01P245
# عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل أبو عبد الله عليه
~~السلام وذكر الحديث إلى أن قال وأقل ما يقع في البئر عصفور ينزح منها دلو
~~واحد.
# ثم قال أيده الله تعالى (وإن سقط فيها بعر غنم أو إبل أو غزلان وأبوالها
~~لم ينجس بذلك وكذلك الحكم في أرواث ما يؤكل لحمه وأبواله فإنه لا يفسد
~~الماء به ولا ينجس الثوب ولا الجسد بملاقاته إلا ذرق الدجاج الجلالة خاصة
~~فإنه إن وقع في الماء القليل نزح منها خمس دلاء وإن أصاب الثوب أو البدن
~~وجب غسله بالماء).
# إذا ثبت ms0200 بما قدمناه من الآية والاخبار ان ما وقع عليه اطلاق اسم الماء
~~فهو على حكم الطهارة إلا أن يطرأ عليه ما يتيقن انه نجاسة فيجب عليه
~~الاجتناب من استعماله.
# وهذه الأشياء التي ذكرها ليس في الشريعة ما يمنع من استعمال الماء الذي
~~أصابته أو حلته فيجب أن يكون حكم الطهارة عليه باقيا، وكذلك ما يحكم
~~بملاقاته الثوب عليه بالنجاسة يحتاج إلى دليل شرعي وليس في الشرع دليل على
~~تنجيس هذه الأشياء الثياب فيجب أن يكون حكمها على ظاهر الطهارة، ويؤكد ذلك
~~أيضا من جهة الأثر ما رواه (709) 40 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن
~~الحسين عن موسى ابن القاسم عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام قال
~~سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين
~~أيصلح الوضوء منها؟
# قال: لا بأس، وسألته عن رجل كان يستقي من بئر ماء فرعف فيها هل يتوضأ
~~منها؟
# قال: ينزف منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها.
### $ (710) 41 وأخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد
~~عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن
~~زرارة انهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول ما يؤكل لحمه.
# PageV01P246
### $ (711) 42 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد
~~بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان ابن عثمان عن
~~عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يمسه
~~بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال: يغسل بول الفرس والحمار والبغل، فأما
~~الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.
# قوله عليه السلام: لا بأس ببول كل ما يؤكل لحمه عام ولا يختص الثياب دون
~~المياه يجب أن يكون جاريا على عمومه على كل حال.
# ثم قال أيده الله تعالى (والاناء إذا وقع فيه نجاسة أو ms0201 خالطه وجب اهراق
~~ما فيه من الماء وغسله).
# فالوجه فيه ان الماء إذا كان في إناء وحلته النجاسة بها لأنه أقل من
~~الكر، وقد بينا ان ما نقص عنه ينجس بما يلاقيه من النجاسة، ثم ذكر حكم ولوغ
~~الكلب في الاناء وقد مضى الكلام عليه مستوفى.
# ثم قال أيده الله تعالى (ومن أراد الطهارة بشئ مما ذكرناه فلا يتطهر به
~~ولا يقربه وليتيمم لصلاته فإذا وجد ماءا طاهرا تطهر به من حدثه الذي كان
~~تيمم له واستقبل ما يجب عليه من الصلاة وليس عليه إعادة شئ مما صلى بتيممه
~~على ما قدمناه).
# فقد مضى شرح ذلك في باب التيمم وفيه كفاية إن شاء الله تعالى.
# قال الشيخ أيده الله تعالى (ولا بأس أن يشرب المضطر من المياه النجسة
~~بمخالطة الميتة لها والدم وما أشبه ذلك ولا يجوز شربها مع الاختيار وليس
~~الشرب منها مع الاضطرار كالتطهر بها لان التطهر قربة إلى الله تعالى
~~والتقرب إليه لا يكون بالنجاسات، ولان المتوضي والمغتسل من الاحداث يقصد
~~بذلك التطهر من النجاسة ولا تقع الطهارة بالنجس من الأشياء ولان المحدث يجد
~~في إباحة الصلاة بدلا من الماء
# PageV01P247
# ولا يجد المضطر بالعطش في إقامة رمقه بدلا من الماء غيره ولو وجد ذلك لم
~~يجز له شرب ما كان نجسا من المياه).
# يدل على استباحة شرب هذه المياه في حال الاضطرار ان الله تعالى أباح كل
~~محرم عند ضرورة الا ترى انه أباح اكل الميتة حيث قال تعالى ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير
~~وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه﴾ (1) فبين
~~أنه لا اثم على متناول هذه المحظورات عند الضرورة وليس كذلك الوضوء لان عند
~~عدم الماء الطاهر انتقل فرضه إلى التيمم بالتراب فلا يجوز أن يستعمل الماء
~~النجس مع أن فرضه في الطهارة في استعمال غيره.
# قال الشيخ أيده الله تعالى (ولو أن إنسانا كان معه إناءان فوقع في أحدهما
~~ما ينجسه ms0202 ولم يعلم في أيهما هو يحرم عليه الطهور منهما جميعا ووجب عليه
~~اهراقهما والوضوء بماء من سواهما فإن لم يجد غير ما أهرقه من الماء تيمم
~~وصلى ولم يكن له استعمال ما أهرقه منهما وحكم ما زاد على الإنائين في العدد
~~إذا تيقن ان في أحدها على غير تعيين حكم الإنائين سواء).
# فقد مضى فيما تقدم ما يدل عليه من الاعتبار والخبر، ويدل عليه أيضا.
### $ (712) 43 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد ابن علي
~~عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن
~~الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال سئل عن رجل معه إناءان فيهما
~~ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال:
# يهريقهما جميعا ويتيمم.
# PageV01P248
### $ (713) 44 وروى أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري
~~أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره؟ قال: يهريقهما ويتيمم.
### | (12 باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات).
# قال الشيخ أيده الله تعالى (فإذا أصاب ثوب الانسان بول أو غائط أو مني لم
~~يجز له الصلاة فيه حتى يغسله بالماء قليلا كان ما أصابه أم كثيرا).
### $ (714) 1 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين
~~ابن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد قال:
~~صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء، وسألته عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله
~~مرتين وسألته عن الصبي يبول على الثوب قال: تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره.
### $ (715) 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن ms0203 يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
~~ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول
~~الصبي قال: تصب عليه الماء فإن كان قد اكل فاغسله بالماء غسلا، والغلام
~~والجارية شرع سواء.
### $ (716) 3 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي إسحاق النحوي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سألته عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء
~~مرتين.
# PageV01P249
### $ (717) 4 محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن علا عن محمد ابن مسلم
~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله في
~~المركن (1) مرتين، فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة.
### $ (718) 5 عنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه
~~عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب
~~قبل أن تطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب
~~ولا من بوله قبل أن يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين.
# قال محمد بن الحسن ما تضمن هذا الخبر من أن بول الصبي لا يغسل منه الثوب
~~قبل أن يطعم معناه انه يكفي أن يصب عليه الماء وإن لم يعصر على ما بينه
~~الحلبي في روايته المتقدمة.
### $ (719) 6 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذي عن محمد ابن خالد
~~عن سيف بن عميرة عن أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن امرأة
~~ليس لها إلا قميص ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال: تغسل القميص في
~~اليوم مرة.
### $ (720) 7 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن حكم
~~بن حكيم الصيرفي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أبول ولا أصيب الماء
~~وقد أصاب يدي شئ من البول فأمسح بالحائط أو التراب ثم تعرق يدي فأمس وجهي
~~أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي؟ قال: لا ms0204 بأس به.
# PageV01P250
### $ (721) 8 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد
~~بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن
~~محمد (بن مسلم) (1) عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن البول يصيب الثوب
~~فقال: اغسله مرتين.
### $ (722) 9 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد ابن عثمان عن
~~ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الثوب
~~فقال: اغسله مرتين.
### $ (723) 10 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال سألته
~~عن بول الصبي يصيب الثوب فقال: اغسله، فقلت فإن لم أجد مكانه قال: اغسل
~~الثوب كله.
### $ (724) 11 - وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~سعيد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا
~~عليه السلام الطنفسه والفراش يصيبهما البول كيف يصنع به وهو ثخين كثير
~~الحشو؟
# قال: يغسل ما ظهر منه في وجهه.
### $ (725) 12 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد
~~والحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن الحسين ابن
~~محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال سألته عن المني يصيب الثوب قال: إن عرفت مكانه
~~فاغسله فان خفي عليك مكانه فاغسله كله.
# PageV01P251
### $ (726) 13 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
~~ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن ميسر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
~~آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس
~~قال: أعد صلاتك أما انك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ.
### $ (727) 14 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
~~محمد عن عثمان بن عيسى عن ms0205 سماعة قال سألته عن المني يصيب الثوب قال:
# اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا.
### $ (728) 15 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
~~ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
~~احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي اصابه، فإن ظن أنه أصابه مني ولم
~~يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء، وان استيقن أنه قد أصابه ولم ير مكانه
~~فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن.
### $ (729) 16 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن
~~الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن عنبسة بن
~~مصعب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين
~~مكانه؟ قال: يغسله كله وان علم مكانه فليغسله.
### $ (730) 17 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن
~~مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول
~~ثم قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة،
# PageV01P252
# وان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك
~~وكذلك البول.
### $ (731) 18 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن الحسين ابن أبي
~~العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب قال: ان عرفت
~~مكانه فاغسله وان خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كله.
### $ (732) 19 عنه عن علي عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن المذي يصيب الثوب فليتزق به قال: يغسله ولا يتوضأ.
# قال محمد بن الحسن " مصنف هذا الكتاب " هذان الخبران محمولان على ضرب من
~~الاستحباب دون الوجوب بدلالة ما قدمناه من الاخبار، ويزيد ذلك بينا ما رواه
~~هذا الراوي بعينه وهو، (733) 20 علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا ms0206 قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب قال: لا بأس به فلما
~~رددنا عليه قال:
# تنضحه بالماء.
### $ (734) 21 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من
~~القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا
~~الجسد.
### $ (735) 22 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص
# PageV01P253
# ابن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: ما أبالي أبول أصابني
~~أو ماء إذا لم أعلم.
# قال الشيخ أيده الله تعالى (فان أصاب ثوبه دم وكان مقداره في سعة الدرهم
~~الوافي الذي كان مضروبا من درهم وثلث وجب عليه غسله ولم يجز له الصلاة فيه،
~~وإن كان قدره أقل من ذلك وكان كالحمصة أو الظفر وشبهه جاز له الصلاة فيه
~~قبل ان يغسله وغسله للصلاة فيه أفضل، اللهم إلا أن يكون دم حيض فإنه لا
~~تجوز الصلاة في قليل منه ولا كثير وغسل الثوب منه واجب وإن كان قدره كرأس
~~إبرة في الصغر).
### $ (736) 23 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم
~~قال قلت له: الدم يكون في الثوب علي وانا في الصلاة قال: إن رأيته وعليك
~~ثوب غيره فاطرحه وصل، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة
~~عليك. وما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشئ رأيته أو لم تره، فإذا
~~كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة
~~فأعد ما صليت فيه.
### $ (737) 24 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن أبي بصير عن أبي ms0207
~~عبد الله عليه السلام قال: ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم
~~فلا إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة.
### $ (738) 25 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى
# PageV01P254
# عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى بثوبه الدم
~~فينسى ان يغسله حتى يصلي قال: يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه
~~عقوبة لنسيانه قلت فكيف يصنع من لم يعلم أيعيد حين يرفعه؟ قال: لا ولكن
~~يستأنف.
# وهذا الخبران يدلان على وجوب إزالة الدم عن الثوب، فاما كمية ما إذا بلغ
~~إليه وجبت ازالته فالخبر الأول فيه بيانه، ويدل عليه أيضا.
### $ (739) 26 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد
~~بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن الحسن عن جعفر بن بشير عن
~~إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: في الدم يكون في الثوب إن كان
~~أقل من قدر درهم فلا يعيد الصلاة، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم
~~يغسله حتى صلى فليعد صلاته، وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة.
### $ (740) 27 روى الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن زياد بن أبي
~~الحلال عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام ما
~~تقول في دم البراغيث؟ قالك ليس به بأس قال قلت: انه يكثر ويتفاحش؟
# قال: وان كثر قال قلت: فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم
~~فينسى أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته؟ قال: يغسله ولا يعيد
~~صلاته الا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة.
### $ (741) 28 فاما ما رواه معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن مثنى ابن عبد
~~السلام ms0208 عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: إني حككت جلدي فخرج منه دم
~~فقال: ان اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلا فلا.
# PageV01P255
# فمحمول على الاستحباب دون الوجوب، والذي يدل على ذلك ما تقدم من الاخبار
~~وانه متى لم يبلغ الدرهم فمباح الصلاة في الثوب الذي فيه ذلك الدم، ويدل
~~عليه أيضا.
### $ (742) 29 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض
~~أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: لا بأس بأن
~~يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح، وإن كان قد رآه صاحبه قبل
~~ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم.
### $ (743) 30 وأما الخبر الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله
~~البرقي عن إسماعيل الجعفي قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يصلي والدم يسيل
~~من ساقه.
# فمحمول على جرح لازم أو بثر أو قرح ونحن نبين فيما بعد أن دم القروح
~~والجراحات وما لا يمكن أو تشق ازالته فإنه لا بأس بالصلاة في قليله وكثيره،
~~ويدل ها هنا على هذا التأويل.
### $ (744) 31 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
~~محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة بن
~~أيوب وصفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما
~~السلام قال: سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي؟ فقال
~~يصلي وإن كان الدماء تسيل.
# فأما ما يدل على تخصيص دم الحيض من جملة الدماء فهو انه قد ثبت نجاسة
~~الدم
# PageV01P256
# في الشريعة، وإنما أبيح الصلاة في بعض الدماء المخصوصة في قليله لقيام
~~الدلالة عليه وهي ما قدمناه من الاخبار، ودم الحيض النجاسة حاصلة في قليله
~~وكثيره فيجب أن يكون وجوب إزالته ثابتا على ms0209 كل حال ليدخل الانسان بعد
~~إزالته على يقين في الصلاة، ويدل أيضا عليه.
### $ (745) 32 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد
~~ابن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسين بن
~~سعيد عن النضر عن أبي سعيد عن أبي بصير " عن أبي عبد الله وأبى جعفر عليهما
~~السلام " (1) قالا: لا تعاد الصلاة من دم لم يبصره إلا دم الحيض فان قليله
~~وكثيره في الثوب ان رآه وإن لم يره سواء.
### $ (746) 33 وروي هذا الحديث عن محمد بن عيسى بن عبيد عن محمد ابن يحيى
~~الأشعري وزاد فيه، وسألته امرأة ان بثوبي دم الحائض وغسلته ولم يذهب اثره
~~فقال اصبغيه بمشق. (2) ثم قال أيده الله تعالى: (وإن كان على الانسان بثور
~~يرشح دمها دائما لم يكن عليه حرج في الصلاة فيما اصابه ذلك الدم من الثياب
~~وان كثر.. كذلك إن كان به جراح ترشح فيصيب ثوبه دمها وقيحها فله أن يصلي في
~~الثوب وان كثر ذلك فيه).
# يدل على ذلك قوله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج "
# PageV01P257
# ونحن نعلم أنه لو ألزم المكلف إزالة الدم من هذه الأشياء اللازمة به لحرج
~~بذلك وللحقته بذلك كلفة ومشقة وربما يفوته أيضا مع ذلك الصلاة فأباح الله
~~تعالى ذلك نظرا لعباده ورأفة بهم، ويدل أيضا من جهة الخبر (747) 34 ما
~~أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن
~~يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن المعلى أبى
~~عثمان أبي بصير قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلي فقال لي قائدي:
# ان في ثوبه دما فلما انصرف قلت له ان قائدي أخبرني ان بثوبك دما فقال إن
~~بي:
# دماميل ولست اغسل ثوبي حتى تبرأ.
### $ (748) 35 وبهذا الاسناد عن ms0210 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
~~محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الرجل به القرح أو الجرح فلا
~~يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه قال: يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم الا مرة فإنه
~~لا يستطيع ان يغسل ثوبه كل ساعة.
### $ (749) 36 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة بن أيوب
~~وصفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام
~~قال:
# سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي؟ فقال: يصلي وان
~~كانت الدماء تسيل.
### $ (750) 37 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن أبيه ومحمد بن خالد البرقي عن
~~عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي قال قلت:
# لأبي عبد الله عليه السلام الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه
~~مملوة دما
# PageV01P258
# وقيحا فقال يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شئ عليه.
### $ (751) 38 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن
~~ظريف بن ناصح عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت:
# لأبي عبد الله عليه السلام الجرح يكون في مكان لا نقدر على ربطه فيسيل
~~منه الدم والقيح فيصيب ثوبي فقال: دعه فلا يضرك ان لا تغسله.
### $ (752) 39 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن موسى بن عمران عن محمد بن أبي
~~عمير عن بعض أصحابنا عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع
~~الدم.
# ثم قال أيده الله تعالى: (وكذلك حكم الثوب إذا اصابه دم البراغيث والبق
~~فإنه لا حرج على الانسان أن يصلي فيه وإن كان ما أصابه من ذلك كثيرا).
# فالآية المتقدمة دالة على ذلك من الوجه الذي ms0211 بيناه وهو ان الله تعالى ذكر
~~انه رفع الحرج عن المكلفين، وقد علمنا أن دم البراغيث مما لا يمكن التحرز
~~منه، ولو الزم المكلف إزالته لحرج بذلك ولضاق عليه القيام به وربما لم يتم
~~ذلك له لأنه لا يأمن متى غسل الثوب وعاد إلى لبسه أن يحصل فيه الدم فيبقى
~~على هذا أبدا في الضيق والحرج ولا يتسهل له أداء الفرض، ويدل عليه أيضا.
### $ (753) 40 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن
~~الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب
~~هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ فقال: لا وان كثر ولا بأس أيضا بشبهه من الرعاف
~~ينضحه ولا يغسله.
# PageV01P259
### $ (754) 41 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد بن
~~يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن ريان قال: كتبت إلى الرجل
~~هل يجري دم البق عليه مجرى دم البراغيث؟ وهل يجوز لاحد ان يقيس بدم البق
~~على البراغيث فيصلي فيه؟ وان يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقع عليه السلام:
~~تجوز الصلاة والطهر منه أفضل.
### $ (755) 42 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني
~~عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون
~~في الثوب فيصلي فيه الرجل يعني دم السمك.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا مس ثوب الانسان كلب أو خنزير وكانا
~~يابسين فليرش موضع مسهما منه بالماء وإن كانا رطبين فليغسل ما مساه
~~بالماء).
# يدل عليه (756) 43 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد
~~عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن
~~حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مس ثوبك ms0212 كلب فإن كان
~~يابسا فانضحه وإن كان رطبا فاغسله.
### $ (757) 44 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سألته عن الكلب يصيب الثوب قال: انضحه وإن كان رطبا
~~فاغسله.
### $ (758) 45 وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال:
# PageV01P260
# يغسل المكان الذي أصابه.
### $ (759) 46 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن الفضل أبى
~~العباس قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة
~~فاغسله وان مسه جافا فاصبب عليه الماء قلت لم صار بهذه المنزلة؟ قال: لان
~~النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتلها.
### $ (760) 47 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه
~~موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله
~~فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال: إن كان دخل في صلاته فليمض وان لم يكن
~~دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله، وسألته
~~عن خنزير شرب من اناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وكذلك الحكم في الفارة والوزغة يرش الموضع
~~الذي مساه من الثوب إذا لم يؤثرا فيه وان رطباه وأثرا فيه غسل بالماء).
# يدل عليه (761) 48 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم
~~جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبي القاسم
~~وأبي قتادة عن علي بن جعفر، وأخبرني أيضا عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد
~~بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي بن علي
~~النيسابوري عن علي بن جعفر، وأخبرني أيضا ms0213 عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي النيسابوري عن علي بن
~~جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال:
# سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلى فيها؟
~~قال: اغسل
# PageV01P261
# ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء وفي رواية أبي قتادة عن علي
~~بن جعفر والكلب مثل ذلك.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وكذلك ان مس واحد مما ذكرناه جسد الانسان أو
~~وقعت يده عليه وكان رطبا غسل ما اصابه منه وإن كان يابسا مسحه بالتراب).
# فقد مضى فيما تقدم ما يدل عليه ويزيده بيانا:
### $ (762) 49 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد ابن علي
~~عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن
~~إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~الكلب يصيب شيئا من جسد الانسان قال: يغسل المكان الذي أصابه.
### $ (763) 50 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس
~~بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# سألته هل يجوز أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟
~~قال:
# لا يضره ولكن يغسل يده.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا صافح الكافر المسلم ويده رطبة بالعرق
~~أو غيره غسلها من مسه بالماء وان لم يكن فيها رطوبة مسحها ببعض الحيطان أو
~~التراب).
# يدل على ذلك قوله تعالى: " إنما المشركون نجس " فحكم عليهم بالنجاسة
~~بظاهر اللفظ فيجب أن يكون ما يماسونه نجسا إلا ما تبيحه الشريعة، ويدل عليه
~~أيضا.
### $ (764) 51 ما اخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير
# PageV01P262
# عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في مصافحة المسلم ms0214 لليهودي والنصراني
~~قال: من وراء الثياب فان صافحك بيده فاغسل يدك.
### $ (765) 52 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن
~~مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل صافح مجوسيا قال:
# يغسل يده ولا يتوضأ.
### $ (766) 53 محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
~~بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه؟
~~قال: لا باس ولا يصلى في ثيابهما، وقال لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة
~~واحدة ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه، قال وسألته عن رجل اشترى
~~ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان هل يصلح للصلاة فيه؟ قال: ان اشتراه من
~~مسلم فليصل فيه وان اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويغسل الثوب أيضا من عرق الإبل الجلالة إذا
~~أصابه كما يغسل من سائر النجاسات).
# يدل على ذلك (767) 54 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر
~~بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~حفص ابن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشرب من البان الإبل
~~الجلالة وان أصابك شئ من عرقها فاغسله.
### $ (768) 55 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
~~محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# PageV01P263
# لا تأكلوا اللحوم الجلالة وان أصابك من عرقها فاغسله.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويغسل الثوب من ذرق الدجاج خاصة ولا يجب
~~غسله من ذرق الحمام وغيره من الطير الذي يحل اكله على ما بيناه).
# فقد مضى فيما تقدم ما يدل عليه، ويدل عليه أيضا.
### $ (769) 56 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى ms0215 عن حريز
~~عن زرارة انهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه.
### $ (770) 57 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
~~عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه
~~السلام:
# اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه.
# وهذا يدل على أن ما يؤكل لحمه لا يجب غسله على ما بيناه في غير موضع.
### $ (771) 58 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن
~~محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البان الإبل والغنم
~~والبقر وأبوالها ولحومها فقال: لا توضأ منه، وان أصابك منه شئ أو ثوبا لك
~~فلا تغسله الا ان تتنظف، قال وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير فقال:
~~اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فان شككت فانضحه.
### $ (772) 59 أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن
~~زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه فقلت أليس
~~لحومها حلالا؟ قال: بلى ولكن ليس مما جعله الله للاكل.
# PageV01P264
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يقضي على سائر الأخبار التي تضمنت الامر
~~بغسل الثوب من بول هذه الأشياء وروثها فان المراد بها ضرب من الكراهة وقد
~~صرح بذلك على ما ترى.
### $ (773) 60 أحمد بن محمد عن البرقي عن أبان عن الحلي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: لا باس بروث الحمير واغسل أبوالها.
### $ (774) 61 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن
~~الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الخيل والبغال فقال:
# اغسل ما أصابك منه.
### $ (776) 62 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن
~~محمد عن الوشا عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال قلت: لأبي عبد الله عليه
~~السلام ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها؟ قال: أما أبوالها فاغسل ms0216 ما أصابك
~~وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك.
### $ (776) 63 محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن
~~عبد الاعلى بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الحمير
~~والبغال فقال: اغسل ثوبك قال قلت: فأرواثها قال: هو أكثر من ذلك.
### $ (777) 64 عنه عن موسى بن عمر عن يحيى بن عمر عن داود الرقي قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فاطلبه فلا أجده قال: اغسل
~~ثوبك.
# PageV01P265
# ولا ينافي ذلك ما رواه (778) 65 أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن
~~جعفر عن أبيه عليه السلام قال: لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف.
# لأن هذه الرواية شاذة ويجوز أن يكون وردت للتقية.
### $ (779) 66 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن
~~المغيرة عن جميل بن دراج عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل
~~شئ يطير فلا بأس بخرئه وبوله.
### $ (780) 67 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن
~~عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
~~يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال: يغسل بول الحمار والفرس والبغل،
~~فاما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.
### $ (781) 68 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن
~~سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق
~~بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ما اكل لحمه
~~فلا بأس بما يخرج منه.
# فاما ما يدل على تخصيص ذرق الدجاج.
### $ (782) 69 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
~~محمد عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس ms0217 عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
# PageV01P266
# عيسى عن فارس قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه؟
# فكتب: لا.
### $ (783) 70 أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن
~~عليه السلام قال: في طين المطر انه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا
~~أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر، وان اصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله، وإن
~~كان الطريق نظيفا لم تغسله.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا ظن الانسان انه قد أصاب ثوبه نجاسة ولم
~~يتيقن ذلك رشه بالماء، وان تيقن حصول النجاسة فيه وعرف موضعها غسله بالماء
~~فإن لم يعرف الموضع بعينه غسل جميع الثوب بالماء ليكون على يقين من طهارته
~~ويزول عنه الشك فيه والارتياب).
# فالأصل فيه انه إذا حصل في الثوب نجاسة حرم الصلاة عليه فيه، وإذا لم
~~يعلم الموضع بعينه (1) فغسله صار على يقين من طهارة الثوب، ومتى لم يتعين
~~له الموضع فلا طريق له إلى الحكم بطهارة الثوب إلا بعد غسل جميعه، ويدل
~~أيضا عليه.
### $ (784) 71 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد عن
~~أحدهما عليهما السلام قال سألته عن المذي يصيب الثوب فقال: ينضحه بالماء إن
~~شاء، وقال في المني الذي يصيب الثوب فان عرفت مكانه فاغسله وان خفي عليك
~~فاغسله كله.
### $ (785) 72 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة
~~قال: سألته عن بول الصبي يصيب الثوب فقال: اغسله، قلت فإن لم
# PageV01P267
# أجد مكانا قال: اغسل الثوب كله.
# ثم قال أيده الله تعالى: (ولا باس بعرق الحائض والجنب ولا يجب غسل الثوب
~~منه إلا أن يكون الجنابة من حرام فيغسل ما أصابه من عرق صاحبها من جسد وثوب
~~ويعمل في الطهارة بالاحتياط).
# فيدل عليه (786) 73 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي ms0218 القاسم
~~جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن ابن
~~أذينة عن أبي أسامة قال: سألت عبد الله عليه السلام عن الجنب يعرق في ثوبه
~~أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها قال:
~~هذا كله ليس بشئ.
### $ (787) 74 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
~~محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو
~~عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه قال: لا أرى
~~فيه به بأسا، قال إنه يعرق حتى أنه لو شاء أن يعصره عصره قال فقطب أبو عبد
~~الله عليه السلام في وجه الرجل وقال: إن أبيتم فشئ من ماء فانضحه به.
### $ (788) 75 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
~~محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب.
### $ (789) 76 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن
# PageV01P268
# أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن الحسن بن زياد قال سئل
~~أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه نكتة من بوله فيصلي
~~ثم يذكر بعد أنه لم يغسله قال: يغسله ويعيد صلاته.
### $ (790) 77 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين.
### $ (791) 78 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى
~~يبتل القميص فقال: ms0219 لا بأس وان أحب ان يرشه بالماء فليفعل.
### $ (792) 79 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن
~~أبيه عن سعد بن عبد الله عن المنبه بن عبيد الله عن الحسين بن علوان الكلبي
~~عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال:
~~سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى
~~يلصق عليهما فقال: ان الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عز وجل ليس في العرق
~~فلا يغسلان ثوبهما.
### $ (793) 80 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن
~~معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى وفضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تعرق في ثيابها أتصلي
# PageV01P269
# فيها قبل أن تغسلها؟ فقال: نعم لا بأس.
### $ (794) 81 فاما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار
~~قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام المرأة تحيض تعرق في ثوبها فقال:
~~تغسله،، قلت فإن كان دون الدرع أزار فإنما يصيب العرق ما دون الإزار قال لا
~~تغسله.
# هذا يعني به إذا أصابه قذر مع العرق ألا ترى أنه قال: فإذا عرقت ما دون
~~الإزار لا تغسله فنبه انه إذا عرقت في موضع الإزار فالغالب من أحوالهن أن
~~تكون هناك نجاسة فلأجل هذا قال: تغسله، والذي يكشف عن هذا الوجه.
### $ (795) 82 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
~~محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو
~~بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال: سئل أبو
~~عبد الله عليه السلام عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه فقال: ليس عليها شئ الا
~~أن يصيب شئ من مائها أو غير ذلك من القذر ذلك فتغسل الموضع الذي أصابه
~~بعينه.
### $ (796) 83 ms0220 وروى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن
~~هشام بن سالم عن سورة بن كليب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~المرأة الحائض أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها؟ قال: تغتسل ما أصاب
~~ثيابها من الدم وتدع ما سوى ذلك، قلت له: وقد عرقت فيها؟ قال: ان العرق ليس
~~من الحيضة.
### $ (797) 84 وما رواه علي بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي
# PageV01P270
# جميلة المفضل بن صالح الأسدي النخاس عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: إذا لبست المرأة الطامث ثوبا فكان عليها حتى تطهر فلا تصلي فيه
~~حتى تغسله فإن كان يكون عليها ثوبان صلت في الأعلى منهما وان لم يكن لها
~~غير ثوب فلتغسله حين تطمث ثم تلبسه فإذا طهرت صلت فيه وان لم تغسله.
# فالوجه فيه أيضا ما ذكرناه في الخبر الأول أو يحمل على ضرب من الاستحباب
~~يدل على ذلك.
### $ (798) 85 ما رواه علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن
~~علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الحائض تعرق في ثوبها
~~قال: إن كان ثوبا تلزمه فلا أحب أن تصلي فيه حتى تغسله.
# فأما ما يدل على أن الجنابة إذا كانت من حرام فإنه يغسل الثوب منها
~~احتياطا فهو (799) 86 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد
~~عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبان بن
~~عثمان عن محمد الحلبي قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام رجل أجنب في ثوبه
~~وليس معه ثوب غيره قال: يصلي فيه وإذا وجد الماء غسله.
# لا يجوز أن يكون المراد بهذا الخبر الا من عرق في الثوب من جنابة إذا
~~كانت من حرام لأنا قد بينا ان نفس الجنابة لا تتعدى إلى الثوب، وذكرنا أيضا
~~ان عرق الجنب لا ينجس الثوب فلم يبق ms0221 معنى يحمل عليه الخبر إلا عرق الجنابة
~~من حرام فحملناه عليه، على أنه يحتمل أن يكون المعنى فيه أن يكون أصاب
~~الثوب نجاسة فحينئذ يصلي فيه ويعيد على ما بيناه.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا غسل الثوب من دم الحيض فبقي منه
# PageV01P271
# أثر لا يقلعه الغسل لم يكن بالصلاة فيه باس، ويستحب صبغه بما يذهب لونه
~~فيصلي فيه على سبوغ من طهارته).
# فيدل عليه الآية وهي قوله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " وأثر
~~دم الحيض ربما يحرج الانسان بقلعه ولا يتسهل له ذلك فأبيح له الصلاة فيه
~~فأما ما يدل على استحباب صبغ الموضع فهو (800) 87 ما أخبرني به الشيخ عن
~~أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين ابن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن
~~القاسم عن علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام قال سألته أم ولد
~~لأبيه فقالت جعلت فداك اني أريد ان أسألك عن شئ وانا استحي منه فقال سليني
~~ولا تستحي قالت أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره قال: اصبغيه بمشق
~~حتى يختلط ويذهب اثره.
### $ (801) 88 وأخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار
~~عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عيسى بن أبي منصور
~~قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته
~~فبقي اثر الدم في ثوبها فقال: قل لها تصبغه بمشق حتى يختلط.
# ثم قال أيده الله تعالى: (وإذا أصابت النجاسة شيئا من الأواني طهرت
~~بالغسل) فقد مضى فيما تقدم شرحه.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (والأرض إذا وقع عليها البول ثم طلعت عليها
~~الشمس فجففتها طهرت بذلك وكذلك البواري والحصر).
### $ (802) 89 يدل عليه ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد
~~بن
# PageV01P272
# علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد
~~ابن الحسن بن علي ms0222 بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن
~~عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الشمس هل تطهر
~~الأرض؟
# قال: إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فاصابته الشمس ثم يبس
~~الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر
~~وكان رطبا فلا تجوز الصلاة حتى ييبس وان كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو
~~غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع القذر، وإن
~~كان عين (1) الشمس اصابه حتى يبس فإنه لا يجوز ذلك.
### $ (803) 90 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن
~~جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن البواري يصيبها البول هل
~~تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال: نعم لا بأس.
### $ (804) 91 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد
~~بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك عن أبي
~~بكر عن أبي جعفر عليه السلام قال: يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر.
### $ (805) 92 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال:
~~سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول أو ما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء؟
~~قال: كيف تطهر من غير ماء.
# فالمراد به إذا لم تجففه الشمس، والذي يدل على ذلك الخبر الأول وهو قوله:
# (إذا أصاب الأرض نجاسة وطلعت عليه الشمس ثم يبس فلا باس بالصلاة عليه وإذا
# PageV01P273
# لم ييبس فلا تجوز الصلاة عليه).
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا بأس أن يصلي الانسان على فراش قد أصابه
~~مني أو غيره من النجاسات إذا كان موضع سجوده طاهرا).
# فيدل عليه
### $ (806) 93 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد
~~عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد ms0223 عن صالح عن السكوني عن محمد بن
~~أبي عمير قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام أصلي على الشاذكونة (1) وقد
~~أصابها الجنابة قال: لا بأس.
# ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا بأس بالصلاة في الخف وان كانت فيه
~~نجاسة وكذلك النعل والتنزه عن ذلك أفضل وإذا داس الانسان بنعله أو خفه
~~نجاسة ثم مسحهما بالتراب طهرا بذلك).
# يدل على ذلك
### $ (807) 94 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر
~~محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن
~~أيوب بن نوح عن صفوان عن حماد عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~الرجل يصلي في الخف الذي قد اصابه القذر فقال: إذا كان مما لا تتم الصلاة
~~فيه فلا باس.
### $ (808) * 95 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
~~فضالة بن أيوب وصفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن حفص بن أبي عيسى
# PageV01P274
# قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام انى وطئت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر
~~فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه؟ فقال لا باس.
### $ (809) 96 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد وعن علي بن حديد وعبد الله بن
~~أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أعين قال قلت:
~~لأبي جعفر عليه السلام رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه؟
~~وهل يجب عليه غسلها؟ فقال: لا يغسلها إلا أن يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب
~~أثرها ويصلي.
# ثم قال أيده الله تعالى: (فان أصاب تكته أو جوربه نجاسة لم يحرج بالصلاة
~~فيهما فذلك انهما مما لا تتم الصلاة بهما دون ما سواهما من اللباس).
# يدل على ذلك (810 - 97 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن محمد بن
~~أحمد ابن ms0224 داود عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين (الحسن خ ل) ومحمد بن
~~يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف أو غيره عن عبد الرحمن بن
~~أبي نجران عن عبد الله بن سنان عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
~~قال: كل ما كان على الانسان أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن
~~يصلي فيه وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة (2) والنعل والخفين
~~وما أشبه ذلك.
# ثم قال أيده الله تعالى: (وإذا وقع ثوب الانسان على جسد ميت من الناس قبل
~~أن يطهر بالغسل نجسه ووجب عليه تطهيره بالماء وان وقع عليه بعد غسله لم
~~يضره ذلك وجاز له فيه الصلاة وان لم يغسله).
# يدل على ذلك
# PageV01P275
### $ (811) 98 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد
~~بن يحيى، والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن
~~يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب
~~عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه
~~على جسد الميت قال: إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وإن كان
~~لم يغسل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه.
# ثم قال أيده الله تعالى: (وإذا وقع على ميتة من غير الناس نجسه أيضا ووجب
~~عليه غسله منه بالماء).
# فالأصل فيه ان الميت نجس بلا خلاف وإذا لاقى الثوب نجاسة فيجب تطهيره
~~ليكون على يقين من دخول الصلاة بطهارة الثوب، ويدل عليه أيضا.
### $ (812) 99 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
~~عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد
~~الميت فقال: يغسل ما أصاب ms0225 الثوب.
### $ (813) 100 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن موسى بن القاسم
~~وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
# سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل تصلح له الصلاة فيه قبل ان
~~يغسل؟
# قال ليس عليه غسله وليصل فيه ولا باس.
# فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على أنه إذا أتى على ذلك سنة وصار عظما
~~فإنه لا يجب غسل الثوب منه يبين ما ذكرنا.
# PageV01P276
### $ (814) 101 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن
~~عبد الوهاب عن محمد بن أبي حمزة عن هشام بن سالم عن إسماعيل الجعفي عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال سألته عن مس عظم الميت قال: إذا جاز سنة فليس به
~~بأس.
### $ (815) 102 محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
~~بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت فقال: ينضحه
~~بالماء يصلي فيه ولا بأس.
# ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا مس الانسان بيده أو ببعض جوارحه
~~ميتا من الناس قبل غسله وجب عليه الغسل لذلك كما قدمناه).
# فقد مضى فيما تقدم شرحه فلا وجه لإعادته.
# ثم قال أيده الله تعالى: (وإن مس بها ميتة من غير الناس لم يكن عليه أكثر
~~من غسل ما مسه من الميتة ولم يجب عليه غسل كما يجب على من مس الميت من
~~الناس).
# يدل على ذلك (816) 103 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر
~~محمد ابن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى
~~عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سألته هل يجوز ان يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو
~~ميتا قال: لا يضره ولكن يغسل يده.
# PageV01P277
# ثم قال أيده الله تعالى: ms0226 (وما ليس له نفس سائلة من الهوام والحشار
~~كالزنبور والذباب والجراد والخنافس وبنات وردان إذا أصاب يد الانسان أو
~~جسده أو ثيابه لم ينجس بذلك ولم يجب عليه غسل ما لاقاه منها وكذلك ان وقع
~~في طعامه أو شرابه لم يفسده وكان له استعماله بالاكل والشرب والطهارة مما
~~وقع فيه من الماء).
# فقد مضى بيان ذلك فيما مضى وفيه كفاية إن شاء الله.
# ثم قال أيده الله تعالى: (والخمر ونبيذ التمر وكل شراب مسكر نجس إذا أصاب
~~ثوب الانسان شئ منه قل ذلك أم كثر لم يجز فيه الصلاة حتى يغسل بالماء)
~~فالذي يدل على ذلك قوله تعالى: " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس
~~من عمل الشيطان فاجتنبوه " (1) فأطلق عليه اسم الرجاسة والرجس هو النجس بلا
~~خلاف فإذا ثبت انه نجس فيجب ازالته ثم قال: (فاجتنبوه) فامر باجتناب ذلك
~~على كل حال وظاهر أمر الله تعالى على الوجوب واجتناب ما يتناول اللفظ على
~~كل وجه، ويدل عليه أيضا من جهة الخبر.
### $ (817) 104 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي الحسن محمد ابن
~~أحمد بن داود عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين ومحمد بن يحيى عن محمد بن
~~أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن
~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر لان
~~الملائكة لا تدخله ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسل.
### $ (818) 105 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن
# PageV01P278
# بعض من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ
~~مسكر فاغسله ان عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله فان صليت فيه فأعد
~~صلاتك.
### $ (819) 106 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد ms0227 عن سهل بن زياد
~~عن خيران الخادم قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم
~~الخنزير أيصلى فيه أم لا فان أصحابنا قد اختلفوا فيه؟ فكتب: لا تصل فيه
~~فإنه رجس.
### $ (820) 107 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن الحسن ابن المبارك
~~عن زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر
~~قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير قال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة
~~أو الكلب، واللحم اغسله وكله، قلت فإنه قطر فيه دم؟ قال: الدم تأكله النار
~~إن شاء الله تعالى، قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين، أو دم؟ قال فقال فسد،
~~قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم؟ قال: نعم فإنهم يستحلون شربه،
~~قلت: والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك؟ قال فقال: أكره ان
~~آكله إذا قطر في شئ من طعامي.
# فاما ما روي من استباحة الصلاة في ثوب أصابه خمر أو مسكر فمحمول على
~~التقية مثل ما رواه.
### $ (821) 108 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي
~~بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه؟
~~قال: نعم قلت: قطرة من نبيذ قطرت في حب أشرب منه؟
# قال: نعم ان أصل النبيذ حلال وان أصل الخمر حرام.
# PageV01P279
# فأول ما فيه انه ليس في ظاهر الخبر ان الذي أصابه من النبيذ هو المسكر
~~المحرم دون أن يكون النبيذ الذي ليس بمسكر، وإذا احتمل هذا وهذا حملناه على
~~النبيذ الذي لا يسكر وهو ما قدمنا ذكره مما قد نبذ فيه التميرات لتكسر طعم
~~الماء.
### $ (822) 109 وروى أيضا أحمد عن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن أبي عمير عن
~~الحسن بن أبي سارة (1) قال قلت: لأبي عبد الله ان أصاب ثوبي شئ من الخمر
~~أصلي فيه قبل ان اغسله؟ فقال: لا بأس ان الثوب لا يسكر.
### $ (823) 110 وروى ms0228 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن علي بن
~~فضال عن عبد الله بن بكير قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده
~~عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب فقال: لا بأس.
### $ (824) 111 عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن
~~بكير عن صالح بن سيابة عن الحسن بن أبي سارة (2) قال قلت: لأبي عبد الله
~~عليه السلام انا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون
~~ويشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر فقال: لا بأس به إلا أن تشتهي أن
~~تغسله لاثره.
### $ (825) 112 عنه عن محمد بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان عن حماد بن
~~عثمان قال: حدثني الحسين بن موسى الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه (3) من فيه فيصيب ثوبي فقال: لا بأس.
# والذي يدل على أن هذه الأخبار محمولة على التقية ما تقدم ذكره من الآية
~~وان الله تعالى أطلق اسم الرجاسة على الخمر ولا يجوز أن يرد من جهتهم عليهم
~~السلام
# PageV01P280
# ما يضاد القرآن وينافيه، وأيضا قد أوردنا من الاخبار ما يعارض هذه، ولا
~~يمكن الجمع بينهما الا بان نحمل هذه على التقية لأنا لو عملنا بهذه الاخبار
~~كنا دافعين لأحكام تلك جملة ولم نكن آخذين بها على وجه، وإذا عملنا على تلك
~~الأخبار كنا عاملين بما يلائم ظاهر القرآن فحملنا هذه على التقية لان
~~التقية أحد الوجوه التي يصح ورود الاخبار لأجلها من جهتهم فنكون عاملين
~~بجميعها على وجه لا تناقض فيه، ويدل على ورود هذه الأخبار على جهة التقية
~~أيضا.
### $ (826) 113 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي ابن
~~مهزيار، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي، وعلي بن محمد عن سهل بن
~~زياد عن علي بن مهزيار ms0229 قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن
~~عليه السلام جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام
~~في الخمر يصيب ثوب الرجل انهما قالا لا بأس أن يصلي فيه إنما حرم شربها،
~~وروى غير زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو
~~نبيذ يعني المسكر فاغسله ان عرفت موضعه وان لم تعرف موضعه فاغسله كله وإن
~~صليت فيه فأعد صلاتك فأعلمني ما آخذ به؟ فوقع بخطه عليه السلام وقرأته خذ
~~بقول أبي عبد الله عليه السلام.
# وجه الاستدلال من الخبر انه عليه السلام أمر بالأخذ بقول أبي عبد الله
~~عليه السلام على الانفراد والعدول عن قوله مع قول أبي جعفر عليه السلام،
~~فلولا ان قوله عليه السلام مع قول أبي جعفر عليه السلام خرج مخرج التقية
~~لكان الاخذ بقولهما عليهما السلام معا أولى وأحرى، على أن الاخبار التي
~~أوردناها أخيرا ليس فيها انه لا بأس بالصلاة في الثياب التي يصيبها الخمر
~~وإنما سئل عن ثوب يصيبه خمر فقال لا بأس به
# PageV01P281
# ويجوز أن يكون نفى الحظر عن لبسه والتمتع به وان لم تجز الصلاة فيه.
### $ (827) 114 سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف وعبد الله ابن الصلت
~~عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن عبد الحميد بن أبي الديلم قال قلت
~~لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يشرب الخمر فبصق فأصاب ثوبي من بصاقه فقال:
# ليس بشئ.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر لا شبهة فيه لأنه إنما سأله عن بصاق شارب
~~الخمر فقال: لا بأس به، والبصاق ليس بنجس وإنما النجس الخمر.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وكذلك حكم الفقاع).
# يدل على ذلك.
### $ (828) 115 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أبي جميلة البصري
~~قال كنت مع يونس ببغداد وأنا أمشي معه في ms0230 السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه
~~فقفز فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له: يا أبا
~~محمد ألا تصلي؟ قال فقال لي ليس أريد أصلي حتى ارجع إلى البيت واغسل هذا
~~الخمر من ثوبي فقلت له: هذا رأي رأيته أو شئ ترويه؟ فقال أخبرني هشام بن
~~الحكم انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال: لا تشربه فإنه خمر
~~مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله.
# ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (فان أصاب جسد الانسان شئ من هذه الأشربة
~~نجسه ووجب عليه ازالته وتطهير الموضع الذي أصابه بغسله بالماء).
# إذا ثبت بما ذكرناه نجاسة هذه الأشربة فلا شك في وجوب إزالتها عن الموضع
~~الذي
# PageV01P282
# يصيبه لما تقرر من أنه مأخوذ على الانسان أن يصلي ولا نجاسة على بدنه ولا
~~على ثيابه.
# ثم قال أيده الله تعالى: (وأواني الخمر والأشربة المسكرة كلها نجسة لا
~~تستعمل حتى يهراق ما فيها منه وتغسل سبع مرات بالماء).
### $ (829) 116 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن
~~سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان الكلبي عن محمد بن مسلم عن أحدهما
~~عليهما السلام قال سألته عن نبيذ قد سكن غليانه فقال: نهى رسول الله صلى
~~الله عليه وآله عن الدبا (1) والمزفت وزدتم أنتم الغضار (2) والمزفت يعني
~~الزفت الذي يكون في الزق يصب في الخوابي ليكون أجود للخمر.
### $ (830) 117 وبهذا الاسناد عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن
~~الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال سألته عن الدن (3) يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه
~~الخل أو ماء كامخ (4) أو زيتون فقال: إذا غسل فلا بأس، وعن الإبريق يكون
~~فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء قال: إذا غسل فلا باس، ms0231 وقال في قدح أو اناء
~~يشرب فيه الخمر قال: تغسله ثلاث مرات، سئل أيجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال:
# لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات.
### $ (831) 118 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب
# PageV01P283
# ابن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه قال: لا بأس بخرء الدجاج
~~والحمام يصيب الثوب.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر لا ينافي الخبر الذي رويناه قبل هذا عن
~~فارس عن صاحب العسكر عليه السلام من أنه لا يجوز الصلاة في ثوب اصابه ذرق
~~الدجاج لان ذلك الخبر محمول على ذرق الدجاج الجلال. فاما إذا لم يكن جلالا
~~كان حكمه حكم سائر ما يؤكل لحمه في جواز الصلاة في ذرقه وبوله.
### $ (832) 119 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي
~~بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال سئل عن الكوز أو الاناء يكون قذرا كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟
~~قال ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه
~~ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء. ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم
~~يفرغ منه وقد طهر، وعن ماء شربت منه الدجاجة قال: إن كان في منقارها قذر لم
~~تتوضأ منه ولم تشرب وإن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضأ واشرب وقال كل ما
~~يؤكل لحمه فليتوضأ منه واشربه، وعن ماء يشرب منه أو صقر أو عقاب؟ قال: كل
~~شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فان رأيت في
~~منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب، وقال اغسل الاناء الذي تصيب فيه الجرذ
~~ميتا سبع مرات، وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير؟
# قال تنزف كلها فان غلب عليه الماء فلتنزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها
~~قوم يتراوحون ms0232 اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت، وسئل عن الكلب
~~والفارة إذا اكلا من الخبز وشبهه؟ قال يطرح منه ويؤكل الباقي، وسئل عن بول
~~البقر يشربه الرجل؟
# قال: إن كان محتاجا إليه يتداوى به شربه وكذلك بول الإبل والغنم، وعن
~~الدقيق
# PageV01P284
# يصيب فيه خرؤ الفارة هل يجوز اكله؟ قال: إذا بقي منه شئ فلا باس يؤخذ
~~أعلاه فيرمى به، وسئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك
~~تموت في البئر والزيت والسمن وشبهه؟ فقال: كل ما ليس له دم فلا بأس، وعن
~~العظاية تقع في اللبن؟ قال: يحرم اللبن، وقال إن فيها السم، وقال: كل شئ
~~نظيف حتى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك.
### | 13 - باب تلقين المحتضرين وتوجيهم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال وتطهيرهم بالغسل واسكانهم الاكفات
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (فإذا حضر
~~العبد المسلم الوفاة فالواجب على من يحضره من أهل الاسلام أن يوجهه إلى
~~القبلة ويجعل باطن قدميه إليها ووجهه تلقاها).
# يدل عليه (833) 1 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
~~ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~إبراهيم الشعيري عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في توجيه الميت
~~قال:
# يستقبل بوجهه القبلة ويجعل قدميه مما يلي القبلة.
### $ (834) 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن
~~محمد عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال سئلت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن الميت فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة.
# PageV01P285
### $ (835) 3 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
~~ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله
~~عليه السلام يقول: إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة وكذلك إذا غسل
~~يحفر (1) له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلا بباطن ms0233 قدميه ووجهه إلى
~~القبلة.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (ثم يلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا
~~شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وان أمير المؤمنين ولي الله القائم بالحق
~~بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ويسمي الأئمة واحدا واحدا ليقر بالايمان
~~بالله وبرسوله وبأئمته عليهم السلام عند وفاته ويختم بذلك أعماله فان
~~استطاع ان يحرك بالشهادة بما ذكرناه لسانه وإلا عقد بها قلبه. ويستحب له ان
~~يلقن أيضا كلمات الفرج وهي: (لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا
~~الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما
~~فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب
~~العالمين) فان ذلك مما يسهل عليه صعوبة ما يلقاه من جهد خروج نفسه إلى
~~آخره).
# يدل على ذلك (836) 4 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم
~~جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حماد
~~عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حضرت الميت قبل ان يموت
~~فلقنه شهادة ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله.
# PageV01P286
### $ (837) 5 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
~~عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن داود بن سليمان الكوفي عن أبي بكر
~~الحضرمي قال مرض رجل من أهل بيتي فاتيته عائدا له فقلت له: يا بن أخي ان لك
~~عندي نصيحة أتقبلها؟ فقال نعم قلت: قل (اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
~~شريك له) فشهد بذلك فقلت: وقل (وأن محمدا رسول الله) فشهد بذلك فقلت ان هذا
~~لا تنتفع به إلا أن يكون منك على يقين فذكر انه منه على يقين فقلت له: قل
~~(اشهد أن عليا وصيه وهو الخليفة من بعده والامام المفترض الطاعة من بعده)
~~فشهد بذلك فقلت له: انك لن تنتفع بذلك ms0234 حتى يكون منك على يقين فذكر انه منه
~~على يقين ثم سميت له الأئمة عليهم السلام واحدا بعد واحد (1) فاقر بذلك
~~وذكر أنه على يقين فلم يلبث الرجل ان توفي فجزع أهله عليه جزعا شديدا قال
~~فغبت عنهم ثم اتيتهم بعد ذلك فرأيت عزاء حسنا فقلت كيف تجدونكم؟ كيف عزاؤك
~~أيتها المرأة؟ فقالت والله لقد أصبنا بمصيبة عظيمة بوفاة فان رحمه الله
~~وكان مما سخى بنفسي له لرؤيا رأيتها الليلة فقلت: وما تلك الرؤيا؟ قالت
~~رأيت فلانا تعني الميت حيا سليما فقلت فلانا؟ قال: نعم فقلت له أكنت ميتا؟
~~فقال بلى ولكن نجوت بكلمات لقنيهن أبو بكر ولولا ذلك كدت أهلك.
### $ (838) 6 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن
~~محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: كنا
~~عنده وعنده حمران إذ دخل عليه مولى له فقال له: جعلت فداك هذا عكرمة في
~~الموت وكان يرى رأي الخوارج وكان منقطعا إلى أبي جعفر عليه السلام فقال لنا
~~أبو جعفر انظروني حتى أرجع إليكم قلنا نعم فما لبث ان رجع فقال اما إني
# PageV01P287
# لو أدركت عكرمة قبل ان تقع النفس موقعها لعلمته كلمات ينتفع بها ولكني قد
~~أدركته وقد وقعت النفس موقعها فقلت جعلت فداك وما ذلك الكلام؟ فقال هو
~~والله ما أنتم عليه فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله
~~والولاية.
### $ (839) 7 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
~~حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أدركت الرجل عند
~~النزع فلقنه كلمات الفرج (لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله
~~العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما
~~بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين) قال وقال أبو
~~جعفر عليه السلام:
# لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته، فقيل لأبي عبد الله عليه ms0235 السلام بماذا
~~كان ينفعه؟
# قال: يلقنه ما أنتم عليه.
### $ (840) 8 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
~~زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا حضر أحدا من أهل بيته
~~الموت قال له: قل (لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي
~~العظيم سبحان الله رب السماوات ورب الأرضين السبع وما بينهما ورب العرش
~~العظيم والحمد لله رب العالمين) فإذا قالها المريض قال له: اذهب وليس عليك
~~بأس.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (فإذا قضى نحبه فلتغمض عيناه ويطبق فوه وتمد
~~يداه إلى جنبه وتمد ساقاه ان كانتا منقبضتين ويشد لحييه (1) بعصابة إلى
~~رأسه ويمد عليه ثوب يغطى به).
# PageV01P288
### $ (841) 9 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن بكير عن زرارة قال: ثقل ابن
~~لجعفر وأبو جعفر عليه السلام جالس في ناحية فكان إذا أدنى منه انسان قال لا
~~تسمه فإنه إنما يزداد ضعفا واضعف ما يكون في هذه الحال، ومن مسه على هذه
~~الحال أعان عليه، فلما قضى الغلام أمر به فغمض عيناه وشد لحياه ثم قال: لنا
~~أن نجزع ما لم ينزل أمر الله فإذا نزل أمر الله فليس لنا إلا التسليم ثم
~~دعا بدهن فادهن واكتحل ودعا بطعام فاكل هو ومن معه ثم قال هذا هو الصبر
~~الجميل ثم أمر به فغسل ولبس جبة خز ومطرف خز وعمامة خز وخرج فصلى عليه.
### $ (842) 10 سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن شعيب عن أبي كهمس
~~قال حضرت موت إسماعيل وأبو عبد الله عليه السلام جالس عنده فلما حضره الموت
~~شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة ثم أمر بتهيئته فلما فرغ من أمره دعا
~~بكفنه فكتب في حاشية الكفن، إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإن مات ليلا في بيت أسرج فيه ms0236 مصباح إلى
~~الصباح ولم يترك وحده بل يكون عنده من يذكر الله تعالى ويتلو كتابه أو ما
~~يحسن منه ويستغفر له).
### $ (843) 11 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عثمان بن عيسى عن عدة
~~من أصحابنا قال: لما قبض أبو جعفر عليه السلام أمر أبو عبد الله عليه
~~السلام بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله عليه السلام،
~~ثم أمر أبو الحسن موسى عليه السلام بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله عليه
~~السلام حتى أخرج به إلى العراق ثم لا أدري ما كان.
# PageV01P289
### $ (844) 12 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح بن أبي
~~حماد والحسين بن محمد عن معلى بن محمد جميعا عن الوشا عن أحمد ابن عائذ عن
~~أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس من ميت يموت ويترك وحده
~~إلا لعب الشيطان في جوفه.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا يترك على بطنه حديدة كما تفعل ذلك
~~العامة).
# سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ رحمهم الله ثم قال الشيخ أيده الله تعالى:
#(ثم يستعد لغسله فيؤخذ من السدر المسحوق رطل ونحوه من الأشنان شئ يسير
~~ينجى به ومن الكافور الجلال (1) نصف مثقال ان تيسر وإلا ما تيسر منه وان قل
~~ومن الذريرة الخالصة من الطيب المعروفة بالقمحة مقدار رطل إلى أكثر من
~~ذلك).
# فسنذكر هذا عند شرح غسل الميت وتكفينه إن شاء الله تعالى.
# ثم قال: (ويؤخذ لحنوطه وزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور الخام الذي
~~لم تمسه النار وهو السايغ للحنوط وأوسط أقداره وزن أربعة دراهم وأقله وزن
~~مثقال إلا أن يتعذر ذلك).
### $ (845) 13 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم رفعه قال: السنة في الحنوط ثلاثة عشر
~~درهما وثلث أكثره، وقال إن جبرئيل عليه ms0237 السلام نزل على رسول الله صلى الله
~~عليه وآله بحنوط فكان وزنه أربعين درهما فقسمها رسول الله صلى الله عليه
~~وآله ثلاثة اجزاء جزء له وجزء لعلي وجزء لفاطمة عليهم السلام.
# PageV01P290
### $ (846) 14 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
~~زياد عن ابن أبي نجران عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال.
### $ (847) 15 وفي رواية الكاهلي وحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: القصد من ذلك أربعة مثاقيل.
### $ (848) 16 وروى ذلك الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن يحيى
~~الكاهلي والحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القصد من
~~الكافور أربعة مثاقيل.
### $ (849) 17 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عبد الرحمن بن
~~أبي نجران عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: أقل ما يجزي
~~من الكافور للميت مثقال ونصف.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويعد له شئ من القطن ويعد الكفن وهو قميص
~~ومئزر وخرقة يشد بها سفله إلى وركيه ولفافة وحبرة وعمامة).
# يدل على ذلك (850) 18 ما رواه الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال سألته
~~عما يكفن به الميت؟ قال: ثلاثة أثواب وإنما كفن رسول الله صلى الله عليه
~~وآله في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وثوب حبرة والصحارية تكون باليمامة وكفن
~~أبو جعفر عليه السلام في ثلاثة أثواب.
### $ (851) 19 علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل عن يونس عن بعض رجاله عن أبي
~~عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام قال: الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب
~~والعمامة والخرقة سنة، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب.
# PageV01P291
### $ (852) 20 علي بن محمد عن محمد بن خالد عن عبد الله المغيرة عن علا عن
~~محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أردت ان تكفنه فان استطعت
~~أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف ms0238 فافعل فان ذلك يستحب ان يكفن فيما
~~كان يصلي فيه.
### $ (853) 21 وأخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد
~~عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن
~~فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كفن رسول
~~الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وثوب يمنة عبري أو
~~أظفار (1) والصحيح عندي من ظفار وهما بلدان.
### $ (854) 22 وبهذا الاسناد عن علي بن حديد وابن أبي نجران عن حريز عن زرارة
~~قال قلت: لأبي جعفر عليه السلام العمامة للميت من الكفن هي؟ قال: لا إنما
~~الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله فما
~~زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع والعمامة سنة وقال امر النبي
~~صلى الله عليه وآله بالعمامة وعمم النبي صلى الله عليه وآله وبعث إلينا أبو
~~عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة الحذاء بدينار
~~فأمرنا ان نشتري له حنوطا وعمامة ففعلنا.
### $ (855) 23 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه
~~قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثياب التي يصلي فيها الرجل
# PageV01P292
# ويصوم أيكفن فيها؟ قال: أحب ذلك الكفن يعني قميصا، قلت يدرج في ثلاثة
~~أثواب؟ قال: لا بأس به والقميص أحب إلي.
### $ (856) 24 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن
~~يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد
~~الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الميت يكفن في ثلاثة سوى
~~العمامة والخرقة تشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شئ، والخرقة والعمامة لا بد
~~منهما وليستا من الكفن.
### $ (857) 25 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن أبي ms0239 عبد الله عليه السلام قال: كتب أبي في وصيته اني
~~أكفنه بثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة وثوب آخر
~~وقميص فقلت لأبي لم تكتب هذا؟ فقال أخاف أن يغلبك الناس فان قالوا كفنه في
~~أربعة أثواب أو خمسة فلا تفعل قال: وعممني بعد بعمامة وليس تعد العمامة من
~~الكفن إنما يعد ما يلف به الجسد.
### $ (858) 26 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
~~زياد عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكفن
~~الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه وازار وخرقة يعصب بها وسطه وبرد يلف
~~فيه وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على وجهه.
# وأما القطن فسنذكره عند شرح التغسيل والتحنيط إن شاء الله تعالى:
# ثم قال أيده الله تعالى: (وليستعد جريدتان من النخل خضراوان وطول كل واحد
~~منهما قدر عظم الذراع فإن لم يوجد من النخل الجريد يعوض منه بالخلاف،
# PageV01P293
# فإن لم يوجد الخلاف يعوض منه بالسدر، فإن لم يوجد شئ من هذه الشجر ووجد
~~غيره من الشجر يعوض عنه به بعد أن يكون رطبا فإن لم يوجد شئ من ذلك فلا حرج
~~على الانسان في تركه للاضطرار).
### $ (859) 27 اخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن غير واحد من أصحابنا
~~قالوا قلنا له جعلنا الله فداك ان لم نقدر على الجريدة؟ فقال: عود السدر
~~قلت فإن لم نقدر على السدر؟ فقال: عود الخلاف.
### $ (860) 28 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن علي بن محمد القاساني عن
~~محمد بن محمد عن علي بن بلال انه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم نجد
~~نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل؟ فكتب: يجوز إذا اعوزت الجريدة
~~والجريدة أفضل وبه جاءت الرواية.
### $ (861) 29 وروى علي بن إبراهيم في رواية أخرى قال: يجعل بدلها عود الرمان. ms0240
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا يقطع شئ من أكفان الميت بحديد ولا يقرب
~~النار ببخور ولا غيره).
# قال مصنف هذا الكتاب: سمعنا ذلك مذاكرة عن الشيوخ رحمهم الله وعليه كان
~~عملهم.
### $ (862) 30 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجمر الكفن.
# PageV01P294
### $ (863) 31 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
~~محمد الكوفي عن ابن جمهور عن أبيه عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر قال
~~وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تجمروا الأكفان ولا
~~تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور فان الميت بمنزلة المحرم.
### $ (864) 32 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
~~عن أبي عبد الله عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله نهى أن تتبع
~~جنازة بمجمرة.
### $ (865) 33 - فاما ما رواه غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما
~~السلام انه كان يجمر الميت بالعود فيه المسك وربما جعل على النعش الحنوط
~~وربما لم يجعله، وكان يكره ان يتبع الميت بالمجمرة.
# فهذا محمول على ضرب من التقية لأنه مذهب كثير من العامة، ويزيد ما ذكرنا
~~بيانا.
### $ (866) 34 ما رواه الحسن بن محبوب عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر عليه
~~السلام: لا تقربوا موتاكم النار يعني الدخنة.
### $ (867) 35 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبد
~~الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بدخنة كفن الميت
~~وينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر.
# فالوجه فيه التقية لأنه موافق للعامة.
# PageV01P295
# ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويستحب أن يكون إحدى اللفافتين حبرة).
# فقد مضى ms0241 ما يدل على ذلك، ويدل عليه أيضا.
### $ (868) 36 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أيوب بن نوح
~~عمن رواه عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام ان الحسن بن علي
~~عليه السلام كفن أسامة بن زيد ببرد حبرة، وان عليا عليه السلام كفن سهل بن
~~حنيف ببرد أحمر حبرة.
### $ (869) 37 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن
~~بزيع عن علي بن النعمان عن أبي مريم الأنصاري قال سمعت أبا جعفر عليه
~~السلام يقول:
# كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب برد احمر حبرة وثوبين
~~أبيضين صحاريين، قلت له وكيف صلي عليه؟ قال سجي بثوب وجعل وسط البيت فإذا
~~دخل عليه قوم داروا به وصلوا عليه ودعوا له ثم يخرجون ويدخل آخرون، ثم دخل
~~علي عليه السلام القبر فوضعه على يديه وأدخل معه الفضل بن عباس فقال رجل من
~~الأنصار من بني الخيلاء يقال له أوس بن خولي أنشدكم الله ان تقطعوا حقنا
~~فقال له علي عليه السلام ادخل فدخل معهما، فسألته أين وضع السرير؟ فقال:
~~عند رجل القبر وسل سلا، قال وقال إن الحسن بن علي عليه السلام كفن أسامة بن
~~زيد في برد حبرة وان عليا عليه السلام كفن سهل بن حنيف في برد احمر حبرة.
### $ (870) 38 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن
# PageV01P296
# عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: الكفن يكون بردا فإن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا فإن لم تجد
~~عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (فإذا أراد المتولي لأمر الميت غسله فليرفعه
~~على ساجة أو شبهها موجها ms0242 إلى القبلة باطن رجليه إليها ووجهه تلقاها حسب ما
~~وجهه عند وفاته، ثم ينزع قميصه إن كان عليه قميص من فوقه إلى سرته يفتق
~~جيبه أو يخرقه ليتسع عليه في خروجه، ثم يضع على عورته ما يسترها، ثم يلين
~~أصابع يديه برفق فان تصعبت تركها ويأخذ السدر فيضعه في إجانة وشبهها من
~~الأواني النظاف ويصب عليه الماء، ثم يضربه حتى تجتمع رغوته على رأس الماء
~~فإذا اجتمعت اخذها يكفيه فجعلنا في اناء نظيف كإجانة أو طست أو ما أشبههما
~~ثم يأخذ خرقة نظيفة فيلف بها يده من زنده إلى أطراف أصابعه اليسرى ويضع
~~عليها شيئا من الأشنان الذي كان أعده ويغسل بها مخرج النجو منه ويكون معه
~~آخر يصب عليه الماء فيغسله حتى ينقيه، ثم يلقي الخرقة من يده ويغسل يديه
~~جميعا بماء قراح ثم يوضي الميت فيغسل وجهه وذراعيه ويمسح برأسه وظاهر
~~قدميه، ثم يأخذ رغوة السدر فيضعه على رأسه ويغسله ويغسل لحيته بمقدار تسعة
~~أرطال من ماء السدر، ثم يقلبه على مياسره ليبدو له ميامنه ويغسلها من عنقه
~~إلى تحت قدميه بمثل ذلك من ماء السدر ولا يجعله بين رجليه في غسله بل يقف
~~من جانبه، ثم يقلبه على جانبه الأيمن ليبدو له مياسره فيغسلها كذلك، ثم
~~يرده إلى ظهره فيغسله من أم رأسه إلى تحت قدميه من ماء السدر كما غسل رأسه
~~بنحو التسعة الأرطال من ماء السدر إلى أكثر من ذلك ويكون صاحبه يصب عليه
~~الماء وهو يمسح ما يمر عليه يده من جسده وينظفه ويقول وهو يغسله: (اللهم
~~عفوك عفوك) ثم يهراق ماء السدر من الأواني ويصب فيها ماء قراحا ويجعل فيه
~~ذلك الجلال من الكافور الذي كان أعده ويغسل PageV01P297
# رأسه به كما غسله بماء السدر ويغسل جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم صدره كما
~~ذكرناه في الغسلة الأولى ويهراق ما بقي في الأواني من ماء الكافور ويجعل
~~فيها ماء قراحا لا شئ فيه ويغسله الغسلة الثالثة كالأولى والثانية ويمسح
~~بطنه في الغسلة الأولى مسحا رفيقا ms0243 ليخرج ما لعله بقي من الثفل في جوفه مما
~~لو لم يدفعه بالمسح لخرج منه بعد الغسل فانتقض به أو خرج في أكفانه وكذلك
~~يمسح بطنه في الغسلة الثانية فان خرج في الغسلتين منه شئ أزاله عن مخرجه
~~مما أصاب جسده بالماء ولا يمسح بطنه في الثالثة).
### $ (871) 39 محمد بن عيسى اليقطيني عن يعقوب بن يقطين قال سئلت أبا الحسن
~~الرضا عليه السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة؟
# أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة؟ قال: يوضع كيف تيسر فإذا طهر وضع
~~كما يوضع في قبره.
### $ (872) 40 ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا
~~عبد الله عليه السلام يقول: إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة وكذلك
~~إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه
~~القبلة.
### $ (873) 41 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد وأبي
~~غالب الزراري وغيره عن محمد بن يعقوب، وأخبرني الحسين بن عبيد الله عن عدة
~~من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن
~~محبوب عن محمد بن سنان عن عبد الله الكاهلي قال سألت: أبا عبد الله عليه
~~السلام عن غسل الميت فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل
~~القبلة ثم تلين مفاصله فان امتنعت عليك فدعها ثم ابدء بفرجه بماء السدر
# PageV01P298
# والحرض (1) فاغسله ثلاث غسلات وأكثر من الماء وامسح بطنه مسحا رفيقا ثم
~~تحول إلى رأسه فابدء بشقه الأيمن من لحيته ورأسه ثم تثني بشقه الأيسر من
~~رأسه ولحيته ووجهه فاغسله برفق وإياك والعنف واغسله غسلا ناعما، ثم اضجعه
~~على شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن ثم اغسله من قرنه إلى قدمه وامسح يدك على
~~ظهره وبطنه بثلاث غسلات ثم رده على جنبه الأيمن حتى يبدو لك الأيسر فغسله
~~بماء من قرنه إلى قدمه وامسح يدك على ظهره وبطنه بثلاث غسلات، ثم رده على ms0244
~~قفاه فابدء بفرجه بماء الكافور فاصنع كما صنعت أول مرة اغسله بثلاث غسلات
~~بماء الكافور والحرض وامسح يدك على بطنه مسحا رفيقا ثم تحول إلى رأسه فاصنع
~~كما صنعت أولا بلحيته من جانبيه كليهما ورأسه ووجهه بماء الكافون ثلاث
~~غسلات، ثم رده إلى الجانب الأيسر حتى يبدو لك الأيمن ثم اغسله من قرنه إلى
~~قدمه ثلاث غسلات وادخل يدك تحت منكبيه وذراعيه ويكون الذراع والكف مع جنبه
~~ظاهرة كلما غسلت شيئا منه أدخلت يدك تحت منكبيه وفي باطن ذراعيه ثم رده على
~~ظهره ثم اغسله بماء القراح كما صنعت أولا تبدأ بالفرج، ثم تحول إلى الرأس
~~واللحية والوجه حتى تصنع كما صنعت أولا بماء قراح، ثم اذفره (2) بالخرقة
~~ويكون تحتها القطن تذفره به إذفارا قطنا كثيرا ثم تشد فخذيه على القطن
~~بالخرقة شدا شديدا حتى لا يخاف أن يظهر شئ وإياك أن تقعده أو تغمر بطنه
~~وإياك أن تحشو في مسامعه شيئا فان خفت أن يظهر من المنخر شئ فلا عليك أن
~~تصير ثم قطنا فإن لم تخف فلا تجعل فيه شيئا ولا تخلل أظفاره، وكذلك غسل
~~المرأة.
### $ (874) 42 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
~~ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت
~~غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عورته إما قميصا وإما غيره ثم تبدأ
# PageV01P299
# بكفيه وتغسل رأسه ثلاث مرات بالسدر ثم ساير جسده وابدأ بشقه الأيمن فإذا
~~أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفها على يدك اليسرى، ثم ادخل يدك من
~~تحت الثوب الذي على فرج الميت فاغسله من غير أن ترى عورته، فإذا فرغت من
~~غسله بالسدر فاغسله مرة أخرى بماء وكافور وشئ من حنوطه ثم اغسله بماء بحت
~~غسلة أخرى حتى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جففته.
### $ (875) 43 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
~~محمد عن الحسين ms0245 بن سعيد ومحمد بن خالد عن النضر بن سويد عن ابن مسكان عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن غسل الميت فقال اغسله بماء وسدر، ثم
~~اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت، واغسله الثالثة
~~بماء قراح ثلاث غسلات، قلت لجسده كله؟ قال: نعم، قلت يكون عليه ثوب إذا
~~غسل؟ قال: إن استطعت أن يكون عليه قميص تغسله من تحته، وقال أحب لمن غسل
~~الميت ان يلف على يده الخرقة حتى (1) يغسله.
### $ (876) 44 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
~~زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي قال قال: أبو عبد الله
~~عليه السلام يغسل الميت ثلاث غسلات مرة بالسدر ومرة بالماء يطرح فيه
~~الكافور ومرة أخرى بالماء القراح ثم يكفن، وقال عليه السلام ان أبي كتب في
~~وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة وثوب آخر وقميص قلت ولم
~~كتب هذا؟
# قال: مخافة قول الناس وعصبناه بعد ذلك بعمامة وشققنا له الأرض من أجل انه
~~كان بادنا وأمرني أن أرفع القبر من الأرض أربع أصابع مفرجات وذكر ان رش
~~القبر بالماء حسن.
# PageV01P300
### $ (877) 45 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهم
~~عليهم السلام قال: إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة فإن
~~كان عليه قميص فأخرج يده من القميص واجعل قميصه على عورته وأرفعهما من
~~رجليه إلى فوق الركبة وان لم يكن عليه قميص فالق على عورته خرقة واعمد إلى
~~السدر فصيره في طست وصب عليه الماء واضربه بيدك حتى ترتفع رغوته واعزل
~~الرغوة في شئ وصب الآخر في الإجانة التي فيها الماء ثم اغسل يده ثلاث مرات
~~كما يغتسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع واغسل فرجه وانقه، ثم اغسل
~~رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد ألا يدخل الماء منخريه ومسامعه، ثم اضجعه
~~على جانبه الأيسر وصب الماء من نصف رأسه إلى ms0246 قدمه ثلاث مرات وادلك بدنه
~~دلكا رفيقا وكذلك ظهره وبطنه ثم أضجعه على جانبه الأيمن فافعل به مثل ذلك،
~~ثم صب ذلك الماء من الإجانة واغسل الإجانة بماء قراح واغسل يديك إلى
~~المرفقين ثم صب الماء في الآنية والق فيه حبات كافور وافعل به كما فعلت في
~~المرة الأولى إبدء بيديه ثم بفرجه وامسح بطنه مسحا رفيقا فان خرج شئ فانقه
~~ثم اغسل رأسه ثم اضجعه على جنبه الأيسر كما فعلت أول مرة، ثم اغسل يدك إلى
~~المرفقين والآنية وصب فيه ماء القراح واغسله بماء القراح كما غسلت في
~~المرتين الأولتين. ثم نشفه بثوب طاهر واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط
~~وضعه على فرجه قبل ودبر واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ وخذ خرقة
~~طويلة عرضها شبر فشدها من حقويه وضم فخذيه ضما شديدا ولفهما في فخذيه ثم
~~اخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن واغمزها في الموضع الذي لففت
~~فيه الخرقة وتكون الخرقة طويلة تلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا.
# فأما ما ذكره في جملة ذلك من تقديم وضوء الميت قبل غسله، فيدل على ذلك
# PageV01P301
# 878) 46 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد ابن علي عن
~~محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن يحيى وعن أبي الحسن محمد بن أحمد ابن
~~داود عن أبي الحسن علي بن الحسين بن بابويه عن محمد بن يحيى عن محمد بن
~~أحمد ابن يحيى عن أيوب بن نوح عن المسلي عن عبد الله بن عبيد قال سألت: أبا
~~عبد الله عليه السلام عن غسل الميت قال: يطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه ويوضأ
~~وضوء الصلاة ثم يغسل رأسه بالسدر والأشنان ثم بالماء والكافور ثم بالماء
~~القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح في الماء.
### $ (879) 47 وروى سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن حديد عن عبد الرحمن
~~بن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد عن حريز قال: أخبرني ms0247 أبو عبد الله
~~عليه السلام قال: الميت يبدأ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة وذكر الحديث.
### $ (880) 48 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذي عن محمد بن
~~عبد الحميد عن محمد بن حفص عن حفص بن غياث عن ليث عن عبد الملك عن أبي بشير
~~عن حفصة بنت سيرين عن أم سليمان عن أم أنس بن مالك ان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله قال إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدأوا ببطنها فلتمسح
~~مسحا رفيقا ان لم تكن حبلى، فان كانت حبلى فلا تحركيها فإذا أردت غسلها
~~فابدء بسفليها فألقي على عورتها ثوبا ثم خذي كرسفة فاغسليها فاحسني غسلها
~~ثم ادخلي يدك من تحت الثوب فامسحيها بكرسف ثلاث مرات واحسني مسحها قبل أن
~~توضئيها ثم وضئيها بماء فيه سدر وذكر الحديث.
# PageV01P302
### $ (881) 49 محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد
~~بن عثمان أو غيره عن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كل غسل وضوء إلا
~~الجنابة.
### $ (882) 50 وروى أحمد بن رزق الغمشاني عن معاوية بن عمار قال أمرني أبو عبد
~~الله عليه السلام ان اعصر بطنه ثم أوضئه ثم اغسله بالأشنان ثم اغسل رأسه
~~بالسدر ولحيته ثم أفيض على جسده منه ثم أدلك به جسده ثم أفيض عليه ثلاثا ثم
~~غسله بالماء القراح ثم أفيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح واطرح فيه
~~سبع ورقات سدر.
### $ (883) 51 علي بن محمد عن بعض أصحابه عن الوشا عن أبي خيثمة عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: أن أبي امرني ان اغسله إذا توفي وقال لي اكتب يا بني
~~ثم قال: انهم يأمرونك بخلاف ما تصنع فقل لهم هذا كتاب أبي ولست اعدو قوله،
~~ثم قال تبدء فتغسل يديه ثم توضيه وضوء الصلاة ثم تأخذ ماء وسدرا، تمام
~~الحديث.
# وما ذكره من الدعاء عند غسل الميت.
### $ (884) 52 فأخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي الحسن محمد ابن أحمد
~~بن داود ms0248 عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن
~~أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ابن محبوب عن عبد الله بن
~~غالب عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما مؤمن غسل مؤمنا
~~فقال إذا قلبه (اللهم هذا بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه منه وفرقت بينهما
# PageV01P303
# فعفوك عفوك إلا غفر الله له ذنوب سنة إلا الكباير).
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا فرغ من الغسلات الثلاث ألقى عليه ثوبا
~~نظيفا فنشفه).
# فقد مضى ذكره.
# ثم قال: (ثم اعتزل ناحية فغسل يديه إلى مرفقيه وصار إلى الأكفان التي كان
~~أعدها له فبسطها على شئ طاهر يضع الحبرة أو اللفافة التي تكون بدلا منها
~~وهي الظاهرة وينشرها وينثر عليها شيئا من الذريرة التي كان أعدها. ثم يضع
~~اللفافة الأخرى عليها وبنثر عليها شيئا من الذريرة ويضع القميص على الإزار
~~وينثر عليه شيئا من الذريرة ويكثر منه، ثم يرجع إلى الميت فينقله من الموضع
~~الذي غسله فيه حتى يضعه في قميصه ويأخذ شيئا من القطن فيضع عليه شيئا من
~~الذريرة ويجعله على مخرج النجو ويضع شيئا من القطن وعليه الذريرة على قبله
~~ويشده بالخرقة التي ذكرناها شدا وثيقا إلى وركيه لئلا يخرج منه شئ ويأخذ
~~الخرقة التي سميناها مئزرا فيلفها عليه من سرته إلى حيث تبلغ من ساقيه كما
~~يأتزر الحي فتكون فوق الخرقة التي شدها على القطن، ويعمد إلى الكافور الذي
~~أعده لتحنيطه فيسحقه بيده ويضع منه على جبهته التي كان يسجد عليها لربه عز
~~وجل ويضع منه على طرف أنفه الذي كان يرغم به له في السجود ويضع منه على
~~باطن كفيه فيمسح به راحتيه وأصابعهما التي كان يتلقى الأرض بهما في سجوده
~~ويضع على عيني ركبتيه وظاهر أصابع قدميه لأنها من مساجده فان فضل من
~~الكافور شئ كشف قميصه عن صدره وألقاه عليه ومسحه به ثم رد القميص بعد ذلك
~~إلى حاله ويأخذ الجريدتين فيجعل عليهما ms0249 شيئا من القطن ويضع إحديهما من
~~جانبه الأيمن مع ترقوته يلصقها بجلده ويضع الأخرى من جانبه الأيسر ما بين
~~القميص والإزار).
### $ (885) 53 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع
~~قال سألت أبا جعفر عليه السلام ان يأمر لي بقميص أعده لكفني فبعث به
~~PageV01P304
# إلى فقلت كيف أصنع؟ فقال انزع ازراره.
### $ (886) 54 عنه عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال قلت له: الرجل يكون له القميص أيكفن فيه؟ قال:
# اقطع ازراره، قلت وكمه؟ قال: لا إنما ذاك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له
~~كما، فاما إذا كان ثوبا لبيسا فلا تقطع منه إلا الازرار.
### $ (887) 55 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد
~~بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن
~~علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد
~~الله عليه السلام انه سئل عن غسل الميت قال: تبدأ فتطرح على سوأته خرقه ثم
~~تنضح على صدره وركبتيه من الماء ثم تبدأ فتغسل الرأس واللحية بسدر حتى
~~تنقيه ثم تبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر وان غسلت رأسه ولحيته بالخطمي
~~فلا باس وتمر يدك على ظهره وبطنه بجرة (1) من ماء حتى تفرغ منهما ثم يجزء
~~من كافور تجعل في الجرة من الكافور نصف حبة، ثم تغسل رأسه ولحيته ثم شقه
~~الأيمن ثم شقه الأيسر وتمر يدك على جسده كله وتنصب رأسه ولحيته شيئا ثم تمر
~~يدك على بطنه فتعصره شيئا حتى يخرج من مخرجه ما خرج ويكون على يديك خرقة
~~تنقي بها دبره ثم ميل برأسه شيئا فتنفضه حتى يخرج من منخره ما خرج ثم تغسله
~~بجرة من ماء القراح فذلك ثلاث جرار فان زدت فلا بأس وتدخل في مقعدته شيئا
~~من القطن ما دخل ثم تجففه بثوب ms0250 نظيف، ثم تغسل يديك إلى المرفق ورجليك إلى
~~الركبتين، ثم تكفنه تبدأ وتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة وتضم فخذيه
~~عليها ضما شديدا وجمر ثيابه بثلاثة أعواد، ثم تبدء فتبسط اللفافة طولا ثم
~~تذر عليها شيئا من الذريرة ثم الإزار طولا حتى يغطي الصدر
# PageV01P305
# والرجلين، ثم الخرقة عرضها قدر شبر ونصف ثم القميص تشد الخرقة على القميص
~~بحيال العورة (1) والفرج حتى لا يظهر منه شئ، واجعل الكافور في مسامعه وأثر
~~سجوده منه وفيه وأقل من الكافور، واجعل على عينيه قطنا وفيه واذنيه شيئا
~~قليلا ثم عممه وألق على وجهه ذريرة وليكن طرف العمامة متدليا على جانبه
~~الأيسر قدر شبر ترمي بها على وجهه، وليغتسل الذي غسله، وكل من مس ميتا
~~فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل، والكفن يكون بردا وإن لم يكن بردا
~~فاجعله كله قطنا، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا، وقال: تحتاج
~~المرأة من القطن لقبلها قدر نصف من، وقال التكفين أن تبدأ بالقميص ثم
~~بالخرقة فوق القميص على ألييه وفخذيه وعورته وتجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع
~~ونصفا وعرضها شبر ونصف ثم تشد الإزار أربعة ثم اللفافة ثم العمامة على وجهه
~~وتجعل على كل ثوب شيئا من الكافور وتطرح على كفنه ذريرة، وقال: إن كان في
~~اللفافة خرق (2) وقال: الجرة الأولى التي يغسل بها الميت بماء السدر،
~~والجرة الثانية بماء الكافور تفت فيها فتا قدر نصف حبة، والجرة الثالثة
~~بماء القراح.
### $ (888) 56 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهم عليهم
~~السلام قال: في تحنيط الميت وتكفينه قال: إبسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها
~~الإزار ثم إبسط القميص عليه وترد مقدما (3) القميص عليه ثم اعمد إلى كافور
~~مسحوق فضعه على جبهته وموضع سجوده وامسح بالكافور على جميع مغابنه (4) من
~~اليدين
# PageV01P306
# والرجلين، من وسط راحتيه ثم يحمل فيوضع على قميصه ويرد مقدم القميص عليه
~~فيكون القميص غير ms0251 مكفوف ولا مزرور وتجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر
~~ذراع تجعل له واحدة بين ركبيته نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ وتجعل
~~الأخرى تحت إبطه الأيمن ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا وجهه
~~قطنا ولا كافورا ثم يعمم يؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدور ثم يلقى
~~فضل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ويمد على صدره.
### $ (889) 57 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
~~محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كفنت
~~الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور.
### $ (890) 58 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
~~ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت
~~أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها
~~ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط، وقال: الحنوط للرجل والمرأة سواء، وقال:
# وأكره أن يتبع بمجمرة.
### $ (891) 59 علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن
~~النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام كيف
~~أصنع بالحنوط؟ قال تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه.
### $ (892) 60 علي بن محمد عن أيوب بن نوح عن ابن مسكان عن الكاهلي والحسين بن
~~المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يوضع الكافور من
# PageV01P307
# الميت على موضع المساجد وعلى اللبة (1) وباطن القدمين، موضع الشراك من
~~القدمين وعلى الركبتين والراحتين والجبهة واللبة.
# ولا ينافي هذا ما رواه (893) 61 فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد
~~الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: لا تجعل في مسامع الميت حنوطا.
# لان الوجه في الرواية الأولى من قوله في فمه أن يحمل على أنه على فيه
~~لأنه ليس من السنة أن ms0252 يجعل الحنوط في الفم.
### $ (894) 62 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
~~محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال قلت:
~~لأبي عبد الله عليه السلام كيف اصنع بالكفن؟ قال: تأخذ خرقة فتشد على
~~مقعدته ورجليه، قلت فالإزار؟ قال: انها لا تعد شيئا إنما تصنع ليضم ما هناك
~~لئلا يخرج منه شئ وما يصنع من القطن أفضل منها ثم يخرق القميص إذا غسل
~~وينزع من رجليه، قال: ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف وعمامة يعصب بها
~~رأسه ويرد فضلها على رجليه. (2) (895) 63 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب
~~عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في العمامة للميت قال: حنكه.
### $ (896) 64 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله
# PageV01P308
# ابن المغيرة عن رجل عن يحيى بن عبادة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع وأشار بيده من عند ترقوته إلى يده تلفه
~~مع ثيابه قال وقال الرجل: لقيت أبا عبد الله عليه السلام بعد فسألته عنه
~~فقال: نعم قد حدثت به يحيى بن عبادة.
### $ (897) 65 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~جميل بن دراج قال: ان الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما
~~بلغت مما يلي الجلد الأيمن والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت
~~من فوق القميص.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويستحب أن يكتب على قميصه وحبرته أو اللفافة
~~التي تقوم مقامها أو الجريدتين بإصبعه فلان يشهد أن لا إله إلا الله وإن
~~كتب ذلك بتربة الحسين بن علي عليهما السلام كان فيه فضل كثير ولا يكتبه
~~بسواد ولا صبغ من الأصباغ).
### $ (898) 66 علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن
~~شعيب عن أبي ms0253 كهمس، قال حضرت موت إسماعيل عليه السلام وأبو عبد الله عليه
~~السلام جالس عنده فلما حضره الموت شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة ثم أمر
~~بتهيئته فلما فرغ من أمره دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن إسماعيل يشهد ان
~~لا إله إلا الله.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويعممه كما يعمم الحي ويحنكه بالعمامة ويجعل
~~لها طرفين على صدره). فقد مضى شرحه ويوضحه أيضا.
### $ (899) 67 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
# PageV01P309
# ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~أبي أيوب الخزاز عن عثمان النوا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني
~~اغسل الموتى قال: أو تحسن؟ قلت اني اغسل فقال: إذا غسلت فارفق به ولا تغمزه
~~ولا تمس مسامعه بكافور وإذا عممته فلا تعممه عمة الاعرابي، قلت وكيف أصنع؟
~~قال:
# خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفيها على
~~صدره.
### $ (900) 68 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه، وازار وخرقة
~~يعصب بها وسطه، وبرد يلف فيه وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على وجهه.
# ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (ثم يلفه في اللفافة فيطوي جانبها الأيسر
~~على جانبها الأيمن وجانبها الأيمن على جانبها الأيسر ويصنع بالحبرة مثل ذلك
~~ويعقد طرفيها مما يلي رأسه ورجليه، وينبغي للذي يلي أمر الميت في غسله
~~وتكفينه أن يبتدئ عند حصول حوايجه التي ذكرناها بقطع أكفانه وينثر الذريرة
~~عليها ثم يلفها جميعا ويعزلها فإذا فرغ من غسله نقله إليها من غير تلبث
~~واشتغال عنه، وان اخر نثر الذريرة حتى يفرغ من غسله فليصنع به ما وصفناه،
~~واعدادها مفروغا منها بجميع حوائجه قبل غسله أفضل، ويكفنه وهو موجه كما كان
~~في غسله فإذا فرغ غاسل الميت من غسله توضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل كما ذكرناه
~~في ms0254 أبواب الأغسال وشرحناه وإن كان الذي أعانه بصب الماء عليه قد مس الميت
~~قبل غسله فليغتسل أيضا من ذلك كما اغتسل المتولي لغسله وإن لم يكن مسه قبل
~~غسله لم يجب عليه غسل ولا وضوء إلا أن يكون قد أحدث ما يوجب ذلك عليه
~~فتلزمه الطهارة له لا من أجل صب الماء على الميت، فإذا فرغ من غسله وتكفينه
~~وتحنيطه فليحمله إلى قبره على سريره وليصل
# PageV01P310
# عليه هو ومن اتبعه من إخوانه قبل دفنه، وسأبين الصلاة على الأموات في
~~أبواب الصلوات إن شاء الله تعالى).
# فقد مضى شرح هذا كله مستوفى وسيأتي شرح الصلاة على الأموات عند انتهائنا
~~إلى أبواب الصلوات إن شاء الله تعالى.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وينبغي لمن شيع جنازة ان يمشي خلفها وبين
~~جنبيها ولا يمشي أمامها فان الجنازة متبوعة وليست تابعة ومشيعة غير مشيعة).
### $ (901) 69 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد
~~بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن النوفلي عن السكوني
~~عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال سمعت النبي صلى الله
~~عليه وآله يقول: اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم خالفوا أهل الكتاب.
### $ (902) 70 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد
~~بن عذافر عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن المشي خلف
~~الجنازة أفضل من المشي بين يديها ولا بأس بان يمشي بين يديها.
### $ (903) 71 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
~~أبي عبد الله عن عمرو بن عثمان عن مفضل بن صالح عن جابر عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال مشى النبي صلى الله عليه وآله خلف جنازة فقيل له يا رسول الله
~~مالك تمشي خلفها؟ فقال إن الملائكة رأيتهم يمشون أمامها ونحن تبع ms0255 لهم.
### $ (904) 72 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن
~~عبد الجبار عن الحجال عن علي بن شجرة عن أبي الوفاء المرادي عن سدير
# PageV01P311
# عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أحب أن يمشي ممشى الكرام الكاتبين فليمش
~~جنبي السرير.
### $ (905) 73 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كيف اصنع إذا خرجت مع الجنازة أمشي
~~امامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها؟ قال: إن كان مخالفا فلا تمش
~~أمامه فان ملائكة العذاب يستقبلونه بأنواع العذاب.
### $ (906) 74 حماد عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: مات رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه
~~وآله فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله في جنازته يمشي فقال له بعض أصحابه
~~ألا تركب يا رسول الله؟ فقال: اني لأكره أن أركب والملائكة يمشون.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (فإذا فرغ من الصلاة عليه فليقرب سريره من
~~قبره ويوضع على الأرض ويصبر عليه هنيئة ثم يقدم قليلا ثم يصبر عليه هنيئة
~~ثم يقدم إلى شفير القبر فيجعل رأسه مما يلي رجليه في قبره وينزل إلى القبر
~~وليه أو من يأمره الولي بذلك وليتحف عند نزوله ويحلل ازراره وإن نزل معه
~~آخر لمعونته جاز ذلك).
### $ (907) 75 اخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن سنان عن محمد ابن
~~عطية قال: إذا اتيت بأخيك إلى القبر فلا تفدحه (1) ضعه أسفل من القبر
~~بذراعين أو ثلاثة حتى يأخذ أهبته ثم ضعه في لحده والصق خده بالأرض وتحسر عن
~~وجهه
# PageV01P312
# ويكون أولى الناس به مما يلي رأسه ثم ليقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد
~~والمعوذتين وآية الكرسي ثم ليقل ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه.
### $ (908) 76 ms0256 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي
~~عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره.
### $ (909) 77 وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير القرشي عن علي
~~بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد بن سنان عن محمد بن عجلان قال:
~~سمعت صادقا يصدق على الله يعني أبا عبد الله عليه السلام قال: إذا جئت
~~بالميت إلى قبره فلا تفدحه بقبره ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاثة أذرع
~~ودعه حتى يتأهب للقبر ولا تفدحه به، فإذا أدخلته إلى قبره فليكن أولى الناس
~~به عند رأسه وليحسر عن خده ويلصق خده بالأرض وليذكر اسم الله وليتعوذ من
~~الشيطان وليقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي ثم
~~ليقل ما يعلم ويسمعه تلقينه شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
~~صلى الله عليه وآله ويذكر له ما يعلم واحدا واحدا.
### $ (910) 78 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي الحسن محمد بن أحمد ابن
~~داود عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد
~~بن يحيى عن محمد بن عبد الله المسمعي ورجل آخر عن إسماعيل بن مهران عن سيف
~~بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تدخل القبر وعليك نعل ولا
~~قلنسوة ولا رداء ولا عمامة قلت فالخف؟ قال لا بأس بالخف فان في خلع الخف
~~شناعة.
### $ (911) 79 وبهذا الاسناد عن محمد بن عبد الله المسمعي عن إسماعيل
# PageV01P313
# ابن يسار الواسطي عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا قلنسوة ولا رداء ولا
~~حذاء وحل ازرارك فقال قلت فالخف؟ فقال: لا بأس بالخف في وقت الضرورة
~~والتقية، وليجهد في ذلك جهده.
### $ (912) 80 فاما ما رواه ms0257 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم
~~بن عقبة عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال رأيت أبا الحسن عليه السلام دخل
~~القبر ولم يحل ازراره.
# فالوجه في هذا الخبر رفع الحظر عمن لم يحل ازراره لان فعل ذلك من
~~المسنونات دون الواجبات.
### $ (913) 81 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن عبد
~~العزيز العبدي عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي
~~لاحد أن يدخل القبر في نعلين ولا خفين ولا رداء ولا قلنسوة.
### $ (914) 82 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن
~~عبد الجبار عن عبد الله الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة أنه قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القبر كم يدخله؟ قال ذاك إلى الولي إن
~~شاء ادخل وترا وإن شاء أدخل شفعا.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (ثم يسل الميت من قبل رجليه في قبره ليسبق
~~إليه رأسه كما سبق إلى الدنيا في خروجه إليها من بطن أمه وليقل عند معاينته
~~القبر
# PageV01P314
# الدعاء (1) ويقول إذا تناوله: بسم الله وبالله وفي سبيل الله، تمام
~~الدعاء (2) ثم يضعه على جانبه الأيمن ويوجهه إلى القبلة ويحل عقد كفنه من
~~رأسه حتى يبدو وجهه ويضع خده على التراب ويحل أيضا عقد كفنه من قبل رجليه
~~ثم يضع اللبن عليه ويقول وهو يضعه، الدعاء). (3) (915) 83 أخبرني الشيخ عن
~~أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
~~ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتيت
~~بالميت القبر فسله من قبل رجليه فإذا وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسي وقل:
~~(بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله
~~اللهم صل على محمد وآله اللهم ms0258 افسح له في قبره والحقه بنبيه محمد صلى الله
~~عليه وآله) وقل كما قلت في الصلاة عليه مرة واحدة من عند (اللهم إن كان
~~محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه) واستغفر له
~~ما استطعت، قال وكان علي بن الحسين عليه السلام إذا دخل القبر قال: (اللهم
~~جاف الأرض عن جنبيه وصاعد عمله ولقه منك رضوانا).
### $ (916) 84 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
~~زياد عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال:
# سألت أحدهما عليه السلام عن الميت فقال: يسل من قبل الرجلين ويلزق القبر
~~بالأرض الا قدر أربع أصابع مفرجات ويربع قبره.
# PageV01P315
### $ (917) 85 علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه
~~عليه السلام قال: من دخل القبر فلا يخرج منه الا من قبل الرجلين.
### $ (918) 86 وأخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أبي العباس أحمد بن
~~محمد عن علي بن الحسن، وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد ابن الزبير عن
~~علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن صبيح عن عبد الرحمن بن محمد العزرمي عن
~~ثوير بن يزيد عن خالد بن سعدان عن جبير بن نقير الحضرمي قال قال رسول الله
~~صلى الله عليه وآله: ان لكل بيت بابا وان باب القبر من قبل الرجلين.
### $ (919) 87 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن
~~سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~لكل شئ باب وباب القبر مما يلي الرجلين، إذا وضعت الجنازة فضعها مما يلي
~~الرجلين يخرج الميت مما يلي الرجلين ويدعا له حتى يوضع في حفرته ويسوى عليه
~~التراب.
### $ (920) 88 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن علي بن مهزيار ومحمد بن
~~إسماعيل أيضا عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما
~~السلام ms0259 قال: إذا وضعته في لحده فقل (بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول
~~الله صلى الله عليه وآله، اللهم عبدك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم افسح
~~له في قبره وألحقه بنبيه، اللهم انا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت اعلم به)
~~فإذا وضعت عليه اللبن فقل (اللهم صل وحدته وآنس وحشته واسكن إليه من رحمتك
~~رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك) فإذا خرجت من قبره فقل (انا لله وانا إليه
~~راجعون والحمد لله رب العالمين اللهم ارفع درجته في أعلى عليين واخلف على
~~عقبه في الغابرين وعندك
# PageV01P316
# نحتسبه يا رب العالمين).
### $ (921) 89 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن غير
~~واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يشق الكفن من عند رأس الميت إذا
~~ادخل قبره.
### $ (922) 90 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن محمد
~~بن عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سله سلا رفيقا فإذا وضعته في
~~لحده فليكن أولى الناس به مما يلي رأسه ليذكر اسم الله ويصلي على النبي صلى
~~الله عليه وآله وسلم ويتعوذ من الشيطان الرجيم وليقرأ فاتحة الكتاب
~~والمعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي وان قدر أن يحسر عن خده ويلصقه
~~بالأرض فعل وليتشهد ويذكر ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويستحب أن يلقنه الشهادتين وأسماء الأئمة
~~عليهم السلام عند وضعه في القبر قبل تشريج اللبن عليه فيقول يا فلان بن
~~فلان) وذكر كيفية التلقين (1) (923) 91 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن
~~أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد
~~بن يحيى عن محمد بن إسماعيل عن علي ابن الحكم عن محمد بن سنان عن محفوظ
~~الإسكاف عن أبي عبد الله عليه السلام قال
# PageV01P317
# إذا ms0260 أردت أن تدفن الميت فليكن أعقل من ينزل في قبره عند رأسه وليكشف عن
~~خده الأيمن حتى يفضي به إلى الأرض ويدني فمه إلى سمعه ويقول اسمع وافهم
~~ثلاث مرات (الله ربك ومحمد نبيك والاسلام دينك وفلان إمامك، اسمع وافهم)
~~واعدها عليه ثلاث مرات هذا التلقين.
### $ (924) 92 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد
~~ومحمد بن خالد جميعا عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران عن هارون ابن خارجة
~~عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سللت الميت فقل (بسم
~~الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم إلى رحمتك لا إلى
~~عذابك) فإذا وضعته في اللحد فضع فمك على اذنه وقل (الله ربك والاسلام دينك
~~ومحمد نبيك والقرآن كتابك وعلي إمامك).
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (فإذا فرغ من وضع اللبن عليه أهال التراب على
~~اللبن، ويحثو من شيع جنازته عليه التراب بظهور أصابع أكفهم ويقولون وهم
~~يحثون التراب عليه انا لله وانا إليه راجعون تمام الدعاء ويكره للانسان أن
~~يحثو على ابنه التراب وكذلك يكره للابن أن يحثو على أبيه التراب لان ذلك
~~يقسي القلب من ذوي الأرحام).
### $ (925) 93 اخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد ابن علي عن محمد
~~بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
~~الأصبغ عن بعض أصحابنا قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام وهو في جنازة فحثا
~~التراب على القبر بظهر كفيه.
# PageV01P318
### $ (926) 94 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: إذا حثوت التراب على الميت فقل: (إيمانا بك وتصديقا
~~بنبيك هذا ما وعد الله ورسوله صلى الله ms0261 عليه وآله) قال وقال أمير المؤمنين
~~عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من حثا على ميت وقال
~~هذا القول أعطاه الله بكل ذرة حسنة.
### $ (927) 95 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن
~~العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال كنت مع أبي جعفر عليه السلام في جنازة
~~رجل من أصحابنا فلما أن دفنوه قام عليه السلام إلى قبره فحثا عليه مما يلي
~~رأسه ثلاثا بكفيه ثم بسط كفه على القبر ثم قال: (اللهم جاف الأرض عن جنبيه
~~وأصعد إليك روحه ولقه منك رضوانا وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة
~~من سواك) ثم مضى.
### $ (928) 96 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن يعقوب بن يزيد عن علي بن
~~أسباط عن عبيد بن زرارة قال مات لبعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام ولد
~~فحضر أبو عبد الله عليه السلام فلما الحد تقدم أبوه يطرح عليه التراب فأخذ
~~أبو عبد الله عليه السلام بكفيه وقال: لا تطرح عليه التراب ومن كان منه ذا
~~رحم فلا يطرح عليه التراب فقلنا يا بن رسول الله تنهانا عن هذا واحده؟
~~فقال: أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي الأرحام فان ذلك يورث القسوة في
~~القلب ومن قسا قلبه بعد من ربه.
# PageV01P319
### $ (929) 97 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الله ابن محمد
~~بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوالد لا ينزل في قبر ولده
~~والولد ينزل في قبر والده.
### $ (930) 98 سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يحيى بن عمرو عن عبد الله بن
~~راشد عن عبد الله العنبري قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يدفن
~~ابنه؟ فقال: لا يدفنه في التراب قال قلت: فالابن يدفن أباه؟ قال: نعم لا
~~بأس.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويرفع عن الأرض مقدار أربع أصابع مفرجات لا
~~أكثر من ذلك ويصب عليه الماء فيبدأ بالصب من ms0262 عند رأسه ثم يدور به من أربع
~~جوانبه حتى يعود إلى موضع الرأس فان بقي من الماء شئ صب على وسط القبر).
### $ (931) 99 علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين وأحمد بن
~~الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم عن موسى بن
~~أكيل النميري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السنة في رش الماء على
~~القبر أن يستقبل القبلة ويبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل ثم يدور على
~~القبر من الجانب الآخر ثم يرش على وسط القبر فكذلك السنة فيه.
### $ (932) 100 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان ابن
~~عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب أن يدخل معه في قبره
~~جريدة رطبة ويرفع قبره من الأرض قدر أربع أصابع مضمومة وينضح عليه الماء
~~ويخلى عنه.
### $ (933) 101 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
# PageV01P320
# أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي أبي
~~ذات يوم في مرضه يا بني أدخل أناسا من قريش من أهل المدينة حتى أشهدهم، قال
~~فأدخلت عليه أناسا منهم فقال يا جعفر إذا أنا مت فغسلني وكفني وارفع قبري
~~أربع أصابع ورشه بالماء فلما خرجوا قلت يا أبه لو أمرتني بهذا صنعته، ولم
~~ترد ان ادخل عليك قوما تشهدهم؟ قال:
# يا بني أردت ان لا تنازع.
### $ (934) 102 وأخبرني جماعة عن هارون بن موسى عن أبي العباس أحمد بن محمد عن
~~علي بن الحسن وأحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن
~~الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد
~~بن عثمان عن عبيد الله الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه ms0263 السلام
~~قال امرني أبى ان اجعل ارتفاع قبره أربع أصابع مفرجات، وذكر ان الرش بالماء
~~حسن، وقال توضأ إذا أدخلت الميت القبر.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (فإذا انصرف الناس عنه تأخر عند القبر بعض
~~إخوانه فنادى بأعلى صوته يا فلان بن فلان إلى آخر التلقين). (1) (935) 103
~~أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود عن أبيه
~~عن أبي الحسن علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن
~~أبي عبد الله الرازي (2) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن إسماعيل قال حدثني
~~أبو الحسن الدلال عن يحيى بن عبد الله قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام
~~يقول: ما على أهل الميت منكم ان يدرؤا عن ميتهم لقاء منكر ونكير قال قلت:
~~كيف
# PageV01P321
# نصنع؟ قال: إذا أفرد الميت فليتخلف عنده أولى الناس به فيضع فمه عند رأسه
~~ثم ينادى بأعلى صوته (يا فلان بن فلان أو يا فلانة بنت فلان هل أنت على
~~العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن
~~محمدا عبده ورسوله سيد النبيين وان عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وان ما
~~جاء به محمد حق وان الموت حق والبعث حق وان الله تعالى يبعث من في القبور)
~~قال فيقول منكر لنكير أنصرف بنا عن هذا فقد لقن حجته.
### $ (936) 104 وأخبرنا بهذا الحديث الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد
~~بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أحمد بن محمد أبي نصر عن
~~إسماعيل قال: حدثني أبو الحسن الدلال عن يحيى بن عبد الله قال: سمعت أبا
~~عبد الله عليه السلام يقول مثل ذلك.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويكره أن يحمى الماء بالنار لغسل الميت فإن
~~كان الشتاء شديد البرد فليسخن له قليلا ليتمكن غاسله من غسله).
### $ (937) 105 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن
~~محمد بن ms0264 يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن عدة
~~من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يسخن للميت الماء لا يعجل
~~له النار ولا يحنط بمسك.
### $ (938) 106 علي بن مهزيار عن ابان عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام:
~~لا يسخن الماء للميت.
### $ (939) 107 أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة
# PageV01P322
# عن رجل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: لا يقرب الميت
~~ماءا حميما.
# ثم قال أيده الله تعالى: (ولا يجوز ان يقص شئ من شعره ولا من أظفاره وان
~~سقط من ذلك شئ جعل معه في أكفانه).
# يدل عليه (940) 108 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم
~~جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يمس من الميت شعر ولا
~~ظفر وان سقط منه شئ فاجعله في كفنه.
### $ (941) 109 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
~~زياد عن ابن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: يكره ان يقص للميت ظفر أو يقص له شعر أو يحلق له عانة أو يغمز
~~له مفصل.
### $ (942) 110 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن
~~محمد الكندي عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن
~~أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يكون عليه الشعر
~~فيحلق عنه أو يقلم؟ قال: لا يمس منه شئ اغسله وادفنه.
### $ (943) 111 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن
~~عثمان عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتوفى أتقلم
~~أظافيره أو ينتف إبطاه أو يحلق ms0265 عانته ان طال به مرض؟ قال: لا.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وغسل المرأة كغسل الرجل وأكفانها مثل
# PageV01P323
# أكفانه ويستحب ان تزاد المرأة في الكفن ثوبين وهما لفافتان أو لفافة
~~ونمط).
# اما ما يدل على أن غسل المرأة مثل غسل الرجل الخبر الذي رويناه فيما تقدم
~~عن الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان عن عبد الله الكاهلي قال سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام: وذكر كيفية غسل الميت إلى أن قال في آخر الحديث وكذلك
~~غسل المرأة، فاما ما يدل على استحباب زيادة ثوبين في كفن المرأة.
### $ (944) 112 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بعض أصحابنا
~~رفعه قال سألته كيف تكفن المرأة؟ فقال: كما يكفن الرجل غير أنها تشد على
~~ثديها خرقة تضم الثديين إلى الصدر وتشد إلى ظهرها وتضع لها القطن أكثر مما
~~تضع للرجال ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط ثم تشد عليها الخرقة شدا
~~شديدا.
### $ (945) 113 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد بن عبد الله
~~بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد ابن مسلم عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: يكفن الرجل في ثلاث أثواب والمرأة إذا كانت
~~عظيمة في خمسة، درع ومنطقة وخمار ولفافتين.
### $ (946) 114 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن محمد بن
~~الحسن بن محمد الكندي عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي
~~عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم تكفن المرأة؟ قال:
# تكفن في خمسة أثواب أحدها الخمار.
### $ (947) 115 الحسن بن محبوب رفعه قال: المرأة إذا ماتت نفساء وكثر
# PageV01P324
# دمها أدخلت إلى السرة في الأديم (1) أو مثل الأديم ثم تكفن من بعد ذلك
~~ويحشى القبل والدبر بالقطن.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا أريد ادخال المرأة القبر جعل سريرها ms0266
~~امامه في القبلة ورفع عنها النعش وأخذت من السرير بالعرض وينزلها القبر
~~اثنان يجعل أحدهما يديه تحت كتفيها والآخر يديه تحت حقويها، وينبغي أن يكون
~~الذي يتناولها من قبل وركيه زوجها أو بعض ذوي أرحامها كأبيها أو أخيها أو
~~ابنها ان لم يكن لها زوج ولا يتولى منها ذلك الأجنبي الا عند فقد ذوي
~~أرحامها، وان أنزلها قبرها نسوة يعرفن كان أفضل).
### $ (948) 116 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه
~~جميعا عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير
~~المؤمنين صلوات الله عليه: مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله ان
~~المرأة لا يدخل قبرها الا من كان يراها في حياتها.
### $ (949) 117 وبهذا الاسناد عن سهل بن زياد عن محمد بن أورمة عن علي بن
~~ميسرة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الزوج أحق
~~بامرأته حتى يضعها في قبرها.
### $ (950) 118 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن
~~إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن صالح بن محمد الهمداني عن عبد
~~الصمد بن هارون رفع الحديث قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا ادخل
~~الميت القبر إن كان رجلا يسل سلاو، المرأة تؤخذ عرضا فإنه أستر.
# PageV01P325
### $ (951) 119 علي بن الحسين عن سعد عن أبي الجوزا المنبه بن عبيد الله عن
~~الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين
~~علي بن أبي طالب عليه السلام قال: يسل الرجل سلا ويستقبل المرأة استقبالا،
~~ويكون أولى الناس بالمرأة في مؤخرها.
# قال الشيخ أيده الله تعالى (وغسل الطفل كغسل البالغ).
# إذا كان ميتا مثل سائر الأموات يجب أن يكون حكمه حكمها في وجوب الغسل له
~~لدخوله تحت الامر.
# قال: (والجريدة تجعل مع جميع الأموات ms0267 من المسلمين كبارهم وصغارهم وإناثهم
~~وذكرانهم سنة وفضيلة).
# فالوجه فيه أيضا ما ذكرناه وانه إذا أمروا بوضع الجريدة مع الميت فلا
~~تختص كبيرا دون صغير ولا ذكرا دون أنثى.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (والأصل في وضع الجريدة مع الميت ان الله
~~تعالى لما اهبط آدم عليه السلام) إلى آخر الحديث.
### $ (952) 120 سمعت ذلك مرسلا من الشيوخ ومذاكرة ولم يحضرني الآن اسناده
~~وجملته ما ذكره من أن آدم عليه السلام لما أهبطه الله تعالى من جنة المأوى
~~إلى الأرض استوحش فسأل الله تعالى أن يؤنسه بشئ من أشجار الجنة فأنزل الله
~~تعالى إليه النخلة فكان يأنس بها في حياته فلما حضرته الوفاة قال لولده إني
~~كنت آنس بها في حياتي وأرجو الانس بها بعد وفاتي فإذا مت فخذوا منها جريدا
~~وشقوه بنصفين وضعوهما معي في أكفاني ففعل ولده ذلك وفعلته الأنبياء بعده ثم
~~اندرس ذلك في الجاهلية فأحياه النبي صلى الله عليه وآله وفعله فصارت سنة
~~متبعة.
### $ (953) 121 وروي ان الله تعالى خلق النخلة من فضلة الطينة التي
~~PageV01P326
# خلق الله منها آدم عليه السلام فلأجل ذلك نسمي النخلة عمة الانسان.
# وقد روي من جهة العامة في فضل التخضير شئ كثير.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وقد روي عن الصادق عليه السلام ان الجريدة
~~تنفع المحسن والمسئ).
### $ (954) 122 أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن
~~يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل
~~بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد الصيقل عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: يوضع للميت جريدة واحدة في اليمين والأخرى
~~في اليسار قال وقال: الجريدتان تنفع المؤمن والكافر.
### $ (955) 123 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
~~عبد الله بن المغيرة عن حريز وفضيل وعبد الرحمن بن أبي عبد الله قال:
# قيل لأبي عبد الله عليه السلام لأي شئ يكون مع ms0268 الميت الجريدة؟ قال: انه
~~يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (ومن لم يتمكن من وضع الجريدة مع ميته في
~~أكفانه تقية من أهل الخلاف وشناعتهم بالأباطيل عليها فليدفنها معه في قبره،
~~فإن لم يقدر على ذلك أو خاف منه بسبب من الأسباب فليس عليه في تركها شئ
~~والله تعالى يقبل عذره مع الاضطرار).
### $ (956) 124 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد رفعه قال قلت له
# PageV01P327
# جعلت فداك ربما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويناه فقال:
# ادخلها حيث ما أمكن.
### $ (957) 125 وروى هذا الحديث محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا وزاد فيه قال: فان
~~وضعت في القبر فقد أجزأه.
### $ (958) 126 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن
~~محمد الكندي عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الجريدة توضع في القبر؟ قال: لا
~~باس.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا أسقطت المرأة وكان السقط تاما لأربعة
~~أشهر فما زاد غسل وكفن ودفن وإن كان لأقل من الأربعة أشهر لف في خرقة ودفن
~~بدمه من غير تغسيل).
### $ (959) 127 علي بن الحسين عن سعد عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن موسى عن
~~زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سقط لستة أشهر فهو تام وذلك أن
~~الحسين بن علي عليه السلام ولد وهو ابن ستة أشهر.
### $ (960) 128 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد
~~بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (1)
~~عمن ذكره قال: إذا تم للسقط أربعة أشهر غسل، وقال إذا تم له ستة أشهر فهو
~~تام وذلك أن الحسين بن علي عليه السلام ولد وهو ابن ستة ms0269 أشهر.
# فتخصيصه عليه السلام غسل السقط إذا ان له أربعة أشهر فما زاد عليها يدل
~~على أنه إذا كان أقل من ذلك فإنه لا يجب غسله، ويدل على هذا المعنى.
# PageV01P328
### $ (961) 129 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي ابن مهزيار
~~عن محمد بن الفضيل قال: كتبت إلى أبى جعفر عليه السلام أسأله عن السقط كيف
~~يصنع به؟ فكتب إلي: السقط يدفن بدمه في موضعه.
### $ (962) 130 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد
~~بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل
~~واللحد والكفن؟ قال: نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (والمحرم إذا مات غسل وكفن وغطي وجهه بالكفن
~~غير أنه لا يقرب الكافور ولا غيره من الطيب وليس عليه تحنيط).
### $ (963) 131 سعد بن عبد الله عن العباس عن حماد بن عيسى وعبد الله ابن
~~المغيرة عن ابن سنان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام: عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ قال: ان عبد الرحمن بن الحسن
~~عليه السلام مات بالأبواء مع الحسين عليه السلام وهو محرم ومع الحسين عبد
~~الله بن العباس وعبد الله بن جعفر وصنع به كما يصنع بالميت وغطى وجهه ولم
~~يمسه طيبا قال: وذلك كان في كتاب علي عليه السلام.
### $ (964) 132 وعنه عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته
~~عن المحرم يموت فقال: يغسل ويكفن بالثياب كلها ويغطى وجهه يصنع به كما يصنع
~~بالمحل غير أنه لا يمس الطيب.
# PageV01P329
### $ (965) 133 علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله ابن الصلت
~~عن صفوان عن العلا بن ms0270 رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله
~~عليهما السلام قال: سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات؟ قالا: يغطى
~~وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقرب طيبا.
### $ (966) 134 عنه عن سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب
~~عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خرج لحسين ابن علي عليه
~~السلام وعبد الله وعبيد الله ابنا العباس وعبد الله بن جعفر ومعهم ابن
~~للحسن عليه السلام يقال له عبد الرحمن فمات بالأبواء وهو محرم فغسلوه
~~وكفنوه ولم يحنطوه وخمروا وجهه ورأسه ودفنوه.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (والمقتول في سبيل الله بين يدي امام
~~المسلمين إذا مات من وقته لم يكن عليه غسل ودفن بثيابه التي قتل فيها وينزع
~~عنه من جملتها السراويل إلا أن يكون أصابه دم فلا ينزع عنه ويدفن معه وكذلك
~~ينزع عنه الفرو والقلنسوة فان أصابهما دم دفنتا معه وينزع عنه الخف على كل
~~حال، ولن لم يمت في الحال وبقي ثم مات بعد ذلك غسل وكفن وحنط، وكل قتيل سوى
~~من ذكرناه ظالما كان أو مظلوما فإنه يغسل ويكفن ويحنط ثم يدفن).
### $ (967) 135 علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن
~~موسى بن جعفر عن علي بن معبد عن عبيد الله بن الدهقان عن أبي خالد قال:
~~اغسل كل الموتى الغريق واكيل السبع وكل شئ إلا ما قتل ما بين الصفين فإن
~~كان به رمق غسل وإلا فلا.
# PageV01P330
### $ (968) 136 عنه عن سعد بن عبد الله عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة عن
~~عمار عن جعفر عليه السلام عن أبيه ان عليا عليه السلام لم يغسل عمار ابن
~~ياسر ولا هاشم بن عتبة المرقال ودفنهما في ثيابهما ولم يصل عليهما.
# قال محمد بن الحسن: قوله ولم يصل عليهما وهم من الراوي لان الصلاة لا
~~تسقط عنه على كل حال، يدل على ذلك. ms0271
### $ (969) 137 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
~~الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط؟ قال: يدفن كما هو في
~~ثيابه إلا أن يكون به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه، ان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على حمزة وكفنه لأنه كان جرد.
### $ (970) 138 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
~~حماد عن حريز عن إسماعيل بن جابر وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت
~~له: كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال نعم في ثيابه بدمائه ولا يحنط ولا
~~يغسل ويدفن كما هو، ثم قال دفن رسول الله صلى الله عليه وآله عمه حمزة في
~~ثيابه بدمائه التي أصيب فيها وزاده النبي صلى الله عليه وآله بردا فقصر عن
~~رجليه فدعا له بأذخر فطرحه عليه وصلى عليه سبعين صلاة وكبر عليه سبعين
~~تكبيرة.
### $ (971) 139 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن
~~محمد عن غير واحد عن أبان عن أبي مريم قال: سمعت أبا عبد الله
# PageV01P331
# عليه السلام يقول: الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلي عليه، وإن
~~لم يكن به رمق دفن في أثوابه.
### $ (972) 140 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
~~محمد بن خالد عن أبيه عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو ابن خالد
~~عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام:
# ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا
~~أن يكون أصابه دم فان أصابه دم ترك ولا يترك عليه شئ معقود إلا حل.
### $ (973) 141 وبهذا الاسناد عن محمد ms0272 بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
~~ابن محبوب عن ابن سنان عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
~~يقول: الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه
~~المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد فإنه يغسل ويكفن ويحنط، ان رسول الله صلى
~~الله عليه وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلى عليه.
### $ (974) 142 فاما ما رواه محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن
~~الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد عن آبائه عن علي عليهم السلام قال
~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد
~~فواروه في ثيابه وإن بقي أياما حتى تتغير جراحته غسل.
# فهذا خبر موافق للعامة ولسنا نعمل به لأنا بينا أن القتيل إذا لم يمت في
~~المعركة وجب غسله تغير أو لم يتغير، وينبغي أن يكون العمل عليه إن شاء الله
~~تعالى.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (والمجدور والمحترق وأمثالهما ممن تحدث
~~الآفات تحليل جلودهم وأعضائهم ولحومهم إذا كان المس لهم باليد في تغسيلهم
~~يزيل شيئا من
# PageV01P332
# لحمهم أو شعرهم لم يمس باليد وصب عليه الماء صبا، فان خيف أن يلقي الماء
~~عنهم شيئا من جلودهم أو شعورهم لم يقربوا الماء ويمموا بالتراب كما يؤمم
~~الحي العاجز بالزمانة عند حاجته إلى التيمم من جنابته فيمسح وجهه من قصاص
~~شعر رأسه إلى طرف أنفه ويمسح ظاهر كفيه).
### $ (975) 143 محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن محمد بن
~~سنان عن أبي خالد القماط عن ضريس عن علي بن الحسين أو عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: المجدور والكسير والذي به القروح يصب عليه الماء صبا.
### $ (976) 144 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد
~~بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي
~~الجوزاء ms0273 عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي
~~عليهم السلام انه سئل عن رجل يحترق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صبا
~~وان يصلى عليه.
### $ (977) 145 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي بصير (1) عن
~~أيوب بن محمد الرقي (2) عن عمرو بن أيوب الموصلي عن إسرائيل ابن يونس عن
~~أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم
~~السلام قال: ان قوما اتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول
~~الله مات صاحب لنا وهو مجدور فان غسلناه انسلخ فقال: يمموه.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا لم يوجد ماء للميت يطهر به لعدم الماء
# PageV01P333
# أو عدم ما يتوصل به إليه أو لنجاسة الماء أو كونه مضافا مما لا يتطهر به
~~يمم بالتراب ودفن وكذلك ان منع من غسله بالماء ضرورة تلجئ إليه لم يغسل به
~~ويمم بالتراب).
# فقد مضى شرحه في باب الأغسال وبينا انه إذا وجب الغسل وفقد الماء أو لم
~~يتمكن من استعماله فان الفرض حينئذ التيمم فلا وجه لإعادته.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (والمقتول قودا يؤمر بالاغتسال قبل قتله
~~فيغتسل كما يغتسل من الجنابة ويتحنط بالكافور فيضعه في مساجده ويتكفن ثم
~~يقام فيه بعد ذلك الحد بضرب عنقه ويدفن).
### $ (978) 146 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون
~~عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع كردين عن أبي عبد الله عليه السلام: قال
~~المرجوم والمرجومة يغتسلان ويتحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى
~~عليهما، والمقتص منه بمنزلة ذلك يغتسل ويتحنط ويلبس الكفن ويصلى عليه.
### $ (979) 147 وروى هذا الحديث محمد بن أحمد بن يحيى عن علي ابن الريان عن
~~الحسن بن راشد عن بعض أصحابنا عن مسمع كردين عن أبي عبد الله عليه ms0274 السلام
~~مثله.
# قال الشيخ أيده الله تعالى (وإذا ماتت ذمية وهي حامل من مسلم دفنت في
~~مقابر المسلمين لحرمة ولدها من المسلم ويجعل ظهرها إلى القبلة في القبر
~~ليكون وجه الولد إلى القبلة إذ الجنين في بطن أمه متوجه إلى ظهرها).
### $ (980) 148 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن
~~أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن أشيم عن يونس قال سألت
~~الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية اليهودية والنصرانية
# PageV01P334
# فيواقعها فتحمل ثم يدعوها إلى أن تسلم فتأبى عليه فدنى ولادتها فماتت وهي
~~تطلق والولد في بطنها ومات الولد أيدفن معها على النصرانية؟ أو يخرج منها
~~ويدفن على فطرة الاسلام؟ فكتب: يدفن معها.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا يجوز ترك المصلوب على ظاهر الأرض أكثر
~~من ثلاثة أيام وينزل بعد ذلك من خشبته فتوارى حينئذ جثته في التراب) (981)
~~149 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن
~~يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن اليعقوبي عن
~~موسى بن عيسى عن محمد بن ميسر عن هارون بن الجهم عن السكوني عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تقروا المصلوب
~~بعد ثلاثة أيام حتى ينزل ويدفن.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا يجوز لاحد من أهل الايمان أن يغسل
~~مخالفا للحق في الولاية ولا يصلي عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة
~~التقية فيغسله تغسيل أهل الخلاف ولا يترك معه جريدة وإذا صلى عليه لعنه في
~~صلاته ولم يدع له فيها).
# فالوجه فيه ان المخالف لأهل الحق كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلا
~~ما خرج بالدليل، وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن يكون غسل المخالف
~~أيضا غير جايز وأما الصلاة عليه فيكون على حد ما كان يصلي النبي صلى الله
~~عليه وآله ms0275 والأئمة عليهم السلام على المنافقين، وسنبين فيما بعد كيفية
~~الصلاة على المخالفين إن شاء الله تعالى والذي يدل على أن غسل الكافر لا
~~يجوز اجماع الأمة لأنه لا خلاف بينهم في أن ذلك محظور في الشريعة، ويدل
~~عليه أيضا.
### $ (982) 150 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد
# PageV01P335
# ابن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن أحمد بن
~~يحيى عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن
~~عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن النصراني يكون في
~~السفر وهو مع المسلمين فيموت قال: لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا
~~يقوم على قبره وإن كان أباه.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (ومن افترسه السبع فوجد منه شئ فيه عظم غسل
~~وكفن وحنط ودفن، وإن لم يوجد فيه عظم دفن بغير غسل كما وجد، وإن كان
~~الموجود من أكيل السبع صدره أو شئ فيه صدره صلي عليه، وإن وجد ما سوى ذلك
~~منه لم يصل عليه).
# فيدل على ذلك (983) 151 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي
~~القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي
~~بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يأكله السبع
~~والطير ويبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع؟ قال: يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن،
~~فإذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب.
### $ (984) 152 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
~~أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: إذا قتل قتيل فلم يوجد الا لحم بلا عظم لم يصل عليه، وان وجد
~~عظم بلا لحم صلي عليه.
# PageV01P336
### $ (985) 153 وبهذا الاسناد عن سهل بن زياد عن عبد الله بن ms0276 الحسين عن بعض
~~أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وسط الرجل بنصفين صلي على
~~الذي فيه القلب.
### $ (986) 154 محمد بن أحمد عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن
~~إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام وجد قطعا من ميت فجمعها
~~ثم صلى عليها ثم دفنت.
### $ (987) 155 أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: إذا وجد الرجل قتيلا فان وجد له عضو من أعضائه تام صلي على ذلك
~~العضو ودفن، وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وينتظر بصاحب الذرب (1) والغريق ومن أصابته
~~صاعقة أو انهدم عليه بيت أو سقط عليه جدار فلا يعجل بغسله ودفنه فربما
~~لحقته السكتة بذلك أو ضعف حتى يظن به الموت فإذا تحقق موته غسل وكفن ودفن
~~ولا ينتظر به أكثر من ثلاثة أيام فإنه لا شبهة في موته بعد ثلاثة أيام).
# يدل عليه (988) 156 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي الحسن
~~محمد ابن أحمد بن داود القمي عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين عن محمد
~~بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسماعيل بن
~~عبد الخالق بن
# PageV01P337
# أخي شهاب بن عبد ربه قال قال أبو عبد الله عليه السلام: خمسة ينتظر بهم
~~الا أن يتغيروا الغريق والمصعوق والمبطون والمهدوم والمدخن.
### $ (989) 157 علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن الحسين ابن يزيد عن
~~السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام انه كان
~~يقول: الغريق يغسل.
### $ (990) 158 عنه وعن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن علي بن
~~الحكم عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن الغريق أيغسل؟ قال: نعم يغسل ويستبرأ قلت وكيف يستبرأ؟ قال: ms0277
# يترك ثلاثة أيام قبل ان يدفن إلا أن يتغير قبل فيغسل ويدفن، وكذلك صاحب
~~الصاعقة فإنه ربما ظن أنه قد مات ولم يمت.
### $ (991) 159 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن أحمد بن مهران عن محمد بن علي عن علي بن أبي حمزة قال
~~أصاب بمكة سنة من السنين صواعق مات من ذلك خلق كثير فدخلت على أبي إبراهيم
~~عليه السلام فقال: مبتدئا من غير أن أسأله ينبغي للغريق والمصعوق أن يتربص
~~به ثلاثا لا يدفن إلا أن يجئ منه ريح يدل على موته قلت له: جعلت فداك كأنك
~~تخبرني قد دفن الناس كثير احياء؟ فقال: نعم يا علي قد دفن ناس كثيرا احياء
~~ما ماتوا الا في قبورهم.
### $ (992) 160 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
~~ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي الحسن عليه السلام في المصعوق
~~والغريق قال: ينتظر به ثلاثة أيام إلا أن يتغير قبل ذلك.
# PageV01P338
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا لم يوجد للميت سدر وكافور وأشنان غسل
~~بالماء القراح، وان لم يوجد له ذريرة وحنوط أدرج في أكفانه ودفن بعد غسله
~~والصلاة عليه، وإن لم يكن له أكفان دفن عريانا وجاز ذلك للاضطرار).
# فالوجه في ذلك أن تجهيز الميت إنما يجب مع التمكن والقدرة عليه فمتى زال
~~التمكن والقدرة سقط الوجوب لان الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها وهو أولى
~~بالعذر في حال الاضطرار.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا مات الانسان في البحر ولم يوجد له أرض
~~يدفن فيها غسل وحنط وكفن وخيطت عليه أكفانه وثقل والقي في البحر ليرسب
~~بثقله في قرار الماء).
### $ (993) 161 أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد ابن يعقوب عن
~~حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله
~~عليه السلام أنه قال: في الرجل يموت مع القوم ms0278 في البحر قال: يغسل ويكفن
~~ويصلى عليه ويثقل ويرمى به في البحر.
### $ (994) 162 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
~~زياد رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الرجل في السفينة ولم
~~يقدر على الشط قال: يكفن ويحنط في ثوب ويلقى في الماء.
### $ (995) 163 علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
~~خالد البرقي عن أبي البختري وهب بن وهب القرشي عن أبي عبد الله عليه السلام
~~عن أبيه عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا مات الميت في
~~البحر غسل وكفن وحنط ثم يوثق في رجليه حجر ويرمى به في الماء.
# PageV01P339
### $ (996) 164 عنه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد
~~الله بن مسكان عن أيوب بن الحر قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل
~~مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال: يوضع في خابية ويوكى رأسها
~~ويطرح في الماء.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا مات رجل مسلم بين رجال كفار ونساء
~~مسلمات ليس فيهن له محرم أمر بعض الكفار بالغسل وغسله بتعليم النساء له غسل
~~أهل الاسلام، وكذلك ان ماتت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ليس لها فيهم محرم
~~ونساء كافرات امر الرجال امرأة منهن أن تغتسل وعلموها تغسيلها على سنة
~~الاسلام) يدل على ذلك (997) 165 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أبي الحسن
~~محمد بن أحمد بن داود القمي عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين عن محمد بن
~~يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن
~~سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل
~~عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى ومعه
~~عمته وخالته مسلمات كيف يصنع في غسله؟ قال: تغسله ms0279 عمته وخالته في قميصه ولا
~~يقربه النصارى، وعن المرأة تموت في سفر وليس معها امرأة مسلمة ومعهم نساء
~~نصارى وعمها وخالها معها مسلمون قال يغسلونها ولا تقربنها النصرانية كما
~~كانت تغسلها غير أنه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع، قلت فان مات
~~رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى
~~ونساء مسلمات
# PageV01P340
# ليس بينه وبينهن قرابة قال: يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر، وعن
~~المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها
~~ومعها نصرانية ورجال مسلمون قال: تغتسل النصرانية ثم تغسلها.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (فان مات صبي مسلم بين نسوة مسلمات لا رحم
~~بين واحدة منهن وبينه وليس معهن رجل وكان الصبي ابن خمس سنين غسله بعض
~~النساء مجردا من ثيابه، وإن كان ابن أكثر من خمس سنين غسلنه من فوق ثيابه
~~وصببن عليه الماء صبا ولم يكشفن له عورة ودفنه بثيابه بعد تحنيطه بما
~~وصفناه، فان ماتت صبية بين رجال مسلمين ليس لها فيهم محرم وكانت بنت أقل من
~~ثلاث سنين جردوها وغسلوها وان كانت لأكثر من ثلاث سنين غسلوها في ثيابها
~~وصبوا عليها الماء صبا وحنطوها بعد الغسل ودفنوها في ثيابها).
### $ (998) 166 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن
~~محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد
~~الحميد عن يونس بن يعقوب، وأخبرني عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن
~~يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن يونس بن
~~يعقوب عن أبي النمير مولى الحرث بن المغيرة النضري قال قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام: حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال: إلى ثلاث سنين.
### $ (999) 167 وروى محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا قال: روي في الجارية تموت مع
~~الرجل فقال: إذا كانت بنت أقل (1) من خمس سنين ms0280 أو ست دفنت ولم تغسل.
# PageV01P341
# يعني انها لا تغسل مجردة من ثيابها، والذي يدل على وجوب غسلها حسبما ذكره
~~في الكتاب (1000) 168 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أبي جعفر محمد بن
~~علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر
~~عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه
~~عن علي عليهم السلام قال: إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس له فيهن
~~امرأته ولا ذات محرم يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبا ولا ينظرن
~~إلى عورته ولا يلمسنه بأيديهن ويطهرنه.
### $ (1001) 169 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن ابن خر زاد
~~عن الحسين بن راشد عن علي بن إسماعيل عن أبي سعيد قال سمعت أبا عبد الله
~~عليه السلام يقول المرأة إذا ماتت مع قوم ليس لها فيهم ذات محرم يصبون
~~الماء عليها صبا، ورجل مات مع نسوة وليس فيهن له محرم فقال أبو حنيفة:
~~يصببن الماء عليه صبا فقال أبو عبد الله عليه السلام بل يحل لهن أن يمسن
~~منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه وهو حي فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل
~~لهن النظر إليه ولامسه وهو حي صببن الماء عليه صبا.
### $ (1002) 170 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى بهذا الاسناد عن أحمد ابن محمد
~~عن عبد الرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر قال قلت: لأبي عبد الله عليه
~~السلام جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع رجال ليس لها فيهم ذو
~~رحم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال: يغسل منها ما أوجب الله
~~عليه التيمم ولا يمس ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها،
~~فقلت فكيف يصنع
# PageV01P342
# بها؟ قال: يغسل بطن كفيها ثم يغسل ظهر كفيها.
### $ (1003) 171 فاما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ms0281
~~بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه
~~السلام: في الرجل يموت في السفر أو في الأرض ليس معه فيها إلا النساء قال:
~~يدفن ولا يغسل.
# فالمراد به إذا كان عريانا يدفن ولا يغسل فأما إذا كان عليه شئ من الثياب
~~فلا بد من غسله يصب الماء عليه من غير مماسة شئ من أعضائه حسب ما ذكرناه.
# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا ماتت امرأة وفي جوفها ولد حي يتحرك شق
~~بطنها من جنبها الأيسر واخرج الولد منه ثم خيط الموضع وغسلت وكفنت وحنطت
~~بعد ذلك ودفنت، وإن مات الولد في جوفها وهي حية أدخلت القابلة أو من يقوم
~~مقامها في تولي أمر المرأة يدها في فرجها وأخرجت الميت منه، فإن لم يمكنها
~~اخراجه صحيحا قطعته وأخرجته قطعا وغسل وكفن وحنط ثم دفن) (1004) 172 أحمد
~~بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال:
~~سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك
~~قال: يشق عن الولد.
### $ (1005) 173 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد
~~عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد ابن
~~أبي حمزة عن علي بن يقطين قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن المرأة
~~تموت وولدها في بطنها قال: يشق بطنها ويخرج ولدها.
# PageV01P343
### $ (1006) 174 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
~~زياد عن إسماعيل بن مهران عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: سألته عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها ويستخرج
~~ولدها؟ قال: نعم.
### $ (1007) 175 وفي رواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة يخرج الولد ويخاط بطنها.
### $ (1008) 176 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
~~محمد بن خالد عن أبيه عن وهب بن ms0282 وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال
~~أمير المؤمنين عليه السلام: إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك يشق ويخرج
~~الولد، وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها قال: لا بأس أن
~~يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء.
# PageV01P344
# أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة 14
### | باب الاحداث الموجبة للطهارة
### $ (1009) 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر
~~عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح أن يستدخل
~~الدواء ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء؟ قال: لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى
~~يطرحه.
### $ (1010) 2 عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن
~~ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
~~يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء؟ فقال: لا ولكن يمسح
~~رأسه وأظفاره بالماء، قال قلت: فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء فقال: ان
~~خاصموكم فلا تخاصموهم. قولوا هكذا السنة.
### $ (1011) 3 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق
~~بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل يقرض من
~~شعره بأسنانه أيمسحه بالماء قبل أن يصلي؟ قال: لا بأس إنما ذلك في الحديد.
# قال محمد بن الحسن: ما تضمن الخبر الأول من أنه يمسح الموضع بالماء محمول
~~على
# PageV01P345
# الاستحباب دون الوجوب، يدل على ذلك (1012) 4 ما رواه سعد بن عبد الله عن
~~أيوب بن نوح عن صفوان ابن يحيى عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال قلت: لأبي
~~عبد الله عليه السلام آخذ من أظفاري ومن شاربي واحلق رأسي أفأغتسل؟ قال: لا
~~ليس عليك غسل، قلت فأتوضأ؟
# قال: لا ليس عليك ضوء، قلت فامسح على أظفاري الماء؟ فقال: لا هو طهور ليس
~~عليك مسح.
### $ (1013) 5 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز ms0283 عن زرارة قال قلت: لأبي
~~جعفر عليه السلام الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه
~~هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال: يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة وليس شئ من
~~السنة ينقض الفريضة وإن ذلك ليزيده تطهيرا.
### $ (1014) 6 الحسين بن سعيد عن فضالة ومحمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار
~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة
~~فقال: لا بأس به.
### $ (1015) 7 عنه عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلي أيعيد
~~وضوءه (1) قال: لا بأس بذلك إنما هو من جسده.
### $ (1016) 8 عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: لا يوجب الوضوء الا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو
~~فسوة تجد ريحها.
# PageV01P346
### $ (1017) 9 عنه عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله
~~عليه السلام: إن الشيطان ينفخ في دبر الانسان حتى يخيل إليه انه قد خرج منه
~~ريح، ولا ينقض وضوءه الا ريح يسمعها أو يجد ريحها.
### $ (1018) 10 سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن محمد بن
~~الوليد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال قلت له: أجد الريح في بطني حتى أظن أنها قد خرجت فقال: ليس
~~عليك وضوء حتى تسمع الصوت أو تجد الريح، ثم قال: ان إبليس يجئ فيجلس بين
~~البتي الرجل فيفسو ليشككه.
### $ (1019) 11 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان قال: سأل أبا
~~الحسن عليه السلام وأنا حاضر فقال إن بي جرحا في مقعدتي فأتوضأ ثم استنجي
~~ثم أجد بعد ذلك الندا والصفرة تخرج من المقعدة فأعيد الوضوء؟
# قال أنقيت؟ قال نعم قال: لا ولكن رشه ms0284 بالماء ولا تعد الوضوء.
### $ (1020) 12 عنه عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن
~~سيف بن عميرة عن عيسى بن عمر مولى الأنصار انه سأل أبو عبد الله عليه
~~السلام عن الرجل يحل له أن يصافح المجوسي؟ فقال: لا فسأله أيتوضأ إذا
~~صافحهم؟
# قال: نعم ان مصافحتهم تنقض الوضوء.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على وضوء اليد وذلك قد يسمى وضوءا
~~على ما بيناه لأنه متى صافح المسلم الكافر وجب عليه غسل يده على ما بيناه.
# PageV01P347
### $ (1021) 13 وروى حريز عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
# إذا كان الرجل يقط منه البول والدم إذا كان في الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه
~~قطنا ثم علقه عليه وادخل ذكره فيه ثم صلى، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر
~~يؤخر الظهر ويعجل العصر باذان وإقامتين ويؤخر المغرب ويعجل العشاء باذان
~~وإقامتين ويفعل ذلك في الصبح.
### $ (1022) 14 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
~~ابن أبي عمير عن حنان بن سدير قال: سمعت رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام
~~فقال إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك علي فقال: إذا بلت وتمسحت
~~فامسح ذكرك بريقك فان وجدت شيئا فقل هذا من ذاك.
### $ (1023) 15 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق
~~بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال: نقض وضوءه، وإن مس باطن إحليله
~~فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة
~~وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة.
### $ (1024) 16 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا قال: سمعت أبا الحسن عليه
~~السلام يقول كان أبو عبد الله عليه السلام يقول: في الرجل يدخل يده في انفه
~~فيصيب خمس أصابعه الدم قال: ينقيه ولا يعيد الوضوء.
### $ (1025) 17 محمد بن ms0285 علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن
~~محمد عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يخرج به القروح
# PageV01P348
# لا تزال تدمي كيف يصلي؟ قال: يصلي وإن كانت الدماء تسيل.
### $ (1026) 18 عنه عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن أبي هلال قال سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام أينقض الرعاف والقئ ونتف الإبط الوضوء؟
# فقال: وما تصنع بهذا فهذا قول المغيرة بن سعيد، لعن الله المغيرة، ويجزيك
~~من الرعاف والقئ أن تغسله ولا تعيد الوضوء.
### $ (1027) 19 وعنه عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته
~~عن رجل أخذه تقطير من فرجه إما دم وإما غيره قال: فليصنع خريطة وليتوضأ
~~وليصل فإنما ذلك بلاء ابتلي به فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه.
### $ (1028) 20 عنه عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق
~~بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# سألته عن الدمل يكون في الرجل فينفجر وهو في الصلاة قال: يمسحه ويمسح يده
~~بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة.
### $ (1029) 21 عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عن ليث
~~المرادي قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون به الدماميل
~~والقروح فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا وثيابه بمنزلة جلده؟ قال: يصلي في
~~ثيابه ولا شئ عليه ولا يغسلها.
### $ (1030) 22 عنه عن أحمد بن عبدوس عن الحسين بن علي عن المفضل ابن صالح عن
~~ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرعف يرعف زوال
~~الشمس حتى يذهب الليل قال: يؤمي إيماءا برأسه عند كل صلاة، وعن رجل استفرغه
~~بطنه قال: يؤمي برأسه.
### $ (1031) 23 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي
~~عن مروان بن مسلم عن عبد الاعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~PageV01P349
# سألته عن الحجامة أفيها وضوء؟ قال: لا ولا ms0286 يغسل مكانها لان الحجام مؤتمن
~~إذا كان ينظفه ولم يكن صبيا صغيرا.
### $ (1032) 24 وبهذا الاسناد عن أيوب بن الحر عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن رجل اصابه دم سائل قال: يتوضأ ويعيد قال وان لم
~~يكن سائلا توضأ وبنى قال: ويصنع ذلك بين الصفا والمروة.
# قال محمد بن الحسن: معنى قوله عليه السلام يتوضأ أي يغسل الموضع على ما
~~بيناه فيما مضى.
### $ (1033) 25 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد
~~عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~رجل توضأ ثم أكل لحما أو سمكا هل له أن يصلي من غير أن يغسل يده؟ قال: نعم،
~~إن كان لبن لم يصل حتى يغسل يده ويتمضمض، وكان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله يصلي وقد أكل اللحم من غير أن يغسل يده وإن كان لبنا لم يصل حتى يغسل
~~يده ويتمضمض.
### $ (1034) 26 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن
~~بكير بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الوضوء مما غيرت النار
~~فقال: ليس عليك فيه وضوء وإنما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل.
### $ (1035) 27 الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يتوضأ من الطعام أو شرب اللبن البان
~~البقر والإبل والغنم وأبوالها ولحومها؟ قال: لا يتوضأ منه.
### $ (1036) 28 العياشي أبو النضر قال: حدثنا محمد بن نصير عن محمد
# PageV01P350
# ابن الحسين عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما
~~بقي.
### $ (1037) 29 عنه عن محمد بن نصير قال: حدثنا محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير
~~عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل ms0287 عن تقطير البول
~~قال: يجعل خريطة إذا صلى.
### | 15 باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة (1038) 1 الحسين بن سعيد عن القاسم
~~بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا
~~دخلت الغائط فقل (أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم)
~~وإذا فرغت فقل (الحمد لله الذي عافاني من البلاء وأماط عني الأذى).
### $ (1039) 2 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن عبد
~~الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عن علي عليهم
~~السلام انه كان إذا خرج من الخلاء قال (الحمد لله الذي رزقني لذته وأبقى
~~قوته في جسدي وأخرج عني أذاه يا لها نعمة) ثلاثا.
### $ (1040) 3 عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسن بن علي عن إبراهيم بن عبد
~~الحميد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان أمير المؤمنين عليه
~~السلام كان إذا أراد قضاء الحاجة وقف على باب المذهب ثم التفت يمينا وشمالا
~~إلى ملكيه فيقول: (أميطا عني فلكما الله علي أن لا أحدث حدثا حتى أخرج
~~إليكما).
# PageV01P351
### $ (1041) 4 عنه عن العباس عن الحسين بن يزيد عن إسماعيل بن أبي زياد عن
~~محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول قال لقمان لابنه:
# طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور، فكتب هذا على باب الحش.
### $ (1042) 5 وعنه عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن
~~عذافر عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسبيح في
~~المخرج وقراءة القرآن فقال: لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي ويحمد
~~الله أو آية.
### $ (1043) 6 عنه عن الهيثم بن مسروق النهدي عن محمد بن إسماعيل قال دخلت على
~~أبي الحسن الرضا عليه السلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة، سمعته يقول: من
~~بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من
~~مقعده ذلك ms0288 حتى يغفر الله له.
### $ (1044) 7 عنه عن محمد بن عيسى عن سعدان عن حكم عن رجل عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال قلت له: أيبول الرجل وهو قائم؟ قال: نعم ولكنه يتخوف أن
~~يلتبس به الشيطان اي يخبله فقلت يبول الرجل في الماء؟ قال: نعم ولكن يتخوف
~~عليه من الشيطان.
### $ (1045) 8 عنه عن علي بن الريان ابن الصلت عن الحسن بن راشد عن مسمع عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله: يكره للرجل أو ينهى الرجل ان يطمح ببوله من السطح
~~في الهواء.
# PageV01P352
### $ (1046) 9 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث عن جعفر
~~عن أبيه عليه السلام انه كره ان يدخل الخلاء ومعه درهم ابيض إلا أن يكون
~~مصرورا.
### $ (1047) 10 عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن أبيه عن آبائه عيلهم
~~السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله: إذا انكشف أحدكم لبول أو غير ذلك
~~فليقل (بسم الله) فان الشيطان يغض بصره.
### $ (1048) 11 عنه عن أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه
~~عن آبائه عن علي عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن
~~يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب أو تحت شجرة فيها
~~ثمرتها.
### $ (1049) 12 أحمد بن حمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن بكير بن أعين
~~عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في
~~المسجد.
### $ (1050) 13 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حنان بن سدير قال: سمعت
~~رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال إني ربما بلت فلا أقدر على الماء
~~ويشتد ذلك علي فقال: إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك فان وجدت شيئا فقل
~~هذا من ذاك.
### $ (1051) 14 محمد بن علي بن محبوب عن سعدان بن مسلم عن عبد الرحيم قال: ms0289
~~كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدة فيرى البلل
~~بعد البلل قال: يتوضأ وينتضح في النهار مرة واحدة.
# PageV01P353
### $ (1052) 15 أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام ابن الحكم عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معشر
~~الأنصار ان الله قد أحسن عليكم الثناء فماذا تصنعون؟ قالوا نستنجي بالماء.
### $ (1053) 16 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن عبدوس عن
~~الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود قال:
# اما العظم والروث فطعام الجن وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله
~~عليه وآله فقال: لا يصلح بشئ من ذلك.
### $ (1054) 17 أحمد بن الحسين عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: كان
~~يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق.
### $ (1055) 18 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر
~~بن أذينة عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
# كان الحسين بن علي عليه السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل.
### $ (1056) 19 أحمد بن أبي عبد الله عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد
~~عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الاستنجاء بالماء البارد
~~يقطع البواسير.
### $ (1057) 20 إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم ابن عبد
~~الحميد عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير
~~المؤمنين عليه السلام إذا توضأ لم يدع أحدا يصب عليه الماء فقيل يا أمير
~~المؤمنين لم لا تدعهم يصبون عليك الماء؟ فقال لا أحب ان أشرك في صلاتي
~~أحدا.
# PageV01P354
### $ (1058) 21 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد ابن عيسى عن
~~حريز عن زرارة ومحمد بن ms0290 مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن طهور
~~المرأة في النفاس إذا طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء انها ان
~~استنجت اعتقرت هل لها رخصة ان تتوضأ من خارج وتنشفه بقطن أو بخرقة؟ قال:
# نعم لتنقي من داخل بقطن أو بخرقة.
### $ (1059) 22 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال قلت له:
~~ما تقول في الفص يتخذ من أحجار زمزم (1) قال: لا بأس به ولكن إذا أراد
~~الاستنجاء نزعه.
### $ (1060) 23 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله، وإذا لم تسم لم
~~يطهر من جسدك إلا ما مر عليه الماء.
### $ (1061) 24 سهل بن زياد عن موسى بن القاسم عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن
~~صدقة عن عمار عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: الرجل يريد
~~أن يستنجي كيف يعقد؟ قال: كما يعقد للغائط، وقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر
~~منه وليس عليه أن يغسل باطنه.
### $ (1062) 25 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن غالب بن عثمان
~~عن روح بن عبد الرحيم قال: بال أبو عبد الله عليه السلام وانا قائم على
~~رأسه ومعي إداوة أو قال كوز فلما انقطع شخب البول قال: بيده هكذا إلي
# PageV01P355
# فناولته الماء فتوضأ مكانه.
### $ (1063) 26 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن ابن مسلم قال قلت:
~~لأبي جعفر عليه السلام رجل بال ولم يكن معه ماء قال: يعصر أصل ذكره إلى طرف
~~ذكره ثلاث عصرات وينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من
~~الحبائل.
### $ (1064) 27 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن
~~داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانوا بنو إسرائيل إذا أصاب
~~أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع الله ms0291 عليكم بأوسع ما بين
~~السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون.
### $ (1065) 28 الحسن بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: إذا انقطعت درة البول فصب الماء.
### $ (1066) 29 أحمد بن محمد عن البرقي عن بكير بن أعين عن أحدهما عليهما
~~السلام قال: إذا كان الحدث في المسجد فلا باس بالوضوء في المسجد (1).
### $ (1067) 30 عنه عن الحسن بن علي عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن الوضوء في المسجد فكرهه من البول والغائط.
### $ (1068) 31 سعد عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال
~~قلت: لأبي عبد الله عليه السلام المرأة تغسل فرج زوجها فقال ولم من سقم؟
~~قلت: لا قال: ما أحب للحرة أن تفعل فاما الأمة فلا نضره، قال قلت له:
# أيغتسل الرجل بين يدي أهله؟ فقال: نعم ما يفضي به أعظم.
# PageV01P356
### $ (1069) 32 عنه عن موسى بن الحسن عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي بن فضال
~~عن مروان بن مسلم عن إسماعيل بن الفضل قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام
~~توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ثم قال يا إسماعيل افعل هكذا فانى
~~هكذا أفعل.
### $ (1070) 33 محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن
~~السكوني عن جعفر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله قال: التسويك (1) بالابهام والمسبحة عند الوضوء سواك.
### | 16 باب صفة الوضوء والفرض منه
### $ (1071) 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية
~~بن حكيم عن ابن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا توضأ
~~الرجل فليصفق وجهه بالماء فإنه إن كان ناعسا فزع واستيقظ، وإن كان البرد
~~فزع ولم يجد البرد.
# ولا ينافي هذا الخبر (1072) 2 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبيه عن
~~ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه ms0292 وآله: لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم ولكن شنوا الماء شنا.
# لان الوجه في الجمع بينهما ان الخبر الأول محمول على إباحة ذلك وانه ليس
~~بواجب خلافه، والثاني محمول على أن الأولى غيره فلا تنافي بينهما على هذا
~~الوجه.
# PageV01P357
### $ (1073) 3 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة
~~عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ذكر اسم الله تعالى
~~على وضوئه فكأنما اغتسل.
### $ (1074) 4 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله وإذا لم تسم لم يطهر من
~~جسدك إلا ما مر عليه الماء.
### $ (1075) 5 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال إن رجلا توضأ وصلى فقال له رسول الله صلى
~~الله عليه وآله أعد صلاتك ووضوءك ففعل فتوضأ وصلى فقال النبي صلى الله عليه
~~وآله:
# أعد وضوءك وصلاتك، ففعل وتوضأ وصلى فقال: أعد وضوءك وصلاتك، فاتى أمير
~~المؤمنين عليه السلام فشكا ذلك إليه فقال: هل سميت حيت توضأت؟ قال لا قال:
~~فسم على وضوئك فسمى وتوضأ وصلى وأبى النبي صلى الله عليه وآله فلم يأمره أن
~~يعيد.
# فالوجه في هذا الخبر أن تحمل التسمية فيه على النية التي قدمنا وجوبها،
~~فاما ما عداها من الألفاظ فإنما هي مستحبة دون أن تكون واجبة فرضا، والذي
~~يدل على ذلك قوله عليه السلام في الخبر الأول (ان من لم يسم طهر من جسده ما
~~مر عليه الماء) فلو كانت فرضا لكان من تركها لم يطهر شئ من جسده على حال
~~لأنه لا يكون قد تطهر.
### $ (1076) 6 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود العجلي مولى أبي المعزا
~~عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا محمد من توضأ فذكر
# PageV01P358
# اسم الله تعالى طهر جميع جسده ومن ms0293 لم يسم لم يطهر من جسده الا ما أصابه
~~الماء.
### $ (1077) 7 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان عن عبد الله ابن سنان
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: من طلب حاجة وهو على غير وضوء
~~فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه.
### $ (1078) 8 عنه عن العباس عن عبد الله بن رفاعة عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ذلك المكان
~~الذي قطع منه.
### $ (1079) 9 عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمر
~~بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم
~~يبدو له في الوضوء قال: يمسح فوق الحناء.
### $ (1080) 10 فاما ما رواه محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام
~~في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال: لا يجوز حتى يصيب
~~بشرة رأسه الماء.
# فالوجه في الجمع بين الخبرين انه إذا أمكن ايصال الماء إلى البشرة من غير
~~مشقة فلا يجوز غيره فإذا تعذر ذلك جاز أن يمسح فوق الحناء، والذي يكشف عما
~~قلناه.
### $ (1081) 11 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن ابن أبي
~~عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ويتوضأ للصلاة فقال: لا بأس بأن يمسح
~~رأسه والحناء عليه.
### $ (1082) 12 عنه عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي
# PageV01P359
# ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل لا يكون على وضوء
~~فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه هل يجزيه ذلك من
~~الوضوء؟
# قال: ان غسله فان ذلك يجزيه.
# قال محمد بن الحسن: ولا ينافي هذا الخبر ما قد ذكرناه في وجوب الترتيب
~~لان الوجه في هذا الخبران من يصيبه المطر فغسل أعضاءه على ما يقتضيه ترتيب ms0294
~~الوضوء فحينئذ يجزيه، فاما لو اقتصر على نزول المطر عليه من غير أن يغسل هو
~~أعضاءه لما كان ذلك جائزا.
### $ (1083) 13 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال
~~قال أبو جعفر عليه السلام: ان الله وتر يحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث
~~غرفات واحدة للوجه واثنتان للذراعين وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من
~~بله يمناك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى.
### $ (1084) 14 أحمد بن محمد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما
~~عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال: لا.
### $ (1085) 15 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن
~~محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الأقطع اليد والرجل
~~قال: يغسلهما.
### $ (1086) 16 محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
~~عليه السلام قال سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟
# قال: يغسل ما بقي من عضده.
# PageV01P360
### $ (1087) 17 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بكر
~~الحضرمي قال: سألته عن المسح على الخفين والعمامة فقال: سبق الكتاب الخفين،
~~وقال لا تمسح على خف.
### $ (1088) 18 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن المسح على الخفين فقال: لا تمسح، وقال: ان جدي قال:
# سبق الكتاب الخفين.
### $ (1089) 19 عنه عن علي بن إسماعيل الميثمي عن فضيل الرسان عن رقبة بن
~~مصقلة قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام فسألته عن أشياء فقال إني أراك
~~ممن يفتي في مسجد العراق؟ فقلت نعم فقال: لي ممن أنت؟ فقلت ابن عمر لصعصعة
~~فقال مرحبا بك يا بن عم صعصعة فقلت له: ما تقول في المسح على الخفين؟ فقال
~~كان عمر يراه ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم، وكان أبي لا يراه في سفر
~~ولا حضر، فلما خرجت من ms0295 عنده فقمت على عتبة الباب فقال لي: اقبل يا بن عمر
~~صعصعة فأقبلت عليه فقال: ان القوم كانوا يقولون برأيهم فيخطئون ويصيبون
~~وكان أبي لا يقول برأيه.
### $ (1090) 20 عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما
~~السلام انه سئل عن المسح على الخفين وعلى العمامة فقال: لا تمسح عليهما.
### $ (1091) 21 عنه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال
~~سمعته يقول: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي عليه السلام وفيهم علي عليه
~~السلام وقال ما تقولون في المسح على الخفين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال
~~رأيت يا رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح على الخفين فقال علي عليه
~~السلام قبل المائدة أو بعدها؟ فقال لا أدري فقال علي عليه السلام سبق
~~الكتاب الخفين إنما أنزلت المائدة قبل ان يقبض بشهرين أو ثلاثة.
~~PageV01P361
### $ (1092) 22 عنه عن فضالة عن حماد بن عثمان عن محمد بن النعمان عن أبي
~~الورد قال قلت: لأبي جعفر عليه السلام ان أبا ظبيان حدثني انه رأى عليا
~~عليه السلام أراق الماء ثم مسح على الخفين فقال كذب أو ظبيان اما بلغكم قول
~~علي عليه السلام فيكم سبق الكتاب الخفين؟ فقلت هل فيها رخصة؟ فقال: لا إلا
~~من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك.
### $ (1093) 23 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت
~~له: هل في مسح الخفين تقية؟ فقال: ثلاثة لا اتقي فيهن أحدا شرب المسكر ومسح
~~الخفين ومتعة الحج.
# فلا ينافي الخبر الأول في جواز التقية فيه لأنه يمكن أن يكون الوجه في
~~هذا الخبر ما قاله زرارة فإنه قال (1) ولم يقل الواجب عليكم ان لا تتقوا
~~فيهن أحدا، ويجوز أن يكون المراد به لا تقية فيه إذا كان الخوف لا يبلغ
~~الفزع على النفس أو الماء فإنه ينبغي أن يتحمل حينئذ المشقة اليسيرة وينزع
~~الخف.
### $ (1094) 24 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان ms0296 بن
~~يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الكسير
~~يكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة
~~وعند غسل الجمعة؟ قال: يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه
~~الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث
~~بجراحته.
### $ (1095) 25 علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبن أبي عمير عن حماد
# PageV01P362
# عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل تكون به القرحة
~~في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها
~~إذا توضأ فقال:
# إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع
~~الخرقة ثم ليغسلها قال وسألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله؟ قال: اغسل ما
~~حوله.
### $ (1096) 26 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال:
~~يغسل ما حوله.
### $ (1097) 27 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد
~~الاعلى مولى آل سام قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام عثرت فانقطع ظفري
~~فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب
~~الله عز وجل قال الله " وما جعل عليكم في الدين من حرج " امسح عليه.
### $ (1098) 28 الحسين بن سعيد عن صفوان عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا
~~إبراهيم عليه السلام عن الكسير يكون عليه الجبائر كيف يصنع بالوضوء وغسل
~~الجنابة وغسل الجمعة؟ قال: يغسل ما وصل إليه مما ظهر مما ليس عليه الجبائر
~~ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطاع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته.
### $ (1099) 29 عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: سألته عن الجنب به الجرح فيتخوف الماء ان اصابه قال: فلا يغسله
~~ان ms0297 خشي على نفسه.
### $ (1100) 30 عنه عن فضالة عن كليب الأسدي قال سألت أبا عبد الله
# PageV01P363
# عليه السلام عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع؟ قال: إن كان يتخوف على
~~نفسه فليمسح على جبائره وليصل.
### $ (1101) 31 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن التمسح بالمنديل قبل أن يجف قال: لا بأس به.
### $ (1102) 32 عنه عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: لا بأس يمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضأ إذا كان
~~الثوب نظيفا.
### $ (1103) 33 محمد بن علي بن محبوب عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: جعلت فداك اغسل وجهي ثم اغسل يدي
~~ويشككني الشيطان انى لم اغسل ذراعي ويدي قال: إذا وجدت برد الماء على ذراعك
~~فلا تعد.
### $ (1104) 34 سعد بن عبد الله عن موسى بن جعفر عن أبي جعفر عن الحسن بن
~~الحسين اللؤلؤي عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد ابن
~~مسلم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كلما مضى من صلاتك وطهورك
~~فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك فيه.
### $ (1105) 35 سعد عن أحمد عن الحسن بن علي الوشا قال: سألت أبا الحسن عليه
~~السلام عن الدواء إذا كان على يد الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء؟
~~فقال:
# نعم يجزيه أن يمسح عليه.
### $ (1106) 36 الحسين بن سعيد عن حماد عن زرارة قال قلت له:
# أرأيت ما كان تحت الشعر؟ قال: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه
~~ولا
# PageV01P364
# يبحثوا عنه ولكن يجرى عليه الماء.
### $ (1107) 37 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد وعبد الله بن إبراهيم الأحمر عن
~~الحسن بن علي الوشا قال: دخلت على الرضا عليه السلام وبين يديه إبريق يريد
~~أن يتهيأ منه للصلاة فدنوت لأصب عليه فأبى ذلك وقال مه يا حسن فقلت ms0298 لم
~~تنهاني أن أصبه على يدك تكره أن أوجر؟ فقال تؤجر أنت وأوزر أنا؟ فقلت له
~~وكيف ذلك؟
# فقال أما سمعت الله يقول: (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا
~~يشرك بعبادة ربه أحدا " وها أنا إذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن
~~يشركني فيها أحد.
### | 17 باب الأغسال وكيفية الغسل من الجنابة
### $ (1108) 1 محمد بن علي بن محبوب
~~عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: اغتسل أبي من الجنابة فقيل له قد بقيت لمعة من ظهرك لم يصبها
~~الماء فقال له: ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده.
### $ (1109) 2 عنه عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال قال لأصحابه إنكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم
~~لغد فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة.
### $ (1110) 3 أحمد بن محمد عن الحسين بن موسى بن جعفر عن أمه
# PageV01P365
# وأم أحمد بن موسى بن جعفر عليه السلام قالتا كنا مع أبي الحسن عليه
~~السلام بالبادية ونحن نريد بغداد فقال: لنا يوم الخميس اغتسلا اليوم لغد
~~يوم الجمعة فان الماء غدا بها قليل فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة.
### $ (1111) 4 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن علي بن محبوب عن أحمد عن علي
~~بن سيف عن أبيه عن الحسين بن خالد الصيرفي قال: سألت أبا الحسن الأول عليه
~~السلام كيف صار غسل الجمعة واجبا؟ فقال: ان الله تعالى أتم صلاة الفريضة
~~بصلاة النافلة وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة وأتم وضوء الفريضة بغسل
~~الجمعة ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان.
### $ (1112) 5 عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن مروان ابن مسلم عن
~~محمد بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت الأنصار تعمل في
~~نواضحها وأموالها فإذا كان يوم الجمعة جاؤوا فتأذى الناس بأرواح آباطهم
~~وأجسادهم فأمرهم رسول الله صلى ms0299 الله عليه وآله بالغسل يوم الجمعة فجرت بذلك
~~السنة.
### $ (1113) 6 عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن درست عن إبراهيم ابن عبد الحميد
~~عن أبي عبد الحسن عليه السلام قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على
~~عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس فقال: يا حميراء ما هذا؟ قالت أغسل رأسي
~~وجسدي فقال: لا تعودي فإنه يورث البرص.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لا الحظر لان ما
~~ترك في الشمس من المياه لا باس باستعماله، والذي يكشف عما ذكرناه.
### $ (1114) 7 ما رواه سعد بن عبد الله عن حمزة بن يعلى عن محمد بن
# PageV01P366
# سنان قال حدثني بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان
~~يتوضأ بالماء الذي يوضع في الشمس.
### $ (1115) 8 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد بن إسماعيل الهاشمي عن
~~عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام
~~قال سألته عن الرجل يصيب الماء في الساقية أو مستنقعا فيتخوف أن يكون
~~السباع قد شربت منها يغتسل منه للجنابة ويتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد
~~غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق كيف يصنع؟ قال:
~~إذا كان كفه نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة ولينضحه خلفه وعن امامه
~~وعن يمينه وعن يساره، فان خشي ان لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده
~~بيده فان ذلك يجزيه إن شاء الله تعالى.
### $ (1116) 9 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة
~~عن عمار الساباطي قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا اغتسلت من الجنابة
~~فقل (اللهم طهر قلبي وتقبل سعيى وأجعل ما عندك خيرا لي اللهم اجعلني من
~~التوابين واجعلني من المتطهرين) وإذا اغتسلت للجمعة فقل (اللهم طهر قلبي من
~~كل آفة تمحق بها ديني وتبطل بها (1) عملي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني
~~من ms0300 المتطهرين).
### $ (1117) 10 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن
~~شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب بثوبه
~~منيا ولم يعلم أنه احتلم قال: ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ.
### $ (1118) 11 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال
~~سألته عليه السلام عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ولم يكن
# PageV01P367
# رأى في منامه انه قد احتلم قال: فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته.
# وروى هذا الحديث بلفظ آخر.
### $ (1119) 12 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن الرجل ينام ولم ير في نومه انه قد احتلم فوجد في ثوبه وعلى
~~فخذه الماء هل عليه غسل؟ قال: نعم.
# فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الأول لان الوجه في الجمع بينهما أن
~~الثوب الذي لا يشاركه في استعماله غيره متى وجد عليه منيا وجب عليه الغسل
~~وإعادة الصلاة إن كان قد صلى لجواز أن يكون قد نسي الاحتلام وأما ما يشاركه
~~فيه غيره فلا يوجب عليه الغسل إلا إذا تيقن الاحتلام.
### $ (1120) 13 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن
~~معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل احتلم فلما
~~انتبه وجد بللا قليلا قال: ليس بشئ إلا أن يكون مريضا فإنه يضعف فعليه
~~الغسل.
### $ (1121) 14 الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن
~~عنبسة بن مصعب قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام في رجل احتلم فلما أصبح
~~نظر إلى ثوبه فلم ير به شيئا قال: يصلي فيه قلت فرجل رأى في المنام انه
~~احتلم فلما قام وجد بللا قليلا على طرف ذكره قال: ليس عليه الغسل إن عليا
~~عليه السلام كان يقول: إنما الغسل من الماء الأكبر.
### $ (1122) 15 أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سألت ms0301 أبا الحسن
~~الرضا عليه السلام عن المرأة وليها قميصها أو ازارها يصيبه من بلل الفرج
# PageV01P368
# وهي جنب أتصلي فيه؟ قال: إذا اغتسلت صلت فيهما.
### $ (1123) 16 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن
~~إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: كن نساء
~~النبي صلى الله عليه وآله إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على
~~أجسادهن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله أمرهن ان يصببن الماء صبا على
~~أجسادهن.
### $ (1124) 17 عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن حريز عن عبد الله بن
~~أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: الرجل يرى في المنام
~~ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث الهوين بعد فيخرج قال: إن
~~كان مريضا فليغتسل وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه، قال: قلت له فما الفرق
~~بينهما؟
# قال: لان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفعة قوية، وإن كان مريضا لم
~~يجئ إلا بعد.
### $ (1125) 18 عنه عن موسى بن جعفر بن وهب عن داود بن مهزيار عن علي بن
~~إسماعيل عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت: لأبي جعفر عليه السلام رجل رأى
~~في منامه فوجد اللذة والشهوة ثم قام فلم ير في ثوبه شيئا قال فقال: إن كان
~~مريضا فعليه الغسل، وإن كان صحيحا فلا شئ عليه.
### $ (1126) 19 الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن سعيد الأعرج
~~قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ينام الرجل وهو جنب وتنام المرأة
~~وهي جنب.
# PageV01P369
### $ (1127) 20 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الجنب يجنب ثم
~~يريد النوم قال: ان أحب ان يتوضأ فليفعل، والغسل أفضل من ذلك، وان هو نام
~~ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شئ إن شاء الله تعالى.
### $ (1128) 21 احمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سألت
~~أبا عبد ms0302 الله عليه السلام عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل
~~فتغتسل أم لا؟ قال: قد جاء ما يفسد الصلاة فلا تغتسل.
### $ (1129) 22 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال:
~~إذا كنت مريضا فاصابتك شهوة فإنه ربما كان هو الدافق لكنه يجئ مجيئا ضعيفا
~~ليست له قوة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلا قليلا فاغتسل منه.
### $ (1130) 23 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد ابن مسلم وأبي
~~بصير عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا توضأ رسول الله
~~صلى الله عليه بمد واغتسل بصاع، ثم قال: اغتسل هو وزوجته بخمسة امداد من
~~اناء واحد قال زرارة فقلت له: كيف صنع هو؟ قال: بدأ هو فضرب بيده بالماء
~~قبلها وأنقى فرجه ثم ضربت فأنقت فرجها ثم أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتى
~~فرغا فكان الذي اغتسل به رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة أمداد والذي
~~اغتسلت به مدين وإنما أجزأ عنهما لأنهما اشتركا جميعا، ومن انفرد بالغسل
~~وحده فلا بدله من صاع.
### $ (1131) 24 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: تبدأ فتغسل كفيك ثم
~~تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل
# PageV01P370
# جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليس قبله ولا بعده وضوء، وكل شئ أمسته الماء
~~فقد أنقيته، ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وان
~~لم يدلك جسده.
### $ (1132) 25 محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح ابن شعيب عن
~~حريز عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه السلام: الجنب والحائض يفتحان
~~المصحف من وراء الثوب ويقرآن من القرآن ما شاءا إلا السجدة ويدخلان المسجد
~~مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين.
### $ (1133) 26 سعد بن عبد الله عن الحسين بن بندار الصرمي (1) قال حدثني أحمد ms0303
~~بن الحسن عن أبيه عن داود بن أبي يزيد العطار وهو داود بن فرقد عن بريد بن
~~معاوية العجلي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يأتي جاريته في
~~الماء؟ قال: ليس به باس.
### $ (1134) 27 الحسين بن سعيد عن محمد بن القاسم قال سألت أبا الحسن عليه
~~السلام عن الجنب ينام في المسجد؟ فقال: يتوضأ ولا باس أن ينام في المسجد
~~ويمر فيه.
### $ (1135) 28 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أبي الخطاب عن محمد بن
~~إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن الرجل يقرأ
~~في الحمام وينكح فيه؟ قال: لا بأس به.
### $ (1136) 29 عنه عن أبي جعفر عن الحسين بن علي بن يقطين عن أخيه الحسن عن
~~أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل
# PageV01P371
# يقرأ في الحمام وينكح فيه؟ قال: لا بأس به.
### $ (1137) 30 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك؟
# قال: ان الله تعالى يتوفى الأنفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البلية
~~إذا فرغ فليغتسل، قلت أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ قال: إنا لنكسل (1) ولكن
~~ليغسل يده والوضوء أفضل.
### $ (1138) 31 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز بن
~~عبد الله قال قيل لأبي عبد الله عليه السلام الجنب يدهن ثم يغتسل؟
# فقال: لا.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية بدلالة ما
~~قدمناه من الاخبار.
### $ (1139) 32 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي
~~قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة هل يجوز لزوجها التعري والغسل
~~بين يدي خادمها؟ قال: لا بأس ما أحلت له من ذلك ما لم يتعده.
### $ (1140) 33 عنه عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا ms0304
~~عليه السلام عن الخادم يكون له لولد الرجل أو لوالده أو لأهله هل يحل له أن
~~يتجرد بين يديها أم لا؟ قال: أما الولد فلا أرى به بأسا.
### $ (1141) 34 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا
~~الحسن عليه السلام عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو غير ذلك قال: ان
# PageV01P372
# كان ناسيا فقد تمت صلاته، وإن كان متعمدا فالغسل أحب إلي، وان هو فعل
~~فليستغفر الله ولا يعود.
### $ (1142) 35 إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن جماعة عن ابن فضال عن عبد الله بن
~~بكير عن أبيه بكير بن أعين قالت سألت أبا عبد الله عليه السلام في أي
~~الليالي اغتسل في شهر رمضان؟ قال؟ في تسع عشرة وفي إحدى وعشرين وفي ثلاث
~~وعشرين والغسل أول الليل، قلت فان نام بعد الغسل قال: هو مثل غسل يوم
~~الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك.
### | 18 باب دخول الحمام وآدابه وسننه
### $ (1143) 1 محمد بن علي بن محبوب عن عدة
~~من أصحابنا عن محمد بن عبد الحميد عن حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول عليه
~~السلام قال سألته أو سأله غيري عن الحمام قال أدخله بمئزر وغض بصرك ولا
~~تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل به
~~الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم.
### $ (1144) 2 أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن
~~راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن أمير
~~المؤمنين عليه وعليهم السلام قال: إذا تعرى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع
~~فيه فاستتروا.
### $ (1145) 3 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الريان بن الصلت عن الحسن ابن
~~راشد عن بعض أصحابه عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين
# PageV01P373
# صلوات الله عليه انه نهى أن يدخل الرجل الماء إلا بمئزر.
### $ (1146) 4 عنه عن الحسن بن علي بن النعمان ms0305 عن علي بن الحسين ابن الحسن
~~الضرير عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال قيل له إن
~~سعيد بن عبد الملك يدخل مع جواريه الحمام قال: وما بأس إذا كان عليه وعليهن
~~الأزر لا يكونون عراة كالحمير ينظر بعضهم إلى سوءة بعض.
### $ (1147) 5 عنه عن محمد بن عيسى والعباس جميعا عن سعدان بن مسلم قال كنت في
~~الحمام في البيت الأوسط فدخل علي أبو الحسن عليه السلام وعليه النورة وعليه
~~ازار فوق النورة فقال السلام عليكم فرددت عليه السلام وبادرت فدخلت إلى
~~البيت الذي فيه الحوض فاغتسلت وخرجت.
### $ (1148) 6 عنه عن علي بن السندي عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال قلت لأبي
~~عبد الله عليه السلام يغتسل الرجل بارزا؟ فقال: إذا لم يره أحد فلا بأس.
### $ (1149) 7 عنه عن العباس عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه.
# - 1150) 8 عنه عن العباس عن علي بن إسماعيل عن محمد بن حكيم قال: الميثمي
~~لا أعلمه إلا قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام أو من رآه متجردا وعلى
~~عورته ثوب فقال: ان الفخذ ليست من العورة.
### $ (1151) 9 أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبي الحسن
~~الماضي عليه السلام قال: العورة عورتان القبل والدبر، والدبر مستور
~~بالأليين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة.
# PageV01P374
### $ (1152) 10 عنه عن البرقي عن ابن سنان عن حذيفة بن منصور قال قلت لأبي عبد
~~الله عليه السلام شئ يقوله الناس عورة المؤمن على المؤمن حرام فقال:
# ليس حيث يذهبون إنما عنى عورة المؤمن أن يزل زلة أو يتكلم بشئ يعاب عليه
~~فيحفظ عليه ليعير به يوما ما.
### $ (1153) 11 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي عن عبد
~~الله بن سنان قال سألته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام فقال: نعم فقلت
~~أعني سفليه؟ فقال: ليس حيث تذهب إنما هو ms0306 إذاعة سره.
### $ (1154) 12 عنه عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن الحسين ابن المختار عن
~~زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في عورة المؤمن على المؤمن حرام
~~فقال: ليس أن يكشف فترى منه شيئا إنما هو ان تزري (1) عليه أو تعيبه.
### $ (1155) 13 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه
~~علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ في الحمام
~~وينكح فيه قال: لا بأس به.
### $ (1156) 14 علي بن مهزيار عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن هارون بن
~~حكيم الأرقط خال أبي عبد الله عليه السلام قال أتيته في حاجة وأصبته في
~~الحمام يطلي فذكرت له حاجتي فقال: الا تطلي؟ فقلت إنما عهدي به به أول من
~~أمس فقال: أطل فان النورة طهورا.
### $ (1157) 15 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن
# PageV01P375
# أبي عبد الله عليه السلام قال: السنة في النورة في خمسة عشر فان أتت عليك
~~عشرون يوما وليس عندك شئ فاستقرض على الله.
### $ (1158) 16 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن الحجال عن أبان قال
~~قال أبو عبد الله عليه السلام ألقوا: عنكم الشعر فإنه يحسن (1) (1159) 17
~~أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام ابن الحكم وحفص أن أبا عبد
~~الله عليه السلام كان يطلي إبطيه بالنورة في الحمام.
### $ (1160) 18 محمد بن علي بن محبوب عن أبي إسحاق النهاوندي عن أبي عبد الله
~~البرقي عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عبد العزيز عن رجل ذكره عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال قلت له انا نكون في طريق مكة نريد الاحرام ولا يكون
~~معنا نخالة نتدلك بها من النورة فنتدلك بالدقيق فيدخلني بذلك ما الله به
~~عليم، قال: مخافة الاسراف به؟ فقلت نعم فقال: ليس فيما يصلح البدن اسراف
~~أنار بما أمرت بالنقي (2) بلت بالزيت فأتدلك به، وإنما الاسراف ms0307 فيما أتلف
~~المال وأضر بالبدن.
### $ (1161) 19 عنه عن أبي إسحاق إبراهيم عن أبي احمد إسحاق بن إسماعيل عن
~~العباس بن أبي العباس عن عبدوس بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: الحناء يذهب بالسهك (3) ويزيد في ماء الوجه ويطيب النكهة ويحسن الولد،
~~وقال: من اطلى في الحمام فتدلك بالحناء من قرنه إلى قدمه نفي عنه الفقر،
~~وقال:
# PageV01P376
# رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام قد خرج من الحمام وهو من قرنه إلى
~~قدميه مثل الورد من أثر الحناء.
### $ (1162) 20 عنه عن معاوية بن حكيم عن سليمان بن جعفر الجعفري قال مرضت حتى
~~ذهب لحمي فدخلت على الرضا عليه السلام فقال: يسرك ان يعود إليك لحمك؟ فقلت:
~~نعم، فقال: الزم الحمام غبا فإنه يعود إليك لحمك وإياك أن تدمنه فان ادمانه
~~يورث السل.
### $ (1163) 21 عنه عن أيوب بن نوح عن عباس بن عامر عن ربيع ابن محمد قال:
~~سمعت أبا عبد الله عليه السلام وذكر الحمام فقال: إياكم والخزف فإنها تنكي
~~الجسد عليكم بالخرق.
### $ (1164) 22 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن أسلم مولى علي بن يقطين قال:
~~أردت ان اكتب إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله يتنور الرجل وهو جنب؟ قال
~~فكتب لي ابتداءا: النورة تزيد الجنب نظافة ولكن لا يجامع الرجل مختضبا ولا
~~تجامع امرأة مختضبة.
### $ (1165) 23 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن عبد الله ابن المغيرة
~~عن عبيس بن هشام عن كرام عن أبي بصير قال سألته عن القراءة في الحمام فقال:
~~إذا كان عليك أزار فاقرأ القرآن إن شئت كله.
### $ (1166) 24 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن عيسى
~~بن عبد الله الهاشمي عن جده عن علي عليه السلام قال دخل علي عليه السلام
~~وعمر الحمام فقال عمر: بئس البيت الحمام يكثر فيه العناء ويقل فيه الحياء
~~فقال علي عليه السلام: نعم البيت الحمام يذهب الأذى ويذكر بالنار.
# PageV01P377
### $ (1167) 25 وعنه قال: مر رسول الله صلى ms0308 الله عليه وآله بمكان بالمباضع
~~فقال: نعم موضع الحمام (1)
### $ (1168) 26 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن
~~منصور بن حازم عن بكر بن حبيب عن أبي جعفر عليه السلام قال: ماء الحمام لا
~~بأس به إذا كانت له مادة.
### $ (1169) 27 علي بن مهزيار عن محمد بن إسماعيل (2) قال: سمعت رجلا يقول
~~لأبي عبد الله عليه السلام إني ادخل الحمام في السحر وفيه الجنب وغير ذلك
~~فأقوم اغتسل فينتضح علي بعد ما افرغ من مائهم قال: أليس هو جار؟ قلت: بلى
~~قال: لا بأس.
### $ (1170) 28 أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن داود ابن سرحان
~~قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في ماء الحمام؟ قال: هو بمنزلة
~~الماء الجاري.
### $ (1171) 29 عنه عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الهاشمي
~~قال سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمام لا اعرف اليهودي من النصراني
~~ولا الجنب من غير الجنب قال: تغتسل منه ولا تغتسل من ماء آخر فإنه طهور،
~~وعن الرجل يدخل الحمام وهو جنب فيمس الماء من غير أن يغسلها قال: لا بأس،
~~وقال ادخل الحمام فاغتسل فيصيب جسدي بعد الغسل جنبا أو غير جنب قال: لا
~~بأس.
### $ (1172) 30 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد
# PageV01P378
# ابن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحمام يغتسل فيه الجنب
~~وغيره اغتسل من مائه؟
# قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي
~~وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب.
### $ (1173) 31 عنه عن ابن أبي عمير عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم
~~قال رأيت: أبا جعفر عليه السلام جائيا من الحمام وبينه وبين داره قذر فقال:
~~لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ولا نحيت ماء الحمام.
### $ (1174) 32 عنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال: رأيت أبا جعفر عليه
~~السلام يخرج من الحمام ms0309 فيمضي كما هو لا يغسل رجليه حتى يصلي.
### $ (1175) 33 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن
~~مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن ماء الحمام فقال: ادخله بإزار
~~ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا تدري فيهم جنب
~~أم لا.
# فهذا الخبر محمول على أنه إذا لم يكن الماء له مادة فإنه إذا كان كذلك
~~فمباشرة الجنب له تفسده.
### $ (1176) 34 أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن
~~الماضي عليه السلام قال: سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب
~~الثوب قال: لا بأس.
### $ (1177) 35 علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي عن
~~سليمان بن جعفر بن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال
# PageV01P379
# قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الماء الذي يسخن في الشمس لا توضؤا به
~~ولا تغسلوا به ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص.
### | 19 باب الحيض والاستحاضة والنفاس (1178) 1 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى
~~عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر
~~يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام
~~سواء قال: فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة
~~فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها.
### $ (1179) 2 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن يونس بن يعقوب قال قلت: لأبي
~~عبد الله عليه السلام المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال: تدع
~~الصلاة، قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال: تصلى، قلت فإنها ترى
~~الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال: تدع الصلاة، قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة
~~أيام أو أربعة قال: تصلى، قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام
~~قال: تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر ms0310 فان انقطع عنها وإلا فهي بمنزلة
~~المستحاضة.
### $ (1180) 3 سعد بن عبد الله عن السندي بن محمد البزاز عن يونس بن يعقوب عن
~~أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيام
~~والطهر خمسة أيام وترى الدم أربعة أيام وترى الطهر ستة أيام فقال: ان رأت
~~الدم لم تصل وان رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما، فإذا تمت
~~الثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل
~~صلاة فإذا رأت صفرة توضأت.
### $ (1181) 4 أحمد بن محمد رفعه عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن
# PageV01P380
# جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها
~~قال:
# أقراؤها مثل أقراء نسائها فإن كان نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام
~~وأقله ثلاثة أيام.
### $ (1182) 5 أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن حسن بن علي عن عبد الله بن
~~بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها
~~فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما فان استمر بها الدم
~~بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما، قال: الحسن وقال
~~ابن بكير وهذا مما لا يجدون منه بدا.
### $ (1183) 6 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن غير واحد سألوا أبا
~~عبد الله عليه السلام عن الحيض والسنة في وقته فقال: ان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله سن في الحيض ثلاث سنن بين فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها حتى لم
~~يدع لاحد مقالا فيه بالرأي، أما إحدى السنن: فالحائض التي لها أيام معلومة
~~قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت فاستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف
~~أيامها ومبلغ عددها فان امرأة يقال لها فاطمة بنت أبي جيش استحاضت فأتت أم
~~سلمة فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك فقال: تدع الصلاة قدر
~~أقرائها أو قدر حيضها، وقال إنما هو عزف (1) فأمرها أن ms0311 تغتسل وتستثفر بثوب
~~وتصلي، قال أبو عبد الله عليه السلام: هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله في
~~التي تعرف أيام أقرائها ولم تختلط عليها ألا ترى انه لم يسألها كم يوم هي؟
~~ولم يقل إذا زادت على كذا يوما
# PageV01P381
# فأنت مستحاضة، وإنما سن لها أياما معلومة ما كانت من قليل أو كثير بعد أن
~~تعرفها، وكذلك أفتى أبى عليه السلام، وسئل عن المستحاضة فقال: إنما ذلك عزف
~~أو ركضة من الشيطان فلتدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة
~~قيل وان سال؟ قل: وإن سال مثل المثعب (1) قال أبو عبد الله عليه السلام:
~~هذا تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وهو موافق له فهذه سنة التي
~~تعرف أيام أقرائها ولا وقت لها إلا أيامها قلت أو كثرت، وأما سنة التي قد
~~كان لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم وزادت ونقصت حتى أغفلت
~~عددها وموضعها من الشهر، فان سنتها غير ذلك وذلك أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت
~~النبي صلى الله عليه وآله فقال إني استحاض فلا أطهر فقال النبي صلى الله
~~عليه وآله: ليس ذلك بحيض إنما هو عزف فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا
~~أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، فكانت تغتسل في كل صلاة وكانت تجلس في مركن
~~لأختها فكان صفرة الدم تعلو الماء قال أبو عبد الله عليه السلام: أما تسمع
~~رسول الله صلى الله عليه وآله أمر هذه بغير ما أمر به تلك؟ الا تراه لم يقل
~~لها دعي الصلاة أيام أقرائك؟ ولكن قال:
# لها إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، فهذا يبين ان
~~هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها لم تعرف عددها ولا وقتها ألا تسمعها تقول
~~اني استحاض فلا أطهر وكان أبى يقول أنها استحيضت سبع سنين ففي أقل من هذا
~~يكون الريبة والاختلاط، فلهذا احتاجت إلى أن تعرف اقبال الدم من ادباره
~~وتغير لونه من السواد إلى غيره وذلك أن دم الحيض اسود يعرف، ms0312 ولو كانت تعرف
~~أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم لان السنة في الحيض أن يكون الصفرة
~~والكدرة فما فوقها في أيام الحيض إذا عرفت حيضا كله إن كان الدم اسودا وغير
~~ذلك، فهذا يبين لك ان قليل
# PageV01P382
# الدم وكثيره في أيام الحيض حيض كله إذا كانت الأيام معلومة، فإذا جهلت
~~الأيام وعددها احتاجت إلى النظر إلى اقبال الدم وادباره وتغير لونه ثم تدع
~~الصلاة على قدر ذلك ولا أرى النبي صلى الله عليه وآله قال اجلسي كذا وكذا
~~يوما فما زادت فأنت مستحاضة كما لم يأمر الأولى بذلك، وكذلك أبي عليه
~~السلام أفتى في مثل هذا وذلك أن امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي عن ذلك
~~فقال: إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة فإذا رأيت الطهر ولو ساعة من
~~نهار فاغتسلي وصلي، قال أبو عبد الله عليه السلام: فارى جواب أبى هاهنا غير
~~جوابه في المستحاضة الأولى ألا تراه قال تدع الصلاة أيام أقرائها؟ لأنه نظر
~~إلى عدد الأيام وقال هاهنا إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة وأمرها هنا
~~أن تنظر إلى الدم إذا اقبل وادبر وتغير، وقوله البحراني شبه معنى قول النبي
~~صلى الله عليه وآله ان دم الحيض يعرف وإنما سماه أبي عليه السلام بحرانيا
~~لكثرته ولونه وهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله في التي اختلط أيامها حتى
~~لا تعرفها وإنما تعرفها بالدم ما كان من قليل الأيام وكثيره، قال وأما
~~السنة الثالثة: ففي التي ليس لها أيام متقدمة ولم تر الدم قط ورأت أول ما
~~أدركت واستمر بها فان سنة هذه غير سنة الأولى والثانية، وذلك أن امرأة يقال
~~لها حمنة بنت جحش أتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت اني استحضت حيضة
~~شديدة فقال: احتشي كرسفا، فقالت إنه أشد من ذلك إني اثجه ثجا فقال: لها
~~تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي غسلا
~~وصومي ثلاثا وعشرين أو أربعا وعشرين واغتسلي للفجر غسلا وأخري الظهر ms0313 وعجلي
~~العصر واغتسلي غسلا وأخري المغرب وعجلي العشاء واغتسلي غسلا، قال أبو عبد
~~الله عليه السلام فأراه قد بين في هذه غير ما بين في الأولى والثانية وذلك
~~أن أمرها مخالف لأمر تينك ألا ترى ان أيامها لو كانت أقل من سبع وكانت خمسا
~~أو أقل من ذلك ما قال لها PageV01P383
# تحيضي سبعا؟ فيكون قد أمرها بترك الصلاة أيامها وهي مستحاضة غير حائض،
~~وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيامها عشرا أو أكثر لم يأمرها
~~بالصلاة وهي حائض، ثم مما يزيد هذا بيانا قوله لها تحيضي وليس يكون التحيض
~~إلا للمرأة التي تريد أن تكلف ما تعمل الحائض ألا تراه لم يقل لها أياما
~~معلومة تحيضي أيام حيضك؟
# ومما يبين هذا قوله لها في علم الله لأنه قد كان لها وان كانت الأشياء
~~كلها في علم الله فهذا بين واضح ان هذه لم يكن لها أيام قبل تلك قط وهذه
~~سنة التي استمر بها الدم أول ما تراه أقصى وقتها سبع وأقصى طهرها ثلاث
~~وعشرون حتى يصير لها أيام معلومة فتنتقل إليها فجميع حالات المستحاضة تدور
~~على هذه السنن الثلاثة لا يكاد أبدا تخلو من واحدة منهن، وإن كانت لها أيام
~~معلومة من قليل أو كثير فهي على أيامها وخلقتها التي جرت عليها ليس فيه عدد
~~معلوم موقت غير أياما، فان اختلطت الأيام عليها وتقدمت وتأخرت وتغير عليها
~~الدم ألوانا فسنتها اقبال الدم وادباره وتغير حالاته وإن لم يكن لها أيام
~~قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون، فان استمر بها
~~الدم أشهرا فعلت في كل شهر كما قال لها، فان انقطع الدم في أقل من سبع أو
~~أكثر من سبع فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلي فلا تزال كذلك حتى تنظر ما
~~يكون في الشهر الثاني فان انقطع الدم لوقته من الشهر الأول سواء حتى توالت
~~عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن ان ذلك قد صار لها وقتا وخلقا معروفا
~~فتعمل عليه ms0314 وتدع ما سواه وتكون سنتها فيما يستقبل ان استحاضت فقد صارت سنة
~~إلى أن تجلس اقراءها وإنما جعل الوقت ان توالى عليها حيضتان أو ثلاث حيض
~~لقول رسول الله صلى الله عليه وآله للتي تعرف أيامها دعي الصلاة أيام
~~أقرائك فعلمنا انه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول دعي الصلاة أيام
~~قرئك ولكن بين لها الأقراء فأدناه حيضتان فصاعدا، فان اختلطت عليها أيامها
~~وزادت PageV01P384
# ونقصت حتى لا تقف منها على حد ولا من الدم على لون عملت باقبال الدم
~~وادباره وليس لها سنة غير هذا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أقبلت
~~الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي، ولقوله صلى الله عليه وآله إن دم
~~الحيض اسود يعرف كقول أبي إذا رأيت الدم البحراني فإن لم يكن الامر كذلك
~~ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد وحال
~~واحدة فسنتها السبع والثلاث والعشرون لان قصتها قصة حمنة حين قالت إني اثجه
~~ثجا.
### $ (1184) 7 أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد عن خلف بن حماد قال قلت: لأبي
~~الحسن الماضي عليه السلام جعلت فداك ان رجلا من مواليك سألني ان أسألك عن
~~مسألة فتأذن لي فيها؟ فقال لي: هات فقلت: جعلت فداك رجل تزوج جارية أو
~~اشترى جارية طمثت أو لم تطمث وفي أول ما طمثت فلما افترعها غلب الدم فمكثت
~~أياما وليالي فأريت القوابل فبعض قال من الحيضة وبعض قال من العذرة قال
~~فتبسم فقال إن كان من الحيض فليمسك عنها بعلها ولتمسك عن الصلاة وإن كان من
~~العذرة فتوضأ ولتصل ويأتيها بعلها إن أحب، قلت جعلت فداك وكيف لها ان تعلم
~~من الحيض هو أو من العذرة؟ فقال: يا خلف سر الله فلا تذيعوه تستدخل قطنة ثم
~~تخرجها فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة وإن خرجت مستنقعة بالدم
~~فهو من الطمث.
### $ (1185) 8 محمد بن يحيى رفعه عن أبان قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام
~~فتاة منا بها قرحة ms0315 في جوفها والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم
~~القرحة فقال: مرها فلتستلق على ظهرها وترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى
~~فان خرج
# PageV01P385
# الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض وان خرج من الجانب الأيمن فهو من
~~القرحة (1) (1186) 9 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي جعفر
~~وأبي عبد الله عليهما السلام في الحبلى ترى الدم قالا: تدع الصلاة فإنه
~~ربما بقي في الرحم الدم ولم يخرج وتلك الهراقة.
### $ (1187) 10 عنه عن النضر وفضالة بن أيوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه
~~السلام انه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ فقال: نعم ان الحبلى ربما
~~قذفت بالدم.
### $ (1188) 11 عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: سألته عن الحبلى ترى الدم؟ قال: نعم انه ربما قذفت المرأة الدم وهي
~~حبلى.
### $ (1189) 12 عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم
~~عليه السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت قبل ذلك في كل شهر هل
~~تترك الصلاة؟ قال تترك إذا دام.
# - 1190) 13 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن امرأة رأت الدم
~~في الحبل قال: تقعد أيامها التي كانت تحيض فإذا زاد الدم على الأيام التي
# PageV01P386
# كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.
### $ (1191) 14 عنه عن فضالة عن أبي المعزا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم قال: تلك الهراقة
~~إن كان دما كثيرا فلا تصلين وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين.
### $ (1192) 15 عنه عن فضالة عن أبي المعزا عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم أو اليومين قال: إن كان
~~دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين، وان كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين.
### $ (1193) 16 عنه عن صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه ms0316 السلام عن الحبلى ترى
~~الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام أتصلي؟ قال: تمسك عن الصلاة.
### $ (1194) 17 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا القلا عن محمد بن مسلم
~~عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام
~~حيضها مستقيما في كل شهر قال: تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا
~~طهرت صلت.
### $ (1195) 18 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حميد ابن المثنى
~~قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من
~~الدم في الأيام وفي الشهر وفي الشهرين فقال: تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن
~~الصلاة.
### $ (1196) 19 وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي
~~عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام أنه قال قال رسول الله صلى
# PageV01P387
# الله عليه وآله ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل، يعني إذا رأت المرأة الدم
~~وهي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت
~~الدم تركت الصلاة.
# قال محمد بن الحسن الوجه في الجمع بين هذه الأخبار هو ان الحبلى إذا رأت
~~الدم على عادتها في غير أيام الحبل لا يتغير ولا يحتبس عنها عن ذلك الوقت
~~إلا بمقدار يوم أو يومين فإنها تترك الصلاة وتفطر الصوم ويجري عليها حكم
~~الحائض سواء، وإذا رأت الدم وكان قد احتبس عليها عن ما كان قد جرت عادتها
~~به بمقدار عشرين يوما فصاعدا ثم رأت الدم فإنها تصلي وتصوم وليس حكمها حكم
~~الحائض، والذي يدل على هذا التفصيل.
### $ (1197) 20 ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
~~الحسن بن محبوب عن الحسين بن نعيم الصحاف قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام ان أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة؟ قال فقال: إذا رأت
~~الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه ms0317 الدم من
~~الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتوضأ وتحتشي
~~بكرسف وتصلي، فإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل
~~أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي
~~كانت تقعد في أيام حيضها فان انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل وإن لم
~~ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو
~~يومين فلتغتسل وتحتشي وتستثفر وتصلي الظهر والعصر ثم لتنظر فإن كان الدم
~~فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتوضأ ولتصل عند وقت كل
~~صلاة ما لم تطرح الكرسف فان طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل
~~وإن طرحت الكرسف ولم
# PageV01P388
# يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها، قال فإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف
~~يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ فان عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث
~~مرات وتحتشي وتصلي وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب
~~والعشاء، قال: وكذلك تفعل المستحاضة فإنها إذا فعلت ذلك أذهب الله بالدم
~~عنها.
### $ (1198) 21 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن معمر بن
~~يحيى قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلي
~~الأولى؟ قال: لا إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها.
### $ (1199) 22 عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس قال سألت
~~أبا الحسن الأول عليه السلام قلت: المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف
~~تصنع بالصلاة؟ قال: إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام
~~فلا تصلي الا العصر لان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت
~~وهي في الدم فلم يجب عليها ان تصلي الظهر وما طرح الله عنها من الصلاة وهي
~~في الدم أكثر، قال: وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة
~~اقدام فلتمسك ms0318 عن الصلاة فإذا طهرت من الدم فلتقض الظهر لان وقت الظهر دخل
~~عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها
~~قضاؤها.
### $ (1200) 23 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن العلا ابن رزين عن
~~محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال قلت: المرأة ترى الطهر عند الظهر
~~فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر قال: تصلي العصر وحدها فان
# PageV01P389
# ضيعت فعليها صلاتان.
### $ (1201) 24 فأما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن الربيع عن سيف ابن عميرة
~~عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طهرت الحائض قبل
~~العصر صلت الظهر والعصر فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر.
### $ (1202) 25 وما رواه (1) علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الربيع قال
~~حدثني سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
~~طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر فان طهرت في آخر وقت العصر صلت
~~العصر.
### $ (1203) 26 عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن فضيل عن أبي
~~الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طهرت المرأة قبل طلوع
~~الفجر صلت المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر.
### $ (1204) 27 عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر
~~والعصر وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء.
### $ (1205) 28 عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن
~~يحيى عن داود الزجاجي عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كانت المرأة حائضا
~~فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر فان طهرت في الليل صلت
# PageV01P390
# المغرب والعشاء الآخرة.
### $ (1206) 29 عنه عن محمد بن علي عن أبي جميلة ومحمد أخيه عن أبيه عن أبي
~~جميلة عن عمر بن حنظلة ms0319 عن الشيخ عليه السلام (1) قال: إذا طهرت المرأة قبل
~~طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر
~~والعصر.
### $ (1207) 30 عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد
~~بن عثمان عن عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تقوم
~~في وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت أتقضي الصلاة
~~التي فاتتها؟
# قال: ان كانت توانت قضتها وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضى، وعن أبيه
~~قال:
# كانت المرأة من أهله تطهر من حيضها فتغتسل حتى يقول القائل قد كادت الشمس
~~تصفر بقدر ما انك لو رأيت انسانا يصلي العصر تلك الساعة قلت قد أفرط فكان
~~يأمرها أن تصلى العصر.
# قال محمد بن الحسن لا تنافي بين هذه الأخبار لان الذي أعول عليه في الجمع
~~بينها ان المرأة إذا طهرت بعد زوال الشمس إلى أن يمضي منه أربعة أقدام فإنه
~~يجب عليها قضاء الظهر والعصر معا، وإذا طهرت بعد أن يمضي أربعة أقدام فإنه
~~يجب عليها قضاء العصر لا غير، ويستحب لها قضاء الظهر إذا كان طهرها إلى
~~مغيب الشمس وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.
### $ (1208) 31 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي
~~عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رأت المرأة الطهر وهي في
# PageV01P391
# وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك
~~الصلاة التي فرطت فيها، وإذا طهرت في وقت فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة
~~أخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها.
### $ (1209) 32 ابن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل وقت صلاة
~~ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت
~~فيها، فان رأت الطهر ms0320 في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت الصلاة ودخل
~~عليها وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء وتصلي الصلاة التي دخل وقتها.
### $ (1210) 33 ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي الورد قال سألت أبا جعفر عليه
~~السلام عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم قال:
~~تقوم من مسجدها ولا تقضى الركعتين، قال: فان رأت الدم وهي في صلاة المغرب
~~وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من
~~المغرب.
### $ (1211) 34 علي بن الحسن عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب أبي عبد الله
~~عليه السلام قال في امرأة إذا دخل وقت الصلاة وهي طاهرة فأخرت الصلاة حتى
~~حاضت قال: تقضى إذا طهرت.
### $ (1212) 35 علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن
~~صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يطلع الفجر
~~وهي حائض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت وقد أكلت ثم صلت الظهر والعصر
# PageV01P392
# كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه؟ قال تصوم ولا تعتد به.
### $ (1213) 36 عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت ان
~~تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم.
### $ (1214) 37 عنه عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد قال:
~~سألته عن الحائض تفطر في شهر رمضان أيام حيضها فإذا أفطرت ماتت قال: ليس
~~عليها شئ.
### $ (1215) 38 عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن
~~القاسم البجلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة طمثت في
~~شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس قال: تفطر حين تطمث.
# ولا ينافي هذا الخبر (1216) 39 ما رواه علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن
~~عمه يعقوب الأحمر عن ms0321 أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عرض
~~للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب، وإن عرض
~~لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل أو تشرب.
# فهذا الخبر وهم من الراوي لأنه إذا كان رؤية الدم هو المفطر فلا يجوز لها
~~أن تعتد بذلك اليوم، وإنما يستحب لها أن تمسك بقية النهار تأديبا إذا رأت
~~الدم بعد الزوال، فالذي يدل على ذلك.
### $ (1217) 40 ما رواه علي بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن
# PageV01P393
# أسباط عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام
~~عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال قال: تفطر وإذا
~~كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها ولتقض ذلك اليوم.
### $ (1218) 41 عنه عن الحسن بن علي الوشا عن جميل بن دراج ومحمد ابن حمران عن
~~منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أي ساعة رأت الدم فهي تفطر
~~الصائمة إذا طمثت، وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل
~~مثل ذلك.
### $ (1219) 42 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن
~~عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن المرأة يطلع الفجر وهي حائض
~~في شهر رمضان فإذا أصحبت طهرت وقد اكلت ثم صلت الظهر والعصر كيف تصنع في
~~ذلك اليوم الذي طهرت فيه؟ قال: تصوم ولا تعتد به.
### $ (1220) 43 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن جميل عن سماعة قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم إنها طمثت وهي
~~جالسة فقال: تقوم من مسجدها ولا تقضي تلك الركعتين (1221) 44 عنه عن شاذان
~~بن الخليل النيسابوري عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
~~سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل ms0322 عليها قضاء تلك
~~الصلاة؟ قال: نعم.
### $ (1222) 45 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن
~~مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تكون
# PageV01P394
# في الصلاة فتظن أنها قد حاضت قال: تدخل يدها فتمس الموضع فان رأت شيئا
~~انصرفت وان لم تر شيئا أتمت صلاتها.
### $ (1223) 46 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها
~~غسل الجنابة؟ قال: غسل الجنابة والحيض واحد.
### $ (1224) 47 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في
~~المغتسل تغتسل أو لا تغتسل؟ فقال: قد جاءها ما يفسد الصلاة لا تغتسل.
### $ (1225) 48 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد ابن عيسى عن
~~حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة وهي جنب
~~أجزأها غسل واحد.
### $ (1226) 49 عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل أصاب من امرأته ثم حاضت قبل ان تغتسل
~~قال: تجعله غسلا واحدا.
### $ (1227) 50 عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلا واحدا إذا
~~طهرت أو تغتسل مرتين؟ قال: تجعله غسلا واحدا عند طهرها.
### $ (1228) 51 فاما ما رواه علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن
~~مهران عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام قالا: في الرجل يجامع
~~المرأة فتحيض
# PageV01P395
# قبل أن تغتسل من الجنابة قال: غسل الجنابة عليها واجب.
# فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب وإن أطلق عليه لفظ الوجوب على أن
~~قوله غسل الجنابة عليها واجب ms0323 ليس فيه انه يلزمها مع ذلك غسل الحيض مفردا
~~وإذا لم يكن ذلك فيجوز أن يكون الغسل إضافة إلى الجنابة ويكون ذلك مجزئا
~~عنها وعن الحيض بدلالة ما قدمناه من الاخبار، والذي يكشف أيضا عما ذكرناه.
### $ (1229) 52 ما رواه علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن
~~مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل قال: ان شاءت أن
~~تغتسل فعلت وإن لم تفعل ليس عليها شئ فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض
~~والجنابة.
### $ (1230) 53 علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان
~~عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال: لا تصلي حتى تنقضي أيامها فان
~~رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت.
### $ (1231) 54 عنه عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن أبي
~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة ترى الصفرة قال: إن كان قبل
~~الحيض بيومين فهو من الحيض وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض.
### $ (1232) 55 أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو
~~عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن المرأة ترى الصفرة فقال:
# ما كان قبل الحيض فهو من الحيض وما كان بعد الحيض فليس منه.
# PageV01P396
### $ (1233) 56 أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه؟
~~فقال: إن الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع ان تأخذ ما
~~فيه إلا منه.
### $ (1234) 57 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن
~~العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ms0324 ذهب طمثها
~~سنين ثم عاذ إليها شئ قال: تترك الصلاة حتى تطهر.
### $ (1235) 58 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن بعض أصحابنا
~~قال: قال أبو عبد الله عليه السلام المرأة التي قد يئست من المحيض حدها
~~خمسون سنة.
### $ (1236) 59 أحمد بن محمد عن الحسن بن ظريف عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة
~~إلا أن تكون امرأة من قريش.
### $ (1237) 60 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان
~~عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام: حد التي يئست من
~~المحيض خمسون سنة.
### $ (1238) 61 محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية
~~بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحائض تناول الرجل
~~الماء؟ فقال: قد كان بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله تسكب عليه الماء
~~وهي حائض وتناوله الخمرة.
# PageV01P397
### $ (1239) 62 علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة
~~عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة اعتكفت ثم إنها طمثت فقال:
~~ترجع ليس لها اعتكاف.
### $ (1240) 63 عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: وأي امرأة كانت معتكفة ثم حرمت عليها الصلاة
~~فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها ان يجامعها حتى تعود إلى المسجد
~~وتقضي اعتكافها.
### $ (1241) 64 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن أبي همام عن أبي الحسن عليه
~~السلام في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر.
# قال محمد بن الحسن إنما تجب عليها إعادة الظهر إذا كانت قد طهرت في وقته،
~~ولو لم يكن طهرت إلا في وقت العصر لما وجب عليها إلا العصر لا غير على ما
~~قدمناه.
### $ (1242) 65 أحمد بن محمد ms0325 عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن
~~إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه
~~السلام قال في امرأة ادعت انها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض فقال: كلفوا نسوة
~~من بطانتها، إن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت، فان شهدن صدقت وإلا فهي
~~كاذبة.
# ولا ينافي هذا الخبر.
### $ (1243) 66 ما رواه أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن جميل ابن دراج عن
~~زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: العدة والحيض إلى النساء.
# PageV01P398
# لان الوجه في الجمع بينهما ان المرأة إذا كانت مأمونة قبل قولها في العدة
~~والحيض، وإذا كانت متهمة كلفت نساء غيرها على ما تضمنه الخبر الأول.
### $ (1244) 67 محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن
~~أبان بن عثمان عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة
~~حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة هل لزوجها أن يقع عليها
~~قال: لا يصلح لزوجها ان يقع عليها حتى تغتسل.
### $ (1245) 68 عنه عن أحمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه
~~السلام الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل
~~من جنابة! قال: لا بأس تغسل يديها.
### $ (1246) 69 عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الحناط عن الحسن
~~الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء.
### $ (1247) 70 وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب ابن يزيد عن محمد
~~بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحائض كم يكفيها من الماء؟
~~قال فرق (1)
# PageV01P399
# فمحمول على الاستحباب والفضل دون الفرض والايجاب.
### $ (1248) 71 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد
~~عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الحائض
~~تغتسل وعلى جسدها ms0326 الزعفران لم يذهب به الماء قال: لا بأس.
### $ (1249) 72 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم
~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها.
### $ (1250) 73 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر
~~وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة قال: إذا كان معها
~~بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي، قلت فيأتيها زوجها في تلك
~~الحال؟ قال: نعم إذا غسلت فرجها وتيممت.
### $ (1251) 74 علي بن الحسن عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله
~~بن بكير قال: في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة انها
~~تنتظر بالصلاة فلا تصلى حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك وهو
~~عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت فمكثت تصلي بقية شهرها ثم تترك
~~الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك المرأة الصلاة وتجلس أقل ما يكون من
~~الطمث وهو ثلاثة أيام، فان دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت
~~وجعلت وقت
# PageV01P400
# طهرها أكثر ما يكون من الطهر وتركها الصلاة أقل ما يكون من الحيض.
### $ (1252) 75 عنه عن الحسن بن بنت الياس عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران
~~جميعا عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجب للمستحاضة
~~أن تنظر بعض نساءها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم.
### $ (1253) 76 عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن عمر
~~بن أذينة عن فضيل وزرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: المستحاضة تكف عن
~~الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات
~~وتحتشي لصلاة الغداة وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسل وتجمع بين المغرب
~~والعشاء بغسل فإذا حلت لها ms0327 الصلاة حل لزوجها أن يغشاها.
### $ (1254) 77 - عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران ومحمد بن سالم عن عبد الله
~~بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول المرأة المستحاضة
~~التي لا تطهر قال: تغتسل عند صلاة الظهر فتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند
~~المغرب فتصلي المغرب والعتمة ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر، وقال: لا بأس
~~بان يأتيها زوجها متى شاء إلا أيام قرئها، وقال: لم تفعله امرأة قط احتسابا
~~إلا عوفيت من ذلك.
### $ (1255) 78 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن
~~سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة قال فقال: تصوم شهر
~~رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيها ثم تقضيها بعد.
# PageV01P401
### $ (1256) 79 عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين.
### $ (1257) 80 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن
~~مالك بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المستحاضة كيف يغشاها
~~زوجها؟ قال: ينظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها
~~في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيام ولا يغشاها
~~حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد.
### $ (1258) 81 عنه عن محمد بن الربيع الأقرع قال: حدثني سيف بن عميرة عن
~~منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها وتنظر فان ظهر على
~~الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت.
### $ (1259) 82 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عمرو بن سعيد
~~الزيات عن يونس بن يعقوب قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام امرأة رأت
~~الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي؟ قال: تنظر عدتها التي
~~كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فإن رأت الدم ms0328 دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل
~~صلاة.
# قال محمد بن الحسن: معنى قوله بعشرة أيام إلى عشرة أيام وحروف الصفات
~~يقوم بعضها مقام بعض لأنا قد بينا ان الاستظهار إنما يكون بيوم أو يومين أو
~~ثلاثة فإذا بلغت العشرة أيام فذلك أقصى أيام الحيض فلا استظهار بعدها.
### $ (1260) 83 محمد بن أبي عبد الله عن معاوية بن حكيم عن عبد الله
# PageV01P402
# ابن المغيرة عن أبي الحسن الأول عليه السلام في امرأة نفست فتركت الصلاة
~~ثلاثين يوما ثم تطهرت ثم رأت الدم بعد ذلك قال: تدع الصلاة لان أيامها أيام
~~الطهر قد جازت مع أيام النفاس.
### $ (1261) 84 محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن
~~صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يصيبها الطلق
~~أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما قال: تصلي ما لم تلد فان غلبها
~~الوجع ففاتها صلاة لم تقدر على أن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة
~~بعد ما تطهر.
### $ (1262) 85 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن يعقوب الأحمر عن أبي
~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة
~~مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل أيام أمها أيامها ثم
~~تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة وان كانت لا تعرف أيام نفاسها
~~فابتليت جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك ثم
~~صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشي وتغتسل.
### | 20 باب التيمم وأحكامه (1263) 1 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي
~~عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى
~~ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء قال: يقطع الصلاة ويتوضأ ثم
~~يبني على واحدة.
# قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر ان نحمله على أنه إذا صلى ركعة ثم
~~أحدث ما ينقض الوضوء ساهيا فحينئذ ms0329 يتوضأ ويبني، ولو كان لم يحدث لما وجب
~~عليه
# PageV01P403
# الانصراف بل كان عليه أن يمضي في صلاته ولا يمكن أن يقال في هذا الخبر ما
~~قلناه في غيره من أنه إنما يجب عليه الانصراف لأنه قد دخل في الصلاة قبل
~~آخر الوقت لأنه لو كان كذلك لما جاز له البناء وكان عليه الاستيناف فإذا
~~كان كذلك فلا وجه له إلا ما قلناه.
### $ (1264) 2 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن محمد بن
~~حمران وجميل عن أبي عبد الله عليه السلام انهما سألاه عن إمام قوم أصابته
~~في سفر جنابة وليس معه من الماء ما يكفيه في الغسل أيتوضأ ويصلي بهم؟ قال:
~~لا ولكن يتيمم ويصلي فان الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا.
### $ (1265) 3 عنه عن العباس عن ابن المغيرة عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال قلت له: رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور
~~قال: لا بأس فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر وقت فإن فاته الماء فلن
~~تفوته الأرض.
### $ (1266) 4 عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن الحسين بن أبي
~~العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء
~~بقدر ما يكفيه لوضوئه للصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال: يتيمم ألا ترى
~~إنه جعل عليه نصف الطهور.
### $ (1267) 5 الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
~~قال: في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل يخاف إن هو اغتسل
~~أن يعطش قال: ان خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فان الصعيد
~~أحب إلي.
# PageV01P404
### $ (1268) 6 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي
~~عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سألته عن المرأة إذا تيممت من ms0330 الحيض هل تحل لزوجها؟
# قال: نعم.
### $ (1269) 7 عنه عن علي بن السندي عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا
~~إبراهيم عليه السلام عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي
~~أهله؟ فقال: ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه.
### $ (1270) 8 عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما
~~عليهما السلام انه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل
~~المراعي وصلاح الإبل؟ قال: لا (1271) 9 عنه عن أحمد عن الحسين عن الحسن عن
~~زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب وليس عليه
~~إلا ثوب فاجنب فيه وليس يجد الماء قال: يتيمم ويصلى عريانا قائما يؤمي
~~ايماء.
### $ (1272) 10 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم عن
~~أحدهما عليهما السلام في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به، قال:
~~يتيمم ولا يتوضأ.
### $ (1273) 11 عنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله ابن
~~علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
### $ (1274) 12 الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته قال: يتيمم بالصعيد
~~ويستبقي الماء فان الله عز وجل جعلهما طهورا الماء والصعيد.
# PageV01P405
### $ (1275) 13 عنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان، وفضالة عن الحسين
~~بن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به
~~أو يتيمم؟ قال: بل يتيمم وكذلك إذا أراد الوضوء.
### $ (1276) 14 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن
~~صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو
~~لا يقدر على ms0331 الماء فوجد قدر ما يتوضأ به بمأة درهم أو بألف درهم وهو واجد
~~لها يشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال: لابل يشتري قد أصابني مثل هذا فاشتريت
~~وتوضأت وما يشترى (1) بذلك مال كثير.
### $ (1277) 15 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى ابن سعدان عن
~~الحسين بن أبي العلا عن المثنى عن الحسن الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام رجل تيمم ثم قام يصلي فمر به نهر وقد صلى ركعة قال: فليغتسل
~~وليستقبل الصلاة فقلت إنه قد صلى صلاته كلها قال: لا يعيد.
# قال محمد بن الحسن: قد تكلمنا فيما مضى على معنى هذا الخبر، ويحتمل أن
~~يكون الخبر محمولا على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.
### $ (1278) 16 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف ابن عميرة
~~عن منصور بن حازم قال: حدثني محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب
# PageV01P406
# ثوبه مني قال: يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا فيصلي فيؤمي إيماءا.
# ولا ينافي هذا الخبر (1279) 17 ما رواه محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن
~~عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام انه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب واحد ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد
~~ماء يغسله كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماءا غسله وأعاد الصلاة.
# لان الوجه في هذا الخبر حال الضرورة التي لا يتمكن معها من نزع الثوب من
~~برد أو غيره فحينئذ يصلي فيه ويعيد بعد ذلك الصلاة.
### $ (1280) 18 محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن النضر بن سويد عن عبد الله
~~بن سنان عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كان الرجل نائما في
~~المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم فاصابته جنابة
~~فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما ولا ms0332 بأس أن يمر في ساير المساجد ولا
~~يجلس في شئ من المساجد.
### $ (1281) 19 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن
~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل معه إناءان فيهما ماء فوقع في
~~أحدهما قذر ولا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال: يهريقهما جميعا
~~ويتيمم.
# PageV01P407
### | 21 باب المياه وأحكامها (1282) 1 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن
~~صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الماء في الركى كرا
~~لم ينجسه شئ، قلت:
# وكم الكر؟ قال ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها.
# قال محمد بن الحسن: قد بينا ان حكم الابار مفارق لحكم الغدران وانها تنجس
~~بما يقع فيها وتطهر بنزح شئ منها سواء كان الماء فيها قليلا أو كثيرا،
~~والوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذهب بعض
~~العامة خاصة والراوي له الحسن بن صالح وهو زيدي بتري متروك العمل بما يختص
~~بروايته.
### $ (1283) 2 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال
~~سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أتيت ماء وفيه قلة فانضح عن يمينك
~~وعن يسارك وبين يديك وتوضأ.
### $ (1284) 3 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الساكن والاستنجاء منه فقال: توضأ من
~~الجانب الآخر ولا توضأ من جانب الجيفة.
### $ (1285) 4 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرجل يمر بالميتة
~~في الماء قال: يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة.
### $ (1286) 5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
# PageV01P408
# الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الماء الآجن تتوضأ منه إلا
~~أن تجد ماء غيره فتنزه عنه.
### $ (1287) 6 أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام قال: ماء ms0333
~~البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير.
# قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر انه لا يفسده شئ لا يجوز الانتفاع
~~بشئ منه إلا بعد نزح جميعه إلا إذا تغير فاما إذا لم يتغير فإنه ينزح منه
~~مقدار وينتفع بالباقي على ما بيناه.
### $ (1288) 7 محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عليه السلام
~~قال: سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل
~~يتوضأ من ذلك البئر؟ قال: ينزح ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا ثم يتوضأ
~~منها ولا باس به، قال: وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل
~~يصلح أن يتوضأ منها؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها، وسألته عن
~~رجل يستقي من بئر فرعف فيها هل يتوضأ منها؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة.
### $ (1289) 8 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء
~~من البئر أيتوضأ من ذلك الماء؟ قال: لا بأس.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على أنه إذا لم يصل الشعر إلى الماء
~~لأنه لو وصل إليه لكان مفسدا له على ما بيناه في كتاب الصيد والذبايح.
# PageV01P409
### $ (1290) 9 أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن الحسن بن رباط عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: سألته عن البالوعة تكون فوق البئر قال: إذا كانت أسفل من
~~البئر فخمسة أذرع، وإذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع من كل ناحية وذلك كثير.
### $ (1291) 10 أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عن عبد
~~الله بن عثمان عن قدامة بن أبي زيد الحمار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: سألته كم أدنى ما يكون بين بئر الماء والبالوعة؟ فقال: إن
~~كان سهلا فسبعة أذرع وإن كان جبلا فخمسة أذرع ثم قال: يجري الماء ms0334 إلى
~~القبلة إلى يمين ويجرى عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ويجرى عن يسار
~~القبلة إلى يمين القبلة ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة.
### $ (1292) 11 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد ابن سليمان
~~الديلمي عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر يكون إلى
~~جنبها الكنيف فقال لي: إن مجرى العيون كلها مع مهب الشمال فإذا كانت البئر
~~النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع، وإن
~~كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثنى عشر ذراعا وان كانت تجاها بحذاء
~~القبلة وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع.
### $ (1293) 12 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة
~~ومحمد بن مسلم وأبي بصير قالوا: قلنا له بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا
~~منها أينجسها؟ قال فقال: إن كان البئر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه
~~البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شئ،
~~وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة
~~أذرع لم ينجسا،
# PageV01P410
# وما كان أقل من ذلك لم يتوضأ منه، قال زرارة فقلت له: فإن كان يجرى
~~بلزقها وكان لا يلبث على الأرض؟ فقال: ما لم يكن له قرار فليس به بأس فإن
~~استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض ولا يغوله (1) حتى يبلغ البئر وليس على
~~البئر منه بأس فتوضأ منه إنما ذلك إذا استنقع كله.
### $ (1294) 13 أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن عباد بن سليمان عن سعد بن
~~سعد عن محمد بن القاسم عن أبي الحسن عليه السلام في البئر يكون بينها وبين
~~الكنيف خمسة أذرع وأقل وأكثر يتوضأ منها؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بعد
~~يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يدل على أن الأخبار المتقدمة كلها محمولة
~~على الاستحباب دون الحظر والايجاب.
### $ (1295) 14 ms0335 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن الحكم عن
~~أبي عبد الله عليه السلام في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء المطر
~~فاختلط فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك (1296) 15 أحمد بن محمد بن الهيثم بن أبي
~~مسروق عن الحكم بن مسكين عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: لو أن ميزابين سالا ميزاب ببول وميزاب بماء فاختلطا ثم أصابك ما كان
~~به بأس.
# قال محمد بن الحسن: الوجه في هذين الخبرين هو أن ماء المطر إذا جرى من
~~الميزاب فحكمه حكم الماء الجاري لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو
~~رايحته، يدل على ذلك.
### $ (1297) 16 ما رواه علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام
# PageV01P411
# عن البيت يبال على ظهره ويغتسل فيه من الجنابة ثم يصيبه الماء أيؤخذ من
~~مائه فيتوضأ للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس به.
### $ (1298) 17 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن علي ابن حديد عن
~~حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: راوية
~~من ماء سقطت فيها فارة أو جرذ أو صعوة (1) ميتة قال: إذا تفسخ فيها فلا
~~تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبها، وإن كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح
~~الميتة إذا أخرجتها طرية، وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من
~~أوعية الماء قال وقال أبو جعفر عليه السلام: إذا كان الماء أكثر من راوية
~~لم ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ، إلا أن يجئ له ريح يغلب على ريح الماء.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يمكن أن يحمل قوله راوية من ماء إذا كان
~~مقدارهما كرا فإنه إذا كان كذلك لا ينجسه ما يقع فيه، ويكون قوله إذا تفسخ
~~فيها فلا تشرب ولا تتوضأ محمولا على أنه إذا تغير أحد أوصاف الماء وكذلك
~~القول في الجرة وحب الماء والقربة، وليس لاحد أن يقول ms0336 إن الجرة والحب
~~والقربة لا يسع شئ من ذلك كرا من الماء لأنه ليس في الخبر ان الجرة واحدة
~~ذلك حكمها بل ذكرها بالألف واللام وذلك يدل على العموم عند كثير من أهل
~~اللغة وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من الاخبار.
### $ (1299) 18 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي (2) عن العمركي
~~عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن
# PageV01P412
# رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب اناءه هل يصلح الوضوء
~~منه؟
# قال: إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس فإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ
~~منه.
### $ (1300) 19 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن كردويه قال: سألت أبا
~~الحسن عليه السلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال
~~الدواب وأرواثها وخرء الكلاب قال: ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة
~~(1) (1301) 20 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن
~~أبي زياد النهدي عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلد
~~الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء؟ قال: لا بأس.
# قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر انه لا بأس بان يستقى به غير أنه
~~لا يجوز استعمال ذلك الماء في الوضوء ولا الشرب بل يستعمل في غير ذلك من
~~سقي الدواب والبهائم وما أشبه ذلك.
### $ (1302) 21 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهيب عن أبي بصير
~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حية دخلت جبا فيه ماء وخرجت منه قال:
~~إن وجد ماءا غيره فليهرقه.
### $ (1303) 22 عنه عن موسى بن عمر عن أحمد بن الحسن الميثمي عن
# PageV01P413
# أحمد بن محمد بن عبد الله بن الزبير عن جده قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن البئر تقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها
~~أيؤكل ذلك الخبز؟
# فقال: إذا أصابه النار فلا ms0337 بأس بأكله.
### $ (1304) 23 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن أبي عمير عمن رواه عن أبي
~~عبد الله عليه السلام في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة قال:
~~لا بأس اكلت النار ما فيه.
### $ (1305) 24 عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا وما
~~أحسبه إلا حفص بن البختري قال: قيل لأبي عبد الله عليه السلام في العجين
~~يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: يباع ممن يستحل أكل الميتة.
### $ (1306) 25 عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: يدفن ولا يباع.
# قال محمد بن الحسن: وبهذا الخبر نأخذ دون الأول.
### $ (1307) 26 عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن عيسى عن محمد بن سعيد عن
~~إسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله
~~أتى الماء فأتاه أهل الماء فقالوا يا رسول الله إن حياضنا هذه تردها السباع
~~والكلاب والبهائم قال: لها ما أخذت بأفواهها ولكم سائر ذلك.
### $ (1308) 27 عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن أبي أيوب عن محمد بن
~~مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الغدير فيه ماء مجتمع تبول
# PageV01P414
# فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال: إذا كان قدر كر لم
~~ينجسه شئ، والكر ستمأة رطل.
# قال محمد بن الحسن: قد بينا الوجه في هذا الخبر فيما تقدم.
### $ (1309) 28 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن
~~المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الماء قدر
~~قلتين لم ينجسه شئ والقلتان جرتان.
# فهذا خبر مرسل ويحتمل أن يكون ورد مورد التقية لموافقته لمذهب كثير من
~~العامة يحتمل أيضا أن يكون الوجه فيه ما قدمناه في غير هذا الخبر وهو أنه
~~يكون مقدار القلتين مقدار الكر لان ذلك ليس بمنكر ms0338 لان القلة هي الجرة
~~الكبيرة في اللغة وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.
### $ (1310) 29 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله عن أبي مريم قال
~~حدثنا جعفر عليه السلام قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: إذا مات الكلب
~~في البئر نزحت وقال جعفر عليه السلام: إذا وقع فيها ثم اخرج منها حيا نزح
~~منها سبع دلاء.
### $ (1311) 30 عنه عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن سنان عن العلاء ابن
~~الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض يبال فيها؟ قال: لا
~~بأس إذا غلب لون الماء لون البول.
# قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر إذا كان الماء فيه أكثر من كر على
~~ما بيناه.
# PageV01P415
### $ (1312) 31 سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن
~~صدقة عن عمار قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن البئر يقع فيها زنبيل
~~عذرة يابسة أو رطبة فقال: لا بأس به إذا كان فيها ماء كثير.
# قال محمد بن الحسن: قوله لا بأس به معناه إذا نزح منها خمسون دلوا على ما
~~قدمنا القول فيه.
### $ (1313) 32 سعد عن موسى بن الحسن عن أبي القاسم عبد الرحمن ابن حماد
~~الكوفي عن بشير عن أبي مريم الأنصاري قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام
~~في حائط له فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركي له فخرج عليه قطعة من
~~عذرة يابسة فأكفى برأسه وتوضأ بالباقي.
# قال محمد بن الحسن: قد بينا الوجه في هذا الخبر فيما مضى.
### $ (1314) 33 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن زكار بن فرقد عن
~~عثمان بن زياد قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أكون في السفر فآتي الماء
~~النقيع ويدي قذرة فاغمسها في الماء؟ قال: لا بأس.
### $ (1315) 34 أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة عن علي بن
~~جعفر عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن الرجل ms0339 يصيب الماء في
~~ساقية أو مستنقع أيغتسل فيه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد
~~غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق فكيف يصنع به
~~وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه؟ فقال: إذا كانت يده نظيفة فليأخذ
~~كفا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه وكفا عن أمامه وكفا عن يمينه وكفا عن
~~شماله، فان خشي أن لا يكفيه
# PageV01P416
# غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزيه، وإن كان الوضوء غسل
~~وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه، وإن كان الماء متفرقا فقدر ان
~~يجمعه وإلا اغتسل من هذا وهذا، فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه
~~لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه.
### $ (1316) 35 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة
~~بن مهران عن أبي بصير قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام انا نسافر فربما
~~بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فيكون فيه العذرة ويبول فيه
~~الصبي وتبول فيه الدابة وتروث فقال: ان عرض في قلبك منه شئ فقل هكذا يعني
~~افرج الماء بيدك ثم توضأ فان الدين ليس بمضيق فان الله عز وجل يقول (ما جعل
~~عليكم في الدين من حرج).
### $ (1317) 36 أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان بن مهران
~~الجمال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض التي ما بين مكة إلى
~~المدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ويغتسل منها
~~الجنب ويتوضأ منه فقال: وكم قدر الماء؟ قلت إلى نصف الساق والى الركبة
~~فقال: توضأ منه.
# قال محمد بن الحسن: الوجه في هذين الخبرين وما يجري مجراهما ان نحملهما
~~على أنه إذا كان الماء أكثر من كر فإنه إذا كان كذلك لا ينجس بما يقع فيه
~~ومتى كان أقل من الكر فإنه ينجس على ما قلناه.
### $ (1318) 37 الحسين بن سعيد عن ms0340 ابن سنان عن ابن مسكان قال:
# حدثني صاحب لي ثقة انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينتهي إلى
~~الماء القليل
# PageV01P417
# في الطريق فيريد أن يغتسل وليس معه اناء والماء في وهدة (1) فان هو اغتسل
~~رجع غسله في الماء كيف يصنع؟ قال: ينضح بكف بين يديه وكفا من خلفه وكفا عن
~~يمينه وكفا عن شماله ثم يغتسل.
### $ (1319) 38 عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى من يسأله عن
~~الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستسقى فيه من بئر فيستنجي فيه الانسان من
~~بول أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب لا تتوضأ من مثل هذا الا
~~من ضرورة إليه.
### $ (1320) 39 عنه عن عثمان بن عيسى عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن الجرة تسع مأة رطل من ماء يقع فيها أوقية من دم اشرب منه
~~وأتوضأ؟ قال: لا.
### $ (1321) 40 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل
~~يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟
~~فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس.
### $ (1322) 41 وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
~~يجد في انائه فارة وقد توضأ من ذلك الاناء مرارا وغسل منه ثيابه واغتسل منه
~~وقد كانت الفارة منسلخة فقال: إن كان رآها في الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ
~~أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الاناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل
~~كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة، وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ
~~من
# PageV01P418
# ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا وليس عليه شئ لأنه لا يعلم متى سقطت
~~فيه، ثم قال:
# لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها.
### $ (1323) 42 وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ان أبا جعفر
~~عليه السلام كان يقول: لا ms0341 بأس بسؤر الفارة إذا شربت من الاناء ان يشرب منه
~~ويتوضأ منه.
### $ (1324) 43 محمد بن أحمد بن يحيى عن رجل عن ذبيان بن حكيم عن موسى بن أكيل
~~النميري عن العلا بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام في بئر محرج يقع
~~فيه رجل فمات فيه فلم يمكن اخراجه من البئر أيتوضأ في ذلك البئر؟ قال:
# لا يتوضأ فيه يعطل ويجعل قبرا، وإن أمكن اخراجه اخرج وغسل ودفن قال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا سويا (1) (1325) 44
~~وسأل يعقوب بن عثيم أبا عبد الله عليه السلام فقال له:
# بئر ماء في مائها ريح يخرج منها قطع جلود فقال: ليس بشئ ان الوزغ ربما
~~طرح جلده إنما يكفيك من ذلك دلو واحد.
### $ (1326) 45 العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام
~~قال سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء
~~يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء، وسألته
~~عن العظاية والحية والوزغ تقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة؟ قال:
~~لا بأس به، وسألته عن فارة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من
~~مسلم؟ قال:
# نعم ويدهن منه.
# PageV01P419
# ولا ينافي هذا الخبر
### $ (1327) 46 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
~~عيسى اليقطيني عن النضر بن سويد عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: أتاه رجل فقال له: وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى
~~في اكله قال فقال له أبو جعفر عليه السلام: لا تأكله قال فقال له الرجل:
~~الفارة أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها قال فقال له أبو جعفر عليه
~~السلام: انك لم تستخف بالفارة وإنما استخففت بدينك ان الله حرم الميتة من
~~كل شئ.
# لان الوجه في هذه الرواية ان الفارة إذا ماتت فيه فلا يجوز الانتفاع به
~~على حال
### | 22 ms0342 باب تطهير البدن والثياب من النجاسات
### $ (1328) 1 أحمد بن محمد عن
~~محمد بن سنان عن ابن مسكان عن مالك الجهني قال سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام: عما يخرج من منخر الدابة فيصيبني قال: لا بأس به.
### $ (1329) 2 علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن سماعة عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: ان أصاب الثوب شئ من بول السنور فلا تصلح الصلاة
~~فيه حتى تغسله.
### $ (1330) 3 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين بن علي عن عمرو بن سعيد
~~عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه
# PageV01P420
# السلام عن رجل يسيل من انفه الدم هل عليه ان يغسل باطنه؟ يعني جوف الانف
~~فقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه.
### $ (1331) 4 الحسين بن سعيد بن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه فقال: أما أنا
~~فلا أحب أن أنام فيه وإن كان الشتاء فلا بأس ما لم يعرق فيه.
### $ (1332) 5 عنه عن حماد عن حريز عن زرارة قال سألته عن الرجل يجنب في ثوبه
~~أيتجفف فيه من غسله؟ فقال: نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة فان
~~كانت جافة فلا بأس.
### $ (1333) 6 عنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه
~~قال: يغسل ذكره وفخذيه، وسألته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه
~~يغسل ثوبه؟ قال: لا (1334) 7 عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
~~سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب ان البول أصابه فلا
~~يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف؟ قال عليه السلام:
~~يغسل ما استبان انه أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه ms0343 ويتنشف قبل أن
~~يتوضأ.
### $ (1335) 8 عنه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو
~~غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له من الماء فأصبت وحضرت الصلاة
~~ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم اني ذكرت بعد ذلك قال: تعيد الصلاة وتغسله،
~~قلت فاني لم أكن رأيت موضعه وعلمت انه قد أصابه
# PageV01P421
# فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال: تغسله وتعيد، قلت فان ظننت
~~انه قد اصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال:
~~تغسله ولا تعيد الصلاة، قلت لم ذلك؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم
~~شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، قلت فاني قد علمت أنه قد
~~أصابه ولم أدر أين هو فاغسله؟ قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد
~~أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك، قلت فهل علي إن شككت في أنه أصابه شئ
~~ان انظر فيه؟ قال: لا ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك قلت:
~~ان رأيته في ثوبي وانا في الصلاة قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع
~~منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على
~~الصلاة لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك.
### $ (1336) 9 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن بول السنور والكلب
~~والحمار والفرس قال: كأبوال الانسان.
### $ (1337) 10 عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيبه أبوال البهائم أيغسله أم لا؟
~~قال:
# يغسل بول الفرس والبغل والحمار وينضح بول البعير والشاة، وكل شئ يؤكل
~~لحمه فلا بأس ببوله.
# قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذان الخبران من الامر بغسل أبوال الحمير
~~والدواب محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار، ويزيد ذلك بيانا
~~ما رواه.
### $ (1338) 11 ms0344 الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير
# PageV01P422
# عن زرارة عن أحدهما عليه السلام في أبوال الدواب يصيب الثوب فكرهه فقلت:
# أليس لحومها حلالا؟ فقال: بلى ولكن ليس مما جعله الله للاكل.
### $ (1339) 12 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن
~~غياث عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال: لا يغسل بالبزاق شئ غير
~~الدم.
### $ (1340) 13 عنه عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد
~~المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألته عن القئ يصيب الثوب
~~فلا يغسل قال: لا بأس.
### $ (1341) 14 عنه عن محمد بن الحسين عن وهيب عن أبي بصير قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المداد يصيب الثوب فلا يغسل قال: لا
~~بأس به.
### $ (1342) 15 وفي رواية سعد عن محمد بن الحسين مثل ذلك وزاد ولا بأس بالسمن
~~والزيت إذا أصابا الثوب أن يصلى فيه.
### $ (1343) 16 عنه عن محمد بن أحمد عن العمركي البوفكي عن علي ابن جعفر عن
~~أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يصب الماء من فيه
~~يغسل به الشئ يكون في ثوبه؟ قال: لا بأس.
### $ (1344) 17 عنه عن الحسن بن علي يعني ابن عبد الله عن الحسن ابن علي بن
~~فضال عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي فأبصر في
~~ثوبه دما قال: يتم.
# قال محمد بن الحسن: المعنى فيه إذا كان الدم أقل من مقدار درهم.
### $ (1345) 18 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن
# PageV01P423
# ابن محبوب عن العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل
~~يصيب ثوبه الشئ ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله
~~أيعيد الصلاة؟
# قال: لا يعيد وقد مضت الصلاة وكتبت له.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على نجاسة قليلة لا تجب ازالتها مثل
~~الدم ms0345 اليسير فاما غير ذلك فإنه يجب منه إعادة الصلاة التي صلاها وهي في
~~ثوبه بعد أن يكون قد سبقه العلم بذلك حسب ما بيناه في رواية زرارة وغيره
~~ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
### $ (1346) 19 محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عبد الله
~~بن جبلة عن سيف بن عميرة عن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# قلت له رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل وصلى فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه
~~جنابة فقال:
# الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وقد جعل له حدا، إن كان حيث قام لم ينظر
~~فعليه الإعادة.
### $ (1347) 20 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن موسى بن القاسم عن علي بن
~~محمد قال: سألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل أن
~~يغسله؟ قال: نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه، وسألته عن الفارة والدجاجة
~~والحمام وأشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل؟ قال: إن كان استبان من
~~أثره شئ فاغسله وإلا فلا بأس.
### $ (1348) 21 أحمد بن محمد عن جعفر بن بشير عن عمر بن الوليد عن أبي بصير
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء
~~فتقطر علي القطرة قال: ليس به بأس.
### $ (1349) 22 سعد عن أحمد عن العباس بن معروف عن سعدان بن
# PageV01P424
# مسلم عن عبد الرحيم القصير قال: كتبت إلى أبي الحسن الأول عليه السلام
~~أسأله عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدة فيرى البلل بعد البلل فقال: يتوضأ
~~وينضح ثوبه في النهار مرة واحدة.
### $ (1350) 23 سعد عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن
~~المغيرة عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهم السلام
~~قال: لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق.
### $ (1351) 24 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن الحكم ابن مسكين عن
~~إسحاق بن عمار عن المعلى بن خنيس وعبد الله بن أبي ms0346 يعفور قالا: كنا في
~~جنازة وقربنا حمار فبال فجائت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا فدخلنا
~~على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرناه فقال: ليس عليكم شئ.
### $ (1352) 25 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن
~~مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل
~~ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكا؟ قال: لا ولا يجعل عليه إلا ما
~~يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء.
### $ (1353) 26 وبهذا الاسناد عن إسحاق بن عمار (1) عن أبي عبد الله عليه
~~السلام عن الطست يكون فيه تماثيل أو الكوز أو التور يكون فيه تماثيل أو فضة
~~قال: لا يتوضأ منه ولا فيه، وعن الرجل إذا قص أظفاره بالحديد أو أخذ من
# PageV01P425
# شعره أو حلق قفاه قال: فان عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي، سئل فان
~~صلى ولم يمسح من ذلك بالماء قال: يمسح بالماء ويعيد الصلاة لان الحديد نجس
~~وقال:
# ان الحديد لباس أهل النار والذهب لباس أهل الجنة.
# قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من قوله عليه السلام سئل فان صلى
~~ولم يمسح من ذلك يجوز أن يكون المسؤول الراوي لا أبو عبد الله عليه السلام
~~وإذا لم يكن فيه صريح بذكر المسؤول حملناه على ما قلناه لان مس الحديد ليس
~~بشئ يوجب إعادة الصلاة.
### $ (1354) 27 وبهذا الاسناد عن الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء
~~فلا يقدر أن يمسح عليه بحال الجبر إذا جبر كيف يصنع؟ قال:
# إذا أراد أن يتوضأ فليضع اناءا فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل
~~الماء إلى جلده وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله.
# قال محمد بن الحسن: هذا محمول على ضرب من الاستحباب لأنا قد بينا انه
~~يجزي من الجبائر أن يمسح عليها إذا لم يمكن حلها وإذا أمكن حلها فلا بد من
~~ذلك وهذا محمول على ms0347 ما قلناه من الندب.
### $ (1355) 28 محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد عن
~~علي بن مهزيار قال: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره انه بال في ظلمة الليل
~~وانه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك انه أصابه ولم يره وانه مسحه بخرقة
~~ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة
~~فصلى، فأجاب بجواب قرأته بخطه: أماما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما
~~تحقق فإن حققت ذلك كنت حقيقا ان تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء
# PageV01P426
# بعينه ما كان منهن في وقتها وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل أن
~~الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة الا ما كان في وقت وإذا كان جنبا أو
~~صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات التي فاتته لان الثوب خلاف
~~الجسد فاعمل على ذلك إن شاء الله تعالى.
### | 23 باب تلقين المحتضرين (1356) 1 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد
~~الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عسر على الميت موته
~~ونزعه قرب إلى المصلى الذي كان يصلي فيه.
### $ (1357) 2 علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: إذا اشتد عليه النزع
~~فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه.
### $ (1358) 3 محمد بن يحيى عن موسى بن الحسن عن سليمان الجعفري قال رأيت أبا
~~الحسن عليه السلام يقول لابنه القاسم: قم يا بني فاقرأ عند رأس أخيك
~~والصافات صفا حتى تستتمها فقرأ فلما بلغ (أهم أشد خلقا أم من خلقنا) قضى
~~الفتى فلما سجي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له: كنا نعهد الميت
~~إذا نزل به نقرأ عنده يس والقرآن الحكيم فصرت تأمرنا بالصافات فقال يا بني
~~لا تقرأ عند مكروب قط إلا عجل الله راحته.
### $ (1359) 4 أبو علي الأشعري عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن ms0348
~~شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه
# PageV01P427
# وآله: يا معشر الناس لا ألفين رجلا مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح ولا
~~رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا
~~غروبها عجلوا بهم إلى مضاجعهم رحمكم الله تعالى قال الناس وأنت يا رسول
~~الله يرحمك الله.
### $ (1360) 5 محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن اليعقوبي
~~عن موسى بن عيسى عن محمد بن ميسر عن هارون بن الجهم عن السكوني عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا مات الميت أول
~~النهار فلا يقيل إلا في قبره.
### $ (1361) 6 سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن أبي حمزة قال: قلت
~~لأبي الحسن عليه السلام المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حد الموت؟
~~فقال: لا بأس أن تمرضه وإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنحى عنه وعن قربه فان
~~الملائكة تتأذى بذلك.
### $ (1362) 7 محمد بن أحمد بن يحيى عن رجل عن المسمعي عن إسماعيل ابن يسار عن
~~يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تحضر الحائض الميت ولا
~~الجنب عند التلقين، ولا بأس أن يليا غسله.
### $ (1363) 8 علي بن الحسين عن سعد عن أحمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن
~~محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة توفت أيصلح لزوجها أن
~~ينظر إلى وجهها ورأسها؟ قال: نعم.
### $ (1364) 9 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن
~~مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: قلت الرجل يغمض الميت أعليه غسل؟
# PageV01P428
# فقال: إذا مسه بحرارته فلا ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل، قلت فالذي
~~يغسله يغتسل؟ قال: نعم قلت فيغسله ثم يلبسه أكفانه قبل أن يغتسل؟ قال:
~~يغسله ثم يغسل يديه من العاتق ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل، قلت فمن ms0349 حمله عليه
~~غسل؟ قال: لا، قلت فمن أدخله القبر أعليه وضوء؟ قال لا إلا أن يتوضأ من
~~تراب القبر إن شاء.
### $ (1365) 10 النضر بن سويد عن عاصم بن حميد قال: سألته عن الميت إذا مسه
~~الانسان أفيه غسل؟ قال فقال: إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل.
### $ (1366) 11 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن إسماعيل بن جابر
~~قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل
~~يقبله وهو ميت فقلت جعلت فداك أليس لا ينبغي أن يمس الميت بعدما يموت ومن
~~مسه فعليه الغسل؟ فقال: أما بحرارته فلا بأس إنما ذاك إذا برد.
### $ (1367) 12 علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: قلت
~~لأبي عبد الله عليه السلام الذي يغسل الميت عليه غسل؟ قال: نعم، قلت فإذا
~~مسه وهو سخن؟ قال: لا غسل عليه فإذا برد فعليه الغسل، قلت والبهائم والطير
~~إذا مسها عليه غسل؟ قال: لا ليس هذا كالانسان.
### $ (1368) 13 محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إليه: رجل أصاب يديه أو بدنه
~~ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟
# فوقع: إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل.
### $ (1369) 14 سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسه انسان
# PageV01P429
# فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل فإن لم يكن فيه عظم فلا
~~غسل عليه.
### $ (1370) 15 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن
~~دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: مس الميت عند موته وبعد
~~غسله والقبلة ليس به بأس (1371) 16 عنه عن فضالة عن السكوني عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله قبل عثمان بن ms0350 مظعون
~~بعد موته.
# فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أن التقبيل إذا كان بعد الموت قبل
~~أن يبرد أو بعد الغسل لان ذلك لا بأس به على ما بيناه في الأخبار المتقدمة
~~وتلك مفصلة وهذه مجملة وينبغي أن يحمل المجمل على المفصل، ويزد ذلك بيانا:
### $ (1372) 17 ما رواه علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن
~~الصلت عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: لا بأس بأن يمسه بعد الغسل ويقبله ولا ينافي ذلك ما رواه.
### $ (1373) 18 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن
~~مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# يغتسل الذي غسل الميت وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل.
# لان ما يتضمن هذا الخبر من قوله وإن كان الميت قد غسل محمول على ضرب من
~~الاستحباب دون الوجوب لما قدمناه من الاخبار وأنه إذا مسه بعد الغسل فلا
~~غسل عليه.
### $ (1374) 19 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن
# PageV01P430
# محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل مس ميتة أعليه الغسل؟ قال:
~~لا إنما ذلك من الانسان.
### $ (1375) 20 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن الرجل يمس الميتة أينبغي أن يغتسل منها فقال:
# لا إنما ذلك من الانسان وحده.
### $ (1376) 21 علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله ابن الصلت
~~عن عبد الله بن المغيرة قال حدثني غياث بن إبراهيم الرزامي عن جعفر عن أبيه
~~عن علي عليهم السلام أنه قال: يغسل الميت أولى الناس به.
### $ (1377) 22 محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام كم
~~حد الماء الذي يغسل به الميت كما رووا أن الجنب يغتسل بستة أرطال والحائض ms0351
~~بتسعة أرطال فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به؟ فوقع عليه السلام: حد غسل
~~الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى.
### $ (1378) 23 عنه قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام هل يجوز أن يغسل الميت
~~وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ فوقع عليه السلام يكون ذلك في
~~بلاليع.
### $ (1379) 24 أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة عن
~~علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال: سألته عن الميت يغسل في
~~الفضاء؟ قال: لا بأس وان ستر بستر فهو أحب إلي.
# PageV01P431
### $ (1380) 25 الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن أبي عبد
~~الله عليه السلام ان أباه كان يستحب أن يجعل بين الميت وبين السماء ستر
~~يعني إذا غسل.
### $ (1381) 26 علي بن محمد القاساني عن منصور بن عباس وأحمد بن زكريا عن محمد
~~بن علي بن عيسى قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن السعفة اليابسة
~~إذا قطعها بيده هل يجوز للميت توضع معه في حفرته؟ فقال: لا يجوز اليابس.
### $ (1382) 27 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو
~~بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام انه
~~سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل؟ قال: مثل غسل الطاهر وكذلك
~~الحائض وكذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحدا فقط.
### $ (1383) 28 إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن سعيد عن علي عن أبي إبراهيم عليه
~~السلام قال: سألته عن الميت يموت وهو جنب قال: غسل واحد.
### $ (1384) 29 أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن عن حماد عن حريز عن
~~زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ميت مات وهو جنب كيف يغسل وما يجزيه
~~من الماء؟ قال: يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميت لأنهما
~~حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة.
### $ (1385) 30 علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن علي ms0352 بن النعمان عن ابن
~~مسكان عن المثنى عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام في الجنب إذا مات قال:
~~ليس عليه الا غسلة واحدة.
# PageV01P432
### $ (1386) 31 فاما ما رواه إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن
~~يحيى عن عيص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وهو جنب
~~قال: يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغسل بعد ذلك.
### $ (1387) 32 وروى علي بن محمد عن أبي القاسم سعيد بن محمد الكوفي عن محمد
~~بن أبي حمزة عن عيص قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يموت وهو جنب
~~قال: يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت.
### $ (1388) 33 عنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة قال اخبرني بعض
~~أصحابنا عن عيص عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: إذا
~~مات الميت فخذ في جهازه وعجله، وإذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم
~~يغسل بعد ذلك.
# فلا تنافي بين هذه الأخبار وبين ما قدمناه أولا لأن هذه الروايات الأصل
~~فيها كلها عيص بن القاسم وهو واحد ولا يجوز أن تعارض بواحد جماعة كثيرة لما
~~بيناه في غير موضع، ولو صح لاحتمل أن يكون محمولا على ضرب من الاستحباب دون
~~الفرض والايجاب، على أنه يمكن أن يكون الوجه في هذه الأخبار أن الامر
~~بالغسل بعد غسل الميت غسل الجنابة إنما توجه إلى غاسله، فكأنه قيل له ينبغي
~~أن تغسل الميت غسل الجنابة ثم تغتسل أنت فيكون ذلك غلطا من الراوي أو
~~الناسخ، وقد روى الذي ذكرناه هذا الراوي بعينه.
### $ (1389) 34 روى علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي بن عبد الله بن
~~الصلت عن عبد الله بن المغيرة عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه
# PageV01P433
# السلام قال: إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك.
### $ (1390) 35 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن ms0353 جابر
~~عن أبي جعفر عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله: ليس من لباسكم
~~شئ أحسن من البياض فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم.
### $ (1391) 36 أبو علي الأشعري عن بعض أصحابنا عن ابن فضال عن مروان عن عبد
~~الملك قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا
~~فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه؟ قال:
# يبيع ما أراد ويهب ما لم يرد ويستنفع به ويطلب بركته قلت أيكفن به الميت؟
# قال: لا.
### $ (1392) 37 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن
~~أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكتان كان لبني إسرائيل
~~يكفنون به والقطن لامة محمد صلى الله عليه وآله.
### $ (1393) 38 سهل بن زياد عن محمد بن عمرو بن سعيد عن يونس ابن يعقوب عن أبي
~~الحسن الأول عليه السلام قال: سمعته يقول أنا كفنت أبي في ثوبين شطويين كان
~~يحرم فيهما وفي قميص من قمصه وفي عمامة كانت لعلي بن الحسين عليهما اسلام
~~وفي برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار.
### $ (1394) 39 علي بن محمد عن بعض أصحابه عن الوشا عن الحسين ابن المختار عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكفن الميت في السواد.
# PageV01P434
### $ (1395) 40 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن عائذ عن الحسين
~~بن مختار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام يحرم الرجل في ثوب اسود؟ قال:
~~لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به.
### $ (1396) 41 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن راشد قال: سألته عن
~~ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيه
~~الموتى؟ قال: إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس.
### $ (1397) 42 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن فضيل سكرة قال: قلت
~~لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك هل للماء ms0354 حد محدود؟
# قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لعلي عليه السلام إذا انا مت
~~فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس (1) وغسلني وكفني فإذا فرغت من غسلي وكفني
~~فخذ بمجامع كفني وأجلسني ثم سلني عما شئت فوالله لا تسألني عن شئ إلا أجبتك
~~فيه.
### $ (1398) 43 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام:
# يا علي إذا انا مت فاغسلني بسبع قرب من ماء بئر غرس.
### $ (1399) 44 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور
~~وتجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده وشيئا على ظهر الكفن.
# PageV01P435
### $ (1400) 45 عنه عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: البرد لا يلف ولكن يطرح عليه طرحا وإذا أدخل القبر وضع تحت خده وتحت
~~جنبه.
### $ (1401) 46 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي مالك الجهني عن الحسين بن
~~عمارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل اشترى من كسوة البيت
~~شيئا هل يكفن به الميت؟ قال: لا.
### $ (1402) 47 عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت
~~أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفن فيه
~~الميت؟ قال: لا.
### $ (1403) 48 علي بن محمد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن حماد عن زرارة
~~عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا إذا جففت الميت عمدت إلى
~~الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها واجعل في فيه ومسامعه ورأسه
~~ولحيته شيئا من الحنوط وعلى صدره وفرجه وقال: حنوط الرجل والمرأة سواء.
### $ (1404) 49 محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن داود بن سرحان قال قال أبو
~~عبد الله عليه السلام: ms0355 في كفن أبي عبيدة الحذاء إنما الحنوط الكافور ولكن
~~اذهب فاصنع كما يصنع الناس.
### $ (1405) 50 علي بن محمد عن أحمد بن محمد عن الكاهلي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعدما يغسل فأصاب العمامة
~~والكفن قرض منه.
# PageV01P436
### $ (1406) 51 محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن محمد بن سعيد عن إسماعيل بن
~~أبي زياد عن جعفر عن آبائه عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله: نعم الكفن الحلة، ونعم الأضحية الكبش الأقرن.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يوافق العامة ولسنا نعمل به لأنا بينا أن
~~الكفن لا يجوز أن يكون من الإبريسم.
### $ (1407) 52 الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~ثمن الكفن من جميع المال.
### $ (1408) 53 علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه
~~السلام ان النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يوضع على النعش الحنوط.
### $ (1409) 54 عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة
~~عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وليس معه الانساء قال:
# تغسله امرأته لأنها منه في عدة، وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في
~~عدة.
# قال محمد بن الحسن: معنى قوله عليه السلام وإذا ماتت لا يغسلها أي لا
~~يغسلها مجردة من ثيابها وإنما يغسلها من وراء الثوب، يدل على ذلك ما رواه،
~~(1410) 55 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا
~~النساء قال: تغسله امرأته أو ذات قرابته ان كانت له وتصب النساء عليه الماء
~~صبا، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها.
# PageV01P437
### $ (1411) 56 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن
~~مسلم قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ ms0356 قال: نعم من وراء الثياب.
### $ (1412) 57 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن سماعة قال
~~سألته عن المرأة إذا ماتت فقال: يدخل زوجا يده تحت قميصها إلى المرافق
~~فيغسلها.
### $ (1413) 58 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها قال: يدخل
~~زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق.
### $ (1414) 59 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال قال: في الرجل يموت في السفر في ارض ليس معه
~~الا النساء قال: يدفن ولا يغسل، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن
~~ولا تغسل إلا أن يكون زوجها معها، فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع
~~ويسكب الماء عليها سكبا ولا ينظر إلى عورتها وتغسله امرأته ان مات، والمرأة
~~ليست بمنزلة الرجل، المرأة أسوء منظر إذا ماتت.
### $ (1415) 60 سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله
~~عليه السلام مثله.
# قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار كلها دالة على أنه ينبغي له أن يغسلها من
~~فوق الثياب، واما المرأة فان الأولى أيضا أن تغسل الرجل من فوق الثياب،
~~والذي يدل على ذلك ما رواه،
# PageV01P438
### $ (1416) 61 حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن غير واحد عن أبان بن
~~عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء هل تغسله النساء؟ فقال:
# تغسله امرأته أو ذات محمره وتصب عليه النساء صبا من فوق الثياب.
# قال محمد بن الحسن: وعلى هذا التفصيل الذي بيناه ينبغي أن يحمل كلما ورد
~~من جواز غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها بالاطلاق، فمن ذلك ما رواه، (1417)
~~62 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه ms0357 السلام عن الرجل أيصلح له ان ينظر إلى امرأته حين تموت ويغسلها
~~ان لم يكن عنده من يغسلها؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين
~~يموت؟ فقال: لا بأس بذلك إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة ان ينظر زوجها إلى
~~شئ يكرهونه.
### $ (1418) 63 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور قال
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته فتموت
~~يغسلها؟ قال: نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة.
### $ (1419) 64 علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم قال:
~~سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا.
### $ (1420) 65 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن
~~علي عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: يغسل الزوج
# PageV01P439
# امرأته في السفر، والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل.
# قال محمد بن الحسن: وهذا الحكم في الرجل والمرأة إنما يسوغ إذا لم يوجد
~~غيرهما، فاما مع الاختيار ووجود النساء أو الرجال فلا يجوز ذلك على حال،
~~يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار، ويزيده بيانا ما رواه، (1421) 66 أحمد
~~بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال: لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة.
### $ (1422) 67 أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم عن مفضل بن
~~عمر قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك من غسل فاطمة عليها
~~السلام؟ قال: ذاك أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال فكأني استعظمت ذلك
~~من قوله قال فكأنك ضقت بما أخبرتك به؟ قلت فقد كان ذلك جعلت فداك قال:
# لا تضيقن فإنها صديقة لم يكن يغسلها الا صديق، أما علمت أن مريم عليها
~~السلام لم يغسلها إلا عيسى عليه السلام، قال: قلت جعلت فداك فما تقول ms0358 في
~~المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأ فتموت
~~المرأة ما يصنع بها؟ قال:
# يغسل منها ما أوجب الله عليها التيمم ولا تمس ولا يكشف شئ من محاسنها
~~التي أمر الله بستره، فقلت فكيف يصنع بها؟ قال: يغسلها بطن كفيها ثم يغسل
~~وجهها.
### $ (1423) 68 علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله ابن الصلت
~~عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# سئل عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم من وراء الثوب لا ينظر إلى شعرها ولا
~~إلى شئ منها، والمرأة تغسل زوجها لأنه إذا مت كانت في عدة منه وإذا ماتت هي
# PageV01P440
# فقد انقضت عدتها، وعن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء
~~قال:
# تدفن كما هي بثيابها، وعن الرجل يموت في السفر وليس معه ذو محرم ولا رجال
~~قال: يدفن كما هو في ثيابه.
### $ (1424) 69 عنه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن
~~علي بن رئاب عن محمد بن مروان عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به؟
~~قال: يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه ولا يغسلنه.
### $ (1425) 70 الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله
~~البصري قال: سألته عن امرأة ماتت مع رجال قال: تلف وتدفن ولا تغسل.
# قال محمد بن الحسن: الذي اعمل عليه ما تضمنته هذه الأخبار مع ما قدمناه
~~في رواية أبي الصباح الكناني وأبي بكر الحضرمي وداود بن سرحان من أن الرجل
~~إذا مات بين نساء ليس له فيهن محرم والمرأة تموت بين رجال ليس لها فيهم
~~محرم ولا زوج ان تدفن كما هي ولا تمس على حال، ولا ينافي ذلك ما رواه،
~~(1426) 71 سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله عن الحسين ms0359 بن
~~علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال:
~~إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من نسائه
~~قال: يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبا ولا ينظرن إلى عورته ولا
~~يلمسنه
# PageV01P441
# بأيديهن ويطهرنه، فإذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصببن عليه الماء
~~صبا ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه.
### $ (1427) 72 علي بن الحسين عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن
~~النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات ومعه
~~نسوة وليس معهن رجل قال: يصببن الماء من خلف الثوب ويلففنه في أكفانه من
~~تحت الستر ويصلين صفا ويدخلنه قبره، والمرأة تموت مع الرجال وليس معهم
~~امرأة قال: يصبون الماء من خلف الثوب ويلفونها في أكفانها ويصلون ويدفنون.
# لان الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب دون الوجوب
~~وإنما منعنا من أن تغسل النساء الرجال إذا باشرن أجسامهم، فاما إذا كان يصب
~~الماء عليهم فليس به بأس، فاما المرأة فإنه يجوز أيضا للرجال ان يغسلوا
~~منها ما كان يجوز لهم النظر إليه في حياتها من الوجه واليدين وليس يجوز
~~أكثر من ذلك، يدل على ذلك ما رواه المفضل بن عمر وقد قدمناه.
### $ (1428) 73 وروى الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن داود ابن فرقد قال
~~مضى صاحب لنا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس
~~فيهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال: إذن يدخل ذلك عليهم ولكن
~~يغسلون كفيها.
### $ (1429) 74 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد
~~الرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت
~~فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم ذو محرم لها ولا
~~معهم
# PageV01P442
# امرأة فتموت المرأة فما يصنع بها؟ قال: يغسل منها ms0360 ما أوجب الله عليه
~~التيمم ولا يمس ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها، فقلت كيف
~~يصنع بها؟
# قال: يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها.
### $ (1430) 75 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن
~~أسلم الجبلي عن عبد الرحمن بن سالم وعلي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا
~~ذو محرم فقال:
# يغسل منها موضع الوضوء ويصلى عليها وتدفن.
### $ (1431) 76 علي بن الحسين عن محمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن علي بن
~~الحكم عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم قال: تغسل كفيها.
# والذي يؤكد ما قدمناه ما رواه.
### $ (1432) 77 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن أبي جميلة
~~عن زيد الشحام قال: سألته عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها
~~قال: ان لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو محرم لها دفنوها بثيابها ولا يغسلونها
~~وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها،
~~قال:
# وسألته عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل فقال: ان لم يكن له
~~فيهن امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل، وإن كان له فيهن امرأة فلتغسل في
~~قميص من غير أن تنظر إلى عورته.
### $ (1433) 78 سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن
~~خالد عن زيد بن علي عن ابائه عن علي عليهم السلام قال: أتى رسول الله صلى
~~الله عليه وآله نفر فقالوا ان امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم فقال:
~~كيف
# PageV01P443
# صنعتم؟ فقالوا صببنا عليها الماء صبا، فقال أما وجدتم امرأة من أهل
~~الكتاب تغسلها؟
# قالوا لا قال: أفلا ms0361 يممتموها.
### $ (1434) 79 فاما ما رواه علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد
~~الله بن الصلت عن ابن بنت الياس عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد
~~الله عليه السلام يقول: المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها
~~غسلها بعض الرجال من وراء الثوب ويستحب أن يلف على يديه خرقة.
# فالوجه في هذا الخبر هو انه إذا كان ذلك الرجل أحد ذوي أرحامها أو زوجها
~~فإنه يجوز له غسلها من وراء الثياب على ما قدمناه، ويدل عليه أيضا ما رواه.
### $ (1435) 80 سعد عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وليس عنده الا نساء قال: تغسله
~~امرأة ذات محرم منه وتصب النساء عليها الماء ولا تخلع ثوبه، وإن كانت امرأة
~~ماتت مع رجال وليس معها امرأة ولا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها وإن
~~كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها.
### $ (1436) 81 عنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله ابن سنان
~~قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا مات الرجل مع النساء غسلته
~~امرأته، فإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به وتلف على يديها خرقة.
### $ (1437) 82 محمد بن أحمد عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن
~~إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان علي بن الحسين عليه السلام أوصى ان تغسله
~~أم ولد له إذا مات فغسلته.
# PageV01P444
### $ (1438) 83 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار
~~الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الصبي تغسله امرأة قال:
~~إنما تغسل الصبيان النساء، وعن الصبية ولا تصاب امرأة تغسلها قال: يغسلها
~~رجل أولى الناس بها.
### $ (1439) 84 أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن
~~إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه ms0362 ان أمير المؤمنين عليه السلام
~~قال: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت.
### $ (1440) 85 عنه عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس الكاتب قال: سألت أبا
~~الحسن موسى عليه السلام فقلت له ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما
~~يكفن به اشتري له كفنه من الزكاة؟ فقال: اعط عياله من الزكاة قدر ما
~~يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه، قلت فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم
~~بأمره فاجهزه انا من الزكاة؟ قال: كان أبي يقول إن حرمة بدن المؤمن ميتا
~~كحرمته حيا فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه واحتسب بذلك من الزكاة وشيع
~~جنازته، قلت فإن اتجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر وكان عليه دين أيكفن بواحد
~~ويقضى دينه بالآخر؟ قال: لا ليس هذا ميراثا تركه إنما هذا شئ صار إليه بعد
~~وفاته فليكفنوه بالذي اتجر عليه ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم.
### $ (1441) 86 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن إبراهيم الخزاز عن
~~عثمان النوا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أغسل الموتى، قال أو
~~تحسن؟ قال: قلت اني غسل قال: إذا غسلت الميت فارفق به ولا تعصره ولا تقربن
~~شيئا من مسامعه بكافور.
# PageV01P445
### $ (1442) 87 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان والحسين بن سعيد
~~عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان جميعا عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سألته عن غسل الميت فقال: أقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا ثم طهره
~~من غمز البطن ثم تضجعه ثم تغسله تبدأ بميامنه وتغسله بالماء والحرض ثم بماء
~~وكافور ثم تغسله بماء القراح واجعله في أكفانه.
# قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من قوله اقعده غير معمول عليه
~~والوجه فيه التقية لموافقته لمذاهب العامة.
### $ (1443) 88 النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن غسل الميت كيف يغسل؟ قال: بماء وسدر واغسل جسده
~~كله ms0363 واغسله أخرى بماء وكافور، ثم اغسله أخرى بماء، قلت ثلاث مرات؟ قال: نعم
~~قلت فما يكون عليه حين يغسله؟ قال: ان استطعت أن يكون عليه قميص فتغسل من
~~تحت القميص.
### $ (1444) 89 الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح عليه
~~السلام عن غسل الميت أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال: غسل الميت يبدأ بمرافقه
~~فيغسل بالحرض ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات، ولا
~~يغسلن إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ويجعل في الماء شيئا من
~~سدر وشيئا من كافور ولا يعصر بطنه إلا أن يخاف شيئا قريبا فيمسح مسحا رفيقا
~~من غير أن يعصر ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات
~~ثم إذا كفنه اغتسل.
# PageV01P446
### $ (1445) 90 الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن حمران بن أعين قال قال أبو عبد
~~الله عليه السلام: إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه ولا تغمزوا
~~له مفصلا ولا تقربوا أذنيه شيئا من الكافور ثم خذوا عمامته فانشروها مثنية
~~على رأسه واطرح طرفيها من خلفه وابرز جبهته، قلت فالحنوط كيف اصنع به؟ قال:
# يوضع في منخره وموضع سجوده ومفاصله، قلت فالكفن؟ قال: تؤخذ خرقة فيشد بها
~~سفليه ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك وما يصنع من القطن أفضل ثم يكفن بقميص
~~ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن.
### $ (1446) 91 محمد بن عيسى عن عبيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من غسل ميتا وكفنه اغتسل غسل الجنابة.
### $ (1447) 92 علي بن الحسين عن عبد الله بن جعفر عن إبراهيم بن مهزيار عن
~~فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال: غسل الميت مثل غسل الجنب وإن كان كثير الشعر فزد عليه الماء ثلاث
~~مرات.
### $ (1448) 93 علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي ms0364
~~الخطاب وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان ابن
~~حكيم عن موسى بن أكيل النميري عن العلا بن سيابة عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم من فوقه فتغسله إذا
~~قلبته يمينا وشمالا تضبطه برجليك كيلا يسقط لوجهه.
# PageV01P447
# قال محمد بن الحسن: العمل على ما قدمناه من أنه لا يركب الغاسل الميت
~~وذلك هو الأفضل، وهذا الخبر محمول على الجواز ورفع الحظر وإن كان الأفضل
~~غيره.
### $ (1449) 94 علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي
~~الخطاب وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان ابن
~~حكيم عن موسى بن أكيل النميري عن العلا بن سيابة قال سئل أبو عبد الله عليه
~~السلام وأنا حاضر عن رجل قتل فقطع رأسه في معصية الله أيغسل أم يفعل به ما
~~يفعل بالشهيد؟ فقال: إذا قتل في معصية الله يغسل أولا منه الدم ثم يصب عليه
~~الماء صبا ولا يدلك جسده ويبدأ باليدين والدبر وتربط جراحاته بالقطن
~~والخيوط فإذا وضع عليه القطن عصب وكذلك موضع الرأس يعني الرقبة ويجعل له من
~~القطن شئ كثير ويذر عليه الحنوط ثم يوضع القطن فوق الرقبة وإن استطعت أن
~~تعصبه فافعل، قلت فإن كان الرأس قد بان من الجسد وهو معه كيف يغسل؟ فقال:
~~يغسل الرأس إذا غسل اليدين والسفلة بدئ بالرأس ثم بالجسد ثم يوضع القطن فوق
~~الرقبة ويضم إليه الرأس ويجعل في الكفن، وكذلك إذا صرت إلى القبر تناولته
~~مع الجسد وادخلته اللحد ووجهته للقبلة.
### $ (1450) 95 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن نوح ابن شعيب عن
~~شهاب بن عبد ربه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب أيغسل الميت؟
~~أو من غسل ميتا أيأتي أهله ثم يغتسل؟ فقال: هما سواء لا بأس بذلك إذا كان
~~جنبا غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وهو ms0365 جنب وان غسل ميتا ثم أتى أهله توضأ ثم
~~أتى أهله ويجزيه غسل واحد لهما.
### $ (1451) 96 علي عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح قال كتب أحمد بن القاسم
~~إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن المؤمن يموت فيأتيه
# PageV01P448
# الغاسل يغسله وعنده جماعة من المرجئة هل يغسله غسل العامة ولا يعممه ولا
~~يصير معه جريدة؟ فكتب: يغسله غسل المؤمن وان كانوا حضورا، واما الجريدة
~~فليستخف بها ولا يرونه وليجهد في ذلك جهده.
### $ (1452) 97 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عمن اخبره عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين وكان مأجورا
~~كلما نظر إليه.
### $ (1453) 98 علي بن الحكم عن يونس بن يعقوب قال قال أبو عبد الله عليه
~~السلام: ان أبى أوصاني عند الموت يا جعفر كفني في ثوب كذا وكذا وثوب كذا
~~وكذا واشتر لي بردا واحدا وعمامة وأجدهما فان الموتى يتباهون بأكفانهم.
### $ (1454) 99 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن سنان عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: تنوقوا في الأكفان فإنكم تبعثون بها.
### $ (1455) 100 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن يحيى الكاهلي
~~والحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قالا: سألناه عن الميت
~~يخرج منه الشئ بعدما يفرغ من غسله قال: يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل.
### $ (1456) 101 سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن
~~روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان بدا من الميت شئ
~~بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل.
### $ (1457) 102 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
# PageV01P449
# عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرج
~~من منخر الميت الدم أو الشئ بعد الغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض
~~بالمقراض.
### $ (1458) 103 علي بن ms0366 الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن أبي طالب عبد الله
~~بن الصلت عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: إذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض من
~~الكفن.
### $ (1459) 104 علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال سئل: ما بال الميت يمني؟ قال: النطفة التي خلق منها
~~يرمي بها.
### $ (1460) 105 عنه عن أبيه عن سيف بن عميرة عن سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة غفر له قلت وكيف يؤدي فيه
~~الأمانة؟ قال: لا يخبر بما رأى.
### $ (1461) 106 وبهذا الاسناد عن سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السلام قال:
~~من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة.
### $ (1462) 107 وبهذا الاسناد عن سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السلام قال:
~~من حفر لميت قبرا كان كمن بوأه بيتا موافقا إلى يوم القيامة.
### $ (1463) 108 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن أبي بصير قال سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام: عن عقد كفن الميت قال: إذا أدخلته القبر فحلها.
### $ (1464) 109 محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي
# PageV01P450
# عن أبي داود المنشد عن سلامة عن مغيرة مؤذن بني عدي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: غسل علي بن أبي طالب عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله
~~بدأه بالسدر والثانية بثلاثة مثاقيل من كافور ومثقال من مسك ودعا بالثالثة
~~بقربة مشدودة الرأس فأفاضها عليه ثم أدرجه عليه السلام.
### $ (1465) 110 عنه عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: لا يكفن الميت في كتان.
### $ (1466) 111 علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد
~~الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يعمق القبر فوق ms0367 ثلاثة
~~أذرع.
### $ (1467) 112 عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له أبو طلحة
~~الأنصاري.
### $ (1468) 113 سهل بن زياد عن بعض أصحابه عن أبي همام إسماعيل ابن همام عن
~~أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قال أبو جعفر عليه السلام حين أحضر: إذا
~~أنامت فاحفروا وشقوا لي شقا فان قيل لكم ان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~لحد له فقد صدقوا.
### $ (1469) 114 سعد بن عبد الله عن يعقوب عن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض
~~أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد القبر إلى الترقوة وقال:
# بعضهم إلى الثدي وقال بعضهم: قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في
~~القبر وأما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس، قال ولما حضر علي بن الحسين
~~عليه السلام
# PageV01P451
# الوفاة أغمي عليه فبقي ساعة ثم رفع عنه الثوب ثم قال: (الحمد لله الذي
~~أورثنا الجنة نتبوء منها حيث نشاء فنعم أجر العاملين) ثم قال احفروا لي حتى
~~يبلغ الرشح (1) قال ثم مد الثوب عليه فمات عليه السلام.
### $ (1470) 115 الحسن بن محبوب عن أبي ولاد وعبد الله بن سنان جميعا عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا اخوان الميت
~~بموته فيشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له فيكتسب لهم الاجر ويكتب
~~للميت الاستغفار ويكتسب هو الاجر وفيما اكتسب له من الاستغفار.
### $ (1471) 116 حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن محمد بن
~~مسعود الطائي عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله من استقبل جنازة أو رآها فقال: (الله أكبر هذا ما
~~وعدنا الله الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما الحمد
~~لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت) لم يبق في السماء ملك مقرب إلا
~~بكى رحمة لصوته.
### $ (1472) 117 ms0368 علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن أبان لا
~~أعلمه إلا ذكره عن أبي حمزة قال: كان علي بن الحسين عليه السلام إذا رأى
~~جنازة قد أقبلت قال: (الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم).
### $ (1473) 118 علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن المفضل ابن يونس قال
~~سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن تربيع الجنازة قال: إذا كنت في موضع تقية
~~فابدأ باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم ارجع من مكانك إلى ميامن الميت لا
~~تمر
# PageV01P452
# خلف رجليه البتة حتى تستقبل الجنازة فنأخذ يده اليسرى ثم رجله اليسرى ثم
~~ارجع إلى مكانك لا تمر خلف الجنازة البتة حتى تستقبلها تفعل كما فعلت أولا،
~~وإن لم تكن تتقي فيه فان تربيع الجنازة الذي جرت به السنة أن تبدأ باليد
~~اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم بالرجل اليسرى ثم باليد اليسرى حتى تدور حولها.
### $ (1474) 119 علي عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل عن
~~العلا بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تبدأ في حمل السرير من
~~الجانب الأيمن ثم تمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر حتى ترجع إلى المقدم
~~كذلك دوران الرحا عليه.
### $ (1475) 120 علي عن أبيه عن غير واحد عن يونس عن علي بن يقطين عن أبي
~~الحسن موسى عليه السلام قال سمعته يقول: السنة في حمل الجنازة أن تستقبل
~~جانب السرير بشقك الأيمن فتلزم الأيسر بكفك الأيمن ثم تمر عليه إلى الجانب
~~الآخر من خلفه إلى الجانب الثالث من السرير ثم تمر عليه إلى الجانب الرابع
~~مما يلي يسارك.
### $ (1476) 121 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن حديد عن سيف
~~بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: السنة أن
~~تحمل السرير من جوانبه الأربع وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع.
### $ (1477) 122 فأما ما رواه علي بن الحسين عن علي بن موسى ms0369 عن أحمد بن محمد
~~عن الحسين قال كتبت إليه أسأله عن سرير الميت يحمل أله جانب يبدأ
# PageV01P453
# به في الحمل من جوانبه الأربع؟ أو ما خف على الرجل يحمل من أي الجوانب
~~شاء؟
# فكتب: من أيها شاء.
# فالوجه في هذه الرواية رفع الحظر عمن أخذ الجنازة من أي جوانبها شاء لان
~~الذي ذكرناه من المسنون دون المفروض.
### $ (1478) 123 سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد المدائني
~~عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
~~عن الجنازة إذا حملت كيف يقول الذي يحملها؟ قال يقول: (بسم الله وبالله
~~وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات).
### $ (1479) 124 سعد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن إبراهيم بن مهزيار عن
~~ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال:
# من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيرة (1480) 125 محمد
~~بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام أيجوز
~~أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس؟ وإن كان
~~الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما؟ فوقع عليه السلام
~~لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد.
### $ (1481) 126 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة
~~قال: حضر أبو جعفر عليه السلام جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان فيها عطاء
~~فصرخت صارخة فقال: عطاء لتسكتن أو لنرجعن قال: فلم تسكت فرجع عطاء قال فقلت
~~لأبي جعفر عليه السلام: إن عطاء قد رجع قال ولم؟ قلت:
# صرخت هذه الصارخة فقال لها لتسكتن أو لنرجعن فلم تسكت فرجع فقال: امض
# PageV01P454
# بنا فلو أنا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق
~~مسلم، قال:
# فلما صلي على الجنازة قال وليها لأبي جعفر عليه السلام ارجع مأجورا رحمك
~~الله فإنك لا ms0370 تقدر على المشي فأبى أن يرجع قال: فقلت له قد اذن لك في
~~الرجوع ولي حاجة أريد أن أسألك عنها فقال: امضه فليس باذنه جئنا ولا باذنه
~~نرجع وإنما هو فضل وأجر طلبنا فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يؤجر على ذلك:
### $ (1482) 127 سهل بن زياد عن الحسن بن علي عن محمد بن الفضيل عن إسحاق بن
~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أول ما يتحف به المؤمن يغفر لمن تبع
~~جنازته.
### $ (1483) 128 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن علي بن
~~عقبة عن ميسر قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من تبع جنازة مسلم أعطي
~~يوم القيامة أربع شفاعات ولم يقل شيئا إلا قال الملك: ولك مثل ذلك.
### $ (1484) 129 الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن سعد بن طريف عن الأصبغ
~~قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: من تبع جنازة كتب له أربع قراريط،
~~قيراط باتباعه إياها، وقيراط بالصلاة عليها، وقيراط بالانتظار حتى يفرغ من
~~دفنها، وقيراط للتعزية.
### $ (1485) 130 سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير
~~قال سمعت أبا جعفر عليه السلام: يقول: من مشى مع جنازة حتى
# PageV01P455
# يصلي عليها ثم يرجع كان له قيراط فإذا مشى معها حتى تدفن كان له قيراطان
~~والقيراط مثل جبل أحد.
### $ (1486) 131 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن
~~عبد الله بن مسكان عن زرارة قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام وعنده رجل
~~من الأنصار فمرت به جنازة فقام الأنصاري ولم يقم أبو جعفر عليه السلام
~~فقعدت معه ولم يزل الأنصاري قائما حتى مضوا بها ثم جلس فقال له أبو جعفر
~~عليه السلام ما أقامك؟ قال رأيت الحسين بن علي عليه السلام يفعل ذلك فقال
~~أبو جعفر عليه السلام والله ما فعله الحسين ولا قام أحد منا أهل البيت قط
~~فقال الأنصاري شككتني أصلحك الله قد كنت أظن اني رأيت.
### $ (1487) 132 ms0371 سهل بن زياد عن أبي نجران عن مثنى الحناط عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: كان الحسين بن علي عليهما السلام جالسا فمرت عليه جنازة
~~فقام الناس حين طلعت الجنازة فقال الحسين عليه السلام: مرت جنازة يهودي
~~وكان رسول الله صلى الله عليه وآله على طريقها جالسا فكره أن يعلو رأسه
~~جنازة يهودي.
### $ (1488) 133 محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد القاساني عن محمد بن
~~محمد قال كتب علي بن بلال إليه انه ربما مات عندنا الميت فتكون الأرض ندية
~~فنفرش القبر بالساج أو نطبق عليه فهل يجوز؟ فكتب ذلك جائز.
### $ (1489) 134 علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله ابن الصلت
~~عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران عن هارون بن خارجة عن أبي
# PageV01P456
# بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سللت الميت فقل: (بسم الله
~~وبالله وعلى ملة رسول الله اللهم إلى رحمتك ولا إلى عذابك) وإذا وضعته في
~~اللحد فضع فمك على اذنيه وقل (الله ربك والاسلام دينك ومحمد نبيك والقرآن
~~كتابك وعلي امامك) (1490) 135 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن
~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قال: إذا وضعت الميت في لحده فقل (بسم
~~الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله) واقرأ آية
~~الكرسي واضرب بيدك على منكبه الأيمن ثم قل يا فلان قل (رضيت بالله ربا
~~وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا وبعلي إماما) ويسمي إمام زمانه فإذا حثي عليه
~~التراب وسوي قبره فضع كفك على قبره عند رأسه وفرج أصابعك واغمز كفك عليه
~~بعد ما ينضح بالماء.
### $ (1491) 136 الحسن بن محبوب عن أبي حمزة قال: قلت لأحدهما عليه السلام يحل
~~كفن الميت؟ قال: نعم ويبرز وجهه.
### $ (1492) 137 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان عن إسحاق بن
~~عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا نزلت في قبر فقل (بسم ms0372
~~الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله) ثم تسل الميت سلا فإذا
~~وضعته في قبره فحل عقدته وقل (اللهم يا رب عبدك وابن عبدك نزل بك وأنت خير
~~منزول به اللهم إن كان محسنا فزد في احسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه
~~وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وصالح شيعته واهدنا وإياه إلى صراط
~~مستقيم اللهم عفوك عفوك) ثم تضع يدك اليسرى على عضده الأيسر وتحركه تحريكا
~~شديدا ثم تقول (يا فلان بن فلان إذا سئلت فقل الله ربي ومحمد نبي والاسلام
~~ديني والقرآن
# PageV01P457
# كتابي وعلي امامي) حتى تستوفي الأئمة ثم تعيد عليه القول ثم تقول (أفهمت
~~يا فلان) وقال عليه السلام: فإنه يجيب ويقول نعم ثم تقول (ثبتك الله بالقول
~~الثابت هداك الله إلى صراط مستقيم عرف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من
~~رحمته) ثم تقول:
# (اللهم جاف الأرض عن جنبيه واصعد بروحه إليك ولقه منك برهانا اللهم عفوك
~~عفوك) ثم تضع الطين واللبن فما دمت تضع الطين واللبن تقول: (اللهم صل وحدته
~~وآنس وحشته وآمن روعته وأسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من
~~سواك.
# فإنما رحمتك للظالمين) ثم تخرج من القبر وتقول: (انا لله وانا إليه
~~راجعون اللهم ارفع درجته في أعلى عليين واخلف على عقبه في الغابرين وعندك
~~نحتسبه يا رب العالمين).
### $ (1493) 138 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يشق الكفن إذا أدخل الميت في قبره من عند
~~رأسه.
### $ (1494) 139 علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله ابن الصلت
~~عن الحسن بن علي عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليه
~~السلام عن الميت فقال: يسل من قبل الرجلين ويلزق القبر بالأرض إلا قدر أربع
~~أصابع مفرجات ويربع قبره (1) (1495) 140 عنه عن عبد الله بن جعفر عن
~~إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار عن ms0373 فضالة عن ابن سنان، وفضالة عن
~~أبان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: البرد لا يلف به ولكن يطرح
~~عليه طرحا فإذا ادخل القبر وضع تحت جنبه.
# PageV01P458
### $ (1496) 141 عنه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين وأحمد ابن الحسن بن
~~علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم عن موسى ابن أكيل عن
~~عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليه السلام قال:
# ما على أحدكم إذا دفن ميته وسوى عليه وانصرف عن قبره أن يتخلف عنده ثم
~~يقول (يا فلان بن فلان أأنت على العهد الذي عهدناك به من شهادة أن لا إله
~~إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وأن عليا أمير المؤمنين
~~عليه السلام إمامك وفلان وفلان) حتى يأتي على آخرهم فإنه إذا فعل ذلك قال:
~~أحد الملكين لصاحبه قد كفينا الوصول إليه ومسألتنا إياه فإنه قد لقن
~~فينصرفان عنه، ولا يدخلان عليه.
### $ (1497) 142 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن
~~الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: من جدد قبرا أو مثل
~~مثالا فقد خرج من الاسلام.
# قال محمد بن الحسن: قد اختلف أصحابنا في رواية هذا الخبر وتأويله فقال
~~محمد بن الحسن الصفار: من جدد بالجيم لا غير وكان يقول إنه لا يجوز تجديد
~~القبر وتطيين جميعه بعد مرور الأيام عليه وبعدما طين في الأول، ولكن ان مات
~~ميت فطين فبره فجائز أن يرم سائر القبور من غير أن يجدد، وقال سعد بن عبد
~~الله: إنما هو من حدد قبرا بالحاء غير المعجمة يعني به من سنم قبرا، وقال
~~أحمد بن أبي عبد الله البرقي: إنما هو من جدث قبرا بالجيم والثاء ولم يفسر
~~ما معناه، ويمكن أن يكون المعنى بهذه الرواية النهي أن يجعل القبر دفعة
~~أخرى قبرا لانسان آخر لان الجدث هو القبر فيجوز أن يكون الفعل مأخوذا منه،
~~وقال محمد ms0374 بن علي بن الحسين بن بابويه: إنما هو جدد بالجيم قال: ومعناه نبش
~~قبر الانسان، لان من نبش قبرا
# PageV01P459
# فقد جدده وأحوج إلى تجديده وقد جعله جدثا. قال محمد بن علي بن الحسين:
# والتجديد على المعنى الذي ذهب إليه محمد بن الحسن الصفار والتحديد بالحاء
~~غير المعجمة الذي ذهب إليه سعد بن عبد الله والذي قاله البرقي من أنه جدث
~~كله داخل في معنى الحديث، وإن من خالف الامام في التجديد والتسنيم والنبش
~~واستحل شيئا من ذلك فقد خرج من الاسلام، وكان شيخنا محمد بن محمد بن
~~النعمان رحمه الله يقول:
# ان الخبر بالخاء والدالين وذلك مأخوذ من قوله تعالى: " قتل أصحاب الأخدود
~~" والخد هو الشق، يقال خددت الأرض خدا أي شققتها وعلى هذه الروايات يكون
~~النهي تناول شق القبر إما ليدفن فيه أو على جهة النبش على ما ذهب إليه محمد
~~بن علي وكل ما ذكرناه من الروايات والمعاني محتمل والله أعلم بالمراد والذي
~~صدر الخبر عنه عليه السلام.
### $ (1498) 143 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن
~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصنع
~~بمن مات من بني هاشم خاصة شيئا لا يصنعه بأحد من المسلمين كان إذا صلى على
~~الهاشمي ونضح قبره بالماء، وضع رسول الله صلى الله عليه وآله كفه على القبر
~~حتى ترى أصابعه في الطين فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة فيرى
~~القبر الجديد عليه أثر كف رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول من مات من آل
~~محمد صلى الله عليه وآله؟
### $ (1499) 144 عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: لا تطينوا القبر من غير طينه.
### $ (1500) 145 عنه عن أبي عبد الله عليه السلام ان النبي صلى الله عليه
# PageV01P460
# وآله نهى ان يزاد على القبر تراب لم يخرج منه.
### $ (1501) 146 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب ms0375 قال: لما رجع أبو
~~الحسن موسى عليه السلام من بغداد ومضى إلى المدينة ماتت ابنة له بفيد (1)
~~فدفنها وامر بعض مواليه أن يجصص قبرها ويكتب على لوح اسمها يجعله في القبر.
### $ (1502) 147 حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان عن بعض
~~أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قبر رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وسلم محصب حصباء حمراء.
### $ (1503) 148 علي بن الحسين عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن علي بن
~~أسباط عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البناء على
~~القبر والجلوس عليه هل يصلح؟ قال: لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا
~~تجصيصه ولا تطيينه.
### $ (1504) 149 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن زياد ابن مروان
~~القندي عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله
~~صلى الله عليه وآله أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه.
### $ (1505) 150 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح
~~المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تبنوا على القبور ولا تصوروا
~~سقوف البيوت فان رسول الله صلى الله عليه وآله كره ذلك.
# PageV01P461
### $ (1506) 151 علي بن محمد عن الحسين بن الحسن عن المعاذي عن محمد ابن بكر
~~(1) عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام ان أصحابنا
~~يصنعون شيئا إذا حضروا الجنازة ودفن الميت لم يرجعوا حتى يمسحوا أيديهم على
~~القبر أفسنة ذلك أم بدعة؟ فقال ذلك واجب على من لم يحضر الصلاة عليه.
### $ (1507) 152 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن
~~السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال
~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاثة ما أدري أيهم أعظم جرما؟ الذي
~~يمشي مع الجنازة بغير رداء أو الذي يقول قفوا أو الذي يقول استغفروا ms0376 له غفر
~~الله لكم.
### $ (1508) 153 عنه عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمرو عن ابان عن عبد الرحمن
~~بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام كيف أضع يدي على قبور
~~المسلمين؟ فأشار بيده إلى الأرض فوضعها عليه وهو مقابل القبلة.
### $ (1509) 153 أحمد عن ابن فضال وابن أبي نجران عن ابن سنان عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: ينبغي لمن شيع الجنازة ألا يجلس حتى يوضع في لحده فإذا
~~وضع في لحده فلا بأس بالجلوس.
### $ (1510) 155 محمد بن الحسين عن موسى بن عيسى عن محمد بن عيسى عن إسماعيل
~~بن أبي زياد " بواسطة " (2) عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان النبي صلى الله
~~عليه وآله سئل عن رجل يدعى إلى وليمة والى جنازة فأيهما أفضل وأيهما يجيب؟
~~فقال: يجيب الجنازة فإنها تذكر الآخرة وليدع الوليمة فإنها تذكر الدنيا.
# PageV01P462
### $ (1511) 156 سهل بن زياد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عذافر عن إسحاق بن
~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس التعزية إلا عند القبر ثم
~~ينصرفون لا يحدث في الميت حدث فيسمعون الصوت.
### $ (1512) 157 ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~التعزية لأهل المصيبة بعد ما يدفن.
### $ (1513) 158 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن محمد عن الحسين بن
~~عثمان قال: لما مات إسماعيل بن أبي عبد الله عليه السلام خرج أبو عبد الله
~~عليه السلام فتقدم السرير بلا حذاء ولا رداء.
### $ (1514) 159 عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءه، حتى يعلم الناس انه
~~صاحب المصيبة.
### $ (1515) 160 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان
~~بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لصاحب المصيبة
~~ان لا يلبس رداءه وأن يكون في قميص حتى يعرف.
### $ (1516) 161 علي عن ms0377 أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن
~~أبي عمير عن هشام بن الحكم قال رأيت موسى بن جعفر عليه السلام يعزي قبل
~~الدفن وبعده.
# PageV01P463
### $ (1517) 162 سعد عن أبي الجوزاء المنبه بن عبيد الله عن الحسين ابن علوان
~~الكلبي عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال:
~~الغسل من سبعة من الجنابة وهو واجب ومن غسل الميت وإن تطهرت أجزأك وذكر غير
~~ذلك.
# قال محمد بن الحسن: قوله " وإن تطهرت أجزأك " محمول على التقية لأنا بينا
~~وجوب الغسل على من غسل ميتا وهذا موافق للعامة لا يعمل عليه.
### $ (1518) 163 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي ومحمد بن الزيات عن محمد
~~بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهم السلام
~~أنه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بداية إلا من عذر وقال: يركب إذا رجع.
### $ (1519) 164 أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن محمد بن يوسف ابن إبراهيم عن
~~محمود بن ميمون عن جعفر بن سويد بن جعفر بن كلاب قال:
# سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: يغشى قبر المرأة بالثوب ولا يغشى
~~قبر الرجل وقد مد على قبر سعد بن معاذ ثوب والنبي صلى الله عليه وآله شاهد
~~ولم ينكر ذلك.
### $ (1520) 165 إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار عن الحسن ابن علي عن
~~محمد بن سنان عن الحسين بن المختار عن زيد الشحام قال: سئل أبو عبد الله
~~عليه السلام عن رجل ونحن عنده فقيل له مات فترحم عليه وقال فيه خيرا فقال
~~رجل من القوم: لي عليه دنينيرات فغلبني عليها وسماها يسيرة قال: فاستبان
~~ذلك في وجه أبي عبد الله عليه السلام وقال: أترى الله يأخذ ولي علي عليه
~~السلام فيلقيه في النار فيعذبه من أجل ذهبك؟! قال: فقال الرجل هو في حل
~~جعلني الله فداك فقال أبو عبد الله عليه السلام: أفلا كان ms0378 ذلك قبل الآن؟
~~PageV01P464
### $ (1521) 166 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله ابن
~~المغيرة عن ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذكر أبو سعيد الخدري
~~فقال: كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وكان مستقيما قال: فنزع
~~ثلاثة أيام فغسله أهله ثم حملوه إلى مصلاه فمات فيه، قال: وإذا وجهت الميت
~~للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة لا تجعله معترضا كما يجعل الناس فاني رأيت
~~أصحابنا يفعلون ذلك، وقد كان أبو بصير يأمر بالاعتراض اخبرني بذلك علي بن
~~أبي حمزة قال: فإذا مات الميت فخذ في جهازه وعجله.
### $ (1522) 167 عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ذبيان ابن حكيم عن
~~موسى بن أكيل النميري عن العلا بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~بئر محرج فوقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن اخراجه من البئر أيتوضأ في تلك
~~البئر؟
# قال: لا يتوضأ فيه تعطل وتجعل قبرا، وإن أمكن اخراجه اخرج وغسل ودفن، قال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله: حرمة المرء المسلم ميتا كحرمته وهو حي سواء
~~(1) (1523) 168 عنه عن محمد بن الحسين عن محسن بن أحمد عن محمد ابن حباب عن
~~يونس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان فاطمة عليها السلام كانت تأتي
~~قبور الشهداء في كل غداة سبت فتأتي قبر حمزة وتترحم عليه وتستغفر له.
### $ (1524) 169 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن محمد بن
~~الحسن الواسطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان إبراهيم خليل الرحمن
~~سأل ربه ان يرزقه ابنة تبكيه بعد موته.
# PageV01P465
### $ (1525) 170 العباس عن الحسن بن علي عن أحمد بن عمر عن مروان بن مسلم عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: له ان أخي ببغداد وأخاف أن يموت فيها
~~قال: ما تبالي حيث ما مات أما إنه لا يبقى أحد في شرق الأرض ولا في غربها
~~إلا حشر الله روحه إلى وادي السلام قال ms0379 قلت جعلت فداك وأين وادي السلام؟
# قال: ظهر الكوفة اما اني كأني بهم حلق حلق قعود يتحدثون.
### $ (1526) 171 علي بن مهزيار عن الحسن عن القاسم بن محمد عن الحسين بن أحمد
~~عن يونس بن ظبيان قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا فقال: ما
~~يقول الناس في أرواح المؤمنين؟ قلت يقولون تكون في حواصل طيور خضر في
~~قناديل تحت العرش فقال أبو عبد الله عليه السلام: سبحان الله المؤمن أكرم
~~على الله من ذلك أن يجعل روحه في حوصلة طائر اخضر يا يونس المؤمنين إذا
~~قبضه الله تعالى صير روحه في قالب كقالبه في الدنيا فيأكلون ويشربون فإذا
~~قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا.
### $ (1527) 172 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي بصير قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن أرواح المؤمنين فقال: في الجنة على صور
~~أبدانهم لو رأيته لقلت فلان.
### $ (1528) 173 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد بن أبي قتادة (1) عن
~~أحمد بن هلال عن أمية بن علي القيسي عن بعض من رواه عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال قال لي: يجوز النبي صلى الله عليه وآله الصراط يتلوه علي، ويتلو
~~عليا الحسن، ويتلو الحسن الحسين فإذا توسطوه نادى المختار الحسين عليه
~~السلام يا أبا عبد الله عليه إني طلبت بثارك فيقول النبي صلى الله عليه
~~وآله للحسين عليه السلام
# PageV01P466
# أجبه فينقض الحسين عليه السلام في النار كأنه عقاب كاسر فيخرج المختار
~~حممة ولو شق عن قلبه لوجد حبهما في قلبه.
### $ (1529) 174 العباس عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عن ملك مولى
~~الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فاتتك صلاة على الميت حتى يدفن
~~فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن.
### $ (1530) 175 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يصلي الرجل على الميت ms0380 بعد ما
~~يدفن.
### $ (1531) 176 محمد بن الحسين بن علي بن يوسف عن معاذ الجوهري عن عمرو بن
~~جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على قبره.
### $ (1532) 177 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن هيثم عن محمد بن إسحاق قال
~~قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: شئ يصنعه الناس عندنا يضعون أيديهم على
~~القبر إذا دفن الميت قال: إنما ذلك لمن لم يدرك الصلاة عليه فأما من أدرك
~~الصلاة فلا.
### $ (1253) 178 محمد بن عبد الحميد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن عمر
~~بن يزيد قال كان أبو عبد الله عليه السلام يصلي عن ولده في كل ليلة ركعتين
~~وعن والديه في كل ليلة ركعتين، قلت له جعلت فداك وكيف صار للولد الليل؟
# قال: لان الفراش للولد قال: وكان يقرأ فيهما إنا أنزلناه في ليلة القدر
~~وإنا أعطيناك الكوثر.
# PageV01P467
### $ (1534) 179 العباس بن معروف وعن وهب بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله: صلى على جنازة فلما فرغ جاءه ناس
~~فقالوا يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها فقال: لا يصلى على جنازة مرتين
~~ولكن ادعوا لها.
### $ (1535) 180 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الحرث بن
~~يعلى بن مرة عن أبيه عن جده قال قبض رسول الله صلى الله عليه وآله فستر
~~بثوب ورسول الله خلف الثوب وعلي عليه السلام عند طرف ثوبه وقد وضع خديه على
~~راحته والريح تضرب طرف الثوب على وجه علي قال قال: والناس على الباب وفي
~~المسجد ينتحبون ويبكون وإذا سمعنا صوتا في البيت إن نبيكم طاهر مطهر
~~فادفنوه ولا تغسلوه قال فرأيت عليا عليه السلام حين رفع رأسه فزعا فقال:
# إخسأ عدو الله فإنه أمرني بغسله وكفنه ودفنه وذاك سنة قال: ثم نادى مناد
~~آخر غير تلك النغمة يا علي بن أبي ms0381 طالب استر عورة نبيك ولا تنزع القميص.
### $ (1536) 181 علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي شبل قال قال
~~أبو عبد الله عليه السلام: من أحبكم على ما أنتم عليه دخل الجنة وان لم يقل
~~كما تقولون.
### $ (1437) 182 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رفاعة النخاس عن رجل عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: عزى أبو عبد الله عليه السلام رجلا بابن له فقال
~~له الله خير لابنك منك وثواب الله خير لك منه فلما بلغه شدة جزعه بعد ذلك
~~عاد إليه فقال له: قد مات رسول الله صلى الله عليه وآله أفما لك به أسوة؟
~~فقال: انه كان مرهقا فقال: ان أمامه ثلاث خصال شهادة أن لا إله إلا الله
~~ورحمة الله وشفاعة
# PageV01P468
# رسول الله صلى الله عليه وآله فلن تفوته واحدة منهن إن شاء الله تعالى.
### $ (1538) 183 يعقوب بن يزيد عن الغفاري عن إبراهيم بن علي عن جعفر عن أبيه
~~عليه السلام إن قبر رسول الله صلى الله عليه وآله رفع شبرا من الأرض، وان
~~النبي صلى الله عليه وآله أمر برش القبور.
### $ (1539) 184 سلمة بن الخطاب عن موسى بن عمر بن يزيد البصري عن علي بن
~~النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# سألته عن أول من جعل له النعش فقال: فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه
~~وآله.
### $ (1540) 185 عنه عن أحمد بن يحيى بن زكريا عن أبيه عن حميد ابن المثنى عن
~~أبي عبد الرحمن الحذاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أول نعش أحدث في
~~الاسلام نعش فاطمة عليها السلام إنها اشتكت شكوتها التي قبضت فيها وقالت
~~لأسماء اني نحلت وذهب لحمي ألا تجعلي لي شيئا يسترني؟ قالت أسماء: اني كنت
~~بأرض الحبشة رأيتهم يصنعون شيئا أفلا أصنع لك؟ فان أعجبك صنعت لك قالت:
# نعم، فدعت بسرير فأكبته لوجهه ثم دعت بجرايد فشدته على قوايمه ثم جللته
~~ثوبا فقالت ms0382 هكذا رأيتهم يصنعون فقالت: إصنعي لي مثله استريني سترك الله من
~~النار.
### $ (1541) 186 محمد عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسين بن عبيد قال كتبت إلى
~~الصادق عليه السلام هل اغتسل أمير المؤمنين عليه السلام حين غسل رسول الله
~~صلى الله عليه وآله عند موته؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~طاهرا مطهرا ولكن فعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ذلك وجرت
~~به السنة.
# (تم بحمد الله ومنه الجزء الأول من كتاب تهذيب الأحكام ونسئل الله تعالى
~~التوفيق لاتمام باقي الاجزاء)
# PageV01P469
# تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه تأليف شيخ
~~الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي " قدس " المتوفى 460 ه الجزء
~~الثاني حققه وعلق عليه سيدنا الحجة السيد حسن الموسوي الخرسان نهض بمشروعه
PageV02P002
# بسم الله الرحمن الرحيم
### | كتاب الصلاة
# قال الشيخ أيده الله تعالى: *
~~(والمفروض من الصلاة في اليوم والليلة خمس صلوات) *.
# ثم ذكر تفصيلها وهذا الباب لا وجه للتشاغل بشرحه، لأنه كالمعلوم ضرورة من
~~دين النبي صلى الله عليه وآله، ومما لا خلاف فيه غير انا نورد في الباب
~~الذي يلي هذا ما يتضمن تفصيل هذه الفرائض ايضاحا إن شاء الله تعالى.
### || 1 - باب المسنون من الصلوات قال الشيخ أيده الله تعالى: * (والمسنون من
~~الصلوات في اليوم والليلة أربع وثلاثون ركعة) *.
# ثم ذكر شرحها إلى آخر الباب يدل على ذلك * (1) *
### $ 1 - ما رواه محمد بن
~~أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني عن يونس بن عبد الرحمن، قال: حدثني
~~إسماعيل بن سعد الأحوص القمي قال قلت:
# للرضا عليه السلام كم الصلاة من ركعة؟ قال: أحد وخمسون ركعة.
# PageV02P003
### $ (2) * 2 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
~~عمير عن ابن أذينة عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~الفريضة والنافلة أحد وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان
~~بركعة، هو قائم الفريضة منها سبع عشرة ركعة والنافلة أربع وثلاثون ركعة. ms0383
### $ (3) * 3 - وبهذا الاسناد عن الفضيل بن يسار والفضل بن عبد الملك وبكير
~~قالوا سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله يصلي من التطوع مثلي الفريضة، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة.
### $ (4) * 4 - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
~~محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان قال: سأل عمرو بن حريث أبا عبد الله عليه
~~السلام وأنا جالس فقال له اخبرني جعلت فداك عن صلاة رسول الله صلى الله
~~عليه وآله فقال له: كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي ثماني ركعات الزوال،
~~وأربعا الأولى، وثماني بعدها، وأربعا العصر، وثلاثا المغرب، وأربعا بعد
~~المغرب والعشاء الآخرة أربعا، وثمان صلاة الليل، وثلاثا الوتر، وركعتي
~~الفجر، وصلاة الغداة ركعتين، قلت جعلت فداك فان كنت أقوى على أكثر من هذا
~~أيعذبني الله على كثرة الصلاة؟ فقال: لا ولكن يعذب على ترك السنة.
### $ (5) * 5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن
~~حديد عن علي بن النعمان عن الحرث بن المغيرة النصري قال سمعت أبا عبد الله
~~عليه السلام يقول: صلاه النهار ست عشرة ركعة، ثمان إذا زالت الشمس، وثمان
~~بعد الظهر، وأربع ركعات بعد المغرب يا حارث لا تدعهن في سفر ولا حضر،
~~وركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصليهما وهو قاعد وأنا أصليهما وأنا
~~قائم وكان
# PageV02P004
# يصلي رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث عشرة ركعة من الليل.
### $ (6) * 6 - وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابن
~~أبي عمير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل ما جرت به السنة من
~~الصلاة قال: تمام الخمسين.
### $ (7) * 7 - وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان
~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله
~~بالنهار فقال: ومن يطيق ذلك؟! ثم قال ولكن الا أخبرك كيف أصنع أنا؟ ms0384 فقلت
~~بلى فقال: ثماني ركعات قبل الظهر وثمان بعدها قلت فالمغرب؟ قال: أربع بعدها
~~قلت فالعتمة؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي العتمة ثم ينام
~~وقال بيده هكذا فحركها، قال ابن أبي عمير: ثم وصف عليه السلام كما ذكر
~~أصحابنا.
### $ (8) * 8 - وروى الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن
~~سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة النافلة ثمان ركعات
~~حين تزول الشمس قبل الظهر، وست ركعات بعد الظهر، وركعتان قبل العصر، وأربع
~~ركعات بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء الآخرة تقرأ فيهما مائة آية قائما أو
~~قاعدا، والقيام أفضل ولا تعدهما من الخمسين، وثمان ركعات من آخر الليل تقرأ
~~في صلاة الليل بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في الركعتين الأولتين
~~وتقرأ في سائرها ما أحببت من القرآن ثم الوتر ثلاث ركعات تقرأ فيها جميعا
~~قل هو الله أحد وتفصل بينهن بتسليم، ثم الركعتان اللتان قبل الفجر تقرأ في
~~الأولى منهما قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله.
# فأما الأحاديث التي رويت في نقصان ما ذكرناه من الصلاة مثل:
# PageV02P005
### $ (9) * 9 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن بنت الياس
~~عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تصل أقل
~~من أربع وأربعين ركعة، قال: ورأيته يصلي بعد العتمة أربع ركعات.
# فليس في هذا الخبر نهي عن ما زاد على الأربعة وأربعين وإنما نهى عليه
~~السلام أن ينقص عنها، ولا يمتنع أن يحث عليه السلام على هذه الأربعة
~~وأربعين ركعة لتأكدها وشدة استحبابها بهذا الخبر، ويحث على ما عداها بحديث
~~آخر، وقد قدمنا من الأحاديث ما يتضمن ذلك.
### $ (10) * 10 - وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن يحيى بن حبيب قال سألت
~~الرضا عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله تعالى من الصلاة
~~قال:
# ستة وأربعون ركعة فرائضه ونوافله، قلت هذه رواية زرارة ms0385 قال أو ترى أحدا
~~كان أصدع بالحق منه؟!
# وهذا الحديث أيضا ليس فيه نهي عما عدا هذه الصلوات، وإنما سأله عن أفضل
~~ما يتقرب به العباد فذكر هذه الستة وأربعين وأفردها به لما كان ما يزيد
~~عليها من الصلوات دونها في الفضل، ويدل على أن المراد ما ذكرناه وأنه أراد
~~تأكد فضل هذه الستة وأربعين ركعة.
### $ (11) * 11 - ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي
~~بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التطوع بالليل والنهار فقال:
# الذي يستحب أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس وبعد الظهر ركعتان
~~وقبل العصر ركعتان وبعد المغرب ركعتان وقبل العتمة ركعتان ومن السحر ثمان
~~ركعات ثم يوتر والوتر ثلاث ركعات مفصولة ثم ركعتان قبل صلاة الفجر وأحب
~~صلاة الليل إليهم آخر الليل.
# PageV02P006
# فبين في هذا الحديث أن هذه الستة وأربعين ركعة مما يستحب أن لا يقصر عنها
~~وان ما عداها ليس بمشارك لها في الاستحباب، فاما ما عدا هذه الأحاديث مما
~~يتضمن نقصان الخمسين ركعة فالأصل فيها كلها زرارة وإن تكررت بأسانيد مختلفة
~~مثل:
### $ (12) * 12 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال
~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما جرت به السنة في الصلاة؟ فقال: ثمان
~~ركعات الزوال وركعتان بعد الظهر وركعتان قبل العصر وركعتان بعد المغرب
~~وثلاث عشرة ركعة من آخر الليل ومنها الوتر وركعتا الفجر، قلت فهذا جميع ما
~~جرت به السنة؟
# قال: نعم فقال أبو الخطاب أفرأيت أن قوي فزاد قال: فجلس وكان متكئا فقال
~~إن قويت فصلها كما كانت تصلى وكما ليست في ساعة من النهار فليست في ساعة من
~~الليل ان الله عز وجل يقول (ومن آناء الليل فسبح) (1) فيجوز أن يكون قد سوغ
~~لزرارة الاقتصار على هذه الصلوات لعذر كان في زرارة لكثرة أشغاله التي
~~الاخلال بها يعود عليه بالضرر أو لسبب من الأسباب يسوغه ذلك ولولاه لما
~~ساغ، وإذا كان الامر على ms0386 هذا جاز أن يقتصر عليها لان عندنا متى كان به عذر
~~يضربه اشتغاله بالنوافل عنه جاز له تركها أصلا لأنها ليست مما يستحق بتركها
~~العقاب، ونحن نورد فيما بعد ما يدل على ذلك إن شاء الله تعالى، والذي يكشف
~~عما ذكرناه من أن العذر كان في زرارة.
### $ (13) * 13 - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن
~~زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني رجل تاجر أختلف واتجر فكيف لي
~~بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال وكم تصلى؟ قال: تصلي ثماني ركعات إذا
~~زالت
# PageV02P007
# الشمس وركعتين بعد الظهر وركعتين قبل العصر فهذه اثنتا عشرة ركعة وتصلي
~~بعد المغرب ركعتين وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ومنها
~~ركعتا الفجر فتلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة وإنما هذا كله تطوع وليس
~~بمفروض، إن تارك الفريضة كافر وإن تارك هذا ليس بكافر ولكنها معصية لأنه
~~يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير ان يدوم عليه.
# فتضمن هذا الحديث ذكر زرارة لعذره من التجارة وغيرها فحينئذ سوغ له
~~الإمام عليه السلام الاقتصار على ما دون الخمسين، والذي يقضي بما ذكرناه من
~~أن المسنون إحدى وخمسون ركعة ما لم يكن هناك عذر.
### $ (14) * 14 - ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن سهل بن زياد عن أحمد ابن
~~محمد بن أبي نصر قال قلت: لأبي الحسن عليه السلام إن أصحابنا يختلفون في
~~صلاة التطوع بعضهم يصلي أربعا وأربعين، وبعضهم يصلي خمسين فأخبرني بالذي
~~تعمل به أنت كيف هو حتى أعمل بمثله؟ فقال: أصلي واحدة وخمسين ركعة ثم قال:
~~أمسك وعقد بيده: الزوال ثمانية، وأربعا بعد الظهر، وأربعا قبل العصر،
~~وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل عشاء الآخرة، وركعتين بعد العشاء من قعود
~~تعدان بركعة من قيام، وثماني صلاة الليل والوتر ثلاثا، وركعتي الفجر،
~~والفرائض سبع عشرة فذلك إحدى وخمسون ركعة.
# ويدل أيضا على أن المسنون ما ذكرناه:
### $ (15) * 15 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ms0387 بعض
~~أصحابنا قال قال لي صلاة النهار ست عشرة ركعة صلها في أي النهار ان شئت في
~~أوله وان شئت في وسطه وان شئت في آخره.
# PageV02P008
### $ (16) * 16 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن الحارث
~~النصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول صلاة النهار ست عشرة
~~ركعة ثمان إذا زالت الشمس وثمان بعد الظهر وأربع ركعات بعد المغرب يا حارث
~~لا تدعها في سفر ولا حضر وركعتان بعد العشاء كان أبي يصليهما وهو قاعد وأنا
~~أصليهما وأنا قائم وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ثلاث عشرة ركعة
~~من الليل.
### $ (17) * 17 - وعنه عن عمار بن المبارك عن ظريف بن ناصح عن القاسم ابن
~~الوليد الغفاري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك صلاة النهار
~~النوافل كم هي؟ قال: هي ست عشرة ركعة أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها
~~إلا أنك إن صليتها في مواقيتها أفضل.
### $ (18) * 18 - وروى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله ابن
~~عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن حماد بن عثمان قال: سألته عن
~~التطوع بالنهار فذكر أنه يصلى ثمان ركعات قبل الظهر وثمان بعدها.
# ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث على ما ذكرناه أن كل حديث روي في نقصان
~~الخمسين ركعة فإنما تضمن في نوافل النهار، فاما نوافل الليل فلا خلاف فيها
~~بين أصحابنا، وإذا كانت هذه الأحاديث دالة على تفصيل ما ذكرناه من صلاة
~~النهار ثبت ما قصدناه، وليس لاحد أن يقول إن رواية زرارة التي قدمتموها
~~تضمنت ذكر الركعتين بعد المغرب وهذا خلاف في نوافل الليل لان الرواية وإن
~~كانت على
# PageV02P009
# ما قال فيجوز أن يكون قد ذكر الأربع ركعات مفصلا بان يكون قد قال ركعتان
~~بعد المغرب وركعتان قبل عشاء الآخرة حسب ما تضمنه الخبر الذي رواه، محمد بن
~~الحسن الصفار المتقدم ذكره وهاتان الركعتان وان أضيفتا إلى العشاء الآخرة
~~فهي من نوافل المغرب لان عشاء ms0388 الآخرة لا نافلة لها سوى الركعتين من جلوس
~~اللتين قدمناهما، يدل على ذلك:
### $ (19) * 19 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
~~أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل قبل
~~العشاء الآخرة وبعدها شئ؟ فقال: لاغير اني أصلي بعدها ركعتين ولست أحسبهما
~~من صلاة الليل.
# فأما الذي يدل على جواز اسقاط هذه النوافل عند الاعذار ما ثبت من كونها
~~نوافل، والنوافل ما لا يستحق بتركها العقاب لأنه لو استحق بتركها العقاب
~~لكانت مثل الفرائض ولم يكن بينها وبينها فرق، ويدل على ذلك أيضا.
### $ (20) * 20 - ما رواه سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن الحسن ابن
~~علي بن فضال عن هارون بن مسلم عن الحسن بن موسى الحناط قال خرجنا انا وجميل
~~بن دراج وعائذ الأحمسي حجاجا فكان عائذ كثيرا ما يقول لنا في الطريق ان لي
~~إلى أبي عبد الله عليه السلام حاجة أريد أن أسأله عنها فأقول له حتى نلقاه
~~فلما دخلنا عليه سلمنا وجلسنا فأقبل علينا بوجهه مبتدءا فقال من أتى الله
~~بما افترض عليه لم يسأله عما سوى ذلك، فغمزنا عائذ فلما قمنا قلنا ما كانت
~~حاجتك؟ قال الذي سمعتم قلنا كيف كانت هذه حاجتك؟ فقال انا رجل لا أطيق
~~القيام بالليل فخفت ان أكون مأخوذا به فأهلك.
# PageV02P010
### $ (21) * 21 - وروى سعد عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن معاوية بن
~~حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الله بن مسكان قال حدثني من سأل أبا
~~عبد الله عليه السلام عن الرجل يجتمع عليه الصلوات فقال: القها واستأنف.
### $ (22) * 22 - وروى سعد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن فضالة بن
~~أيوب عن أبان (1) عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام في الوتر:
~~إنما كتب الله الخمس وليست الوتر مكتوبة إن شئت صليتها وتركها قبيح.
### $ (23) * 23 - وروى سعد عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد عن أبي ms0389 الحسن
~~الرضا عليه السلام ان أبا الحسن عليه السلام كان إذا اغتم ترك الخمسين.
# قوله عليه السلام ترك الخمسين يريد به تمام الخمسين لان الفرائض لا يجوز
~~تركها على كل حال، يبين ذلك:
### $ (24) * 24 - ما رواه سعد بن عبد الله عن علي بن إسماعيل عن معلى بن
~~محمد البصري عن علي بن أسباط عن عدة من أصحابنا ان أبا الحسن موسى عليه
~~السلام كان إذا اهتم ترك النافلة.
# فأما الذي يدل على أن ترك هذه النوافل إنما جاز في حال الضرورة.
### $ (25) * 25 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو
~~بن عثمان عن علي بن عبد الله عن عبد الله بن سنان، قال قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام رجل عليه من صلاة النوافل مالا يدري ما هو من كثرته كيف يصنع؟
~~قال: فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدر علمه، قلت: فإنه
~~لا يقدر على القضاء من كثرة شغله فقال: إن كان شغله من طلب معيشة لابد منه
~~أو حاجة
# PageV02P011
# أخ مؤمن فلا شئ عليه، وإن كان شغله لدنيا تشاغل بها عن الصلاة فعليه
~~القضاء وإلا لقي الله عز وجل مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله صلى الله
~~عليه وآله، قلت: فإنه لا يقدر على القضاء فهل يصلح له أن يتصدق؟ فسكت مليا
~~ثم قال: نعم فليتصدق بصدقة قلت: وما يتصدق؟ فقال بقدر طوله وأدنى ذلك مد
~~لكل مسكين مكان كل صلاة فقلت: فكم الصلاة التي يجب عليه فيها مد لكل مسكين؟
~~فقال لكل ركعتين من صلاة الليل وكل ركعتين من صلاة النهار فقلت: لا يقدر
~~فقال: مد لكل أربع ركعات، فقلت لا يقدر فقال: مد لكل صلاة الليل ومد لصلاة
~~النهار والصلاة أفضل والصلاة أفضل.
### $ (26) * 26 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم
~~قال سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام فقال أصلحك الله ان علي
~~نوافل كثيرة فكيف أصنع؟ ms0390 فقال اقضها فقال له انها أكثر من ذلك قال: اقضها
~~قلت: لا أحصيها قال: توخ قال مرازم: وكنت مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها
~~فقلت له: أصلحك الله أو جعلت فداك اني مرضت أربعة أشهر لم أصل نافلة فقال:
~~ليس عليك قضاء ان المريض ليس كالصحيح كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر
~~فيه.
### || 2 - باب فرض الصلاة في السفر قال الشيخ رحمه الله تعالى: * (والمفروض من
~~الصلاة على المسافر إحدى عشر ركعة في اليوم والليلة) * ثم ذكر تفصيله إلى
~~آخر الباب إذا دللنا فيما بعد على وجوب التقصير في السفر ثبت ما ذكرناه من
~~أن الفرائض في السفر هو القدر المذكور ونحن نذكر ذلك في باب الصيام إن شاء
~~الله تعالى، والذي يدل على ذلك هاهنا.
### $ (27) * 1 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن
# PageV02P012
# محمد بن مسلم قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام رجل يريد السفر متى
~~يقصر؟ فقال:
# إذا توارى من البيوت قلت: الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس فقال:
# إذا خرجت فصل ركعتين.
### $ (28) * 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن
~~محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يدخل مكة من سفره
~~وقد دخل وقت الصلاة قال يصلي ركعتين وان خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة
~~فليصل أربعا.
### $ (29) * 3 - وروى أيضا عن صفوان ومحمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال
~~قلت: لأبي عبد الله عليه السلام يدخل علي وقت الصلاة وانا في السفر فلا
~~أصلي حتى ادخل أهلي قال: صل وأتم الصلاة قلت: فدخل وقت الصلاة وانا في أهلي
~~أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج قال: فصل وقصر وإن لم تفعل فقد والله خالفت
~~رسول الله صلى الله عليه وآله * (30) * 4 - وروى أيضا عن النضر بن سويد عن
~~موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل دخل وقت
~~الصلاة وهو في ms0391 السفر فأخر الصلاة حتى قدم فهو يريد أن يصليها إذا قدم إلى
~~أهله فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها قال: يصليها ركعتين
~~صلاة المسافر لان الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي له أن يصلي عند ذلك.
### $ (31) * 5 - وروى أيضا عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ
# PageV02P013
# إلا المغرب ثلاث.
### $ (32) * 6 - وروى أيضا عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن
~~أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الصلاة تطوعا في السفر قال: لا تصل قبل
~~الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا.
### $ (33) * 7 - وروى عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي قال
~~قلت: لأبي عبد الله عليه السلام صليت الظهر أربع ركعات وأنا في السفر قال:
~~أعد.
### $ (34) * 8 - وروى عن صفوان بن يحيى عن حذيفة بن منصور عن أبي جعفر وأبي
~~عبد الله عليهما السلام انهما قالا الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا
~~بعدهما شئ.
# هذه الأخبار كلها دالة على تفصيل ما ذكره في الكتاب وأنا بمشية الله
~~استوفي الكلام على وجوب التقصير فيما بعد إن شاء الله تعالى.
### || 3 - باب نوافل الصلاة في السفر قال الشيخ رحمه الله: * (ونوافل الصلاة في
~~السفر سبع عشرة ركعة) * ثم ذكر تفصيلها إلى آخر الباب.
### $ (35) * 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين
~~بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن الحرث بن المغيرة قال قال أبو
~~عبد الله عليه السلام: أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في حضر ولا سفر.
### $ (36) * 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن
~~عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
# PageV02P014
# قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب فان
~~بعدها أربع ركعات لا تدعهن في ms0392 حضر ولا سفر وليس عليك قضاء صلاة النهار، وصل
~~صلاة الليل واقضه.
### $ (37) * 3 - وعنه عن محمد بن يحيى عن حماد بن سليمان عن سعد بن سعد عن
~~مقاتل بن مقاتل عن أبي الحرث قال سألته - يعني الرضا عليه السلام - عن
~~الأربع ركعات بعد المغرب في السفر يعجلني الجمال فلا يمكنني الصلاة على
~~الأرض هل أصليها في المحمل؟ قال: نعم صلها في المحمل.
### $ (38) * 4 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن
~~صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال: صل ركعتي الفجر في المحمل.
# وهذان الحديثان يدلان على شدة تأكيد هذه النوافل لأنه أمر بها في حال كون
~~الانسان في المحمل ولم يسوغ تركها.
### $ (39) * 5 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان
~~عن الحرث بن المغيرة قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: لا تدع أربع
~~ركعات بعد المغرب في السفر ولا في الحضر، وكان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة
~~بالليل في سفر ولا في حضر.
### $ (40) * 6 - وعنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول: اني لأحب أن أدوم
~~على العمل وان قل، قال قلنا: تقضى صلاة الليل بالنهار في السفر؟ قال: نعم.
### $ (41) * 7 - وعنه عن أحمد بن محمد عن صفوان الجمال قال كان أبو عبد الله
~~عليه السلام يصلي صلاة الليل بالنهار على راحلته أينما توجهت به.
### $ (42) 8 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن
# PageV02P015
# محمد بن أبي نصر عن العلا عن محمد بن مسلم قال قال لي أبو جعفر عليه
~~السلام: صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل.
### $ (43) * 9 - وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن
~~حماد بن عثمان عن سيف التمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: لي بعض
~~أصحابنا إنا كنا نقضي صلاة النهار إذا ms0393 نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة
~~فقال: لا الله أعلم بعباده حين رخص لهم، إنما فرض الله على المسافر ركعتين
~~لا قبلهما ولا بعدهما شئ إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك.
### $ (44) * 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب وعلي بن الحكم
~~جميعا عن أبي يحيى الحناط قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة
~~النافلة بالنهار في السفر فقال: يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت
~~الفريضة.
### $ (45) * 11 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن
~~صفوان بن يحيى قال سألت الرضا عليه السلام عن التطوع بالنهار وأنا في سفر؟
~~فقال:
# لا ولكن تقضي صلاة الليل بالنهار وأنت في سفر، فقلت جعلت فداك: صلاة
~~النهار التي أصليها في الحضر أقضيها بالنهار في السفر؟ فقال: أما أنا فلا
~~أقضيها.
### $ (46) * 12 - فاما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير
~~عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أقضي صلاة النهار
~~بالليل في السفر؟ فقال: نعم، فقال له إسماعيل بن جابر أقضي صلاة النهار
~~بالليل في السفر؟ فقال: لا، فقال: إنك قلت نعم: فقال: إن ذاك يطيق وأنت لا
~~تطيق.
# فمحمول على أنه لو قضاه لم يكن مأثوما دون أن يكون ذلك مسنونا أو يكون
# PageV02P016
# قد علم من حاله انه إن لم يأمره بذلك استهان بالسنن ويؤدي ذلك إلى
~~الاخلال بالفرائض فأمره بذلك لتتوفر دواعيه على المحافظة على الصلوات، وعلم
~~من حال الآخر خلاف ذلك فأمره بترك الإعادة مع أنه ليس في الخبر أن له أن
~~يصلي نوافل النهار أو فرائضها بالليل، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على
~~الفرائض، ولو كان فيه تصريح بالنوافل لم يكن فيه أيضا انه مما فاته وهو
~~مسافر أو فاته في حال الحضر وإذا احتمل ذلك حملناه على من فاته النوافل وهو
~~حاضر جاز له أن تقضيها وهو مسافر بالليل، والذي يبين عن أن إعادة صلاة
~~نوافل النهار ms0394 ليس بمسنون.
### $ (47) * 13 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن
~~ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك
~~إني سألتك عن قضاء صلاة النهار بالليل في السفر فقلت لا تقضيها وسألك
~~أصحابنا فقلت اقضوا، فقال لي: أفأقول لهم لا تصلوا؟! وإني أكره أن أقول لهم
~~لا تصلوا والله ما ذاك عليهم.
### $ (48) * 14 - وأما الخبر الذي رواه الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير عن
~~سدير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: كان أبي يقضي في السفر نوافل
~~النهار بالليل ولا يتم صلاة فريضة.
# فيحتمل أن يكون المراد بهذا الخبر ما ذكرناه في الخبر الأول، ويحتمل أيضا
~~أن يكون إنما كان يقضي عليه السلام هذه النوافل إذا خرج إلى السفر وقد دخل
~~وقتها، وهذا الوجه يحتمله الخبر الأول أيضا وإن من أمره بقضاء النوافل علم
~~من حاله انه خرج بعد دخول الوقت، ومن أمره بتركها علم من حاله انه خرج بعد
# PageV02P017
# تقضي وقتها، والذي يدل على ذلك:
### $ (49) * 15 - ما رواه أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن
~~مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام انه
~~سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر قال: يبدأ
~~بالزوال فيصليها ثم يصلي الأولى بتقصير ركعتين لأنه خرج من منزله قبل أن
~~تحضر الأولى، وسئل فان خرج بعدما حضرت الأولى؟ قال: يصلي الأولى أربع ركعات
~~ثم يصلي بعد النوافل ثمان ركعات لأنه خرج من منزله بعدما حضرت الأولى فإذا
~~حضرت العصر صلى العصر بتقصير وهي ركعتان لأنه خرج في السفر قبل أن تحضر
~~العصر.
### || 4 - باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها قال الشيخ رحمه الله * (فوقت
~~الظهر من بعد زوال الشمس إلى أن يرجع الفئ سبعي الشخص) * ثم ذكر ما يعرف به
~~زوال الشمس إلى قوله: * (ووقت العصر ووقت الظهر على ثلاثة أضرب: من ms0395 لم يصل
~~شيئا من النوافل فوقته حين تزول الشمس بلا تأخير، ومن صلى النافلة فوقتها
~~حين صارت على قدمين أو سبعين وما أشبه ذلك، ووقت المضطر يمتد إلى اصفرار
~~الشمس) *.
# فأما الذي يدل على الأول *
### $ (50) * 1 - ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد
~~بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن
~~عمر بن أبان عن سعيد ابن الحسن قال قال أبو جعفر عليه السلام: أول الوقت
~~زوال الشمس، وهو وقت الله الأول وهو أفضلهما.
# PageV02P018
### $ (51) * 2 - وعنه عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس ابن
~~معروف جميعا عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن وقت الظهر والعصر فقال: إذا زالت الشمس دخل الظهر والعصر
~~جميعا الا أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس.
### $ (52) * 3 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن
~~عمر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر والعصر فقال:
# وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة، ووقت العصر قامة ونصف
~~إلى قامتين.
### $ (53) * 4 - وعنه عن أبي جعفر أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله
~~بن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلى رسول الله صلى الله
~~عليه وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة.
### $ (54) * 5 - وعنه عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن النضر ابن
~~سويد عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا زالت
~~الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب
~~والعشاء الآخرة.
# وأما الذي يدل على الضرب الآخر وهو وقت من يصلي النوافل.
### $ (55) * 6 - ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان
# PageV02P019
# عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ms0396 سألته عن وقت الظهر فقال: ذراع من
~~زوال الشمس، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس،
~~وقال زرارة قال لي أبو جعفر عليه السلام حين سألته عن ذلك: إن حايط مسجد
~~رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة فكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى
~~الظهر، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر، ثم قال: أتدري لم جعل الذراع
~~والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة (1) فان لك ان تنتفل من
~~زوال الشمس إلى أن يمضي الفئ ذراعا، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت
~~بالفريضة وتركت النافلة قال ابن مسكان: وحدثني بالذراع والذراعين سليمان بن
~~خالد وأبو بصير المرادي وحسين صاحب القلانس وابن أبي يعفور ومن لا أحصيه
~~منهم.
# وفي هذا الخبر تصريح بما عقدنا عليه الباب ان هذه الأوقات إنما جعلت
~~لمكان النافلة.
### $ (56) * 7 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
~~يونس عن يزيد بن خليفة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان عمر بن حنظلة
~~أتانا عنك بوقت فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذن لا يكذب علينا، قلت:
# ذكر انك قلت: ان أول صلاة افترضها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه
~~وآله الظهر وهو قول الله عز وجل (أقم الصلاة لدلوك الشمس) (2) فإذا زالت
~~الشمس لم يمنعك الا سبحتك ثم لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة
~~وهو آخر الوقت فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتى
~~يصير الظل قامتين وذلك المساء قال: صدق.
# PageV02P020
### $ (57) * 8 - وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف ابن
~~عميرة عن أبيه عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زالت
~~الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة وذلك إليك إن شئت طولت وإن
~~شئت قصرت.
### $ (58) * 9 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عن ms0397 العباس بن معروف عن
~~صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان فئ الجدار ذراعا صلى الظهر
~~وإذا كان ذراعين صلى العصر، قال قلت: ان الجدار يختلف بعضها قصير وبعضها
~~طويل فقال: كان جدار مسجد النبي صلى الله عليه وآله يومئذ قامة.
### $ (59) * 10 - وروى الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن عبد
~~الله بن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن وقت الظهر فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة
~~أو في السفر فان وقتها حين نزول.
### $ (60) * 11 - وعنه عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عيسى بن أبي منصور قال
~~قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا زالت الشمس فصليت سبحتك فقد دخل وقت
~~الظهر.
### $ (61) * 12 - وعنه عن أحمد بن محمد قال سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر
~~فكتب قامة للظهر وقامة للعصر.
# PageV02P021
### $ (62) * 13 - وروى سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن
~~بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني فلما أن كان بعد ذلك قال:
~~لعمرو بن سعيد بن هلال إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم
~~أخبره فحرجت عن ذلك فاقرأه مني السلام وقل له: إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر،
~~وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر.
# والذي يدل على أن هذه الأوقات خاصة لمن صلى النوافل.
### $ (63) * 14 - ما رواه سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن الحسن بن
~~الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن الحرث بن المغيرة النصري وعمر بن حنظلة
~~عن منصور بن حازم قالوا: كنا نعتبر الشمس بالمدينة بالذراع فقال لنا أبو
~~عبد الله عليه السلام: ألا أنبئكم بأبين من هذا؟ قالوا بلى ms0398 جعلنا الله فداك
~~قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة وذلك إليك
~~فان أنت خففت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك، وان أنت طولت فحين تفرغ من سبحتك.
# وليس لاحد أن يقول كيف يمكنكم العمل على هذه الأحاديث مع اختلاف ألفاظها
~~وتضاد معانيها؟! لان بعضها يتضمن ذكر القامة، وبعضها يتضمن ذكر الذراع
~~وبعضها يتضمن ذكر القدم، وهذه مقادير مختلفة لان اللفظ وان اختلف فان
~~المعاني ليست مختلفة من وجوه أحدها: انا قد بينا أنه إذا زالت الشمس فقد
~~دخل وقت الظهر الا لمن يصلي النافلة السبحة، وصلاة السبحة تختلف باختلاف
~~المصلين، فمن صلى بقدر ما تصير الشمس على قدم فذلك وقته، ومن صلى على ذراع
~~فكذلك حينئذ وقته، ومن صلى إلى أن تصير الشمس على قامة فذلك وقته وقد صرح
~~بهذا أبو عبد الله
# PageV02P022
# عليه السلام في الخبر الذي قدمناه عن منصور بن حازم من قوله الا أنبئكم
~~بابين من هذا ثم قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها
~~سبحة فان أنت خففت فحين تفرغ منها وان أنت طولت فحين تفرغ منها، والثاني:
~~أن يكون جميع ما تضمنت هذه الأخبار من ذكر القامة والذراع المراد به الذراع
~~وقد بينوا عليهم السلام ذلك روى ذلك:
### $ (64) * 15 - علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن زياد عن علي بن حنظلة قال
~~قال لي أبو عبد الله عليه السلام: القامة والقامتان الذراع والذراعان في
~~كتاب علي عليه السلام.
### $ (65) * 16 - وعنه عن علي بن أسباط عن علي بن أبي حمزة قال:
# سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: القامة هي الذراع.
### $ (66) * 17 - وعنه عن محمد بن زياد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال له أبو بصير: كم القامة؟ قال فقال: ذراع ان قامة رحل رسول
~~الله صلى الله عليه وآله كانت ذراعا.
# والثالث ان الشخص القائم الذي يعتبر به الزوال يختلف ظله بحسب اختلاف
~~الأوقات فتارة ينتهي الظل منه ms0399 في القصور حتى لا يبقى بينه وبين أصل العمود
~~المنصوب أكثر من قدم، وتارة ينتهي إلى حد يكون بينه وبينه ذراع، وتارة يكون
~~مقداره مقدار الخشب المنصوب، فإذا رجع الظل إلى الزيادة وزاد مثل ما كان قد
~~انتهى إليه من الحد فقد دخل الوقت سواء كان قدما أو ذراعا أو مثل الجسم
~~المنصوب فالاعتبار بالظل على جميع الأحوال لا بالجسم المنصوب، والذي يدل
~~على هذا المعنى.
# PageV02P023
### $ (67) * 18 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح
~~ابن سعيد عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عليه
~~السلام عما جاء في الحديث أن صل العصر إذا كانت الشمس قامة وقامتين وذراعا
~~وذراعين وقدما وقدمين من هذا ومن هذا فمتى هذا وكيف هذا؟ وقد يكون الظل في
~~بعض الأوقات نصف قدم قال: إنما قال ظل القامة ولم يقل قامة الظل وذلك أن ظل
~~القامة يختلف مرة ويكثر مرة ويقل والقامة قامة أبدا لا تختلف ثم قال ذراع
~~وذراعان وقدم وقدمان فصار ذراع وذراعان تفسير القامة والقامتين في الزمان
~~الذي يكون فيه ظل القامة ذراعا وظل القامتين ذراعين فيكون ظل القامة
~~والقامتين والذراع والذراعين متفقين في كل زمان معروفين مفسرا أحدهما
~~بالآخر مسددا به فإذا كان الزمان يكون فيه ظل القامة ذراعا كان الوقت ذراعا
~~من ظل القامة وكانت القامة ذراعا من الظل وإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر
~~كان الوقت محصورا بالذراع والذراعين فهذا تفسير القامة والقامتين والذراع
~~والذراعين.
# وأما القسم الأخير من الذي ذكرناه وهو وقت المضطر، فيدل على ذلك:
### $ (68) * 19 - ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
~~الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف جميعا عن القاسم بن
~~عروة عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر
~~والعصر فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل
~~هذه ثم أنت ms0400 في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس.
### $ (69) * 20 - وروى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن موسى
# PageV02P024
# ابن بكر عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام أحب الوقت إلى الله عز
~~وجل أوله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما
~~حتى تغيب الشمس.
### $ (70) * 21 - وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى وموسى بن
~~جعفر بن أبي جعفر عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي ابن فضال
~~عن داود بن أبي يزيد - وهو داود بن فرقد - عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما صلى
~~المصلي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من
~~الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي
~~وقت العصر حتى تغيب الشمس.
### $ (71) * 22 - سعد عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال عن ثعلبة
~~بن ميمون عن معمر بن يحيى قال قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: وقت
~~العصر إلى غروب الشمس.
### $ (72) * 23 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن
~~الضحاك بن زيد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله
~~تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) قال: إن الله تعالى افترض
~~أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان أول
~~وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه، ومنها صلاتان
~~أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه.
# PageV02P025
### $ (73) * 24 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن القاسم بن عروة عن
~~عبيد بن زرارة قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا زالت الشمس فقد دخل
~~وقت الصلاتين الظهر والعصر الا أن هذه ms0401 قبل هذه ثم أنت في وقت منهما حتى
~~تغيب الشمس.
# والذي يدل على أن ما تضمنته هذه الأخبار من قوله ثم أنت في وقت منهما إلى
~~أن تغيب الشمس إنما وردت رخصة للمضطر وصاحب العذر:
### $ (74) * 25 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن
~~إبراهيم الكرخي قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام متى يدخل وقت الظهر؟
# قال: إذا زالت الشمس، فقلت: متى يخرج وقتها؟ فقال: من بعد ما يمضي من
~~زوالها أربعة أقدام ان وقت الظهر ضيق ليس كغيره قلت: فمتى يدخل وقت العصر؟
# فقال: إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر فقلت: فمتى يخرج وقت العصر؟
~~فقال:
# وقت العصر إلى أن تغرب الشمس وذلك من علة وهو تضييع، فقلت: له لو أن رجلا
~~صلى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أكان عندك غير مؤد لها؟
~~فقال:
# إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم تقبل منه كما لو أن رجلا أخر
~~العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه، إن رسول الله
~~صلى الله عليه وآله قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا وحد لها حدودا في سنته
~~للناس فمن رغب عن سنة من سننه الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض الله
~~تعالى.
# فأما ما ذكره رحمه الله من اعتبار الزوال بالأصطرلاب والدائرة الهندسية
~~فالمرجع فيه إلى أهل الخبرة وليس مأخوذا من جهة الأثر فاما الاعتبار بالعود
~~المنصوب.
# PageV02P026
### $ (75) * 26 - فقد روى أحمد بن محمد بن عيسى رفعه عن سماعة قال قلت لأبي
~~عبد الله عليه السلام: جعلت فداك متى وقت الصلاة؟ فاقبل يلتفت يمينا وشمالا
~~كأنه يطلب شيئا فلما رأيت ذلك تناولت عودا فقلت: هذا تطلب؟ قال: نعم فأخذ
~~العود فنصب بحيال الشمس ثم قال: إن الشمس إذا طلعت كان الفئ طويلا ثم لا
~~يزال ينقص حتى تزول الشمس فإذا زالت زادت فإذا استبنت الزيادة فصل الظهر ثم
~~تمهل قدر ذراع وصل العصر.
### $ (76) * 27 - الحسن بن ms0402 محمد بن سماعة عن سليمان بن داود عن علي بن أبي
~~حمزة قال: ذكر عند أبي عبد الله عليه السلام زوال الشمس قال فقال أبو عبد
~~الله عليه السلام: تأخذون عودا طوله ثلاثة أشبار وان زاد فهو أبين فيقام
~~فما دام ترى الظل ينقص فلم تزل، فإذا زاد الظل بعد النقصان فقد زالت.
# قال الشيخ رحمه الله: * (ووقت المغرب مغيب الشمس) * إلى قوله: * (ووقت
~~الفجر) *.
### $ (77) * 28 - محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن جعفر البغدادي عن الحسن
~~بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن عمرو بن أبي نصر قال سمعت أبا عبد
~~الله عليه السلام يقول في المغرب: إذا توارى القرص كان وقت الصلاة وأفطر.
### $ (78) * 29 - وروي عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن
~~القاسم مولى أبي أيوب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه،
~~وإذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه.
### $ (79) * 30 - وروي عن أحمد بن علي بن الحكم عمن حدثه عن أحدهما عليهما
~~السلام انه سئل عن وقت المغرب فقال: إذا غاب كرسيها؟ قلت وما كرسيها؟ قال:
# PageV02P027
# قرصها فقلت: متى يغيب قرصها؟ قال: إذا نظرت إليه فلم تره.
### $ (80) * 31 - وروي عن محمد بن أبي الصهبان عن عبد الرحمن بن حماد عن
~~إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي أسامة الشحام قال قال رجل لأبي عبد الله عليه
~~السلام:
# أؤخر المغرب حتى تستبين النجوم؟ قال فقال: خطابية؟ ان جبرئيل عليه السلام
~~نزل بها على محمد صلى الله عليه وآله حين سقط القرص.
### $ (81) * 32 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال
~~سمعت أبا عبد الله عليه السلام: يقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب
~~قرصها، قال وسمعته يقول: أخر رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة من الليالي
~~العشاء الآخرة ما شاء الله فجاء ms0403 عمر فدق الباب فقال يا رسول الله نام
~~النساء نام الصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ليس لكم أن
~~تؤذوني ولا تأمروني إنما عليكم أن تسمعوا وتطيعوا.
### $ (82) * 33 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى وموسى بن جعفر عن
~~أبي جعفر عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن داود
~~بن أبي يزيد - وهو داود بن فرقد - عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي
~~المصلي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى
~~يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك
~~فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل.
# فاما الذي يدل على اعتبار مغيب الشمس.
# PageV02P028
### $ (83) * 34 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
~~علي بن أحمد بن اشيم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~سمعته يقول: وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق، وتدري كيف ذاك؟ قلت لا
~~قال: لان المشرق مطل على المغرب هكذا ورفع يمينه فوق يساره فإذا غابت هاهنا
~~ذهبت الحمرة من هاهنا.
### $ (84) * 35 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد
~~والحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب - يعني من ناحية المشرق - فقد
~~غابت الشمس من شرق الأرض ومن غربها.
### $ (85) * 36 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة
~~عن بريد بن معاوية العجلي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا غابت
~~الحمرة من هذا الجانب - يعني ناحية المشرق - فقد غربت الشمس في شرق الأرض.
### $ (86) * 37 - وعنه عن علي بن سيف عن محمد بن علي قال صحبت ms0404 الرضا عليه
~~السلام في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني
~~السواد * (87) * 38 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن
~~والحسن ابن علي عن أحمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن
~~سماعة بن مهران قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في المغرب إنا ربما
~~صلينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل أو قد سترنا منها الجبل قال فقال:
~~ليس عليك صعود الجبل.
# فليس بمناف لما ذكرناه من اعتبار غيبوبة الشمس لأنه لا يمتنع أن تكون
~~الحمرة
# PageV02P029
# قد زالت عن المشرق وإن كانت الشمس باقية خلف الجبل، لان الشمس إنما تغرب
~~على قوم وتطلع على آخرين.
### $ (88) * 39 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الصلت عن بكر
~~بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله سائل عن وقت المغرب قال: ان
~~الله تعالى يقول في كتابه لإبراهيم عليه السلام: (فلما جن عليه الليل رأى
~~كوكبا) (1) فهذا أول الوقت وآخر ذلك غيبوبة الشفق وأول وقت العشاء ذهاب
~~الحمرة وآخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل.
### $ (89) * 40 - وما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبي همام
~~إسماعيل بن همام قال رأيت الرضا عليه السلام وكنا عنده لم يصل المغرب حتى
~~ظهرت النجوم ثم قام فصلى بنا على باب دار ابن أبي محمود.
### $ (90) * 41 - وعنه عن أحمد بن محمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن داود
~~الصرمي قال: كنت عند أبي الحسن الثالث عليه السلام يوما فجلس يحدث حتى غابت
~~الشمس ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدث فلما خرجت عن البيت نظرت وقد غاب الشفق
~~قبل أن يصلي المغرب ثم دعا بالماء فتوضأ وصلى.
# فهذه الأخبار محمولة على حال الضرورة لان مع الضرورة يجوز تأخير الصلاة
~~عن أول وقتها، والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (91) * 42 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد ms0405 بن عبد
~~الجبار عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن القاسم بن محمد الجوهري عن عبد
~~الله
# PageV02P030
# ابن سنان عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أكون مع
~~هؤلاء وانصرف من عندهم عند المغرب فأمر بالمساجد فأقيمت الصلاة فان انا
~~نزلت أصلي معهم لم أتمكن من الأذان والإقامة وافتتاح الصلاة فقال: ائت
~~منزلك وأنزع ثيابك وان أردت أن تتوضأ فتوضأ وصل فإنك في وقت إلى ربع الليل.
### $ (92) * 43 - وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد ابن يونس
~~وعلي الصيرفي عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أكون في
~~جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أريد المنزل فان أخرت الصلاة حتى أصلي في
~~المنزل كان أمكن لي وأدركني المساء أفأصلي في بعض المساجد؟ قال فقال: صل في
~~منزلك.
### $ (93) * 44 - وروى سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد
~~المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعة؟ قال: لا
~~بأس إن كان صائما أفطر وان كانت له حاجة قضاها ثم صلى.
### $ (94) * 45 - وروي عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الجبار عن محمد ابن
~~عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن وقت المغرب فقال: إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في
~~حوائجك فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل، قال: قال لي هذا وهو شاهد في بلده.
### $ (95) * 46 - وروي عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد ابن عيسى
~~عن يونس عن يزيد بن خليفة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان عمر ابن
~~حنظلة أتانا عنك بوقت قال فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا لا يكذب
~~علينا،
# PageV02P031
# قلت: قال وقت المغرب إذا غاب القرص إلا ms0406 أن رسول الله صلى الله عليه وآله
~~كان إذا جد به السير أخر المغرب ويجمع بينها وبين العشاء فقال: صدق وقال:
~~وقت العشاء الآخرة حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل ووقت الفجر حين يبدو حتى
~~يضئ.
### $ (96) * 47 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد
~~عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله كان في الليلة
~~المطيرة يؤخر من المغرب ويعجل من العشاء فيصليهما جميعا ويقول: من لا يرحم
~~لا يرحم.
### $ (97) * 48 - وعنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن
~~يقطين عن علي بن يقطين قال: سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق
~~أيؤخرها إلى أن يغيب الشفق؟ قال: لا بأس بذلك في السفر، فاما في الحضر فدون
~~ذلك شيئا.
# فهذه الأخبار كلها دالة على أن هذه الأوقات لصاحب الاعذار لأنها مقيدة
~~بالموانع وما يجري مجراها، والذي يكشف عما ذكرناه وانه لا يجوز تأخير
~~المغرب عن غيبوبة الشمس إلا عن عذر ما ثبت انه مأمور في هذا الوقت بالصلاة،
~~والامر عندنا على الفور فيجب أن تكون الصلاة عليه واجبة في هذه الحال، ويدل
~~عليه أيضا.
### $ (98) * 49 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أبي الصهبان عن
~~عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي أسامة زيد الشحام قال
~~قال:
# رجل لأبي عبد الله عليه السلام أؤخر المغرب حتى تستبين النجوم؟ قال فقال:
# خطابية؟ ان جبرئيل عليه السلام نزل على محمد صلى الله عليه وآله حين سقط
~~القرص.
# PageV02P032
### $ (99) * 50 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن سعيد بن جناح عن بعض أصحابنا
~~عن الرضا عليه السلام قال: ان أبا الخطاب قد كان أفسد عامة أهل الكوفة،
~~وكانوا لا يصلون المغرب حتى يغيب الشفق وإنما ذلك للمسافر والخائف ولصاحب
~~الحاجة.
### $ (100) * 51 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال ms0407 قال: ملعون من أخر المغرب طلب فضلها.
### $ (101) * 52 - وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن
~~فضال عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الرجل
~~الذي يصلي المغرب بعدما يسقط الشفق؟ فقال: لعلة لا بأس قلت: فالرجل يصلي
~~العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق؟ فقال: لعلة لا بأس.
### $ (102) * 53 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد
~~الله بن المغيرة عن ذريح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أناسا من
~~أصحاب أبي الخطاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم قال: أبرأ إلى الله ممن
~~فعل ذلك متعمدا.
# فأما وقت العشاء الآخرة فهو سقوط الحمرة من المغرب حسب ما ذكره رحمه الله
~~في الكتاب وآخره ثلث الليل وفي بعض الروايات إلى نصف الليل، ويكون ذلك
~~لصاحب الاعذار والحوائج الضرورية، يدل على ذلك طرف مما قدمناه من الاخبار
~~لان أكثر الروايات يتضمن وقت الصلاتين، ويزيد ذلك بيانا:
# PageV02P033
### $ (103) * 54 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
~~عن عبد الله بن محمد الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن عمران بن علي الحلبي قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام متى تجب العتمة؟ قال: إذا غاب الشفق، والشفق
~~الحمرة فقال عبيد الله أصلحك الله: إنه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد
~~معترض فقال أبو عبد الله عليه السلام إن الشفق إنما هو الحمرة وليس الضوء
~~من الشفق.
### $ (104) * 55 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبي
~~طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن عطية عن زرارة
~~قال: سألت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام: عن الرجل يصلي العشاء
~~الآخرة قبل سقوط الشفق فقالا: لا بأس به.
### $ (105) * 56 - وما رواه بهذا الاسناد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة
~~بن ميمون عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيين ms0408 قالا كنا نختصم في الطريق
~~في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق وكان منا من يضيق بذلك صدره
~~فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل
~~سقوط الشفق فقال: لا بأس بذلك قلنا وأي شئ الشفق؟ فقال: الحمرة.
### $ (106) * 57 - وبهذا الاسناد عن الحسن بن علي عن إسحاق البطيحي قال رأيت
~~أبا عبد الله عليه السلام صلى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثم ارتحل.
# فتحتمل هذه الأخبار وجهين:
# أحدهما: أن تكون مخصوصة بحال الاضطرار وهو لمن يعلم أو يظن أنه إن لم يصل
~~في هذا الوقت وانتظر سقوط الشفق لم يتمكن من ذلك لحائل يحول بينه وبين
~~الصلاة أو مانع يمنعه منه والذي يدل على ذلك:
# PageV02P034
### $ (107) * 58 - ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
~~عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان تعجل العشاء الآخرة
~~في السفر قبل أن يغيب الشفق.
### $ (108) * 59 - أحمد بن محمد عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن محمد
~~بن علي الحلبي عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا
~~بأس أن تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق ولا بأس بأن تعجل العتمة في
~~السفر قبل أن يغيب الشفق.
### $ (109) * 60 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن أبي
~~عبيدة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلى المغرب ثم مكث قدر ما يتنفل الناس
~~ثم أقام مؤذنه ثم صلى العشاء الآخرة ثم انصرفوا.
# والثاني: أن تكون رخصة للدخول في الصلاة لمن يعلم أنه يسقط الشفق قبل
~~فراغه من الصلاة لأنه متى كان الامر على ما وصفناه فإنه يجزيه وليس في شئ
~~من هذه الأخبار انه يجوز له أن يصلي قبل سقوط الشفق وان علم أنه يفرغ منها
~~مع بقاء الشفق فإذا احتمل ما ذكرناه حملناه على ذلك، ms0409 والذي يدل على أن ذلك
~~جائز ما رواه:
### $ (110) * 61 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير
~~عن إسماعيل بن رباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت وأنت ترى
~~انك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك.
# قال الشيخ رحمه الله: * (وأول وقت صلاة الغداة اعتراض الفجر وهو البياض)
~~* إلى قوله: * (ولكل صلاة من الفرائض وقتان) *.
# PageV02P035
### $ (111) * 62 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد
~~وعبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ركعتي
~~الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا.
### $ (112) * 63 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: وقت الفجر حين يبدو حتى يضئ.
### $ (113) * 64 - وروى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا ابن رزين
~~عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صلى الفجر حين طلع
~~الفجر فقال: لا بأس.
### $ (114) * 65 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن
~~موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: وقت صلاة الغداة ما بين
~~طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
### $ (115) * 66 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن الحصين
~~بن أبي الحصين قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام جعلت فداك اختلف مواليك
~~في صلاة الفجر فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء،
~~ومنهم من يصلى إذا اعترض في أسفل الأرض واستبان ولست أعرف أفضل الوقتين
~~فاصلي فيه فإن رأيت يا مولاي جعلني الله فداك أن تعلمني أفضل الوقتين وتحد
~~لي كيف اصنع مع القمر والفجر لا يتبين حتى يحمر ويصبح؟ وكيف اصنع مع القمر؟
~~وما
# PageV02P036
# حد ms0410 ذلك في السفر والحضر؟ فعلت إن شاء الله فكتب بخطه عليه السلام الفجر
~~يرحمك الله الخيط الأبيض وليس هو الأبيض صعدا، ولا تصل في سفر ولا في حضر
~~حتى تتبينه رحمك الله فان الله لم يجعل خلقه في شبهة من هذا فقال تعالى:
~~(كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) (1)
~~فالخيط الأبيض هو الفجر الذي يحرم به الأكل والشرب في الصيام وكذلك هو الذي
~~يوجب الصلاة.
### $ (116) * 67 - وروى أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد
~~الرحمن بن سالم عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إخبرني
~~عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر قال: مع طلوع الفجر ان الله تعالى يقول:
~~(ان قرآن الفجر كان مشهودا) (2) يعني صلاة الفجر يشهده ملائكة الليل
~~وملائكة النهار فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبت له مرتين
~~تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار.
### $ (117) * 68 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
~~الحسين عن فضالة عن هشام بن الهذيل عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال:
~~سألته عن وقت صلاة الفجر فقال: حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء (3).
### $ (118) * 69 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن
# PageV02P037
# عطية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصبح هو الذي إذا رأيته معترضا
~~كأنه بياض سوراء.
# فأما الحديث المقدم ذكره وهو حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
# وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وما رواه:
### $ (119) * 70 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وعبد
~~الله بن محمد بن عيسى عن عمرو بن عثمان عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن سعد
~~ابن طريف عن الأصبغ بن نباته قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أدرك
~~من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة.
# فالمراد بهذه الاخبار صاحب الاعذار والحوائج حسب ms0411 ما ذكرناه في غيره من
~~الصلوات، والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (120) * 71 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو
~~بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما
~~بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس، وذلك في المكتوبة خاصة فان صلى ركعة
~~من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته.
### $ (121) * 72 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
~~عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت الفجر حين
~~ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت
~~لمن شغل أو نسي أو نام.
# PageV02P038
### $ (122) * 73 - وروى الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي
~~بصير المكفوف قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم متى يحرم عليه
~~الطعام؟ فقال: إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء (1) قلت: فمتى تحل الصلاة؟
~~فقال:
# إذا كان كذلك، فقلت الست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟
# فقال: لا إنما نعدها صلاة الصبيان ثم قال إنه لم يكن يحمد الرجل أن يصلي
~~في المسجد ثم يرجع فينبه أهله وصبيانه.
### $ (123) * 74 - وروى الحسين بن سعيد عن النضر وفضالة عن ابن سنان عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما، وقت صلاة
~~الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا
~~لكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن
~~تشتبك النجوم وليس لاحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة.
# قال الشيخ رحمه الله: * (ولكل صلاة من الفرائض الخمس وقتان أول وآخر
~~فالأول لمن لا عذر له والثاني لأصحاب الاعذار، ولا ينبغي لاحد ms0412 أن يؤخر
~~الصلاة عن أول وقتها وهو ذاكر لها غير ممنوع منها فان أخرها ثم اخترم في
~~الوقت قبل أن يؤديها كان مضيعا لها، وان بقي حتى يؤديها في آخر الوقت أو
~~فيما بين الأول والآخر عفي عن ذنبه في تأخيرها) *.
# قد بينا فيما تقدم ان آخر الوقت وقت لصاحب العذر والحاجة، وان من لا عذر
~~له فوقته أول الوقت، ويؤكد ذلك أيضا ما رواه:
### $ (124) * 75 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
# PageV02P039
# يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه
~~السلام يقول:
# لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله وليس لاحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا الا
~~في عذر من غير علة.
### $ (125) * 76 - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
~~الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار أو ابن وهب قال قال أبو
~~عبد الله عليه السلام: لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضلهما.
### $ (126) * 77 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن بكر بن محمد قال
~~قال أبو عبد الله عليه السلام: لفضل الوقت الأول على الأخير خير للمؤمن من
~~ولده وماله.
### $ (127) * 78 - وروى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن
~~زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله وقت كل صلاة أول الوقت
~~أفضل أو وسطه أو آخره؟ فقال: أوله قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
# ان الله يحب من الخير ما يعجل.
### $ (128) * 79 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن بن
~~محبوب عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال:
# الصلوات المفروضات في أول وقتها إذا أقيم حدودها أطيب ريحا من قضيب الآس
~~حين يؤخذ من شجره في طيبه وريحه وطراوته فعليكم بالوقت الأول.
### $ (129) * 80 - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن
~~علي ms0413 بن سيف بن عميرة عن أبيه عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد الله عليه
# PageV02P040
# السلام قال: إن فضل الوقت الأول على الأخير كفضل الآخرة على الدنيا.
### $ (130) * 81 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن زياد عن
~~حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: إعلم ان أول الوقت أبدا أفضل
~~فتعجل الخير ما استطعت، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل ما دام العبد عليه
~~وإن قل.
### $ (131) * 82 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز
~~عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا دخل وقت
~~صلاة فتحت أبواب السماء لصعود الأعمال فما أحب ان يصعد عمل أول من عملي ولا
~~يكتب في الصحيفة أحد أول مني.
### $ (132) * 83 - وعنه عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: انا لنقدم ونؤخر وليس كما يقال من أخطأ وقت الصلاة فقد
~~هلك وإنما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها.
# وليس لاحد أن يقول إن هذه الأخبار إنما تدل على أن أول الأوقات أفضل ولا
~~تدل على أنه يجب في أول الوقت لأنه إذا ثبت انها في أول الوقت أفضل ولم يكن
~~هناك منع ولا عذر فإنه يجب أن يفعل، ومتى لم يفعل والحال على ما وصفناه
~~استحق اللوم والتعنيف، ولم يرد بالوجوب هاهنا ما يستحق بتركه العقاب لان
~~الوجوب على ضروب عندنا، منها ما يستحق بتركه العقاب، ومنها ما يكون الأولى
~~فعله ولا يستحق الاخلال به العقاب وإن كان يستحق به ضرب من اللوم والعتب،
~~ثم ذكر الشيخ رحمه الله تفضيل الوقتين لكل صلاة إلى آخر الباب وقد مضى شرح
~~ذلك مستوفى.
# PageV02P041
### || 5 - باب القبلة قال الشيخ رحمه الله: * (والقبلة هي الكعبة) * إلى قوله:
~~* (ومن أراد معرفتها في باقي الليل فليجعل الجدي على منكبه الأيمن فإنه
~~يكون متوجها إليها) *.
# قال الله تعالى: (قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك ms0414 قبلة ترضيها فول
~~وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) (1) وقال:
# (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله
~~بغافل عما تعملون) (2) وقال: (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام
~~وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) فأوجب الله تعالى بظاهر اللفظ التوجه نحو
~~المسجد الحرام لمن نأى عن المسجد الحرام، والمراد بالشطر هاهنا النحو، قال
~~هذيل (3) أقول لام زنباع أقري * صدور العيس شطر بني تميم وقال لقيط الأيادي
~~(4) فقد أظلكم من شطر ثغركم * هول له ظلم تغشاكم قطعا *
### $ (133) * 1 - علي بن
~~الحسن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن ابن
# PageV02P042
# مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله
~~عز وجل:
#(فأقم وجهك للدين حنيفا) (1) قال: أمره أن يقيم وجهه للقبلة ليس فيه شئ
~~من عبادة الأوثان خالصا مخلصا.
### $ (134) * 2 - وعنه عن ابن أبي حمزة عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل: (وأقيموا وجوهكم عند كل
~~مسجد) (2) قال: هذه القبلة أيضا.
### $ (135) * 3 - وعنه عن ابن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال قلت له: متى صرف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الكعبة؟
# فقال: بعد رجوعه من بدر.
### $ (136) * 4 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال عن
~~أبي جميلة عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله
~~تعالى:
# (وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد) (3) قال: مساجد محدثة فأمروا أن يقيموا
~~وجوههم شطر المسجد الحرام.
### $ (137) * 5 - الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن أبي بصير عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوله تعالى: (وما جعلنا القبلة
~~التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه) (3) أمره
~~به؟ قال: نعم ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان ms0415 يقلب وجهه في السماء
~~فعلم الله عز وجل ما في نفسه فقال: (قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك
~~قبلة ترضاها).
### $ (138) * 6 - وعنه عن وهيب عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام في قوله
~~تعالى: (سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله
# PageV02P043
# المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) (1) فقلت له الله أمره أن
~~يصلي إلى البيت المقدس؟ قال: نعم الا ترى ان الله تعالى يقول: (وما جعلنا
~~القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن
~~كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم ان الله
~~بالناس لرؤف رحيم) (2) قال:
# ان بني عبد الأشهل أتوهم وهم في الصلاة وقد صلوا ركعتين إلى بيت المقدس
~~فقيل لهم أن نبيكم قد صرف إلى الكعبة فتحول النساء مكان الرجال والرجال
~~مكان النساء وجعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة فصلوا صلاة واحدة إلى
~~قبلتين فلذلك سمي مسجدهم مسجد القبلتين.
### $ (139) * 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين عن عبيد الله ابن
~~محمد الحجال عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام ان الله تعالى جعل
~~الكعبة قبلة لأهل المسجد، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم، وجعل الحرم قبلة
~~لأهل الدنيا.
### $ (140) * 8 - أبو العباس بن عقدة عن الحسين بن محمد بن حازم قال:
# قال: حدثنا بشر بن جعفر الجعفي أبو الوليد قال: سمعت جعفر بن محمد عليه
~~السلام يقول:
# البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة للناس
~~جميعا.
### $ (141) * 9 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد رفعه قال قيل لأبي عبد الله
~~عليه السلام لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار؟ فقال: لان للكعبة
~~ستة حدود أربعة منها على يسارك واثنان منها على يمينك فمن أجل ذلك وقع
~~التحريف على اليسار.
### $ (142) * 10 - وسأل المفضل بن عمر أبا عبد الله عليه السلام عن التحريف
~~لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه فقال: ان ms0416 الحجر الأسود لما
~~أنزل
# PageV02P044
# به من الجنة ووضع في موضعه جعل انصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر
~~فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال كله اثنا عشر
~~ميلا، فإذا انحرف الانسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة انصاب الحرم
~~وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة.
### $ (143) * 11 - الطاطري عن جعفر بن سماعة عن علا بن رزين عن محمد ابن
~~مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن القبلة قال: ضع الجدي في قفاك
~~وصل.
# قال الشيخ رحمه الله: * (وإذا أطبقت السماء بالغيم فلم يجد الانسان دليلا
~~عليها بالشمس والنجوم فليصل إلى أربع جهات، وان لم يقدر على ذلك لسبب من
~~الأسباب المانعة من الصلاة أربع مرات فليصل إلى أي جهة شاء وذلك مجز مع
~~الاضطرار) *.
### $ (144) * 12 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة
~~عن إسماعيل بن عباد عن خراش عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال قلت له: جعلت فداك ان هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت علينا أو
~~أظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد فقال: ليس كما يقولون
~~إذا كان ذلك فليصل لأربع وجوه.
### $ (145) * 13 - وروى الحسين بن سعيد عن إسماعيل بن عباد عن خراش عن بعض
~~أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
# فأما ما يدل على أن التحري يجزي عند الضرورة ما رواه:
### $ (146) * 14 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد
~~عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: يجزي التحري أبدا إذا لم
~~يعلم أين وجه القبلة.
# PageV02P045
### $ (147) * 15 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى
~~عن سماعة قال: سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر
~~ولا النجوم قال: اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك.
### $ (148) * 16 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
# سألته عن الصلاة ms0417 بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم
~~قال: تجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك.
# وليس لاحد أن يقول لم حملتم هذه الأخبار على حال الاضطرار دون حال
~~الاختيار؟ وهلا جاز التحري في كل وقت التبس فيه القبلة؟ لأنا متى لم نحمل
~~هذه الأخبار على حال الاضطرار لم يكن لما قدمناه من الخبرين بأنه يصلي إلى
~~أربع جهات معنى، لان على مقتضى ظاهر هذه الأحاديث يجزي التحري ولا يحتاج في
~~حال أن يصلي إلى أربع جهات فيسقط متضمنهما جملة، وإذا حملنا هذه الأخبار
~~على حال الضرورة وذينك الحديثين على حال الاختيار نكون قد جمعنا بينها على
~~وجه لا تنافي بينها، والذي يدل على ما قلناه من أن المراد بهذه الاخبار حال
~~الاضطرار دون حال الاختيار.
### $ (149) * 17 - ما رواه الطاطري عن محمد بن زياد عن حماد عن عمرو بن يحيى
~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت له
~~القبلة وقد دخل في وقت صلاة أخرى قال يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل
~~وقتها.
### $ (150) * 18 - وعنه عن محمد بن زياد عن حماد بن عثمان عن معمر بن يحيى
~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل صلى على غير القيلة ثم تبين له
~~القبلة
# PageV02P046
# وقد دخل وقت صلاة أخرى قال: يصليها قبل أن يصلى هذه التي دخل وقتها إلا
~~أن يخاف فوت التي دخل وقتها.
# فلو لم يكن المراد بتلك الأحاديث حال الاضطرار لم يكن لايجاب الإعادة بعد
~~خروج الوقت معنى حسب ما تضمنه هذان الخبران لان ظاهرهما يقضي انه متى تحرى
~~القبلة وصلى ثم خرج الوقت فإنه أجزأت صلاته.
# قال الشيخ رحمه الله: * (ومن أخطأ القبلة أو سها عنها ثم عرف ذلك والوقت
~~باق أعاد، فان عرفه بعد خروج الوقت لم يكن عليه إعادة فيما مضى اللهم إلا
~~أن يكون قد صلى مستدبر القبلة فيجب عليه حينئذ إعادة الصلاة كان الوقت
~~باقيا أو منقضيا) *.
### $ (151) * 19 - علي بن مهزيار عن ms0418 فضالة بن أيوب عن عبد الرحمن بن أبي عبد
~~الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت وأنت على غير القبلة
~~واستبان لك انك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وان فاتك الوقت
~~فلا تعد.
### $ (152) * 20 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن
~~هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل
~~يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يصحي فيعلم انه صلى
~~لغير القبلة كيف يصنع؟ قال: إن كان في وقت فليعد صلاته وإن كان مضى الوقت
~~فحسبه اجتهاده.
### $ (153) * 21 - الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الله بن مسكان عن
~~سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
### $ (154) * 22 - وعنه عن محمد بن زياد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن
# PageV02P047
# ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أبو عبد الله عليه
~~السلام: إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك على غير القبلة وأنت
~~في وقت فأعد وان فاتك فلا تعد.
### $ (155) * 23 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن يعقوب ابن
~~يقطين قال: سألت عبدا صالحا عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة ثم طلعت
~~الشمس وهو في وقت أيعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة؟ وإن كان قد
~~تحرى القبلة بجهده أتجزيه صلاته؟ فقال: يعيد ما كان في وقت فإذا ذهب الوقت
~~فلا إعادة عليه.
### $ (156) * 24 - عنه عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: إذا صليت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح انك
~~صليت على غير القبلة فأعد صلاتك.
### $ (157) * 25 - عنه عن محمد بن الحسين عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن
~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت الرجل يقوم في ms0419 الصلاة
~~ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا قال: قد مضت
~~صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة.
### $ (158) * 26 - عنه عن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن القاسم
~~ابن الوليد قال: سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة انه على غير القبلة
~~قال:
# يستقبلها إذا أثبت ذلك، وإن كان قد فرغ منها فلا يعيدها.
### $ (159) * 27 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى
~~عن
# PageV02P048
# احمد ابن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى
~~الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو
~~في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال: إن كان متوجها فيما بين المشرق
~~والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة
~~فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة.
### $ (160) * 28 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين قال: كتبت إلى عبد صالح
~~عليه السلام الرجل يصلي في يوم غيم في فلاة من الأرض ولا يعرف القبلة فيصلي
~~حتى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس فإذا هو قد صلى لغير القبلة أيعتد
~~بصلاته؟ أم يعيدها؟ فكتب: يعيدها ما لم يفته الوقت أو لم يعلم؟! إن الله
~~يقول وقوله الحق (فأينما تولوا فثم وجه الله).
### || 6 - باب الأذان والإقامة قال الشيخ رحمه الله: * (ينبغي أن يؤذن لكل صلاة
~~فريضة ويقيم) *.
### $ (161) * 1 - روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب أو ابن عمار
~~عن الصباح بن سيابة قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: لا تدع الاذان في
~~الصلوات كلها فان تركته فلا تتركه في المغرب والفجر فإنه ليس فيهما تقصير.
### $ (162) * 2 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن
~~عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام ms0420 قال: إذا قمت إلى صلاة فريضة فاذن وأقم وافصل بين الأذان والإقامة
~~بقعود أو بكلام أو بتسبيح.
# PageV02P049
# قال الشيخ رحمه الله: * (فان كانت صلاة جماعة كان الأذان والإقامة لها
~~واجبين لا يجوز تركهما في تلك الحال) *.
### $ (163) * 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين
~~بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أحدهما
~~عليهما السلام قال سألته أيجزي أذان واحد؟ قال: ان صليت جماعة لم يجز إلا
~~أذان وإقامة، وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزيك إقامة إلا الفجر
~~والمغرب فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم من أجل انه لا تقصر فيهما كما تقصر
~~في سائر الصلوات.
# قال الشيخ رحمه الله: * (ولا بأس أن يقتصر الانسان إذا صلى وحده بغير
~~إمام على الإقامة ويترك الاذان في ثلاث صلوات الظهر والعصر والعشاء الآخرة
~~ولا يترك الأذان والإقامة في المغرب والفجر لأنهما صلاتان لا يقصران في
~~السفر) * قد مضى ذكر ذلك في الحديثين المتقدمين ويزيد تأكيدا ما رواه:
### $ (164) * 4 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي
~~بن فضال عن عبد الله بن بكير عن الحسن بن زياد قال قال أبو عبد الله عليه
~~السلام: إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة.
### $ (165) * 5 - وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن عبيد
~~الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه انه كان إذا صلى
~~وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن.
### $ (166) * 6 - وروى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله ابن
~~سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة
~~بغير أذان.
# PageV02P050
# وهذه الأخبار كلها دالة على تأكيد الاذان في صلاة الجماعة لأنها تتضمن
~~إباحة تركها مقيدا بحال الوحدة والخلوة، وهذا لا يكون إلا للمنفرد فأما
~~اختصاص الغداة والمغرب فقد مضى ما ms0421 يدل عليه ويزيده بيانا ما رواه:
### $ (167) * 7 - الحسين بن سعيد عن الحسن أخيه عن زرعة عن سماعة قال:
# قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تصل الغداة والمغرب الا بأذان وإقامة
~~ورخص في سائر الصلوات بالإقامة، والاذان أفضل.
### $ (168) * 8 - وعنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: يجزيك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب.
### $ (169) * 9 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر
~~ابن بشير عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الإقامة
~~بغير أذان في المغرب فقال: ليس به بأس وما أحب أن يعتاد.
# فليس بمناف لما ذكرناه لأنه إنما جوز له الاقتصار على الإقامة في هذه
~~الصلاة عند عارض ومانع ثم نبهه بقوله وما أحب أن يعتاد ذلك على أن الأولى
~~فعله، والذي يكشف عما ذكرناه من أنه إنما جوز له الاقتصار على الإقامة في
~~سائر الصلوات لعارض ومانع ما رواه:
### $ (170) * 10 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير
~~عن عمر بن أذينة عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال سمعته يقول: يقصر الاذان في السفر كما تقصر الصلاة تجزي إقامة
~~واحدة.
### $ (171) * 11 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان
# PageV02P051
# عن عبيد الله بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
~~هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال: نعم لا بأس به.
### $ (172) * 12 - سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة ابن أيوب
~~عن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار عن أحدهما عليهما السلام
~~قال: تجزيك إقامة في السفر.
# فدلت هذه الأخبار على أن الأولى في الحضر فعل الاذان لأنها تضمنت الرخصة
~~في حال السفر، ولو لم يكن الامر على ما ذكرناه لم يكن لاختصاصه بحال السفر
~~فائدة. ms0422
# قال الشيخ رحمه الله: * (وفي الأذان والإقامة فضل كثير) * إلى قوله:
# (ولا يجوز الاذان لشئ من الصلوات قبل دخول وقتها إلا الفجر) *.
### $ (173) * 13 - الحسين بن سعيد عن يحيى الحلبي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال إذا أذنت في أرض فلاة وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة، وإن
~~أقمت ولم تؤذن صلى خلفك صف واحد.
### $ (174) * 14 - وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن محمد بن
~~مسلم قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام انك إذا أذنت وأقمت صلى خلفك
~~صفان من الملائكة، وان أقمت إقامة بغير أذان صلى خلفك صف واحد.
### $ (175) * 15 - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد عن الحسين بن
~~سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن محمد بن مروان قال سمعت
~~أبا عبد الله عليه السلام يقول: المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل شئ
~~سمعه.
# قال الشيخ رحمه الله: * (ولا يجوز الاذان لشئ من الصلوات قبل دخول
# PageV02P052
# وقتها) * إلى قوله: * (ولا بأس للانسان أن يؤذن وهو على غير وضوء) *.
### $ (176) * 16 - الحسين بن سعيد عن النضر عن يحيى الحلبي عن عمران ابن علي
~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاذان قبل الفجر فقال: إذا كان في
~~جماعة فلا، وإذا كان وحده فلا بأس.
### $ (177) * 17 - وعنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال قلت له إن لنا مؤذنا يؤذن بليل فقال: أما إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم
~~إلى الصلاة وأما السنة فإنه ينادى مع طلوع الفجر ولا يكون بين الأذان
~~والإقامة إلا الركعتان.
### $ (178) * 18 - وعنه عن فضالة عن ابن سنان قال سألته عن النداء قبل طلوع
~~الفجر فقال: لا بأس، وأما السنة مع الفجر وإن ذلك لينفع الجيران يعني قبل
~~الفجر.
# قال الشيخ رحمه الله: * (ولا بأس أن يؤذن الانسان وهو على غير وضوء ولا
~~يقيم إلا وهو على وضوء) *.
### $ (179) * 19 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ms0423 عن ابن سنان عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: لا بأس أن تؤذن وأنت على غير وضوء طهور ولا تقيم إلا
~~وأنت على وضوء.
### $ (180) * 20 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوء ولا يقيم
~~إلا وهو على وضوء.
### $ (181) * 21 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن موسى
~~الخشاب عن غياث بن كلوب بن فيهس عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه
~~السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل
~~أن يحتلم ولا
# PageV02P053
# بأس أن يؤذن المؤذن وهو جنب ولا يقيم حتى يغتسل.
# قال الشيخ رحمه الله: * (وان عرض للمؤذن حاجة يحتاج إلى كلام ليس من
~~الاذان فليتكلم به ولا يجوز أن يتكلم في الإقامة مع الاختيار) *.
### $ (182) * 22 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن عمرو ابن
~~أبي نصر قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام أيتكلم الرجل في الاذان؟ قال:
# لا بأس، قلت: في الإقامة؟ قال: لا.
### $ (183) * 23 - وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المؤذن
~~أيتكلم وهو يؤذن؟ فقال: لا بأس حين (حتى خ ل) يفرغ من أذانه.
### $ (184) * 24 - وعنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن
~~الحسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام
~~أيتكلم الرجل في الاذان؟ قال: لا بأس.
### $ (185) * 25 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد
~~بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكفوف قال قال أبو عبد الله
~~عليه السلام يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤم
~~بيدك.
### $ (186) * 26 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله
~~ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا ms0424 عبد الله عليه السلام عن الرجل
~~يتكلم في أذانه أو في اقامته؟ فقال: لا بأس.
### $ (187) * 27 - وروى سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن
# PageV02P054
# حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيتكلم بعد ما
~~يقيم الصلاة؟
# قال: نعم.
### $ (188) * 28 - وعنه عن جعفر بن بشير عن الحسن بن شهاب قال سمعت أبا عبد
~~الله عليه السلام يقول: لا بأس بان يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما
~~يقيم إن شاء.
# فهذه الأخبار محمولة على حال الضرورة دون الاختيار ويكون ذلك الكلام أيضا
~~لشئ يتعلق بالصلاة مثل تقديم إمام وتسوية صف وما يجري مجراهما، والذي يدل
~~على ذلك ما رواه:
### $ (189) * 29 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان
~~عن ابن أبي عمير قال قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم في
~~الإقامة: قال؟ نعم فإذا قال: المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل
~~المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول:
# بعضهم لبعض تقدم يا فلان.
### $ (190) * 30 - وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد الله
~~عليه السلام: إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام إلا أن يكون القوم ليس
~~يعرف لهم إمام.
### $ (191) * 31 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال قال
~~أبو عبد الله عليه السلام: لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت
~~الإقامة.
# قال الشيخ رحمه الله: * (ولا بأس أن يؤذن الانسان جالسا إذا كان ضعيفا في
~~جسمه أو كان راكبا ولمثل ذلك من الأسباب، ولا تجوز الإقامة إلا وهو قائم
# PageV02P055
# متوجه إلى القبلة مع الاختيار) *.
### $ (192) * 32 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن
~~أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس أن تؤذن راكبا أو ماشيا
~~أو على غير وضوء ولا تقيم وأنت راكب أو جالس ms0425 الا من علة أو تكون في أرض
~~ملصة (1).
### $ (193) * 33 - وعنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: لا بأس للمسافر أن يؤذن وهو راكب ويقيم وهو على الأرض قائم.
### $ (194) * 34 - وعنه عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد
~~الله عليه السلام: يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال: نعم ولا يقيم إلا وهو قائم.
### $ (195) * 35 - وعنه عن أحمد بن محمد عن عبد صالح عليه السلام قال:
# يؤذن الرجل وهو جالس ولا يقيم إلا وهو قائم، وقال: تؤذن وأنت راكب ولا
~~تقيم إلا وأنت على الأرض * (196) * 36 - وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد عن
~~أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤذن وهو يمشي أو على ظهر دابته
~~وعلى غير طهور؟ فقال: إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس.
### $ (197) * 37 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد
~~بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلا أن يكون مريضا
# PageV02P056
# وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في
~~صلاة.
### $ (198) * 38 - سعد بن عبد الله عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح ابن
~~عقبة عن يونس النسباني (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: أؤذن
~~وانا راكب؟ فقال: نعم فقلت: فأقيم وأنا راكب؟ فقال: لا قلت: فأقيم وأنا
~~ماش؟
# فقال: نعم ماش إلى الصلاة قال ثم قال لي: إذا أقمت فأقم مترسلا فإنك في
~~الصلاة، فقلت له: فقد سألتك أقيم وأنا ماش فقلت لي نعم أفيجوز أن أمشي في
~~الصلاة؟
# قال: نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع إمام عادل ثم مشيت إلى
~~الصلاة أجزأك ذلك، فأما ما رواه:
### $ (199) * 39 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن
~~حمران قال سألت أبا جعفر ms0426 عليه السلام عن الاذان جالسا قال لا يؤذن جالسا
~~الا راكب أو مريض.
# فهذا الخبر محمول على الاستحباب لأنا قد بينا جواز الاذان جالسا من غير
~~علة وهذا محمول على الفضل والندب.
# قال الشيخ رحمه الله: * (وليس على النساء أذان ولا إقامة بل يتشهدن
~~الشهادتين، ولو أذن وأقمن على الاخفات لم يكن مأزورات بل كن مأجورات) *.
### $ (200) * 40 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد قال حدثنا الحسين بن
~~سعيد عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن المرأة أعليها أذان وإقامة؟ فقال: لا * (201) * 41 -
~~الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة
# PageV02P057
# عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: النساء عليهن أذان؟ فقال: إذا
~~شهدت الشهادتين فحسبها.
### $ (202) * 42 - وعنه عن النضر وفضالة عن عبد الله قال سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن المرأة تؤذن للصلاة؟ فقال: حسن ان فعلت وان لم تفعل أجزأها
~~أن تكبر وان تشهد ان لا إله إلا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه
~~وآله.
# قال الشيخ رحمه الله * (ومن أذن فليقف على آخر كل فصل من اذانه ويرفع
~~صوته ولا يخفض به نفسه دون اسماعه نفسه إياه) * إلى آخر الباب.
### $ (203) * 43 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
~~عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام الاذان جزم بإفصاح الألف والهاء
~~والإقامة حدر.
### $ (204) * 44 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى
~~عن خالد بن نجيح عن الصادق عليه السلام أنه قال: التكبير جزم في الاذان مع
~~الافصاح بالهاء والألف.
### $ (205) * 45 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران
~~عن حماد عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه
~~السلام أنه قال: إذا أذنت فلا تخفين صوتك فان الله يأجرك مد صوتك فيه.
### $ (206) * 46 ms0427 - وعنه عن علي بن محمد عن سهل عن بن محبوب عن عبد الله بن
~~سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان طول حائط مسجد رسول الله صلى
~~الله عليه وآله قامة، فكان عليه السلام يقول لبلال إذا دخل الوقت يا بلال
~~اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالاذان فان الله عز وجل قد وكل بالاذان ريحا
~~ترفعه إلى السماء، وان الملائكة إذا
# PageV02P058
# سمعوا الاذان من أهل الأرض قالوا هذه أصوات أمة محمد صلى الله عليه وآله
~~بتوحيد الله عز وجل ويستغفرون لامة محمد صلى الله عليه وآله حتى يفرغوا من
~~تلك الصلاة.
### $ (207) * 47 - علي بن مهزيار عن محمد بن راشد قال: حدثني هشام بن
~~إبراهيم انه شكا إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام سقمه وانه لا يولد له
~~فأمره بان يرفع صوته بالاذان في منزله قال: ففعلت فاذهب الله عني سقمي وكثر
~~ولدي قال محمد ابن راشد وكنت دائم العلة ما انفك منها في نفسي وجماعة خدمي
~~فلما سمعت ذلك من هشام عملت به فاذهب الله عني وعن عيالي العلل.
### || 7 - باب عدد فصول الأذان والإقامة ووصفهما قال الشيخ رحمه الله: *
~~(والاذان والإقامة خمسة وثلاثون فصلا، الاذان ثمانية عشر فصلا، والإقامة
~~سبعة عشر فصلا) * إلى قوله * (فإذا فرغ من الاذان) *.
### $ (208) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد
~~عن يونس عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام
~~يقول الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفا، فعد ذلك بيده واحدا واحدا، الاذان
~~ثمانية عشر حرفا، والإقامة سبعة عشر حرفا.
### $ (209) * 2 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاذان فقال: تقول الله أكبر الله
~~أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا
~~رسول الله اشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على
~~الفلاح حي على الفلاح،
# PageV02P059
# حي ms0428 على خير العمل حي على خير العمل، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا
~~الله لا إله إلا الله.
### $ (210) * 3 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن
~~ابن أذينة عن زرارة والفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما أسري
~~برسول الله صلى الله عليه وآله فبلغ البيت المعمور حضرت الصلاة فأذن جبرئيل
~~عليه السلام وأقام فتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وصف الملائكة
~~والنبيون خلف رسول الله صلى الله عليه وآله قال فقلنا له: كيف اذن؟ فقال:
~~الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله،
~~أشهد أن محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على
~~الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل،
~~الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، والإقامة مثلها إلا
~~أن فيها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة بين حي على خير العمل حي على خير
~~العمل، وبين الله أكبر الله أكبر، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله
~~بلالا فلم يزل يؤذن بها حتى قبض الله رسوله صلى الله عليه وآله.
### $ (211) * 4 - وعنه عن أحمد بن الحسن عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي
~~بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام وكليب الأسدي عن أبي عبد الله
~~عليه السلام انه حكى لهما الاذان فقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
~~أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن محمدا رسول
~~الله اشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح
~~حي على الفلاح، حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا
~~إله إلا الله لا اله الا
# PageV02P060
# الله، والإقامة كذلك.
### $ (212) * 5 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن ms0429 عثمان عن إسحاق بن
~~عمار عن المعلى بن خنيس قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يؤذن فقال الله
~~أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن لا
~~إله إلا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله، حي على
~~الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح حتى فرغ من الاذان وقال
~~في آخره الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
# فأما الحديثان الأولان وان تضمنا ذكر الله أكبر مرتين في أول الاذان
~~فيجوز أن يكون إنما اقتصر على ذلك لأنه قصد إلى افهامه السائل كيفية التلفظ
~~به وكان المعلوم له ان ذلك لا يجزي الاقتصار عليه دون الأربع مرات، والذي
~~يكشف عما ذكرناه من أنه لا يجوز الاقتصار على مرتين مع الاختيار ما رواه:
### $ (213) * 6 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن
~~حماد بن عيسى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال يا زرارة تفتتح الاذان
~~بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين.
### $ (214) * 7 - فأما ما رواه الحسين (1) بن سعيد عن فضالة عن معاوية ابن
~~وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الاذان مثنى مثنى والإقامة واحدة
~~واحدة.
### $ (215) * 8 - وما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان
~~بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الإقامة مرة
~~مرة الا قوله الله أكبر الله أكبر فإنه مرتان.
# PageV02P061
# فمحمول على حال التقية أو عند العجلة دون حال الاختيار، والذي يكشف عما
~~ذكرناه.
### $ (216) * 9 - ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
~~سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا بن رزين عن أبي عبيدة الحذا قال رأيت أبا
~~جعفر عليه السلام يكبر واحدة واحدة في الاذان فقلت له لم تكبر واحدة واحدة؟
~~فقال لا بأس به إذا كنت مستعجلا.
### $ (217) * 10 - الحسين بن سعيد ms0430 عن ابن أبي نجران عن صفوان بن مهران
~~الجمال قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الاذان مثنى مثنى والإقامة
~~مثنى مثنى.
### $ (218) * 11 - وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن يزيد
~~مولى الحكم عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لان أقيم
~~مثنى مثنى أحب إلي من أن أؤذن وأقيم واحدا واحدا.
### $ (219) * 12 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: الاذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة، الاذان
~~واحدا واحدا والإقامة واحدة واحدة.
### $ (220) * 13 - سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن نعمان الرازي
~~قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يجزيك عن الإقامة طاق طاق في
~~السفر.
### $ (221) * 14 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن
~~الحسين عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: النداء والتثويب في الإقامة من السنة.
# PageV02P062
### $ (222) * 15 - وما رواه هو أيضا عن أحمد بن الحسن عن الحسين عن فضالة عن
~~العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أبي ينادي في بيته
~~بالصلاة خير من النوم ولو رددت ذلك لم يكن به بأس.
# وما أشبه هذين الحديثين مما يتضمن ذكر هذه الألفاظ فإنها محمولة على
~~التقية لاجماع الطائفة على ترك العمل بها، ويدل عليه أيضا ما رواه:
### $ (223) * 16 - الحسين بن سعيد عن فضالة وحماد بن عيسى عن معاوية ابن وهب
~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التثويب (1) الذي يكون بين الأذان
~~والإقامة فقال: ما نعرفه.
### $ (224) * 17 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن عبد الله
~~بن نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال لي أبو جعفر عليه
~~السلام: يا زرارة تفتتح الاذان بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين
~~وإن شئت زدت على التثويب حي ms0431 على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم.
# فلو كان ذكر الصلاة خير من النوم من السنة لما سوغ له تكرار اللفظ
~~والعدول عما هو السنة إلى تكرار اللفظ، وتكرار اللفظ إنما يجوز إذا أريد به
~~تنبيه انسان على الصلاة أو انتظار آخر أو ما أشبه ذلك يبين ذلك ما رواه:
### $ (225) * 18 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
~~محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# PageV02P063
# لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة وفي حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين
~~والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماما يريد جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به
~~بأس.
# قال الشيخ رحمه الله: * (فإذا فرغ من اذانه على ما شرحناه فليجلس بعده
~~جلسة خفيفة) * إلى قوله: * (فإذا أراد أن يقيم) *.
### $ (226) * 19 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الحسن
~~بن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بد من قعود بين الأذان
~~والإقامة.
### $ (227) * 20 - وعنه عن سليمان بن جعفر الجعفري قال سمعته يقول:
# أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين.
### $ (228) * 21 - وعنه عن أحمد بن محمد قال القعود بين الأذان والإقامة في
~~الصلاة كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة يصليها.
### $ (229) * 22 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي
~~بن يوسف عن سيف بن عميرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فان بينهما نفسا.
# وقد روي أنه يجلس بينهما في المغرب وقد أوردناه فيما بعد في الزيادات.
### $ (230) * 23 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن
~~علي بن مهزيار عن الحسين بن راشد عن جعفر بن محمد بن يقطين رفعه إليهم قال:
# يقول الرجل إذا فرغ من الاذان وجلس (اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا
~~واجعل لي عند قبر رسول الله ms0432 صلى الله عليه وآله قرارا ومستقرا).
### $ (231) * 24 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى
# PageV02P064
# ابن عبيد عن سعدان بن مسلم عن إسحاق الجريري عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال قال: من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل
~~الله.
# قال الشيخ رحمه الله: * (وإذا أراد أن يقيم فليقل إلى آخر الباب) * قد
~~مضى بيانه بما فيه كفاية إن شاء الله وما ذكره من ترتيل الاذان وحدر
~~الإقامة قد مضى أيضا ما يدل عليه، ويؤكده أيضا ما رواه:
### $ (232) * 25 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن الحسن بن السرى عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: الاذان ترتيل والإقامة حدر.
### || 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة
~~فيها والتسبيح في ركوعها وسجودها والقنوت فيها والمفروض من ذلك والمسنون.
# قال الشيخ رحمه الله: * (إذا زالت الشمس) * إلى قوله * (ثم تسجد سجدتي
~~الشكر) * *
### $ (233) * 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن سماعة عن أبي
~~بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا دخلت المسجد فاحمد الله واثن
~~عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله فإذا أفتتحت الصلاة فكبرت فلا تجاوز
~~أذنيك ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك.
### $ (234) * 2 - وعنه عن حماد بن عيسى عن فضالة عن معاوية بن عمار قال رأيت
~~أبا عبد الله عليه السلام حين أفتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا.
### $ (235) * 3 - وعنه عن ابن أبي نجران عن صفوان بن مهران الجمال قال
# PageV02P065
# رأيت أبا عبد الله عليه السلام إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتى تكاد
~~تبلغ أذنيه.
### $ (236) * 4 - وعنه عن فضالة عن ابن سنان قال رأيت أبا عبد الله عليه
~~السلام: يصلي يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح.
### $ (237) * 5 - وعنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~قول الله تعالى: (فصل لربك وأنحر) قال: هو رفع يديك حذاء وجهك.
### $ (238) * 6 - محمد ms0433 بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن سنان عن
~~ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن أدنى ما يجزي في الصلاة من التكبير
~~قال: تكبيرة واحدة.
### $ (239) * 7 - وعنه عن أحمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي
~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا افتتحت الصلاة فكبر ان شئت
~~واحدة وإن شئت ثلاثا وإن شئت خمسا وإن شئت سبعا فكل ذلك مجز عنك غير أنك
~~إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة.
### $ (240) * 8 - وعنه عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور ابن
~~حازم قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام: افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه
~~واستقبل القبلة ببطن كفيه.
### $ (241) * 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين عن زيد الشحام، وابن
~~أبي عمير عن أبي أيوب عن زيد الشحام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
# الافتتاح؟ فقال: تكبيرة تجزيك قلت فالسبع؟ قال: ذلك الفضل.
### $ (242) * 10 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي والثلاث
~~أفضل والسبع أفضل كله. PageV02P066
### $ (243) * 11 - وعنه عن النضر وفضالة عن عبد الله بن سنان عن حفص عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان في الصلاة
~~وإلى جانبه الحسين بن علي عليه السلام فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله
~~فلم يحر الحسين عليه السلام بالتكبير، ثم كبر رسول الله صلى الله عليه وآله
~~فلم يحر الحسين عليه السلام التكبير، ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله
~~يكبر ويعالج الحسين عليه السلام التكبير فلم يحر حتى أكمل سبع تكبيرات
~~فاحار الحسين عليه السلام التكبير في السابعة، فقال أبو عبد الله عليه
~~السلام فصارت سنة.
### $ (244) * 12 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ms0434 أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا افتتحت
~~الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم قل (اللهم أنت
~~الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي انه لا يغفر
~~الذنوب إلا أنت) ثم كبر تكبيرتين ثم قل (لبيك وسعديك والخير في يديك والشر
~~ليس إليك والمهدي من هديت لا ملجأ منك إلا إليك سبحانك وحنانيك تباركت
~~وتعاليت سبحانك رب البيت) ثم كبر تكبيرتين ثم تقول (وجهت وجهي للذي فطر
~~السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين) ثم
~~تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم اقرأ فاتحة الكتاب.
### $ (245) * 13 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد
~~الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله
~~عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجزيك في الصلاة من الكلام في
~~التوجه إلى الله أن تقول (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة
~~إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله
~~رب
# PageV02P067
# العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين) ويجزيك تكبيرة واحدة.
### $ (246) * 14 - الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان قال:
~~صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما كان يقرأ في فاتحة الكتاب بسم
~~الله الرحمن الرحيم فإذا كان صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله
~~الرحمن الرحيم وأخفى ما سوى ذلك.
### $ (247) * 15 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد
~~الرحمن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله
~~عن محمد ابن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يكون إماما
~~فيستفتح بالحمد ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: لا يضره ولا بأس
~~به.
# فمحمول على حال التقية لان عند التقية يجوز الاخفات بها ويحتمل أن يكون ms0435
~~أراد عليه السلام من لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ناسيا لان من نسي ذلك
~~لا يضر ولا يجب عليه إعادة الصلاة، ونحن نبينه فيما بعد، والذي يدل على أن
~~في حال التقية يجوز أن لا يجهر بها ما رواه:
### $ (248) * 16 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن
~~صفوان بن يحيى عن أبي جرير زكريا بن إدريس القمي قال: سألت أبا الحسن الأول
~~عليه السلام عن الرجل يصلي بقوم يكرهون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم
~~فقال: لا يجهر.
### $ (249) * 17 - وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد
~~ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي، والحسين بن
~~سعيد عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان وعبد الله بن مسكان عن محمد بن علي
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انهما سألاه عمن يقرأ بسم الله الرحمن
~~الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة
# PageV02P068
# الكتاب قال: نعم ان شاء سرا وان شاء جهرا فقالا أفيقرأها مع السورة
~~الأخرى؟
# فقال: لا.
# فمحمول على من كان في صلاة النافلة وقد قرأ من السورة الأخرى بعضها ويريد
~~أن يقرأ باقيها فحينئذ لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، والذي يبين ذلك ما
~~رواه، * (250) * 18 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
~~عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: سألته عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة أيقرأ بسم الله الرحمن
~~الرحيم؟ قال:
# نعم إذا أفتتح الصلاة فليقلها في أول ما يفتتح ثم يكفيه ما بعد ذلك
~~ويزيده بيانا ما رواه:
### $ (251) * 19 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس
~~عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا أقمت للصلاة اقرأ
~~بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة القرآن؟ قال: نعم قلت: فإذا قرأت فاتحة
~~القرآن اقرأ ms0436 بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال: نعم.
### $ (252) * 20 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار
~~عن يحيى بن عمران الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام جعلت فداك
~~ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أم الكتاب
~~فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها فقال العباسي (1) ليس بذلك بأس
~~فكتب بخطه يعيدها مرتين على رغم أنفه يعني العباسي.
### $ (253) * 21 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن يحيى عن محمد
~~بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال قال أبو عبد الله
# PageV02P069
# عليه السلام: لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر.
### $ (254) * 22 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن
~~أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال:
# لا لكل سورة ركعة.
### $ (255) * 23 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحسن
~~الصيقل قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام أيجزي عني أن أقول في الفريضة
~~فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شئ؟ فقال: لا بأس.
### $ (256) * 24 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس ابن عبد
~~الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجوز للمريض
~~أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع
~~بالليل والنهار.
# وهذان الخبران يدلان على أن مع الاختيار لا يجوز الاقتصار على سورة واحدة
~~(1) * (257) * 25 - وروى الحسين بن سعيد عن القروي عن أبان عن عمر ابن يزيد
~~قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام أقرأ سورتين في ركعة؟ قال: نعم قلت:
~~أليس يقال اعط كل سورة حقها من الركوع والسجود؟ فقال: ذاك في الفريضة فاما
~~في النافلة فليس به بأس.
### $ (258) * 26 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان
# PageV02P070
# عن عبد ms0437 الله بن بكير عن زرارة قال زرارة: قال أبو جعفر عليه السلام: إنما
~~يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة، فأما النافلة فلا بأس.
### $ (259) * 27 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن
~~ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: ان
~~فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة.
### $ (260) * 28 - وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: ان فاتحة الكتاب وحدها تجزي في الفريضة.
# فمحمول على حال الضرورة بدلالة ما ذكرناه أولا من أنه لا يجوز الاقتصار
~~على سورة الحمد مع الاختيار، ويزيده بيانا ما رواه:
### $ (261) * 29 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن
~~عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يقرأ
~~الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة
~~أو تخوف شيئا.
### $ (262) * 30 - وأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن
~~صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن السري عن عمر بن يزيد قال
~~قلت: لأبي عبد الله عليه السلام أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من
~~الفريضة؟ فقال: لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات.
# فمحمول على أنه يجوز له أن يكررها في الركعة الثانية دون أن يفرقها في
~~الركعتين وهذا إذا لم يحسن غيرها، فأما مع التمكن من غيرها فإنه يكره ذلك
~~يبين ما ذكرناه:
### $ (263) * 31 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن
# PageV02P071
# موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال:
~~سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها فان
~~فعل فما عليه؟ قال: إذا أحسن غيرها فلا يفعل، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس.
### $ (264) * 32 - فأما ما رواه ms0438 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن
~~الحسين عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن زيد الشحام قال: صلى بنا أبو عبد
~~الله عليه السلام فقرأ بنا بالضحى وألم نشرح.
# فليس في هذا الخبر انه قرأهما في ركعة أو ركعتين، وعندنا انه لا يجوز
~~قراءة هاتين السورتين إلا في ركعة وإذا لم يجز ذلك حملناه على أنه قرأهما
~~في ركعة.
### $ (265) * 33 - وروى هذا الحديث أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض
~~أصحابنا عن زيد الشحام قال: صلى أبو عبد الله عليه السلام فقرأ في الأولى
~~والضحى وفي الثانية ألم نشرح لك صدرك.
# فهذه الرواية تضمنت انه قرأهما في الركعتين إلا أنه ليس في الخبر أنه
~~قرأهما في النافلة أو الفريضة وإذا احتمل ذلك حملناه على النافلة، والذي
~~يكشف عما تأولنا عليه الرواية الأولى رواية:
### $ (266) * 34 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن زيد الشحام قال: صلى
~~بنا أبو عبد الله عليه السلام الفجر فقرأ والضحى وألم نشرح في ركعة.
# وأما النوافل فلا بأس أن يجمع الانسان فيها بين سورتين وأكثر من ذلك وأن
~~يفرق السورة الواحدة أيضا، وقد قدمنا طرفا مما يدل عليه، ويزيده بيانا ما
~~رواه:
### $ (267) * 35 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة
# PageV02P072
# قال قال أبو جعفر عليه السلام: إنما يكره أن يجمع بين السورتين في
~~الفريضة فاما النافلة فلا بأس.
### $ (268) * 36 - وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام: عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة؟ فقال: ان لكل
~~سورة حقا فاعطها حقها من الركوع والسجود، قلت فيقطع السورة؟ فقال: لا بأس
~~به.
### $ (269) * 37 - وعنه عن محمد بن القاسم قال: سألت عبدا صالحا عليه السلام
~~هل يجوز أن يقرأ في صلاة الليل بالسورتين والثلاث؟ فقال: ما كان من صلاة
~~الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلا بسورة
~~سورة.
### $ (270) * 38 - سعد عن أحمد بن محمد عن ms0439 عثمان بن عيسى عن عبد الله ابن
~~مسكان عن عبد الله بن أبي يعفور عن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا
~~بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت.
### $ (271) * 39 - وعنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان ابن
~~عثمان عمن أخبره عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته هل تقسم السورة في
~~ركعتين؟
# فقال: نعم اقسمهما كيف شئت.
### $ (272) * 40 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن الحسين الطويل عن
~~أبي داود المنشد عن محسن الميثمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقرأ في
~~صلاة الزوال في الركعة الأولى الحمد وقل هو الله أحد، وفي الركعة الثانية
~~الحمد وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة الحمد وقل هو الله أحد
~~وآية الكرسي، وفي الركعة الرابعة الحمد وقل هو الله أحد وآخر البقرة (آمن
~~الرسول) إلى آخرها، وفي الركعة الخامسة الحمد وقل هو الله أحد والخمس آيات
~~من آل عمران (إن في خلق السماوات والأرض) إلى قوله: (انك لا تخلف الميعاد)
~~وفي الركعة السادسة الحمد وقل هو الله PageV02P073
# أحد وثلاث آيات السخرة (إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض) إلى
~~قوله: (ان رحمة الله قريب من المحسنين) وفي الركعة السابعة الحمد وقل هو
~~الله أحد والآيات من سورة الأنعام (وجعلوا الله شركاء الجن) إلى قوله: (وهو
~~اللطيف الخبير) وفي الركعة الثامنة الحمد وقل هو الله وآخر سورة الحشر من
~~قوله: (لو أنزلنا هذا القرآن على جبل) إلى آخرها فإذا فرغت قلت (اللهم مقلب
~~القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من
~~لدنك رحمة انك أنت الوهاب سبع مرات ثم تقول: (استجير بالله من النار) سبع
~~مرات.
### $ (273) * 41 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله ابن
~~المغيرة قال: حدثني معاذ بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا
~~تدع أن تقرأ بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ms0440 في سبع مواطن في
~~الركعتين قبل الفجر وركعتي الزوال وركعتين بعد المغرب وركعتين في أول صلاة
~~الليل وركعتي الاحرام والفجر إذا أصبحت بهما، وركعتي الطواف.
### $ (274) * 42 - وفي رواية أخرى يقرأ في هذا كله بقل هو الله أحد وفي
~~الثانية بقل يا أيها الكافرون إلا في الركعتين قبل الفجر فإنه يبدأ بقل يا
~~أيها الكافرون ثم يقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد.
### $ (275) * 43 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله ابن
~~المغيرة عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت خلف إمام فقرأ
~~الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين.
### $ (276) * 44 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن
# PageV02P074
# محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: أقول إذا فرغت من فاتحة
~~الكتاب آمين؟ قال: لا.
### $ (277) * 45 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن قول الناس في الصلاة جماعة حين تقرأ
~~فاتحة الكتاب آمين قال: ما أحسنها واخفض الصوت بها.
# فأول ما فيه ان جميلا قد روى ضد ذلك وهو ما قدمناه من قوله ولا تقل آمين
~~بل قل الحمد الله رب العالمين وإذا كان قد روى ضد ذلك وما ينقض هذه الرواية
~~ويوافق رواية غيره فيجب الحكم على فساد هذه الرواية التي انفرد بها دون ما
~~شاركه فيها غيره ولو صح هذا الخبر لكان محمولا على التقية، والذي يدل على
~~ذلك ما رواه:
### $ (278) * 46 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال قلت
~~لأبي عبد الله عليه السلام: أقول آمين إذا قال الامام غير المغضوب عليهم
~~ولا الضالين؟ قال: هم اليهود والنصارى ولم يجب في هذا.
# فعدوله عليه السلام عن جواب ما سأله السائل عنه دليل على كراهية هذه
~~اللفظة ولم يتمكن من التصريح بكراهيته للتقية والاضطرار فعدل عن جوابه
~~جملة.
### $ (279) * 47 - الحسين ms0441 بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال:
~~رأيت أبا عبد الله عليه السلام يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع
~~وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا أراد أن يسجد الثانية.
### $ (280) * 48 - محمد بن علي بن محبوب عن عبد الله بن المغيرة عن ابن
~~مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل يرفع يده كلما أهوى
~~للركوع والسجود وكلما رفع رأسه من ركوع أو سجود؟ قال: هي العبودية.
# PageV02P075
### $ (481) * 49 - وعنه عن العباس بن موسى الوراق عن يونس عن عمرو بن شمر عن
~~حريز عن زرارة قال قال أبو عبد الله عليه السلام: رفعك يديك في الصلاة
~~زينتها.
### $ (282) * 50 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن
~~سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف عن القاسم عن عروة عن هشام ابن
~~سالم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسبيح في الركوع والسجود
~~فقال:
# يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى، الفريضة
~~من ذلك تسبيحة واحدة، والسنة ثلاث، والفضل في سبع.
### $ (283) * 51 - وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي
~~نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: ما يجزي من القول في الركوع والسجود؟
~~فقال:
# ثلاث تسبيحات في ترسل وواحدة تامة تجزي.
### $ (284) * 52 - وعنه عن أيوب بن نوح النخعي عن محمد بن أبي حمزة عن علي
~~بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن الركوع والسجود كم
~~يجزي فيه من التسبيح؟ فقال: ثلاثة وتجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض.
### $ (285) * 53 - وعنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه
~~الحسين بن علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن
~~الرجل يسجد كم يجزيه من التسبيح في ركوعه وسجوده؟ فقال: ms0442 ثلاث وتجزيه واحدة.
# PageV02P076
### $ (286) * 54 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أبي الصهبان عن عبد
~~الرحمن بن أبي نجران عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# يجزيك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسلا وليس له
~~ولا كرامة أن يقول سبح سبح سبح.
### $ (287) * 55 - وعنه عن أحمد بن الحسن عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن
~~سماعة قال: سألته عن الركوع والسجود هل نزل في القرآن؟ فقال: نعم قول الله
~~عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا فقلت: كيف حد الركوع والسجود؟
# فقال: اما ما يجزيك من الركوع فثلاث تسبيحات تقول سبحان الله سبحان الله
~~ثلاثا ومن كان يقوى على أن يطول الركوع والسجود فليطول ما استطاع يكون ذلك
~~في تسبيح الله وتحميده وتمجيده والدعاء والتضرع فان أقرب ما يكون العبد إلى
~~ربه وهو ساجد، فأما الامام فإنه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطول بهم فان
~~في الناس الضعيف ومن له الحاجة فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا
~~صلى بالناس خف بهم.
### $ (288) * 56 - وعنه عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن معاوية بن
~~عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخف ما يكون من التسبيح في
~~الصلاة؟ قال: ثلاث تسبيحات مترسلا تقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
### $ (289) * 57 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى
~~عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أردت أن تركع فقل وأنت
~~منتصب الله أكبر ثم اركع وقل رب لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت
~~وأنت ربي خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي
# PageV02P077
# ومخي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر
~~سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات في ترسل، وتصف في ركوعك بين قدميك تجعل
~~بينهما قدر شبر، وتمكن راحتيك من ركبتيك وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى
~~قبل اليسرى ms0443 وتلقم بأطراف أصابعك عين الركبة وفرج أصابعك إذا وضعتها على
~~ركبتيك وأقم صلبك ومد عنقك وليكن نظرك بين قدميك ثم قل سمع الله لمن حمده -
~~وأنت منتصب قائم - الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة
~~الحمد لله رب العالمين، تجهر بها صوتك ثم ترفع يديك بالتكبير وتخر ساجدا.
### $ (290) * 58 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن رجل عن أبي بصير عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك فإنه لا
~~صلاة لمن لا يقيم صلبه.
### $ (291) * 59 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد قال رأيت أبا
~~عبد الله عليه السلام يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد وإذا أراد أن يقوم رفع
~~ركبتيه قبل يديه.
### $ (292) * 60 - وعنه عن القاسم بن محمد الجوهري عن الحسين بن أبي العلا
~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه في
~~الصلاة؟
# فقال: نعم.
### $ (293) * 61 - وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سئل عن
~~الرجل يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه؟ قال: نعم يعني في الصلاة.
### $ (294) * 62 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن
# PageV02P078
# سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس إذا صلى
~~الرجل ان يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه.
# فإنه محمول على حال الضرورة ومن لا يتمكن من تلقي الأرض باليدين أولا
~~لعلة أو مرض.
### $ (295) * 63 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سجدت
~~فكبر وقل (اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربى سجد وجهي
~~للذي خلقه وشق سمعه وبصره والحمد لله رب العالمين تبارك الله أحسن
~~الخالقين) ثم قل: (سبحان ربي الأعلى وبحمده) ثلاث مرات فإذا رفعت رأسك فقل
~~بين السجدتين (اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وادفع عني وعافني إني لما ms0444
~~أنزلت إلي من خير فقير تبارك الله رب العالمين).
### $ (296) * 64 - محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن
~~سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان عن حفص الأعور عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال كان علي عليه السلام: إذا سجد يتخوى كما يتخوى البعير
~~الضامر يعني بروكه.
# فان قيل قد ذكرتم من الروايات ما يتضمن جواز الاقتصار على تسبيحة واحدة
~~في الركوع والسجود، وقد روى الحسين بن سعيد وغيره ما يدفعكم عن ذلك.
### $ (297) * 65 - روى الحسين بن سعيد عن صفوان عن مسمع عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: لا يجزي الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن.
### $ (298) * 66 - وعنه عن النضر عن يحيى الحلبي عن داود الابزاري عن
# PageV02P079
# أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى التسبيح ثلاث مرات وأنت ساجد لا تعجل
~~بهن.
### $ (299) * 67 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال:
# سألته عن أدنى ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود فقال: ثلاث تسبيحات.
# فكيف تجمعون بين هذه الأخبار؟ قيل له: أول ما نقول أنا لا نجوز ان يقتصر
~~الانسان على مرة واحدة من التسبيح مع الاختيار وإنما جوزنا ذلك عند الضرورة
~~والاعذار فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك ولأنا إنما جوزنا الاقتصار على مرة
~~واحدة إذا ذكر تسبيحا مخصوصا وهو أن يقول: (سبحان ربي العظيم وبحمده) في
~~الركوع أو (سبحان ربي الأعلى وبحمده) في السجود فاما إذا قال: (سبحان الله)
~~فحسب فلا يجوز أقل من ثلاث مرات وأيضا ليس في شئ من هذه الأخبار ان من نقص
~~عن ثلاث تسبيحات فان صلاته باطلة، ويحتمل أن يكون أرادوا به نفي الكمال
~~والفضل دون البطلان، والذي يكشف عما ذكرناه:
### $ (300) * 68 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عثمان
~~بن عبد الملك عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: أي شئ حد
~~الركوع والسجود؟ قال: تقول (سبحان ربي ms0445 العظيم وبحمده) ثلاثا في الركوع و
~~(سبحان ربي الأعلى وبحمده) ثلاثا في السجود فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته
~~ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته ومن لم يسبح فلا صلاة له.
# فدل هذا الخبر على أنهم إنما نفوا الكمال والفضل ألا ترى انهم قالوا من
~~نقص واحدة نقص ثلث صلاته ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته فلو لا أن الامر
~~على ما ذكرناه كان لا فرق بين الاخلال بواحدة في أن ذلك يبطل الصلاة وبين
~~الاخلال بالجميع الذي
# PageV02P080
# يبطل الصلاة وقد علمنا أنهم فرقوا، مع انا قد بينا فيما تقدم من الاخبار
~~ما يصرح بان الواحدة فريضة وما زاد عليه مسنون وهو رواية هشام بن سالم حين
~~سأل أبا عبد الله عليه السلام عن التسبيح فقال له تقول: (سبحان ربي العظيم)
~~في الركوع وفي السجود (سبحان ربي الأعلى) ثم قال الفريضة من ذلك تسبيحة
~~والسنة ثلاث والفضل في سبع، وهذا صريح بما قلناه.
### $ (301) * 69 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن
~~عيسى قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام يوما: يا حماد تحسن ان تصلي؟
~~قال: فقلت يا سيدي انا احفظ كتاب حريز في الصلاة فقال: لا عليك يا حماد قم
~~فصل قال:
# فقمت بين يديه متوجها إلى القبلة فاستفتحت الصلاة فركعت وسجدت فقال: يا
~~حماد لا تحسن ان تصلي ما أقبح بالرجل منكم يأتي عليه ستون سنة أو سبعون سنة
~~فلا يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة، قال حماد: فأصابني في نفسي الذل فقلت:
~~جعلت فداك فعلمني الصلاة فقام أبو عبد الله عليه السلام مستقبل القبلة
~~منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه وقرب بين قدميه حتى كان
~~بينهما قدر ثلاث أصابع منفرجات واستقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة لم
~~يحرفها عن القبلة وقال بخشوع (الله أكبر) ثم قرأ الحمد بترتيل وقل هو الله
~~أحد ثم صبر هنيئة بقدر ما يتنفس وهو قائم ثم رفع يديه حيال وجهه وقال:
~~(الله أكبر) وهو قائم ms0446 ثم ركع وملا كفيه من ركبتيه منفرجات ورد ركبتيه إلى
~~خلفه ثم استوى ظهره حتى لو صب عليه قطرة من ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره
~~ومد عنقه وغمض عينيه ثم سبح ثلاثا بترتيل فقال: (سبحان ربي العظيم وبحمده)
~~ثم استوى قائما فلما استمكن من القيام قال: (سمع الله لمن حمده) ثم كبر وهو
~~قائم ورفع يديه حيال وجهه ثم سجد وبسط كفيه مضمومتي الأصابع بين
# PageV02P081
# يدي ركبتيه حيال وجهه فقال: (سبحان ربي الأعلى وبحمده) ثلاث مرات ولم يضع
~~شيئا من جسده على شئ منه وسجد على ثمانية أعظم: الكفين، والركبتين، وأنامل
~~ابهامي الرجلين، والجبهة، والأنف، وقال: سبع منها فرض يسجد عليها وهي التي
~~ذكرها الله عز وجل في كتابه وقال: (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله
~~أحدا) وهي الجبهة والكفان والركبتان والابهامان، ووضع الانف على الأرض سنة،
~~ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال: (الله أكبر) ثم قعد على فخذه
~~الأيسر قد وضع قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر وقال: (استغفر الله ربي
~~وأتوب إليه) ثم كبر وهو جالس وسجد سجدة الثانية وقال كما قال في الأولى ولم
~~يضع شيئا من بدنه على شئ منه في ركوع ولا سجود وكان مجنحا ولم يضع ذراعيه
~~على الأرض فصلى ركعتين على هذا ويداه مضمومة الأصابع وهو جالس في التشهد
~~فلما فرغ من التشهد سلم فقال:
# يا حماد هكذا صل.
### $ (302) * 70 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز
~~عن عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رأيته إذا رفع
~~رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتى يطمئن ثم يقوم.
### $ (303) * 71 - سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا
~~رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو
~~جالسا ثم قم.
### $ (304) * 72 - فأما ما رواه علي بن الحكم عن رحيم قال قلت لأبي الحسن
~~الرضا عليه السلام: جعلت فداك ms0447 أراك إذا صليت فرفعت رأسك من السجود في
~~الركعة الأولى والثالثة تستوي جالسا ثم تقوم فنصنع كما تصنع؟ قال: لا
~~تنظروا إلى ما أصنع أنا اصنعوا ما تؤمرون.
# PageV02P082
# إنما قال عليه السلام لا تنظروا إلى ما اصنع لئلا يعتقد ان ذلك يلزمهم
~~على طريق الفرض دون أن يكون قد منعه أن يقتدي بفعله على جهة الفضل وطلب
~~الكمال، والجلوس بين السجدتين وبين السجود والقيام من آداب الصلاة لا من
~~فرائضها والذي يبين ما ذكرناه ما رواه:
### $ (305) * 73 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن عبد الله بن بكير عن
~~زرارة قال رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام: إذا رفعا رؤوسهما من
~~السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا.
### $ (306) * 74 - معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي قالوا قال: لا تقع في
~~الصلاة بين السجدتين كاقعاء الكلب.
### $ (307) * 75 - علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
~~جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك واجلس على يسارك فإذا سجدت فابسط كفيك
~~على الأرض فإذا ركعت فالقم ركبتيك كفيك.
### $ (308) * 76 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى
~~ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا
~~عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قمت في
~~الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى دع بينهما فصلا إصبعا أقل ذلك إلى شبر أكثره
~~واسدل منكبيك وأرسل يديك ولا تشبك أصابعك ولتكونا على فخذيك قبالة ركبتك،
~~وليكن نظرك إلى موضع سجودك فإذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما
~~قدر شبر وتمكن راحتيك من ركبتيك وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل
~~اليسرى وبلغ بأطراف أصابعك عين الركبة وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك
~~فان
# PageV02P083
# وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك وأحب إلي ان تمكن كفيك
~~من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينهما، وأقم صلبك ومد عنقك
~~وليكن ms0448 نظرك إلى ما بين قدميك، فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر
~~ساجدا وابدأ بيديك فضعهما على الأرض قبل ركبتيك تضعهما معا ولا تفترش
~~ذراعيك افتراش السبع ذراعيه ولا تضعن ذراعيك على ركبتيك وفخذيك ولكن تجنح
~~بمرفقيك، ولا تلزق كفيك بركبتيك ولا تدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك
~~ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك ولكن تحرفهما عن ذلك شيئا، وابسطهما على الأرض
~~بسطا واقبضهما إليك قبضا، وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرك، وان أفضيت بهما إلى
~~الأرض فهو أفضل ولا تفرجن بين أصابعك في سجودك ولكن اضممهن جميعا قال فإذا
~~قعدت في تشهدك فالصق ركبتيك بالأرض وفرج بينهما شيئا وليكن ظاهر قدمك
~~اليسرى على الأرض وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى وأليتاك على
~~الأرض وطرف ابهامك اليمنى على الأرض، وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك
~~ولا تكون قاعدا على الأرض فتكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد
~~والدعاء.
### $ (309) * 77 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد
~~عن حريز عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له (فصل لربك وانحر)؟ (1)
~~قال النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره وقال لا تكفر إنما يصنع
~~ذلك المجوس ولا تلثم ولا تختفر ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك.
### $ (310) * 78 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن فضالة عن العلا عن محمد بن
~~مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال قلت: الرجل يضع يده في الصلاة وحكى
~~اليمنى على اليسرى؟ فقال: ذلك التكفير فلا تفعل.
# PageV02P084
### $ (311) * 79 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
~~ابن أبي عمير عن جعفر بن علي قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام وقد سجد بعد
~~الصلاة فبسط ذراعيه على الأرض والصق جؤجؤه (1) بالأرض في ثيابه.
# فمخصوص بسجدة الشكر دون السجدة التي هي في الصلاة لان السنة فيها أن يكون
~~الانسان لاطئا بالأرض يبين ما ذكرناه ما رواه:
### $ (312) * 80 - محمد بن يعقوب عن علي ms0449 بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى ابن عبد
~~الرحمن بن خاقان قال رأيت أبا الحسن الثالث عليه السلام سجد سجدة الشكر
~~فافترش ذراعيه والصق صدره وبطنه فسألته عن ذلك فقال: كذا يجب.
### $ (313) * 81 - الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن ابن أذينة عن زرارة
~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن حد السجود قال: ما بين قصاص الشعر
~~إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك.
### $ (314) * 82 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أحدهما
~~عليه السلام قال قلت: الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة؟ فقال: إذا مس
~~جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه.
### $ (315) * 83 - الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام: عن موضع جبهة الساجد أيكون ارفع من مقامه؟
# فقال: لا ولكن ليكن مستويا.
### $ (316) * 84 - وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير
# PageV02P085
# قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد؟
~~فقال:
# اني أحب ان أضع وجهي في موضع قدمي وكرهه.
### $ (317) * 85 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن بعض
~~أصحابه عن مصادف قال: خرج بي دمل فكنت أسجد على جانب فرأى أبو عبد الله
~~عليه السلام اثره فقال: ما هذا؟ فقلت لا أستطيع ان أسجد من أجل الدمل فإنما
~~أسجد منحرفا فقال لي: لا تفعل ذلك احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى
~~تضع جبهتك على الأرض.
### $ (318) * 86 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد باسناده قال سئل أبو عبد
~~الله عليه السلام عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها قال: يضع ذقنه
~~على الأرض ان الله تعالى يقول: (ويخرون للأذقان سجدا) (1) والوجه في هاتين
~~الروايتين أن من بجبهته دمل أو ما يجري مجراه إذا استطاع أن يحفر حفيرة
~~ويدعه فيها فليفعل ذلك، وإن لم يستطع ذلك ويشتد عليه يسجد على ms0450 ذقنه على ما
~~تضمنه الخبر الأخير.
### $ (319) * 87 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين
~~بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام: عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا تصيب جبهته الأرض؟ قال:
~~لا يجزيه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض.
### $ (320) * 88 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قمت من السجود قلت (اللهم ربي بحولك
~~وقوتك أقوم وأقعد) وإن شئت قلت (واركع وأسجد).
# PageV02P086
### $ (321) * 89 - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: إذا قام الرجل من السجود قال: (بحول الله أقوم وأقعد).
### $ (322) * 90 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~عن سعد بن أبي خلف عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك في القنوت
~~(اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة انك على كل شئ
~~قدير).
# وكان الشيخ رحمه الله ذكر في الكتاب انه يرفع يديه للقنوت بغير التكبير
~~والأفضل عندي أن يرفعهما بالتكبير، والذي يدل على ذلك:
### $ (323) * 91 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
~~أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التكبير في
~~صلاة الفرض في الخمس الصلوات خمس وتسعون تكبيرة، منها تكبيرة القنوت خمس.
### $ (324) * 92 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة
~~وفسرهن في الظهر إحدى وعشرون تكبيرة وفي العصر إحدى وعشرون تكبيرة وفي
~~المغرب ست عشرة تكبيرة وفي العشاء الآخرة إحدى وعشرون تكبيرة وفي الفجر
~~إحدى عشرة تكبيرة وخمس تكبيرات القنوت في خمس صلوات.
### $ (325) * 93 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن عبد الله بن
~~المغيرة عن الصباح المزني قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: خمس وتسعون ms0451
~~تكبيرة في اليوم والليلة للصلوات، منها تكبيرة القنوت.
# فتضمنت هذه الأخبار ذكر التكبير مضافا إلى القنوت على سبيل الجملة وعلى
~~طريق التفصيل، وتضمنت أيضا عدد التكبيرات خمسا وتسعين تكبيرة ولو لم يكن في
# PageV02P087
# القنوت تكبير لكان التكبيرات تسعين تكبيرة.
# وليس لاحد أن يقول: اني أحمل ما زاد على التسعين تكبيرة على أنه إذا نهض
~~المصلى من التشهد الأول إلى الثالثة يقوم بتكبيرة لأمور.
# أحدها: انه ليس كالصلوات فيها نهوض من الثانية إلى الثالثة وإنما هو
~~موجود في أربعة صلوات فلو كان المراد به ذلك لكان يقول: أربعا وتسعين
~~تكبيرة.
# والثاني: ان الحديث المفصل تضمن ذكر إحدى عشرة تكبيرة في صلاة الغداة
~~وتكبيرة القنوت مضافة إليها ولو كان الامر على ما قالوه لكان التكبير فيها
~~إحدى عشرة تكبيرة فقط.
# والثالث: انه قد وردت روايات كثيرة بأنه ينبغي أن يقوم الانسان من التشهد
~~الأول إلى الثالثة بقوله بحول الله وقوته أقوم وأقعد فلو كان يجب القيام
~~بالتكبير لكان يقول ثم يكبر ويقوم إلى الثالثة كما أنهم لما ذكروا الركوع
~~والسجود قالوا ثم يكبر ويركع ويكبر ويسجد ويرفع رأسه من السجود ويكبر فلو
~~كان هاهنا تكبير لكان يقول مثل ذلك، والذي روى ما ذكرناه:
### $ (326) * 94 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جلست في الركعتين الأوليين فتشهدت ثم
~~قمت فقل (بحول الله وقوته أقوم وأقعد).
### $ (327) * 95 - وعنه عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال سمعت أبا عبد الله
~~عليه السلام يقول كان علي عليه السلام: إذا نهض من الركعتين الأوليين قال:
# (بحولك وقوتك أقوم واقعد).
# PageV02P088
### $ (328) * 96 - وعنه عن فضالة عن سيف عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو عبد
~~الله عليه السلام: إذا قمت من الركعتين فاعتمد على كفيك وقل (بحول الله
~~أقوم وأقعد) فان عليا عليه السلام كان يفعل ذلك.
### $ (329) * 97 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن صفوان الجمال قال:
~~صليت خلف أبي عبد الله عليه ms0452 السلام أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها
~~أولا يجهر فيها.
### $ (330) * 98 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع.
### $ (331) * 99 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن محمد
~~بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن القنوت في الصلوات الخمس جميعا؟
# فقال اقنت فيهن جميعا، قال فسألت أبا عبد الله عليه السلام بعد عن ذلك
~~فقال:
# اما ما جهرت فيه فلا تشك.
### $ (332) * 100 - وعنه عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك وفي
~~الوتر في الركعة الثالثة.
### $ (333) * 101 - وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن القنوت في
~~أي صلاة هو؟ فقال: كل شئ يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت، والقنوت قبل الركوع
~~وبعد القراءة.
# PageV02P089
### $ (334) * 102 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب
~~الخزاز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله بعض أصحابنا
~~وأنا عنده عن القنوت في الجمعة فقال له: في الركعة الثانية فقال له: قد
~~حدثنا به بعض أصحابنا انك قلت له في الركعة الأولى فقال: في الأخيرة فلما
~~رأى غفلة منه فقال يا أبا محمد في الأولى والأخيرة فقال أبو بصير: بعد ذلك
~~أقبل الركوع أو بعده؟
# فقال له أبو عبد الله عليه السلام: كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة فان
~~الركعة الأولى فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع.
### $ (335) * 103 - وعنه عن ابن أذينة عن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة فمن ترك القنوت رغبة
~~عنه فلا صلاة له.
### $ (336) * 104 - وعنه عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن
~~محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: القنوت في كل ركعتين في ms0453 التطوع
~~والفريضة، قال الحسن: وأخبرني عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: القنوت في كل الصلوات، قال محمد بن مسلم: فذكرت ذلك لأبي عبد
~~الله عليه السلام فقال: أما ما لا يشك فيه فما جهر فيه بالقراءة.
# إنما خص عليه السلام في هذا الخبر وفي غيره مما تقدم من الاخبار الصلوات
~~التي يجهر فيها بالقراءة تأكيدا للفضل وزيادة للثواب دون أن يكون حظرا فيما
~~عداها بدلالة ما أوردناه من عموم الألفاظ مثل قولهم عليهم السلام (القنوت
~~في كل الصلوات) ومثل قولهم (في كل ركعتين الفريضة والنافلة) وكذلك ما روي
~~من الاخبار التي تتضمن نفي القنوت مثل ما رواه:
# PageV02P090
### $ (337) * 105 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابن أبي عمير
~~عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال: لا قبله ولا بعده.
### $ (338) * 106 - وعنه عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن
~~الرضا عليه السلام قال: سألته عن القنوت هل يقنت في الصلوات كلها أم فيما
~~يجهر فيها بالقراءة؟ قال ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب.
### $ (339) * 107 - وروى سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن
~~فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن القنوت في أي
~~الصلوات أقنت؟ فقال: لا تقنت إلا في الفجر.
# فإنما يتضمن نفي الفضل وتأكيد الندب الذي ثبت في غيرها من الصلوات التي
~~يجهر فيها ثم بعد ذلك في الفرايض لان القنوت في هذه الصلوات مترتب في الفضل
~~غير منساق على وجه واحد، ويجوز أن يكون نفوا عن بعض الصلوات وخصوا به بعضا
~~لضرب من التقية والاستصلاح، والذي يكشف عن ذلك ما رواه، * (340) * 108 -
~~علي بن مهزيار عن أحمد بن محمد بن أبي نصير عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
~~قال قال أبو جعفر عليه السلام: في القنوت ان شئت ms0454 فاقنت وان شئت لا تقنت،
~~قال أبو الحسن عليه السلام: وإذا كانت التقية فلا تقنت وأنا أتقلد هذا،
~~ويدل عليه أيضا ما رواه:
### $ (341) * 109 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن
~~ابن بكير عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن القنوت فقال:
# PageV02P091
# فيما تجهر فيه بالقراءة قال فقلت: اني سألت أباك عن ذلك فقال: في الخمس
~~كلها فقال:
# رحم الله أبي ان أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم أتوني شكاكا
~~فأفتيتهم بالتقية.
### $ (342) * 110 - سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال:
~~حدثني أبو القاسم معاوية عن أبي بكر بن أبي سماك عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال قال لي: في قنوت الوتر (اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا
~~في الدنيا والآخرة) وقال: يجزي من القنوت ثلاث تسبيحات.
### $ (343) * 111 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري
~~عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال: القنوت قبل الركوع وان شئت فبعده.
# قوله: وان شئت فبعده محمول على حال القضاء أو التقية على مذهب بعض العامة
~~في صلاة الغداة.
### $ (344) * 112 - الحسين بن سعيد عن صفوان قال: حدثنا عبد الله بن بكير عن
~~عبد الملك بن عمرو الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التشهد في
~~الركعتين الأوليين (الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
~~واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في
~~أمته وارفع درجته).
# قال: محمد بن الحسن التسليم في الصلاة على أربعة أضرب إذا كان الرجل
~~إماما يسلم تسليمة واحدة، وإن كان مأموما ولم يكن عن شماله أحد يسلم واحدة
~~أيضا، وإن كان عن شماله انسان يسلم تسليمتين، وإن كان منفردا يسلم تسليمة
~~واحدة، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (345) * 113 - الحسين بن سعيد عن إبراهيم الخزاز عن عبد الحميد بن ms0455
# PageV02P092
# عواض عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة
~~واحدة عن يمينك وان كنت مع امام فتسليمتين، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل
~~القبلة.
### $ (346) * 114 - وعنه عن صفوان عن منصور قال قال أبو عبد الله عليه
~~السلام: الامام يسلم واحدة ومن وراه يسلم اثنتين فإن لم يكن عن شماله أحد
~~سلم واحدة.
### $ (347) * 115 - وعنه عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن عنبسة ابن مصعب
~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقوم في الصف خلف الامام وليس
~~على يساره أحد كيف يسلم؟ قال: تسليمة عن يمينه.
### $ (348) * 116 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن
~~أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم ومعمر بن يحيى وإسماعيل عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: يسلم تسليمة واحدة إماما كان أو غيره.
# فمحمول على ما قدمناه وهو أنه إذا كان المأموم ليس على يساره أحد، والذي
~~يكشف أيضا عما ذكرنا ما رواه:
### $ (349) * 117 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي
~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت إماما فإنما التسليم أن
~~تسلم على النبي صلى الله عليه وآله وتقول: (السلام علينا وعلى عباد الله
~~الصالحين) فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل
~~القبلة (السلام عليكم) وكذلك إذا كنت وحدك تقول: (السلام علينا وعلى عباد
~~الله الصالحين) مثل ما سلمت وأنت إمام فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت
~~وسلم على من على يمينك وشمالك فإن لم يكن على شمالك أحد فسلم على الذين على
~~يمينك ولا تدع التسليم على
# PageV02P093
# يمينك ان لم يكن على شمالك أحد.
# قال الشيخ رحمه الله: * (ثم يسجد سجدتي الشكر) * إلى قوله: * (ويستحب
~~التوجه بسبع تكبيرات في سبع صلوات) * فسنذكره فيما بعد عند تعقيب صلاة
~~الفريضة.
# ثم قال رحمه الله: * (ويستحب التوجه بسبع تكبيرات في سبع صلوات) * إلى
~~قوله: * (والمرأة تتضمم في صلاتها) * ذكر ms0456 ذلك علي بن الحسين بن بابويه في
~~رسالته ولم أجد به خبرا مسندا وتفصيلها ما ذكره أول كل فريضة وأول ركعة من
~~صلاة الليل وفى المفردة من الوتر وفي أول ركعة من ركعتي الزوال في أول ركعة
~~من نوافل المغرب وفي أول ركعة من ركعتي الاحرام فهذه الستة مواضع ذكرها علي
~~بن الحسين وزاد الشيخ في الوتيرة.
# قال الشيخ رحمه الله: * (والمرأة تتضمم في صلاتها) * إلى قوله: * (فإذا
~~فرغ المصلي من ثمان ركعات) *.
### $ (350) * 118 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن
~~حريز عن زرارة قال: إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج
~~بينهما وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها فإذا ركعت وضعت يديها فوق
~~ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها، فإذا جلست فعلى
~~أليتيها كما يقعد الرجل، فإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل
~~اليدين ثم تسجد لاطئة بالأرض، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت
~~ركبتيها من الأرض فإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا.
### $ (351) * 119 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن
~~أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها.
# PageV02P094
### $ (352) * 120 - وعنه عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
~~قال: سألته عن جلوس المرأة في الصلاة قال: تضم فخذيها.
### $ (353) * 121 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
~~فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا قال: المرأة إذا سجدت تضممت والرجل إذا
~~سجد تفتح.
# قال الشيخ رحمه الله: * (فإذا فرغ المصلي من ثمان ركعات الزوال على ما
~~بيناه فليؤذن للظهر) * إلى قوله: * (فإذا سلم فليرفع يديه حيال وجهه) *.
# فقد مضى شرحه كله إلا ما ذكره من اختيار القراءة بالسور القصار في صلاة
~~الظهر، ويدل على ذلك ما رواه:
### $ (354) * 122 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب
~~الخزاز عن محمد بن مسلم قال ms0457 قلت لأبي عبد الله عليه السلام: القراءة في
~~الصلاة فيها شئ موقت؟ قال: لا إلا الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين، قلت له:
~~فأي السور تقرأ في الصلوات؟ قال أما الظهر والعشاء الآخرة تقرأ فيهما سواء
~~والعصر والمغرب سواء، وأما الغداة فأطول، وأما الظهر والعشاء الآخرة فسبح
~~اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها ونحوهما وأما العصر والمغرب فإذا جاء نصر
~~الله وألهيكم التكاثر ونحوهما وأما الغداة فعم يتسائلون، وهل آتيك حديث
~~الغاشية، ولا أقسم بيوم القيامة وهل أتى على الانسان حين من الدهر.
### $ (355) * 123 - وعنه عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عيسى بن عبد الله
~~القمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~يصلي الغداة بعم يتسائلون، وهل آتيك حديث الغاشية، ولا أقسم بيوم القيامة
~~وشبهها وكان
# PageV02P095
# يصلي الظهر بسبح اسم، والشمس وضحاها، وهل اتيك حديث الغاشية وشبهها، وكان
~~يصلي المغرب بقل هو الله أحد، وإذا جاء نصر الله والفتح، وإذا زلزلت، وكان
~~يصلي العشاء الآخرة بنحو ما يصلي في الظهر، والعصر بنحو من المغرب.
### $ (356) * 124 - وعنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم
~~قال: أمرني أبو عبد الله عليه السلام ان اقرأ المعوذتين في المكتوبة.
### $ (357) * 125 - وعنه عن علي بن الحكم عن سيف عن داود بن فرقد عن صابر
~~مولى بسام قال أمنا أبو عبد الله عليه السلام في صلاة المغرب فقرأ
~~المعوذتين.
### $ (358) * 126 - وعنه عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي
~~جعفر محمد بن أبي طلحة خال سهل بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال:
# قرأت في صلاة الفجر بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون وقد فعل ذلك
~~رسول الله صلى الله عليه وآله.
### $ (359) * 127 - وعنه عن أبي سعيد المكاري وعبد الله بن بكير عن عبيد ابن
~~زرارة وأبو إسحاق ثعلبة عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلي بقل
~~هو الله أحد؟ فقال: نعم قد صلى رسول ms0458 الله صلى الله عليه وآله في كلتا
~~الركعتين بقل هو الله أحد ولم يصل قبلها ولا بعدها بقل هو الله أحد أتم
~~منها.
### $ (360) * 128 - وعنه عن علي بن الحكم عن صفوان الجمال قال سمعت أبا عبد
~~الله عليه السلام يقول: قل هو الله أحد تجزي في خمسين صلاة.
### $ (361) * 129 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة
~~عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم فان
~~السجود زيادة في المكتوبة.
# PageV02P096
### $ (362) * 130 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يوسف ابن عقيل
~~عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه
~~السلام إذا صلى يقرأ في الأولتين من صلاته الظهر سرا ويسبح في الأخيرتين من
~~صلاته الظهر على نحو من صلاته العشاء، وكان يقرأ في الأولتين من صلاة العصر
~~سرا ويسبح في الأخيرتين على نحو من صلاة العشاء وكان يقول أول صلاة أحدكم
~~الركوع.
### $ (363) * 131 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
~~عمير عن عمر بن أذينة وابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
# لا يكتب من القراءة والدعاء إلا ما أسمع نفسه.
### $ (364) * 132 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن
~~محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يقرأ
~~الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ قال: فلا بأس بذلك إذا اسمع أذنيه الهمهمة.
### $ (365) * 133 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه
~~موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته
~~ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه؟ قال: لا بأس أن لا
~~يحرك لسانه يتوهم توهما.
# فليس بمناف للرواية الأولة لان هذا محمول على من كان مع قوم لا يقتدي بهم
~~ويخاف من اسماع نفسه القراءة، يدل على ذلك ms0459 ما رواه:
### $ (366) * 134 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد
# PageV02P097
# ابن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك من
~~القراءة معهم مثل حديث النفس.
# فأما ما ذكره الشيخ رحمه الله من التخيير بين القراءة والتسبيح في
~~الركعتين الأخيرتين، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (367) * 135 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن
~~حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام:
# ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال: أن تقول سبحان الله والحمد
~~لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتكبر وتركع.
### $ (368) * 136 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن الحلبي عن عبيد بن
~~زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر
~~قال: تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد
~~ودعاء.
### $ (369) * 137 - سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد
~~الله بن بكير عن علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
~~الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن
~~شئت فاذكر الله فهو سواء قال قلت: فأي ذلك أفضل؟ فقال: هما والله سواء إن
~~شئت سبحت وإن شئت قرأت.
# فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في تفضيل القراءة على التسبيح فإنما
~~المراد به إذا كان الانسان إماما:
### $ (370) * 138 - روى ذلك عن محمد بن الحسن بن علان عن محمد بن حكيم قال:
# PageV02P098
# سألت أبا الحسن عليه السلام أيما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو
~~التسبيح؟
# فقال: القراءة أفضل.
# يدل على ما ذكرناه ما رواه:
### $ (371) * 139 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: إذا كنت إماما فأقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة
~~الكتاب، وان كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل.
### $ (372) * 140 - فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد ms0460 عن محمد بن أبي عمير
~~عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: إذا قمت في الركعتين (الأخيرتين) (1) لا تقرأ فيهما فقل الحمد لله
~~وسبحان الله والله أكبر.
# فإنما نهاه أن يقرأ معتقدا بأن غيرها لا يجزيه دون أن يقرأها على وجه
~~الاختيار أو طلب الفضل وليس ذلك بمناقض لما ذكرناه.
# فأما ما ذكره الشيخ رحمه الله من التشهد الأخير فقد قدمنا التشهد الأول
~~ونذكر الآن التشهد الثاني ثم نبين أقل ما يجوز الاقتصار عليه في التشهد إن
~~شاء الله * (373) * 141 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة عن أبي
~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جلست في الركعة الثانية فقل
~~(بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله
~~وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين
~~يدي الساعة أشهد انك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول اللهم صل على محمد وآل
~~محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته) ثم تحمد الله مرتين أو ثلاثا ثم
~~تقوم فإذا جلست في الرابعة قلت:
# PageV02P099
# (بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله
~~وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين
~~يدي الساعة اشهد انك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول التحيات لله والصلوات
~~الطاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الرايحات السابغات الناعمات لله ما طاب
~~وزكا وطهر وخلص وصفا فلله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
~~وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أشهد
~~أن ربي نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول واشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها
~~وان الله يبعث من في القبور الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا
~~إن هدانا الله الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، ms0461 وبارك
~~على محمد وآل محمد، وسلم على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وعلى آل محمد
~~كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم
~~صل على محمد وعلى آل محمد واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا
~~تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم، اللهم صل على محمد وآل
~~محمد وامنن علي بالجنة وعافني من النار، اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر
~~للمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد
~~الظالمين إلا تبارا) ثم قل (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته
~~السلام على أنبياء الله ورسله السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة
~~المقربين السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده والسلام
~~علينا وعلى عباد الله الصالحين).
# ثم تسلم وأدنى ما يجزي من التشهد الشهادتان يدل على ذلك ما رواه:
### $ (374) * 142 - سعد بن عبد الله عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن
~~حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه
# PageV02P100
# السلام ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال: تقول:
~~(أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له) قلت فما يجزي من تشهد الركعتين
~~الأخيرتين؟
# فقال: (الشهادتان).
### $ (375) * 143 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن الحجال عن ثعلبة ابن
~~ميمون عن يحيى بن طلحة عن سورة بن كليب قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن
~~أدنى ما يجزي من التشهد؟ قال: الشهادتان.
### $ (376) * 144 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن سعد بن بكر عن حبيب
~~الخثعمي عن أبي جعفر عليه السلام يقول: إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله
~~أجزأه * (377) * 145 - وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت: لأبي
~~الحسن عليه السلام جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزي ان أقوله في
~~الرابعة؟
# قال: نعم.
### $ (378) * 146 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن ms0462
~~محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب
~~قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التشهد فقال: لو كان كما يقولون واجبا
~~على الناس هلكوا إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون، إذا حمدت الله
~~أجزأك.
# فليس بدافع أن يكون الشهادتان واجبتين وإنما يدل على أن ما زاد عليهما
~~ليس بواجب لان الزيادة على الشهادتين أيضا تسمى تشهدا، والذي يبين ما
~~ذكرناه * (379) * 147 - ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب
~~الخزاز عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام التشهد في
~~الصلاة قال:
# PageV02P101
# مرتين قال قلت وكيف مرتين؟ قال: إذا استويت جالسا فقل اشهد ان لا إله إلا
~~الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف قال: قلت قول
~~العبد (التحيات لله والصلوات الطيبات لله) قال: هذا اللطف من الدعاء يلطف
~~العبد ربه.
### $ (380) * 148 - وعنه عن أبي محمد الحجال عن علي عن عبيد عن يعقوب ابن
~~شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التشهد في كتاب علي عليه السلام
~~شفع.
### $ (381) * 149 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن بكر بن
~~حبيب قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام اي شئ أقول في التشهد والقنوت؟
# قال: قل بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتا لهلك الناس.
### $ (382) * 150 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة
~~عن حماد عن أبي بصير قال صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام فلما كان في
~~آخر تشهده رفع صوته حتى أسمعنا فلما انصرف قلت: كذا ينبغي للامام ان يسمع
~~تشهده من خلفه؟ قال: نعم.
### $ (383) * 151 - وعنه عن محمد بن الحسين عن أبي محمد الحجال عن حماد ابن
~~عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للامام أن يسمع
~~من خلفه كلما يقول ولا ينبغي لمن خلف الامام ان يسمعه شيئا مما يقول.
### $ (384) * 152 ms0463 - وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن حفص ابن
~~البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للامام ان يسمع من خلفه
~~التشهد ولا يسمعونه شيئا.
### $ (385) * 153 - وعنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسن بن علي
# PageV02P102
# عن الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام
~~عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟
~~قال:
# ان شاء جهر وإن شاء لم يجهر.
# قال الشيخ رحمه الله: * (وإذا سلم رفع يديه حيال وجهه) * إلى قوله:
# (فإذا سقط القرص) *.
### $ (386) * 154 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
~~عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للامام
~~ان ينتقل إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة، قال: وسألته عن الرجل يؤم في
~~الصلاة هل ينبغي له ان يعقب بأصحابه بعد التسليم؟ فقال: يسبح ويذهب من شاء
~~لحاجته ولا يعقب رجل لتعقيب الامام.
### $ (387) * 155 - وعنه عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي بصير عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل أم قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم ولا
~~يخرج عن ذلك الموضع حتى يتم الذين خلفه، الذين سبقوا صلاتهم، ذلك على كل
~~امام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا، وان علم أن ليس فيهم مسبوقا بالصلاة
~~فليذهب حيث شاء.
### $ (388) * 156 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن
~~منصور بن يونس عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من صلى صلاة
~~فريضة وعقب إلى أخرى فهو ضيف الله عز وجل وحق على الله تعالى أن يكرم ضيفه.
### $ (389) * 157 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن
~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة
~~تنفلا.
# PageV02P103
### $ (390) * 158 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن سماعة قال: ينبغي للامام أن ms0464
~~يلبث قبل أن يكلم أحدا حتى يرى أن من خلفه قد أتموا الصلاة ثم ينصرف هو.
### $ (391) * 159 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن شهاب بن عبد ربه
~~وعبد الله بن سنان كليهما عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد يعني بالتعقيب الدعاء
~~بعقب الصلاة.
### $ (392) * 160 - وعنه عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن
~~أحدهما عليه السلام قال: الدعاء دبر المكتوبة أفضل من الدعاء دبر التطوع
~~كفضل المكتوبة على التطوع.
### $ (393) * 161 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الربيع
~~بن زكريا الكاتب عن عبد الله بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما
~~عالج الناس شيئا أشد من التعقيب.
### $ (394) * 162 - وعنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي
~~عبد الله عليه السلام: رجلين افتتحا الصلاة في ساعة واحدة فتلا هذا القرآن
~~فكانت تلاوته أكثر من دعائه ودعا هذا أكثر فكان دعاؤه أكثر من تلاوته ثم
~~انصرفا في ساعة واحدة أيهما أفضل؟ قال: كل فيه فضل، كل حسن قلت: إني قد
~~علمت أن كلا حسن وان كلا فيه فضل فقال: الدعاء أفضل اما سمعت قول الله عز
~~وجل (وقال ربكم أدعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم
~~داخرين)!! (1) هي والله العبادة هي والله أفضل هي والله أفضل أليست هي
~~العبادة؟!
# هي والله العبادة هي والله العبادة أليست هي أشدهن؟! هي والله أشدهن هي
~~والله أشدهن.
# PageV02P104
### $ (395) * 163 - وعنه عن فضالة عن ابن سنان قال قال أبو عبد الله عليه
~~السلام: من سبح تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام قبل ان يثني رجليه من
~~صلاة الفريضة غفر له ويبدأ بالتكبير.
### $ (396) * 164 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن
~~خالد عن يحيى بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن أبي نجران عن رجل عن أبي
~~عبد الله ms0465 عليه السلام قال: من سبح الله في دبر الفريضة تسبيح فاطمة عليها
~~السلام المائة وأتبعها بلا إله إلا الله غفر الله له.
### $ (397) * 165 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن
~~إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكفوف عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: يا أبا هارون إنا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة عليها السلام
~~كما نأمرهم بالصلاة فالزمه فإنه لم يلزمه عبد فشقي.
### $ (398) * 166 - وبهذا الاسناد عن صالح بن عقبة عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال: ما عبد الله بشئ من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة عليها السلام ولو كان
~~شئ أفضل منه لنحله رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة عليها السلام.
### $ (399) * 167 - وعنه عن أبي خالد القماط قال: سمعت أبا عبد الله عليه
~~السلام يقول: تسبيح فاطمة عليها السلام في كل يوم دبر كل صلاة أحب إلي من
~~صلاة الف ركعة في كل يوم.
### $ (400) * 168 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
~~عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر قال: دخلت مع أبي علي أبي عبد الله عليه
~~السلام
# PageV02P105
# فسأله أبي عن تسبيح فاطمة عليها السلام فقال: الله أكبر حتى حصى أربعا
~~وثلاثين مرة، ثم قال الحمد لله حتى بلغ سبعا وستين، ثم قال سبحان الله حتى
~~بلغ مائة يحصيها بيده جملة واحدة.
### $ (401) * 169 - وعنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن عبد
~~الحميد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال:
# تبدأ بالتكبير أربعا وثلاثين ثم التحميد ثلاثا وثلاثين ثم التسبيح ثلاثا
~~وثلاثين.
### $ (402) * 170 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد والحسن بن سعيد عن زرعة
~~عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قل بعد التسليم (الله أكبر
~~لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا
~~يموت بيده الخير وهو ms0466 على كل شئ قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر
~~عبده وهزم الأحزاب وحده، اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي
~~من تشاء إلى صراط مستقيم).
### $ (403) * 171 - وعنه عن ابن أبي نجران عن صفوان بن مهران الجمال قال:
# رأيت أبا عبد الله عليه السلام إذا صلى ففرغ من صلاته رفع يديه جميعا فوق
~~رأسه.
### $ (404) * 172 - الحسين بن سعيد عن معاوية بن شريح عن معاوية ابن وهب عن
~~عمرو بن نهيك عن سلام المكي عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتى رجل إلى
~~النبي صلى الله عليه وآله يقال له شيبة الهذيل فقال: يا رسول الله إني شيخ
~~قد كبر سني وضعفت قوتي عن عمل كنت قد عودته نفسي من صلاة وصيام وحج وجهاد
~~فعلمني يا رسول الله كلاما ينفعني الله به وخفف علي يا رسول الله فقال: أعد
~~فأعاد ثلاث مرات فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ما حولك شجرة ولا
~~مدرة
# PageV02P106
# إلا وقد بكت من رحمتك فإذا صليت الصبح فقل عشر مرات (سبحان الله العظيم
~~وبحمده لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) فان الله يعافيك بذلك من
~~العمى والجنون والجذام والفقر والهرم، فقال: يا رسول الله هذا للدنيا فما
~~للآخرة؟ فقال: تقول في دبر كل صلاة (اللهم اهدني من عندك وافض علي من فضلك
~~وانشر علي من رحمتك وانزل علي من بركاتك) قال فقبض عليهن بيده ثم مضى فقال
~~رجل لابن عباس: شد ما قبض عليها خالك قال فقال النبي صلى الله عليه وآله:
~~اما انه ان وافى بها يوم القيامة لم يدعها متعمدا فتح الله له ثمانية أبواب
~~من أبواب الجنة يدخل من أيها شاء.
### $ (405) * 173 - وعنه عن صفوان عن ابن بكير قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام قول الله عز وجل (اذكروا الله ذكرا كثيرا) (1) ماذا الذكر الكثير؟
~~قال: ان يسبح في دبر المكتوبة ثلاثين مرة.
### $ (406) * 174 - وعنه عن عبد الله بن المغيرة عن أبي أيوب قال: ms0467 حدثني أبو
~~بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله
~~قال لأصحابه ذات يوم: أرأيتم لو جمعتم ما عندكم من الثياب والآنية ثم وضعتم
~~بعضه على بعض ترونه يبلغ السماء؟ قالوا: لا يا رسول الله فقال: يقول أحدكم
~~إذا فرغ من صلاته (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)
~~ثلاثين مرة وهن يدفعن الهدم والغرق والحرق والتردي في البئر وأكل السبع
~~وميتة السوء والبلية التي نزلت على العبد في ذلك اليوم.
### $ (407) * 175 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن
~~حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: أقل ما يجزيك من الدعاء بعد
# PageV02P107
# الفريضة أن تقول: (اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك، وأعوذ بك من
~~كل شرا حاط به علمك، اللهم إني أسئلك عافيتك في أموري كلها وأعوذ بك من خزي
~~الدنيا وعذاب الآخرة).
### $ (408) * 176 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز
~~عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: لا تنسوا الموجبتين أو قال عليكم
~~بالموجبتين في دبر كل صلاة قلت: وما الموجبتان؟ قال: تسئل الله الجنة وتعوذ
~~بالله من النار.
### $ (409) * 177 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد ابن
~~عيسى عن علي بن الحكم عن أبان عن محمد الواسطي قال: سمعت أبا عبد الله عليه
~~السلام يقول: لا تدع في دبر كل صلاة (أعيذ نفسي وما رزقني ربي بالله الواحد
~~الصمد) حتى تختمها (وأعيذ نفسي وما رزقني ربي برب الفلق) حتى تختمها (وأعيذ
~~نفسي وما رزقني برب الناس) حتى تختمها.
### $ (410) * 178 - وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من أحب ان
~~يخرج من الدنيا وقد تخلص من الذنوب كما يتخلص الذهب الذي لا كدر فيه ولا
~~يطلبه أحد بمظلمة فليقل في دبر كل صلاة نسبة الرب تبارك وتعالى اثنتي عشرة
~~مرة ثم يبسط يديه فيقول: (اللهم إني ms0468 أسألك باسمك المكنون المخزون الطهر
~~الطاهر المبارك، وأسألك باسمك العظيم وسلطانك القديم أن تصلى على محمد وآل
~~محمد يا واهب العطايا يا مطلق الأسارى يا فكاك الرقاب من النار، أسألك أن
~~تصلي على محمد وآل محمد وان تعتق رقبتي من النار وتخرجني من الدنيا آمنا
~~وتدخلني الجنة سالما وان تجعل دعائي أوله فلاحا وأوسطه نجاحا وآخره صلاحا
~~انك أنت علام الغيوب) ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام: هذا من المخبيات
~~مما علمني رسول الله صلى الله عليه وآله
# PageV02P108
# وأمرني ان اعلمه الحسن والحسين عليهما السلام.
### $ (411) * 179 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان
~~عن عمار بن مروان عن المنخل بن جميل عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال:
~~إذا انحرفت عن صلاة مكتوبة فلا تنحرف إلا بانصراف لعن بني أمية.
### $ (412) * 180 - وعنه عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي عن أبي عاصم يوسف عن
~~محمد بن سليمان الديلمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له: جعلت
~~فداك ان شيعتك تقول إن الايمان مستقر ومستودع فعلمني شيئا إذا انا قلته
~~استكملت الايمان قال قل في دبر كل صلاة فريضة (رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا
~~وبالاسلام دينا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة وبعلي وليا وإماما وبالحسن
~~والحسين والأئمة صلوات الله عليهم اللهم إني رضيت بهم أئمة فارضني لهم انك
~~على كل شئ قدير).
# وقد قدمنا كيفية ما ينبغي أن يسجد المصلي سجدتي الشكر وهو أن يكون لاطئا
~~بالأرض.
### $ (413) * 181 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري
~~عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن سجدة الشكر فقال:
# أي شئ سجدة الشكر؟ فقلت له: ان أصحابنا يسجدون بعد الفريضة سجدة واحدة
~~ويقولون هي سجدة الشكر فقال: إنما الشكر إذا أنعم الله تعالى على عبده
~~النعمة أن يقول (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا إلى ربنا
~~لمنقلبون والحمد لله رب العالمين).
# قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول ms0469 على التقية لأنه موافق لقول العامة.
### $ (414) * 182 - وعنه عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار قال:
# PageV02P109
# سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان موسى بن عمران إذا صلى لم ينفتل
~~حتى يلصق خده الأيمن بالأرض وخده الأيسر بالأرض قال وقال إسحاق: (1) رأيت
~~من آبائي من يصنع ذلك قال محمد بن سنان: يعني موسى (2) في الحجر في جوف
~~الليل * (415) * 183 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن محمد بن أبي عمير
~~عن حريز عن مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سجدة الشكر واجبة على
~~كل مسلم تتم بها صلاتك وترضي بها ربك وتعجب الملائكة منك، وان العبد إذا
~~صلى ثم سجد سجدة الشكر فتح الرب تعالى الحجاب بين العبد وبين الملائكة
~~فيقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي أدى قربتي وأتم عهدي ثم سجد لي شكرا على
~~ما أنعمت به عليه، ملائكتي ماذا له؟ قال: فتقول الملائكة يا ربنا رحمتك ثم
~~يقول الرب تعالى ثم ماذا له؟
# قال: فتقول الملائكة يا ربنا جنتك فيقول الرب تعالى: ثم ماذا؟ فتقول:
~~الملائكة يا ربنا كفاية مهمه فيقول الرب ثم ماذا؟ فلا يبقى شئ من الخير إلا
~~قالته الملائكة فيقول الله تعالى: يا ملائكتي ثم ماذا؟ فتقول الملائكة يا
~~ربنا لا علم لنا فيقول الله تعالى لأشكرنه كما شكرني وأقبل إليه بفضلي
~~وأريه رحمتي.
### $ (416) * 184 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن
~~جندب قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عما أقول في سجدة الشكر فقد
~~اختلف أصحابنا فيه فقال: قل وأنت ساجد (اللهم إني أشهدك واشهد ملائكتك
~~وأنبيائك ورسلك وجميع خلقك أنك أنت الله ربي والاسلام ديني ومحمد نبيي وعلي
# PageV02P110
# وفلان وفلان إلى آخرهم أئمتي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ اللهم إني
~~أنشدك دم المظلوم) ثلاثا (اللهم إني أنشدك بابوائك على نفسك لأوليائك
~~لتظفرنهم بعدوك وعدوهم ان تصلي على محمد وآل محمد وعلى المستحفظين من آل
~~محمد اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر) ms0470 ثلاثا ثم ضع خدك الأيمن بالأرض
~~وتقول (يا كهفي حين تعييني المذاهب وتضيق علي الأرض بما رحبت ويا بارئ خلقي
~~رحمة بي وكان عن خلقي غنيا صل على محمد وآل محمد وعلى المستحفظين من آل
~~محمد) ثم تضع خدك الأيسر وتقول:
# (يا مذل كل جبار ويا معز كل ذليل قد وعزتك بلغ بي مجهودي) ثلاثا ثم تقول:
# (يا حنان يا منان يا كاشف الكرب العظام) ثلاثا ثم تعود للسجود فتقول مائة
~~مرة (شكرا شكرا) ثم تسأل الله حاجتك إن شاء الله.
### $ (417) * 185 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن علي بن محمد القاساني عن
~~سليمان بن حفص المروزي قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في سجدة الشكر
~~فكتب إلي مائة مرة شكرا شكرا وإن شئت عفوا عفوا.
### $ (418) * 186 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي
~~بن الحكم عن محمد بن سليمان عن أبيه قال: خرجت مع أبي الحسن موسى ابن جعفر
~~عليه السلام إلى بعض أمواله فقام إلى صلاة الظهر فلما فرغ خر لله ساجدا
~~فسمعته يقول بصوت حزين وتغرغر دموعه (رب عصيتك بلساني ولو شئت وعزتك
~~لأخرستني وعصيتك ببصري ولو شئت وعزتك لاكمهتني وعصيتك بسمعي ولو شئت وعزتك
~~لأصممتني وعصيتك بيدي ولو شئت وعزتك لكنعتني وعصيتك برجلي ولو شئت وعزتك
~~لجذمتني وعصيتك بفرجي ولو شئت وعزتك لعقمتني وعصيتك بجميع
# PageV02P111
# جوارحي التي أنعمت بها علي وليس هذا جزاؤك مني) ثم قال: أحصيت له الف مرة
~~وهو يقول (العفو العفو) قال: ثم ألصق خده الأيمن بالأرض وسمعته وهو يقول:
# بصوت حزين (بؤت إليك بذنبي عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر
~~الذنوب غيرك يا مولاي) ثلاث مرات ثم ألصق خده الأيسر بالأرض فسمعته يقول:
~~(إرحم من أساء واقترف واستكان واعترف) ثلاث مرات ثم رفع رأسه.
### $ (419) * 187 - أحمد بن محمد رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام دعاء
~~يدعى به في دبر كل صلاة تصليها فإذا كان بك داء من سقم ووجع فإذا قضيت ms0471
~~صلاتك فامسح بيدك على موضع سجودك من الأرض وادع بهذا الدعاء وأمر يدك على
~~موضع وجعك سبع مرات تقول: (يا من كبس الأرض على الماء وسد الهواء بالسماء
~~وأختار لنفسه أحسن الأسماء صل على محمد وآل محمد وافعل بي كذا وكذا وارزقني
~~كذا وكذا وعافني من كذا وكذا).
### $ (420) * 188 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن عبد
~~الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن رجل عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: إذا أصابك هم فامسح يدك على موضع سجودك ثم أمر بيدك على وجهك
~~يعني من جانب خدك الأيسر وعلى جبهتك إلى جانب خدك الأيمن كذلك وصفه لنا
~~إبراهيم ابن عبد الحميد ثم قل (بسم الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب
~~والشهادة الرحمن الرحيم اللهم اذهب عني بالهموم والحزن) ثلاثا.
### $ (421) * 189 - وعنه عن أبي إسحاق النهاوندي عن أحمد بن عمر عن محمد بن
~~سنان عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا ذكرت
~~نعمة الله عليك وكنت في موضع لا يراك أحد فالصق خدك بالأرض وإذا
# PageV02P112
# كنت في ملاء من الناس فضع يدك على أسفل بطنك واحن ظهرك وليكن تواضعا لله
~~فان ذلك أحب وتري أن ذلك غمز وجدته في أسفل بطنك.
# قال الشيخ رحمه الله: * (فإذا سقط القرص فليؤذن للمغرب) * إلى قوله:
# (وإذا غاب الشفق) *.
# كل ذلك قد مضى شرحه إلا ما ذكره من القيام بعد الفراغ من الثلاث الركعات
~~إلى النافلة بغير تعقيب وعلة ذلك:
### $ (422) * 190 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن
~~أبي العلاء الخفاف عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: من صلى المغرب ثم عقب
~~لم يتكلم حتى يصلي ركعتين كتبتا له في عليين فان صلى أربعا كتبت له حجة
~~مبرورة.
### $ (423) * 191 - وعنه عن العباس بن معروف عن عبد الله بن بحر عن ابن
~~مسكان عن الحرث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام ms0472 قال: لا تدع أربع
~~ركعات بعد المغرب في سفر ولا حضر وإن طلبتك الخيل.
### $ (424) * 192 - ذكر أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله
~~فقال سئل الصادق عليه السلام: لم صار المغرب ثلاث ركعات وأربعا بعدها ليس
~~فيها تقصير في حضر ولا سفر؟ فقال: إن الله تعالى أنزل على نبيه صلى الله
~~عليه وآله كل صلاة ركعتين فأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله لكل
~~صلاة ركعتين في الحضر وقصر فيها في السفر إلا المغرب والغداة، فلما صلى
~~عليه السلام المغرب بلغه مولد فاطمة عليها السلام فأضاف إليها ركعة شكرا
~~لله عز وجل، فلما ان ولد الحسن عليه السلام أضاف إليها ركعتين شكرا لله عز
~~وجل، فلما أن ولد الحسين عليه السلام
# PageV02P113
# أضاف إليها ركعتين شكرا لله عز وجل فقال للذكر مثل حظ الأنثيين فتركها
~~على حالها في السفر والحضر.
### $ (425) * 193 - محمد بن أحمد بن يحيى عن سلمة عن الحسين بن يوسف عن محمد
~~بن يحيى عن حجاج الخشاب عن أبي الفوارس قال: نهاني أبو عبد الله عليه
~~السلام ان أتكلم بين الأربع ركعات التي بعد المغرب.
### $ (426) * 194 - وروى محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن محمد ابن
~~عيسى عن حفص الجوهري قال: صلى بنا أبو الحسن علي بن محمد عليه السلام صلاة
~~المغرب فسجد سجدة الشكر بعد السابعة فقلت له: كان آباؤك يسجدون بعد الثلاثة
~~فقال: ما كان أحد من آبائي يسجد إلا بعد السبعة.
# وقد روي جواز التعفير وسجدة الشكر بعد المغرب.
### $ (427) * 195 - روى ذلك أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه رحمه الله قال:
~~أخبرنا محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن
~~معروف عن سعدان بن مسلم عن جهم بن أبي جهم قال: رأيت أبا الحسن موسى بن
~~جعفر عليه السلام وقد سجد بعد الثلاث الركعات من المغرب فقلت له: جلعت فداك
~~رأيتك سجدت بعد الثلاث فقال ورأيتني؟ فقلت نعم قال: فلا تدعها فان الدعاء
~~فيها ms0473 مستجاب.
### $ (428) * 196 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن
~~خالد عن أبيه عن القاسم بن عروة عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك قال قال
~~أبو عبد الله عليه السلام: يستجاب الدعاء في أربعة مواطن في الوتر وبعد
~~الفجر وبعد الظهر وبعد المغرب.
### $ (429) * 197 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
# PageV02P114
# محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عن علي بن شجرة عن محمد بن مروان
~~عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: تمسح يدك اليمنى على جبهتك ووجهك في
~~دبر المغرب والصلوات وتقول (بسم الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب
~~والشهادة الرحمن الرحيم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والسقم والعدم
~~الصغار والذل والفواحش ما ظهر منها وما بطن).
### $ (430) * 198 - وقال الصادق عليه السلام: من قال إذا صلى المغرب ثلاث
~~مرات (الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غير) أعطي خيرا كثيرا.
### $ (431) * 199 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة
~~عن عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله عليه السلام: قل
~~في آخر السجدة من النوافل من المغرب في ليلة الجمعة سبع مرات وأنت ساجد
~~(اللهم إني أسألك بوجهك الكريم واسمك العظيم أن تصلي على محمد وآل محمد وان
~~تغفر لي ذنبي العظيم).
# قال الشيخ رحمه الله: * (فإذا غاب الشفق فليؤذن للعشاء الآخرة) * إلى
~~قوله:
# (وليأو إلى فراشه) *.
# فقد مضى شرح ذلك كله.
### $ (432) * 200 - روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: تقول بعد العشائين:
~~(اللهم بيدك مقادير الليل والنهار ومقادير الدنيا والآخرة ومقادير الموت
~~والحياة ومقادير الشمس والقمر ومقادير النصر والخذلان ومقادير الغنى والفقر
~~اللهم ادرأ عني شر فسقة الجن والإنس واجعل منقلبي إلى خير دائم ونعيم لا
~~يزول).
# PageV02P115
### $ (433) * 201 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن
~~ابن أبي عمير قال: كان أبو عبد الله ms0474 عليه السلام يقرأ في الركعتين بعد
~~العتمة:
# الواقعة وقل هو الله أحد.
# قال الشيخ رحمه الله: * (وليأو إلى فراشه) * إلى قوله: * (ولا يترك
~~السواك) *.
### $ (434) * 202 - روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: من تطهر ثم آوى إلى
~~فراشه بات وفراشه كمسجده، وإن ذكر انه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائنا
~~ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر الله عز وجل.
### $ (435) * 203 - وروى العلا عن محمد بن مسلم قال قال لي أبو جعفر عليه
~~السلام: إذا توسد الرجل يمينه فليقل (بسم الله اللهم إني أسلمت نفسي إليك
~~ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك والجأت ظهري إليك وتوكلت عليك رهبة منك
~~ورغبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك
~~الذي أرسلت) ثم يسبح تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام. ومن أصابه فزع عند
~~منامه فليقرأ إذا آوى إلى فراشه المعوذتين وآية الكرسي.
### $ (436) * 204 - وروى العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال:
~~لا يدع الرجل أن يقول عند منامه (أعيذ نفسي وذريتي وأهل بيتي ومالي بكلمات
~~الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة) فذلك الذي عوذ به جبرئيل
~~عليه السلام الحسين عليه السلام.
### $ (437) * 205 - وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# اقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون عند منامك فإنها براءة من
~~الشرك وقل هو الله نسبة الرب.
# PageV02P116
### $ (438) * 206 - وروى بكر بن محمد عنه عليه السلام أنه قال: من قال حين
~~يأخذ مضجعه ثلاث مرات (الحمد لله الذي علا فقهر والحمد لله الذي بطن فخبر
~~والحمد لله الذي ملك فقدر والحمد لله الذي يحيي الموتى ويميت الاحياء وهو
~~على كل شئ قدير) خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه.
### $ (439) * 207 - وروى سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : من
~~قال هذه الكلمات فانا ضامن أن لا يصيبه عقرب ولا هامة حتى يصبح (أعوذ
~~بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا ms0475 فاجر من شر ما ذرأ ومن شر ما
~~برأ ومن شر كل دابة هو آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم).
### $ (440) * 208 - وروى العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا عن أبيه عليهما
~~السلام قال: لم يقل أحد قط إذا أراد أن ينام (ان الله يمسك السماوات والأرض
~~ان تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده انه كان حليما غفورا) فسقط
~~عليه البيت.
### $ (441) * 209 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن عمر
~~بن يزيد انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان في الليل لساعة لا
~~يوافقها عبد مسلم يصلي ويدعو الله فيها إلا استجاب له في كل ليلة، قلت:
~~أصلحك الله فأية ساعة من الليل؟ قال: إذا مضى نصف الليل إلى الثلث الباقي.
### $ (442) * 210 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فضيل عن أحدهما
~~عليهما السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي بعدما ينتصف الليل
~~ثلاث عشرة ركعة.
# PageV02P117
### $ (443) * 211 - وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبد الحميد الطائي عن محمد
~~بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول كان رسول الله صلى
~~الله عليه وآله إذا صلى العشاء الآخرة آوى إلى فراشه لا يصلي شيئا إلا بعد
~~انتصاف الليل لا في شهر رمضان ولا في غيره.
### $ (444) * 212 - وعنه عن صفوان عن أبي أيوب عن عبدة السابوري قال قلت
~~لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ان الناس يروون عن النبي صلى الله
~~عليه وآله أن في الليل لساعة لا يدعو فيها عبد مؤمن بدعوة إلا استجيب له
~~قال: نعم قلت: متى هي؟ قال: ما بين نصف الليل إلى الثلث الباقي قلت: ليلة
~~من الليالي أو كل ليلة؟ فقال: كل ليلة.
### $ (445) * 213 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد القاساني عن سليمان
~~بن حفص المروزي عن الرجل العسكري عليه السلام قال: إذا انتصف الليل ظهر
~~بياض في وسط السماء شبه ms0476 عمود من حديد تضئ له الدنيا فيكون ساعة ويذهب ثم
~~تظلم فإذا بقي ثلث الليل الأخير ظهر بياض من قبل المشرق فأضاءت له الدنيا
~~فيكون ساعة ثم يذهب وهو وقت صلاة الليل ثم تظلم قبل الفجر ثم يطلع الفجر
~~الصادق من قبل المشرق، قال: ومن أراد أن يصلي في نصف الليل فيطول فذلك له.
# والاخبار التي رويت في جواز تقديم صلاة الليل في أول الليل فإنما هي
~~مخصوصة بحال السفر دون الحضر وفي وقت أيضا يغلب على ظن الانسان أنه إن لم
~~يصلها فاتته فحينئذ يجوز له تقديمها مثل:
### $ (446) * 214 - ما رواه عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي قال سألت
# PageV02P118
# أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة
~~الليل في أول الليل فقال نعم نعم ما رأيت ونعم ما صنعت.
# والذي يكشف عما ذكرناه من أن هذا مخصوص بحال السفر والضرورة:
### $ (447) * 215 - ما رواه حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: قلت إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إلي ما يلقى من
~~النوم فقال: إني أريد القيام للصلاة بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح فربما
~~قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله قال: قرة عين له، والله
~~ولم يرخص له في الصلاة في أول الليل، وقال: القضاء بالنهار أفضل، قلت: فان
~~من نسائنا ابكارا الجارية تحب الخير وأهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم
~~حتى ربما قضت وربما ضعفت من قضائه وهي تقوى عليه أول الليل فرخص لهن في
~~الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء.
### $ (448) * 216 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم قال:
~~سألته عن الرجل لا يستيقظ من آخر الليل حتى يمضي لذلك العشر والخمس عشرة
~~فيصلي أول الليل أحب إليك أم يقضي؟ قال: لا بل يقضي أحب إلي إني أكره أن
~~يتخذ ذلك خلقا، وكان زرارة يقول: كيف تقضى صلاة لم يدخل وقتها إنما وقتها
~~بعد نصف الليل. ms0477
### $ (449) * 217 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن حسان الرازي عن محمد بن
~~علي رفعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى بالليل حسن وجهه
~~بالنهار.
### $ (450) * 218 - وعنه عن أيوب بن نوح عن صفوان عن هشام بن
# PageV02P119
# سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (ان ناشئة الليل هي
~~أشد وطأ وأقوم قيلا) (1) قال: قيامه عن فراشه لا يريد إلا الله عز وجل.
### $ (451) * 219 - وعنه عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن عبد الله
~~بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شرف المؤمن صلاة الليل، وعز
~~المؤمن كفه عن اعراض الناس.
### $ (452) * 220 - وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن علي بن أسباط
~~عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عز
~~وجل:
# (ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله) (2) قال:
~~صلاة الليل.
### $ (453) * 221 - وعنه عن أبي زهير النهدي عن آدم بن إسحاق عن بعض أصحابه
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: عليكم بصلاة الليل فإنها سنة نبيكم
~~ودأب الصالحين قبلكم ومطردة الداء عن أجسادكم.
### $ (454) * 222 - وعنه عن أبي زهير رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام
~~قال:
# صلاة الليل تبيض الوجه، وصلاة الليل تطيب الريح، وصلاة الليل تجلب الرزق.
### $ (455) * 223 - وعنه عن عمر بن علي بن عمر عن عمه محمد بن عمر عمن حدثه
~~عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن كان الله عز وجل قال: (المال
~~والبنون زينة الحياة الدنيا) (3) ان الثمانية ركعات يصليها العبد آخر الليل
~~زينة الآخرة.
### $ (456) * 224 - وعنه عن عمر بن علي عن عمه عمن حدثه عن أبي عبد الله
~~عليه السلام انه جاءه رجل فشكا إليه الحاجة وأفرط في الشكاية حتى كاد أن
~~يشكو الجوع قال فقال له أبو عبد الله عليه السلام: يا هذا تصلي بالليل؟
~~قال: فقال الرجل
# PageV02P120
# نعم قال: فالتفت أبو عبد الله عليه ms0478 السلام إلى أصحابه فقال: كذب من زعم
~~أنه يصلي بالليل ويجوع بالنهار ان الله تعالى ضمن بصلاة الليل قوت النهار.
### $ (457) * 225 - وعنه عن محمد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جده عن أبي
~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حدثني أبي عن جدي عن آبائه عن علي
~~بن أبي طالب عليه السلام قال: قيام الليل مصحة البدن ورضا الرب وتمسك
~~بأخلاق النبيين وتعرض لرحمته.
### $ (458) * 226 - وعنه عن محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال: سألته عن صلاة
~~الليل والوتر فقال: هي واجبة.
### $ (459) * 227 - وعنه عن عمران بن موسى عن الحسن بن علي بن النعمان عن
~~أبيه عن بعض رجاله قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال:
# يا أمير المؤمنين إني قد حرمت الصلاة بالليل قال: فقال له أمير المؤمنين
~~أنت رجل قد قيدتك ذنوبك.
### $ (460) * 228 - وعنه عن موسى بن جعفر البغدادي عن محمد بن الحسن ابن
~~شمون عن علي بن محمد النوفلي قال: سمعته يقول: ان العبد ليقوم في الليل
~~فيميل به النعاس يمينا وشمالا وقد وقع ذقنه على صدره فيأمر الله تعالى
~~أبواب السماء فتنفتح ثم يقول للملائكة انظروا إلى عبدي ما يصيبه في التقرب
~~إلي بما لم افترض عليه راجيا مني لثلاث خصال ذنبا اغفره له أو توبة أجددها
~~له أو رزقا أزيده فيه اشهدوا ملائكتي اني قد جمعتهن له.
### $ (461) * 229 - وعنه عن محمد بن عبد الله ابن أحمد عن الحسن بن علي ابن
~~أبي عثمان - وأبو عثمان اسمه عبد الواحد بن حبيب - قال: زعم لنا محمد بن
~~أبي حمزة
# PageV02P121
# الثمالي عن معاوية بن عمار الدهني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة
~~الليل تحسن الوجه وتذهب الهم وتجلو البصر.
### $ (462) * 230 - وعنه عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي عن
~~أبيه قال قال أبو عبد الله عليه السلام: يا سليمان لا تدع قيام الليل فان
~~المغبون من حرم قيام الليل.
### $ (463) * 231 - وعنه عن سهل بن زياد عن هارون بن مسلم ms0479 عن علي ابن الحكم
~~عن الحسين بن الحسن الكندي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الرجل
~~ليكذب الكذبة فيحرم بها صلاة الليل فإذا حرم صلاة الليل حرم بها الرزق.
### $ (464) * 232 - وروى فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال
~~: ان البيوت التي يصلى فيها بتلاوة القرآن تضيئ لأهل السماء كما تضيئ نجوم
~~السماء لأهل الأرض.
### $ (465) * 233 - وقال النبي صلى الله عليه وآله: لأبي ذر في وصيته له يا
~~أبا ذر إحفظ وصية نبيك من ختم له بقيام الليل ثم مات فله الجنة في حديث
~~طويل.
### $ (466) * 234 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن
~~حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في قول الله عز وجل: (ان الحسنات يذهبن السيئات) (1) قال: صلاة
~~المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار.
### $ (467) * 235 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
# PageV02P122
# عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قمت بالليل من منامك
~~فقل (الحمد لله الذي رد علي روحي لأحمده وأعبده) فإذا سمعت صوت الديوك فقل:
# (سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبقت رحمتك غضبك لا إله إلا أنت
~~وحدك لا شريك لك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني انه لا يغفر الذنوب
~~إلا أنت) فإذا قمت فانظر في آفاق السماء وقل (اللهم انه لا يواري عنك ليل
~~ساج ولا سماء ذات أبراج ولا ارض ذات مهاد ولا ظلمات بعضها فوق بعض ولا بحر
~~لجي تدلج بين يدي المدلج من خلقك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، غارت
~~النجوم ونامت العيون وأنت الحي القيوم لا تأخذك سنة ولا نوم سبحان الله رب
~~العالمين وإله المرسلين والحمد لله رب العالمين) ثم اقرأ الخمس آيات من آل
~~عمران (ان في خلق السماوات والأرض) إلى قوله: (انك لا تخلف الميعاد) ثم
~~استك وتوضأ فإذا وضعت يدك في الماء فقل: ms0480 (بسم الله وبالله اللهم اجعلني من
~~التوابين واجعلني من المتطهرين) فإذا فرغت فقل: (الحمد لله رب العالمين)
~~فإذا قمت إلى صلاتك فقل: (بسم الله وبالله والى الله ومن الله وما شاء الله
~~ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اجعلني من زوارك وعمار مساجدك وافتح لي يا
~~رب باب توبتك وأغلق عني باب معصيتك وكل معصية الحمد لله الذي جعلني ممن
~~يناجيه اللهم اقبل علي بوجهك جل ثناؤك) ثم افتتح الصلاة بالتكبير.
# قال الشيخ رحمه الله: * (ثم يقوم إلى مصلاه) * إلى قوله: * (ويستحب ان
~~يقنت بهذا الدعاء) *.
### $ (468) * 236 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي
~~حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~يقرأ في كل ركعة خمس عشرة آية ويكون ركوعه مثل قيامه وسجوده مثل ركوعه ورفع
~~رأسه من الركوع والسجود سواء. PageV02P123
### $ (469) * 237 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن مسعود الطائي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقرأ في آخر
~~صلاة الليل هل أتى على الانسان، قال علي بن النعمان: وقال الحرث: سمعته وهو
~~يقول: قل هو الله أحد ثلث القرآن وقل يا أيها الكافرون تعدل ربعه، وكان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله يجمع قل هو الله أحد في الوتر لكي يجمع
~~القرآن كله.
### $ (470) * 238 - وروي ان من قرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الليل في
~~كل ركعة منها الحمد لله مرة وقل هو الله أحد ثلاثين مرة انفتل وليس بينه
~~وبين الله عز وجل ذنب إلا غفر له.
### $ (471) * 239 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبد الله ابن
~~البرقي وأبي أحمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي
~~للعبد إذا صلى أن يرتل في قرائته فإذا مر بآية فيها ذكر الجنة وذكر النار
~~سئل الله الجنة وتعوذ بالله من النار وإذا مربيا أيها الناس ويا ms0481 أيها الذين
~~آمنوا يقول: لبيك ربنا.
### $ (472) * 240 - أحمد بن أبي عبد الله عن بعض أصحابنا عن علي بن أسباط عن
~~عمه يعقوب بن سالم انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقوم من آخر
~~الليل فيرفع صوته بالقرآن فقال: ينبغي للرجل إذا صلى في الليل أن يسمع أهله
~~لكي يقوم القائم ويتحرك المتحرك.
### $ (273) * 241 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن الحسين عن
~~الحجال عن عبد الله بن الوليد الكندي عن إسماعيل بن جابر أو عبد الله بن
~~سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني أقوم آخر الليل وأخاف الصبح
~~قال: إقرأ الحمد واعجل أعجل.
# PageV02P124
# هذا الخبر محمول على من يغلب على ظنه انه يمكنه الفراغ من صلاة الليل قبل
~~أن يطلع الفجر فاما مع الخوف من ذلك فالأولى أن يقدم الوتر ثم يقضي الثماني
~~ركعات بعد ذلك، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (474) * 242 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن
~~علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقوم آخر الليل وهو يخشى أن يفجأه
~~الصبح أيبدأ بالوتر أو يصلي الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك؟ قال:
~~بل يبدأ بالوتر، وقال انا كنت فاعلا ذلك:
# وإذا صلى أربع ركعات من صلاة الليل ثم أدركه الصبح جاز له أن يتم صلاة
~~الليل ثم يصلي الغداة يدل على ذلك:
### $ (475) * 243 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل عن علي
~~بن الحكم عن أبي الفضل النحوي عن أبي جعفر الأحول محمد بن النعمان قال قال
~~أبو عبد الله عليه السلام: إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع
~~الفجر فأتم الصلاة طلع أم لم يطلع.
# والأفضل أن يعدل عن اتمام صلاة الليل إلى صلاة الغداة ثم يصلي تمامها بعد
~~الفراغ من صلاة الفجر، يدل على ms0482 ذلك ما رواه:
### $ (476) * 244 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يعقوب
~~البزاز قال قلت له: أقوم قبل الفجر بقليل فاصلي أربع ركعات ثم أتخوف ان
~~ينفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ قال: لا بل أوتر وأخر الركعات حتى
~~تقضيها في صدر النهار.
# PageV02P125
### $ (477) * 245 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن البرقي
~~عن المرزبان بن عمران عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
~~أقوم وقد طلع الفجر فان أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها وإن بدأت في
~~صلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء فقال: ابدأ بصلاة الليل والوتر
~~ولا تجعل ذلك عادة.
### $ (478) * 246 - وعنه عن محمد بن الحسين عن عمار بن المبارك عن محمد ابن
~~عذافر عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم وقد طلع
~~الفجر ولم أصل صلاة الليل فقال: صل صلاة الليل وأوتر وصل ركعتي الفجر.
# فإنما وردت هذه الأخبار رخصة في جواز تأخير صلاة الغداة عن أول الوقت إلى
~~آخره، ويجوز ذلك إذا كان تأخيره إنما يكون للاشتغال بشئ من العبادات
~~والأفضل ما ذكرناه أن يصلي الغداة في أول وقتها ثم يقضي صلاة الليل، والذي
~~يكشف أيضا عما ذكرناه:
### $ (479) * 247 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن إسماعيل ابن
~~جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال: لا.
### $ (480) * 248 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن عمرو ابن
~~عثمان ومحمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر فقال:
~~صلها بعد الفجر حتى تكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها، ولا تعمد ذلك كل
~~ليلة، وقال أوتر أيضا بعد فراغك منها.
### $ (481) * 249 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج
# PageV02P126
# قال سألت ms0483 أبا عبد الله عليه السلام: عن القراءة في الوتر فقال: كان بيني
~~وبين أبي باب فكان أبي إذا صلى يقرأ في الوتر بقل هو الله أحد في ثلاثتهن
~~وكان يقرأ قل هو الله أحد فإذا فرغ منها قال كذلك الله ربي أو كذاك الله
~~ربي.
### $ (482) * 250 - وعنه عن النضر عن الحلبي عن الحرث بن المغيرة عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: كان أبي عليه السلام يقول: قل هو الله أحد تعدل ثلث
~~القرآن، وكان يحب أن يجمعها في الوتر ليكون القرآن كله.
### $ (483) * 251 - وعنه عن يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح عن
~~القراءة في الوتر وقلت: إن بعضا روى قل هو الله أحد في الثلاث وبعضا روى في
~~الأوليين المعوذتين وفي الثالثة قل هو الله أحد، فقال: إعمل بالمعوذتين وقل
~~هو الله أحد.
# والتسليم في الركعتين من الثلاث ركعات لا يجوز تركه يدل على ذلك ما رواه:
### $ (484) * 252 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن سليمان
~~بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوتر ثلاث ركعات يفصل بينهن
~~ويقرأ فيهن جميعا بقل هو الله أحد.
### $ (485) * 253 - وعنه عن حماد بن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: الوتر ثلاث ركعات ثنتين مفصولة وواحدة.
### $ (486) * 254 - وعنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار
~~قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: التسليم في ركعتي الوتر فقال: توقظ
~~الراقد وتكلم بالحاجة.
### $ (487) * 255 - وعنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن أبي ولاد حفص بن
~~سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في الركعتين في الوتر
# PageV02P127
# فقال: نعم فإن كان لك حاجة فاخرج واقضها ثم عد فاركع ركعة.
### $ (488) * 256 - وعنه عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية بن عمار قال قال
~~لي: اقرأ في الوتر في ثلاثتهن بقل هو الله أحد وسلم في الركعتين توقظ
~~الراقد وتأمر بالصلاة.
### $ (489) * 257 - وعنه عن فضالة عن أبي ms0484 ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: لا بأس أن يصلي الرجل الركعتين من الوتر ثم ينصرف فيقضي حاجته.
### $ (490) * 258 - سعد عن أبي جعفر عن البرقي عن عبد الله بن الفضل النوفلي
~~عن علي بن أبي حمزة أو غيره عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت
~~له: أفصل الوتر؟ فقال: نعم قلت له: إني ربما عطشت أفأشرب الماء؟ فقال: نعم.
### $ (491) * 259 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن محمد بن
~~إسماعيل بن بزيع عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه
~~السلام فيمن انصرف في الركعة الثانية من الوتر هل يجوز له أن يتكلم أو يخرج
~~من المسجد ثم يعود فيوتر؟ قال: نعم تصنع ما تشاء وتتكلم وتحدث وضوءك ثم
~~تتمها قبل أن تصلي الغداة.
### $ (492) * 260 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري
~~عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الوتر أفصل أم وصل؟ قال:
~~فصل.
### $ (493) * 261 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله
~~ابن الفضل النوفلي عن علي بن أبي حمزة وغيره عن بعض مشيخته قال قلت لأبي
~~عبد الله عليه السلام: أفصل في الوتر؟ قال نعم، قلت: فاني ربما عطشت فاشرب
~~الماء؟
# قال: نعم وأنكح.
# PageV02P128
### $ (494) * 262 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي
~~حمزة عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في
~~ركعتي الوتر فقال: إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم.
### $ (495) * 263 - وعنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار
~~قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أسلم في ركعتي الوتر؟ فقال: إن شئت
~~سلمت وإن شئت لم تسلم.
### $ (496) * 264 - وعنه عن محمد بن زياد عن كردويه الهمداني قال:
# سألت العبد الصالح عليه السلام عن الوتر فقال: صله.
# فان هذه الروايات ليست منافية لما ذكرناه لأنها تضمنت ms0485 التخيير في التسليم
~~ومن يقول بصلتها فإنه لا يجوز التسليم فيها على وجه، وإذا كان فيها
~~الاختيار فنحن نحمله على التسليم المخصوص وهو ان عندنا ان من قال السلام
~~علينا وعلى عباد الله الصالحين في التشهد فقد انقطعت صلاته، فان قال بعد
~~ذلك السلام عليكم ورحمة الله جاز، وإن لم يقل جاز أيضا، فكان التخيير إنما
~~تناول هذا الضرب من التسليم، ولو كان فيها صريح بالنهي عن التسليم لم يجب
~~العمل بها لان ما أثبتناه في وجوب التسليم من الاخبار أكثر، ولا يجوز
~~العدول عن الأكثر إلى الأقل الا لدليل يمنع منه، ويجوز أن تكون هذه الأخبار
~~خرجت على طريق التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة وما يخرج على هذا الوجه
~~لا يجب العمل به، ويحتمل أن يكون أراد بالتسليم ما يستباح بالتسليم من
~~الكلام وغيره، واجري عليه هذه التسمية لأنه سبب في اباحته وهذا الكلام مما
~~الانسان مخير فيه إن شاء تكلم وإن شاء ابتدأ في الوتر من غير كلام،
# PageV02P129
# والذي يكشف عما ذكرناه أخيرا ما رواه:
### $ (497) * 265 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن مولى لأبي جعفر
~~عليه السلام قال قال: ركعتا الوتر إن شاء تكلم بينهما وبين الثالثة وان شاء
~~لم يفصل.
# قال الشيخ رحمه الله: * (ويستحب أن يدعو الانسان في الوتر بهذا الدعاء) *
~~وذكر الدعاء إلى آخره إلى قوله: * (ثم يصلي ركعتي الفجر) *.
# فلم نشتغل بتخريج أسانيد الدعاء لان الاشتغال بغيره أولى، ومن أراد أن
~~يقف على الدعاء نفسه فليأخذ من الكتاب ومما ورد في الحث على الدعاء في
~~الوتر:
### $ (498) * 266 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال:
~~سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في قول الله عز وجل (وبالأسحار هم
~~يستغفرون) (1) في الوتر في آخر الليل سبعين مرة.
### $ (499) * 267 - وعنه عن فضالة عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عما أقول في وتري فقال: ما قضى الله على
~~لسانك وقدره.
### $ (500) * 268 - وعنه عن ms0486 صفوان عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال
~~قال لي: استغفر الله عز وجل في الوتر سبعين مرة.
### $ (501) * 269 - وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير
~~قال قلت له: المستغفرين بالاسحار؟ فقال: استغفر رسول الله صلى الله عليه
~~وآله في وتره سبعين مرة.
### $ (502) * 270 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
# PageV02P130
# أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن القنوت في
~~الوتر هل فيه شئ موقت يتبع ويقال؟ فقال: لا اثن على الله عز وجل وصل على
~~النبي صلى الله عليه وآله واستغفر لذنبك العظيم ثم قال: كل ذنب عظيم.
### $ (503) * 271 - وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن أبان عن عبد
~~الرحمن بن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله عليه السلام: القنوت في الوتر
~~الاستغفار، وفي الفريضة الدعاء.
### $ (504) * 272 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن سنان عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: تدعو في الوتر على العدو وإن شئت سميتهم
~~وتستغفر وترفع يديك في الوتر حيال وجهك وإن شئت تحت ثوبك.
### $ (505) * 273 - وعنه عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين
~~بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال: يجزيك من القنوت خمس تسبيحات في ترسل.
### $ (506) * 274 - وروى أبان بن عثمان عن الحلبي أنه قال لأبي عبد الله
~~عليه السلام: أسمي الأئمة عليهم السلام في الصلاة؟ فقال: أجملهم.
### $ (507) * 275 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن
~~بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله
~~عليه السلام عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر قال: ليس عليه شئ،
~~وقال: إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع
~~قائما وليقنت ثم ms0487 يركع، وإن وضع يديه على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه
~~شئ.
# PageV02P131
### $ (508) * 276 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن
~~عبد العزيز قال: حدثني بعض أصحابنا قال: كان أبو الحسن الأول عليه السلام
~~إذا رفع رأسه عن آخر ركعة الوتر قال: (هذا مقام من حسناته نعمة منك وشكره
~~ضعيف وذنبه عظيم وليس لذلك الا رفقك ورحمتك فإنك قلت في كتابك المنزل على
~~نبيك المرسل صلى الله عليه وآله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار
~~هم يستغفرون طال هجوعي وقل قيامي وهذا السحر وانا أستغفرك لذنوبي استغفار
~~من لا يجد لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا) ثم يخر ساجدا.
# قال الشيخ رحمه الله: * (ثم ليصل ركعتي الفجر) * إلى قوله: * (وليضطجع)
~~*.
### $ (509) * 277 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
~~عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: الركعتان
~~اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال: قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد
~~دخل وقت الغداة.
### $ (510) * 278 - وعنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار
~~قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي جعفر عليه السلام الركعتان اللتان قبل صلاة
~~الفجر من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار؟ وفي أي وقت أصليهما؟ فكتب بخطه
~~احشوهما في صلاة الليل حشوا.
### $ (511) * 279 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال:
~~سألت الرضا عليه السلام عن ركعتي الفجر فقال: أحشو بهما صلاة الليل.
### $ (512) * 280 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن ابن مسكان
# PageV02P132
# عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: ركعتا الفجر من صلاة
~~الليل هي؟ قال نعم.
### $ (513) * 281 - وعنه عن النضر عن هشام بن سالم عن زرارة عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قبل
~~الفجر انهما من صلاة الليل، ms0488 ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، أتريد أن تقايس!؟
~~لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ
~~بالفريضة.
### $ (514) * 282 - وعنه عن النضر عن هشام عن سليمان بن خالد قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين قبل الفجر قال: تركعهما حين
~~تترك الغداة؟!
# إنهما قبل الغداة.
### $ (515) * 283 - وعنه عن حماد بن عيسى عن محمد بن حمزة بن بيض عن محمد بن
~~مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أول وقت ركعتي الفجر فقال:
# سدس الليل الباقي.
### $ (516) * 284 - سعد عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت
~~لأبي الحسن عليه السلام: ركعتي الفجر أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟
# فقال قال أبو جعفر عليه السلام: احش بهما صلاة الليل وصلهما قبل الفجر.
### $ (517) * 285 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف عن أبي بكر
~~الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت متى أصلي ركعتي الفجر؟
# فقال: حين يعترض الفجر وهو الذي تسميه العرب الصديع.
# فأما ما روي من أن وقتهما مع الفجر أو بعد الفجر مثل ما رواه:
### $ (518) * 286 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن محمد ابن
~~مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده
~~وعنده.
# PageV02P133
### $ (519) * 287 - وروي عن صفوان عن العلا عن ابن أبي يعفور، ومحمد ابن أبي
~~عمير عن محمد بن حمران عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن ركعتي الفجر متى أصليهما؟ فقال: قبل الفجر ومعه وبعده.
### $ (520) * 288 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: صلهما مع الفجر وقبله وبعده.
### $ (521) * 289 - وبهذا الاسناد عن ابن مسكان عن يعقوب بن سالم البزاز قال
~~قال أبو عبد الله عليه السلام: صلهما بعد الفجر واقرأ فيهما في الأولى قل
~~يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد. ms0489
### $ (522) * 290 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ركعتي الفجر قال: صلهما قبل الفجر
~~ومع الفجر وبعد الفجر.
### $ (523) * 291 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج
~~قال قال أبو عبد الله عليه السلام: صلهما بعد ما يطلع الفجر.
# فليس بين هذه الأحاديث وبين ما قدمناه قبلها تناقض لان التخيير والامر
~~بالصلاة بعد الفجر ومع الفجر في هذه الأخبار إنما توجه إلى من لم يدرك أن
~~يحشوهما في صلاة الليل، وليس في شئ منها انه لا يجوز قبل الفجر، بل في كثير
~~منها انه يصلي قبل وبعد ومع، ويحتمل أيضا أن يكون المراد بقوله مع الفجر
~~وبعد الفجر الفجر الأول وهو الذي يطلع صعدا دون أن يكون المراد به الفجر
~~الثاني الذي ينتشر في أفق السماء.
# والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
### $ (524) * 292 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان
# PageV02P134
# عن إسحاق بن عمار عمن أخبره عنه عليه السلام قال: صل الركعتين ما بينك
~~وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر.
### $ (525) * 293 - وعنه عن القاسم بن محمد عن الحسين بن أبي العلا قال قلت
~~لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقوم وقد نور بالغداة قال: فليصل
~~السجدتين اللتين قبل الغداة ثم ليصل الغداة.
# فبين بهذين الخبرين ان المراد بتلك الأحاديث الفجر الأول لان الحديث
~~الأول قال فيه ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك وهذا إشارة إلى الفجر
~~الأول الذي يطلع صعدا وكذلك الحديث الآخر الذي قال فيه الرجل يقوم وقد نور
~~بالغداة فإنه إشارة إلى ضوء يسير والفجر الثاني لا يكون كذلك بل يكون ضوؤه
~~منتشرا كثيرا في أفق السماء، ويحتمل أن يكون هذه الأخبار وردت لضرب من
~~التقية مع تسليم ان الفجر فيها المراد به الفجر الثاني لان عند مخالفينا ان
~~هاتين الركعتين لا يصليان إلا بعد طلوع الفجر الثاني، والذي يكشف ms0490 عما
~~ذكرناه ما رواه:
### $ (526) * 294 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن أبي
~~حمزة عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: متى أصلي ركعتي
~~الفجر؟
# قال فقال لي بعد طلوع الفجر، قلت له: ان أبا جعفر عليه السلام أمرني أن
~~أصليهما قبل طلوع الفجر، فقال: يا أبا محمد ان الشيعة أتوا أبي مسترشدين
~~فأفتاهم بمر الحق واتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية.
### $ (527) * 295 - فأما ما رواه ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال قال أبو
~~عبد الله عليه السلام: ربما صليتهما وعلي ليل فإن قمت ولم يطلع الفجر
~~أعدتهما.
### $ (528) * 296 - وما رواه صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال: سمعت
# PageV02P135
# أبا جعفر عليه السلام يقول إني لأصلي صلاة الليل فافرغ من صلاتي وأصلي
~~الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر فان استيقظت عند الفجر
~~أعدتهما.
# فان هذين الخبرين وردا فيمن صلى هاتين الركعتين وعليه قطعة من الليل قبل
~~طلوع الفجر الأول فحينئذ ينبغي له أن يعيد الركعتين، ويحتمل أيضا أن يكون
~~أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام اعادا ذلك على طريق الاستحباب وليس
~~في الخبرين انكم إذا فعلتم ذلك والامر على ذلك أعيدوهما ثانيا، فاما
~~القراءة فيهما فقد روى.
### $ (529) * 297 - الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: إقرأ في ركعتي الفجر بأي سورتين أحببت وقال: أما انا فأحب
~~ان اقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون.
# قال الشيخ رحمه الله: * (ثم ليضطجع على جنبه الأيمن) * إلى قوله: * (فإذا
~~طلع الفجر واستبان) *.
### $ (530) * 298 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان،
~~ومحمد بن سنان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألته عما أقول إذا
~~اضطجعت على يميني بعد ركعتي الفجر فقال: أبو عبد الله عليه السلام اقرأ
~~الخمس آيات التي في آخر آل عمران إلى (انك لا تخلف الميعاد) وقل (استمسكت
~~بعروة الله الوثقى ms0491 التي لا انفصام لها واعتصمت بحبل الله المتين وأعوذ
~~بالله من شر فسقة العرب والعجم آمنت بالله توكلت على الله ألجأت ظهري إلى
~~الله فوضت أمري إلى الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد
~~جعل الله لكل شئ قدرا حسبي الله ونعم الوكيل اللهم من أصبحت حاجته إلى
~~مخلوق فان حاجتي ورغبتي إليك الحمد لرب الصباح الحمد لفالق الاصباح) ثلاثا.
~~PageV02P136
# ويجوز بدلا من الاضطجاع السجدة والمشي والكلام الا أن الاضطجاع أفضل.
### $ (531) * 299 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن ابن
~~أسباط عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: صليت خلف الرضا عليه السلام في المسجد
~~الحرام صلاة الليل فلما فرغ جعل مكان الضجعة سجدة.
### $ (532) * 300 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن أيوب بن نوح عن
~~الحسين بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك من
~~الاضطجاع بعد ركعتي الفجر القيام والقعود والكلام بعد ركعتي الفجر.
### $ (533) * 301 - وعنه عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن علي بن
~~الحكم عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما على
~~أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة ثم
~~إن شاء جلس فدعا وان شام نام وإن شاء ذهب حيث شاء.
# ويستحب أن لا ينام الانسان بعد هاتين الركعتين ويشتغل بالدعاء والتسبيح
~~فان النوم في هذا الوقت مكروه.
### $ (534) * 302 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد القاساني عن
~~سليمان بن حفص المروزي قال قال أبو الحسن الأخير عليه السلام: إياك والنوم
~~بين صلاة الليل والفجر ولكن ضجعة بلا نوم فان صاحبه لا يحمد على ما قدم من
~~صلاته.
# قال الشيخ رحمه الله: * (فإذا طلع الفجر واستبان فليؤذن) * إلى قوله: *
~~(ثم ليرفع رأسه فيذكر الله إلى طلوع الشمس) *.
# كل ذلك قد مضى شرحه في جملة ما تقدم.
# PageV02P137
# ثم قال رحمه الله: * (ثم ms0492 ليرفع رأسه فيذكر الله كثيرا إلى طلوع الشمس) *
~~إلى آخر الباب.
### $ (535) * 303 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر النحوي عن أبي الجوزاء
~~عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خلاد عن عاصم بن أبي النجود الأسدي عن ابن
~~عمر عن الحسن بن علي عليه السلام قال: سمعت أبي علي بن أبي طالب عليه
~~السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما امرؤ مسلم جلس في
~~مصلاه الذي صلى فيه الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له من الاجر كحاج
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وغفر له فان جلس فيه حتى تكون ساعة تحل فيها
~~الصلاة فصلى ركعتين أو أربعا غفر له ما سلف وكان له من الاجر كحاج بيت
~~الله.
### $ (536) * 304 - وعنه عن أبي جعفر عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن
~~شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله.
# قال: الله يا بن آدم اذكرني بعد الفجر ساعة واذكرني بعد العصر ساعة اكفك
~~ما أهمك.
### $ (537) * 305 - وعنه عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد عن الرضا عليه
~~السلام قال: سمعته يقول: ينبغي للرجل إذا أصبح ان يقرأ بعد التعقيب خمسين
~~آية.
### $ (538) * 306 - وروى العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال:
~~سألته عن النوم بعد الغداة فقال: إن الرزق يبسط تلك الساعة فانا أكره ان
~~ينام الرجل تلك الساعة.
### $ (539) * 307 - وقال الصادق عليه السلام الجلوس بعد صلاة الغداة في
~~التعقيب والدعاء حتى تطلع الشمس أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض.
# PageV02P138
### $ (540) * 308 - وقال عليه السلام نومة الغداة مشومة تطرد الرزق وتصفر
~~اللون وتقبحه وتغيره، وهو نوم كل مشوم، ان الله تعالى يقسم الأرزاق ما بين
~~طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وإياكم وتلك النومة، وكان المن والسلوى ينزل
~~على بني إسرائيل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فمن نام تلك الساعة لم
~~ينزل نصيبه، وكان إذا انتبه فلا يرى ms0493 نصيبه احتاج إلى السؤال والطلب.
### $ (541) * 309 - وقال الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل: (فالمقسمات
~~أمرا) (1) قال الملائكة تقسم أرزاق بني آدم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع
~~الشمس فمن نام فيما بينهما نام عن رزقه.
### $ (542) * 310 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله من جلس في مصلاه من
~~صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ستره الله من النار.
### || 9 - باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها
~~وما لا يجوز قال الشيخ رحمه الله: * (والمفروض من الصلاة أداؤها في وقتها
~~واستقبال القبلة لها وتكبيرة الافتتاح والقراءة والركوع والتسبيح في الركوع
~~والسجود والتسبيح في السجود والتشهد والصلاة على محمد وآله عليهم السلام
~~فمن ترك شيئا من هذه الخصال التي ذكرناها عمدا في صلاته فلا صلاة له وعليه
~~الإعادة ومن تركها ناسيا فلها أحكام) *.
### $ (543) * 1 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن
# PageV02P139
# عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد
~~الله عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ما فرض الله في الصلاة؟
~~فقال: الوقت والطهور والركوع والسجود والقبلة والدعاء والتوجه قلت: فما سوى
~~ذلك؟ فقال:
# سنة في فريضة.
### $ (544) * 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة ثلاثة أثلاث
~~ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود.
### $ (545) * 3 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: لا صلاة الا بطهور.
### $ (546) * 4 - وعنه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة إلا بطهور.
# قال الشيخ رحمه الله: * (فان صلى قبل الوقت متعمدا أعاد، وان أخطأ في ذلك
~~فأدركه الوقت وهو منها في شئ أجزأته، وإن فرغ منها قبل الوقت أعاد) *.
### $ (547) * 5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن ms0494 يحيى عن سلمة بن الخطاب عن يحيى
~~بن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: من صلى في غير وقت فلا صلاة له.
### $ (548) * 6 - وعنه عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن
~~مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى
~~الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر انه صلى بليل قال:
~~يعيد صلاته.
# PageV02P140
### $ (549) * 7 - علي بن الحسن الطاطري قال حدثني عبد الله بن وضاح عن سماعة
~~بن مهران قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إياك أن تصلي قبل أن تزول
~~فإنك تصلي في وقت العصر خير لك أن تصلي قبل أن تزول.
### $ (550) * 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي
~~عمير عن إسماعيل بن رياح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت وأنت
~~ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك.
### $ (551) * 9 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
~~أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال:
# إذا صليت في السفر شيئا من الصلاة في غير وقتها فلا يضر.
# فان المراد به جواز تأخير الصلاة عن وقتها عند العارض والعذر والاضطرار
~~فأما تقديمها فإنه لا يجوز على كل حال.
# قال الشيخ رحمه الله: * (فان نسي استقبال القبلة أو أخطأها ثم ذكرها أو
~~عرفها ووقت الصلاة باق أعاد الصلاة، وإن كان الوقت قد مضى فلا إعادة عليه
~~إلا أن تكون صلاته على السهو والخطأ إلى استدبار القبلة فعليه إعادة الصلاة
~~كان الوقت باقيا أو ماضيا) *.
### $ (552) * 10 - الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال سألت عبدا صالحا
~~عليه السلام: عن رجل يصلي في يوم سحاب على غير القبلة ثم تطلع ms0495 الشمس وهو في
~~وقت أيعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة؟ وإن كان قد تحرى القبلة
~~بجهده أتجزيه صلاته؟ فقال: يعيد ما كان في وقت فإذا ذهب الوقت فلا إعادة
~~عليه.
# PageV02P141
### $ (553) * 11 - وعنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان ابن
~~خالد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون في قفر من الأرض في
~~يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يصحي فيعلم انه قد صلى لغير القبلة كيف يصنع؟
~~فقال: إن كان في وقت فليعد صلاته وإن كان قد مضى الوقت فحسبه اجتهاده.
### $ (554) * 12 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن
~~علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك صليت
~~على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، وان فاتك الوقت فلا تعد.
### $ (555) * 13 - وعنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد ومحمد بن يحيى عن
~~محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن
~~صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى على غير
~~القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال: إن كان متوجها فيما
~~بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم، وإن كان متوجها إلى
~~دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة.
# قال الشيخ رحمه الله: * (وان نسي تكبيرة الافتتاح متعمدا أو ناسيا فعليه
~~إعادة الصلاة) *.
### $ (556) * 14 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة
~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل أقام الصلاة فنسي
# PageV02P142
# أن يكبر حتى افتتح الصلاة قال: يعيد.
### $ (557) * 15 - وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال سألت أبا جعفر
~~عليه السلام: عن الرجل ينسى تكبيرة ms0496 الافتتاح قال: يعيد.
### $ (558) * 16 - وعنه عن فضالة عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما
~~عليهما السلام في الذي يذكر انه لم يكبر في أول صلاته فقال: إذا استيقن انه
~~لم يكبر فليعد ولكن كيف يستيقن!؟
### $ (559) * 17 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ذريح بن محمد
~~المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينسى ان يكبر
~~حتى قرأ قال: يكبر.
### $ (560) * 18 - وعنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن
~~علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يفتتح
~~الصلاة حتى يركع قال: يعيد الصلاة.
### $ (561) * 19 - وعنه عن البرقي عن ذريح المحاربي قال سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام: عن رجل نسي أن يكبر حتى قرأ قال: يكبر.
### $ (562) * 20 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد الأشعري عن عبد الله ابن
~~عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك وابن أبي
~~يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير
~~هل يجزيه تكبيرة الركوع؟ قال: لا بل يعيد صلاته إذا حفظ انه لم يكبر.
# PageV02P143
### $ (563) * 21 - وعنه عن محمد بن يحيى رفعه عن الرضا عليه السلام قال:
# الامام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح.
### $ (564) * 22 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد
~~الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله
~~عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: إذا أنت كبرت في أول صلاتك بعد
~~الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله ولم تكبر أجزأك التكبير
~~الأول عن تكبير الصلاة كلها.
### $ (565) * 23 - وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي
~~عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال سألته عن رجل ms0497 نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة فقال: أليس كان من
~~نيته أن يكبر؟
# قلت: نعم قال: فليمض في صلاته.
### $ (566) * 24 - وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن
~~أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له رجل نسي أن يكبر
~~تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع فقال: أجزأه.
# فهذان الحديثان محمولان على من نسي تكبيرة الافتتاح ثم لم يتحقق انه لم
~~يكبر بل يكون شاكا فإنه يجب عليه حينئذ المضي في صلاته، فأما مع اليقين
~~والعلم بأنه لم يكبر وجب عليه إعادة الصلاة بدلالة ما قدمناه من الاخبار،
~~وأيضا الخبر الذي قدمناه عن ابن أبي يعفور والفضل بن عبد الملك عن أبي عبد
~~الله عليه السلام تضمن التصريح بان التكبير في الركوع لا يجزي عن تكبيرة
~~الافتتاح، وأن مع العلم لا بد من إعادة الصلاة
# PageV02P144
# فعلمنا ان ما تضمنه هذان الخبران من أن ذلك جايز إنما هو مع الشك دون
~~اليقين، والذي يؤكد ما ذكرناه أيضا مضافا إلى ما قدمناه ما رواه:
### $ (567) * 25 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن حديد وعبد الرحمن
~~ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال قلت له: الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح فقال: ان ذكرها
~~قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع، وان ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه في موضع
~~التكبيرة قبل القراءة وبعد القراءة، قلت: فان ذكرها بعد الصلاة؟ قال:
~~فليقضها ولا شئ عليه.
# قوله عليه السلام فليقضها يعني الصلاة ولم يرد التكبيرة وحدها، وأما قوله
~~ولا شئ عليه يعني من العقاب لأنه لم يتعمد تركها وإنما نسي فإذا أعاد
~~الصلاة لم يكن عليه شئ، وأما ما رواه:
### $ (568) * 26 - علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن
~~سماعة بن مهران عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل قام
~~في ms0498 الصلاة ونسي أن يكبر فبدأ بالقراءة فقال: ان ذكرها وهو قائم قبل أن يركع
~~فليكبر وإن ركع فليمض في صلاته.
# فهذا الخبر أيضا مثل الأولين لان تقدير الكلام في الخبر إن ذكرها وهو
~~قائم قبل أن يركع فليكبر وإن ركع من غير أن يذكر فليمض في صلاته، وليس في
~~الخبر انه إذا ركع وهو ذاكر انه لم يكبر فليمض في صلاته وإذا احتمل ما
~~قلناه لم يناف ما قدمناه.
# قال الشيخ رحمه الله: * (وإن ترك القراءة ناسيا فلا إعادة عليه) *.
# PageV02P145
### $ (569) * 27 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن
~~حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام
~~قال:
# ان الله عز وجل فرض الركوع والسجود والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا
~~أعاد الصلاة، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه.
### $ (570) * 28 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن
~~يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني
~~صليت المكتوبة فنسيت أن اقرأ في صلاتي كلها فقال: أليس قد أتممت الركوع
~~والسجود؟ قلت: بلى فقال: فقد تمت صلاتك إذا كان نسيانا.
### $ (571) * 29 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية ابن
~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: الرجل يسهو عن القراءة في
~~الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ قال: أتم
~~الركوع والسجود؟
# قلت: نعم قال: إني أكره ان اجعل آخر صلاتي أولها.
### $ (572) * 30 - وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير
~~قال: إذا نسي أن يقرأ في الأولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود، وان
~~كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته.
### $ (573) * 31 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد
~~ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة
~~الكتاب في صلاته ms0499 قال: لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو اخفات.
# PageV02P146
# فان المراد به انه متى لم يقرأها على العمد دون النسيان فإنه لا صلاة له،
~~فاما مع النسيان فان صلاته جائزة يبين ما ذكرناه:
### $ (574) * 32 - ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
~~سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب قال: فليقل أستعيذ بالله
~~من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم ثم ليقرأها ما دام لم يركع
~~فإنه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهر أو اخفات فإنه إذا ركع أجزأه إن شاء
~~الله تعالى.
### $ (575) * 33 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان قال قال أبو
~~عبد الله عليه السلام: ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ألا ترى لو أن
~~رجلا دخل في الاسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي.
# فأما من ترك القراءة متعمدا فقد بينا انه لا صلاة له ويزيده بيانا ما
~~رواه:
### $ (576) * 34 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن
~~العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته
~~قال: لا صلاة له إلا أن يبدأ بها في جهر أو إخفات قلت: أيهما أحب إليك إذا
~~كان خائفا أو مستعجلا يقرأ بسورة أو بفاتحة الكتاب؟ قال: بفاتحة الكتاب.
### $ (577) * 35 - سعد عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي
~~نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت
~~له: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه وأخفى فيما لا ينبغي الاخفات
~~فيه وترك القراءة فيما لا ينبغي القراءة فيه أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة
~~فيه؟ فقال: أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه.
# PageV02P147
### $ (578) * 36 - والذي رواه سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء عن الحسين ابن
~~علوان عن عمرو بن خالد عن زيد ms0500 بن علي عليه السلام قال: صليت مع أبي عليه
~~السلام المغرب فنسي فاتحة الكتاب في الركعة الأولى فقرأها في الثانية.
### $ (579) * 37 - وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم ابن
~~عمرو عن الحسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: أسهو عن
~~القراءة في الركعة الأولى قال: اقرأ في الثانية، قلت: أسهو في الثانية قال:
~~اقرأ في الثالثة قلت:
# أسهو في صلاتي كلها قال: إذا حفظت الركوع والسجود تمت صلاتك.
# قوله عليه السلام إذا فاتك في الأولى فاقرأ في الثانية لم يرد أن يعيد
~~قراءة ما قد فاته في الاوله، وإنما أراد أن يقرأ في الثانية والثالثة ما
~~يخصهما من القراءة فأما الأولة فقد مضى حكمها.
# قال الشيخ رحمه الله: * (فان ترك الركوع ناسيا كان أو متعمدا أعاد) *.
# يدل على ذلك ما رواه:
### $ (580) * 38 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي بصير عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: إذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين
~~وترك الركوع استأنف الصلاة.
### $ (581) * 39 - وعنه عن فضالة عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم قال: يستقبل.
### $ (582) * 40 - وعنه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام: عن رجل نسي أن يركع حتى يسجد ويقوم قال: يستقبل.
# PageV02P148
### $ (583) * 41 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال:
# سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل ينسى أن يركع قال: يستقبل حتى يضع
~~كل شئ من ذلك موضعه.
### $ (584) * 42 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت
~~أبا جعفر عليه السلام: عن رجل نسي أن يركع قال: عليه الإعادة.
# هذه الأخبار كلها محمولة على أنه ينسى الركوع في الركعتين الأولتين فإنه
~~يجب عليه استيناف الصلاة على كل حال إذا ذكر، فأما إذا كان النسيان في
~~الركعتين الأخيرتين وذكر وهو بعد في الصلاة ms0501 فليلق السجدتين من الركعة التي
~~نسي ركوعها ويتم الصلاة، والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (585) * 43 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن
~~العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل شك بعد ما سجد انه
~~لم يركع قال: فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على
~~صلاته على التمام، وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم فليصل
~~ركعة وسجدتين ولا شئ عليه.
### $ (586) * 44 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم
~~ذكر انه لم يركع قال: يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو.
### $ (587) * 45 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن أبي
~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من
~~الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة.
# PageV02P149
# فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على صلاة لا يجوز فيها السهو مثل الغداة
~~والمغرب وما أشبههما، أو على الركعتين الأولتين من الرباعيات لئلا تتنافى
~~الاخبار، ويحتمل أن يكون أراد بقوله استأنف الصلاة يعني الركعة التي فاتته،
~~وليس في الخبر أنه يستأنف الصلاة من أولها، والذي يكشف عما ذكرناه:
### $ (588) * 46 - ما رواه سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد
~~بن عثمان عن حكم بن حكيم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل ينسى
~~من صلاته ركعة أو سجدة أو شيئا منها ثم يذكر بعد ذلك فقال: يقضى ذلك بعينه،
~~فقلت:
# أيعيد الصلاة؟ فقال: لا قال الشيخ رحمه الله: * (فان شك في الركوع وهو
~~قائم ركع، وإن كان قد دخل في حالة أخرى من السجود وغيره مضى في صلاته وليس
~~عليه شئ) *.
# وهذا أيضا إذا كان في الركعتين الأخيرتين لأنه إذا كان في الركعتين
~~الأولتين يجب عليه استيناف الصلاة لأنه لم يستكمل ms0502 عددهما وهو شاك فيهما وقد
~~قيل إن كل سهو يلحق الانسان في الأولتين فإنه يجب منه إعادة الصلاة.
# والذي يدل على القسم الأول مما قدمناه ما رواه:
### $ (589) * 47 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد عن عمران الحلبي قال قلت
~~له: الرجل يشك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا؟ قال: فليركع.
### $ (590) * 48 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان وفضالة عن حسين عن ابن
~~مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل شك وهو قائم
~~فلا يدري أركع أم لم يركع قال: يركع ويسجد.
### $ (591) * 49 - فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن أبي بصير والحلبي
# PageV02P150
# في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع قال: يركع.
### $ (592) * 50 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضيل
~~بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: استتم قائما فلا أدري ركعت أم
~~لا قال: بلى قد ركعت فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان.
# فليس بمناف لما ذكرناه لأنه إنما أراد عليه السلام إذا استتم قائما من
~~الركعة الرابعة فلا يدري أركع في الثالثة أم لا فحينئذ يجب عليه المضي في
~~صلاته لأنه صار من القسم الثاني الذي قدمناه، وهو انه إذا شك في الركوع وقد
~~دخل في حالة أخرى يمضي في صلاته، ويؤكد ما ذكرنا:
### $ (593) * 51 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان قال
~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشك وانا ساجد فلا أدري أركعت أم لا قال:
~~امض * (594) * 52 - وعنه عن صفوان عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام: أشك وانا ساجد فلا أدري ركعت أم لا فقال: قد ركعت امضه.
### $ (595) * 53 - سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا بن
~~رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل شك بعد ما
~~سجد انه لم يركع قال: يمضي في صلاته.
### $ (596) * 54 - وعنه ms0503 عن أبي جعفر عن أحمد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن
~~عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أهوى
~~إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع قال: قد ركع.
# قال الشيخ رحمه الله: * (وإن ترك سجدتين من ركعة واحدة أعاد على كل حال،
~~فان نسي واحدة منهما ثم ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع أرسل نفسه
# PageV02P151
# وسجدها ثم قام فاستأنف القراءة أو التسبيح إن كان مسبحا في الركعتين
~~الأخيرتين على ما قدمناه وان لم يذكرها حتى يركع الثانية قضاها بعد التسليم
~~وسجد سجدتي السهو) *.
### $ (597) * 55 - روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا تعاد
~~الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، ثم قال
~~القراءة سنة والتشهد سنة فلا تنقض السنة الفريضة.
# فأما ما يدل على أنه إذا سها عن واحدة وذكرها قبل الركوع يجب أن يرسل
~~نفسه ويسجد ما رواه:
### $ (598) * 56 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير
~~قال: سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم قال:
# يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته وإذا انصرف
~~قضاها وليس عليه سهو.
### $ (599) * 57 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل سها فلم يدر
~~سجدة سجد أم اثنتين قال: يسجد أخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا
~~السهو.
### $ (600) * 58 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
~~عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام: عن رجل شك فلم يدر سجد سجدة أم سجدتين قال: يسجد حتى يستيقن.
### $ (601) * 59 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز
~~عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد ms0504 الله عليه السلام في رجل شبه
# PageV02P152
# عليه فلم يدر واحدة سجد أو اثنتين قال: فليسجد أخرى.
### $ (602) * 60 - سعد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن
~~إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد سجدة
~~الثانية حتى قام فذكر وهو قائم انه لم يسجد قال: فليسجد ما لم يركع، فإذا
~~رفع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها
~~قضاء، وقال قال أبو عبد الله عليه السلام: ان شك في الركوع بعد ما سجد
~~فليمض، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض، كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل
~~في غيره فليمض عليه.
### $ (603) * 61 - وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن
~~عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل رفع
~~رأسه من السجود فشك قبل ان يستوي جالسا فلم يدر اسجد أم لم يسجد قال: يسجد
~~قلت: فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد
~~قال: يسجد.
### $ (604) * 62 - وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن
~~مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكثر
~~عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري أركع أم لا، ويشك في السجود
~~فلا يدري اسجد أم لا فقال: لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته حتى يستيقن
~~يقينا، وعن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام وركع قال: يمضي في صلاته ولا
~~يسجد حتى يسلم فإذا سلم سجد مثل ما فاته، قلت: فإن لم يذكر إلا بعد ذلك
~~قال:
# PageV02P153
# يقضي ما فاته إذا ذكره.
# وهذا الحكم في السهو عن السجود إنما هو يخص الركعتين الأخيرتين لان
~~الركعتين الأولتين متى شك فيهما في السجود أعاد، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (605) * 63 - أحمد بن ms0505 محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال
~~سألت أبا الحسن عليه السلام: عن رجل يصلي الركعتين ثم ذكر في الثانية وهو
~~راكع انه ترك سجدة في الأولى قال: كان أبو الحسن عليه السلام يقول: إذا
~~تركت السجدة في الركعة الأولى فلم تدر واحدة أو اثنتين استقبلت حتى يصح لك
~~ثنتان فإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع
~~أعدت السجود.
# ولا ينافي هذا الخبر * (606) * 64 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن علي
~~بن إسماعيل عن رجل عن معلى بن خنيس (1) قال سألت أبا الحسن الماضي عليه
~~السلام: في الرجل ينسى السجدة من صلاته قال: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها
~~وبنى على صلاته، ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد
~~الصلاة ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء.
# فليس هذا الخبر منافيا للخبر الأول لان قوله عليه السلام: ونسيان السجدة
~~في الأولتين والأخيرتين سواء إنما أراد به في ترك السجدتين معا الا ترى أن
~~ما تضمن الخبر إنما تضمن حكم من ترك السجدتين معا لأنه قال إذا ذكرها بعد
~~الركوع أعاد الصلاة فلو لا أن المراد بذكر السجدة الثنتين معا لما وجب
~~إعادة الصلاة حسب ما قدمناه، والذي رواه:
# PageV02P154
### $ (607) * 65 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن موسى بن عمر عن
~~محمد بن منصور قال: سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية
~~أو شك فيها فقال: إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلا مرة واحدة فإذا سلمت
~~سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة وليس عليك سهو.
# فليس أيضا بمناف لما ذكرناه لان قوله الذي ينسى السجدة الأخيرة من الركعة
~~الثانية يحتمل أن يكون أراد من الركعة الثانية من الركعتين الأخيرتين، وليس
~~في ظاهر الخبر من الركعة الثانية من الأولتين أو الأخيرتين بل هو محتمل
~~لهما معا، وإذا احتمل ذلك حملناه على الركعة الثانية من الركعتين
~~الأخيرتين، وقد سلمت الأحاديث كلها ms0506 بحمد الله ومنه، فاما الذي يدل على وجوب
~~سجدتي السهو على من ترك سجدة ولم يذكرها إلا بعد الركوع حسب ما ذكره رحمه
~~الله:
### $ (608) * 66 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن
~~أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان ومن ترك سجدة فقد
~~نقص.
# وليس تنقض هذه الرواية التي قدمناها وهي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله
~~عليه السلام حين ذكر حكم من نسي السجدة ولم يذكرها إلا بعد الركوع قال:
# يقضيها بعد الصلاة وليس عليه سهو لان قوله عليه السلام وليس عليه سهو
~~إنما أراد أن لا يكون حكمه حكم السهاة بل يكون حكم القاطعين لأنه إذا ذكر
~~ما كان فاته وقضاه لم يبق عليه شئ يشك فيه فخرج عن حد السهو.
# فأما ما تضمن رواية الحلبي من أنه إذا شك في سجدة أو ثنتين يضيف إليه
# PageV02P155
# سجدة وليس عليه سجدتا السهو.
# فإنه مقصود على من هذا حكمه، وإنما أوجبنا سجدتي السهو لمن علم بعد
~~الركوع انه ترك سجدة فإنه يقضيها بعد التسليم ويسجد سجدتي السهو.
### $ (609) * 67 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن ابن أبي يعفور عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها
~~فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم، وإن كان شاكا فليسلم ثم ليسجدها وليتشهد
~~تشهدا خفيفا ولا يسميها نقرة فان النقرة نقرة الغراب.
# ومن سجد بعد ما شك ثم ذكر انه كان قد سجد السجدتين مضى في صلاته، والركوع
~~متى ركع ثم ذكر انه كان قد ركع قبل ذلك استأنف الصلاة، روى ذلك:
### $ (610) * 68 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن أبان ابن
~~عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى
~~فذكر انه زاد سجدة قال: لا ms0507 يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة.
### $ (611) * 69 - سعد عن أبي جعفر عن محمد بن خالد البرقي عن الحسن ابن علي
~~بن فضال عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام:
# عن رجل شك فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة فسجد أخرى ثم استيقن انه قد زاد
~~سجدة فقال: لا والله لا تفسد الصلاة زيادة سجدة، وقال: لا يعيد صلاته من
~~سجدة ويعيدها من ركعة.
# قال الشيخ رحمه الله: * (فان ترك التسبيح في الركوع والسجود ناسيا لم يكن
~~عليه إعادة الصلاة) *.
# يدل على ذلك ما رواه:
# PageV02P156
### $ (612) * 70 - محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبد الله القداح
~~عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح
~~ناسيا قال: تمت صلاته.
### $ (613) * 71 - وعنه عن عبد الله القداح عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان
~~عليا عليه السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا قال: تمت صلاته.
### $ (614) * 72 - وعنه عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأول عليه
~~السلام عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده قال: لا بأس بذلك.
# فأما الذي يدل على أنه إذا تركه متعمدا فلا صلاة له ما رواه:
### $ (615) * 73 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~الحكم عن عثمان بن عبد الملك عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو جعفر عليه
~~السلام:
# تدري أي شئ حد الركوع والسجود؟ فقلت: لا قال: سبح في الركوع ثلاث مرات
~~سبحان ربي العظيم وبحمده وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات فمن
~~نقص واحدة نقص ثلث صلاته ومن نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته ومن لا يسبح فلا
~~صلاة له.
# قال الشيخ رحمه الله: * (فان ترك التشهد ناسيا قضاه ولم يعد الصلاة) *.
### $ (616) * 74 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين ابن أبي
~~العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن ms0508 الرجل يصلي الركعتين من
~~المكتوبة لا يجلس بينهما حتى يركع في الثالثة قال: فليتم صلاته ثم ليسلم
~~ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم.
### $ (617) * 75 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن العلا عن محمد عن
~~أحدهما عليهما السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف
# PageV02P157
# فقال: إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه
~~وقال:
# إنما التشهد سنة في الصلاة.
### $ (618) * 76 - وعنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد
~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين
~~الأولتين فقال: إن ذكر قبل أن يركع فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع فليتم
~~الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو.
### $ (619) * 77 - وعنه عن القاسم بن محمد عن الحسين بن أبي العلا عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ركعتي المكتوبة فلا يجلس
~~حتى يركع في الثالثة قال: يتم على صلاته ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن
~~يتكلم.
### $ (620) * 78 - وعنه عن فضالة عن العلا عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام: عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما
~~حتى يركع فقال: يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن
~~يتكلم.
### $ (621) * 79 - وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير
~~قال: سألته عن الرجل ينسى أن يتشهد قال: يسجد سجدتين يتشهد فيهما.
### $ (622) * 80 - فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
~~محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام: عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد فقال: يرجع فيتشهد
~~قلت:
# أيسجد سجدتي السهو؟ فقال: لا ليس في هذا سجدتا السهو.
# فالمراد بهذا الخبر أنه إذا ذكر قبل الركوع رجع فتشهد فليس عليه سجدتا
~~السهو،
# PageV02P158
# فأما متى لم ms0509 يذكر إلا بعد الركوع فإنه يلزمه سجدتا السهو حسب ما ذكرناه،
~~ويؤيده أيضا وضوحا ما رواه:
### $ (623) * 81 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي العلا
~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا
~~يجلس حتى يركع الثالثة فقال: يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس
~~قبل أن يتكلم.
### $ (624) * 82 - سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد ابن عثمان
~~عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل
~~يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما فقال: إن كان ذكر وهو قائم في
~~الثالثة فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ثم يسجد سجدتين وهو جالس
~~قبل أن يتكلم.
### $ (625) * 83 - ابن أبي عمير (1) عن أبي بصير عن زرارة عن أبي عبد الله
~~عليه السلام أنه قال: من تمام الصوم اعطاء الزكاة كالصلاة على النبي صلى
~~الله عليه وآله من تمام الصلاة، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها
~~متعمدا، ومن صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وترك ذلك متعمدا فلا
~~صلاة له إن الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة فقال: (قد أفلح من تزكى وذكر اسم
~~ربه فصلى).
# قال الشيخ رحمه الله: * (والسلام في الصلاة سنة وليس بفرض يفسد بتركه
~~الصلاة) *.
# يدل على ذلك ما رواه:
### $ (626) * 84 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة
# PageV02P159
# عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نسي الرجل ان يسلم
~~فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد
~~فرغ من صلاته.
### $ (627) * 85 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: إذا نسي أن يسلم خلف الامام أجزأه تسليم الامام.
# قال الشيخ رحمه الله: * (والتوجه بسبع تكبيرات) * إلى قوله: * (والقنوت
~~سنة مؤكدة) *.
# فقد مضى شرح جميع ذلك ms0510 مستوفى فيما تقدم.
# قال الشيخ رحمه الله: * (والقنوت سنة وكيدة لا ينبغي تركه مع الاختيار
~~ومن نسيه فلم يفعله قبل الركوع فليقضه بعده فإن لم يذكره حتى يركع الثالثة
~~قضاه بعد فراغه من الصلاة) *.
### $ (628) * 86 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد ابن
~~مسلم وزرارة بن أعين قالا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى
~~القنوت حتى يركع قال: يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شئ عليه.
### $ (629) * 87 - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن القنوت ينساه الرجل فقال: يقنت بعدما يركع، وان لم
~~يذكر حتى ينصرف فلا شئ عليه.
### $ (630) * 88 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبيد بن
~~زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل ذكر انه لم يقنت حتى يركع
~~قال فقال: يقنت إذا رفع رأسه.
### $ (631) * 89 - وعنه عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن أبي بصير
# PageV02P160
# قال: سمعت يذكر عند أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل إذا سها في
~~القنوت قنت بعدما ينصرف وهو جالس.
### $ (632) * 90 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل بن يسع
~~عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن رجل نسي القنوت في المكتوبة
~~قال: لا إعادة عليه.
### $ (633) * 91 - وما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال:
~~سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت؟ قال: لا.
# فيجوز أن يكون عليه السلام إنما أراد لا إعادة عليه وجوبا لان القنوت
~~أصله ليس بواجب فكيف يكون إعادته واجبا، وإنما هو مستحب مسنون فكذلك قضاؤه
~~إنما يكون مسنونا مندوبا دون أن يكون واجبا ويجوز أن يكون عليه السلام إنما
~~أراد لا إعادة عليه إذا كانت الحال حال التقية الذي يبين هذا ويوضحه ما
~~رواه:
### $ (634) * 92 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عنه قال قال لي أبو جعفر ms0511
~~عليه السلام: في القنوت في الفجر ان شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت وقال:
# هو إذا كان تقية فلا تقنت وانا أتقلد هذا.
# وقد استوفينا القنوت وما يتعلق باحكامه فيما مضى مستوفى وفيه غنى إن شاء
~~الله تعالى.
# قال الشيخ رحمه الله: بعد أن ذكر أشياء قد مضى شرحها وما يتعلق بها مثل
~~دعاء القنوت وتسبيح الزهراء عليها السلام وفضل ذلك والجهر في بعض الصلوات
# PageV02P161
# والاخفات في بعضها * (ومن تعمد الاخفات فيما يجب فيه الاجهار والاجهار
~~فيما يجب فيه الاخفات أعاد) *.
### $ (635) * 93 - روى حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر
~~فيما لا ينبغي الاجهار فيه أو اخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال: أي ذلك
~~فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، وان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أولا
~~يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته.
### $ (636) * 94 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي ابن
~~جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما
~~يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر؟ قال: ان شاء جهر وإن شاء لم يفعل.
# فهذا الخبر موافق للعامة لأنهم الذين يخيرون في ذلك، والذي نعمل عليه ما
~~قدمناه.
# قال الشيخ رحمه الله: * (والامام يجهر في صلاة الجمعة) * إلى قوله: *
~~(ومن فاتته صلاة الليل) * فسنذكر ذلك في أبوابه إن شاء الله تعالى.
# قال الشيخ رحمه الله: * (ومن فاتته صلاة الليل قضاها في صدر النهار، فإن
~~لم يتفق له ذلك قضاها في الليلة الثانية قبل صلاتها من آخر الليل، وإن
~~قضاها بعد العشاء الآخرة قبل أن ينام أجزأه ذلك، وكذلك من نسي نوافل النهار
~~واشتغل عنها قضاها ليلا، وإن فاته ذلك قضاها في غد يومه من النهار) * *
~~(637) * 95 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام: اقض ما فاتك من صلاة
~~النهار بالنهار وما فاتك من ms0512 صلاة الليل بالليل قلت: اقضي وترين في ليلة؟
~~فقال: نعم
# PageV02P162
# اقض وترا أبدا.
### $ (638) * 96 - وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن
~~الحكم عن أبان عن إسماعيل الجعفي قال قال أبو جعفر عليه السلام: أفضل قضاء
~~النوافل قضاء صلاة الليل بالليل، وصلاة النهار بالنهار قلت: فيكون وتران في
~~ليلة؟ قال:
# لا قلت: ولم تأمرني ان أوتر وترين في ليلة؟ فقال عليه السلام: أحدهما
~~قضاء.
### $ (639) * 97 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
~~عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته صلاة النهار متى
~~يقضيها؟ قال: متى ما شاء إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء.
### $ (640) * 98 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان ابن
~~يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل تفوته صلاة
~~النهار قال: يقضيها ان شاء بعد المغرب وان شاء بعد العشاء.
### $ (641) * 99 - علي بن مهزيار عن الحسن عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي
~~بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إن قويت فاقض صلاة النهار بالليل.
### $ (642) * 100 - وعنه عن الحسن عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال قال أبو
~~عبد الله عليه السلام: إن فاتك شئ من تطوع النهار والليل فاقضه عند زوال
~~الشمس وبعد الظهر عند العصر وبعد المغرب وبعد العتمة ومن آخر السحر.
### $ (643) * 101 - وعنه عن الحسن عن فضالة عن أبان عن إسماعيل الجعفي قال
~~قال أبو جعفر عليه السلام: أفضل قضاء النوافل صلاة الليل بالليل وصلاة
~~النهار بالنهار، قلت: ويكون وتران في ليلة؟ قال: لا قلت: ولم تأمرني ان
~~أوتر وترين في ليلة؟ فقال: أحدهما قضاء.
# PageV02P163
### $ (644) * 102 - وعنه عن الحسن عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن
~~مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان علي بن الحسين عليه السلام كان
~~إذا فاته شئ من الليل قضاه بالنهار، وإن فاته ms0513 شئ من اليوم قضاه من الغد أو
~~في الجمعة أو في الشهر، وكان إذا اجتمعت عليه الأشياء قضاها في شعبان حتى
~~يكمل له عمل السنة كلها كاملة.
### $ (645) * 103 - وعنه عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا
~~جعفر عليه السلام: عن قضاء صلاة الليل فقال: اقضها في وقتها الذي صليت فيه
~~قال قلت: يكون وتران في ليلة؟ قال: ليس هو وتران في ليلة أحدهما لما فاتك.
### $ (646) * 104 - وعنه عن الحسن عن فضالة عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد
~~الله عليه السلام يقول: ان العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الرب ملائكته
~~منه فيقول: ملائكتي عبدي يقضي ما لم افترضه عليه.
# فأما كيفية القضاء فإنه يقضيها على حسب ما فاتته، والذي يدل على ذلك:
### $ (647) * 105 - ما رواه علي بن مهزيار عن الحسن عن النضر عن هشام ابن
~~سالم وفضالة عن أبان جميعا عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام:
# عن قضاء الوتر بعد الظهر فقال: اقضه وترا أبدا كما فاتك، قلت: وتران في
~~ليلة؟
# فقال: نعم أليس إنما أحدهما قضاء.
### $ (648) * 106 - وعنه عن الحسن عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان وفضالة
~~عن الحسين جميعا عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في قضاء الوتر قال: اقضه وترا أبدا.
# PageV02P164
### $ (649) * 107 - وعنه عن الحسن عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن زرارة
~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الوتر يفوت الرجل قال: يقضي وترا
~~أبدا.
### $ (650) * 108 - وعنه عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن المغيرة قال سألت
~~أبا إبراهيم عليه السلام: عن الرجل يفوته الوتر قال: يقضيه وترا أبدا.
### $ (651) * 109 - وعنه عن الحسن عن فضالة عن حماد بن عثمان عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال قلت: أصبح عن الوتر إلى الليل كيف أقضي؟ قال: مثلا
~~بمثل.
# فأما ما روي من أنه يقضيها شفعا إذا قضاه بعد الظهر، مثل ما روى:
### $ (652) * 110 - علي ms0514 بن مهزيار عن الحسن عن ابن أبي عمير عن عمر ابن
~~أذينة عن زرارة عن الفضيل قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: تقضيه من
~~النهار ما لم تزل الشمس وترا فإذا زالت الشمس فمثنى مثنى.
### $ (653) * 111 - وعنه عن الحسن عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن
~~أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوتر ثلاث ركعات إلى زوال
~~الشمس فإذا زالت فأربع ركعات.
### $ (654) * 112 - وعنه عن الحسن عن محمد بن زياد عن كردويه الهمداني قال
~~سألت أبا الحسن عليه السلام: عن قضاء الوتر فقال: ما كان بعد الزوال فهو
~~شفع ركعتين ركعتين.
# فيحتمل أن يكون المراد بهذه الأحاديث من يريد قضاها جالسا مع تمكنه من
~~القيام لأنه والحال هذه ينبغي أن يصلي مكان كل ركعة ركعتين الذي يبين عما
~~ذكرناه
# PageV02P165
### $ (655) * 113 - ما رواه الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز عن
~~محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل يكسل أو يضعف
~~فيصلي التطوع جالسا قال: يضعف ركعتين بركعة.
### $ (656) * 114 - وعنه عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحسن ابن زياد
~~الصيقل قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا صلى الرجل جالسا وهو
~~يستطيع القيام فليضعف.
# والذي يبين ان ذلك إنما يلزم من هذه صفته ما رواه:
### $ (657) * 115 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه
~~الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن رجل يفوته
~~الوتر من الليل قال: يقضيه وترا متى ما ذكر وإن زالت الشمس.
# فجاء هذا الخبر صريحا بأنه يقضيه وترا وإن كان بعد الظهر فلولا ان المراد
~~بتلك الأخبار ما ذكرنا لكانت متناقضة، ويحتمل أن تكون هذه الأخبار مختصة
~~بمن يتهاون بالصلاة ويتعمد تركها على الدوام عقوبة له، والذي يدل على ذلك
~~ما رواه:
### $ (658) * 116 - علي بن مهزيار عن الحسن عن حماد بن عيسى عن حريز عن
~~زرارة قال: إذا فاتك ms0515 وترك من ليلتك فمتى ما قضيته من الغد قبل الزوال قضيته
~~وترا، ومتى ما قضيته ليلا قضيته وترا، ومتى ما قضيته نهارا بعد ذلك اليوم
~~قضيته شفعا تضيف إليه أخرى حتى تكون شفعا، قال قلت: ولم جعل الشفع؟ قال:
~~عقوبة لتضييعه الوتر.
# PageV02P166
# قال الشيخ رحمه الله: * (ولا يقضي نافلة في وقت فريضة) * يدل على ذلك:
### $ (659) * 117 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه
~~إسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليه السلام: عن الرجل يصلي الأولى ثم
~~يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ (1) بالعصر ثم يقضي
~~نافلته بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر؟ قال: يصلي العصر ويقضي
~~نافلته في يوم آخر.
### $ (660) * 118 - وعنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر عن
~~جعفر بن محمد عليهما السلام قال: إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع.
### $ (661) * 119 - الطاطري عن عبد الله بن جبلة عن علا بن رزين عن محمد بن
~~مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي رجل من أهل المدينة: يا أبا جعفر
~~ما لي لا أراك تطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟ قال فقلت: إنا إذا
~~أردنا ان نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع.
### $ (662) * 120 - وعنه عن محمد بن مسكين عن معاوية بن عمار عن نجية (2)
~~قال قلت لأبي جعفر عليه السلام تدركني الصلاة أو يدخل وقتها فابدأ
~~بالنافلة؟ قال فقال أبو جعفر عليه السلام: لا ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض
~~النافلة.
### $ (663) * 121 - وعنه عن محمد بن زياد عن حماد بن عثمان عن أديم بن الحر
~~قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام: يقول لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت
~~الفريضة
# PageV02P167
# قال: وقال: إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها.
# قال الشيخ رحمه الله: * (والمسافر إذا خاف أن يغلبه النوم لما لحقه من
~~التعب فلا يقوم في آخر الليل فليقدم صلاة ليلته في أولها بعد العشاء ms0516
~~الآخرة) * إلى قوله:
# (ومن ضعف عن صلاة الليل قائما) *.
### $ (664) * 122 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي
~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن صلاة الليل والوتر في أول الليل في
~~السفر إذا تخوفت البرد أو كانت علة قال: لا بأس أنا أفعل.
### $ (665) * 123 - الطاطري عن علي بن رباط عن يعقوب بن سالم عن عبد الله
~~قال: سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد أيعجل صلاة الليل
~~والوتر في أول الليل؟ قال: نعم.
### $ (666) * 124 - وعنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: سألته عن صلاة الليل أصليها أول الليل؟ قال: نعم إني
~~لافعل ذلك فإذا اعجلني الجمال صليتها في المحمل.
### $ (667) * 125 - علي بن مهزيار عن الحسن عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي
~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو
~~كانت بك علة أو أصابك برد فصل صلاتك وأوتر من أول الليل.
### $ (668) * 126 - صفوان عن ابن مسكان عن ليث قال سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار أصلي في أول الليل؟ قال: نعم.
### $ (669) * 127 - وعنه عن ابن مسكان عن يعقوب الأحمر قال: سألته عن صلاة
~~الليل في أول الليل فقال: نعم ما رأيت ونعم ما صنعت ثم قال: ان الشاب يكثر
# PageV02P168
# النوم فانا آمرك به.
### $ (670) * 128 - الحسين بن سعيد عن النضر عن موسى بن بكر عن علي ابن سعيد
~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن صلاة الليل والوتر في السفر من أول
~~الليل إذا لم يستطع أن يصلي في آخره؟ قال: نعم.
# قال الشيخ رحمه الله: * (ومن ضعف عن الصلاة قائما فليصلها جالسا) * إلى
~~قوله: * (ويجوز للعليل) *.
### $ (671) * 129 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن محمد بن إبراهيم عمن
~~حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يصلي المريض قاعدا فإن لم يقدر صلى
~~مستلقيا ms0517 يكبر ثم يقرأ، فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم يسبح ثم يفتح عينيه
~~فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم يسبح
~~فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ثم يتشهد وينصرف.
### $ (672) * 130 - وعنه عن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي حمزة عن أبي
~~جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل (الذين يذكرون الله قياما وقعودا) (1)
~~قال: الصحيح يصلي قائما، وقعودا المريض يصلي جالسا، وعلى جنوبهم الذي يكون
~~أضعف من المريض الذي يصلي جالسا.
### $ (673) * 131 - وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج
~~انه سأل أبا عبد الله عليه السلام ما حد المريض الذي يصلى قاعدا؟ فقال: ان
~~الرجل ليوعك ويحرج ولكنه أعلم بنفسه ولكن إذا قوي فليقم.
### $ (674) * 132 - وعنه عن علي عن أبيه عن حنان بن سدير عن أبيه قال
# PageV02P169
# قلت لأبي جعفر عليه السلام: أتصلي النوافل وأنت قاعد؟ فقال: ما أصليها
~~إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن.
### $ (675) * 133 - وعنه عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي ابن
~~مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له:
~~الرجل يصلي وهو قاعد فيقرأ السورة فإذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها
~~قال: صلاته صلاة القائم.
### $ (676) * 134 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عثمان عن
~~أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي وهو جالس فقال: إذا أردت
~~أن تصلي وأنت جالس ويكتب لك بصلاة القائم فاقرأ وأنت جالس فإذا كنت في آخر
~~السورة فقم فأتمها واركع فتلك تحسب لك بصلاة القائم.
# وقد بينا ان من صلى النوافل جالسا مع التمكن من القيام يصلي ركعتين بركعة
~~وهو الأفضل، فان جعل ركعة مكان ركعة لم يكن عليه حرج.
### $ (677) * 135 - روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن
~~يحيى عن أحمد ms0518 بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي
~~حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: انا نتحدث نقول من
~~صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة فقال:
# ليس هو هكذا هي تامة لكم.
### $ (678) * 136 - سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان بن
~~معاوية بن ميسرة انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول، أو سئل: أيصلي
~~الرجل وهو جالس متربعا ومبسوط الرجلين؟ فقال: لا بأس.
# PageV02P170
### $ (679) * 137 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي
~~عبد الله عن حمران بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال: كان أبي إذا صلى
~~جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه.
# قال الشيخ رحمه الله: * (ويجزي للعليل والمستعجل ان يصليا في الركعتين
~~الأولتين من فرايضهما بسورة الحمد وحدها) * إلى قوله: * (ومن نسي فريضة) *
~~كل ذلك قد مضى شرحه فلا وجه لإعادته.
# ثم قال رحمه الله: * (ومن نسي فريضة فليقضها أي وقت ذكرها ما لم يكن آخر
~~وقت صلاة ثانية فتفوته الثانية بالقضاء) *.
### $ (680) * 138 - الطاطري عن ابن زياد عن حماد عن نعمان الرازي قال سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل فاته شئ من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس
~~وعند غروبها قال: فليصل حين ذكره.
### $ (681) * 139 - وعنه عن ابن زياد عن زرارة وغيره عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها
~~قال: يصليها إذا ذكرها في اية ساعة ذكرها ليلا أو نهارا.
### $ (682) * 140 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
~~يونس عن هاشم بن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: خمس صلوات تصليهن في كل وقت: صلاة الكسوف، والصلاة على الميت، وصلاة
~~الاحرام، والصلاة التي تفوت، وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد
~~العصر إلى ms0519 الليل.
# PageV02P171
### $ (683) * 141 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأحمد ابن
~~إدريس عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار
~~قال:
# سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خمس صلوات لا تترك على كل حال: إذا
~~طفت بالبيت، وإذا أردت أن تحرم، وصلاة الكسوف، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت،
~~والجنازة.
### $ (684) * 142 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن
~~سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت
~~العصر قال: يبدأ بالظهر وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف ان يخرج
~~وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت.
### $ (685) * 143 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن
~~أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو
~~نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من
~~ليل أو نهار، فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليمض ما لم يتخوف أن
~~يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحق بوقتها فليصلها، فإذا قضاها
~~فليصل ما فاته فيما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها.
### $ (686) * 144 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد عن زرارة عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فان كنت
~~تعلم انك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك فان
~~الله عز وجل يقول: (وأقم الصلاة لذكري) (1) وإن كنت تعلم انك إذا صليت التي
~~فاتتك
# PageV02P172
# فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها واقض الأخرى.
# قال الشيخ رحمه الله: * (ولا بأس أن يقضي الانسان نوافله بعد صلاة الغداة
~~إلى أن تطلع الشمس أو بعد صلاة بعد العصر إلى أن يتغير ضوء الشمس
~~بالاصفرار) *.
### $ (687) * 145 - سعد ms0520 بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن
~~محمد بن إسماعيل بن بزيع العدوي عن أبي الحسن عبد الله بن عون الشامي قال:
~~حدثني عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام في قضاء صلاة
~~الليل والوتر تفوت الرجل أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر؟ قال: لا بأس
~~بذلك.
### $ (688) * 146 - وعنه عن موسى بن جعفر بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الجبار
~~عن ميمون عن محمد بن فرج قال: كتبت إلى العبد الصالح أسأله عن مسائل فكتب
~~إلي وصل بعد العصر من النوافل ما شئت وصل بعد الغداة من النوافل ما شئت.
### $ (689) * 147 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن محمد بن عمر الزيات
~~عن جميل بن دراج قال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن قضاء صلاة الليل
~~بعد الفجر إلى طلوع الشمس قال: نعم وبعد العصر إلى الليل فهو من سر آل محمد
~~صلى الله عليه وآله المخزون.
### $ (690) * 148 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميره عن سليمان
~~بن هارون قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن قضاء الصلاة بعد العصر
~~قال: نعم إنما هي النوافل فاقضها متى ما شئت.
### $ (691) * 149 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب والقاسم بن محمد عن
~~الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اقض صلاة النهار أي
~~ساعة
# PageV02P173
# شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء.
### $ (692) * 150 - وعنه عن فضالة عن ابن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن ابن
~~أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلاة النهار يجوز
~~قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار.
### $ (693) * 151 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن النضر وأحمد بن أبي نصر
~~في بعض أسانيدهما قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن القضاء قبل طلوع
~~الشمس وبعد العصر فقال: نعم فاقضه فإنه من سر آل محمد عليهم السلام.
# قال الشيخ رحمه ms0521 الله: * (ولا يجوز ابتداء النوافل ولا قضاء شئ منها عند
~~طلوع الشمس ولا عند غروبها) *.
### $ (694) * 152 - الطاطري عن محمد بن أبي حمزة وعلي بن رباط عن ابن مسكان
~~عن محمد بن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صلاة بعد الفجر حتى
~~تطلع الشمس فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ان الشمس تطلع بين قرني
~~شيطان وتغرب بين قرني شيطان، وقال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب.
### $ (695) * 153 - وعنه عن محمد بن مسكين عن معاوية بن عمار عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: لا صلاة بعد العصر حتى المغرب ولا صلاة بعد الفجر
~~حتى تطلع الشمس.
# هذه الأخبار وما أشبهها محمولة على ابتداء النوافل في هذه الأوقات دون
~~القضاء والاخبار الأولة محمولة على القضاء دون الابتداء، ولا تنافي بينهما،
~~والذي يدل على ما ذكرناه من التفصيل ما رواه:
# PageV02P174
### $ (696) * 154 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أبي الحسن علي
~~بن بلال قال: كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن
~~بعد العصر إلى أن تغيب الشمس فكتب لا يجوز ذلك إلا للمقتضي فاما لغيره فلا.
# وقد روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها:
### $ (697) * 155 - روى أبو جعفر محمد بن علي قال: روى لي جماعة من مشايخنا
~~عن أبي الحسن محمد بن جعفر الأسدي رضي الله عنه انه ورد عليه فيما ورد من
~~جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه، وأما ما سألت عنه من
~~الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان يقول الناس: ان الشمس تطلع بين
~~قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان فما أرغم انف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة
~~فصلها وأرغم الشيطان.
# قال الشيخ رحمه الله: * (ومن أحب ان يقوم في آخر الليل) * إلى قوله:
# (ومن قام في آخر ليله) *.
### $ (698) * 156 - روى عامر بن عبد الله بن جذاعة عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: ما من عبد يقرأ ms0522 آخر الكهف حين ينام الا استيقظ في الساعة التي
~~يريد.
### $ (699) * 157 - وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من قرأ هذه
~~الآية عند منامه (قل إنما انا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن
~~كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) (1) سطع له
# PageV02P175
# نور إلى المسجد الحرام حشو ذلك النور ملائكة يستغفرون له حتى يصبح.
# وأما ما ذكره رحمه الله بعد ذلك إلى آخر الباب فقد مضى شرحه مستوفى
~~والمنة لله.
### || 10 - باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة قال الشيخ رحمه
~~الله: * (وكل سهو يلحق الانسان في الركعتين الأولتين من فرايضه فعليه إعادة
~~الصلاة) *. يدل على ذلك:
### $ (700) * 1 - ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد ابن مسلم
~~قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل شك في الركعة الأولى قال: يستأنف.
### $ (701) * 2 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان وفضالة عن حسين ابن
~~عثمان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام:
# إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد.
### $ (702) * 3 - وعنه عن أحمد القروي عن أبان عن إسماعيل الجعفي وابن أبي
~~يعفور عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: إذا لم تدر
~~أواحدة صليت أم ثنتين فاستقبل.
### $ (703) * 4 - وعنه عن النضر عن موسى بن بكر قال: سأله الفضيل عن السهو
~~فقال: إذا شككت في الأوليين فأعد.
### $ (704) * 5 - الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال: إذا سها الرجل في
# PageV02P176
# الركعتين الأولتين من الظهر والعصر ولم يدر واحدة صلى أم ثنتين فعليه أن
~~يعيد الصلاة.
### $ (705) * 6 - فضالة عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل
~~لا يدري أركعة صلى أم ثنتين قال: يعيد.
### $ (706) * 7 - وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجه عن أبي
~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سهوت في الركعتين الأولتين
~~فاعدهما حتى ms0523 تثبتهما.
### $ (707) * 8 - وعنه عن فضالة عن حماد عن الفضل بن عبد الملك قال قال لي:
~~إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك.
### $ (708) * 9 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي
~~بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما
~~عليهما السلام قال قلت له: رجل لا يدري أواحدة صلى أم ثنتين قال: يعيد.
### $ (709) * 10 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي
~~الوشا والحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا قال قال لي أبو الحسن
~~الرضا عليه السلام: الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين
~~الأخيرتين.
### $ (710) * 11 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن
~~الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل لا يدري
~~أركعتين صلى أم واحدة قال: يتم.
### $ (711) * 12 - وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن الربيع عن
# PageV02P177
# الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:
~~في الرجل لا يدري ركعة صلى أم اثنتين قال: يبني على الركعة.
### $ (712) * 13 - وما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد ابن
~~محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الله بن أبي يعفور قال سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة فقال:
~~يتم بركعة.
### $ (713) * 14 - وما رواه سعد أيضا عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن
~~فضالة بن أيوب عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~الرجل لا يدري ركعتين صلى أم واحدة قال: يتم على صلاته.
# فأول ما في هذه الأخبار انها لا تعارض ما قدمناه من الاخبار لأنها اضعاف
~~هذه ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل إلا لدليل، ولو كانت هذه الأخبار
~~معارضة لها ومساوية لم يكن فيها ما ينقض ms0524 ما قدمناه، لأنه ليس في شئ من هذه
~~الأخبار أن الشك إذا وقع في الأولة والثانية من صلاة الفرايض أو صلاة
~~النوافل، وإذا لم يكن هذا في الخبر حملناها على النوافل لان النوافل عندنا
~~لا سهو فيها ويبني الانسان إن شاء على الأقل وإن شاء على الأكثر وإن كان
~~البناء على الأقل أفضل، ومتى حملنا هذه الأخبار على ما ذكرناه كنا قد جمعنا
~~بينها اجمع ولم نكن قد اطرحنا منها شيئا.
# قال الشيخ رحمه الله: * (ومن سهى في فريضة الغداة أو المغرب أعاد) *.
# يدل على ذلك ما رواه:
### $ (714) * 15 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن
~~إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وغيره
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في
~~الفجر فأعد.
# PageV02P178
### $ (715) * 16 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد
~~بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يصلي ولا يدري أواحدة
~~صلى أم اثنتين قال: يستقبل حتى يستيقن انه قد أتم، وفي الجمعة وفي المغرب
~~وفي الصلاة في السفر.
### $ (716) * 17 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس
~~عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في المغرب والفجر سهو.
### $ (707) * 18 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم
~~عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن السهو في المغرب قال: يعيد حتى يحفظ،
~~إنها ليست مثل الشفع.
### $ (718) * 19 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان وفضالة عن حسين عن ابن
~~مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا شككت في
~~المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد.
### $ (719) * 20 - وعنه عن النضر عن موسى بن بكر عن الفضيل قال: سألته عن
~~السهو فقال: في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد ms0525
~~صلاتك.
### $ (720) * 21 - وعنه عن الحسن عن زرعة بن محمد عن الحضرمي عن سماعة قال:
~~سألته عن السهو في صلاة الغداة قال: إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد
~~الصلاة من أولها، والجمعة أيضا إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة
~~لأنها
# PageV02P179
# ركعتان، والمغرب إذا سها فيها ولم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة.
### $ (721) * 22 - وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجة عن أبي
~~بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة.
### $ (722) * 23 - وعنه عن فضالة عن العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال
~~سألته عن الرجل يشك في الفجر قال يعيد، قلت: المغرب؟ قال: نعم والوتر
~~والجمعة من غير أن أسأله.
### $ (723) * 24 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
~~عليه السلام وابن أبي عمير عن حفص بن البختري وغير واحد عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد.
### $ (724) * 25 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين
~~عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال: صليت بأصحابي المغرب
~~فلما ان صليت ركعتين سلمت فقال: بعضهم إنما صليت ركعتين فأعدت فأخبرت أبا
~~عبد الله عليه السلام فقال: لعلك أعدت فقلت: نعم فضحك ثم قال: إنما كان
~~يجزيك أن تقوم وتركع ركعة إن رسول الله صلى الله عليه وآله سها فسلم في
~~ركعتين ثم ذكر حديث ذي الشمالين فقال: ثم قام فأضاف إليها ركعتين.
### $ (725) * 26 - وروى سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحرث بن
~~المغيرة النصرى قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا صلينا المغرب فسها
~~الامام فسلم في الركعتين فأعدنا الصلاة فقال: ولم أعدتم؟! أليس قد انصرف
~~رسول الله صلى الله عليه وآله في ركعتين فأتم بركعتين الا أتممتم؟!!
# PageV02P180
# فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لان ms0526 السهو إنما وقع هاهنا في أن
~~سلم في الركعة الثانية ولم يكن السهو قد وقع في اعداد الصلاة ومن سها في
~~التسليم لم يجب عليه إعادة الصلاة بل يجب عليه جبرانه بركعة حسب ما تضمنه
~~الخبران، ولو كان السهو واقعا في العدد لوجب إعادة الصلاة من أولها حسب ما
~~قدمناه، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
### $ (726) * 27 - سعد عن أيوب بن نوح عن علي بن النعمان الرازي قال:
# كنت مع أصحاب لي في سفر وانا إمامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين
~~الأولتين فقال: أصحابي إنما صليت بنا ركعتين فكلمتهم وكلموني فقالوا: أما
~~نحن فنعيد فقلت: لكني لا أعيد وأتم بركعة فأتممت بركعة، ثم سرنا فأتيت أبا
~~عبد الله عليه السلام فذكرت له الذي كان من أمرنا فقال لي: أنت كنت أصوب
~~منهم فعلا إنما يعيد من لا يدري ما صلى.
# فبين عليه السلام في هذا الخبر أن من لا يدري ما صلى يجب عليه الإعادة
~~حسب ما قدمناه، مع أن في الحديثين الأولين ما يمنع من التعلق بهما وهو حديث
~~ذي الشمالين وسهو النبي صلى الله عليه وآله وهذا مما تمنع العقول منه، فاما
~~ما تضمن الحديث الآخر الذي جعلناه شاهدا على الحديثين الأولين من قوله
~~فكلمتهم وكلموني ليس يناقض ما نذكره من إن من تكلم في الصلاة عامدا وجب
~~عليه إعادة الصلاة لشيئين، أحدهما: انه ليس في الخبر أنه قال كلمتهم
~~وكلموني عامدا أو ناسيا وإذا لم يكن ذلك فيه حملناه على السهو، والثاني:
~~انه لو كان فيه تصريح بالعمد لجاز أن يكون المراد به من سلم في الصلاة
~~ناسيا وظن أن ذلك سبب لاستباحة الكلام كما أنه سبب لاستباحته بعد الانصراف
~~من الصلاة فلم يجب عليه إعادة الصلاة لجهله به ولارتفاع علمه بأنه لا يسوغ
# PageV02P181
# ذلك، فاما ما رواه:
### $ (727) * 28 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد والحكم ابن مسكين
~~عن عمار الساباطي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في المغرب فلم ms0527
~~يدر ركعتين صلى أم ثلاثة قال: يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة، ثم قال: هذا
~~والله مما لا يقضى أبدا وما رواه:
### $ (728) * 29 - أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أبي
~~عمير عن حماد الناب عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام:
~~عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة قال: يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي
~~ركعة فإن كان صلى ركعتين كانت هذه تطوعا، وإن كان صلى ركعة كانت هذه تمام
~~الصلاة قلت: فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثة؟ قال: يتشهد وينصرف
~~ثم يقوم فيصلي ركعة، فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا، وإن كان صلى اثنتين
~~كانت هذه تمام الصلاة، وهذا والله مما لا يقضى أبدا.
### $ (729) * 30 - وعنه عن الحجال عن عبد الله عن عيد عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال قال: في رجل صلى الفجر ركعة ثم ذهب وجاء بعد ما أصبح وذكر انه
~~صلى ركعة قال: يضيف إليها ركعة.
# فليس في هذه الأخبار ما يضاد ما ذكرناه لأنه ليس في ظاهر هذه الأخبار ان
~~السهو وقع في النافلة أو الفريضة وإنما تضمنت ذكر صلاة الفجر وصلاة المغرب،
~~ويجوز أن يكون المراد بها النوافل لان النوافل قد تنسب إلى الفجر وكذلك
~~نوافل المغرب تنسب إلى المغرب كما أن الفريضة تنسب إليه وإذا احتمل ما
~~قلناه حملناه على
# PageV02P182
# ما لا تتناقض فيه الاخبار، ويحتمل الخبر ان الأولان وجها آخر وهو أن يكون
~~من شك في الفجر والمغرب فغلب على ظنه الأكثر فلأجل ذلك جاز له أن يبني عليه
~~لان غلبة الظن تقوم مقام العلم وقد بيناه فيما مضى، وإن كان مع هذا يعترضه
~~أدنى شك إلا أنه لا حكم له ويكون قوله عليه السلام: يضيف إليها ركعة يكون
~~من جهة الاستظهار والاستحباب دون الفرض والايجاب، والذي يدل على ذلك ما
~~رواه:
### $ (730) * 31 - محمد بن أحمد بن يحيى المعاذي عن الطيالسي عن سيف بن
~~عميرة عن إسحاق بن ms0528 عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا ذهب وهمك
~~إلى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع أفهمت؟ قلت: نعم.
# وأما الخبر الأخير الذي تضمن ذكر صلاة الفجر فيحتمل ما قدمناه من النوافل
~~ويحتمل أيضا أن يكون هذا الخبر مخصوصا بمن صلى وظن أنه صلى ركعتين ثم تيقن
~~انه صلى ركعة واحدة فإنه يضيف إليها ركعة أخرى ولا تجب عليه إعادة الصلاة،
~~والإعادة إنما تجب على من يشك فيها فلا يدري صلى ركعة أو ركعتين ولم يتبين
~~ذلك فيجب عليه حينئذ إعادة الصلاة، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
### $ (731) * 32 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن علي بن النعمان
~~عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: أجيئ إلى
~~الامام وقد سبقني بركعة في الفجر فلما سلم وقع في قلبي اني قد أتممت فلم
~~أزل ذاكرا لله حتى طلعت الشمس فلما طلعت الشمس نهضت فذكرت ان الامام كان قد
~~سبقني بركعة قال: فان كنت في مقامك فأتم بركعة وإن كنت قد انصرفت فعليك
~~الإعادة.
# قوله عليه السلام: وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة يعني به إذا كان قد
~~أستدبر القبلة.
# PageV02P183
# وقوله عليه السلام: في الخبر الأول ذهب وجاء محمول على خلافه على أنه ذهب
~~وجاء من غير أن يستدبر القبلة، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (732) * 33 - العياشي عن جعفر بن أحمد قال: حدثني علي بن الحسين وعلي
~~بن محمد عن العبيدي عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما
~~السلام قال: سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ
~~الامام خرج مع الناس ثم ذكر انه فاتته ركعة قال: يعيد ركعة واحدة يجوز له
~~إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه بكليه استقبل الصلاة استقبالا.
# قال الشيخ رحمه الله: * (ومن سها في الركعتين الأخيرتين من الظهر أو
~~العصر أو العشاء الآخرة فلم يدر أهو في الثالثة أو ms0529 في الرابعة فليرجع إلى
~~ظنه في ذلك فإن كان ظنه في ذلك على واحد منهما أقوى بنى عليه، وان اعتدل
~~وهمه في الجميع بنى على الأكثر وقضى ما ظن أنه فاته كأن أوهم في ثالثة أو
~~رابعة واستوى ظنه فيهما جميعا فليبن على أنه في رابعة ويتشهد ويسلم ثم يقوم
~~فيصلي ركعة واحدة يتشهد فيها أو يصلي ركعتين من جلوس ويتشهد في الثانية
~~منهما) *.
### $ (733) * 34 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين
~~بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة وأبي العباس عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك
~~على الثلاث فابن على الثلاث، وان وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف، وان
~~اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس.
### $ (734) * 35 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن
~~جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فيمن لا يدري أثلاثا
# PageV02P184
# صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء قال فقال: إذا اعتدل الوهم في الثلاث
~~والأربع فهو بالخيار ان شاء صلى ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين وأربع
~~سجدات.
### $ (735) * 36 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن
~~أبي بصير قال سألته عليه السلام: عن رجل صلى فلم يدر أفي الثالثة هو أم في
~~الرابعة قال: فما ذهب وهمه إليه، إن رأى أنه في الثالثة وفي قلبه من
~~الرابعة شئ سلم بينه وبين نفسه ثم صلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب.
### $ (736) * 37 - وعنه عن فضالة عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: ان استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع
~~سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهد.
# قال الشيخ رحمه الله: * (وكذلك من سها فلم يدر أهو في الثانية أو الرابعة
~~فإن كان ظنه من إحديهما أقوى من الأخرى ms0530 عمل على ظنه، فإن كان ظنه فيهما
~~سواء بنى على أنه في رابعة وتشهد فإذا سلم قام فصلى ركعتين من قيام يقرأ في
~~كل واحدة منهما الحمد وحدها وان شاء سبح) *.
### $ (737) * 38 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل صلى ركعتين فلا يدرى ركعتان هي أو أربع
~~قال يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ.
### $ (738) * 39 - وعنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم
~~واركع
# PageV02P185
# ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم تسلم بعدهما.
### $ (739) * 40 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس
~~عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن
~~الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا قال: يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين
~~وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم، وإن كان قد صلى
~~أربعا كانت هاتان نافلة، وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان اتمام الأربعة، وإن
~~كان تكلم فليسجد سجدتي السهو.
### $ (740) * 41 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن
~~الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما
~~السلام قال قلت له: من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين
~~قال: ركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه،
~~وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى
~~ولا شئ عليه، ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط
~~أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا
~~يعتد بالشك في حال من الحالات.
### $ (741) * 42 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ms0531 العلا عن محمد
~~قال: سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا قال: يعيد الصلاة.
# فلا ينافي الاخبار الأولة لان هذا الخبر محمول على صلاة المغرب أو الغداة
~~التي لا يجوز فيهما الشك على ما بيناه:
# قال الشيخ رحمه الله: * (ولو شك في اثنتين وثلاث وأربع واعتدل وهمه
# PageV02P186
# بنى على الأربع وتشهد وسلم ثم صلى ركعتين من قيام وتشهد وسلم وصلى ركعتين
~~من جلوس يتشهد أيضا ويسلم) *.
### $ (742) * 43 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى ولم يدر اثنتين صلى
~~أم ثلاثا أم أربعا قال: فيقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين
~~من جلوس ويسلم، فان كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة وإلا تمت الأربع.
# ومن شك فلم يعلم صلى واحدة أم ثنتين أو ثلاثا أو أربعا وجب عليه إعادة
~~الصلاة لأنه لم تسلم له الركعتان الأولتان، وقد دللنا على أن من لم تسلم له
~~الركعتان الأولتان وجب عليه أن يستأنف الصلاة، ويدل عليه أيضا ما رواه:
### $ (743) * 44 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن حماد عن حريز
~~عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان شككت ولم تدر أفي
~~ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أو في أربع فأعد ولا تمض على الشك.
### $ (744) * 45 - وعنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن صفوان عن أبي
~~الحسن عليه السلام قال: ان كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد
~~الصلاة.
### $ (745) * 46 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن
~~أخيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام:
# عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أو اثنتين أم ثلاثا قال: يبني على الجزم
~~ويسجد سجدتي السهو ويتشهد خفيفا.
# PageV02P187
# فلا ينافي الخبر الأول لأنه قال: يبني ms0532 على الجزم والذي يقتضيه الجزم
~~استيناف الصلاة على ما بيناه والامر بسجدتي السهو يكون محمولا على
~~الاستحباب لا لجبران الصلاة.
### $ (746) * 47 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن
~~عبد الله بن المغيرة عن علي بن أبي حمزة عن رجل صالح عليه السلام قال:
~~سألته عن الرجل يشك فلا يدري واحدة صلى أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا تلتبس
~~عليه صلاته قال: كل ذا؟ قال قلت: نعم قال: فليمض في صلاته ويتعوذ بالله من
~~الشيطان فإنه يوشك أن يذهب عنه.
# فان هذا الخبر محمول على السهو في النوافل وليس في الخبر انه شك في صلاة
~~فريضة ويحتمل أيضا أن يكون المراد به من يكثر سهوه ولا يمكنه التحفظ فيسوغ
~~له أن يمضي في صلاته لأنه إن أوجب عليه الإعادة وهو من شانه السهو فلا ينفك
~~من الصلاة على حال، فأما من كان نسيانه حينا فإنه يجب عليه إعادة الصلاة
~~حسب ما قدمناه، يدل على ما ذكرناه:
### $ (747) * 48 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد
~~بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وأبى
~~بصير قالا قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي
~~عليه قال: يعيد، قلنا فإنه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك قال: يمضي في شكه ثم
~~قال: لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه، فان الشيطان خبيث
~~معتاد لما عود به فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة، فإنه إذا فعل
~~ذلك مرات لم يعد إليه الشك قال: زرارة ثم قال إنما يريد الخبيث أن يطاع
~~فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم، ومن كان في صلاته فلم يدر ما صلى وجب عليه
~~إعادة الصلاة، ويدل على ذلك:
# PageV02P188
### $ (748) * 49 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر
~~عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن ms0533 الرجل يقوم في الصلاة فلا
~~يدري صلى شيئا أم لا قال: يستقبل.
# ومن سها في ركعتين من صلاة الليل ثم ذكرهما وقد أوتر أعادهما وأعاد الوتر
~~روى ذلك:
### $ (749) * 50 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد
~~الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل صلى صلاة
~~الليل وأوتر وذكر انه نسي ركعتين من صلاته كيف يصنع؟ قال: يقوم فيصلي
~~ركعتين التي نسي مكانه ثم يوتر.
# ومن سها عن التشهد في النافلة حتى يدخل في الركعة الثالثة ثم ذكر بعد
~~الركوع فليلق الركوع ويقعد ويتشهد ويسلم، وليس كذلك في الفريضة لان الفريضة
~~إذا ذكر انه لم يتشهد وقد ركع مضى في صلاته ثم يتشهد بعد التسليم ويسجد
~~سجدتي السهو، وقد بيناه فيما مضى والذي يدل على ما قلناه:
### $ (750) * 51 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي قال: سألته عن رجل سها
~~في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة قال: يدع
~~ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة بعد.
### $ (751) * 52 - محمد بن مسعود العياشي قال: حدثني حمدويه بن نصير قال:
~~حدثنا أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة قال: أخبرنا ابن مسكان عن الحسن
~~الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي الركعتين من الوتر يقوم
# PageV02P189
# فينسى التشهد حتى يركع فيذكر وهو راكع قال: يجلس من ركوعه فيتشهد ثم يقوم
~~فيتم قال قلت: أليس قلت في الفريضة إذا ذكر بعد ما يركع مضى ثم يسجد سجدتين
~~بعدما ينصرف ويتشهد فيهما؟ فقال: ليس النافلة مثل الفريضة.
# قال الشيخ رحمه الله: * (ومن سها عن القراءة) * إلى قوله: * (ومن قرأ
~~سورة) *.
# فقد مضى شرح جميع ذلك:
# ثم قال الشيخ رحمه الله: * (ومن قرأ سورة بعد الحمد ثم أحب ان يقرأ غيرها
~~فله أن يقطعها ويقرأ سواها ms0534 ما لم يجاوز في قراءتها نصفها ومن قرأ بقل هو
~~الله أحد وقل يا أيها الكافرون لم يكن له الرجوع فيهما) *.
### $ (752) * 53 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن
~~علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر
~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ
~~سورة فيقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون فقال: يرجع من كل سورة الا
~~من قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون.
### $ (753) * 54 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن مسكان عن الحلبي قال:
# قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قرأ في الغداة سورة قل هو الله أحد
~~قال: لا بأس ومن افتتح بسورة ثم بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلا
~~قل هو الله أحد فلا يرجع منها إلى غيرها وكذلك قل يا أيها الكافرون.
### $ (754) * 55 - سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد ابن
~~عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي والحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن
~~أبي الصباح الكناني وأحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى الحناط عن أبي بصير
~~جميعا عن
# PageV02P190
# أبى عبد الله عليه السلام في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى
~~فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع قال: يركع ولا يضره.
# قال الشيخ رحمه الله: * (ومن سهى عن سجدة) * إلى قوله: * (ومن تكلم) *
~~فقد مضى شرحه في الباب الذي قبل هذا الباب فلا وجه لإعادته.
# ثم قال رحمه الله: * (ومن تكلم متعمدا في الصلاة بما لم يجز الكلام به في
~~الصلاة أعادها، ومن تكلم ساهيا سجد سجدتي السهو ولم يكن عليه إعادة الصلاة)
~~*.
### $ (755) * 56 - محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسين (1) ومحمد بن إسماعيل عن
~~الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج ms0535 قال سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول أقيموا
~~صفوفكم قال: يتم صلاته ثم يسجد سجدتين فقلت سجدتي السهو قبل التسليم هما أو
~~بعده؟
# قال: بعده.
### $ (756) * 57 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبيه
~~والحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر
~~عليه السلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم قال: يتم ما بقي من صلاته
~~تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه.
### $ (757) * 58 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد ابن
~~مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى
# PageV02P191
# انه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر انه لم يصل غير ركعتين فقال: يتم ما بقي
~~من صلاته ولا شئ عليه.
# فليس بمناف لما ذكرناه من وجوب سجدتي السهو عليه لأنه ليس في هذين
~~الخبرين انه ليس عليه سجدتا السهو وإنما قال: وليس عليه شئ، ويجوز أن يكون
~~أشار بذلك إلى غير ذلك من الوزر والاثم وما يجري مجراهما.
### $ (758) * 59 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن
~~علي ابن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى
~~الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي التشهد في الصلاة قال: ان
~~ذكر أنه قال: بسم الله فقط فقد جازت صلاته، وإن لم يذكر شيئا من التشهد
~~أعاد الصلاة والرجل يذكر بعدما قام وتكلم ومضى في حوائجه أنه إنما صلى
~~ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب قال: يبني على صلاته فيتمها ولو
~~بلغ الصين ولا يعيد الصلاة.
# فليس بمناف لما ذكرنا من أن من تكلم عامدا وجب عليه إعادة الصلاة، لان من
~~سها فسلم ثم تكلم بعد ذلك فلم يتعمد الكلام وهو في الصلاة لأنه إنما تكلم
~~لظنه أنه قد فرغ من الصلاة فجرى مجرى من هو ms0536 في الصلاة وتكلم لظنه انه ليس
~~هو في الصلاة، ولو أنه حين ذكر انه قد فاته شئ من هذه الصلوات ثم تكلم بعد
~~ذلك عامدا لكان يجب عليه إعادة الصلاة حسب ما قدمناه في المتكلم عامدا، ومن
~~شك فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا فان ذهب وهمه إلى واحد منهما بنى عليه ولا
~~شئ عليه، وان اعتدل وهمه بنى على الأكثر وأتم ما فاته إذا سلم، وقد قدمنا
~~ما يدل على ذلك، ويزيده بيانا ما رواه:
### $ (759) * 60 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
# PageV02P192
# ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له: رجل لا
~~يدري أواحدة صلى أم اثنتين قال: يعيد قلت: رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا
~~قال: ان دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا
~~شئ عليه ويسلم.
### $ (760) * 61 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
~~جعفر عن حماد بن عيسى عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا قال: يعيد قلت أليس يقال لا يعيد
~~الصلاة فقيه؟
# فقال: إنما ذلك في الثلاث والأربع.
# فمحمول على صلاة المغرب لان صلاة المغرب قد بينا انه متى شك الانسان فيها
~~وجب عليه استيناف الصلاة، فاما ما رواه:
### $ (761) * 62 - أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن
~~عليه السلام: عن الرجل لا يدري أثلاثا صلى أم اثنتين قال: يبني على النقصان
~~ويأخذ بالجزم ويتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا كذلك في أول الصلاة وآخرها.
# فالوجه في هذا الخبر انه إنما يبني على النقصان إذا ذهب وهمه إليه ويصلي
~~تمامه احتياطا، فاما مع اعتدال الوهم فالبناء على لأكثر أحوط إذا تمم بعد
~~الفراغ من الصلاة على ما بيناه، والذي يؤكد ما قلناه ما رواه:
### $ (762) * 63 - أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن الحسن ms0537 بن علي عن معاذ بن
~~مسلم عن عمار بن موسى الساباطي قال قال أبو عبد الله عليه السلام: كلما دخل
~~عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر قال: فإذا انصرفت فأتم ما ظننت انك
~~نقصت.
# PageV02P193
# ومن تيقن انه زاد في الصلاة وجب عليه إعادة الصلاة، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (763) * 64 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال:
# إذا استيقن الرجل انه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته
~~استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا.
### $ (764) * 65 - علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن أبي
~~بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: من زاد في صلاته فعليه الإعادة.
### $ (765) * 66 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
~~محمد بن عبد الله بن هلال عن العلا عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه
~~السلام: عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر انه صلى خمسا قال: وكيف استيقن؟
# قلت علم قال: إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة وليقم
~~فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فيكونان ركعتين نافلة ولا شئ عليه.
### $ (766) * 67 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن جميل بن دراج عن زرارة عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى خمسا فقال: إن كان جلس في
~~الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته.
# فليس بمناف للخبر الأول لان من جلس في الرابعة ثم قام وصلى ركعة لم يخل
~~بركن من أركان الصلاة، وإنما يكون أخل بالتسليم، والاخلال بالتسليم لا يوجب
~~إعادة الصلاة حسب ما قدمناه، ومتى شك في الرابعة والخامسة بنى على الرابعة
~~وسلم وسجد سجدتي السهو وهما المرغمتان.
# PageV02P194
### $ (767) * 68 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
~~يونس بن عبد الرحمن عن ms0538 عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم
~~بعدهما.
# قال الشيخ رحمه الله: * (وسجدتا السهو بعد التسليم يقول الانسان في
~~سجوده) *.
# قد بينا فيما تقدم ان سجدتي السهو موضعهما بعد التسليم، ويؤكد ذلك أيضا
~~ما رواه:
### $ (768) * 69 - سعد عن موسى بن الحسن عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن
~~الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه
~~عن علي عليهما السلام قال: سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام.
### $ (769) * 70 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن
~~سعد الأشعري قال قال الرضا عليه السلام: في سجدتي السهو إذا نقصت قبل
~~التسليم وإذا زدت فبعده.
### $ (770) * 71 - وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
~~سنان عن أبي الجارود قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: متى أسجد سجدتي السهو؟
# قال: قبل التسليم فإنك إذا سلمت بعد ذهبت حرمة صلاتك.
# فان هذين الخبرين محمولان على ضرب من التقية لأنهما موافقان لمذاهب
~~العامة، وقال أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه رحمه الله: انا أفتي بهما في
~~حال التقية،
# PageV02P195
### $ (771) * 72 - وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن
~~فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو
~~تسبيح؟ فقال: لا إنهما سجدتان فقط فإن كان الذي سها هو الامام كبر إذا سجد
~~وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه انه قدسها وليس عليه ان يسبح فيهما ولا فيهما
~~تشهد بعد السجدتين.
# فالمراد بهذا الخبر انه ليس فيهما تسبيح وتشهد كالتسبيح والتشهد في
~~الصلوات من التطويل فيهما دون أن يكون المراد به نفي التسبيح والتشهد على
~~كل حال، وعندنا ان المسنون ms0539 أن يخفف الانسان في التشهد الذي بعد سجدتي السهو
~~ويحمد الله تعالى في السجود ويصلي على نبيه صلى الله عليه وآله بلا تطويل،
~~والذي يكشف عما ذكرناه:
### $ (772) * 73 - ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير
~~عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
~~أنه قال:
# إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين
~~بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا.
# فأما ما يستحب من الأقوال في هاتين السجدتين.
### $ (773) * 74 - فما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبيه عن محمد
~~ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي قال سمعت أبا عبد الله
~~عليه السلام:
# يقول: في سجدتي السهو (بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وعلى آل محمد)
~~قال: وسمعته مرة أخرى يقول فيهما (بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي
~~ورحمة الله وبركاته)
# PageV02P196
# قال الشيخ رحمه الله: * (من ترك صلاة من الخمس متعمدا أو ناسيا ولم يدر
~~أيها هي صلى أربع ركعات وثلاثا وركعتين) *.
# يدل على ذلك ما رواه:
### $ (774) * 75 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن علي ابن
~~أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نسي
~~صلاة من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا.
# وروى هذا الحديث * (775) * 76 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
~~بن أبي الخطاب عن علي بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله
~~عليه السلام مثله.
### $ (776) * 77 - العياشي عن جعفر بن أحمد قال: حدثني علي بن الحسن وعلي بن
~~محمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية قال سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام: عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة أو قام في
~~النافلة فظن أنها مكتوبة ms0540 قال: هي على ما افتتح الصلاة عليه.
### $ (777) * 78 - وعنه عن محمد بن نصير قال: حدثنا محمد بن عيسى عن ابن أبي
~~عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام وسألته عن رجل أم قوما
~~في العصر فذكر وهو يصلي بهم انه لم يكن صلى الأولى قال: فليجعلها الأولى
~~التي فاتته واستأنف العصر وقد قضى القوم صلاتهم.
# قال الشيخ رحمه الله: * (ومن فاتته صلوات كثيرة لم يحص عددها، ولا عرف
~~أيها هي من الخمس صلوات على التعيين أو كانت الخمس بأجمعها فاتته له مدة
~~ولا يحصيها فليصل أربعا وثلاثا واثنتين في كل وقت لا يتضيق لصلاة حاضرة
~~وليكثر من ذلك
# PageV02P197
# حتى يغلب على ظنه انه قد قضى ما فاته وزاد عليه) *.
# قد بينا انه إذا لم يتعين له ما فاته يصلي أربعا وثلاثا واثنتين في كل
~~وقت، فاما ما يدل على أنه يجب أن يكثر منه فهو ما قد ثبت ان قضاء الفرايض
~~واجب وإذا ثبت قضاؤها ولم يمكنه أن يتخلص من ذلك إلا بأن يستكثر منها وجب
~~عليه الاستكثار منها، ويزيد ذلك وضوحا ان النوافل التي لا يجب قضاؤها قد
~~رغب في قضائها إذا كان حكمها هذا الحكم فالفرايض بذلك أولى، والذي روى ذلك.
### $ (778) * 79 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو ابن
~~عثمان عن علي بن عبد الله عن عبد الله بن سنان قال قلت: لأبي عبد الله عليه
~~السلام ومحمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن
~~عبد الله ابن سام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل عليه من صلاة
~~النوافل ما لا يدري ما هو من كثرته كيف يصنع؟ قال فيصلي حتى لا يدري كم صلى
~~من كثرته فيكون قد قضى بقدر ما عليه، قلت فإنه ترك ولا يقدر على القضاء من
~~شغله قال: إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شئ
~~عليه، وإن ms0541 كان شغله للدنيا وتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء والا لقي
~~الله مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: فإنه
~~لا يقدر على القضاء فهل يصلح أن يتصدق فسكت مليا ثم قال: نعم ليتصدق بصدقة،
~~قلت وما يتصدق؟ قال: بقدر قوته وأدنى ذلك مد فقال مد لكل مسكين مكان كل
~~صلاة قلت: وكم الصلاة التي يجب فيها لكل مسكين مد؟ فقال لكل ركعتين من صلاة
~~الليل وكل ركعتين من صلاة النهار فقلت لا يقدر فقال: مد لكل أربع ركعات
~~فقلت لا يقدر فقال: مد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار، والصلاة أفضل والصلاة
~~أفضل والصلاة أفضل.
# PageV02P198
### $ (779) * 80 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم قال سأل
~~إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام: فقال أصلحك الله ان علي نوافل
~~كثيره فكيف اصنع؟ فقال: اقضها فقال له: انها أكثر من ذلك قال: اقضها قال لا
~~أحصيها قال: توخ، قال مرازم وكنت مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها فقلت أصلحك
~~الله أو جعلت فداك إني مرضت أربعة أشهر لم أصل فيها نافلة فقال: ليس عليك
~~قضاء إن المريض ليس كالصحيح كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه.
# قال الشيخ رحمه الله: * (ومن التفت في صلاة فريضة حتى يرى من خلفه وجب
~~عليه إعادة الصلاة) *.
# يدل على ذلك:
### $ (780) * 81 - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة
~~عن زرارة انه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: الالتفات يقطع الصلاة إذا كان
~~بكله.
### $ (781) * 82 - وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: سألته هل يلتفت الرجل في صلاته؟ فقال: لا ولا ينقض أصابعه.
### $ (782) * 83 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
~~عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب
~~وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فان الله تعالى قال لنبيه عليه السلام ms0542 في
~~الفريضة:
# (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) واخشع بصرك
~~ولا ترفعه إلى السماء ولكن حذاء وجهك في موضع سجودك.
# PageV02P199
### $ (783) * 84 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
~~عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيبه الرعاف
~~وهو الصلاة فقال: ان قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا بين يديه وهو مستقبل
~~القبلة فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته، وإن لم يقدر على ماء حتى
~~ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته.
### $ (784) * 85 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر
~~بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبد الحميد عن عبد الملك قال سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام: عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال: لا وما أحب
~~ان يفعل فالمراد بهذا الخبر هو انه إذا لم يلتفت إلى ورائه وإنما يلتفت
~~يمينا وشمالا فان ذلك لا يقطع الصلاة وإن كان منقصا لها، فأما إذا كان
~~الالتفات بالكلية فإنه يقطع الصلاة حسب ما قدمناه.
# قال الشيخ رحمه الله: * (ومن ظن أنه على طهارة فصلى ثم علم بعد ذلك أنه
~~على غير طهارة تطهر وأعاد الصلاة، وكذلك من صلى في ثوب وظن أنه طاهر ثم عرف
~~بعد ذلك أنه كان نجسا ففرط في صلاته فيه من غير تأمل له أعاد الصلاة) *.
# فقد بينا ذلك في باب الطهارة وشرحناه، ويؤكده أيضا ما رواه:
### $ (785) * 86 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني
~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى
~~قام في الصلاة قال: فلينصرف فليمسح على رأسه وليعد الصلاة.
### $ (786) * 87 - وعنه عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في
# PageV02P200
# القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة.
### $ (787) * 88 - وعنه ms0543 عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي
~~عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة
~~فقال: إن كان قد استيقن ذلك انصرف ومسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل
~~الصلاة، وان شك ولم يدر مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته ان كانت مبتلة
~~وليمسح على رأسه، وإن كان امامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه.
### $ (788) * 89 - وعنه عن عثمان عن ابن مسكان عن مالك بن أعين عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: من نسي مسح رأسه ثم ذكر انه لم يمسح رأسه فإن كان في
~~لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه وان لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد
~~الوضوء.
### $ (789) * 90 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
~~جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمار بن موسى قال: سمعت أبا عبد الله
~~عليه السلام يقول: لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد
~~الصلاة.
# فمحمول على من لم يستنج بالماء وإن كان قد استنجى بالأحجار أو لم يستنج
~~بالأحجار وإن كان قد استنجى بالماء، فاما متى ذكر انه لم يستنج أصلا وجب
~~عليه إعادة الصلاة، والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (790) * 91 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه
~~موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته انه لم يستنج
~~من الخلاء قال: ينصرف وليستنج من الخلاء ويعيد الصلاة.
# PageV02P201
# وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتاب الطهارة وفيه غنى هناك إن شاء
~~الله.
### $ (791) * 92 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبد
~~الله عن عبد الله بن جبلة عن سيف عن ميمون الصيقل عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال قلت له: رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل فلما أصبح نظر فإذا في
~~ثوبه جنابة فقال الحمد الله الذي ms0544 لم يدع شيئا إلا وله حد، إن كان حين قام
~~إلى الصلاة نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه، وإن كان حين قام فلم ينظر
~~فعليه الإعادة.
### $ (792) * 93 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن
~~وهب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى
~~وفي ثوبه بول أو جنابة فقال: علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا
~~علم.
# قوله عليه السلام علم به أو لم يعلم يريد به في حال قيامه إلى الصلاة بعد
~~أن يكون قد تقدمه العلم بحصول النجاسة في الثوب ولم يعلم في حال قيامه إلى
~~الصلاة لسهو عرض أو نسيان، ولو لم يتقدمه علم أصلا بحصول النجاسة قبل ذلك
~~لما وجب عليه إعادة الصلاة على كل حال بدلالة الخبر الأول وإلا تناقضت
~~الاخبار.
# قال الشيخ رحمه الله: * (ومن صلى في ثوب مغصوب أو في مكان مغصوب لم تجزه
~~ووجب عليه إعادة الصلاة) *.
# يدل على ذلك ما لا خلاف فيه من أنه منهي عن الصلاة فيهما، والنهي يدل على
~~فساد المنهي عنه على ما بين في غير موضع، وأيضا فإنه لا خلاف أن الصلاة
~~تحتاج إلى نية القربة وهذه الصلاة قبيحة بلا خلاف والتقرب بالقبائح لا يصح
~~على حال.
# PageV02P202
### || 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه
~~من ذلك قال الشيخ رحمه الله: * (ولا تجوز الصلاة في جلود الميتة وإن كان
~~مما لو لم يمت لوقع عليه الذكاة) *.
### $ (793) * 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن
~~أبي عبد الله عليه السلام في الميتة قال: لا تصل في شئ منه ولا شسع.
### $ (794) * 2 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم
~~قال: سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ فقال: لا ولو دبغ سبعين
~~مرة.
### $ (795) * 3 - وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد ms0545 مثله.
### $ (796) * 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق العلوي
~~عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن عيثم بن أسلم النجاشي عن أبي
~~بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الصلاة في الفراء فقال: كان
~~علي بن الحسين عليه السلام رجلا صردا (1) فلا تدفئه فراء الحجاز لان دباغها
~~بالقرظ (2) فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت
~~الصلاة ألقاه والقى القميص الذي يليه فكان يسئل عن ذلك فيقول ان أهل العراق
~~يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون ان دباغه ذكاته.
### $ (797) * 5 - وبهذا الاسناد عن محمد بن سليمان عن علي بن أبي حمزة قال
# PageV02P203
# سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال: لا
~~تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا قال قلت: أو ليس الذكي ما ذكي بالحديد؟
~~فقال: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه فقلت: وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟
~~قال: لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم وليس هو مما نهى عنه رسول
~~الله صلى الله عليه وآله إذ نهى عن كل ذي ناب أو مخلب.
### $ (798) * 6 - وعنه عن علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق العلوي عن الحسن
~~بن علي عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي
~~عبد الله عليه السلام: اني ادخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذي يدعون
~~الاسلام فاشتري منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها أليس هي ذكية؟ فيقول بلى
~~فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية؟ فقال: لا ولكن لا بأس أن تبيعها
~~وتقول قد شرط الذي اشتريتها منه انها ذكية، قلت: وما أفسد ذلك؟ قال استحلال
~~أهل العراق للميتة وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ثم لم يرضوا أن يكذبوا
~~في ذلك الا على رسول الله صلى الله عليه وآله.
### $ (799) * 7 - وعنه عن محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
~~عن ms0546 عاصم بن حميد عن علي بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
~~جعلت فداك الميتة ينتفع بشئ منها؟ قال: لا قلت: بلغنا ان رسول الله صلى
~~الله عليه وآله مر بشاة ميتة فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا
~~بلحمها أن ينتفعوا بإهابها فقال: تلك شاة لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى
~~الله عليه وآله وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن
~~ينتفعوا بإهابها - أي تذكى -.
# PageV02P204
### $ (800) * 8 - سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن
~~سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن تقليد السيف في الصلاة فيه
~~الفراء والكيمخت (1) فقال لا بأس ما لم يعلم أنه ميتة.
# قال الشيخ رحمه الله: * (ولا تجوز الصلاة في جلود ساير الأنجاس من الدواب
~~كالكلب والخنزير والثعلب والأرنب وما أشبه ذلك ولا يطهر بدباغ) *.
### $ (801) * 9 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد
~~ابن خالد عن إسماعيل بن سعد بن الأحوص قال سألت أبا الحسن الرضا عليه
~~السلام:
# عن الصلاة في جلود السباع فقال: لا تصل فيها، قال: وسألته هل يصلي الرجل
~~في ثوب إبريسم؟ قال: لا.
### $ (802) * 10 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
# سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال: أما لحوم السباع من الطير والدواب
~~فانا نكرهه، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه.
### $ (803) * 11 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام: عن جلود الثعالب أيصلي فيها؟ فقال: ما أحب ان
~~أصلي فيها.
### $ (804) * 12 - وعنه عن محمد بن إبراهيم قال: كتبت إليه أسأله عن الصلاة
~~في جلود الأرانب فكتب مكروهة.
# PageV02P205
### $ (805) * 13 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد بن عيسى عن علي بن
~~مهزيار عن أحمد بن إسحاق ms0547 الأبهري قال: كتبت إليه جعلت فداك عندنا جوارب
~~وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا
~~تقية؟ فكتب عليه السلام: لا تجوز الصلاة فيها.
### $ (806) * 14 - علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوارب
~~وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا
~~تقية؟ فكتب عليه السلام: لا تجوز الصلاة فيها.
### $ (807) * 15 - أحمد بن محمد بن عيسى عن جعفر بن محمد بن أبي زيد قال:
~~سئل الرضا عليه السلام عن جلود الثعالب الذكية قال: لا تصل فيها.
### $ (808) * 16 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن
~~مهزيار عن رجل سأل الرضا عليه السلام عن الصلاة في جلود الثعالب فنهى عن
~~الصلاة فيها وفي الذي يليه فلم أدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي
~~يلصق بالجلد؟
# فوقع عليه السلام بخطه الذي يلصق بالجلد، وذكر أبو الحسن عليه السلام انه
~~سئل عن هذه المسألة فقال: لا تصل في الذي فوقه ولا في الذي تحته.
### $ (809) * 17 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في جلود الثعالب فقال: إذا كانت
~~ذكية فلا بأس.
# فيحتمل أن يكون أراد أنه لا بأس به إذا كان على مثل القلنسوة أو ما
~~أشبهها
# PageV02P206
# مما لا يتم الصلاة بها، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
### $ (810) * 18 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت
~~إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلي في قلنسوة عليها وبر مالا يؤكل
~~لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب لا تحل الصلاة في الحرير
~~المحض، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله تعالى.
# ويجوز أيضا أن يكون المراد بفي في الخبر على فكأنه عليه السلام قال: لا
~~بأس بالوقوف عليه في حال الصلاة وقد بينا ما يقتضي تحريم الصلاة ms0548 فيها من
~~الروايات ما فيها كفاية إن شاء الله تعالى، ويؤكد أيضا ذلك ما رواه:
### $ (811) * 19 - أحمد بن محمد عن الوليد بن أبان قال قلت للرضا عليه
~~السلام: أصلي في الفنك (1) والسنجاب؟ قال: نعم فقلت: يصلى في الثعالب إذا
~~كانت ذكية؟ قال: لا تصل فيها.
# قال الشيخ رحمه الله: * (ولا تجوز الصلاة للرجال في الإبريسم المحض مع
~~الاختيار ولا لبسه إلا مع الاضطرار) *.
### $ (812) * 20 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار
~~قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو
~~قلنسوة ديباج؟ فكتب: لا تحل الصلاة في حرير محض.
### $ (813) * 21 - أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال:
~~سألته عن الثوب الإبريسم هل يصلي فيه الرجال؟ قال: لا.
# PageV02P207
# والحديث الذي قدمناه من رواية محمد بن أحمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
~~عبد الجبار يدل على ما قلناه أيضا.
### $ (814) * 22 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن عدة من
~~أصحابنا عن علي بن أسباط عن أبي الحارث قال سألت الرضا عليه السلام:
# هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ قال: لا.
### $ (815) * 23 - فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل ابن
~~بزيع قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الصلاة في ثوب ديباج فقال: ما لم
~~يكن فيه التماثيل فلا بأس.
# فأول ما في هذا الخبر انا قد روينا عن الرضا عليه السلام ما ينافي هذا
~~الخبر، ولا يجوز ان تختلف أقواله عليه السلام، ثم ليس في ظاهر هذا الخبر
~~انه لا بأس بالصلاة فيه في أي حال، وإذا لم يكن هذا في ظاهره خصصناه بحال
~~الحرب دون حال الاختيار والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (816) * 24 - سعد عن محمد بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام: عن لباس الحرير والديباج فقال: اما في الحرب فلا بأس وإن
~~كان فيه تماثيل.
# ويحتمل ms0549 أيضا أن يكون أراد عليه السلام إذا كان الديباج سداه ولحمته غزلا
~~أو كتانا دون أن يكون مبهما لأنه متى كان الامر على ذلك جازت الصلاة فيه
~~وليس في الخبر انه ديباج ليس فيه شئ من الغزل ولا من الكتان بل هو يحتمل
~~لما ذكرناه، والذي يدل على ما قلناه ما رواه:
### $ (817) * 25 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن يوسف بن إبراهيم
# PageV02P208
# عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه
~~حريرا وإنما كره الحرير البهم للرجال.
# قال الشيخ رحمه الله: * (ولا يصلى في الفنك والسمور (1) ولا تجوز الصلاة
~~في أوبار ما لا يؤكل لحمه) *.
### $ (818) * 26 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~عن ابن بكير قال سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام: عن الصلاة في الثعالب
~~والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فاخرج كتابا زعم أنه املاء رسول الله صلى
~~الله عليه وآله ان الصلاة في وبر كل شئ حرام اكله فالصلاة في وبره وشعره
~~وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره
~~مما أحل الله اكله، ثم قال يا زرارة هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله
~~والله فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله
~~وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح، وإن
~~كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله أو حرم عليك اكله فالصلاة في كل شئ منه
~~فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه.
### $ (819) * 27 - محمد بن أحمد بن يحيى عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد عن
~~إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما
~~لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة فكتب: لا تجوز الصلاة فيه.
### $ (820) * 28 - وعنه عن رجل عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي الوشا قال:
~~كان أبو ms0550 عبد الله عليه السلام يكره الصلاة في وبر كل شئ لا يؤكل لحمه.
# PageV02P209
### $ (821) * 29 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق عمن
~~ذكره عن مقاتل بن مقاتل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الصلاة في
~~السمور والسنجاب والثعالب فقال لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فإنه دابة
~~لا تأكل اللحم * (822) * 30 - علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد قال قلت
~~لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الفراء أي شئ يصلى فيه؟ قال: أي الفراء؟
~~قلت:
# الفنك والسنجاب والسمور قال: فصل في الفنك والسنجاب فأما السمور فلا تصل
~~فيه، قلت: فالثعالب يصلى فيها؟ قال: لا ولكن تلبس بعد الصلاة قلت: أصلي في
~~الثوب الذي يليه؟ قال: لا.
### $ (823) * 31 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي
~~قال: حدثني بشير بن بشار قال: سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب
~~والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الاسلام ان أصلي فيه لغير
~~تقية قال فقال: صل في السنجاب والحواصل الخوارزمية (1) ولا تصل في الثعالب
~~ولا السمور.
### $ (824) * 32 - أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن أبي زيد قال: سئل الرضا
~~عليه السلام عن جلود الثعالب الذكية قال: لا تصل فيها.
### $ (825) * 33 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن ابن أبي
~~عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الفراء
~~والسمور
# PageV02P210
# والسنجاب والثعالب وأشباهه قال: لا بأس بالصلاة فيه.
### $ (826) * 34 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن
~~علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن لباس الفراء والسمور
~~والفنك والثعالب وجميع الجلود قال: لا بأس بذلك.
# فهذان الخبران محمولان على حال التقية لأنهما تضمنا ذكر الثعالب أيضا وقد
~~بينا انه مما لا تجوز الصلاة فيه، فأما السنجاب خاصة فقد رخص لنا الصلاة
~~فيه وقد بيناه، وأما السمور فقد بيناه ms0551 في حديث زرارة وغيره انه مما لا تجوز
~~الصلاة فيه، ويزيده بيانا:
### $ (827) * 35 - ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن
~~الرضا عليه السلام قال: سألته عن جلود السمور فقال: أي شئ هو ذاك الادبس؟
# فقلت: هو الأسود فقال: يصيد؟ فقلت: نعم يأخذ الدجاج والحمام قال: لا.
# ويحتمل أيضا أن يكون أراد بغي على حسب ما قدمناه قبل هذا الموضع ويجوز
~~أيضا أن يكون أراد إذا كان على قلنسوة أو ثوب لا يتم الصلاة به وكل ما ورد
~~من الاخبار في رخص لبس هذه الأشياء في حال الصلاة فالكلام عليه ما ذكرناه.
# قال الشيخ رحمه الله: * (ولا بأس بالصلاة في الخز الخالص ولا تجوز الصلاة
~~فيه إذا كان مغشوشا بوبر الأرانب وما أشبهها) *.
### $ (828) * 36 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق
~~العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن فريت (1) عن ابن أبي
~~يعفور قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من الخزازين
~~فقال له:
# جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال لا باس بالصلاة فيه، فقال له
~~الرجل:
# PageV02P211
# جعلت فداك انه هو ميت وهو علاجي وأنا أعرفه فقال له أبو عبد الله عليه
~~السلام:
# أنا أعرف به منك فقال له الرجل: انه علاجي وليس أحد أعرف به مني فتبسم
~~أبو عبد الله عليه السلام ثم قال له: تقول أنه دابة تخرج من الماء أو تصاد
~~من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات فقال: الرجل صدقت جعلت فداك هكذا هو
~~فقال أبو عبد الله عليه السلام: فإنك تقول أنه دابة تمشي على أربع وليس هو
~~في حد الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء فقال الرجل إي والله هكذا أقول
~~فقال له أبو عبد الله عليه السلام:
# فان الله تعالى أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها.
### $ (829) * 37 - محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن ms0552 معمر بن خلاد
~~قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام: عن الصلاة في الخز فقال: صل فيه.
### $ (830) * 38 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه عن
~~أبي عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الخز الخالص انه لا بأس به، فأما
~~الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه.
### $ (831) * 39 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن أيوب بن نوح رفعه قال
~~قال أبو عبد الله عليه السلام: الصلاة في الخز الخالص لا بأس به، فأما الذي
~~يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه.
### $ (832) * 40 - الحسين بن سعيد عن سليمان بن جعفر الجعفري قال:
# رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام يصلي في جبة خز.
### $ (833) * 41 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
~~داود الصرمي قال سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب فكتب: يجوز ذلك
# PageV02P212
# فهذا حديث شاذ ما رواه إلا داود الصرمي ومع تفرده بروايته تختلف ألفاظه
~~لان في هذه الرواية قال: سألته فأضاف السؤال إلى نفسه ولم يبين من المسؤول
~~ويحتمل أن يكون المسؤول عنه من لا يجب المصير إلى قوله ثم قال في روايته
~~التي ذكرها.
### $ (834) * 42 - سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن
~~داود الصرمي قال: سأل رجل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الصلاة في الخز
~~يغش بوبر الأرانب فكتب: يجوز ذلك.
# فذكر على ما ترى في هذه الرواية ان السائل كان غيره وسمى المسؤول وهذا
~~ظاهر التناقض لأنه لو كان السائل هو نفسه لوجب أن تكون الرواية الأخيرة
~~كذبا ولو كان السائل غيره لوجب أن تكون الأولى كذبا وإذا تقابل الروايتان
~~ولم يكن هناك ما يعضد أحداهما وجب اطراحهما مع أنه لو صح هذا الحديث لم يكن
~~معترضا على ما ذكرناه من الأحاديث، ويحتمل أن يكون ورد هذا الخبر مورد
~~التقية كما وردت ms0553 أخبار كثيرة في مثله.
# قال الشيخ رحمه الله: * (وتكره الصلاة في الثياب السود ولبس العمامة من
~~الثياب في شئ ولا بأس بالصلاة فيها وان كانت سوداء) *.
### $ (835) * 43 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره السواد إلا في ثلاثة الخف والعمامة
~~والكساء.
### $ (836) * 44 - وعنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محسن بن أحمد عمن
~~ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: أصلي في القلنسوة السوداء؟
# فقال: لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار.
# PageV02P213
# قال الشيخ رحمه الله: * (ولا تجوز الصلاة في ثوب رقيق يشف لرقته حتى يكون
~~تحته كالمئزر أو السراويل أو قميص سواه غير شفاف) *.
### $ (837) * 45 - محمد بن أحمد بن يحيى عن السياري عن أحمد بن حماد رفعه
~~إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل فيما شف أوصف، يعني الثوب
~~المصقل.
### $ (838) * 46 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه قال قال أبو عبد الله
~~عليه السلام: لا تصل فيما شف أوصف، يعني الثوب المصقل.
# قال الشيخ رحمه الله: * (ويكره له المئزر فوق القميص في الصلاة) *.
### $ (839) * 47 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن
~~إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أحدهم عليهم السلام قال قال: الارتداء فوق
~~التوشح في الصلاة مكروه، والتوشح فوق القميص مكروه.
### $ (840) * 48 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي
~~بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# لا ينبغي ان تتوشح بإزار فوق القميص إذا أنت صليت فإنه من زي الجاهلية.
### $ (841) * 49 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز
~~عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إياك والتحاف الصماء قلت: وما
~~التحاف الصماء؟
# قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحيك فتجعله على منكب واحد.
### $ (842) * 50 - فأما ما رواه سعد ms0554 بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن موسى
~~بن عمر بن بزيع قال قلت للرضا عليه السلام: أشد الإزار أو المنديل فوق
# PageV02P214
# قميصي في الصلاة؟ فقال: لا بأس به.
### $ (843) * 51 - وعنه عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم البجلي قال:
# رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل وهو
~~يصلي.
### $ (844) * 52 - وعنه عن علي بن إسماعيل عن حماد بن عيسى قال: كتب الحسن
~~ابن علي بن يقطين إلى العبد الصالح هل يصلي الرجل الصلاة وعليه ازار متوشح
~~به فوق القميص؟ فكتب: نعم.
# فليس بين هذه الأخبار وبين ما ذكرناه أولا تناقض لان المراد بالاخبار
~~المتقدمة هو أن لا يلتحف الانسان ويشتمل به كما يلتحف اليهود، وما قدمناه
~~أخيرا هو ان يتوشح بالإزار ليغطي ما قد كشف منه ويستر ما تعرى من بدنه،
~~والذي يدل على ما ذكرناه:
### $ (845) * 53 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
~~عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل يشتمل في صلاته بثوب واحد
~~قال: لا يشتمل بثوب واحد فأما أن يتوشح فيغطي منكبيه فلا بأس.
# قال الشيخ رحمه الله: * (ويكره أن يصلي الانسان بعمامة لا حنك لها) *.
### $ (846) * 54 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء
~~لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه.
### $ (847) * 55 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر
~~عن عمرو بن سعيد عن عيسى بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اعتم
~~فلم يدر العمامة
# PageV02P215
# تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه.
# قال الشيخ رحمه الله: * (ولا بأس أن يصلي الانسان في ازار واحد يأتزر
~~ببعضه ويرتدي بالبعض الآخر) *.
### $ (848) * 56 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن عبيد
~~بن زرارة ms0555 عن أبيه قال: صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في ثوب واحد.
### $ (849) * 57 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن صفوان عن
~~رفاعة بن موسى قال: حدثني من سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي
~~في ثوب واحد يأتزر به قال: لا بأس به إذا رفعه إلى الثديين.
### $ (850) * 58 - وعنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علي بن
~~رئاب عن زياد بن سوقه عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن يصلي أحدكم
~~في الثوب الواحد وأزراره محلولة إن دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف.
### $ (851) * 59 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي
~~ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل صلى وفرجه
~~خارج لا يعلم به هل عليه إعادة؟ أو ما حاله؟ قال: لا إعادة عليه وقد تمت
~~صلاته.
### $ (852) * 60 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو
~~قباء طاق أو قباء محشو وليس عليه ازار فقال: إذا كان القميص صفيقا والقباء
~~ليس بطويل الفرج، والثوب الواحد إذا كان يتوشح به والسراويل بتلك المنزلة
~~كل ذلك لا بأس به، ولكن إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا.
# PageV02P216
# قال الشيخ رحمه الله: * (ولا تصلي المرأة الحرة بغير خمار على رأسها
~~ويجوز ذلك للاماء والصبيان من حرائر النساء) *.
### $ (853) * 61 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة
~~قال سألت أبا جعفر عليه السلام: عن أدنى ما تصلي فيه المرأة قال: درع
~~وملحفة فتنشرها على رأسها وتتجلل بها.
### $ (854) * 62 - وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه
~~السلام قال: ليس على الإماء ان يتقنعن في الصلاة ولا ينبغي للمرأة أن تصلي
~~إلا في ثوبين.
### $ (855) * 63 - محمد بن يعقوب عن محمد ms0556 بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام
~~صلى في ازار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه فقلت له: ما ترى للرجل يصلي
~~في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفا فلا بأس به، والمرأة تصلي في الدرع
~~والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا قلت: رحمك الله الأمة
~~تغطي رأسها إذا صلت؟
# فقال: ليس على الأمة قناع.
### $ (856) * 64 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
~~عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال قال أبو عبد الله عليه
~~السلام: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب ازار ودرع وخمار، ولا يضرها بأن تقنع
~~بالخمار فإن لم تجد فثوبين تأتزر بأحدهما وتقنع بالآخر، قلت: وإن كان درعا
~~وملحفة
# PageV02P217
# ليس عليها مقنعة؟ قال: لا بأس إذا تقنعت بالملحفة فإن لم تكفها فلتلبسها
~~طولا.
### $ (857) * 65 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد
~~ابن عبد الله الأنصاري عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة
~~الرأس.
### $ (858) * 66 - وعنه عن أبي علي بن محمد بن عبد الله بن أبي أيوب المكي
~~عن علي بن أسباط عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا
~~بأس أن تصلي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع.
# فيحتمل أن يكون المراد بهذين الخبرين الصغيرة من النساء دون البالغات
~~لأنه يجوز لهن أن يصلين بغير قناع، ويحتمل أيضا أن يكون إنما سوغ لهن هذا
~~في حال لم يتمكن ولا يقدرن على القناع فحينئذ يجوز لهن أن يصلين بغير قناع،
~~ويحتمل أيضا أن يكون المراد بقوله تصلي بغير قناع إذا كان عليها ثوب يسترها
~~من رأسها إلى قدميها، فأما الحديث الثاني فليس فيه ذكر الحرة وإنما تضمن ms0557
~~ذكر المرأة المسلمة ويجوز أن يكون المراد بها أمة لان الأمة لا يجب عليها
~~القناع حسب ما ذكرناه، ويزيده بيانا:
### $ (859) * 67 - ما رواه سعد عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن
~~الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال
~~قلت له: الأمة تغطي رأسها؟ فقال لا ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم
~~يكن لها ولد.
# والذي رواه:
### $ (860) * 68 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج
# PageV02P218
# قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن المرأة تصلي في درع وخمار؟ فقال:
~~تكون عليها ملحفة تضمها عليها.
# فان المراد بذكر الملحفة زيادة على الدرع والخمار زيادة الفضل والثواب،
~~ويجوز أن يكون المراد به إذا كان الدرع والخمار لا يواريان شيئا فإنه مهما
~~كانت الحال على هذا فلا بد من ساتر، والذي يدل على ما قلناه، ما رواه:
### $ (861) * 69 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح للمرأة
~~المسلمة أن تلبس من الخمر والدروع ما لا يواري شيئا.
### $ (862) * 70 - وروى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن أحمد بن محمد بن
~~الحسن قال: حدثني أبي عن عبد الله بن جميل بن عياش أبي علي البزاز قال:
# اخبرني أبي قال سألت جعفر بن محمد عليه السلام: عن الثوب يعمله أهل
~~الكتاب أصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال: لا بأس وإن يغسل أحب إلي.
# قال الشيخ رحمه الله: * (ولا تجوز الصلاة في بيوت الغائط أو بيوت النيران
~~وبيوت الخمور وعلى جواد الطرق وفي معاطن الإبل وفي أرض السبخة) *.
### $ (863) * 71 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن عبد الله عن ابن البرقي
~~عن أبيه عن عبد الله بن الفضل عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# عشرة مواضع لا يصلى فيها: الطين، والماء، والحمام، والقبور، ومسان الطرق
~~وقرى ms0558 النمل، ومعاطن الإبل، ومجرى الماء، والسبخ، والثلج.
# PageV02P219
### $ (864) * 72 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن ابن علي
~~عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر.
### $ (865) * 73 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
~~عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في مرابض
~~الغنم فقال: صل فيها ولا تصل في أعطان الإبل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة
~~فاكنسه ورشه بالماء وصل، وسألته عن الصلاة في ظهر الطريق فقال: لا بأس بأن
~~تصلي في الظواهر التي بين الجواد فأما على الجواد فلا تصل فيها.
### $ (866) * 74 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل
~~قال قال الرضا عليه السلام: كل طريق يوطأ أو يتطرق وكانت فيه جادة أو لم
~~تكن فلا ينبغي الصلاة فيه، قلت فأين أصلي؟ فقال يمنة ويسرة.
### $ (867) * 75 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
# سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر والغنم فقال: ان نضحته
~~بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها، فأما مرابط الخيل والبغال فلا.
# فهذه الرخصة محمولة على حال الضرورة والخوف على تضييع المتاع، والذي يبين
~~ذلك ما رواه:
### $ (868) * 76 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام: عن الصلاة في أعطان الإبل فقال: ان تخوفت الضيعة
~~على متاعك فاكنسه وانضحه وصل، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم.
# PageV02P220
### $ (869) * 77 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام: عن الصلاة في السفر فقال: لا تصل على الجادة
~~واعتزل على جانبيها.
### $ (870) * 78 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن
~~بن الجهم عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ms0559 قال: كل طريق يوطأ فلا تصل عليه
~~قال قلت: انه قد روي عن جدك ان الصلاة على الظواهر لا بأس بها؟ قال: ذاك
~~ربما سايرني عليه الرجل قال قلت: فان خاف الرجل على متاعه الضيعة؟ قال: فان
~~خاف الضيعة فليصل.
### $ (871) * 79 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن
~~محمد بن أبي نصر عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المسجد ينز حايط
~~قبلته من بالوعة يبال فيها فقال: إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه، وإن
~~كان من غير ذلك فلا بأس.
### $ (872) * 80 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة
~~قال: سألته عن الصلاة في السباخ فقال: لا بأس.
# فالمراد به إذا كان فيها موضع تقع الجبهة عليه مستويا لان النهي إنما وقع
~~عن السجود في أرض السبخة لان الانسان لا يتمكن فيها من السجود، والذي يدل
~~على ما ذكرناه ما رواه:
### $ (873) * 81 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي
~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في السبخة
# PageV02P221
# لم تكرهه؟ قال: لان الجبهة لا تقع مستوية فقلت إن كان فيها أرض مستوية؟
# فقال: لا بأس.
# قال الشيخ رحمه الله: * (ولا بأس بالصلاة في البيع والكنايس إذا توجه
~~الانسان المسلم إلى قبلته ولا يصلى في بيوت المجوس حتى ترش بالماء) *.
### $ (874) * 82 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن البيع والكنايس يصلى فيهما؟ فقال:
# نعم، وسألته هل يصلح نقضها مسجدا؟ فقال: نعم.
### $ (875) * 83 - وعنه عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سألته عن الصلاة في البيع الكنايس وبيوت المجوس فقال: رش وصل.
### $ (876) * 84 - وعنه عن فضالة عن حماد الناب عن الحكم بن الحكم قال سمعت
~~أبا عبد الله عليه السلام: يقول وسئل عن الصلاة في البيع والكنايس فقال: ms0560 صل
~~فيها قد رأيتها ما أنظفها قلت: أيصلى فيها وان كانوا يصلون فيها؟ فقال نعم
~~أما تقرأ القرآن (قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا) (1)
~~صل على القبلة وغربهم.
### $ (877) * 85 - وعنه عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الصلاة في بيوت المجوس قال: رش وصل.
# قال الشيخ رحمه الله: * (ولا تجوز الصلاة في ثوب قد أصابه خمر أو شراب
~~مسكر أو فقاع حتى يطهر بالغسل) *.
# فقد مضى شرح ذلك مستوفى في كتاب الطهارة بما لا مزيد عليه إن شاء الله
~~تعالى.
# ثم قال رحمه الله: * (ولا يصلى في ثوب فيه مني حتى يغسل وكذلك الحكم في
# PageV02P222
# سائر النجاسات) *.
# فقد مضى أيضا ما في ذلك في كتاب الطهارة، والذي يؤكد ذلك ما رواه:
### $ (878) * 86 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما
~~عليهما السلام قال: سألته عن الذي يصيب الثوب فقال: ينضحه بالماء إن شاء،
~~وقال في المني يصيب الثوب قال: ان عرفت مكانه فاغسله وان خفي عليك فاغسله
~~كله.
### $ (879) * 87 - وعنه عن عثمان عن سماعة قال: سألته عن المني يصيب الثوب
~~قال: اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا.
### $ (880) * 88 - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول، ثم قال: ان رأيت
~~المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت في
~~ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك، وكذلك البول.
# فان أصاب ثوب الانسان نجاسة ولم يكن معه غيره من الأثواب ينزعه ويصلي
~~عريانا من قعود، والذي يدل على ذلك:
### $ (881) * 89 - ما رواه محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد عن
~~الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل يكون في
~~فلاة من ms0561 الأرض ليس عليه إلا ثوب واحد واجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع؟
# قال: يتيمم ويصلي عريانا قاعدا ويؤمي.
### $ (882) * 90 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف
~~بن عميرة عن منصور بن حازم قال: حدثني محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في رجل اصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب
# PageV02P223
# ثوبه مني قال: يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلى ويؤمي ايماء.
### $ (883) * 91 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان
~~ابن عثمان عن محمد بن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل
~~يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره قال: يصلي فيه إذا اضطر
~~إليه.
### $ (884) * 92 - وروى علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل
~~عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله أيصلي فيه أو يصلي عريانا؟
# فقال: إن وجد ماء غسله، وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا.
### $ (885) * 93 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن أبان عن
~~عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
~~الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله قال: يصلي فيه.
# الكلام على هذه الأخبار من وجوه: أحدها: أنه ليس في شئ منها انه يصلي فيه
~~أي صلاة وإذا لم يكن هذا فيه حملناه على صلاة الجنازة لان صلاة الجنازة مما
~~يجوز أن يصليها الانسان وإن لم يكن ثوبه طاهرا كما أنه يجوز أن لا تكون
~~نفسه طاهرة، والآخر: انه يجوز أن يصلي إلا أنه يجب عليه عند وجود الماء
~~غسله وإعادة الصلاة، والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (886) * 94 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن
~~عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ms0562 عليه
~~السلام انه سئل عن رجل ليس معه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء
~~يغسله كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة.
# فأما خبر علي بن جعفر خاصة يجوز أن يكون الدم الذي كان في الثوب دم السمك
# PageV02P224
# لان ذلك مما يجوز الصلاة في قليله وكثيره، فإن كان مع الانسان ثوبان
~~وأصاب واحدا منهما نجاسة لا تحل الصلاة فيه فليصل في كل واحد منهما، يدل
~~على ذلك ما رواه:
### $ (887) * 95 - سعد عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن
~~عليه السلام قال: كتبت إليه أسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول
~~ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟
# قال: يصلي فيهما جميعا.
# قال الشيخ رحمه الله: * (ويكره للانسان أن يصلي وفي قبلته نار أو سلاح
~~مجرد أو فيها صورة أو شئ من النجاسات) *.
### $ (888) * 96 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عمران بن موسى ومحمد بن
~~أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار
~~الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح
~~في قبلته؟ قال: لا، قلت فإن كان في غلاف؟ قال: نعم وقال: لا يصلي الرجل وفي
~~قبلته نار أو حديد، قلت: أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه؟ (1) قال: نعم
~~فإن كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته، وعن الرجل يصلي وبين يديه
~~قنديل معلق وفيه نار إلا أنه بحياله قال: إذا ارتفع كان شرا لا يصلي
~~بحياله.
### $ (889) * 97 - وعنه عن محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أبي الحسن
~~عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة
# PageV02P225
# فقال: لا يصلح له أن يستقبل النار.
# وقد روى أنه لا بأس بذلك لان الذي يصلي له أقرب إليه من ذلك.
### $ (890) * 98 - روى ذلك محمد بن أحمد بن ms0563 يحيى عن الحسن عن الحسين ابن
~~عمرو عن أبيه عمرو بن إبراهيم الهمداني رفع الحديث قال قال أبو عبد الله
~~عليه السلام: لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه، إن
~~الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه.
# فهذه رواية شاذة ومع هذا ليست مسندة وما يجرى هذا المجرى لا يعدل إليه عن
~~أخبار كثيرة مسندة.
### $ (891) * 99 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن
~~العلا عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلي والتماثيل
~~قدامي وأنا انظر إليها؟ قال: لا اطرح عليها ثوبا، ولا بأس بها إذا كانت عن
~~يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فالق
~~عليها ثوبا وصل.
### $ (892) * 100 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحلبي
~~قال قال أبو عبد الله عليه السلام: ربما قمت فاصلي وبين يدي الوسادة فيها
~~تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا.
### $ (893) * 101 - محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن وعلي بن محمد عن سهل بن
~~زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال
~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم في الصلاة فارى قدامي في القبلة
~~العذرة فقال: تنح عنها ما استطعت، ولا تصل على الجواد.
# PageV02P226
# وقال الشيخ رحمه الله: * (ولا بأس أن يصلي الانسان متقلدا سيفا في غمد أو
~~في كمه سكين في قرابها أو غير ذلك من الحديد إذا احتاج إلى احرازه فيه.
~~وإذا صلى وفي إصبعه خاتم من حديد لم يضره ذلك إن شاء الله تعالى) *.
### $ (894) * 102 - محمد بن أحمد بن يحيى عن رجل عن الحسن بن علي عن أبيه عن
~~علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~الحديد أنه حلية أهل النار والذهب حلية أهل الجنة، وجعل الله الذهب في
~~الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه ms0564 والصلاة فيه، وجعل الله الحديد في
~~الدنيا زينة الجن والشياطين فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلا
~~أن يكون قبال عدو فلا بأس به، قال قلت له: فالرجل في السفر يكون معه السكين
~~في خفه لا يستغني عنه أو في سراويله مشدود أو المفتاح يخشى ان وضعه ضاع أو
~~يكون في وسطه المنطقة من حديد قال: لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر أو في
~~وقت ضرورة وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان، ولا بأس بالسيف وكل آلة
~~السلاح في الحرب، وفي غير ذلك لا يجوز الصلاة في شئ من الحديد فإنه نجس
~~ممسوخ.
# وقد قدمنا رواية عمار الساباطي ان الحديد متى كان في غلاف فإنه لا بأس
~~بالصلاة فيه.
### $ (895) * 103 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يصلي الرجل وفي يده خاتم
~~حديد قال الشيخ رحمه الله: * (ولا تجوز الصلاة إلى شئ من القبور حتى يكون
~~بين الانسان وبينه حايل) *.
### $ (896) * 104 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى
# PageV02P227
# عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار
~~الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي بين
~~القبور؟ قال: لا يجوز ذلك الا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع
~~من بين يديه، وعشرة أذرع من خلفه وعشرة أذرع عن يمينه، وعشرة أذرع عن يساره
~~ثم يصلي إن شاء.
### $ (897) * 105 - محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد
~~عن الرضا عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر
~~قبلة.
# قال الشيخ رحمه الله: * (وقد روي أنه لا بأس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر
~~إمام والأصل ما قدمناه) *.
### $ (898) * 106 - روى محمد بن أحمد بن داود عن أبيه قال: حدثنا محمد بن
~~عبد الله الحميري قال: كتبت إلى الفقيه ms0565 عليه السلام أسأله عن الرجل يزور
~~قبور الأئمة عليهم السلام هل يجوز له أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز
~~لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه
~~ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلى ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب عليه
~~السلام وقرأت التوقيع ومنه نسخت: أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة
~~ولا فريضة ولا زيارة بل يضع خده الأيمن على القبر، وأما الصلاة فإنها خلفه
~~يجعله الامام ولا يجوز أن يصلي بين يديه لان الامام لا يتقدم ويصلي عن
~~يمينه وشماله.
# قال الشيخ رحمه الله: * (ولا يجوز للرجل أن يصلي وعليه عمامة أو لثام حتى
~~يكشف عن جبهته موضع السجود ويكشف عن فيه لقراءة القرآن) *.
# اما كشف الجبهة فقد بيناه فيما تقدم أنه لا بد منه ويزيده بيانا ما رواه:
# PageV02P228
### $ (899) * 107 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي
~~بن النعمان عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي وهو يؤمي
~~على دابته متعمما قال: يكشف موضع السجود.
# فأما اللثام فالذي يدل على أنه لا يجوز ما رواه:
### $ (900) * 108 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن
~~حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له:
~~أيصلي الرجل وهو متلثم؟ فقال: أما على الأرض فلا، واما على الدابة فلا بأس.
### $ (901) * 109 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة
~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يصلي ويقرأ القرآن وهو متلثم
~~فقال: لا بأس.
### $ (902) * 110 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبي عبد الله عن العباس
~~ابن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن بن علي عمن ذكره من أصحابنا عن أحدهما
~~عليه السلام أنه قال: لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه.
# فان المراد بهذين الخبرين هو أنه ms0566 إذا لم يمنع اللثام من سماع القرآن فإنه
~~لا بأس به فأما مهما منع من سماعه فإنه لا يجوز ذلك حسب ما قدمناه، والذي
~~يدل على ذلك:
### $ (903) * 111 - ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي
~~بن رئاب عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: هل يقرأ الرجل في
~~صلاته
# PageV02P229
# وثوبه على فيه؟ فقال: لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة.
# قال الشيخ رحمه الله: * (ويكره للمرأة أن تصلي وعليها نقاب مع التمكن
~~والاختيار) *.
### $ (904) * 112 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
# سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن وهو متلثم فقال: لا بأس به وإن كشف عن
~~فيه فهو أفضل، قال: وسألته عن المرأة تصلي متنقبة؟ قال: إذا كشفت عن موضع
~~السجود فلا بأس به وان أسفرت فهو أفضل.
# قال الشيخ رحمه الله: * (ولا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه
~~أو في صف واحد، ومتى صلى وهي مسامتة له في صفه بطلت صلاتهما، وينبغي إذا
~~اتفق صلاتها في حال صلاته في بيت واحد ونحوه أن تصلي بحيث يكون سجودها تجاه
~~قدميه في سجوده، وكذلك إن صلت بصلاته كانت حالها ما وصفناه) *.
### $ (905) * 113 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن
~~أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو
~~ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى قال: لا ينبغي ذلك فإن كان بينهما شبر
~~أجزأه يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر.
### $ (906) * 114 - وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن الحسن الصيقل عن ابن
~~مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد المرأة
~~عن يمين الرجل بحذاه؟ قال: لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع ثم قال: كان
~~طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا فكان يضعه بين يديه إذا صلى
~~ليستره ممن يمر بين يديه.
# PageV02P230
### $ (907) * 115 - وعنه عن صفوان وفضالة عن العلا ms0567 عن محمد عن أحدهما عليه
~~السلام قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟ فقال:
# لا، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة.
### $ (908) * 116 - وعنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في
~~بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال: لا حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو
~~نحوه.
### $ (909) * 117 - سعد عن سندي بن محمد البزاز عن أبان بن عثمان عن عبد
~~الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلي والمرأة إلى
~~جنبي وهي تصلي؟ فقال: لا إلا أن تتقدم هي أو أنت، ولا بأس أن تصلي وهي
~~بحذاك جالسة أو قائمة.
### $ (910) * 118 - وعنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد ابن
~~عثمان عن إدريس بن عبد الله القمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن
~~الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة جنب على فراشها؟ فقال: إن كانت قاعدة فلا
~~تضرك وإن كانت تصلي فلا.
### $ (911) * 119 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال
~~عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة
~~تصلي؟ قال: لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع، وإن كانت عن
~~يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، فان كانت تصلي خلفه فلا
# PageV02P231
# بأس وإن كانت تصيب ثوبه، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير
~~صلاة فلا بأس حيث كانت.
### $ (912) * 120 - فأما ما رواه سعد عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي بن
~~فضال عمن أخبره عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي
~~والمرأة تصلي بحذاه؟ قال: لا بأس.
# فيحتمل أن يكون أراد عليه السلام إذا كان الرجل بينه وبين ms0568 المرأة أكثر من
~~عشرة أذرع حسب ما ذكره عمار الساباطي في روايته المتقدمة أو تكون من ورائه،
~~ويحتمل أن يكون المراد به إذا كان بينه وبينها حايل حسب ما ذكرناه في أخبار
~~كثيرة في أنه يجعل الرجل ساترا بينه وبينها.
### $ (913) * 121 - العياشي عن جعفر بن محمد قال: حدثني العمركي عن علي بن
~~جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن إمام كان في الظهر
~~فقامت امرأته بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟
# وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ فقال: لا يفسد ذلك
~~على القوم وتعيد المرأة صلاتها.
# قال الشيخ رحمه الله: * (ولا يجوز لاحد أن يصلي وعليه قباء مشدود إلا أن
~~يكون في الحرب فلا يتمكن من أن يحله فيجوز ذلك للاضطرار) *.
# ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه وسمعناها من الشيوخ مذاكرة ولم أعرف به
~~خبرا مسندا.
# قال الشيخ رحمه الله: * (ولا ينبغي للرجل إذا كان له شعر أن يصلي وهو
~~معقوص حتى يحله وقد رخص ذلك للنساء) *.
### $ (914) * 122 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
# PageV02P232
# ابن محبوب عن مصادف عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى صلاة فريضة
~~وهو معقوص الشعر قال: يعيد صلاته.
# قال الشيخ رحمه الله: * (ولا بأس للرجل أن يصلي في النعل العربي بل صلاته
~~فيها أفضل ولا يجوز أن يصلي في النعل السندي حتى ينزعها ولا يجوز الصلاة في
~~الشمشك (1)) *.
### $ (915) * 123 - الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال: رأيته يصلي في
~~نعليه لم يخلعهما وأحسبه قال ركعتي الطواف.
### $ (916) * 124 - وعنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال:
# رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما
~~قط.
### $ (917) * 125 - سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال:
# إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فان ذلك من السنة.
### $ (918) * 126 - وعنه عن أبي ms0569 جعفر عن العباس بن معروف عن علي ابن مهزيار
~~قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى حين زالت الشمس يوم التروية ست ركعات
~~خلف المقام وعليه نعلاه لم ينزعهما.
### $ (919) * 127 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة
~~عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإنه يقال ذلك من السنة.
# قال الشيخ رحمه الله: * (ويصلي في الخف والجرموق (2) إذا كان له ساق) *.
# PageV02P233
### $ (920) * 128 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحلبي
~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق فقال:
~~اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه.
### $ (921) * 129 - محمد بن يعقوب عن سهل عن بعض أصحابه عن الحسن الجهم قال:
~~قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام اعترض السوق فاشتري خفا لا أدري أذكي هو
~~أم لا؟ قال: صل فيه قلت: والنعل؟ قال: مثل ذلك قلت: اني أضيق من هذا قال:
~~أترغب عنا؟! كان أبو الحسن عليه السلام يفعله.
### $ (922) * 130 - سعد عن أبي جعفر عن الحسين عن فضالة عن أبان عن إسماعيل
~~بن الفضيل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن لباس الجلود والخفاف
~~والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلين فقال: أما النعال والخفاف
~~فلا بأس بها.
### $ (923) * 131 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار قال:
# سألته عن الصلاة في جرموق واتيته بجرموق بعثت به إليه فقال: يصلى فيه.
# قال الشيخ رحمه الله: * (ويكفي الرجل في الصلاة قميص إذا كان صفيقا ولا
~~بد للمرأة من درع وخمار في الصلاة) * فقد مضى شرح ذلك فيما مضى مستوفى فلا
~~وجه لإعادته إن شاء الله تعالى.
### $ (924) * 132 - وروى حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
~~قال: السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس.
### $ (925) * 133 - وقال هشام بن الحكم لأبي عبد الله ms0570 عليه السلام أخبرني
~~عما يجوز السجود عليه؟ وعما لا يجوز؟ قال: السجود لا يجوز إلا على الأرض أو
~~على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس.
# PageV02P234
### $ (926) * 134 - وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: السجود على الأرض
~~فريضة وعلى غير الأرض سنة.
### $ (927) * 135 - وروي عن ياسر الخادم أنه قال: مر بي أبو الحسن عليه
~~السلام وأنا أصلي على الطبري (1) وقد ألقيت عليه شيئا فقال: مالك لا تسجد
~~عليه؟
# أليس هو من نبات الأرض؟!
# وقال علي بن الحسين بن بابويه في رسالته اسجد على الأرض أو على ما أنبتت
~~الأرض ولا تسجد على الحصر المدنية لان سيورها من جلد.
### $ (928) * 136 - وسأل الحسن بن محبوب أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد
~~عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه
~~إن الماء والنار قد طهراه.
### $ (929) * 137 - وسأل داود بن يزيد أبا الحسن الثالث عليه السلام عن
~~القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها؟ فكتب: يجوز.
### $ (930) * 138 - وسأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل
~~يسجد على المسح والبساط فقال: لا بأس إذا كان في حال التقية ولا بأس
~~بالسجود على الثياب في حال التقية.
### $ (931) * 139 - وروي عن أحدهما عليه السلام قال قلت: الرجل يسجد
# PageV02P235
# وعليه قلنسوة أو عمامة؟ فقال: إذا مس شئ من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه
~~وقصاص شعره فقد اجزاءه عنه.
# تم الجزء الأول من كتاب الصلاة ويتلوه في الجزء الثاني باب العمل في ليلة
~~الجمعة ويومها والحمد لله حق حمده والصلاة على خير خلقه محمد وآله الطيبين
~~وحسبنا الله ونعم الوكيل.
### | أبواب الزيادات في هذا الجزء 12
### || - باب فضل الصلاة والمفروض منها والمسنون
### $ * (932) * 1 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله ابن
~~المغيرة عن معاوية بن وهب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل ما
~~يتقرب به العباد إلى ربهم فقال: لا أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من الصلاة.
### $ (933) * 2 - وعنه عن ms0571 محمد بن الحسين عن محمد بن حماد بن زيد عن عبد
~~الله بن يحيى الكاهلي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا
~~يزال الشيطان ذعرا من أمر المؤمن هائبا له ما حافظ على الصلوات الخمس فإذا
~~ضيعهن اجترأ عليه.
### $ (934) * 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد ابن
~~مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل
~~فقال:
# ادع الله لي أن يدخلني الجنة فقال: أعني بكثرة السجود.
### $ (935) * 4 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن
# PageV02P236
# ابن سنان عن إسماعيل بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: صلاة فريضة خير من عشرين حجة، وحجة خير من بيت مملو من ذهب يتصدق منه
~~حتى يفنى.
### $ (936) * 5 - وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن
~~عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال قال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله: إن عمود الدين الصلاة، وهي أول ما ينظر فيه من
~~عمل ابن آدم فان صحت نظر في عمله وإن لم تصح لم ينظر في بقية عمله.
### $ (937) * 6 - وبهذا الاسناد عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: انتظار الصلاة بعد الصلاة كنز من كنوز الجنة.
### $ (938) * 7 - وعنه عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لو كان على باب دار
~~أحدكم نهر فاغتسل في كل يوم منه خمس مرات أكان يبقى في جسده من الدرن شئ؟
~~قلنا لا قال: فان مثل الصلاة كمثل النهر الجاري كلما صلي صلاة كفرت ما
~~بينهما من الذنوب.
### $ (939) * 8 - عنه عن الحسن بن علي بن النعمان قال: حدثني الحسن بن علي
~~بن فضال عن عروة بن أخت شعيب العقرقوفي عن خاله شعيب ms0572 قال قال أبو عبد الله
~~عليه السلام: من جاع فليتوضأ ويصلي ركعتين ثم يقول: (يا رب إني جائع
~~فاطعمني) فإنه يطعم من ساعته.
### $ (940) * 9 - عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن عيسى عن محمد بن سعيد عن
~~إسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله
# PageV02P237
# عليه وآله: لكل شئ وجه ووجه دينكم الصلاة فلا يشينن أحدكم وجه دينه، ولكل
~~شئ أنف وأنف الصلاة التكبير.
### $ (941) * 10 - عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار
~~عن إسماعيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إياكم والكسل
~~ان ربكم رحيم يشكر القليل، ان الرجل ليصلي الركعتين تطوعا يريد بهما وجه
~~الله فيدخله الله بهما الجنة، وانه ليتصدق بالدرهم تطوعا يريد به وجه الله
~~فيدخله الله به الجنة وأنه ليصوم اليوم تطوعا يريد به وجه الله فيدخله الله
~~به الجنة.
### $ (942) * 11 - أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن حمزة بن
~~حمران عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط إذا ثبت العمود نفعت الاطناب
~~والأوتاد والغشاء، وإذا انكسر لم ينفع طنب ولا وتد ولا غشاء.
### $ (943) * 12 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص ابن
~~البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قبل الله عز وجل منه صلاة
~~واحدة لم يعذبه، ومن قبل منه حسنة لم يعذبه.
### $ (944) * 13 - سعد عن موسى بن جعفر عن بعض أصحابنا عن عبيد الله ابن عبد
~~الله الدهقان عن واصل بن سليمان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من صلاة يحضر وقتها إلا
~~نادى ملك بين يدي الله أيها الناس قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على
~~ظهوركم فأطفؤها بصلاتكم.
# PageV02P238
### $ (945) * 14 - علي بن إبراهيم عن محمد بن ms0573 عيسى عن يونس بن عبد الله (1)
~~عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغلب قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه
~~السلام بالمزدلفة فلما انصرفت التفت إلي فقال: يا أبان الصلوات الخمس
~~المفروضات من أقام حدودهن وحافظ على مواقيتهن لقي الله يوم القيامة وله
~~عنده عهد يدخله به الجنة، ومن لم يقم حدودهن ولم يحافظ على مواقيتهن لقي
~~الله ولا عهد له إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
### $ (946) * 15 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن
~~أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن أول ما يحاسب به العبد
~~الصلاة فان قبلت قبل ما سواها، وإن الصلاة إذا ارتفعت في وقتها رجعت إلى
~~صاحبها وهي بيضاء مشرقة تقول: حفظتني حفظك الله، وإذا ارتفعت في غير وقتها
~~بغير حدودها رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول: ضيعتني ضيعك الله.
### $ (947) * 16 - عنه عن محمد بن الفضيل قال: سألت عبدا صالحا عليه السلام
~~عن قول الله عز وجل (الذين هم عن صلاتهم ساهون) (2) قال: هو التضييع.
### $ (948) * 17 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وآله جالس في
~~المسجد إذ دخل رجل فقام فصلى فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال صلى الله عليه
~~وآله: نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني.
# PageV02P239
### $ (949) * 18 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال
~~قال أبو عبد الله عليه السلام: والله انه ليأتي على الرجل خمسون سنة ما قبل
~~الله منه صلاة واحدة فأي شئ أشد من هذا، والله انكم لتعرفون من جيرانكم
~~وأصحابكم من لو كان يصلي لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بها، إن الله لا
~~يقبل إلا الحسن فكيف يقبل ما استخف به؟!!
### $ (950) * 19 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد
~~الله عليه ms0574 السلام قال: إذا قام العبد من الصلاة فخفف صلاته قال الله تعالى:
# لملائكته أما ترون إلى عبدي كأنه يرى أن قضاء حوائجه بيد غيري، أما يعلم
~~أن قضاء حوائجه بيدي!!
### $ (951) * 20 - عنه عن حماد عن حريز عن الفضيل قال سألت أبا جعفر عليه
~~السلام عن قول الله تعالى: (الذين هم على صلاتهم يحافظون) (1) قال: هي
~~الفريضة قلت: (الذين هم على صلاتهم دائمون) (2) قال: هي النافلة.
### $ (952) * 21 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسين
~~بن يزيد عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال قال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله: من تمثل ببيت شعر من الخنا لم يقبل منه صلاة في
~~ذلك اليوم ومن تمثل بالليل لم تقبل منه صلاة تلك الليلة.
### $ (953) * 22 - سعد عن أحمد بن هلال عن أحمد بن عبد الله الكرخي عن يونس
~~بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: حجة أفضل من الدنيا وما
~~فيها، وصلاة فريضة أفضل من ألف حجة.
# PageV02P240
### $ (954) * 23 - أحمد بن محمد بن عيسى عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: سألته عما فرض الله من الصلاة؟ فقال: خمس صلوات في
~~الليل والنهار، فقلت: هل سماهن الله وبينهن في كتابه؟ فقال: نعم قال الله
~~عز وجل لنبيه: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) (1) ودلوكها زوالها،
~~ففيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن وبينهن ووقتهن، وغسق
~~الليل انتصافه ثم قال: (وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا) (2) فهذه
~~الخامسة، وقال: في ذلك (وأقم الصلاة طرفي النهار) (3) وطرفاه المغرب
~~والغداة (وزلفا من الليل) (4) وهي صلاة العشاء الآخرة وقال: (حافظوا على
~~الصلوات والصلاة الوسطى) (5) وهي صلاة الظهر وهي أول صلاة صلاها رسول الله
~~صلى الله عليه وآله وهي وسط النهار ووسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة وصلاة
~~العصر، وفي بعض القراءة (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر
~~وقوموا لله قانتين) قال: فنزلت هذه الآية يوم ms0575 الجمعة ورسول الله صلى الله
~~عليه وآله في سفر فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم
~~ركعتين وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلى الله عليه وآله يوم
~~الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة
~~فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام.
### $ (955) * 24 - حماد عن حريز عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام:
# عن الفرض في الصلاة فقال: الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود
~~والدعاء قلت: ما سوى ذلك؟ فقال: سنة في فريضة.
# PageV02P241
### $ (956) * 25 - علي عن أبيه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال قال: للصلاة أربعة آلاف حد.
### $ (957) * 26 - وروي عن الرضا عليه السلام أنه قال: للصلاة أربعة آلاف
~~باب.
### $ (958) * 27 - الحسين بن محمد بن سماعة قال: حدثني ابن رباط عن ابن
~~مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى
~~رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله اخبرني عن الاسلام أصله
~~وفرعه وذروته وسنامه فقال: أصله الصلاة وفرعه الزكاة وذروته وسنامه الجهاد
~~في سبيل الله تعالى، قال يا رسول الله اخبرني عن أبواب الخير قال: الصيام
~~جنة والصدقة تذهب الخطيئة وقيام الرجل في جوف الليل يناجي ربه ثم قال:
~~(تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون)
~~(1).
### $ (959) * 28 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبد الله عن ابن
~~فضال عن مروان عن عمار الساباطي قال: كنا جلوسا عند أبي عبد الله عليه
~~السلام بمنى فقال له رجل: ما تقول في النوافل؟ فقال: فريضة قال ففزعنا وفزع
~~الرجل فقال أبو عبد الله عليه السلام: إنما أعني صلاة الليل على رسول الله
~~صلى الله عليه وآله إن الله يقول: (ومن الليل فتهجد به نافلة لك) (2) *
~~(960) * 29 - عنه عن محمد بن عيسى عن الحسين بن علي بن يقطين عن محمد بن
~~الفضيل الكوفي عن سعد بن أبي عمرو ms0576 الجلاب قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام ركعتا الفجر تفوتني أفأصليهما؟ قال: نعم قلت: لم أفريضة؟ قال فقال:
# PageV02P242
# رسول الله صلى الله عليه وآله سنهما فما سن رسول الله صلى الله عليه وآله
~~فهو فرض.
# قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام فما سن رسول الله صلى الله عليه
~~وآله فهو فرض معناه مقدر لان الفرض معناه هو التقدير، وليس يريد أنه فرض
~~يستحق تاركه العقاب، يدل على ما قلناه ما رواه:
### $ (961) * 30 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة
~~عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الوتر فقال: سنة ليست
~~بفريضة.
### $ (962) * 31 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
~~جعفر بن بشير عن عبيد عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوتر في كتاب
~~علي عليه السلام واجب وهو وتر الليل، والمغرب وتر النهار.
# فلا ينافي ما قدمناه من أنه سنة لان المسنون إذا كان مؤكدا يسمى واجبا
~~على ما بيناه في غير موضع.
### $ (963) * 32 - محمد بن أحمد بن يحيى عن وهب أو عن السكوني عن جعفر عن
~~أبيه عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تنفلوا في ساعة
~~الغفلة ولو بركعتين خفيفتين فإنهما يورثان دار الكرامة، قيل يا رسول الله
~~وما ساعة الغفلة؟ قال:
# ما بين المغرب والعشاء.
### || 13 - باب المواقيت * (964) * 1 - الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثني محمد
~~بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن الصباح بن سيابة عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.
# PageV02P243
### $ (965) * 2 - عنه عن محمد بن أبي حمزة عن سفيان بن السمط عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.
### $ (966) * 3 - عنه عن محمد بن زياد عن منصور بن يونس عن العبد الصالح
~~عليه السلام قال سمعته يقول: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.
### $ (967) * 4 ms0577 - عنه عن محمد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن مالك الجهني قال
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن وقت الظهر فقال: إذا زالت الشمس فقد دخل
~~وقت الصلاتين.
### $ (968) * 5 - عنه عن الميثمي وغيره عن معاوية بن وهب قال: سألته عن رجل
~~صلى الظهر حين زالت الشمس قال: لا بأس به.
### $ (969) * 6 - عنه عن عبد الله بن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما
~~عليه السلام: في الرجل يريد الحاجة أو النوم حين تزول الشمس فجعل يصلي
~~الأولى حينئذ قال: لا بأس به.
### $ (970) * 7 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن النعمان
~~وابن رباط عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن وقت
~~الظهر أهو إذا زالت الشمس؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر
~~أو يوم الجمعة فإن وقتها إذا زالت.
### $ (971) * 8 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن وقت الظهر قال: بعد الزوال بقدم أو نحو
~~ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول الشمس.
### $ (972) * 9 - وعنه عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن هاشم وابن رباط
# PageV02P244
# وصفوان بن يحيى كلهم عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~سألته عن وقت الظهر فقال: إذا كان الفئ ذراعا.
### $ (973) * 10 - عنه عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: وقت الظهر على ذراع.
# قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الأخبار هو ما قدمناه فيما مضى من
~~الكتاب وهو أن ما تضمنت من لفظ القدم والذراع والقامة إنما ذكر لمكان
~~النافلة، وقد دللنا على ذلك وأكثرنا فيه الاخبار، وليس ذلك وقت الاجزاء
~~لأنه إذا زالت الشمس فهو وقت الاجزاء غير أن الأفضل أن يقدم على الفرض
~~النوافل إلى أن يصير الفئ على ذراع، والذي يزيد ما قدمناه وضوحا ms0578 ما رواه:
### $ (974) * 11 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت لم؟ قال: لمكان
~~الفريضة لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعا، فإذا بلغ ذراعا بدأت
~~بالفريضة وتركت النافلة.
### $ (975) * 12 - وعنه عن الميثمي عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قال قلت لم؟ قال: لمكان
~~الفريضة لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه.
### $ (976) * 13 - عنه عن جعفر بن مثنى العطار عن حسين بن عثمان الرواسي عن
~~سماعة بن مهران قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا زالت الشمس
# PageV02P245
# فصل ثمان ركعات ثم صل الفريضة أربعا فإذا فرغت من سبحتك قصرت أو طولت فصل
~~العصر.
### $ (977) * 14 - عنه عن صفوان بن يحيى عن الحرث بن مغيرة عن عمر ابن حنظلة
~~قال: كنت أقيس الشمس عند أبي عبد الله عليه السلام فقال: يا عمر الا أنبئك
~~بأبين من هذا؟ قال: قلت بلى جعلت فداك قال: إذا زالت الشمس فقد وقع الظهر،
~~الا ان بين يديها سبحة وذلك إليك فان أنت خففت فحين تفرغ من سبحتك، وان
~~طولت فحين تفرغ من سبحتك.
### $ (978) * 15 - عنه عن عبد الله بن جبلة عن ذريح المحاربي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال سأل أبا عبد الله عليه السلام أناس وانا حاضر فقال:
~~إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منها الا سبحتك تطيلها أو تقصرها، فقال
~~بعض القوم: انا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة أقدام
~~فقال أبو عبد الله عليه السلام: النصف من ذلك أحب إلي.
### $ (979) * 16 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة
~~عن ابن بكير عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: اني صليت
~~الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتني صليت حين زال النهار قال فقال: لا تعد ولا
~~تعد.
# فالوجه ms0579 في هذا الخبر انه إنما نهاه عن المعاودة إلى مثله لان ذلك فعل من
~~لا يصلي النوافل ولا ينبغي الاستمرار على ترك النوافل، وإنما يسوغ ذلك عند
~~العوارض والعلل على ما بيناه، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه:
# PageV02P246
### $ (980) * 17 - الحسن بن محمد عن أحمد بن أبي بشر عن معبد بن ميسرة (1)
~~قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا زالت الشمس في طول النهار للرجل ان
~~يصلي الظهر والعصر؟ قال: نعم وما أحب أن يفعل ذلك في كل يوم.
### $ (981) * 18 - عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن
~~زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس
~~فإذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر ثم صليت نوافلي ثم صليت العصر
~~ثم نمت وذلك قبل أن يصلي الناس فقال: يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل
~~الوقت ولكني أكره لك أن تتخذه وقتا دائما.
# فإن قيل قد ذكرتم انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الفرض ثم قلتم إن
~~البداية بالنوافل أفضل وهذا ينافي ما روي في الاخبار انه لا تطوع في وقت
~~فريضة.
### $ (982) * 19 - روى ذلك الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن
~~علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال لي رجل من أهل
~~المدينة:
# يا أبا جعفر مالي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟ قال
~~قلت: إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة، فإذا دخلت
~~الفريضة لا تطوع.
### $ (983) * 20 - وروى معاوية بن عمار عن نجية قال قلت: لأبي جعفر عليه
~~السلام تدركني الصلاة فابدأ بالنافلة؟ قال فقال: لا ابدأ بالفريضة واقض
~~النافلة.
### $ (984) * 21 - الحسن بن محمد عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن
# PageV02P247
# ثابت عن زياد بن أبي غياث (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته
~~يقول: إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النافلة.
# وما ms0580 قدمتموه من الاخبار أيضا من أن أول الوقت أفضل يؤكد هذه الأخبار فكيف
~~تجمعون بين هذه وتلك؟!
# قلنا: أما الذي تضمنته الاخبار التي قدمناها من أن الصلاة في أول الوقت
~~أفضل فهي محمولة على الوقت الذي يلي وقت النافلة، لان النوافل إنما يجوز
~~تقديمها إلى أن يمضي مقدار قدمين أو ذراع، فإذا مضى ذلك المقدار فلا يجوز
~~الاشتغال بالنوافل، بل ينبغي أن يبدأ بالفرض ويكون ذلك الوقت أفضل من الوقت
~~الذي بعده وهو وقت المضطر وصاحب الاعذار، وكل ذلك قد أوردنا فيه الاخبار،
~~ويزيده بيانا ما رواه:
### $ (985) * 22 - الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس
~~ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة.
### $ (986) * 23 - عنه عن ابن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما
~~بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة.
### $ (987) * 24 - عنه عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الظهر على
~~ذراع والعصر على نحو ذلك.
# PageV02P248
# فإن قيل فالأخبار التي تضمنت ان أول الوقت أفضل عامة وليس فيها تخصيص
~~الوقت الذي ذكرتموه فمن أين قلتم ذلك؟ وهلا حملتموها على العموم؟ قيل له:
~~حملنا ذلك على ما قلناه لئلا تتناقض الاخبار، وقد ورد بشرحها أيضا آثار.
### $ (988) * 25 - روى الحسن بن محمد عن الميثمي عن معاوية بن وهب عن عبيد
~~بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن أفضل وقت الظهر؟ قال:
# ذراع بعد الزوال، قال قلت: في الشتاء والصيف سواء؟ قال: نعم.
### $ (989) * 26 - الحسين بن سعيد عن عبد الله بن محمد قال: كتبت إليه جعلت
~~فداك روى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد ms0581 الله عليهما السلام انهما قالا: إذا
~~زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن بين يديهما سبحة ان شئت طولت وان
~~شئت قصرت، وروى بعض مواليك عنهما أن وقت الظهر على قدمين من الزوال ووقت
~~العصر على أربعة أقدام من الزوال فان صليت قبل ذلك لم يجزك، وبعضهم يقول
~~يجزي ولكن الفضل في انتظار القدمين والأربعة أقدام، وقد أحببت جعلت فداك أن
~~اعرف موضع الفضل في الوقت؟ فكتب: القدمان والأربعة أقدام صواب جميعا.
# ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
### $ (990) * 27 - سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن يحيى قال: كتب بعض
~~أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام روي عن آبائك القدم والقدمين والأربع
~~والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين فكتب عليه السلام: لا القدم
~~ولا القدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة وهي ثمان
~~ركعات فان شئت طولت وان شئت قصرت، ثم صل صلاة الظهر فإذا فرغت كان بين
~~الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات ان شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل العصر.
# PageV02P249
# لان الوجه في هذا الخبر انه إنما نفى القدم والقدمين حتى لا يظن أن ذلك
~~وقت لا يجوز غيره، والذي روى ذلك رواه على جهة الأفضل يبين ما قلناه:
### $ (991) * 28 - ما رواه سعد عن موسى بن جعفر عن محمد بن عبد الجبار عن
~~ميمون بن يوسف النحاس عن محمد بن الفرج قال كتبت اسئل عن أوقات الصلاة
~~فأجاب إذا زالت الشمس فصل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على
~~قدمين، ثم صل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام،
~~فان عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين واقض النافلة بعدهما، فإذا طلع الفجر فصل
~~الفريضة ثم اقض بعد ما شئت.
# فاما ما تضمنته الاخبار التي قدمناها من أنه لا تطوع في وقت فريضة
~~فمحمولة على أنه لا تطوع في وقت فريضة قد تضيق وقتها أو في وقت فريضة لم
~~يشرع فعل النافلة فيه على ما بيناه ms0582 من أنه إذا مضى من الزوال قدمان أو قدم
~~ونصف فلا نافلة، وينبغي ان يبدأ بالفريضة وعلى هذا لا تنافى بين الاخبار،
~~ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
### $ (992) * 29 - الحسن بن محمد عن ابن رباط عن ابن مسكان عن زرارة قال:
~~سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان حايط مسجد رسول الله صلى الله عليه
~~وآله قامة، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، إذا مضى من فيئه ذراعان صلى
~~العصر، ثم قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت لا قال: من أجل الفريضة
~~إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة.
### $ (993) * 30 - عنه عن الحسن بن عديس عن إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي
~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان
# PageV02P250
# الفئ في الجدار ذراعا صلى الظهر وإذا كان ذراعين صلى العصر، قلت: الجدران
~~تختلف منها قصير ومنها طويل!؟ قال: ان جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه
~~وآله كان يومئذ قامة، وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت
~~فريضة.
### $ (994) * 31 - عنه عن عبيس عن حماد عن محمد بن حكيم قال: سمعت العبد
~~الصالح عليه السلام وهو يقول: ان أول وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة
~~من الزوال، وأول وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان، قلت: في الشتاء والصيف
~~سواء؟ قال نعم.
# وقد بينا فيما مضى أن القامة والذراع عبارة عن شئ واحد، ويؤكد ذلك ما
~~رواه:
### $ (995) * 32 - الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن خليل العبدي عن زياد بن
~~عيسى عن علي بن حنظلة قال قال أبو عبد الله عليه السلام: في كتاب علي عليه
~~السلام القامة ذراع والقامتان ذراعان.
### $ (996) * 33 - عنه عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن هاشم وعلي بن رباط
~~وصفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
~~عن صلاة الظهر فقال: إذا كان الفئ ذراعا، قلت: ذراعا، من أي شئ؟ قال:
# ذراعا من فيئك، قلت: ms0583 فالعصر؟ قال: الشطر من ذلك، قلت: هذا شبر! قال: شبر
~~أو ليس شبر كثيرا!!
# فان قيل: نراكم قد رتبتم الأوقات بعضها على بعض وجعلتم لبعضها فضلا على
~~بعض، وقد روي أن ذلك كله سواء.
### $ (997) * 34 - روى الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن شجرة عن عبيد بن
~~زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: يكون أصحابنا في المكان
# PageV02P251
# مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر وبعضهم يصلي العصر قال: كل ذلك واسع.
### $ (998) * 35 - عنه عن أحمد بن أبي بشير عن حماد بن أبي طلحة قال:
# حدثني زرارة بن أعين قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجلان يصليان
~~في وقت واحد وأحدهما يعجل العصر والآخر يؤخر الظهر قال: لا بأس.
### $ (999) * 36 - عنه عن ابن رباط عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال:
# ربما دخلت على أبي جعفر عليه السلام وقد صليت الظهر والعصر فيقول: صليت
~~الظهر؟
# فأقول: نعم والعصر فيقول: ما صليت الظهر فيقوم مترسلا غير مستعجل فيغتسل
~~أو يتوضأ ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر، وربما دخلت عليه ولم أصلي الظهر
~~فيقول: قد صليت الظهر؟
# فأقول: لا، فيقول: قد صليت الظهر والعصر.
# قيل له: ليس في هذه الأخبار ما ينافي ما قدمناه لان قوله عليه السلام كل
~~ذلك واسع محمول على أن ذلك كله جائز قد سوغته الشريعة وإن كان لبعضها فضل
~~على بعض، وليس في الخبر أن ذلك كله واسع متساو في الفضل، ويجوز أن يكون سوغ
~~ذلك لهم لضرب من التقية والاستصلاح، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1000) * 37 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي
~~هاشم البجلي عن سالم أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأل انسان
~~وأنا حاضر فقال: ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلي العصر وبعضهم يصلي
~~الظهر فقال: انا أمرتهم بهذا لو صلوا على وقت واحد لعرفوا فأخذوا برقابهم.
### $ (1001) * 38 - فأما ما رواه الحسن بن محمد عن محمد بن أبي حمزة عن
# PageV02P252
# معاوية ms0584 بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى جبرئيل عليه السلام
~~رسول الله صلى الله عليه وآله بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره
~~فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر، ثم أتاه حين غربت
~~الشمس فأمره فصلى المغرب، ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء، ثم
~~أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح، ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل
~~قامة فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى العصر،
~~ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب، ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل
~~فأمره فصلى العشاء، ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح ثم قال: ما
~~بينهما وقت.
### $ (1002) * 39 - وعنه عن أحمد بن أبي بشير عن معاوية بن ميسرة عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال أتى جبرئيل عليه السلام، وذكر مثل حديث أبي خديجة إلا
~~أنه قال: بدل القامة والقامتين ذراع وذراعين.
### $ (1003) * 40 - وروى الحسن بن محمد عن ابن رباط عن مفضل بن عمر قال قال
~~أبو عبد الله عليه السلام: نزل جبرئيل عليه السلام على رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وساق الحديث مثل الأول وذكر بدل القامة والقامتين قدمين وأربعة
~~اقدام.
# فليس لأحد أن يقول: ان هذه الأخبار تنبئ ان أول الوقت والآخر سواء لأنه
~~قال: ما بينهما وقت لأنه لا يمتنع أن يجعل ما بين الوقتين وقتا وإن كان
~~الأول أفضل منه، والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1004) * 41 - الحسن بن محمد عن عبد الله بن جبلة عن ذريح عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: أتى جبرئيل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه
~~وآله فأعلمه مواقيت الصلاة فقال: صل الفجر حين ينشق الفجر، وصل الأولى إذا
~~زالت الشمس،
# PageV02P253
# وصل العصر بعيدها، وصل المغرب إذا سقط القرص، وصل العتمة إذا غاب الشفق
~~ثم أتاه من الغد فقال: أسفر بالفجر فأسفر، ثم أخر الظهر حتى كان الوقت الذي
~~صلى فيه العصر ms0585 وصلى العصر بعيدها وصلى المغرب قبل سقوط الشفق وصلى العتمة
~~حين ذهب ثلث الليل، ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت وأفضل الوقت أوله، ثم
~~قال عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لولا أني أكره ان أشق
~~على أمتي لاخرتها إلى نصف الليل، وقال قلت له: ان أناسا من أصحاب أبي
~~الخطاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم قال فقال: أبرأ إلى الله ممن يفعل
~~هذا متعمدا.
### $ (1005) * 42 - الحسن بن محمد عن الميثمي عن معاوية بن وهب عن أبي بصير
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من صلى في غير وقت فلا صلاة له.
### $ (1006) * 43 - عنه عن محمد بن الحسن العطار عن أبيه عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: لان أصلي الظهر في وقت العصر أحب إلي من أن صلي قبل أن
~~تزول الشمس، فاني إذا صليت قبل أن تزول الشمس لم تحتسب لي وإذا صليت في وقت
~~العصر حسبت لي.
### $ (1007) * 44 - عنه عن محمد بن الحسن العطار عن عبد الله بن سليمان عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لان أصلي الظهر في وقت العصر أحب إلي من أن
~~أصلي قبل أن تزول الشمس فاني إذا صليت قبل أن تزول الشمس لم تحسب لي، وإذا
~~صليت في وقت العصر حسبت لي.
### $ (1008) * 45 - علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر
~~عليه السلام في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس
~~فأخبر انه صلى بليل قال: يعيد صلاته.
# PageV02P254
### $ (1009) * 46 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن
~~سماعة قال: سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا
~~النجوم قال: اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك.
### $ (1010) * 47 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي عبد الله الفراء عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال قال له رجل من أصحابنا: ربما اشتبه الوقت
~~علينا في يوم الغيم فقال: تعرف هذه ms0586 الطيور التي عندكم بالعراق يقال لها
~~الديكة؟ قلت: نعم قال: إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت فقد زالت الشمس أو قال:
~~فصله.
### $ (1011) * 48 - سهل بن زياد عن محمد بن إبراهيم عن النوفلي عن الحسين
~~ابن المختار عن رجل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني رجل مؤذن فإذا
~~كان يوم الغيم لم أعرف الوقت قال: إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاء فقد زالت
~~الشمس ودخل وقت الصلاة.
### $ (1012) * 49 - الحسين بن سعيد عن حريز بن عبد الله عن الفضيل بن يسار
~~وزرارة بن أعين وبكير بن أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي قال
~~قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام: وقت الظهر بعد الزوال قدمان
~~ووقت العصر بعد ذلك قدمان وهذا أول وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر.
### $ (1013) * 50 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال:
# قلت لأبي جعفر عليه السلام بين الظهر والعصر حد معروف؟ فقال: لا.
# PageV02P255
### $ (1014) * 51 - محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن سليمان بن جعفر قال
~~قال الفقيه عليه السلام: آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف.
# وأما ما روي من الاخبار التي قدمناها من أن الوقت ممتد إلى غروب الشمس
~~فمحمول على صاحب الاعذار ومن به ضرورة تمنعه من الصلاة على ما بيناه، وعلى
~~مثل ذلك يحمل ما رواه:
### $ (1015) * 52 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضال
~~عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا يفوت صلاة النهار
~~حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ولا صلاة الفجر حتى تطلع
~~الشمس.
# والذي يزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه:
### $ (1016) * 53 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن مسكان عن سليمان ابن خالد
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العصر على ذراعين فمن تركها حتى تصير على
~~ستة أقدام فذلك المضيع.
### $ (1017) * 54 - عنه عن ms0587 جعفر عن مثنى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: صل العصر على أربعة أقدام قال مثنى قال لي أبو بصير قال
~~لي أبو عبد الله عليه السلام: صل العصر يوم الجمعة على ستة أقدام.
### $ (1018) * 55 - عنه عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال
~~أبو عبد الله عليه السلام: ان الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر، قلت:
# PageV02P256
# وما الموتور؟ قال: لا يكون له أهل ولا مال في الجنة، قلت: وما تضييعها؟
~~قال:
# يدعها حتى تصفر وتغيب.
### $ (1019) * 56 - عنه عن سليمان بن داود عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير
~~قال: ذكر أبو عبد الله عليه السلام أول الوقت وفضله فقلت: كيف اصنع
~~بالثماني ركعات؟ قال: خفف ما استطعت.
### $ (1020) * 57 - عنه عن صالح بن خالد عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال قلت: العصر متى أصليها إذا كنت في غير سفر؟ قال: على قدر
~~ثلثي قدم بعد الظهر.
### $ (1021) * 58 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن فضال عن القاسم بن عروة
~~عن بريد عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا غابت الحمرة من المشرق فقد غابت
~~الشمس من شرق الأرض وغربها * (1022) * 59 - عنه عن عبد الله بن جبلة عن
~~ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام ان جبرئيل عليه السلام أتى النبي صلى
~~الله عليه وآله في الوقت الثاني في المغرب قبل سقوط الشفق.
### $ (1023) * 60 - عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم.
### $ (1024) * 61 - عنه عن عبد الله بن جبلة عن علي بن الحرث عن بكار عن
~~محمد بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن وقت المغرب فقال:
# إذا تغيرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة وقبل أن تشتبك النجوم.
# PageV02P257
### $ (1025) * 62 - عنه عن الميثمي عن أبان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن
~~أبي عبد الله عليه ms0588 السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي
~~المغرب حين تغيب الشمس حيث يغيب حاجبها.
### $ (1026) * 63 - عنه عن سليمان بن داود عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت المغرب حين تغيب الشمس.
### $ (1027) * 64 - عنه عن جعفر بن سماعة عن إبراهيم بن عبد الحميد عن
~~الصباح بن سيابة وأبى أسامة قالا: سألوا الشيخ عن المغرب فقال بعضهم: جعلني
~~الله فداك ننتظر حتى يطلع كوكب؟ فقال: خطابية؟! إن جبرئيل عليه السلام نزل
~~بها على محمد صلى الله عليه وآله حين سقط القرص.
### $ (1028) * 65 - عنه عن حسين بن حماد بن عديس عن إسحاق بن عمار عن القاسم
~~بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر أبو الخطاب فلعنه ثم قال:
~~انه لم يكن يحفظ شيئا!! حدثته ان رسول صلى الله عليه وآله غابت له الشمس في
~~مكان كذا وكذا وصلى المغرب بالشجرة وبينهما ستة أميال فأخبرته بذلك في
~~السفر فوضعه في الحضر.
### $ (1029) * 66 - عنه عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سألته عن وقت المغرب قال: ما بين غروب الشمس إلى
~~سقوط الشفق.
### $ (1030) * 67 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى
~~عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي: مسوا بالمغرب
~~قليلا فإن الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا.
# PageV02P258
### $ (1031) * 68 - عنه عن سليمان بن داود عن عبد الله بن وضاح قال:
# كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد
~~الليل ارتفاعا وتستتر عنا الشمس وترتفع فوق الجبل حمرة ويؤذن عندنا المؤذن
~~فاصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما؟ أو انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟
~~فكتب إلي أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحايطة لدينك.
# فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الاخبار لان قوله عليه
~~السلام:
# في الخبر الأول مسوا ms0589 بالمغرب معناه حتى تغيب الحمرة من ناحية المشرق
~~وكذلك قوله في الخبر الثاني، وقد دللنا على ذلك بما تقدم من الاخبار، ويزيد
~~ذلك بيانا ما رواه:
### $ (1032) * 69 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن جارود أو إسماعيل
~~بن أبي سمال عن محمد بن أبي حمزة عن جارود قال قال لي أبو عبد الله عليه
~~السلام يا جارود: ينصحون فلا يقبلون وإذا سمعوا بشئ نادوا به أو حدثوا بشئ
~~أذاعوه!! قلت لهم مسوا بالمغرب قليلا فتركوها حتى اشتبكت النجوم، فانا الآن
~~أصليها إذا سقط القرص.
### $ (1033) * 70 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن علي بن يعقوب
~~عن مروان بن مسلم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما
~~أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة فجعل هو الحمرة التي من
~~قبل المغرب، وكان يصلي حين يغيب الشفق.
# فاما عند الاعذار والموانع فإنه يجوز تأخيرها إلى ربع الليل على ما قدمنا
~~الاخبار فيه، ويزيد ذلك وضوحا ما رواه:
### $ (1034) * 71 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن محمد
# PageV02P259
# ابن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن وقت المغرب فقال: إذا كان ارفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت
~~في حوائجك فلك إلى ربع الليل، قال: فقال لي وهو شاهد في بلده.
### $ (1035) * 72 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أديم ابن الحر
~~قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن جبرئيل عليه السلام أمر رسول
~~الله صلى الله عليه وآله بالصلوات كلها فجعل لكل صلاة وقتين إلا المغرب
~~فإنه جعل لها وقتا واحدا.
### $ (1036) * 73 - علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن زيد الشحام
~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن وقت المغرب فقال: ان جبرئيل عليه
~~السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب ms0590 فان
~~وقتها واحد، ووقتها وجوبها.
# قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الاخبار
~~من أن للمغرب وقتين وأوله سقوط الشمس وآخره ذهاب الشفق أو اشتباك النجوم
~~لان الانسان إذا صلى في وقت ذهاب الحمرة من ناحية المشرق وتأنى في صلاته
~~فإنه لا يفرغ من صلاة فريضة ونافلة إلا ويكون قد غاب الشفق وظهرت النجوم،
~~والذي يزيد ما قدمناه وضوحا من أن لهاتين الصلاتين وقتين وإنما نفي
~~بالخبرين المتقدمين سعة الوقت ما رواه:
### $ (1037) * 74 - سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا
~~عليه السلام ذكر أصحابنا انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر،
# PageV02P260
# وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة إلا أن هذه قبل هذه في السفر
~~والحضر وأن وقت المغرب إلى ربع الليل فكتب عليه السلام كذلك الوقت غير أن
~~وقت المغرب ضيق وآخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب.
### $ (1038) * 75 - سهل بن زياد عن علي بن الريان قال: كتبت إليه الرجل يكون
~~في الدار تمنعه حيطانها النظر إلى حمرة المغرب ومعرفة مغيب الشفق ووقت صلاة
~~العشاء الآخرة متى يصليها وكيف يصنع؟ فوقع عليه السلام: يصليها إذا كان على
~~هذه الصفة عند قصر النجوم، والعشاء عند اشتباكها وبياض مغيب الشمس.
# قال محمد بن الحسن: معنى قصر النجوم بيانها.
### $ (1039) * 76 - علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر
~~عليه السلام: وقت المغرب إذا غاب القرص فان رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت
~~الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام ان كنت أصبت منه شيئا.
### $ (1040) * 77 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن ابن يزيد
~~عن ابن أبي عمير عن محمد بن حكيم عن شهاب بن عبد ربه قال قال أبو عبد الله
~~عليه السلام: يا شهاب إني أحب إذا صليت المغرب ان أرى في السماء كوكبا.
# قال محمد بن الحسن: وجه الاستحباب في هذا الخبر أن يتأنى الانسان في ms0591
~~صلاته ويصليها على تؤدة فإنه إذا فعل كذلك يكون فراغه منها عند ظهور
~~الكواكب.
### $ (1041) * 78 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هارون ابن
~~خارجة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه
# PageV02P261
# وآله: لولا أني أخاف ان أشق على أمتي لاخرت العتمة إلى ثلث الليل، وأنت
~~في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن
~~صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه.
### $ (1042) * 79 - عنه عن صفوان عن معلى أبى عثمان عن معلى بن خنيس عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: آخر وقت العتمة نصف الليل.
### $ (1043) * 80 - عنه عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل وذلك
~~التضييع.
### $ (1044) * 81 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن محمد بن الحسن
~~بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن
~~يصلي الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس وذلك في المكتوبة خاصة،
~~فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته، وإن
~~طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة، ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب
~~شعاعها.
### $ (1045) * 82 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن
~~زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس فإذا زال النهار قدر نصف إصبع
~~صلى ثمان ركعات، فإذا فاء الفئ ذراعا صلى الظهر ثم صلى بعد الظهر ركعتين
~~ويصلي قبل وقت العصر ركعتين، فإذا فاء الفئ ذراعين صلى العصر، وصلى المغرب
~~حين تغيب الشمس، فإذا غاب الشفق دخل وقت ms0592 العشاء، وآخر وقت المغرب إياب
~~الشفق
# PageV02P262
# فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء، وآخر وقت العشاء ثلث الليل، وكان لا يصلي
~~بعد العشاء حتى ينتصف الليل ثم يصلي ثلاثة عشر ركعة منها الوتر ومنها ركعتا
~~الفجر قبل الغداة، فإذا طلع الفجر وأضاء صلى الغداة.
### $ (1046) * 83 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير عن
~~زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله
~~بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة، وصلى بهم المغرب
~~والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة، وإنما فعل ذلك رسول الله
~~صلى الله عليه وآله ليتسع الوقت على أمته.
### $ (1047) * 84 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر عن
~~عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام:
~~نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن تغيب الشمس من غير علة؟ قال: لا
~~بأس * (1048) * 85 - محمد بن يعقوب عن علي عن الفضل بن محمد عن يحيى ابن
~~أبي زكريا عن الوليد بن أبان عن صفوان الجمال قال: صلى بنا أبو عبد الله
~~عليه السلام الظهر والعصر عندما زالت الشمس بأذان وإقامتين ثم قال إني على
~~حاجة فتنفلوا.
### $ (1049) * 86 - محمد بن أحمد عن عباس الناقد قال: تفرق ما كان في يدي
~~وتفرق عني حرفائي فشكوت ذلك إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال لي: اجمع
~~بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحب.
### $ (1050) * 87 - محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن الحسين بن سيف عن
~~حماد بن عثمان عن محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام قال: سمعته
# PageV02P263
# يقول: إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع بينهما.
### $ (1051) * 88 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن
~~سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى
~~أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال: إن كان ms0593 في وقت حسن فلا بأس بالتطوع
~~قبل الفريضة، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة
~~وهو حق الله ثم ليتطوع ما شاء، الامر موسع أن يصلي الانسان في أول وقت
~~الفريضة والفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون
~~فضل الوقت للفريضة وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب
~~من آخر الوقت.
### $ (1052) * 89 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
~~عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمار قال قلت: أصلي في وقت فريضة نافلة؟
# قال: نعم في أول الوقت إذا كنت مع امام تقتدي به فإذا كنت وحدك فابدأ
~~بالمكتوبة.
### $ (1053) * 90 - سعد عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز
~~عن أبي أسامة أو غيره قال: صعدت مرة جبل أبي قبيس والناس يصلون المغرب
~~فرأيت الشمس لم تغب إنما توارت خلف الجبل عن الناس فلقيت أبا عبد الله عليه
~~السلام فأخبرته بذلك فقال لي: ولم فعلت ذلك؟! بئس ما صنعت إنما تصليها إذا
~~لم ترها خلف جبل غابت أو غارت ما لم يجللها سحاب أو ظلم تظلها فإنما عليك
~~مشرقك ومغربك وليس على الناس أن يبحثوا.
### $ (1054) * 91 - عنه عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن محمد ابن أبي
~~عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة بن مهران قال قلت: لأبي عبد الله عليه
~~السلام
# PageV02P264
# في المغرب انا ربما صلينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل أو قد سترنا
~~منها الجبل قال فقال: ليس عليك صعود الجبل.
### $ (1055) * 92 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد
~~المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعة؟
# قال: لا بأس إن كان صائما أفطر ثم صلى وان كانت له حاجة قضاها ثم صلى.
### $ (1056) * 93 ms0594 - سعد عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب ابن
~~شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى
~~تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال: يصلي حين
~~يستيقظ قلت: يوتر أو يصلي الركعتين؟ قال: لا بل يبدأ بالفريضة.
### $ (1057) * 94 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان
~~عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نام
~~عن الغداة حتى طلعت الشمس فقال: يصلي الركعتين ثم يصلي الغداة.
### $ (1058) * 95 - وعنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سمعته يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله رقد
~~فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس ثم استيقظ فعاد ناديه ساعة وركع
~~ركعتين ثم صلى الصبح وقال يا بلال مالك؟! فقال: بلال أرقدني الذي أرقدك يا
~~رسول الله، قال: وكره المقام وقال: نمتم بوادي الشيطان.
# فهذان الخبران المعنى فيهما انه إنما يجوز التطوع ركعتين ليجتمع الناس
~~الذين
# PageV02P265
# فاتتهم الصلاة ليصلوا جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله فاما إذا
~~كان الانسان وحده فلا يجوز له أن يبدأ بشئ من التطوع أصلا على ما قدمناه،
~~ويزيده بيانا ما رواه:
### $ (1059) * 96 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن
~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات
~~لم يصلها أو نام عنها فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو
~~نهار فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت
~~هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما قد
~~فاته مما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة.
### $ (1060) * 97 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة ms0595
~~عن عدة من أصحابنا انهم سمعوا أبا جعفر عليه السلام يقول: كان أمير
~~المؤمنين عليه السلام لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس ولا من الليل بعد
~~ما يصلي العشاء حتى ينتصف الليل.
### $ (1061) * 98 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن محمد بن أبي
~~عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي عليه
~~السلام لا يصلي من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل ولا يصلي من
~~النهار حتى تزول الشمس.
# قال محمد بن الحسن: الذي اعمل عليه ما تضمنه هذا الحديث والذي قبله من
~~أنه لا يجوز تقديم شئ من نوافل الزوال قبل الزوال، وقد روي رخصة في جواز
~~تقديمها.
# PageV02P266
### $ (1062) * 99 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب
~~عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني اشتغل قال:
# فاصنع كما نصنع صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها صلاة العصر
~~يعني ارتفاع الضحى الأكبر واعتد بها من الزوال.
### $ (1063) * 100 - عنه عن عمار بن المبارك عن ظريف بن ناصح عن القاسم بن
~~الوليد الغساني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: جعلت فداك صلاة
~~النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال: ست عشرة أي ساعات النهار شئت تصليها
~~صليتها إلا انك إذا صليتها في مواقيتها أفضل.
### $ (1064) * 101 - عنه عن علي بن الحكم عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال قال لي: صلاة النهار ست عشرة ركعة أي النهار شئت ان شئت في
~~أوله وإن شئت في وسطه وإن شئت في آخره.
### $ (1065) * 102 - عنه عن علي بن الحكم عن سيف عن عبد الاعلى قال سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام: عن نافلة النهار قال: ست عشرة ركعة متى ما نشطت إن
~~علي بن الحسين عليه السلام كانت له ساعات من النهار يصلي فيها فإذا شغله
~~ضيعة أو سلطان قضاها إنما النافلة مثل الهدية ms0596 متى ما أتي بها قبلت.
### $ (1066) * 103 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن عمرو ابن
~~عثمان عن محمد بن عذافر قال قال أبو عبد الله عليه السلام: صلاة التطوع
~~بمنزلة الهدية متى ما اتي بها قبلت فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت.
# قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الأخبار انها رخصة لمن علم من حاله انه
# PageV02P267
# ان لم يقدمها اشتغل عنها ولم يتمكن من قضائها، فاما مع ارتفاع الاعذار
~~فلا يجوز تقديمها على ما بيناه يدل على ما قلناه ما رواه:
### $ (1067) * 104 - الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار
~~عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن يزيد بن ضمرة الليثي عن محمد بن مسلم
~~قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يشتغل عن الزوال أيتعجل من أول
~~النهار؟ فقال: نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها.
### $ (1068) * 105 - علي بن محمد عن أبيه رفعه قال: قال رجل لأبي عبد الله
~~عليه السلام: إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان؟! قال: نعم ان إبليس اتخذ
~~عرشا بين السماء والأرض فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس قال إبليس
~~لشياطينه:
# ان بني آدم يصلون لي.
### $ (1069) * 106 - سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير
~~قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال: يبدأ بالمكتوبة وكذلك
~~الصلوات وتبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت
~~في وقتها ثم تقضي التي نسيت.
### $ (1070) * 107 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن
~~أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فان
~~كنت تعلم أنك إذا صليت التي قد فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي
~~فاتتك فان الله عز وجل يقول: (وأقم الصلاة لذكري) وإن كنت تعلم
# PageV02P268
# إذا صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ ms0597 بالتي أنت في وقتها وأقم
~~الأخرى.
### $ (1071) * 108 - الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا عن أبان عن
~~عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل نسي
~~صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فقال: إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين
~~يذكرها فان ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي، وإن ذكرها وهو مع امام في
~~صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعد فإن كان صلى
~~العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون
~~صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك.
### $ (1072) * 109 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي أنه
~~لم يكن صلى الأولى قال: فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف بعد صلاة العصر
~~وقد قضى القوم صلاتهم.
### $ (1073) * 110 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن أبي
~~الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى
~~العصر فقال: كان أبو جعفر عليه السلام أو كان أبي عليهما السلام يقول:
# إذا أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها وإلا صلى المغرب ثم
~~صلاها.
### $ (1074) * 111 - الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي
~~قال: سألته عن رجل نسي أن يصلي الأولى حتى صلى العصر قال: فليجعل صلاته
~~التي صلى الأولى ثم ليستأنف العصر، قال قلت: فان نسي الأولى والعصر جميعا
~~ثم
# PageV02P269
# ذكر ذلك عند غروب الشمس؟ فقال: إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل
~~الظهر ثم ليصل العصر، وان هو خاف ان يفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته
~~فيكون قد فاتتاه جميعا ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصل
~~الأولى بعد ذلك على أثرها.
### $ (1075) * 112 - عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ms0598 الحسن بن زياد
~~الصيقل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل نسي الأولى حتى صلى
~~ركعتين من العصر قال: فليجعلها الأولى وليستأنف العصر، قلت: فإنه نسي
~~المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر؟ قال: فليتم صلاته ثم ليقض بعد
~~المغرب، قال قلت له: جعلت فداك قلت حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر
~~يجعلها الأولى ثم ليستأنف، وقلت لهذا يتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب؟! فقال:
~~ليس هذا مثل هذا إن العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة.
### $ (1076) * 113 - عنه عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فان استيقظ قبل
~~الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وإن خاف ان تفوته إحداهما فليبدأ
~~بالعشاء، وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع
~~الشمس.
### $ (1077) * 114 - عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء الآخرة أو نسي فإن
~~استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وان خشي ان تفوته
~~إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وان استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر
~~ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس فان خاف أن تطلع الشمس فتفوته
~~إحدى الصلاتين فليصل
# PageV02P270
# المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها.
# قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من تأخير القضاء إلى بعد طلوع
~~الشمس محمول على التقية لأنه مذهب بعض العامة والذي نعمل عليه ما قدمناه من
~~أنه يقضي الفرض أي وقت كان من ليل أو نهار.
### $ (1078) * 115 - سعد عن أبي جعفر عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن
~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل دخل مع قوم ولم يكن صلى هو الظهر
~~والقوم يصلون العصر يصلي معهم؟ قال: يجعل صلاته التي صلى معهم الظهر ويصلي
~~هو بعد العصر.
### $ (1079) * 116 - سعد ms0599 بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن
~~عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: سألته عن الرجل يفوته المغرب حتى تحضر العتمة فقال: ان
~~حضرت العتمة وذكر أن عليه صلاة المغرب فان أحب ان يبدأ بالمغرب بدأ وإن أحب
~~بدأ بالعتمة ثم صلى المغرب بعد.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر شاذ والأصل ما قدمناه من أنه إذا كان الوقت
~~واسعا ينبغي أن يبدأ بالفائتة، وإن كان الوقت مضيقا بدأ بالحاضرة وليس
~~هاهنا وقت يكون الانسان فيه مخيرا، فأما ما رواه:
### $ (1080) * 117 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن إسماعيل بن همام عن
~~أبي الحسن عليه السلام أنه قال: في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر
~~انه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر.
# فالوجه في هذا الخبر هو أنه إذا تضيق وقت العصر بدأ به ثم صلى بعده الظهر
# PageV02P271
# على ما فصلناه فيما تقدم، فأما ما رواه:
### $ (1081) * 118 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن
~~بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى
~~الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينام عن الفجر
~~حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال: لا
~~يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا يجوز له ولا يثبت له، ولكن يؤخرها
~~فيقضيها بالليل.
# فهذا خبر شاذ لا يعارض به الاخبار التي قدمناها مع مطابقتها لظاهر
~~القرآن.
### $ (1082) * 119 - أحمد عن البرقي عن سعد بن سعد قال قال الرضا عليه
~~السلام: يا فلان إذا دخل الوقت عليك فصلهما فإنك لا تدري ما يكون.
### $ (1083) * 120 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن
~~يحيى بن حبيب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام تكون علي الصلاة
~~النافلة متى أقضيها؟ فكتب ms0600 في أي ساعة شئت من ليل أو نهار.
### $ (1084) * 121 - أحمد بن محمد عن علي بن سيف عن حسان بن مهران قال سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام: عن قضاء النوافل قال: ما بين طلوع الشمس إلى
~~غروبها.
### $ (1085) * 122 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم
~~عن زرعة عن مفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك:
# تفوتني صلاة الليل فأصلي الفجر فلي ان أصلي بعد صلاة الفجر ما فاتني من
~~صلاة الليل وانا في مصلاي قبل طلوع الشمس؟ فقال: نعم ولكن لا تعلم به أهلك
~~فيتخذونه سنة.
# PageV02P272
### $ (1086) * 123 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد
~~عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: لكل صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين الا العصر فإنه تقدم نافلتها
~~فيصيران قبلها وهي الركعتان اللتان تمت بهما الثماني بعد الظهر، فإذا أردت
~~أن تقضى شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل
~~الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ثم اقض ما شئت وأبدأ من صلاة الليل
~~بالآيات تقرأ (ان في خلق السماوات والأرض) إلى (إنك لا تخلف الميعاد) (1)
~~ويوم الجمعة تبدأ بالآيات قبل الركعتين اللتين قبل الزوال، وقال: وقت صلاة
~~الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف وقال: للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال
~~الشمس إلى أن يمضي قدمان فإن كان قد بقي من لزوال ركعة واحدة أو قبل أن
~~يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات وان مضى قدمان قبل أن يصلي
~~ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك، وللرجل أن يصلي من نوافل
~~الأولى ما بين الأولى إلى أن يمضي أربعة أقدام، فان مضت الأربعة أقدام ولم
~~يصل من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل، وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل
~~حتى يفرغ منها ثم يصلي العصر، وقال: للرجل أن يصلي ms0601 ان بقي عليه شئ من صلاة
~~الزوال إلى أن يمضي بعد حضور الأولى نصف قدم وللرجل إذا كان قد صلى من
~~نوافل الأولى شيئا قبل أن يحضر العصر فله أن يتم نوافل الأولى إلى أن يمضي
~~بعد حضور العصر قدم، وقال: القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور
~~الأولى في الوقت سواء، وعن الرجل تكون عليه صلاة ليال كثيرة هل يجوز له ان
~~يقضي صلاة ليال كثيرة بأوتارها يتبع بعضها بعضا؟ قال:
# نعم كذلك له في أول الليل، وأما إذا انتصف إلى أن يطلع الفجر فليس للرجل
~~ولا
# PageV02P273
# للمرأة أن يوتر إلا وتر صلاة تلك الليلة، فان أحب أن يقضي صلاة عليه صلى
~~ثماني ركعات من صلاة تلك الليلة وأخر الوتر ثم يقضي ما بدا له بلا وتر ثم
~~يوتر الوتر الذي لتلك الليلة خاصة، وعن الرجل يكون عليه صلاة في الحضر هل
~~يقضيها وهو مسافر؟
# قال: نعم يقضيها بالليل على الأرض فأما على الظهر فلا ويصلي كما يصلي في
~~الحضر.
### $ (1087) * 124 - علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: إذا اجتمع عليك وتران أو ثلاثة أو أكثر من ذلك فاقض
~~ذلك كما فاتك تفصل بين كل وترين بصلاة لا تقدمن شيئا قبل أوله، الأول
~~فالأول تبدأ إذا أنت قضيت صلاة ليلتك ثم الوتر، قال وقال أبو جعفر عليه
~~السلام: لا وتران في ليلة إلا وأحدهما قضاء، وقال: إن أوترت من أول الليل
~~وقمت في آخر الليل فوترك الأول قضاء وما صليت من صلاة في ليلتك كلها فليكن
~~قضاء إلى آخر صلاتك فإنها لليلتك وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك.
### $ (1088) * 125 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن حماد بن عيسى عن
~~حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تقض وتر ليلتك إن كان فاتك
~~حتى تصلي الزوال في يوم العيدين.
### $ (1089) * 126 - عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن حريز عن عيسى
~~بن عبد ms0602 الله القمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبو جعفر عليه
~~السلام يقضي عشرين وترا في ليلة.
### $ (1090) * 127 - عنه عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن
~~عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ركعتين من الوتر وينسى
~~الثالثة حتى
# PageV02P274
# يصبح قال: يوتر إذا أصبح بركعة من ساعته.
### $ (1091) * 128 - سعد عن موسى بن جعفر بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الجبار
~~عن ميمون عن محمد بن الفرج قال: كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام أسأله
~~عن مسائل فكتب إلي: وصل بعد العصر من النوافل ما شئت وصل بعد الغداة من
~~النوافل ما شئت.
### $ (1092) * 129 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه
~~إسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يصلي الأولى ثم يتنفل
~~فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر يقضي نافلته أو
~~يصليها بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر؟ قال: يصلي العصر ويقضي
~~نافلته في يوم آخر.
# فالوجه في هذا الخبر انه إذا صلى في آخر وقت فيكون قد قارب غيبوبة الشمس
~~وذلك وقت يكره فيه الصلاة على ما بيناه في أكثر الروايات فالأفضل أن يؤخرها
~~فيقضيها في وقت آخر.
### $ (1093) * 130 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن
~~الحكم عن منصور بن يونس عن عنبسة العابد قال سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام: عن قول الله عز وجل: (وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن
~~يذكر أو أراد شكورا) (1) قال: قضاء صلاة الليل بالنهار وقضاء صلاة النهار
~~بالليل.
### $ (1094) * 131 - عنه عن محمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن علي ابن
~~الحسن بن رباط عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
# PageV02P275
# عن الصلاة تجتمع علي قال: تحر واقضها. ms0603
### $ (1095) * 132 - عنه عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان قال: حدثني
~~من سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجتمع عليه الصلاة قال:
# القها واستأنف.
# قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين الخبرين لأنه يحتمل أن يكون الخبر الأول
~~مخصوصا بالفرائض فيجب أن يتحرى ويقضي ويكون الخبر الثاني مخصوصا بالنوافل
~~فيجوز له تركها، ولو حملناهما جميعا على النوافل لجاز أن يحمل الخبر الأول
~~على الاستحباب والثاني على الجواز.
### $ (1096) * 133 - وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
~~قال:
# تزول الشمس في النصف من حزيران على نصف قدم، وفي النصف من تموز على قدم
~~ونصف، وفي النصف من آب على قدمين ونصف، وفي النصف من أيلول على ثلاثة أقدام
~~ونصف، وفي النصف من تشرين الأول على خمسة ونصف وفي النصف من تشرين الآخر
~~على سبعة ونصف، وفي النصف من كانون الأول على تسعة ونصف، وفي النصف من
~~كانون الآخر على سبعة ونصف، وفي النصف من شباط على خمسة ونصف، وفي النصف من
~~آذار على ثلاثة ونصف، وفي النصف من نيسان على قدمين ونصف وفي النصف من أيار
~~على قدم ونصف، وفي النصف من حزيران على نصف قدم.
### $ (1097) * 134 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة
~~عن ابن مسكان رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: من نام قبل أن يصلي
~~العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر الله.
### $ (1098) * 135 - علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة والفضيل
# PageV02P276
# عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: متى ما استيقنت أو شككت في وقت صلاة
~~انك لم تصلها أو في وقت فوتها صليتها فان شككت بعدما خرج وقت الفوت فقد دخل
~~حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فان استيقنت فعليك إعادة ان تصليها
~~في أي حال كنت.
### || 14 - باب الأذان والإقامة *
### $ (1099) * 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
~~أبي عمير عن حماد عن ms0604 منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما هبط
~~جبرئيل عليه السلام بالاذان على رسول الله صلى الله عليه وآله كان رأسه في
~~حجر علي عليه السلام فأذن جبرئيل عليه السلام وأقام فلما انتبه رسول الله
~~صلى الله عليه وآله قال: يا علي سمعت؟ قال: نعم قال: حفظت؟ قال: نعم قال:
~~ادع بلالا فعلمه فدعا علي عليه السلام بلالا فعلمه.
### $ (1100) * 2 - علي عن أبيه عن خالد بن سعيد عن يونس عن ابن مسكان عن أبي
~~بصير قال: سألته عن الرجل ينتهي إلى الامام حين يسلم فقال: ليس عليه أن
~~يعيد الاذان فليدخل معهم في أذانهم فان وجدهم قد تفرقوا أعاد الاذان.
### $ (1101) * 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن
~~سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~سئل عن الاذان هل يجوز أن يكون من غير عارف؟ قال: لا يستقيم الاذان ولا
~~يجوز أن يؤذن به الا رجل مسلم عارف فان علم الاذان فأذن به ولم يكن عارفا
~~لم يجز اذانه ولا اقامته ولا يقتدى به، وسئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي
~~وحده فيجيئ رجل آخر فيقول له تصلي جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان
~~والإقامة؟
# PageV02P277
# قال: لا ولكن يؤذن ويقيم.
### $ (1102) * 4 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن العلا بن
~~رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل ينسى
~~الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة قال: إن كان ذكر قبل ان يقرأ فليصل على
~~النبي صلى الله عليه وآله وليقم، وإن كان قد قرء فليتم صلاته.
### $ (1103) * 5 - أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج وابن أبي
~~عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا افتتحت
~~الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف فأذن وأقم واستفتح
~~الصلاة وإن كنت قد ركعت فأتم على ms0605 صلاتك.
### $ (1104) * 6 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن إسحاق ابن آدم
~~عن أبي العباس المفضل بن حسان الدالاني عن زكريا بن آدم قال قلت لأبي الحسن
~~الرضا عليه السلام: جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وانا
~~في القراءة اني لم أقم فكيف اصنع؟ قال: اسكت موضع قراءتك وقل قد قامت
~~الصلاة قد قامت الصلاة ثم امض في قراءتك وصلاتك وقد تمت صلاتك.
### $ (1105) * 7 - عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن حسين بن أبي العلا عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستفتح صلاة المكتوبة ثم
~~يذكر انه لم يقم قال: فان ذكر أنه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبي صلى
~~الله عليه وآله ثم يقيم ويصلي، وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم على
~~صلاته.
# قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار كلها محمولة على الاستحباب لأنه إذا
# PageV02P278
# استفتح الصلاة فالأصل انه يجوز له المضي فيها وليس عليه الانصراف، والذي
~~يبين ما ذكرناه ما رواه:
### $ (1106) * 8 - محمد بن علي بن محبوب عن سلمة بن الخطاب عن ابن جبلة عن
~~ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: رجل ينسى
~~الأذان والإقامة حتى يكبر قال: يمضي على صلاته ولا يعيد.
### $ (1107) * 9 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن نعمان الرازي
~~قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله أبو عبيدة الحذاء عن حديث رجل
~~نسي أن يؤذن ويقيم حتى كبر ودخل في الصلاة قال: إن كان دخل المسجد ومن نيته
~~أن يؤذن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف.
### $ (1108) * 10 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي الاذان حتى صلى قال: لا يعيد.
### $ (1109) * 11 - عنه عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب ابن يعقوب
~~عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ms0606 سألته عن رجل نسي أن يقيم
~~الصلاة حتى انصرف يعيد صلاته؟ قال: لا يعيدها ولا يعود لمثلها.
### $ (1110) * 12 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن
~~أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل
~~ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة قال: إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت
~~صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد.
# قال محمد بن الحسن: وهذا الخبر أيضا محمول على الاستحباب بدلالة ما
~~قدمناه من الاخبار.
# PageV02P279
### $ (1111) * 13 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن أبي همام عن أبي الحسن
~~عليه السلام قال: الأذان والإقامة مثنى مثنى، وقال: إذا أقام مثنى مثنى ولم
~~يؤذن أجزأه في الصلاة المكتوبة، ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم يؤذن لم
~~يجزه إلا بأذان.
### $ (1112) * 14 - عنه عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن ابن
~~سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أذن مؤذن فنقص الاذان وأنت تريد
~~أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه، ولا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم
~~يحتلم.
### $ (1113) * 15 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن
~~عقبة عن أبي مريم الأنصاري قال: صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا
~~ازار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة، فلما انصرف قلت له: عافاك الله صليت بنا
~~في قميص بلا ازار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة فقال: ان قميصي كثيف فهو
~~يجزي أن لا يكون علي ازار ولا رداء، واني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم
~~أتكلم فأجزأني ذلك.
### $ (1114) * 16 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة
~~عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: أو سمعته يقول: إذا
~~نسي الرجل حرفا من الاذان حتى يأخذ في الإقامة فليمض في الإقامة فليس عليه
~~شئ، فان نسي حرفا من الإقامة عاد إلى الحرف الذي ms0607 نسيه ثم يقول من ذلك
~~الموضع إلى آخر الإقامة، وعن الرجل ينسى أن يفصل بين الأذان والإقامة بشئ
~~حتى أخذ في الصلاة أو أقام الصلاة قال: ليس عليه شئ وليس له أن يدع ذلك
~~عمدا، ثم سئل ما الذي يجزي من التسبيح بين الأذان والإقامة؟ قال: يقول
~~الحمد لله.
### $ (1115) * 17 - أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي
# PageV02P280
# عبد الله عليه السلام قال: من سها في الاذان فقدم أو أخر أعاد على الأول
~~الذي أخره حتى يمضي على آخره.
### $ (1116) * 18 - علي بن مهزيار عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن معاذ بن
~~كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم
~~بصاحبه وقد بقي على الامام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع
~~فليقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
~~وليدخل في الصلاة.
### $ (1117) * 19 - عنه عن بعض أصحابنا عن إسماعيل بن جابر إن أبا عبد الله
~~عليه السلام كان يؤذن ويقيم غيره وكان يقيم وقد أذن غيره.
### $ (1118) * 20 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر
~~عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا
~~دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس.
### $ (1119) * 21 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن
~~علي عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي
~~عليهم السلام قال: دخل رجلان المسجد وقد صلى الناس فقال لهما علي عليه
~~السلام: إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم.
### $ (1120) * 22 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي بصير عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال قلت الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن
~~ويقيم؟ قال: إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم، وإن كان تفرق
~~الصف أذن وأقام. ms0608
# PageV02P281
### $ (1121) * 23 - محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن
~~عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: المؤذن
~~مؤتمن والامام ضامن.
### $ (1122) * 24 - عنه عن محمد بن الحسين بن عبد الله بن المغيرة عن ابن
~~سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السنة في الاذان يوم عرفة ان يؤذن
~~ويقيم الظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير اذان وكذلك في المغرب
~~والعشاء بمزدلفة.
### $ (1123) * 25 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو
~~بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سمعت أبا عبد الله عليه
~~السلام يقول: لا بد للمريض أن يؤذن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه إن
~~لم يقدر على أن يتكلم به، سئل فإن كان شديد الوجع؟ قال: لا بد من أن يؤذن
~~ويقيم لأنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة.
### $ (1124) * 26 - عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن عيسى قال:
# كتبت إليه رجل تجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة؟ فكتب: يعيدها
~~بإقامة.
### $ (1125) * 27 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن
~~عقبة عن يونس الشيباني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: أؤذن وانا
~~راكب؟ قال:
# نعم قلت: فأقيم وأنا راكب؟ قال: لا قلت: وأقيم ورجلي في الركاب؟ قال: لا
~~قلت:
# فأقيم وانا قاعد؟ قال: لا قلت: فأقيم وأنا ماش؟ قال: نعم ماش إلى الصلاة
~~قال: ثم قال: إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلا فإنك في الصلاة، قال قلت: قد
~~سألتك أقيم وأنا ماش قلت لي نعم فيجوز أن أمشي في الصلاة؟ قال: نعم إذا
~~دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع إمام عادل ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك،
~~وإذا كان الامام كبر
# PageV02P282
# للركوع كنت معه في الركعة، لأنه ان أدركته وهو راكع لم تدرك التكبير لم
~~تكن معه في الركوع.
### $ (1126) * 28 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ms0609 أبي عمير عن معاوية ابن وهب
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أذن
~~في مصر من أمصار المسلمين سنة وجبت له الجنة.
### $ (1127) * 29 - عنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زكريا
~~صاحب السابري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة في الجنة على المسك
~~الأذفر: مؤذن اذن احتسابا، وأمام أم قوما وهم به راضون ومملوك يطيع الله
~~ويطيع مواليه.
### $ (1128) * 30 - عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن بكر بن سالم عن
~~سعد الإسكاف قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من أذن سبع سنين احتسابا
~~جاء يوم القيامة ولا ذنب له.
### $ (1129) * 31 - أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه
~~عن علي عليه السلام قال: آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي ان قال يا علي إذا
~~صليت فصل صلاة أضعف من خلفك، ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا.
### $ (1130) * 32 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن حسان
~~عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال قال: رسول الله
~~صلى الله عليه وآله: للمؤذن فيما بين الأذان والإقامة مثل اجر الشهيد
~~المتشحط بدمه في سبيل الله، قال قلت يا رسول الله: انهم يجتلدون على الاذان
~~قال: كلا انه يأتي على الناس زمان يطرحون الاذان على ضعفائهم وتلك لحوم
~~حرمها الله على النار.
# PageV02P283
### $ (1131) * 33 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن علي عن مصعب ابن سلام
~~التميمي عن سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السلام قال: من اذن عشر سنين
~~محتسبا يغفر الله له مد بصره وصوته في السماء ويصدقه كل رطب ويابس سمعه وله
~~من كل من يصلي معه في مسجده سهم وله من كل من يصلي بصوته حسنة.
### $ (1132) * 34 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن العرزمي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام ms0610 قال: ان من أطول الناس أعناقا يوم القيامة
~~المؤذنين.
### $ (1133) * 35 - عنه عن معاوية بن حكيم عن سليمان بن جعفر عن أبيه قال
~~دخل رجل من أهل الشام على أبي عبد الله عليه السلام فقال له: إن أول من سبق
~~إلى الجنة بلال قال: ولم؟ قال: لأنه أول من أذن.
### $ (1134) * 36 - عنه عن محمد بن الحسين عن علي ابن أسباط عن علي ابن جعفر
~~قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الاذان في المنارة أسنة هو؟ فقال:
# إنما كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله في الأرض ولم تكن يومئذ منارة.
### $ (1135) * 37 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحسن ابن
~~السري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السنة ان تضع إصبعيك في اذنيك في
~~الاذان.
### $ (1136) * 38 - سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن ذريح المحاربي
~~قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: صل الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أشد شئ
~~مواظبة على الوقت.
### $ (1137) * 39 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم والحسين بن سعيد عن محمد
~~بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن خالد القسري قال قلت: لأبي عبد
~~الله
# PageV02P284
# عليه السلام أخاف ان نصلي يوم الجمعة قبل أن تزول الشمس فقال: إنما ذاك
~~على المؤذنين.
### $ (1138) * 40 - سعد عن الحسين بن عمر بن يزيد عن يونس بن عبد الرحمن عن
~~عبد الله بن مسكان قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام أذن وأقام من غير أن
~~يفصل بينهما بجلوس.
### $ (1139) * 41 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان
~~عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال سألت أبا جعفر عليه السلام: عن رجل نسي
~~الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة قال: فليمض في صلاته فإنما الاذان سنة.
### $ (1140) * 42 - عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود
~~بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي الأذان والإقامة حتى ms0611 دخل
~~في الصلاة قال: ليس عليه شئ.
### $ (1141) * 43 - عنه عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله عن الحسين بن
~~علوان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال: كنا معه فسمع إقامة
~~جار له بالصلاة فقال: قوموا فقمنا فصلينا معه بغير اذان ولا إقامة قال:
~~يجزيكم اذان جاركم.
### $ (1142) * 44 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عمران
~~الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الاذان في الفجر قبل
~~الركعتين أو بعدهما؟ فقال: إذا كنت إما ما تنتظر جماعة فالاذان قبلهما، وإن
~~كنت وحدك فلا يضرك أقبلهما أذنت أو بعدهما.
### $ (1143) * 45 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي الوليد حفص ابن
~~سالم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة
~~أيقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيئ امامهم؟ قال: لا بل يقومون على
~~أرجلهم فان جاء
# PageV02P285
# إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم.
### $ (1144) * 46 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير
~~عن أبي علي صاحب الأنماط عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه
~~السلام قال قال: يؤذن للظهر على ست ركعات، ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد
~~الظهر.
### || 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون *
### $ (1145) * 1 -محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن
~~الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي ابن الحسين عليه
~~السلام إذا قام في الصلاة تغير لونه فإذا سجد لم يرفع رأسه حتى يرفض عرقا.
### $ (1146) * 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة
~~لتفسد صلاتك فان الله تعالى قال لنبيه في الفريضة: (فول وجهك شطر المسجد
~~الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره) وأخشع بصرك ولا ترفعه إلى ms0612 السماء
~~وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك.
### $ (1147) * 3 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال أبو عبد
~~الله عليه السلام: ينبغي لمن قرأ القرآن إذا مر بآية من القرآن فيها مسألة
~~أو تخويف أن يسئل عند ذلك خير ما يرجو ويسأل العافية من النار ومن العذاب.
# PageV02P286
### $ (1148) * 4 - الحسين بن محمد عن معلى عن الوشا عن حماد بن عثمان عن
~~سعيد بياع السابري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيتباكى الرجل في
~~الصلاة؟ فقال: بخ بخ ولو مثل رأس الذباب.
### $ (1149) * 5 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان ومعاوية بن وهب قالا:
~~قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قمت إلى الصلاة فقل: (اللهم إني أقدم
~~إليك محمدا بين يدي حاجتي وأتوجه به إليك فاجعلني به وجيها عندك في الدنيا
~~والآخرة ومن المقربين اجعل صلاتي مقبولة وذنبي مغفورا ودعائي به مستجابا
~~انك أنت الغفور الرحيم).
### $ (1150) * 6 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: الامام يجزيه تكبيرة واحدة ويجزيك ثلاث مترسلا إذا كنت
~~وحدك.
### $ (1151) * 7 - أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن أخف ما يكون من التكبير في الصلاة قال:
~~ثلاث تكبيرات فان كانت قراءة قرأت بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون،
~~وإذا كنت إماما فإنه يجزيك أن تكبر واحدة تجهر فيها وتسر ستا.
### $ (1152) * 8 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن
~~بكير عن زرارة قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام أو قال سمعته استفتح الصلاة
~~بسبع تكبيرات ولاء.
### $ (1153) * 9 - سعد عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة عن
~~علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال قال: على الامام أن يرفع
~~يده في الصلاة ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة.
# PageV02P287
# قال محمد بن الحسن: المعنى في هذا الخبر ان ms0613 فعل الامام أكثر فضلا وأشد
~~تأكيدا من فعل المأموم، وإن كان فعل المأموم أيضا فيه فضل على ما بيناه
~~فيما مضى.
### $ (1154) * 10 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد
~~الله بن بكير عن مسمع البصري قال: صليت مع أبي عبد الله عليه السلام فقرأ
~~بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم قرأ السورة التي بعد
~~الحمد ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قام في الثانية فقرأ الحمد ولم
~~يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بسورة أخرى.
# قال محمد بن الحسن: لا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من تأكيد الجهر ببسم
~~الله الرحمن الرحيم لأنه يتضمن حكاية فعل ويجوز أن يكون مسمع لم يسمع أبا
~~عبد الله عليه السلام يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم لبعد كان بينه وبينه،
~~والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
### $ (1155) * 11 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن
~~حماد بن زيد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه
~~السلام في مسجد نبي كاهل فجهر مرتين ببسم الله الرحمن الرحيم وقنت في الفجر
~~وسلم واحدة مما يلي القبلة.
### $ (1156) * 12 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن
~~حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل
~~يكون إماما يستفتح بالحمد ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم قال: لا يضره
~~ولا بأس بذلك.
# فالوجه في هذا الخبر حال التقية على ما بيناه لان مع التقية يجوز اخفاته
~~على
# PageV02P288
# ما قدمنا القول فيه، ويجوز أن يكون الخبر تناول من لم يقل ذلك ناسيا دون
~~أن يكون ذلك منه على جهة العمد.
### $ (1157) * 13 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن أبي عمير عن
~~أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن السبع
~~المثاني والقرآن العظيم هي الفاتحة؟ قال: نعم ms0614 قلت: بسم الله الرحمن الرحيم
~~من السبع؟
# قال: نعم هي أفضلهن.
### $ (1158) * 14 - عنه عن عبد الصمد بن محمد عن حنان بن سدير قال:
# صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام فتعوذ باجهار ثم جهر ببسم الله الرحمن
~~الرحيم.
### $ (1159) * 15 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن حماد بن زيد عن عبد
~~الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال: بسم الله
~~الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من ناظر العين إلى بياضها.
### $ (1160) * 16 - عنه عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يجهر بقراءته في التطوع
~~بالنهار؟
# قال: نعم.
# قال محمد بن الحسن: هذه الرواية رخصة والأفضل أن لا يقرأ شئ في صلوات
~~النهار جهرا ولا يخفي شئ من صلوات الليل، يدل على ذلك:
### $ (1161) * 17 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن
~~الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~السنة في صلاة النهار بالاخفات، والسنة في صلاة الليل بالاجهار.
# PageV02P289
### $ (1162) * 18 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن صباح الحذاء عن رجل عن
~~أبي حمزة قال قال علي بن الحسين عليهما السلام: يا ثمالي ان الصلاة إذا
~~أقيمت جاء الشيطان إلى قرين الامام فيقول هل ذكر ربه؟ فان قال نعم ذهب وان
~~قال لا ركب على كتفيه فكان إمام القوم حتى ينصرفوا، قال: فقلت جعلت فداك:
~~أليس يقرؤن القرآن؟! قال: بلى ليس حيث تذهب يا ثمالي إنما هو الجهر ببسم
~~الله الرحمن الرحيم.
### $ (1163) * 19 - سهل بن زياد عن محمد بن عبدوس عن محمد بن زادويه عن ابن
~~راشد قال قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك انك كتبت إلى محمد بن
~~الفرج تعلمه ان أفضل ما يقرأ في الفرائض انا أنزلناه وقل هو الله أحد وان
~~صدري ليضيق بقرائتهما في الفجر فقال عليه السلام: لا يضيقن صدرك ms0615 بهما فان
~~الفضل والله فيهما.
### $ (1164) * 20 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن
~~قول الله عز وجل (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) قال: المخافتة ما دون
~~سمعك والجهر أن ترفع صوتك شديدا.
### $ (1165) * 21 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
~~عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يصلي في موضع ثم يريد أن يتقدم قال:
# يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ثم يقرأ.
### $ (1166) * 22 - الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن
~~فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد
~~الله عليه السلام: الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو
~~الله أحد وقل يا أيها الكافرون فقال: يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله
~~أحد وقل يا أيها الكافرون.
# PageV02P290
### $ (1167) * 23 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر
~~السورة؟
# قال: يسجد ثم يقوم ويقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد.
### $ (1168) * 24 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن
~~سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان صليت مع قوم فقرأ
~~الامام إقرأ باسم ربك الذي خلق أو شيئا من العزايم وفرغ من قراءته ولم يسجد
~~فأوم ايماءا، والحائض تسجد إذا سمعت السجدة.
### $ (1169) * 25 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن
~~عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل سمع السجدة
~~تقرأ قال: لا يسجد إلا أن يكون منصتا للقرائة مستمعا لها أو يصلي بصلاته،
~~فاما أن يكون يصلي في ناحية وأنت في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت.
### $ (1170) * 26 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله ms0616 بن سنان عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: إذا قرأت شيئا من العزايم التي يسجد فيها فلا تكبر
~~قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك والعزايم: أربعة حم السجدة والم تنزيل
~~والنجم واقرأ باسم ربك.
### $ (1171) * 27 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير
~~قال قال: إذا قرئ شئ من العزايم الأربعة فسمعتها فاسجد وان كنت على غير
~~وضوء، وإن كنت جنبا، وان كانت المرأة لا تصلي، وساير القرآن أنت فيه
~~بالخيار ان شئت سجدت وان شئت لم تسجد.
# PageV02P291
### $ (1172) * 28 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان
~~عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
~~الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة قال: تقرأ ولا تسجد.
# فلا ينافي الخبر الأول لان الخبر الأول محمول على الاستحباب وهذا الخبر
~~محمول على جواز تركه ولا تنافي بينهما، واما ما رواه:
### $ (1173) * 29 - أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن أبي البختري وهب ابن
~~وهب عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهما السلام أنه قال:
~~إذا كان اخر السورة السجدة أجزأك ان تركع بها.
# فلا ينافي خبر الحلبي المقدم ذكره لان هذا الخبر نحمله على من يصلي مع
~~قوم لا يمكنه أن يسجد ويقوم ويقرأ الحمد فإنه لا بأس أن يركع معهم، وخبر
~~الحلبي وغيره ممن روى ذلك محمول على من تمكن من ذلك بأن يكون منفردا يدل
~~على ذلك ما رواه:
### $ (1174) * 30 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال من قرأ
~~إقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع قال:
# وإن ابتليت بها مع امام لا يسجد فيجزيك الايماء والركوع، ولا تقرأ في
~~الفريضة إقرأ في التطوع.
### $ (1175) * 31 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد الله
~~عليه السلام: إذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبر حتى ترفع ms0617 رأسك.
### $ (1176) * 32 - عنه عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام
~~قال: سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال: يسجد
# PageV02P292
# إذا ذكر إذا كانت من العزايم.
### $ (1177) * 33 - سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد
~~عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا يستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس
~~وبعد صلاة الفجر فقال: لا يسجد، وعن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة
~~من العزايم؟
# فقال: إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها وان أحب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها
~~ويدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها، وعن الرجل يصلي مع قوم لا يقتدي
~~بهم فيصلي لنفسه وربما قرأوا آية من العزايم فلا يسجدون فيها فكيف يصنع؟
~~قال: لا يسجد.
### $ (1178) * 34 - أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه
~~موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن امام قرأ السجدة فأحدث قبل ان
~~يسجد كيف يصنع؟ قال: يقدم غيره فيتشهد ويسجد وينصرف هو وقد تمت صلاتهم.
### $ (1179) * 35 - عنه عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد ابن
~~مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعلم السورة من العزايم
~~فتعاد عليه مرارا في المقعد الواحد قال: عليه أن يسجد كلما سمعها وعلى الذي
~~يعلمه أيضا ان يسجد.
### $ (1180) * 36 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن بكير
~~عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يريد أن يقرأ
~~السورة فيقرأ غيرها فقال: له ان يرجع ما بينه وبين ان يقرأ ثلثيها.
### $ (1181) * 37 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال
~~قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي
~~غلط فيه ويمضي في قراءته أو يدع تلك السورة ويتحول ms0618 منها إلى غيرها؟ فقال:
~~كل PageV02P293
# ذلك لا بأس به وان قرأ آية واحدة فشاء ان يركع بها ركع.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على النافلة لأنا قد بينا ان الفريضة
~~لا يجوز فيها أقل من سورة مع الحمد، واما ما رواه:
### $ (1182) * 38 - سعد عن محمد بن عيسى عن ياسين البصري عن حريز بن عبد
~~الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن السورة أيصلي
~~الرجل بها في الركعتين من الفريضة؟ فقال: نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف
~~منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية.
# فهذا الخبر محمول على ضرب من التقية لأنه موافق لمذهب العامة، والذي يدل
~~على ذلك ما رواه:
### $ (1183) * 39 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن
~~إسماعيل بن الفضل قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام وأبو جعفر عليه
~~السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا فقال:
~~اما اني إنما أردت أن أعلمكم.
### $ (1184) * 40 - أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن
~~مهزيار عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن الحسن بن زياد الصيقل قال قلت
~~لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ
~~فيه يضع السراج قريبا منه؟ فقال: لا بأس بذلك.
### $ (1185) * 41 - علي بن مهزيار عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن
~~معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام
# PageV02P294
# في الركعتين الأخيرتين فقال: الإمام يقرأ فاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح،
~~فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح.
### $ (1186) * 42 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير
~~عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقرأ الإمام في
~~الركعتين في آخر الصلاة؟ فقال: بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه، ويقرأ
~~الرجل فيهما ms0619 إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب.
### $ (1187) * 43 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن
~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله
~~أحد ثم ليركع.
### $ (1188) * 44 - عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن حماد ابن
~~عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قد يشتد علي القيام في الصلاة
~~فقال:
# إذا أردت ان تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس فإذا بقي من السورة آيتان
~~فقم فأتم ما بقي واركع واسجد فذلك صلاة القائم.
### $ (1189) * 45 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عامر
~~بن عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من قرأ شيئا من
~~الحواميم في صلاة الفجر فاته الوقت.
### $ (1190) * 46 - عنه عن إسماعيل بن عبد الخالق عن محمد بن أبي طلحة عن
~~عبد الخالق عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان يقرأ في الركعتين بعد
~~العتمة بالواقعة وقل هو الله أحد.
### $ (1191) * 47 - عنه عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي
# PageV02P295
# الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل قرأ في ركعة الحمد ونصف
~~سورة هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال:
~~يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على صلاة النوافل لأنا قد بينا ان
~~الفريضة لا يقرأ فيها بأقل من سورة مع الحمد.
### $ (1192) * 48 - عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن
~~أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن القرآن بين السورتين
~~في المكتوبة والنافلة قال: لا بأس، وعن تبعيض السورة؟ قال: أكره ذلك ولا
~~بأس به في النافلة، وعن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام أيقرأ فيهما
~~بالحمد وهو امام يقتدى به؟ قال: ان قرأت فلا بأس وان سكت فلا بأس.
# قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام ms0620 لا بأس بالقران بين السورتين في
~~المكتوبة محمول على أنه إذا كان إحدى السورتين الحمد وليس في الظاهر أنه لا
~~بأس بقرائتهما بعد قراءة الحمد، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ما
~~قلناه لئلا ينافي ما قدمناه من الاخبار.
### $ (1193) * 49 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه
~~موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة
~~أخرى في النفس الواحد؟ قال: ان شاء قرأ في نفس وان شاء في غيره.
### $ (1194) * 50 - وعنه عن أبي إسحاق عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن دخولي مع من اقرأ خلفه في الركعة
~~الثانية فيركع عند فراغي من قراءة أم الكتاب فقال: تقرأ في الأخراوين كي
~~تكون قد قرأت في ركعتين.
# PageV02P296
### $ (1195) * 51 - عنه عن أحمد بن الحسين عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة
~~عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسى حرفا من القرآن
~~فذكر وهو راكع هل يجوز له أن يقرأه؟ قال: لا ولكن إذا سجد فليقرأه وقال:
~~الرجل إذا قرأ والشمس وضحاها فيختمها أن يقول صدق الله وصدق رسوله، والرجل
~~إذا قرأ (أألله خير أما يشركون) أن يقول الله خير الله خير الله أكبر، وإذا
~~قرأ (ثم الذين كفروا بربهم يعدلون) أن يقول كذب العادلون بالله، والرجل إذا
~~قرأ (الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي
~~من الذل وكبره تكبيرا) أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قلت فإن لم
~~يقل الرجل شيئا من هذا إذا قرأ قال: ليس عليه شئ.
### $ (1196) * 52 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق
~~بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان رجلين من أصحاب رسول الله صلى
~~الله عليه وآله اختلفا في صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله فكتبا إلى ms0621 أبي
~~بن كعب كم كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله من سكتة؟ قال: كانت له
~~سكتتان إذا فرغ من أم القران وإذا فرغ من السورة.
### $ (1197) * 53 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن
~~زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك ثم
~~اركع واسجد.
### $ (1198) * 54 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى ابن
~~يسار المنقري عن علي بن جعفر السكوني عن إسماعيل بن مسلم الشعيري عن
# PageV02P297
# أبى عبد الله عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه وآله
~~قال: ضعوا اليدين حيث تضعون الوجه فإنهما يسجدان كما يسجد الوجه.
### $ (1199) * 55 - عنه عن موسى بن عمر عن الحسن بن فضال عن ابن بكير وثعلبة
~~عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجبهة إلى الانف أي ذلك أصبت به
~~الأرض في السجود أجزأك والسجود عليه كله أفضل.
### $ (1200) * 56 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن محمد
~~ابن مصادف قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إنما السجود على
~~الجبهة وليس على الانف سجود.
### $ (1201) * 57 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن مروان بن مسلم وعمار
~~الساباطي قال: ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد أي ذلك أصبت به الأرض
~~أجزأك.
### $ (1202) * 58 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن عمار عن
~~جعفر عن أبيه عليه السلام قال قال علي عليه السلام: لا تجزي صلاة لا يصيب
~~الانف ما يصيب الجبين.
# فهذه الرواية محمولة على ضرب من الكراهية دون الفرض لان الفرض هو السجود
~~على الجبهة والارغام بالأنف سنة على ما بيناه، والذي يدل على كراهيته أيضا
~~ما رواه:
### $ (1203) * 59 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن
~~أبيه عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام كره تنظيم الحصى في الصلاة وكان
# PageV02P298
# يكره ان يصلي على قصاص ms0622 شعره حتى يرسله ارسالا.
# وقد بينا في رواية محمد بن مصادف وغيره انه ليس على الانف سجود، ويدل على
~~ذلك أيضا ما رواه:
### $ (1204) * 60 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران
~~عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: قال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله: السجود على سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين
~~والابهامين وترغم بانفك ارغاما. فاما الفرض فهذه السبعة وأما الارغام
~~بالأنف فسنة من النبي صلى الله عليه وآله.
### $ (1205) * 61 - أحمد بن محمد عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبان بن تغلب
~~قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو يصلي فعددت له في الركوع
~~والسجود ستين تسبيحة.
### $ (1206) * 62 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يذكر النبي صلى الله عليه
~~وآله وهو في الصلاة المكتوبة اما راكعا واما ساجدا فيصلي عليه وهو على تلك
~~الحال؟
# فقال: نعم ان الصلاة على نبي الله صلى الله عليه وآله كهيئة التكبير
~~والتسبيح وهي عشر حسنات يبتدرها ثمانية عشر ملكا أيهم يبلغها إياه.
### $ (1207) * 63 - عنه عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة قال قلت:
~~لأبي عبد الله عليه السلام ادعو الله وانا ساجد؟ فقال: نعم فادع للدنيا
~~والآخرة فإنه رب الدنيا والآخرة.
# PageV02P299
### $ (1208) * 64 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد
~~بن مسلم قال: صلى بنا أبو بصير في طريق مكة فقال: وهو ساجد - وقد كانت ضاعت
~~ناقة لهم - اللهم رد على فلان ناقته قال محمد: فدخلت على أبي عبد الله عليه
~~السلام فأخبرته فقال: وفعل؟! فقلت نعم قال فسكت قلت أفأعيد الصلاة؟ قال: لا
~~* (1209) * 65 - عنه عن ابن محبوب عن أبي جرير الرواسي قال: سمعت أبا الحسن
~~عليه السلام وهو يقول: (اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند
~~الحساب) يرددها.
### $ (1210) * 66 - أحمد بن محمد عن ms0623 ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة ابن حمران
~~والحسن بن زياد قالا دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام وعنده قوم فصلى
~~بهم العصر وقد كنا صلينا فعدد ناله في ركوعه سبحان ربي العظيم أربعا أو
~~ثلاثا وثلاثين مرة، وقال أحدهما في حديثه: وبحمده في الركوع والسجود.
# قال محمد بن الحسن: الأصل في صلاة الجماعة التخفيف وهذه الرواية يمكن أن
~~يكون الوجه فيها ان القوم الذين صلى بهم كانوا مطيقين للإطالة وأقوياء عليه
~~فلأجل ذلك فعل عليه السلام ذلك.
### $ (1211) * 67 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن
~~بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل إذا ركع
~~ثم رفع رأسه أيبدأ فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه؟ قال: لا يضره بأي ذلك
~~بدأ هو مقبول منه.
# قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام لا يضره ذلك بأيهما بدأ معناه انه
~~لا يبطل صلاته
# PageV02P300
# وإن كان الأفضل ما قدمناه من أنه ينبغي ان يتلقى الأرض بيديه الا عند
~~الضرورة.
### $ (1212) * 68 - أحمد بن محمد عن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان
~~عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالاقعاء في
~~الصلاة فيما بين السجدتين.
# قال محمد بن الحسن: هذه الرواية رخصة والأفضل ما قدمناه من أنه لا يقعي
~~بين السجدتين، ويؤكد ذلك ما رواه:
### $ (1213) * 69 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن
~~عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقع بين
~~السجدتين اقعاءا.
### $ (1214) * 70 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي إسماعيل
~~السراج عن هارون بن خارجة قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام وهو ساجد وقد
~~رفع قدميه من الأرض واحدى قدميه على الأخرى.
# قال محمد بن الحسن: يجوز أن يكون عليه السلام إنما فعل ذلك لضرورة لان
~~الأفضل ما قدمناه من وضع الابهامين ms0624 على الأرض.
### $ (1215) * 71 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس ابن يعقوب
~~قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يسوي الحصى في موضع سجوده بين
~~السجدتين.
### $ (1216) * 72 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته أيمسح الرجل جبهته في
~~الصلاة إذا لصق
# PageV02P301
# بها تراب؟ فقال: نعم قد كان أبو جعفر عليه السلام يمسح جبهته في الصلاة
~~إذا لصق بها التراب.
### $ (1217) * 73 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال قلت له: يجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع
~~والسجود لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر؟ فقال: نعم كل هذا ذكر
~~الله.
### $ (1218) * 74 - سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن
~~حماد بن عثمان عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
### $ (1219) * 75 - أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحضرمي عن
~~الحسين بن حماد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اسجد فتقع جبهتي على
~~الموضع المرتفع قال: ارفع رأسك ثم ضعه.
### $ (1220) * 76 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن رجل من بني
~~عجل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن المكان يكون فيه الغبار فأنفخه
~~إذا أردت السجود؟ فقال: لا بأس.
### $ (1221) * 77 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن
~~معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا وضعت جبهتك على نبكة
~~(1) فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض.
### $ (1222) * 78 - محمد عن الفضل عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد
# PageV02P302
# ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: الرجل ينفخ في الصلاة
~~موضع جبهته؟ فقال: لا.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الكراهية بدلالة ما قدمناه من
~~الاخبار.
### $ (1223) * 79 - علي عن أبيه عن ms0625 ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه
~~في الأرض ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته في الأرض.
### $ (1224) * 80 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي
~~حمزة عن معاوية بن عمار قال: سأل المعلى بن خنيس أبا عبد الله عليه السلام
~~وانا عنده عن السجود على القفر (1) وعلى القير فقال لا بأس به.
# فإنه محمول على حال الضرورة أو التقية ولا يجوز ذلك مع الاختيار، والذي
~~يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1225) * 81 - أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن أبي
~~العباس الفضل بن عبد الملك قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تسجد إلا
~~على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا القطن والكتان.
### $ (1226) * 82 - علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال قلت له أسجد على الزفت؟ - يعني القير - فقال: لا ولا
~~على الثوب الكرسف ولا على الصوف ولا على شئ من الحيوان ولا على طعام ولا
~~على شئ من ثمار الأرض ولا على شئ من الرياش.
# PageV02P303
### $ (1227) * 83 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب قال سألت أبا الحسن عليه
~~السلام: عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد أيسجد
~~عليه؟ فكتب إلي بخطه ان الماء والنار قد طهراه.
### $ (1228) * 84 - عنه عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي
~~الحسن الرضا عليه السلام قال: لا تسجد على القفر ولا على القبر ولا على
~~الصاروج (1).
### $ (1229) * 85 - سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: لا تسجد على الذهب ولا على الفضة.
### $ (1230) * 86 - محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
~~جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة قال ms0626 فقال:
# إذا الصق جبهته بالأرض فلا بأس، وعلى الحشيش النابت الثيل وهو يصيب أرضا
~~جددا قال: لا بأس.
### $ (1231) * 87 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين أن بعض أصحابنا كتب إلى
~~أبي الحسن الماضي عليه السلام يسأله عن الصلاة على الزجاج قال: فلما نفذ
~~كتابي إليه تفكرت وقلت هو مما أنبتت الأرض وما كان لي ان اسأل عنه فكتب
~~إليه: لا تصل على الزجاج وان حدثتك نفسك انه مما أنبتت الأرض ولكنه من
~~الملح والرمل وهما ممسوخان.
### $ (1232) * 88 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن
# PageV02P304
# أبي عبد الله عليه السلام انه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة.
### $ (1233) * 89 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن يحيى عن غياث ابن
~~إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال: لا يسجد الرجل على شئ
~~ليس عليه سائر جسده.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق لبعض العامة وليس عليه العمل لأنه
~~يجوز أن يقف الانسان على ما لم يسجد عليه، والذي يدل على ذلك:
### $ (1234) * 90 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن
~~أبان عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن حمران عن أحدهما عليه السلام قال: كان
~~أبي يصلي على الخمرة (1) يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها فإذا لم تكن خمرة
~~جعل حصى على الطنفسة (2) حيث يسجد.
### $ (1235) * 91 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي
~~قال قال أبو عبد الله عليه السلام: دعا أبى بخمرة فأبطأت عليه فاخذ كفا من
~~حصى فجعله على البساط ثم سجد.
### $ (1236) * 92 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة
~~عن الفضيل بن يسار وبريد بن معاوية عن أحدهما عليه السلام قال: لا بأس
~~بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض، فإن كان من
~~نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه.
# PageV02P305
### $ (1237) * 93 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب قال ms0627 سألت أبا الحسن عليه
~~السلام: عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد يسجد
~~عليه؟ فكتب إلي بخطه: إن الماء والنار قد طهراه.
### $ (1238) * 94 - علي بن محمد عن علي بن الريان قال: كتب بعض أصحابنا بيد
~~إبراهيم بن عقبة إليه - يعني أبا جعفر عليه السلام - يسأله عن الصلاة على
~~الخمرة المدنية فكتب: صل فيها ما كان معمولا بخيوطة، ولا تصل على ما كان
~~بسيورة، قال فتوقف أصحابنا فأنشدتهم بيت شعر لتأبط شرا الفهمي.
# (كأنها خيوطة ماري تغار وتفتل (1)).
# وماري رجل حبال يفتل الخيوط.
### $ (1239) * 95 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى
~~الحناط عن عيينة بياع القصب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ادخل
~~المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصى فابسط ثوبي فاسجد
~~عليه؟ فقال: نعم ليس به بأس.
### $ (1240) * 96 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن
~~أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: أكون في السفر فتحضر الصلاة
~~وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع؟ قال: تسجد على بعض ثوبك، قلت: ليس علي
~~ثوب يمكنني ان اسجد على طرفه ولا ذيله قال: اسجد على ظهر كفك فإنها إحدى
~~المساجد.
### $ (1241) * 97 - أحمد بن محمد عن أبي طالب بن الصلت عن القاسم بن
# PageV02P306
# الفضيل قال قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من اذى
~~الحر والبرد؟ قال: لا بأس به.
### $ (1242) * 98 - عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم
~~بن الفضيل عن أحمد بن عمر قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل يسجد
~~على كم قميصه من أذى الحر والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح (1) أو
~~غيره مما لا يسجد عليه؟ فقال: لا بأس به.
### $ (1243) * 99 - عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم
~~بن الفضيل بن يسار قال: كتب رجل إلى أبى الحسن عليه السلام ms0628 هل يسجد الرجل
~~على الثوب يتقي به وجهه من الحر والبرد ومن الشئ يكره السجود عليه؟
# فقال: نعم لا بأس به.
### $ (1244) * 100 - سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب ابن حفص
~~عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يسجد على المسح
~~فقال: إذا كان في تقية فلا بأس به.
### $ (1245) * 101 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين
~~بن علي عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام: عن
~~الرجل يسجد على المسح والبساط فقال: لا بأس إذا كان في حال تقية.
### $ (1246) * 102 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن داود
~~الصرمي قال سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام: فقلت هل يجوز السجود على
~~الكتان
# PageV02P307
# والقطن من غير تقية؟ فقال: جائز.
# فالوجه في هذا الخبر انه يجوز السجود على هذين الشيئين وان لم يكن هناك
~~تقية إذا كان هناك ضرورة أخرى من حر أو برد وما يجري مجراهما، والذي يبين
~~ذلك ما رواه:
### $ (1247) * 103 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف ابن
~~عميرة عن منصور بن حازم عن غير واحد من أصحابنا قال قلت: لأبي جعفر عليه
~~السلام انا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟ فقال: لا ولكن
~~اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا.
# ولا ينافي هذا التأويل ما رواه:
### $ (1248) * 104 - سعد عن عبد الله بن جعفر عن الحسين بن علي بن كيسان
~~الصنعاني قال: كتبت إلى أبى الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن السجود على
~~القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة فكتب إلي: ذلك جائز.
# لأنه يجوز أن يكون إنما أجاز مع نفي ضرورة تبلغ هلاك النفس، وإن كان هناك
~~ضرورة دون ذلك من حر أو برد وما أشبه ذلك على ما بيناه، فاما ما رواه:
### $ (1249) * 105 - أحمد بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن ياسر الخادم قال مر ms0629
~~بي أبو الحسن عليه السلام وانا أصلي على الطبري (1) وقد ألقيت عليه شيئا
~~اسجد عليه فقال لي مالك لا تسجد عليه؟ أليس هو من نبات الأرض؟
# فهذا الخبر محمول على حال التقية.
# PageV02P308
### $ (1250) * 106 - أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: سأل داود بن يزيد
~~أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود
~~عليها أم لا؟ فكتب: يجوز.
# قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذا الخبر وبين خبر جميل بن دراج عن أبي
~~عبد الله عليه السلام لان ذلك الخبر محمول على الكراهية وهو صريح فيها وليس
~~فيه شئ من ألفاظ الحظر.
### $ (1251) * 107 - أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان
~~الجمال قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام في المحمل يسجد على قرطاس وأكثر
~~ذلك يومي ايماءا.
### $ (1252) * 108 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن
~~فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: سألته عن كدس حنطة مطين أصلي فوقه؟ فقال: لا تصل فوقه
~~قلت: فإنه مثل السطح مستو فقال: لا تصل عليه.
# ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
### $ (1253) * 109 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد ابن عايذ
~~عن عمر بن حنظلة قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام يكون الكدس من الطعام
~~مطينا مثل السطح قال: صل عليه.
# لان الخبر الأول محمول على الكراهية دون الحظر.
### $ (1254) * 110 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن
# PageV02P309
# أبي حمزة قال قال أبو جعفر عليه السلام: لا بأس أن تسجد وبين كفيك وبين
~~الأرض ثوبك.
### $ (1255) * 111 - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن
~~علي عليهم السلام انه كان لا يسجد على الكمين ولا على العمامة.
### $ (1256) * 112 - أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال سألت أبا الحسن عليه
~~السلام: قلت له إني اخرج في ms0630 هذا الوجه وربما لم يكن موضع أصلي فيه من الثلج
~~فكيف اصنع؟ فقال: ان أمكنك ان لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه وان لم
~~يمكنك فسوه واسجد عليه.
# ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
### $ (1257) * 113 - أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن عليه
~~السلام: عن السجود على الثلج فقال: لا تسجد في السبخة ولا على الثلج.
# لان هذا الخبر محمول على حال الاختيار أو مع وجود شئ يستر به الثلج ويسجد
~~عليه على ما بيناه في خبر منصور بن حازم.
### $ (1258) * 114 - أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن اشيم عن محمد بن
~~إبراهيم الحضيني قال: سألته عن الرجل يصلي على السرير وهو يقدر على الأرض
~~فكتب: لا بأس صل فيه.
### $ (1259) * 115 - عنه عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا عليه
~~السلام: الرجل يصلي على سرير من ساج ويسجد على الساج؟ قال: نعم.
### $ (1260) * 116 - المفضل بن صالح عن الحسين بن حماد قال سألت
# PageV02P310
# أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسجد على الحصى قال: يرفع رأسه حتى
~~يستمكن.
### $ (1261) * 117 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر ان رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام
~~وسأله عن السجود على البوريا والخصفة والنبات قال: نعم.
### $ (1262) * 118 - عنه عن إبراهيم الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا الثمرة.
### $ (1263) * 119 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن
~~إسحاق بن الفضل انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السجود على الحصر
~~والبواري فقال: لا بأس وإن يسجد على الأرض أحب إلي فان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله كان يحب ذلك أن يمكن جبهته من الأرض، فانا أحب لك ما كان رسول
~~الله صلى الله عليه وآله يحبه.
### $ (1264) * 120 - محمد بن علي بن محبوب عن ابن أبي عمير ms0631 عن عمر بن أذينة
~~عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المريض فقال: يسجد على
~~الأرض أو على المروحة أو على سواك يرفعه هو أفضل من الايماء إنما كره من
~~كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله، وأنا
~~لم نعبد غير الله قط فاسجد على المروحة أو على عود أو على سواك.
### $ (1265) * 121 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة
~~عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يومي في
~~المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه قال:
~~إذا كان هكذا فليوم في الصلاة كلها.
# PageV02P311
### $ (1266) * 122 - وعنه بهذا الاسناد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام:
# عن الرجل يصلي على الثلج؟ قال: لا فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى
~~عليه وعن الرجل يصيبه مطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين ولا
~~يجد موضعا جافا قال: يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما ركع إذا صلى فإذا
~~رفع رأسه من الركوع فليوم بالسجود ايماءا وهو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من
~~الصلاة ويتشهد وهو قائم ثم يسلم.
### $ (1267) * 123 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
~~عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ قال: إذا غرقت الجبهة فيه ولم تثبت
~~على الأرض.
### $ (1268) * 124 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة
~~عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بأن تصلي على
~~المثال إذا جعلته تحتك.
### $ (1269) * 125 - عنه عن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن
~~مسكان عن حسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: أضع وجهي
~~للسجود فيقع وجهي على حجر أو على شئ مرتفع أحول وجهي إلى مكان مستو؟
# قال: نعم جر وجهك على الأرض من ms0632 غير أن ترفعه.
### $ (1270) * 126 - عنه عن أحمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا عن علي
~~بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسجد على
~~الحصى ولا يمكن جبهته من الأرض قال: يحرك جبهته حتى يتمكن فينحي الحصى
# PageV02P312
# عن جبهته ولا يرفع رأسه.
### $ (1271) * 127 - عنه عن النهدي عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السجود على الأرض المرتفعة فقال:
~~إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس.
### $ (1272) * 128 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن
~~أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل له أن يجهر بالتشهد
~~والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.
### $ (1273) * 129 - عنه عن يوسف بن الحرث عن عبد الله بن يزيد المنقري عن
~~موسى بن أيوب الغافقي عن عمه اياس بن عامر الغافقي عن عقبة بن عامر الجهني
~~أنه قال: لما نزلت (فسبح باسم ربك العظيم) قال لنا رسول الله صلى الله عليه
~~وآله: اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت (سبح اسم ربك الاعلى) قال لنا رسول الله
~~صلى الله عليه وآله: اجعلوها في سجودكم.
### $ (1274) * 130 - عنه عن العباس بن معروف عن محمد بن يحيى الصيرفي عن
~~حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: السجود على ما
~~أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس.
### $ (1275) * 131 - عنه عن محمد بن حسان عن أبي محمد الرازي عن النوفلي عن
~~السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي علي عليه السلام: إني
~~لأكره للرجل ان أرى جبهته جلحاء ليس فيها أثر السجود.
### $ (1276) * 132 - عنه عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
# PageV02P313
# ابن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض
~~جبهتها على الأرض وبعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلك؟ قال: لا حتى ms0633 تضع جبهتها
~~على الأرض.
### $ (1277) * 133 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الحسن بن زياد عن محمد
~~بن أبي حمزة عن علي بن الحزور عن الأصبغ بن نباتة قال: كان أمير المؤمنين
~~عليه السلام إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئن ثم يقوم فقيل له يا أمير
~~المؤمنين كان من قبلك أبو بكر وعمر إذا رفعوا رؤوسهم عن السجود نهضوا على
~~صدور اقدامهم كما تنهض الإبل فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إنما يفعل
~~ذلك أهل الجفا من الناس إن هذا من توقير الصلاة.
### $ (1278) * 134 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن
~~ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن ذكر
~~السورة من الكتاب يدعو بها في الصلاة مثل قل هو الله أحد فقال: إذا كنت
~~تدعوا بها فلا بأس.
### $ (1279) * 135 - الحسين بن سعيد عن النضر عن يحيى الحلبي عن إسحاق بن
~~عمار عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلي على النبي صلى
~~الله عليه وآله وأنا ساجد؟ فقال: نعم هو مثل سبحان الله والله أكبر.
### $ (1280) * 136 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الريان عن الحسين ابن
~~راشد عن بعض أصحابه عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين
~~عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يغمض الرجل عينيه في
~~الصلاة.
### $ (1281) * 137 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن إسماعيل بن الفضل
~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن القنوت وما يقال فيه فقال: ما قضى
# PageV02P314
# الله على لسانك ولا أعلم فيه شيئا موقتا.
### $ (1282) * 138 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير
~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن أدنى القنوت فقال: خمس تسبيحات.
### $ (1283) * 139 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن
~~حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل ms0634 نسي القنوت وهو في بعض
~~الطريق فقال: يستقبل القبلة ثم ليقله، ثم قال: إني لأكره للرجل أن يرغب عن
~~سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أو يدعها.
### $ (1284) * 140 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن علي الكوفي عن أبي
~~داود سليمان بن سفيان عن عمرو بن حريث قال قال لي أبو عبد الله عليه
~~السلام: قل في الركعتين الأولتين بعد التشهد قبل أن تنهض سبحان الله سبحان
~~الله سبع مرات.
### $ (1285) * 141 - أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار
~~الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نسي الرجل القنوت في شئ من
~~الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شئ وليس له أن يدعه متعمدا.
### $ (1286) * 142 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن سليمان قال:
~~كتبت إلى الفقيه عليه السلام أسأله عن القنوت فكتب إلي: إذا كانت ضرورة
~~شديدة فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرات بسم الله الرحمن الرحيم.
### $ (1287) * 143 - سعد عن محمد بن الوليد الخزاز عن أبان بن عثمان عن عبد
~~الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدخل في
~~الركعة الأخيرة من الغداة مع الامام فيقنت الامام أيقنت معه؟ قال: نعم
~~ويجزيه من القنوت لنفسه.
# PageV02P315
### $ (1288) * 144 - عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن الحكم ابن
~~مسكين عن عمار الساباطي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخاف أن اقنت
~~وخلفي مخالفون فقال: رفعك يديك يجزي، يعني رفعهما كأنك تركع.
### $ (1289) * 145 - أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد
~~الله ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التشهد في النافلة بعض
~~تشهد الفريضة.
### $ (1290) * 146 - عنه عن ابن أبي نصر عن ثعلبة بن ميمون عن ميسر عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم قول الرجل (تبارك اسمك
~~وتعالى جدك ولا إله غيرك) وإنما هو شئ قالته الجن بجهالة ms0635 فحكى الله عز وجل
~~عنهم، وقول الرجل (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) (1).
### $ (1291) * 147 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي شعيب عن أبي
~~جميلة عن عبد الرحمن بن عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما
~~معنى قول الرجل (التحيات لله) قال (الملك لله).
### $ (1292) * 148 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن علي ابن يعقوب
~~الهاشمي عن مروان بن مسلم عن أبي كهمس عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~سألته عن الركعتين الأولتين إذا جلست فيهما للتشهد فقلت: وانا جالس السلام
~~عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته انصرافا (2) هو؟ قال: لا ولكن إذا قلت
~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف.
### $ (1293) * 149 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن
~~الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام: كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي
~~صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة وإن قلت: السلام علينا وعلى عباد الله
~~الصالحين فقد انصرفت.
# PageV02P316
### $ (1294) * 150 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: إذا انصرفت عن الصلاة فانصرف عن يمينك.
### $ (1295) * 151 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد عن القاسم ابن
~~محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبد السلام عن أبي حنيفة قال سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام: عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال: ان بكى
~~لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة، وإن كان ذكر ميتا له
~~فصلاته فاسدة.
### $ (1296) * 152 - أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار
~~بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن التسليم ما هو؟
~~فقال: هو إذن.
### $ (1297) * 153 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد عن العمركي عن
~~علي بن جعفر عليه السلام قال: رأيت اخوتي موسى وإسحاق ومحمدا بني جعفر عليه
~~السلام يسلمون في ms0636 الصلاة عن اليمين والشمال السلام عليكم ورحمة الله السلام
~~عليكم ورحمة الله.
### $ (1298) * 154 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة
~~عن الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا فرغ رجل
~~من الشهادتين فقد مضت صلاته فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم
~~وانصرف أجزأه.
### $ (1299) * 155 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
# PageV02P317
# عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام
~~التشهد قال:
# يسلم من خلفه ويمضي في حاجته ان أحب.
### $ (1300) * 156 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن
~~عبد الله بن بكير عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحدث
~~بعدما يرفع رأسه من السجود الأخير فقال: تمت صلاته وإنما التشهد سنة في
~~الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد.
# قال محمد بن الحسن: يحتمل أن يكون إنما سأل عمن أحدث بعد الشهادتين وإن
~~لم يستوف باقي تشهده فلأجل ذلك قال: تمت صلاته، ولو كان قبل ذلك لكان يجب
~~عليه إعادة الصلاة على ما بيناه، وأما قوله: وإنما التشهد سنة معناه ما زاد
~~على الشهادتين على ما بيناه فيما مضى ويكون ما أمره به من اعادته بعد أن
~~يتوضأ محمولا على الاستحباب، فأما ما رواه:
### $ (1301) * 157 - سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن محمد بن عيسى والحسين ابن
~~سعيد ومحمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
~~في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد قال:
# ينصرف فيتوضأ فان شاء رجع إلى المسجد وان شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء
~~قعد فتشهد ثم يسلم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته.
# فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على من دخل في صلاته بتيمم ثم أحدث ناسيا
~~قبل الشهادتين فإنه يتوضأ إذا كان قد وجد الماء ms0637 ويتمم الصلاة بالشهادتين
~~وليس عليه اعادتها كما أن عليه اتمامها لو أحدث قبل ذلك على ما بيناه في
~~كتاب الطهارة.
### $ (1302) * 158 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن السندي
# PageV02P318
# ابن محمد عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
~~سألته عن الرجل يأخذه الرعاف أو القئ في الصلاة كيف يصنع؟ قال: ينفتل فيغسل
~~انفه ويعود في الصلاة فان تكلم فليعد الصلاة.
### $ (1303) * 159 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد ابن الحسن
~~بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه
~~قال: بسم الله فقط فقد جازت صلاته، وإن لم يذكر شيئا من التشهد أعاد
~~الصلاة.
# قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر انه إذا ذكر أنه قال: بسم الله
~~فقد تمت صلاته ويتمم الشهادتين على جهة القضاء ولا يعيد الصلاة، وإذا لم
~~يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة إذا كان تركه له متعمدا، وليس في الخبر
~~أنه إذا لم يذكره ناسيا أو متعمدا، ولو تركه ناسيا ثم ذكر كان يجب عليه
~~قضاء التشهد على ما بيناه.
### $ (1304) * 160 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن
~~بن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# سألته عن الرجل يصلي المكتوبة فتنقضي صلاته ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلم
~~قال: قد تمت صلاته وإن كان رعافا غسله ثم رجع فسلم.
### $ (1305) * 161 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن سعد بن بكر عن حبيب
~~الخثعمي عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول: إذا جلس الرجل للتشهد
~~فحمد الله أجزأه.
# PageV02P319
# قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر التقية لأنه مذهب العامة ونحن قد
~~بينا وجوب الشهادتين والصلاة على محمد وآله.
### $ (1306) * 162 - الحسين بن سعيد عن ms0638 فضالة عن أبان بن عثمان عن زرارة عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل ان يسلم
~~قال: قد تمت صلاته، وإن كان مع امام فوجد في بطنه اذى فسلم في نفسه وقام
~~فقد تمت صلاته.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يدل على أن التسليم ليس بفرض لأنه لو كان
~~فرضا لكان يجب عليه إعادة الصلاة، فأما ما رواه:
### $ (1307) * 163 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير
~~قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في رجل صلى الصبح فلما جلس في
~~الركعتين قبل ان يتشهد رعف قال: فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته
~~فان آخر الصلاة التسليم.
# قوله عليه السلام: آخر الصلاة التسليم محمول على الأفضل، واما اتمام
~~الصلاة فلا بد منه لان من اتمامها الاتيان بالشهادتين على ما بيناه:
### $ (1308) * 164 - أحمد بن محمد عن العباس عن علي بن مهزيار عن أبي داود
~~المسترق عن هشام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني اخرج في الحاجة
~~وأحب ان أكون معقبا فقال: إن كنت على وضوء فأنت معقب.
### $ (1309) * 165 - محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن عمر عن معمر ابن خلاد
~~قال: ارسل إلي أبو الحسن الرضا عليه السلام في حاجة فدخلت عليه فقال:
# PageV02P320
# انصرف فإذا كان غدا فتعال ولا تجئ إلا بعد طلوع الشمس فاني أنام إذا صليت
~~الفجر.
# قال محمد بن الحسن: هذه الرواية وردت رخصة والأفضل ان لا ينام الانسان
~~بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ويجوز أن يكون عليه السلام إنما نام لعذر كان
~~به.
### $ (1310) * 166 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن أبيه عن عبد الله ابن
~~المغيرة عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن الحسن بن علي
~~عليهم السلام أنه قال: من صلى فجلس في مصلاه إلى طلوع الشمس كان له سترا من
~~النار.
### $ (1311) * 167 - عنه عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي ms0639 هاشم عن
~~سالم بن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل وأنا اسمع
~~فقال:
# إني أصلي الفجر ثم أذكر الله بكل ما أريد أن أذكره مما يجب على فأريد أن
~~أضع جنبي فأنام قبل طلوع الشمس فأكره ذلك فقال: ولم؟ قال: أكره ان تطلع
~~الشمس من غير مطلعها قال: ليس بذلك خفاء انظر من حيث يطلع الفجر فمن ثم
~~تطلع الشمس وليس عليك من حرج ان تنام إذا كنت قد ذكرت الله عز وجل.
### $ (1312) * 168 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن
~~سنان عن عمار بن مروان عن المنخل بن جميل عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال: إذا انحرفت عن صلاة مكتوبة فلا تنحرف إلا بانصراف لعن بني أمية.
### $ (1313) * 169 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل ابن
~~بزيع عن الحسين بن ثوير وأبي سلمة السراج قالا: سمعنا أبا عبد الله عليه
~~السلام وهو يلعن في دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال وأربعا من النساء التيمي
~~والعدوي وفعلان ومعاوية ويسميهم وفلانة وفلانة وهند وأم الحكم أخت معاوية.
### $ (1314) * 170 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد
# PageV02P321
# عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله عليه السلام:
~~إذا انصرف الامام فلا يصلي في مقامه ركعتين حتى ينحرف عن مقامه ذلك.
### $ (1315) * 171 - أحمد بن أبي عبد الله عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن
~~بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام ان
~~أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا فرغ أحدكم من الصلاة فليرفع يديه إلى
~~السماء ولينصب في الدعاء فقال ابن سبأ: يا أمير المؤمنين أليس الله في كل
~~مكان؟ فقال:
# بلى قال فلم يرفع يديه إلى السماء؟ قال: أما تقرأ في القرآن (وفي السماء
~~رزقكم وما توعدون) (1) فمن أين يطلب الرزق إلا من موضعه، وموضع الرزق وما
~~وعد الله السماء. ms0640
### $ (1316) * 172 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجعل
~~العنزة بين يديه إذا صلى.
### $ (1317) * 173 - الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير
~~عن أبي عبد الله قال: كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا،
~~وكان إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه.
# قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار محمولة على الاستحباب لا ان من لم يفعله
~~فسدت صلاته، والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1318) * 174 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي
~~يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل هل يقطع صلاته شئ
# PageV02P322
# مما يمر به؟ فقال: لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرؤا ما استطعتم.
### $ (1319) * 175 - وروى ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: لا يقطع الصلاة شئ كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشئ
~~فإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت.
### $ (1320) * 176 - أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث
~~عن أبي عبد الله عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله وضع قلنسوة وصلى
~~إليها.
### $ (1321) * 177 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عمرو ابن
~~خالد عن سفيان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان يصلي ذات يوم
~~إذ مر رجل قدامه وابنه موسى عليه السلام جالس فلما انصرف قال له ابنه: يا
~~أبه ما رأيت الرجل مر قدامك؟ فقال: يا بني ان الذي أصلي له أقرب إلي من
~~الذي مر قدامي.
### $ (1322) * 178 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل أيقطع صلاته شئ
~~مما يمر به بين يديه؟ فقال: لا يقطع صلاة ms0641 المسلم شئ ولكن ادرأ ما استطعت،
~~قال:
# وسألته عن رجل رعف ولم يرق رعافه حتى دخل وقت الصلاة قال: يحشو انفه بشئ
~~ثم يصلي ولا يطيل ان خشي ان يسبقه الدم، قال وقال: إذا التفت في صلاة
~~مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهدت
~~فلا تعد.
### $ (1323) * 179 - الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار
~~عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام: عن
~~الرجل
# PageV02P323
# يأخذه الرعاف والقئ في الصلاة كيف يصنع؟ قال: ينفتل فيغسل انفه ويعود في
~~صلاته وان تكلم فليعد صلاته وليس عليه وضوء.
### $ (1324) * 180 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن
~~دراج عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القهقهة لا تنقض الوضوء،
~~ولكن تنقض الصلاة.
### $ (1325) * 181 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن أخيه عن زرعة عن سماعة قال:
~~سألته عن الضحك هل يقطع الصلاة؟ قال: أما التبسم فلا يقطع الصلاة، وأما
~~القهقهة فهي تقطع الصلاة.
### $ (1326) * 182 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله
~~بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه
~~وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلي على تلك الحال أو لا يصلي؟ قال فقال: إن
~~احتمل الصبر ولم يخف اعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر.
### $ (1327) * 183 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلا عن
~~محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في الرجل يمس انفه في الصلاة فيرى دما
~~كيف يصنع أينصرف؟ فقال: إن كان يابسا فليرم به ولا بأس.
### $ (1328) * 184 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
~~عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة فقال:
~~يومي برأسه ويشير بيده، والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي تصفق بيدها،
~~قال: وسألته عن رجل يتثأب في الصلاة ms0642 ويتمطى قال: هو من الشيطان ولن يملكه.
# PageV02P324
### $ (1329) * 185 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي الوليد قال:
# كنت جالسا عن أبي عبد الله عليه السلام فسأله ناجية أبو حبيب فقال له:
~~جعلني الله فداك ان لي رحى اطحن فيها فربما قمت في ساعة من الليل فاعرف من
~~الرحى ان الغلام قد نام فأضرب الحائط لأوقظه فقال: نعم أنت في طاعة الله عز
~~وجل تطلب رزقه.
### $ (1330) * 186 - علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي عبد
~~الله عليه السلام أنه قال: كلما كلمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس وليس
~~بكلام.
### $ (1331) * 187 - علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي حفص عن
~~أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: لا يقطع الصلاة
~~الرعاف ولا الدم ولا القئ فمن وجد أذى فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف
~~فليقدمه، يعني إذا كان إماما.
### $ (1332) * 188 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود الخندقي عن أبي
~~بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قمت في الصلاة فاعلم انك بين
~~يدي الله فان كنت لا تراه فاعلم أنه يراك فاقبل قبل صلاتك ولا تمتخط ولا
~~تبزق ولا تنقض أصابعك ولا تورك فان قوما قد عذبوا بنقض الأصابع والتورك في
~~الصلاة، فإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك، وإذا سجدت
~~فافعل مثل ذلك، وإذا كنت في الركعة الأولى والثانية فرفعت رأسك من السجود
~~فاستتم جالسا حتى ترجع مفاصلك فإذا نهضت فقل بحول الله وقوته أقوم وأقعد،
~~فان عليا عليه السلام هكذا كان يفعل.
# PageV02P325
### $ (1333) * 189 - عنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر
~~الحضرمي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله قال: لا تصل وأنت تجد شيئا من الأخبثين.
### $ (1334) * 190 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن
~~أبيه ms0643 عن علي عليه السلام قال: لا تجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك، وقال:
# لا يصلي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه ازار.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب، والذي يدل على ذلك ما
~~رواه:
### $ (1335) * 191 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن رجل قال قلت:
~~لأبي عبد الله عليه السلام ان الناس يقولون: ان الرجل إذا صلى وأزراره
~~محلولة ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا قال: لا بأس.
### $ (1336) * 192 - عنه عن ابن أبي عمير قال: سمعت عبد الرحمن بن الحجاج
~~يقول: رأيت أبا عبد الملك القمي يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن ادخال
~~يده في الثوب في الصلاة في السجود قال: ان شئت فعلت ليس من هذا أخاف عليكم.
### $ (1337) * 193 - أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر عليه
~~السلام عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي ربه؟ قال: نعم.
### $ (1338) * 194 - عنه عن بكر بن محمد الأزدي عن أبان بن عثمان عن الحلبي
~~قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام أسمي الأئمة عليهم السلام في الصلاة؟
~~قال: اجملهم.
### $ (1339) * 195 - أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر
# PageV02P326
# عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن
~~يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض
~~ولا علة فقال: لا بأس، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين
~~الأوليين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من
~~غير ضعف ولا علة؟ قال: لا بأس به.
### $ (1340) * 196 - سعد عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه عن الحسين ابن
~~الحسن بن الجهم عن الحسين بن موسى عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن التكاءة في الصلاة على الحائط يمينا وشمالا فقال: لا بأس.
### $ (1341) * 197 - عنه عن أحمد بن محمد عن ms0644 الحسن بن علي بن فضال عن عبد
~~الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي متوكئا
~~على عصا أو على حائط فقال: لا بأس بالتوكي على عصا والاتكاء على الحائط.
### $ (1342) * 198 - عنه عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن ابن
~~رباط عن محمد بن بجيل أخي علي بن بجيل قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام
~~يصلي فمر به رجل وهو بين السجدتين فرماه أبو عبد الله عليه السلام بحصاة
~~فأقبل إليه الرجل.
### $ (1343) * 199 - عنه عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة قال قال
~~أبو جعفر عليه السلام: ان أدخلت يدك في أنفك وأنت تصلي فوجدت دما سائلا ليس
~~برعاف ففته بيدك.
### $ (1344) * 200 - عنه عن ابن أبي نجران عن معاوية بن وهب البجلي قال سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام: عن الرعاف أينقض الوضوء؟ قال: لو أن رجلا
# PageV02P327
# رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فينا وله فقال برأسه
~~(1) فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها.
### $ (1345) * 201 - عنه عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال:
~~سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلي بهم المكتوبة فيعرض له رعاف
~~كيف يصنع؟ قال: يخرج فان وجد ماءا قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد
~~فليبن على صلاته.
### $ (1346) * 202 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن
~~أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرعاف
~~والحجامة والقئ قال: لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ولكن ينقض الصلاة.
### $ (1347) * 203 - وما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن
~~أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يقطع الصلاة إلا رعاف وأز في
~~البطن فبادروا بهن ما استطعتم.
# فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على رعاف يحتاج صاحبهما إلى الانصراف
~~عن القبلة أو إلى الكلام، فأما مع عدم ذلك فلا ms0645 يقطع الصلاة على ما قدمناه
~~في الأخبار المتقدمة.
### $ (1348) * 204 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى (2) عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة قال: يرد يقول
~~سلام عليكم ولا يقول: عليكم السلام فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان
~~قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه فرد عليه النبي صلى الله عليه
~~وآله هكذا.
# PageV02P328
### $ (1349) * 205 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد ابن
~~مسلم قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو في الصلاة فقلت: السلام عليك
~~فقال: السلام عليك قلت: كيف أصبحت؟ فسكت فلما انصرف قلت له: أيرد السلام
~~وهو في الصلاة؟ فقال: نعم مثل ما قيل له.
### $ (1350) * 206 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن مسمع قال سألت أبا
~~الحسن عليه السلام: فقلت أكون أصلي فتمر بي جارية فربما ضممتها إلي قال: لا
~~بأس.
### $ (1351) * 207 - عنه عن أبي محمد الحجال عن أبي إسحاق عن أبي بكر
~~الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع
~~السجود ما لم يؤذ أحدا.
### $ (1352) * 208 - عنه عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة قال:
# ان وجدت قملة وأنت في الصلاة فادفنها في الحصى.
### $ (1353) * 209 - عنه عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقوم في الصلاة فيرى القملة قال:
~~فليدفنها في الحصى فان عليا عليه السلام كان يقول: إذا رأيتها فادفنها في
~~البطحاء.
### $ (1354) * 210 - أحمد بن محمد عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن محمد بن
~~هيثم التميمي عن سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أبيت
~~وأريد الصوم فأكون في الوتر فاعطش فأكره ان اقطع الدعاء فاشرب وأكره ان
~~أصبح وأنا عطشان وامامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة قال: تسعى إليها
# PageV02P329
# وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء.
### $ (1355) * 211 - عنه عن الحسن ms0646 بن علي عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق
~~بن صدقة المدائني عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# لا بأس ان تحمل المرأة صبيها وهي تصلي أو ترضعه وهي تتشهد.
### $ (1356) * 212 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر
~~عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال: من أن في صلاته فقد تكلم.
### $ (1357) * 213 - عنه عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلي المكتوبة
~~قال: يقتلهما.
### $ (1358) * 214 - عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام: عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية أو العقرب يقتلهما
~~ان آذياه؟ قال: نعم.
### $ (1359) * 215 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة
~~والذباب في الصلاة أينقض صلاته ووضوءه؟ قال: لا.
### $ (1360) * 216 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن
~~الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا له يتخوف ضيعته أو
~~هلاكه قال: يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة، قلت فيكون في الصلاة
~~الفريضة فتفلت دابته فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا فقال: لا بأس بان
~~يقطع صلاته.
# PageV02P330
### $ (1361) * 217 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد عن حريز عمن
~~اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت
~~غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة
~~واتبع الغلام أو غريما لك واقتل الحية.
### $ (1362) * 218 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن
~~أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: لا
~~يقطع الصلاة إلا أربع الخلاء والبول والريح والصوت.
### $ (1363) * 219 - عنه عن موسى ms0647 بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
~~عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن انسان على الباب
~~فيسبح ويرفع صوته ويسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده ان على الباب انسان هل
~~يقطع ذلك صلاته؟ وما عليه؟ فقال: لا بأس لا يقطع ذلك صلاته.
### $ (1364) * 220 - سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة
~~عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يكون في
~~الصلاة فيرى حية بحياله يجوز له أن يتناولها فيقتلها فقال: إن كان بينه
~~وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها والا فلا.
### $ (1365) * 221 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
~~عن المصلي فقال: إذا سلم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه
~~فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك.
# PageV02P331
### $ (1366) * 222 - سعد عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
~~عن علي بن النعمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
~~سلم عليك الرجل وأنت تصلي قال: ترد عليه خفيا كما قال.
### $ (1367) * 223 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن عبد
~~الله بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عطس الرجل
~~في الصلاة فليقل الحمد لله.
### $ (1368) * 224 - سعد عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن المعلى أبي
~~عثمان عن أبي بصير قال قلت له: اسمع العطسة فأحمد الله وأصلي على النبي صلى
~~الله عليه وآله وانا في الصلاة؟ قال: نعم وإن كان بينك وبين صاحبك اليم.
### $ (1369) * 225 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن
~~الرباطي عن زكريا الأعور قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يصلي قائما والى
~~جانبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها فانحط أبو
~~الحسن عليه السلام وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثم عاد إلى صلاته.
### $ (1370) * 226 - علي بن مهزيار عن حماد ms0648 بن عيسى عن حريز عن الفضيل ابن
~~يسار قال قلت: لأبي جعفر عليه السلام أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو
~~اذى أو ضربانا فقال: انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض
~~الصلاة بالكلام متعمدا. فان تكلمت ناسيا فلا شئ عليك فهو بمنزلة من تكلم في
~~الصلاة ناسيا، قلت وإن قلب وجهه عن القبلة قال: نعم وإن قلب وجهه عن
~~القبلة.
# PageV02P332
### $ (1371) * 227 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام: عن رجل رعف فلم يزل يرعف حتى دخل وقت صلاة أخرى قال:
~~يحشو انفه ثم يصلي ولا يطول ان خشي ان يسبقه الدم.
### $ (1372) * 228 - عنه عن البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة وهو بمنزلة من هو في
~~ثوبه.
### $ (1373) * 229 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله
~~بن المغيرة قال: حدثني أبو القاسم معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال قلت له: الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة؟ قال: وما له فعل؟
~~قلت عبث به حتى مسه بيده فقال: لا بأس.
### $ (1374) * 230 - أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبى قتادة عن علي ابن
~~جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن ان
~~ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ هل يصلح له ان ينظر فيه أو يمسه؟ قال: إن كان في
~~مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح.
### $ (1375) * 231 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن الحسين بن
~~يزيد عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال :
~~في رجل يصلي ويرى الصبي يحبو إلى النار أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشئ
~~قال: فلينصرف وليحرز ما يتخوف ويبني على صلاته ما ms0649 لم يتكلم.
### $ (1376) * 232 - عنه عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه
~~موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في
~~الركعتين الأولتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على
~~القيام
# PageV02P333
# من غير ضعف ولا علة؟ قال: لا بأس.
### $ (1377) * 233 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله
~~بن المغيرة عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
# وذكر صلاة النبي صلى الله عليه وآله قال: كان يؤتى بطهور فيخمر عند رأسه
~~ويوضع سواكه تحت فراشه ثم ينام ما شاء الله فإذا استيقظ جلس ثم قلب بصره في
~~السماء ثم تلا الآيات من آل عمران (إن في خلق السماوات والأرض واختلاف
~~الليل والنهار) (1) الآية ثم يستن ويتطهر ثم يقوم إلى المسجد فيركع أربع
~~ركعات على قدر قرائته ركوعه، وسجوده على قدر ركوعه، يركع حتى يقال متى يرفع
~~رأسه ويسجد حتى يقال متى يرفع رأسه، ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله،
~~ثم يستيقظ فيجلس فيتلوا الآيات من آل عمران ويقلب بصره في السماء ثم يستن
~~ويتطهر ويقوم إلى المسجد فيصلي أربع ركعات كما ركع قبل ذلك، ثم يعود إلى
~~فراشه فينام ما شاء الله، ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران ويقلب
~~بصره في السماء ثم يستن ويتطهر ويقوم إلى المسجد فيوتر ويصلي الركعتين ثم
~~يخرج إلى الصلاة.
### $ (1378) * 234 - عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا عن
~~محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ليس من عبد الا يوقظ في
~~كل ليلة مرة أو مرتين أو مرارا فان قام كان ذلك والا فحج (2) الشيطان فبال
~~في اذنه أولا يرى أحدكم انه إذا قام ولم يكن ذلك منه قام وهو متخثر ثقيل
~~كسلان.
### $ (1379) * 235 - عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن
~~مسلم عن كامل عن ms0650 أبي جعفر عليه السلام قال: إذا استفتحت صلاة الليل
# PageV02P334
# وفرغت من الاستفتاح فاقرأ آية الكرسي والمعوذتين ثم اقرأ فاتحة الكتاب
~~وسورة.
### $ (1380) * 236 - محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن منصور عن عمر بن
~~أذينة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله
~~تعالى: (قم الليل الا قليلا) (1) قال: امره الله ان يصلي كل ليلة إلا أن
~~يأتي عليه ليلة من الليالي لا يصلي فيها شيئا.
### $ (1381) * 237 - عنه عن الحكم بن مسكين عن عبد الله بن علي الزراد قال:
~~سأل أبو كهمس أبا عبد الله عليه السلام فقال: يصلي الرجل نوافله في موضع أو
~~يفرقها؟ قال: لا بل ههنا وههنا فإنها تشهد له يوم القيامة.
### $ (1382) * 238 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هارون عن مرازم عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال قلت له: متى أصلي صلاة الليل؟ فقال: صلها آخر
~~الليل، قال فقلت: فاني لا استنبه فقال: تستنبه مرة فتصليها وتنام فتقضيها
~~فإذا اهتممت بقضائها بالنهار استنبهت.
### $ (1383) * 239 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن علي
~~وإسحاق ابني سليمان بن داود ان إبراهيم بن محمد اخبرهما قال: كتبت إلى
~~الفقيه يا مولاي نذرت أن يكون متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته
~~ذلك كيف يصنع؟ فهل له من ذلك مخرج؟ وكم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم
~~تركه ان كفر ان أراد ذلك؟ فكتب: يفرق عن كل يوم بمد من طعام كفارة.
### $ (1384) * 240 - عنه عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن جابر عن أبي
~~بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قال:
# كان القوم ينامون ولكن كلما انقلب أحدهم قال: الحمد لله ولا إله إلا الله
~~والله أكبر.
# PageV02P335
### $ (1385) * 241 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي
~~عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (ان ناشئة الليل هي أشد ms0651 وطئا
~~وأقوم قيلا) (1) قال: يعني بقوله وأقوم قيلا قيام الرجل عن فراشه يريد به
~~الله عز وجل لا يريد به غيره.
### $ (1386) * 242 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب
~~الخزاز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن قول الله عز
~~وجل (كانوا قليلا من الليل ما يهجعون) (2) قال: كانوا أقل الليالي تفوتهم
~~لا يقومون فيها.
### $ (1387) * 243 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن
~~مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: الرجل يصلي
~~الركعتين من الوتر ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع فيذكر وهو راكع قال: يجلس
~~من ركوعه ويتشهد ثم يقوم فيتم، قال قلت: أليس قلت في الفريضة إذا ذكره
~~بعدما ركع مضى ثم سجد سجدتي السهو بعدما ينصرف يتشهد فيهما؟ قال: ليس
~~النافلة مثل الفريضة.
### $ (1388) * 244 - علي بن مهزيار عن فضالة وحماد بن عيسى عن معاوية ابن
~~وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن أفضل ساعات الوتر فقال: الفجر
~~أول ذلك.
### $ (1389) * 245 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن
# PageV02P336
# زرارة قال قلت: لأبي جعفر عليه السلام الركعتان اللتان قبل الغداة أين
~~موضعهما؟
# فقال: قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة.
### $ (1390) * 246 - الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن أبي الجارود عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: كان علي عليه السلام يوتر بتسع
~~سور.
### $ (1391) * 247 - الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد
~~الله عليه السلام يقول: أما يرضى أحدكم ان يقوم قبل الصبح فيوتر ويصلي
~~ركعتي الفجر ويكتب له بصلاة الليل.
### $ (1392) * 248 - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن مهزيار عن الحسين
~~بن علي بن بلال قال: كتبت إليه في وقت صلاة الليل فكتب عليه السلام:
# عند زوال الليل وهو نصفه أفضل، فان فات فأوله وآخره جائز.
### $ (1393) * 249 - عنه عن ms0652 محمد بن عيسى قال: كتبت إليه أسأله يا سيدي روي
~~عن جدك أنه قال: لا بأس بان يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل فكتب: في
~~أي وقت صلى فهو جائز إن شاء الله.
### $ (1394) * 250 - عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان
~~عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بصلاة الليل من أول
~~الليل إلى آخره الا ان أفضل ذلك إذا انتصف الليل.
# قال محمد بن الحسن: قد بينا الوجه في أمثال هذه الأخبار، وجملته ان صلاة
~~الليل وقتها بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر، فما روي من الرخصة في تقديمها
~~في أول الليل فإنما هو للمسافر والعليل ومن يعلم أنه إن لم يصل في أول
~~الليل شغل عنه ولم يتمكن من قضائه، فاما مع ارتفاع سائر الاعذار فلا يجوز
~~على ما بيناه، والذي يؤكد PageV02P337
# ذلك أيضا ما رواه:
### $ (1395) * 251 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن
~~العلا عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال قلت له: الرجل من أمره القيام
~~بالليل تمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم فيقضي أحب إليك أم يعجل
~~الوتر أول الليل؟
# قال: لا بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة.
### $ (1396) * 252 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إبراهيم ابن
~~عبد الحميد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام - وأظنه إسحاق بن
~~غالب - قال قال: إذا قام الرجل في الليل فظن أن الصبح قد أضاء فأوتر ثم نظر
~~فرأى أن عليه ليلا قال: يضيف إلى الوتر ركعة ثم يستقبل صلاة الليل ثم يوتر
~~بعده.
### $ (1397) * 253 - عنه عن بنان بن محمد عن سعد بن السندي عن علي ابن عبد
~~الله بن عمران عن الرضا عليه السلام قال قال الرضا عليه السلام: إذا كنت في
~~صلاة الفجر (1) فخرجت ورأيت الصبح فزد ركعة إلى الركعتين اللتين صليتهما
~~قبل واجعله وترا.
### $ (1398) * 254 - عنه عن محمد بن عبد الحميد عن ms0653 محمد بن عمر بن يزيد عن
~~محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله عليه السلام: ان خفت
~~الشهرة في التكاءة فقد يجزيك أن تضع يدك على الأرض ولا تضطجع، وأومى بأطراف
~~أصابعه من كفه اليمنى فوضعها في الأرض قليلا، وحكى أبو جعفر ذلك (2).
### $ (1399) * 255 - أحمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن
~~أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل نسي أن يضطجع على يمينه بعد
~~ركعتي الفجر فذكر حين أخذ في الإقامة كيف يصنع؟ قال: يقيم ويصلي ويدع
# PageV02P338
# ذلك فلا بأس.
### $ (1400) * 256 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير عن
~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن
~~يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة، ثم إن شاء جلس فدعا، وإن شاء
~~نام، وإن شاء ذهب حيث شاء.
### $ (1401) * 257 - أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال سألت أبا
~~الحسن الرضا عليه السلام: عن ساعات الوتر قال: أحبها إلي الفجر الأول،
~~وسألته عن أفضل ساعات الليل قال: الثلث الباقي، وسألته عن الوتر بعد فجر
~~الصبح قال: نعم قد كان أبي ربما أوتر بعدما انفجر الصبح.
### $ (1402) * 258 - عنه عن علي بن الحكم عن زرعة عن المفضل بن عمر قال قلت
~~لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم وانا أشك في الفجر فقال: صل على شكك فإذا
~~طلع الفجر فأوتر وصل الركعتين، وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة
~~ولا تصل غيرها فإذا فرغت فاقض ما فاتك ولا تكون هذه عادة، وإياك ان تطلع
~~على هذا أهلك فيصلون على ذلك ولا يصلون بالليل.
### $ (1403) * 259 - عنه عن البرقي عن صفوان عن أبي أيوب عن سليمان ابن خالد
~~قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام ربما قمت وقد طلع الفجر فاصلي صلاة
~~الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم أصلي الفجر قال قلت: افعل أنا ذا؟
~~قال: نعم ولا يكون منك ms0654 عادة.
### $ (1404) * 260 - وعنه عن البرقي عن سعد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
~~قال: سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلي وهو يرى أن عليه ليلا ثم
# PageV02P339
# يدخل عليه الآخر من الباب فقال: قد أصبحت هل يعيد الوتر أم لا؟ أو يعيد
~~شيئا من صلاته؟ قال: يعيد ان صلاها مصبحا.
# قال محمد بن الحسن: إنما ينبغي له الإعادة إذا صلاها مصبحا لأنه إذا أصبح
~~فيكون قد تضيق وقت الفرض فلا يجوز له أن يصلي نافلة، فإذا صلاها كان عليه
~~اعادتها لأنه صلاها في غير وقتها، والذي يبين ما قدمناه:
### $ (1405) * 261 - ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة
~~عن أبي بكر عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا
~~تطوع.
### $ (1406) * 262 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن عبد العزيز قال
~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم وأنا أتخوف الفجر قال: فأوتر قلت:
~~فانظر وإذا علي ليل قال: فصل صلاة الليل.
### $ (1407) * 263 - عنه عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان
~~قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ
~~بالوتر ثم صل الركعتين ثم صل الركعات إذا أصبحت.
### $ (1408) * 264 - وعنه عن محمد بن الحسن بن علان قال: حدثني إسحاق ابن
~~عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الركعتين اللتين قبل الفجر
~~قال: قبيل الفجر ومعه وبعده، قلت: فمتى أدعها حتى أقضيها؟ قال قال: إذا قال
~~المؤذن قد قامت الصلاة.
### $ (1409) * 265 - عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن
~~يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل لا يصلي الغداة حتى تسفر
~~وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال: يؤخرهما.
~~PageV02P340
### $ (1410) * 266 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن أبي
~~عبد الله قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يصلي ركعتين ms0655 بعد العشاء يقرأ
~~فيهما بمائة آية ولا يحتسب بهما، وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل هو الله
~~أحد وقل يا أيها الكافرون فان استيقظ من الليل صلى صلاة الليل وأوتر، وإن
~~لم يستيقظ حتى يطلع الفجر صلى ركعتين فصارت شفعا واحتسب بالركعتين اللتين
~~صلاهما بعد العشاء وترا.
### $ (1411) * 267 - عنه عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن معاوية ابن وهب
~~قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أما يرضى أحدكم أن يقوم قبيل
~~الصبح ويوتر ويصلي ركعتي الفجر وتكتب له صلاة الليل.
### $ (1412) * 268 - محمد بن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبو
~~جعفر عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر.
### || 16 - باب أحكام السهو *
### $ (1413) * 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
~~هشام بن سالم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان العبد ليرفع
~~له من صلاته نصفها وثلثها وربعها وخمسها فما يرفع الا ما أقبل عليه منها
~~بقلبه، وإنما أمروا بالنوافل ليتمم لهم بها ما نقصوا من الفريضة.
### $ (1414) * 2 - عنه عن فضالة عمن رواه عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله
~~عليه السلام: يرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر
~~ما سها ولكن الله تعالى يتم ذلك بالنوافل.
### $ (1415) * 3 - عنه عن حماد بن عيسى قال حدثني بعض أصحابنا عن
# PageV02P341
# أبي حمزة الثمالي قال: رأيت علي بن الحسين عليهما السلام يصلي فسقط رداه
~~عن منكبيه قال فلم يسوه حتى فرغ من صلاته قال: فسألته عن ذلك فقال: ويحك
~~أتدري بين يدي من كنت؟ إن العبد لا تقبل منه صلاة إلا ما أقبل منها، فقلت
~~جعلت فداك هلكنا فقال: كلا إن الله تعالى يتمم ذلك بالنوافل.
### $ (1416) * 4 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير
~~قال قال: رجل لأبي عبد الله عليه السلام وانا اسمع جعلت فداك إني كثير
~~السهو في الصلاة فقال وهل يسلم ms0656 منه أحد؟ فقلت ما أظن أحدا أكثر سهوا مني؟
~~فقال أبو عبد الله عليه السلام يا أبا محمد إن العبد يرفع له ثلث صلاته
~~ونصفها وثلاثة أرباعها وأقل وأكثر على قدر سهوه فيه ولكنه يتم له من
~~النوافل، فقال له أبو بصير: ما أرى النوافل ينبغي أن تترك على حال؟ فقال
~~أبو عبد الله عليه السلام: أجل لا.
### $ (1417) * 5 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن
~~حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما
~~قالا: إنما لك من صلاتك ما أقبلت عليه منها، فان أوهمها كلها أو غفل عن
~~أدائها لفت فضرب بها وجه صاحبها.
### $ (1418) * 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال في
~~كتاب حريز أنه قال: إني نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركعت وأنا أنويها تطوعا
~~قال فقال: هي التي قمت فيها، ان كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت
~~في الفريضة، وإن كنت دخلت في نافلة فتنويها فريضة فأنت في النافلة، وان كنت
~~دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك فامض في الفريضة.
# PageV02P342
### $ (1419) * 7 - محمد بن مسعود العياشي عن جعفر بن أحمد عن علي بن الحسن
~~عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية قال سألت أبا عبد الله عليه السلام:
# عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة، أو كان في النافلة
~~فظن أنها مكتوبة قال: هي ما أفتتح الصلاة عليه.
### $ (1420) * 8 - عنه عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن
~~عبد العزيز عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة قال: هي
~~التي قمت فيها ولها، وقال إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت
~~في الفريضة على الذي قمت له، وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثم انك
~~تنويها بعد ms0657 فريضة فأنت في النافلة، وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ
~~في أول صلاته.
### $ (1421) * 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد
~~عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~الرجل يريد أن يصلي ثماني ركعات فيصلي عشر ركعات أيحتسب بالركعتين من صلاة
~~عليه؟ قال: لا لا أن يصليها عمدا فإن لم ينو ذلك فلا.
### $ (1422) * 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن العلا عن محمد ابن
~~مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن السهو في النافلة فقال: ليس عليك
~~شئ.
### $ (1423) * 11 - عنه عن فضالة عن ابن سنان عن غير واحد عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك.
### $ (1424) * 12 - عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فإنه يوشك ان يدعك إنما
# PageV02P343
# هو من الشيطان.
### $ (1425) * 13 - أحمد بن محمد عن ابن بكير عن عبيد الله الحلبي قال سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن السهو فإنه يكثر علي فقال: ادرج صلاتك ادراجا،
~~قلت وأي شئ الادراج؟ قال ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود.
### $ (1426) * 14 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن محمد ابن مسلم
~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو.
### $ (1427) * 15 - عنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمن بن
~~الحجاج، وعلي عن أبي إبراهيم عليه السلام في السهو في الصلاة فقال: تبني
~~على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصلاة كلها.
### $ (1428) * 16 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: ليس على الامام سهو، ولا على من خلف الامام سهو،
~~ولا على السهو سهو، ولا على الإعادة إعادة.
### $ (1429) * 17 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد ابن
~~عثمان ms0658 عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قمت في الركعتين من
~~الظهر أو غيرهما ولم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع
~~فاجلس فتشهد وقم فأتم صلاتك، وان أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى
~~تفرع فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم.
### $ (1430) * 18 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة
~~قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهد
# PageV02P344
# فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما
~~أنت فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تتشهد التشهد الذي فاتك.
### $ (1431) * 19 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة
~~عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يصلي الركعتين من
~~المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما قال: فليجلس ما لم يركع وقد تمت
~~صلاته، وان لم يذكر حتى يركع فليمض في صلاته فإذا سلم نقر ثنتين وهو جالس.
### $ (1432) * 20 - أحمد بن محمد البرقي عن منصور بن العباس عن عمرو بن سعيد
~~عن الحسن بن صدقة قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: أسلم رسول الله
~~صلى الله عليه وآله في الركعتين الأولتين؟ فقال: نعم قلت: وحاله حاله؟ قال:
# إنما أراد الله عز وجل أن يفقههم.
### $ (1433) * 21 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج
~~قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه
~~وآله ثم سلم في ركعتين فسأله من خلفه يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ؟ قال:
~~وما ذاك!
# قالوا إنما صليت ركعتين فقال: اكذاك يا ذا اليدين؟ وكان يدعى ذا الشمالين
~~فقال:
# نعم، فبنى على صلاته فأتم الصلاة أربعا، وقال: ان الله عز وجل هو الذي
~~أنساه رحمة للأمة، ألا ترى لو أن رجلا صنع هذا لعير وقيل ما ms0659 تقبل صلاتك فمن
~~دخل عليه اليوم ذلك قال قد سن رسول الله صلى الله عليه وآله وصارت أسوة،
~~وسجد سجدتين لمكان الكلام.
### $ (1434) * 22 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت
# PageV02P345
# أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل صلى ركعتين ثم قام قال: يستقبل، قلت:
~~فما يروي الناس؟ فذكر له حديث ذي الشمالين فقال: ان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله لم يبرح من مكانه ولو برح استقبل.
### $ (1435) * 23 - عنه عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير
~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل صلى ركعتين ثم قام فذهب في
~~حاجته قال: يستقبل الصلاة، فقلت: ما بال رسول الله صلى الله عليه وآله لم
~~يستقبل حين صلى ركعتين؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم ينفتل من
~~موضعه.
### $ (1436) * 24 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد
~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه
~~بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر بعد ذلك أنه فاتته ركعة قال:
# يعيدها ركعة واحدة.
### $ (1437) * 25 - عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن
~~زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يصلي الغداة ركعة
~~ويتشهد ثم ينصرف ويذهب ويجئ ثم يذكر بعد أنه إنما صلى ركعة قال: يضيف إليها
~~ركعة.
# فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الأول الذي قدمناه عن عمار الساباطي
~~وبين الاخبار الأولة لان الوجه في هذه الأخبار أن نحملها على أنه إذا انصرف
~~وذهب وجاء من غير أن يستدبر القبلة جاز له حينئذ البناء على ما مضى،
~~والاخبار الأولة محمولة على أنه إذا استدبر القبلة وجب عليه استيناف الصلاة
~~فلا تنافي بينهما على حال، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه:
### $ (1438) * 26 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن
# PageV02P346
# أبي عبد الله عليه السلام قال: من ms0660 حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو،
~~فان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بالناس الظهر ركعتين ثم سها فقال له
~~ذو الشمالين:
# يا رسول الله أنزل في الصلاة شئ؟ فقال: وما ذاك؟ قال: إنما صليت ركعتين
~~فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أتقولون مثل قوله؟ قالوا: نعم، فقام
~~فأتم بهم الصلاة وسجد سجدتي السهو، قال قلت: أرأيت من صلى ركعتين وظن أنها
~~أربع فسلم وانصرف ثم ذكر بعدما ذهب أنه إنما صلى ركعتين؟ قال: يستقبل
~~الصلاة من أولها قال قلت: فما بال الرسول صلى الله عليه وآله لم يستقبل
~~الصلاة وإنما أتم ما بقي من صلاته؟ فقال: إن رسول صلى الله عليه وآله لم
~~يبرح من مجلسه فإن كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من صلاته إذا كان قد
~~حفظ الركعتين الأولتين.
### $ (1439) * 27 - فأما ما رواه سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن
~~حماد بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
~~صلى ركعة من الغداة ثم انصرف وخرج في حوائجه ثم ذكر أنه صلى ركعة قال:
# فليتم ما بقي.
# فقد بينا الوجه في مثله فيما مضى، ويحتمل أن يكون الخبر مخصوصا بالنوافل
~~دون الفرايض.
### $ (1440) 28 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن ابن أبي نجران عن الحسين
~~ابن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى
~~بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو البصرة أو ببلدة من البلدان
~~أنه صلى ركعتين قال: يصلي ركعتين.
# فهذا الخبر وخبر عمار الذي قال فيه لا يعيد ولو بلغ الصين الوجه فيهما ان
~~نحملهما على أنه إذا لم يذكر ذلك علما يقينا وإنما يذكر ظنا ويعتريه مع ذلك
~~شك، PageV02P347
# فحينئذ يضيف إليه تمام الصلاة استظهارا لا وجوبا، لأنا قد بينا أن بعد
~~الانصراف من حال الصلاة لا يلتفت إلى شئ من الشك، ويحتمل الخبر أيضا أن
~~يكون إنما ms0661 ذكر ترك ركعتين من النوافل وليس فيه أنه ترك ركعتين من الفرايض،
~~ويزيد ما قدمناه بيانا:
### $ (1441) * 29 - ما رواه محمد بن مسعود عن جعفر بن أحمد قال حدثني علي
~~ابن الحسن وعلي بن محمد عن العبيدي عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم عن
~~أحدهما عليهما السلام قال: سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه
~~بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر أنه قد فاتته ركعة قال: يعيد
~~ركعة واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه فعليه أن
~~يستقبل الصلاة استقبالا.
### $ (1442) * 30 - علي بن مهزيار عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس ابن
~~يعقوب قال قلت لأبي الحسن عليه السلام: صليت بقوم صلاة فقعدت للتشهد ثم قمت
~~ونسيت أن أسلم عليهم فقالوا ما سلمت علينا فقال: ألم تسلم وأنت جالس؟ قلت:
# بلى فقال: فلا بأس عليك ولو نسيت حين قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك فقلت
~~السلام عليكم.
### $ (1443) * 31 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن
~~محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشك بعدما ينصرف من
~~صلاته قال فقال: لا يعيد ولا شئ عليه.
### $ (1444) * 32 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عن حبيب
~~الخثعمي قال: شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام كثرة السهو في الصلاة
~~فقال:
# احص صلاتك بالحصى أو قال احفظها بالحصى. PageV02P348
### $ (1445) * 33 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد
~~الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون خلف الامام فيطيل
~~الامام التشهد فقال: يسلم من خلفه ويمضي في حاجته ان أحب.
### $ (1446) * 34 - عنه عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
~~جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول الامام التشهد
~~فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شئ يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟
# قال: ms0662 يتشهد هو وينصرف ويدع الامام.
### $ (1447) * 35 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزاء قال سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام: عن الرجل يكون خلف الامام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم
~~الإمام قال : لا بأس.
### $ (1448) * 36 - سعد عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر عن موسى ابن عيسى
~~عن مروان بن مسلم عن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام: عن شئ من السهو في الصلاة فقال: ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت
~~أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ؟ قلت: بلى قال: إذا سهوت فابن على الأكثر
~~فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت انك نقصت فان كنت قد أتممت لم يكن عليك في
~~هذه شئ وان ذكرت انك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت.
### $ (1449) * 37 - سعد عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو ابن خالد
~~عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: صلى بنا رسول الله صلى
~~الله عليه وآله الظهر خمس ركعات ثم انفتل فقال له بعض القوم: يا رسول الله
~~هل زيد في الصلاة شئ؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت بنا خمس ركعات قال: فاستقبل
~~القبلة
# PageV02P349
# وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم وكان يقول:
# هما المرغمتان.
# قال محمد بن الحسن: هذا خبر شاذ لا يعمل عليه لأنا قد بينا أن من زاد في
~~الصلاة وعلم ذلك يجب عليه استيناف الصلاة، وإذا شك في الزيادة فإنه يسجد
~~السجدتين المرغمتين، ويجوز أن يكون عليه السلام إنما فعل ذلك لان قول واحد
~~له لم يكن مما يقطع به، ويجوز أن يكون كان غلطا منه وإنما سجد السجدتين
~~احتياطا.
### $ (1450) * 38 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا
~~ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء.
### $ (1451) * 39 - عنه عن عبد الرحمن ms0663 بن أبي نجران عن صفوان عن العيص قال
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم
~~ذكر انه لم يركع قال: يقوم فيركع ويسجد سجدتين.
### $ (1452) * 40 - محمد بن علي بن محبوب عن حمزة بن يعلى عن علي بن إدريس
~~عن محمد عن أخيه أبي جرير عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال قال: ان الرجل
~~إذا كان في الصلاة فدعاه الوالد فليسبح وإذا دعته الوالدة فليقل لبيك.
### $ (1453) * 41 - عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن القاسم عن علي ابن
~~جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل يصلي خلف إمام لا
~~يدري كم صلى هل عليه سهو؟ قال: لا.
### $ (1454) * 42 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله ابن
~~بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام: هل سجد رسول الله صلى الله
# PageV02P350
# عليه وآله سجدتي السهو قط؟ فقال: لا ولا يسجدهما فقيه.
# قال محمد بن الحسن: الذي أفتي به ما تضمنه هذا الخبر، فأما الاخبار التي
~~قدمناها من أن النبي صلى الله عليه وآله سها فسجد فإنها موافقة للعامة
~~وإنما ذكرناها لان ما تتضمنه من الأحكام معمول بها على ما بيناه.
### $ (1455) * 43 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد الله ابن
~~الحجال عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: ما أعاد الصلاة فقيه قط، يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر مخصوص باحكام بعينها لأنا قد بينا ان في
~~السهو ما لا يمكن تلافيه ولا يجوز فيه غير إعادة الصلاة.
### $ (1456) * 44 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد
~~الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دعاه رجل
~~وهو يصلي فسها فاجابه لحاجته كيف يصنع؟ قال: يمضي على صلاته ويكبر ms0664 تكبيرا
~~كثيرا.
# قال محمد بن الحسن: وهذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من أنه إذا تكلم ساهيا
~~كان عليه سجدتا السهو لأنه ليس في هذا الخبر انه ليس عليه ذلك، ولا يمتنع
~~أن يكون أراد يكبر تكبيرا كثيرا ثم يسجد سجدتي السهو بعد الفراغ من الصلاة
~~على ما بيناه.
### $ (1457) * 45 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن بكر بن
~~أبي بكر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني ربما شككت في السورة فلا
~~أدري قرأتها أم لا فأعيدها؟ قال: ان كانت طويلة فلا، وإن كانت قصيرة
~~فأعدها.
### $ (1458) * 46 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة
# PageV02P351
# عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اقرأ سورة فأسهو
~~فانتبه وأنا في آخرها فارجع إلى أول السورة أو أمضي؟ قال: بل امض.
### $ (1459) * 47 - أحمد بن محمد عن أحمد بن أبي نصر عن حماد بن عيسى عن
~~حريز بن عبد الله عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في
~~الاذان وقد دخل في الإقامة قال: يمضي، قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد
~~كبر؟ قال: يمضي، قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ؟ قال: يمضي، قلت: شك في
~~القراءة وقد ركع؟ قال: يمضي، قلت: شك في الركوع وقد سجد؟ قال: يمضي على
~~صلاته، ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ.
### $ (1460) * 48 - عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد ابن مسلم
~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: كلما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا
~~تعد.
### $ (1461) * 49 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي جميلة عن
~~زيد الشحام أبي أسامة قال: سألته عن الرجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات
~~قال: ان استيقن انه صلى خمسا أو ستا فليعد، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص
~~فليكبر وهو جالس ms0665 ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم
~~يتشهد، وإن هو استيقن انه صلى ركعتين أو ثلاثا ثم انصرف فتكلم فلم يعلم أنه
~~لم يتم الصلاة قائما عليه أن يتم الصلاة ما بقي منها، فان نبي الله صلى
~~الله عليه وآله صلى بالناس ركعتين ثم نسي حتى انصرف فقال له ذو الشمالين:
~~يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ؟ فقال: أيها الناس أصدق ذو الشمالين؟
~~فقالوا: نعم لم تصل إلا ركعتين، فقام فأتم ما بقي من صلاته.
### $ (1462) * 50 - عنه عن الحسن بن علي الوشا عن رجل عن جميل بن دراج
~~PageV02P352
# عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: يفوت الرجل الأولى والعصر
~~والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة قال: يبدأ بالوقت الذي هو فيه، فإنه لا
~~يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت، ثم يقضي ما فاته
~~الأولى فالأولى.
### $ (1463) * 51 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عنبسة
~~قال: سألته عن الرجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا قال:
# يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو.
# قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر أن نحمله على النوافل لان النوافل
~~حكمها ان تبنى على الأقل احتياطا على ما بيناه، فأما الفرايض فإنها تبنى
~~على الأكثر ويتم بعد الفراغ من الصلاة على ما بيناه.
### $ (1464) * 52 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن
~~بشير عن يونس عن منهال القصاب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أسهو في
~~الصلاة وأنا خلف الإمام قال فقال: إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب.
### $ (1465) * 53 - عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد
~~الكريم عن الحسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أحس الرجل
~~أن بثوبه بللا وهو يصلي فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فيمسحه بفخذه فإن كان بللا
~~يعرف فليتوضأ وليعد الصلاة، ms0666 وإن لم يكن بللا فذلك من الشيطان.
### $ (1466) * 54 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة
~~عن عمار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السهو ما
~~يجب فيه سجدتا السهو؟ فقال: إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت،
~~أو أردت أن تقرأ فسبحت، أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا
# PageV02P353
# السهو وليس في شئ مما يتم به الصلاة سهو، وعن الرجل إذا أراد أن يقعد
~~فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا قال: ليس عليه سجدتا السهو
~~حتى يتكلم بشئ، وعن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو
~~قال: يسجدهما متى ذكر، وعن رجل صلى ثلاث ركعات وهو يظن أنها أربع فلما سلم
~~ذكر انها ثلاث قال: يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم
~~ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته، وسئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة
~~هل عليه سجدة السهو؟ قال: لا قد أتم الصلاة، وعن الرجل يدخل مع الامام وقد
~~صلى الامام ركعة أو أكثر فسها الامام كيف يصنع الرجل؟ قال: إذا سلم الامام
~~فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه وإذا قام وبنى على صلاته
~~وأتمها وسلم سجد الرجل سجدتي السهو، وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك
~~حتى يصلي الفجر كيف يصنع؟ قال: لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب
~~شعاعها، وعن رجل سها خلف الامام فلم يفتتح الصلاة قال: يعيد الصلاة ولا
~~صلاة بغير افتتاح، وعن رجل وجبت عليه صلاة من قعود فنسي حتى قام وافتتح
~~الصلاة وهو قائم ثم ذكر قال:
# يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد، وكذلك ان وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي
~~حتى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه ان يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو
~~قائم ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد.
### $ (1467) * 55 - محمد بن أحمد بن يحيى عن عباد بن سليمان عن سعد بن ms0667 سعد
~~عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار عن الحسن بن الجهم قال سألت أبا الحسن
~~عليه السلام: عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة فقال:
# إن كان قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يعيد، وإن
~~كان لم
# PageV02P354
# يتشهد قبل أن يحدث فليعد.
### $ (1468) * 56 - عنه عن موسى بن عمر بن يزيد عن ابن سنان عن أبي سعيد
~~القماط قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد غمزا في
~~بطنه أو اذى أو عصرا من البول وهو في الصلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو
~~الثانية أو الثالثة أو الرابعة قال فقال: إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بان
~~يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على
~~صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام، قال قلت:
~~وان التفت يمينا أو شمالا أو ولى عن القبلة؟ قال: نعم كل ذلك واسع، إنما هو
~~بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة فإنما عليه
~~أن يبني على صلاته، ثم ذكر سهو النبي صلى الله عليه وآله.
# وقد مضى معنى هذا الخبر.
### || 17 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز *
### $ (1469) * 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بكر
~~الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وعليه خضابه
~~فقال: لا يصلي وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلي قلت: ان حناءه وخرقته
~~نظيفة فقال: لا يصلي وهو عليه، والمرأة أيضا لا تصلي وعليها خضابها.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب دون الوجوب، والذي يدل
~~على ذلك ما رواه:
# PageV02P355
### $ (1470) * 2 - سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة قال سألت
~~أبا الحسن عليه السلام: عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيضا أيصلي ms0668
~~في حنائه؟ قال: نعم إذا كان خرقته طاهرة وكان متوضأ.
### $ (1471) * 3 - عنه عن أحمد عن محمد بن سهل بن اليسع الأشعري عن أبيه عن
~~أبي الحسن عليه السلام قال: سألته أيصلي الرجل في خضابه إذا كان على طهر؟
~~فقال: نعم.
### $ (1472) * 4 - سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة
~~عن عمار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة
~~تصلي ويداها مربوطتان بالحناء؟ فقال: ان كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس
~~بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان.
### $ (1473) * 5 - عنه عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن
~~أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة يختضبان
~~أيصليان وهما بالحناء والوسمة؟ فقال: إذا أبرزا الفم والمنخر فلا بأس.
### $ (1474) * 6 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه فقال:
# ان أخرج يديه فحسن، وان لم يخرج فلا بأس.
### $ (1475) * 7 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن ابن
~~علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن
# PageV02P356
# أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي فيدخل يديه في ثوبه
~~فقال: إن كان عليه ثوب آخر أزار أو سراويل فلا بأس، وإن لم يكن فلا يجوز له
~~ذلك وان أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس.
### $ (1476) * 8 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن
~~إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: لا يصلي الرجل محلول الازرار إذا
~~لم يكن عليه ازار.
# فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب بدلالة ما
~~قدمناه من الاخبار، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
### $ (1477) * 9 - سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب
~~عن زياد بن سوقة عن ms0669 أبي جعفر عليه السلام قال قال: لا بأس أن يصلي أحدكم في
~~الثوب الواحد وازراره محلولة إن دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف.
### $ (1478) * 10 - سعد عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير
~~عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كلما لا تجوز الصلاة
~~فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار
~~يكون في السراويل ويصلى فيه.
### $ (1479) * 11 - سعد عن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن صفوان ابن يحيى
~~ومحمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عمن رواه عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه قذر فقال: إذا كان مما لا يتم
~~فيه الصلاة فلا بأس.
### $ (1480) * 12 - عنه عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن الحسن
# PageV02P357
# ابن موسى الخشاب عن علي بن أسباط عن ابن أبي ليلى عن زرارة قال قلت لأبي
~~عبد الله عليه السلام: ان قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم
~~صليت فقال: لا بأس.
### $ (1481) * 13 - عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن إبراهيم ابن
~~أبي البلاد عمن حدثهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة في
~~الشئ الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة والتكة
~~والجورب.
### $ (1482) * 14 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط
~~عن علي بن عقبة عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: كلما كان لا تجوز
~~فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشئ مثل القلنسوة والتكة والجورب.
### $ (1483) * 15 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن عبد الله
~~الواسطي عن قاسم الصيقل قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام إني اعمل اغماد
~~السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي أفأصلي فيها؟ فكتب إلي اتخذ ثوبا
~~لصلاتك، فكتبت إلى أبي جعفر عليه السلام كنت كتبت إلى أبيك عليه ms0670 السلام
~~بكذا وكذا فصعب علي ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية فكتب
~~إلي: كل اعمال البر بالصبر يرحمك الله فإن كان مما تعمل وحشيا ذكيا فلا
~~بأس.
### $ (1484) * 16 - محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق
~~بن صدقة عن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتقيأ في
~~ثوبه أيجوز أن يصلي فيه ولا يغسله؟ قال: لا بأس.
### $ (1485) * 17 - سهل بن زياد عن خير ان الخادم قال: كتبت إلى الرجل
# PageV02P358
# أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا؟ فان أصحابنا
~~قد اختلفوا فيه فقال بعضهم: صل فيه فان الله إنما حرم شربها وقال بعضهم: لا
~~تصل فيه فكتب عليه السلام لا تصل فيه فإنه رجس.
### $ (1486) * 18 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال:
# بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله عليه السلام مع إبراهيم بن ميمون قلت: سله
~~عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكره بعد ذلك أنه لم
~~يغسلها قال:
# يغسلها ويعيد صلاته.
# ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
### $ (1487) * 19 - علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي
~~عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة
~~من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد.
# لان الوجه في هذا الخبر أنه إذا لم يعلم في حال حصول النجاسة ذلك وصلى ثم
~~علم فلا يجب عليه إعادة الصلاة، والخبر الأول يتناول من علم حصول النجاسة
~~في الثوب فلم يغسله اما تعمدا أو نسيانا لزمه بعد ذلك إعادة الصلاة، وقد
~~استوفينا ذلك في كتاب الطهارة وأوردنا فيه الاخبار، منها خبر زرارة وغيره،
~~ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
### $ (1488) * 20 - علي بن إبراهيم عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن
~~سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو ms0671 دم
~~قال:
# إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله
~~فعليه أن يعيد ما صلى، وإن كان يرى أنه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن
~~ينضحه بالماء.
# PageV02P359
### $ (1489) * 21 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان
~~عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب فيه جنابة
~~ركعتين ثم علم به قال: عليه ان يبتدئ الصلاة، قال: وسألته عن رجل يصلي وفي
~~ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال: قد مضت صلاته ولا شئ عليه.
### $ (1490) * 22 - علي بن مهزيار عن صفوان عن العيص بن القاسم قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب
~~الثوب أخبره انه لا يصلى فيه قال: لا يعيد شيئا من صلاته.
### $ (1491) * 23 - فأما ما رواه سعد عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن
~~وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنابة تصيب الثوب ولا
~~يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك قال: لا يعيد إذا لم يكن علم.
# فلا ينافي التأويل الذي ذكرناه لان هذا الخبر محمول على أنه إذا لم يعلم
~~في حال الصلاة وكان قد سبقه العلم بحصول النجاسة في الثوب وجب عليه حينئذ
~~إعادة الصلاة.
### $ (1492) * 24 - فأما ما رواه سعد عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلا
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه الشئ فينجسه فينسى
~~أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر انه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ فقال: لا يعيد
~~قد مضت صلاته وكتبت له.
# فإنه خبر شاذ لا يعارض به الاخبار التي ذكرناها هاهنا وفيما مضى من كتاب
~~الطهارة
# PageV02P360
# ويجوز أن يكون الخبر مخصوصا بنجاسة معفو عنها مثل دم البراغيث والجراح
~~اللازمة أو دم السمك وما يجري مجرى ذلك.
### $ (1493) * 25 - أحمد بن محمد ms0672 عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم
~~عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي
~~قال: لا يؤذيه حتى ينصرف.
### $ (1494) * 26 - علي بن مهزيار عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال:
# سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل
~~الجري ويشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا يصلي فيه حتى
~~يغسله.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب لان الأصل في الأشياء
~~كلها الطهارة، ولا يجب غسل شئ من الثياب إلا بعد العلم بان فيها نجاسة، وقد
~~روى هذا الراوي بعينه خلاف هذا الخبر روى:
### $ (1495) * 27 - سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن
~~سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر اني أعير الذمي ثوبي
~~وأنا أعلم انه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرد علي فاغسله قبل أن أصلي
~~فيه؟
# فقال أبو عبد الله عليه السلام: صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته
~~إياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن انه
~~نجسه.
### $ (1496) * 28 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن المعلى بن
~~خنيس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بالصلاة في الثياب
# PageV02P361
# التي يعملها المجوس والنصارى واليهود.
### $ (1497) * 29 - أحمد بن محمد عن الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد عن
~~معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية
~~يعملها المجوس وهم اخباث (1) وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال
~~ألبسها ولا اغسلها واصلي فيها؟ قال: نعم، قال معاوية: فقطعت له قميصا وخطته
~~وفتلت له أزرارا ورداءا من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع
~~النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة.
### $ (1498) * 30 - الحسين بن سعيد عن أبان بن عثمان عن حماد بن عثمان ms0673 عن
~~عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في
~~ثوب المجوسي فقال: يرش بالماء.
### $ (1499) * 31 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن وأحمد بن هلال عن موسى
~~بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن
~~فارة المسك تكون مع الرجل يصلي وهي معه في جيبه أو ثيابه؟ فقال: لا بأس
~~بذلك.
### $ (1500) * 32 - محمد بن علي بن محبوب عن عبد الله بن جعفر قال:
# كتبت إليه - يعني أبا محمد عليه السلام - يجوز للرجل أن يصلي ومعه فارة
~~مسك؟
# فكتب لا بأس به إذا كان ذكيا.
### $ (1501) * 33 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس ابن يعقوب
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وعليه البرطلة (2) فقال:
~~لا يضره.
# PageV02P362
### $ (1502) * 34 - سعد عن الحسن بن علي بن مهزيار عن علي بن مهزيار قال:
~~كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله عن الصلاة في القرمز (1) وان أصحابنا
~~يتوقفون عن الصلاة فيه فكتب: لا بأس به مطلق والحمد لله رب العالمين.
### $ (1503) * 35 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد الله عن
~~العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن تكون
~~التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه.
### $ (1504) * 36 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن
~~ليث المرادي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الوسائد تكون في البيت
~~فيها التماثيل عن يمين أو شمال فقال: لا بأس ما لم تكن تجاه القبلة، فإن
~~كان شئ منها بين يديك مما يلي القبلة فغطه وصل، فإذا كانت معك دراهم سود
~~فيها تماثيل فلا تجعلها من بين يديك واجعلها من خلفك.
### $ (1505) * 37 - عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: لا بأس أن تصلي على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك.
### $ (1506) * 38 - أحمد بن ms0674 محمد عن موسى بن عمر عن محمد بن أبي عمير عن بعض
~~أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التماثيل تكون في البساط
~~لها عينان وأنت تصلي فقال: ان كانت لها عين واحدة فلا بأس، وإن كانت عينان
~~فلا.
### $ (1507) * 39 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال:
~~سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل فقال:
# لا بأس بذلك.
# PageV02P363
### $ (1508) * 40 - علي بن مهزيار عن فضالة عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن الدراهم السود فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه؟
~~فقال:
# لا بأس بذلك إذا كانت مواراة.
### $ (1509) * 41 - الحسين بن سعيد قال: قرأت كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي
~~الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز فكتب إليه:
# قرأته لا بأس بالصلاة فيه.
# قال محمد بن الحسن: ذكر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ان المعنى في
~~هذا الخبر قز الماعز دون قز الإبريسم.
### $ (1510) * 42 - أحمد بن محمد البرقي عن أبيه عن النضر بن سويد عن القاسم
~~بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يكره أن
~~يلبس القميص المكفوف بالديباج، ويكره لباس الحرير ولباس الوشي ويكره
~~الميثرة الحمراء فإنها ميثرة إبليس.
### $ (1511) * 43 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن
~~العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب
~~المرأة وفي ازارها ويعتم بخمارها؟ قال: نعم إذا كانت مأمونة.
### $ (1512) * 44 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال
~~قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد
~~شيئا يصلي فيه قال: يصلي ايماء، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن
~~كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيؤميان ايماءا ولا يركعان ولا
~~يسجدان
# PageV02P364
# فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما ايماءا ms0675 برؤوسهما، قال: وإن كانا في ماء أو
~~بحر لجي لم يسجدا عليه، وموضوع عنهما التوجه فيه فيؤميان في ذلك ايماءا
~~رفعهما توجه ووضعهما توجه (1).
### $ (1513) * 45 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة قال:
# يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلى بهم جلوسا وهو جالس.
### $ (1514) * 46 - سعد عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن
~~عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قوم قطع عليهم الطريق فأخذت
~~ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون؟ فقال: يتقدمهم امامهم فيجلس
~~ويجلسون خلفه فيومي ايماءا بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على
~~وجوههم.
### $ (1515) * 47 - محمد بن علي بن محبوب عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر
~~عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي
~~عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال: ان أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته
~~بالركوع والسجود وان لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم.
### $ (1516) * 48 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن
~~بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج عريانا فتدركه
~~الصلاة قال: يصلي عريانا قائما ان لم يره أحد، فان رآه أحد صلى جالسا.
### $ (1517) * 49 - عنه عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابه عن أبي
# PageV02P365
# عبد الله عليه السلام قال: العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفرة دخلها
~~ويسجد فيها ويركع.
### $ (1518) * 50 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل قال: سأل مرازم أبا
~~عبد الله عليه السلام وانا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلي في ازاره مؤتزرا
~~به؟ قال: يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردى بها.
### $ (1519) * 51 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان
~~قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ليس معه إلا سراويل قال: يحل
~~التكة ms0676 منه فيطرحها على عاتقه ويصلي، وقال وان: كان معه سيف وليس معه ثوب
~~فليتقلد السيف ويصلي قائما.
### $ (1520) * 52 - محمد بن علي بن محبوب عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه
~~موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل
~~وقلنسوة؟ قال: لا يصلح، وسألته عن السراويل هل يجوز مكان الإزار؟
# قال: نعم.
### $ (1521) * 53 - علي بن مهزيار عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن
~~سليمان بن خالد: قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما في قميص
~~ليس عليه رداء فقال: لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها.
### $ (1522) * 54 - أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه
~~موسى عليه السلام قال: سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على
~~الثياب يصلى فيها؟ قال: اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره انضحه بالماء.
# PageV02P366
### $ (1523) * 55 - محمد بن علي عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي
~~بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الدود يقع من
~~الكنيف على الثوب أيصلي فيه؟ قال: لا بأس إلا أن ترى أثرا فتغسله.
### $ (1524) * 56 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن علي ابن
~~مهزيار عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه
~~السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز
~~لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن، وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء.
### $ (1525) * 57 - عنه عن العباس عن علي عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن
~~حسين ابن كثير عن أبيه قال: رأيت على أبي عبد الله عليه السلام جبة صوف بين
~~ثوبين غليظين فقلت له في ذلك فقال: رأيت أبي يلبسها، إنا إذا أردنا أن نصلي
~~لبسنا أخشن ثيابنا.
### $ (1526) * 58 - عنه عن علي بن الريان قال: كتبت إلى ms0677 أبي الحسن عليه
~~السلام هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان وأظفاره من غير
~~أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقع عليه السلام: يجوز.
### $ (1527) * 59 - محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن جميل عن الحسن بن
~~شهاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلود الثعالب إذا كانت ذكية
~~أيصلى فيها؟ قال: نعم.
### $ (1528) * 60 - محمد عن علي بن السندي عن صفوان عن عبد الرحمن
# PageV02P367
# ابن الحجاج قال: سألته عن الخفاف (1) من الثعالب أو الجرز (2) منه أيصلى
~~فيها أم لا؟ قال: إذا كان ذكيا فلا بأس به قال محمد بن الحسن: قد بينا
~~الوجه في أمثال هذين الخبرين فيما مضى فلا وجه لإعادته.
### $ (1529) * 61 - عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال:
~~سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية
~~أيصلي فيها؟ قال: نعم ليس عليكم المسألة ان أبا جعفر عليه السلام كان يقول:
# ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك.
### $ (1530) * 62 - أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد
~~الله ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالصلاة
~~فيما كان من صوف الميتة إن الصوف ليس فيه روح، قال عبد الله: وحدثني علي بن
~~أبي حمزة أن رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن الرجل يتقلد
~~السيف ويصلي فيه؟
# قال: نعم فقال الرجل: ان فيه الكيمخت!! فقال وما الكيمخت؟ فقال جلود دواب
~~منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة فقال: ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه.
### $ (1531) * 63 - سعد عن الحسين بن علي عن أحمد بن هلال عن محمد ابن أبي
~~عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له:
# منديل يتمندل به أيجوز له أن يضعه الرجل على منكبه أو يتزر به ويصلي؟
~~قال: لا بأس.
### $ (1532) * 64 - سعد ms0678 عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن
~~عمار عن العبد الصالح عليه السلام أنه قال: لا بأس بالصلاة في القز اليماني
# PageV02P368
# وفيما صنع في أرض الاسلام، قلت له: فإن كان فيها غير أهل الاسلام قال:
~~إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس.
### $ (1533) * 65 - أحمد بن محمد عن محمد بن زياد عن الريان بن الصلت قال
~~سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام: عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل
~~وما أشبهها والمناطق والكيمخت والمحشو بالقز والخفاف من أصناف الجلود فقال:
# لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب.
### $ (1534) * 66 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان
~~عن الحلبي قال: سألته عن لبس الخز فقال: لا بأس به ان علي بن الحسين عليه
~~السلام كان يلبس الكساء الخز في الشتاء فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه،
~~وكان يقول إني لأستحيي من ربي ان آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه.
### $ (1535) * 67 - عنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن إبراهيم الأحمري
~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل يصلي وازراره محللة قال:
# لا ينبغي ذلك.
### $ (1536) * 68 - عنه عن صفوان عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام: عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلى عليها؟ فقال: لا.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب أو على أنه إذا كانت
~~النجاسة ربما كانت رطبة فلا يصلي عليها لئلا يتعدى ذلك إليه، فاما إذا كانت
~~يابسة يؤمن ذلك عليها فلا بأس بذلك، والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1537) * 69 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن
# PageV02P369
# زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الشاذكونة تكون عليها
~~الجنابة أيصلى عليها في المحمل؟ فقال: لا بأس.
### $ (1538) * 70 - عنه عن العباس بن معروف عن صفوان عن صالح النيلي عن محمد
~~بن أبي عمير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلي على الشاذكونة وقد
~~أصابتها الجنابة؟ فقال: ms0679 لا بأس.
### $ (1539) * 71 - سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة
~~عن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن البارية
~~يبل قصبها بماء قذر هل يجوز الصلاة عليها؟ فقال: إذا جفت فلا بأس بالصلاة
~~عليها.
### $ (1540) * 72 - أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال سألت أبا
~~الحسن الرضا عليه السلام: عن المصلى والبساط يكون عليه تماثيل أيقوم عليه
~~فيصلي أم لا؟ فقال: والله اني لأكره ذلك، وعن رجل دخل على رجل وعنده بساط
~~عليه تمثال فقال: أتجد هاهنا مثالا فقال: لا تجلس عليه ولا تصلي عليه.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الكراهية بدلالة ما قدمناه من
~~الاخبار وأنه لا بأس بالقعود عليه والوقوف ما لم يسجد عليها، ويزيد ذلك
~~بيانا ما رواه:
### $ (1541) 73 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن محبوب عن
~~العلا عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلي والتماثيل
~~قدامي وانا انظر إليها؟ قال: لا إطرح عليها ثوبا، ولا بأس بها إذا كانت عن
~~يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فالق
~~عليها ثوبا وصل.
# PageV02P370
### $ (1542) 74 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن مالك بن عطية قال أخبرني زياد
~~بن المنذر عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأله رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج
~~من الحمام أو يغتسل فيتوشح ويلبس قميصه فوق الإزار فيصلي وهو كذلك قال: ها
~~عمل قوم لوط، قال: قلت فإنه يتوشح فوق القميص؟ فقال: هذا من التجبر، قال:
~~قلت إن القميص رقيق يلتحف به؟ قال: نعم، ثم قال: ان حل الازرار في الصلاة
~~والخذف بالحصى (1) ومضغ الكندر (2) في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم
~~لوط.
### $ (1543) 75 عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبيه عن علي عليه
~~السلام قال: لا تصلي المرأة عطلا.
### $ (1544) 76 عنه عن سعد ms0680 بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال سألت أبا
~~الحسن عليه السلام: عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل
~~أيسأل عن ذكاته إذا كان البايع مسلما غير عارف؟ قال: عليكم أنتم أن تسألوا
~~عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه.
### $ (1545) 77 عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال
~~سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا ما تقول في
~~الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلي فيه؟ قال: نعم انا اشتري الخف من السوق ويصنع
~~لي وأصلي فيه وليس عليكم المسألة.
### $ (1546) 78 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد عن أبيه عن وهب بن
# PageV02P371
# وهب عن جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: السيف بمنزلة الرداء
~~تصلي فيه ما لم تر فيه دما، والقوس بمنزله الرداء.
### $ (1547) 79 عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا عليه
~~السلام قال: سألته عن جلود الخز فقال هو ذا نحن نلبس، فقلت:
# ذاك الوبر جعلت فداك فقال: إذا حل وبره حل جلده.
### $ (1548) 80 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن
~~عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد
~~قال: لا ولا يتختم به الرجل فإنه من لباس أهل النار، وقال: لا يلبس الرجل
~~الذهب ولا يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة، وعن الثوب يكون علمه ديباجا
~~قال:
# لا يصلي فيه، وعن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك أيصلي فيه؟
~~قال:
# لا، وعن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد
~~يبس الموضع القذر قال: لا يصلي عليه، واعلم موضعه حتى يغسله، وعن الشمس هل
~~تطهر الأرض؟ قال: إذا كان الموضع قذرا من بول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم
~~يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وان ms0681 أصابته الشمس ولم ييبس الموضع
~~القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس، وان كانت رجلك رطبة أو
~~جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك
~~الموضع حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك، وعن الرجل يتوضأ ويمشي حافيا ورجله رطبة
~~قال: إن كانت أرضكم مبلطة أجزأكم المشي عليها، وقال: أما نحن فيجوز لنا ذلك
~~لان أرضنا مبلطة يعني مفروشة بالحصى وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال
~~الطير أو غير ذلك قال: لا تجوز الصلاة فيه.
# PageV02P372
### $ (1549) 81 محمد بن أحمد عن معاوية بن حكيم عن ابن فضال عن حماد بن عثمان
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع
~~المفدم (1).
### $ (1550) 82 محمد بن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عمن حدثه عن يزيد
~~بن خليفة عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره الصلاة في المشبع بالعصفر
~~(2) المضرج بالزعفران.
### $ (1551) 83 عنه عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
~~سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره قال:
# لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما، قال: وسألته
~~عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟
~~قال: نعم لا بأس، قال: وسألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين
~~يقعدون عليها في بيوتهم أيصلح؟ قال: لا تصلي عليها، وسألته عن السيف هل
~~يجري مجرى الرداء يؤم القوم في السيف؟ قال: لا يصلح أن يؤم القوم في السيف
~~إلا في حرب.
### $ (1552) 84 محمد بن أحمد عن السياري عن أبي يزيد القسمي وقسم حي من اليمن
~~بالبصرة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام انه سأله عن جلود الدارش (3) التي
~~يتخذ منها الخفاف فقال: لا تصل فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب.
### $ (1553) 85 أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا عن علي بن
~~جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ms0682 عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح
# PageV02P373
# له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟ قال: إن كان مستويا يقدر على
~~الصلاة عليه فلا بأس، قال: وسألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلى
~~حرير ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكاءة والصلاة عليه؟ قال:
~~يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه، وسألته عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كواء
~~كله قبلته وجانباه وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه قال: لا بأس، وسألته
~~عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلى عليها؟ قال: إذا يبست فلا بأس، وسألته
~~عن الرجل صلى ومعه دبة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل تجزيه صلاته
~~أو عليه إعادة؟ قال: لا يصلح له أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابها
~~فلا بأس أن يصلي وهي معه.
### $ (1554) 86 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن
~~مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام:
# عن الصلاة في بيت الحمام قال: إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس.
# قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر أن نحمله على بيت المسلخ دون غيره
~~من البيوت بدلالة ما قدمناه من الاخبار.
### $ (1555) 87 عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسين بن يقطين عن أبيه علي
~~بن يقطين قال سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام: عن الصلاة بين القبور هل
~~تصلح؟ قال: لا بأس.
### $ (1556) 88 الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عامر بن نعيم القمي قال
~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المنازل التي ينزلها الناس فيها أبوال
~~الدواب والسرجين ويدخلها اليهود والنصارى كيف يصنع بالصلاة فيها؟ قال: صل
~~على ثوبك.
# PageV02P374
### $ (1557) 89 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة فقال: إن
~~كان في حرب فإنه يجزيه الايماء، وإن كان تاجرا فليقم ولا يدخله حتى ms0683 يصلي.
### $ (1558) 90 أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لأبي الحسن
~~عليه السلام: انا كنا في البيداء في آخر الليل فتوضأت واستكت وأنا أهم
~~بالصلاة ثم كأنه دخل قلبي شئ فهل يصلى في البيداء في المحمل؟ فقال: لا تصل
~~في البيداء، قلت وأين حد البيداء؟ فقال كان أبو جعفر عليه السلام إذا بلغ
~~ذات الجيش جد في المسير ولا يصلي حتى يأتي معرس النبي صلى الله عليه وآله
~~قلت له:
# وأين ذات الجيش؟ فقال: دون الحفيرة بثلاثة أميال.
### $ (1559) 91 محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن أبي الحسن الأخير عليه
~~السلام قال قلت له: تحضر الصلاة والرجل بالبيداء قال: يتنحى عن الجواد يمنة
~~ويسرة ويصلي.
### $ (1560) 92 علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق: البيداء وهي ذات
~~الجيش، وذات الصلاصل (1) وضجنان (2) وقال: لا بأس بأن يصلي بين الظواهر وهي
~~الجواد جواد الطرق ويكره أن يصلى في الجواد.
### $ (1561) 93 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: لا تصل في وادي الشقرة (3).
# PageV02P375
### $ (1562) 94 محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن
~~صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن حد الطين
~~الذي لا يسجد عليه ما هو؟ قال: إذا غرق الجبهة ولم تثبت على الأرض.
### $ (1563) 95 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن جميل ابن صالح عن
~~الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم في الصلاة فأرى
~~قدامي في القبلة العذرة قال: تنح عنها ما استطعت ولاتصل على الجواد.
### $ (1564) 96 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما
~~عليهما السلام قال: لا تصل المكتوبة في الكعبة.
### $ (1565) 97 عنه عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان ms0684 عن خالد بن أبي
~~إسماعيل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يصلي على أبي قبيس
~~مستقبل القبلة؟ فقال: لا بأس.
### $ (1566) 98 علي بن محمد بن إسحاق بن محمد عن عبد السلام عن الرضا عليه
~~السلام قال: في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة فقال: ان قام لم تكن له
~~قبلة ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء، ويعقد بقلبه القبلة
~~التي في السماء البيت المعمور ويقرأ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه وإذا
~~أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه، والسجود على نحو ذلك.
### $ (1567) 99 أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة وحديد بن حكيم الأزدي
~~قالا قلنا لأبي عبد الله عليه السلام: السطح يصيبه البول ويبال عليه أيصلى
~~في ذلك الموضع؟ فقال: إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به إلا
~~أن يكون يتخذ مبالا.
# PageV02P376
### $ (1568) 100 محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن
~~صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل في بيت فيه
~~خمر أو مسكر.
### $ (1569) 101 الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان عن عمرو بن
~~خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال قال جبرئيل عليه السلام: يا رسول الله
~~إنا لا ندخل بيتا فيه صورة انسان ولا بيتا يبال فيه ولا بيتا فيه كلب.
### $ (1570) 102 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان
~~عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله: أن جبرئيل عليه السلام اتاني فقال: إنا معاشر الملائكة لا ندخل
~~بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد ولا اناء يبال فيه.
### $ (1571) 103 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي
~~عن أبي جميلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل في بيت فيه مجوسي،
~~ولا بأس أن تصلي ms0685 في بيت فيه يهودي أو نصراني.
### $ (1572) 104 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك الحضرمي
~~عن أبي بكر الحضرمي قال قال لي أبو جعفر عليه السلام: يا أبا بكر كلما
~~أشرقت عليه الشمس فهو طاهر.
### $ (1573) 105 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذي عن الطيالسي عن
~~سيف بن عميرة عن إسحاق عن سعد بن عبد الله أنه قال لجعفر بن محمد عليه
~~السلام اني أصلي في المسجد الحرام فاقعد على رجلي اليسرى من أجل الندى
~~فقال: اقعد على أليتيك وإن كنت في الطين.
# PageV02P377
### $ (1574) 106 محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمرو عن محمد ابن إسماعيل عن
~~الرضا عليه السلام في الرجل يصلي قال: يكون بين يديه كومة من تراب أو يخط
~~بين يديه بخط.
### $ (1575) 107 عنه عن بنان بن محمد عن محسن بن أحمد عن يونس ابن يعقوب عن
~~مسلمة بن عطا قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شئ يقطع الصلاة؟ قال:
~~عبث الرجل بلحيته.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على التغليظ لأنا قد بينا ان العبث
~~باللحية مما ينقص الصلاة لا مما ينقضها.
### $ (1576) 108 عنه عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليه
~~السلام قال: سألته عن الرجل يكون به الثؤلول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع
~~الثؤلول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال:
# ان لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وان تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله وعن
~~الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى
~~رجع إلى المسجد هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة؟ قال: يستقبل الصلاة ولا
~~يعتد بشئ مما صلى.
### $ (1577) 109 عنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن
~~أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا صلى
~~أحدكم بأرض فلاة فليجعل ms0686 بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإن لم يجد فحجرا فإن لم
~~يجد فسهما فإن لم يجد فليخط في الأرض بين يديه.
# PageV02P378
### $ (1578) 110 أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن سنان عن غياث عن أبي عبد
~~الله عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله وضع قلنسوة وصلى إليها.
### $ (1579) 111 علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن الفضيل عن أبي جعفر
~~عليه السلام أنه قال: المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في
~~الصلاة.
### $ (1580) 112 أحمد عن الحجال عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
~~السلام في المرأة تصلي عند الرجل قال: إذا كان بينهما حاجز فلا بأس.
### $ (1581) 113 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عمن
~~أخبره عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي والمرأة بحذاه أو
~~إلى جنبه فقال: إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس.
### $ (1582) 114 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن
~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة تصلي عند الرجل فقال:
~~لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره.
### $ (1583) 115 محمد بن مسعود العياشي عن جعفر بن محمد قال حدثني العمركي عن
~~علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن إمام كان في الظهر
~~فقامت امرأة بحياله تصلي وهي تحسب انها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟
# وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال: لا يفسد ذلك على
~~القوم وتعيد المرأة.
# PageV02P379
### || 18 - باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة
### $ (1584) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن
~~ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه
~~السلام قال: إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين، فمروا
~~صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين ونحن نأمر صبياننا بالصوم إذا
~~كانوا بني سبع ms0687 سنين بما أطاقوا من صيام اليوم إن كان إلى نصف النهار أو
~~أكثر من ذلك أو أقل فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم
~~فيطيقوه، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام
~~اليوم فإذا غلبهم العطش أفطروا.
### $ (1585) 2 محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي عن
~~الفضيل بن يسار قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يأمر الصبيان يجمعون
~~بين المغرب والعشاء الآخرة ويقول هو خير من أن يناموا عنها.
### $ (1586) 3 الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن المفضل ابن صالح عن
~~جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الصبيان إذا صفوا في الصلاة
~~المكتوبة قال: لا تؤخروهم عن الصلاة وفرقوا بينهم.
### $ (1587) 4 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي
~~بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم
~~والصلاة؟ قال: إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم.
### $ (1588) 5 عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن عمرو ابن سعيد عن
~~مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
# PageV02P380
# عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فان
~~احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك أن
~~أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها
~~القلم.
### $ (1589) 6 عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد ابن مسلم عن
~~أحدهما عليه السلام في الصبي متى يصلي؟ فقال: إذا عقل الصلاة قلت: متى يعقل
~~الصلاة وتجب عليه؟ فقال: لست سنين.
### $ (1590) 7 عنه عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن معاوية ابن وهب قال
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام: في كم يؤخذ الصبي بالصلاة؟ فقال:
# فيما بين سبع سنين وست سنين قلت: في ms0688 كم يؤخذ بالصيام؟ فقال: فيما بين خمس
~~عشرة أو أربع عشرة، وان صام قبل ذلك فدعه فقد صام ابني فلان قبل ذلك
~~وتركته.
### $ (1591) 8 الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين عن محمد بن الفضيل عن إسحاق
~~بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى على الصبي ست سنين وجبت
~~عليه الصلاة وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام.
# قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام إذا أطاق وجب عليه الصيام محمول على
~~التأديب دون الفرض، لان الفرض إنما يتعلق وجوبه بحال الكمال على ما بيناه،
~~وكذلك قوله عليه السلام: إذا أتى عليه ست سنين وفي الخبر الآخر أو سبع سنين
~~وجب عليه الصلاة محمول على الاستحباب والتأديب لان الفرض يتعلق بحال الكمال
~~على ما بيناه.
# PageV02P381
### || 19 باب من الزيادات
### $ (1592) 1 العياشي عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن
~~الحسن بن محبوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل
~~يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه فيومي إيماءا؟ قال:
~~يومي إيماءا.
### $ (1593) 2 عنه قال حدثنا حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن محبوب عن
~~أبي أيوب عن إسماعيل بن جابر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله
~~انسان عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الأرض قال:
# إن كان في حرب أو في سبيل من سبل الله فليوم ايماءا، وإن كان في تجارة
~~فلم يك ينبغي له أن يخوض الماء حتى يصلي، قال: قلت وكيف يصنع؟ قال: يقضيها
~~إذا خرج من الماء وقد ضيع.
### $ (1594) 3 عنه عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن عبد
~~العزيز عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
~~عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة قال: هي التي قمت
~~فيها ولها وقال: إذا قمت وأنت تنو الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة
~~على الذي قمت له، ms0689 وان كنت دخلت فيها تنوي نافلة ثم انك تنويها بعد فريضة
~~فأنت في النافلة، وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته.
### $ (1595) 4 عنه عن محمد بن نصير عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام
~~بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا انصرف الامام
~~فلا يصلى في مقامه حتى ينحرف عن مقامه ذلك.
### $ (1596) 5 الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن
# PageV02P382
# أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: لا تصل المكتوبة في جوف
~~الكعبة، فان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يدخلها في حج ولا عمرة ولكن
~~دخلها في فتح مكة فصلى فيها ركعتين بين العمودين ومعه أسامة.
### $ (1597) 6 عنه عن أبي جميلة (1) عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما
~~السلام قال: لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة.
### $ (1598) 7 عنه عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: سأله رجل قال صليت فوق أبي قبيس العصر فهل يجزي ذلك
~~والكعبة تحتي؟ قال: نعم انها قبلة من موضعها إلى السماء.
# تم جزء الأول من كتاب الصلاة مع الزيادات من كتاب تهذيب الأحكام ويتلوه
~~في الجزء الثاني باب العمل في ليلة الجمعة ويومها والحمد لله رب العالمين
~~وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وحسبنا الله ونعم الوكيل.
# PageV02P383
# تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه تأليف شيخ
~~الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (قدر) المتوفى 460 ه الجزء الثالث
~~حققه وعلق عليه سيدنا الحجة السيد حسن الموسوي الخرسان نهض بمشروعه الشيخ
~~علي الآخوندي ناشر: دار الكتب الاسلامية نوبت چاپ: چهارم تاريخ انتشار:
~~1365 PageV03P001
# بسم الله الرحمن الرحيم 1
### | - باب العمل في ليلة الجمعة ويومها قال الشيخ
~~رحمه الله: * (واعلم إن الله فضل ليلة الجمعة ويومها على سائر الأيام
~~والليالي) * إلى قوله: * (واقرأ في صلاة المغرب) *.
### $ (1) * 1 - محمد بن يعقوب عن ms0690 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن حماد بن
~~عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام
~~يقول: ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم الجمعة.
### $ (2) * 2 - وعنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن أبي
~~الحسن الرضا عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن يوم
~~الجمعة سيد الأيام يضاعف فيه الحسنات، ويمحو فيه السيئات، ويرفع فيه
~~الدرجات، ويستجيب فيه الدعوات، ويكشف فيه الكربات، ويقضي فيه الحاجات
~~العظام، وهو يوم المزيد، لله فيه عتقاء وطلقاء من النار، ما دعا الله فيه
~~أحد من الناس وعرف حقه وحرمته الا كان حقا على الله عز وجل أن يجعله من
~~عتقائه وطلقائه من النار، وان مات في يومه أو ليلته مات شهيدا وبعث آمنا،
~~وما استخف أحد بحرمته وضيع حقه
# PageV03P002
# إلا كان حقا على الله عز وجل أن يصليه نار جهنم إلا أن يتوب.
### $ (3) * 3 - وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم
~~عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن للجمعة حقا وحرمة فإياك أن
~~تضيع أو تقصر في شئ من عبادة الله تعالى، والتقرب إليه بالعمل الصالح، وترك
~~المحارم كلها، فان الله يضاعف فيه الحسنات، ويمحو فيه السيئات، ويرفع فيه
~~الدرجات قال:
# وذكر أن يومه مثل ليلته، قال: فان استطعت أن تحييه بالصلاة والدعاء فافعل
~~فان ربك ينزل (1) من أول ليلة الجمعة إلى سماء الدنيا فيضاعف فيه الحسنات
~~ويمحو فيه السيئات فان الله واسع كريم.
### $ (4) * 4 - وعنه عن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى عن العباس بن معروف
~~عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن ابن أبي يعفور عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال قال له رجل: كيف سميت الجمعة بالجمعة؟ قال: إن الله عز وجل جمع
~~فيها خلقه لولاية محمد صلى الله عليه وآله ووصيه في الميثاق فسماه يوم
~~الجمعة لجمعه ms0691 فيه خلقه.
### $ (5) * 5 - وعنه عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان
~~عن عمرو بن يزيد عن جابر بن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن يوم الجمعة
~~وليلتها فقال: ليلتها ليلة غراء ويومها يوم أزهر، وليس على وجه الأرض يوم
~~تغرب فيه الشمس أكثر معافا من النار، من مات يوم الجمعة عارفا بحق أهل هذا
~~البيت كتب الله له براءة من النار وبراءة من عذاب القبر، ومن مات ليلة
~~الجمعة عتق من النار.
### $ (6) * 6 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن
# PageV03P003
# النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام:
~~فضل الله الجمعة على غيرها من الأيام، وإن الجنان لتزخرف وتزين يوم الجمعة
~~لمن أتاها، فإنكم تتسابقون إلى الجنة على قدر سبقكم إلى الجمعة، وان أبواب
~~السماء لتفتح لصعود اعمال العباد.
### $ (7) * 7 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
~~إبراهيم بن أبي البلاد عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام أو عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم الجمعة، وان
~~كلام الطير فيه إذا لقي بعضها بعضا سلام سلام ويوم صالح.
### $ (8) * 8 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن
~~معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الساعة التي في يوم
~~الجمعة التي لا يدعو فيها مؤمن إلا استجيب له؟ قال: نعم إذا خرج الامام،
~~قلت: إن الامام يعجل ويؤخر!! قال: إذا زاغت الشمس * (9) * 9 - وعنه عن علي
~~بن محمد عن سهل بن زياد عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد
~~قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا عمر انه إذا كان ليلة الجمعة نزل
~~من السماء ملائكة بعدد الذر في أيديهم أقلام الذهب وقراطيس الفضة لا يكتبون
~~إلى ليلة السبت ms0692 الا الصلاة على محمد وآل محمد فأكثروا منها، وقال:
# يا عمر إن من السنة أن تصلي على محمد وآل محمد وأهل بيته في كل يوم جمعة
~~الف مرة وفي ساير الأيام مائة مرة.
### $ (10) * 10 - وعنه عن أحمد بن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد
~~الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله
~~عليه
# PageV03P004
# وآله يستحب إذا دخل وإذا خرج في الشتاء أن يكون في ليلة الجمعة، وقال أبو
~~عبد الله عليه السلام: ان الله اختار من كل شئ شيئا واختار من لأيام يوم
~~الجمعة.
### $ (11) * 11 - وروى أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إن الله
~~تعالى لينادي (2) كل ليلة جمعة من فوق عرشه من أول الليل إلى آخره ألا عبد
~~مؤمن يدعوني لاخرته ودنياه قبل طلوع الفجر لأجيبه، ألا عبد مؤمن يتوب إلي
~~من ذنوبه قبل طلوع الفجر فأتوب عليه، ألا عبد مؤمن قد قترت عليه رزقه
~~فيسألني الزيادة في رزقه قبل طلوع الفجر فأزيده وأوسع عليه، ألا عبد مؤمن
~~سقيم يسألني ان أشفيه قبل طلوع الفجر فأعافيه، ألا عبد مؤمن محبوس مغموم
~~يسألني ان أطلقه من حبسه وأخلي سربه، ألا عبد مؤمن مظلوم يسألني ان آخذ له
~~بظلامته قبل طلوع الفجر فانتصر له وآخذ له بظلامته، قال: فلا يزال ينادي
~~بهذا حتى يطلع الفجر.
### $ (12) * 12 - وقد روى أبو بصير أيضا عن أحدهما عليهما السلام قال:
# ان العبد المؤمن يسأل الله الحاجة فيؤخر الله عز وجل قضاء حاجته التي سأل
~~إلى يوم الجمعة.
# قال الشيخ رحمه الله: * (واقرأ في صلاة المغرب في ليلة الجمعة سورة
~~الجمعة) * إلى قوله: * (ومن السنن اللازمة) *.
### $ (13) * 13 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن سلمة ابن
~~حيان عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كان
~~ليلة
# PageV03P005
# الجمعة فاقرأ في المغرب سورة الجمعة وقل هو الله أحد، وإذا كان في العشاء
~~الآخرة فاقرأ سورة الجمعة وسبح اسم ms0693 ربك الاعلى، فإذا كان صلاة الغداة يوم
~~الجمعة فاقرأ سورة الجمعة وقل هو الله أحد، فإذا كان صلاة الجمعة فاقرأ
~~سورة الجمعة والمنافقين، وإذا كان صلاة العصر يوم الجمعة فاقرأ سورة الجمعة
~~وقل هو الله أحد.
### $ (14) * 14 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو
~~عبد الله عليه السلام: اقرأ في ليلة الجمعة الجمعة وسبح اسم ربك الاعلى،
~~وفي الفجر سورة الجمعة وقل هو الله أحد، وفي الجمعة سورة الجمعة
~~والمنافقين.
### $ (15) * 15 - وعنه عن صفوان عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي
~~عبد الله عليه السلام: القراءة في الصلاة فيها شئ موقت؟ قال: لا إلا في
~~الجمعة يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين.
### $ (16) * 16 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله ابن
~~المغيرة عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان الله
~~أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله صلى الله عليه وآله بشارة لهم،
~~والمنافقين توبيخا للمنافقين فلا ينبغي تركهما فمن تركهما متعمدا فلا صلاة
~~له.
# قوله عليه السلام فلا صلاة له يحتمل وجهين، أحدهما: انه إذا ترك قراءة
~~هاتين السورتين غير معتقد أن في قراءتهما فضلا كثيرا وثوابا جزيلا فلا صلاة
~~له.
# ويحتمل أيضا أن يكون أراد عليه السلام فلا صلاة كاملة فاضلة له كما قال
~~النبي صلى الله عليه وآله لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده، وإنما أراد
~~صلى الله عليه وآله لا صلاة فاضلة كاملة دون أن يكون المراد به رفع جوازها
~~وكذلك الخبر الذي رواه:
# PageV03P006
### $ (17) * 17 - الحسين بن سعيد عن الحسين بن عبد الملك الأحول عن أبيه عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين
~~فلا جمعة له.
# فإنه يحتمل ما ذكرناه من نفي الكمال أو ما ذكرناه من بطلان الصلاة إذا
~~اعتقد انه ليس في قرائتهما فضل، والذي يدل على أن قراءة هاتين السورتين ليس
~~بفريضة تفسد بتركها الصلاة ما رواه:
### $ (18) * 18 ms0694 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز وربعي رفعاه إلى
~~أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كان ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة
~~سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون، وفي صلاة الصبح مثل ذلك، وفي صلاة الجمعة
~~مثل ذلك، وفي صلاة العصر مثل ذلك.
### $ (19) * 19 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن عن
~~أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن أبيه قال سألت أبا الحسن الأول عليه
~~السلام:
# عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا؟ قال: لا بأس
~~بذلك.
### $ (20) * 20 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل الأشعري عن أبيه قال
~~سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة
~~الجمعة متعمدا قال: لا بأس.
### $ (21) * 21 - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
~~ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله عليه
~~السلام: من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر.
# فالمراد بهذا الخبر الترغيب لمن صلى بغير الجمعة والمنافقين أن يجعل ما
~~صلى من جملة النوافل ويستأنف الصلاة ليلحق فضل هاتين السورتين والذي يبين
~~عما ذكرناه:
# PageV03P007
### $ (22) * 22 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يونس عن
~~صباح ابن صبيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أراد أن يصلي الجمعة
~~فقرأ بقل هو الله أحد قال: يتمها ركعتين ثم يستأنف.
# والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:
### $ (23) * 23 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي الفضل عن
~~صفوان بن يحيى عن جميل عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام:
# عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيهما؟ قال: اقرأهما بقل هو الله أحد.
# فأجاز له عليه السلام في هذا الخبر قراءة قل هو الله أحد، وفي الخبر أنه
~~يعيد سواء كان في سفر ms0695 أو حضر، فلو كان المراد غير ما ذكرناه من الترغيب لما
~~جوز له في هذا الخبر قراءة قل هو الله أحد.
### $ (24) * 24 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن
~~علي بن مهزيار عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: تقول في آخر سجدة من النوافل بعد المغرب ليلة الجمعة (اللهم
~~إني أسألك بوجهك الكريم وأسألك باسمك العظيم أن تصلي على محمد وآل محمد وان
~~تغفر لي ذنبي العظيم) سبعا.
### $ (25) * 25 - علي بن مهزيار عن محمد بن يحيى الخزاز عن حماد بن عثمان
~~قال:
# سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يستحب أن تقرأ في دبر الغداة يوم
~~الجمعة الرحمن ثم تقول: كلما قلت (فبأي آلاء ربكما تكذبان) قلت: لا بشئ من
~~آلائك رب أكذب.
### $ (26) * 26 - عنه عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة قال قال
# PageV03P008
# أبو عبد الله عليه السلام: من قرأ سورة الكهف في كل ليلة جمعة كانت كفارة
~~له لما بين الجمعة إلى الجمعة.
# ثم قال الشيخ رحمه الله: * (ومن السنن اللازمة للجمعة الغسل بعد الفجر من
~~يوم الجمعة) * إلى قوله: * (فخذ شيئا من شاربك) *.
# قال محمد بن الحسن: قد بينا في كتاب الطهارة فضل غسل يوم الجمعة، ويزيده
~~بيانا ما رواه:
### $ (27) * 27 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن
~~أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
~~عن غسل يوم الجمعة فقال: سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه
~~القر.
### $ (28) * 28 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عبد الله وعبد الله بن
~~المغيرة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة
~~فقال:
# واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر.
### $ (29) * 29 - وعنه عن علي بن سيف عن أبيه سيف بن عميرة عن الحسين بن
~~خالد ms0696 الصيرفي قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام كيف كان غسل يوم
~~الجمعة واجبا؟ فقال: ان الله تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتم
~~صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتم وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة ما كان من
~~ذلك من سهو أو تقصير أو نقصان.
### $ (30) * 30 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله ابن
~~حماد الأنصاري عن صباح المزني عن الحرث عن الأصبغ قال: كان علي عليه السلام
# PageV03P009
# إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول له والله لانت أعجز من تارك الغسل يوم
~~الجمعة، فإنه لا يزال في طهر إلى يوم الجمعة الأخرى.
### $ (13) * 13 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن دويل بن هارون عن أبي
~~ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اغتسل يوم الجمعة فقال:
#أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم
~~صل على محمد وآل محمد واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) كان له
~~طهرا من الجمعة إلى يوم الجمعة.
### $ (32) * 32 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس
~~بن عبد الرحمن عن هشام بن الحكم قال قال أبو عبد الله عليه السلام: ليتزين
~~أحدكم يوم الجمعة يغتسل ويتطيب ويسرح لحيته ويلبس أنظف ثيابه وليتهيأ
~~للجمعة وليكن عليه في ذلك اليوم السكينة والوقار وليحسن عبادة ربه وليفعل
~~الخير ما استطاع فان الله تعالى يطلع إلى الأرض ليضاعف الحسنات.
### $ (33) * 33 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
~~عن محمد بن الحصين عن عمر الجرجاني عن محمد بن العلا عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سمعته يقول: من أخذ من شاربه وقلم أظفاره يوم الجمعة ثم قال:
~~(بسم الله على سنة محمد وآل محمد) كتب الله له بكل شعرة وكل قلامة عتق رقبة
~~ولم يمرض مرضا يصيبه الا مرض الموت.
# قال الشيخ رحمه الله: * (وصل ست ركعات عند انبساط الشمس) * إلى قوله: ms0697
#واعلم أن الرواية جاءت) *.
### $ (34) * 34 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى وغيره عن سهل بن
# PageV03P010
# زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قال أبو الحسن عليه السلام: الصلاة
~~النافلة يوم الجمعة ست ركعات صدر النهار، وركعتان إذا زالت الشمس، ثم صل
~~الفريضة ثم صل بعدها ست ركعات.
### $ (35) * 35 - وعنه عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد
~~بن عيسى عن الحسين بن المختار عن علي بن عبد العزيز عن مراد بن خارجة قال
~~قال أبو عبد الله عليه السلام: أما انا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من
~~المشرق مقدارها من المغرب في وقت صلاة العصر صليت ست ركعات فإذا ارتفع
~~النهار صليت ستا فإذا زاغت الشمس أو زالت صليت ركعتين ثم صليت الظهر ثم
~~صليت بعدها ستا.
### $ (36) * 36 - الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح عليه
~~السلام قال سألته عن التطوع في يوم الجمعة قال: إذا أردت أن تتطوع في يوم
~~الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار، وست ركعات قبل نصف النهار
~~وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة، وست ركعات بعد الجمعة.
# وقد روي أنه يجوز أن يصليها الانسان كما يصلي ساير الأيام على ترتيبها
~~روى ذلك.
### $ (37) * 37 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان ابن
~~خالد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: النافلة يوم الجمعة قال: ست ركعات
~~قبل زوال الشمس وركعتان عند زوالها، والقراءة في الأولى بالجمعة وفي
~~الثانية بالمنافقين، وبعد الفريضة ثماني ركعات.
# قال محمد بن الحسن: والأفضل عندي تقديم النوافل كلها يوم الجمعة.
# PageV03P011
# والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (38) * 38 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن عن أخيه
~~الحسين بن علي بن يقطين عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلة
~~التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة.
# ويدل عليه أيضا أنه قد روي أنه ms0698 إذا زالت الشمس لا يصلي الانسان إلا
~~الفريضة، وإذا لم يجزله غير ذلك فقد سوغ له تقديمها فالا فضل له أن يقدمها
~~لأنه لا يأمن أن يخترم فلا يبقى إلى بعد الفراغ من الفريضة فيفوته ثواب
~~النافلة وقد روى ما ذكرناه.
### $ (39) * 39 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عبد
~~الرحمن بن عجلان قال قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كنت شاكا في الزوال فصل
~~الركعتين وإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة.
### $ (40) * 40 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابن أبي عمير وفضالة
~~عن حسين عن ابن أبي عمير قال: حدثني انه سأله عن الركعتين اللتين عند
~~الزوال يوم الجمعة قال فقال: أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة.
### $ (41) * 14 - الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن سماعة، والحسن عن زرعة
~~عن سماعة قال قال: وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس.
### $ (42) * 42 - وعنه عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس
~~قدر شراك، ويخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل عليه السلام: يا محمد قد زالت
# PageV03P012
# الشمس فأنزل فصل، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى
~~ينزل الامام.
### $ (43) * 43 - وعنه عن النضر عن ابن مسكان (1) عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال قال: وقت صلاة الجمعة عند الزوال، ووقت العصر يوم الجمعة وقت
~~صلاة الظهر في غير يوم الجمعة، ويستحب التبكير بها (2).
### $ (44) * 44 - وعنه عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة.
### $ (45) * 45 - وعنه عن صفوان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن وقت الظهر فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو
~~ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول.
### $ (46) * 46 - وعنه عن ابن أبي عمير عن ms0699 عمر بن أذينة عن زرارة قال:
# سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان من الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة،
~~وان الوقت وقتان، الصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله صلى الله عليه
~~وآله وربما أخر الا صلاة الجمعة، فان صلاة الجمعة من الامر المضيق إنما لها
~~وقت واحد حين تزول، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام، وليس
~~ينافي هذه الأخبار ما رواه:
### $ (47) * 47 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن أبي بصير
~~قال دخلت على أبي عبد الله في يوم جمعة وقد صليت الجمعة والعصر فوجدته
# PageV03P013
# قد باها - يعني من الباه أي جامع - فخرج إلي في ملحفة ثم دعا جاريته
~~فأمرها أن تضع له ماء تصبه عليه فقلت له: أصلحك الله اغتسلت؟ فقال: ما
~~اغتسلت بعد ولا صليت فقلت له: قد صلينا الظهر والعصر جميعا؟! قال: لا بأس.
# لأنه لا يمتنع تأخير الظهر عن وقت زوال الشمس إذا كان عذر، وإنما أو جبنا
~~ذلك على من لا عذر له.
### $ (48) * 48 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان
~~عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقدم يوم الجمعة
~~شيئا من الركعات؟ قال: نعم ست ركعات، قلت: فأيهما أفضل أقدم الركعات يوم
~~الجمعة أم أصليها بعد الفريضة؟ قال: تصليها بعد الفريضة أفضل.
# فالمراد بهذا الحديث أن تأخير النوافل إذا زالت الشمس أفضل من تقديمها في
~~يوم الجمعة، وليس كذلك في سائر الأيام لان سائر الأيام إذا زالت الشمس
~~الأفضل أن يصلي الانسان السبحة ثم يصلي الفريضة وليس كذلك في يوم الجمعة،
~~لان يوم الجمعة حين زالت الشمس فالبداية بالفريضة أفضل حسب ما قدمناه، ولم
~~يرد عليه السلام ان تأخيرها أفضل عما قبل الزوال على ما ظن بعض الناس.
### $ (49) * 49 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن ms0700 القراءة في يوم
~~الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ فقال: نعم، وقال: إقرأ بسورة
~~الجمعة والمنافقين يوم الجمعة.
### $ (50) * 50 - سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن
# PageV03P014
# بشير عن حماد بن عثمان عن عمران الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله عليه
~~السلام يقول وسئل عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة؟
~~فقال: نعم والقنوت في الثانية.
### $ (51) * 51 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن
~~حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال
~~لنا: صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة، فقلت:
~~انه ينكر علينا الجهر بها في السفر؟ فقال: اجهروا بها.
### $ (52) * 52 - وعنه عن فضالة عن الحسين بن عبد الله الأرجاني عن محمد ابن
~~مروان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف
~~نصليها في السفر؟ فقال: تصليها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهرا.
### $ (53) * 53 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال:
~~تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر، ولا يجهر الامام إنما يجهر
~~إذا كانت خطبة.
### $ (54) * 54 - وعنه عن العلا عن محمد بن مسلم قال سألته عن صلاة الجمعة
~~في السفر قال: تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة،
~~وإنما يجهر إذا كانت خطبة.
# فالمراد بهذين الخبرين حال التقية والخوف لان الجماعة يوم الجمعة بغير
~~خطبة مما يتقى فيه، ومتى كان الحال حال التقية لا يجمع ولا يجهر بالقراءة،
~~والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
### $ (55) * 55 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير قال سألت
# PageV03P015
# أبا عبد الله عليه السلام عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم أيصلون
~~الظهر يوم الجمعة في جماعة؟ قال: نعم إذا لم يخافوا.
# فصرح عليه السلام في ms0701 هذا الخبر أن الجمعة إنما تجوز إذا لم يكن الحال حال
~~التقية، فاما القنوت يوم الجمعة فان صلى الانسان في جماعة يقنت في الركعة
~~الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع، فإذا صلى على الانفراد يقنت في
~~الثانية قبل الركوع، والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (56) * 56 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن أبي أيوب إبراهيم بن
~~عيسى عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام وصفوان عن أبي أيوب
~~قال: حدثني سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القنوت يوم
~~الجمعة في الركعة الأولى.
### $ (57) * 57 - وعنه عن فضالة عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن عمر بن حنظلة
~~قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: القنوت يوم الجمعة فقال: أنت رسولي
~~إليهم في هذا إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى. وإذا صليتم وحدانا ففي
~~الركعة الثانية.
### $ (58) * 8 5 - وعنه عن الحسن عن زرعة بن محمد عن أبي بصير قال:
# القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع.
### $ (59) * 59 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن
~~علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله
~~عليه السلام يقول في قنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى، وإن
~~كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع.
# PageV03P016
### $ (60) * 60 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل
~~بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قنوت
~~الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده؟ فقال لي: لا قبل
~~ولابعد.
### $ (61) * 61 - وروى سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن داود بن
~~الحصين قال: سمعت معمر بن أبي رئاب يسأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا
~~حاضر عن القنوت في الجمعة فقال: ليس فيها قنوت.
# فيحتمل أن يكون أراد عليه السلام ليس فيها قنوت فرضا، لان القنوت عندنا
~~سنة، وليس ms0702 عليه السلام إذا نفى كونه فرضا ينتفي أن يكون سنة، ويحتمل أن
~~يكون أراد عليه السلام ليس فيها قنوت موظف وإنما هو شئ يقول الانسان على ما
~~يجري على لسانه من تحميد الله وتمجيده والصلاة على محمد وآله، ويحتمل أن
~~يكون أراد عليه السلام ليس فيها قنوت إذا كانت الحال حال تقية وخوف، والذي
~~يبين ما ذكرناه ما رواه:
### $ (62) * 62 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن أبي بصير
~~قال: سأل عبد الحميد أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن القنوت في يوم
~~الجمعة قال: في الركعة الثانية، فقال له: قد حدثنا بعض أصحابنا انك قلت في
~~الركعة الأولى!!
# فقال: في الأخيرة، وكان عنده ناس كثير، فلما رأى غفلة منهم قال: يا أبا
~~محمد هو في الركعة الأولى والأخيرة، قال: قلت جعلت فداك قبل الركوع أو
~~بعده؟ قال:
# كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة فان الركعة الأولى القنوت فيها قبل
~~الركوع والأخيرة بعد الركوع.
# PageV03P017
### $ (63) * 63 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عن عبيد الله
~~الحلبي قال في قنوت الجمعة (اللهم صل على محمد وعلى أئمة المسلمين اللهم
~~اجعلني ممن خلقته لدينك وممن خلقته لجنتك) قلت: أسمي الأئمة؟ قال: سمهم
~~جملة.
### $ (64) * 64 - وعنه عن بعض أصحابنا عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة تقول في
~~القنوت (لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا
~~إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب
~~العرش العظيم والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما
~~هديتنا به اللهم صل على محمد وآل محمد كما أكرمتنا به اللهم اجعلنا ممن
~~اخترته لدينك وخلقته لجنتك اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من
~~لدنك رحمة انك أنت الوهاب).
### $ (65) * 65 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ms0703 أبيه عن ابن
~~المغيرة عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال بعد الجمعة حين
~~ينصرف جالسا من قبل أن يركع الحمد مرة وقل هو الله أحد سبعا وقل أعوذ برب
~~الفلق سبعا وقل أعوذ برب الناس سبعا وآية الكرسي وآية السخرة وآخر قوله: "
~~لقد جائكم رسول من أنفسكم " (1) إلى آخرها كانت كفارة ما بين الجمعة إلى
~~الجمعة.
# قال الشيخ رحمه الله: * (ثم قم فأقم للعصر) * إلى قوله: * (واعلم أن
~~الرواية جاءت) *.
### $ (66) * 66 - روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن
~~رهط منهم الفضيل وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء
~~بأذان واحد وإقامتين.
# PageV03P018
### $ (67) * 67 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث
~~عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة.
### $ (68) * 68 - وعنه عن محمد بن عيسى اليقطيني عن زكريا المؤمن عن ابن
~~ناجية عن داود بن النعمان عن عبد الله بن سيابه عن ناجية قال: قال أبو جعفر
~~عليه السلام إذا صليت العصر يوم الجمعة فقل (اللهم صل على محمد وآل محمد
~~الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك وعليهم السلام
~~وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته) قال: من قالها في دبر العصر كتب
~~الله له مائة الف حسنة ومحى عنه مائة الف سيئة وقضى له مائة الف حاجة ورفع
~~له بها مائة الف درجة.
# قال الشيخ رحمه الله: * (واعلم أن الرواية جاءت) * إلى قوله * (وتسقط
~~الجمعة) *.
### $ (69) * 69 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين
~~بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الله عز وجل فرض في كل سبعة أيام خمسا
~~وثلاثين.
# صلاة، منها صلاة واجب على كل مسلم أن يشهدها ms0704 الا خمسة: المريض، والمملوك،
~~والمسافر والمرأة، والصبي.
### $ (70) * 70 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان
~~بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة
~~فقال: أما مع الامام فركعتان، وأما من صلى وحده فهي أربع ركعات بمنزلة
~~الظهر، يعني إذا كان إمام يخطب فإذا لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات، وان
~~صلوا جماعة.
# PageV03P019
### $ (71) * 71 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد ابن
~~مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا
~~ينبغي لاحد أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته فإذا فرغ الامام من خطبته
~~تكلم ما بينه وبين أن تقام الصلاة، فان سمع القراءة أولم يسمع أجزأه.
### $ (72) * 72 - علي بن مهزيار عن عثمان بن عيسى عن أبي مريم عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: سألته عن خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله أقبل الصلاة
~~أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة ثم يصلي.
### $ (73) * 73 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد ابن
~~مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا
~~ينبغي لاحد أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته فإذا فرغ من خطبته تكلم ما
~~بينه وبين ان تقام الصلاة فان سمع القراءة أولم يسمع أجزأه.
### $ (74) * 74 - عنه عن فضالة عن معاوية بن وهب قال قال أبو عبد الله عليه
~~السلام: ان أول من خطب وهو جالس معاوية واستأذن الناس في ذلك من وجع كان في
~~ركبتيه وكان يخطب خطبة وهو جالس وخطبة وهو قائم ثم يجلس بينهما ثم قال:
~~الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل ما
~~بين الخطبتين.
### $ (75) * 75 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين
~~عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجب الجمعة على
~~سبعة نفر ms0705 من المسلمين ولا تجب على أقل منهم: الامام وقاضيه، والمدعي حقا،
~~والمدعى عليه
# PageV03P020
# والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الامام.
### $ (76) * 76 - علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه
~~وليس بين هذين الخبرين تناقض لان الخبر الأول الذي تضمن اعتبار سبعة أنفس
~~فهو على طريق الفرض والوجوب، والخبر الأخير على طريق الندب والاستحباب وعلى
~~جهة الأولى والأفضل قال الشيخ رحمه الله: * (وتسقط الجمعة عن تسعة) *.
### $ (77) * 77 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي
~~بن إبراهيم عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: فرض الله على
~~الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله
~~عز وجل في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير والمجنون
~~والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين.
# وهؤلاء الذين وضع الله عنهم الجمعة متى حضروها لزمهم الدخول فيها وأن
~~يصلوها كغيرهم ويلزمهم استماع الخطبة والصلاة ركعتين، ومتى لم يحضروها لم
~~يجب عليهم وكان عليهم الصلاة أربع ركعات كفرضهم في ساير الأيام، والذي يدل
~~على ما ذكرناه ما رواه:
### $ (78) * 78 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن عباد بن سليمان عن
~~القاسم بن محمد عن سليمان عن حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبد الله عليه
~~السلام
# PageV03P021
# يقول: في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس وكبر مع الامام وركع ولم يقدر
~~على السجود وقام الامام والناس في الركعة الثانية وقام هذا معهم فركع
~~الامام ولم يقدر هو على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على
~~السجود كيف يصنع؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما الركعة الأولى فهي
~~إلى عند الركوع تامة فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن
~~ذلك فلما سجد في الثانية فإن كان نوى أن هذه السجدة هي للركعة ms0706 الأولى فقد
~~تمت له الركعة الأولى فإذا سلم الامام قام فصلى ركعة يسجد فيها ثم يتشهد
~~ويسلم، وإن كان لم ينو أن تكون تلك السجدة للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى
~~ولا الثانية وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة الأولى، وعليه بعد
~~ذلك ركعة تامة ثانية يسجد فيها، قال حفص فسألت عنها ابن أبي ليلى فما طعن
~~فيها ولا قارب. قال: وسمعت بعض مواليهم يسأل ابن أبي ليلى عن الجمعة هل تجب
~~على المرأة والعبد والمسافر؟ فقال ابن أبي ليلى: لا تجب الجمعة على واحد
~~منهم ولا الخائف فقال الرجل: فما تقول ان حضر واحد منهم الجمعة مع الامام
~~فصلاها معه فهل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه؟ فقال:
# نعم فقال له الرجل: وكيف يجزي ما لم يفرضه الله عليه عما فرضه الله عليه،
~~وقد قلت إن الجمعة لا تجب عليه ومن لم تجب عليه الجمعة فالفرض عليه أن يصلي
~~أربعا، ويلزمك فيه معنى ان الله فرض عليه أربعا فكيف أجزأ عنه ركعتان مع ما
~~يلزمك ان من دخل فيما لم يفرضه الله عليه لم يجز عنه مما فرض الله عليه؟
~~فما كان عند ابن أبي ليلى فيها جواب وطلب إليه أن يفسرها له فأبى ثم سألته
~~أنا عن ذلك ففسرها لي فقال: الجواب عن ذلك أن الله عز وجل فرض على جميع
~~المؤمنين والمؤمنات ورخص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها فلما حضروها
~~سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول، فمن أجل ذلك أجزأ عنهم فقلت: عمن هذا؟
~~فقال: عن مولانا أبي عبد الله عليه السلام. PageV03P022
# قال الشيخ رحمه الله: * (ووقت صلاة الظهر في يوم الجمعة) * إلى قوله:
# (وأقل ما يكون بين الجماعتين) * فقد مضى شرح ذلك كله مستوفى.
# ثم قال: * (وأقل ما يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال ولا جماعة إلا بخطبة
~~وإمام) * ولا ينافي هذا الخبر الذي قدمناه من أنه تجوز الجماعة بغير خطبة
~~لان ذلك الخبر محمول على أنه إذا صلى أربع ركعات جاز له أن يجمع فيها ms0707 بغير
~~خطبة، وهذا الخبر يكون متنا ولا لمن صلى ركعتين ومن صلى كذلك لا يجزيه الا
~~بخطبة.
### $ (79) * 79 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن
~~المغيرة عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: يكون بين
~~الجماعتين ثلاثة أميال، يعني لا تكون جمعة إلا فيما بينه وبين ثلاثة أميال،
~~وليس تكون جمعة إلا بخطبة وإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال
~~فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء.
### $ (80) * 80 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم ابن عبد
~~الحميد عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجب الجمعة
~~على من كان منها على فرسخين، ومعنى ذلك إذا كان امام عادل، وقال: إذا كان
~~بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء، ولا يكون
~~بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال، واعلم أن للجمعة حقا قد ذكر عن أبي جعفر
~~عليه السلام أنه قال لعبد الملك مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله عليه
~~قال قلت: كيف أصنع؟ قال: صلها جماعة - يعني الجمعة -.
### $ (81) * 81 - محمد بن أحمد بن يحيى عن رجل عن علي بن الحسين الضرير عن
~~حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: إذا قدم الخليفة
# PageV03P023
# مصرا من الأمصار جمع بالناس ليس ذلك لاحد غيره
### | 2 - باب فضل الجماعة *
### $ (82) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~عمر بن أذينة عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يروي الناس ان
~~الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمسة وعشرين صلاة؟ فقال:
# صدقوا، فقلت: الرجلان يكونان في جماعة؟ فقال: نعم ويقوم الرجل عن يمين
~~الامام.
### $ (83) * 2 - حماد عن حريز عن زرارة والفضيل قالا: قلنا له الصلاة في
~~جماعة فريضة هي؟ فقال: الصلوات فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها
~~ولكنها سنة من تركها ms0708 رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له.
### $ (84) * 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل
~~بن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال:
# كنت جالسا عند أبي جعفر عليه السلام ذات يوم إذ جاءه رجل فدخل عليه فقال
~~له:
# جعلت فداك إني رجل جار مسجد لقومي فإذا أنا لم أصل معهم وقعوا في وقالوا
~~هو كذا وكذا فقال: أما لئن قلت ذلك لقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: من
~~سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له فخرج الرجل فقال له: لا تدع
~~الصلاة معهم وخلف كل امام، فلما خرج قلت له: جعلت فداك كبر علي قولك لهذا
~~الرجل حين استفتاك فإن لم يكونوا مؤمنين؟ قال فضحك عليه السلام فقال: ما
~~أراك بعد إلا هاهنا يا زرارة فأي علة تريد أعظم من أنه لا يؤتم به!!؟ ثم
~~قال: يا زرارة ما تراني قلت صلوا في مساجدكم وصلوا مع أئمتكم
# PageV03P024
### $ (85) * 4 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في جماعة تفضل على كل صلاة الفرد
~~بأربعة وعشرين درجة تكون خمسة وعشرين صلاة.
### $ (86) * 5 - وعنه عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سمعته يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفجر فاقبل
~~بوجهه على أصحابه فسأل عن أناس يسميهم بأسمائهم فقال: هل حضروا الصلاة
~~فقالوا: لا يا رسول الله فقال: أغيب هم؟ فقالوا: لا فقال: أما انه ليس من
~~صلاة أشد على المنافقين من هذه الصلاة والعشاء ولو علموا أي فضل فيهما
~~لاتوهما ولو حبوا.
### $ (87) * 6 - وعنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال
~~سمعته يقول: ان أناسا كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ابطئوا
~~عن الصلاة في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ms0709 ليوشك قوم يدعون
~~الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق
~~عليهم بيوتهم.
### $ (88) * 7 - سعد عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن
~~محمد بن عبد الحميد عن محمد بن عمارة قال: أرسلت إلى أبي الحسن الرضا عليه
~~السلام أسأله عن الرجل يصلي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته في
~~جماعة أفضل؟ فقال: الصلاة في جماعة أفضل.
# PageV03P025
### | 3 - باب أحكام الجماعة وأقل الجماعة وصفة الامام ومن يقتدى به ومن لايقتدي به والقراءة خلفهما وأحكام المؤتمين وغير ذلك من أحكامها *
### $ (89) * 1
~~- الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما
~~السلام قال: الرجلان يأم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فان كانوا أكثر من ذلك
~~قاموا خلفه.
### $ (90) * 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن الحسين ابن
~~يسار المدايني انه سمع من يسأل الرضا عليه السلام عن رجل صلى إلى جانب رجل
~~فقام عن يساره وهو لا يعلم كيف يصنع ثم علم هو وهو في لا صلاة؟ قال: يحوله
~~عن يمينه.
### $ (91) * 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن
~~حماد عن أبي مسعود عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# سألته كم أقل ما تكون الجماعة؟ قال: رجل وامرأة.
# وينبغي أن يكون الامام مبرءا من الجذام والجنون والبرص وسائر العاهات
~~والفسق ولا يكون محدودا، يدل على ذلك:
### $ (92) * 4 - ما رواه محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين
~~بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: خمسة لا يأمون الناس على كل حال، المجذوم
# PageV03P026
# والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي.
### $ (93) * 5 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن
~~إسماعيل بن بزيع عن ظريف بن ناصح عن ثعلبة ms0710 بن ميمون عن عبد الله بن يزيد
~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين؟
~~فقال: نعم قلت: هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال: نعم وهل كتب الله البلاء
~~إلا على المؤمن!!.
# فمحمول على حال الضرورة فاما مع التمكن من وجود غيرهما فلا يقدمان على كل
~~حال، ويجوز أن يكون هذا الخبر متنا ولا لقوم تكون في صفاتهم مثل صفات هؤلاء
~~فإنه حينئذ يجوز لهما أن يؤما بهم على كل حال، ولا يؤم المقيد المطلقين ولا
~~صاحب الفالج الأصحاء، روى ذلك:
### $ (94) * 6 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
~~السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال قال أمير المؤمنين عليه
~~السلام: لا يؤم المقيد المطلقين، ولا صاحب الفالج الأصحاء، ولا صاحب التيمم
~~المتوضئين، ولا يؤم الأعمى في الصحراء الا ان يوجه إلى القبلة ولا تجوز
~~الصلاة خلف الناصب مع الاختيار روى ذلك:
### $ (95) * 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن علي بن
~~سعيد البصري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني نازل في بني عدي
~~ومؤذنهم وامامهم وجميع أهل المسجد عثمانية يتبرؤن منكم ومن شيعتكم وأنا
~~نازل فيهم فما ترى في الصلاة خلف الامام؟ قال: صل خلفه قال: قال: واحتسب
~~بما تسمع ولو قدمت البصرة لقد سألك الفضيل بن يسار وأخبرته بما أفتيتك
~~فتأخذ بقول الفضيل وتدع قولي، قال علي: فقدمت البصرة فأخبرت فضيلا بما قال
~~فقال: هو أعلم بما
# PageV03P027
# قال ولكني قد سمعته وسمعت أباه يقولان لا تعتد بالصلاة خلف الناصب اقرأ
~~لنفسك كأنك وحدك قال: فأخذت بقول الفضيل وتركت قول أبي عبد الله عليه
~~السلام * (96) * 8 - وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة عن حمران قال قال
~~لي أبو عبد الله عليه السلام: ان في كتاب علي عليه السلام إذا صلوا الجمعة
~~في وقت فصلوا معهم، قال زرارة: قلت له هذا مالا يكون، اتقاك، عدو الله
~~اقتدي به!! قال: ms0711
# حمران كيف اتقاني وأنا لم أسأله هو الذي ابتداني وقال في كتاب علي عليه
~~السلام إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم كيف يكون في هذا منه تقية؟! قال:
~~قلت قد اتقاك وهذا مالا يجوز حتى قضي انا اجتمعنا عند أبي عبد الله عليه
~~السلام فقال له:
# حمران أصلحك الله حدثت هذا الحديث الذي حدثتني به أن في كتاب علي عليه
~~السلام إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم فقال هذا لا يكون عدو الله فاسق
~~لا ينبغي لنا ان نقتدي به ولا نصلي معه فقال أبو عبد الله عليه السلام: في
~~كتاب علي عليه السلام إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم ولا تقومن من
~~مقعدك حتى تصلي ركعتين أخريين قلت: فأكون قد صليت أربعا لنفسي لم اقتد به؟
~~فقال: نعم، قال: فسكت وسكت صاحبي ورضينا.
### $ (97) * 9 - وعنه عن النضر عن يحيى الحلبي عن ابن مسكان عن إسماعيل
~~الجعفي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل يحب أمير المؤمنين عليه السلام
~~ولا يبرأ من عدوه ويقول هو أحب إلي ممن خالفه فقال: هذا مخلط وهو عدو لا
~~تصل خلفه ولا كرامة إلا أن تتقيه.
### $ (98) * 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي قال: كتبت
~~إلى أبي جعفر عليه السلام أيجوز جعلت فداك الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك
~~صلوات الله عليهما؟ فأجاب: لا تصل وراءه.
# PageV03P028
# ولا بأس أن يؤم العبد المملوك بالقوم إذا كان على شرائط الإمامة روى ذلك:
### $ (99) * 11 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن
~~أحدهما عليهما السلام انه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم
~~قرآنا؟ قال: لا بأس به.
### $ (100) * 12 - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام: عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا؟ قال:
# لا بأس به.
### $ (101) * 13 - وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المملوك
~~يؤم الناس؟ ms0712 فقال: لا الا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم.
# والأحوط ان لا يؤم العبد إلا أهله روى ذلك:
### $ (102) * 14 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن أبي إسحاق عن النوفلي عن
~~السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال: لا يؤم العبد الا
~~أهله.
# ولا يجوز للصبي أن يؤم بالقوم قبل بلوغه، ومتى فعل ذلك كانت صلاتهم
~~فاسدة.
### $ (103) * 15 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن
~~غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه
~~السلام كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل ان يحتلم، ولا يؤم حتى يحتلم
~~فان أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه.
### $ (104) * 16 - وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
~~محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا
~~بأس
# PageV03P029
# أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وان يؤم.
# فليس ينافي الخبر الأول لان هذا الخبر محمول على من لم يحتلم وكان كاملا
~~عاقلا أقرأ الجماعة، لان الاحتلام ليس بشرط في البلوغ ولا يجوز غيره لان
~~البلوغ يعتبر بأشياء منها الاحتلام فمن تأخر احتلامه اعتبر بما سوى ذلك من
~~الاشعار والانبات وما جرى مجراهما أو كمال العقل وان خلا من جميع ذلك،
~~والخبر الأول متناول لمن لم يحصل له أحد شرائط البلوغ ولا تنافي بينهما.
# وقد بينا انه لا بأس أن يؤم الأعمى إذا كان هناك من يسدده ويزيده بيانا
~~ما رواه:
### $ (105) * 17 - سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن
~~عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يصلي
~~الأعمى بالقوم وان كانوا هم الذين يوجهونه.
### $ (106) * 18 - سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن عمرو بن عثمان ومحمد
~~بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال سألت أبا ms0713 عبد الله عليه
~~السلام عن امام لا بأس به في جميع أمره عارف غير أنه يسمع أبويه الكلام
~~الغليظ الذي يغيظهما أقرأ خلفه؟ قال: لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا.
### $ (107) * 19 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد ابن
~~سنان عن طلحة بن زيد قال: حدثنا ثور بن غيلان عن أبي ذر قال: ان إمامك
~~شفيعك إلى الله فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا.
# ولا يجوز أن يؤم الا غلف بالناس، روى ذلك:
### $ (108) * 20 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن
~~الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم
# PageV03P030
# السلام قال: الا غلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم لأنه ضيع من السنة
~~أعظمها، ولا تقبل له شهادة ولا يصلى عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على
~~نفسه.
### $ (109) * 21 - وعنه عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن عمرو
~~بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# لا تصل خلف الغالي وإن كان يقول بقولك والمجهول والمجاهر بالفسق وإن كان
~~مقتصدا * (110) * 22 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن سعد بن
~~إسماعيل عن أبيه قال: قلت للرضا عليه السلام رجل يقارف الذنوب وهو عارف
~~بهذا الامر أصلي خلفه؟ قال: لا.
# ولا بأس أن يؤم الرجل النساء والمرأة أيضا النساء.
### $ (111) * 23 - روى الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء؟ فقال: لا بأس
~~به.
### $ (112) * 24 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن عن الحسن بن علي ابن فضال عن
~~عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤم
~~المرأة؟ قال: نعم تكون خلفه، وعن المرأة تؤم النساء؟ قال: نعم وتقوم وسطا
~~بينهن ولا تتقدمهن.
# وينبغي أن لا ms0714 يتقدم القوم إلا ذووا الرأي والعقل والسداد ويكون اقرا
~~الجماعة أو أفقههم أو أقدمهم هجرة.
### $ (113) * 25 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن محمد وغيره عن سهل ابن سهل
~~بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة قال سألت أبا عبد الله
# PageV03P031
# عليه السلام عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض
~~تقدم يا فلان فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يتقدم القوم
~~أقرأهم للقران فان كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة
~~سواء فأكبرهم سنا، فان كانوا في السن سواء فليؤمهم اعلمهم بالسنة وأفقههم
~~في الدين، ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ولا صاحب سلطان في سلطانه.
# وإذا صليت خلف من يقتدى به فلا يجوز لك أن تقرأ خلفه في سائر الصلاة سواء
~~كان مما يجهر فيها بالقراءة أو مما لا يجهر، وعليك أن تسبح الله تعالى
~~وتهلله اللهم إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولا تسمعها أنت فإنه
~~حينئذ يجب عليك القراءة، وان سمعت شيئا من القراءة أجزأك وان خفي عليك
~~بعضه، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:
### $ (114) * 26 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد
~~بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن
~~الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف الامام اقرأ خلفه
~~فقال:
# أما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فان ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه
~~وأما التي يجهر فيها فإنما أمرنا بالجهر لينصت من خلفه فان سمعت فانصت وإن
~~لم تسمع فاقرأ.
### $ (115) * 27 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
~~عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت خلف امام تأتم به فلا
~~تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلا أن تكون صلاة يجهر فيها ولم تسمع
~~فاقرأ.
### $ (116) * 28 - وعنه عن علي عن أبيه عن ms0715 حماد بن عيسى عن حريز عن
# PageV03P032
# زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا كنت خلف امام تأتم به فانصت وسبح
~~في نفسك.
### $ (117) * 29 - وعنه عن علي عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن قتيبة عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت خلف امام ترتضي به في صلاة يجهر
~~فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا
~~تقرأ.
### $ (118) * 30 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن
~~يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف من ارتضي به أقرأ
~~خلفه؟ فقال: من رضيت به فلا تقرأ خلفه.
### $ (119) * 31 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام عن سليمان بن
~~خالد وعلي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال: قلت
~~لأبي عبد الله عليه السلام أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الامام وهو لا
~~يعلم أنه يقرأ؟ فقال: لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الامام.
### $ (120) * 32 - روى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة قال: حدثني أحمد بن
~~محمد بن يحيى الخازمي قال: حدثنا الحسن بن الحسين قال: حدثنا إبراهيم ابن
~~علي المرافقي وأبو أحمد عمرو بن الربيع النصرى عن جعفر بن محمد عليه السلام
~~انه سئل عن القراءة خلف الإمام فقال: إذا كنت خلف إمام تتولاه وتثق به فإنه
~~يجزيك قرائته وان أحببت ان تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه فإذا جهر فانصت، قال
~~الله تعالى: " وانصتوا لعلكم ترحمون " (1) قال: فقيل له: فإن لم أكن أثق به
~~أفأصلي خلفه واقرأ؟ قال: لا صل قبله أو بعده، فقيل له: أفأصلي خلفه وأجعلها
~~تطوعا؟
# قال فقال: لو قبل التطوع لقبلت الفريضة ولكن إجعلها سبحة.
# PageV03P033
### $ (121) * 33 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير
~~عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت خلف
~~امام تأتم به فلا تقرأ خلفه ms0716 سمعت قراءته أو لم تسمع.
# فليس بمناف ما قدمناه من أنه متى لم يسمع القراءة فيما يجهر فيها
~~بالقراءة فإنه يقرأ لان قوله عليه السلام سمعت قراءته أو لم تسمع يحتمل أن
~~يكون أراد به قد سمع سماعا لا يتميز له على التحقيق والتفصيل وإن كان قد
~~سمع البعض لأنا قد بينا انه إذا سمع مثل الهمهمة أجزأه.
# وقد روي أيضا انه إذا لم يسمع القراءة فيما يجهر بالقراءة فيه فهو
~~بالخيار ان شاء قرأ وان شاء لم يقرأ حسبما يراه، والأحوط ما قدمناه، روى
~~ذلك:
### $ (122) * 34 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن يقطين
~~قال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي خلف امام يقتدي به في
~~صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة قال: لا بأس ان صمت وان قرأ.
# والذي يكشف عما ذكرناه من أنه إذا سمع صوتا أجزأه وإن لم يتميز له
~~القراءة مضافا إلى ما قدمناه ما رواه:
### $ (123) * 35 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
# سألته عن الامام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول قال: يفتح عليه بعض
~~من خلفه قال: وسألته عن الرجل يأم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول
~~فقال: إذا سمع صوته فهو يجزيه وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه.
# ويقوي ما قدمناه من أنه لا يجوز القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر الامام
~~بالقراءة فيه ما رواه:
# PageV03P034
### $ (124) * 36 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: ان كنت خلف الامام في صلاة لا تجهر فيها بالقراءة حتى
~~تفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين وقال: يجزيك
~~التسبيح في الأخيرتين قلت: أي شئ تقول أنت؟ قال: أقرأ فاتحة الكتاب.
# وإذا صليت خلف من لا يقتدي به وجبت عليك القراءة سمعت قراءته أو لم تسمع
~~روى ذلك:
### $ (125) * 37 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ms0717 ابن أبي عمير
~~عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت خلف
~~امام لا يقتدى به فاقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع، والذي رواه:
### $ (126) * 38 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن أبيه
~~بكير بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الناصب يؤمنا ما تقول
~~في الصلاة معه؟ فقال: أما إذا هو جهر فانصت للقرآن واسمع ثم اركع واسجد أنت
~~لنفسك.
# فليس ينافي الخبر الأول لأنه ليس في الخبر الامر بالانصات والنهي عن
~~القراءة، ولا يمتنع أن يجب عليه أن ينصت للقراءة ومع هذا تلزمه القراءة
~~لنفسه، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
### $ (127) * 39 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤم القوم وأنت لا ترضى به في
~~صلاة يجهر فيها بالقراءة فقال: إذا سمعت كتاب الله يتلى فانصت له. قلت:
~~فإنه يشهد علي بالشرك قال: إن عصى الله فأطع الله فرددت عليه فأبى أن يرخص
~~لي، قال:
# فقلت له أصلي إذا في بيتي ثم أخرج إليه فقال: أنت وذاك، وقال إن عليا
# PageV03P035
# عليه السلام كان في صلاة الصبح فقرأ ابن الكوا وهو خلفه " ولقد أوحي إليك
~~وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين " (1) فانصت
~~علي عليه السلام تعظيما القرآن حتى فرغ من الآية ثم عاد في قراءته ثم أعاد
~~ابن الكوا الآية فانصت علي عليه السلام أيضا ثم قرء فأعادا بن الكوا فانصت
~~علي عليه السلام ثم قال:
# " فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون " (2) ثم أتم السورة
~~ثم ركع.
# ألا ترى ان أمير المؤمنين عليه السلام مع كونه في الصلاة انصت لقرائة
~~القرآن ثم عاد إلى قراءته لنفسه وأتم الصلاة بها، فكذلك ما تضمنه الخبر
~~المتقدم، ويحتمل أيضا أن يكون المراد به حال التقية لأنه متى كان الامر على
~~ما ذكرناه جاز ms0718 له أن ينصت ويقرأ فيما بينه وبين نفسه، والذي يكشف عما
~~ذكرناه ما رواه:
### $ (128) * 40 - سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن محمد ابن
~~إسحاق ومحمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك
~~إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس.
# ويزيده بيانا ما رواه:
### $ (129) * 41 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه
~~الحسين بن علي بن يقطين عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه
~~السلام عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدي بصلاته والامام يجهر بالقراءة قال:
# اقرأ لنفسك وإن لم تسمع نفسك فلا بأس والذي يدل على ما ذكرناه من أنه لا
~~يجوز الاقتصار على قراءة من لا يقتدي بصلاته ما رواه:
### $ (130) * 42 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن
# PageV03P036
# الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن أسباط عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله
~~عليه السلام وأبي جعفر عليه السلام في الرجل يكون خلف الامام لا يقتدي به
~~فيسبقه الامام بالقراءة قال: إن كان قد قرأ أم الكتاب أجزأه يقطع ويركع.
# وهذا الخبر يدل على أنه متى لم يقرأ فاتحة الكتاب لم تجزءه الصلاة حسب ما
~~قدمناه، وأما الذي رواه: * (131) * 43 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن
~~والحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أحمد بن عايذ
~~قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام إني أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب
~~فيعجلوني إلى ما ان أؤذن وأقيم فلا اقرأ شيئا حتى إذا ركعوا وأركع معهم
~~أفيجزيني ذلك؟ قال: نعم.
# فليس ينافي ما قدمناه لان قوله فلم اقرأ شيئا يحتمل أن يكون أراد ما زاد
~~على الحمد لأنا قد بينا ان الاقتصار على الحمد مجز في حال الضرورة، وهذا
~~الخبر ليس في ظاهره انه لم يقرأ شيئا من الحمد وغيرها بل هو مجمل، والخبر
~~الأول ms0719 مفصل والاخذ بالمفصل أولى منه بالجمل مع أنه قد روى أحمد بن محمد بن
~~أبي نصر راوي هذا الحديث عن أبي الحسن الرضا عليه السلام بلا واسطة ما
~~ذكرناه:
### $ (132) * 44 - روى سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن
~~أحمد بن هلال عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
~~قال قلت له: إني ادخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما أن أؤذن
~~وأقيم ولا أقرأ إلا الحمد حتى يركع أيجزيني ذلك فقال: نعم يجزيك الحمد
~~وحدها.
# ويحتمل أيضا أن يكون الخبر متناولا لحال التقية لأنه إذا كان الحال حال
~~تقية وخوف ولم يلحق الانسان القراءة معهم جاز له ترك القراءة والاعتداد
~~بتلك الصلاة
# PageV03P037
# بعد أن يكون قد أدرك الركوع، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
### $ (133) * 45 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين عن محمد بن الفضيل عن
~~إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله السلام إني أدخل المسجد فأجد الامام
~~قد ركع وقد ركع القوم فلا يمكنني أن أؤذن وأقيم وأكبر فقال لي فإذا كان ذلك
~~فادخل معهم في الركعة واعتد بها فإنها من أفضل ركعاتك، قال إسحاق: فلما
~~سمعت أذان المغرب وأنا على بابي قاعد قلت: للغلام انظر أقيمت الصلاة؟ جاءني
~~فقال:
# نعم فقمت مبادرا فدخلت المسجد فوجدت الناس قد ركعوا فركعت مع أول صف
~~أدركته واعتددت بها ثم صليت بعد الانصراف أربع ركعات ثم انصرفت فإذا خمسة
~~أو ستة من جيراني قد قاموا إلي من المخزوميين والأمويين فأقعدوني ثم قالوا
~~يا أبا هاشم جزاك الله عن نفسك خيرا فقد والله رأينا خلاف ما ظننا بك وما
~~قيل فيك فقلت وأي شئ ذلك؟ قالوا اتبعناك حين قمت إلى الصلاة ونحن نرى أنك
~~لا تقتدي بالصلاة معنا فقد وجدناك قد اعتددت بالصلاة معنا وصليت بصلاتنا
~~فرضي الله عنك وجزاك خيرا قال: فقلت لهم سبحان الله المثلي يقال هذا؟! قال:
~~فعلمت ان أبا عبد الله عليه السلام ms0720 لم يأمرني إلا وهو يخاف علي هذا وشبهه.
# ومتى فرغ المأموم من قراءته قبل فراغ الامام فليسبح الله تعالى أو ليبق
~~آية من سورته حتى إذا فرغ الامام من قراءته أتمها فأي ذلك فعل فقد أجزأه.
### $ (134) * 46 - روى الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عمر بن أبي
~~شعبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له أكون مع الامام فافرغ قبل أن
~~يفرغ من قراءته؟ قال: فأتم السورة ومجد الله واثن عليه حتى يفرغ.
### $ (135) * 47 - وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت
# PageV03P038
# أبا عبد الله عليه السلام عن الامام أكون معه فافرغ من القراءة قبل أن
~~يفرغ قال:
# فامسك آية ومجد الله واثن عليه فإذا فرغ فاقرأ الآية وأركع.
# وإذا صلى الرجل بقوم وهو جنب أو على غير وضوء وجبت عليه الإعادة وليس على
~~من صلى بهم إعادة سواء علموا ذلك بعد انقضاء الصلاة أو لم يعلموا يدل على
~~ذلك ما رواه:
### $ (136) * 48 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد
~~الله بن بكير والحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن بكير قال:
# سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمنا في السفر وهو
~~جنب وقد علم ونحن لا نعلم قال: لا بأس.
### $ (137) * 49 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب عن العلا
~~بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤم
~~القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته فقال: يعيد ولا يعيد من
~~خلفه وإن أعلمهم انه على غير طهر.
### $ (138) * 50 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن عبد الله
~~بن أبي يعفور قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما وهو على
~~غير وضوء فقال: ليس عليهم إعادة وعليه هو أن يعيد.
### $ (139) * 51 - وعنه عن حماد بن عيسى ms0721 عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوم صلى بهم امامهم وهو غير طاهر أتجوز
~~صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال: لا إعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الإعادة،
~~وليس عليه أن يعلمهم هذا عنه موضوع.
# PageV03P039
### $ (140) * 52 - فأما ما رواه علي بن الحكم عن عبد الرحمن بن العرزمي عن
~~أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال صلى علي عليه السلام بالناس على غير
~~طهر وكانت الظهر ثم دخل فخرج مناديه ان أمير المؤمنين عليه السلام صلى على
~~غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغائب.
# فهذا خبر شاذ مخالف للاخبار كلها وما هذا حكمه لا يجوز العمل به، على أن
~~فيه ما يبطله وهو ان أمير المؤمنين عليه السلام أدى فريضة على غير طهر
~~ساهيا عن ذلك وقد آمننا من ذلك دلالة عصمته عليه السلام، وذكر محمد بن علي
~~بن الحسين قال:
# سمعت جماعة من مشايخنا يقولون ليس عليهم إعادة شئ مما يجهر فيه وعليهم
~~إعادة ما صلى بهم مما لم لم يجهر فيه.
# وكذلك إذا صلى بهم انسان ثم تبينوا انه لم يكن على ملتهم فليس عليهم
~~إعادة شئ من الصلاة التي صلوها خلفه.
### $ (141) * 53 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
~~عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم خرجوا من خراسان
~~أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي قال:
~~لا يعيدون.
# وكذلك إن صلى بهم إلى غير القبلة لا يجب عليهم إعادة الصلاة.
### $ (142) * 54 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد
~~ابن عثمان عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال
~~في رجل يصلي بالقوم ثم يعلم أنه صلى بهم إلى غير القبلة فقال: ليس عليهم
~~إعادة شئ.
# ومتى أحدث الامام في الصلاة فلا بأس أن يقدم من يتم الصلاة بهم روى:
# PageV03P040
### $ (143) * 55 - محمد ms0722 بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي
~~بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت: لأبي جعفر
~~عليه السلام رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة فأحدث إمامهم
~~فاخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم أيجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها
~~صلاة؟ فقال: لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة
~~بل ينبغي له أن ينويها صلاة فإن كان قد صلى فان له صلاة أخرى وإلا فلا يدخل
~~معهم قد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها.
# فإن كان الذي يتقدم نائبا عن الامام قد فاتته ركعة أو ركعتان من الصلاة
~~فليتم بهم الصلاة ثم ليؤم ايماءا فيكون ذلك انصرافهم عن الصلاة ويتم هو ما
~~بقي عليه روى ذلك:
### $ (144) * 56 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن
~~ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر فيعتل
~~الامام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه فقال: يتم الصلاة بالقوم
~~ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومى بيده إليهم عن اليمين وعن الشمال
~~وكان الذي أومى بيده إليهم التسليم وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما كان فاته أو
~~بقي عليه.
# وقد روي أنه يقدم رجلا آخر يسلم بهم ويتم هو ما بقي وهذا هو الأحوط.
### $ (145) * 57 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن ابن سنان
~~عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: سألته عن رجل أم
# PageV03P041
# قوما فأصابه رعاف بعدما صلى ركعة أو ركعتين فقدم رجلا ممن قد فاته ركعة
~~أو ركعتان قال: يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم بهم ويقوم هو فيتم بقية
~~صلاته.
### $ (146) 58 - فأما ما رواه محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين بن علي بن
~~فضال عن الحسن ms0723 بن علي بن الحكم بن مسكين عن معاوية بن شريح قال: سمعت أبا
~~عبد الله عليه السلام يقول: إذا أحدث الامام وهو في الصلاة لم ينبغ أن
~~يتقدم الا من شهد الإقامة.
# فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على
~~أرجلهم ويقدموا بعضهم ولا ينتظروا الإمام قال قلت: وإن كان الامام هو
~~المؤذن؟
# قال: وإن كان فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهم.
# فليس بمناف لما قدمناه لأنه ليس في قوله عليه السلام لم ينبغ أن يتقدم
~~إلا من شهد الإقامة نهي عن تقدم من لم يشهدها على جهة الحظر بل هو صريح
~~بأنه الأولى والأفضل لأنه لو كان المراد به الحظر لتضمن لفظ النهي أو رفع
~~الجواز عن فعل ذلك ومتى لم يذكر ذلك علمنا أنه أراد الأفضل، ولو كان فيه
~~لفظ النهي لحملناه على الأفضل بدلالة الأخبار المتقدمة، والذي رواه:
### $ (147) * 59 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سليمان بن خالد قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق
~~بركعة كيف يصنع؟ فقال لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ولكن يأخذ بيد غيره
~~فيقدمه.
# فهذا الخبر وإن كان ظاهره النهي فمصروف عنه إلى جهة الأفضل حسبما قدمناه
~~لما تقدم من الاخبار.
# ومتى مات الامام قبل الفراغ من صلاته فليطرح وليقدم القوم من يصلي بهم
# PageV03P042
# بقية ما عليهم ويغتسل من مسه روى ذلك:
### $ (148) * 60 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي
~~عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات قال: يقدمون رجلا آخر ويعتدون
~~بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه.
# ومن لم يلحق تكبيرة الركوع فقد فاتته تلك الركعة يدل على ذلك ما رواه:
### $ (149) * 61 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد
~~بن مسلم عن أبي ms0724 جعفر عليه السلام قال قال لي إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر
~~الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة.
### $ (150) * 62 - وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام.
### $ (151) * 63 - وعنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: إذا أدركت التكبير قبل ان يركع الامام فقد أدركت الصلاة *
~~(152) * 64 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن
~~سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الرجل إذا أدرك
~~الامام وهو راكع فكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه
~~فقد أدرك الركعة.
# وما رواه:
### $ (153) * 65 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
# PageV03P043
# عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدركت
~~الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة وان رفع
~~الامام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة.
# فليس ينافي هذان الخبران ما قدمناه لان قوله عليه السلام في الخبر الأول
~~إذا أدركت الامام وهو راكع وفي الخبر الثاني وقد ركع محمول على اللحوق به
~~في الصف الذي لا يجوز التأخر عنه في الصلاة مع الامكان وإن كان قد أدرك
~~تكبيرة الركوع قبل ذلك المكان لان من سمع الامام وقد كبر تكبيرة الركوع
~~وبينه وبينه مسافة يجوز له أن يكبر ويركع معه حيث انتهى به المكان ثم يمشي
~~في ركوعه ان شاء حتى يلحق به أو يسجد في صلاته فإذا فرغ من سجدتيه لحق به
~~أي ذلك شاء فعل، ومتى حملنا هذين الخبرين على هذا الوجه لا تتناقض الاخبار
~~والذي يدل على جواز ما ذكرناه ما رواه:
### $ (154) * 66 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن
~~محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ms0725 انه سئل: عن الرجل يدخل المسجد فيخاف
~~أن تفوته الركعة فقال: يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم.
### $ (155) * 67 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن
~~عيسى عن علي بن الحكم عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: إذا دخلت المسجد والامام راكع فظننت انك ان مشيت
~~إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر وأركع، فإذا رفع رأسه فاسجد معه فإذا قام
~~فالحق بالصف وإذا جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصف.
### $ (156) * 68 - وفي رواية محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن
~~عبد الله
# PageV03P044
# ابن المغيرة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سمعت
~~أبا عبد الله عليه السلام يقول وذكر مثله.
# وتجزي تكبيرة الركوع عن تكبيرة الافتتاح لمن خاف فوت الركوع روى ذلك:
### $ (157) * 69 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن
~~سعيد عن عبيد الله بن معاوية بن شريح عن أبيه قال سمعت أبا عبد الله عليه
~~السلام يقول: إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة
~~لدخوله في الصلاة والركوع.
# ومتى فات الانسان ركعة أو ما زاد على ذلك مع الامام فليصل معه ما بقي
~~ويكون ذلك أولا لدخوله في الصلاة وليصلها على الحد الذي يصليه لو ابتدأ
~~بالصلاة وتفصيل هذه الجملة ما رواه:
### $ (158) * 70 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال قال: إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف
~~امام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أول ما أدرك أول صلاته، ان أدرك من الظهر أو
~~من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف
~~الامام في نفسه بأم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم
~~الكتاب فإذا سلم الامام قام فصلى فيها ركعتين لا يقرأ ms0726 فيهما، لان الصلاة
~~إنما يقرأ فيها في الأولتين من كل ركعة بأم الكتاب وسورة وفي الأخيرتين لا
~~يقرأ فيهما إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة، وان أدرك
~~ركعة قرأ فيها خلف الامام فإذا سلم الامام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة ثم
~~قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة.
# PageV03P045
### $ (159) * 71 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
~~صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام وهي له الأولى كيف يصنع إذا
~~جلس الامام؟
# قال: يتجافى ولا يتمكن من القعود، فإذا كانت الثالثة للامام وهي له
~~الثانية فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم يلحق الامام، قال:
~~وسألته عن الرجل الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع
~~بالقراءة؟ فقال: اقرأ فيهما فإنهما لك الأولتان فلا تجعل أول صلاتك آخرها.
### $ (160) * 72 - سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد عن
~~أحمد بن النضر عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال قال لي: أي شئ يقول
~~هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الامام ركعتان؟ قال: يقولون يقرأ في الركعتين
~~بالحمد وسورة فقال: هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها!! فقلت: فكيف يصنع؟
~~قال:
# يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة.
# قال محمد بن الحسن: قول السائل يقولون يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة ليس
~~فيه صريح انهما اللتان أدركهما بل يحتمل أن يكون قال: انهم يقولون يقرأ
~~بالحمد وسورة في الركعتين اللتين فاتتاه فأمره حينئذ أن يقرأ بالحمد وحدها
~~لان ذلك مذهب كثير من العامة، وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من
~~الاخبار.
### $ (161) * 73 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن
~~أبي جعفر (1) عن أبيه عن علي عليه السلام قال: يجعل الرجل ما أدرك
# PageV03P046
# مع الامام أول صلاته قال جعفر: وليس نقول كما يقول الحمقاء.
### $ (162) * 74 - فأما ms0727 رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن
~~وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهي
~~أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟
# قال: نعم.
# قوله فيقضي القراءة في آخر صلاته تجوز وإنما أراد به ما يختص آخر صلاته
~~من قراءة الحمد دون أن يكون أراد به قضاء قراءة الركعة الأولة.
# ومن صلى مع امام يأتم به فرفع رأسه قبل الامام فليعد إلى الركوع حتى يرفع
~~رأسه معه.
### $ (163) * 75 - روى ذلك سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل
~~الأشعري عن أبيه عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عمن ركع مع
~~امام يقتدي به ثم رفع رأسه قبل الإمام قال: يعيد ركوعه معه.
### $ (164) * 76 - وأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن
~~المغيرة عن غياث بن إبراهيم قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل
~~يرفع رأسه من الركوع قبل الامام أيعود فيركع إذا أبطأ الامام ويرفع رأسه
~~معه؟ قال لا:
# فلا ينافي الخبر الأول لأنه محمول على أنه إذا لم يكن المصلي مقتديا بمن
~~صلى خلفه لأنه متى كان الامر على ما ذكرناه فلو عاد إلى الركوع لكان قد زاد
~~في صلاته ركوعا وذلك يفسد الصلاة، مع أن ذلك إنما يجوز لمن رفع رأسه ناسيا
~~فأما إذا تعمد ذلك
# PageV03P047
# فلا يجوز له العود إلى الركوع على حال.
# وكذلك إذا رفع رأسه من السجود قبل الامام فليعد إلى سجوده ليكون ارتفاعه
~~عنه مع الامام.
### $ (165) * 77 - روى ذلك سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان
~~عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن ربعي عن عبد الله بن الجارود والفضيل ابن
~~يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قالا: سألناه عن رجل صلى مع امام يأتم به
~~فرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الامام رأسه من السجود قال: فليسجد. ms0728
# ومن أدرك الامام وقد رفع رأسه من الركوع فليسجد معه ولا يعتد بذلك
~~السجود.
### $ (166) * 78 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن صفوان عن
~~أبي عثمان عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سبقك
~~الامام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها.
# والامام إذا صلى بقوم فركع ودخل أقوام فليطل الركوع حتى يلحق الناس
~~بالصلاة ومقدار ذلك أن يكون ضعفي ركوعه.
### $ (167) * 79 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن مروك بن عبيد عن أحمد بن
~~النضر الخزاز عن عمرو بن شمر عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر عليه
~~السلام اني أؤم قوما فاركع فيدخل الناس وأنا راكع فكم انتظر؟ قال: ما أعجب
~~ما تسأل عنه يا جابر!!! إنتظر مثلي ركوعك فان انقطعوا والا فارفع رأسك.
# والامام ينبغي أن يسلم دفعة واحدة ولا يلتفت.
### $ (168) * 80 - روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم
# PageV03P048
# عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت له: اني أصلي بقوم فقال: سلم
~~واحدة ولا تلتفت قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام
~~عليكم.
### $ (169) * 81 - وعنه عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال:
~~سمعته يقول: لا ينبغي للامام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما فاته
~~من الصلاة.
# وعلى الامام أن يسمع قراءته من خلفه.
### $ (170) * 82 - روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن حماد بن عثمان
~~عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للامام أن يسمع من
~~خلفه كل ما يقول ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول.
# ولا يجوز لمن يقتدي بالامام أن يصلي معه العصر ولا يكون قد صلى الظهر.
### $ (171) * 83 - روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سليم
~~الفراء قال: سألته عن الرجل يكون مؤذن قوم وامامهم يكون في طريق مكة وغير
~~ذلك فيصلي ms0729 بهم العصر في وقتها فيدخل الرجل الذي لا يعرف فيرى انها الأولى
~~أفتجزيه انها العصر؟ قال: لا.
### $ (172) * 84 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يؤم بقوم فيصلي العصر وهي لهم
~~الظهر قال:
# أجزأت عنه وأجزأت عنهم.
# فلا ينافي ما قدمناه لأنه إنما يكون مجزيا عنه وعنهم إذا لم يعقد صلاته
~~بصلاتهم وينوي لنفسه صلاة العصر وينوون هم صلاة الظهر ولا يكونون هم مقتدين
~~به في نية الصلاة ومتى كان الامر على ما ذكرناه جازت صلاتهم.
### $ (173) * 85 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام
# PageV03P049
# عن امام كان في صلاة الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي معه وهي تحسب انها
~~العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت
~~الظهر؟
# قال: لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها.
# ولا بأس للرجل إذا صلى وحده أن يعيد في جماعة سواء كان إماما أو مأموما *
~~(174) * 86 - روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
~~قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام اني أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم
~~فيأمروني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن آتيهم فربما صلى خلفي من يقتدي
~~بصلاتي والمستضعف والجاهل أكره ان أتقدم وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن
~~سميت لك فأمرني في ذلك بأمرك انتهي إليه واعمل به إن شاء الله فكتب: صل
~~بهم.
### $ (175) * 87 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو
~~بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أيجوز له أن يعيد
~~الصلاة معهم؟ قال: نعم وهو أفضل، قلت: فإن لم يفعل؟ قال: ليس به بأس.
### $ (176) * 88 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي
~~بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن ms0730 أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال: يصلي معهم
~~ويجعلها الفريضة.
# والمعنى في هذا الحديث ان من صلى ولم يفرغ بعد من صلاته ووجد جماعة
~~فليجعلها نافلة ثم يصلي في جماعة وليس ذلك لمن فرغ من صلاته بنية الفرض لان
~~من صلى الفرض بنية الفرض فلا يمكن ان يجعلها غير فرض، والذي يدل على ما
# PageV03P050
# ذكرناه ما رواه:
### $ (177) * 89 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان
~~بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل
~~ركعة من صلاة الفريضة قال: إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلها
~~تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته، فإن لم يكن امام عدل فليبن على صلاته كما
~~هو ويصلي ركعة أخرى معه ويجلس قدر ما يقول (أشهد أن لا إله إلا الله وحده
~~لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله) ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع
~~فان التقية واسعة وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله.
# ويحتمل أيضا أن يكون أراد بقوله ويجعلها فريضة قضاء لما فاته من الفرائض
~~يدل على ذلك ما رواه:
### $ (178) * 90 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن سلمة صاحب السابري
~~عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تقام الصلاة وقد صليت
~~فقال: صل واجعلها لما فات.
# ولا بأس للرجل أن يقف وحده في الصف إذا كان الصف متضايقا روى ذلك.
### $ (179) * 91 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن أيوب بن نوح عن
~~صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الامام فيجد الصف متضايقا بأهله
~~فيقوم وحده حتى يفرغ الامام من الصلاة أيجوز ذلك له؟ فقال: نعم لا بأس به.
# ولا بأس بالوقوف بين الأساطين. ms0731
# PageV03P051
### $ (180) * 92 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن
~~عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا أرى
~~بالوقوف بين الأساطين بأسا.
# ولا بأس بالوقوف للامام في المحراب.
### $ (181) * 93 - روى سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد
~~الحميد النخعي عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام اني أصلي في الطاق يعني المحراب فقال: لا بأس إذا كنت تتوسع
~~به.
# وينبغي أن يكون بين الصفين قدر ما يتخطاه الانسان ولا يجوز الجماعة ويكون
~~بين الصفين حائل من حائط وغيره.
### $ (182) * 94 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن
~~عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان صلى قوم وبينهم
~~وبين الامام مالا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بامام، وأي صف كان أهله يصلون
~~بصلاة امام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر مالا يتخطى فليس تلك لهم
~~بصلاة، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس ذلك لهم بصلاة إلا من كان بحيال
~~الباب، قال وقال: هذه المقاصر لم تكن في زمن أحد من الناس وإنما أحدثها
~~الجبارون، وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة، قال: وقال أبو
~~جعفر عليه السلام: ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض ولا
~~يكون بين الصفين مالا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان.
# وقد رخص للنساء أن يصلين جماعة وإن كان بينهن وبين الامام حائط روى ذلك:
# PageV03P052
### $ (183) * 95 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن
~~مصدق بن صدقة عن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي
~~بالقوم وخلفه دار فيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال: نعم إن كان
~~الامام أسفل منهن قلت: فان بينهن وبينه حائطا أو طريقا؟! فقال: لا بأس.
### $ (184) * 96 - محمد بن ms0732 يعقوب عن علي بن إبراهيم رفعه قال: رأيت أبا عبد
~~الله عليه السلام يصلي بقوم وهو إلى زاوية في بيت بقرب الحائط وكلهم عن
~~يمينه وليس عن يساره أحد.
# ولا يجوز لمن يصلي بقوم أن يكون موضع وقوفه على شبه سطح أو دكان وما أشبه
~~ذلك ويجوز ذلك للمأمومين.
### $ (185) * 97 - روى محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن
~~يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار
~~الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم
~~في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه فقال: إن كان الامام على شبه الدكان
~~أو على موضع ارفع من موضعهم لم تجز صلاتهم، وإن كان ارفع منهم بقدر إصبع أو
~~كان أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع منهم بقدر شبر فان كانت أرضا مبسوطة وكان
~~في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه
~~والأرض مبسوطة إلا انهم في موضع منحدر قال: لا بأس، قال: وسئل وإن كان
~~الامام في أسفل من موضع من يصلي خلفه؟ قال: لا بأس، وقال: وإن كان رجل فوق
~~سطح أو غير ذلك دكانا أو غيره وكان الامام يصلي على الأرض أسفل منه جاز
~~للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشئ كثير.
# وإذا صلى نفسان فذكر كل واحد منهما انه كان إماما كانت صلاتهما تامة.
# PageV03P053
# وان ذكر كل واحد منهما انه كان مأموما بطلت صلاتهما لان كل واحد منهما قد
~~وكل إلى صاحبه القيام بشرائط الصلاة فلم تصح لهما صلاة.
### $ (186) * 98 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
~~النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال:
~~قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين اختلفا فقال أحدهما: كنت إمامك
~~وقال الآخر:
# كنت انا امامك فقال: صلاتهما تامة، قلت: فان قال كل ms0733 واحد منهما: كنت أئتم
~~بك؟
# قال: فصلاتهما فاسدة ليستأنفا.
# لا سهو على الامام إذا حفظ عليه من خلفه ولا على من خلفه إذا حفظ عليهم
~~الامام فان شكوا كلهم وجب عليهم الإعادة.
### $ (187) * 99 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن
~~عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الامام
~~يصلي بأربعة أنفس أو خمسة أنفس فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا ويسبح
~~ثلاثة على أنهم صلوا أربعة يقولون هؤلاء قوموا ويقولون هؤلاء اقعدوا،
~~والامام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليه؟ قال: ليس على الامام
~~سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه بايقان منهم، وليس على من خلف الامام سهو
~~إذا لم يسه الامام، ولا سهو في سهو، وليس في المغرب والفجر سهو، ولا في
~~الركعتين الأولتين من كل صلاة، ولا سهو في نافلة، فإذا اختلف على الامام من
~~خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والاخذ بالجزم.
# وإذا سها المأموم عن الركوع حتى دخل الامام في الركعة الثانية فليركع
~~وليلحق الامام وليس عليه شئ.
# PageV03P054
### $ (188) * 100 - روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد
~~الرحمن بن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي مع امام يقتدي
~~به فركع الامام وسها الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الامام رأسه وانحط
~~للسجود أيركع ثم يلحق بالامام والقوم في سجودهم؟ أو كيف يصنع؟ قال: يركع ثم
~~ينحط ويتم صلاته معهم ولا شئ عليه.
# وكذلك إذا سها فسلم قبل الامام فليس عليه شئ.
### $ (189) * 101 - روى أحمد بن محمد بن عيسى قال (1) أبو المعزا عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في الرجل يصلي خلف امام فيسلم قبل الإمام قال: ليس بذلك
~~بأس.
# فإذا صلي في مسجد جماعة لا يجوز أن يصلى دفعة أخرى جماعة باذان وإقامة.
### $ (190) * 102 - روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أبي
~~علي قال: كنا عند ms0734 أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فقال: جعلت فداك
~~صلينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل
~~المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك فقال أبو عبد الله عليه السلام: أحسنت
~~ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع، فقلت: فان دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه
~~جماعة؟ قال:
# يقومون في ناحية المسجد ولا يدر بهم امام، فقلت له انا: جعلت فداك ان لنا
~~إماما مخالفا وهو يبغض أصحابنا كلهم فقال: ما عليك من قوله والله لئن كنت
~~صادقا لانت أحق بالمسجد منه فكن أول داخل وآخر خارج وأحسن خلقك مع الناس
~~وقل خيرا فقال رجل: جعلت فداك قول الله تعالى: (وقولوا للناس حسنا) هو
~~للناس جميعا؟ فضحك وقال: لا عنى قولوا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى
~~أهل بيته.
# والذي يدل على ما قلناه من أنه لا يؤذن ولا يقيم متى أرادوا الجماعة.
# PageV03P055
### $ (191) * 103 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي
~~الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم
~~السلام قال: دخل رجلان المسجد وقد صلى علي عليه السلام بالناس فقال لهما:
~~إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم.
# وينبغي أن يؤذن خلف كل من يقرأ خلفه.
### $ (192) * 104 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عمرو بن عثمان
~~عن محمد بن عذافر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أذن خلف من قرأت خلفه.
### $ (193) * 105 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أبي
~~البختري عن جعفر عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام قال: الصبي عن يمين
~~الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة.
### $ (194) * 106 - وعنه عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر القصباني
~~وأيوب بن نوح عن العباس عن داود بن الحصين عن سفيان الجريري عن العرزمي عن
~~أبيه رفع الحديث إلى النبي صلى الله ms0735 عليه وآله قال: من أم قوما وفيهم من هو
~~أعلم منه لم يزل أمرهم إلى السفال إلى يوم القيامة.
### $ (195) * 107 - وعنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني
~~عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه كان يقول: إذا دخل الرجل المسجد
~~وقد صلى أهله فلا يؤذنن ولا يقيمن ولا يتطوع حتى يبدأ بصلاة الفريضة ولا
~~يخرج منه إلى غيره حتى يصلي فيه.
### $ (196) * 108 - وعنه عن أيوب عن العباس بن عامر عن الحسين بن المختار
~~وداود بن الحصين قال: سأل عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الامام فأدرك
~~الثنتين فهي الأولى له والثانية للقوم يتشهد فيها؟ قال: نعم، قلت: والثانية
~~أيضا؟
# PageV03P056
# قال: نعم قلت كلهن؟ قال: نعم وإنما هي بركة.
### $ (197) * 109 - وعنه عن ابن أبي نصر عن عاصم عن محمد بن مسلم قال قلت
~~له: متى يكون يدرك الصلاة مع الامام؟ قال: إذا أدرك الامام وهو في السجدة
~~الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام.
### | 4 - باب فضل شهر رمضان والصلاة فيه زيادة على النوافل المذكورة في سائر
~~الشهور *
### $ (198) * 1 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب الزراد عن أبي أيوب
~~عن أبي الورد عن أبي جعفر عليه السلام قال: خطب رسول الله صلى الله عليه
~~وآله الناس في آخر جمعة من شعبان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: * (أيها
~~الناس إنه قد أظلكم شهر فيه ليلة خير من الف شهر، وهو شهر رمضان، فرض الله
~~صيامه، وجعل قيام ليلة فيه بتطوع صلاة كمن تطوع بصلاة سبعين ليلة فيما سواه
~~من الشهور، وجعل لمن تطوع فيه بخصلة من خصال الخير والبر كأجر من أدى فريضة
~~من فرائض الله عز وجل ومن أدى فيه فريضة من فرائض الله عز وجل كان كمن أدى
~~سبعين فريضة من فرائض الله فيما سواه من الشهور، وهو شهر الصبر وان الصبر
~~ثوابه الجنة، وهو شهر المواساة، وهو شهر يزيد الله في رزق المؤمنين، ومن
~~فطر فيه مؤمنا ms0736 صائما كان له عند الله بذلك عتق رقبه ومغفرة لذنوبه فيما
~~مضى، فقيل له: يا رسول الله ليس كلنا يقدر أن يفطر صائما فقال: ان الله
~~تعالى كريم يعطي هذا الثواب لمن لم يقدر إلا على مذقة من لبن يفطر بها من
~~ذلك أو شربة من ماء عذب أو تمرة لا يقدر على أكثر من ذلك، ومن خفف فيه عن
~~مملوكه خفف الله
# PageV03P057
# عنه حسابه، وهو شهر أوله رحمة، ووسطه مغفرة، وآخره إجابة والعتق من
~~النار، ولا غناء بكم فيه عن أربع خصال خصلتين ترضون الله بهما وخصلتين لا
~~غناء بكم عنهما، أما اللتان ترضون الله بهما: فشهادة أن لا إله إلا الله
~~واني رسول الله، وأما اللتان لا غناء بكم عنهما: فتسألون الله فيه حوائجكم
~~والجنة وتسألون العافية وتتعوذون به من النار).
### $ (199) * 2 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال لي: صل في ليلة
~~إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان في كل واحدة منهما إن قويت على
~~ذلك مائة ركعة سوى الثلاث عشر واسهر فيهما حتى تصبح فإنه يستحب أن تكون في
~~صلاة ودعاء وتضرع، فإنه يرجى أن تكون ليلة القدر في إحداهما وليلة القدر
~~خير من الف شهر، فقلت له: كيف هي خير من الف شهر!؟ قال: العمل فيها خير من
~~العمل في الف شهر وليس في هذه الأشهر ليلة القدر وهي تكون في شهر رمضان،
~~وفيها يفرق كل أمر حكيم، فقلت: وكيف ذاك؟ فقال: ما يكون في السنة، وفيها
~~يكتب الوفد إلى مكة.
### $ (200) * 3 - عنه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: سألته عن ليلة القدر قال: هي ليلة إحدى وعشرين، أو ثلاث
~~وعشرين، قلت أليس إنما هي ليلة؟ قال بلى، قلت: فأخبرني بها فقال: وما عليك
~~أن تفعل خيرا في ليلتين!!!
### $ (201) * 4 - عنه عن القسم بن محمد عن علي قال: كنت عند أبي عبد الله
~~عليه السلام فقال له أبو بصير: الليلة التي يرجى ms0737 فيها ما يرجى؟ فقال في
~~إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين قال: فإن لم أقو على كلتيهما؟ فقال: ما أيسر
~~ليلتين فيما تطلب!!! قال
# PageV03P058
# قلت: فربما رأينا الهلال عندنا وجاءنا بخلاف ذلك في أرض أخرى فقال:
# ما أيسر أربع ليال تطلبها فيها!!! جعلت فداك ليلة ثلاث وعشرين ليلة
~~الجهني؟
# فقال: ان ذلك ليقال، قلت: ان سليمان بن خالد روى في تسع عشرة يكتب وفد
~~الحاج فعال: يا أبا محمد يكتب وفد الحاج في ليلة القدر والمنايا والبلايا
~~والأرزاق وما يكون إلى مثلها في قابل فاطلبها في إحدى وثلاث، وصل في كل
~~واحدة منهما مائة ركعة وأحيهما إن استطعت، قلت: فإن لم أستطع؟ قال: فلا
~~عليك أن تكتحل في أول الليل بشئ من النوم، ان أبواب السماء تفتح في رمضان
~~وتصفد الشياطين وتقبل أعمال المؤمنين، نعم الشهر رمضان كان يسمى على عهد
~~رسول الله صلى الله عليه وآله المرزوق.
### $ (202) * 5 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن محمد بن
~~الوليد عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب عن علي بن عيسى القماط عن عمه عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: أري رسول الله صلى الله عليه وآله في منامه
~~بني أمية (لع) يصعدون منبره من بعده ويضلون الناس عن الصراط القهقرى فأصبح
~~كئيبا حزينا، قال: فهبط عليه جبرئيل عليه السلام فقال: يا رسول الله مالي
~~أراك كئيبا حزينا فقال: يا جبرئيل اني رأيت بني أمية في ليلتي هذه يصعدون
~~منبري من بعدي ويضلون الناس عن الصراط القهقرى فقال: والذي بعثك بالحق ان
~~هذا شئ ما اطلعت عليه ثم عرج إلى السماء فلم يلبث أن نزل عليه بأي من
~~القرآن يؤنسه بها قال: (أفرأيت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون
~~ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون) (1) وأنزل الله عليه: (إنا أنزلناه في ليلة
~~القدر، وما ادراك ما ليلة القدر ليلة، القدر خير من الف شهر) (2) جعل الله
~~ليلة لنبيه صلى الله عليه
# PageV03P059
# خيرا من ms0738 الف شهر ملك بني أمية لعنهم الله.
### $ (203) * 6 - وعنه عن ابن أبي عمير عن محمد بن الحكم أخي هشام عن عمر بن
~~يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن لله تعالى في كل يوم من شهر
~~رمضان عتقاء من النار إلا من أفطر على مسكر أو مشاحن أو صاحب شاهين، قال
~~قلت:
# وأي شئ صاحب شاهين؟ قال: الشطرنج.
### $ (204) * 7 - علي بن حاتم عن حميد بن زياد قال: حدثنا عبد الله ابن احمد
~~النهيكي عن علي بن الحسن عن محمد بن زياد عن أبي خديجة عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جاء شهر رمضان زاد
~~في الصلاة وأنا أزيد فزيدوا.
### $ (205) * 8 - علي بن الحسن بن فضال عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن
~~الحسن المروزي عن يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن يحيى قال: كنت عند أبي عبد
~~الله عليه السلام فسئل هل يزاد في شهر رمضان في صلاة النوافل؟ فقال:
# نعم قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي بعد العتمة في مصلاه
~~فيكثر، وكان الناس يجتمعون خلفه ليصلوا بصلاته فإذا كثروا خلفه تركهم ودخل
~~منزله، فإذا تفرق الناس عاد إلى مصلاه فصلى كما كان يصلي، فإذا كثر الناس
~~خلفه تركهم ودخل منزله وكان يصنع ذلك مرارا.
### $ (206) * 9 - عنه عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار
# PageV03P060
# عن جابر (1) بن عبد الله قال: إن أبا عبد الله عليه السلام قال له: إن
~~أصحابنا هؤلاء أبوا أن يزيدوا في صلاتهم في رمضان وقد زاد رسول الله صلى
~~الله عليه وآله في صلاته في شهر رمضان.
### $ (207) * 10 - عنه عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن منصور بن حازم
~~عن أبي بصير انه سأل أبا عبد الله عليه السلام أيزيد الرجل في الصلاة في
~~رمضان؟ فقال: نعم ان رسول الله صلى الله عليه وآله قد زاد في رمضان في
~~الصلاة.
### $ (208) * 11 - محمد بن يعقوب ms0739 عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد
~~عن يونس عن أبي العباس البقباق وعبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يزيد في صلاته في شهر رمضان إذا صلى
~~العتمة صلى بعدها يقوم الناس خلفه فيدخل ويدعهم، ثم يخرج أيضا فيجيئون
~~ويقومون خلفه فيدخل ويدعهم مرارا، قال وقال: لا تصل بعد العتمة في غير شهر
~~رمضان.
### $ (209) * 12 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر المؤدب قال: حدثنا محمد بن
~~الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن (2) جميل بن صالح عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: إن استطعت أن تصلي في شهر رمضان وغيره في
~~اليوم والليلة الف ركعة فافعل، فان عليا عليه السلام كان يصلي في اليوم
~~والليلة الف ركعة.
### $ (210) * 13 - علي بن الحسن عن إسماعيل بن مهران عن الحسن
# PageV03P061
# بن الحسن المروزي عن يونس بن عبد الرحمن عن الجعفري انه سمع العبد الصالح
~~عليهما السلام يقول: في ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين مائة ركعة يقرأ في
~~كل ركعة قل هو الله أحد عشر مرات.
### $ (211) * 14 - علي بن حاتم عن محمد بن القاسم قال: حدثنا عباد بن يعقوب
~~قال: أخبرنا عمرو بن ثابت عن محمد بن مروان قال: حدثني أبو يحيى عن عدة ممن
~~يوثق بهم قال: من صلى ليلة النصف من شهر رمضان مائة ركعة يقرأ في كل ركعة
~~عشرة مرات بقل هو الله أحد فذلك الف مرة في مائة، لم يمت حتى يرى في منامه
~~مائة من الملائكة ثلاثين يبشرونه بالجنة، وثلاثين يؤمنونه من النار،
~~وثلاثين تعصمه من أن يخطي، وعشرة يكيدون من كاده.
### $ (212) * 15 - عنه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن بندار قال: حدثنا محمد
~~بن علي عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن سليمان بن عمرو عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من صلى ليلة النصف من شهر
~~رمضان مائة ms0740 ركعة يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد عشر مرات أهبط الله عز وجل
~~إليه من الملائكة عشرة يدرؤن عنه أعداءه من الجن والإنس، وأهبط الله إليه
~~عند موته ثلاثين ملكا يؤمنونه من النار.
### $ (213) * 16 - علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مما كان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~يصنع في شهر رمضان كان يتنفل في كل ليلة ويزيد على صلاته التي كان يصليها
~~قبل ذلك منذ أول ليلة إلى تمام عشرين ليلة في كل ليلة عشرين ركعة، ثماني
~~ركعات منها بعد المغرب واثنتي عشرة بعد العشاء الآخرة، ويصلي في العشر
~~الأواخر في كل
# PageV03P062
# ليلة ثلاثين ركعة اثنتي عشرة منها بعد المغرب وثماني عشرة بعد العشاء
~~الآخرة ويدعو ويجتهد اجتهادا شديدا، وكان يصلي في ليلة إحدى وعشرين مائة
~~ركعة ويصلي في ليلة ثلاث وعشرين مائة ركعة ويجتهد فيهما.
### $ (214) * 17 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة بن مهران قال:
~~سألته عن شهر رمضان كم يصلى فيه؟ فقال: كما يصلى في غيره، إلا أن لرمضان
~~على سائر الشهور من الفضل ما ينبغي للعبد أن يزيد في تطوعه، فان أحب وقوي
~~على ذلك أن يزيد في أول الشهر عشرين ليلة كل ليلة عشرين ركعة سوى ما كان
~~يصلي قبل ذلك، من هذه العشرين اثنتي عشرة ركعة بين المغرب والعتمة، وثماني
~~ركعات بعد العتمة، ثم يصلى صلاة الليل التي كان يصلي قبل ذلك ثماني ركعات،
~~والوتر ثلاث ركعات، ركعتين يسلم فيهما، ثم يقوم فيصلي واحدة يقنت فيها فهذا
~~الوتر، ثم يصلي ركعتي الفجر حين ينشق الفجر، فهذه ثلاث عشرة ركعة، فإذا بقي
~~من شهر رمضان عشر ليال فليصل ثلاثين ركعة في كل ليلة سوى هذه الثلاث عشرة
~~ركعة يصلي بين المغرب والعشاء اثنتين وعشرين ركعة وثمان ركعات بعد العتمة،
~~ثم يصلي بعد صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة كما وصفت لك وفي ليلة إحدى وعشرين
~~وثلاث وعشرين ms0741 يصلي في كل واحدة منهما إذا قوي على ذلك مائة ركعة سوى هذه
~~الثلاثة عشرة ركعة، وليسهر فيهما حتى يصبح، فان ذلك يستحب أن يكون في صلاة
~~ودعاء وتضرع، فإنه يرجى أن يكون ليلة القدر في إحداهما.
### $ (215) * 18 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي بن أبي حمزة قال: دخلنا
~~على أبي عبد الله عليه السلام فقال له أبو بصير: ما تقول في الصلاة في
~~رمضان؟ فقال
# PageV03P063
# له: ان لرمضان لحرمة وحقا لا يشبهه شئ من الشهور، صل ما استطعت في رمضان
~~تطوعا بالليل والنهار، وان استطعت في كل يوم وليلة الف ركعة فصل ان عليا
~~عليه السلام كان في آخر عمره يصلي في كل يوم وليلة الف ركعة فصل يا أبا
~~محمد زيادة في رمضان، فقال: كم جعلت فداك؟ فقال: في عشرين ليلة تمضي في كل
~~ليلة عشرين ركعة، ثماني ركعات قبل العتمة واثنتي عشرة بعدها سوى ما كنت
~~تصلي قبل ذلك، فإذا دخل العشر الا واخر فصل ثلاثين ركعة كل ليلة، ثمان قبل
~~العتمة واثنتين وعشرين بعد العتمة سوى ما كنت تفعل قبل ذلك.
### $ (216) * 19 - علي بن حاتم عن علي بن سليمان الزراري قال: حدثنا أحمد بن
~~إسحاق عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام:
# صل في العشرين من شهر رمضان ثمانيا بعد المغرب، واثنتي عشرة ركعة بعد
~~العتمة، فإذا كانت الليلة التي يرجى فيها ما يرجى فصل مائة ركعة، تقرأ في
~~كل ركعة قل هو الله أحد عشر مرات، قال قلت: جعلت فداك فإن لم أقو قائما؟
~~قال: فجالسا، قلت: فإن لم أقو جالسا؟ قال: فصل وأنت مستلق على فراشك.
### $ (217) * 20 - علي بن حاتم عن أحمد بن علي قال: حدثني محمد ابن أبي
~~الصهبان عن محمد بن سليمان، قال: ان عدة من أصحابنا اجتمعوا على هذا الحديث
~~منهم يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
~~وصباح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن ms0742 أبي الحسن عليه السلام وسماعة بن مهران
~~عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: محمد بن سليمان وسألت الرضا عليه السلام
~~عن هذا الحديث فأخبرني به، وقال هؤلاء جميعا: سألنا عن الصلاة في شهر رمضان
~~كيف هي؟
# وكيف فعل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقالوا جميعا: انه لما دخلت أول
~~ليلة من
# PageV03P064
# شهر رمضان صلى رسول الله صلى الله عليه وآله المغرب ثم صلى أربع ركعات
~~التي كان يصليهن بعد المغرب في كل ليلة، ثم صلى ثماني ركعات، فلما صلى
~~العشاء الآخرة وصلى الركعتين اللتين كان يصليهما بعد العشاء الآخرة وهو
~~جالس في كل ليلة، قام فصلى اثنتي عشرة ركعة، ثم دخل بيته فلما رأى ذلك
~~الناس ونظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقد زاد في الصلاة حين دخل
~~شهر رمضان سألوه عن ذلك فأخبرهم ان هذه الصلاة صليتها لفضل شهر رمضان على
~~الشهور، فلما كان من الليل قام يصلي فاصطف الناس خلفه فانصرف إليهم فقال:
~~أيها الناس ان هذه الصلاة نافلة ولن يجتمع للنافلة وليصل كل رجل منكم وحده
~~وليقل ما علمه الله من كتابه، واعلموا ان لا جماعة في نافلة، فافترق الناس
~~فصلى كل واحد منهم على حياله لنفسه، فلما كان ليلة تسع عشرة من شهر رمضان
~~اغتسل حين غابت الشمس وصلى المغرب بغسل، فلما صلى المغرب وصلى أربع ركعات
~~التي كان يصليها فيما مضى في كل ليلة بعد المغرب دخل إلى بيته، فلما أقام
~~بلال لصلاة العشاء الآخرة خرج النبي صلى الله عليه وآله فصلى بالناس فلما
~~انفتل صلى الركعتين وهو جالس كما كان يصلي في كل ليلة، ثم قام فصلى مائة
~~ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرات، فلما فرغ من
~~ذلك صلى صلاته التي كان يصلي كل ليلة في آخر الليل وأوتر، فلما كان ليلة
~~عشرين من شهر رمضان فعل كما كان يفعل قبل ذلك من الليالي في شهر رمضان
~~ثماني ركعات بعد المغرب واثنتي عشرة ms0743 ركعة بعد العشاء الآخرة، فلما كانت
~~ليلة إحدى وعشرين إغتسل حين غابت الشمس وصلى فيها مثل ما فعل في ليلة تسع
~~عشرة فلما كان في ليلة اثنتين وعشرين زاد في صلاته فصلى ثماني ركعات بعد
~~المغرب واثنتين وعشرين ركعة بعد العشاء الآخرة، فلما كانت ليلة ثلاث وعشرين
~~إغتسل أيضا كما اغتسل في ليلة تسع عشرة وكما اغتسل في ليلة إحدى وعشرين، ثم
~~فعل PageV03P065
# مثل ذلك، قالوا: فسألوه عن صلاة الخمسين ما حالها في شهر رمضان؟ فقال:
~~كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي هذه الصلاة ويصلي صلاة الخمسين على
~~ما كان يصلي في غير شهر رمضان ولا ينقص منها شيئا.
### $ (218) * 21 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر بن أحمد بن بطة القمي عن
~~محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن سنان، وأبو محمد هارون بن موسى
~~قال: حدثنا محمد بن علي بن معمر عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد
~~بن سنان عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: يصلى في
~~شهر رمضان زيادة الف ركعة، قال: قلت ومن يقدر على ذلك؟ قال: ليس حيث تذهب
~~أليس تصلي في شهر رمضان زيادة الف ركعة في تسع عشرة منه، في كل ليلة عشرين
~~ركعة، وفي ليلة تسع عشرة مائة ركعة، وفي ليلة إحدى وعشرين مائة ركعة، وفي
~~ليلة ثلاث وعشرين مائه ركعة، وتصلي في ثمان ليال منه في العشر الأواخر
~~ثلاثين ركعة فهذه تسعماءة وعشرون ركعة، قال قلت:
# جعلني الله فداك فرجت عني لقد كان ضاق بي الامر فلما أن أتيت لي بالتفسير
~~فرجت عني فكيف تمام الألف ركعة؟ قال: تصلي في كل يوم جمعة في شهر رمضان
~~أربع ركعات لأمير المؤمنين عليه السلام، وتصلي ركعتين لابنة محمد صلى الله
~~عليه وآله وتصلي بعد الركعتين أربع ركعات لجعفر الطيار، وتصلي في ليلة
~~الجمعة في العشر الأواخر لأمير المؤمنين عليه السلام عشرين ركعة، وتصلي في
~~عشية الجمعة ليلة السبت عشرين ركعة ms0744 لابنة محمد صلى الله عليه وآله ثم قال:
~~إسمع وعه وعلم ثقات إخوانك هذه الأربع والركعتين، فإنهما أفضل الصلوات بعد
~~الفرائض، فمن صلاها في شهر رمضان أو غيره انفتل وليس بينه وبين الله عز وجل
~~من ذنب، ثم قال: يا مفضل بن عمر
# PageV03P066
# تقرأ في هذه الصلاة كلها أعني صلاة شهر رمضان الزيادة منها بالحمد وقل هو
~~الله أحد إن شئت مرة وإن شئت ثلاثا وإن شئت خمسا وإن شئت سبعا وإن شئت
~~عشرا، فأما صلاة أمير المؤمنين عليه السلام فإنه تقرأ فيها بالحمد في كل
~~ركعة، وخمسين مرة قل هو الله أحد، وتقرأ في صلاة ابنة محمد عليهما السلام
~~في أول ركعة بالحمد وإنا أنزلناه في ليلة القدر مائة مرة، وفي الركعة
~~الثانية بالحمد وقل هو الله أحد مائة مرة، فإذا سلمت في الركعتين سبح تسبيح
~~فاطمة الزهراء عليهما السلام وهو الله أكبر أربعا وثلاثين مرة والحمد لله
~~ثلاثا وثلاثين مرة وسبحان الله ثلاثا وثلاثين مرة، فوالله لو كان شيئا أفضل
~~منه لعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله إياها، وقال لي: تقرأ في صلاة جعفر
~~في الركعة الأولى الحمد وإذا زلزلت، وفي الثانية الحمد والعاديات، وفي
~~الثالثة الحمد وإذا جاء نصر الله، وفى الرابعة الحمد وقل هو الله، ثم قال
~~لي: يا مفضل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
### $ (219) * 22 - إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن محمد بن الحسين وعمرو بن
~~عثمان ومحمد بن خالد وعبد الله بن الصلت ومحمد بن عيسى وجماعة أيضا عن محمد
~~بن سنان قال قال الرضا عليه السلام: كان أبي يزيد في العشر الأواخر من شهر
~~رمضان في كل ليلة عشرين ركعة.
### $ (220) * 23 - علي بن حاتم عن الحسن بن علي عن أبيه قال: كتب رجل إلى
~~أبي جعفر عليه السلام يسأله عن صلاة نوافل شهر رمضان وعن الزيادة فيها فكتب
~~عليه السلام إليه كتابا قرأته بخطه: صل في أول شهر رمضان في عشرين ليلة
~~عشرين ركعة، صل منها ما بين ms0745 المغرب والعتمة ثماني ركعات وبعد العشاء اثنتي
~~عشرة ركعة، وفي العشر الأواخر ثماني ركعات بين المغرب والعتمة واثنتين
~~وعشرين
# PageV03P067
# ركعة بعد العتمة إلا في ليلة إحدى وعشرين فان المائة تجزيك إن شاء الله
~~تعالى وذلك سوى الخمسين، وأكثر من قراءة انا أنزلناه في ليلة القدر.
### $ (221) * 24 - عنه عن علي بن سليمان قال: حدثنا علي بن أبي خليس قال
~~حدثني أحمد بن محمد بن مطهر قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام إن رجلا
~~روى عن آبائك عليهم السلام: أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان يزيد
~~من الصلاة في شهر رمضان على ما كان يصليه في سائر الأيام فوقع عليه السلام.
~~كذب فض الله فاه صل في كل ليلة من شهر رمضان عشرين ركعة إلى عشرين من
~~الشهر، وصل ليلة إحدى وعشرين مائة ركعة، وصل ليلة ثلاث وعشرين مائة ركعة،
~~وصل في كل ليلة من العشر الأواخر ثلاثين ركعة.
### $ (222) * 25 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن أحمد بن مظهر
~~انه كتب إلى أبي محمد عليه السلام يخبره بما جاءت به الرواية أن النبي صلى
~~الله عليه وآله ما كان يصلي في شهر رمضان وغيره من الليل سوى ثلاث عشرة
~~ركعة منها الوتر وركعتا الفجر فكتب عليه السلام: فض الله فاه صل من شهر
~~رمضان في عشرين ليلة كل ليلة عشرين ركعة ثمان بعد المغرب واثنتي عشرة بعد
~~العشاء الآخرة، واغتسل ليلة تسع عشرة وليله إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين
~~وصل فيهما ثلاثين ركعة اثنتي عشرة ركعة بعد المغرب وثمان عشر ركعة بعد
~~العشاء الآخرة، وصل فيهما مائة ركعة تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو
~~الله أحد عشر مرات، وصل إلى آخر الشهر كل ليلة ثلاثين ركعة على ما فسرت.
### $ (223) * 26 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن
~~الحلبي قال: سألته عن الصلاة في شهر رمضان فقال: ثلاث عشرة ركعة منها
# PageV03P068
# الوتر وركعتا الصبح بعد الفجر كذلك كان ms0746 رسول الله صلى الله عليه وآله
~~يصلي وأنا كذلك أصلي، ولو كان خيرا لم يتركه رسول الله صلى الله عليه وآله.
### $ (224) * 27 - وعنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان (1) عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في شهر رمضان قال:
# ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتان قبل صلاة الفجر كذلك كان رسول الله
~~صلى الله عليه وآله يصلي ولو كان فضلا لكان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~أعمل به وأحق.
### $ (225) * 28 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله الحلبي والعباس
~~بن عامر الثقفي جميعا عن عبد الله بن بكير عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن
~~مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله إذا صلى العشاء الآخرة آوى إلى فراشه لا يصلي شيئا إلا بعد
~~انتصاف الليل لا في شهر رمضان ولا في غيره.
# فالوجه في هذه الأخبار وما جرى مجراها انه لم يكن رسول الله صلى الله
~~عليه وآله يصلي صلاة النافلة في جماعة في شهر رمضان ولو كان فيه خير لما
~~تركه صلى الله عليه وآله ولم يرد انه لا يجوز أن يصلى على الانفراد.
# والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (226) * 29 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن
~~مسلم والفضيل قالوا: سألناهما عن الصلاة في رمضان نافلة بالليل جماعة
~~فقالا: ان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا صلى العشاء الآخرة انصرف إلى
~~منزله، ثم يخرج
# PageV03P069
# من آخر الليل إلى المسجد فيقوم فيصلي، فخرج في أول ليلة من شهر رمضان
~~ليصلي كما كان يصلي فاصطف الناس خلفه فهرب منهم إلى بيته وتركهم ففعلوا ذلك
~~ثلاث ليال فقام في اليوم الرابع على منبره فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:
~~(أيها الناس إن الصلاة بالليل في شهر رمضان النافلة في جماعة بدعة، وصلاة
~~الضحى بدعة ألا فلا تجتمعوا ليلا في شهر رمضان لصلاة الليل ms0747 ولا تصلوا صلاة
~~الضحى فان ذلك معصية، الا وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار)
~~ثم نزل وهو يقول:
### $ (قليل في سنة خير من كثير في بدعة).
# ألا ترى انه عليه السلام لما أنكر الصلاة في شهر رمضان أنكر الاجتماع
~~فيها ولم ينكر نفس الصلاة، ولو كان نفس الصلاة منكرا مبتدعا لا نكره كما
~~أنكر الاجتماع فيها.
# ويؤيد ذلك أيضا ما رواه: * (227) * 30 - علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن
~~الحسن عن عمر وبن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في رمضان في المساجد قال: لما قدم أمير
~~المؤمنين عليه السلام الكوفة أمر الحسن بن علي عليه السلام أن ينادي في
~~الناس لا صلاة في شهر رمضان في المساجد جماعة، فنادى في الناس الحسن بن علي
~~عليه السلام بما أمره به أمير المؤمنين عليه السلام فلما سمع الناس مقالة
~~الحسن بن علي صاحوا: واعمراه واعمراه فلما رجع الحسن إلى أمير المؤمنين
~~عليه السلام قال له: ما هذا الصوت؟ فقال: يا أمير المؤمنين الناس يصيحون:
~~واعمراه واعمراه، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: قل لهم صلوا.
# فكان أمير المؤمنين عليه السلام أيضا لما أنكر أنكر الاجتماع ولم ينكر
~~نفس الصلاة، فلما رأى أن الامر يفسد عليه ويفتتن الناس أجاز وأمرهم بالصلاة
~~على عادتهم فكل هذا واضح بحمد الله. PageV03P070
### $ (228) * 31 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر قال: حدثنا محمد بن أحمد عن
~~أحمد بن محمد السياري رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال قال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله: من صلى ليلة الفطر ركعتين يقرأ في أول ركعة منهما
~~الحمد وقل هو الله أحد الف مرة وفي الركعة الثانية الحمد وقل هو الله أحد
~~مرة واحدة لم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه الله إياه.
### || 5 - باب الدعاء بين الركعات إذا صليت المغرب فصل الثماني ركعات التي بعد
~~المغرب فإذا صليت منها ركعتين فقل ما رواه: ms0748
### $ (229) * 1 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن محمد عن علي
~~بن حسان عن بعض أصحابه عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام: (اللهم أنت
~~الأول فليس قبلك شئ، وأنت الاخر فليس بعدك شئ، وأنت الظاهر فليس فوقك شئ،
~~وأنت الباطن فليس دونك شئ، وأنت العزيز الحكيم، اللهم صل على محمد وآل محمد
~~وادخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأخرجني من كل سوء أخرجت منه
~~محمدا وآل محمد، والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته).
# ثم تصلي ركعتين.
# فإذا فرغت فقل ما رواه:
### $ (230) * 2 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن محمد بن خالد
~~عن علي بن حسان عن بعض أصحابه عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام:
# PageV03P071
### $ (الحمد لله الذي علا فقهر، والحمد لله الذي ملك فقدر، والحمد لله الذي
~~بطن فخبر والحمد لله الذي يحيي الموتى ويميت الاحياء وهو على كل شئ قدير،
~~والحمد لله الذي تواضع كل شئ لعظمته، والحمد لله الذي ذل كل شئ لعزته،
~~والحمد لله الذي استسلم كل شئ لقدرته، والحمد لله الذي خضع كل شئ لملكته،
~~والحمد لله الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره، اللهم صل على محمد
~~وآل محمد وادخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأخرجني من كل سوء
~~أخرجت منه محمدا وآل محمد صلى الله عليه وعليهم والسلام عليه وعليهم ورحمة
~~الله وبركاته وسلم كثيرا).
# ثم تصلي ركعتين فإذا سلمت فقل ما رواه:
### $ (231) * 3 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن محمد عن علي
~~بن حسان عن عيسى بن بشير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام: (اللهم إني
~~أسألك بمعاني جميع ما دعاك به عبادك الذين اصطفيتهم لنفسك، المأمونون على
~~سرك، المحتجبون بعينك، المستسرون بدينك، المعلنون به، الواصفون لعظمتك،
~~المتنزهون عن معاصيك، الداعون إلى سبيلك، السابقون في علمك، الفائزون
~~بكرامتك، أدعوك على مواضع حدودك وكمال طاعتك، وبما يدعوك ms0749 به ولاة أمرك، أن
~~تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما انا أهله).
# ثم تصلي ركعتين فإذا سلمت فقل ما رواه:
### $ (232) * 4 - علي بن حاتم عن علي بن الحسين عن أحمد بن أبي عبد الله عن
~~الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ذريح بن محمد بن يزيد المحاربي عن أبي
~~عبد الله عليه السلام: (يا ذا المن لا من عليك، يا ذا الطول لا إله إلا
~~أنت، ظهير اللاجين ومأمن الخائفين، وجار المستجيرين إن كان عندك في أم
~~الكتاب اني شقي أو محروم أو مقتر علي رزقي، فامح من أم الكتاب شقائي
~~وحرماني PageV03P072
# واقتار رزقي واكتبني عندك سعيدا موفقا للخير، موسعا علي رزقك، فإنك قلت
~~في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلواتك عليه وآله، (يمحو الله ما يشاء
~~ويثبت وعنده أم الكتاب)، وقلت ورحمتي وسعت كل شئ، وانا شئ فلتسعني رحمتك يا
~~أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد.
# وادع بما بدا لك فإذا فرغت من الدعاء فاسجد وقل في سجودك: (اللهم أغنني
~~بالعلم وزيني بالحلم، وكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا ولي العافية عفوك
~~من النار) فإذا رفعت رأسك فقل: (يا الله يا الله يا الله أسألك يا لا إله
~~إلا أنت باسمك بسم الله الرحمن الرحيم، يا رحمن يا الله يا رب يا قريب يا
~~مجيب يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والاكرام يا حنان يا منان يا حي
~~يا قيوم، أسألك بكل اسم هو لك تحب أن تدعى به، وبكل دعوة دعاك بها أحد من
~~الأولين والآخرين فاستجبت له أن تصلي على محمد وآل محمد، وان تصرف قلبي إلى
~~خشيتك ورهبتك، وأن تجعلني من المخلصين، وتقوي أركاني كلها لعبادتك، وتشرح
~~صدري للخير والتقى، وتطلق لساني لتلاوة كتابك يا ولي المؤمنين وصل على محمد
~~وآل محمد).
# وادع بما أحببت ثم تصلي العشاء الآخرة فإذا فرغت منها قمت فصليت ركعتين،
~~فإذا فرغت منها فقل (اللهم إني أسألك ببهائك ms0750 وجلالك وجمالك وعظمتك ونورك
~~وسعة رحمتك وأسمائك وعزتك وقدرتك ومشيتك ونفاذ أمرك ومنتهى رضاك وشرفك
~~وكرمك ودوام عزك وسلطانك وفخرك وعلو شأنك وقديم منك وعجيب آياتك وفضلك
~~وجودك وعموم رزقك وعطائك وخيرك وإحسانك وتفضلك وامتنانك وشأنك وجبروتك،
~~وأسألك بجميع مسائلك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تنجيني من PageV03P073
# النار وتمن علي بالجنة وتوسع علي من الرزق الحلال الطيب، وتدرأ عني شر
~~فسقة العرب والعجم، وتمنع لساني من الكذب، وقلبي من الحسد، وعيني من
~~الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وترزقني في عامي هذا وفي
~~كل عام الحج والعمرة وتغض بصري وتحصن فرجي وتوسع رزقي وتعصمني من كل سوء يا
~~أرحم الراحمين).
# ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل ما رواه:
### $ (233) * 5 - علي بن حاتم عن علي بن سليمان عن أحمد بن إسحاق عن سعدان
~~بن مسلم عن عبد الله بن السراج عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام:
### $ (اللهم إني أسألك حسن الظن بك، والصدق في التوكل عليك، وأعوذ بك أن
~~تبتليني ببلية تحملني ضرورتها على التعود بشئ من معاصيك، وأعوذ بك أن
~~تدخلني في حال كنت أو أكون فيها في عسر أو يسر أظن أن معاصيك أنجح لي من
~~طاعتك، وأعوذ بك أن أقول قولا حقا من طاعتك التمس به سواك، وأعوذ بك أن
~~تجعلني عظة لغيري، وأعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما آتيتني به مني، وأعوذ بك
~~أن أتكلف طلب ما لم تقسم لي، وما قسمت لي من قسم أو رزقتني من رزق فأتني به
~~في يسر منك وعافية حلالا طيبا، وأعوذ بك من كل شئ زحزح بيني وبينك وباعد
~~بيني وبينك أو نقص به حظي عندك، أو صرف بوجهك الكريم عنى، وأعوذ بك أن تحول
~~خطيئتي أو ظلمي أو جرمي وإسرافي على نفسي واتباع هواي واستعجال شهوتي دون
~~مغفرتك ورضوانك وثوابك ونائلك وبركاتك وموعودك الحسن الجميل على نفسك) ثم
~~تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل: (اللهم إني أسألك بعزائم مغفرتك وبواجب رحمتك،
~~السلامة من ms0751 كل إثم والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار،
~~اللهم دعاك الداعون ودعوتك، وسألك السائلون PageV03P074
# وسألتك، وطلبك الطالبون وطلبت إليك، ورغب الراغبون ورغبت إليك، اللهم أنت
~~الثقة والرجاء، واليك منتهى الرغبة والدعاء في الشدة والرخاء، اللهم فصل
~~على محمد وآل محمد واجعل اليقين في قلبي، والنور في بصري، والنصيحة في
~~صدري، وذكرك بالليل والنهار على لساني، ورزقا واسعا غير ممنون ولا محظور
~~فارزقني، وبارك لي فيما رزقتني واجعل غناي في نفسي ورغبتي فيما عندك برحمتك
~~يا أرحم الراحمين).
# ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل: (اللهم صل على محمد وآل محمد وفرغني لما
~~خلقتني له، ولا تشغلني بما قد تكفلت لي به، اللهم إني أسألك إيمانا لا
~~يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك صلواتك عليه وآله في أعلا جنة الخلد،
~~اللهم إني أسألك رزق يوم بيوم لا قليلا فأشقى ولا كثيرا فأطغى، اللهم صل
~~على محمد وآل محمد وارزقني من فضلك ما ترزقني به الحج والعمرة في عامي هذا
~~وتقويني به على الصوم والصلاة، فإنك أنت ربي ورجائي وعصمتي ليس لي معتصم
~~إلا أنت ولا رجاء غيرك ولا منجا منك إلا إليك، فصل على محمد وآل محمد وآتني
~~في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني برحمتك عذاب النار)، ثم تصلي ركعتين
~~فإذا فرغت فقل: (اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله،
~~واليك يرجع الامر كله علانيته وسره، وأنت منتهى الشأن كله، اللهم إني أسألك
~~من الخير كله، وأعوذ بك من الشر كله، اللهم صل على محمد وآله محمد ورضني
~~بقضائك، وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت،
~~اللهم وأوسع علي من فضلك وارزقني من بركاتك واستعملني في طاعتك وتوفني عند
~~انقضاء أجلي على سبيلك، ولا تول أمري غيرك ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب
~~لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب).
# ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل ما رواه: PageV03P075
### $ (234) * 6 - علي بن حاتم عن محمد بن أبي عبد ms0752 الله عن سعد عن الحسن ابن
~~علي عن أحمد بن هلال عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي حمزة الثمالي
~~قال: أخذت هذا الدعاء من أبي جعفر عليه السلام وكان يسميه الدعاء الجامع
~~بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
~~محمدا عبده ورسوله، آمنت بالله وبجميع رسل الله، وبجميع ما أنزلت به جميع
~~رسل الله، وأن وعد الله حق ولقاءه حق، وصدق الله وبلغ المرسلون، والحمد لله
~~رب العالمين، وسبحان الله كلما سبح الله شئ وكما يحب الله أن يسبح، والحمد
~~لله كلما حمد الله شئ وكما يحب الله أن يحمد، ولا إله إلا الله كلما هلل
~~الله شئ وكما يحب الله أن يهلل، والله أكبر كلما كبر الله شئ وكما يحب الله
~~أن يكبر، اللهم إني أسألك مفاتيح الخير وخواتيمه وسوابغه وفوائده وشرائعه
~~وبركاته ما بلغ علمه علمي وما قصر عن إحصائه حفظي، اللهم صل على محمد وآل
~~محمد وانهج لي أسباب معرفته وافتح لي أبوابه وغشني بركات رحمتك، ومن علي
~~بعصمة عن الإزالة عن دينك، وطهر قلبي من الشك ولا تشغل قلبي بدنياي وعاجل
~~معاشي عن آجل ثواب آخرتي، واشغل قلبي بحفظ مالا تقبل مني جهله، وذلل لكل
~~خير لساني وطهر قلبي من الرياء ولا تجره في مفاصلي واجعل عملي خالصا لك.
~~اللهم إني أعوذ بك من الشر وأنواع الفواحش كلها ظاهرها وباطنها وغفلاتها
~~وجميع ما يريدني به الشيطان الرجيم، وما يريدني به السلطان العنيد مما أحطت
~~بعلمه وأنت القادر على صرفه عني، اللهم إني أعوذ بك من طوارق الجن والإنس
~~وزوابعهم وبوائقهم ومكائدهم ومشاهد الفسقة من الجن والإنس وان أستزل عن
~~ديني فتفسد علي آخرتي، وأن يكون ذلك ضررا منهم علي في معاشي، أو تعرض بلاء
~~يصيبني منهم ولا قوة لي به ولا صبر لي على احتماله فلا تبتليني يا إلهي
~~بمقاساته فيمنعني ذلك من ذكرك ويشغلني عن عبادتك، أنت العاصم PageV03P076
# المانع والدافع الواقي من ذلك ms0753 كله، أسألك اللهم الرفاهية في معيشتي ما
~~أبقيتني معيشة أقوى بها على طاعتك وأبلغ بها رضوانك واصير بها منك إلى دار
~~الحيوان غدا، اللهم ارزقني رزقا حلالا يكفيني ولا ترزقني رزقا يطغيني ولا
~~تبتليني بفقر أشقى به مضيقا علي، اعطني حظا وافرا في آخرتي ومعاشا واسعا
~~هنيئا مريئا في دنياي، ولا تجعل الدنيا علي سجنا ولا تجعل فراقها علي حزنا،
~~أجرني من فتنتها واجعل عملي فيها مقبولا وسعيي فيها مشكورا، اللهم ومن
~~أرادني فيها بسوء فأرده، ومن كادني فيها فكده، واصرف عني هم من أدخل علي
~~همه، وامكر بمن يمكرني فإنك خير الماكرين، وافقا عني عيون الكفرة الظلمة
~~الطغاة الحسدة، اللهم صل على محمد وآل محمد وانزل علي منك سكينة، والبسني
~~درعك الحصينة، واحفظني بسترك الواقي وجللني عافيتك النافعة وصدق قولي
~~وفعالي وبارك لي في أهلي وولدي ومالي، وما قدمت وما أخرت وما أغفلت وما
~~تعمدت وما توانيت وما أعلنت وما أسررت فاغفره لي وارحمني يا أرحم الراحمين،
~~وصل على محمد وآله الطيبين الطاهرين كما أنت أهله يا ولي المؤمنين) ثم تسجد
~~وتدعو في حال السجود بالدعاء المقدم ذكره.
# الدعاء بين الركعات العشرة المزيدة على العشرين في العشر الأواخر تصلي
~~ركعتين وتقول: (يا حسن البلايا عندي، يا قديم العفو عنى، يا من لا غنى لشئ
~~عنه، يا من لابد لكل شئ منه، يا من مرد كل شئ إليه، يا من مصير كل شئ إليه،
~~تولني سيدي ولا تول أمري شرار خلقك، أنت خالقي ورازقي يا مولاي فلا تضيعني)
~~ثم تصلي ركعتين وتقول: (اللهم صل على محمد وآل محمد PageV03P077
# واجعلني من أوفر عبادك نصيبا من كل خير أنزلته في هذه الليلة أو أنت
~~منزله من نور تهدي به، أو رحمة تنشرها، ومن رزق تبسطه ومن ضر تكشفه، ومن
~~بلاء ترفعه، ومن سوء تدفعه، ومن فتنة تصرفها، واكتب لي ما كتبت لأوليائك
~~الصالحين الذين استوجبوا منك الثواب، وأمنوا برضاك عنهم منك العذاب، يا
~~كريم يا كريم يا كريم، صل على محمد وآل ms0754 محمد وعجل فرجهم واغفر لي ذنبي،
~~وبارك لي في كسبي، وقنعني بما رزقتني، ولا تفتني بما زويت عني ثم تصلي
~~ركعتين وتقول:
#(اللهم إليك نصبت يدي وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل سيدي توبتي، وارحم
~~ضعفي واغفر لي وارحمني، واجعل لي في كل خير نصيبا والى كل خير سبيلا، اللهم
~~إني أعوذ بك من الكبر ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة، اللهم صل على محمد
~~وآل محمد واغفر لي ما سلف من ذنوبي، واعصمني فيما بقي من عمري، وأورد علي
~~أسباب طاعتك واستعملني بها، واصرف عنى أسباب معصيتك وحل بيني وبينها،
~~واجعلني وأهلي وولدي في ودائعك التي لا تضيع واعصمني من النار واصرف عني شر
~~فسقة الجن والإنس، وشر كل ذي شر، وشر كل ضعيف أو شديد من خلقك.
# وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنك على كل شئ قدير) ثم تصلي ركعتين وتقول:
# (اللهم أنت متعالي الشأن، عظيم الجبروت، شديد المحال، عظيم الكبرياء،
~~قادر قاهر قريب الرحمة، صادق الوعد، وفي العهد، قريب مجيب، سامع الدعاء،
~~قابل التوبة محص لما خلقت، قادر على ما أردت، مدرك من طلبت، رازق من خلقت،
~~شكور ان شكرت، ذاكر إن ذكرت، فأسألك يا إلهي محتاجا، وأرغب إليك فقيرا،
~~وأتضرع إليك خائفا، وأبكي إليك مكروبا، وأرجوك ناصرا واستغفرك ضعيفا وأتوكل
~~عليك محتسبا، وأسترزقك متوسعا، وأسألك يا إلهي أن تصلي على محمد وآل محمد
~~وأن تغفر لي ذنوبي، وتتقبل لي عملي، وتيسر منقلبي، وتفرج قلبي، إلهي أسألك
~~PageV03P078
# أن تصدق ظني، تعفو عن خطيئتي، وتعصمني من المعاصي، إلهي ضعفت فلا قوة لي،
~~وعجزت فلا حول لي، إلهي جئتك مسرفا على نفسي، مقرا بسوء عملي، قد ذكرت
~~غفلتي وأشفقت مما كان مني فصل على محمد وآله محمد وارض عنى، واقض لي جميع
~~حوائجي من حوائج الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين). ثم تصلي ركعتين وتقول:
~~(اللهم إني أسألك العافية من جهد البلاء، وشماتة الأعداء، وسوء القضاء ودرك
~~الشقاء، ومن الضرر في المعيشة، وان تبتليني ببلاء لا طاقة لي به، أو تسلط ms0755
~~علي طاغيا، أو تهتك لي سترا أو تبدي لي عورة، أو تحاسبني يوم القيامة مقاصا
~~أحوج ما أكون إلى عفوك وتجاوزك عني، فأسألك بوجهك الكريم وكلماتك التامة أن
~~تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعلني من عتقائك وطلقائك من النار، اللهم صل
~~على محمد وآل محمد وادخلني الجنة، واجعلني من سكانها وعمارها، اللهم إني
~~أعوذ بك من سفعات النار، اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقني الحج والعمرة
~~والصيام والصدقة لوجهك) ثم تسجد وتقول في سجودك: (يا سامع كل صوت ويا بارئ
~~النفوس بعد الموت ويا من لا تغشاه الظلمات، ويا من لا تتشابه عليه الأصوات،
~~ويا من لا يشغله شئ عن شئ، اعط محمدا أفضل ما سألك وأفضل ما سئلت له وأفضل
~~ما أنت مسؤول له إلى يوم القيامة، وأسألك أن تجعلني من عتقائك وطلقائك من
~~النار، اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل العافية شعاري ودثاري ونجاة لي من
~~كل سوء يوم القيامة.
# الدعاء في الزيادة تمام المائة ركعة تقوم بعد العشاء الآخرة فتصلي ثلاثين
~~ركعة بأدعيتها، فإذا فرغت فصل ركعتين تقرأ في كل ركعة الحمد وقل هو الله
~~أحد عشر مرات من PageV03P079
# الثلاثين والسبعين تمام المائة، فإذا فرغت من الثلاثين قمت فصليت ركعتين
~~ثم تقول بعدهما: (أنت الله لا إله إلا أنت رب العالمين، وأنت الله لا إله
~~إلا أنت العلي العظيم، وأنت الله لا إله إلا أنت العزيز الحكيم، وأنت الله
~~لا إله إلا أنت الغفور الرحيم، وأنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم،
~~وأنت الله لا إله إلا أنت ملك يوم الدين، وأنت اله لا إله إلا أنت منك بدء
~~الخلق واليك يعود، وأنت الله لا إله إلا أنت خالق الجنة والنار، وأنت الله
~~لا إله إلا أنت خالق الخير والشر، وأنت الله لا إله إلا أنت لم تزل ولا
~~تزال، وأنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد لم تلد ولم تولد ولم
~~يكن لك كفوا أحد، وأنت الله لا إله إلا ms0756 أنت عالم الغيب والشهادة الرحمن
~~الرحيم، وأنت الله لا إله إلا أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن
~~العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، وأنت الله لا إله إلا أنت
~~الخالق البارئ المصور لك الأسماء الحسنى يسبح لك ما في السماوات والأرض
~~وأنت العزيز الحكيم، وأنت الله لا إله إلا أنت الكبير الكبرياء رداؤك) ثم
~~تصلي على محمد وآله محمد وتدعو بما أحببت روى هذا الدعاء:
### $ (235) * 7 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر قال: حدثني محمد بن الحسين بن
~~أبي الخطاب قال: حدثني محمد بن حماد عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال:
# ما من عبد مؤمن يسأل الله بهن يقبل بهن قلبه إلى الله عز وجل إلا قضى
~~الله عز وجل له حاجته، ولو كان شقيا رجوت أن يتحول سعيدا.
# ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل ما رواه:
### $ (236) * 8 - علي بن حاتم عن محمد بن عمرو عن علي بن محمد بن زياد عن
~~جعفر بن محمد بن عبيد الله عن عبد الله بن ميمون عن أبيه عن أبي جعفر عليه
~~السلام:
# (لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان
~~الله رب السماوات PageV03P080
# السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين، اللهم
~~إني أسألك بدرعك الحصينة، وبقوتك وعظمتك وسلطانك أن تجيرني من الشيطان
~~الرجيم ومن شر كل جبار عنيد، اللهم إني أسألك بحبي إياك وبحبي رسولك صلى
~~الله عليه وآله وبحبي أهل بيت رسول صلواتك عليه وعليهم أجمعين، يا خيرا لي
~~من أبي وأمي ومن الناس جميعا أقدر لي خيرا من قدري لنفسي، وخيرا لي مما
~~يقدر لي أبي وأمي، أنت جواد لا تبخل وحليم لا تجهل وعزيز لا تستذل، اللهم
~~من كان الناس ثقته ورجاءه فأنت ثقتي ورجائي أقدر لي خيرها عافية (1) ورضني
~~بما قضيت لي، اللهم صل على محمد وآل محمد والبسني عافيتك الحصينة فان
~~ابتليتني فصبرني والعافية أحب إلي).
# ثم تصلي ركعتين وتقول ما رواه:
### $ (237) * 9 ms0757 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر عن محمد بن عمرو عن علي ابن
~~محمد عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد
~~عن علي بن الحسين عن أمير المؤمنين عليهم السلام (اللهم إنك أعلنت سبيلا من
~~سبلك فجعلت فيه رضاك وندبت إليه أولياءك وجعلته أشرف سبلك عندك ثوابا
~~وأكرمها لديك مآبا وأحبها إليك مسلكا، ثم اشتريت فيه من المؤمنين أنفسهم
~~وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيلك فيقتلون ويقتلون وعدا عليك حقا
~~فاجعلني ممن اشترى فيه منك نفسه ثم وفى لك ببيعه الذي بايعك عليه غير ناكث
~~ولا ناقض عهدا ولا مبدل تبديلا، إلا استنجازا لموعودك واستيجابا لمحبتك
~~وتقربا به إليك، فصل على محمد وآله واجعله خاتمة عملي وارزقني فيه لك وبك
~~مشهدا توجب لي به الرضا وتحط عنى به الخطايا، اجعلني في الاحياء المرزوقين
~~بأيدي العداة العصاة تحت لواء
# PageV03P081
# الحق وراية الهدى ماض على نصرتهم قدما غير مول دبرا ولا محدث شكا، وأعوذ
~~بك عند ذلك من الذنب المحبط للأعمال).
# ثم تصلي ركعتين وتقول ما رواه:
### $ (238) * 10 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر عن محمد بن الحسين عن محمد
~~بن حماد عن أبيه عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي بن الحسين عليهم السلام:
# " اللهم إني أسألك برحمتك التي لا تنال منك إلا بالرضا، والخروج عن
~~معاصيك، والدخول في كل ما يرضيك، نجاة من كل ورطة، والمخرج من كل كبر،
~~والعفو عن كل سيئة يأتي بها منى عمد أو زل بها منى خطأ أو خطرت بها منى
~~خطرات، نسيت ان أسألك خوفا تعينني به على حدود رضاك، وأسألك الاخذ بأحسن ما
~~أعلم والترك لشر ما أعلم، والعصمة لي من أن أعصي وانا أعلم أو أخطئ من حيث
~~لا أعلم، وأسألك السعة في الرزق والزهد فيما هو وبال، وأسألك المخرج
~~بالبيان من كل شبهة، والفلج بالصواب في كل حجة، والصدق (1) فيها علي ولي
~~وذللني باعطاء النصف من نفسي في ms0758 جميع المواطن في الرضا والسخط والتواضع
~~والفضل وترك قليل البغي وكثيره في القول منى والفعل، وتمام النعمة في جميع
~~الأشياء والشكر بها علي حتى ترضى وبعد الرضا، والخيرة فيما يكون فيه الخيرة
~~بميسور جميع الأمور لا بمعسورها يا كريم ".
# ثم تصلي ركعتين وتقول ما رواه.
### $ (239) * 11 - علي بن حاتم عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمار عن الحسين
~~بن عبد الله العبدوي (2) والحسن بن محمد قالا حدثنا أحمد بن عبد الله بن
~~ربيعة الهاشمي قال حدثني محمد بن عيسى بن محمد عن علي بن عبد الله عن أبيه
~~عن
# PageV03P082
# جده عن الحسين بن علي عن أمير المؤمنين عليهم السلام (الحمد لله رب
~~العالمين وصلى الله على طيب المرسلين محمد بن عبد الله المنتجب الفاتق
~~الراتق، اللهم فخص محمدا صلى الله عليه وآله بالذكر المحمود والحوض
~~المورود، اللهم آت محمدا صلواتك عليه وآله الوسيلة والرفعة والفضيلة، واجعل
~~في المصطفين محبته، وفى العليين درجته، وفي المقربين كرامته، اللهم اعط
~~محمدا صلواتك عليه وآله من كل كرامة أفضل تلك الكرامة، ومن كل نعيم أوسع
~~ذلك النعيم، ومن كل عطاء اجزل ذلك العطاء، ومن كل يسر انضر ذلك اليسر، ومن
~~كل قسم أوفر ذلك القسم حتى لا يكون أحد من خلقك أقرب منه مجلسا، ولا أرفع
~~منه عندك ذكرا ومنزلة، ولا أعظم عليك حقا، ولا أقرب وسيلة من محمد صلواتك
~~عليه وآله، إمام الخير وقائده والداعي إليه والبركة على جميع العباد
~~والبلاد ورحمة للعالمين، اللهم اجمع بيننا وبين محمد صلواتك عليه وآله في
~~برد العيش وتروح الروح وقرار النعمة وشهوة الا نفس ومنى الشهوات ونعم
~~اللذات ورجاء الفضيلة وشهود الطمأنينة وسؤدد الكرامة وقرة العين ونضرة
~~النعيم وبهجة لا تشبه بهجات الدنيا. نشهد انه قد بلغ الرسالة وأدى النصيحة
~~واجتهد للأمة وأوذي في جنبك وجاهد في سبيلك وعبدك حتى اتاه اليقين، فصلى
~~الله عليه وآله الطيبين اللهم رب البلد الحرام ورب الركن والمقام ورب
~~المشعر الحرام ورب الحل والحرام، بلغ روح محمد صلى الله ms0759 عليه وآله عنا
~~السلام، اللهم صل على ملائكتك المقربين وعلى أنبيائك ورسلك أجمعين، وصل
~~اللهم على الحفظة الكرام الكاتبين، وعلى أهل طاعتك من أهل السماوات السبع
~~وأهل الأرضين السبع من المؤمنين أجمعين).
# فإذا فرغت من الدعاء سجدت وقلت (اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت وعليك
~~توكلت، اللهم أنت ثقتي وأنت رجائي، اللهم فاكفني ما أهمني ومالا يهمني
~~PageV03P083
# وما أنت أعلم به مني، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك صل على محمد وآل
~~محمد وعجل فرجهم). ثم ارفع رأسك (وقل اللهم إني أعوذ بك من كل شئ زحزح بيني
~~وبينك أو صرف به عني وجهك الكريم، أو نقص من حظي عندك. اللهم فصل على محمد
~~وآل محمد ووفقني لكل شئ يرضيك عني ويقربني إليك وارفع درجتي عندك وأعظم حظي
~~وأحسن مثواي وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ووفقني لكل
~~مقام محمود تحب ان تدعى فيه بأسمائك وتسئل فيه من عطائك، رب لا تكشف عني
~~سترك ولا تبد عورتي للعالمين وصل على محمد وآل محمد واجعل اسمي في هذه
~~الليلة في السعداء) حتى تتم الدعاء.
# ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل (اللهم أنت ثقتي في كل كرب وأنت رجائي في
~~كل شدة وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة كم من كرب يضعف عنه الفؤاد وتقل
~~فيه الحيلة ويخذل عنه القريب ويشمت به العدو وتعييني فيه الأمور أنزلته بك
~~وشكوته إليك راغبا إليك فيه عمن سواك ففرجته، وشكوته فكفيتنيه فأنت ولي كل
~~نعمة وصاحب كل حاجة ومنتهى كل رغبة لك الحمد كثيرا ولك المن فاضلا.
### $ (240) * 12 - روى هذا الدعاء أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه قال:
~~حدثني الحسين بن محمد بن عامر عن رجل عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله يوم
~~الأحزاب (اللهم أنت ثقتي) تمام الدعاء.
# ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل (يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا ms0760 من لم
~~يهتك الستر ولم يؤاخذ بالجريرة يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع
~~المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى ومنتهى كل شكوى يا مقيل
~~العثرات يا كريم PageV03P084
# الصفح يا عظيم المن يا مبتدأ بالنعم قبل استحقاقها يا رباه يا سيداه يا
~~أملاه يا غاية رغبتي أسألك بك يا الله ألا تشوه خلقي بالنار وان تقضي لي
~~حوائج آخرتي ودنياي وتفعل بي كذا وكذا) وتصلي على محمد وآل محمد وتدعو بما
~~بدا لك.
# ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل: (اللهم خلقتني فأمرتني ونهيتني، ورغبتني
~~في ثواب ما به أمرتني، ورهبتني عقاب ما عنه نهيتني، وجعلت لي عدوا يكيدني
~~وسلطته منى على ما لم تسلطني عليه منه فأسكنته في صدري وأجريته مجرى الدم
~~منى لا يغفل ان غفلت ولا ينسى، إن نسيت يؤمني عذابك ويخوفني بغيرك، ان هممت
~~بفاحشة شجعني، وان هممت بصالح ثبطني، ينصب لي بالشهوات ويعرض لي بها، إن
~~وعدني كذبني وان مناني قنطني وان اتبعت هواه أضلني وإن لا تصرف عني كيده
~~يستزلني وإن لا تفلتني من حبائله يصدني وإن لا تعصمني منه يفتني اللهم فصل
~~على محمد وآله واقهر سلطانه علي بسلطانك عليه حتى تحبسه عني بكثرة الدعاء
~~لك مني فأفوز في المعصومين منه بك ولا حول ولا قوة إلا بك).
# روى هذا الدعاء والذي قبله:
### $ (241) * 13 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر عن محمد بن الحسين عن.
# محمد بن حماد عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام.
# ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل ما رواه:
### $ (242) * 14 - علي بن حاتم عن محمد بن أحمد عن الحسن بن محمد بن سماعة
~~عن صفوان بن يحيى عن جعفر بن سماعة عن العيص عن أبي عبد الله عليه السلام:
# (يا أجود من أعطى، ويا خير من سئل، ويا أرحم من استرحم، يا واحد يا أحد
~~يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا من لم يتخذ صاحبة
~~ولا ms0761 ولدا، يا من يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ويقضي ما أحب، يا من يحول بين
~~المرء وقلبه، PageV03P085
# يا من هو بالمنظر الا على، يا من ليس كمثله شئ، يا حكيم يا سميع يا بصير،
~~صل على محمد وآله وأوسع علي من رزقك الحلال ما أكف به وجهي وأؤدي به عني
~~أمانتي واصل به رحمي ويكون عونا لي على الحج والعمرة).
# ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل ما رواه:
### $ (243) * 15 - علي بن حاتم عن علي بن الحسين عن أحمد بن أبي عبد الله عن
~~أبيه عن ابن المغيرة عن الرضا عليه السلام: (اللهم صل على محمد وآله في
~~الأولين، وصل على محمد وآله في الآخرين، وصل على محمد وآله في الملأ
~~الأعلى، وصل على محمد وآله في النبيين والمرسلين، اللهم اعط محمدا صلى الله
~~عليه وآله الوسيلة والشرف والفضيلة والدرجة الكبيرة، اللهم إني آمنت بمحمد
~~عليه وآله السلام ولم أره فلا تحرمني يوم القيامة رؤيته، وارزقني صحبته،
~~وتوفني على ملته، واسقني من حوضه مشربا رويا لا أظمأ بعده أبدا إنك على كل
~~شئ قدير، اللهم كما آمنت بمحمد صلى الله عليه وآله ولم أره فعرفني في
~~الجنان وجهه، اللهم أبلغ روح محمد عني تحية كثيرة وسلاما).
# ثم ادع بما بدا لك ثم اسجد وقل في سجودك: (اللهم إني أسألك يا سامع كل
~~صوت، ويا بارئ النفوس بعد الموت، ويا من لا تغشاه الظلمات، ولا تتشابه عليه
~~الأصوات، ولا تغلطه الحاجات، يا من لا ينسى شيئا لشئ، ولا يشغله شئ عن شئ،
~~اعط محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أفضل ما سألوا وخير ما سألوك وخير
~~ما سئلت لهم وخير ما سألتك لهم وخير ما أنت مسؤول لهم إلى يوم القيامة).
# ثم ارفع رأسك وادع بما أحببت ثم تصلي ركعتين وتقول ما رواه:
### $ (244) * 16 - أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع عن أبي جعفر أحمد بن يعقوب
~~PageV03P086
# الأصبهاني قال حدثني أبو جعفر أحمد بن علوية قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم
~~بن محمد ms0762 ابن سعيد الثقفي قال حدثني علي بن معلى عن إبراهيم بن أبي سماك عن
~~سعد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن
~~رسول الله صلى الله عليه وآله * (245) * 17 - وروى أبو محمد هارون بن موسى
~~قال حدثني أبو علي محمد بن همام قال حدثني علي بن عبد الله بن كوشيد
~~الأصبهاني عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد مثل الأول: " اللهم لك الحمد كله،
~~اللهم لا هادي للمن أضللت ولا مضل لمن هديت، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا
~~معطي لما منعت، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، اللهم لا مقدم
~~لما أخرت ولا مؤخر لما قدمت، اللهم أنت الحليم فلا تعجل، اللهم أنت الجواد
~~فلا تبخل، اللهم أنت العزيز فلا تستذل، اللهم أنت المنيع فلا ترام، اللهم
~~أنت ذو الجلال والاكرام صل على محمد وآل محمد " وادع بما شئت.
# ثم تصلي ركعتين وتقول ما رواه:
### $ (246) * 18 - علي بن حاتم عن علي بن سليمان الزراري عن أحمد بن إسحاق
~~عن سعدان رفعه إلى أبى عبد الله عليه السلام: " اللهم إني أسألك العافية من
~~جهد البلاء، وشماتة الأعداء، وسوء القضاء، ودرك الشقاء، ومن الضرر في
~~المعيشة، وان تبتليني ببلاء لا طاقة لي به، أو تسلط علي طاغيا، أو تهتك لي
~~سترا، أو تبدي لي عورة، أو تحاسبني يوم القيامة مناقشا، أحوج ما أكون إلى
~~عفوك وتجاوزك عني فيما سلف، اللهم إني أسألك باسمك الكريم وكلماتك التامة
~~أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعلني من عتقائك وطلقائك من النار ".
# ثم تصلي ركعتين وتقول ما رواه: PageV03P087
### $ (247) * 19 - علي بن حاتم عن علي بن الحسين عن أحمد بن أبي عبد الله عن
~~بعض من رواه عن أبي الحسن موسى عليه السلام: " اللهم لا إله إلا أنت لا
~~أعبد إلا إياك ولا أشرك بك شيئا، اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني انه
~~لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم صل على محمد وآل محمد ms0763 واغفر لي ما قدمت
~~وأخرت وأعلنت وأسررت وما أنت اعلم به منى وأنت المقدم وأنت المؤخر، اللهم
~~صل على محمد وآل محمد ودلني على العدل والهدى والصواب وقوام الدين، اللهم
~~اجعلني هاديا مهديا راضيا مرضيا غير ضال ولا مضل، اللهم رب السماوات السبع
~~ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم اكفني اللهم من أمري بما شئت وكيف شئت
~~وصل على محمد وآله " وادع بما أحببت.
# ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل (يا الله ليس يرد غضبك إلا حلمك. ولا ينجى
~~من نقمتك إلا رحمتك، ولا ينجى من عذابك إلا التضرع إليك، فهب لي يا إلهي من
~~لدنك رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك بالقدرة التي بها تحيي ميت البلاد
~~وبها تنشر ميت العباد، ولا تهلكني غما حتى تغفر لي وترحمني وتعرفني
~~الاستجابة في دعاي وأذقني طعم العافية إلى منتهى أجلي، ولا تشمت بي عدوي
~~ولا تمكنه من رقبتي، إلهي إن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني وان رفعتني فمن ذا
~~الذي يضعني وإن أهلكتني فمن ذا الذي يحول بينك وبيني أو يتعرض لك في شئ من
~~أمري، وقد علمت يا إلهي ان ليس في حكمك ظلم ولا في نقمتك عجلة، وإنما يعجل
~~من يخاف الموت وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف وقد تعاليت يا إلهي عن ذلك
~~علوا كبيرا، فلا تجعلني للبلاء غرضا ولا لنقمتك نصبا، ومهلني ونفسني وأقلني
~~عثرتي ولا تبتليني ببلاء على أثر بلاء فقد ترى ضعفي وقلة حيلتي، وأستجير بك
~~يا الله فأجرني واستعيذ بك من النار فأعذني وأسألك الجنة فلا تحرمني).
~~PageV03P088
# ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل: (اللهم ان عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي
~~وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطأي
~~وعمدي، أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك،
~~وعرفتني من إجابتك، وأريتني من قدرتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا
~~خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت به إليك، فان أبطأ عني عتبت ms0764 بجهلي عليك
~~ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور، فلم أر مولى كريما أصبر
~~على عبد لئيم منك علي يا رب، إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك
~~وتتودد إلي فلا أقبل منك، كان لي التطول عليك ولم يمنعك ذلك من الرحمة بي
~~والاحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك، فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل
~~إحسانك إنك جواد كريم).
# فإذا فرغت من الدعاء فاسجد وقل في سجودك (يا كائنا قبل كل شئ، ويا كائنا
~~بعد كل شئ، ويا مكون كل شئ، لا تفضحني فإنك بي عالم، ولا تعذبني فإنك علي
~~قادر، اللهم إني أعوذ بك من العديلة عند الموت ومن شر المرجع في القبور ومن
~~الندامة يوم القيامة، اللهم إني أسألك عيشة هنيئة وميتة سوية ومنقلبا كريما
~~غير مخز ولا فاضح).
# ثم ارفع رأسك من السجود وادع بما شئت ثم تصلي ركعتين وتقول ما رواه:
### $ (248) * 20 - علي بن حاتم عن محمد بن أبي عبد الله عن سهل بن زياد عن
~~الحسن بن محبوب عن الحرث بن أبي رسن عن بريد بن معاوية العجلي عن أحدهما
~~عليه السلام: (اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع
~~السماوات والأرض ذو الجلال والاكرام، اني سائل فقير وخائف مستجير وتائب
~~مستغفر، اللهم صل على محمد PageV03P089
# وآل محمد واغفر لي ذنوبي كلها قديمها وحديثها وكل ذنب أذنبته، اللهم لا
~~تجهد بلائي ولا تشمت بي أعدائي فإنه لا دافع ولا مانع إلا أنت).
# ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل ما رواه:
### $ (249) * 21 - علي بن حاتم عن محمد بن أبي عبد الله عن سهل بن يحيى ابن
~~المبارك عن عبد الله بن جبلة عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه
~~السلام:
# " اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي ويقينا صادقا حتى يذهب بالشك
~~عنى، حتى أعلم انه لن يصيبني إلا ما كتبت لي والرضا بما قسمت لي، اللهم إني
~~أسألك نفسا طيبة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى ms0765 بقضائك، اللهم إني أسألك
~~إيمانا لا أجل له دون لقائك تولني ما أبقيتني عليه، وتحييني ما أحييتني
~~عليه، وتوفني إذا توفيتني عليه، وتبعثني إذا بعثتني عليه، تبرئ به صدري من
~~الشك والريب في ديني ".
# ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل ما رواه:
### $ (250) * 22 - علي بن حاتم عن محمد بن أبي عبد الله عن سهل بن زياد رفعه
~~إلى أبى عبد الله عليه السلام: (يا حليم يا كريم يا عالم يا عليم يا قادر
~~يا قاهر يا خبير يا لطيف يا الله يا سيداه يا مولاه يا رجاءاه، أسألك أن
~~تصلى على محمد وآل محمد، وأسألك نفحة من نفحاتك كريمة رحيمة تلم بها شعثي
~~وتصلح بها شأني، وتقضي بها ديني، وتنعشني بها وعيالي، وتغنيني بها عمن
~~سواك، يا من هو خير لي من أبى وأمي ومن الناس أجمعين صل على محمد وآله محمد
~~وافعل ذلك بي الساعة انك على كل شئ قدير).
# ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل: (اللهم ان الاستغفار مع الاصرار لؤم وتركي
~~الاستغفار مع معرفتي بكرمك عجز، فكم تتحبب إلي بالنعم مع غناك عني وأتبغض
~~PageV03P090
# إليك بالمعاصي مع فقري إليك، يا من إذا وعد وفى وإذا توعد عفى، صل على
~~محمد وآل محمد وافعل بي أولى الامرين بك، فان من شأنك العفو وأنت أرحم
~~الراحمين اللهم إني أسألك بحرمة من عاذ بك منك، ولجأ إلى عزك، واستظل
~~بفيئك، واعتصم بحبلك، يا جزيل العطايا، يا فكاك الأسارى، يا من سمى نفسه من
~~جوده الوهاب، صل على محمد وآل محمد واجعل لي يا مولاي من أمري فرجا ومخرجا
~~ورزقا واسعا كيف شئت وأنى شئت وبما شئت وحيث شئت، فإنه يكون ما شئت إذا شئت
~~كيف شئت).
# ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل ما رواه:
### $ (251) * 23 - علي بن حاتم عن محمد بن أبي عبد الله عن سعد بن عبد الله
~~عن الحسن بن علي عن الحسين بن سيف عن محمد بن سليمان عن إبراهيم بن الفضل
~~عن أبان بن تغلب عن ms0766 أبي عبد الله عليه السلام: (اللهم إني أسألك باسمك
~~المكتوب في سرادق المجد، وأسألك باسمك المكتوب في سرادق البهاء، وأسألك
~~باسمك المكتوب في سرادق العظمة، وأسألك باسمك المكتوب في سرادق الجلال،
~~وأسألك باسمك المكتوب في سرادق العزة، وأسألك باسمك المكتوب في سرادق
~~القدرة، وأسألك باسمك المكتوب في سرادق السرائر السابق الفائق الحسن النضر،
~~رب الملائكة الثمانية ورب العرش العظيم، وبالعين التي لا تنام، وبالاسم
~~الأكبر الأكبر، وبالاسم الأعظم الأعظم المحيط بملكوت السماوات والأرض،
~~وبالاسم الذي أشرقت له السماوات والأرض، وبالاسم الذي أشرقت به الشمس وأضاء
~~به القمر وسجرت به البحار ونصبت به الجبال، وبالاسم الذي قام به العرش
~~والكرسي، وبأسمائك المكرمات المقدسات المكنونات المخزونات في علم الغيب
~~عندك، أسألك بذلك كله أن تصلي على محمد وآله محمد) وتدعو بما أحببت.
~~PageV03P091
# فإذا فرغت من الدعاء فاسجد وقل في سجودك: (سجد وجهي اللئيم لوجه ربي
~~الكريم، وسجد وجهي الحقير لوجه ربى العزيز الكريم، يا كريم يا كريم يا كريم
~~بكرمك وجودك اغفر لي ظلمي وجرمي واسرافي على نفسي) ثم ارفع رأسك وادع بما
~~أحببت ثم تصلى ركعتين وتقول ما رواه:
### $ (252) * 24 - علي بن حاتم عن محمد بن أبي عبد الله وعلي بن سليمان قالا
~~حدثنا محمد بن خالد عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن إحداهما عليه
~~السلام:
# (اللهم لك الحمد بمحامدك كلها على نعمائك كلها حتى ينتهى الحمد إلى ما
~~تحب وترضى، اللهم إني أسألك خيرك وخير ما أرجو، وأعوذ بك من شر ما احذر ومن
~~شر ما لا احذر، اللهم صل على محمد وآل محمد وأوسع لي في رزقي، وامدد لي في
~~عمري.
# واغفر لي ذنبي، واجعلني ممن تنتصر به لدينك، ولا تستبدل بي غيري).
# ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل: (اللهم صل على محمد وآل محمد وأقسم لنا من
~~خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين
~~ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وانصرنا على من
~~عادانا، ولا ms0767 تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تسلط
~~علينا من لا يرحمنا).
# ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل: (اللهم ان ذنوبي تخوفني منك، وجودك يبشرني
~~عنك فخرجني بالخوف من الخطايا، وأوصلني بجودك إلى العطايا حتى أكون غدا في
~~القيامة عتيق كرمك كما كنت في الدنيا ربيب نعمك، فليس ما تبذله غدا من
~~النجاة بأعظم مما قد منحته اليوم من الرجاء. ومتى خاب في فنائك آمل أم متى
~~انصرف عنك بالرد سائل، إلهي ما دعاك من لم تجبه لأنك قلت ادعوني أستجب لكم
~~وأنت لا تخلف الميعاد، فصل على محمد وآل محمد يا إلهي واستجب دعائي).
~~PageV03P092
# ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل ما رواه:
### $ (253) * 25 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن محمد عن محمد
~~بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن معتب عن أبي عبد الله عليه السلام: (اللهم
~~بارك لي في الموت، اللهم أعني على الموت، اللهم أعني على سكرات الموت،
~~اللهم أعني على غم القبر، اللهم أعني على ضيق القبر، اللهم أعني على ظلمة
~~القبر، اللهم أعني على وحشة القبر، اللهم أعني على أهوال يوم القيامة،
~~اللهم بارك لي في طول يوم القيامة اللهم زوجني من الحور العين).
# ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل: (اللهم لابد من أمرك، ولا بد من قدرك،
~~ولابد من قضائك ولا حول ولا قوة إلا بك، اللهم فما قضيت علينا من قضاء
~~وقدرت علينا من قدر فاعطنا معه صبرا يقهره ويدمغه، واجعله لنا صاعدا في
~~رضوانك ينمي في حسناتنا وتفضيلنا وسؤددنا وشرفنا ومجدنا ونعمائنا وكرامتنا
~~في الدنيا والآخرة، ولا تنقصه من حسناتنا، اللهم وما أعطيتنا من عطاء أو
~~فضلتنا به من فضيلة أو أكرمتنا به من كرامة فاعطنا معه شكرا يقهره ويدمغه
~~واجعله لنا صاعدا في رضوانك وفي حسناتنا وسؤددنا وشرفنا ونعمائك وكرامتك في
~~الدنيا والآخرة، اللهم ولا تجعله لنا أشرا ولا بطرا ولا فتنة ولا مقتا ولا
~~عذابا ولا خزيا في الدنيا والآخرة، اللهم إنا ms0768 نعوذ بك من عثرة اللسان وسوء
~~المقام وخفة الميزان، اللهم صل على محمد وآل محمد ولقنا حسناتنا في الممات،
~~ولا ترنا أعمالنا علينا حسرات ولا تخزنا عند قضائك، ولا تفضحنا بسيئاتنا
~~يوم نلقاك، واجعل قلوبنا تذكرك ولا تنساك وتخشاك كأنها تراك حتى نلقاك، صل
~~على محمد وآل محمد وأبدل سيئاتنا حسنات واجعل حسناتنا درجات واجعل درجاتنا
~~غرفات واجعل غرفاتنا عاليات، اللهم وأوسع لفقيرنا من سعة ما قضيت على نفسك،
~~اللهم صل على محمد وآل محمد PageV03P093
# ومن علينا بالهدى ما أبقيتنا، الكرامة ما أحييتنا والمغفرة إذا توفيتنا،
~~والحفظ فيما يبقى من عمرنا، والبركة فيما رزقتنا، والعون على ما حملتنا،
~~الثبات على ما طوقتنا، ولا تؤاخذنا بظلمنا، ولا تقايسنا بجهلنا، ولا
~~تستدرجنا بخطايانا، واجعل أحسن ما نقول ثابتا في قلوبنا، واجعلنا عظماء
~~عندك وفي أنفسنا أذلة، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا، أعوذ بك من
~~قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع وصلاة لا تقبل، أجرنا من سوء الفتن يا ولي
~~الدنيا والآخرة فإذا فرغت من الدعاء فاسجد وقل في سجودك ما رواه:
### $ (254) * 26 - علي بن حاتم عن أحمد بن علي عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن
~~محمد عن أبي عبد الله عليه السلام: سجد وجهي لك تعبدا ورقا لا إله إلا أنت
~~حقا حقا، الأول قبل كل شئ، والاخر بعد كل شئ، ها انا ذا بين يديك ناصيتي
~~بيدك فاغفر لي، انه لا يغفر الذنوب العظام غيرك فاغفر لي فاني مقر بذنوبي
~~على نفسي، ولا يدفع الذنب العظيم غيرك) ثم ارفع رأسك من السجود فإذا استويت
~~قائما فادع بما أحببت.
# ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل ما رواه:
### $ (255) * 27 - علي بن حاتم عن أحمد بن علي عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن
~~محمد عن أبي عبد الله عليه السلام: (اللهم أنت ثقتي في كل كرب، وأنت رجائي
~~في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة، كم من كرب يضعف عنه الفؤاد،
~~وتقل فيه الحيلة، ويخذل ms0769 عنه القريب، ويشمت به العدو، وتعييني فيه الأمور،
~~أنزلته بك وشكوته إليك، راغبا إليك فيه عمن سواك ففرجته وكشفته وكفيتنيه،
~~فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حاجة، ومنتهى كل رغبة لك الحمد كثيرا ولك المن
~~فاضلا). PageV03P094
# ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل ما رواه:
### $ (256) * 28 - علي بن حاتم عن محمد بن عمرو عن جعفر بن الحسن عن أبيه عن
~~الحسين بن راشد قال ذكر عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان يأمر بهذا
~~الدعاء: (اللهم إنك تنزل في الليل والنهار ما شئت فصل على محمد وآل محمد،
~~وأنزل علي وعلى إخواني وأهلي وجيراني بركاتك ومغفرتك والرزق الواسع واكفنا
~~المؤن، اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب،
~~واحفظنا من حيث نحتفظ ومن حيث لا نحتفظ، اللهم صل على محمد وآل محمد
~~واجعلنا في جوارك وحرزك، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك).
# ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل ما رواه:
### $ (257) * 29 - علي بن حاتم عن محمد بن أبي عبد الله عن سعد بن عبد الله
~~عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام أنه قال:
~~هذا دعاء العافية (يا الله يا ولي العافية، والمنان بالعافية ورازق العافي
~~والمنعم بالعافية والمتفضل بالعافية علي وعلى جميع خلقه ورحمان الدنيا
~~والآخرة ورحيمهما، صل على محمد وآل محمد وعجل لنا فرجا ومخرجا وارزقني
~~العافية ودوام العافية في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين).
# ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل: (اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شئ،
~~وبقوتك التي قهرت كل شئ، وبجبروتك التي غلبت كل شئ، وبعزتك التي لا يقوم
~~لها شئ، وبعظمتك التي ملأت كل شئ وبعلمك الذي أحاط بكل شئ، وبوجهك الباقي
~~بعد فناء كل شئ، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شئ، يا منان يا نور، يا أول
~~الأولين ويا آخر الآخرين، يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله، أعوذ
~~بك من الذنوب التي تحدث ms0770 النقم، وأعوذ بك من الذنوب التي تورث PageV03P095
# الندم، وأعوذ بك من الذنوب التي تحبس القسم، وأعوذ بك من الذنوب التي
~~تهتك العصم، وأعوذ بك من الذنوب التي تمنع القضاء، وأعوذ بك من الذنوب التي
~~تنزل البلاء، وأعوذ بك من الذنوب التي تديل الأعداء، وأعوذ بك من الذنوب
~~التي تحبس الدعاء وأعوذ بك من الذنوب التي تعجل الفناء، وأعوذ بك من الذنوب
~~التي تقطع الرجاء وأعوذ بك من الذنوب التي تورث الشقاء وأعوذ بك من الذنوب
~~التي تظلم الهواء وأعوذ بك من الذنوب التي تكشف الغطاء، وأعوذ بك من الذنوب
~~التي تحبس غيث السماء).
# ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل ما رواه:
### $ (258) * 30 - علي بن حاتم عن محمد بن أحمد قال: حدثني علي بن إسحاق ابن
~~عمارة عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر عنهم عليهم السلام
~~- والدعاء المتقدم رواه بهذا الاسناد - (اللهم إنك حفظت الغلامين لصلاح
~~أبويهما ودعاك المؤمنون فقالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم
~~إني أنشدك برحمتك، وأنشدك بنبيك نبي الرحمة، وأنشدك بعلي وفاطمة، وأنشدك
~~بحسن وحسين صلواتك عليهم أجمعين، وأنشدك بأسمائك وأركانك كلها، وأنشدك
~~باسمك الأعظم الأعظم الأعظم العظيم الذي إذا دعيت به لم ترد ما كان أقرب من
~~طاعتك وأبعد من معصيتك وأوفى بعهدك وأقضى لحقك، وأسألك أن تصلي على محمد
~~وآل محمد وان تثبت قلبي له وان تجعلني لك عبدا شاكرا تجد من خلقك من تعذبه
~~غيري ولا أجد من يغفر لي إلا أنت، أنت غني عن عذابي وانا إلى رحمتك فقير،
~~أنت موضع كل شكوى، وشاهد كل نجوى، ومنتهى كل حاجة، ومنجى من كل عثرة، وغوث
~~كل مستغيث، فأسألك أن تصلي على محمد وآله محمد وأن تعصمني بطاعتك عن
~~معصيتك، وبما أحببت عما كرهت. وبالايمان عن الكفر وبالهدى عن الضلالة،
~~وباليقين عن الريبة، وبالأمانة عن الخيانة، وبالصدق عن PageV03P096
# الكذب وبالحق عن الباطل، وبالتقوى عن الاثم، وبالمعروف عن المنكر،
~~وبالذكر عن النسيان، اللهم صل على محمد وآل محمد وعافني ما ms0771 أحييتني،
~~وألهمني الشكر على ما أعطيتني وكن بي رحيما).
# فإذا فرغت من الدعاء فاسجد وقل في سجودك: (اللهم صل على محمد وآل محمد
~~واعف عن ظلمي وجرمي بحلمك وجودك يا رب يا كريم يا من لا يخيب سائله ولا
~~ينفد نائله يا من علا فلا شئ فوقه، ويا من دنا فلا شئ دونه، صل على محمد
~~وآل محمد) وادع بما أحببت.
# ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل: (يا عماد من لا عماد له، ويا ذخر من لا
~~ذخر له، ويا سند من لا سند له، ويا غياث من لا غياث له، ويا حرز من لا حرز
~~له، يا كريم العفو، يا حسن البلاء، يا عظيم الرجاء، يا عون الضعفاء، يا
~~منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل، أنت الذي
~~سجد لك سواد الليل، ونور النهار، وضوء القمر، وشعاع الشمس، وخرير الماء،
~~وحفيف الشجر، يا الله يا الله يا الله لك الأسماء الحسنى لا شريك لك يا رب،
~~صل على محمد وآل محمد ونجنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك وزوجنا من
~~الحور العين بجودك وصل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله يا أرحم
~~الراحمين إنك على كل شئ قدير) وادع بما أحببت.
# ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل: (اللهم إني أسألك بأسمائك الحميدة الكريمة
~~التي إذا وضعت على الأشياء ذلت لها، وإذا طلبت بها الحسنات أدركت، وإذا
~~أريد بها صرف السيئات صرفت، وأسألك بكلماتك التامات التي لو أن ما في الأرض
~~من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر نفدت كلمات الله ان الله عزيز
~~PageV03P097
# حكيم، يا حي يا قيوم يا كريم يا علي يا عظيم يا بصير يا أبصر الناظرين
~~ويا أسمع السامعين، ويا أسرع الحاسبين، ويا أحكم الحاكمين، ويا أرحم
~~الراحمين أسألك بعزتك وأسألك بقدرتك على ما شاء. وأسألك بكل شئ أحاط به
~~علمك، وأسألك بكل حرف أنزلته في كتاب من كتبك، وبكل اسم دعاك به أحد من ms0772
~~ملائكتك ورسلك وأنبيائك أن تصلي على محمد وآل محمد) وادع بما بدا لك.
# ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل (سبحان من أكرم محمدا صلى الله عليه وآله
~~سبحان من انتجب محمدا (ص) سبحان من انتجب عليا (ع)، سبحان من خص الحسن
~~والحسين عليهما السلام، سبحان من فطم بفاطمة عليها السلام من أحبها من
~~النار، سبحان من خلق السماوات والأرض باذنه، سبحان من استعبد أهل السماوات
~~والأرضين بولاية محمد وآل محمد صلى الله عليهم، سبحان من خلق الجنة لمحمد
~~وآل محمد صلى الله عليه وآله سبحان من يورثها محمدا وآل محمد صلى الله عليه
~~وآله وشيعتهم، سبحان من خلق النار من أجل أعداء محمد وآل محمد صلى الله
~~عليه وآله، سبحان من يملكها محمدا وآل محمد صلى الله عليه وآله وشيعتهم،
~~سبحان من خلق الدنيا والآخرة وما سكن في الليل والنهار لمحمد وآل محمد صلى
~~الله عليه وآله، والحمد لله كما ينبغي لله، الله أكبر كما ينبغي لله، لا
~~أله إلا الله كما ينبغي لله، سبحان الله كما ينبغي لله، لا حول ولا قوة إلا
~~بالله كما ينبغي لله وصلى الله على محمد وآل محمد وعلى جميع المرسلين حتى
~~يرضى الله، اللهم من أياديك علي وهي أكثر من أن تحصى، ومن نعمك علي وهي أجل
~~من أن تغادر أن يكون عدوي عدوك ولا صبر لي على أناتك فعجل هلاكهم وبوارهم
~~ودمارهم).
# ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل: (بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فاطر
~~السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، اني أعهد إليك في دار
~~الدنيا PageV03P098
# اني أشهد ان لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك وان
~~الدين كما شرعت، والاسلام كما وصفت، والكتاب كما أنزلت، والقول كما حدثت،
~~وانك أنت أنت أنت الله الحق المبين، جزى الله محمدا صلى الله عليه وآله خير
~~الجزاء، وحيا الله محمدا وآل محمد عن السلام).
# ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل ما رواه:
### $ (259) * 31 - علي بن حاتم عن محمد ms0773 بن أبي عبد الله عن سعد بن عبد الله
~~عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبد الملك القمي عن أخيه إدريس بن عبد
~~الله قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا فرغت من صلاة فقل هذا
~~الدعاء:
# (اللهم إني أدينك بطاعتك وولايتك وولاية رسولك وولاية الأئمة عليهم
~~السلام من أولهم إلى آخرهم) وسمهم عليهم السلام ثم قل: (آمين أدينك بطاعتهم
~~وولايتهم والرضا بما فضلتهم به، غير منكر ولا مستكبر على معنى ما أنزلت في
~~كتابك على حدود ما اتانا فيه وما لم يأتنا مؤمن مقر لك بذلك، مسلم راض بما
~~رضيت به يا رب أريد به وجهك والدار الآخرة مرهوبا مرغوبا إليك. فأحيني ما
~~أحييتني عليه وأمتني إذا أمتني عليه وابعثني إذا بعثتني على ذلك وإن كان
~~مني تقصير فيما مضى فاني أتوب إليك منه، وارغب إليك فيما عندك وأسألك ان
~~تعصمني من معاصيك، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ابدا ما أحييتني لا أقل من
~~ذلك ولا أكثر ان النفس لامارة بالسوء إلا ما رحمت يا ارحم الراحمين، وأسألك
~~ان تعصمني بطاعتك حتى توفاني عليها وأنت عني راض، وان تختم لي بالسعادة ولا
~~تحولني عنها ابدا ولا قوة إلا بك) ثم تدعو بما أحببت.
# فإذا فرغت من الدعاء فاسجد وقل في سجودك: (سجد وجهي البالي الفاني لوجهك
~~الدائم العظيم، سجد وجهي الذليل لوجهك العزيز، سجد وجهي الفقير PageV03P099
# لوجهك الغني الكريم، رب إني أستغفرك مما كان، واستغفرك مما يكون، رب لا
~~تجهد بلائي. رب لا تسئ قضائي، رب لا تشمت بي أعدائي رب انه لا دافع ولا
~~مانع إلا أنت، رب صل على محمد وآل محمد بأفضل صلواتك وبارك على محمد وآل
~~محمد بأفضل بركاتك، اللهم إني أعوذ بك من سطواتك، وأعوذ بك من نقماتك،
~~وأعوذ بك من جميع غضبك وسخطك، سبحانك أنت الله رب العالمين).
# روى هذا الدعاء في السجود.
### $ (260) * 32 - علي بن حاتم عن علي ان سليمان عن أحمد بن إسحاق عن سعدان ms0774
~~عن مرازم عن رجل عن أبي عبد الله عليه الاسلام.
# فإذا رفعت رأسك من السجود فخذ في الدعاء وقراءة إنا أنزلناه في ليلة
~~القدر وغيره مما يستحب أن يقرأ، فإن لم يتهيأ لك ان تدعو بين كل ركعتين
~~فادع في العشرات، فإذا كانت ليلة ثلاث وعشرين فاقرأ إنا أنزلناه في ليلة
~~القدر الف مرة، واقرأ سورة العنكبوت والروم مرة واحدة.
### $ (261) * 33 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر قال: حدثني محمد بن أحمد عن
~~محمد بن حسان عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن علي عن أبيه عن أبي بصير عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: من قرأ سورتي العنكبوت والروم في شهر رمضان
~~في الليلة ثلاث وعشرين فهو والله يا أبا محمد من أهل الجنة لا أستثني فيه
~~ابدا ولا أخاف.
# أن يكتب الله علي في يميني إثما، وان لهاتين السورتين من الله مكانا.
### $ (262) * 34 - وروي عن أبي يحيى الصنعاني عن أبي عبد الله عليه السلام
~~أنه قال:
# لو قرأ رجل ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان إنا أنزلناه في ليلة القدر الف
~~مرة لا صبح وهو شديد اليقين بالاعتراف بما يخص به فينا، وما ذاك إلا لشئ
~~PageV03P100
# عاينه في نومه.
### | (الدعاء في العشر الأواخر) *
### $ (263) * 35 - روى محمد بن يعقوب عن أحمد بن
~~محمد عن علي بن الحسن عن محمد بن عيسى عن أيوب بن يقطين أو غيره عنهم عليه
~~السلام دعاء العشر الأواخر تقول: في الليلة الأولى:
# (دعاء الليلة الأولى) (يا مولج الليل في النهار، ومولج النهار في الليل،
~~ومخرج الحي من الميت، ومخرج الميت من الحي، يا رازق من يشاء بغير حساب، يا
~~الله يا رحمن، يا الله يا رحيم، يا الله يا الله يا الله، لك الأسماء
~~الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء، أسألك ان تصلي على محمد وعلى
~~أهل بيته وان تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء
~~وإحساني في عليين، و إساءتي مغفورة، وان تهب لي يقينا تباشر به قلبي،
~~وإيمانا ms0775 يذهب الشك عني، وترضيني بما قسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنة وفي
~~الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار الحريق، وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة
~~إليك والإنابة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد عليهم السلام.
# (دعاء الليلة الثانية) (يا سالخ النهار من الليل فإذا نحن مظلمون، ومجري
~~الشمس لمستقر لها بتقديرك، يا عزيز يا عليم، ومقدر القمر منازل حتى عاد
~~كالعرجون القديم، يا نور كل نور ومنتهى كل رغبة وولي كل نعمة، يا الله يا
~~رحمن يا الله يا قدوس يا الله يا أحد يا واحد يا فرد، يا الله يا الله يا
~~الله، لك الأسماء
# PageV03P101
# الحسنى والا مثال العليا والكبرياء) ثم تعود إلى الدعاء الأول إلى قوله
~~(وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد) إلى آخر الدعاء.
# (دعاء الليلة الثالثة) (يا رب ليلة القدر وجاعلها خيرا من الف شهر، ورب
~~الليل والنهار، والجبال والبحار، والظلم والأنوار، والأرض والسماء، يا
~~بارئ، يا مصور يا حنان يا منان، يا الله يا رحمن، يا الله يا قيوم، يا الله
~~يا بديع السماوات والأرض، يا الله يا الله يا الله، لك الأسماء الحسنى
~~والأمثال العليا والآلاء والكبرياء أسألك ان تصلي على محمد وآل محمد، وان
~~تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين،
~~وإساءتي مغفورة، وان تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وايمانا يذهب الشك عني،
~~وترضيني بما قسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب
~~النار الحريق، وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة
~~والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد عليهم السلام).
### $ (264) * 36 - ابن أبي عمير عن محمد بن عطية عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في الدعاء في شهر رمضان في كل ليلة تقول: (اللهم إني أسألك فيما
~~تقضي وتقدر من الامر المحتوم في الامر الحكيم في ليلة القدر في القضاء الذي
~~لا يرد ولا يبدل أن تطيل عمري، وأن توسع علي في رزقي، وأن تجعلني ممن تنتصر
~~به ولا تستبدل بي ms0776 غيري).
### $ (265) * 37 - محمد بن عيسى باسناده عن الصادقين عليهم السلام قال قال:
# وكرر في ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان هذا الدعاء ساجدا وقائما وقاعدا
~~وعلى
# PageV03P102
# كل حال، وفي الشهر كله، وكيف أمكنك، ومتى حضرك من دهرك تقول بعد تمجيد
~~الله تعالى والصلاة على النبي عليه وآله السلام: (اللهم كن لوليك فلان بن
~~فلان (1) في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا
~~وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمكنه فيها طويلا).
# (دعاء الليلة الرابعة) (يا فالق الاصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر
~~حسبانا، يا عزيز يا عليم يا ذا المن والطول، والقدرة والحول، والفضل
~~والانعام، يا ذا الجلال والاكرام، يا الله يا رحمن يا الله يا فرد يا وتر،
~~يا الله يا ظاهر يا باطن يا حي لا إله إلا أنت، لك الأسماء الحسنى والأمثال
~~العليا والكبرياء والآلاء، أسألك ان تصلي على محمد وآل محمد، وان تجعل اسمي
~~في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، واحساني في عليين، وإساءتي
~~مغفورة، وان تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب الشك عني، ورضى بما
~~قسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحريق،
~~وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت
~~له محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين).
# (دعاء الليلة الخامسة) (يا جاعل الليل لباسا، والنهار معاشا، والأرض
~~مهادا، والجبال أوتادا، يا الله يا قاهر يا الله يا حنان، يا الله يا سميع،
~~يا الله يا قريب يا الله يا مجيب، يا الله يا الله يا الله لك الأسماء
~~الحسنى والأمثال العليا والآلاء والكبرياء أسألك ان تصلي على محمد وأهل
~~بيته، وان تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، واحساني
~~في عليين، وإساءتي مغفورة، وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب
~~الشك عني، ورضى بما قسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا
~~عذاب النار الحريق، وارزقني فيها
# PageV03P103
# ذكرك وشكرك والرغبة والإنابة والتوبة ms0777 والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل
~~محمد عليهم السلام).
# (دعاء الليلة السادسة) " يا جاعل الليل والنهار آيتين، يا من محا آية
~~الليل وجعل آية النهار مبصرة ليبتغوا فضلا منه ورضوانا، يا مفصل كل شئ
~~تفصيلا، يا ماجد يا وهاب، يا الله يا جواد، يا الله يا الله يا الله، لك
~~الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء، أسألك أن تصلي على محمد
~~وآل محمد، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء،
~~واحساني في عليين، وإساءتي مغفورة وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا
~~يذهب الشك عني، وترضيني بما قسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
~~حسنة، وقنا عذاب النار الحريق، وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك
~~والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد صلى الله عليه
~~وعليهم ".
# (دعاء الليلة السابعة) (يا ماد الظل ولو شئت لجعلته ساكنا وجعلت الشمس
~~عليه دليلا، ثم قبضته إليك قبضا يسيرا يا ذا الجود والطول والكبرياء
~~والآلاء، لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، لا إله إلا
~~أنت يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا الله يا
~~خالق يا بارئ يا مصور، يا الله يا الله يا الله، لك الأسماء الحسنى
~~والأمثال العليا والكبرياء والآلاء، أسألك ان تصلي على محمد وعلى أهل بيته،
~~وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، واحساني في
~~عليين، وإساءتي مغفورة، وان تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب الشك
~~عني، وترضيني بما قسمت لي، وأتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا
~~عذاب النار الحريق، وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة
~~والتوفيق لما وفقت له محمدا PageV03P104
# وآل محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين.
# (دعاء الليلة الثامنة) (يا خازن الليل في الهواء وخازن النور في السماء،
~~ومانع السماء أن تقع على الأرض إلا باذنه، وحابسهما أن تزولا، يا عليم يا
~~غفور، يا دائم يا الله، يا وارث ms0778 يا باعث من في القبور، يا الله يا الله يا
~~الله، لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء، أسألك أن تصلي
~~على محمد وآل محمد، وان تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع
~~الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة، وان تهب لي يقينا تباشر به
~~قلبي، وإيمانا يذهب بالشك عني، وترضيني بما قسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنة
~~وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار الحريق، وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة
~~إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد صلى الله عليه
~~وآله).
# (دعاء الليلة التاسعة) (يا مكور الليل على النهار، ومكور النهار على
~~الليل، يا عليم يا حكيم، يا رب الأرباب وسيد السادة، لا إله إلا أنت، يا
~~أقرب إلي من حبل الوريد، يا الله يا الله يا الله لك الأسماء الحسنى
~~والأمثال العليا والكبرياء والآلاء أسألك ان تصلى على محمد وآل محمد، وان
~~تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين،
~~وإساءتي مغفورة، وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب بالشك عني،
~~وترضيني بما قسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا برحمتك
~~عذاب النار الحريق، وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة
~~والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد صلى الله عليه وآله).
# (دعاء الليلة العاشرة) (الحمد لله لا شريك له، والحمد لله كما ينبغي لكرم
~~PageV03P105
# وجهه وعز جلاله وكما هو أهله، يا قدوس يا نور يا نور القدس، يا سبوح يا
~~منتهى التسبيح، يا رحمن يا فاعل الرحمة، يا الله يا عليم يا كبير، يا الله
~~يا لطيف يا جليل يا الله يا سميع يا الله يا بصير، يا الله يا الله يا
~~الله، لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء أسألك ان تصلى
~~على محمد وعلى أهل بيته، وان تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع
~~الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة، وان تهب لي يقينا تباشر به
~~قلبي، وإيمانا ms0779 يذهب بالشك عنى، وترضيني بما قسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنة
~~وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار الحريق، وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة
~~إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد صلى الله عليه
~~وآله وعلى أهل بيته وسلم).
### | دعاء أول يوم من شهر رمضان *
### $ (266) * 38 - محمد بن يعقوب عن علي بن
~~إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن عبد صالح عليه السلام قال،
~~ادع بهذا الدعاء في شهر رمضان مستقبل دخول السنة، وذكر انه من دعا به
~~محتسبا مخلصا لم تصبه في تلك السنة فتنة ولا آفة يضر بها دينه وبدنه ووقاه
~~الله شر ما يأتي به تلك السنة (اللهم إني أسألك باسمك الذي دان له كل شئ،
~~وبرحمتك التي وسعت كل شئ، وبعظمتك التي تواضع لها كل شئ، وبقوتك التي خضع
~~لها كل شئ، وبجبروتك التي غلبت كل شئ، وبعلمك الذي أحاط بكل شئ، يا نور يا
~~قدوس، يا أول قبل كل شئ، ويا باقي بعد كل شئ، يا الله يا رحمن، صل على محمد
~~وآل محمد واغفر لي الذنوب
# PageV03P106
# التي تغير النعم، واغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لي الذنوب التي
~~تقطع الرجاء واغفر لي الذنوب التي تديل الأعداء، واغفر لي الذنوب التي ترد
~~الدعاء، واغفر لي الذنوب التي يستحق بها نزول البلاء، واغفر لي الذنوب التي
~~تحبس غيث السماء، واغفر لي الذنوب التي تكشف الغطاء، واغفر لي الذنوب التي
~~تعجل الفناء، واغفر لي الذنوب التي تورث الندم، واغفر لي الذنوب التي تهتك
~~العصم، والبسني درعك الحصينة التي لا ترام، وعافني من شر ما أحاذر بالليل
~~والنهار في مستقبل سنتي هذه، اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع
~~وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم ورب السبع المثاني والقرآن العظيم،
~~ورب إسرافيل وميكائيل وجبرئيل، ورب محمد صلى الله عليه وآله سيد المرسلين
~~وخاتم النبيين، أسألك بك وبما سميت به نفسك يا عظيم، أنت الذي تمن بالعظيم،
~~تدفع كل محذور، وتعطي ms0780 كل جزيل، وتضاعف من الحسنات بالقليل وبالكثير، وتفعل
~~ما تشاء يا قدير يا الله يا رحمن صل على محمد وأهل بيته والبسني في مستقبل
~~سنتي هذه سترك، ونضر وجهي بنورك، وأحيني بمحبتك، وبلغني رضوانك وشريف
~~كرامتك وجسيم عطيتك، من خير ما عندك ومن خير ما أنت معطيه أحدا من خلقك،
~~والبسني مع ذلك عافيتك، يا موضع كل شكوى، ويا شاهد كل نجوى وعالم كل خفية،
~~ويا دافع ما يشاء من بلية، يا كريم العفو يا حسن التجاوز توفني على ملة
~~إبراهيم وفطرته وعلى دين محمد صلى الله عليه وآله وسنته، وعلى خير الوفاة
~~فتوفني مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك، اللهم وجنبني في هذه السنة كل عمل
~~أو قول أو فعل يباعدني منك واجلبني إلى كل عمل أو قول أو فعل يقربني منك في
~~هذه السنة يا أرحم الراحمين، وامنعني من كل عمل أو قول أو فعل يكون مني
~~أخاف ضرر عاقبته وأخاف مقتك إياي عليه، حذار أن تصرف وجهك الكريم عني
~~فاستوجب به نقصا من حظ لي PageV03P107
# عندك يا رؤوف يا رحيم، اللهم واجعلني في مستقبل سنتي هذه في حفظك وكلاتك
~~وفي جوارك وفي كنفك، وجللني ستر عافيتك، وهب لي كرامتك، عز جارك وجل ثناؤك
~~ولا إله غيرك، اللهم اجعلني تابعا لصالح من مضى من أوليائك والحقني بهم،
~~واجعلني مسلما لمن قال بالصدق عليك منهم، اللهم وأعوذ بك أن تحيط بي خطيئتي
~~وظلمي وإسرافي على نفسي واتباعي لهواي واشتغالي بشهواتي، فيحول ذلك بيني
~~وبين رحمتك ورضوانك فأكون منسيا عندك متعرضا لسخطك ونقمتك، اللهم وفقني لكل
~~عمل صالح ترضى به عني وقربني إليك زلفى، اللهم كما كفيت نبيك محمدا صلى
~~الله عليه وآله هول عدوه، وفرجت همه وكشفت غمه وصدقته وعدك وأنجزت له عهدك،
~~اللهم فبذلك فاكفني هول هذه السنة وآفاتها وأسقامها وفتنتها وشرورها
~~وأحزانها وضيق المعاش فيها وبلغني برحمتك كمال العافية بتمام دوام النعمة
~~عندي إلى منتهى أجلي، أسألك سؤال من أساء وظلم واعترف، وأسألك ان تغفر لي
~~ما مضى من ms0781 الذنوب التي حصرتها حفظتك، وأحصتها كرام ملائكتك علي، وان تعصمني
~~الهي من الذنوب فيما بقي من عمري إلى منتهى اجلي، يا الله يا رحمن صل على
~~محمد وأهل بيت محمد وآتني كلما سألتك ورغبت إليك فيه فإنك امرتني بالدعاء
~~وتكفلت بالإجابة يا ارحم الراحمين).
# وتدعو بهذا الدعاء في كل ليلة من شهر رمضان من أول الشهر إلى آخره وهو
~~(اللهم إني افتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت انك ارحم
~~الراحمين، في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة،
~~وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة، اللهم أذنت لي في دعائك
~~ومسئلتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي،
~~فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة
~~قد نشرتها، PageV03P108
# وحلقة بلاء قد فككتها، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن
~~له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، الحمد لله بجميع
~~محامده كلها على جميع نعمه كلها، الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا
~~منازع له في أمره، الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في
~~عظمته، الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط
~~بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا يبيد ملكه، ولا تزيده كثرة العطاء إلا
~~جودا وكرما انه هو العزيز الوهاب، اللهم إني أسئلك قليلا من كثير مع حاجة
~~بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير، الهم ان
~~عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي،
~~وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطأي وعمدي، اطمعني في أن أسألك مالا
~~استوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك وعرفتني من اجابتك،
~~فصرت أدعوك امنا، وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت
~~فيه إليك، فان أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ ms0782 عني هو خير لي
~~لعلمك بعاقبة الأمور، فلم أر مولى كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب،
~~انك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك،
~~كان لي التطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة بي والاحسان ألي والتفضل علي
~~بجودك وكرمك، فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل احسانك انك جواد كريم، الحمد
~~لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الاصباح ديان الدين رب
~~العالمين، الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته،
~~والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو القادر على ما يريد، الحمد لله خالق
~~الخلق وباسط الرزق ذي الجلال والاكرام والفضل والانعام، الذي بعد فلا يرى
~~وقرب فشهد النجوى تبارك PageV03P109
# وتعالى، الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير
~~يعاضده قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء،
~~الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم
~~النعمة علي فلا أجازيه فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد
~~كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فاثني عليه حامد وأذكره مسبحا، الحمد لله
~~الذي لا يهتك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد سائله، ولا يخيب آمله، الحمد
~~لله الذي يؤمن الخائفين، وينجي الصادقين، ويرفع المستضعفين، ويضع
~~المستكبرين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاصم الجبارين مبير
~~الظلمة مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين
~~معتمد المؤمنين، الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض
~~وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق،
~~ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الاحياء ويحيى الموتى وهو حي لا
~~يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك
~~وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأكمل
~~وأجمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت
~~وسلمت على أحد ms0783 من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك،
~~اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وعلى الصديقة
~~الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وامامي الهدى الحسن
~~والحسين سيدي شباب أهل الجنة من الخلق أجمعين وصل على أئمة المسلمين حججك
~~على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة، اللهم وصل على ولي امرك
~~القائم المؤمل والعدل المنتظر احففه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا
~~رب العالمين، اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك PageV03P110
# استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له
~~أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا، اللهم اعزه واعزز به وانصره
~~وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا عظيما، اللهم أظهر به دينك وملة
~~نبيك حتى لا يستخفي بشئ من الحق مخافة أحد من الخلق، اللهم انا نرغب إليك
~~في دولة كريمة تعز بها الاسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها
~~من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة،
~~اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه، اللهم ألمم به
~~شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا واعز به ذلتنا، واغن
~~به عائلنا، واقض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به
~~عسرنا، وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا، وأنجح به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا،
~~واستجب به دعوتنا وأعطنا به فوق رغبتنا، يا خير المسؤولين وأوسع المعطين
~~اشف به صدورنا واذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق باذنك
~~انك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا على عدوك وعدونا اله الحق آمين،
~~اللهم انا نشكو إليك فقد نبينا، وغيبة امامنا، وكثرة عدونا، وشدة الفتن بنا
~~وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآل محمد واعنا على ذلك بفتح منك تعجله،
~~وبضر تكشفه، ونصر تعزه وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك
~~تلبسناها برحمتك يا ms0784 ارحم الراحمين).
### | وادع في كل يوم من شهر رمضان بهذا الدعاء (1) (اللهم ان هذا شهر رمضان
~~الذي أنزلت فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وهذا شهر
~~الصيام، وهذا شهر القيام، وهذا شهر الإنابة، وهذا
# PageV03P111
# شهر التوبة، وهذا شهر المغفرة والرحمة، وهذا شهر العتق من النار والفوز
~~بالجنة، وهذا شهر فيه ليلة القدر التي هي خير من الف شهر، اللهم فصل على
~~محمد وآل محمد وأعني على صيامه وقيامه وسلمه لي وسلمني فيه وتسلمه مني،
~~وأعني عليه بأفضل عونك، ووفقني فيه لطاعتك وطاعة رسولك وأوليائك صلى الله
~~عليه وعليهم، وفرغني فيه لعبادتك وتلاوة كتابك، وأعظم لي فيه البركة، وأحسن
~~لي فيه العافية، وأصح لي فيه بدني، وأوسع لي رزقي، واكفني فيه ما أهمني،
~~واستجب فيه دعائي، وبلغني فيه رجائي، اللهم صل على محمد وآل محمد واذهب عني
~~فيه النعاس والكسل والسامة والفترة والقسوة والغرة والغفلة، وجنبني فيه
~~العلل والأسقام والهموم والأحزان والاعراض والأمراض والخطايا والذنوب،
~~واصرف عني فيه السوء والفحشاء والجهد والبلاء والتعب والعناء انك سميع
~~الدعاء، اللهم صل على محمد وآل محمد وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه
~~ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته وتثبيطه وكيده ومكره وحبائله وخدعه وأمانيه
~~وغروره وفتنته وشركه وأحزابه وأتباعه وأشياعه وأوليائه وشركائه وجميع
~~مكائده، اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا قيامه وصيامه وبلوغ الامل فيه
~~وفي قيامه واستكمال ما يرضيك عني صبرا واحتسابا وايمانا ويقينا، ثم تقبل
~~ذلك مني بالاضعاف الكثيرة والاجر العظيم يا رب العالمين، اللهم صلى على
~~محمد وآل محمد وارزقني الحج والعمرة والاجتهاد والقوة والنشاط والإنابة
~~والتوبة والقربة والخير المقبول والرهبة والرغبة والتضرع والخشوع والرقة
~~والنية الصادقة وصدق اللسان والوجل منك والرجاء لك والتوكل عليك والثقة بك
~~والورع عن محارمك، مع صالح القول ومقبول السعي ومرفوع العمل ومستجاب
~~الدعوة، ولا تحل بيني وبين شئ من ذلك كله بعرض ولا مرض ولا هم ولا غم ولا
~~سقم ولا غفلة ولا نسيان بل بالتعاهد والتحفظ لك وفيك والرعاية لحقك والوفاء
~~PageV03P112
# بعهدك ووعدك ms0785 برحمتك يا ارحم الراحمين).
# ثم ادع بهذا الدعاء (اللهم صل على محمد وآل محمد وأقسم لي فيه أفضل ما
~~تقسمه لعبادك الصالحين وأعطني فيه أفضل ما تعطي أولياءك المقربين من الرحمة
~~والمغفرة والتحنن والإجابة والعفو والمغفرة الدائمة والعافية والمعافاة
~~والعتق من الدار والفوز بالجنة وخير الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآل
~~محمد واجعل دعائي فيه إليك واصلا، ورحمتك وخيرك إلي فيه نازلا وعملي فيه
~~مقبولا وسعيي فيه مشكورا، وذنبي فيه مغفورا، حتى يكون نصيبي فيه الأكثر
~~وحظي فيه الأوفر، اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقني فيه لليلة القدر على
~~أفضل حال تحب أن يكون عليها أحد من أوليائك وأرضاها لك، ثم اجعلها لي خيرا
~~من الف شهر، وارزقني فيها أفضل ما رزقت أحدا ممن بلغته إياها وأكرمته بها،
~~واجعلني فيها من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك
~~ورضوانك يا ارحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا في شهرنا
~~هذا الجد والاجتهاد والقوة والنشاط وما تحب وترضى، اللهم رب الفجر وليال
~~عشر والشفع والوتر ورب شهر رمضان وما أنزلت فيه من القرآن، ورب جبرئيل
~~وميكائيل وإسرافيل وجميع الملائكة المقربين، ورب إبراهيم وإسماعيل واسحق
~~ويعقوب، ورب موسى وعيسى وجميع النبيين والمرسلين، ورب محمد خاتم النبيين
~~صلواتك عليهم أجمعين، وأسألك بحقهم عليك وبحقك العظيم عليهم لما صليت عليه
~~وآله وعليهم أجمعين ونظرت إلي نظرة رحيمة ترضى بها عني رضى لا سخط علي بعده
~~ابدا وأعطني جميع سؤلي ورغبتي وأمنيتي وإرادتي، وصرفت عني ما أكره وأحذر
~~وأخاف على نفسي ومالا أخاف وعن أهلي ومالي وإخواني وذريتي، اللهم إليك
~~فررنا من ذنوبنا فآونا، تائبين وتب علينا، مستغفرين واغفر لنا، متعوذين
~~وأعذنا، مستجيرين وأجرنا، مستسلمين ولا تخذلنا، راهبين وآمنا، راغبين
~~وشفعنا، سائلين وأعطنا انك سميع الدعاء قريب PageV03P113
# مجيب، اللهم أنت ربي وأنا عبدك وأحق من سأل العبد ربه ولم يسأل العباد
~~مثلك كرما وجودا، يا موضع شكوى السائلين، ويا منتهى حاجة الراغبين ويا غياث
~~المستغيثين ويا مجيب دعوة المضطرين، ms0786 ويا ملجأ الهاربين، ويا صريخ
~~المستصرخين، ويا رب المستضعفين، ويا كاشف كرب المكروبين، ويا فارج هم
~~المهمومين، ويا كاشف الكرب العظيم، يا الله يا رحمن يا رحيم يا ارحم
~~الراحمين، صل على محمد وآل محمد واغفر لي ذنوبي وعيوبي وإساءتي وظلمي وجرمي
~~وإسرافي على نفسي، وارزقني من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها غيرك، واعف عني
~~واغفر لي كل ما سلف من ذنوبي واعصمني فيما بقي من عمري واستر علي وعلى
~~والدي وولدي وقرابتي وأهل حزانتي ومن كان مني بسبيل من المؤمنين والمؤمنات
~~في الدنيا والآخرة، فان ذلك كله بيدك وأنت واسع المغفرة فلا تخيبني يا سيدي
~~ولا ترد دعائي ولا تشد يدي إلى نحري حتى تفعل ذلك بي، وتستجيب لي جميع ما
~~سألتك، وتزيدني من فضلك فإنك على كل شئ قدير ونحن إليك راغبون، اللهم لك
~~الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء أسألك باسمك بسم الله
~~الرحمن الرحيم ان كنت قضيت في هذه الليلة تنزل الملائكة والروح فيها ان
~~تصلي على محمد وآل محمد، وان تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع
~~الشهداء وإحساني في عليين وإساءتي مغفورة، وان تهب لي يقينا تباشر به قلبي
~~وإيمانا لا يشوبه شك ورضى بما قسمت لي وآتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة
~~حسنة وقني عذاب النار، وان لم تكن قضيت في هذه الليلة تنزل الملائكة والروح
~~فيها فاخرني إلى ذلك وارزقني فيها ذكرك وشكرك وحسن طاعتك وعبادتك فصل على
~~محمد وآل محمد بأفضل صلواتك يا أرحم الراحمين، يا أحد يا صمد يا رب محمد
~~وآل محمد اغضب اليوم لحمد ولابرار عترته واقتل أعداءهم بددا واحصهم عددا
~~ولا تدع على ظهر الأرض منهم أحدا ولا تغفر لهم ابدا، يا حسن الصحبة يا
~~خليفة النبيين PageV03P114
# أنت ارحم الراحمين البدئ البديع الذي ليس كمثلك شئ والدائم غير الغافل
~~والحي الذي لا يموت أنت كل يوم في شأن، أنت خليفة محمد وناصر محمد ومفضل
~~محمد فأسألك أن تنصر وصي محمد وخليفة محمد والقائم بالقسط من ms0787 أوصياء محمد
~~صلواتك عليه وعليهم، اعطف عليهم نصرك، يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا
~~أنت صل على محمد وآل محمد واجعلني معهم في الدنيا والآخرة، واجعل عاقبة
~~أمري إلى غفرانك ورحمتك يا أرحم الراحمين وكذلك نسبت نفسك يا سيدي باللطف
~~بل انك لطيف فصل على محمد وآله والطف لما تشاء، اللهم صل على محمد وآل محمد
~~وارزقني الحج والعمرة في عامنا هذا وفي كل عام وتطول علي بجميع حوائجي
~~للدنيا والآخرة، استغفر الله ربي وأتوب إليه ان ربي قريب مجيب، استغفر الله
~~ربي وأتوب إليه ان ربي رحيم ودود، استغفر الله ربي وأتوب إليه انه كان
~~غفارا، اللهم اغفر لي انك أنت ارحم الراحمين رب اني عملت سوءا وظلمت نفسي
~~فاغفر لي ذنوبي انه لا يغفر الذنوب إلا أنت، استغفر الله الذي لا إله إلا
~~هو الحي القيوم الحليم العظيم العليم الكريم الغافر للذنب العظيم وأتوب
~~إليه استغفر الله ان الله كان غفورا رحيما) ثلاثا (اللهم إني أسألك ان تصلي
~~على محمد وآل محمد وان تجعل فيما تقضي وتقدر من الامر العظيم المحتوم في
~~ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام
~~المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم وان تجعل
~~فيما تقضي وتقدر ان تطيل عمري وتوسع رزقي وتؤدي عني أمانتي وديني آمين رب
~~العالمين، اللهم اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا وارزقني من حيث احتسب ومن حيث
~~لا احتسب واحرسني من حيث احترس ومن حيث لا احترس وصل على محمد وآل محمد
~~وسلم كثيرا).
# وتسبح في كل يوم من شهر رمضان من أوله إلى آخره وهو عشرة اجزاء كل جزء
~~منها على حدة: PageV03P115
# (أولها) (سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق
~~الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب
~~والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى ومالا يرى، سبحان
~~الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، ms0788 سبحان الله السميع الذي ليس شئ
~~اسمع منه يسمع من فوق عرشه ما تحت سبع أرضين ويسمع ما في ظلمات البر والبحر
~~ويسمع الأنين والشكوى ويسمع السر وأخفى ويسمع وساوس الصدور ولا يصم سمعه
~~صوت).
# (ثانيها) (سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق
~~الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب
~~والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى سبحان
~~الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله البصير الذي ليس شئ
~~أبصر منه يبصر من فوق عرشه ما تحت سبع أرضين ويبصر ما في ظلمات البر والبحر
~~لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير لا تغشى بصره الظلمة
~~ولا يستر منه ستر ولا يواري منه جدار ولا يغيب عنه بر ولا بحر ولا يكن منه
~~جبل ما في أصله ولا قلب ما فيه ولا جنب ما في قلبه ولا يستتر منه صغير ولا
~~كبير، ولا يستخفي منه صغير لصغره ولا يخفى عليه شئ في الأرض ولا في السماء
~~هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم).
# (ثالثها) (سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق
~~الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب
~~والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى، سبحان
~~الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله الذي ينشئ السحاب
~~الثقال ويسبح PageV03P116
# الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويرسل
~~الرياح بشرا بين يدي رحمته وينزل الماء من السماء بكلمته وينبت النبات
~~بقدرته ويسقط الورق بعلمه، سبحان الله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض
~~ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين).
# (رابعها) (سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق
~~الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق ms0789 الحب
~~والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى ومالا يرى، سبحان
~~الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله الذي يعلم ما تحمل
~~كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شئ عنده بمقدار عالم الغيب
~~والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف
~~بالليل وسارب بالنهار، سبحان الله الذي يميت الاحياء ويحيي الموتى ويعلم ما
~~تنقص الأرض منهم ويقر في الأرحام ما يشاء إلى اجل مسمى).
# (خامسها) (سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق
~~الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب
~~والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى ومالا يرى، سبحان
~~الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله مالك الملك تؤتى
~~الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير
~~انك على كل شئ قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي
~~من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب).
# (سادسها) (سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق
~~الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب
~~PageV03P117
# والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى ومالا يرى سبحان
~~الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله الذي عنده مفاتح
~~الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا
~~يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين).
# (سابعها) (سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق
~~الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب
~~والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى ومالا يرى، سبحان
~~الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله الذي لا يحصي مدحته
~~القائلون ولا يجزي بآلائه الشاكرون العابدون وهو ms0790 كما قال وفوق ما نقول وكما
~~اثنى على نفسه ولا يحيطون بشئ من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات
~~والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم).
# (ثامنها) (سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق
~~الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب
~~والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى ومالا يري، سبحان
~~الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله الذي يعلم ما يلج في
~~الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ولا يشغله ما ينزل
~~من السماء وما يعرج فيها عما يلج في الأرض وما يخرج منها ولا يشغله علم شئ
~~عن علم شئ ولا يشغله خلق شئ عن خلق شئ ولا حفظ شئ عن حفظ شئ ولا يساويه شئ
~~ولا يعدله شئ ليس كمثله شئ وهو السميع البصير).
# (تاسعها) (سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق
~~الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب
~~والنوى PageV03P118
# سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى ومالا يرى، سبحان الله
~~مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله فاطر السماوات والأرض
~~جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان
~~الله على كل شئ قدير، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك
~~فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم).
# (عاشرها) (سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق
~~الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب
~~والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى ومالا يرى، سبحان
~~الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله الذي يعلم ما في
~~السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا
~~هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ms0791 ينبئهم بما
~~عملوا يوم القيامة ان الله بكل شئ عليم).
# ثم اتبعه بالصلاة على النبي تقول: (ان الله وملائكته يصلون على النبي يا
~~أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك وسعديك وسبحانك، اللهم صل
~~على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم
~~وآل إبراهيم انك حميد مجيد، اللهم وارحم محمدا وآل محمد كما رحمت إبراهيم
~~وآل إبراهيم انك حميد مجيد، اللهم سلم على محمد وآل محمد كما سلمت على نوح
~~في العالمين، اللهم صل على محمد وآله كما هديتنا به، اللهم صل على محمد وآل
~~محمد وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون، على محمد وآله السلام
~~كلما طلعت شمس أو غربت، على محمد وآله السلام كلما طرفت عين أو برقت، على
~~محمد وآله السلام كلما طرفت عين أو ذرفت على محمد وآله السلام كلما ذكر
~~السلام، على محمد وآله السلام كلما سبح الله ملك أو قدسه PageV03P119
# السلام على محمد وآله في الأولين، السلام على محمد وآله في الآخرين،
~~السلام على محمد وآله في الدنيا والآخرة، اللهم رب البلد الحرام ورب الركن
~~والمقام ورب الحل والحرام أبلغ محمدا نبيك عنا السلام، اللهم اعط محمدا من
~~البهاء والنضرة والسرور والكرامة والغبطة والوسيلة والمنزلة والمقام والشرف
~~والرفعة والشفاعة عندك يوم القيامة أفضل ما تعطي أحدا من خلقك، واعط محمدا
~~فوق ما تعطى الخلائق من الخير اضعافا كثيرة لا يحصيها غيرك، اللهم صل على
~~محمد وآل محمد أطيب وأطهر وأزكى وأنمى وأفضل ما صليت على أحد من الأولين
~~والآخرين وعلى أحد من خلقك يا أرحم الراحمين، اللهم صل على علي أمير
~~المؤمنين ووال من والاه وعاد من عاداه وضاعف العذاب على من شرك في دمه،
~~اللهم صل على فاطمة بنت نبيك محمد عليه وآله السلام والعن من آذى نبيك
~~فيها، اللهم صل على الحسن والحسين امامي المسلمين ووال من والاهما وعاد من
~~عاداهما وضاعف العذاب على من شرك في دمهما اللهم صل على علي بن الحسين ms0792 امام
~~المسلمين ووال من والاه وعاد من عاداه وضاعف العذاب على من ظلمه).
# ثم أذكر واحدا واحدا من الأئمة إلى آخر هم عليهم السلام ثم تقول: (اللهم
~~صل على الخلف الحجة من بعده امام المسلمين ووال من والاه وعاد من عاداه
~~وعجل فرجه اللهم صل على القاسم والطاهر ابني نبيك، اللهم صل على رقية بنت
~~نبيك والعن من آذى نبيك فيها، اللهم صل على أم كلثوم بنت نبيك والعن من آذى
~~نبيك فيها، اللهم صل على ذرية نبيك، اللهم اخلف نبيك في أهل بيته، اللهم
~~مكن لهم في الأرض، اللهم اجعلنا من عددهم ومددهم وأنصارهم على الحق في السر
~~والعلانية اللهم اطلب بذحلهم ووترهم ودمائهم وكف عنا وعنهم وعن كل مؤمن
~~ومؤمنة بأس كل باغ وطاغ وكل دابة أنت آخذ بناصيتها انك أشد بأسا وأشد
~~تنكيلا). PageV03P120
# (وتدعو في كل يوم أيضا بهذا الدعاء) اللهم إني أسألك من فضلك بافضله وكل
~~فضلك فاضل، اللهم إني أسألك بفضلك كله، اللهم إني أسألك من رزقك بأعمه وكل
~~رزقك عام اللهم إني أسألك برزقك كله، اللهم إني أسألك من عطائك باهناه وكل
~~عطائك هنئ اللهم إني أسألك من عطائك كله، اللهم إني أسألك من خيرك بأعجله
~~وكل خيرك عاجل اللهم إني أسألك بخيرك كله، اللهم إني أسألك من احسانك
~~بأحسنه وكل احسانك حسن اللهم إني أسألك باحسانك كله، اللهم إني أسألك بما
~~تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله وصل على محمد عبدك المرتضى ورسولك
~~المصطفى وأمينك ونجيك دون خلقك ونجيبك من عبادك ونبيك بالصدق وحبيبك صل على
~~محمد رسولك وخيرتك من العالمين البشير النذير السراج المنير وعلى أهل بيته
~~الأبرار الطاهرين، وعلى ملائكتك الذين استخلصتهم لنفسك وحجبتهم عن خلقك
~~وعلى أنبيائك الذين ينبئون عنك بالصدق، وعلى رسلك الذين خصصتهم بوحيك
~~وفضلتهم على العالمين برسالاتك، على عبادك الصالحين الذين أدخلتهم في رحمتك
~~الأئمة المهتدين الراشدين وأوليائك المطهرين، وعلى جبرئيل وميكائيل
~~وإسرافيل وملك الموت ورضوان خازن الجنان ومالك خازن النار وروح القدس
~~والروح الأمين وحملة ms0793 عرشك المقربين وعلى الملكين الحافظين علي بالصلاة التي
~~تحب ان يصلي بها عليهم أهل السماوات وأهل الأرضين صلاة طيبة كثيرة مباركة
~~زاكية نامية ظاهرة باطنة شريفة فاضلة تبين بها فضلهم على الأولين والآخرين،
~~اللهم اعط محمدا الوسيلة والشرف والفضيلة واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن
~~أمته، اللهم فاعط محمدا صلى الله عليه وآله مع كل زلفة زلفة ومع كل وسيلة
~~وسيلة ومع كل فضيلة فضيلة ومع كل شرف شرفا تعطي محمدا وآله يوم القيامة
~~أفضل ما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين، اللهم واجعل محمدا صلى
~~PageV03P121
# الله عليه وآله أدنى المرسلين منك مجلسا وأفسحهم في الجنة عندك منزلا
~~وأقربهم إليك وسيلة واجعله أول شافع وأول مشفع وأول قائل وأنجح سائل وابعثه
~~المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون يا ارحم الراحمين، وأسألك
~~أن تصلي على محمد وآل محمد وان تسمع صوتي وتجيب دعوتي وتجاوز عن خطيئتي
~~وتصفح عن ظلمي وتنجح طلبتي وتقضي حاجتي وتنجز لي ما وعدتني وتقيل عثرتي
~~وتغفر ذنوبي وتعفو عن جرمي وتقبل علي ولا تعرض عني وترحمني ولا تعذبني
~~وتعافيني ولا تبتليني وترزقني من الرزق أطيبه وأوسعه ولا تحرمني يا رب واقض
~~عنى ديني وضع عنى وزري ولا تحملني مالا طاقة لي به يا مولاي، وادخلني في كل
~~خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد عليهم السلام وأخرجني من كل سوء أخرجت منه
~~محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم والسلام عليه وعليهم ورحمة الله
~~وبركاته، اللهم إني أدعوك كما امرتني فاستجب لي كما وعدتني (ثلاثا) اللهم
~~إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي
~~كثير وهو عليك سهل يسير فامنن علي به انك على كل شئ قدير آمين رب
~~العالمين).
### | وداع شهر رمضان *
### $ (267) * 39 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد
~~بن إسحاق القمي عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
~~في وداع شهر رمضان (اللهم انك قلت في كتابك المنزل على لسان ms0794 نبيك المرسل
~~صلواتك عليه وآله وقولك حق، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، وهذا شهر
~~رمضان قد
# PageV03P122
# تصرم، فأسألك بوجهك الكريم وكلماتك التامة إن كان بقي علي ذنب لم تغفره
~~لي أو تريد أن تعذبني عليه أو تقايسني به ان يطلع فجر هذه الليلة أو يتصرم
~~هذا الشهر إلا وقد غفرته لي يا ارحم الراحمين، اللهم لك الحمد بمحامدك كلها
~~أولها وآخرها ما قلت لنفسك منها وما قال لك الخلائق الحامدون المجتهدون
~~المعددون المؤثرون في ذكرك والشكر لك الذين أعنتهم على أداء حقك من أصناف
~~خلقك من الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين وأصناف الناطقين المسبحين لك
~~من جميع العالمين، على انك بلغتنا شهر رمضان وعلينا من نعمك وعندنا من قسمك
~~وإحسانك وتظاهر امتنانك بذلك لك منتهى الحمد الخالد الدائم الراكد المخلد
~~السرمد الذي لا ينفد طول الأبد، جل ثناؤك أعنتنا عليه حتى قضيت عنا صيامه
~~وقيامه من صلاة وما كان منافيه من بر أو شكر أو ذكر اللهم فتقبله منا بأحسن
~~قبولك وتجاوزك وعفوك وصفحك وغفرانك وحقيقة رضوانك حتى تظفرنا فيه بكل خير
~~مطلوب وجزيل عطاء موهوب، وتؤمننا فيه من كل أمر مرهوب وذنب مسكوب، اللهم
~~إني أسألك بعظيم ما سألك أحد من خلقك من كريم أسمائك وجزيل ثنائك وخاصة
~~دعائك ان تصلي على محمد وآل محمد، وان تجعل شهرنا هذا أعظم شهر رمضان مر
~~علينا منذ أنزلتنا إلى الدنيا بركة، في عصمة ديني وخلاص نفسي وقضاء حاجتي
~~وتشفيعي في مسائلي وتمام النعمة علي وصرف السوء عني ولباس العافية لي، وأن
~~تجعلني برحمتك ممن حزت له ليلة القدر وجعلتها له خيرا من الف شهر في أعظم
~~الاجر وكرائم الذخر وطول العمر وحسن الشكر ودوام اليسر، اللهم وأسألك
~~برحمتك وطولك وعفوك ونعمائك وجلالك وقديم احسانك وامتنانك ان لا تجعله آخر
~~العهد منا بشهر رمضان حتى تبلغناه من قابل على أحسن حال، وتعرفني هلاله مع
~~الناظرين إليه والمتعرفين له في اعفا عافيتك وأنعم نعمتك وأوسع رحمتك وأجزل
~~قسمك، اللهم يا ربي الذي ليس ms0795 لي رب غيره لا يكون هذا الوداع PageV03P123
# مني وداع فناء ولا آخر العهد من اللقاء حتى ترينيه من قابل في أسبغ النعم
~~وأفضل الرجاء وأنا لك على أحسن الوفاء انك سميع الدعاء، اللهم اسمع دعائي
~~وتضرعي وتذللي لك واستكانتي وتوكلي عليك، وأنا لك سلم لا أرجو نجاحا ولا
~~معافاة ولا تشريفا ولا تبليغا إلا بك ومنك فامنن علي جل ثناؤك وتقدست
~~أسماؤك بتبليغي شهر رمضان وأنا معافا من كل مكروه ومحذور من جميع البوائق،
~~الحمد لله الذي أعاننا على صيام هذا الشهر وقيامه حتى بلغنا آخر ليلة منه).
# إلى هاهنا رواية محمد بن يعقوب الكليني.
### $ (268) * 40 - وروى إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن عبد الله بن حماد
~~الأنصاري عن أبي بصير عن جماعة من أصحابه عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن
~~أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وزاد فيه (اللهم إني أسألك بأحب ما دعيت
~~به وأرضى ما رضيت به عن محمد صلى الله عليه وآله ان تصلي على محمد وآل محمد
~~ولا تجعل وداعي شهر رمضان وداع خروجي من الدنيا ولا وداع اخر عبادتك فيه
~~ولا اخر صومي لك وارزقني العود فيه ثم العود فيه برحمتك يا ولي المؤمنين،
~~وفقني لليلة القدر واجعلها لي خيرا من الف شهر يا رب العالمين، يا رب ليلة
~~القدر وجاعلها خيرا من الف شهر، رب الليل والنهار والجبال والبحار والظلم
~~والأنوار والأرض والسماء، يا بارئ يا مصور يا حنان يا منان يا الله يا رحمن
~~يا رحيم يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، لك الأسماء الحسنى والأمثال
~~العليا والكبرياء والآلاء أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم أن تصلي على
~~محمد وآل محمد، وان تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء
~~وإحساني في عليين وإساءتي مغفورة، وان تهب لي يقينا تباشر به قلبي وإيمانا
~~لا يشوبه شك ورضى بما قسمت لي وان تؤتيني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
~~وان تقيني عذاب النار، اللهم اجعل فيما تقضي وتقدر من ms0796 الامر PageV03P124
# المحتوم، وفيما تفرق من الامر الحكيم في ليلة القدر في القضاء الذي لا
~~يرد ولا يبدل ولا يغير ان تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور
~~سعيهم المغفور ذنبهم المكفر عنهم سيئاتهم، واجعل فيما تقضي وتقدر ان تعتق
~~رقبتي من النار يا ارحم الراحمين، اللهم إني أسألك ولم يسأل العباد مثلك
~~كرما وجودا، وأرغب إليك ولم يرغب إلى مثلك، أنت موضع مسألة السائلين،
~~ومنتهى رغبة الراغبين، أسألك بأعظم المسائل كلها وأفضلها وأنجحها التي
~~ينبغي للعباد أن يسألوك بها، يا الله يا رحمن يا رحيم، وبأسمائك ما علمت
~~منها وما لم اعلم وبأسمائك الحسنى وأمثالك العليا وبنعمتك التي لا تحصى،
~~وبأكرم أسمائك عليك وأحبها إليك وأشرفها عندك منزلة وأقربها منك وسيلة وأجز
~~لها منك ثوابا وأسرعها لديك إجابة، وباسمك المكنون المحزون الحي القيوم الا
~~كبر الأجل الذي تحبه وتهواه وترضى به عمن دعاك به وتستجيب له دعاءه، وحق
~~عليك ان لا تخيب سائلك، وأسألك بكل اسم هو لك في التوراة والإنجيل والزبور
~~والفرقان، وبكل اسم دعاك به حملة عرشك وملائكة سماواتك وسكان أرضك من نبي
~~أو صديق أو شهيد، وبحق الراغبين إليك الفرقين منك المتعوذين بك وبحق مجاوري
~~بيتك الحرام حجاجا ومعتمرين ومقدسين والمجاهدين في سبيلك، وبحق كل عبد
~~متعبد لك في بر أو بحر أو سهل أو جبل، أدعوك دعاء من قد اشتدت فاقته وكثرت
~~ذنوبه وعظم جرمه وضعف كدحه، دعاء من لا يجد لنفسه سادا ولا لضعفه معولا ولا
~~لذنبه غافرا غيرك، هاربا إليك متعوذا بك متعبدا لك غير مستكبر ولا مستنكف
~~خائفا بائسا فقيرا مستجيرا بك، أسألك بعزتك وعظمتك وجبروتك وسلطانك وبملكك
~~وببهائك وجودك وكرمك وبآلائك وحسنك وجمالك وبقوتك على ما أردت من خلقك،
~~أدعوك يا رب خوفا وطمعا ورهبة ورغبة وتخشعا وتملقا وتضرعا والحاحا والحافا
~~خاضعا لك، لا اله إلا أنت وحدك لا شريك لك، يا قدوس PageV03P125
# يا قدوس يا قدوس يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا
~~رحيم ms0797 يا رحيم يا رحيم، يا رب يا رب يا رب، أعوذ بك يا الله الواحد الأحد
~~الصمد الوتر المتكبر المتعالى، وأسألك بجميع ما دعوتك به وبأسمائك التي
~~تملأ أركانك كلها، ان تصلي على محمد وآل محمد واغفر لي وارحمني وأوسع علي
~~من فضلك العظيم وتقبل منى شهر رمضان وصيامه وقيامه وفرضه ونوافله، واغفر لي
~~وارحمني واعف عني، ولا تجعله آخر شهر رمضان صمته لك وعبدتك فيه، ولا تجعل
~~وداعي إياه وداع خروجي من الدنيا، اللهم أوجب لي من رحمتك ومغفرتك ورضوانك
~~وخشيتك أفضل ما أعطيت أحدا من عبدك فيه. اللهم فلا تجعلني أخسر من سألك فيه
~~واجعلني ممن أعتقته في هذا الشهر من النار وغفرت له ما تقدم من ذنبه وما
~~تأخر وأوجبت له أفضل ما رجاك وأمله منك يا ارحم الراحمين، اللهم ارزقني
~~العود في صيامه لك وعبادتك فيه واجعلني ممن كتبته في هذا الشهر من حجاج
~~بيتك الحرام المبرور حجهم المغفور لهم ذنبهم المتقبل عملهم آمين آمين آمين
~~رب العالمين، اللهم لا تدع لي فيه ذنبا إلا غفرته، ولا خطيئة إلا محوتها،
~~ولا عثرة إلا أقلتها، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيلة إلا أغنيتها، ولا هما
~~إلا فرجته، ولا فاقة إلا سددتها، ولا عريانا إلا كسوته، ولا مرضا إلا
~~شفيته، ولا داء إلا أذهبته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها
~~على أفضل أملي ورجائي فيك يا ارحم الراحمين، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ
~~هديتنا، ولا تذلنا بعد إذ أعززتنا، ولا تضعنا بعد إذ رفعتنا، ولا تهنا بعد
~~إذا كرمتنا، ولا تفقرنا بعد إذ أغنيتنا، ولا تمنعنا بعد إذ أعطيتنا، ولا
~~تحرمنا بعد إذ رزقتنا، ولا تغير شيئا من نعمك علينا واحسانك إلينا لشئ كان
~~من ذنوبنا ولا لما هو كائن منا فان في كرمك وعفوك وفضلك سعة لمغفرة ذنوبنا
~~فاغفر لنا وتجاوز عنا ولا تعاقبنا عليها يا ارحم الراحمين. اللهم أكرمني في
~~مجلسي هذا كرامة لا تهينني بعدها ابدا، واعزني عزا PageV03P126
# لا تذلني بعده ابدا، ms0798 وعافني عافية لا تبتليني بعدها ابدا، وارفعني رفعة
~~لا تضعني بعدها ابدا، واصرف عني شر كل شيطان مريد، وشر كل جبار عنيد، وشر
~~كل قريب أو بعيد، وشر كل صغير أو كبير، وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها ان
~~ربي على صراط مستقيم، اللهم ما كان في قلبي من شك أو ريبة أو جحود أو قنوط
~~أو ترح أو مرح أو بطر أو فرح أو خيلاء أو رياء أو سمعة أو شقاق أو نفاق أو
~~كفر أو فسوق أو معصية أو شئ لا تحب عليه وليا لك فأسألك ان تمحوه من قلبي
~~وتبدلني مكانه ايمانا بك ورضى بقضائك ووفاء بعهدك ووجلا منك وزهدا في
~~الدنيا ورغبة فيما عندك وثقة بك وطمأنينة إليك وتوبة نصوحا إليك، اللهم ان
~~كنت بلغتناه وإلا فأخر آجالنا إلى قابل حتى تبلغناه في يسر منك وعافية يا
~~أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الأخيار وسلم
~~كثيرا طيبا ورحمة الله وبركاته).
### | 6 - باب صلاة العيدين صلاة العيدين فريضة عند آل محمد عليهم السلام عند
~~حضور الامام واستكمال شرائطها، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (269) * 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة
~~عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التكبير في
~~العيدين قال:
# سبع وخمس، وقال: صلاة العيدين فريضة وصلاة الكسوف فريضة.
### $ (270) * 2 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل
# PageV03P127
# قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين قال: سبع وخمس
~~وقال:
# صلاة العيدين فريضة، سألته ما يقرأ فيهما؟ قال: والشمس وضحاها وهل أتاك
~~حديث الغاشية وأشباههما.
### $ (271) * 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: صلاة العيدين ركعتان بلا اذان ولا إقامة ليس قبلهما
~~ولا بعدهما شئ.
### $ (272) * 4 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا
~~عن حماد بن عثمان عن معمر بن ms0799 يحيى عن أبي جعفر عليه السلام قال:
# لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع امام.
### $ (273) * 5 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا
~~صلاة له ولا قضاء عليه.
### $ (274) * 6 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عنه عليه السلام قال:
# لا صلاة في العيدين إلا مع امام فان صليت وحدك فلا بأس.
### $ (275) * 7 - وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما
~~السلام قال: سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال: ليس صلاة إلا مع
~~امام.
# PageV03P128
### $ (276) * 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: ليس في يوم الفطر والأضحى أذان ولا
~~إقامة، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة
~~ومن لم يصل مع امام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه.
### $ (277) * 9 - إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن البرقي عن محمد بن الحسن بن
~~أبي خلف عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: صلاة العيدين مع الامام سنة وليس قبلها ولا بعدها صلاة
~~ذلك اليوم إلى الزوال فان فاتك الوتر في ليلتك قضيته بعد الزوال.
# قال محمد بن الحسن: نحن نبين معنى هذا الخبر فيما بعد إن شاء الله تعالى.
### $ (278) * 10 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن عيسى عن يونس بن
~~معاوية قال: سألته عن صلاة العيدين فقال: ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ
~~وليس فيهما اذان ولا إقامة يكبر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة يبدأ فيكبر ويفتتح
~~الصلاة ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقرأ والشمس وضحاها ثم يكبر خمس تكبيرات ثم
~~يكبر فيركع فيكون يركع بالسابعة ويسجد سجدتين، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب
~~وهل أتاك حديث الغاشية ثم يكبر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ms0800 ويتشهد، قال:
# وكذلك صنع رسول الله صلى الله عليه وآله والخطبة بعد الصلاة، وإنما أحدث
~~الخطبة قبل الصلاة عثمان، وإذا خطب الامام فليقعد بين الخطبتين قليلا،
~~وينبغي للامام ان يلبس يوم العيدين بردا ويعتم شاتيا كان أو قائظا ويخرج
~~إلى البر حيث ينظر إلى
# PageV03P129
# آفاق السماء ولا يصلي على حصير ولا يسجد عليه، وقد كان رسول الله صلى
~~الله عليه عليه وآله يخرج إلى البقيع فيصلي بالناس.
### $ (279) 11 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن علي بن أبي
~~حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين قال: يكبر ثم يقرأ ثم
~~يكبر خمسا ويقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر السابعة ثم يركع بها ثم يسجد ثم
~~يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعا فيقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر ويركع
~~بها.
### $ (280) 12 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين قال: اثنتا عشرة تكبيرة
~~سبع في الأولى وخمس في الأخيرة.
### $ (281) * 13 - عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سليمان ابن خالد عن
~~أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين قال: كبر ست تكبيرات واركع
~~بالسابعة ثم قم في الثانية فاقرأ ثم كبر أربعا واركع بالخامسة، والخطبة بعد
~~الصلاة.
### $ (282) * 14 - وعنه عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: سمعته يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعتم في العيدين شاتيا
~~كان أو قائظا ويلبس درعه، وكذلك ينبغي للامام ويجهر بالقراءة كما يجهر في
~~الجمعة.
### $ (283) * 15 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة قال:
~~سألته عن الصلاة يوم الفطر فقال ركعتين بغير اذان ولا إقامة، وينبغي للامام
# PageV03P130
# ان يصلي قبل الخطبة، والتكبير في الركعة الأولى يكبر ستا ثم يقرأ ثم يكبر
~~السابعة ثم يركع بها فتلك سبع تكبيرات، ثم يقوم في الثانية فيقرأ فإذا فرغ
~~من القراءة كبر أربعا ms0801 ويركع بها، وينبغي له ان يتضرع بين كل تكبيرتين ويدعو
~~الله، هذا في صلاة الفطر، والأضحى مثل ذلك سواء وهو في الأمصار كلها إلا
~~يوم الأضحى بمنى فإنه ليس يومئذ صلاة ولا تكبير.
# فما تضمن هذا الخبر من أن التكبير في الركعة الأولى قبل القراءة وما
~~رواه:
### $ (284) * 16 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل
~~القراءة وفي الأخيرة خمس بعد القراءة.
### $ (285) * 17 - أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعيد الأشعري عن الرضا عليه
~~السلام قال: سألته عن التكبير في العيدين قال: التكبير في الأولى سبع
~~تكبيرات قبل القراءة وفي الأخيرة خمس تكبيرات بعد القراءة.
# فان هذه الأخبار محمولة على التقية لأنها وردت موافقة لمذهب بعض العامة،
~~لأنا قد قدمنا من الاخبار ما يتضمن ويدل على أن التكبير في الركعتين معا
~~بعد القراءة، ولا يجوز التنافي بين الاخبار، فلابد من حمل هذه على ضرب من
~~التقية.
# والذي يؤيد ما قدمناه وضوحا ما رواه:
### $ (286) * 18 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: التكبير في الفطر والأضحى اثنتا عشرة
~~تكبيرة، يكبر في الأولى واحدة ثم يقرأ ثم يكبر بعد القراءة خمس تكبيرات
~~والسابعة
# PageV03P131
# يركع بها، ثم يقوم في الثانية فيقرا ثم يكبر أربعا والخامسة يركع بها،
~~وقال: ينبغي للامام ان يلبس حلة ويعتم شاتيا كان أو صائفا.
### $ (287) * 19 - الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح
~~عليه السلام عن التكبير في العيدين أقبل القراءة أو بعدها؟ وكم عدد التكبير
~~في الأولى وفي الثانية والدعاء بينهما؟ وهل فيهما قنوت أم لا؟ فقال: تكبير
~~العيدين للصلاة قبل الخطبة يكبر تكبيرة يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ ثم يكبر
~~خمسا ويدعو بينهما ثم يكبر أخرى ويركع بها فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح
~~بها، ثم يكبر في الثانية خمسا يقوم فيقرأ ثم يكبر أربعا ms0802 ويدعو بينهن ثم
~~يكبر التكبيرة الخامسة.
### $ (288) * 20 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن عبد الله القروي عن أبان بن
~~عثمان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في صلاة العيدين قال:
# يكبر واحدة يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ أم الكتاب وسورة ثم يكبر خمسا يقنت
~~بينهن ثم يكبر واحدة ويركع بها ثم يقوم فيقرأ أم القرآن وسورة يقرأ في
~~الأولى سبح اسم ربك الاعلى وفي الثانية والشمس وضحاها ثم يكبر أربعا ويقنت
~~بينهن ثم يركع بالخامسة
### $ * (289) * 21 - عنه عن عبد الله بن بحر عن حريز بن
~~عبد الله عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير
~~في الفطر والأضحى فقال: ابدأ فكبر تكبيرة ثم تقرأ ثم تكبر بعد القراءة خمس
~~تكبيرات ثم تركع بالسابعة ثم تقوم فتقرأ ثم تكبر أربع تكبيرات ثم تركع
~~بالخامسة.
### $ (290) * 22 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين فقال: اثنتي
~~عشرة
# PageV03P132
# سبع في الأولى وخمس في الأخيرة فإذا قمت في الصلاة فكبر واحدة تقول:
~~(اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله
~~اللهم أنت أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت والقدرة والسلطان
~~والعزة، أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه
~~وآله ذخرا ومزيدا أسألك ان تصلي على محمد وآل محمد وان تصلي على ملائكتك
~~المقربين وأنبيائك المرسلين وان تغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات
~~والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأموات، اللهم إني أسألك من خير ما
~~سألك عبادك المرسلون وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبادك المخلصون، الله أكبر
~~أول كل شئ وآخره وبديع كل شئ ومنتهاه وعالم كل شئ ومعاده ومصير كل شئ إليه
~~ومرده ومدبر الأمور وباعث من في القبور قابل الأعمال مبدي الخفيات معلن
~~السرائر، الله أكبر عظيم الملكوت شديد الجبروت حي لا يموت دائم لا يزول إذا
~~قضى أمرا ms0803 فإنما يقول له كن فيكون، الله أكبر خشعت لك الأصوات وعنت لك
~~الوجوه وحارت دونك الابصار وكلت الألسن عن عظمتك والنواصي كلها بيدك
~~ومقادير الأمور كلها إليك لا يقضي فيها غيرك ولا يتم منها شئ دونك، الله
~~أكبر أحاط بكل شئ حفظك وقهر كل شئ عزك ونفذ كل شئ امرك وقام كل شئ بك
~~وتواضع كل شئ لعظمتك وذل كل شئ لعزتك واستسلم كل شئ لقدرتك وخضع كل شئ لملك
~~الله أكبر) ويقرأ الحمد وسبح اسم ربك الاعلى ويكبر السابعة ويركع ويسجد
~~ويقوم ويقرأ الحمد والشمس وضحاها ويقول: (الله أكبر اشهد ان لا إله إلا
~~الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم أنت أهل الكبرياء) تتمه
~~كله كما قلت أول التكبير يكون هذا القول في كل تكبيرة حتى يتم خمس تكبيرات.
# وهذه الرواية أيضا جارية مجرى الأولى في تضمنها تقديم التكبير على
~~القراءة PageV03P133
# وانها خرجت مخرج التقية، ولولا هذا لتناقضت الاخبار حسبما قدمناه وهذا لا
~~يجوز ومن أخل بالتكبيرات السبع لم يكن مأثوما إلا أنه يكون تاركا سنة
~~ومهملا فضيلة، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (291) * 23 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة ان
~~عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة في العيدين فقال:
# الصلاة فيهما سواء يكبر الامام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة
~~ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات وفي الأخرى ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة
~~والركوع والسجود، ان شاء ثلاثا وخمسا، وان شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك
~~إلى وتر.
# ألا ترى انه جوز الاقتصار على الثلاث تكبيرات وعلى الخمس تكبيرات، وهذا
~~يدل على أن الاخلال بها لا يضر بالصلاة، وقد بينا فيما مضى ان صلاة العيدين
~~فريضة مع الامام، وليس ينقض ذلك ما رواه:
### $ (292) * 24 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي ابن حديد وعبد الرحمن
~~بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال: أبو ms0804 جعفر عليه
~~السلام صلاة العيدين مع الامام سنة وليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم
~~إلى الزوال.
# لان المراد بهذا الخبر ان هذه الصلاة مما علم فرضها بالسنة كما علم فرائض
~~كثيرة بالسنة فلأجل هذا أضيفت إلى السنة، وقد بينا ذلك في غير موضع ولم يرد
~~انها سنة في أنها جارية مجرى سائر النوافل والسنن.
# ومن فاتته الصلاة يوم العيد فلا يجب عليه القضاء، ويجوز له ان يصلي ان
~~شاء ركعتين
# PageV03P134
# أو أربعا من غير أن يقصد بها القضاء، وإنما قلنا ذلك لما قدمناه من أنه
~~لا قضاء على من فاتته صلاة العيد، والذي يدل على أنه يجوز له ان يصلي على
~~الانفراد ما رواه:
### $ (293) * 25 - الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: لا صلاة في العيدين إلا مع الامام وان صليت وحدك فلا بأس.
# وسألته عن الاكل قبل الخروج يوم العيد فقال: نعم وان لم تأكل فلا بأس.
### $ (294) * 26 - سعد عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن
~~المغيرة قال: حدثني بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~صلاة الفطر والأضحى فقال: صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبر سبعا
~~وخمسا.
### $ (295) * 27 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي البختري عن جعفر عن
~~أبيه عن علي عليه السلام قال: من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا.
# قال محمد بن الحسن: وليس ينافي ما قلناه من جواز الصلاة على الانفراد ما
~~رواه:
### $ (296) * 28 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن
~~أحدهما قال: سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال: ليس صلاة إلا مع
~~الامام.
# لان المراد انه ليس صلاة فرضا إلا مع الامام ولم يرد به ليس صلاة على كل
~~حال، بدلالة ما قدمناه، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
# PageV03P135
### $ (297) * 29 - علي بن حاتم عن الحسين بن علي عن أبيه عن فضالة عن عبد
~~الله بن سنان عن أبي عبد الله ms0805 عليه السلام قال: من لم يشهد جماعة الناس في
~~العيدين فليغتسل ويتطيب بما وجد وليصل وحده كما يصلي في الجماعة، وقال:
~~(خذوا زينتكم عند كل مسجد قال: العيدان والجمعة.
### $ (298) * 30 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
~~سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، وزاد وقال:
~~في يوم عرفة يجتمعون بغير امام في الأمصار يدعون الله تعالى عز وجل.
### $ (299) * 31 - وعنه عن الحسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
~~قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يخرج يوم الفطر والأضحى
~~أعليه صلاة وحده؟ فقال: نعم.
### $ (300) * 32 - وعنه عن عمر بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن محمد عن محمد
~~بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# مرض أبي يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى.
### $ (301) * 33 - وعنه عن أحمد بن محمد بن موسى عن يعقوب بن يزيد عن حماد
~~بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت:
# أدركت الامام على الخطبة قال قال: تجلس حتى يفرغ من خطبته ثم تقوم فتصلي،
~~قلت:
# القضاء أول صلاتي أو آخرها؟ قال: لا بل أولها وليس ذلك إلا في هذه
~~الصلاة، قلت:
# فما أدركت مع الامام من الفريضة وما قضيت؟ قال: اما ما أدركت من الفريضة
~~فهو أول صلاتك وما قضيت فآخرها.
# PageV03P136
### $ (302) * 34 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد ابن مسلم عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال قال الناس لأمير المؤمنين عليه السلام: ألا تخلف رجلا
~~يصلي في العيدين؟ فقال: لا أخالف السنة.
### $ (303) * 35 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: الا كل قبل الخروج يوم العيد وان لم تأكل فلا بأس * (304) * 36
~~- محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق
~~بن ms0806 عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان على ابن أبي طالب عليه السلام كان
~~يقول: إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنه ينبغي للامام أن يقول للناس
~~في خطبته الأولى انه قد اجتمع لكم عيدان فانا أصليهما جميعا فمن كان مكانه
~~قاصيا فأحب ان ينصرف عن الاخر فقد أذنت له.
# قال محمد بن أحمد بن يحيى: وأخذت هذا الحديث من كتاب محمد بن حمزة ابن
~~اليسع رواه عن محمد بن الفضيل ولم اسمع أنا منه.
### $ (305) * 37 - وعنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر
~~عن أبيه عليه السلام قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله ان يخرج السلاح في
~~العيدين إلا أن يكون عدو ظاهر.
### $ (306) * 38 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
~~الوشا عن أبان بن عثمان عن سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اجتمع
~~عيدان على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فخطب الناس فقال: هذا يوم اجتمع
~~فيه عيدان فمن أحب ان يجمع معنا فليفعل ومن لم يفعل فان له رخصة - يعني من
~~كان متنحيا -.
# PageV03P137
### $ (307) * 39 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد عليه
~~السلام قال: السنة على أهل الأمصار ان يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا
~~أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام.
### $ (308) * 40 - وعنه عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبد الله عن
~~العباس بن عامر عن ابان عن محمد بن الفضيل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: ركعتان من السنة ليس يصليان في موضع إلا بالمدينة قال: يصلي في
~~مسجد الرسول صلى الله عليه وآله في العيد قبل ان يخرج إلى المصلى ليس ذلك
~~إلا بالمدينة لان رسول الله صلى الله عليه وآله فعله.
### $ (309) * 41 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ا طعم يوم الفطر قبل ms0807
~~ان تخرج إلى المصلى.
### $ (301) * 42 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
~~سعيد عن النضر بن سويد عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~أطعم يوم الفطر قبل ان تصلي ولا تطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الامام.
### $ (311) * 43 - وعنه عن علي بن محمد عن أحمد بن أبي عبدا لله عن أبيه عن
~~خلف بن حماد عن سعيد النقاش قال قال أبو عبد الله عليه السلام لي: اما ان
~~في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون قال قلت: وأين هو؟ قال: في ليلة الفطر في
~~المغرب والعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر وصلاة العيد ثم يقطع قال قلت: كيف
~~أقول؟ قال:
# PageV03P138
# تقول (الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله
~~الحمد الله أكبر على ما هدانا) وهو قول الله (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله
~~على ما هداكم). (1) *
### $ (312) * 44 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن
~~أبيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن قول الله عز وجل (واذكروا الله في أيام معدودات) (2) قال:
~~التكبير في أيام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر يوم
~~الثالث، وفي الأمصار عشر صلوات فإذا نفر بعد الأولى أمسك أهل الأمصار، ومن
~~أقام بمنى فصلى بها الظهر والعصر فليكبر.
### $ (313) * 45 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز
~~عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: التكبير في أيام التشريق في دبر
~~الصلوات؟ فقال: التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة وفي سائر الأمصار في دبر
~~عشر صلوات، أول التكبير في دبر صلاة الظهر يوم النحر تقول فيه: (الله أكبر
~~الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدانا الله أكبر
~~على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ) وإنما جعل في سائر الأمصار في دبر عشر
~~صلوات التكبير انه إذا نفر الناس في النفر الأول ms0808 أمسك أهل الأمصار عن
~~التكبير وكبر أهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الأخير.
### $ (314) * 46 - علي بن حاتم عن سليمان الزراري عن أحمد بن إسحاق عن سعدان
~~بن مسلم عن محمد بن عيسى بن أبي منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# تقول بين كل تكبيرتين في صلاة العيدين (اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل
~~الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك في هذا
~~اليوم الذي
# PageV03P139
# جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا ومزيدا ان تصلي على
~~محمد وآل محمد كأفضل ما صليت على عبد من عبادك وصل على ملائكتك المقربين
~~ورسلك واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأموات
~~اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبادك المرسلون وأعوذ بك من شر ما عاذ بك
~~منه عبادك المرسلون) * (315) * 47 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن
~~الحسين عن الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا كبر في العيدين قال بين كل
~~تكبيرتين (اشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده
~~ورسوله صلى الله عليه وآله، اللهم أهل الكبرياء) وذكر الدعاء إلى آخره
~~مثله.
# قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب: وتدعو بعد صلاة العيد بهذا الدعاء
~~تقول: (اللهم إني توجهت إليك بمحمد امامي وعلي من خلفي وأئمتي عن يميني
~~وشمالي استتر بهم من عذابك وأتقرب إليك زلفى، لا أجد أحدا أقرب إليك منهم
~~فهم أئمتي فآمن بهم خوفي من عذابك وسخطك وادخلني برحمتك الجنة في عبادك
~~الصالحين، أصبحت بالله مؤمنا موقتا مخلصا على دين محمد وسنته وعلى دين علي
~~وسنته وعلى دين الأوصياء وسننهم، آمنت بسرهم وعلانيتهم وارغب إلى الله
~~تعالى فيما رغبوا فيه، وأعوذ بالله من شر ما استعاذوا منه، ولا حول ولا قوة
~~ولا منعة إلا بالله العلي العظيم، توكلت على الله حسبي الله ومن يتوكل على
~~الله فهو حسبه، اللهم إني ms0809 أريدك فاردني واطلب ما عندك فيسره لي، اللهم انك
~~قلت في محكم كتابك المنزل وقولك الحق ووعدك الصدق (شهر رمضان الذي انزل فيه
~~القرآن هدى للناس) فعظمت شهر رمضان بما أنزلت فيه من القرآن الكريم وخصصته
~~بان جعلت فيه ليلة القدر، اللهم وقد انقضت أيامه ولياليه وقد صرت منه يا
~~إلهي إلى ما أنت اعلم به مني فأسألك يا إلهي بما سألك به ملائكتك
~~PageV03P140
# المقربون وأنبياؤك المرسلون وعبادك الصالحون ان تصلي على محمد وآل محمد،
~~وان تقبل مني كلما تقربت به إليك فيه، وتتفضل علي بتضعيف عملي وقبول تقربي
~~وقرباتي واستجابة دعائي وهب لي من لدنك رحمة واعتق رقبتي من النار، وآمني
~~يوم الخوف من كل فزع ومن كل هول أعددته ليوم القيامة، أعوذ بحرمة وجهك
~~الكريم وبحرمة نبيك وبحرمة الأوصياء ان يتصرم هذا اليوم ولك قبلي تبعة تريد
~~ان تؤاخذني بها أو خطيئة تريد ان تقتصها مني لم تغفرها لي، أسألك بحرمة
~~وجهك الكريم يا لا إله إلا أنت بلا إله إلا أنت ان ترضى عني وان كنت قد
~~رضيت عني فزد فيما بقي من عمري رضى، وان كنت لم ترض عني فمن الان فارض عني
~~يا سيدي ومولاي الساعة الساعة الساعة، واجعلني في هذه الساعة وفي هذا اليوم
~~وفي هذا المجلس من عتقائك من النار عتقا لا رق بعده. اللهم إني أسألك بحرمة
~~وجهك الكريم ان تجعل يومي هذا خير يوم عبدتك فيه منذ أسكنتني الأرض أعظمه
~~اجرا وأعمه نعمة وعافية وأوسعه رزقا وأبتله عتقا من النار وأوجبه مغفره
~~واكمه رضوانا وأقربه إلى ما تحب وترضى، اللهم لا تجعله آخر شهر رمضان صمته
~~لك وارزقني العود فيه ثم العود فيه حتى ترضى عني وترضي كل من له قبلي تبعة
~~ولا تخرجني من الدنيا إلا وأنت عني راض، اللهم اجعلني من حجاج بيتك الحرام
~~في هذا العام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنبهم المستجاب دعاؤهم
~~المحفوظين في أنفسهم وأديانهم وذراريهم وأموالهم وجميع ما أنعمت به عليهم،
~~اللهم اقلبني من ms0810 مجلسي هذا وفى يومي هذا وفي ساعتي هذه مفلحا منجحا مستجابا
~~دعائي مرحوما صوتي مغفورا ذنبي، اللهم واجعل فيما شئت وأردت وقضيت وحتمت
~~وأنفذت أن تطيل عمري وان تقوي ضعفي وتجبر فاقتي وان تعز ذلي وتؤنس وحشتي
~~وان تكثر قلتي وان تدر رزقي في عافية ويسر وخفض عيش وتكفيني كل ما أهمني من
~~امر آخرتي، ولا تكلني إلى نفسي فاعجز عنها ولا إلى الناس فيرفضوني
~~PageV03P141
# وعافني في بدني وأهلي وولدي وأهل مودتي وجيراني وإخواني وذريتي، وان تمن
~~علي بالأمن ابدا ما أبقيتني، توجهت إليك بمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله
~~وقدمتهم إليك امامي وامام حاجتي وطلبتي وتضرعي ومسألتي فاجعلني بهم وجيها
~~في الدنيا والآخرة فإنك مننت علي بمعرفتهم واختم لي بها السعادة انك على كل
~~شئ قدير فإنك وليي ومولاي وسيدي وربي وإلهي وثقتي ورجائي ومعدن مسألتي
~~وموضع شكواي ومنتهى رغبتي، فلا يخيبن عليك دعائي يا سيدي ومولاي ولا تبطلن
~~طمعي ورجائي لديك فقد توجهت إليك بمحمد وآل محمد صلى الله عليه وعليهم
~~وقدمتهم إليك امامي وامام حاجتي وطلبتي وتضرعي ومسألتي واجعلني بهم عندك
~~وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، فإنك مننت علي بمعرفتهم فاختم لي
~~بها السعادة انك على كل شئ قدير، اللهم ولا تبطل عملي وطمعي ورجائي يا إلهي
~~ومسألتي واختم لي بالسعادة والسلامة والاسلام والامن والايمان والمغفرة
~~والرضوان والشهادة والحفظ، يا منزولا به كل حاجة يا الله - ثلاث مرات - أنت
~~لكل حاجة ولي فتول عاقبتها ولا تسلط علينا أحدا من خلقك بشئ لا طاقة لنا به
~~من امر الدنيا، وفرغنا لأمر الآخرة، يا ذا الجلال والاكرام صل على محمد وآل
~~محمد وبارك على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل
~~محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت وسلمت وتحننت ومننت على إبراهيم وآل
~~إبراهيم انك حميد مجيد) وتدعو وأنت متوجه إلى المصلى بما رواه.
### $ (316) * 48 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب
~~عن مالك بن عطيه ms0811 عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال:
# ادع في العيدين ويوم الجمعة إذا تهيأت للخروج بهذا الدعاء (اللهم من تهيأ
~~وتعبأ واعد واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وطلب نائله وجوائزه وفواضله
~~ونوافله فإليك PageV03P142
# يا سيدي وفادتي وتهيئتي وتعبئتي واعدادي واستعدادي رجاء رفدك وجوائزك
~~ونوافلك فلا تخيب اليوم رجائي، يا من لا يخيب عليه سائل ولا ينقصه نائل
~~فاني لم آتك اليوم بعمل صالح قدمته ولا شفاعة مخلوق رجوته ولكن اتيتك مقرا
~~بالظلم والإساءة لا حجة لي ولا عذر، فأسألك يا رب ان تعطيني مسألتي وتقلبني
~~برغبتي ولا تردني مجبوها ولا خائبا يا عظيم يا عظيم يا عظيم أرجوك للعظيم
~~أسألك يا عظيم ان تغفر لي العظيم لا إله إلا أنت، اللهم صل على محمد وآل
~~محمد وارزقني خير هذا اليوم الذي شرفته وعظمته وتغسلني فيه من جميع ذنوبي
~~وخطاياي وزدني من فضلك انك أنت الوهاب).
### | 7 - باب صلاة الغدير *
### $ (317) * 1 - الحسين بن الحسن الحسيني قال: حدثنا
~~محمد بن موسى الهمداني قال: حدثنا علي بن حسان الواسطي قال: حدثنا علي بن
~~الحسين العبدي قال:
# سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: صيام يوم غدير خم يعدل صيام
~~عمر الدنيا لو عاش انسان ثم صام ما عمرت الدنيا لكان له ثواب ذلك، وصيامه
~~يعدل عند الله عز وجل في كل عام مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات، وهو
~~عيد الله الأكبر، وما بعث الله عز وجل نبيا قط إلا وتعيد في هذا اليوم وعرف
~~حرمته، واسمه في السماء يوم العهد المعهود، وفي الأرض يوم الميثاق المأخوذ
~~والجمع المشهود، من صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول
~~مقدار نصف ساعة يسأل الله عز وجل، يقرأ في كل ركعة سورة الحمد مرة وعشر
~~مرأت قل هو الله أحد وعشر مرات آية الكرسي وعشر مرات انا أنزلناه، عدلت عند
~~الله عز وجل مائة الف حجة ومائة الف عمرة، وما سأل الله عز وجل حاجة من
~~حوائج ms0812 الدنيا وحوائج الآخرة إلا قضيت PageV03P143
# كائنة ما كانت الحاجة، وان فاتتك الركعتان والدعاء قضيتهما بعد ذلك، ومن
~~فطر فيه مؤمنا كان كمن أطعم فئاما وفئاما وفئاما فلم يزل يعد إلى أن عقد
~~بيده عشرا ثم قال أتدري كم الفئام؟ قلت: لا قال: مائة الف كل فئام، كل له
~~ثواب من أطعم بعددها من النبيين والصديقين والشهداء في حرم الله عز وجل
~~وسقاهم في يوم ذي مسغبة، والدرهم فيه بألف ألف درهم قال: لعلك ترى ان الله
~~عز وجل خلق يوما أعظم حرمة منه، لا والله لا والله لا والله ثم قال: وليكن
~~من قولكم إذا التقيتم أن تقولوا (الحمد لله الذي أكرمنا بهذا اليوم وجعلنا
~~من الموفين بعهده إلينا وميثاقه الذي واثقنا به من ولاية ولاة أمره والقوام
~~بقسطه ولم يجعلنا من الجاحدين والمكذبين بيوم الدين).
# ثم قال: وليكن من دعائك في دبر هاتين الركعتين ان تقول: (ربنا اننا سمعنا
~~مناديا ينادي للايمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا
~~سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم
~~القيامة انك لا تخلف الميعاد).
# ثم تقول بعد ذلك (اللهم إني أشهدك وكفي بك شهيدا واشهد ملائكتك وحملة
~~عرشك وسكان سماواتك وأرضك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت المعبود الذي
~~ليس من لدن عرشك إلى قرار أرضك معبود يعبد سواك إلا باطل مضمحل غير وجهك
~~الكريم، لا إله إلا أنت المعبود فلا معبود سواك تعاليت عما يقول الظالمون
~~علوا كبيرا، وأشهد ان محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك، وأشهد ان عليا
~~صلوات الله عليه أمير المؤمنين ووليهم ومولاهم، ربنا اننا سمعنا بالنداء
~~وصدقنا المنادي رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ نادى بنداء عنك بالذي
~~امرته به ان يبلغ ما أنزلت إليه من ولاية ولي أمرك فحذرته وأنذرته ان لم
~~يبلغ ان تسخط عليه، وانه ان بلغ رسالاتك عصمته من الناس فنادى مبلغا وحيك
~~ورسالاتك ألا من كنت مولاه فعلي مولاه، ms0813 ومن كنت وليه فعلي وليه، ومن كنت
~~نبيه فعلي أميره، ربنا فقد أجبنا داعيك PageV03P144
# النذير المنذر محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك إلى علي بن أبي طالب
~~عليه السلام الذي أنعمت عليه وجعلته مثلا لبني إسرائيل انه أمير المؤمنين
~~ومولاهم ووليهم إلى يوم القيامة يوم الدين، فإنك قلت إن هو إلا عبد أنعمنا
~~عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ربنا آمنا واتبعنا مولانا وولينا وهادينا
~~وداعينا وداعي الأنام وصراطك المستقيم السوي وحجتك وسبيلك الداعي إليك على
~~بصيرة هو ومن اتبعه، وسبحان الله عما يشركون بولايته وبما يلحدون باتخاذ
~~الولائج دونه، فاشهد يا إلهي انه الإمام الهادي المرشد الرشيد علي أمير
~~المؤمنين، الذي ذكرته في كتابك فقلت وانه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، لا
~~أشرك معه إماما ولا اتخذ من دونه وليجة، اللهم فانا نشهد انه عبدك الهادي
~~من بعد نبيك النذير المنذر وصراطك المستقيم وأمير المؤمنين وقائد الغر
~~المحجلين وحجتك البالغة ولسانك المعبر عنك في خلقك والقائم بالقسط من بعد
~~نبيك وديان دينك وخازن علمك وموضع سرك وعيبة علمك وأمينك المأمون المأخوذ
~~ميثاقه مع ميثاق رسولك صلى الله عليه وآله من جميع خلقك وبريتك، شهادة
~~بالاخلاص لك بالوحدانية بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك
~~ورسولك وعليا أمير المؤمنين، وان الاقرار بولايته تمام توحيدك والاخلاص
~~بوحدانيتك وكمال دينك وتمام نعمتك وفضلك على جميع خلقك وبريتك فإنك قلت
~~وقولك الحق اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام
~~دينا، اللهم فلك الحمد على ما مننت به علينا من الاخلاص لك بوحدانيتك إذ
~~هديتنا لموالاة وليك الهادي من بعد نبيك المنذر ورضيت لنا الاسلام دينا
~~بموالاته وأتممت علينا نعمتك التي جددت لنا عهدك وميثاقك وذكرتنا ذلك
~~وجعلتنا من أهل الاخلاص والتصديق بعهدك وميثاقك ومن أهل الوفاء بذلك، ولم
~~تجعلنا من الناكثين والجاحدين والمكذبين بيوم الدين، ولم تجعلنا من اتباع
~~المغيرين والمبدلين والمنحرفين والمبتكين آذان الانعام PageV03P145
# والمغيرين خلق الله، ومن الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر ms0814 الله
~~وصدهم عن السبيل وعن الصراط المستقيم) وأكثر من قولك في يومك وليلتك ان
~~تقول: (اللهم العن الجاحدين والناكثين والمغيرين والمكذبين بيوم الدين من
~~الأولين والآخرين اللهم فلك الحمد على انعامك علينا بالذي هديتنا إلى ولاية
~~ولاة امرك من بعد نبيك الأئمة الهداة الراشدين الذين جعلتهم أركانا لتوحيدك
~~واعلام الهدى ومنار التقوى والعروة الوثقى وكمال دينك وتمام نعمتك فلك
~~الحمد آمنا بك وصدقنا بنبيك واتبعنا من بعده النذير المنذر ووالينا وليهم
~~وعادينا عدوهم وبرئنا من الجاحدين والناكثين والمكذبين إلى يوم الدين،
~~اللهم فكما كان من شأنك يا صادق الوعد يا من لا يخلف.
# الميعاد يا من هو كل يوم في شان أن أنعمت علينا بموالاة أوليائك المسؤول
~~عنها عبادك فإنك قلت وقولك الحق ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم، وقلت وقفوهم
~~انهم مسؤولون ومننت علينا بشهادة الاخلاص لك بموالاة أوليائك الهداة من بعد
~~النذير المنذر والسراج المنير وأكملت الدين بموالاتهم والبراءة من عدوهم و
~~أتممت علينا النعمة التي جددت لنا عهدك وذكرتنا ميثاقك المأخوذ منا في
~~مبتدأ خلقك إيانا وجعلتنا من أهل الإجابة وذكرتنا العهد والميثاق ولم تنسنا
~~ذكرك، فإنك قلت وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهد هم على
~~أنفسهم الست بربكم قالوا بلى، اللهم بلى شهدنا بمنك ولطفك بأنك أنت الله لا
~~اله إلا أنت ربنا ومحمد عبدك ورسولك نبينا وعلي أمير المؤمنين والحجة
~~العظمى وآيتك الكبرى والنبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، اللهم فكما كان من
~~شأنك ان أنعمت علينا بالهداية إلى معرفتهم فليكن من شأنك ان تصلي على محمد
~~وآل محمد، وان تبارك لنا في يومنا هذا الذي ذكرتنا فيه عهدك وميثاقك و
~~أكملت ديننا وأتممت علينا نعمتك وجعلتنا من أهل الإجابة والاخلاص بوحدانيتك
~~ومن أهل الايمان والتصديق بولاية أوليائك والبراءة من أعدائك وأعداء
~~أوليائك PageV03P146
# الجاحدين المكذبين بيوم الدين، وان لا تجعلنا من الغاوين ولا تلحقنا
~~بالمكذبين بيوم الدين واجعل لنا قدم صدق مع النبيين وتجعل لنا مع المتقين
~~إماما إلى يوم الدين، يوم ms0815 يدعى كل أناس بامامهم، واحشرنا في زمرة الهداة
~~المهديين، وأحينا ما أحييتنا على الوفاء بعهدك وميثاقك المأخوذ منا وعلينا
~~لك واجعل لنا مع الرسول سبيلا وثبت لنا قدم صدق في الهجرة، اللهم واجعل
~~محيانا خير المحيا ومماتنا خير الممات ومنقلبنا خير المنقلب حتى توفانا
~~وأنت عنا راض قد أوجبت لنا حلول جنتك برحمتك والمثوى في دارك والإنابة إلى
~~دار المقامة من فضلك لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، ربا انك
~~أمرتنا بطاعة ولاة أمرك وأمرتنا أن تكون مع الصادقين، فقلت: أطيعوا الله
~~وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقلت اتقوا الله وكونوا مع الصادقين،
~~فسمعنا وأطعنا ربنا فثبت أقدامنا وتوفنا مسلمين مصدقين لأوليائك ولا تزغ
~~قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب، اللهم إني
~~أسألك بالحق الذي جعلته عندهم وبالذي فضلتهم على العالمين جميعا ان تبارك
~~لنا في يومنا هذا الذي أكرمتنا فيه، وان تتم علينا نعمتك وتجعله عندنا
~~مستقرا ولا تسلبناه أبدا وتجعله مستودعا، فإنك قلت مستقر ومستودع فاجعله
~~مستقرا ولا تجعله مستودعا، وارزقنا نصر دينك مع ولي هاد منصور من أهل بيت
~~نبيك، واجعلنا معه وتحت رايته شهداء صديقين في سبيلك وعلى نصرة دينك) ثم
~~تسأل بعدها حاجتك للدنيا والآخرة فإنها والله مقضية في هذا اليوم.
### | 8 - باب صلاة الاستسقاء *
### $ (318) * 1 - روى عبد الرحمن بن كثير عن الصادق
~~عليه السلام
# PageV03P147
# أنه قال: إذا فشت أربعة ظهرت أربعة إذا فشا الزنا ظهرت الزلازل، وإذا
~~أمسكت الزكاة هلكت الماشية، وإذا جار الحكام في القضاء أمسك القطر من
~~السماء، وإذا خفرت الذمة نصر المشركون على المسلمين.
### $ (319) * 2 - وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا غضب الله
~~تعالى على أمة ثم لم ينزل بها العذاب غلت أسعارها، وقصرت أعمارها. ولم تربح
~~تجارها، ولم تزك ثمارها، ولم تعذب أنهارها، وحبس عنها أمطارها، وسلط عليها
~~أشرارها.
### $ (320) * 3 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عثمان ابن عيسى
~~عن حماد السراج قال: أرسلني محمد ms0816 بن خالد إلى أبي عبد الله عليه السلام
~~أقول له ان الناس قد أكثروا علي في الاستسقاء فما رأيك في الخروج غدا؟ فقلت
~~ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال لي: قل له ليس الاستسقاء هكذا فقل له
~~يخرج فيخطب الناس ويأمرهم بالصيام اليوم وغدا ويخرج بهم اليوم الثالث وهم
~~صيام، قال:
# فاتيت محمدا فأخبرته بمقالة أبي عبد الله عليه السلام فجاء فخطب الناس
~~وأمرهم بالصيام كما قال أبو عبد الله عليه السلام، فلما كان في اليوم
~~الثالث ارسل إليه ما رأيك في الخروج؟
# وفي غير هذه الرواية انه أمره ان يخرج يوم الاثنين فيستسقي.
### $ (321) * 4 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير قال:
# سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الاستسقاء قال: يصلي ركعتين ويقلب
~~رداءه الذي على يمينه فيجعله على يساره والذي على يساره على يمينه ويدعو
~~الله فيستسقي.
### $ (322) * 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى
# PageV03P148
# عن يونس عن محمد بن مسلم والحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن
~~مهزيار عن فضالة بن أيوب عن أحمد بن سليمان جميعا عن مرة مولى خالد قال:
~~صاح أهل المدينة إلى محمد بن خالد في الاستسقاء فقال لي: انطلق إلى أبي عبد
~~الله عليه السلام فسله ما رأيك؟ فان هؤلاء قد صاحوا إلي فاتيته فقلت له ما
~~قال لي فقال لي: قل له فليخرج، قلت له متى يخرج جعلت فداك؟ قال: يوم
~~الاثنين، قلت له كيف يصنع؟
# قال: يخرج المنبر ثم يخرج يمشي كما يخرج يوم العيدين وبين يديه المؤذنون
~~في أيديهم عنزهم حتى إذا انتهى إلى المصلى صلى بالناس ركعتين بلا اذان ولا
~~إقامة، ثم يصعد المنبر فيقلب رداءه فيجعل الذي على يمينه على يساره والذي
~~على يساره على يمينه، ثم يستقبل القبلة فيكبر الله مائة تكبيرة رافعا بها
~~صوته، ثم يلتفت إلى الناس عن يمينه فيسبح الله مائة تسبيحة رافعا بها صوته،
~~ثم يلتفت إلى الناس ms0817 عن يساره فيهلل الله مائة تهليلة رافعا بها صوته، ثم
~~يستقبل الناس فيحمد الله مائة تحميدة ثم يرفع يديه فيدعو ثم يدعون فاني
~~لأرجو ان لا يخيبوا، قال: ففعل فلما رجعنا قالوا هذا من تعليم جعفر عليه
~~السلام، وفي رواية يونس فما رجعنا حتى همتنا أنفسنا.
### $ (323) * 6 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام
~~بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الاستسقاء قال:
# مثل صلاة العيدين يقرأ فيهما ويكبر فيهما يخرج الامام فيبرز إلى مكان
~~نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسألة ويبرز معه الناس فيحمد الله ويمجده ويثنى
~~عليه ويجتهد في الدعاء ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير، ويصلي مثل صلاة
~~العيدين ركعتين في دعاء ومسألة و اجتهاد، فإذا سلم الامام قلب ثوبه وجعل
~~الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر والذي على الأيسر على
~~الأيمن فان النبي صلى الله عليه
# PageV03P149
# وآله كذلك صنع.
### $ (324) * 7 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن محمد ابن عمرو
~~بن سعيد عن محمد بن يحيى الصيرفي عن محمد بن سفيان عن رجل عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: سألته عن تحويل النبي صلى الله عليه وآله رداءه إذا
~~استسقى قال: علامة بينه وبين أصحابه يحول الجدب خصبا.
### $ (325) * 8 - عنه عن محمد بن خالد البرقي عن ابن أبي عمير عن أبي
~~البختري عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال:
~~مضت السنة انه لا يستسقى إلا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء ولا
~~يستسقى في المساجد إلا بمكة.
### $ (326) * 9 - الحسين بن سعيد عن صفوان اخبرني موسى بن بكر أو عبد الله
~~بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه
~~السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى للاستسقاء ركعتين وبدأ بالصلاة
~~قبل الخطبة وكبر سبعا وخمسا وجهر بالقراءة.
# وقدر روى أن الخطبة قبل الصلاة روى ذلك: ms0818
### $ (327) * 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن إسحاق بن عمار عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة ويكبر في الأولى
~~سبعا وفي الأخرى خمسا.
# قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب: والعمل على الرواية الأولى أولى، لان
# PageV03P150
# ما قدمناه من الاخبار تضمن انه يصلي الاستسقاء كما يصلي العيدين، وقد
~~بينا فيما مضى ان صلاة العيدين الخطبة بعدها، فيجب أن تكون هذه الصلاة
~~جارية مجراها، ويستحب ان يقرأ بهذه الخطبة بعد صلاة الاستسقاء.
# خطبة الاستسقاء
### $ * (328) * 11 - روي أن أمير المؤمنين عليه السلام خطب
~~بهذه الخطبة في صلاة الاستسقاء فقال: (الحمد لله سابغ النعم، ومفرج الهم
~~وبارئ النسم، الذي جعل السماوات لكرسيه عمادا، والجبال أوتادا، والأرض
~~للعباد مهادا، وملائكته على أرجائها وحملة عرشه على امطائها، (1) وأقام
~~بعزته أركان العرش، وأشرق بضوءه شعاع الشمس، وأطفأ بشعاعه ظلمه الغطش (2)
~~وفجر الأرض عيونا، والقمر نورا، والنجوم بهورا، (3) ثم علا فتمكن، وخلق
~~فأتقن، وأقام فتهيمن، فخضعت له نخوة المستكبر، وطلبت إليه خلة المتمسكن،
~~اللهم فبدرجتك الرفيعة ومحلتك المنيعة وفضلك البالغ وسبيلك الواسع أسألك ان
~~تصلي على محمد وآل محمد كما دان لك، ودعا إلى عبادتك وأوفي بعهودك، وأنفذ
~~أحكامك، واتبع أعلامك، عبدك ونبيك وأمينك على عهدك إلى عبادك، القائم
~~بأحكامك، ومؤيد من أطاعك، وقاطع عذر من عصاك اللهم فاجعل محمدا صلى الله
~~عليه وآله اجزل من جعلت له نصيبا من رحمتك، وانضر
# PageV03P151
# من أشرق وجهه بسجال (1) عطيتك، وأقرب الأنبياء زلفة يوم القيامة عندك،
~~وأوفرهم حظا من رضوانك، وأكثر هم صفوف أمة في جنانك، كما لم يسجد للأحجار
~~ولم يعتكف للأشجار، ولم يستحل السباء (2) *، ولم يشرب الدماء، اللهم خرجنا
~~إليك حين فاجأتنا المضائق الوعرة، وألجأتنا المحابس العسرة وعضتنا علائق
~~الشين، تأثلت (3) علينا لواحق المين، واعتكرت علينا حدابير (4) السنين،
~~واخلقتنا مخائل الجود، واستظمأنا لصوارخ القود، (5) فكنت رجاء المبتئس
~~والثقة للملتمس، ندعوك حين قنط الامام ومنع الغمام وهلك السوام، يا حي يا
~~قيوم عدد الشجر والنجوم والملائكة الصفوف والعنان المكفوف (6) وان لا ms0819 تردنا
~~خائبين ولا تؤاخذنا بأعمالنا ولا تحاصنا بذنوبنا وانشر علينا رحمتك بالسحاب
~~المنساق والنبات المونق وامنن على عبادك بتنويع الثمرة وأحيي بلادك ببلوغ
~~الزهرة واشهد ملائكتك الكرام السفرة سقيا منك نافعة دائمة غزرها واسعا درها
~~سحابا وابلا سريعا عاجلا، تحيي به ما قد مات وترد به ما قد فات وتخرج به ما
~~هو آت، اللهم اسقنا غيثا ممرعا طبقا مجلجلا (7) متتابعا خفوقه (8) منبجسة
~~بروقه مرتجسه هموعه (9) وسيبه مستدر وصوبه
# PageV03P152
# مستبطر (1) لا تجعل ظله علينا سموما وبرده علينا حسوما وضوءه علينا رجوما
~~وماءه أجاجا ونباته رمادا رمددا (2)، اللهم انا نعوذ بك من الشرك وهو اديه
~~(3) والظلم ودواهيه، والفقر ودواعيه، يا معطي الخيرات من أماثلها، ومرسل
~~البركات من معادنها منك الغيث المغيث وأنت الغياث المستغاث ونحن الخاطئون
~~وأهل الذنوب وأنت المستغفر الغفار نستغفرك للجهالات من ذنوبنا ونتوب إليك
~~من عوام خطايانا اللهم فأرسل علينا (4) ديمة مدرارا واسقنا الغيث واكفا (5)
~~مغزارا غيثا واسعا وبركة من الوابل نافعة، تدافع الودق بالودق (6) دفاعا،
~~ويتلو القطر منه القطر، غير خلب (7) برقه ولا مكذب رعده ولا عاصفة جنايبه
~~(8) بل ريا يغص بالري ربابه (9) وفاض فانصاع به سحابه، وجرى اثار هيدبه
~~جنابه (10) سقيا منك محيية مروية محفلة مفضلة زاكيا نبتها ناميا زرعها،
~~ناضرا عودها، ممرعة آثارها. جارية الخصب والخير على أهلها، تنعش بها الضعيف
~~من عبادك وتحيي بها الميت من بلادك، وتنعم بها المبسوط من رزقك، وتخرج بها
~~المخزون من رحمتك وتعم بها من نأى من خلقك، حتى يخصب لامراعها المجدبون،
~~ويحيا ببركتها المسنتون (11) وتترع بالفيعان غدرانها
# PageV03P153
# وتورق ذرى الآكام زهراتها (1)، ويدهام (2) بذرى الآكام شجرها، وتستحق بعد
~~اليأس شكرا، منة من مننك مجللة ونعمة من نعمك مفضلة على بريتك المؤملة
~~وبلادك المغربة وبهايمك المعملة، ووحشك المهملة، اللهم منك ارتجاؤنا واليك
~~مآبنا فلا تحبسه عنا لتبطنك سرائرنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، فإنك
~~تنزل الغيث من بعد ما قنطوا وتنشر رحمتك وأنت الولي الحميد) ثم بكى عليه
~~السلام فقال: (سيدي صاخت جبالنا وأغبرت أرضنا، وهامت دوابنا، وقنط ناس ms0820 منا
~~أو من قنط منهم وتاهت البهائم، وتحيرت في مراتعها، وعجت عجيج الثكلى على
~~أولادها، وملت الدوران في مراتعها، حين حبست عنها قطر السماء، فرق لذلك
~~عظمها، وذهب لحمها وذاب شحمها، وانقطع درها اللهم ارحم أنين الانة، وحنين
~~الحانة ارحم تحيرها في مراتعها وأنينها في مرابضها).
### | 9 - باب صلاة الكسوف * (329) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن
~~أبيه عن عمرو ابن عثمان عن علي بن أبي عبد الله قال: سمعت أبا الحسن موسى
~~عليه السلام يقول:
# انه لما قبض إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله جرت ثلاث سنن أما
~~واحدة فإنه لما مات انكسفت الشمس، فقال الناس: انكسفت الشمس لفقد ابن رسول
~~الله صلى الله عليه وآله، فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر فحمد
~~الله وأثنى عليه ثم قال:
# أيها الناس ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره مطيعان له
~~لا ينكسفان
# PageV03P154
# لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسفتا أو واحده منهما فصلوا ثم نزل فصلى
~~بالناس صلاة الكسوف.
### $ (330) * 2 - حماد بن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا قلنا لأبي جعفر
~~عليه السلام هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها؟ فقال: كل أخاويف
~~السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن.
### $ (331) * 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن محمد بن حمران قال قال
~~أبو عبد الله عليه السلام: وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع
~~الشمس وعند غروبها، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: هي فريضة.
### $ (332) * 4 - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد
~~الله عليه السلام: جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء
~~الآخرة فان صلينا الكسوف خشينا ان تفوتنا الفريضة، فقال: إذا خشيت ذلك
~~فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عد فيها، قلت: فإذا كان الكسوف آخر الليل
~~فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل فبأيتهما نبدأ؟ فقال: صل صلاة الكسوف
~~واقض صلاة ms0821 الليل حين تصبح.
### $ (333) * 5 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن رهط عن
~~كليهما عليهما السلام، ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام ان صلاة كسوف
~~الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات صلاها رسول الله صلى
~~الله عليه وآله والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها،
~~ورووا ان الصلاة في هذه الآيات كلها سواء وأشدها وأطولها كسوف الشمس تبدأ
~~فتكبر بافتتاح الصلاة ثم تقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع ثم ترفع رأسك من
~~الركوع
# PageV03P155
# فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الثانية، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم
~~الكتاب وسورة ثم تركع الثالثة، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب
~~وسورة ثم تركع الرابعة، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة، ثم
~~تركع الخامسة فإذا رفعت رأسك قلت سمع الله لمن حمده ثم تخر ساجدا فتسجد
~~سجدتين، ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى، قال قلت: وإن هو قرأ سورة
~~واحدة في الخمس ركعات ففرقها بينها؟ فقال: أجزأه أم الكتاب في أول مرة وان
~~قرأ خمس سور قرأ مع كل سورة أم الكتاب، والقنوت في الركعة الثانية قبل
~~الركوع إذا فرغت من القراءة ثم تقنت في الرابعة مثل ذلك ثم في السادسة ثم
~~في الثامنة ثم في العاشرة والرهط الذين رووه الفضيل وزرارة وبريد ومحمد بن
~~مسلم.
### $ (334) * 6 - وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله
~~عليه السلام: صلاة الكسوف إذا فرغت قبل ان تنجلي فأعد.
### $ (335) * 7 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل
~~عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد ابن مسلم
~~قالا سألنا أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الكسوف كم ركعة هي؟ وكيف نصليها؟
~~فقال: هي عشر ركعات وأربع سجدات، تفتتح الصلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة وترفع
~~رأسك بتكبيرة إلا في الخامسة التي تسجد فيها فتقول: سمع ms0822 الله لمن حمده،
~~وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع وتطول القنوت والركوع على قدر القراءة
~~والركوع والسجود، فإذا فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادعو الله حتى ينجلي فان
~~تجلى قبل ان تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي تجهر بالقراءة، قال قلت: كيف
~~القراءة فيها؟ فقال: ان قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، فان نقصت
~~من السورة شيئا فاقرأ من
# PageV03P156
# حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب، قال: وكان يستحب فيها ان يقرأ بالكهف
~~والحجر إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه، فان استطعت أن تكون صلاتك بارزا
~~لا يجنك بيت فافعل: وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر وهما سواء في
~~القراءة والركوع والسجود.
### $ (336) * 8 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن محمد عن
~~حريز قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى
~~أصبحت ثم بلغك، فإن كان احترق كله فعليك القضاء، وان لم يكن احترق كله فلا
~~قضاء عليك.
### $ (337) * 9 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل ان يصلي فليغتسل من
~~غد وليقض الصلاة، وان لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه الا
~~القضاء بغير غسل.
# قال محمد بن الحسن: والذي رواه:
### $ (338) * 10 - محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عبيد الله الحلبي قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف نقضي إذا فاتتنا؟ قال: ليس فيها
~~قضاء وقد كان في أيدينا انها تقضى.
# فالمراد بهذا الخبر انه إذا لم يحترق القرص كله واما مع احتراقه كله فلا
~~بد من القضاء حسب ما قدمناه ويزيده بيانا ما رواه:
### $ (339) 11 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد
# PageV03P157
# ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انكسفت الشمس كلها
~~واحترقت ولم تعلم وعلمت بعد ذلك فعليك القضاء، وان لم تحترق كلها فليس عليك
~~قضاء.
# فهذا ms0823 الخبر والذي قدمناه من رواية حريز جاءا مفصلين وحديث ان لا قضاء
~~عليه مجمل والحكم بالمفصل على المجمل أولى.
### | 10 - باب أحكام فوائت الصلاة قال الشيخ رحمه الله: (ومن فاتته صلاة بخروج
~~وقتها قضاها كما فاتته ولم يؤخرها إلا أن يمنع منه تضيق وقت فرض ثان عليه).
# قد بينا فيما مضى ان من فاتته صلاة فليصلها أي وقت ذكرها ما لم يخف فوت
~~صلاة وفيه كفاية، والذي يزيده بيانا ما رواه:
### $ (340) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل
~~عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن
~~فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة، قال: وقال
~~أبو جعفر عليه السلام: وان كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل
~~أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر، ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها، وقال: ان
~~نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها
~~الأولى ثم صل العصر فإنها هي أربع صليتها مكان أربع، وان ذكرت انك لم تصل
~~الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فصل الركعتين الباقيتين
~~وقم فصل
# PageV03P158
# العصر، وان كنت ذكرت انك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها
~~فصل العصر ثم صل المغرب، وان كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر، وان كنت قد
~~صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم سلم ثم صل المغرب،
~~وان كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب، وان كنت
~~ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب
~~ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة، وان كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت
~~الفجر فصل العشاء الآخرة، وان كنت ذكرتها وأنت في ركعة أو في الثانية من
~~الغداة ms0824 فانوها العشاء، ثم قم فصل الغداة وأذن وأقم، وان كانت المغرب
~~والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل ان تصلي الغداة إبدأ بالمغرب ثم
~~العشاء، وان خشيت ان تفوتك الغداة ان بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم بالغداة
~~ثم صل العشاء، وان خشيت ان تفوتك صلاة الغداة ان بدأت بالمغرب فصل الغداة
~~ثم صل المغرب والعشاء ابدأ بأولهما لأنهما جميعا قضاء أيهما ذكرت فلا
~~تصلهما إلا بعد شعاع الشمس، قال قلت:
# لم ذاك؟ قال: لا نك لست تخاف فوته.
### $ (341) * 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن
~~أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو
~~نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من
~~ليل أو نهار، فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف ان
~~يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق فليقضها، فإذا قضاها فليصل ما
~~قد فاته مما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها.
### $ (342) * 3 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة
# PageV03P159
# عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى
~~الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاث ثم ذكر بعد ذلك قال: يتطهر ويؤذن
~~ويقيم في أولهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير اذان حتى يقضي
~~صلاته.
# قال الشيخ رحمه الله: (ومن فاتته صلاة الجمعة صلاها أربعا).
# يدل على ذلك ما رواه:
### $ (343) * 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن لم
~~يدرك الخطبة يوم الجمعة قال: يصلي ركعتين فان فاتته الصلاة فلم يدركها
~~فليصل أربعا وقال: إذا أدركت الامام قبل ان يركع الأخيرة فقد أدركت الصلاة
~~فان أنت أدركته بعد ما ms0825 ركع فهي الظهر أربع.
### $ (344) * 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يوسف بن الحرث عن محمد ابن عبد
~~الرحمن العرزمي عن أبيه عبد الرحمن عن جعفر عن أبيه عن جابر عن علي عليه
~~السلام قال: من أدرك الامام يوم الجمعة وهو يتشهد فليصل أربعا ومن أدرك
~~ركعة فليضف إليها أخرى يجهر فيها.
### $ (345) * 6 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن فضالة والنضر عن ابن سنان عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين.
# فمحمول على أنه لا يكون له ثواب من أدرك الخطبتين دون ان تجب عليه إعادة
~~أربع ركعات.
# PageV03P160
### $ (346) * 7 - الا ترى إلى ما رواه الحسين عن فضالة عن حماد عن الفضل بن
~~عبد الملك قال قال أبو عبد الله عليه السلام: من أدرك ركعة فقد أدرك
~~الجمعة.
# فصرح في هذا الخبر أن من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة فلو لم يكن المراد
~~بالخبر الأول ما ذكرناه لتناقضا وهذا فاسد.
### $ (347) * 8 - سعد عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن
~~الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام عن رجل صلى في جماعة يوم جمعة فلما ركع
~~الامام ركع والجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على الركوع ولا
~~السجود حتى رفع القوم رؤوسهم أيركع ثم يسجد ثم يلحق بالصف وقد قام القوم؟
~~أو كيف يصنع؟ قال: يسجد ثم يقوم في الصف ولا بأس بذلك.
# قال الشيخ رحمه الله: (وان نسي الحاضر صلاة فذكرها بعد خروج وقتها وهو
~~مسافر قضاها في سفره على التمام).
### $ (348) * 9 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن
~~بن علي الوشا قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: إذا زالت الشمس وأنت في
~~المصر وأنت تريد السفر فأتم، فإذا خرجت بعد الزوال قصر العصر.
### $ (349) * 10 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن
~~داود بن فرقد عن بشير النبال قال: خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام ms0826 حتى
~~اتينا الشجرة، فقال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا نبال قلت: لبيك قال:
~~انه لم يجب على
# PageV03P161
# أحد من أهل هذا العسكران يصلي أربعا غيري وغيرك وذلك أنه دخل وقت الصلاة
~~قبل ان نخرج.
# قال الشيخ رحمه الله: * (وان نسي المسافر صلاة فذكرها بعد تقضي وقتها وهو
~~حاضر قضاها على التقصير) *.
### $ (350) * 11 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
~~عن زرارة قال قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر فقال:
~~يقضي ما فاته كما فاته ان كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، وان كانت
~~صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر.
### $ (351) * 12 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى ابن بكر عن
~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر
~~فأخر الصلاة حتى قدم فهو يريد يصليها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى
~~أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها، قال: يصليها ركعتين صلاة المسافر لان الوقت
~~دخل وهو مسافر كان ينبغي له ان يصلي عند ذلك.
### $ (352) * 13 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص
~~بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل عليه وقت
~~الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها قال: يصليها أربعا، وقال: لا
~~يزال يقصر حتى يدخل بيته.
# فان هذه الرواية محمولة على أنه إذا دخل وكان الوقت باقيا يجب عليه
~~التمام فاما بعد مضي الوقت لا يجب عليه القضاء إلا حسب ما فاتته، وكذلك إذا
~~خرج إلى السفر وكان الوقت باقيا وجب عليه التقصير.
# PageV03P162
# والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (353) * 14 - الحسين بن سعيد عن صفوان ومحمد بن سنان عن إسماعيل ابن
~~جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يدخل علي وقت الصلاة وأنا في
~~السفر فلا أصلي حتى ادخل أهلي، قال: صل وأتم الصلاة، قلت: فدخل وقت الصلاة ms0827
~~وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى اخرج؟ قال: صل وقصر فإن لم تفعل فقد
~~والله خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله.
# فان قال قائل: لم قلتم انه إذا كان الوقت باقيا بعد دخوله من السفر يجب
~~عليه التمام وكذلك فيمن خرج إلى السفر إن كان الوقت باقيا يقصر وليس في
~~الخبر ذلك بل هو مطلق ان من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه
~~التقصير، وكذلك من دخل من السفر يجب عليه التمام وليس فيه اعتبار بقية
~~الوقت؟!!.
# قلنا: إنما اعتبرنا بقية الوقت لئلا تتناقض الاخبار لأنا قد قدمنا أحاديث
~~في أن من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التمام، وكذلك ان من قدم
~~من السفر يجب عليه التقصير، وجاء هذا الخبر أن من خرج إلى السفر بعد دخول
~~الوقت يجب عليه التقصير، ومن قدم من السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التمام،
~~احتجنا إلى أن نجمع بين هذه الأخبار فحملنا كل خبر ورد بأنه من خرج إلى
~~السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التمام على أن المراد به بعد تقضي الوقت،
~~وكذلك فيمن قدم من السفر، وكل خبر ورد بأنه من خرج إلى السفر بعد دخول
~~الوقت يجب عليه التقصير على أنه إذا كان الوقت باقيا وكذلك في القادم من
~~سفر، لئلا تتناقض الاخبار، والذي يبين ما ذكرناه خبر حريز المتقدم ذكره،
~~قال قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر فقال: يقضي ما
~~فاته كما فاته ان كانت صلاة السفر
# PageV03P163
# أداها في الحضر مثلها، وان كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر،
~~فكان هذا الخبر مبينا للاخبار كلها لأنه قال: ومن فاتته صلاة فليقضها كما
~~فاتته. ومن قدم من السفر والوقت باق لم يكن قد فاتته الصلاة، وكذلك من خرج
~~إلى السفر و الوقت باق لم يكن قد فاتته الصلاة، والذي يبين ما ذكرناه أيضا
~~ما رواه:
### $ (354) * 15 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب ms0828 عن العلا
~~بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يقدم من الغيبة
~~فيدخل عليه وقت الصلاة فقال: إن كان لا يخاف ان يخرج الوقت فليدخل فليتم،
~~وإن كان يخاف ان يخرج الوقت قبل ان يدخل فليصل وليقصر.
# فرغب عليه السلام بهذا الخبر في أن من لم يخف فوت الوقت في تأخير الصلاة
~~حتى يدخل البيت يؤخرها حتى يؤديها على التمام، فلولا ان فوت الوقت كان
~~مراعى في هذا الباب لم يكن لتقييد الاتمام بهذه الحال معنى.
# قال الشيخ رحمه الله: * (ولا يؤم المسافر الحاضر ولا الحاضر المسافر،
~~الأولى والأفضل ان لا يصلي المسافر خلف المقيم ولا المقيم خلف المسافر، فان
~~فعلا ذلك تركا الأفضل وجازت صلاتهما، ومتى صلى المسافر خلف المقيم يصلي
~~ركعتين ولينصرف.
# وإذا صلى المسافر بالقوم يصلي بهم ركعتين ثم يقدم من يتم الصلاة بهم
~~ولينصرف هو) *.
# والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:
### $ (355) * 16 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
~~عن داود بن الحصين عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري، فان ابتلى بشئ من
~~ذلك فأم قوما حاضرين، فإذا أتم الركعتين سلم ثم اخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم،
~~وإذا
# PageV03P164
# صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وان صلى معهم الظهر
~~فليجعل الأوليين الظهر والاخريين العصر.
### $ (356) * 17 - وعنه عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن الحسن ابن علي بن
~~فضال عن أبي المعزا حميد بن المثنى عن عمران عن محمد بن علي انه سأل أبا
~~عبد الله عليه السلام عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين قال:
~~فليصل صلاته ثم ليسلم وليجعل الأخريين سبحة.
### $ (357) * 18 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر يصلي خلف المقيم؟ قال: يصلي
~~ركعتين ويمضي حيث شاء.
### $ (358) * 19 - الحسين ms0829 بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن حسين ابن عثمان عن
~~عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام:
# لا يصلي المسافر مع المقيم فان صلى فلينصرف في الركعتين.
### $ (359) * 20 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد بن معلى بن محمد عن
~~الوشا عن أبان بن عثمان عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن المسافر يصلي مع الامام فيدرك من الصلاة ركعتين أيجزي ذلك عنه؟ فقال:
~~نعم.
### $ (360) * 21 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس ابن معروف عن
~~صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان ومحمد بن النعمان الأحول عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم
# PageV03P165
# فان كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين، وان كانت العصر
~~فليجعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة.
# وفقه هذا الحديث انه إنما قال إن كانت الظهر فليجعل الفريضة في الركعتين
~~الأولتين لأنه متى فعل ذلك جاز له ان يجعل الركعتين الأخيرتين صلاة العصر،
~~وإذا كان صلاة العصر إنما يجعل الركعتين الأخيرتين صلاته لأنه يكره الصلاة
~~بعد صلاة العصر إلا على جهة القضاء، ومن صلى على ما قلناه لم يبق عليه شئ
~~ويحتسب به من النوافل.
# قال الشيخ رحمه الله: * (ولا يؤم المتيمم المتوضئين ولا يؤم المتوضى،
~~المتيممين) *.
# وهذه المسألة مثل الأولى في أن الأولى ان لا يؤم المتيمم المتوضئين ولو
~~فعل ذلك لم يكن بذلك مبطلا لصلاته لكنه يكون قد ترك الأفضل، فاما الذي يدل
~~على كراهة ذلك ما رواه:
### $ (361) * 22 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب
~~قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين.
### $ (362) * 23 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن
~~ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: لا يؤم صاحب
~~التيمم المتوضئين ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء. ms0830
# فان قيل: ظاهر هذين الخبرين انه لا يجوز ان يؤم المتيمم المتوضئين على
~~وجه فلم حملتم على الكراهة دون الحضر!!؟.
# قلنا: إنما فعلنا ذلك لورود اخبار كثيرة تتضمن جواز ذلك فاحتجنا ان نجمع
# PageV03P166
# بينها فمن ذلك ما رواه:
### $ (363) * 24 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة
~~عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجنب وليس معه ماء وهو
~~إمام القوم؟ قال: نعم يتيمم ويؤمهم.
### $ (364) * 25 - ومنه ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين
~~بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا ونحن طهور؟ فقال: لا بأس به.
### $ (365) * 26 - وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي
~~عمير عن محمد بن حمران وجميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
# امام قوم اصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ
~~بعضهم ويصلي بهم؟ فقال: لا، ولكن تيمم الجنب ويصلي بهم فان الله عز وجل جعل
~~التراب طهورا.
### $ (366) * 27 - وعنه عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد
~~الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل أم قوما وهو
~~جنب وقد تيمم وهم على طهور فقال: لا بأس به.
# قال الشيخ رحمه الله: * (وتقضى الصلاة بالاذان والإقامة إذا فات الانسان
~~ذلك) *.
# فقد قدمنا ما يدل على ذلك وبزيده بيانا ما رواه:
### $ (367) * 28 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن
~~سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام
# PageV03P167
# قال: سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟ قال: نعم.
# قال الشيخ رحمه الله: (وتقضى فوائت النوافل في كل حال ما لم يكن وقت
~~فريضة أو عند طلوع ms0831 الشمس أو عند غروبها، ويكره قضاء النوافل عند اصفرار
~~الشمس حتى تغيب).
# فقد مضى فيما تقدم ما يدل عليه مستوفى، ويزيد ذلك وضوحا ما رواه:
### $ (368) * 29 - علي بن مهزيار عن الحسن بن علي عن فضالة عن معاوية ابن
~~عمار قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: اقض ما فاتك من صلاة النهار
~~بالنهار وما فاتك من صلاة الليل بالليل، قلت: اقضني وترين في ليلة؟ فقال:
~~نعم اقض وترا ابدا.
### $ (369) * 30 - وعنه عن الحسن عن فضالة والحسن عن القاسم ابن محمد عن
~~الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اقض صلاة النهار أي
~~ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء.
### $ (370) * 31 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد
~~بن يحيى بن حبيب قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام تكون علي الصلاة
~~النافلة متى أقضيها؟ فكتب: أي ساعة شئت من ليل أو نهار.
# قال الشيخ رحمه الله: * (ولا يجب على المسافر قضاء ما قصر فيه من فريضة
~~ولا نافلة إلا المفروض من الصيام فإنه لابد من قضائه) *.
# إذا ثبت بما قدمنا ذكره ان صلاة المسافر من الفرائض. النوافل هو القدر
~~الذي ذكرنا فمتى فعله الانسان لا يلزمه قضاء ما لم يفرض عليه ولم يندب إليه
~~وهذا القدر كاف في هذا الباب ويؤكد ذلك أيضا ما رواه:
# PageV03P168
### $ (371) * 32 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى ابن
~~عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعد هما شئ إلا المغرب فان بعدها
~~أربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر، وليس عليك قضاء صلاة النهار وصل صلاة
~~الليل واقضه.
# قال الشيخ رحمه الله: (والمتمم في السفر ناسيا يعيد إن كان الوقت باقيا
~~وان خرج الوقت فلا إعادة عليه، ومن تعمد التمام في السفر بعد الحجة عليه في
~~التقصير لم يجزه ذلك ms0832 ووجب عليه الإعادة).
### $ (372) * 33 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
~~صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى
~~وهو مسافر فأتم الصلاة قال: إن كان في وقت فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا.
### $ (373) * 34 - سعد عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا
~~عن أبي أيوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل
~~ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات قال: إن كان ذكر في ذلك اليوم فليعد، وان
~~لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه.
# فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب والأول على الوجوب.
# PageV03P169
### | 11 - باب صلاة السفينة قال الشيخ رحمه الله: * (وتتوجه إلى القبلة في
~~السفينة وتصلي قائما ان قدرت وإلا جالسا، وإذا دارت السفينة ادرت وجهك إلى
~~القبلة، فان عدمت معرفة القبلة بعد توجهك بدورانها أجزأك التوجه الأول ودرت
~~معها حيث دارت، وإذا التبست القبلة عليك في النوافل أو بعد طلب علاماتها
~~عليك توجهت إلى رأس السفينة فصليت مصعدة ومنحدرة وكيف دارت) *.
### $ (374) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه حماد ابن عيسى
~~قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يسئل عن الصلاة في السفينة فيقول:
# ان استطعتم ان تخرجوا إلى الجدد (1) فاخرجوا وان لم تقدروا فصلوا قياما
~~وان لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة.
### $ (375) * 2 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن ابن أبي حمزة
~~عن علي بن إبراهيم قال: سألته عن الصلاة في السفينة قال: يصلي وهو جالس إذا
~~لم يمكنه القيام في السفينة، ولا يصلي في السفينة وهو يقدر على الشط، وقال:
# يصلي في السفينة يحول وجهه إلى القبلة ثم يصلي كيف ما دارت.
### $ (376) * 3 - وعنه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام إنا ابتلينا وكنا في سفينة فأمسينا ولم نقدر على مكان نخرج فيه
~~فقال: أصحاب السفينة ms0833 ليس نصلي يومنا ما دمنا نطمع في الخروج فقال: ان أبي
~~كان
# PageV03P170
# يقول: تلك صلاة نوح عليه السلام أو ما ترضى ان تصلي صلاة نوح!! فقلت: بلى
~~جعلت فداك قال: لا يضيقن صدرك فان نوحا قد صلى في السفينة قال: قلت قائما
~~أو قاعدا؟
# قال: بل قائما، قال: قلت فاني ربما استقبلت القبلة فدارت السفينة قال:
~~تحر القبلة بجهدك.
### $ (377) * 4 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سليمان ابن خالد
~~قال: سألته عن الصلاة في السفينة؟ فقال: يصلي قائما فإن لم يستطع القيام
~~فليجلس ويصلي وهو مستقبل القبلة، فان دارت السفينة فليدر مع القبلة ان قدر
~~على ذلك، وان لم يقدر على ذلك فليثبت على مقامه وليتحر القبلة بجهده، وقال:
~~يصلي النافلة مستقبل صدر السفينة وهو مستقبل القبلة إذا كبر ثم لا يضره حيث
~~دارت.
### $ (378) * 5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد
~~بن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# سألته عن الصلاة في السفينة فقال: إذا كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم
~~تتحرك فصل قائما، وان كانت خفيفة تكفأ فصل قاعدا.
### | 12 - باب صلاة الخوف *
### $ (379) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن
~~أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن صلاة الخوف قال: يقوم الامام ويجئ طائفة من أصحابه فيقومون خلفه
~~وطائفة بإزاء العدو فيصلي
# PageV03P171
# بهم الامام ركعة ثم يقوم ويقومون معه فيمثل قائما ويصلون هم الركعة
~~الثانية ثم يسلم بعضهم على بعض، ثم ينصرفون فيقومون في مقام أصحابهم، ويجئ
~~الآخرون فيقومون خلف الامام فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يجلس الامام
~~ويقومون هم فيصلون ركعة أخرى ثم يسلم عليهم فينصرفون بتسليمة، قال: وفي
~~المغرب مثل ذلك يقوم الامام وتجئ طائفة فيقومون خلفه فيصلي بهم ثم يقوم
~~ويقومون فيمثل الامام قائما ويصلون الركعتين ويتشهدون ويسلم بعضهم على بعض
~~ثم ينصرفون فيقومون في موقف ms0834 أصحابهم ويجئ الآخرون فيقومون في موقف أصحابهم
~~خلف الامام فيصلي بهم ركعة يقرأ فيها ثم يجلس ويتشهد ويقوم ويقومون معه
~~ويصلي بهم ركعة أخرى ثم يجلس ويقومون هم فيصلون ركعة أخرى ثم يسلم عليهم.
### $ (380) * 2 - وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن علي
~~بن الحكم عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بأصحابه في غزاة ذات الرقاع
~~صلاة الخوف ففرق أصحابه فرقتين أقام فرقة بإزاء العدو وفرقة خلفه فكبر
~~وكبروا فقرأ وأنصتوا فركع وركعوا وسجد فسجدوا ثم استتم رسول الله صلى الله
~~عليه وآله قائما وصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلم بعضهم على بعض، ثم خرجوا إلى
~~أصحابهم وأقاموا بإزاء العدو وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله صلى الله
~~عليه وآله فصلى بهم ركعة ثم تشهد وسلم عليهم فقاموا فصلوا لأنفسهم ركعة
~~وسلم بعضهم على بعض.
### $ (381) * 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد عن أبي بصير قال:
# سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان كنت في ارض مخافة فخشيت لصا أو
~~سبعا
# PageV03P172
# فصل الفريضة وأنت على دابتك.
### $ (382) * 4 - وعنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخاف من سبع أو لص كيف يصلي؟
# قال: يكبر ويؤمى برأسه.
### $ (383) * 5 - سعد عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن عبد الرحمن ابن أبي
~~نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال
~~قال أبو جعفر عليه السلام: الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة
~~إيماءا على دابته، قال قلت: أرأيت ان لم يكن المواقف على وضوء كيف يصنع ولا
~~يقدر على النزول؟ قال: يتيمم من لبد سرجه أو دابته أو من معرفة دابته فان
~~فيها غبارا ويصلي ويجعل السجود أخفض من الركوع ولا يدور إلى القبلة ولكن
~~أينما ms0835 دارت دابته غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه.
### | 13 - باب صلاة المطاردة والمسايفة * (384) * 1 - الحسين بن سعيد عن ابن
~~أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال فإنه يصلي
~~كل انسان منهم بالايماء حيث كان وجهه فإذا كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم
~~القتال فان أمير المؤمنين عليه السلام ليلة صفين وهي
# PageV03P173
# ليلة الهرير لم يكن صلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل
~~صلاة إلا بالتكبير والتهليل والتسبيح والتمجيد والدعاء فكانت تلك صلاتهم
~~ولم يأمرهم بإعادة الصلاة.
### $ (385) * 2 - وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن صلاة القتال
~~فقال: إذا التقوا فاقتتلوا فإنما الصلاة حينئذ بالتكبير وإذا كانوا وقوفا
~~فالصلاة إيماءا.
### $ (386) * 3 - سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد ابن
~~عثمان عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة
~~الزحف على الظهر إيماء برأسك وتكبير، والمسايفة تكبير مع إيماء، والمطاردة
~~إيماء يصلي كل رجل على حياله.
### $ (387) * 4 - وعنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة
~~وأيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة قال: حدثني بعض أصحابنا عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال أقل ما يجزي في حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل
~~صلاة إلا صلاة المغرب فان لها ثلاثا.
### | 14 - باب صلاة الغريق والمتوحد والمضطر بغير ذلك قال الشيخ رحمه الله: *
~~(ويصلي السابح في الماء عند غرقه أو ضرورته إلى السباحة مؤميا إلى القبلة
~~ان عرفها، وإلا ففي وجهه ويكون ركوعه اخفض من سجوده
# PageV03P174
# لان الركوع انخفاض منه والسجود إيماء إلى القبلة وكذلك صلاة المتوحل) *.
### $ (388) * 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن هلال عن ابن مسكان عن أبي
~~بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: من كان في مكان لا يقدر على الأرض
~~فليؤم إيماءا.
### $ (389) * 2 - سعد بن ms0836 عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو
~~بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~سألته عن الرجل يؤمي في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن
~~له موضع يسجد فيه؟ فقال: إذا كان هكذا فليؤم في الصلاة كلها.
### $ (390) * 3 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
~~الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر ان يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا
~~جافا قال: يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى، وإذا رفع رأسه
~~من الركوع فليؤم بالسجود إيماءا وهو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة
~~ويتشهد وهو قائم ويسلم.
# قال الشيخ رحمه الله: * (وإذا كان ممنوعا بالرباط وما أشبهه صلى بحسب
~~استطاعته) *.
### $ (391) * 4 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن خالد
~~عن أبيه عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الأسير يأسره المشركون فتحضره
~~الصلاة فيمنعه الذي اسره منها قال: يؤمى ايماءا.
# قال الشيخ رحمه الله: * (والمريض يصلي قائما مع قدرته) * إلى قوله *
~~(ويكره) *.
### $ (392) * 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن
~~سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# PageV03P175
# المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا كيف قدر صلى، إما ان يوجه فيؤمى ايماءا
~~وقال: يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جنبه الأيمن ثم يؤمى بالصلاة،
~~فإن لم يقدر ان ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه له جائز، ويستقبل
~~بوجهه القبلة ثم يؤمى بالصلاة ايماءا.
### $ (393) * 6 - أحمد بن محمد عن عبد الله بن القاسم عن عمرو بن عثمان عن
~~محمد بن إبراهيم عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يصلي المريض
~~قائما، فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا، فإن لم يقدر على ذلك صلى مستلقيا
~~يكبر ثم يقرأ ms0837 فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم يسبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون
~~فتحه عينيه رفعه رأسه من الركوع، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم يسبح فإذا
~~سبح فتح عينيه فيكون فتحه عينيه رفعه رأسه من السجود ثم يتشهد وينصرف.
### $ (394) * 7 - وعنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: لا تمسك بخمرك (1) وأنت تصلي ولا تستند إلى جدار إلا أن تكون مريضا.
### $ (395) * 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي ابن
~~مهزيار قال: سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر من ذلك هل يقضي ما فاته من
~~الصلاة؟ فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.
### $ (396) * 9 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن أبي
~~حمزة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: (الذين يذكرون الله
~~قياما) قال: الصحيح يصلي قائما (وقعودا) المريض يصلي جالسا (وعلى جنوبهم)
# PageV03P176
# الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا.
# قال الشيخ رحمه الله: * (ويكره له وضع الجبهة على سجادة يمسكها غيره
~~ومروحة) *.
### $ (397) * 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير
~~قال: سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه؟ فقال: لا إلا أن
~~يكون مضطرا ليس عنده غيرها، وليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر
~~إليه.
### $ (398) * 11 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: سألته عن المريض قال: يسجد على الأرض أو على مروحة
~~أو على سواك يرفعه هو أفضل من الايماء، إنما كره من كره السجود على المروحة
~~من اجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله وإنا لم نعبد غير الله قط،
~~فاسجد على المروحة أو على سواك أو على عود.
### $ (399) * 12 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عمن اخبره عن أبي
~~جعفر عليه السلام انه سئل ما حد المرض الذي يضطر ms0838 صاحبه؟ والمرض الذي يدع
~~صاحبه فيه الصلاة قائما؟ قال: بل الانسان على نفسه بصيرة قال: ذاك إليه هو
~~أعلم بنفسه.
### $ (400) * 13 - وعنه عن فضالة بن أيوب عن جميل وابن أبي عمير عن جميل
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما حد المرض الذي يصلي صاحبه قاعدا؟
# فقال: ان الرجل ليوعك ويجرح ولكنه اعلم بنفسه إذا قوي فليقم.
# PageV03P177
### $ (401) * 14 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف عن بكار (1) قال:
~~سأله أبي - يعني أبا عبد الله عليه السلام - وأنا اسمع ما حد المرض الذي
~~يترك فيه الصوم؟ قال: إذا لم يستطع ان يتسحر.
### $ (402) * 15 - الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي قال قال
~~الفقيه عليه السلام: المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر
~~فيها ان يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما.
### | 15 - باب صلاة العراة * (403) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن
~~أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل خرج من
~~سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه فقال: يصلي ايماءا، وان
~~كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان
~~فيؤميان ايماءا ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما ايماءا
~~برؤوسهما، قال: وان كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه وموضوع عنهما
~~التوجه فيه يؤميان في ذلك ايماءا رفعهما توجه ووضعهما.
### $ (404) * 2 - سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن النضر ابن سويد عن
~~عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوم صلوا
~~جماعة وهم عراة قال: يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس.
# PageV03P178
### $ (405) * 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفرة دخلها
~~فسجد فيها وركع.
# وما ذكره بعد ذلك من ms0839 كيفية الصلاة على الميت إذا كان عريانا، يدل على ذلك
~~ما رواه:
### $ (406) * 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مروان
~~بن مسلم عن عمار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في
~~قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه
~~البحر وهم عراة ليس عليهم إلا ازار أو رداء كيف يصلون عليه وهم عراة ليس
~~معهم فضل ثوب يكفنونه به؟ قال: يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على
~~عورته فيستر باللبن وبالحجر ثم يصلى عليه ثم يدفن، قلت: فلا يصلى عليه إذا
~~دفن؟ قال: لا يصلى على الميت بعدما يدفن ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى
~~عورته.
### | 16 - باب صلاة الاستخارة * (407) * 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن
~~أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عمرو بن
~~حريث قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صل ركعتين واستخر الله عز وجل
~~فوالله ما استخار الله مسلم إلا خار الله له البتة.
# PageV03P179
### $ (408) * 2 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن عمرو بن شمر عن جابر
~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام إذا هم بأمر
~~حج أو عمرة أو بيع أو شراء أو عتق تطهر ثم صلى ركعتي الاستخارة يقرأ فيهما
~~سورة الحشر وسورة الرحمن ثم يقرأ المعوذتين وقل هو الله أحد ثم يقول:
~~(اللهم إن كان كذا وكذا خيرا لي في ديني ودنياي وآخرتي وعاجل أمري وآجله
~~فيسره لي على أحسن الوجوه وأجملها، اللهم وإن كان كذا وكذا شرا لي في ديني
~~ودنياي وآخرتي وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني على أحسن الوجوه رب اعزم لي على
~~رشدي وان كرهت ذلك أو أبته نفسي).
### $ (409) * 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
~~فضال قال: سأل الحسن بن الجهم أبا ms0840 الحسن عليه السلام لابن أسباط فقال له:
~~ما ترى له وابن أسباط حاضر ونحن جميعا يركب البحر أو البر إلى مصر وأخبره
~~بخبر طريق البر فقال: فأت المسجد في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين واستخر
~~الله مائة مرة ثم انظر أي شئ يقع في قلبك فاعمل به؟ قال له الحسن: البر أحب
~~إلي له قال: والي.
### $ (410) * 4 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن
~~مرازم قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أراد أحدكم شيئا فليصل ركعتين
~~وليحمد الله وليثن عليه ثم يصلي على محمد وآله ويقول: (اللهم إن كان هذا
~~الامر خيرا لي في ديني ودنياي فيسره لي وقدره وإن كان على غير ذلك فاصرفه
~~عني)
# PageV03P180
# فسألته عن أي شئ اقرأ فيهما؟ فقال: اقرأ فيهما ما شئت وان شئت قرأت قل هو
~~الله أحد وقل يا أيها الكافرون.
### $ (411) * 5 - وعنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد ومحمد بن عيسى عن عمرو
~~بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال قلت له: ربما أردت الامر فيفرق مني فريقان أحدهما يأمرني والاخر ينهاني
~~فقال:
# إذا كنت كذلك فصل ركعتين واستخر الله مائة مرة ومرة ثم انظر أحزم الامرين
~~لك فافعله فان الخير فيه إن شاء الله ولتكن استخارتك في عافية فإنه ربما
~~خير للرجل في قطع يده وموت ولده وذهاب ماله.
### $ (412) * 6 - محمد بن يعقوب عن غير واحد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
~~البصري عن القاسم بن عبد الرحمن الهاشمي عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: إذا أردت أمرا فخذست رقاع فاكتب في ثلاث منها:
# (بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة
~~افعله) وفي ثلاث منها: (بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم
~~لفلان بن فلانة لا تفعل) ثم ضعها تحت مصلاك فإذا فرغت فاسجد سجدة ms0841 وقل فيها
~~مائة مرة: (أستخير الله برحمته خيرة في عافية) ثم استو جالسا وقل: (اللهم
~~خر لي في جميع أموري في يسر منك وعافية) ثم اضرب بيدك إلى الرقاع فشوشها
~~واخرج واحدة فان خرج ثلاث متواليات افعل فافعل ذلك الامر الذي تريده، وان
~~خرج ثلاث متواليات لا تفعل فلا تفعله، وان خرجت واحدة افعل والأخرى لا تفعل
~~فاخرج من الرقاع إلى خمس فانظر
# PageV03P181
# أكثرها فاعمل به ودع السادسة لا تحتاج إليها.
### $ (413) * 7 - وعنه عن علي بن محمد رفعه عنهم عليه السلام أنه قال لبعض
~~أصحابه وقد سأله عن الامر يمضي فيه ولا يجد أحدا يشاوره فكيف يصنع؟
# قال: شاور ربك قال: فقال له: كيف؟ قال: انو الحاجة في نفسك واكتب رقعتين
~~في واحدة لا وفي واحدة نعم واجعلهما في بندقتين من طين ثم صل ركعتين
~~واجعلهما تحت ذيلك وقل: (يا الله اني أشاورك في أمري هذا وأنت خير مستشار
~~ومشير فأشر علي ما فيه صلاح وحسن عاقبة) ثم ادخل يدك فإن كان فيها نعم
~~فافعل وإن كان فيها لا لا تفعل هكذا تشاور ربك.
### $ (414) * 8 - وروى معاوية بن ميسرة عنه عليه السلام أنه قال: ما استخار
~~الله عبد سبعين مرة بهذه الاستخارة إلا رماه الله بالخير يقول: (يا أبصر
~~الناضرين ويا اسمع السامعين ويا أسرع الحاسبين ويا ارحم الراحمين ويا احكم
~~الحاكمين صل على محمد وأهل بيته وخر لي في كذا وكذا).
### | 17 - باب صلاة الحوائج *
### $ (415) * 1 - روى سماعة بن مهران عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال:
# ان أحدكم إذا مرض دعا الطبيب وأعطاه وإذا كان له حاجة إلى سلطان رشا
~~البواب.
# وأعطاه، ولو أن أحدكم إذا فدحه أمر فزع إلى الله تعالى فتطهر وتصدق بصدقة
~~قلت
# PageV03P182
# أو كثرت ثم دخل المسجد فصلى ركعتين فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي
~~وأهل بيته ثم قال: (اللهم ان عافيتني من مرضي أو رددتني من سفري أو عافيتني
~~مما أخاف من كذا وكذا) إلا آتاه الله ذلك وهي اليمين الواجبة وما ms0842 جعل الله
~~تعالى عليه في الشكر.
# صلاة أخرى للحاجة *
### $ (416) * 2 - روى موسى بن القاسم البجلي عن صفوان بن
~~يحيى ومحمد ابن سهيل عن أشياخهما عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
~~حضرت لك حاجة مهمة إلى الله عز وجل فصم ثلاثة أيام متوالية الأربعاء
~~والخميس والجمعة، فإذا كان يوم الجمعة إن شاء الله فاغتسل والبس ثوبا جديدا
~~ثم اصعد إلى أعلى بيت في دارك وصل فيه ركعتين وارفع يديك إلى السماء ثم قل:
~~(اللهم إني حللت بساحتك لمعرفتي بوحدانيتك وصمدانيتك وانه لا قادر على قضاء
~~حاجتي غيرك وقد علمت يا رب انه كلما تظاهرت نعمك علي اشتدت فاقتي إليك وقد
~~طرقني هم كذا وأنت بكشفه عالم غير معلم واسع غير متكلف، فأسألك باسمك الذي
~~وضعته على الجبال فنسفت، ووضعته على السماء فانشقت، وعلى النجوم فانتشرت،
~~وعلى الأرض فسطحت، وأسألك بالحق الذي جعلته عند محمد والأئمة - وتسميهم إلى
~~آخرهم - ان تصلي على محمد وأهل بيته وان تقضي حاجتي وان تيسر لي عسرها
~~وتكفيني مهمها، فان فعلت فلك الحمد، وان لم تفعل فلك الحمد غير جائر في
~~حكمك ولامتهم في قضاءك ولا حائف في عدلك) وتلصق خدك بالأرض وتقول: (اللهم
~~ان يونس بن متى عبدك دعاك في بطن الحوت
# PageV03P183
# وهو عبدك قاستجبت له وأنا عبدك أدعوك فاستجب لي) ثم قال أبو عبد الله
~~عليه السلام إذا كانت لي الحاجة فادعو بهذا الدعاء فارجع وقد قضيت.
# صلاة أخرى للحاجة *
### $ (417) * 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد
~~بن محمد عن علي بن دويل عن مقاتل قال: قلت للرضا عليه السلام جعلت فداك
~~علمني دعاء القضاء الحوائج فقال: إذا كانت لك حاجة إلى الله مهمة فاغتسل
~~والبس أنظف ثيابك وشم شيئا من الطيب ثم أبرز تحت السماء فصل ركعتين تفتتح
~~الصلاة فتقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة ثم تركع فتقرأ خمس
~~عشرة مرة على مثال صلاة التسبيح غير أن القراءة خمس عشرة مرة فإذا سلمت
~~فاقرأها خمس ms0843 عشرة مرة ثم تسجد وتقول في سجودك: (اللهم ان كل معبود من لدن
~~عرشك إلى قرار ارضك فهو باطل سواك فإنك أنت الله الحق المبين اقض لي حاجة
~~كذا وكذا الساعة الساعة) وتلح فيما أردت.
# وصلوات الحوائج أكثر من أن نستوفيها وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله.
### | 18 - باب صلاة الشكر * (418) * 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن
~~أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عن هارون بن خارجة
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي في صلاة الشكر: إذا أنعم الله عز
~~وجل عليك بنعمة فصل ركعتين
# PageV03P184
# تقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وتقرأ في الثانية بفاتحة
~~الكتاب وقل يا أيها الكافرون وتقول في الركعة الأولى في ركوعك وسجودك
~~(الحمد الله شكرا شكرا وحمدا) وتقول في الركعة الثانية في ركوعك وسجودك
~~(الحمد لله الذي استجاب دعائي وأعطاني مسألتي).
### | 19 - باب صلاة يوم المبعث وليلة النصف من شعبان * (419) * 1 - محمد بن
~~يعقوب عن علي بن محمد رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان ليلة
~~النصف من شعبان فصل أربع ركعات تقرأ في كل ركعة الحمد وقل هو الله أحد مائة
~~مرة فإذا فرغت فقل: (اللهم إني إليك فقير واني عائذ بك ومنك خائف وبك
~~مستجير، رب لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي، رب لاتجهد بلائي ولا تشمت بي
~~أعدائي، أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ برحمتك من عذابك،
~~وأعوذ بك منك جل ثناؤك أنت كما أثنيت على نفسك وفوق ما يقول القائلون) قال:
~~وقال أبو عبد الله عليه السلام: يوم سبعة وعشرين من رجب نبئ فيه رسول الله
~~صلى الله عليه وآله من صلى فيه أي وقت شاء اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة
~~بأم القرآن وسورة مما تيسر فإذا فرغ وسلم جلس مكانه، ثم قرأ أم القرآن أربع
~~مرات والمعوذات الثلاث كل واحدة أربع مرات فإذا فرغ وهو في مكانه قال: ms0844
### $ (لا اله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا
~~بالله) أربع مرات ثم يقول: (الله الله ربي ولا أشرك به شيئا) أربع مرات ثم
~~يدعو فلا يدعو بشئ الا استجيب له في كل حاجة إلا أن يدعو في جائحة (1) قوم
~~أو قطيعة رحم.
# PageV03P185
### | 20 - باب صلاة التسبيح وغيرها من الصلوات * (420) * 1 - الحسين بن سعيد
~~عن بسطام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل: جعلت فداك أيلتزم
~~الرجل أخاه؟ فقال: نعم ان رسول الله صلى الله عليه وآله يوم افتتح خيبر
~~اتاه الخبر ان جعفرا قد قدم فقال: والله ما أدري بأيهما أنا أشد سرورا؟
~~أبقدوم جعفر أو بفتح خيبر قال: فلم يلبث ان جاء جعفر قال:
# فوثب رسول الله صلى الله عليه وآله فالتزمه وقبل ما بين عينيه قال فقال
~~له الرجل:
# الأربع الركعات التي بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر جعفرا
~~عليه السلام أن يصليها؟ فقال: لما قدم عليه السلام عليه قال له: يا جعفر
~~ألا أعطيك؟ ألا امنحك؟
# ألا أحبوك؟ قال فتشوف الناس ورأوا انه يعطيه ذهبا أو فضة قال: بلى يا
~~رسول الله قال: صل أربع ركعات متى ما صليتهن غفر لك ما بينهن ان استطعت كل
~~يوم وإلا فكل يومين أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة فإنه يغفر لك ما
~~بينهما، قال: كيف اصليها؟ قال: تفتتح الصلاة ثم تقرأ ثم تقول خمس عشرة مرة
~~وأنت قائم (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) فإذا ركعت
~~قلت ذلك عشرا، وإذا رفعت رأسك فعشرا، وإذا سجدت فعشرا، فإذا رفعت رأسك
~~فعشرا، وإذا سجدت الثانية عشرا، وإذا رفعت رأسك عشرا، فذلك خمس وسبعون يكون
~~ثلاثمائة في أربع ركعات فهن الف ومأتان وتقرأ في كل ركعة بقل هو الله أحد
~~وقل يا أيها الكافرون.
### $ (421) * 2 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي ابن
~~أسباط عن إبراهيم ms0845 بن أبي البلاد قال قلت لأبي الحسن عليه السلام: أي شئ لمن
~~صلى صلاة جعفر؟ قال: لو كان عليه مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوبا لغفر الله
~~له،
# PageV03P186
# قلت: هذه لنا؟ قال: فلمن هي إلا لكم خاصة!! قال: فأي شئ تقرأ فيها؟ قلت:
~~اعترض القران قال: لا إقرأ فيها إذا زلزلت الأرض وإذا جاء نصر الله وإنا
~~أنزلناه في ليلة القدر وقل هو الله أحد.
### $ (422) * 3 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن يحيى ابن عمران
~~عن ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان شئت صل صلاة التسبيح بالليل
~~وان شئت بالنهار وان شئت في السفر وان شئت جعلتها في نوافلك وان شئت جعلتها
~~من قضاء صلاة.
### $ (423) * 4 - وفي رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام
~~يقرأ في الأولى إذا زلزلت وفي الثانية والعاديات وفي الثالثة إذا جاء نصر
~~الله وفي الرابعة قل هو الله أحد، قلت فما ثوابها؟ قال: لو كان عليه مثل
~~رمل عالج ذنوبا غفر الله له ثم نظر إلي فقال: إنما ذلك لك ولأصحابك.
### $ (424) * 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محسن ابن احمد
~~عن ابان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من كان مستعجلا يصلي صلاة
~~جعفر مجردة ثم يقضي التسبيح وهو ذاهب في حوائجه.
### $ (425) 6 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الله ابن
~~القاسم ذكره عمن حدثه عن أبي سعيد المدائني قال قال لي أبو عبد الله عليه
~~السلام:
# ألا أعلمك شيئا تقوله في صلاة جعفر؟ فقلت: بلى فقال: إذا كنت في آخر سجدة
~~من الأربع ركعات فقل إذا فرغت من تسبيحك: (سبحان من لبس العز والوقار،
~~سبحان من تعطف بالمجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان
# PageV03P187
# من أحصى كل شئ علمه، سبحان ذي المن والنعم، سبحان ذي القدرة والامر (1)
~~اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك ms0846 واسمك الأعظم
~~وكلماتك التامة التي تمت صدقا وعدلا صل على محمد وأهل بيته وافعل بي كذا
~~وكذا).
### $ (426) * 7 - وعنه عن محمد بن الحسين عن سهل بن زياد عن علي ابن أسباط
~~عن الحكم بن مسكين عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام من
~~صلى صلاة جعفر كتب له من الاجر مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله
~~لجعفر؟ قال: اي والله.
### $ (427) * 8 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
~~البرقي سعدان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من صلى
~~أربع ركعات يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد خمسين مرة لم ينفتل وبينه وبين
~~الله ذنب.
### $ (428) * 9 - وعنه عن علي بن محمد باسناده عن بعضهم عليهم السلام في قول
~~الله عز وجل: (إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا) قال: هي ركعتان بعد
~~المغرب تقرأ في أول ركعة بفاتحة الكتاب وعشر من أول البقرة وآية السخرة من
~~قوله: (وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات
~~والأرض واختلاف الليل والنهار) إلى قوله: (لا يأت لقوم يعقلون) وخمس عشرة
~~مرة قل هو الله أحد، وفي الركعة الثانية فاتحة الكتاب وآية الكرسي وآخر
~~البقرة من قوله: (لله ما في السماوات وما في الأرض) إلى أن تختم السورة
~~وخمس عشرة مرة قل هو الله
# PageV03P188
# أحد ثم ادع بعد هذا بما شئت قل: ومن واضب عليه كتب الله له بكل صلاة
~~ستمائة الف حجة.
### | 21 - باب الصلاة على الأموات قال الشيخ رحمه الله: (والصلاة عليهم تكبير
~~ودعاء واستغفار) إلى قوله:
# (فإذا حضرت).
### $ (429) * 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن محمد بن
~~مسلم وزرارة انهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول: ليس في الصلاة على
~~الميت قراءة ولا دعاء موقت إلا أن تدعو بما بدا لك، وأحق الأموات ان يدعي
~~له ان يبدأ بالصلاة على النبي ms0847 صلى الله عليه وآله.
### $ (430) * 2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي
~~بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك الحضرمي عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو
~~جعفر عليه السلام: يا أبا بكر أتدري كم الصلاة على الميت؟ قلت: لا قال: خمس
~~تكبيرات فتدري من أين اخذت الخمس تكبيرات؟ قلت لا قال: اخذت الخمس تكبيرات
~~من الخمس صلوات من كل صلاة تكبيرة.
### $ (431) * 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد
~~بن مهاجر عن أمه أم سلمة قالت: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد ثم كبر فصلى على
~~الأنبياء ودعا ثم
# PageV03P189
# كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة ودعا للميت ثم كبر وانصرف فلما نهاه
~~الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين كبر وتشهد ثم كبر فصلى على النبيين
~~عليهم السلام ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت.
# قال الشيخ رحمه الله: (فإذا حضرت ميتا للصلاة عليه فقف إن كان رجلا عند
~~وسطه وإن كانت امرأة عند صدرها).
### $ (432) * 4 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
~~بن محمد بن أبي نصر عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال:
# إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها، وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره.
### $ (433) * 5 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن
~~بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه
~~السلام: من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها، ويكون مما يلي صدرها، وإذا
~~صلى على الرجل فليقم في وسطه.
# وليس بين هذين الخبرين اختلاف لان الحديث الأول قال: إن كان رجلا فعند
~~صدره يعني الوسط لأنه يعبر عن الشئ باسم ما يجاوره، وكذلك في قوله إن كانت
~~المرأة عند رأسها لان الرأس يقرب ms0848 من الصدر فجاز ان يعبر عنه به ويؤكد أيضا
~~ما ذكرناه ما رواه:
### $ (434) * 6 - علي بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن
~~النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان
# PageV03P190
# رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم من الرجل بحيال السرة ومن النساء أدون
~~من ذلك قبل الصدر.
# قال الشيخ رحمه الله: (ثم ارفع يديك بالتكبير حيال وجهك) إلى قوله:
# (ولا تبرح من مكانك حتى ترفع الجنازة على أيدي الرجال).
### $ (435) * 7 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
# سألته عن جنايز الرجال والنساء إذا اجتمعت فقال: يقدم الرجل قدام المرأة
~~قليلا وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلا عند رجليه ويقوم الامام عند رأس
~~الميت فيصلي عليهما جميعا، وسألته عن الصلاة على الميت فقال: خمس تكبيرات
~~تقول إذا كبر (اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا
~~عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآله محمد وعلى أئمة الهدى واغفر لنا
~~ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا
~~انك رؤوف رحيم، اللهم اغفر لاحيائنا وأمواتنا من المؤمنين والمؤمنات وألف
~~بين قلوبنا على قلوب خيارنا واهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي
~~من تشاء إلى صراط مستقيم) فان قطع عليك التكبيرة الثانية فلا يضرك فقل:
~~(اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك أنت أعلم به افتقر إليك واستغنيت عنه
~~اللهم تجاوز عن سيئاته وزد في احسانه واغفر له وارحمه ونور له في قبره
~~ولقيه حجته والحقه بنبيه ولا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده) قل هذا حين تفرغ
~~من الخمس تكبيرات فإذا فرغت سلمت عن يمينك.
### $ (436) * 8 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن التكبير على الميت فقال: خمس تكبيرات تقول إذا كبرت (اشهد ان
# PageV03P191
# لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم صل على محمد وآل محمد) ثم ms0849 تقول:
~~(اللهم ان هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وقد قبضت روحه إليك وقد احتاج
~~إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه اللهم ولا نعلم من ظاهره إلا خيرا وأنت أعلم
~~بسريرته، اللهم إن كان محسنا فضاعف احسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن إسائته)
~~ثم تكبر الثانية ثم تفعل ذلك في كل تكبيرة.
# ترتيب التكبيرات بين الأدعية وقد قدمناه في خبر أم سلمة عن أبي عبد الله
~~عليه السلام وهذا الخبر قد جاء بالأدعية ولم يتضمن الفصل بينهما بالتكبير
~~فينبغي أن يكون الامر في الفصل بين شهادة ان لا أله إلا الله والصلاة على
~~النبي صلى الله عليه وآله والدعاء للمؤمنين والدعاء للميت حسب ما تضمن
~~الخبر الأول الذي قدمناه، وأما ما ذكره عليه السلام من قوله عليه السلام
~~فإذا فرغت سلمت عن يمينك فإنه خرج مخرج التقية لان الصلاة على الميت ليس
~~فيها تسليم.
# والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (437) * 9 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد
~~بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام:
# ليس في الصلاة على الميت تسليم.
### $ (438) * 10 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
~~بن عثمان عن الحلبي وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا:
# ليس في الصلاة على الميت تسليم.
### $ (439) * 11 - أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن
# PageV03P192
# أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصلاة على الميت فقال: أما
~~المؤمن فخمس تكبيرات وأما المنافق فأربع ولا سلام فيها.
### $ (440) * 12 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل
~~ابن بزيع عن عمه حمزة بن بزيع عن علي بن سويد عن الرضا عليه السلام فيما
~~نعلم قال في الصلاة على الجنائز تقرأ في الأولى بأم الكتاب وفي الثانية
~~تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات
~~وتدعو في الرابعة لميتك ms0850 والخامسة تنصرف بها.
# فأول ما في هذا الخبر أنه قال عن الرضا عليه السلام فيما نعلم ولم يروه
~~متيقنا وإنما رواه شاكا وما يكون الرواي شاكا فيمن يخبر عنه يجوز أن يكون
~~قد وهم في قوله تقرأ في الأولى بأم الكتاب وأيضا فإنه روى:
### $ (441) * 13 - أحمد بن محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن
~~بزيع عن عمه عن علي بن سويد السائي عن أبي الحسن الأول عليه السلام مثل
~~ذلك.
# وروى في هذه الرواية عن أبي الحسن الأول يعني موسى عليه السلام وفي
~~الرواية الأولى عن الرضا عليه السلام والراوي واحد.
# وهذا بين انه قد وهم في الأصل ولو صح كان محمولا على ضرب من التقية لأنه
~~موافق لمذاهب بعض العامة، والذي يدل على أن الصلاة على الميت لا قراءة فيها
~~ما رواه:
### $ (442) * 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
# PageV03P193
# ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم وزرارة ومعمر بن يحيى
~~وإسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في الصلاة على الميت
~~قراءة ولا دعاء موقت تدعو كما بدا لك وأحق الموتى ان يدعى له المؤمن (1)
~~وان يبدأ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله.
# وأما ما ذكره رحمه الله من أنه يرفع يديه بالتكبير في الأولة ولا يرفعهما
~~في باقي التكبيرات فقد روى ذلك:
### $ (443) * 15 - محمد بن أحمد بن يحيى عن غياث مرسلا ورواه سعد عن أبي
~~جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله
~~عن علي عليهما السلام انه كان لا يرفع يده في الجنازة إلا مرة واحدة يعني
~~في التكبير.
### $ (444) * 16 - وروى علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله عن سعد ابن عبد
~~الله ومحمد بن يحيى جميعا عن سلمة بن الخطاب قال: حدثني إسماعيل بن إسحاق
~~ابن ابان الوراق عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: كان أمير المؤمنين علي
~~بن أبي طالب عليه السلام ms0851 يرفع يده في أول التكبير على الجنازة ثم لا يعود
~~حتى ينصرف.
# وهذه الروايات وان كانت قد وردت فلو ان انسانا رفع يديه في جميع
~~التكبيرات لم يكن بذلك مأثوما بل كان يستحق به الثواب.
# والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (445) * 17 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن بن
~~العرزمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صليت خلف أبي عبد الله
# PageV03P194
# عليه السلام على جنازة فكبر خمسا يرفع يده في كل تكبيرة.
### $ (446) * 18 - وروى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
~~محمد بن عيسى عن يونس قال: سألت الرضا عليه السلام قلت: جعلت فداك إن الناس
~~يرفعون أيديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الأولى ولا يرفعون فيما
~~بعد ذلك فاقتصر على التكبيرة الأولى كما يفعلون؟ أو ارفع يدي في كل تكبيرة؟
# فقال: ارفع يديك في كل تكبيرة.
### $ (447) * 19 - وروى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة في كتاب الرجال قال:
~~حدثني أحمد بن عمر بن محمد بن الحسن قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن عبد
~~الله بن خالد مولى بني الصيداء انه صلى خلف جعفر بن محمد عليه السلام على
~~جنازة فرآه يرفع يديه في كل تكبيرة.
# على أن الروايات الأولة موافقة لمذاهب بعض العامة فيوشك أن تكون خرجت
~~مخرج التقية.
### $ (448) * 20 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث
~~عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان إذا صلى على جنازة لم
~~يبرح من مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال.
# قال الشيخ رحمه الله: (وإن كان الميت طفلا فقل بعد التكبيرة الرابعة
~~اللهم هذا الطفل كما خلقته قادرا وقبضته طاهرا فاجعله لأبويه نورا وارزقنا
~~أجره ولا تفتنا بعده).
### $ (449) * 21 - وروى علي بن الحسين عن محمد ابن أحمد بن يحيى عن أبي
~~الجوزاء المنبه بن عبد الله عن الحسين بن علوان عن عمرو
# PageV03P195
# ابن خالد عن زيد ms0852 بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام في الصلاة على الطفل
~~انه كان يقول: (اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا).
# ثم قال الشيخ رحمه الله: (وإن كان مستضعفا).
### $ (450) * 22 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال:
# إذا صليت على المؤمن فادع له واجتهد في الدعاء وإن كان واقفا مستضعفا
~~فكبر وقل:
### $ (اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم).
### $ (451) * 23 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن
~~بن محبوب عن عبد الله بن غالب عن ثابت أبي المقدام قال: كنت مع أبي جعفر
~~عليه السلام فإذا بجنازة لقوم من جيرته فحضرها وكنت قريبا منه فسمعته يقول:
~~(اللهم انك خلقت هذه النفوس وأنت تميتها وأنت تحييها وأنت اعلم بسرايرها
~~وعلانيتها منا ومستقرها ومستودعها اللهم وهذا عبدك ولا اعلم منه سوءا وأنت
~~أعلم به وقد جئناك شافعين له بعد موته فإن كان مستوجبا فشفعنا فيه واحشره
~~مع من كان يتولاه).
### $ (452) * 24 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما مات عبد
~~الله بن أبي بن سلول حضر النبي صلى الله عليه وآله جنازته فقال عمر لرسول
~~الله يا رسول الله: ألم ينهك الله ان تقوم على قبره؟ فسكت فقال: يا رسول
~~الله ألم ينهك الله ان تقوم على قبره؟ فقال له: ويلك وما يدريك ما قلت!؟
~~اني قلت: (اللهم احش جوفه نارا واملا قبره نارا واصله نارا) قال أبو عبد
~~الله عليه السلام: فأبدى من
# PageV03P196
# رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان يكره.
### $ (453) * 25 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي ابن إبراهيم
~~عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن زياد بن عيسى عن عامر بن السمط عن أبي عبد ms0853
~~الله عليه اسلام ان رجلا من المنافقين مات فخرج الحسين بن علي عليه السلام
~~يمشي معه فلقيه مولى له فقال له الحسين عليه السلام: أين تذهب يا فلان؟ قال
~~فقال له مولاه: افر من جنازة هذا المنافق ان أصلي عليها فقال له الحسين
~~عليه السلام: انظر ان تقوم على يميني فما تسمعني ان أقول فقل مثله فلما ان
~~كبر عليه وليه قال الحسين عليه السلام: (اللهم اللعن فلانا عبدك الف لعنة
~~مؤتلفة غير مختلفة، اللهم اخز عبدك في عبادك وبلادك واصله حر نارك وأذقه
~~أشد عذابك فإنه كان يتولى أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك).
### | 22 - باب الزيادات قال الشيخ رحمه الله: * (روي عن الصادقين عليهما
~~السلام) * إلى قوله: * (ولا صلاة عند آل محمد صلى الله عليه وآله) *.
### $ (454) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~عن حماد بن عثمان وهشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول
~~الله صلى الله عليه وآله يكبر على قوم خمسا وعلى قوم آخرين أربعا، وإذا كبر
~~على رجل أربعا اتهم يعني بالنفاق.
### $ (455) * 2 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين
# PageV03P197
# ابن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: كبر رسول الله صلى الله عليه وآله على حمزة سبعين تكبيرة،
~~وكبر علي عليه السلام على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة: قال كبر خمسا
~~خمسا كلما أدركه الناس قالوا يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل
~~فيضعه فيكبر عليه خمسا حتى انتهى إلى قبره خمس مرات.
# قال الشيخ رحمه الله: (ولا صلاة عند آل محمد على من لا يعقل الصلاة).
### $ (456) * 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل
~~عن الصلاة على الصبي متى يصلى ms0854 عليه؟ قال: إذا عقل الصلاة، قلت: متى تجب
~~الصلاة عليه؟ قال: إذا كان ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه.
### $ (457) * 4 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زرارة
~~قال: رأيت ابنا لأبي عبد الله عليه السلام في حياة أبي جعفر عليه السلام
~~يقال له عبد الله فطيم قد درج فقلت له: يا غلام من الذي إلى جنبك؟ لمولى
~~لهم فقال: هذا مولاي، فقال له المولى يمازحه: لست لك بمولى، فقال: ذاك شر
~~لك فطعن في جنازة الغلام فمات (1) فاخرج في سفط إلى البقيع فخرج أبو جعفر
~~عليه السلام وعليه جبة خز صفراء وعمامة خز صفراء ومطرف خز اصفر فانطلق يمشي
~~إلى البقيع وهو معتمد علي والناس يعزونه على ابن ابنه فلما انتهى إلى
~~البقيع تقدم أبو جعفر عليه السلام فصلى عليه فكبر عليه أربعا ثم امر به
~~فدفن ثم اخذ بيدي فتنحابي، ثم قال: انه لم يكن يصلي
# PageV03P198
# على الأطفال إنما كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر بهم فيدفنون من
~~وراء وراء ولا يصلي عليهم وإنما صليت عليه من اجل أهل المدينة كراهية ان
~~يقولوا لا يصلون على أطفالهم.
### $ (458) * 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي عن علي بن
~~جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الصبي أيصلى عليه
~~إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ قال: إذا عقل الصلاة صلي عليه.
### $ (459) * 6 - فاما ما رواه ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم
~~يصح ولم يورث من الدية ولا من غيرها وإذا استهل فصل عليه وورثه.
# فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب أو التقية لئلا ينافي ما قدمناه
~~ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه:
### $ (460) * 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد
~~عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه ms0855 السلام انه سئل عن المولود
~~ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه؟ قال: لا إنما الصلاة على الرجل والمرأة
~~إذا جرى عليهما القلم.
# قال الشيخ رحمه الله: (ومن أدرك تكبيرة على الميت أو اثنتين تمم).
### $ (461) * 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عيص ابن القاسم قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة -
~~قال: يتم ما بقي.
# PageV03P199
### $ (462) * 9 - سعد عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن خالد بن ماد
~~القلانسي عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول في الرجل يدرك مع
~~الامام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال: يتم التكبير وهو يمشي معها
~~فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر، فإن كان أدركهم وقد دفن كبر على
~~القبر.
### $ (463) * 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن
~~عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدرك
~~الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا.
### $ (464) * 11 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي جميلة عن زيد الشحام
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على الجنايز إذا فات الرجل
~~منها التكبيرة أو الثنتان أو الثلاث قال: يكبر ما فاته.
### $ (465) * 12 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن موسى الخشاب عن
~~غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه
~~السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: لا يقضى ما سبق من تكبير الجنايز.
# فالوجه في هذه الرواية انه لا يقضي كما كان يبتدأ به من الفصل بينهما
~~بالدعاء وإنما يقضي متتابعا على ما فصله الحلبي في روايته المتقدمة.
# قال الشيخ رحمه الله: (ولا بأس بالصلاة على القبر يوما وليلة فان زاد على
~~يوم وليلة لم تجز الصلاة عليه).
### $ (466) * 13 - سعد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير ms0856 عن هشام ابن سالم
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يصلي الرجل على الميت بعدما
~~يدفن.
# PageV03P200
### $ (467) * 14 - وعنه عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد
~~الله بن مسكان عن مالك مولى الجهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
~~فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن.
### $ (468) * 15 - وعنه عن أبي جعفر عن الحسين بن علي بن يوسف عن معاذ بن
~~ثابت الجوهري عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول
~~الله صلى الله عليه وآله إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر.
### $ (469) * 16 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن
~~زياد بن مروان عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه
~~السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصلى على قبر أو يقعد
~~عليه أو يبنى عليه.
### $ (470) * 17 - وعنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة
~~عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام إنه سئل عمن صلى عليه فلما
~~سلم الامام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه قال: يسوى وتعاد الصلاة
~~عليه وإن كان قد حمل ما لم يدفن، فان دفن فقد مضت الصلاة عليه ولا يصلى
~~عليه وهو مدفون.
### $ (471) * 18 - وعنه عن السياري عن محمد بن أسلم عن رجل من أهل الجزيرة
~~قال: قلت للرضا عليه السلام يصلى على المدفون بعد ما يدفن؟ قال: لا لو جاز
~~لاحد لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله قال: بل لا يصلى على المدفون ولا
~~على العريان.
# فهذه الأخبار وما أشبهها مما ورد في معناها يجوز أن يكون المراد بها انه
~~لا تجوز
# PageV03P201
# الصلاة على المدفون بعد مضي يوم وليلة عليه، لا انه يراد بها انه لا تجوز
~~الصلاة عليه في الحال أو بعده بساعة أو في ذلك ms0857 اليوم، وإذا احتمل ذلك لم
~~يكن بينها وبين ما تقدم من الاخبار تناف وان لم تحمل على هذا الضرب من
~~التأويل لاحتجنا إلى إسقاط تلك الأحاديث جملة، وهذا لا يجوز، ويحتمل أن
~~يكون المراد بالاخبار المتقدمة التي تضمنت جواز الصلاة على الميت بعد الدفن
~~إنما أراد بها الدعاء له دون الصلاة المخصوصة لان ذلك يسمى صلاة في اللغة.
# ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه:
### $ (472) * 19 - علي بن الحسين عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن
~~محمد بن أبي نصر عن الحسين بن موسى عن جعفر بن عيسى قال: قدم أبو عبد الله
~~عليه السلام مكة فسألني عن عبد الله بن أعين فقلت: مات فقال: مات؟ قلت: نعم
~~قال:
# فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلي عليه قلت: نعم فقال: لا ولكن نصلي عليه
~~هاهنا فرفع يديه يدعو واجتهد في الدعاء وترحم عليه.
### $ (473) * 20 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن حريز عن
~~محمد بن مسلم أو زرارة قال: الصلاة على الميت بعد ما يدفن إنما هو الدعاء
~~قال: قلت فالنجاشي لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله؟ فقال: لا إنما
~~دعا له.
# قال الشيخ رحمه الله: (ويصلى على الميت في كل وقت من اليوم والليلة).
### $ (474) * 21 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
~~عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: يصلى على الجنازة في كل ساعة انها ليست بصلاة ركوع ولا سجود
~~وإنما تكره
# PageV03P202
# الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود
~~لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان.
# قال الشيخ رحمه الله: (ولا بأس بالصلاة على الميت بغير وضوء و كذلك
~~للجنب) *
### $ (475) * 22 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
~~عيسى عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ms0858
~~الجنازة أصلي عليها على غير وضوء؟ فقال: نعم إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد
~~وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء.
### $ (476) * 23 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبي علي
~~الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن
~~سعد قال قلت لأبي الحسن عليه السلام الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فان
~~ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة أيجزيني أن أصلي عليها وأنا على غير وضوء؟ قال:
~~تكون على طهر أحب إلي.
# وهذه الرواية تضمنت ان الطهارة أفضل وهي تدل على أن غير الطهارة أيضا
~~جائز، ويجوز ان يتيمم الانسان بدلا من الطهارة إذا خاف ان تفوته الصلاة،
~~روى ذلك:
### $ (477) * 24 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى
~~عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل مرت
~~به جنازة وهو على غير طهر قال: يضرب بيديه على حائط اللبن فيتيمم.
### $ (478) * 25 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد
# PageV03P203
# الكندي عن الميثمي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له تصلي الحايض على الجنازة؟ قال: نعم
~~ولا تقف معهم تقوم مفردة.
### $ (479) * 26 - علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تصلي على الجنازة؟ قال: نعم
~~ولا تقف معهم تقف مفردة.
### $ (480) * 27 - سعد عن أبي جعفر عن عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن
~~سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطامث
~~تصلي على الجنازة لان ليس فيها ركوع ولا سجود، والجنب يتيمم ويصلي على
~~الجنازة.
### $ (481) * 28 - وعنه عن أبي جعفر عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليه
~~السلام عن المرأة الطامث إذا حضرت الجنازة فقال: تتيمم وتصلي عليها وتقوم
~~وحدها ms0859 بارزة من الصف.
### $ (482) * 29 - وعنه عن أبي جعفر عن أبيه والعباس بن معروف عن عبد الله
~~بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحائض تصلي
~~على الجنازة؟ فقال: نعم ولا تقف معهم، والجنب يصلي على الجنازة.
# قال الشيخ رحمه الله: (وأولى الناس بالصلاة على الميت أولا هم بميراثه)
~~إلى آخر الباب.
### $ (483) * 30 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
# PageV03P204
# عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يصلي على الجنازة
~~أولى الناس بها أو يأمر من يحب.
### $ (484) * 31 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين
~~بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: قلت له المرأة تموت من أحق الناس بالصلاة عليها؟ قال:
~~زوجها قلت: الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ قال:
# نعم ويغسلها.
### $ (485) * 32 - فأما ما رواه محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن عبد
~~الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على
~~المرأة الزوج أحق بها أو الأخ؟ قال: الأخ.
### $ (486) * 33 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص ابن
~~البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها
~~أيهما يصلي عليها؟ قال: أخوها أحق بالصلاة عليها.
# فالوجه في هذين الخبرين ان تحملهما على ضرب من التقية لأنهما موافقان
~~لمذاهب العامة.
### $ (487) * 34 - محمد بن مسعود العياشي عن محمد بن نصير قال: حدثنا محمد
~~بن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: سألت عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال: تؤمهن في النافلة فأما في
~~المكتوبة
# PageV03P205
# فلا ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن.
### $ (488) * 35 - وعنه عن العباس بن المغيرة قال: حدثني الفضل بن شاذان عن
~~ابن أبي عمير عن حماد عن حريز ms0860 عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
# قلت المرأة تؤم السناء؟ قال: لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها
~~تقوم وسطهن في الصف فتكبر ويكبرن * (489) * 36 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
~~محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حضر
~~الامام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها.
### $ (490) * 37 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن
~~السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين
~~عليه السلام: إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها ان
~~قدمه ولي الميت والا فهو غاصب.
### $ (491) * 38 - محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن سيف
~~بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلى على الجنازة بحذاء ولا
~~بأس بالخف.
# تم الجزء الثاني من كتاب الصلاة والحمد لله والمنة وعلى نبيه وآله الصلاة
~~والرحمة
# PageV03P206
# أبواب الزيادات في الجزء الثاني من كتاب الصلاة باب 23 - الصلاة في السفر
~~* (492) * 1 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن
~~سماعة قال: سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال:
# في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ، ومن سافر قصر الصلاة وأفطر
~~الا أن يكون رجلا مشيعا (1) أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له يكون مسيرة يوم
~~يبيت إلى أهله لا يقصر ولا يفطر.
### $ (493) * 2 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي
~~قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في التقصير في الصلاة قال:
# بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا.
### $ (494) * 3 - فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: التقصير في بريد والبريد أربعة
~~فراسخ.
### $ (495) * 4 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب قال: قلت لأبي ms0861
~~عبد الله عليه السلام أدنى ما يقصر فيه المسافر؟ فقال: بريد.
# فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين الخبرين الأولين لان الوجه فيهما ان
~~المسافر إذا أراد الرجوع من يومه فقد وجب عليه التقصير في أربعة فراسخ، يدل
~~على ذلك ما رواه:
# PageV03P207
### $ (496) * 5 - سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة
~~بن أيوب عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدنى ما يقصر
~~فيه المسافر؟ فقال: بريد ذاهبا وبريد جائيا.
# على أن الذي نقوله في ذلك أنه يجب القصر إذا كان مقدار السفر ثمانية
~~فراسخ وإذا كان أربعة فراسخ كان بالخيار في ذلك إن شاء أتم وإن شاء قصر،
~~والذي يدل على جوار التقصير في أربعة فراسخ ما رواه:
### $ (497) * 6 - أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن بكير
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القادسية (1) أخرج إليها أتم أم
~~اقصر؟
# قال: وكم هي؟ قلت: هي التي رأيت قال: قصر.
### $ (498) * 7 - سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن حماد ابن عثمان
~~عن أبي أسامة زيد الشحام قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
# يقصر الرجل الصلاة في مسيرة اثني عشر ميلا.
### $ (499) * 8 - وعنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن معاوية بن
~~عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في كم أقصر الصلاة؟ فقال:
# في يريد ألا ترى ان أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير.
### $ (500) * 9 - وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن
~~حماد بن عثمان عن محمد بن النعمان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن التقصير فقال: في أربعة فراسخ.
# PageV03P208
### $ (501) * 10 - وعنه عن محمد بن الحسين عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك
~~الحضرمي عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام في كم التقصير؟
~~فقال: في بريد.
### $ (502) * 11 - عنه عن ms0862 محمد بن الحسين عن معاوية بن حكيم عن سليمان بن
~~محمد الخثعمي عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في كم
~~التقصير؟ فقال: في يريد، ويحهم كأنهم لم يحجوا مع رسول الله صلى الله عليه
~~وآله فقصروا.
### $ (503) * 12 - عنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه عن
~~أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يخرج في
~~سفره وهو مسيرة يوم قال: يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم وإن كان يدور
~~في عمله.
### $ (504) * 13 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن
~~الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يريد السفر في كم يقصر؟
# فقال: في ثلاثة برد.
# فهذا خبر موافق للعامة ولسنا نعمل به.
### $ (505) * 14 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن
~~محبوب عن أبي جميلة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس
~~للمسافر أن يتم السفر مسيرة يومين.
# فهذا الخبر أيضا موافق للعامة وليس عليه العمل لان الذي يجب فيه
# PageV03P209
# التقصير القدر الذي ذكرناه سواء كانت مسيرة يومين أو أقل أو أكثر، ويجوز
~~أن يكن الخبر محمولا على من يسير في اليومين أقل مما يجب فيه التقصير
~~فحينئذ يجب عليه التمام، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
### $ (506) * 15 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير
~~عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التقصير قال: فقال:
~~في بريدين أو بياض يوم.
### $ (507) * 16 - عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار
~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات قال:
~~ويلهم أو ويحهم وأي سفر أشد منه!؟ لا تتم.
### $ (508) * 17 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
~~فضالة عن أبان بن عثمان عن إسماعيل ms0863 بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن رجل سافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته قال: إذا نزلت
~~قراك وضيعتك فأتم الصلاة وإذا كنت في غير أرضك فقصر.
### $ (509) * 18 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عمران ابن محمد
~~قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام جعلت فداك ان لي ضيعة على خمسة عشر
~~ميلا خمسة فراسخ فربما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو
~~سبعة أيام فأتم الصلاة أم أقصر؟ فقال: قصر في الطريق وأتم في الضيعة.
### $ (510) * 19 - وعنه عن علي بن إسحاق بن سعد عن موسى بن
# PageV03P210
# الخزرج قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام اخرج إلى ضيعتي ومن منزلي إليها
~~اثني عشر فرسخا أتم الصلاة أم اقصر؟ قال: أتم.
### $ (511) * 20 - عنه عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه
~~السلام عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة وممره على ضياع بني عمه
~~أيقصر ويفطر أو يتم ويصوم؟ قال: لا يقصر ولا يفطر.
### $ (512) * 21 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضال
~~عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في الرجل يخرج في سفره فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها قال:
~~يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة، ولا يقصر وليصم إذا حضره الصوم
~~وهو فيها.
# قال محمد بن الحسن: ما تتضمن هذه الأخبار من الامر بالاتمام في ضيعة
~~الانسان يحتمل وجوها منها انه إنما أمر بالاتمام إذا أراد المقام عشرة أيام
~~والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (513) * 22 - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار
~~(1) عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: من أتى ضيعته ثم لم يرد المقام عشرة أيام قصر، وان أراد المقام
~~عشرة أيام ms0864 أتم الصلاة.
### $ (514) * 23 - عنه عن إبراهيم عن البرقي عن سليمان بن جعفر
# PageV03P211
# الجعفري عن موسى بن حمزة بن بزيع قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت
~~فداك ان لي ضيعة دون بغداد فأخرج من الكوفة أريد بغداد فأقيم في تلك الضيعة
~~فأقصر أم أتم؟ فقال: ان لم تنو المقام عشرا فقصر.
# والوجه الثاني أن تكون الاخبار محمولة على من يمر بمنزل له كان قد
~~استوطنه ستة أشهر فصاعدا فحينئذ يجب عليه التمام، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (515) * 24 - سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حماد ابن عثمان عن
~~علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام الرجل يتخذ المنزل
~~فيمر به أيتم صلاته أم يقصر؟ قال: كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس
~~لك ان تتم فيه.
### $ (516) * 25 - عنه عن أحمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن
~~علي قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل يمر ببعض الأمصار وله
~~بالمصر دار وليس المصر وطنه أيتم صلاته أم يقصر؟ قال: يقصر الصلاة، والضياع
~~مثل ذلك إذا مر بها.
### $ (517) * 26 - عنه عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في
~~الطريق يتم الصلاة أم يقصر؟ قال: يقصر إنما هو المنزل الذي توطنه.
### $ (518) * 27 - عنه عن أيوب عن صفوان بن يحيى عن سعد بن أبي خلف قال: سأل
~~علي بن يقطين أبا الحسن الأول عليه السلام عن الدار تكون للرجل
# PageV03P212
# بمصر أو الضيعة فيمر بها قال: إذا كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة وإن
~~كان مما لم يسكنه فليقصر.
### $ (519) * 28 - عنه عن أيوب بن نوح عن أبي طالب عن أحمد بن محمد ابن أبي
~~نصر عن حماد بن عثمان عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه
~~السلام ان لي ضياعا ومنازل، بين القرية والقريتين الفرسخان والثلاثة فقال:
~~كل ms0865 منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير.
### $ (520) * 29 - عنه عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسين عن محمد بن
~~إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقصر في
~~ضيعته؟
# فقال: لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل
~~يستوطنه، فقلت:
# ما الاستيطان؟ فقال: أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان
~~كذلك يتم فيها متى يدخلها وقال: وأخبرني محمد بن إسماعيل انه صلى في ضيعته
~~فقصر في صلاته، فقال احمد وأخبرني علي بن إسحاق بن سعد وأحمد بن محمد جميعا
~~ان ضيعته التي قصر فيها الحمراء.
### $ (521) * 30 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير
~~عن عبد الله بن المغيرة عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: سمعته يقول: خرجت إلى أرض لي فقصرت ثلاثا وأتممت ثلاثا.
### $ (522) * 31 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عبد الله
~~بن بكير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
# PageV03P213
# الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أيتم أم يقصر؟
# قال يتم.
### $ (523) * 32 - وما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن وغيره عن سهل بن
~~زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل
~~يخرج إلى ضيعته فيقيم اليوم واليومين والثلاث أيقصر أم يتم؟ قال: يتم
~~الصلاة كلما أتى ضيعة من ضياعه.
# فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لأنه ليس فيهما مقدار المسافة
~~التي يخرج فيها وإذا لم يكن ذلك فيهما احتمل أن يكون المراد بهما إذا كانت
~~الضيعة قريبة إليه فلا يجب عليه حينئذ التقصير.
### $ (524) * 33 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن
~~إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: سبعة لا يقصرون
~~الصلاة: الجابي يدور في ms0866 جبايته، والأمير الذي يدور في إمارته، والتاجر الذي
~~يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والراعي، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر
~~ومنبت الشجر، والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، والمحارب الذي يقطع
~~السبيل.
### $ (525) * 34 - عنه عن محمد بن عيسى عن أبي المعزا عن محمد بن مسلم عن
~~أحدهما عليه السلام قال: ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ولا على
~~المكارين ولا على الجمالين.
# PageV03P214
### $ (526) * 35 - أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قال
~~أبو جعفر عليه السلام: أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو في حضر
~~المكاري والكري والراعي والاشتقان (1) لأنه عملهم.
### $ (527) * 36 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن
~~إسحاق بن عمار قال: سألته عن الملاحين والاعراب هل عليهم تقصير؟ قال: لا
~~بيوتهم معهم.
### $ (528) * 37 - فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
~~فضالة عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال:
# المكاري والجمال إذا جد بهما السير فليقصرا.
### $ (529) * 38 - عنه عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبان بن عثمان عن
~~الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن المكارين الذين
~~يختلفون فقال، إذا جدوا السير فليقصروا.
# فالوجه في هذين الخبرين ما ذكره محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله قال:
~~هذا محمول على من يجعل المنزلين منزلا فيقصر في الطريق ويتم في المنزل،
~~والذي يكشف عن ذلك ما رواه:
### $ (530) * 39 - سعد عن أحمد عن عمران بن محمد بن عمران الأشعري عن بعض
~~أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: الجمال والمكاري
# PageV03P215
# إذا جد بهما السير فليقصرا فيما بين المنزلين ويتما في المنزل.
### $ (531) * 40 - سعد عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن
~~عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# قال: المكاري ان لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام ms0867 أو أقل قصر في سفره
~~بالنهار وأتم بالليل وعليه صوم شهر رمضان، فإن كان له مقام في البلد الذي
~~يذهب إليه عشرة أيام وأكثر قصر في سفره وأفطر.
### $ (532) * 41 - عنه عن محمد بن خالد الطيالسي عن سيف بن عميرة عن إسحاق
~~بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الذين يكرون الدواب يختلفون
~~كل الأيام أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر؟ قال: نعم.
### $ (533) * 42 - سعد عن أبي جعفر عن أبيه ومحمد بن خالد البرقي عن عبد
~~الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته
~~عن المكارين الذين يكرون الدواب وقلت يختلفون كل أيام كلما جاء هم شئ
~~اختلفوا فقال: عليهم التقصير إذا سافروا.
### $ (534) * 43 - عنه عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن جزك قال: كتبت إلى
~~أبي الحسن الثالث عليه السلام ان لي جمالا ولي قواما عليها ولست اخرج فيها
~~إلا في طريق مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع فما يجب علي
~~إذا انا خرجت معهم ان اعمل؟ أيجب علي التقصير في الصلاة والصيام في السفر
~~أو التمام؟ فوقع عليه السلام إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر
~~إلا إلى طريق مكة فعليك تقصير وافطار.
# PageV03P216
### $ (535) * 44 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن
~~الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر ينزل
~~على بعض أهله يوما وليلة قال: يقصر الصلاة * (536) * 45 - سهل بن زياد عن
~~علي بن أسباط عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
~~يتصيد اليوم واليومين والثلاث أيقصر الصلاة؟ قال: لا إلا أن يشيع الرجل
~~أخاه من الدين، وان التصيد مسير باطل لا يقصر الصلاة فيه، وقال: يقصر إذا
~~شيع أخاه.
### $ (537) * 46 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر ms0868 أو يتم؟
~~قال: يتم لأنه ليس بمسير حق.
### $ (538) * 47 - عنه عن عمران بن محمد بن عمران القمي عن بعض أصحابنا عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو
~~يومين يقصر أو يتم فقال: ان خرج لقوته وقوت عياله فليفطر ويقصر، وان خرج
~~لطلب الفضول فلا ولا كرامة.
### $ (539) * 48 - الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن
~~عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (فمن اضطر غير باغ
~~ولا عاد (1) قال: الباغي باغي الصيد والعادي هو السارق ليس لهما ان يأكلا
# PageV03P217
# الميتة إذا اضطرا إليها هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على
~~المسلمين وليس لهما أن يقصرا في الصلاة.
### $ (540) * 49 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي بن عباس ابن عامر
~~عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عمن يخرج من
~~أهله بالصقور والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاثة هل يقصر؟
# من صلاته أم لا يقصر؟ قال: إنما خرج في لهولا يقصر قلت: الرجل يشيع أخاه
~~اليوم واليومين في شهر رمضان قال: يفطر ويقصر فان ذلك حق عليه.
### $ (541) * 50 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن
~~صفوان عن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصيد
~~فقال: إن كان يدور حوله فلا يقصر، وإن كان يجاوز الوقت فليقصر.
### $ (542) * 51 - عنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا
~~عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على صاحب الصيد تقصير
~~ثلاثة أيام وإذا جاوز الثلاثة لزمه.
# فالوجه في هذين الخبرين من كان صيده لقوته وقوت عياله، فاما من كان صيده
~~للهو فلا يجوز له التقصير على ما بيناه.
### $ (543) * 52 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد السياري عن بعض أهل
~~العسكر قال: خرج عن أبي الحسن ms0869 عليه السلام ان صاحب الصيد يقصر ما دام على
~~الجادة، فإذا عدل من الجادة أتم، فإذا رجع إليها قصر.
# PageV03P218
### $ (544) * 53 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسين ابن
~~عثمان عن إسماعيل بن جابر قال: استأذنت أبا عبد الله عليه السلام ونحن نصوم
~~رمضان لنلقى وليدا بالأعوص فقال: تلقه وأفطر.
### $ (545) * 54 - عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد عن
~~أحدهما عليه السلام قال: إذا شيع الرجل أخاه فليقصر قلت: أيهما أفضل يصوم
~~أو يشيعه ويفطر؟ قال: يشيعه لان الله قد وضعه عنه إذا شيعه.
### $ (546) * 55 - أحمد بن محمد بن عيسى عن حماد بن عثمان عن حريز عن زرارة
~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له
~~أن يكون مقصرا ومتى ينبغي له ان يتم؟ فقال: إذا دخلت أرضا فأيقنت ان لك بها
~~مقام عشرة أيام فأتم الصلاة، وان لم تدر ما مقامك بها تقول:
# غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك وبين ان يمضي شهر، فإذا تم لك شهر فأتم
~~الصلاة وان أردت ان تخرج من ساعتك.
### $ (547) * 56 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن عبد الصمد بن محمد
~~عن حنان عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا دخلت البلدة فقلت اليوم
~~اخرج أغدا اخرج فاستتممت عشرا (1) فأتم.
# فهذا الخبر محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار ويزيد ذلك
~~بيانا:
### $ (548) * 57 - ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
# PageV03P219
# عن أبي قال: سأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام وانا أسمع عن المسافر
~~ان حدث نفسه بإقامة عشرة أيام قال: فليتم الصلاة فإن لم يدر ما يقيم يوما
~~أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم وإن كان أقام يوما أو صلاة واحدة. فقال
~~له محمد بن مسلم:
# بلغني انك قلت خمسا؟ فقال: قد قلت ذاك، قال أبو أيوب فقلت انا: جعلت فداك
~~يكون أقل من ms0870 خمسة أيام؟ فقال: لا.
# قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من الامر بالاتمام إذا أراد مقام
~~خمسة أيام محمول على أنه إذا كان بمكة أو بالمدينة، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (594) * 58 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى
~~عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن المسافر يقدم الأرض فقال: ان حدثته
~~نفسه ان يقيم عشرا فليتم وان قال: اليوم أخرج أو غدا اخرج ولا يدري فليقصر
~~ما بينه وبين شهر فان مضى شهر فليتم ولا يتم في أقل من عشرة إلا بمكة
~~والمدينة وان أقام بمكة والمدينة خمسا فليتم.
### $ (550) * 59 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن عبد
~~الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون بالبصرة
~~وهو من أهل الكوفة له بها دار ومنزل فيمر بالكوفة وإنما هو مجتاز لا يريد
~~المقام إلا بقدر ما يتجهز يوما أو يومين قال: يقيم في جانب المصر ويقصر،
~~قلت: فان دخل أهله؟ قال: عليه التمام.
### $ (551) * 60 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن
# PageV03P220
# وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام
~~عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم، وان أردت دون العشرة فقصر ما بينك وبين
~~شهر فإذا تم الشهر فأتم الصلاة، قال: قلت: دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان
~~ولست أريد ان أقيم عشرا فقال: قصر وأفطر قلت: فاني مكثت كذلك أقول غدا أو
~~بعد غد فأفطر الشهر كله واقصر؟ قال: نعم هما واحد إذا قصرت أفطرت وإذا
~~أفطرت قصرت.
### $ (552) * 51 - سعد بن موسى بن عمر عن علي بن النعمان عن منصور بن حازم
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام
~~عشرة أيام فأتم الصلاة، فان تركه رجل جاهل فليس عليه إعادة.
### $ (553) * 62 - سعد عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن أبي ms0871 ولاد الحناط
~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني كنت نويت حين دخلت المدينة ان
~~أقيم بها عشرة أيام فأتم الصلاة ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بها فما ترى لي
~~أتم أم اقصر؟
# فقال: ان كنت حين دخلت المدينة صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك
~~ان تقصر حتى تخرج منها، وان كنت حين دخلتها على نيتك التمام فلم تصل فيها
~~صلاة فريضة واحده بتمام حتى بدا لك ان لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار
~~ان شئت فأنو المقام عشرا وأتم، وان لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر
~~فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة.
### $ (554) * 63 - وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر بن محمد بن
~~خالد البرقي عن حمزة بن عبد الله الجعفري قال: لما أن نفرت من منى نويت
# PageV03P221
# المقام بمكة فأتممت الصلاة حتى جاءني خبر من المنزل فلم أجد بدا من
~~المصير إلى المنزل ولم أدر أتم أم اقصر وأبو الحسن عليه السلام يومئذ بمكة
~~فأتيته فقصصت عليه القصة فقال: ارجع إلى التقصير.
# فالوجه في هذا الخبر انه إنما أمره بالرجوع إلى التقصير إذا حصل مسافرا
~~وخرج فأما قبل ذلك فلا، حسب ما قدمناه.
### $ (555) * 64 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم
~~عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة
~~أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله؟ قال: بل يكون مقصرا حتى يدخل
~~أهله.
### $ (556) * 65 - عنه عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته.
### $ (557) * 66 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن حديد والحسين ابن
~~سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن مسلم
~~قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة
~~وهو في ms0872 الطريق فقال: يصلي ركعتين وان خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة
~~فليصلي أربعا.
# ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
### $ (558) * 67 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسماعيل بن جابر قال: قلت
~~لأبي عبد الله عليه السلام يدخل علي وقت الصلاة وانا في السفر فلا
# PageV03P222
# أصلي حتى أدخل أهلي فقال: صل وأتم الصلاة، قلت: فدخل علي وقت الصلاة وانا
~~في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى اخرج؟ فقال: فصل وقصر فإن لم تفعل فقد
~~خالفت والله رسول الله صلى الله عليه وآله.
# لان الوجه في الجمع بينهما ان من دخل من سفره وكان الوقت باقيا بمقدار ما
~~يتم فعليه أن يصلي على التمام وان خاف فوت الوقت فعليه التقصير، وكذلك حكم
~~من خرج إلى السفر فان خاف الفوت قصر وإن كان عليه وقت تمم.
# والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (559) * 68 - سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد ابن عثمان
~~عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول في الرجل يقدم من
~~سفره في وقت الصلاة فقال: إن كان لا يخاف الوقت فليتم وإن كان يخاف خروج
~~الوقت فليقصر.
### $ (560) * 69 - عنه عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن رجل عن أبي
~~عبد الله عليه السلام في الرجل يقدم من سفر في وقت الصلاة فقال: إن كان لا
~~يخاف خروج الوقت فليتم وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر.
# ويحتمل أن يكون الاتمام توجه إلى من دخل من سفره وكان قد دخل عليه الوقت
~~وهو مسافر على ضرب من الاستحباب، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (561) * 70 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن
~~عميرة عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان
~~في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل ان يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فان شاء
~~قصر
# PageV03P223
# وإن شاء أتم والا تمام أحب إلي.
### $ (562) * 71 - الحسين بن محمد عن ms0873 معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا
~~قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد
~~السفر فأتم، فإذا خرجت بعد الزوال قصر العصر.
### $ (563) * 72 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد عن بشير النبال
~~قال: خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام حتى أتينا الشجرة فقال لي أبو عبد
~~الله عليه السلام: يا نبال فقلت: لبيك قال: انه لم يجب على أحد من أهل هذا
~~العسكر ان يصلي أربعا أربعا غيري وغيرك وذاك انه دخل وقت الصلاة قبل أن
~~نخرج.
### $ (564) * 73 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن يقطين عن أبي
~~الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل خرج في سفر ثم تبدو له الإقامة وهو في
~~صلاته قال: يتم إذا بدت له الإقامة.
### $ (565) * 74 - أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن
~~عليه السلام عن الرجل يخرج في سفر ثم تبدو له الإقامة وهو في صلاته أيتم أم
~~يقصر؟ قال: يتم إذا بدت له الإقامة.
### $ (566) * 75 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال
~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يريد السفر فيخرج متى يقصر؟ قال:
# إذا توارى من البيوت، قلت: الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس فقال:
# PageV03P224
# إذا خرجت فصل ركعتين.
### $ (567) * 76 - عنه عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي
~~جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة
~~حتى قدم فهو يريد يصليها إذا قدم إلى أهله، فنسي حين قدم إلى أهله ان
~~يصليها حتى ذهب وقتها قال: يصليها ركعتين صلاة المسافر لان الوقت دخل وهو
~~مسافر فكان ينبغي له ان يصلي عند ذلك.
### $ (568) * 77 - عنه عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم ms0874 أو
~~مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد على ذلك ولا ينقص، من نسي أربعا
~~فليقض أربعا مسافرا كان أو مقيما، وان نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر
~~مسافرا كان أو مقيما.
### $ (569) * 78 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن صفوان ابن يحيى عن
~~عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى وهو
~~مسافر فأتم الصلاة قال: إن كان في الوقت فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا.
# ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
### $ (570) * 79 - سعد عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا
~~عن أبي أيوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل
~~ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات قال: ان ذكر في ذلك اليوم فليعد وان لم
# PageV03P225
# يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه.
# لان ما يتضمن هذا الخبر من الامر بالإعادة بعد انقضاء الوقت في ذلك اليوم
~~فمحمول على الاستحباب، وما تضمن الخبر الأول ما دام الوقت باقيا محمول على
~~الوجوب.
### $ (571) * 80 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران
~~عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن مسلم قالا قلنا لأبي جعفر عليه
~~السلام: رجل صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال: إن كان قرأت عليه آية
~~التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وان لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا
~~إعادة عليه.
### $ (572) * 81 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن إسحاق ابن
~~عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة كانت معنا في السفر وكانت
~~تصلي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية قال: ليس عليها قضاء.
### $ (573) * 82 - أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد
~~الله بن مسكان ومحمد بن النعمان الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فان كانت الأولى فليجعل ms0875
~~الفريضة في الركعتين الأولتين وان كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة
~~والأخيرتين فريضة.
### $ (574) * 83 - عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي
~~العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يؤم الحضري
~~المسافر ولا المسافر الحضري، فان ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حضريين فإذا
~~أتم
# PageV03P226
# الركعتين سلم ثم اخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم، وإذا صلى المسافر خلف قوم
~~حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وان صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر
~~والأخيرتين العصر.
### $ (575) * 84 - سعد عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن الحسن بن علي ابن فضال
~~عن أبي المعزا حميد بن المثنى عن عمران عن محمد بن علي انه سأل أبا عبد
~~الله عليه السلام عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين قال:
~~فليصل صلاته ثم يسلم وليجعل الأخيرتين سبحة.
### $ (576) * 85 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر يصلي خلف المقيم قال: يصلي
~~ركعتين ويمضي حيث شاء.
### $ (577) * 86 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة بن محمد عن
~~سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت صلاة الليل في السفر فقال:
~~من حين تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح.
### $ (578) * 87 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان خشيت ان لا تقوم في آخر الليل وكانت
~~بك علة أو أصابك برد فصل وأوتر من أول الليل في السفر.
### $ (579) * 88 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان ابن يحيى عن
~~منصور بن حازم عن أبان بن تغلب قال: خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام فيما
~~بين مكة والمدينة فكان يقول أما أنتم فشباب تؤخرون وأما انا فشيخ
# PageV03P227
# أعجل، فكان يصلي صلاة الليل أول الليل.
### $ (580) * 89 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان ms0876 عن الحلبي
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الليل والوتر في أول الليل في
~~السفر إذا تخوفت البرد أو كانت علة فقال: لا بأس انا أفعل ذلك.
### $ (581) * 90 - أحمد بن محمد عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان عن عبد
~~الله بن مسكان عن الحلبي انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة
~~على البعير والدابة فقال: نعم حيث كان متوجها وكذلك فعل رسول الله صلى الله
~~عليه وآله.
### $ (582) * 91 - عنه عن ابن أبي نصر عن العلا عن محمد بن مسلم قال قال لي
~~أبو جعفر عليه السلام: صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل.
### $ (583) * 92 - عنه عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال: قرأت في
~~كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام اختلف أصحابنا في
~~رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم
~~ان صلهما في المحمل، وروى بعضهم ان لا تصلهما إلا على الأرض فاعلمني كيف
~~تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك؟ فوقع عليه السلام: موسع عليك بأية عملت.
### $ (584) * 93 - عنه عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن ابن
~~علي عن عبد الله بن المغيرة وصفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير عن أصحابهم
~~عن أبي عبد الله عليه السلام في الصلاة في المحمل فقال: صل متربعا وممدود
~~الرجلين وكيف أمكنك.
# PageV03P228
### $ (585) * 94 - عنه عن محمد بن خالد البرقي عن جعفر بن بشير عن معاوية
~~ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة
~~الليل في السفر وهو يمشي، ولا بأس ان فاتته صلاة الليل ان يقضيها بالنهار
~~وهو يمشي يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى
~~القبلة وركع وسجد ثم مشى.
### $ (586) * 95 - عنه عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن إبراهيم الكرخي
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له اني أقدر على أن ms0877 أتوجه إلى القبلة
~~في المحمل فقال: ما هذا الضيق أما لك برسول الله صلى الله عليه وآله
~~أسوة؟!.
### $ (587) * 96 - عنه عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن أيوب ابن نوح
~~عن عبد الله بن المغيرة عن عتيبة (1) عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: ان صليت وأنت تمشي كبرت ثم مشيت فقرأت فإذا أردت ان تركع
~~أومأت بالركوع ثم أومأت بالسجود، وليس في السفر تطوع.
### $ (588) * 97 - سعد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر وانا أمشي قال: أوم
~~إيماءا واجعل السجود أخفض من الركوع.
### $ (589) * 98 - سعد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وعلي بن
~~الحكم عن حماد بن عثمان عن أبي الحسن الأول عليه السلام في الرجل يصلي
~~النافلة وهو على دابة في الأمصار قال لا بأس.
### $ (590) * 99 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ذريح قال قلت
~~لأبي عبد الله عليه السلام: فاتتني صلاة الليل في السفر أفأقضيها
# PageV03P229
# بالنهار؟ فقال: نعم ان أطقت ذلك.
### $ (591) * 100 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن
~~بن الحجاج عن أبي الحسن الأول عليه السلام في الرجل يصلي النوافل في
~~الأمصار وهو على دابته حيث توجهت به؟ فقال: نعم لا بأس به.
### $ (592) * 101 - عنه عن أبيه عن حماد عن حريز عمن ذكره عن أبي جعفر عليه
~~السلام: انه لم يكن يرى بأسا ان يصلي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإبل.
### $ (593) * 102 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد
~~عن الحسين بن موسى عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
~~يخرج في سفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا
~~وانصرف بعضهم في حاجة له ثم لم يقض له الخروج ما يصنع في الصلاة؟ قال:
# تمت صلاته ولا ms0878 يعيد.
### $ (594) * 103 - عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن سليمان بن حفص المروزي
~~قال قال الفقيه العسكري عليه السلام: يجب على المسافر ان يقول في دبر كل
~~صلاة يقصر فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثين
~~مرة لتمام الصلاة.
### $ (595) * 104 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن
~~صدقة عن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن المسافر يمرض ولا يقدر
~~أن يصلي المكتوبة قال: يقضي إذا قام مثل صلاة
# PageV03P230
# المسافر بالتقصير * (596) * 105 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد
~~العلوي عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال:
~~سألته عن رجل جعل لله عليه ان يصلي كذا وكذا صلاة هل يجزيه ان يصلي ذلك على
~~دابته وهو مسافر؟ قال: نعم.
### $ (597) * 106 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة
~~عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل وجبت عليه صلاة من
~~قعود فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ثم ذكر قال: يقعد ويفتتح الصلاة
~~ولا يعتد بافتتاحه الصلاة وهو قائم.
### $ (598) * 107 - عنه عن أحمد بن الحسن عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: لا تصل شيئا من المفروض راكبا قال: النضر في حديثه
~~إلا أن تكون مريضا.
### $ (599) * 108 - عنه عن محمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ظريف بن ناصح عن
~~مصبح عن مندل بن علي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلى رسول
~~الله صلى الله عليه وآله على راحلته الفريضة في يوم مطير.
### $ (600) * 109 - عنه عن الحميري قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام روى
~~جعلني الله فداك مواليك عن آبائك ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى
~~الفريضة على راحلته في يوم مطير، ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض
~~مبتلة والمطر يؤذي فهل يجوز لنا يا سيدي ان ms0879 نصلي في هذه الحال في محاملنا
~~أو على دوابنا الفريضة إن شاء الله؟ فوقع عليه السلام يجوز ذلك مع الضرورة
~~الشديدة.
# PageV03P231
### $ (601) * 110 - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت
~~أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر
~~أو حضر قال: لا بأس.
### $ (602) * 111 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن
~~جميل بن دراج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلى رسول الله صلى
~~الله عليه وآله الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر.
### $ (603) * 112 - عنه عن أحمد بن هلال عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر
~~قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يجلب الغنم من الجبل يكون فيها
~~الأجير المجوسي والنصراني فتقع العارضة فيأتيه بها مملحة قال: لا يأكلها،:
~~قلت يكون في وقت فريضة لا تمكنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من
~~كثرة الثلج والماء والمطر والوحل أيجوز له أن يصلي الفريضة في المحمل؟ قال:
~~نعم هو بمنزلة السفينة ان أمكنه قائما وإلا قاعدا، وكلما كان من ذلك فالله
~~أولى بالعذر يقول الله عز وجل * (بل الانسان على نفسه بصيرة) * (1)
### $ * (604) * 113 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد
~~الله عليه السلام يقول: كان أبي عليه السلام يدعو بالطهور في السفر وهو في
~~محمله فيؤتى بالتور (2) فيه الماء فيتوضأ ثم يصلي الثماني والوتر في محمله
~~فإذا نزل صلى الركعتين والصبح.
### $ (605) * 114 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه
~~السلام قال: سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا
~~من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة فقال: إن كنت مستعجلا
# PageV03P232
# لا تقدر على النزول تخوفت فوت ذلك أن تركته وأنت راكب فنعم، وإلا فان
~~صلاتك على الأرض أحب إلي.
### $ (606) * 115 - عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا ms0880 الحسن
~~عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل قال: إذا كنت على غير
~~القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك، قلت جعلت فداك في أول
~~الليل؟ فقال: إذا خفت الفوت في آخره.
### $ (607) * 116 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره
~~إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل.
### $ (608) * 117 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن داود بن الحصين
~~عن فضل البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المسافر ينزل
~~على بعض أهله يوما أو ليلة أو ثلاثا قال: ما أحب ان يقصر الصلاة.
### $ (609) * 118 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء
~~الآخرة، قال فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بأن تعجل عشاء الآخرة
~~في السفر قبل ان يغيب الشفق.
### $ (610) * 119 - أحمد بن محمد بن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن
~~عثمان عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله عليه السلام: وقت المغرب في
# PageV03P233
# السفر إلى ربع الليل.
### $ (611) * 120 - عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن
~~إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: أنت في وقت
~~من المغرب في السفر إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس.
### $ (612) * 121 - الحسين عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: صلاة المسافر حين تزول الشمس لأنه ليس قبلها في السفر
~~صلاة وان شاء أخرها إلى وقت الظهر في الحضر، غير أن أفضل ذلك أن يصليها في
~~أول وقتها حين تزول.
### $ (613) * 122 - وبهذا الاسناد قال ms0881 سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
# إذا كنت مسافرا لم تبال ان تؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر فتصلي الظهر ثم
~~تصلي العصر، وكذلك المغرب والعشاء الآخرة تؤخر المغرب حتى تصليها في آخر
~~وقتها وركعتين بعدها ثم تصلي العشاء.
### $ (614) * 123 - الحسين عن القاسم بن محمد عن رفاعة بن موسى عن إسماعيل
~~بن جابر قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام حتى إذا بلغنا بين العشائين
~~قال: يا إسماعيل امض مع الثقل والعيال حتى ألحقك وكان ذلك عند سقوط الشمس
~~فكرهت ان انزل فأصلي وادع العيال وقد أمرني أن أكون معهم فسرت ثم لحقني أبو
~~عبد الله عليه السلام فقال: يا إسماعيل هل صليت المغرب بعد؟ فقلت: لا فنزل
~~عن دابته فأذن وأقام وصلى المغرب وصليت معه، وكان من الموضع الذي فارقته
~~فيه إلى الموضع الذي لحقني ستة أميال.
### $ (615) * 124 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن
~~منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة المغرب والعشاء بجمع
~~PageV03P234
# فقال: بأذان وإقامتين لا تصل بينهما شيئا هكذا صلى رسول الله صلى الله
~~عليه وآله.
### $ (616) * 125 - عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت في السفر شيئا من الصلاة في غير
~~وقتها فلا يضرك.
### $ (617) * 126 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن
~~جعفر عن أبيه عليه السلام: انه كان يقصر الصلاة حين يخرج من الكوفة في أول
~~صلاة تحضره.
### $ (618) * 127 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن
~~ابن أبي عمير عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
~~المرأة كانت معهم في سفر وكانت تصلي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية قال: ليس
~~عليها قضاء.
# فهذا خبر شاذ لا نعمل عليه لأنا قد بينا ان المغرب لا يقصر فيها فمن قصر
~~كان عليه الإعادة.
### | باب 24 ms0882 - العمل في ليلة الجمعة ويومها * (619) * 1 - الحسين بن سعيد عن
~~النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الساعة التي
~~يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الامام من الخطبة إلى أن يستوي
~~الناس في الصفوف، وساعة أخرى من آخر
# PageV03P235
# النهار إلى غروب الشمس.
### $ (620) * 2 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن المفضل بن صالح عن جابر بن
~~يزيد عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له قول الله عز وجل:
### $ (فاسعوا إلى ذكر الله) * (1) قال قال: اعملوا وعجلوا فإنه يوم مضيق على
~~المسلمين فيه، وثواب أعمال المسلمين فيه على قدر ما ضيق عليهم والحسنة
~~والسيئة تضاعف فيه، قال وقال أبو جعفر عليه السلام: والله لقد بلغني ان
~~أصحاب النبي عليه السلام كانوا يتجهزون للجمعة يوم الخميس لأنه يوم مضيق
~~على المسلمين.
### $ (621) * 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة
~~والفضيل قالا قلنا له: أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة قال: نعم.
### $ (622) * 4 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص
~~بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أخذ الشارب والأظفار من
~~الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام.
### $ (623) * 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد
~~الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أخذ من شاربه وقلم
~~أظفاره وغسل رأسه بالخطمي يوم الجمعة كان كمن أعتق نسمة.
### $ (624) * 6 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: غسل الرأس بالخطمي في كل جمعة أمان من البرص والجنون.
### $ (625) * 7 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن محمد
# PageV03P236
# ابن الحسين عن محمد بن الفضيل عن عبد الرحمن بن زيد عن أبي عبد الله عليه
~~السلام عن أبيه عن جده عليه السلام قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله
~~عليه وآله يقال له ms0883 قليب فقال له: يا رسول الله اني تهيأت إلى الحج كذا وكذا
~~مرة فما قدر لي فقال له: يا قليب عليك بالجمعة فإنها حج المساكين.
### $ (626) * 8 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن جعفر بن معاوية ابن
~~وهب عن موسى بن بكر قال قلت لأبي الحسن عليه السلام: ان أصحابنا يقولون: ان
~~أخذ الشارب وقلم الأظفار يوم الجمعة فقال: سبحان الله خذها متى شئت في يوم
~~الجمعة وإن شئت ففي سائر الأيام.
### $ (627) * 9 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي
~~بن فضال عن أبي حفص الجرجاني عن أبي الخضيب الربيع بن بكر عن عبد الرحيم
~~القصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أخذ من أظفاره وشاربه كل جمعة
~~وقال: حين يأخذه بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله لم
~~تسقط منه قلامة ولا جزازة إلا كتب الله له بها عتق نسمة ولم يمرض إلا مرضه
~~الذي يموت فيه.
### $ (628) * 10 - عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن سليمان ابن هلال عن
~~عمه عبد الله بن هلال قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: خذ من شاربك
~~وأظفارك كل جمعة وإن لم يكن فيها شئ فزكها فلا يصيبك جذام ولا برص ولا
~~جنون.
### $ (629) * 11 - عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا
# PageV03P237
# عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: إغتسل يوم الجمعة إلا أن
~~تكون مريضا أو تخاف على نفسك.
### $ (630) * 12 - عنه عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن عيسى الفراء عن ابن
~~أبي يعفور قال: قلت له جعلت فداك انه ما استنزل الرزق بشئ يعدل التعقيب بين
~~طلوع الفجر إلى طلوع الشمس قال لي: أجل ولكني أخبرك بخير من ذلك أخذ الشارب
~~وتقليم الأظفار يوم الجمعة.
### $ (631) * 13 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة
~~قال قال أبو جعفر عليه السلام: الجمعة واجبة على من أن صلى الغداة ms0884 في أهله
~~أدرك الجمعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إنما يصلي العصر في وقت
~~الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله
~~رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلى يوم القيامة.
### $ (632) * 14 - عنه عن النضر عن عاصم بن أبي بصير ومحمد ابن مسلم عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه.
### $ (633) * 15 - الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه
~~السلام قال: سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال: نعم ويصلون
~~أربعا إذا لم يكن من يخطب.
### $ (634) * 16 - عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال
~~سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان قوم في قرية صلوا أربع
# PageV03P238
# ركعات، فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر، وإنما جعلت
~~ركعتين لمكان الخطبتين.
### $ (635) * 17 - عنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن زرارة قال:
# حثنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد ان
~~نأتيه فقلت له:
# نغدوا عليك فقال: لا إنما عنيت عندكم.
### $ (636) * 18 - عنه عن صفوان عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا، فان كانوا أقل من خمسة
~~فلا جمعة لهم، والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة:
~~المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي.
### $ (637) * 19 - عنه عن عثمان بن يحيى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة.
### $ (638) * 20 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة
~~عن ابن بكير قال: حدثني زرارة عن عبد الملك عن أبي جعفر عليه السلام قال
~~قال: مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله قال قلت: فكيف أصنع؟ قال قال: ms0885
~~صلوا جماعة يعني صلاة الجمعة.
### $ (639) * 21 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن
~~زيد عن جعفر عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا جمعة إلا في
~~مصر تقام فيه الحدود.
# فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان هذا الخبر ورد مورد التقية لأنه
# PageV03P239
# مذهب بعض العامة.
### $ (640) * 22 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة
~~عن زرارة قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: لا تكون الخطبة والجمعة
~~وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط، الامام وأربعة.
### $ (641) * 23 - عنه عن أبيه عن حماد عن حريز عن ابن مسلم قال سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن الجمعة فقال: تجب على من كان منها على رأس فرسخين،
~~فان زاد على ذلك فليس عليه شئ.
### $ (642) * 24 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن
~~ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام:
~~الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة، وكان رسول الله
~~صلى الله عليه وآله إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا
~~قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل
~~وذلك سنة إلى يوم القيامة.
# فلا ينافي الخبر الأول لان هذا الخبر محمول على الاستحباب لان الفرض
~~يتعلق على من كان على رأس فرسخين فإذا زاد على ذلك كان مندوبا إليه، والذي
~~يزيد ذلك بيانا ما رواه راوي هذا الحديث وهو زرارة.
### $ (643) * 25 - روى محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن محمد بن
~~أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين.
# PageV03P240
### $ (644) * 26 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن أبي همام عن
~~أبي الحسن عليه السلام قال: إذا ms0886 صلت المرأة في المسجد مع الامام يوم الجمعة
~~الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها، وان صلت في المسجد أربعا نقصت صلاتها لتصل
~~في بيتها أربعا أفضل.
### $ (645) * 27 - سعد عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن
~~ابن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بأن تدع الجمعة
~~في المطر.
### $ (646) * 28 - عنه عن محمد بن الحسين عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن
~~المغيرة عن ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل هل يقضي غسل
~~الجمعة؟ قال: لا.
### $ (647) * 29 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في قول الله عز وجل: * (خذوا زينتكم عند كل مسجد) * (1) قال:
~~في العيدين والجمعة.
### $ (648) * 30 - علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته
~~عن الجمعة فقال: اذان وإقامة يخرج الامام بعد الاذان فيصعد المنبر فيخطب،
~~ولا يصلي الناس ما دام الامام على المنبر، ثم يقعد الامام على المنبر قدر
~~ما يقرأ قل هو الله أحد ثم يقوم فيفتتح خطبته، ثم ينزل فيصلي بالناس، ثم
~~يقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين.
### $ (649) * 31 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم
~~عن أحدهما عليه السلام في الرجل يريد ان يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ
~~قل هو الله
# PageV03P241
# أحد قال: يرجع إلى سورة الجمعة.
### $ (650) * 32 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان، ومحمد بن
~~سنان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا افتتحت
~~صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد ان تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع إلا أن
~~تكون في يوم جمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها.
### $ (651) * 33 - عنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أراد ان يقرأ في سورة فأخذ في ms0887 أخرى
~~قال: فليرجع إلى السورة الأولى إلا أن يقرأ بقل هو الله أحد، قلت: رجل صلى
~~الجمعة فأراد ان يقرأ سورة الجمعة فقرأ قل هو الله أحد قال:
# يعود إلى سورة الجمعة.
### $ (652) * 34 - وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه
~~السلام في الرجل يريد أن يقرأ في الجمعة بالجمعة فيقرأ بقل هو الله أحد
~~قال: يرجع إلى سورة الجمعة.
### $ (653) * 35 - سعد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول في صلاة الجمعة لا بأس ان تقرأ
~~فيها بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا.
### $ (654) * 36 - أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن ابان عن يحيى الأزرق
~~بياع السابري قال سألت أبا الحسن عليه السلام قلت: رجل صلى الجمعة فقرأ سبح
~~اسم ربك وقل هو الله أحد قال: أجزأه.
# PageV03P242
### $ (655) * 37 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبو
~~عبد الله عليه السلام: ينبغي للامام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة ان يلبس
~~عمامة في الشتاء والصيف ويتردى ببرد يمنية أو عدني ويخطب وهو قائم يحمد
~~الله ويثني عليه ثم يوصي بتقوى الله ثم يقرأ سورة من القرآن قصيرة ثم يجلس،
~~ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد صلى الله عليه وآله وعلى
~~أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فإذا فرغ من هذا قام المؤذن
~~فأقام فصلى بالناس ركعتين يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة
~~المنافقين.
### $ (656) * 38 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي
~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة فقال:
~~يصلي ركعتين فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا، وقال: إذا أدركت
~~الامام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، فان أنت أدركته بعد
~~ما ركع فهي الظهر أربع.
### $ (657) * 39 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان بن عثمان عن أبي بصير
~~وأبي العباس ms0888 الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدرك
~~الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة، وان فاتته فليصل أربعا.
### $ (658) * 40 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين.
# فالمعنى في هذا الخبر انه لا تكون جمعة فاضلة كاملة إلا لمن أدرك
~~الخطبتين،
# PageV03P243
# والذي يؤكد ما قدمناه ما رواه:
### $ (659) * 41 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العرزمي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدركت الامام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة
~~فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها، فان أدركته وهو يتشهد فصل أربعا.
### $ (660) * 42 - أبو علي الأشعري عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن
~~عمرو بن شمر عن جابر قال: كان أبو جعفر عليه السلام يبكر إلى المسجد يوم
~~الجمعة حين تكون الشمس قيد رمح فإذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك، وكان
~~يقول: ان لجمع شهر رمضان على جمع سائر الشهور فضلا كفضل شهر رمضان على سائر
~~الشهور.
### $ (661) * 43 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أبي الصهبان عن عبد
~~الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عثمان عن محمد بن خالد القسري قال قلت لأبي
~~عبد الله عليه السلام: اني أخاف ان نكون نصلي الجمعة قل ان تزول الشمس قال
~~فقال: إنما هذا على المؤذنين.
### $ (662) * 44 - عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن يوسف عن معاذ
~~بن ثابت عن عمرو بن جميع رفعه عن علي عليه السلام قال: من السنة إذا صعد
~~الامام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس.
### $ (663) * 45 - عنه عن الحسن بن علي عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن
~~ميمون عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~إذا خرج
# PageV03P244
# إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون.
### $ (664) * 46 - عنه عن العباس عن حماد بن عيسى عن ربعي ms0889 عن عمر بن يزيد عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة
~~وليلبس البرد والعمامة ويتوكأ على قوس أو عصا وليقعد قعدة بين الخطبتين
~~ويجهر بالقراءة ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع.
### $ (665) * 47 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن
~~القنوت في الجمعة فقال: أما الامام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما
~~يفرغ من القراءة قبل ان يركع وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل
~~السجود، وإنما صلاة الجمعة مع الامام ركعتان فمن صلى من غير إمام وحده فهي
~~أربع ركعات بمنزلة الظهر فمن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع وإن
~~شاء لم يقنت وذلك إذا صلى وحده.
### $ (666) * 48 - الحسين بن سعيد عن النضر عن موسى بن بكر عن زرارة عن عمر
~~بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت
~~من أول النهار، وما تريد أن تصليه يوم الجمعة فان شئت عجلته فصليته من أول
~~النهار أي النهار شئت قبل أن تزول الشمس.
### $ (667) * 49 - أحمد عن الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن سعيد
~~الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة يوم الجمعة
~~فقال:
# ست عشرة ركعة قبل العصر ثم قال: وكان علي عليه السلام يقول: ما زاد فهو
~~خير وقال: إن شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار وست ركعات نصف
# PageV03P245
# النهار ويصلي الظهر ويصلي معها أربعة ثم يصلي العصر.
### $ (668) * 50 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد
~~الله قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن التطوع يوم الجمعة فقال: ست ركعات
~~في صدر النهار وست ركعات قبل الزوال وركعتان إذا زالت وست ركعات بعد الجمعة
~~فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة.
### $ (669) * 51 - عنه عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا
~~عليه السلام قال: سألته ms0890 عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال:
~~ست ركعات بكرة، وست ركعات بعد ذلك اثنتي عشرة ركعة، وست ركعات بعد ذلك
~~ثماني عشرة ركعة، وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة، وركعتان بعد العصر
~~فهذه ثنتان وعشرون ركعة.
### $ (670) * 52 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن إسحاق بن
~~عمار عن عقبة بن مصعب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت:
# أيما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة؟ فقال: لا بل
~~تصليها بعد الفريضة.
### $ (671) * 53 - احمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي
~~قال قالت: لأبي جعفر عليه السلام كيف تصنع يوم الجمعة؟ قال: كيف تصنع أنت؟
~~قلت: أصلي في منزلي ثم اخرج فأصلي معهم قال: كذلك أصنع انا.
### $ (672) * 54 - عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن
~~يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلة التي تصلى في يوم الجمعة
# PageV03P246
# وقت الفريضة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة.
### $ (673) * 55 - وعنه قال: صل يوم الجمعة عشر ركعات قبل الصلاة وعشر ركعات
~~بعدها.
### $ (674) * 56 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن
~~السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله: إذا رأيتم الشيخ يحدث يوم الجمعة في المسجد بأحاديث الجاهلية
~~فأرموا رأسه ولو بالحصى.
### $ (675) * 57 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن
~~صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل
~~يدرك الامام وهو يصلي أربع ركعات وقد صلى الامام ركعتين قال: يفتتح الصلاة
~~ويدخل معه ويقرأ خلفه في الركعتين يقرأ في الأولى الحمد وما أدرك من سورة
~~الجمعة ويركع مع الامام وفي الثانية الحمد وما أدرك من سورة المنافقين
~~ويركع مع الامام، فإذا قعد الامام للتشهد فلا يتشهد ولكن يسبح فإذا سلم
~~الامام ms0891 ركع ركعتين يسبح فيهما ويتشهد ويسلم.
### $ (676) * 58 - عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عليه السلام ان
~~عليا عليه السلام كان يقول لان ادع شهود حضور الأضحى عشر مرات أحب إلي من
~~أن ادع شهود حضور الجمعة مرة واحدة من غير علة.
### $ (677) * 59 - عنه عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام
~~قال: سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الاذان أو بعده؟
# قال: قبل الاذان.
# PageV03P247
### $ (678) * 60 - عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد
~~الله عن أبيه عن علي عليه السلام انه سئل عن رجل يكون وسط الزحام يوم
~~الجمعة أو يوم عرفة فأحدث أو ذكر انه على غير وضوء ولا يستطيع الخروج من
~~كثرة الزحام قال: يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا هو انصرف.
### $ (679) * 61 - عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه
~~عليه السلام قال: ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين.
# قال محمد بن الحسن: معنى هذا الخبر انهم إذا كانوا على أكثر من فرسخين
~~ليس عليهم حضور بل هم مخيرون في ذلك.
### $ (680) * 62 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
~~سليمان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~الرجل يكون في المسجد أما في يوم جمعة وأما غير ذلك من الأيام فيزحمه الناس
~~إما إلى حائط وإما إلى أسطوانة فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى يرفع
~~الناس رؤوسهم فهل يجوز له ان يركع ويسجد وحده ثم يستوي مع الناس في الصف؟
~~فقال:
# نعم لا بأس بذلك.
### | - 25 - باب فضل المساجد والصلاة فيها وفضل الجماعة وأحكامها *
### $ (681) * 1
~~- محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن
~~عبد الحميد عن سعد الإسكاف عن زياد بن عيسى عن
# PageV03P248
# أبي الجارود عن الأصبغ عن علي بن أبي طالب عليه السلام ms0892 قال: كان يقول من
~~اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان، أخا مستفادا في الله، أو علما مستطرفا،
~~أو آية محكمة، أو سمع كلمة تدله على هدى، أو رحمة منتظرة، أو كلمة ترده عن
~~ردى، أو يترك ذنبا خشية أو حياءا.
### $ (682) * 2 - وعنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن أسباط عن بعض
~~رجاله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: جنبوا مساجدكم البيع والشراء
~~والمجانين والصبيان والأحكام والضالة والحدود ورفع الصوت.
### $ (683) * 3 - عنه عن محمد بن أحمد الهاشمي عن العمركي عن علي بن جعفر عن
~~أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الشعر أيصلح ان ينشد في المسجد؟ قال:
# لا بأس، وسألته عن الضالة أيصلح ان تنشد في المسجد؟ قال: لا بأس.
# قال محمد بن الحسن: فلا تنافى بين الخبرين لان الخبر الأول محمول على ضرب
~~من الكراهية دون الحظر والاخر محمول على الجواز.
### $ (684) * 4 - أحمد بن محمد عن محمد بن حسان الرازي عن أبي محمد الرازي
~~عن إسماعيل بن أبي عبد الله عن أبيه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله:
# الاتكاء في المسجد رهبانية العرب، والمؤمن مجلسه مسجده، وصومعته بيته.
### $ (685) * 5 - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان
~~عن محمد بن عذافر عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: بالكوفة
~~مساجد ملعونة ومساجد مباركة، فأما المباركة فمسجد غنى والله ان قبلته
~~لفاسطة وان طينته لطيبة، ولقد وضعه رجل مؤمن ولا تذهب الدنيا حتى تنفجر
~~عنده عينان وتكون
# PageV03P249
# عليه جنتان وأهله ملعونون وهو مسلوب منهم، ومسجد بني ظفر وهو مسجد
~~السهلة، ومسجد الحمراء ومسجد جعفي وليس هو مسجد هم اليوم قال: درس وأما
~~المساجد الملعونة: فمسجد ثقيف ومسجد الأشعث ومسجد جرير بن عبد الله البجلي
~~ومسجد سماك ومسجد الحمراء بني على قبر فرعون من الفراعنة.
### $ (686) * 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي
~~الوشا عن الرضا عليه السلام قال: سألته ms0893 عن الصلاة في المسجد الحرام والصلاة
~~في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله في الفضل سواء؟ قال: نعم والصلاة فيما
~~بينهما تعدل الف صلاة.
### $ (687) * 7 - محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبد الله عن سليمان (1)
~~بن هشام عن سالم عن أبي جعفر عليه السلام قال: جددت أربعة مساجد بالكوفة
~~فرحا لقتل الحسين عليه السلام مسجد الأشعث ومسجد جرير ومسجد سماك ومسجد شبث
~~بن ربعي لعنهم الله.
### $ (688) * 8 - سهل بن زياد عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عبد الله الخزاز
~~عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي: يا هارون ابن
~~خارجة كم بينك وبين مسجد الكوفة يكون ميلا؟ قلت لا: قال: أفتصلي فيه
~~الصلوات كلها؟ قلت: لا فقال: أما لو كنت حاضرا بحضرته لرجوت ان لا تفوتني
~~فيه صلاة، وتدري ما فضل ذلك الموضع؟ ما من عبد صالح ولا نبي إلا وقد صلى في
~~مسجدكم، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أسرى الله به قال له
~~جبرئيل عليه السلام: أتدري أين أنت يا رسول الله الساعة؟ أنت مقابل مسجد
~~كوفان قال:
# فأستأذن لي ربي عز وجل حتى آتيه فأصلي فيه ركعتين، فاستأذن الله عز وجل
# PageV03P250
# فأذن له، وإن ميمنته لروضة من رياض الجنة، وان وسطه لروضة من رياض الجنة
~~وان مؤخره لروضة من رياض الجنة، وان الصلاة المكتوبة فيه لتعدل بألف صلاة.
# وان النافلة فيه لتعدل بخمسمائة صلاة، وان الجلوس فيه بغير تلاوة ولاذكر
~~لعبادة ولو علم الناس ما فيه لاتوه ولو حبوا.
### $ (689) * 9 - أحمد بن محمد عن أبي يوسف يعقوب بن عبد الله من ولد أبي
~~فاطمة عن إسماعيل بن زيد مولى عبد الله بن يحيى الكاهلي عن عبد الله بن
~~يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين
~~عليه السلام وهو في مسجد الكوفة فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة
~~الله وبركاته فرد عليه فقال: جعلت فداك اني أردت المسجد ms0894 الأقصى فأردت ان
~~أسلم عليك وأودعك فقال له: فأي شئ أردت بذاك؟ فقال: الفضل جعلت فداك، قال:
~~فبع راحلتك وكل زادك وصل في هذا المسجد، فان الصلاة المكتوبة فيه حجة
~~مبرورة والنافلة فيه عمرة مبرورة والبركة منه على اثنى عشر ميلا، يمينه يمن
~~ويساره مكر، وفي وسطه عين من دهن وعين من لبن وعين من ماء شراب للمؤمنين
~~وعين من ماء طهر للمؤمنين منه سارت سفينة نوح عليه السلام وكان فيه نسر
~~ويغوث ويعوق صلى فيه سبعون نبيا وسبعون وصيا أنا أحدهم، وقال: بيده على
~~صدره ما دعا فيه مكروب بمسألة في حاجة من الحوائج الا اجابه الله وفرج عنه
~~كربته.
### $ (690) * 10 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سفيان بن السمط قال: قال
~~أبو عبد الله عليه السلام: إذا دخلت من الباب الثاني في ميمنة المسجد تعد
~~خمس أساطين ثنتان منها في الظلال وثلاث منها في الصحن فعند الثالثة مصلى
~~إبراهيم عليه السلام وهي الخامسة من الحائط، قال: فلما كان أيام
# PageV03P251
# أبي العباس دخل أبو عبد الله عليه السلام من باب الفيل فتياسر حين دخل من
~~الباب فصلى عند الأسطوانة الرابعة وهي بحذاء الخامسة، فقلت له: تلك أسطوانة
~~إبراهيم عليه السلام؟ فقال لي: نعم.
### $ (691) * 11 - علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن أبي
~~عبد الرحمن الحذاء عن أبي أسامة عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
~~مسجد كوفان روضة من رياض الجنة صلى فيه ألف نبي وسبعون نبيا، وميمنته رحمة
~~وميسرته مكر وفيه عصا موسى عليه السلام وشجرة يقطين وخاتم سليمان عليه
~~السلام، ومنه فار التنور وجرت السفينة وهي صرة بابل ومجمع الأنبياء عليهم
~~السلام.
### $ (692) * 12 - محمد بن يحيى عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسين ابن سيف
~~(1) عن عثمان عن صالح بن أبي الأسود قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
~~وذكر مسجد السهلة فقال: أما انه منزل صاحبنا إذا قام بأهله.
### $ (693) * 13 - عنه عن عمرو بن عثمان عن ms0895 حسين بن بكر عن عبد الرحمن بن
~~سعيد الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: بالكوفة مسجد يقال له
~~مسجد السهلة لو أن عمي زيد أتاه فصلى فيه واستجار الله لاجار له الله عشرين
~~سنة، فيه مناخ الراكب قيل: ومن الراكب؟ قال: الخضر عليه السلام وبيت إدريس
~~النبي عليه السلام، وما أتاه مكروب قط فصلى فيه ما بين العشائين فدعا الله
~~عز وجل إلا فرج الله كربته.
### $ (694) * 14 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن
# PageV03P252
# زياد بن مروان عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: خير
~~مساجد نسائكم البيوت.
### $ (695) * 15 - عنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
~~الحلبي قال: سألته عن المساجد المظللة يكره القيام فيها؟ قال: نعم ولكن لا
~~تضركم الصلاة فيها اليوم ولو قد كان العدل لرأيتم أنتم كيف يصنع في ذلك
~~قال: وسألته أيعلق الرجل السلاح في المسجد؟ فقال: نعم، وأما في المسجد
~~الأكبر فلا، فان جدي عليه السلام نهى رجلا يبري مشقصا في المسجد.
### $ (696) * 16 - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن
~~جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام: انه كان يكسر المحاريب إذا رآها في
~~المساجد ويقول كأنها مذابح اليهود.
### $ (697) * 17 - عنه عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام رأى مسجدا
~~بالكوفة قد شرف فقال: كأنه بيعة، وقال: ان المساجد تبني جما لا تشرف.
### $ (698) * 18 - عنه عن محمد بن حسان عن أبي محمد النوفلي عن السكوني عن
~~جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: صلاة في بيت المقدس ألف صلاة، وصلاة
~~في المسجد الأعظم مائة صلاة، وصلاة في مسجد القبيلة خمسة وعشرون صلاة،
~~وصلاة في مسجد السوق اثنتا عشرة صلاة، وصلاة الرجل في بيته وحده صلاة
~~واحدة.
### $ (699) * 19 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن
~~عقبة عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن حبة ms0896 العرني قال: خرج أمير المؤمنين
~~عليه السلام إلى الحيرة فقال: لتصلن هذه بهذه وأومى بيده إلى الكوفة
~~والحيرة حتى
# PageV03P253
# يباع الذراع فيما بينهما بدنانير وليبنين بالحيرة مسجد له خمسمائة باب
~~يصلي فيه خليفة القائم عجل الله تعالى فرجه لان مسجد الكوفة ليضيق عنهم،
~~وليصلين فيه إثنا عشر إماما عدلا، قلت: يا أمير المؤمنين ويسع مسجد الكوفة
~~هذا الذي تصف الناس يومئذ؟!! قال: تبنى له أربع مساجد مسجد الكوفة أصغرها
~~وهذا ومسجد ان في طرفي الكوفة من هذا الجانب وهذا الجانب وأومى بيده نحو
~~البصريين والغريين.
### $ (700) * 20 - عنه عن أحمد بن الحسن عن محمد بن الحصين وعلي بن حديد عن
~~محمد بن سنان عن عمرو بن خالد عن أبي حمزة الثمالي أن علي بن الحسين عليه
~~السلام أتى مسجد الكوفة عمدا من المدينة فصلى فيه أربع ركعات ثم عاد حتى
~~ركب راحلته وأخذ الطريق.
### $ (701) * 21 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن
~~عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في المدينة
~~هل هي مثل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: لا إن الصلاة
~~في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ألف صلاة، والصلاة في المدينة مثل
~~الصلاة في سائر البلدان.
### $ (702) * 22 - عنه عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد بن بشار عن عبد الله
~~الدهقان عن عبد الحميد عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم واجعلوا
~~مطاهركم على أبواب مساجدكم.
### $ (703) * 23 - وبهذا الاسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
# من كنس المسجد يوم الخميس وليلة الجمعة فأخرج منه من التراب ما يذر في
~~العين
# PageV03P254
# غفر الله له.
### $ (704) * 24 - محمد بن أحمد بن يحيى عن عيسى بن محمد بن علي بن مهزيار
~~باسناد له قال: قال له أبو عبد الله عليه السلام: حد مسجد الكوفة آخر
~~السراجين خطه آدم ms0897 عليه السلام وانا أكره ان أدخله راكبا، قال قلت: فمن غيره
~~عن خطته؟
# قال: أما أول ذلك فالطوفان في زمان نوح عليه السلام، ثم غيره أصحاب كسرى
~~والنعمان ثم غيره زياد بن أبي سفيان لعنة الله عليه.
### $ (705) * 25 - عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه
~~السلام عن قبر فاطمة عليها السلام فقال: دفنت في بيتها فلما زادت بنو أمية
~~في المسجد صارت في المسجد.
### $ (706) * 26 - عنه عن يعلى بن حمزة عن الحجال عن علي بن الحكم عن رجل عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: من مشى إلى المسجد لم يضع رجلا على رطب ولا
~~يابس إلا سبحت له الأرض إلى الأرض السابعة.
### $ (707) * 27 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن
~~السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله:
~~من كان القرآن حديثه والمسجد بيته بنى الله له بيتا في الجنة.
### $ (708) * 28 - أحمد بن محمد عن البرقي عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن
~~بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عن علي عليه
~~السلام قال: من أكل شيئا من المؤذيات ريحها فلا يقربن المسجد.
### $ (709) * 29 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي
# PageV03P255
# عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه عليه
~~السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: تعاهدوا نعالكم عند أبواب
~~مساجدكم، ونهى ان يتنعل الرجل وهو قائم.
### $ (710) * 30 - أحمد بن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن
~~آبائه عن علي عليه السلام: ان عليا عليه السلام مر على منارة طويلة فأمر
~~بهدمها ثم قال: لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد.
### $ (711) * 31 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر عن
~~أبيه عليه السلام قال: إذا اخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها أو
~~في مسجد ms0898 آخر فإنها تسبح.
### $ (712) * 32 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر
~~عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام قال: البزاق في المسجد
~~خطيئة وكفارته دفنه.
### $ (713) * 33 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى ابن يسار
~~عن علي بن جعفر السكوني عن إسماعيل بن مسلم الشعيري عن جعفر عن أبيه عن
~~آبائه عليهم السلام قال: من وقر بنخامته المسجد لقى الله يوم القيامة ضاحكا
~~قد أعطي كتابه بيمينه.
### $ (714) * 34 - عنه عن أبي إسحاق النهاوندي عن البرقي عن ابن أبي عمير عن
~~عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من تنخع في
~~المسجد ثم ردها في جوفه لم تمر بداء في جوفه إلا أبرأته.
# PageV03P256
### $ (715) * 35 - الحسين بن سعيد عن محمد بن مهران عن عبد الله ابن سنان عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يكون في المسجد في الصلاة
~~فيريد أن يبصق فقال: عن يساره، وإن كان في غير صلاة فلا يبزق خداء القبلة
~~ويبزق عن يمينه وشماله.
### $ (716) * 36 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان
~~عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: لا يبزقن أحدكم في الصلاة
~~قبل وجهه ولا عن يمينه وليبزق عن يساره وتحت قدمه اليسرى.
# قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار محمولة على ضرب من الكراهية ولو فعل
~~الانسان غير ذلك لم يكن مأثوما، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (717) * 37 - محمد بن علي بن مهزيار (1) قال: رأيت أبا جعفر الثاني
~~عليه السلام تفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود
~~ولم يدفنه.
### $ (718) * 38 - سعد عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن صفوان عن القاسم
~~بن محمد عن سليمان مولى طربال عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله
~~عليه السلام يقول: كان أبو جعفر عليه السلام يصلي في المسجد فيبصق أمامه
~~وعن يمينه ms0899 وعن شماله وخلفه على الحصا ولا يغطيه.
### $ (719) * 39 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال:
# PageV03P257
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء في المسجد فكرهه من الغائط
~~والبول.
### $ (720) * 40 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النوم في المسجد الحرام ومسجد الرسول
~~قال: نعم أين ينام الناس!!.
### $ (721) * 41 - عنه عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر
~~عليه السلام: ما تقول في النوم في المساجد؟ فقال: لا بأس إلا في المسجدين
~~مسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد الحرام قال: وكان يأخذ بيد في بعض
~~الليل فيتنحى ناحية ثم يجلس فيتحدث في المسجد الحرام فربما نام فقلت له في
~~ذلك فقال:
# إنما يكره ان ينام في المسجد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه
~~وآله، فأما الذي في هذا الموضع فليس به بأس.
### $ (722) * 42 - أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن
~~أبي أسامة زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل:
### $ (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) (1) قال: سكر النوم.
### $ (723) * 43 - ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام اني لأكره الصلاة في مساجدهم فقال: لا تكره فما من مسجد بني إلا على
~~قبر نبي أو وصي نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه فأحب الله ان يذكر
~~فيها فأد فيها الفرائض والنوافل واقض ما فاتك.
### $ (724) * 44 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن
# PageV03P258
# عبد الرحمن عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: نهى
~~رسول الله صلى الله عليه وآله عن سل السيف في المسجد وعن بري النبل في
~~المسجد وقال:
# إنما بني لغير ذلك.
### $ (725) * 45 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن ابن الحجاج
~~عن جعفر بن إبراهيم عن علي بن الحسين ms0900 عليه السلام قال: قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا: فض الله فاك
~~إنما نصبت المساجد للقرآن.
### $ (726) * 46 - محمد بن يعقوب عن الحسن بن علي العلوي عن سهل بن جمهور عن
~~عبد العظيم بن عبد الله العلوي عن الحسن بن الحسين العرني عن عمرو بن جميع
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في المساجد المصورة فقال:
# أكره ذلك ولكن لا يضركم ذلك اليوم ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في
~~ذلك.
### $ (727) * 47 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان
~~عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المسجد يكون في البيت
~~فيريد أهل البيت ان يتوسعوا بطائفة منه أو يحولونه إلى غير مكانه قال: لا
~~بأس بذلك، قال: وسألته عن مكان يكون حشاثم ينظف ويجعل مسجدا قال: يطرح عليه
~~من التراب حتى يواريه فهو أطهر.
# ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: *
### $ (728) * 48 - محمد بن علي بن محبوب عن
~~العباس عن صفوان عن القاسم
# PageV03P259
# ابن محمد عن سليمان مولى طربال عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله
~~عليه السلام يقول: الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة.
# لان الوجه في هذا الخبر هو انه لا يتخذ بئر الغائط مسجدا إلا بعد أن يطم
~~بالتراب وتنقطع رائحته على ما بيناه في الخبر الأول، ويزيد ذلك بيانا ما
~~رواه:
### $ (729) * 49 - سعد بن عبد الله عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة
~~الربعي عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: سئل أيصلح مكان حش أن يتخذ مسجدا؟
~~فقال: إذا القي عليه من التراب ما يواري ذلك ويقطع ريحه فلا بأس، وذلك لان
~~التراب طهور وبه مضت السنة.
### $ (730) * 50 - سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد
~~الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسجد يكون في الدار
~~وفي البيت ويبدو لأهله ms0901 ان يتوسعوا بطائفة منه أو يحولونه إلى غير مكانه
~~فقال: لا بأس بذلك، قلت: فالمكان يكون حشا زمانا فينظف ويتخذ مسجدا؟ فقال:
# ألق عليه من التراب حتى يتوارى فان ذلك يطهره إن شاء الله تعالى.
### $ (731) * 51 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي
~~بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: لا بأس بأن يجعل على العذرة مسجدا.
### $ (732) * 52 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن العيص بن
~~القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنايس هل يصلح
# PageV03P260
# نقضها لبناء المساجد؟ فقال: نعم.
### $ (733) * 53 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي بن النعمان عن محمد
~~بن حسان عن إسحاق بن يشكر الكاهلي عن الحكم عن انس قال: قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجا لم تزل الملائكة
~~وحملة العرش يستغفرون له ما دام في المسجد ضوء من ذلك السراج.
### $ (734) * 54 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عقبة بن مسلم عن إبراهيم
~~بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ان رجلا يصلي بنا نقتدي
~~به فهو أحب إليك أو في المسجد؟ قال: المسجد أحب إلي.
### $ (735) * 55 - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن
~~علي عليه السلام قال: لا صلاة لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران
~~المسجد إذا كان فارغا صحيحا.
### $ (736) * 56 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد ابن
~~عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المسجد الذي
~~أسس على التقوى فقال: مسجد قباء.
### $ (737) * 57 - محمد بن أحمد عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمرو بن سعيد
~~فقال: حدثني موسى بن أكيل عن عبد الاعلى مولى آل سام قال:
# قلت لأبي عبد الله عليه السلام كم ms0902 كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله
~~فقال:
# ثلاثة آلاف وستمائة ذراع مكسرا (1).
### $ (738) * 58 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن
# PageV03P261
# عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ان رسول
~~الله صلى الله عليه وآله بنى مسجده بالسميط ثم إن المسلمين كثروا فقالوا:
~~يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه فقال: نعم فأمر به فزيد فيه وبناه
~~بالسعيدة ثم إن المسلمين كثروا فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد
~~فيه فقال: نعم فأمر به فزيد فيه وبنى جداره بالأنثى والذكر، ثم اشتد عليهم
~~الحر فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فظلل فقال: نعم فأمر به فأقيمت
~~فيه سواري من جذوع النخل ثم طرحت عليه العوارض (1) والخصف والإذخر فعاشوا
~~فيه حتى أصابتهم الأمطار فجعل المسجد يكف عليهم فقالوا: يا رسول الله لو
~~أمرت بالمسجد فطين فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: لا، عريش كعريش
~~موسى عليه السلام فلم يزل كذلك حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله فكان
~~جداره قبل ان يظلل قامة، فكان إذا كان الفئ ذراعا وهو قدر مربض عنز يصلي
~~الظهر فإذا كان ضعف ذلك صلى العصر، وقال: السميط لبنة لبنة والسعيدة لبنة
~~ونصف، والأنثى والذكر لبنتان مخالفتان.
### $ (739) * 59 - إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه
~~عن آبائه عليهم السلام قال نهى النبي صلى الله عليه وآله عن رطانة الأعاجم
~~في المساجد.
### $ (740) * 60 - عنه عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال النبي صلى
~~الله عليه وآله: من سمع النداء في المسجد فخرج من غير علة فهو منافق الا ان
~~يريد الرجوع إليه.
### $ (741) * 61 - عنه عن آبائه عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه وآله:
# أبصر رجلا يخذف بحصاة في المسجد فقال: ما زالت تلعن حتى وقعت ثم قال:
# PageV03P262
# الخذف في النادي من أخلاق قوم لوط ثم تلا عليه السلام: (وتأتون في ناديكم
~~المنكر) (1) قال: هو الخذف. ms0903
### $ (742) * 62 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن البرقي عن النوفلي عن
~~السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام: ان النبي صلى الله عليه وآله قال:
~~كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة.
### $ (743) * 63 - عنه عن محمد بن أبي الصهبان عن محمد بن سنان عن العلا بن
~~فضيل عمن رواه عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا دخلت المسجد وأنت تريد أن
~~تجلس فلا تدخله إلا طاهرا. وإذا دخلت فاستقبل القبلة ثم ادعو الله واسأله
~~وسم حين تدخله واحمد الله وصل على النبي صلى الله عليه وآله.
### $ (744) * 64 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
# إذا دخلت المسجد فقل (بسم الله والسلام على رسول الله ان الله وملائكته
~~يصلون على محمد وآل محمد والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته رب اغفر لي
~~ذنوبي وافتح لي لي أبواب فضلك) وإذا خرجت فقل مثل ذلك.
### $ (745) * 65 - عنه عن فضيل بن عثمان عن عبد الله بن الحسن قال: إذا دخلت
~~المسجد فقل: (اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك) وإذا خرجت فقل:
~~(اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك).
### $ (746) * 66 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحجال عن عبد
~~الصمد بن بشير عن حسان الجمال قال: حملت أبا عبد الله عليه السلام من
~~المدينة إلى مكة، قال: فلما انتهينا إلى مسجد الغدير نظر في ميسرة المسجد
~~فقال: ذاك موضع قدم رسول الله صلى الله عليه وآله حيث قال: من كنت مولاه
~~فعلي مولاه
# PageV03P263
# اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، ثم نظر في الجانب الآخر فقال: هذا
~~موضع فسطاط أبي فلان وفلان وسالم مولى أبي حذيفة وأبي عبيدة بن الجراح فلما
~~ان رأوه رافعا يده قال: بعضهم انظروا إلى عينيه تدوران كأنهما عينا مجنون
~~فنزل جبرئيل عليه السلام بهذه الآية (وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك
~~بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين) ثم
~~قال: يا حسان لولا انك جمالي ms0904 لما حدثتك بهذا الحديث.
### $ (747) * 67 - وروى جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: صلى بنا علي
~~عليه السلام ببراثا بعد رجوعه من قتال الشراة (1) ونحن زهاء مائه ألف رجل
~~فنزل نصراني من صومعته فقال: أين عميد هذا الجيش؟ فقلنا: هذا فأقبل إليه
~~فسلم عليه ثم قال: يا سيدي أنت نبي؟ فقال: لا النبي سيدي قد مات قال: فأنت
~~وصي نبي؟
# فقال: نعم ثم قال: اجلس كيف سألت عن هذا؟ قال: إنما بنيت هذه الصومعة من
~~أجل هذا الموضع وهو براثا وقرأت في الكتب المنزلة انه لا يصلي في هذا
~~الموضع بذا الجمع إلا نبي أو وصي نبي وقد جئت ان أسلم فاسلم فخرج معنا إلى
~~الكوفة فقال له علي عليه السلام: فمن صلى هاهنا؟ قال: صلى عيسى بن مريم
~~وأمه فقال له علي عليه السلام:
# أفأفيدك من صلى هاهنا؟ قال: نعم قال: الخليل عليه السلام.
### $ (748) * 68 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم
~~عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من بنى
~~مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، قال أبو عبيدة: فمر بي أبو عبد الله عليه
~~السلام في طريق مكة وقد سويت أحجارا لمسجد فقلت جعلت فداك: نرجو أن يكون
~~هذا من ذاك فقال: نعم.
# PageV03P264
### $ (749) * 69 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن محمد بن يوسف عن أبيه
~~قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان الجهني اتى النبي صلى الله عليه
~~وآله فقال: يا رسول الله اني أكون في البادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي فأؤذن
~~وأقيم وأصلي بهم أفجماعة نحن؟ فقال: نعم، فقال: يا رسول الله ان الغلمة
~~يتبعون قطر السحاب فأبقى انا وأهلي وولدي فأؤذن وأقيم واصلي بهم أفجماعة
~~نحن؟ فقال: نعم، فقال: يا رسول الله فان ولدي يتفرقون في الماشية فأبقى انا
~~وأهلي فأؤذن وأقيم واصلي بهم أفجماعة نحن؟ فقال: نعم، فقال: يا رسول الله
~~ان المرأة تذهب في مصلحتها فأبقى انا وحدي ms0905 فأؤذن وأقيم أفجماعة انا؟ فقال:
~~نعم المؤمن وحده جماعة.
### $ (750) * 70 - عنه عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد
~~الله عليه السلام: أما يستحي الرجل منكم أن تكون له الجارية فيبيعها فتقول
~~لم يكن يحضر الصلاة.
### $ (751) * 71 - الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا عن المفضل ابن
~~صالح عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليكن الذين يلون الامام أولوا
~~الأحلام منكم والنهى، فان نسي الامام أو تعايا قوموه، وأفضل الصفوف أولها
~~وأفضل أولها ما دنى من الامام، وفضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل فردا خمسة
~~وعشرون درجة في الجنة.
### $ (752) * 72 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن
~~حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يحسب لك إذا دخلت معهم
# PageV03P265
# وان لم تقتد بهم مثل ما يحسب لك إذا كنت مع من تقتدي به.
### $ (753) * 73 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم
~~عن موسى بن أكيل النميري عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: هم رسول الله صلى الله عليه وآله باحراق قوم في منازلهم كانوا يصلون
~~في منازلهم ولا يصلون الجماعة فأتاه رجل أعمى فقال: يا رسول الله اني ضرير
~~البصر وربما أسمع النداء ولا أجد من يقودني إلى الجماعة والصلاة معك فقال
~~له النبي صلى الله عليه وآله:
# شد من منزلك إلى المسجد حبلا واحضر الجماعة.
### $ (754) * 74 - أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال عن ثعلبة ابن
~~ميمون قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة خلف المخالفين فقال: فما
~~هم عندي إلا بمنزلة الجدر.
### $ (755) * 75 - سهل بن زياد عن علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد قال:
~~قلت لأبي جعفر عليه السلام: ان مواليك قد اختلفوا فأصلي خلفهم جميعا؟ فقال:
# لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته.
### $ (756) * 76 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن ms0906 زرارة قال:
~~قلت لأبي جعفر عليه السلام ان أناسا رووا عن أمير المؤمنين عليه السلام انه
~~صلى أربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهن بتسليم فقال: يا زرارة ان أمير
~~المؤمنين صلى خلف فاسق فلما سلم وانصرف قام أمير المؤمنين عليه السلام فصلى
~~أربع ركعات لم يفصل بينهن بتسليم، فقال له رجل إلى جنبه: يا أبا الحسن صليت
~~أربع ركعات لم تفصل بينهن بتسليم، فقال: انها أربع ركعات مشبهات فسكت
~~فوالله
# PageV03P266
# ما عقل ما قال له.
### $ (757) * 77 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي العباس
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم المرأة في بيته؟
# فقال: نعم تقوم وراءه.
### $ (758) * 78 - عنه عن الحسين عن ابان عن الفضيل بن يسار قال:
# قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلي المكتوبة بأم علي،؟ قال: نعم تكون عن
~~يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك.
### $ (759) * 79 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن سنان
~~عن عبد الله بن مسكان قال: بعثت إليه بمسألة في مسائل إبراهيم يدفعها إلى
~~ابن سدير فسأل عنها وإبراهيم بن ميمون جالس، عن الرجل يؤم النساء؟ فقال:
~~نعم فقلت:
# سله عنهن إذا كان معهن غلمان لم يدركوا أيقومون معهن في الصف أم
~~يتقدمونهن؟
# فقال: لا بل يتقدمونهن وان كانوا عبيدا.
### $ (760) * 80 - عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسين بن علي بن يقطين
~~عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن
~~المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة أو التكبير؟ فقال: بقدر ما
~~تسمع.
### $ (761) * 81 - أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه
~~عليه السلام قال: سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة أو
~~التكبير؟ قال: قدر ما تسمع.
### $ (762) * 82 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن عبد الرحمن بن
~~أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صل ms0907 بأهلك في رمضان
# PageV03P267
# الفريضة والنافلة فاني أفعله.
### $ (763) * 83 - عنه عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن القاسم بن الوليد.
# قال: سألته عن الرجل يصلى مع الرجل الواحد معهما النساء قال: يقوم الرجل
~~إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء خلفهما.
### $ (764) * 84 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة عن غياث
~~عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: قال: المرأة صف
~~والمرأتان صف والثلاث صف.
### $ (765) * 85 - عنه عن محمد بن عبد الحميد عن الحسن بن الجهم عن ابن
~~مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تؤم المرأة النساء في
~~الصلاة وتقوم وسطا منهن ويقمن عن يمينها وشمالها تؤمهن في النافلة ولا
~~تؤمهن في المكتوبة.
### $ (766) * 86 - محمد بن مسعود عن أبي العباس بن المغيرة قال: حدثنا الفضل
~~بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: قلت المرأة تؤم النساء؟ قال: لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد
~~أولى منها تقوم وسطا معهن في الصف فتكبر ويكبرن.
### $ (767) * 87 - الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان عن إبراهيم بن ميمون عن
~~أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤم النساء وليس معهن رجل في الفريضة؟
# قال: نعم وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه.
# PageV03P268
### $ (768) * 88 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن سليمان بن خالد
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء؟ فقال:
# إذا كن جميعا أمتهن في النافلة، وأما المكتوبة فلا، ولا تتقدمهن ولكن
~~تقوم وسطا منهن.
### $ (769) * 89 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة قال:
# سألت أحدهما عليه السلام عن الامام يضمن صلاة القوم؟ قال: لا.
### $ (770) * 90 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم
~~قالا: قال أبو جعفر عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من
~~قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة. ms0908
### $ (771) * 91 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: في الأعمى يؤم القوم وهو على غير
~~القبلة قال:
# يعيد ولا يعيدون فإنهم تحروا.
### $ (772) * 92 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة قال:
# سألت أحدهما عليه السلام عن رجل صلى بقوم ركعتين فأخبرهم انه لم يكن على
~~وضوء قال: يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان.
### $ (773) * 93 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى
~~عن غياث عن صاعد بن مسلم عن الشعبي قال: قال علي عليه السلام: لا يؤم
~~الأعمى في البرية ولا يؤم المقيد المطلقين.
### $ (774) * 94 - محمد بن علي بن محبوب عن القاسم بن عروة عن عبيد بن
# PageV03P269
# زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت اني أدخل المسجد وقد صليت
~~فأصلي معهم فلا احتسب بتلك الصلاة قال: لا بأس وأما انا فأصلي معهم وأريهم
~~اني أسجد وما أسجد.
### $ (775) * 95 - عنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن ناصح
~~المؤذن قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني أصلي في البيت وأخرج إليهم
~~قال: اجعلها نافلة ولا تكبر معهم فتدخل معهم في الصلاة فان مفتاح الصلاة
~~التكبير.
### $ (776) * 96 - سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يعقوب عن أبي بصير قال:
~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلي ثم ادخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت؟
# فقال: صل معهم يختار الله أحبهما إليه.
### $ (777) * 97 - الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن
~~عليه السلام جعلت فداك تحضر صلاة الظهر فلا نقدر أن ننظر في الوقت حتى
~~ينزلوا فننزل معهم نصلي ثم يقومون فيسرعون فنقوم فنصلي العصر ونريهم كأنا
~~نركع ثم ينزلون للعصر فيقدمونا فنصلي بهم؟ فقال: صل بهم لا صلى الله عليهم.
### $ (778) * 98 - عنه عن الهيثم بن واقد عن الحسن بن عبد الله الأرجاني عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: من ms0909 صلى في منزله ثم أتى مسجدا من مساجدهم
~~فصلى فيه خرج بحسناتهم.
### $ (779) * 99 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن
# PageV03P270
# الميثمي (1) عن إسحاق بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت
~~فداك يسبقني الامام بالركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان أفأتشهد كلما قعدت؟
~~فقال:
# نعم إنما التشهد بركة.
### $ (780) * 100 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن
~~أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: إذا سبقك الامام بركعة فأدركت القراءة الا خيرة قرأت في الثالثة من
~~صلاته وهي ثنتان لك، فإن لم تدرك معه إلا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي
~~تليها، وإذا سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف
~~قياما، قال وقال: إذا وجدت الامام ساجدا فأثبت مكانك حتى يرفع رأسه، وإن
~~كان قاعدا قعدت وإن كان قائما قمت.
### $ (781) * 101 - أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان
~~بن خالد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: في الرجل يدرك الامام وهو راكع
~~فكبر وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل ان يرفع الامام رأسه فقد أدرك.
### $ (782) * 102 - عنه عن علي بن النعمان عن الحسين بن أبي العلا عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: قلت أجئ إلى الامام وقد سبقني بركعة في الفجر
~~فلما سلم وقع في قلبي اني أتممت فلم أزل ذاكرا لله عز وجل حتى طلعت الشمس
~~فلما طلعت نهضت فذكرت ان الامام كان قد سبقني بركعة فقال: إن كنت في مقامك
~~فأتم بركعة وان كنت قد انصرفت فعليك الإعادة.
# PageV03P271
### $ (783) * 103 - عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن
~~عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال: سألته عن رجل صلى مع قوم وهو يرى أنها
~~الأولى وكانت العصر قال: فليجعلها الأولى وليصل العصر.
### $ (784) * 104 - عنه عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة قال: ms0910
# سألت أحدهما عليه السلام عن إمام أم قوما فذكر انه لم يكن على وضوء
~~فانصرف وأخذ بيد رجل فأدخله فقدمه ولم يعلم الذي قدم ما صلى القوم قال:
~~يصلى بهم فان أخطأ سبح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله.
### $ (785) * 105 - عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب
~~قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يوما دخل المسجد الحرام في صلاة العصر
~~فلما كان دون الصفوف ركعوا فركع وحده وسجد السجدتين ثم قام ومضى حتى لحق
~~الصفوف.
### $ (786) * 106 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما أيقوم وحده
~~حتى يفرغ من صلاته؟ قال: نعم لا بأس يقوم بحذاء الامام.
### $ (787) * 107 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن
~~ربعي عن محمد بن مسلم قال: قلت له الرجل يتأخر وهو في الصلاة؟ قال:
# لا قلت: فيتقدم؟ قال: نعم ماشيا إلى القبلة.
### $ (788) * 108 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد
~~عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# سألته عن الرجل يدرك الامام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إلا رجل واحد عن
~~يمينه
# PageV03P272
# قال: لا يتقدم الامام ولا يتأخر الرجل ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف
~~الامام فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم صلاته.
### $ (789) * 109 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن مروك ابن عبيد
~~عن نشيط ابن صالح عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: قلت له الرجل منا
~~يصلي صلاته في جوف بيته مغلقا عليه بابه ثم يخرج فيصلي مع جيرته تكون صلاته
~~تلك وحده في بيته جماعة؟ فقال: الذي يصلي في بيته يضاعفه الله له ضعفي أجر
~~الجماعة يكون له خمسين درجة، والذي يصلي مع جيرته يكتب الله له أجر من صلى
~~خلف رسول الله صلى الله ms0911 عليه وآله ويدخل معهم في صلاتهم فيخلف عليهم ذنوبه
~~ويخرج بحسناتهم.
### $ (790) * 110 - عنه عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن
~~عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي بقوم فيدخل قوم في صلاته
~~بعد ما قد صلى ركعة أو أكثر من ذلك فإذا فرغ من صلاته وسلم أيجوز له وهو
~~إمام أن يقوم من موضعه قبل ان يفرغ من دخل في صلاته؟ قال: نعم.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الرخصة والأفضل ما قدمناه من أنه
~~ينبغي أن يصبر حتى يتم من خلفه ما قد فاته، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
### $ (791) * 111 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق
~~قال: سمعته يقول: لا ينبغي للامام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما
~~قد فاته من الصلاة.
# PageV03P273
### $ (792) * 112 - احمد عن الحسين عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن
~~خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل دخل المسجد فافتتح
~~الصلاة قال: فبينا هو قائم يصلي إذا أذن المؤذن فأقام الصلاة قال:
# فليصل ركعتين ويستأنف الصلاة مع الامام ولتكن الركعتان تطوعا.
### $ (793) * 113 - أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة
~~عن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أدرك الامام وهو جالس
~~بعد الركعتين قال: يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الامام حتى يقوم.
### $ (794) * 114 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن جميل عن سماعة عن أبي
~~عبد الله عليه السلام في رجل سبقه الامام بركعة وأوهم الامام فصلى خمسا
~~قال:
# يعيد تلك الركعة ولا يعتد بوهم الامام.
### $ (795) * 115 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن
~~إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للامام أن تكون
~~صلاته على أضعف من خلفه.
### $ (796) * 116 ms0912 - عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر
~~والعصر فخفف الصلاة في الركعتين فلما انصرف قال له الناس: يا رسول الله
~~أحدث في الصلاة شئ؟ قال: وما ذاك؟ قالوا:: خففت في الركعتين الأخيرتين فقال
~~لهم:
# أما سمعتم صراخ الصبي.
### $ (797) * 117 - عنه عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن معاوية
# PageV03P274
# ابن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك آخر صلاة
~~الامام وهي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟
~~قال: نعم.
### $ (798) * 118 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى
~~الخثعمي عن عبد الرحيم القصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا
~~كان الرجل لا تعرفه يؤم الناس فقرأ القرآن فلا تقرأ واعتد بصلاته.
### $ (799) * 119 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي
~~بن جعفر قال: سألت موسى بن جعفر عليه السلام عن القيام خلف الامام في الصف
~~ما حده قال: إقامة ما استطعت فإذا قعدت فضاق المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس.
### $ (800) * 120 - عنه عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سالم
~~أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت إمام قوم فعليك أن
~~تقرأ في الركعتين الأولتين وعلى الذين خلفك أن يقولوا: سبحان الله والحمد
~~لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهم قيام، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين
~~فعلى الذين خلفك أن يقرؤا فاتحة الكتاب وعلى الامام التسبيح مثل ما يسبح
~~القوم في الركعتين الأخيرتين.
### $ (801) * 121 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن
~~أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام من لا أقتدي به في الصلاة قال:
~~افرغ قبل أن يفرغ فإنك في حصار فان فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه.
### $ (802) * 122 - أحمد بن محمد عن ms0913 علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي
~~بكر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا صليت بقوم فاقعد PageV03P275
# بعد ما تسلم هنيئة.
### $ (803) * 123 - وبهذا الاسناد عن أبي بكر قال: قلت له اني أصلي بقوم
~~فقال: تسلم واحدة ولا تلتفت قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته
~~السلام عليكم ولا تقرأ في الفجر شيئا من آل حم.
### $ (804) * 124 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن الجهم
~~قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يصلي بالقوم في مكان ضيق ويكون بينهم
~~وبينه ستر (1) يجوز ان يصلي بهم؟ قال: نعم.
### $ (805) * 125 - عنه عن علي بن الحكم عن سليم الفراء عن داود قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يكون مؤذن مسجد في المصر وإمامه فإذا كان
~~يوم الجمعة صلى العصر في وقتها كيف يصنع بمسجده؟ قال: صل العصر في وقتها
~~فإذا كان ذلك الوقت الذي يؤذن فيه أهل المصر فأذن وصل بهم في الوقت الذي
~~يصلي بهم فيه أهل مصرك.
### $ (806) * 126 - عنه عن البرقي عن أبي طالب عبد الله بن الصلت والعباس بن
~~معروف كلهم عن بكر بن محمد الأزدي قال قال أبو عبد الله عليه السلام:
# اني لأكره للمؤمن ان يصلي خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة
~~فيقوم كأنه حمار قال: قلت جعلت فداك فيصنع ماذا؟ قال: يسبح.
### $ (807) * 127 - عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن إبراهيم ابن شيبة
~~قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن الصلاة خلف من
# PageV03P276
# يتولى أمير المؤمنين عليه السلام وهو يرى المسح على الخفين أو خلف من
~~يحرم المسح وهو يمسح فكتب ان جامعك وإياهم موضع فلم تجد بدا من الصلاة فأذن
~~لنفسك وأقم، فان سبقك إلى القراءة فسبح.
### $ (808) * 128 - محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه عن الرضا عليه السلام عن
~~الرجل يقارف الذنب نصلي خلفه أم لا؟ قال: لا تصل.
### $ (809) * 129 - عنه عن البرقي عن جعفر بن المثنى ms0914 الخطيب عن إسحاق ابن
~~عمار قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا إسحاق أتصلي معهم في
~~المسجد؟
# قلت: نعم قال: صل معهم فان المصلي معهم في الصف الأول كالشاهر سيفه في
~~سبيل الله.
### $ (810) * 130 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين
~~عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يركع مع الامام
~~يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الإمام قال: يعيد ركوعه معه.
### $ (811) * 131 - عنه عن البرقي عن ابن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن
~~الرضا عليه السلام في رجل كان خلف إمام يأتم به فركع قبل ان يركع الامام
~~وهو يظن أن الامام قد ركع فلما ركع رآه لم يركع فرفع رأسه ثم أعاد الركوع
~~مع الامام أيفسد عليه ذلك صلاته أم تجوز تلك الركعة؟ فكتب: يتم صلاته ولا
~~يفسد ما صنع صلاته.
### $ (812) * 132 - عنه عن محمد بن سهل عن الرضا عليه السلام قال: الامام
~~يتحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح.
### $ (813) * 133 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية ابن وهب قال:
~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيضمن الامام صلاة الفريضة
# PageV03P277
# فان هؤلاء يزعمون أنه يضمن؟ فقال: لا يضمن أي شئ يضمن؟! إلا أن يصلي بهم
~~جنبا أو على غير طهر.
### $ (814) * 134 - سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم ابن
~~عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس
~~بأن تصلي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه فان قراءته تجزيك إذا
~~سمعتها.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على حال التقية ويحتمل أن يكون أراد
~~لا تقرأ قراءة تجهر فيها كما يجهر الامام، وإنما يجوز له أن يقرأ فيما بينه
~~وبين نفسه.
### $ (815) * 135 - سعد عن أحمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي ابن
~~جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها ms0915
~~بالقراءة والتكبير؟ فقال: قدر ما تسمع.
### $ (816) * 136 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة
~~عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينسى
~~وهو خلف الامام أن يسبح في السجود أو في الركوع أو ينسى ان يقول بين
~~السجدتين شيئا فقال: ليس عليه شئ.
### $ (817) * 137 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة
~~عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل سها خلف
~~إمام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى
~~يسلم فقال: جازت صلاته وليس عليه إذا سها خلف الامام سجدتا السهو لان
~~الامام ضامن لصلاة من خلفه.
# PageV03P278
### $ (818) * 138 - عنه عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن
~~علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي
~~خلف الامام لا يدري كم صلى أعليه سهو؟ قال: لا.
### $ (819) * 139 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن سنان عن عبد الله ابن
~~مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: أيضمن الامام
~~الصلاة؟ قال: لا ليس بضامن.
# قال محمد بن الحسن: لا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من أن الامام ضامن لان
~~الذي يضمن الامام القراءة فقط، فأما سائر ذلك فليس عليه ضمان يدل على ذلك
~~ما رواه:
### $ (820) * 140 - الحسين بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله
~~رجل عن القراءة خلف الإمام فقال: لا ان الامام ضامن للقراءة وليس يضمن
~~الامام صلاة الذين خلفه وإنما يضمن القراءة.
### $ (821) * 141 - سعد عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان
~~عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت صلاة وأنت
~~في المسجد وأقيمت الصلاة فان شئت فاخرج وان شئت فصل معهم واجعلها تسبيحا.
### $ (822) * 142 - الحسين بن سعيد عن ابن ms0916 أبي عمير عن سلمة صاحب السابري عن
~~إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام تقام الصلاة وقد صليت
~~فقال صل واجعلها لما فات.
# PageV03P279
### $ (823) * 143 - سعد عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال قال:
# كتبت إلى الرضا عليه السلام في الرجل كان خلف الامام يأتم به فركع قبل ان
~~يركع الامام وهو يظن أن الامام قد ركع فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد
~~الركوع مع الامام أيفسد ذلك صلاته أم تجوز له الركعة؟ فكتب: يتم صلاته ولا
~~يفسد ما صنع صلاته.
### $ (824) * 144 - عنه عن معاوية بن حكيم عن محمد بن علي بن فضال عن أبي
~~الحسن عليه السلام قال: قلت له اسجد مع الامام وارفع رأسي قبله فأعيد
~~الصلاة؟
# قال: أعد واسجد * (825) * 145 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن
~~سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا يضرك أن تتأخر وراءك إذا
~~وجدت ضيفا في الصف فتتأخر إلى الصف الذي خلفك، وان كنت في صف فأردت أن
~~تتقدم قدامك فلا بأس ان تمشي إليه.
### $ (826) * 146 - عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن الفضيل بن يسار عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: أتموا الصفوف إذا وجدتم خللا ولا يضرك ان تتأخر
~~إذا وجدت ضيقا في الصف وتمشي منحرفا حتى تتم الصف.
### $ (827) * 147 - احمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن الحلبي عن أبي عبد الله
~~عليه السلام مثله.
### $ (828) * 148 - سعد عن أيوب بن نوح عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقوم في الصف وحده فقال: لا
~~بأس
# PageV03P280
# إنما يبدوا واحدا بعد واحد.
### $ (289) * 149 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية ابن وهب قال:
~~رأيت أبا عبد الله عليه السلام يوما وقد دخل المسجد الحرام لصلاة العصر
~~فلما كان دون الصفوف ركعوا فركع ثم سجد السجدتين ثم قام فمضى حتى لحق
~~بالصفوف.
### $ (830) * 150 - سعد عن محمد بن الحسين ms0917 عن الحكم بن مسكين عن إسحاق بن
~~عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ادخل المسجد وقد ركع الامام فاركع
~~بركوعه وانا وحدي وأسجد فإذا رفعت رأسي فأي شئ أصنع؟ فقال: قم فاذهب إليهم
~~فان كانوا قياما فقم معهم وان كانوا جلوسا فاجلس معهم.
### $ (831) * 151 - محمد بن أحمد بن يحيى عن سلمة عن سليمان بن سماعة عن عمه
~~عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~قال:
# من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء فقد خانهم.
### $ (832) * 152 - عنه عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن الحسين ابن
~~المختار وداود بن الحصين قال: سئل عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الامام
~~وأدرك الثنتين فهي الأولى له والثانية للقوم يتشهد فيها؟ قال: نعم قلت:
~~والثانية أيضا قال: نعم، قلت كلهن: قال: نعم فإنما هو بركة.
### $ (833) * 153 - عنه عن إسحاق عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد
~~الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا يصلي بالناس من في وجهه آثار.
# PageV03P281
### $ (834) * 154 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة
~~عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يؤذن
~~ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له: نصلي جماعة هل يجوز ان يصليا بذلك
~~الأذان والإقامة؟ قال: لا، ولكن يؤذن ويقيم.
### $ (835) * 155 - عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان عن محمد بن عبد الله عن
~~الرضا عليه السلام قال: سألته عن الامام يصلي في موضع والذين خلفه يصلون في
~~موضع أسفل منه أو يصلي في موضع والذين خلفه في موضع أرفع منه فقال: يكون
~~مكانهم مستويا، قال: قلت فيصلي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه فقال؟:
~~إذا كان وحده فلا بأس.
### $ (836) * 156 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة
~~عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يؤم بقوم هل ms0918 يجوز
~~له ان يتوشح؟ قال: لا، لا يصلي الرجل بقوم وهو متوشح فوق ثيابه وان كانت
~~عليه ثياب كثيرة لان الامام لا تجوز له الصلاة وهو متوشح، وعن الرجل أدرك
~~الامام حين سلم؟ قال: عليه ان يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة.
### $ (837) * 157 - عنه عن محمد بن عيسى عن الحسين بن علي بن يقطين عن عمرو
~~بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# لا تصلي خلف الغالي وإن كان يقول بقولك والمجهول والمجاهر بالفسق وإن كان
~~مقتصدا.
### $ (838) * 158 - عنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني
# PageV03P282
# عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام قال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله لا تكونن في العيكل قلت: وما العيكل؟ قال: أن
~~تصلي خلف الصفوف وحدك فإن لم يمكن الدخول في الصف قام حذاء الامام أجزأه
~~فان هو عاند الصف فسد عليه صلاته.
### $ (839) * 159 - عنه عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله
~~صلى الله عليه وآله سووا بين صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم لا يستحوذ عليكم
~~الشيطان.
### $ (840) * 160 - وروي عن علي بن محمد ومحمد بن علي الرضا عليهما السلام
~~انهما قالا من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة ولا تصلوا وراءه.
### $ (841) * 161 - وسأل عمر بن يزيد أبا عبد الله عليه السلام عن الرواية
~~التي يروون انه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟
# قال: إذا أخذ المقيم في الإقامة فقال له: ان الناس يختلفون في الإقامة؟
~~قال:
# الإقامة الذي تصلي معهم.
### $ (842) * 162 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن
~~الرجل يكون خلف إمام فيطول في التشهد فيأخذه البول أو يخاف على شئ أن يفوت
~~أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال: يسلم وينصرف ويدع الامام.
### $ (843) * 163 - وسأله أيضا عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا
# PageV03P283
# ما حال القوم؟ قال: لا صلاة لهم إلا بامام فليتقدم بعضهم فليتم بهم ما
~~بقي منها ms0919 وقد تمت صلاتهم.
### $ (844) * 164 - محمد بن مسعود عن محمد بن نصير عن محمد بن الحسين عن
~~جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته
~~يقول:
# إذا انصرف الامام فلا يصلي في مقامه حتى ينحرف عن مقامه ذلك.
# 26 - باب صلاة العيدين *
### $ (845) * 1 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن
~~معروف عن حماد ابن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه
~~السلام: لا بد من العمامة والبرد يوم الأضحى والفطر، فأما الجمعة فإنها
~~تجزي بغير عمامة وبرد.
### $ (846) * 2 - عنه عن العباس عن حماد بن عيسى عن ربعي عن الفضيل عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: أتي أبي عليه السلام بخمرة يوم الفطر فأمر بردها
~~فقال: هذا يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب أن ينظر فيه إلى آفاق
~~السماء ويضع جبهته على الأرض.
### $ (847) * 3 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن
~~أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين قال: تصل القراءة بالقراءة وقال:
~~تبدأ بالتكبير في الأولى ثم تقرأ ثم تركع بالسابعة.
### $ (848) * 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم
# PageV03P284
# عن أبي عبد الله عليه السلام، وحماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي
~~عبد الله عليه السلام مثله.
### $ (849) * 5 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن
~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله كان يخرج حتى ينظر إلى آفاق السماء وقال: لا يصلين يومئذ على بساط ولا
~~بارية.
### $ (850) * 6 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن
~~صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى
~~أن يغتسل يوم العيد حتى صلى قال: إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد
~~الصلاة، وان مضى ms0920 الوقت فقد جازت صلاته.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب لأنا قد بينا ان غسل
~~العيدين سنة ليس بفرض، وأيضا قد بينا أن من فاتته صلاة العيد فلا يجب عليه
~~قضاؤها وإنما يستحب له الصلاة على الانفراد على ما بيناه.
### $ (851) * 7 - عنه عن محمد بن خالد التميمي عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن
~~عمار قال: حدثني ابن قيس عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: إنما الصلاة يوم
~~العيدين على من خرج إلى الجبانة ومن لم يخرج فليس عليه صلاة.
### $ (852) * 8 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن محبوب عن عبد
~~الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن على الامام ان يخرج
~~المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد ويرسل معهم
~~فإذا قضوا
# PageV03P285
# الصلاة والعيد ردهم إلى السجن.
### $ (853) * 9 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن
~~أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت الشخوص في يوم عيد
~~فانفجر الصبح وأنت بالبلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد.
### $ (854) * 10 - عنه عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن
~~حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التكبير في الفطر
~~والأضحى فقال: خمس وأرفع فلا يضرك إذا انصرفت على وتر.
### $ (855) * 11 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله عن زرارة عن
~~عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: ما كان يكبر
~~النبي صلى الله عليه وآله في العيدين إلا تكبيرة واحدة حتى أبطأ عليه لسان
~~الحسين عليه السلام فلما كان ذات يوم عيد ألبسته أمه عليها السلام وأرسلته
~~مع جده فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله فكبر الحسين عليه السلام حين كبر
~~النبي صلى الله عليه وآله سبعا ثم قام في الثانية فكبر النبي صلى الله عليه
~~وآله وكبر ms0921 الحسين عليه السلام حين كبر خمسا، فجعلها رسول الله صلى الله
~~عليه وآله سنة وثبتت السنة إلى اليوم.
### $ (856) * 12 - عنه عن العباس عن عبد الرحمن بن حماد عن بشير ابن سعيد عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: تقول في دعاء العيدين بين كل تكبيرتين (الله
~~ربي أبدا والاسلام ديني أبدا ومحمد نبيي أبدا والقرآن كتابي أبدا والكعبة
~~قبلتي أبدا وعلي وليي أبدا والأوصياء أئمتي أبدا - وتسميهم إلى آخرهم - ولا
~~أحد إلا الله).
# PageV03P286
### $ (857) * 13 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلا
~~بن رزين عن محمد قال: سألته عن رجل فاتته ركعة مع الامام من الصلاة أيام
~~التشريق قال: يتم الصلاة ويكبر.
### $ (858) * 14 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال:
# إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء العواتق في الخروج في
~~العيدين للتعرض للرزق.
### $ (859) * 15 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الغدو إلى
~~المصلى في الفطر والأضحى فقال: بعد طلوع الشمس.
### $ (860) * 16 - عنه عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السلام في
~~صلاة العيدين قال: الصلاة قبل الخطبتين، والتكبير بعد القراءة سبع في
~~الأولى وخمس في الأخيرة، وكان أول من أحدثها بعد الخطبة عثمان لما أحدث
~~أحداثه، كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا فلما رأى ذلك قدم
~~الخطبتين واحتبس الناس للصلاة.
### $ (861) * 17 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: قلت له متى يذبح؟ قال: إذا انصرف الامام، قلت: فإذا كنت في أرض
~~ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة؟ فقال: إذا استقلت الشمس، وقال: لا بأس بأن
~~تصلي وحدك ولا صلاة إلا مع إمام.
### $ (862) * 18 - سعد عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة
~~عن أحدهما عليه السلام قال: إنما صلاة العيدين على المقيم، ولا صلاة إلا
~~بامام.
# PageV03P287
### $ (863) * 19 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن محمد بن ms0922 مسلم
~~عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الكلام الذي يتكلم به فيما بين
~~التكبيرتين في العيدين فقال: ما شئت من الكلام الحسن.
### $ (864) * 20 - عنه عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن
~~حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخروج يوم الفطر والأضحى
~~إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها، فقلت أرأيت إن كان مريضا لا
~~يستطيع أن يخرج أيصلي في بيته؟ قال: لا.
# قال محمد بن الحسن: معنى قوله لا أي ليس بواجب عليه ذلك، وإن كان لو صلى
~~منفردا في بيته استحق به الثواب على ما قدمنا فيه من الاخبار، ويؤكد ما
~~قلناه ما رواه:
### $ (865) * 21 - منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مرض أبي
~~عليه السلام يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى.
### $ (866) * 22 - أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن اشيم عن يونس قال:
# سألته عن تكبير العيدين أيرفع يده مع كل تكبيرة؟ أم يجزيه ان يرفع في أول
~~التكبيرة؟
# فقال: يرفع مع كل تكبيرة.
### $ (867) * 23 - عنه عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه
~~السلام قال: سألته عن المسافر إلى مكة وغيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر
~~والأضحى؟ فقال: نعم إلا بمنى يوم النحر.
# قال محمد بن الحسن: معناه أن ذلك عليه استحبابا بدلالة ما قدمناه من
~~الاخبار،
# PageV03P288
# ويؤكد ذلك ما رواه:
### $ (868) * 24 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف ابن
~~حماد عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال:
# ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى.
### $ (869) * 25 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص ابن
~~غياث عن أبيه عن علي عليه السلام قال قال: على الرجال والنساء ان يكبروا
~~أيام التشريق في دبر الصلوات، وعلى من صلى وحده، ومن صلى تطوعا.
### $ و * (870) * 26 - عنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب ms0923 عن حنان بن
~~سدير عن عبد الله بن ذبيان عن أبي جعفر عليه السلام قال قال:
# يا عبد الله ما من يوم عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا وهو يجدد الله لآل
~~محمد عليه وعليهم السلام فيه حزنا، قال: قلت ولم ذلك؟ قال: انهم يرون حقهم
~~في أيدي غيرهم.
### $ (871) * 27 - عنه عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن
~~أبي جعفر عليه السلام انه كان إذا صلى بالناس صلاة فطر أو أضحى خفض من صوته
~~يسمع من يليه لا يجهر بالقرآن والمواعظ والتذكرة يوم الأضحى والفطر بعد
~~الصلاة.
### $ (872) * 28 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن
~~عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له هل يؤم
~~الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو بيت؟ قال: لا يؤم بهن ولا
# PageV03P289
# يخرجن وليس على النساء خروج، وقال: أقلوا لهن من الهيئة حتى لا يسألن
~~الخروج.
### $ (873) * 29 - وروى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~قلت له أرأيت صلاة العيدين هل فيهما اذان وإقامة؟ قال: ليس فيهما اذان ولا
~~إقامة، لكن ينادي الصلاة الصلاة ثلاث مرات، ليس فيهما منبر، المنبر لا يحول
~~من موضعه ولكن يصنع للامام شئ شبه المنبر من طين فيقوم عليه فيخطب الناس ثم
~~ينزل.
### | 27 - باب صلاة الكسوف * (874) * 1 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن
~~معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن عمرو عن حماد بن
~~عثمان عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الزلزلة فقال:
~~اخبرني أبي عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال: رسول الله صلى الله
~~عليه وآله: ان ذا القرنين لما انتهى إلى السد جاوزه فدخل في الظلمة فإذا هو
~~بملك قائم طوله خمسمائة ذراع فقال له الملك: يا ذا القرنين أما كان خلفك
~~مسلك؟ فقال له ذو القرنين: ومن أنت؟ ms0924 قال: انا ملك من ملائكة الرحمن موكل
~~بهذا الجبل وليس من جبل خلقه الله عز وجل إلا وله عرق إلى هذا الجبل فإذا
~~أراد الله عز وجل ان يزلزل مدينة أوحى إلي فزلزلتها.
### $ (875) * 2 - عنه عن علي بن السندي عن محمد بن أبي عمير عن جميل عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: صلاة الكسوف فريضة.
# PageV03P290
### $ (876) * 3 - عنه عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن
~~عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~قال:
# ان صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فان
~~ذلك أفضل، وان أحببت ان تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز،
~~وان لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف، وان
~~أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاؤها.
### $ (877) * 4 - عنه عن محمد بن الحسين عن الحجال عن حماد بن عثمان عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: ذكرنا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته قال:
~~فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا انجلى منه شئ فقد انجلى.
### $ (878) * 5 - عنه عن عدة من أصحابنا عن محمد بن عبد الحميد عن علي بن
~~الفضل الواسطي قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام إذا انكسفت الشمس والقمر
~~وانا راكب لا أقدر على النزول قال: فكتب إلي صل على مركبك الذي أنت عليه.
### $ (879) * 6 - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي عن أبي
~~البختري عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام صلى في كسوف
~~الشمس ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعات، قام فقرأ ثم ركع، ثم رفع رأسه
~~فقرأ ثم ركع، ثم قام فدعا مثل ركعته ثم سجد سجدتين، ثم قام ففعل مثل ما فعل
~~في الأولى في قراءته وقيامه وركوعه وسجوده سواء.
# PageV03P291
### $ (880) * 7 - عنه عن بنان بن محمد عن الحسن بن ms0925 أحمد عن يونس بن يعقوب
~~قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: انكسف القمر فخرج أبي وخرجت معه إلى
~~المسجد الحرام فصلى ثمان ركعات كما يصلي ركعة وسجدتين.
# قال محمد بن الحسن: الذي نعمل عليه هو ما قدمناه من أن صلاة الكسوف عشر
~~ركعات وأربع سجدات على التفصيل الذي بيناه، والوجه في هذين الخبرين التقية
~~لأنهما موافقان لمذهب بعض العامة، والذي يؤكد ما قدمناه ما رواه:
### $ (881) * 8 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن علي بن
~~يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلها فإنه ينبغي للناس أن
~~يفزعوا إلى إمام ليصلي بهم وأيهما كسف بعضه فإنه يجزي الرجل ان يصلي وحده،
~~وصلاة الكسوف عشر ركعات وأربع سجدات، كسوف الشمس أشد على الناس والبهائم.
### $ (882) * 9 - عنه عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن علي بن فضال عن
~~غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~صلاة الكسوف تصلى جماعة؟ قال: جماعة وغير جماعة.
### $ (883) * 10 - عنه عن أحمد بن الحسين عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: انكسفت الشمس وانا في الحمام فعلمت بعد ما خرجت فلم
~~اقض.
### $ (884) * 11 - عنه عن أحمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر
~~عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف
# PageV03P292
# وهل على من تركها قضاء؟ قال: إذا فاتتك فليس عليك قضاء.
# قال محمد بن الحسن: قد بينا الوجه في أمثال هذين الخبرين وجملته انه إذا
~~احترق القرص كله يجب القضاء على من فاتته صلاة الكسوف، وان لم يحترق كله
~~وفاتته لم يكن عليه قضاء، ولا تنافي بين الاخبار، ولا ينافي هذا ما رواه
~~عمار الساباطي في الخبر الذي قدمناه من قوله: انه إنما يلزم القضاء على من
~~اعلم فلم يصل حتى فاتته، لان ms0926 الوجه في هذه الرواية أن تحملها على أنه إذا
~~احترق بعض القرص وتوانى عن الصلاة فحينئذ لزمه قضاؤها، ونحن إنما أسقطنا
~~القضاء عمن لم يعلم باحتراق بعض القرص أصلا وعلى هذا تلائمت الاخبار ولم
~~تختلف.
### $ (885) * 12 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن جعفر ابن محمد
~~عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال:
# انكسفت الشمس في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى بالناس ركعتين
~~فطول حتى غشي على بعض القوم ممن كان وراءه من طول القيام.
### $ (886) * 13 - أحمد بن عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس
~~وعند غروبها قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: هي فريضة.
### $ (887) * 14 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن أبي بصير قال:
# انكسف القمر وانا عند أبي عبد الله عليه السلام في شهر رمضان فوثب وقال:
~~انه كان يقال إذا انكسف القمر والشمس فافزعوا إلى مساجدكم.
### $ (888) * 15 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب إبراهيم بن
~~عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف
# PageV03P293
# قبل أن تغيب الشمس ونخشى فوت الفريضة فقال: اقطعوها وصلوا الفريضة وعودوا
~~إلى صلاتكم.
### $ (889) * 16 - عنه عن صفوان عن محمد بن يحيى الساباطي عن الرضا عليه
~~السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف تصلى جماعة أو فرادى؟ فقال:
# أي ذلك شئت.
### $ (890) * 17 - احمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير
~~قال: سألته عن صلاة الكسوف فقال: عشر ركعات وأربع سجدات، تقرأ في كل ركعة
~~مثل ياسين والنور، ويكون ركوعك مثل قراءتك، وسجودك مثل ركوعك، قلت: فمن لم
~~يحسن ياسين وأشباهها؟ قال: فليقرأ ستين آية في كل ركعة فإذا رفع رأسه من
~~الركوع فلا يقرأ بفاتحة الكتاب، قال: فان أغفلها أو كان نائما فليقضها.
### $ (891) * 18 - وروى علي بن ms0927 مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام
~~وشكوت إليه كثرة الزلازل في الأهواز وقلت: ترى لي التحول عنها؟ فكتب عليه
~~السلام:
# لا تتحولوا عنها وصوموا الأربعاء والخميس والجمعة واغتسلوا وطهروا ثيابكم
~~وابرزوا يوم الجمعة وادعوا الله فإنه يدفع عنكم قال: ففعلنا فسكنت الزلازل.
### $ (892) * 19 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حماد الكوفي عن محمد ابن
~~خالد عن عبيد الله بن الحسين عن علي بن الحسين عن علي بن أبي حمزة عن ابن
~~يقطين قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أصابته زلزلة فليقرأ: (يا من
~~يمسك السماوات والأرض ان تزولا ولئن زالتا ان أمسكهما من أحد من بعده انه
~~كان حليما غفورا
# PageV03P294
# صل على محمد وآل محمد وامسك عنا السوء إنك على كل شئ قدير) قال: ان من
~~قرأها عند النوم لم يسقط عليه البيت إن شاء الله تعالى.
### | 28 - باب الصلاة في السفينة * (893) * 1 - أحمد بن محمد عن الحسين عن
~~النضر وفضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
~~عن صلاة الفريضة في السفينة وهو يجد الأرض يخرج إليها غير أنه يخاف السبع
~~واللصوص ويكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج ولا يطيعونه، وهل يضع
~~وجهه إذا صلى؟ أو يؤمى ايماءا أو قاعدا أو قائما؟ فقال: ان استطاع ان يصلي
~~قائما فهو أفضل وان لم يستطع صلى جالسا، وقال: لا عليه ان لا يخرج فان أبي
~~سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال: أترغب عن صلاة نوح!!؟.
### $ (894) * 2 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن
~~جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفينة
~~فقال: ان رجلا أتى أبي فسأله فقال: اني أكون في السفينة والجدد مني قريبا
~~فأخرج فأصلي عليه؟ فقال له أبو جعفر عليه السلام: أما ترضى أن تصلي بصلاة
~~نوح عليه السلام!؟.
### $ (895) * 3 - الحسين عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا ms0928 عبد الله
~~عليه السلام عن الصلاة في السفينة فقال: تستقبل القبلة بوجهك ثم تصلي كيف
~~دارت، تصلي قائما فإن لم تستطع فصل جالسا يجمع الصلاة فيها إن أراد، ويصلي
# PageV03P295
# على القير والقفر ويسجد عليه.
### $ (896) * 4 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن
~~يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي
~~عليه السلام عن الرجل يكون في السفينة هل له ان يضع الحصر على المتاع أو
~~ألقت (1) أو التبن أو الحنطة أو الشعير وأشباهه ثم يصلي عليه؟ فقال: لا
~~بأس.
### $ (897) * 5 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن صالح ابن الحكم
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفينة فقال: إن رجلا
~~سأل أبي عن الصلاة في السفينة فقال له: أترغب عن صلاة نوح عليه السلام!؟
~~فقلت له:
# آخذ معي مدرة أسجد عليها؟ فقال: نعم.
### $ (898) * 6 - عنه عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي البوفكي عن علي ابن
~~جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# قال: أصحاب السفن يتمون الصلاة في سفنهم.
### $ (899) * 7 - عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن يعقوب بن شعيب عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة.
### $ (900) * 8 - عنه عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي البوفكي عن علي ابن
~~جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة
~~أين يقوم الامام؟ وإن كان معهم نساء كيف يصنعون أقياما يصلون أم جلوسا؟
~~قال:
# يصلون قياما فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا هم ويقوم الامام أمامهم
~~والنساء خلفهم، وان ضاقت السفينة قعدن النساء وصلى الرجال ولا بأس أن تكون
~~النساء بحيالهم،
# PageV03P296
# وسألته عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟
# قال: ان أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود ms0929 وان لم يصب
~~شيئا يستر به عورته أومى وهو قائم.
### $ (901) * 9 - فأما ما رواه سهل بن زياد عن أبي هاشم الجعفري قال:
# كنت مع أبي الحسن عليه السلام في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة فقلت:
~~جعلت فداك نصلي في جماعة فقال: لا تصل في بطن واد جماعة.
# فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار في جواز الجماعة في السفينة لان هذا
~~الخبر محمول على ضرب من الكراهية أو حال لا يمكن فيها القيام على الاجتماع
~~ويمكن ذلك على الانفراد، والذي يبين ما قدمناه من جواز الجماعة في السفينة
~~ما رواه:
### $ (902) * 10 - أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة، وأيوب بن
~~نوح عن عبد الله بن المغيرة قال: حدثني عيينة عن إبراهيم بن ميمون أنه سأل
~~أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في جماعة في السفينة فقال: لا بأس.
### $ (903) * 11 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: انه سئل عن الصلاة في السفينة فقال: يستقبل القبلة
~~فإذا دارت فاستطاع أن يتوجه إلى القبلة فليفعل وإلا فليصل حيث توجهت به،
~~قال: فان أمكنه القيام فليصل قائما وإلا فليقعد ثم ليصل.
### $ (904) * 12 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة المكتوبة في
# PageV03P297
# السفينة وهي تأخذ شرقا وغربا فقال: استقبل القبلة ثم كبر ثم اتبع السفينة
~~ودرمعها حيث دارت بك.
### $ (905) * 13 - احمد عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفرات وما هو أضعف منه من
~~الأنهار في السفينة فقال: ان صليت فحسن وان خرجت فحسن.
### $ (906) * 14 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن
~~أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن السفينة لم يقدر
~~صاحبها على القيام أيصلي وهو جالس يؤمى أو يسجد؟ ms0930 قال: يقوم وان حنى ظهره.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على أنه إذا تمكن منه، فأما إذا لم
~~يتمكن منه جاز ان يقتصر على الصلاة جالسا وعلى الايماء على ما بيناه ويؤكد
~~ذلك أيضا ما رواه:
### $ (907) * 15 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في السفينة إيماء.
### $ (908) * 16 - عنه عن عيينة بياع القصب عن إبراهيم بن ميمون قال:
# قلت لأبي عبد الله عليه السلام تخرج إلى الأهواز في السفن فنجمع فيها
~~الصلاة؟ قال:
# نعم ليس به بأس، قلت: ونسجد على ما فيها وعلى القير؟ قال: لا بأس.
### $ (909) * 17 - عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال: قلت لأبي عبد
~~الله عليه السلام اني كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة وهو
~~من الكوفة على نحو عشرين فرسخا في الماء فسرت يومي ذلك اقصر الصلاة ثم
# PageV03P298
# بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة فلم أدر أصلي في رجوعي بتقصير أم
~~بتمام؟ وكيف كان ينبغي ان أصنع؟ فقال: ان كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه
~~بريدا فكان عليك حين رجعت ان تصلي بالتقصير لا نك كنت مسافرا إلى أن تصير
~~إلى منزلك، قال: وان كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فان عليك ان
~~تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل ان تريم من مكانك
~~ذلك لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما
~~قصرت وعليك إذا رجعت ان تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك.
### | 29 - باب صلاة الخوف * (910) * 1 - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن زرعة
~~عن سماعة قال:
# سألته عن الأسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة فيمنعه الذي أسره منها
~~قال: يؤمي إيماءا.
### $ (911) * 2 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال سألته فقلت: أكون في
~~طريق مكة فنترك الصلاة في مواضع فيها الاعراب أنصلي المكتوبة على ms0931 الأرض
~~فنقرأ أم الكتاب وحدها أم نصلي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟
~~فقال:
# إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها فإذا قرأت الحمد وسورة أحب إلي،
~~ولا أرى بالذي فعلت بأسا.
### $ (912) * 3 - عنه عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد
# PageV03P299
# الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله
~~عز وجل:
# (فان خفتم فرجالا أو ركبانا) (1) كيف نصلي؟ وما تقول ان خاف من سبع أو لص
~~كيف يصلي؟ قال: يكبر ويؤمي برأسه.
### $ (913) * 4 - علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: إذا جالت الخيل تضطرب بالسيوف أجزأه تكبيرتان فهذا
~~تقصير آخر.
### $ (914) * 5 - أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في قول الله عز وجل: (فليس عليكم جناح ان تقصر وامن الصلاة إن
~~خفتم ان يفتنكم الذين كفروا) (2) قال: في الركعتين ينقص منهما واحدة.
### $ (915) * 6 - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه
~~أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يلقى السبع وقد حضرت الصلاة ولا
~~يستطيع المشي مخافة السبع فان قام يصلي خاف في ركوعه وفي سجوده والسبع
~~أمامه على غير القبلة فان توجه إلى القبلة خاف أن يثب عليه الأسد كيف يصنع؟
# قال: فقال: يستقبل الأسد ويصلي ويؤمي برأسه إيماءا وهو قائم وإن كان
~~الأسد على غير القبلة.
### $ (916) * 7 - الحسين بن فضالة عن حماد بن عثمان عن أبي بصير قال:
# سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا التقوا فاقتتلوا فإنما الصلاة
~~حينئذ بالتكبير، فإذا كانوا وقوفا فالصلاة ايماء.
# PageV03P300
### $ (917) * 8 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن ابن
~~أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا كان صلاة المغرب في
~~الخوف فرقهم فرقتين فيصلي بفرقة ركعتين ثم جلس بهم ثم أشار إليهم بيده فقام
~~كل إنسان منهم ms0932 فيصلي ركعة ثم سلموا فقاموا مقام أصحابهم، وجاءت الطائفة
~~الأخرى فكبروا ودخلوا في الصلاة وقام الامام فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم قام
~~كل رجل منهم فصلى ركعة فشفعها بالتي صلى مع الامام ثم قام فصلى ركعة ليس
~~فيها قراءة فتمت للامام ثلاث ركعات وللأولين ركعتان في جماعة وللآخرين
~~وحدانا فصار للأولين التكبير وافتتاح الصلاة وللآخرين التسليم.
### $ (918) * 9 - وروى هذا الخبر الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر
~~بن أذينة عن زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك.
# قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذا الخبر وخبر الحلبي الذي قدمناه من
~~أن الفرقة الأولى يصلي بهم الامام ركعة واحدة وفي هذه الرواية انه يصلي بهم
~~ركعتين، لان الخبرين جميعا الانسان مخير فيهما فأيهما عمل به فقد أجزأه،
~~ولا تنافي بينهما ولا تضاد على أن زرارة راوي هذا الحديث روى مثل رواية
~~الحلبي.
### $ (919) * 10 - روى سعد بن عبد الله عن أحمد عن علي بن الحكم عن أبان بن
~~عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة الخوف المغرب يصلي
~~بالأولين ركعة ويقضون ركعتين ويصلي بالآخرين ركعتين ويقضون ركعة.
### $ (920) * 11 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزاء عن أبي بصير قال:
~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام لو رأيتني وانا بشط الفرات أصلي وانا أخاف
# PageV03P301
# السبع فقال لي: أفلا صليت وأنت راكب!؟.
### $ (921) * 12 - سعد عن أحمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران عن
~~حماد عن حريز عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الخوف وصلاة
~~السفر تقصران جميعا؟ قال: نعم، وصلاة الخوف أحق ان تقصر من صلاة السفر ليس
~~فيه خوف.
### $ (922) * 13 - سعد عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن
~~حماد عن إسحاق بن عمار عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يخاف
~~السبع أو يخاف عدوا يثب عليه أو يخاف اللصوص يصلي على دابته إيماءا ms0933
~~الفريضة.
### | 30 - باب صلاة المضطر * (923) * 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
~~عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول في
~~المغمى عليه قال:: ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.
### $ (924) * 2 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن إبراهيم الخزاز أبي أيوب
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أغمي عليه أياما لم يصل ثم
~~أفاق أيصلي ما فاته؟ قال: لا شئ عليه.
### $ (925) * 3 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن مرازم قال:
# PageV03P302
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض لا يقدر على الصلاة قال: فقال
~~كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.
### $ (926) * 4 - عنه عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن عمر قال:
# سألت أبا جعفر عليه السلام عن المريض يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال:
~~لا.
### $ (927) * 5 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن سليمان قال: كتبت
~~إلى الفقيه أبى الحسن العسكري عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو
~~أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب: لا يقضي الصوم ولا يقضي
~~الصلاة.
### $ (928) * 6 - سعد عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه
~~السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم
~~لا؟
# فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة * (929) * 7 - فأما ما رواه الحسين
~~بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المريض يغمى عليه قال:
~~إذا جاز عليه ثلاثة أيام فليس عليه قضاء، وإذا أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه
~~قضاء الصلاة فيهن.
### $ (930) * 8 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن
~~حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المغمى عليه قال: فقال:
# يقضي صلاة يوم.
### $ (931) * 9 - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن سنان عن العلا بن
~~الفضيل قال: سألت ms0934 أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغمى عليه يوما إلى
~~الليل ثم يفيق قال: ان أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا، فان أغمي
~~عليه أياما ذوات
# PageV03P303
# عدد فليس عليه ان يقضي إلا آخر أيامه ان افاق قبل غروب الشمس، وإلا فليس
~~عليه قضاء.
# فالوجه في هذه الأخبار ان نحملها على ضرب من الاستحباب لان الاخبار
~~الأولة محمولة على أنه لا يجب عليه قضاء ما فاته في حالة الاغماء، وهذه
~~محمولة على استحباب ذلك له، فأما الصلاة التي يفيق في وقتها فإنه يجب عليه
~~قضاؤها على كل حال، وروى:
### $ (932) * 10 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي
~~بصير عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق كيف
~~يقضي صلاته؟ قال: يقضي الصلاة التي أدرك وقتها.
### $ (933) * 11 - سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن
~~عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المريض هل
~~يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال: لا إلا الصلاة التي أفاق فيها.
### $ (934) * 12 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: يقضي الصلاة التي أفاق فيها.
### $ (935) * 13 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: كل شئ تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه فاقضه
~~إذا أفقت.
### $ (936) * 14 - عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق قال: يقضي ما فاته
# PageV03P304
# يؤذن في الأولى ويقيم في البقية.
### $ (937) * 15 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في المغمى عليه قال: يقضي كل ما فاته.
### $ (938) * 16 - عنه عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة ms0935 قال: يقضيها
~~كلها، إن أمر الصلاة شديد * (939) * 17 - عنه عن عبد الله بن محمد قال:
~~كتبت إليه جعلت فداك روي عن أبي عبد الله عليه السلام في المريض يغمى عليه
~~أياما فقال: بعضهم يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه، وقال بعضهم: يقضي صلاة
~~ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك، وقال بعضهم: انه لا قضاء عليه، فكتب: يقضي
~~صلاة اليوم الذي يفيق فيه.
# فالوجه في هذه الأخبار ما قدمنا ذكره من الاستحباب دون الوجوب.
### $ (940) * 18 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن
~~أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يغمى عليه نهارا
~~ثم يفيق قبل غروب الشمس فقال: يصلي الظهر والعصر ومن الليل إذا أفاق قبل
~~الصبح قضى صلاة الليل.
# فهذا الخبر توكيد لما قدمناه من أنه يجب عليه قضاء الصلاة التي يفيق في
~~وقتها، وهذا الوقت هو آخر وقت المضطر فيجب عليه حينئذ قضاؤها.
### $ (941) * 19 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن بكير عن محمد بن مسلم
# PageV03P305
# قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المبطون فقال: يبني على صلاته.
### $ (942) * 20 - محمد بن مسعود عن محمد بن نصير عن محمد بن الحسين عن جعفر
~~بن بشير عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
# صاحب البطن الغالب يتوضأ في صلاته فيتم ما بقي.
### $ (943) * 21 - عنه عن محمد بن نصير عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن تقطير البول قال:
# يجعل خريطة إذا صلى.
### $ (944) * 22 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
# سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس قال: فليصل وهو مضطجع وليضع على جبهته
~~شيئا إذا سجد فإنه يجزي عنه ولن يكلف الله ما لا طاقة له به.
### $ (945) * 23 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون
~~في عينيه الماء فينزع الماء ms0936 منها فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة أربعين
~~يوما أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة الأيام وهو على حال فقال: لا بأس بذلك،
~~وليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه.
### $ (946) * 24 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عيص
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل اجتمع عليه صلاة سنة من مرض
~~قال: لا يقضي.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على النوافل، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (947) * 25 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم
# PageV03P306
# قال: قلت له رجل مرض فترك النافلة قال: يا محمد ليست بفريضة إن قضاها فهو
~~خير يفعله، وإن لم يفعل فلا شئ عليه.
### $ (948) * 26 - علي عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن ميسرة
~~ان سنانا سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمد إحدى رجليه بين يديه
~~وهو جالس قال: لا بأس ولا أراه إلا في المعتل أو المريض.
### $ (949) * 27 - محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق
~~بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المريض أيحل له
~~ان يقوم على فراشه ويسجد على الأرض؟ قال فقال: إذا كان الفراش غليظا قدر
~~آجرة أو أقل استقام له ان يقوم عليه ويسجد على الأرض، وإن كان أكثر من ذلك
~~فلا.
### $ (950) * 28 - محمد بن مسعود عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن
~~محبوب عن أبي أيوب عن إسماعيل بن جابر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
~~يقول: وسأله إنسان عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على
~~الأرض قال: إن كان في حرب أو سبيل من سبل الله فليؤم ايماءا، وإن كان في
~~تجارة فلم يكن ينبغي له ان يخوض الماء حتى يصلي، قال: قلت كيف يصنع؟ قال:
# يقضيها إذا خرج من الماء وقد ضيع.
### $ (951) * 29 - سعد عن ms0937 محمد بن خالد الطيالسي عن إبراهيم بن أبي زياد
~~الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى
~~الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود فقال: ليؤم برأسه ايماءا، وإن كان له من
~~يرفع الخمرة إليه فليسجد، فإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة ايماءا،
~~قلت:
# PageV03P307
# فالصيام؟ قال: فإذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه فان كانت له مقدرة
~~فصدقة مد من طعام بدل كل يوم أحب إلي، وان لم يكن له يسار ذلك فلا شئ عليه.
### $ (952) * 30 - سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيغ عن ثعلبة
~~بن ميمون عن حماد بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة
~~ويجزيه فاتحة الكتاب ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ويؤمي في
~~النافلة ايماءا.
# ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
### $ (953) * 31 - أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن اشيم عن منصور بن حازم
~~قال: سأله أحمد بن النعمان فقال: أصلي في محملي وانا مريض؟ قال فقال: أما
~~النافلة فنعم وأما الفريضة فلا، قال: وذكر احمد شدة وجعه فقال: انا كنت
~~مريضا شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة ينيخوا بي فأحتمل بفراشي
~~فأوضع فأصلي ثم أحتمل بفراشي فأوضع في محملي.
# لان هذا الخبر محمول على الاستحباب دون الفرض والايجاب، ويزيد ما قلناه
~~بيانا ما رواه:
### $ (954) * 32 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن هلال عن يونس بن عبد
~~الرحمن عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيصلي
~~الرجل شيئا من الفروض راكبا؟ فقال: لا إلا من ضرورة. PageV03P308
### | 31 - باب من الصلوات المرغب فيها * (955) * 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
~~علي بن سليمان قال:
# كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله ما تقول في صلاة التسبيح في المحمل؟
~~فكتب:
# إذا كنت مسافرا فصل.
### $ (956) * 2 - سعد ms0938 عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن ذريح بن محمد
~~المحاربي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة جعفر احتسب بها من
~~نافلتي؟ فقال: ما شئت من ليل أو نهار.
### $ (957) * 3 - عنه عن عبد الله بن جعفر عن علي بن الريان قال: كتبت إلى
~~الماضي الأخير عليه السلام أسأله عن رجل صلى صلاة جعفر ركعتين ثم يعجله عن
~~الركعتين الأخيرتين حاجة أو يقطع ذلك بحادث أيجوز له ان يتمها إذا فرغ من
~~حاجته وان قام عن مجلسه أم لا يحتسب ذلك إلا أن يستأنف الصلاة ويصلي الأربع
~~ركعات كلها في مقام واحد؟ فكتب: بلى ان قطعه عن ذلك أمر لا بد منه فليقطع
~~ذلك ثم ليرجع فليبن على ما بقي منها إن شاء الله تعالى.
### $ (958) * 4 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد
~~الله بن زرارة عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال
~~قال:
# الله عز وجل ان عبدي يستخيرني فأخير له فيغضب.
### $ (959) * 5 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن إسماعيل
# PageV03P309
# ابن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله:
# ما استخلف عبد على أهله بخلافة أفضل من ركعتين يركعهما إذا أراد سفرا
~~ويقول:
# (اللهم إني أستودعك نفسي وأهلي ومالي وديني ودنياي وآخرتي وأمانتي
~~وخواتيم عملي) الا أعطاه الله ما سأل.
### $ (960) * 6 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن
~~أبيه عن الحسن بن الجهم عن أبي علي عن اليسع القمي قال: قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام أريد الشئ فأستخير الله فيه فلا يوفق فيه الرأي أفعله أو ادعه؟
# فقال: انظر إذا قمت إلى الصلاة فان الشيطان أبعد ما يكون من الانسان إذا
~~قام إلى الصلاة فانظر إلى شئ يقع في قلبك فخذ به وافتح المصحف فانظر إلى
~~أول ما ترى فيه فخذ به ms0939 إن شاء الله تعالى.
### $ (961) * 7 - سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن مثنى الحناط عن أبي بصير
~~قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من صلى أربع ركعات بمائتي مرة قل
~~هو الله أحد في كل ركعة خمسين مرة لم ينفتل وبينه وبين الله عز وجل ذنب إلا
~~غفر له.
### $ (962) * 8 - محمد بن يحيى باسناده رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: من صلى ركعتين بقل هو الله أحد في كل ركعة ستين مرة انفتل وليس بينه
~~وبين الله عز وجل ذنب.
### $ (963) * 9 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن
~~الرضا عليه السلام قال: من صلى المغرب وبعدها أربع ركعات ولم
# PageV03P310
# يتكلم حتى يصلي عشر ركعات يقرأ في كل ركعة بالحمد وقل هو الله أحد كانت
~~عدل عشر رقاب.
### $ (964) * 10 - أحمد بن محمد عن ابن فضال قال: سأل الحسن بن الجهم أبا
~~الحسن الرضا عليه السلام لابن أسباط فقال له: ما ترى له وابن أسباط حاضر
~~ونحن جميعا نركب البحر أو البر إلى مصر وأخبره بخبر طريق البر فقال: إئت
~~المسجد في غر وقت صلاة فريضة فصل ركعتين واستخر الله مائة مرة ثم انظر أي
~~شئ يقع في قلبك فاعمل به، وقال له الحسن: البر أحب إلي قال: وإلي.
### $ (965) * 11 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان
~~عن محمد بن علي الحلبي قال: شكا رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام الفاقة
~~والحرفة في التجارة بعد يسار قد كان فيه، ما يتوجه في حاجة إلا ضاقت عليه
~~المعيشة، فأمره أبو عبد الله عليه السلام أن يأتي مقام رسول الله صلى الله
~~عليه وآله بين القبر والمنبر فيصلي ركعتين ويقول مائة مرة: (اللهم إني
~~أسألك بقوتك وبقدرتك وبعزتك وما أحاط به علمك ان تيسر لي من التجارة أسبغها
~~رزقا وأعمها فضلا وخيرها عاقبة) قال الرجل: ففعلت ما أمرني به أبو عبد الله
~~عليه السلام فما توجهت بعد ms0940 ذلك في وجه إلا رزقني الله عز وجل.
### $ (966) * 12 - أحمد بن محمد عن أحمد بن أبي داود عن ابن أبي حمزة عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: جاء رجل إلى الرضا عليه السلام فقال له: يا بن رسول
~~الله اني ذو عيال وعلي دين وقد اشتدت حالي فعلمني دعاءا إذا دعوت الله عز
~~وجل به رزقني الله فقال: يا عبد الله توضأ وأسبغ وضوءك ثم صل ركعتين تتم
# PageV03P311
# الركوع والسجود فيهما ثم قل: (يا ماجد يا كريم يا واحد يا كريم أتوجه
~~إليك بمحمد نبيك نبي الرحمة، يا محمد يا رسول الله اني أتوجه بك إلى الله
~~ربك ورب كل شئ ان تصلي على محمد وعلى أهل بيته وأسألك نفحة من نفحاتك وفتحا
~~يسيرا ورزقا واسعا ألم به شعثي وأقضي به ديني وأستعين به على عيالي).
### $ (967) * 13 - عنه عن ابن أبي نجران عن صباح الحذاء عن أبي الطيار قال:
~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام انه كان في يدي شئ فتفرق وضقت به ضيقا شديدا
~~فقال لي: ألك حانوت في السوق؟ فقلت: نعم وقد تركته فقال: إذا رجعت إلى
~~الكوفة فاقعد في حانوتك واكنسه وإذا أردت أن تخرج إلى سوقك فصل ركعتين أو
~~أربع ركعات ثم قل في دبر صلاتك (توجهت بلا حول مني ولا قوة ولكن بحولك يا
~~رب وقوتك وابرأ من الحول والقوة إلا بك فأنت حولي ومنك قوتي، اللهم فارزقني
~~من فضلك الواسع رزقا كثيرا طيبا وانا خافض في عافيتك فإنه لا يملكها أحد
~~غيرك) قال: ففعلت ذلك وكنت اخرج إلى دكاني حتى خفت ان يأخذني الجابي بأجرة
~~دكاني وما عندي شئ قال: فجاء جالب بمتاع فقال لي: تكريني نصف بيتك؟
# فأكريته نصف بيتي بكرى البيت كله قال: وعرض علي متاعه فأعطي به شيئا لم
~~يبعه فقلت له: هل لك إلى خير تبيعني عدلا من متاعك هذا أبيعه وآخذ فضله
~~وادفع إليك ثمنه؟ قال: فكيف لي بذلك؟ قال قلت له: لك الله علي بذلك، قال:
~~فخذ عدلا ms0941 منها فأخذته ورقمته وجاء برد شديد فبعت المتاع من يومي ودفعت إليه
~~الثمن وأخذت الفضل فما زلت آخذ عدلا وأبيعه وآخذ فضله وأرد عليه رأس المال
~~حتى ركبت الدواب واشتريت الرقيق وبنيت الدور.
### $ (968) * 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن عبد الله عن
# PageV03P312
# إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن أحمد عن الحسن بن عروة ابن أخت شعيب
~~العقرقوفي عن خاله شعيب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من جاع فليتوضأ
~~وليصل ركعتين ويتم ركوعهما وسجودهما ويقول: (يا رب إني جائع فاطعمني) فإنه
~~يطعم من ساعته.
### $ (969) * 15 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال: سمعت
~~أبا عبد الله عليه السلام يقول: من توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين وأتم
~~ركوعهما وسجودهما ثم جلس فأثنى على الله عز وجل وصلى على رسول الله صلى
~~الله عليه وآله ثم سأل الله عز وجل حاجته فقد طلب الخير في مظانه، ومن طلب
~~الخير في مظانه لم يخب.
### $ (970) * 16 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن عثمان عن أبي
~~إسماعيل السراج عن عبد الله بن وضاح وعلي بن أبي حمزة عن إسماعيل بن الأرقط
~~وأمه أم سلمة أخت أبي عبد الله عليه السلام قال: مرضت في شهر رمضان مرضا
~~شديدا حتى تلفت واجتمعت بنو هاشم ليلا للجنازة وهم يرون اني ميت فجزعت أمي
~~علي فقال لها أبو عبد الله عليه السلام: خالي اصعدي إلى فوق البيت فابرزي
~~إلى السماء وصلي ركعتين فإذا سلمت فقولي: (اللهم انك وهبته لي ولم يك شيئا
~~اللهم واني استوهبتكه مبتدأ فأعرنيه) قال: ففعلت فأفقت وقعدت ودعوا بسحور
~~لهم هريسة فتسحروا بها وتسحرت معهم.
### $ (971) 17 - وبهذا الاسناد عن أبي إسماعيل السراج عن ابن مسكان عن شرحبيل
~~الكندي عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أردت أمرا تسأله ربك
# PageV03P313
# فتوضأ وأحسن الوضوء ثم صل ركعتين وعظم الله عز وجل وصل على النبي صلى
~~الله عليه وآله وقل بعد التسليم (اللهم إني أسألك بأنك ms0942 ملك كريم وانك على
~~كل شئ مقتدر وانك على ما تشاء من أمر يكن، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد
~~نبي الرحمة صلى الله عليه وآله، يا محمد يا رسول الله اني أتوجه بك إلى
~~الله ربك وربي لينجح لي بك طلبتي، اللهم بنبيك أنجح لي طلبتي بمحمد) ثم
~~تسأل حاجتك.
### $ (972) * 18 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب عن زرارة عن
~~أبي عبد الله عليه السلام في الامر يطلبه الطالب من ربه قال: تصدق في يومك
~~على ستين مسكينا على كل مسكين صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله فإذا كان
~~الليل اغتسلت في الثلث الباقي ولبست أدنى ما يلبس من تعول من الثياب إلا أن
~~عليك في تلك الثياب أزارا، ثم تصلي ركعتين فإذا وضعت جبهتك في السجدة
~~الأخيرة للسجود هللت الله وعظمته وقدسته ومجدته وذكرت ذنوبك فأقررت بما
~~تعرف منها مسمى ثم رفعت رأسك، ثم إذا وضعت رأسك للسجدة الثانية فاستخرت
~~الله مائة مرة: (اللهم إني أستخيرك) ثم تدعو الله بما شئت تم تسأله وكلما
~~سجدت فأفض بركبتيك إلى الأرض ثم ترفع الإزار حتى تكشفهما واجعل الإزار من
~~خلفك بين ألييك وباطن ساقيك.
### $ (973) * 19 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان عن حريز
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتخذ مسجدا في بيتك فإذا خفت شيئا فالبس
~~ثوبين غليظين من أغلظ ثيابك فصل فيهما ثم اجث على ركبتيك فاصرخ إلى الله عز
~~وجل وسله الجنة وتعوذ بالله من شر الذي تخافه، وإياك ان يسمع الله منك كلمة
# PageV03P314
# بغي وان أعجبتك نفسك وعشيرتك.
### $ (974) * 20 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن محمد بن مسلم عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: من أراد ان يحبل له فليصل ركعتين بعد الجمعة
~~يطيل فيهما الركوع والسجود ثم يقول: (اللهم إني أسألك بما سألك به زكريا إذ
~~قال:
# رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، اللهم هب لي ذرية طيبة إنك سميع ms0943
~~الدعاء، اللهم باسمك استحللتها وبأمانتك أخذتها فان قضيت في رحمها ولدا
~~فاجعله غلاما ولا تجعل للشيطان فيه نصيبا ولا شركا).
### | 32 - باب الصلاة على الأموات * (975) * 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن
~~كليب الأسدي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير على الميت فقال
~~بيده: خمسا، قلت:
# فكيف أقول إذا صليت عليه؟ قال: تقول (اللهم عبدك احتاج إلى رحمتك وأنت
~~غني عن عذابه، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فاغفر له).
### $ (976) * 2 - عنه عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: التكبير على الميت خمس تكبيرات.
### $ (977) * 3 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: كبر رسول الله صلى الله عليه وآله خمسا.
### $ (978) * 4 - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي
# PageV03P315
# عن حماد بن محمد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~التكبير على الميت خمس تكبيرات.
### $ (979) * 5 - علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت عن عبد
~~الله بن الصلت عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن قدامة بن زائدة قال:
# سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى
~~على ابنه إبراهيم عليه السلام فكبر عليه خمسا.
### $ (980) * 6 - عبد الله بن الصلت عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير على الميت فقال: خمسا.
### $ (981) * 7 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي
~~عن أحمد بن النضر الخزاز عن عمرو بن شمر عن جابر قال: سألت أبا جعفر عليه
~~السلام عن التكبير على الجنازة هل فيه شئ موقت أم لا؟ فقال: لا كبر رسول
~~الله صلى الله عليه وآله أحد عشر وتسعا وسبعا وخمسا وستا وأربعا.
# قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر ms0944 من زيادة التكبير على الخمس مرات
~~متروك بالاجماع، ويجوز أن يكون عليه السلام أخبر عن فعل النبي صلى الله
~~عليه وآله بذلك لأنه كان يكبر على جنازة واحدة أو اثنتين فكان يجاء بجنازة
~~أخرى فيبتدئ من حيث انتهى خمس تكبيرات فإذا أضيف إلى ما كان كبر زاد على
~~الخمس تكبيرات، وذلك جايز على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى، وأما
~~ما يتضمن من الأربع تكبيرات فمحمول على التقية لأنه مذهب المخالفين، أو
~~يكون أخبر عن فعل النبي صلى الله عليه وآله مع المنافقين والمتهمين
~~بالاسلام لأنه عليه السلام كذا كان يفعل، والذي يدل على ذلك ما رواه:
# PageV03P316
### $ (982) * 8 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان
~~وهشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله يكبر على قوم خمسا وعلى آخرين أربعا فإذا كبر على رجل أربعا
~~اتهم.
### $ (983) * 9 - علي بن الحسين عن عبد الله بن جعفر عن إبراهيم بن مهزيار
~~عن أخيه علي عن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام قال: قال أبو عبد
~~الله عليه السلام: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على جنازة فكبر عليه
~~خمسا وصلى على آخر فكبر عليه أربعا، فأما الذي كبر عليه خمسا فحمد الله
~~ومجده في التكبيرة الأولى، ودعا في الثانية للنبي، ودعا في الثالثة
~~للمؤمنين والمؤمنات، ودعا في الرابعة للميت، وانصرف في الخامسة، وأما الذي
~~كبر عليه أربعا فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى ودعا لنفسه صلى الله
~~عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام في الثانية، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في
~~الثالثة، وانصرف في الرابعة فلم يدع له لأنه كان منافقا.
### $ (984) * 10 - علي بن الحسين عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن أحمد
~~بن النضر عن عمرو بن شمر قال: قلت لجعفر بن محمد عليه السلام جعلت فداك إنا
~~نتحدث بالعراق ان عليا عليه السلام صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا ms0945 ثم
~~التفت إلى من كان خلفه فقال: انه كان بدريا، قال فقال جعفر عليه السلام:
~~انه لم يكن كذا ولكنه صلى عليه خمسا ثم رفعه ومشى به ساعة ثم وضعه فكبر
~~عليه خمسا.
# ففعل ذلك خمس مرات حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة.
# ويحتمل أن يكون المراد بالخبر إذا كان أهل الميت يريدون ان يكبروا عليه
~~أربعا فيتركون مع اختيارهم، يدل على ذلك ما رواه:
# PageV03P317
### $ (985) * 11 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد
~~بن عذافر عن عقبة عن جعفر قال: سئل جعفر عليه السلام عن التكبير على
~~الجنائز فقال: ذاك إلى أهل الميت ما شاءوا كبروا فقيل: انهم يكبرون أربعا؟
~~فقال: ذاك إليهم، ثم قال: أما بلغكم ان رجلا صلى عليه علي عليه السلام فكبر
~~عليه خمسا حتى صلى عليه خمس صلوات يكبر في كل صلاة خمس تكبيرات!؟ قال ثم
~~قال: انه بدري عقبي أحدي وكان من النقباء الذين اختارهم رسول الله صلى الله
~~عليه وآله من الاثني عشر، فكانت له خمس مناقب فصلى عليه لكل منقبة صلاة.
# ويحتمل أن يكون أراد عليه السلام بقوله، أربعا ما يقرأ بين التكبيرات لان
~~التكبيرة الخامسة ليس بعدها دعاء وإنما ينصرف بها عن الجنازة، يدل على ذلك
~~ما رواه:
### $ (986) * 12 - علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد الكوفي
~~ولقبه حمدان عن محمد بن عبد الله عن محمد بن أبي حمزة عن محمد بن يزيد عن
~~أبي بصير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا فدخل رجل فسأله عن
~~التكبير على الجنائز فقال: خمس تكبيرات، ثم دخل آخر فسأله عن الصلاة على
~~الجنائز فقال له:
# أربع صلوات فقال الأول: جعلت فداك سألتك فقلت خمسا وسألك هذا فقلت
~~أربعا!؟
# فقال: انك سألتني عن التكبير وسألني هذا عن الصلاة ثم قال: انها خمس
~~تكبيرات بينهن أربع صلوات ثم بسط كفه فقال: انهن خمس تكبيرات بينهن أربع
~~صلوات.
### $ (987) * 13 - علي بن الحسين عن محمد بن ms0946 يحيى عن محمد بن الحسين عن عبيس
~~بن هشام عن الحسن بن أحمد المنقري عن يونس عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: قال: الصلاة على الجنائز التكبيرة الأولى استفتاح الصلاة، والثانية
~~يشهد أن
# PageV03P318
# لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، والثالثة
~~الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته والثناء على الله،
~~والرابعة له، والخامسة يسلم ويقف مقدار ما بين التكبيرتين ولا يبرح حتى
~~يحمل السرير من بين يديه.
### $ (988) * 14 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن
~~عبيد الله القمي عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه
~~السلام كان إذا صلى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي صلى الله
~~عليه وآله تمام الحديث.
# فالوجه في هذا الخبر ما قدمناه من التقية لأنا قد دللنا على أن الصلاة
~~على الميت لا قراءة فيها بفاتحة الكتاب، وهذا الخبر والذي تقدم موافق لبعض
~~العامة على ما قدمنا القول فيه فلا ينبغي أن يكون عليه العمل.
### $ (989) * 15 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن موسى بن بكر
~~عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها، وإذا
~~صليت على الرجل فقم عند صدره.
### $ (990) * 16 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى بن زكريا عن أبيه زكريا
~~ابن موسى عن القاسم بن عبيد الله القمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن الرجل يصلي على جنازة وحده؟ قال: نعم، قلت: فاثنان يصليان عليها؟ قال:
~~نعم ولكن يقوم الاخر خلف الاخر ولا يقوم بجنبه.
### $ (991) * 17 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
# PageV03P319
# عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله: خير الصفوف في الصلاة
~~المقدم وخير الصفوف في الجنائز المؤخر، قيل: يا رسول الله ولم؟ قال: صار
~~سترة للنساء.
### $ (992) * 18 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ms0947 فضالة عن أبان
~~بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل
~~يصلى على الميت في المسجد؟ قال: نعم.
### $ (993) * 19 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن
~~العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام مثل ذلك.
### $ (994) * 20 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر
~~عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل وقت صلاة
~~مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميت الا أن يكون مبطونا أو نفساء أو نحو
~~ذلك.
### $ (995) * 21 - علي بن الحسين عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن أحمد
~~بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام إذا حضرت
~~الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيها أبدأ؟ فقال:
# عجل الميت إلى قبره إلا أن تخاف ان يفوت وقت الفريضة ولا تنتظر بالصلاة
~~على الجنائز طلوع الشمس ولا غروبها.
### $ (996) * 22 - أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي وأبي
~~قتادة القمي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته
~~عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أيصلح أولا؟ قال: لا صلاة في وقت صلاة،
~~وقال: إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز.
# PageV03P320
### $ (997) * 23 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن
~~ابان عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يمنعك شئ من
~~هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز؟ فقال: لا.
### $ (998) * 24 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى
~~عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
# يصلى على الجنازة في كل ساعة، انها ليست بصلاة ركوع ولا سجود، وإنما تكره
~~الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لأنها
~~تغرب بين ms0948 قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان.
### $ (999) * 25 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد
~~الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة على الجنائز
~~حين تغيب الشمس وحين تطلع إنما هو استغفار.
### $ (1000) * 26 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان
~~عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تكره
~~الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع.
# فهذا الخبر صريح بالكراهية دون الحظر، ويمكن أن يكون وجه الكراهية في ذلك
~~أنه مذهب بعض العامة فخرج مخرج التقية.
### $ (1001) * 27 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن العلا بن
~~رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته كيف يصلى على
~~الرجل
# PageV03P321
# والنساء؟ فقال: يوضع الرجال مما يلي الرجال والنساء خلف الرجال.
### $ (1002) * 28 - عنه عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: كان إذا صلى على المرأة والرجل قدم المرأة وأخر الرجل،
~~فإذا صلى على العبد والحر قدم العبد وأخر الحر، وإذا صلى على الصغير
~~والكبير قدم الصغير وأخر الكبير.
### $ (1003) * 29 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن
~~أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت فقال: تقدم الرجال في كتاب علي
~~عليه السلام.
### $ (1004) * 30 - محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد
~~عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
~~يصلي على ميتين أو ثلاثة موتى كيف يصلي عليهم؟ قال: إن كان ثلاثة أو اثنين
~~أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصل عليهم صلاة واحدة، يكبر عليهم خمس تكبيرات
~~كما يصلي على ميت واحد وقد صلى عليهم جميعا، يضع ميتا واحدا ثم ms0949 يجعل الاخر
~~إلى ألية الأول ثم يجعل رأس الثالث إلى ألية الثاني شبه المدرج حتى يفرغ
~~منهم كلهم ما كانوا فإذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبر خمس تكبيرات، يفعل
~~كما يفعل إذا صلى على ميت واحد، سئل: فان كانوا موتى رجالا ونساء؟ قال:
~~يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى ألية الأول حتى يفرغ من الرجال كلهم، ثم
~~يجعل رأس المرأة
# PageV03P322
# إلى ألية الرجل الأخير ثم يجعل رأس المرأة الأخرى إلى رأس المرأة الأولى
~~حتى يفرغ منهم كلهم فإذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبر وصلى عليهم
~~كما يصلي على ميت واحد، سئل: عن ميت صلي عليه فلما سلم الامام فإذا الميت
~~مقلوب رجليه إلى موضع رأسه قال: يسوى وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ما
~~لم يدفن، فإن كان قد دفن فقد مضت الصلاة ولا يصلى عليه وهو مدفون.
### $ (1005) * 31 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن
~~يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الرجال
~~والنساء كيف يصلى عليهم؟ قال: الرجل أمام النساء مما يلي الامام يصف بعضهم
~~على اثر بعض.
### $ (1006) * 32 - أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن زرارة
~~والحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل والمرأة كيف يصلى
~~عليهما؟ فقال يجعل الرجل والمرأة ويكون الرجل مما يلي الامام.
### $ (1007) * 33 - علي بن الحسين عن عبد الله بن جعفر عن إبراهيم ابن
~~مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن بعض
~~أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في جنائز الرجال والصبيان والنساء قال:
~~توضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهن والرجال دون ذلك ويقوم الامام
~~مما يلي الرجال.
### $ (1008) * 34 - عنه عن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت عن عبد الله بن
~~الصلت عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي قال:
# PageV03P323
# سألته عن الرجل ms0950 والمرأة يصلى عليهما؟ قال: يكون الرجل بين يدي المرأة مما
~~يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره، ويكون رأسها
~~أيضا مما يلي يسار الامام ورأس الرجل بما يلي يمين الامام.
# قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذه الأخبار من ترتيب الجنائز محمول على
~~الاستحباب دون الوجوب لأنه لو لم ترتب لكانت الصلاة ماضية، لكن الأفضل ما
~~ذكرناه، والذي يدل على ما قلناه ما رواه:
### $ (1009) * 35 - علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن أحمد ابن محمد عن
~~علي بن الحكم ومحمد بن إسماعيل بن بزيع عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: لا بأس بأن يقدم الرجل وتؤخر المرأة وتقدم المرأة ويؤخر
~~الرجل يعني في الصلاة على الميت.
### $ (1010) * 36 - علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن موسى
~~الخشاب عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ
~~جاء قوم فقالوا: يا رسول فاتتنا الصلاة عليها فقال صلى الله عليه وآله: ان
~~الجنازة لا يصلي عليها مرتين ادعوا له وقولوا خيرا.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لا نا قد بينا
~~فعل أمير المؤمنين عليه السلام مع سهل بن حنيف، وانه صلى عليه عليه السلام
~~خمس مرات كلما فرغ من خمس تكبيرات جاء قوم فأعاد ثانيا خمس مرات، ويؤكد ذلك
~~ما رواه:
# PageV03P324
### $ (1011) * 37 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كبر أمير المؤمنين عليه السلام
~~على سهل ابن حنيف وكان بدريا خمس تكبيرات ثم مشى ساعة ثم وضعه وكبر عليه
~~خمسا أخرى يصنع ذلك حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة.
### $ (1012) * 38 - علي بن الحسين عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سنان عن أحمد
~~بن النضر عن عمرو بن ms0951 شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له
~~أرأيت ان فاتتني تكبيرة أو أكثر قال: تقضي ما فاتك، قلت أستقبل القبلة؟
# قال: بلى وأنت تتبع الجنازة، إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج على
~~جنازة امرأة من بني النجار فصلى عليها فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضعوا
~~الجنازة فلم يجئ قوم إلا قال لهم عليه السلام: صلوا عليها.
### $ (1013) * 39 - علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد ابن
~~عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن الفضل بن عبد الملك قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يصلى على الميت في المسجد؟ قال: نعم.
### $ (1014) * 40 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان
~~عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام مثل ذلك.
### $ (1015) * 41 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد
~~بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن فضل البقباق قال: سألته عن الميت هل يصلى
~~عليه في المسجد؟ قال: نعم.
# قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار محمولة على ضرب من الرخصة وعند
# PageV03P325
# الضرورة لان الأفضل ان يصلى على الجنازة في مواضعها المرسومة بذلك، والذي
~~يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1016) * 42 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
~~موسى بن طلحة عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال: كنت في المسجد وقد جئ
~~بجنازة فأردت أن أصلي عليها فجاء أبو الحسن الأول عليه السلام فوضع مرفقه
~~في صدري فجعل يدفعني حتى أخرجني من المسجد ثم قال:
# يا أبا بكر ان الجنائز لا يصلى عليها في المساجد.
### $ (1017) * 43 - سهل بن زياد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي ابن عقبة عن
~~امرأة الحسن الصيقل عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل
~~كيف تصلي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهن رجل؟ قال: يصففن ms0952 جميعا فلا
~~تتقدمهن امرأة.
### $ (1018) * 44 - أبو علي الأشعري عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن
~~عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا لم يحضر الرجل تقدمت
~~امرأة وسطهن وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهن تكبر حتى تفرغ من
~~الصلاة.
### $ (1019) * 45 - علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن
~~حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له المرأة
~~تؤم النساء؟ قال لا إلا على الميت إذا لم يكن له أحد أولى منها تقوم وسطهن
~~في الصف معهن فتكبر ويكبرن.
# PageV03P326
### $ (1020) * 46 - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عليه
~~السلام عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوم كبروا على
~~جنازة تكبيرة أو اثنتين ووضعت معها أخرى كيف يصنعون؟ قال: إن شاءوا تركوا
~~الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة، وإن شاءوا رفعوا الأولى فأتموا
~~ما بقي على الأخيرة كل ذلك لا بأس به.
### $ (1021) * 47 - علي بن إبراهيم عن أبي هاشم الجعفري قال: سألت الرضا
~~عليه السلام عن المصلوب فقال: أما علمت أن جدي عليه السلام صلى على عمه؟!
# قلت: أعلم ذلك ولكني لا أفهمه مبينا قال: أبينه لك إن كان وجه المصلوب
~~إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن، وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه
~~الأيسر، فان بين المشرق والمغرب قبلة، فإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم
~~على منكبه الأيمن، وإن كان منكبه الأيمن على القبلة فقم على منكبه الا يسر،
~~وكيف كان منحرفا فلا تزايلن مناكبه، وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب،
~~ولا تستقبله ولا تستدبره البتة، قال أبو هاشم: وقد فهمت إن شاء الله فهمت
~~والله.
### $ (1022) * 48 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن
~~مروان عن عمار بن موسى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في قوم
~~كانوا في سفر لهم ms0953 يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه
~~البحر وهم عراة وليس عليهم إلا ازار كيف يصلون عليه وهو عريان وليس معهم
~~فضل ثوب يكفنونه؟ قال: يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته فيستر
~~عورته باللبن وبالحجر ثم يصلى عليه ثم يدفن، قلت: فلا يصلى عليه إذا دفن؟
~~فقال:
# PageV03P327
# لا يصلى على الميت بعد ما يدفن، ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى
~~عورته.
### $ (1023) * 49 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم عن
~~رجل من أهل الجزيرة قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام قوم كسر بهم في
~~بحر فخرجوا يمشون على الشط فإذا هم برجل ميت عريان والقوم ليس عليهم إلا
~~مناديل متزرين بها وليس عليهم فضل ثوب يوارون الرجل فكيف يصلون عليه وهو
~~عريان؟ فقال: إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه
~~في لحده يوارون عورته بلبن أو أحجار أو بتراب ثم يصلون عليه ثم يوارونه في
~~قبره، قلت: ولا يصلون عليه وهو مدفون بعد ما يدفن؟ قال: لا لو جاز ذلك لا
~~حد لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله فلا يصلى على المدفون ولا على
~~العريان.
### $ (1024) * 50 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر ابن
~~سويد عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له شارب الخمر
~~والزاني والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا؟ فقال: نعم.
### $ (1025) * 51 - سعد عن أيوب بن نوح عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم ابن
~~مهزم عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عليه السلام قال: صل على من
~~مات من أهل القبلة وحسابه على الله.
### $ (1026) * 52 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبي همام
~~إسماعيل بن همام عن محمد بن سعيد عن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن
~~آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صلوا على ms0954
~~المرجوم من أمتي وعلى القتال نفسه من أمتي، لا تدعوا أحدا من أمتي بلا
~~صلاة.
# PageV03P328
### $ (1027) * 53 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن النضر ابن سويد عن
~~خالد بن ماد القلانسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأكله
~~السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال: يغسل ويكفن ويصلى
~~عليه ويدفن، فإذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه قلبه.
### $ (1028) * 54 - محمد بن يحيى عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه
~~موسى بن جعفر عليه السلام مثل ذلك.
### $ (1029) * 55 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن طلحة
~~بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا يصلى على عضو رجل من رجل
~~أو يد أو رأس منفردا فإذا كان البدن فصل عليه وإن كان ناقصا من الرأس واليد
~~والرجل.
### $ (1030) * 56 - أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن أبي
~~الجراح طلحة بن زيد عن الفضل بن عثمان الأعور عن أبي عبد الله عليه السلام
~~في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة قال: ديته على من وجد في قبيلته صدره
~~ويداه والصلاة عليه.
### $ (1031) * 57 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن السندي بن الربيع
~~عن علي بن أحمد بن أبي نصر عن أبيه عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه،
~~فان وجد عظم بلا لحم صلي عليه.
### $ (1032) * 58 - عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن موسى الخشاب
# PageV03P329
# عن غياث بن كلوب البجلي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ان
~~عليا عليه السلام وجد قطعا من ميت فجمعت ثم صلى عليها ثم دفنت.
### $ (1033) * 59 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن خلف بن حماد عن
~~عبد الله بن سنان عن أبي ms0955 عبد الله عليه السلام قال: لما مات آدم عليه
~~السلام فبلغ إلى الصلاة عليه فقال هبة الله لجبرئيل عليه السلام: تقدم يا
~~رسول الله فصل على نبي الله، فقال جبرئيل عليه السلام: ان الله أمرنا
~~بالسجود لا بيك فلسنا نتقدم على أبرار ولده وأنت من أبرهم، فتقدم فكبر عليه
~~خمسا عدة الصلاة التي فرضها الله على أمة محمد، وهي السنة الجارية في ولده
~~إلى يوم القيامة.
### $ (1034) * 60 - محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو
~~بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة على الميت فقال: تكبر ثم تقول: (إنا
~~لله وإنا إليه راجعون ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين
~~آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد
~~وآل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل
~~على محمد وعلى أئمة المسلمين، اللهم صل على محمد وعلى إمام المسلمين، اللهم
~~عبدك فلان وأنت أعلم به اللهم الحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وافسح
~~له في قبره ونور له فيه وصعد روحه ولقنه حجته واجعل ما عندك خيرا له وارجعه
~~إلى خير مما كان فيه، اللهم عندك نحتسبه فلا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده،
~~اللهم عفوك عفوك) تقول هذا كله في التكبيرة الأولى ثم تكبر الثانية وتقول:
# (اللهم عبدك فلان اللهم الحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وافسح له في
~~قبره، ونور له فيه وصعد روحه ولقنه حجته واجعل ما عندك خيرا له وارجعه إلى
~~خير مما كان فيه،
# PageV03P330
# اللهم عندك نحتسبه فلا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اللهم عفوك اللهم
~~عفوك) تقول هذا في الثانية والثالثة والرابعة، فإذا كبرت الخامسة فقل:
~~(اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألف بين
~~قلوبهم وتوفني على ملة رسولك اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا ms0956
~~بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم
~~عفوك اللهم عفوك) وتسلم.
### $ (1035) * 61 - عنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر
~~عن آبائه عليهم السلام قال: يورث الصبي ويصلى عليه إذا سقط من بطن أمه
~~فاستهل صارخا، وإذا لم يستهل صارخا لم يورث ولم يصل عليه.
### $ (1036) * 62 - عنه عن أحمد بن محمد عن رجل عن أبي الحسن الماضي عليه
~~السلام قال: قلت له لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال:
# يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام.
### $ (1037) * 63 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين
~~بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام لكم يصلى على الصبي إذا
~~بلغ من السنين والشهور؟ قال: يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام.
# قال محمد بن الحسن: المعنى في هذه الأخبار ما قدمناه في خبر عبد الله ابن
~~سنان سواء.
### $ (1038) * 64 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن
# PageV03P331
# أبي نجران عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام المرأة تؤم
~~النساء؟ قال: لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن في
~~الصف معهن فتكبر ويكبرن.
### $ (1039) * 65 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن علي بن شيرة (1) عن
~~محمد بن سليمان عن حسين المرجوس عن هشام قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام ان الناس يكلمونا ويردون علينا قولنا انه لا يصلى على الطفل لأنه لم
~~يصل فيقولون لا يصلى إلا على من صلى فنقول: نعم فيقولون: أرأيتم لو أن رجلا
~~نصرانيا أو يهوديا أسلم ثم مات من ساعته فما الجواب فيه؟ فقال: قولوا لهم:
~~أرأيت لو أن هذا الذي أسلم الساعة ثم افترى على إنسان هل كان يجب عليه في
~~فريته؟ فإنهم سيقولون يجب عليه الحد فإذا قالوا هذا، قيل لهم: فلو ان هذا
~~الصبي الذي لم يصل افترى ms0957 على إنسان هل كان يجب عليه الحد؟ فإنهم سيقولون
~~لا، فيقال لهم: صدقتم إنما يجب أن يصلى على من وجبت عليه الصلاة والحد، ولا
~~يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود.
### $ (1040) * 66 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب ابن
~~وهب عن جعفر عن أبيه عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على
~~جنازة فلما فرغ جاءه أناس فقالوا: يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها فقال:
~~لا يصلى على جنازة مرتين ولكن ادعوا لها.
### $ (1041) * 67 - عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن آبائه
~~عليهم السلام ان عليا عليه السلام لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة
~~وهو
# PageV03P332
# المرقال دفنهما في ثيابهما بدمائهما ولم يصل عليهما.
# قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الحديث من أن أمير المؤمنين عليه السلام
~~لم يصل عليهما وهم من الرواي لا ناقد بينا وجوب الصلاة على الشهداء، ويجوز
~~أن يكون الوجه فيه ان العامة يروون عن أمير المؤمنين عليه السلام ذلك فخرج
~~هذا موافقا لهم.
### $ (1042) * 68 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن محمد ابن يحيى
~~عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال:
# قال: لا صلاة على جنازة معها امرأة.
# قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر انه لا صلاة فاضلة دون أن يكون
~~المعنى فيه لا صلاة مجزية، لا نا قد بينا جواز صلاة النساء على الجنازة،
~~ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
### $ (1043) * 69 - علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد
~~ومحمد بن الوليد جميعا عن عاصم بن حميد عن يزيد بن خليفة قال: كنت عند أبي
~~عبد الله عليه السلام فسأله رجل من القميين فقال: يا أبا عبد الله تصلي
~~النساء على الجنائز؟ قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: ان رسول الله صلى
~~الله عليه وآله كان هدر ms0958 دم المغيرة بن أبي العاص - وحدث حديثا طويلا - وان
~~زينب بنت النبي صلى الله عليه وآله توفيت وان فاطمة عليها السلام خرجت في
~~نسائها فصلت على أختها.
### $ (1044) * 70 - عنه عن العباس بن عامر عن أبي المعزاء عن سماعة عن
# PageV03P333
# أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ليس ينبغي للمرأة الشابة
~~أن تخرج إلى الجنازة تصلي عليها إلا أن تكون امرأة قد دخلت في السن.
### $ (1045) * 71 - علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق
~~بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الميت يصلى
~~عليه ما لم يوار بالتراب وإن كان قد صلي عليه.
### $ (1046) * 72 - عنه عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: سألته عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر أصلي عليها؟
# قال: ان أدركتها قبل أن تدفن فان شئت فصل عليها.
# (تمت الزيادات والحمد لله رب العالمين وصلاته على خيرته من خلقه محمد
~~وآله الطيبين الطاهرين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وسلم
~~تسليما.) ويتلوه كتاب الزكاة.
# PageV03P334
# تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه تأليف شيخ
~~الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (قدر) المتوفى 460 ه الجزء الرابع
~~حققه وعلق عليه سيدنا الحجة السيد حسن الموسوي الخرسان نهض بمشروعه الشيخ
~~علي الآخوندي * نام كتاب: تهذيب الأحكام * تأليف: شيخ طوسي * ناشر: دار
~~الكتب الاسلامية * تيراژ: 1000 جلد * نوبت چاپ: چهارم * تاريخ انتشار 1365
~~* چاپ از: چاپخانه خورشيد آدرس ناشر: تهران، بازار سلطاني، دار الكتب
~~الاسلامية تلفن 520410 - 527449. PageV04P001
# [بسم الله الرحمن الرحيم] وبه نستعين
### | كتاب الزكاة 1
### || - باب ما تجب فيه
~~الزكاة قال الشيخ رحمه الله * (والزكاة في تسعة أشياء الذهب والفضة والحنطة
~~والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم، وعفا رسول الله صلى الله
~~عليه وآله عما سوى ذلك) * يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1) * 1 - علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم عن القاسم ms0959 بن عروة عن
~~عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال: الزكاة في تسعة
~~أشياء: على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر
~~والغنم، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك.
### $ (2) * 2 - وعنه عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن
~~زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن صدقات الأموال، فقال: في تسعة
~~أشياء ليس في غيرها شئ: في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب
~~والإبل والبقر والغنم السائمة وهي الراعية، وليس في شئ من الحيوان غير هذه
~~الثلاثة الأصناف شئ وكل شئ كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شئ حتى
~~يحول عليه الحول منذ يوم ينتج.
# PageV04P002
### $ (3) 3 - وعنه عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن أبي بصير والحسن
~~ابن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وضع رسول الله صلى الله عليه
~~وآله الزكاة على تسعة أشياء، وعفا عما سوى ذلك، على الذهب والفضة والحنطة
~~والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم.
### $ (4) * 4 - وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن
~~حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: سئل عن الزكاة قال: الزكاة على تسعة أشياء: على الذهب والفضة والحنطة
~~والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم، وعفا رسول الله صلى الله
~~عليه وآله عما سوى ذلك.
### $ (5) * 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن
~~زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار عن
~~أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: فرض الله الزكاة مع الصلاة في
~~الأموال، وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في تسعة أشياء وعفا عما
~~سواهن، في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر
~~والغنم، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك.
### $ (6) * 6 - وعنه عن علي عن ms0960 أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله
~~بن مسكان عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وضع رسول
~~الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء: على الحنطة والشعير والتمر
~~والزبيب والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم، وعفا عما سوى ذلك.
# فاما ما روي من الاخبار في أن ما عدا هذه التسعة الأشياء ففيه الزكاة مثل
~~ما رواه:
### $ (7) * 7 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى
# PageV04P003
# عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عليه السلام عن الحرث ما يزكى منه
~~فقال: البر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم كل ذلك
~~يزكى وأشباهه.
### $ (8) * 8 - وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعه عمن ذكره عن ابان عن أبي
~~مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحرث مما يزكى، فقال:
~~البر والشعير والذرة والأرز والسلت والعدس كل هذا مما يزكى، وقال: كلما كيل
~~بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة.
# وما يجري مجراهما ما يتضمن وجوب الزكاة عليه فإنها محمولة على الندب
~~والاستحباب دون الفرض والايجاب.
# وإنما قلنا ذلك لئلا تتناقض الاخبار، ولان فيما قدمنا ذكره من الاخبار ان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلك، ولو كانت هذه الأشياء مما
~~يجب فيه الزكاة لما كانت معفوا عنها، والذي يبين عما ذكرناه ويوضحه انهم لم
~~يقولوا أن في هذه الأشياء زكاة على جهة الفرض والايجاب.
### $ (9) * 9 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبيد الله بن علي
~~الحلبي والعباس بن عامر جميعا عن عبد الله بن بكير عن محمد بن الطيار قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يجب فيه الزكاة فقال: في تسعة أشياء:
~~الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم، وعفا
~~رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك، فقلت: أصلحك الله فان عندنا حبا
~~كثيرا قال: فقال: وما هو؟ قلت الأرز قال:
# نعم ms0961 ما أكثره فقلت: أفيه الزكاة؟ قال: فزبرني قال: ثم قال: أقول لك ان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلك وتقول لي ان عندنا حبا كثيرا
~~أفيه الزكاة!!!.
# PageV04P004
### $ (10) * 10 - وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سمعته يقول: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله
~~الزكاة على تسعة أشياء، وعفا عما سوى ذلك: على الفضة والذهب والحنطة
~~والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم، فقال له الطيار وانا حاضر:
~~ان عندنا حبا كثيرا يقال له الأرز فقال له أبو عبد الله عليه السلام:
~~وعندنا حب كثير قال: فعليه شئ؟ قال: لا قد أعلمتك ان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله عفا عما سوى ذلك.
### $ (11) * 11 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
~~العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى
~~أبى الحسن عليه السلام جعلت فداك روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
~~وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء على الحنطة
~~والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر والإبل، وعفا رسول
~~الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك فقال له القائل: عندنا شئ كثير يكون
~~باضعاف ذلك فقال: له: ما هو؟ فقال له: الأرز فقال له أبو عبد الله عليه
~~السلام: أقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وآله وضع الصدقة على تسعة
~~أشياء وعفا عما سوى ذلك وتقول ان عندنا أرز وعندنا ذرة، قد كانت الذرة على
~~عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فوقع عليه السلام: كذلك هو، والزكاة في
~~كل ما كيل بالصاع.
# فلو لا انه عليه السلام أراد بقوله والزكاة في كل ما كيل بالصاع ما
~~قدمناه من الندب والاستحباب لما صوب قول السائل ان الزكاة في تسعة أشياء
~~وان ما عداها معفو عنها، وان أبا عبد الله عليه ms0962 السلام أنكر على من قال
~~عندنا أرز ودخن تنبيها له
# PageV04P005
# على أنه ليس فيه الزكاة المفروضة، ولكان قوله كذلك هو مع قوله والزكاة في
~~كل ما كيل بالصاع متناقضا، وهذا لا يجوز في أقوالهم عليهم السلام، ويدل على
~~ما ذكرناه أيضا ما رواه:
### $ (12) * 12 - علي بن الحسن قال: حدثني محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى
~~عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال:
~~ليس في شئ أنبتت الأرض من الأرز والذرة والحمص والعدس وسائر الحبوب
~~والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وان كثر ثمنه إلا أن يصير ما لا يباع
~~بذهب أو فضة يكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فيؤدي عنه من كل
~~مأتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين دينارا نصف دينار.
### || 2 - باب زكاة الذهب قال الشيخ رحمه الله: (وإذا بلغ الذهب في الوزن عشرين
~~دينار مضروبة ففيها نصف دينار) إلى آخر الباب.
### $ (13) * 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى
~~عن ابن فضال عن علي بن عقبة وعدة من أصحابنا عن أبي جعفر وأبى عبد الله
~~عليهما السلام قالا: ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ، فإذا كملت
~~عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين، فإذا كملت أربعة وعشرين
~~ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد
~~أربعة.
### $ (14) * 2 - علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن أبان بن عثمان
# PageV04P006
# عن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد عليه السلام قال: في عشرين دينارا نصف
~~دينار.
### $ (15) * 3 - وعنه عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن
~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه
~~نصف دينار، وليس فيما دون العشرين شئ، وفى الفضة إذا بلغت مأتي درهم خمسة
~~دراهم وليس فيما دون المأتين شئ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المأتين فليس ms0963
~~فيها شئ حتى تبلغ الأربعين، وليس في شئ من الكسور شئ حتى تبلغ الأربعين،
~~وكذلك الدنانير على هذا الحساب.
# فاما الذي يدل على أنه إنما تجب فيه الزكاة إذا كان مضروبا ما رواه:
### $ (16) * 4 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن
~~حديد عن جميل عن بعض أصحابنا أنه قال: ليس في التبر زكاة إنما هي على
~~الدنانير والدراهم.
### $ (17) * 5 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن
~~بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه
~~السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب قال: يلزمه الزكاة في كل سنة الا
~~ان يسبك.
### $ (18) * 6 - علي بن الحسن بن علي بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن
~~جميل بن دراج عن أبي عبد الله وأبى الحسن عليهما السلام أنه قال: ليس على
~~التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم.
# ويعتبر مع كونها مضروبة أن تكون منقوشة لان ما ليس بمنقوش يجري مجرى
# PageV04P007
# السبيكة والنقار (1)، ويدل على ذلك ما رواه:
### $ (19) * 7 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن حماد ابن
~~عيسى عن حريز عن علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له انه
~~يجتمع عندي الشئ الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة أنزكيه؟ فقال: لا كل ما لم
~~يحل عندك عليه حول فليس عليك فيه زكاة، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه
~~شئ قال: قلت وما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش ثم قال: إذا أردت ذلك فاسبكه
~~فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة.
# فاما الحلي فإنه ليس في شئ منها وان كثر الزكاة يدل على ذلك ما رواه:
### $ (20) * 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~عن رفاعة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه
~~زكاة؟
# فقال: لا وان ms0964 بلغ مائة الف.
### $ (21) * 9 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن
~~مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحلي أفيه
~~زكاة؟ قال: لا.
### $ (22) * 10 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن أبي عمير عن بعض
~~أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: زكاة الحلي أن يعار.
### $ (23) * 11 - علي بن الحسن عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب
~~الهاشمي عن مروان بن مسلم عن أبي الحسن قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن الحلي فيه زكاة، قال: انه ليس فيه زكاة وان بلغ مائة ألف درهم وأبي
~~يخالف
# PageV04P008
# الناس في هذا.
# فاما الذي يدل على أنه متى فر به من الزكاة لزمته الزكاة ما رواه!
### $ (24) * 12 - علي بن الحسن عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلي فيه زكاة؟ قال: لا إلا ما فر
~~به من الزكاة.
### $ (25) * 13 - وعنه عن محمد بن عبد الله عن محمد بن أبي عمير عن معاوية
~~ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يجعل لأهله الحلي
~~من مائة دينار والمأتي دينار، واراني قد قلت ثلاثمائة دينار فعليه الزكاة؟
~~قال: ليس فيه الزكاة، قال: قلت فإنه فر به من الزكاة فقال: إن كان فر به من
~~الزكاة فعليه الزكاة، وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة والذي
~~رواه:
### $ (26) * 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
~~عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ان أخي يوسف
~~ولي لهؤلاء أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة وانه جعل ذلك المال حليا أراد أن
~~يفر به من الزكاة أعليه الزكاة؟ قال: ليس على الحلي زكاة، وما ادخل على
~~نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة.
# فليس ms0965 بمناف لما ذكرناه لان الحلي الذي تلزم زكاته عقوبة هو أنه إذا جعله
~~حليا بعد حلول وقت الزكاة، والذي لا يلزمه زكاته هو أن يجعله حليا في أول
~~السنة أو قبل ان تجب الزكاة فيه ثم استمر به الحال، وإنما قال عليه السلام:
~~ما ادخل على نفسه أكثر مما يخاف من الزكاة ما يفوته من استحقاق الثواب الذي
~~لو ترك المال إلى وقت الزكاة على ما هو عليه ولم يقصد بذلك الفرار منه كان
~~يستحقه باخراجه الزكاة منه،
# PageV04P009
# والذي يدل على هذا المعنى ما رواه:
### $ (27) * 15 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هشام عن حماد عن حريز
~~عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان أباك قال: من فر بها من
~~الزكاة فعليه أن يؤديها قال: صدق أبي ان عليه أن يؤدي ما وجب عليه، وما لم
~~يجب عليه فلا شئ عليه منه، ثم قال لي: أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم
~~مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات ان يؤديها؟ قلت: لا، قال: إلا أن يكون
~~أفاق من يومه ثم قال لي: أرأيت لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه
~~أكان يصام عنه؟ قلت لا قال: وكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حل عليه.
# وليس لاحد ان يقول إن هذا التأويل لا يمكنكم لان الخبرين الأولين تضمنا
~~ان السائل سأل عن الحلي هل فيه الزكاة أم لا؟ فقال له: لا إلا ما فر به من
~~الزكاة وما يجعله حليا بعد حلول الوقت لم تجب الزكاة فيه، وإنما وجب قبل ان
~~يصير حليا فإذا لا معنى لاخراج بعض الحلي من الكل لان قوله عليه السلام حين
~~سأله السائل عن الحلي هل فيه زكاة أم لا؟ فقال له: لا، اقتضى ان كل ما يقع
~~عليه اسم الحلي لا يجب فيه الزكاة سواء صيغ قبل حلول الوقت أو بعد حلوله
~~لدخوله تحت العموم، فقصد عليه السلام بذلك إلى تخصيص البعض من ms0966 الكل وهو ما
~~قدمناه مما صيغ بعد حلول الوقت، والذي رواه:
### $ (28) * 16 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن
~~محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب كم عليه من
~~الزكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته مأتي درهم فعليه الزكاة.
# فليس في هذا الخبر منافاة لما قدمناه من أن النصاب عشرون دينارا لأنه
~~إنما
# PageV04P010
# أخبر عليه السلام عن قيمة الوقت، وفي الوقت كان قيمة دينار على عشرة
~~دراهم الا ترى انهم في مواضع كثيرة من الديات وغيرها اعتبروا في مقابلة
~~دينار عشرة دراهم، وجعلوا التخيير فيه على حد سواء، فكذلك حكم هذا الخبر
~~لان قيمة مأتي درهم تجئ عشرين دينارا حسب ما قدمناه والذي رواه:
### $ (29) * 17 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد ابن عيسى
~~عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل بن يسار عن
~~أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: في الذهب في كل أربعين مثقالا
~~مثقال، وفي الورق في كل مأتي درهم خمسة دراهم، وليس في أقل من أربعين
~~مثقالا شئ، ولا في أقل من مأتي درهم شئ، وليس في النيف شئ حتى يتم أربعون
~~فيكون فيه واحد.
# قوله عليه السلام: وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ يجوز أن يكون أراد به
~~دينارا واحدا لان قوله: شئ محتمل للدينار ولما يزيد عليه ولما ينقص منه وهو
~~يجري مجرى المجمل الذي يحتاج إلى تفصيل، وإذا كنا قد روينا الأحاديث
~~المفصلة ان في كل عشرين دينارا نصف دينار، وفيما يزيد عليه في كل أربعة
~~دنانير عشر دينار حملنا قوله عليه السلام: وليس فيما دون أربعين دينارا شئ
~~انه أراد به دينارا واحدا، لأنه متى نقص عن الأربعين إنما يجب فيه دون
~~الدينار، فاما قوله عليه السلام في أول الخبر: في كل أربعين مثقالا مثقال،
~~ليس فيه تناقض لما قلناه لان عندنا انه يجب فيه دينار، وإن كان ms0967 هذا ليس
~~بأول نصاب، وإذا حملنا هذا الخبر على ما قلناه كنا قد جمعنا بين هذه
~~الأخبار على وجه لا تنافي بينها.
# PageV04P011
### || 3 - باب زكاة الفضة قال الشيخ رحمه الله: (وليس فيما دون المأتي درهم
~~زكاة فإذا بلغ مأتي درهم ففيها خمسة دراهم ثم إذا زادت أربعين درهما ففيها
~~درهم ثم على هذا الحساب).
### $ (30) * 1 - روى علي بن الحسن عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن
~~عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال: ليس في الفضة زكاة
~~حتى تبلغ مأتي درهم، فإذا بلغت مأتي درهم ففيها خمسة دراهم فان زادت عليه
~~فعلى حساب ذلك في كل أربعين درهما درهم، وليس في الكسور شئ، وليس في الذهب
~~زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال، ثم على
~~حساب ذلك إذا زاد المال في كل أربعين دينارا دينار.
### $ (31) * 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان
~~ابن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كل مأتي درهم خمسة
~~دراهم من الفضة وان نقص فليس عليك زكاة، ومن الذهب من كل عشرين دينارا نصف
~~دينار، وان نقص فليس عليك شئ.
### $ (32) * 3 - علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن أبان بن عثمان
~~الأحمر عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زاد على
~~المأتي درهم أربعون درهما ففيها درهم، وليس فيما دون الأربعين شئ فقلت: فما
~~في تسعة وثلاثين درهما؟ قال:
# ليس على التسعة وثلاثين درهما شئ.
### $ (33) * 4 - علي بن الحسن عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن
# PageV04P012
# عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين انهما سمعا أبا جعفر عليه السلام
~~يقول في الزكاة: أما في الذهب فليس في أقل من عشرين دينارا شئ، فإذا بلغ
~~عشرين دينارا ففيه نصف دينار، ولس في أقل من مائتي درهم شئ فإذا بلغت مائتي
~~درهم ففيها خمسة دراهم ms0968 فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مائتي درهم وأربعين
~~درهما غير درهم إلا خمسة دراهم، فإذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستة
~~دراهم فإذا بلغت ثمانين ومائتي درهم ففيها سبعة دراهم، وما زاد فعلى هذا
~~الحساب، وكذلك الذهب وكل ذهب، وإنما الزكاة على الذهب والفضة الموضوع إذا
~~حال عليه الحول ففيه الزكاة وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شئ.
### || 4 - باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب قال الشيخ رحمه الله: (فإذا
~~بلغ أحد هذه الأشياء خمسة أوساق وجبت فيه الزكاة، يخرج منه العشر إن كان
~~سقي سيحا ونصف العشر إن كان سقي بالغرب (1) والنواضح (2) والدوالي (3)).
### $ (34) * 1 - يدل على ذلك ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن
~~أبيه والحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما
~~بلغ خمسة أوساق - والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع - ففيه العشر، وما
~~كان منه يسقى بالرشا (4) والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر، وما سقت السماء
~~أو السيح
# PageV04P013
# أو كان بعلا (4) ففيه العشر تاما، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شئ، وليس
~~فيما أنبتت الأرض شئ إلا في هذه الأربعة أشياء.
### $ (35) * 2 - علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن علي بن عقبة عن
~~عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال: في زكاة
~~الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة، فإذا بلغت
~~خمسة أوساق وجبت فيه الزكاة - والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع بصاع
~~النبي صلى الله عليه وآله - والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان
~~سيحا، أو نصف العشر فيما سقي بالغرب والنواضح.
### $ (36) * 3 - علي بن الحسن عن محمد بن عبيد الله بن زرارة عن محمد بن أبي
~~عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال:
# سألته في كم تجب الزكاة من ms0969 الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال: في ستين
~~صاعا، وقال في حديث آخر: ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق، والعنب
~~مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا - والوسق ستون صاعا - وقال: في صدقة ما
~~سقي بالغرب نصف الصدقة، وما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالصدقة وهو
~~العشر، وما سقي بالدوالي أو بالغرب فنصف العشر.
### $ (37) * 4 - فأما الخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد ابن
~~عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن بن سعيد عن زرعة بن محمد الحضرمي عن
~~سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة في التمر
# PageV04P014
# والزبيب فقال: في كل خمسة أوساق وسق - والوسق ستون صاعا - والزكاة فيهما
~~سواء.
### $ (38) * 5 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن أحمد بن
~~محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الزكاة في الزبيب والتمر
~~فقال: في كل خمسة أوساق وسق - والوسق ستون صاعا - والزكاة فيهما سواء، فاما
~~الطعام فالعشر فيما سقت السماء، وأما ما سقي بالغرب والدوالي فإنما عليه
~~نصف العشر.
# فان هذين الخبرين الأصل فيهما سماعة وتختلف روايته لان الرواية الأخيرة
~~قال فيها: سألته ولم يذكر المسؤول، وهذا يحتمل أن يكون المسؤول غير من يجب
~~اتباع قوله، وزاد أيضا فيه الفرق بين زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب،
~~وقد قدمنا من الأحاديث ما يدل على أنه لا فرق بين هذه الأشياء، والرواية
~~الأولى قال فيها: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر الحديث، وهذا
~~الاضطراب في الحديث مما يضعف الاحتجاج به ولو سلم من ذلك كله لكان محمولا
~~على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار وانه لا يجوز تناقضها.
# ويحتمل أن يكون أراد بقوله عليه السلام: في كل خمسة أوساق وسق الخمس، وإن
~~كان أطلق عليه اسم الزكاة، لان الزكاة في الأصل هي النمو، وإنما سميت
~~الزكاة في الشريعة به لما يؤول إليه من عاقبته من استحقاق الثواب وهذا
~~المعنى موجود في الخمس فلا ms0970 يمتنع إطلاق الاسم عليه، ألا ترى انا نطلق اسم
~~الزكاة على النافلة وغيرها لما يؤول إليه من استحقاق الثواب، والخمس يجب
~~إخراجه بعد إخراج الزكاة والذي يدل على ذلك ما رواه:
# PageV04P015
### $ (39) * 6 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال:
~~حدثني محمد بن علي بن شجاع النيسابوري انه سأل أبا الحسن الثالث عليه
~~السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى فاخذ منه العشر
~~عشرة اكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يده ستون كرا ما
~~الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شئ؟ فوقع عليه السلام لي
~~منه الخمس مما يفضل من مؤنته.
# ويزيد ما قدمناه بيانا من أنه لا يجب في هذه الأشياء أكثر من العشر ونصف
~~العشر ما رواه:
### $ (40) * 7 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد عن حريز
~~عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال:
# في الزكاة ما كان يعالج بالرشا والدلاء والنواضح ففيه نصف العشر وإن كان
~~يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا.
### $ (41) * 8 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن شريح
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا
~~فالعشر، فأما ما سقت السواني (1) والدوالي فنصف العشر فقلت له: فالأرض تكون
~~عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء وتسقى سيحا؟ فقال: ان ذا ليكون عندكم
~~كذلك؟ قلت: نعم قال: النصف والنصف، نصف بنصف العشر ونصف بالعشر فقلت:
~~والأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا؟
# قال: وكم تسقى السقية والسقيتين سيحا؟ قلت: في ثلاثين ليله أربعين ليلة
~~وقد مكث
# PageV04P016
# قبل ذلك في الأرض ستة أشهر سبعة أشهر قال: نصف العشر.
# والذي يدل على أنه لا فرق بين الحنطة والشعير والتمر والزبيب مضافا إلى
~~ما قدمناه ما رواه:
### $ (42) * 9 ms0971 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن
~~إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الحنطة والتمر عن
~~زكاتهما فقال: العشر ونصف العشر، العشر فيما سقت السماء ونصف العشر مما سقي
~~بالسواني، فقلت: ليس عن هذا أسألك إنما أسألك عما خرج منه قليلا كان أو
~~كثيرا أله حد يزكى مما خرج منه؟ فقال: يزكى مما خرج منه قليلا كان أو كثيرا
~~من كل عشرة واحدا ومن كل عشرة نصف واحد قلت:
# فالحنطة والتمر سواء؟ قال: نعم.
# قوله عليه السلام في آخر الخبر: يزكى ما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من
~~كل عشرة واحدا ومن كل عشرة نصف واحد، فالمراد به ما زاد على الخمسة أوساق
~~لان ما نقص عنه لا يجب فيه الزكاة ونحن ندل فيما بعد على ذلك، فأما الخبر
~~الذي رواه:
### $ (43) * 10 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محبوب عن علي ابن السندي
~~عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه
~~السلام: لا تجب الصدقة إلا في وسقين، والوسق ستون صاعا.
### $ (44) * 11 - وعنه عن أحمد بن الحسين عن القاسم بن محمد عن محمد بن علي
~~عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون في الحب
# PageV04P017
# ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين، والوسق ستون صاعا.
### $ (45) * 12 - وعنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا
~~عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة في كم تجب في
~~الحنطة والشعير؟ فقال: في وسق.
# فهذه الأخبار كلها محمولة على أن المراد بها الاستحباب والندب دون الفرض
~~والايجاب، وليس لاحد أن يقول لا يمكن حملها على الندب لأنه تتضمن بلفظ
~~الوجوب، لأنها وان تضمنت لفظ الوجوب فان المراد بها تأكيد الندب لان ذلك قد
~~يعبر عنه بلفظ الوجوب وقد بيناه في غير موضع من هذا ms0972 الكتاب، والذي يدل على
~~أنه لم يرد بها الفرض والايجاب الذي يستحق بتركه العقاب ما رواه:
### $ (46) * 13 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن النضر عن هشام
~~عن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في النخل صدقة حتى تبلغ
~~خمسة أوساق والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا.
### $ (47) * 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى
~~عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمر
~~والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة؟ فقال: خمسه أوساق ويترك معافارة (1) وأم
~~جعرور (2) ولا يزكيان وان كثرا، ويترك للحارس العذق والعذقان، والحارس يكون
~~في النخل ينطره فيترك ذلك لعياله.
### $ (48) * 15 - سعد عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان
# PageV04P018
# عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس فيما
~~دون خمسة أوساق شئ، والوسق ستون صاعا.
### $ (49) * 16 - علي بن الحسن عن القاسم بن عامر عن أبان بن عثمان عن أبي
~~بصير والحسن بن شهاب قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس في أقل من
~~خمسة أوساق زكاة، والوسق ستون صاعا.
### $ (50) * 17 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة
~~عن زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال: وأما ما أنبتت الأرض من شئ من
~~الأشياء فليس فيه زكاة إلا في أربعة أشياء البر والشعير والتمر والزبيب،
~~وليس في شئ من هذه الأربعة الأشياء شئ حتى يبلغ خمسة أوساق، والوسق ستون
~~صاعا، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله، فإن كان في كل صنف
~~خمسه أوساق غير شئ وإن قل فليس فيه شئ، وإن نقص البر والشعير والتمر
~~والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شئ، فإذا كان يعالج
~~بالرشا والنضح والدلاء ففيه نصف العشر، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو
~~غيره ms0973 أو سماء ففيه العشر تاما.
### $ (51) * 18 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن
~~البستان لا تباع غلته ولو بيعت بلغت غلتها مالا فهل تجب فيه صدقة؟ قال: لا
~~إذا كانت توكل.
# PageV04P019
### || 5 - باب زكاة الإبل قال الشيخ رحمه الله: (وليس فيما دون الخمس من الإبل
~~شئ فإذا بلغت خمسا ففيها شاة) إلى آخر البا ب.
### $ (52) * 1 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي
~~نجران عن عاصم بن حميد، والحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد
~~عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الزكاة فقال: ليس
~~فيما دون الخمس من الإبل شئ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر، فإذا كانت
~~عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم
~~إلى عشرين فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين فإذا كانت
~~خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض (3) إلى
~~خمس وثلاثين فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا زادت واحدة على خمس
~~وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة
~~إلى ستين، فإذا
# PageV04P020
# زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون
~~إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل
~~ففي كل خمسين حقة، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ان يعد
~~صغيرها وكبيرها.
### $ (53) * 2 - وعنه عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن
~~عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في خمس قلاص (4)
~~شاة، وليس فيما دون الخمس شئ، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث وفي عشرين
~~أربع، وفي خمس وعشرين خمس، وفي ست وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا
~~زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس ms0974 وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة
~~إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة
~~ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة
~~فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة.
### $ (54) * 3 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما
~~عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله
~~عليها السلام قالا: ليس في الإبل شئ حتى تبلغ خمسا فإذا بلغت خمسا ففيها
~~شاة، ثم في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة
~~مخاض فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإذا زادت
~~على خمس
# PageV04P021
# وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين، فان زادت فحقة إلى ستين، فإذا زادت
~~فجذعة إلى خمس وسبعين، فان زادت فبنتا لبون إلى تسعين، فان زادت فحقتان إلى
~~عشرين ومائة، فان زادت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون، وليس في
~~شئ من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف التي سميناها، وكل شئ كان من هذه
~~الأصناف من الدواجن (1) والعوامل (2) فليس فيها شئ وما كان من هذه الأصناف
~~الثلاثة الإبل والبقر والغنم فليس فيها شئ حتى يحول عليها الحول من يوم
~~ينتج.
# فأما الخبر الذي رواه:
### $ (55) * 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى
~~عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي
~~جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى
~~أن تبلغ خمسا وعشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض وليس فيها شئ حتى تبلغ
~~خمسا وثلاثين فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون، ثم ليس فيها شئ حتى
~~تبلغ خمسا وأربعين فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ثم ليس
~~فيها شئ حتى تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها جذعة ثم ليس فيها شئ ms0975 حتى تبلغ
~~خمسا وسبعين فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون ثم ليس فيها شئ حتى
~~تبلغ تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيها شئ حتى
~~تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا
~~زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، ثم
~~ترجع الإبل على أسنانها وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ، وليس على
~~العوامل شئ، وإنما ذلك
# PageV04P022
# على السائمة الراعية قال: قلت: فما في البخت السائمة؟ قال: مثل ما في
~~الإبل العربية.
# فليس بينه وبين ما قدمناه من الاخبار تناقض لان قوله عليه السلام في كل
~~خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين يقتضي أن يكونوا سواءا في هذا الحكم وانه
~~يجب في كل خمس شاة إلى هذا العدد ثم قوله عليه السلام بعد ذلك فإذا بلغت
~~خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض يحتمل أن يكون أراد وزادت واحدة وإنما لم يذكر
~~في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب ذلك ولو صرح فقال: في كل خمس شاة إلى خمس
~~وعشرين ففيها خمس شياه وإذا بلغت خمسا وعشرين وزادت واحدة ففيها ابنة مخاض
~~لم يكن فيه تناقض وكل ما لو صرح به لم يؤد إلى التناقض جاز تقديره في
~~الكلام ولم يقدر في الخبر الا ما وردت به الاخبار المفصلة قدمناها، فلا
~~تنافي بين جميع ألفاظها ومعانيها فعملنا على جميعها، ولو لم يحتمل ما
~~ذكرناه لجاز لنا أن نحمل هذه الرواية على ضرب من التقية لأنها موافقة
~~لمذاهب العامة، وقد صرح عبد الرحمن ابن الحجاج بذلك فيما رواه:
### $ (56) * 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل
~~عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: في خمس قلايص شاة وليس فيما دون الخمس شئ، وفي
~~عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين ms0976
~~خمس شياه، وفي ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، وقال عبد الرحمن: هذا
~~فرق بيننا وبين الناس، ثم ساق الحديث إلى آخره حسب ما قدمناه.
# PageV04P023
### || 6 - باب زكاة البقر قال الشيخ رحمه الله: (وليس فيما دون الثلاثين من
~~البقر شئ فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع حولي أو تبيعة إلى الأربعين فإذا
~~بلغت أربعين ففيها مسنة) إلى آخر الباب.
### $ (57) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
~~عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله
~~عليهما السلام قالا: في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي وليس في أقل من
~~ذلك شئ، وفي أربعين بقرة بقرة مسنة، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين
~~شئ حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، وليس فيما بين الأربعين
~~إلى الستين شئ فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى سبعين فإذا بلغت السبعين
~~ففيها تبيع ومسنة إلى الثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة، فإذا
~~بلغت تسعين ففيها ثلاث حوليات، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين، مسنة،
~~ثم ترجع البقر على أسنانها، وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ ولا على
~~العوامل شئ إنما الصدقة على السائمة الراعية، وكل ما لم يحل عليه الحول عند
~~ربه فلا شئ عليه حتى يحول عليه الحول، فإذا حال عليه الحول وجبت فيه.
### || 7 - باب زكاة الغنم قال الشيخ رحمه الله: (والغنم إذا بلغت أربعين شاة
~~وجب فيها شاة) إلى آخر الباب.
# PageV04P024
### $ (58) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
~~عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي
~~عبد الله عليهما الصلاة والسلام في الشاة في كل أربعين شاة شاة وليس فيما
~~دون الأربعين شئ ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين
~~ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان وليس ms0977
~~فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك،
~~فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ثم ليس فيها شئ أكثر من
~~ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا
~~زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة، فإذا تمت أربعمائة كان على
~~كل مائة شاة وسقط الأمر الأول، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شئ، وليس في
~~النيف شئ، وقالا: كل ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه، فإذا حال
~~عليه الحول وجب عليه.
### $ (59) * 2 - سعد عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم
~~ابن حميد، والحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن
~~قيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ
~~فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان
~~إلى المائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت
~~الغنم ففي كل مائة شاة، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ولا
~~يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، ويعد صغيرها وكبيرها.
# قوله عليه السلام: ويعد صغيرها وكبيرها، يريد ما زاد على حول واحد لان
# PageV04P025
# ذلك قد يكون صغيرا بالإضافة إلى ما سنه أكبر منه، ولم يرد عليه السلام
~~الصغار من الغنم التي لم يحل عليه الحول حسب ما قدمناه وسنوضحه من بعد إن
~~شاء الله تعالى.
### || 8 - باب زكاة أموال الأطفال والمجانين قال الشيخ رحمه الله: (ولا زكاة في
~~صامت أموال الأطفال والمجانين من الدراهم والدنانير الا أن يتجر القيم لهم
~~به عليها، فان اتجر بها وجب عليه اخراج الزكاة، فإذا أفادت ربحا فهو
~~لأربابها وان حصل بها خسران ضمنه المتجر لهم بها، وعلى غلاتهم وأنعامهم
~~الزكاة إذا بلغ كل واحد من هذين الجنسين قدر ما تجب فيه الزكاة).
# أما الذي يدل على أنه ms0978 لا زكاة في مال اليتيم الصامت ما رواه.
### $ (60) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن
~~أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: قلت له في مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال: إذا كان موضوعا
~~فليس عليه زكاة فإذا عملت به فأنت ضامن والربح لليتيم.
### $ (61) * 2 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صفوان بن يحيى وفضالة
~~ابن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن
~~مال اليتيم فقال: ليس فيه زكاة.
### $ (62) * 3 - وعنه عن أحمد بن محمد عن أبيه والحسين بن سعيد عن محمد بن
~~أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في
~~مال اليتيم زكاة.
# PageV04P026
### $ (63) * 4 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن عن علي بن
~~يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن أبي الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة.
### $ (64) * 5 - وعنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن أحمد بن عمر بن أبي شعبة
~~عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن مال اليتيم فقال: لا زكاة
~~عليه الا أن يعمل به.
# فأما قول الشيخ رحمه الله: (فمتى اتجر به وجب فيه الزكاة) إنما يريد به
~~الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب لأنه لا فرق بين أن يتجر به أو لا
~~يتجر به في أنه لا تجب فيه الزكاة وجوب الفرض الذي يستحق به بتركه العقاب،
~~الا ترى انه لو كان هذا المال للبالغ واتجر به لما وجبت عليه فيه الزكاة
~~وجوب الفرض على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى، والذي يدل على أنه
~~تجب فيه الزكاة هذا الضرب من الوجوب إذا اتجر به ما رواه:
### $ (65) * 6 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ms0979 أبيه عن إسماعيل بن
~~مرار عن يونس عن سعيد السمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس
~~في مال اليتيم زكاة الا ان يتجر به فان اتجر به فالربح لليتيم، وان وضع
~~فعلى الذي يتجر به.
### $ (66) * 7 - وعنه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن
~~يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام ان لي اخوة صغارا
~~فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال: إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم
~~الزكاة، قال: قلت فما لم تجب عليهم الصلاة قال: إذا اتجر به فزكوه.
### $ (67) * 8 - سعد عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن
# PageV04P027
# الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن صبية صغار لهم مال بيد
~~أبيهم أو أخيهم هل تجب على مالهم زكاة؟ فقال: لا تجب في مالهم زكاة حتى
~~يعمل به فإذا عمل به وجبت الزكاة، فأما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه.
### $ (68) * 9 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأحمد بن إدريس عن محمد
~~بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي العطارد
~~الحناط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام مال اليتيم يكون عندي فاتجر به
~~فقال:
# إذا حركته فعليك زكاته، قلت: فاني احركه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر
~~قال: عليك زكاته.
# قوله عليه السلام: إذا حركته فعليك زكاته المراد به انه عليك تولي اخراج
~~زكاته دون أن يكون ذلك لازما في ماله لأنه إذا اتجر بالمال ضمنه، وإذا ضمنه
~~لم يلزمه مع ذلك اخراج الزكاة من ماله، والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (69) * 10 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبد
~~الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال قلت له: الرجل يكون عنده مال اليتيم ويتجر به أيضمنه؟ قال:
# نعم قلت: فعليه زكاة؟ قال: لا لعمري لا ms0980 أجمع عليه خصلتين: الضمان
~~والزكاة.
# فأما ضمان المال فيلزم المتجر به على سائر الأحوال الا أن يكون يقصد به
~~نظرا لليتيم ورعاية لحفظ ماله فإنه لا يلزمه ضمانه، يدل على ذلك ما رواه.
### $ (70) * 11 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن خالد
~~بن جرير عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في
# PageV04P028
# يده مال لأخ له يتيم وهو وصيه أيصلح له أن يعمل به؟ قال: نعم يعمل به كما
~~يعمل بمال غيره والربح بينهما، قال: قلت فهل عليه ضمان؟ قال: لا إذا كان
~~ناظرا له.
# فأما الربح فإنما يكون لليتيم متى تصرف فيه المتولي ولم يكن له في الحال
~~ما يفي بذلك المال فمتى كان الامر على ما ذكرناه يكون ضامنا للمال ويكون
~~الربح لليتيم والزكاة في مال اليتيم وعلى الوالي إخراجه منه إذا لم يكن قد
~~قصد بالتجارة نظرا لليتيم وهذا هو القسم الذي قدمنا ذكره وأكثرنا فيه
~~الاخبار، ومتى كان قصده نظرا لليتيم جاز له ان يأخذ من الربح شيئا ما يكون
~~له بلغة، وهذا هو معنى الخبر المتقدم والربح بينهما، ومتى كان المتجر بمال
~~اليتيم متمكنا في الحال من مثله فإنه يجب عليه ضمانه ويكون ربحه له وزكاته
~~عليه، والذي يدل على ذلك ما رواه.
### $ (71) * 12 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان
~~عن منصور الصيقل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مال اليتيم يعمل
~~به؟ قال فقال: إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال، وإن كان
~~لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال.
# وأما الذي يدل على أن الزكاة تجب في غلاتهم ما رواه:
### $ (72) * 13 - سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد ابن عيسى
~~عن حريز بن عبد الله عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله
~~عليهما السلام أنهما قالا: مال اليتيم ليس ms0981 عليه في العين والصامت شئ. فأما
~~الغلات فان عليها الصدقة واجبة.
### $ (73) * 14 - فأما ما رواه علي بن الحسن عن حماد عن حريز عن أبي بصير
# PageV04P029
# عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: سمعته يقول: ليس في مال اليتيم
~~زكاة وليس عليه صلاة وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة وان
~~بلغ فليس عليه لما مضى زكاه ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك كانت
~~عليه زكاة واحدة وكان عليه مثل ما على غيره من الناس.
# فليس بمناف للرواية الأولى لأنه قال عليه السلام: وليس على جميع غلاته
~~زكاة، ونحن لا نقول إن على جميع غلاته زكاة وإنما تجب على الأجناس الأربعة
~~التي هي: التمر والزبيب والحنطة والشعير، وإنما خص اليتامى بهذا الحكم لان
~~غيرهم مندوبون إلى اخراج الزكاة عن سائر الحبوب، وليس ذلك في أموال
~~اليتامى، فلأجل ذلك خصوا بالذكر.
### $ (74) * 15 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن القاسم بن
~~الفضيل البصري قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الوصي
~~يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب لا زكاة على مال
~~اليتيم.
# فأما الذي يدل على أن المجانين لاحقون بهم في هذا الحكم ما رواه.
### $ (75) * 16 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن
~~ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
~~امرأة من أهلنا مختلطة عليها زكاة؟ فقال: إن كان عمل به فعليها زكاه وان لم
~~يعمل به فلا.
### $ (76) * 17 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس
# PageV04P030
# ابن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن موسى
~~ابن بكر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد
~~أخيها فهل عليه زكاة؟ فقال: إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة.
### || 9 - باب زكاة مال الغائب والدين والقرض قال ms0982 الشيخ رحمه الله: (ولا زكاة
~~في المال الغائب عن صاحبه إذا عدم التمكن من التصرف فيه).
# يدل على ذلك ما رواه:
### $ (77) * 1 - علي بن الحسن عن أخويه عن أبيهما عن الحسن بن الجهم عن عبد
~~الله بن بكير عمن رواه (1) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل
~~ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج، فإذا خرج
~~زكاه لعام واحد، وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل
~~ما مر به من السنين.
### $ (78) * 2 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
~~النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا
~~صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك.
### $ (79) * 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس
~~سنين ثم
# PageV04P031
# يأتيه ولا يرد عليه رأس المال كم يزكيه؟ قال: سنة واحدة.
# قال الشيخ رحمه الله: (ولا زكاة في الدين إلا أن يكون تأخيره من جهة
~~مالكه).
# يدل على ذلك ما رواه:
### $ (80) * 4 - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن
~~عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# قلت له ليس في الدين زكاة؟ فقال: لا.
### $ (81) * 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن
~~مرار عن يونس عن درست عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في الدين زكاة
~~إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس
~~عليه زكاة حتى يقبضه.
### $ (82) * 6 - علي بن الحسن عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد
~~الله بن بكير عن ميسرة عن عبد العزيز قال: سألت أبا عبد ms0983 الله عليه السلام
~~عن الرجل يكون له الدين أيزكيه؟ قال: كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه
~~زكاته، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة.
# قال الشيخ رحمه الله: (ولا زكاة على القارض وعلى المستقرض زكاته ما دام
~~في يده فإذا رجع إلى صاحبه وحال عليه الحول وجب عليه).
# يدل على ذلك ما رواه:
### $ (83) * 7 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
~~صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استقرض
# PageV04P032
# مالا فحال عليه الحول وهو عنده فقال: إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا
~~زكاة عليه، وإن كان لا يؤدي أدى المستقرض.
### $ (84) * 8 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين
~~والثلاث أو ما شاء الله على من الزكاة؟ على المقرض أو على المستقرض؟ فقال:
~~على المستقرض لان له نفعه فعليه زكاته.
### $ (85) * 9 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
~~عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من
~~زكاته أعلى المقرض أو على المقترض؟ قال: لا بل زكاتها ان كانت موضوعة عنده
~~حولا على المقترض، قال: قلت فليس على المقرض زكاتها؟ قال: لا لا يزكى المال
~~من وجهين في عام واحد، وليس على الدافع شئ لأنه ليس في يده شئ لان المال في
~~يد الآخر، فمن كان المال في يده زكاه، قال: قلت أفيزكي مال غيره من ماله!؟
# فقال: انه ماله ما دام في يده وليس ذلك المال لاحد غيره، ثم قال: يا
~~زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو؟ وعلى من؟ قلت: للمقترض، قال:
# فله الفضل وعليه النقصان، وله ان يلبس وينكح ويأكل منه ولا ينبغي له ان
~~لا يزكيه بل يزكيه فإنه عليه.
### $ (86) * 10 - محمد بن علي بن محبوب ms0984 عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن
~~الحسن بن عطية قال: قلت لهشام بن احمر أحب ان تسأل لي أبا الحسن عليه
~~السلام ان لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها مني أفعلي زكاة؟ فقال: لا تقضي ولا
~~تزكي؟! زك.
# PageV04P033
# فأما الذي يدل على أنه إذا رجع المال إلى صاحبه لا تجب عليه الزكاة حتى
~~يحول عليه الحول ما رواه:
### $ (87) * 11 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
~~والعباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم
~~عليه السلام الدين عليه زكاة؟ فقال: لا حتى يقبضه، قلت: فإذا قبضه أيزكيه؟
~~فقال:
# لا حتى يحول عليه الحول في يديه.
### $ (88) * 12 - وعنه عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت
~~لأبي الحسن الرضا عليه السلام الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما
~~ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة؟ قال: إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي.
### || 10 - باب وقت الزكاة قال الشيخ رحمه الله: (ولا زكاة في مال حتى يحول
~~عليه الحول وهو على كمال حد ما تجب فيه الزكاة).
### $ (89) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن
~~مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن
~~رجل ورث مالا والرجل غائب هل عليه زكاة؟ قال: لا حتى يقدم، قلت: أيزكيه حين
~~يقدم؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول.
# PageV04P034
### $ (90) * 2 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن
~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: الزكاة على المال الصامت الذي يحول
~~عليه الحول ولم يحركه.
### $ (91) * 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن
~~صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن الرجل يفيد المال قال: فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول.
### $ (92) * 4 - وعنه عن ms0985 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن
~~زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم
~~أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مائتا
~~درهم أعليه زكاتها؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول وهي مائتا درهم، فان كانت
~~مائة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على
~~المائتين الحول، قلت له: فان كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليها
~~أيام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول
~~أعليه زكاة؟
# فقال: نعم فإن لم يمض عليها جميعا الحول فلا شئ عليه فيها، قال: قال
~~زرارة ومحمد بن مسلم: قال أبو عبد الله عليه السلام: أيما رجل كان له مال
~~وحال عليه الحول فإنه يزكيه، قلت له: فان وهبه قبل حله بشهر أو بيومين؟
~~قال: ليس عليه شئ ابدا، قال: وقال زرارة عنه أنه قال: إنما هذا بمنزلة رجل
~~أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم يخرج في آخر النهار في سفر فأراد
~~بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه، وقال:
# انه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنه لو كان وهبها قبل
~~ذلك
# PageV04P035
# لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر، إنما لا يمنع ما حال عليه
~~فأما ما لم يحل عليه فله منعه، ولا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه
~~قال زرارة: فقلت له رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو
~~أهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر فقال: إذا دخل الشهر
~~الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة، فقلت له: فان أحدث
~~فيها قبل الحول قال: جاز ذلك له، قلت: انه فر بها عن الزكاة قال: ما أدخل
~~على نفسه أعظم مما منع من زكاتها، فقلت له: أنه يقدر عليها قال ms0986 فقال: وما
~~علي انه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه، قلت: فإنه دفعها إليه على شرط فقال:
~~انه إذا سماها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة، قلت له: وكيف يسقط
~~الشرط وتمضي الهبة ويضمن الزكاة!؟ فقال: هذا شرط فاسد، والهبة المضمونة
~~ماضيه، والزكاة له لازمة عقوبة له، ثم قال: إنما ذلك له إذا اشترى بها دارا
~~أو أرضا أو ضياعا، ثم قال زرارة قلت له: ان أباك قال لي من فر بها من
~~الزكاة فعليه ان يؤديها فقال: صدق أبي عليه السلام عليه لان يؤديها ما أوجب
~~عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه فيه، ثم قال: أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه
~~يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات ان يؤديها؟ قلت: لا إلا أن يكون
~~قد أفاق من يومه، ثم قال: لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان
~~يصام عنه؟ قلت: لا قال:
# فكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حال عليه الحول.
# قال الشيخ رحمه الله: (وكذلك لا زكاة على غلة حتى يبلغ حدها ما تجب فيه
~~الزكاة بعد الخرص والجذاذ وخرج مؤونتها وخراج السلطان).
### $ (93) * 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن
# PageV04P036
# حريز عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انهما قالا له:
~~هذه الأرض التي نزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال: كل ارض دفعها إليك سلطان
~~فما حرثته فيها فعليك فيما اخرج الله منها الذي قاطعك عليه، وليس على جميع
~~ما اخرج الله منها العشر، إنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته
~~لك.
### $ (94) * 6 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن رفاعة
~~ابن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل له الضيعة فيؤدي
~~خراجها هل عليه فيها عشر؟ قال: لا.
### $ (95) * 7 - سعد عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي كهمس عن
~~أبي عبد ms0987 الله عليه السلام قال: من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه.
# وما يجري مجرى هذين الخبرين فمقصور على الأرضين الخراجية لان الأرضين على
~~ضروب ثلاثة، أحدها: أن يسلم أهلها عليها طوعا فليس عليهم فيها أكثر من
~~العشر ونصف العشر.
# وأرض قد انجلى عنها أهلها أو كانت مواتا فأحييت: فهي للامام خاصة فيقبلها
~~من يشاء ويجب عليه أن يؤدي ما قبله الأرض به ويخرج من حصته بعد ذلك الزكاة
~~العشر ونصف العشر.
# وارض اخذت عنوة بالسيف: فهي أرض المسلمين يقبلها الامام لمن شاء فعلى
~~المتقبل أن يؤدي ما قبله به ويخرج بعد ذلك من حصته الزكاة العشر أو نصف
~~العشر، فيكون قوله عليه السلام لا زكاة على من أخذ السلطان الخراج منه يعني
~~لا زكاة عليه لجميع ما أخرجته الأرض، وإن كان يلزمه فيما يبقى في يده،
~~وسنبين فيما بعد ذلك
# PageV04P037
# إن شاء الله تعالى. والذي يدل عليه ما ذكرناه من أقسام الأرضين ما رواه:
### $ (96) * 8 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى
~~عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا:
# ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته فقال: من
~~أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر فيما سقت السماء والأنهار، ونصف
~~العشر فيما كان نادرا فيما عمروه منها، وما لم يعمروه منها اخذه الامام
~~فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر
~~وليس في أقل من خمسة أوساق شئ من الزكاة، وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام
~~يقبله بالذي يراه كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل سوادها
~~وبياضها، يعني أرضها ونخلها والناس يقولون: لا تصلح قبالة الأرض والنخل،
~~وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر، وعلى المتقبلين سوى قبالة
~~الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم، وقال:
# ان أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر، وان ms0988 أهل مكة لما
~~دخلها رسول الله صلى الله عليه وآله عنوة وكانوا اسراء في يده فأعتقهم
~~وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء.
### $ (97) * 9 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن
~~عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال: في زكاة
~~الأرض إذا قبلها النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام بالنصف أو
~~الثلث أو الربع فزكاتها عليه، وليس على المتقبل زكاة إلا أن يشترط صاحب
~~الأرض
# PageV04P038
# ان الزكاة على المتقبل، فان اشترط فان الزكاة عليهم، وليس على أن الأرض
~~اليوم زكاة إلا على من كان في يده شئ مما اقطعه الرسول صلى الله عليه وآله.
# فليس هذا الخبر منافيا لما ذكرناه لان المراد بقوله وليس على المتقبل
~~زكاة انه ليس عليه زكاة جميع ما خرج من الأرض، وإن كان يلزمه زكاة ما يحصل
~~في يده بعد المقاسمة، والذي يدل على ما قلناه الخبر الذي قدمناه عن محمد بن
~~مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في حديثه: وليس على جميع
~~ما اخرج الله منها العشر وإنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته
~~لك، فكان هذا الخبر مفصلا والخبر الآخر مجملا، والحكم بالمفصل على المجمل
~~أولى من الحكم بالمجمل على المفصل، فأما ما تضمن هذا الحديث من قوله عليه
~~السلام: وليس على أهل الأرضين اليوم زكاة فإنه قد رخص اليوم لمن وجبت عليه
~~الزكاة واخذ منه السلطان الجائر ان يحتسب به من الزكاة، وإن كان الأفضل
~~إخراجه ثانيا لان ذلك ظلم ظلم به والذي يدل على هذه الرخصة ما رواه:
### $ (98) * 10 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمد
~~ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد
~~الله عليه السلام يقول: ان أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذه السلطان فرق
~~لهم، وانه ليعلم ان الزكاة لا تحل إلا لأهلها فأمرهم ان يحتسبوا به ms0989 فجاز ذا
~~والله لهم، فقلت:
# أي أبه انهم ان سمعوا ذلك لم يزك أحد فقال: اي بني حق أحب الله ان يظهره.
### $ (99) * 11 - وعنه عن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي نجران وعلي
# PageV04P039
# ابن الحسن الطويل عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في الزكاة فقال: ما اخذه منكم بنوا أمية فاحتسبوا به، ولا
~~تعطوهم شيئا ما استطعتم فان المال لا يبقى على هذا ان يزكيه مرتين.
### $ (100) * 12 - وعنه عن أبي جعفر عن ابن أبي عمير وابن أبي نصر عن حماد
~~بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال! سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن صدقة المال يأخذها السلطان فقال: لا آمرك أن تعيد.
### $ (101) * 13 - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن عثمان عن حماد عن
~~حريز عن أبي أسامة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ان هؤلاء
~~المصدقين يأتونا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها أتجزي عنا؟ فقال:
# لا إنما هؤلاء قوم غصبوكم أو قال: ظلموكم أموالكم وإنما الصدقة لأهلها.
# فهذا الخبر يدل على ما ذكرناه من أن الأولى إعادتها، ويحتمل أن يكون
~~المراد بقوله: لا تجزي انه لا تجزي عن غير ذلك المال لأنهم إذا اخذوا زكاة
~~الغلات أكثر مما يستحق فلا يجوز له ان يحتسب الزائد من زكاة الذهب والفضة
~~وغيرهما، بل يجب إخراجه على حدة وإنما أبيح ورخص ان لا يخرج من نفس ما اخذ
~~منه ثانيا، فأما الذي يدل على أن صدقة الغلات لا تجب أكثر من دفعة واحدة ما
~~رواه:
### $ (102) * 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
~~عن زرارة وعبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل كان له
~~حرث أو ثمرة فصدقها فليس عليه فيه شئ ان حال عليها الحول عنده إلا أن يحوله
# PageV04P040
# مالا وان فعل فحال عليه الحول عنده فعليه ان يزكيه وإلا فلا شئ عليه ms0990 ولو
~~ثبت ألف عام إذا كان بعينه، وإنما عليه صدقة العشر فإذا أداها مرة واحدة
~~فلا شئ عليه حتى يحول مالا ويحول عليه الحول وهو عنده.
# قال الشيخ رحمه الله: (فأما الانعام فإنما تجب الزكاة فيها على السائمة
~~منها خاصة إذا حال عليها الحول).
### $ (103) * 15 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى الجهني عن حريز بن عبد
~~الله عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن
~~يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: ليس على العوامل من
~~الإبل والبقر شئ، إنما الصدقات على السائمة الراعية، وكل ما لم يحل عليه
~~الحول عند ربه فلا شئ فيه عليه فإذا حال عليه الحول وجب عليه.
### $ (104) * 16 - علي بن الحسن عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبد
~~الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس في شئ من الحيوان
~~زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، وكل شئ من هذه الأصناف
~~من الدواجن والعوامل فليس فيها شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج.
### $ (105) * 17 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد ابن الحسين عن
~~صفوان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الإبل تكون للجمال
~~وتكون في بعض الأمصار أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية؟
~~فقال: نعم.
# PageV04P041
### $ (106) * 18 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن
~~إسحاق قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الإبل العوامل عليها زكاة؟
# فقال: نعم عليها زكاة.
### $ (107) * 19 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد الله
~~بن بحر عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن الإبل تكون للجمال أو تكون في بعض الأمصار أتجري عليها الزكاة
~~كما تجري على السائمة في البرية؟ فقال: نعم.
# فهذه الأحاديث كلها الأصل فيها إسحاق بن عمار، وإذا ms0991 كان الأصل فيها واحدا
~~لا يتعرض بها على ما قدمناه من الأحاديث، ومع أن الأصل فيها واحد اختلفت
~~ألفاظه، لان الحديث الأول قال فيه: سألته ولم يبين المسؤول من هو، ويحتمل
~~أن يكون إماما وغير إمام، وفي الخبر الثاني قال: سألت أبا إبراهيم عليه
~~السلام وفي الحديث الثالث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، والراوي
~~واحد فتارة يرويه مرسلا، وتارة يروي عن أبي عبد الله عليه السلام، وتارة
~~يروي عن أبي إبراهيم عليه السلام وهذا الاضطراب فيه يدل انه رواه وهو غير
~~قاطع به، وما يجري هذا المجرى لا يجب العمل به، ولو سلم من ذلك كله لكان
~~محمولا على الاستحباب دون الفرض والايجاب، والذي يدل على أنه لا تجب فيها
~~الزكاة إلا بعد أن يحول عليها الحول مضافا إلى ما قدمناه ما رواه:
### $ (108) * 20 - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل ابن
~~مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه عن زرارة عن أبي جعفر
# PageV04P042
# عليه السلام قال: ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه
~~الحول عند الرجل وليس في أولادها شئ حتى يحول عليه الحول.
### $ (109) * 21 - وعنه عن محمد بن أبي الصهبان عن ابن أبي نجران عن محمد بن
~~سماعة عن رجل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يزكى من الإبل
~~والبقر والغنم الا ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن.
### || 11 - باب تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات قال الشيخ رحمه
~~الله: (والأصل في اخراج الزكاة عند حلول وقتها دون تقديمها عنه أو تأخيرها
~~عنه كالصلاة).
# يدل على ذلك ما رواه:
### $ (110) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن
~~عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون عنده المال
~~أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال: لا ولكن حتى يحول عليه الحول وتحل عليه،
~~انه ليس لأحد ms0992 ان يصلي صلاة إلا لوقتها، وكذلك الزكاة، ولا يصوم أحد شهر
~~رمضان إلا في شهره إلا قضاءا، وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت.
### $ (111) * 2 - حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر
# PageV04P043
# عليه السلام: أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال: لا أتصلي الأولى
~~قبل الزوال؟!!.
# قال الشيخ رحمه الله: (وقد جاء رخص عن الصادقين عليهم السلام في تقديمها
~~شهرين قبل محلها وتأخيرها شهرين وجاء ثلاثة أشهر وأربعة أشهر عند الحاجة
~~إلى ذلك).
# يدل على ذلك ما رواه:
### $ (112) 3 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن
~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل تحل عليه
~~الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم؟ قال: لا بأس، قال: قلت فإنها لا
~~تحل الا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان؟ قال: لا بأس.
### $ (113) * 4 - وعنه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن رجل عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته
~~في أول السنة فقال: إن كان محتاجا فلا بأس.
### $ (114) * 5 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن محمد ابن
~~يونس عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بتعجيل
~~الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين.
### $ (115) * 6 - وعنه عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن أبي سعيد
~~المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعجل
~~زكاته قبل المحل؟ فقال: إذا مضت ثمانية (1) أشهر فلا بأس.
# وليس لاحد أن يقول إن هذه الأخبار مع تضادها لا يمكن الجمع بينها لأنه
# PageV04P044
# يمكن ذلك، لأنه لا يجوز عندنا تقديم الزكاة الا على جهة القرض ويكون
~~صاحبه ضامنا له متى جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطى، وان لم يكن أيسر فقد
~~أجزء عنه، وإذا كان التقديم على هذا الوجه فلا فرق بين أن يكون شهرا أو
~~شهرين أو ms0993 ما زاد على ذلك والذي يدل على هذه الجملة ما رواه:
### $ (116) * 7 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~ابن مسكان عن الأحول عن رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة
~~قال: يعيد المعطي الزكاة.
### $ (117) * 8 - وروى هذا الحديث محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
~~ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن الأحول عن
~~أبي عبد الله عليه السلام مثل الأول.
# قال الشيخ رحمه الله: (وإذا جاء وقت الزكاة فعدم عنده مستحق الزكاة عزلها
~~عن جملة ما له إلى أن يجد من يستحقها).
# يدل على ذلك ما رواه:
### $ (118) * 9 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
~~النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في
~~الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله
~~وآخره ثلاثة أشهر قال: لا بأس.
### $ (119) * 10 - وعنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن الحسن بن
# PageV04P045
# علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام زكاتي
~~تحل علي شهرا فيصلح لي ان احبس منها شيئا مخافة ان يجيئني من يسألني يكون
~~عندي عدة؟
# فقال: إذا حال الحول فاخرجها من مالك ولا تخلطها بشئ وأعطها كيف شئت،
~~قال:
# قلت فان انا كتبتها وأثبتها يستقيم لي؟ قال: نعم لا يضرك.
# قال الشيخ رحمه الله: (ويجوز له اخراجها إلى بلد آخر).
# يدل على ذلك ما رواه:
### $ (120) * 11 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عمن أخبره عن درست بن
~~أبي منصور عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الزكاة يبعث بها
~~الرجل إلى بلد غير بلده فقال: لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع - الشك من
~~أبي احمد -.
### $ (121) * 12 - وعنه عن إبراهيم بن أبي إسحاق عن عبد الله بن حماد ms0994
~~الأنصاري عن أبان بن عثمان عن يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح عليه
~~السلام قال: قلت له الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله؟
# قال: يضعها في إخوانه وأهل ولايته، فقلت: فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟
~~قال:
# يبعث بها إليهم قلت: فإن لم يجد من يحملها إليهم؟ قال: يدفعها إلى من لا
~~ينصب، قلت: فغيرهم؟ قال: ما لغيرهم الا الحجر.
### $ (122) * 13 - وعنه عن عبد الله بن جعفر وغيره عن أحمد بن حمزة قال:
# سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد
~~آخر ويصرفها في إخوانه فهل يجوز ذلك؟ فقال: نعم.
# قال الشيخ رحمه الله: (فان وجد لها أهلا فلم يضعها فيهم ووجه بها إلى
# PageV04P046
# بلد آخر فان هلكت كان ضامنا لها، وان لم يجد لها أهلا في بلده فبعث إلى
~~بلد آخر وهلكت أجزأه ذلك).
# أما الذي يدل على أنه يجزيه إذا لم يجد له أهلا فينفذ به إلى بلد آخر
~~فيهلك ما رواه:
### $ (123) * 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن
~~عثمان عن حريز عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا اخرج الرجل
~~الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شئ عليه.
### $ (124) * 15 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن
~~جميل بن صالح عن بكير بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل
~~يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع فقال: ليس عليه شئ.
# والذي يدل على أن مع وجود المستحق يكون ضامنا متى هلكت ما رواه:
### $ (125) * 16 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
~~عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل بعث بزكاة ماله
~~لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها
~~فهو لها ضامن حتى يدفعها فإن لم يجد ms0995 لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها
~~فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون
~~ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي امر بدفعه إليه فإن لم يجد فليس عليه
~~ضمان.
# PageV04P047
# وكذلك من وجه إليه زكاة مال ليفرقه ووجد لها موضعا فلم يفعل ثم هلك كان
~~ضامنا روى ذلك:
### $ (126) * 17 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
~~عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاة
~~ليقسمها فضاعت فقال: ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان، فقلت: فإن لم يجد
~~لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ قال: لا ولكن ان عرف لها أهلا فعطبت أو
~~فسدت فهو لها ضامن من حين أخرها (1).
### || 12 - باب أصناف أهل الزكاة قال الشيخ رحمه الله: (وهم ثمانية أصناف) ثم
~~ذكر تفاصيلهم:
### $ (127) * 1 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن علي بن الحسن عن سعيد
~~عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الزكاة لمن يصلح ان يأخذها؟ قال: هي تحل
~~للذين وصف الله تعالى في كتابه (للفقراء والمساكين والعاملين عليها
~~والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من
~~الله) (2) وقد تحل الزكاة لصاحب سبعمائة وتحرم على صاحب خمسين درهما فقلت
~~له: كيف يكون هذا؟!! فقال: إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثيرة فلو قسمها
~~بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله، وأما صاحب الخمسين فإنها
~~تحرم عليه إذا كان وحده
# PageV04P048
# وهو محترف يعمل بها وهو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله، قال: وسألته عن
~~الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال: نعم الا أن تكون داره دار غلة
~~فيخرج له من غلها دراهم تكفيه لنفسه وعياله وإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه
~~وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف فقد حلت له الزكاة وان كانت
~~غلتها تكفيهم فلا.
### $ (128) * 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ms0996 أبيه عن حماد بن عيسى
~~عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم انهما قالا لأبي عبد الله عليه السلام:
~~أرأيت قول الله عز وجل: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها
~~والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من
~~الله) اكل هؤلاء يعطى وإن كان لا يعرف؟ فقال: ان الامام يعطي هؤلاء جميعا
~~لأنهم يقرون له بالطاعة، قال: قلت فان كانوا لا يعرفون؟ فقال: يا زرارة لو
~~كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع، وإنما يعطى من لا يعرف
~~ليرغب في الدين فيثبت عليه، فأما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك الا من تعرف،
~~فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فاعطه دون الناس، ثم قال: سهم المؤلفة
~~قلوبهم وسهم الرقاب عام والباقي خاص، قال: قلت له فإن لم يوجدوا؟ قال: لا
~~يكون فريضة فرضها الله تعالى الا ان يوجد لها أهل، قال: قلت فإن لم تسعهم
~~الصدقات؟ فقال: ان الله فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم، ولو علم
~~الله ان ذلك لا يسعهم لزادهم، انهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله ولكن أوتوا
~~من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم ولو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا
~~عائشين بخير.
### $ (129) * 3 - وذكر علي بن إبراهيم بن هاشم في كتاب التفسير تفصيل هذه
~~الثمانية الأصناف فقال: فسرهم العالم عليه السلام فقال: الفقراء: هم الذين
~~لا يسألون لقول
# PageV04P049
# الله عز وجل في سورة البقرة (للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا
~~يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا
~~يسألون الناس إلحافا) (1) والمساكين: هم أهل الديانات قد دخل فيهم الرجال
~~والنساء والصبيان، والعاملين عليها: هم السعاة والجباة في أخذها وجمعها
~~وحفظها حتى يؤدوها إلى من يقسمها، والمؤلفة قلوبهم قال: هم قوم وحدوا الله
~~وخلعوا عبادة من دون الله ولم تدخل المعرفة قلوبهم أن محمدا رسول الله صلى
~~الله عليه وآله فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يتألفهم ويعلمهم ms0997 ويعرفهم
~~كيما يعرفوا فجعل لهم نصيبا في الصدقات لكي يعرفوا ويرغبوا، وفي الرقاب:
~~قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ وفي الظهار وفي الايمان وفي قتل الصيد في
~~الحرم وليس عندهم ما يكفرون وهم مؤمنون فجعل الله لهم سهما في الصدقات
~~ليكفر عنهم، والغارمين: قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من
~~غير إسراف فيجب عليه الامام أن يقضي عنهم ويفكهم من مال الصدقات، وفي سبيل
~~الله: قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما يتقوون به، أو قوم من المؤمنين
~~ليس عندهم ما يحجون به أو في جميع سبل الخير فعلى الامام أن يعطيهم من مال
~~الصدقات حتى يقووا على الحج والجهاد، وابن السبيل: أبناء الطريق الذين
~~يكونون في الاسفار في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم فعلى الامام أن
~~يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات.
### || 13 - باب مستحق الزكاة للفقر والمسكنة من جملة الأصناف قال الشيخ: رحمه
~~الله (ولا تجوز الزكاة في اختصاص الصنفين إلا لمن حصلت له حقيقة الوصفين)
~~إلى آخر الباب.
# PageV04P050
### $ (130) * 1 - علي بن الحسن بن فضال عن يزيد بن إسحاق عن هارون ابن حمزة
~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه
~~قال : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي فقال: لا تصلح لغني قال:
# فقلت له: الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال فان أقبل عليها
~~أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها قال: فلينظر ما يستفضل منها فيأكله هو ومن
~~يسعه ذلك وليأخذ لمن لم يسعه من عياله.
### $ (131) * 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم (1) عن حماد بن عيسى عن
~~حريز عن زرارة وابن مسلم قال زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام فإن كان
~~بالمصر غير واحد؟ قال: فاعطهم ان قدرت جميعا قال ثم قال: لا تحل لمن كانت
~~عنده أربعون درهما يحول عليها الحول عنده ان يأخذها وإن اخذها اخذها حراما.
### $ (132) * 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن ms0998 محمد عن ابن
~~أبي عمير عن الحسين بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
~~يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه معسر فوجده موسرا قال: لا يجزي عنه.
### $ (133) * 4 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى الجهني عن عمر بن أذينة عن
~~غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما سئلا عن الرجل له
~~دار وخادم وعبد يقبل الزكاة؟ فقالا: نعم ان الدار والخادم ليسا بملك.
# PageV04P051
### $ (134) * 5 - وعنه عن يحيى بن عيسى عن سعيد بن يسار قال: سمعت أبا عبد
~~الله عليه السلام يقول: تحل الزكاة لصاحب الدار والخادم لان أبا عبد الله
~~عليه السلام لم يكن يرى الدار والخادم شيئا.
### $ (135) * 6 - علي بن الحسن عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز
~~عن زرارة وابن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا:
# الزكاة لأهل الولاية قد بين الله لكم موضعها في كتابه.
### $ (136) * 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج
~~عن الوليد بن صبيح قال: قال لي شهاب بن عبد ربه: أقرئ أبا عبد الله عليه
~~السلام عني السلام واعلمه انه يصيبني فزع في منامي قال: فقلت له إن شهابا
~~يقرؤك السلام ويقول: انه يصيبني فزع في منامي قال: قل له فليزك ماله قال:
~~فأبلغت شهابا ذلك، فقال لي: فتبلغه عني؟ فقلت: نعم فقال قل له: إن الصبيان
~~فضلا عن الرجال ليعلمون اني أزكي قال: فأبلغته فقال أبو عبد الله عليه
~~السلام: قل له: إنك تخرجها ولا تضعها مواضعها.
### $ (137) * 8 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
~~إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الزكاة هل توضع
~~فيمن لا يعرف؟ قال: لا ولا زكاة الفطرة.
### $ (138) * 9 - وروى محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال: سألته عن شارب
~~الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال: لا.
### $ (139) * 10 - سعد عن بعض أصحابنا عن ms0999 محمد بن جمهور عن إبراهيم
# PageV04P052
# الأوسي عن الرضا عليه السلام قال. سمعت أبي يقول: كنت عند أبي يوما فأتاه
~~رجل فقال: اني رجل من أهل الري ولي زكاة فإلى من أدفعها؟ قال: إلينا فقال:
# أليس الصدقة محرمة عليكم؟!! فقال: بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها
~~إلينا فقال:
# اني لا أعرف لها أحدا فقال: انتظر بها إلى سنة، قال: فإن لم أصب لها أحدا
~~قال: انتظر بها إلى سنتين حتى بلغ أربع سنين، ثم قال له: إن لم تصب لها
~~أحدا فصرها صرارا واطرحها في البحر فان الله عز وجل حرم أموالنا وأموال
~~شيعتنا على عدونا.
### $ (140) * 11 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن بلال قال: كتبت إليه
~~أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب لا
~~تعط الصدقة والزكاة إلا لأصحابك.
### $ (141) * 12 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن عمر عن محمد ابن عذافر
~~عن عمر بن يزيد قال: سألته عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية قال: لا تصدق
~~عليهم بشئ، ولا تسقهم من الماء إن استطعت، وقال:
# الزيدية هم النصاب.
### $ (142) * 13 - وعنه عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عبد
~~الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما تقول
~~في الزكاة لمن هي؟ قال فقال: هي لأصحابك، قال قلت: فان فضل عنهم؟ فقال:
# فأعد عليهم، قال: قلت فان فضل عنهم؟ قال: فأعد عليهم، قال قلت: فان فضل
~~عنهم؟ قال: فأعد عليهم، قال قلت: فيعطى السؤال منها شيئا؟ قال فقال:
# لا والله إلا التراب إلا أن ترحمه فان رحمته فاعطه كسرة ثم أومى بيده
~~فوضع إبهامه على أصول أصابعه. PageV04P053
### $ (143) * 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~عن ابن أذينة عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي عن أبي
~~جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: في الرجل يكون في بعض هذه
~~الأهواء الحرورية والمرجية ms1000 والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الامر
~~ويحسن راية أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج؟ أو ليس عليه إعادة
~~شئ من ذلك؟
# قال: ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة ولا بد أن يؤديها لأنه وضع
~~الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية.
### || 14 - باب من تحل له من الأهل وتحرم له من الزكاة قال الشيخ رحمه الله:
~~(وتحل الزكاة للأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة وأبنائهم وقراباتهم
~~إذا كانوا من أهل المعرفة وتحرم على الأب والام والابن والبنت والجد والجدة
~~والزوجة والمملوك) إلى آخر الباب.
### $ (144) * 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الله عن عبد
~~الله بن جعفر عن أحمد بن حمزة قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام رجل من
~~مواليك له قرابة كلهم يقولون بك وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال:
~~نعم.
### $ (145) * 2 - محمد بن أبي عبد الله عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار
# PageV04P054
# عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل
~~بيته وهم يتولونك؟ فقال: نعم.
# فأما إذا كانوا مخالفين فلا يجوز أن يعطوا وإن كانوا أقارب، يدل على ذلك
~~ما رواه:
### $ (146) * 3 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن مثنى عن
~~أبي بصير قال: سأله رجل وأنا أسمع فقال: أعطي قرابتي من زكاة مالي وهم لا
~~يعرفونك؟ قال فقال: لا تعط الزكاة إلا مسلما وأعطهم من غير ذلك، ثم قال أبو
~~عبد الله عليه السلام: أترون إنما في المال الزكاة وحدها، ما فرض الله عز
~~وجل في المال من غير الزكاة أكثرها مما تعطي منه القرابة والمعترض لك ممن
~~يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب، فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه إلا أن تخاف
~~لسانه فتشتري دينك وعرضك منه.
### $ (147) * 4 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد
~~بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ms1001 قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل
~~له قرابة وموال وأيتام يحبون أمير المؤمنين عليه السلام وليس يعرفون صاحب
~~هذا الامر أيعطون من الزكاة؟ قال: لا.
### $ (148) * 5 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة عن سماعة ومحمد
~~بن أبي نصر (1) عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل تكون
~~عليه الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين أيعطيهم من الزكاة؟ فقال: لا ولا
~~كرامة، لا يجعل الزكاة وقاية لماله، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد.
# فأما من لا تحل له الزكاة فقد روى:
# PageV04P055
### $ (449) * 6 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن عيسى
~~عن علي بن الحكم عن عبد الله (1) بن عتبة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن
~~موسى عليه السلام قال: قلت له لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض
~~فيأتيني إبان الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال: أمستحقون لها؟ قلت: نعم قال: هم
~~أفضل من غيرهم أعطهم، قال: قلت فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب
~~الزكاة عليه؟ قال: أبوك وأمك، قلت: أبي وأمي؟!
# قال: الوالدان والولد.
### $ (150) * 7 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان
~~عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمسة لا يعطون
~~من الزكاة شيئا، الأب والام والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله
~~لازمون له.
### $ (151) * 8 - وعنه عن أحمد بن إدريس وغيره عن محمد بن أحمد عن محمد بن
~~عبد الحميد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال في
~~الزكاة! يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة، ولا يعطى الجد
~~ولا الجدة.
### $ (152) * 9 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
~~محمد عن عمران بن إسماعيل بن عمران القمي قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث
~~عليه السلام: ان لي ولدا رجالا ونساء أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة؟ فكتب
~~عليه السلام ان ms1002 ذلك جائز لك.
# PageV04P056
# فهذا الخبر مخصوص به الا ترى انه إذا قال: ان ذلك جائز لك فعلق الجواز به
~~دون غيره، مع أنه يجوز أن يكون إنما أجاز له ذلك لقلة بضاعته وأن ذلك لا
~~يفي بما يحتاج إليه من نفقة عياله فسوغ له أن يجعل زكاته زيادة في نفقة
~~عياله، وهذا جائز إذا كان الامر على ما ذكرناه والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (153) * 10 - علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي
~~خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول،
~~وقال: إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيرا قال: ليس عليه زكاة،
~~ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يطعمونه،
~~وإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس أعفاء عن
~~المسألة لا يسألون أحدا شيئا، وقال: لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ولكن
~~أعطهم بعضا وأقسم بعضا في سائر المسلمين وقال: الزكاة تحل لصاحب الدار
~~والخادم ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال ويجعل زكاة الخمسمائة
~~زيادة في نفقة عياله يوسع عليهم.
### || 15 - باب ما يحل لبني هاشم ويحرم من الزكاة قال الشيخ رحمه الله: (وتحرم
~~الزكاة الواجبة على بني هاشم جميعا من ولد أمير المؤمنين عليه السلام وجعفر
~~وعقيل والعباس رضي الله عنهم إذا كانوا متمكنين من حقهم في الخمس من
~~الغنائم فإذا منعوه واضطروا إلى الصدقة حلت لهم الزكاة
# PageV04P057
# وتحل لهم صدقة بعضهم على بعض وجميع ما يتطوع به عليهم من الصدقات).
# الذي يدل على أن الزكاة المفروضة لا تحل لهم.
### $ (154) * 1 - ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد
~~الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عيص
~~ابن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أناسا من بني هاشم أتوا
~~رسول الله صلى الله عليه وآله ms1003 فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي
~~وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عز وجل للعاملين عليها فنحن أولى
~~به فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
# يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكني قد وعدت الشفاعة -
~~ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: اشهدوا لقد وعدها - فما ظنكم يا بني عبد
~~المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة أتروني مؤثرا عليكم غيركم؟!.
### $ (155) * 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد
~~بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام قالا:
# قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الصدقة أوساخ أيدي الناس وان الله
~~حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه فان الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب، ثم
~~قال: أما والله لو قد قمت على باب الجنة ثم أخذت بحلقته لقد علمتم اني لا
~~أؤثر عليكم فارضوا لأنفسكم بما رضي الله ورسوله لكم قالوا: رضينا.
### $ (156) * 3 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن حماد بن عثمان عن
~~إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
# PageV04P058
# الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: هي الزكاة قلت: فتحل صدقة
~~بعضهم على بعض؟ قال: نعم.
### $ (157) * 4 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد
~~عن الفضل بن صالح عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال: هي الزكاة المفروضة، ولم تحرم
~~علينا صدقة بعضنا على بعض.
### $ (158) * 5 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر
~~عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تحل الصدقة لولد العباس
~~ولا لنظرائهم من بني هاشم.
# فأما الذي يدل على أن في حال الضرورة يجوز لهم ذلك ما رواه:
### $ (159) * 6 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن ms1004 هاشم عن حماد بن عيسى
~~عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مواليهم منهم ولا تحل
~~الصدقة من الغريب لمواليهم ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم، ثم قال: انه لو
~~كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة إن الله جعل لهم في كتابه ما
~~كان فيه سعتهم، ثم قال: إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة والصدقة
~~ولا تحل لاحد منهم إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة.
# قوله عليه السلام: ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم فالمراد به إذا كان
~~الموالي مماليك لهم ويلزمهم القيام بنفقاتهم لا يجوز لهم أن يعطوا الزكاة
~~لان المملوك لا يجوز أن يعطى الزكاة، فأما مواليهم الذين ليسوا مماليك فليس
~~بمحرم ذلك عليهم،
# PageV04P059
# والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (160) * 7 - علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن
~~دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل تحل لبني هاشم الصدقة؟
# قال: لا قلت: تحل لمواليهم؟ قال: تحل لمواليهم ولا تحل لهم إلا صدقات
~~بعضهم على بعض.
### $ (161) * 8 - فأما الخبر الذي رواه علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن
~~بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أعطوا من
~~الزكاة بني هاشم من أرادها منهم فإنها تحل لهم وإنما تحرم على النبي صلى
~~الله عليه وآله وعلى الامام الذي يكون بعده وعلى الأئمة عليهم السلام.
# فالأصل في هذا الخبر أبو خديجة وإن تكرر في الكتب ولم يروه غيره، ويحتمل
~~أن يكون أراد عليه السلام حال الضرورة دون حال الاختيار لأنا قد بينا ان في
~~حال الضرورة مباح لهم ذلك ويكون وجه اختصاص الأئمة عليهم السلام منهم
~~بالذكر في الخبر ان الأئمة عليهم السلام لا يضطرون إلى أكل الزكوات والتقوت
~~بها، وغيرهم من بني عبد المطلب قد يضطرون إلى ذلك وأما الخبر الذي رواه:
### $ (162) * 9 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر ms1005 عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع
~~قال: بعثت إلى الرضا عليه السلام بدنانير من قبل بعض أهلي وكتبت إليه اخبره
~~أن فيها زكاة خمسة وسبعين والباقي صلة فكتب عليه السلام بخطه، قبضت، وبعثت
~~إليه دنانير لي ولغيري وكتبت إليه انها من فطرة العيال فكتب
# PageV04P060
# عليه السلام بخطه قبضت.
# فليس في هذا الخبر انه قبض ذلك لنفسه أو لغيره، ويحتمل أن يكون ذلك إنما
~~قبض لغيره ممن يستحق ذلك لأنهم عليهم السلام كانوا يقبضون الزكوات
~~ويطلبونها ويفرقونها على مواليهم ممن يستحق ذلك والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (163) * 10 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد
~~بن إسماعيل عن ثعلبة بن ميمون قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يسأل
~~شهابا من زكاته لمواليه، وإنما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم.
# والذي يدل على أن صدقة بعضهم على بعض جائزة مضافا إلى ما قدمناه ما رواه:
### $ (164) * 11 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد ابن
~~عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له صدقات بني
~~هاشم بعضهم على بعض تحل لهم؟ فقال: نعم، صدقة الرسول صلى الله عليه وآله
~~تحل لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم، وصدقات بعضهم على بعض تحل لهم، ولا
~~تحل لهم صدقات إنسان غريب.
# وأما الذي يدل على أن ما عدا المفروض من الصدقات مباح لهم مضافا إلى ما
~~قدمناه ما رواه:
### $ (165) * 12 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
~~محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
~~قال: لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة لان كل ما بين مكة
# PageV04P061
# والمدينة فهو صدقة.
### $ (166) * 13 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن
~~صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد الله
~~عليه السلام ms1006 قال: قلت أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال: إنما تلك الصدقة
~~الواجبة على الناس لا تحل لنا فأما غير ذلك فليس به بأس، ولو كان كذلك ما
~~استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة، هذه المياه عامتها صدقة.
### || 16 - باب ما يجب ان يخرج من الصدقة وأقل ما يعطى قال الشيخ رحمه الله:
~~(وأقل ما يعطى الفقير من الزكاة المفروضة خمس دراهم وليس لأكثره حد) إلى
~~آخر الباب.
### $ (167) * 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن
~~بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# سمعته يقول: لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض
~~الله عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم
~~فصاعدا.
### $ (168) * 2 - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم
# PageV04P062
# عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال قال: لا يجوز أن يدفع الزكاة أقل من خمسة
~~دراهم فإنها أقل الزكاة.
### $ (169) * 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي الصهبان
~~قال: كتبت إلى الصادق عليه السلام هل يجوز لي يا سيدي ان أعطي الرجل من
~~إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك علي؟
# فكتب: ذلك جائز.
# فمحمول على النصاب الذي يلي النصاب الأول لان النصاب الثاني والثالث وما
~~فوق ذلك ربما كان الدرهمين والثلاثة حسب تزايد الأموال فلا بأس باعطاء ذلك
~~لواحد فأما النصاب الأول فلا يجوز ذلك فيه حسب ما قدمناه.
# فأما الذي يدل على أنه يجوز أن يعطى أكثر من خمسه دراهم.
### $ (170) * 4 - ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن سعيد ابن
~~غزوان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته كم يعطى الرجل الواحد من
~~الزكاة؟ قال: اعطه من الزكاة حتى تغنيه.
### $ (171) * 5 - وعنه عن ابن أبي عمير عن ms1007 زياد بن مروان عن أبي الحسن موسى
~~عليه السلام قال: اعطه ألف درهم.
### $ (172) * 6 - سعد عن أحمد بن الحسين بن الصقر عن الحسن بن الحسين
~~اللؤلؤي عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام أعطي الرجل من الزكاة مائة درهم؟ قال: نعم، قلت: مائتين؟
# قال: نعم، قلت: ثلاثمائة؟ قال: نعم، قلت: أربعمائة: قال: نعم، قلت:
# PageV04P063
# خمسمائة؟ قال: نعم حتى تغنيه.
### $ (173) * 7 - محمد بن يعقوب عن أحمد عن عبد الملك بن عتبة عن إسحاق بن
~~عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له أعطي الرجل من الزكاة
~~ثمانين درهما؟ قال: نعم وزده، قلت: أعطيه مائة درهم؟ قال: نعم واغنه ان
~~قدرت على أن تغنيه.
### $ (174) * 8 - وعنه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد ابن الحسن
~~بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي
~~عبد الله عليه السلام أنه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة؟ قال قال:
# أبو جعفر عليه السلام: إذا أعطيت فاغنه.
### || 17 - باب حكم الحبوب بأسرها في الزكاة قال الشيخ رحمه الله: (ويزكى سائر
~~الحبوب مما أنبتت الأرض فدخل القفيز والمكيال بالعشر ونصف العشر كالحنطة
~~والشعير سنة مؤكدة) إلى آخر الباب.
# قد بينا في أول هذا الكتاب انه لا تجب الزكاة المفروضة إلا في تسعة أشياء
~~وانه ليس تجب الزكاة في شئ مما أنبتت الأرض سوى الأربعة الأجناس: التمر
~~والزبيب والحنطة والشعير، وان ما عداها فإنما يزكى على طريق الاستحباب.
# والذي ورد في زكاة ما عدا هذه الأجناس الأربعة من الحبوب كلها محمولة على
~~ما ذكرناه من الندب والاستحباب، فمن ذلك ما رواه:
# PageV04P064
### $ (175) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى
~~عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عليه السلام عن الحرث ما يزكى منه
~~فقال: البر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت (1) والعدس والسمسم كل هذا
~~يزكى وأشباهه.
### $ (176) * 2 - حريز ms1008 عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وقال:
# كلما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه الزكاة، وقال:
~~جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة في كل شئ أنبتت الأرض إلا الخضر
~~والبقول وكل شئ يفسد من يومه.
### $ (177) * 3 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز
~~عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في الذرة شئ؟ قال: الذرة
~~والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير، وكل ما كيل بالصاع
~~فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة.
### $ (178) * 4 - وعنه عن إبراهيم عن حماد عن حريز عن أبي بصير قال: قلت
~~لأبي عبد الله عليه السلام هل في الأرز شئ؟ فقال: نعم ثم قال:
# ان المدينة لم تكن يومئذ أرض ارز فيقال فيه ولكنه قد جعل فيه، وكيف لا
~~يكون فيه؟! وعامة خراج العراق منه.
# PageV04P065
### || 18 - باب حكم الخضر في الزكاة قال الشيخ رحمه الله: (ولا خلاف بين آل
~~الرسول وبين شيعتهم من أهل الإمامة ان الخضر كالقصب والبطيخ وما أشبهه مما
~~لا بقاء له لا زكاة فيه ولا زكاة على ثمنه حتى يحول عليه الحول وهو بحاله).
# يدل على ذلك ما رواه:
### $ (179) * 1 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم
~~عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على الخضر ولا
~~على البطيخ ولا على البقول وأشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلته فبقي
~~عندك سنة.
### $ (180) * 2 - وعنه عن العباس بن معروف عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي
~~جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: عفا رسول الله صلى الله عليه
~~وآله عن الخضر، قلت: وما الخضر؟ قالا: كل شئ لا يكون له بقاء: البقل
~~والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد، قال زرارة: قلت لأبي عبد
~~الله عليه السلام: هل في القصب شئ؟ قال: لا.
### $ (181) * 3 - محمد ms1009 بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان
~~عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن الخضر فيها
~~زكاة وان بيع بالمال العظيم؟ فقال: لا حتى يحول عليه الحول.
# PageV04P066
### $ (182) * 4 - وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما في الخضرة؟ قال: وما هي؟
# قلت: القصب والبطيخ ومثله من الخضر فقال: لا شئ عليه إلا أن يباع مثله
~~بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة، وعن شجر الغضاة من الخوخ والفرسك (1)
~~وأشباهه فيه زكاة؟ قال: لا قلت: قيمته؟ قال: ما حال عليه الحول من ثمنه
~~فزكه.
### || 19 - باب حكم الخيل في الزكاة قال الشيخ رحمه الله: (وتزكى الخيل الإناث
~~العتاق السائمة والبراذين الإناث السائمة سنة غير فريضة).
### $ (183) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
~~عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا عليهما السلام قالا: وضع أمير المؤمنين
~~عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل
~~على البراذين دينارا.
### $ (184) * 2 - حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
~~هل على البغال شئ؟ فقال: لا، فقلت: كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟
# PageV04P067
# فقال: لان البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن وليس على الخيل الذكور شئ،
~~قال: قلت هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبها شئ؟ فقال: لا ليس على
~~ما يعلف شئ إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها (1) عامها الذي
~~يقتنيها فيه الرجل، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ.
### || 20 - باب حكم أمتعة التجارات في الزكاة قال الشيخ رحمه الله: (وكل متاع
~~طلب من مالكه بربح أو برأس ماله فلم يبعه طلبا للفضل فيه فحال عليه الحول
~~ففيه الزكاة بحساب قيمته سنة مؤكدة، ومتى طلب بأقل من رأس ماله فلم يبعه
~~فلا زكاة عليه وإن حال عليه حول وأحوال، ms1010 وقد روي أنه إذا باعه زكاه لسنة
~~واحدة وذلك هو الاحتياط).
### $ (185) * 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن
~~صفوان عن منصور بن حازم عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام
~~في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل
~~عليه زكاة أو حتى يبيعه؟ فقال: إن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال
~~فعليه الزكاة.
### $ (186) * 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز
~~عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى متاعا
~~وكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه؟ فقال: إن كان أمسك
~~متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله
# PageV04P068
# فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال، قال: وسألته عن الرجل توضع
~~عنده الأموال يعمل بها فقال: إذا حال عليها الحول فليزكها.
### $ (187) * 3 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
~~عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سأله سعيد الأعرج وأنا حاضر أسمع فقال:
# إنا نكبس الزيت والسمن عندنا نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة
~~والسنتين هل عليه زكاة؟ قال فقال: إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك
~~فعليك فيه زكاة، وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك
~~زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة، فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي تتجر
~~فيها.
# وقد روي أنه لا زكاة عليه إلا بعد أن يحول عليه الحول.
### $ (188) * 4 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار
~~قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد
~~وهو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة؟ قال: لا حتى يبيعها، قلت: فان باعها أيزكي
~~ثمنها؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول وهو في ms1011 يده.
# والاخذ بالحديث الأول عندي أحوط، والذي يؤكد ذلك ما رواه:
### $ (189) * 5 - علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن العلا عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: قلت له المتاع لا أصيب به رأس المال علي فيه زكاة؟
~~قال: لا قلت: أمسكه سنتين ثم أبيعه ماذا علي؟ قال:
# سنة واحدة.
# PageV04P069
# فأما الذي يدل عليه ان الزكاة في مال التجارة ليس بفرض وإنما هو مندوب
~~مستحب ما قدمنا ذكره من أن الزكاة إنما تجب في الركاز (1) والدراهم
~~والدنانير المضروبة المكنوزة وما عداها ليس فيه زكاة ويؤكد ذلك ما رواه:
### $ (190) * 6 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد عن علي بن يعقوب
~~الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبد الله بن بكير وعبيد وجماعة من أصحابنا
~~قالوا:
# قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس في المال المضطرب به زكاة، فقال له
~~إسماعيل ابنه: يا أبة جعلت فداك أهلكت فقراء أصحابك!!! فقال: أي بنى حق
~~أراد الله أن يخرجه فخرج.
### $ (191) * 7 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن
~~سليمان بن خالد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان له مال كثير
~~فاشترى به متاعا ثم وضعه فقال: هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إلي
~~رأس مالي وأفضل منه هل عليه فيه صدقة وهو متاع؟ قال: لا حتى يبيعه، قال:
~~فهل يؤدي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعا؟ قال: لا.
### $ (192) * 8 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
~~حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه
~~السلام وليس عنده غير ابنه جعفر فقال: يا زرارة ان أبا ذر رضي الله عنه
~~وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال عثمان: كل مال من
~~ذهب أو فضة يدار به ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول،
~~فقال أبو ذر رضي ms1012 الله عنه:
# PageV04P070
# أما ما اتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة، إنما الزكاة فيه إذا كان
~~ركازا أو كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك إلى
~~رسول الله صلى الله عليه وآله قال فقال: القول ما قال أبو ذر، فقال أبو عبد
~~الله عليه السلام لأبيه: ما تريد إلى أن تخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا
~~فقراءهم ومساكينهم؟!!
# فقال أبوه عليه السلام: إليك عني لا أجد منها بدا.
### || 21 - باب زكاة الفطرة قال الشيخ رحمه الله:، (زكاة الفطرة واجبة على كل
~~حر بالغ كامل بشرط وجود الطول لها، يخرجها عن نفسه وعن جميع من يعول من ذكر
~~وأنثى وحر وعبد وعن جميع رقيقه من المسلمين وأهل الذمة في كل حول مرة).
### $ (193) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد
~~عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه، قال:
# فاعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل، وبعد الصلاة صدقة.
### $ (194) * 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران
~~وعلي بن الحكم عن صفوان الجمال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~الفطرة فقال:
# على الصغير والكبير والحر والعبد، عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر
~~أو صاع من زبيب.
# PageV04P071
### $ (195) * 3 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى رفعه عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: يؤدي الرجل زكاته عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده
~~النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه.
### $ (196) * 4 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب
~~عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده
~~الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة، قال: نعم الفطرة واجبة
~~على كل من يعول من ذكر ms1013 أو أنثى صغير أو كبير، حر أو مملوك.
# والمولود إذا ولد ليلة الفطرة لا يجب إخراج الفطرة عنه، وكذلك من أسلم
~~ليلة الفطر لا يلزمه إخراج الفطرة حسب ما ذكرناه روى ذلك:
### $ (197) * 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير
~~عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة
~~الفطر عليه فطرة؟ قال: لا قد خرج الشهر، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر
~~عليه فطرة؟ قال: لا.
### $ (198) * 6 - وقد روي أنه إن ولد قبل الزوال تخرج عنه الفطرة وكذلك من
~~أسلم قبل الزوال.
# وذلك محمول على الاستحباب دون الفرض والايجاب، فأما الذي يدل على أن
~~الفقير والمحتاج لا زكاة عليه على طريق الفرض.
### $ (199) * 7 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك قال:
~~قلت لأبي إبراهيم عليه السلام على الرجل المحتاج زكاة الفطرة فقال: ليس
~~عليه فطرة.
# PageV04P072
### $ (200) * 8 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد ابن فرقد قال:
~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام على المحتاج صدقة الفطرة؟ فقال: لا.
### $ (201) * 9 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا.
### $ (202) * 10 - علي بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن يزيد
~~بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام انه سمعه يقول: من اخذ من الزكاة فليس
~~عليه فطرة، قال وقال ابن عمار: ان أبا عبد الله عليه السلام قال: لا فطرة
~~على من أخذ الزكاة.
### $ (203) * 11 - وعنه عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن الفضيل عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: قلت له لمن تحل الفطرة؟ قال: لمن لا يجد، ومن
~~حلت له لم تحل عليه، ومن حلت عليه لم تحل له.
### $ (204) * 12 - وبهذا الاسناد عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام أعلى ms1014 من قبل الزكاة زكاة؟ فقال: أما من قبل زكاة المال فان
~~عليه زكاة الفطرة، وليس عليه لما قبله زكاة، وليس على من يقبل الفطرة فطرة.
### $ (205) * 13 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن صفوان
~~بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام على الرجل
~~المحتاج زكاة الفطرة؟ قال: ليس عليه فطرة.
# PageV04P073
### $ (206) * 14 - وعنه عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن
~~يزيد بن فرقد النهدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقبل
~~الزكاة هل عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا.
### $ (207) * 15 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز
~~عن زرارة قال: قلت له هل على من قبل الزكاة زكاة؟
# فقال: أما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة، وليس على من قبل
~~الفطرة فطرة.
# فهذه الأخبار كلها دالة على أن المحتاج ومن ليس بذي مال لا تجب عليه
~~الفطرة، وكلما ورد في أنه تجب عليه الفطرة فإنما ورد على طريق الندب
~~والاستحباب دون الفرض والايجاب.
# فما روي في ذلك ما رواه:
### $ (208) * 16 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس
~~عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قلت: (لأبي عبد الله عليه السلام) (1) الفقير
~~الذي يتصدق عليه هل تجب عليه صدقة الفطرة؟ قال: نعم يعطي مما يتصدق به
~~عليه.
### $ (209) * 17 - وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن
~~الحكم عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي
~~عبد الله عليه السلام الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه
~~من الفطرة وحدها يعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله؟ فقال: يعطي بعض عياله ثم
~~يعطي الآخر عن
# PageV04P074
# نفسه يرددونها فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة.
### $ (210) * 18 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
~~عبد ms1015 الله عليه السلام قال: صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير والكبير
~~والحر والمملوك والغني والفقير، عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو
~~صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين، وقال: التمر أحب ذلك إلي.
# والذي يدل على ما تأولنا عليه هذه الأحاديث من أن المراد بها الندب دون
~~الايجاب.
### $ (211) * 19 - ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن ميمون عن
~~أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من
~~زبيب أو صاع من شعير أو صاع من الاقط (1) عن كل إنسان حر أو عبد صغير أو
~~كبير، وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج.
# فصرح في هذا الحديث بنفي الحرج على من لا يجده، ولو كان واجبا على كل حال
~~لما ارتفع الحرج عنه بل كان يلحقه الذم والعقاب.
### || 22 - باب وقت زكاة الفطرة قال الشيخ رحمه الله: (ووقت وجوبها يوم العيد
~~بعد الفجر منه قبل الصلاة) إلى آخر الباب.
### $ (212) * 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم
# PageV04P075
# قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة متى هي؟ فقال: قبل الصلاة
~~يوم الفطر، قلت: فان بقي منه شئ بعد الصلاة فقال: لا بأس نحن نعطي عيالنا
~~منه ثم يبقي فنقسمه.
### $ (213) * 2 - وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسن عن أبي بكر الحضرمي عن أبي
~~عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه
~~فصلى) فقال: يروح إلى الجبانة فيصلي.
### $ (214) * 3 - وعنه عن حماد عن معاوية بن عمار عن إبراهيم بن ميمون قال:
~~قال أبو عبد الله عليه السلام الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي
~~فطرة، وإن كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة.
### $ (215) * 4 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعبد
~~الرحمن بن أبي نجران والعباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن عمر ms1016 بن أذينة عن
~~زرارة وبكير ابني أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن
~~أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: على الرجل أن يعطي عن كل
~~من يعول من حر وعبد صغير وكبير يعطي يوم الفطر فهو أفضل، وهو في سعة ان
~~يعطيها في أول يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره، فان أعطى تمرا فصاع لكل
~~رأس، وإن لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير، والحنطة والشعير
~~سواء، ما أجزء عنه الحنطة فالشعير يجزي.
### $ (216) * 5 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي
~~الخطاب عن ذبيان بن حكيم عن الحرث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس
~~بأن
# PageV04P076
# تؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة.
# فمحمول على أنه إذا لم يجد لها مستحقا لا بأس بأن يؤخرها لكنه يجب عليه
~~أن يعزلها من ماله ويميزها في وقتها ويعطي المستحق وقت تمكنه من ذلك، يبين
~~ذلك ما رواه:
### $ (217) * 6 - علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن
~~بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب
~~بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به.
### $ (218) * 7 - سعد عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار وغيره قال:
~~سألته عن الفطرة قال: إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد
~~الصلاة.
### $ (219) * 8 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن
~~حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها اهلا فقال: إذا أخرجها من
~~ضمانه فقد برئ وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها.
### || 23 - باب ماهية زكاة الفطرة قال الشيخ رحمه الله: (وهي فضلة اقوات أهل
~~الأمصار على اختلاف أقواتهم في النوع ولا بأس ان يخرجوا ms1017 قيمتها ذهبا أو
~~فضة).
# PageV04P077
### $ (220) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس
~~عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك هل على أهل
~~البوادي الفطرة؟ قال فقال: الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه ان يؤدى من
~~ذلك القوت.
### $ (221) * 2 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرارة عن
~~أبي عبد الله عليه السلام، وعن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالاتهم من لبن أو زبيب أو غيره.
### $ (222) * 3 - سعد عن إبراهيم بن هاشم عن أبي الحسن علي بن سليمان عن
~~الحسن بن علي عن القاسم بن الحسن عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: سئل عن رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة فقال: تصدق بأربعة أرطال من لبن.
### $ (223) * 4 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال
~~عن ثعلبة بن ميمون عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا
~~بأس بالقيمة في الفطرة.
### $ (224) * 5 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير وعلي بن عثمان
~~عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الفطرة قال: الجيران
~~أحق بها ولا بأس أن تعطي قيمة ذلك فضة.
# PageV04P078
### $ (225) * 6 - وعنه عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن
~~محمد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام مثله،
~~وقال: لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما.
### || 24 - باب تمييز فطرة أهل الأمصار *
### $ (226) * 1 - علي بن حاتم القزويني
~~قال: حدثني أبو الحسن محمد بن عمرو عن أبي عبد الله الحسين بن الحسن
~~الحسيني عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: اختلفت الروايات في الفطرة فكتبت
~~إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام أسأله عن ذلك فكتب: إن الفطرة صاع
~~من قوت بلدك على ms1018 أهل مكة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين
~~والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمر، وعلى أهل أوساط الشام زبيب، وعلى أهل
~~الجزيرة والموصل والجبال كلها بر أو شعير، وعلى أهل طبرستان الأرز، وعلى
~~أهل خراسان البر، إلا أهل مرو والري فعليهم الزبيب، وعلى أهل مصر البر، ومن
~~سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم، ومن سكن البوادي من الاعراب فعليهم الاقط،
~~والفطرة عليك وعلى الناس كلهم ومن تعول من ذكر كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا
~~حرا أو عبدا فطيما أو رضيعا تدفعه وزنا؟؟ ستة أرطال برطل المدينة، والرطل
~~مائة وخمسة وتسعون درهما، تكون الفطرة ألفا ومائة وسبعين درهما.
# PageV04P079
### || 25 - باب كمية الفطرة قال الشيخ رحمه الله: (الفطرة صاع من تمر أو حنطة
~~أو شعير أو زبيب ومن جميع ما تقدم) الباب.
### $ (227) * 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد
~~ابن خالد عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته
~~عن الفطرة كم تدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب قال: صاع
~~بصاع النبي صلى الله عليه وآله.
### $ (228) * 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران
~~وعلي بن الحكم عن صفوان الجمال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~الفطرة فقال: على الصغير والكبير والحر والعبد عن كل إنسان صاع من بر أو
~~صاع من تمر أو صاع من زبيب.
### $ (229) * 3 - سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى
~~عن جعفر بن محمد بن يحيى عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا عليه
~~السلام في الفطرة قال: يعطى من الحنطة صاع ومن الشعير صاع ومن الاقط صاع.
### $ (230) * 4 - وعنه عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن محمد
# PageV04P080
# ابن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يعطي
~~أصحاب الإبل والبقر والغنم في الفطرة من الاقط صاعا.
### $ (231) * 5 ms1019 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون عن
~~أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من
~~زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقط عن كل إنسان حر أو عبد صغير أو كبير،
~~وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج.
### $ (232) * 6 - ابن قولويه عن جعفر بن محمد بن مسعود عن جعفر بن معروف
~~قال: كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك إلى
~~مولانا - يعني علي بن محمد عليهما السلام - فكتب إن ذلك قد خرج لعلي بن
~~مهزيار انه يخرج من كل شئ التمر والبر وغيره صاع وليس عندنا بعد جوابه
~~علينا في ذلك اختلاف.
### $ (233) * 7 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن
~~الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة الفطرة فقال: على كل من
~~يعول الرجل على الحر والعبد والصغير والكبير صاع من تمر أو نصف صاع من بر،
~~والصاع أربعة امداد.
### $ (234) * 8 - وعنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان
~~عن أبي عبد الله عليه السلام في صدقة الفطرة فقال: تصدق عن جميع من تعول من
~~صغير أو كبير أو حر أو مملوك على كل إنسان نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر
~~أو صاع من شعير. والصاع أربعة امداد.
### $ (235) * 9 - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال:
# PageV04P081
# سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير
~~يجزي عنه القمح والعدس والذرة نصف صاع من ذلك كله أو صاع من تمر أو زبيب.
### $ (236) * 10 - إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن عبد الله بن حماد عن إسماعيل
~~بن سهل عن حماد وبريد ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما
~~السلام قالوا: سئلناهما عليهما السلام عن زكاة الفطرة قالا: صاع من تمر أو
~~زبيب أو شعير، ms1020 أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت عن
~~الصغير والكبير والذكر والأنثى والبالغ ومن تعول في ذلك سواء.
# فهذه الأخبار وما يجري مجراها خرجت مخرج التقية ووجه التقية فيها ان
~~السنة كانت جارية في إخراج الفطرة بصاع من كل شئ، فلما كان زمن عثمان وبعده
~~في أيام معاوية لعنه الله جعل نصف صاع من حنطة بإزاء صاع من تمر وتابعهم
~~الناس على ذلك فخرجت هذه الأخبار وفاقا لهم على جهة التقية.
# والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:
### $ (237) * 11 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن سلمة أبي حفص عن أبي
~~عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: صدقة الفطرة على كل صغير وكبير حر أو
~~عبد عن كل من تعول - يعني من تنفق عليه - صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع
~~من زبيب فلما كان في زمن عثمان حوله مدين من قمح.
### $ (238) * 12 - وعنه عن فضالة عن أبي المعزا عن أبي عبد الرحمن الحذا عن
~~أبي عبد الله عليه السلام انه ذكر صدقة الفطرة انها على كل صغير وكبير من
~~حر أو عبد ذكر أو أنثى صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من
# PageV04P082
# ذرة، قال: فلما كان في زمن معاوية لعنه الله وخصب الناس عدل الناس عن ذلك
~~إلى نصف صاع من حنطة.
### $ (239) * 13 - وعنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد
~~الله عليه السلام يقول: في الفطرة جرت السنة بصاع من تمر أو صاع من زبيب أو
~~صاع من شعير، فلما كان في زمن عثمان وكثرت الحنطة قومه الناس فقال: نصف صاع
~~من بر بصاع من شعير.
### $ (240) * 14 - علي بن الحسن بن فضال عن عباد بن يعقوب عن إبراهيم بن أبي
~~يحيى عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام: ان أول من جعل مدين من الزكاة
~~عدل صاع من تمر عثمان.
### $ (241) * 15 - محمد بن الحسن الصفار ms1021 عن يعقوب بن يزيد عن ياسر القمي عن
~~أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: الفطرة صاع من حنطة وصاع من شعير وصاع من
~~تمر وصاع من زبيب، وإنما خفف الحنطة معاوية لعنه الله.
# فأما الذي يدل على كمية الصاع ما رواه:
### $ (242) * 16 - محمد بن يعقوب عن بعض أصحابنا عن محمد بن عيسى عن علي بن
~~بلال قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الفطرة وكم تدفع قال:
# فكتب عليه السلام ستة أرطال من تمر بالمدني وذلك تسعة بالبغدادي.
### $ (243) * 17 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن جعفر بن إبراهيم
~~بن محمد الهمداني وكان معنا حاجا قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على
# PageV04P083
# يد أبي جعلت فداك ان أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول: الفطرة بصاع
~~المدني وبعضهم يقول: بصاع العراقي قال: فكتب: إلي الصاع ستة أرطال بالمدني
~~وتسعة أرطال بالعراقي، قال: وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين
~~وزنة.
### $ (244) * 18 - وأما ما وراه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن
~~محمد بن الريان قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الفطرة وزكاتها
~~كم تؤدى؟
# فكتب: أربعة أرطال بالمدني.
# فيحتمل هذا الخبر وجهين، أحدهما. انه أراد عليه السلام أربعة أمداد فتصحف
~~على الراوي بالأرطال وقد قدمنا ذلك فيما مضى.
# والثاني: انه أراد أربعة أرطال من اللبن والأقط لان من كان قوته ذلك يجب
~~عليه منه القدر المذكور في الخبر حسب ما قدمناه، يبين ذلك ما رواه:
### $ (245) * 19 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم قال:
# حدثنا أبو الحسن علي بن سليمان عن الحسن بن علي عن القاسم بن الحسن رفعه
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة
~~قال:
# تصدق بأربعة أرطال من اللبن.
# PageV04P084
### || 26 - باب أفضل الفطرة ومقدار القيمة قال الشيخ رحمه الله: (وأفضل ما جرت
~~به السنة في الفطرة التمر).
### $ (246) * 1 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن علي ms1022 بن النعمان عن
~~منصور بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صدقة الفطرة
~~قال: صاع من تمر أو نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير، والتمر أحب إلي.
### $ (247) * 2 - وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن
~~إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن صدقة الفطرة قال:
# التمر أفضل.
### $ (248) * 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل
~~عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة، وذلك أنه
~~إذا وقع في يد صاحبه أكل منه وقال: نزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما
~~كانت الفطرة.
### $ (249) * 4 - أبو القاسم بن قولويه عن أبيه عن أحمد بن إدريس قال:
# حدثني محمد بن حمدان الكوفي قال: حدثني الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد
~~بن زياد عن عمارة بن مروان عن زيد الشحام قال: قال أبو عبد الله عليه
~~السلام: لان أعطي صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطي صاعا من ذهب في الفطرة.
# PageV04P085
### $ (250) * 5 - سعد عن أحمد بن محمد عمن حدثه عن عبد الله بن سنان عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صدقة الفطرة قال: عن كل رأس من أهلك
~~الصغير منهم والكبير والحر والمملوك والغني والفقير كل من ضممت إليك عن كل
~~إنسان صاع من حنطة أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب، وقال: التمر أحب إلي فان
~~لك بكل تمرة نخلة في الجنة.
# فأما إخراج القيمة فقد بينا فيما تقدم جوازه ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
### $ (251) * 6 - ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن
~~يونس عن إسحاق بن عمار الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت
~~فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء ms1023 التي سميتها؟
~~قال:
# نعم ان ذلك أنفع له يشتري بها ما يريد.
### $ (252) * 7 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون
~~عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالقيمة في
~~الفطرة.
### || 27 - باب مستحق الفطرة وأقل ما يعطى الفقير منها قال الشيخ رحمه الله:
~~(ومستحق الفطرة هو من كان على صفات مستحق الزكاة من الفقر والمعرفة).
# قد بينا فيما تقدم بيان ذلك، والذي يزيده وضوحا.
# PageV04P086
### $ (253) * 1 - ما رواه أبو القاسم بن قولويه عن جعفر بن محمد عن عبد الله
~~بن نهيك عن ابن أبي عمير عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الفطرة من أهلها الذين تجب لهم؟ قال:
# من لا يجد شيئا.
### $ (254) * 2 - وعنه عن الهيثم عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن
~~الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت لمن تحل الفطرة؟ قال: لمن لا
~~يجد ومن حلت له لم تحل عليه، قال: قلت له أعلى من قبل الزكاة زكاة؟
# قال: أما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة وليس عليه لما قبله
~~وليس على من قبل الفطرة فطرة.
### $ (255) * 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
~~الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن مالك الجهني قال:
# سألت أبا جعفر عليه السلام عن زكاة الفطرة فقال: تعطيها المسلمين فإن لم
~~تجد مسلما فمستضعفا واعط ذا قرابتك منها إن شئت.
### $ (256) * 4 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن مسلم عن سليمان بن حفص
~~(1) المروزي قال سمعته يقول: إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك
~~الساعة قبل الصلاة، والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم.
### $ (257) * 5 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: كتب إليه
~~إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن ms1024 كل رأس؟ وهل
# PageV04P087
# يجوز إعطاؤها غير مؤمن؟ فكتب إليه: عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي
~~صلى الله عليه وآله وعن عيالك أيضا، لا ينبغي لك ان تعطي زكاتك إلا مؤمنا.
### $ (258) * 6 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال
~~حدثني علي بن بلال وأراني قد سمعته من علي بن بلال قال: كتبت إليه هل يجوز
~~أن يكون الرجل في بلدة ورجل من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج ان يوجه له فطرة
~~أم لا؟ فكتب: تقسم الفطرة على من حضرها ولا توجه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم
~~تجد موافقا.
### $ (259) * 7 - وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد
~~ابن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:
# سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من جيراني؟ قال: نعم الجيران
~~أحق بها لمكان الشهرة.
# فالمراد بهذين الخبرين وما جرى مجراهما مما روي في هذا المعنى انه إذا لم
~~يعرف منه النصب ويكون مستضعفا لا بأس إن يعطيه صدقة الفطرة، ويحتمل أيضا أن
~~يكون سوغ ذلك لضرب من التقية، وقد بين ذلك في الخبر الأخير بقوله: لمكان
~~الشهرة، ومتى لم يكن هناك خوف ووجد مؤمنا فلا يجوز ان يعطي غيره حسب ما
~~ذكرناه.
# والذي يدل على ما ذكرناه من أن المراد به المستضعفون.
### $ (260) * 8 - ما رواه علي بن الحسن عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز
~~عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان جدي عليه السلام
# PageV04P088
# يعطي فطرته الضعفاء ومن لا يجد ومن لا يتولى، قال: وقال أبو عبد الله
~~عليه السلام: هي لأهلها إلا أن لا تجدهم فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب، ولا
~~تنقل من أرض إلى أرض، وقال: الامام أعلم يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما يرى.
# قال الشيخ رحمه الله: (وأقل ما يعطى الفقير منها صاع ولا بأس باعطائه
~~أصواعا).
# يدل على ذلك ما رواه:
### $ (261) * 9 - أحمد ms1025 بن محمد عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: لا تعط أحدا أقل من رأس.
# وقد روي جواز تفريق ذلك روى:
### $ (262) * 10 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك قال:
# سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة أهي مما قال الله تعالى
~~أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ فقال: نعم، وقال: صدقة التمر أحب إلي لان أبي
~~صلوات الله عليه كان يتصدق بالتمر، قلت: فيجعل قيمتها فضة فيعطيها رجلا
~~واحدا أو اثنين؟ فقال:
# يفرقها أحب إلي، ولا بأس بأن يجعلها فضة، والتمر أحب إلي، قلت: فأعطيها
~~غير أهل الولاية من هذا الجيران؟ قال: نعم الجيران أحق بها، قلت: فاعطي
~~الرجل الواحد ثلاثة أصيع وأربعة أصيع؟ قال: نعم.
# فالمعنى في هذا الحديث انه إذا كان هناك جماعة محتاجون كان التفريق عليهم
~~أفضل من إعطائه واحدا، فأما إذا لم يكن هناك ضرورة فالأفضل إعطاء رأس لرأس
~~مع أنه ليس في الخبر في قوله يفرقها أحب إلي ان تفرق رأس واحد واحد، ويحتمل
# PageV04P089
# أن يكون أراد من وجب عليه فطرة رؤوس فان يفرق ويعطي كل واحد منهم رأسا
~~أفضل من إعطائه لرجل واحد، وعلى هذا التأويل لا تنافي بين هذا الخبر والخبر
~~الأول، وقد بينا في الخبر الأول انه لا بأس ان يعطى رجل واحد رؤوسا كثيرة.
# ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
### $ (263) * 11 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد عن ابن
~~أبي عمير عن بعض أصحابنا عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: لا بأس بأن يعطى الرجل الرأسين وثلاثة وأربعة - يعني الفطرة - 28 -
~~باب وجوب اخراج الزكاة إلى الإمام قال الله سبحانه: (خذ من أموالهم صدقة
~~تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم) (1) فأمر
~~نبيه صلى الله عليه وآله بأخذ صدقاتهم تطهيرا لهم بها من ذنوبهم وفرض على
~~الأمة حملها إليه لفرضه عليها طاعته ونهيه لها عن خلافه، والامام قائم ms1026 مقام
~~النبي صلى الله عليه وآله فيما فرض الله عليه من إقامة الحدود والأحكام
~~لأنه مخاطب بخطابه في ذلك على ما قدمناه فيما سلف، ولما وجدنا النبي صلى
~~الله عليه وآله كان الفرض حمل الزكاة إليه، ولما غابت عينه عن العالم
~~بوفاته صار الفرض حمل الزكاة إلى خليفته، فإذا غاب الخليفة كان الفرض حملها
~~إلى من نصبه في مقامه من خاصته، فإذا عدم السفراء بينه وبين رعيته وجب
~~حملها إلى الفقهاء المأمونين من أهل ولايته، لان الفقيه أعرف بموضعها ممن
~~لا فقه
# PageV04P090
# له في ديانته.
### $ (264) * 1 - محمد بن يعقوب عن أبي العباس الكوفي عن محمد بن عيسى عن
~~أبي علي بن راشد قال: سألته عن الفطرة لمن هي؟ قال: للامام، قال فقلت له:
~~أفأخبر أصحابي؟ قال: نعم من أردت ان تطهره منهم، وقال: لا بأس بأن يعطى
~~ويحمل ثمن ذلك ورقا.
### $ (265) * 2 - وعنه عن محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الله عن عبد الله بن
~~جعفر عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ان قوما يسألوني
~~عن الفطرة ويسألوني ان يحملوا قيمتها إليك وقد بعث إليك هذا الرجل عام أول
~~وسألني ان أسألك فنسيت ذلك وقد بعث إليك العام عن كل رأس من عياله بدرهم عن
~~قيمة تسعة أرطال تمر بدرهم فرأيك جعلني الله فداك في ذلك؟ فكتب عليه
~~السلام: الفطرة قد كثر السؤال عنها، وانا أكره كلما أدى إلى الشهرة فاقطعوا
~~ذكر ذلك، فاقبض ممن دفع لها وامسك عمن لم يدفع.
### $ (266) * 3 - وعنه عن محمد بن يحيى عن بنان بن محمد (1) عن أخيه عبد
~~الله بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال: بعثت إلى أبي الحسن الرضا عليه
~~السلام بدراهم لي ولغيري، وكتبت إليه: اخبره انها من فطرة العيال فكتب
~~بخطه: قبضت وقبلت.
# PageV04P091
### || 29 - باب من الزيادات في الزكاة قال الشيخ رحمه الله: بعد فصل مضى شرحه
~~فيما تقدم (ومتى اجتمع نوعان فلم يبلغ كل واحد منهما حد كمال ما تجب فيه
~~الزكاة فلا زكاة ms1027 فيهما وإن كانا جميعا يزيدان في القيمة على حد كمال ما تجب
~~فيه الزكاة).
### $ (267) * 1 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
~~المختار بن زياد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال: قلت
~~لأبي عبد الله عليه السلام رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة
~~وثلاثون دينارا (1) أيزكيها؟ فقال: لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم
~~ولا في الدنانير حتى يتم أربعون دينارا والدراهم مائتا درهم، قال: قلت فرجل
~~عنده أربعة أينق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن؟ فقال: لا
~~يزكي شيئا منها لأنها ليس شئ منهن قد تم فليس تجب فيه الزكاة.
### $ (268) * 2 - علي بن مهزيار (2) عن أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن
~~زرارة قال: قلت لأبي جعفر ولابنه عليهما السلام الرجل تكون له العلة
~~الكثيرة من أصناف شتى أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة هل عليه في جميعه
~~زكاة واحدة؟ فقالا: لا إنما تجب عليه إذا تم فكان تجب في كل صنف منه الزكاة
~~فان
# PageV04P092
# أخرجت ارضه شيئا قدر ما لا تجب فيه الصدقة أصنافا شتى لم تجب فيه زكاة
~~واحدة، قال زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل عنده مائة درهم وتسعة
~~وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينار أيزكيها؟ قال: لا ليس عليه شئ من الزكاة
~~في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعين دينارا والدراهم مائتي درهم،
~~قال زرارة: وكذلك هو في جميع الأشياء، قال:
# وقلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل كن عنده أربعة أينق وتسعة وثلاثون
~~شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن؟ فقال لا يزكي شيئا منها لأنه ليس شئ منهن
~~تم فليس تجب فيه الزكاة.
### $ (269) * 3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
~~إسماعيل بن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:
# قلت له تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا أعليها في الزكاة شئ؟ ms1028 فقال:
# إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة لان عين المال
~~الدراهم، وكلما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم
~~في الزكاة والديات.
# فيحتمل أن يكون عليه السلام أراد بقوله: إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك
~~مائتي درهم يعني الفضة خاصة ولا يكون ذلك راجعا إلى الذهب كما قال الله عز
~~وجل: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله) (1) فذكر
~~الجنسين ثم أعاد الضمير إلى أحدهما فكذلك في الخبر وعلى هذا التأويل لا
~~تنافي بينهما.
# ويحتمل أن يكون أراد كل واحد من ذلك إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة،
# PageV04P093
# ويجري هذا مجرى قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة
~~شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) (1) والمراد به كل واحد منهم ثمانين جلدة.
# فان قيل على هذا الوجه إن هذا لا يمكن في الذهب لان الذهب كيف يبلغ مائتي
~~درهم حتى تجب فيه الزكاة؟ لان المراد به إذا بلغ قيمته مائتي درهم على قيمة
~~كل دينار بعشرة دراهم، لأنهم كانوا يقومون الدنانير على هذا الوجه وقد
~~بيناه فيما تقدم، وقد صرح عليه السلام في آخر الخبر بذلك بقوله وكلما خلا
~~الدراهم من ذهب أو متاع فهو مردود إلى الدراهم في الزكاة والديات.
# ويحتمل أن يكون هذا الخبر خاصا بمن جعل ماله أجناسا مختلفة كل واحد منها
~~حد ما لا تجب فيه الزكاة فرارا من لزوم الزكاة عليه فإنه متى فعل ذلك لزمته
~~الزكاة عقوبة والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:
### $ (270) * 4 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان ابن يحيى
~~عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل له مائة درهم
~~وعشرة دنانير أعليه زكاة؟ فقال: إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة،
~~قلت: لم يفر بها ورث مائة درهم وعشرة دنانير قال: ليس عليه زكاة، قلت: فلا
~~يكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدارهم؟ قال: لا.
# قال الشيخ رحمه ms1029 الله: (ولا بأس باخراج الذهب عن الفضة بالقيمة، وإخراج
~~الفضة عن الذهب بالقيمة، وإخراج الشعير عن الحنطة قيمتها وإخراج الحنطة
# PageV04P094
# عن الشعير بقيمته).
### $ (271) * 5 - يدل على ذلك ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد
~~عن البرقي عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: كتبت إليه هل يجوز جعلت
~~فداك أن يخرج ما يجب من الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم
~~بقيمة ما يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه؟ فأجابه عليه السلام
~~أيما تيسر يخرج.
### $ (272) * 6 - وعنه عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن
~~أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يعطي من زكاته عن
~~الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك له؟
# قال: لا بأس.
# قال الشيخ رحمه الله: (ولا يجوز إخراج القيمة في زكاة الأنعام إلا أن
~~تعدم الأسنان المخصوصة في الزكاة).
### $ (273) * 7 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد ابن
~~عيسى عن يونس عن محمد بن مقرن بن عبد الله بن زمعة عن أبيه عن جد أبيه ان
~~أمير المؤمنين عليه السلام كتب له في كتابه الذي كتبه له بخطه حين بعثه على
~~الصدقات:
# من بلغت عنده من الإبل الصدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنه
~~تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة
~~وليست عنده الحقة وعنده جذعة فإنه تقبل معه جذعة ويعطيه المصدق شاتين أو
~~عشرين درهما، ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنه يقبل
~~منه ويعطي معها
# PageV04P095
# شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون
~~وعنده حقة فإنه تقبل الحقة منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن
~~بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنه تقبل منه
~~ابنة مخاض ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما، ومن ms1030 بلغت صدقته ابنة مخاض
~~وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فإنه تقبل منه ابنة لبون ويعطيه
~~المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده
~~ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس معه شئ، ومن لم يكن معه إلا
~~أربعة من الإبل وليس معه مال غيرها فليس فيها إلا أن يشاء ربها فإذا بلغ
~~ماله خمسا من الإبل ففيه شاة.
### $ (274) * 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى
~~عن حريز عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول بعث
~~أمير المؤمنين عليه السلام مصدقا من الكوفة إلى باديتها فقال له: انطلق يا
~~عبد الله وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له ولا تؤثرن دنياك على آخرتك، وكن
~~حافظا لما ائتمنتك عليه، راعيا لحق الله فيه حتى تأتي نادي بني فلان، فإذا
~~قدمت فأنزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم، ثم امض إليهم بسكينة ووقار حتى
~~تقوم بينهم فتسلم عليهم ثم قل لهم يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لآخذ
~~منكم حق الله في أموالكم فهل لله في أموالكم حق فتؤدوه إلى وليه؟ فان قال
~~لك قائل لا فلا تراجعه فان أنعم لك منعم منهم فانطلق معه من غير أن تخيفه
~~أو تعده إلا خيرا، فإذا اتيت ماله فلا تدخله إلا باذنه فان أكثره له فقل
~~له: يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك، فان أذن لك فلا تدخل دخول متسلط
~~عليه فيه ولا عنف به فاصدع المال صدعين ثم خيره أي الصدعين شاء فأيهما
~~اختار فلا تعرض له، ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيهما اختار فلا
# PageV04P096
# تعرض له ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله عز وجل في ماله
~~فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه، فان استقالك فأقله ثم اخلطهما واصنع مثل
~~الذي صنعت أولا حتى تأخذ حق الله في ماله فإذا قبضته فلا توكل ms1031 به إلا ناصحا
~~شفيقا أمينا حفيظا غير معنف بشئ منها، ثم احدر ما اجتمع عندك من كل ناد
~~إلينا نصيره حيث أمر الله عز وجل، فإذا انحدر بها رسولك فأوعز إليه ان لا
~~يحول بين ناقة وبين فصيلها ولا يفرق بينهما ولا يصرن (1) لبنها فيضر ذلك
~~بفصيلها ولا يجهد بها ركوبا، وليعدل بينهن في ذلك وليوردهن كل ماء يمر به،
~~ولا يعدل بهن عن نبت الأرض إلى جواد الطرق في الساعة التي فيها تريح وتغبق
~~وليرفق بهن جهده حتى تأتينا بإذن الله صحاحا سمانا غير متعبات ولا مجهدات
~~فنقسمهن بإذن الله على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله على أولياء
~~الله، فان ذلك أعظم لاجرك وأقرب لرشدك ينظر الله إليها واليك وإلى جهدك
~~ونصيحتك لمن بعثك وبعثت في حاجته، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
~~ما ينظر الله إلى ولي له يجهد نفسه بالطاعة والنصيحة لامامه إلا كان معنا
~~في الرفيق الاعلى، قال: ثم بكى أبو عبد الله عليه السلام ثم قال: يا بريد
~~والله ما بقيت لله حرمة إلا انتهكت، ولا عمل بكتاب الله ولا سنة نبيه في
~~هذا العالم، ولا أقيم في هذا الخلق حد منذ قبض الله أمير المؤمنين عليه
~~السلام، ولا عمل بشئ من الحق إلى يوم الناس هذا، ثم قال: أما والله لا تذهب
~~الأيام والليالي حتى يحيي الله الموتى ويميت الاحياء ويرد الحق إلى أهله،
~~ويقيم دينه الذي ارتضاه لنفسه ونبيه، فأبشروا ثم أبشروا فوالله ما الحق إلا
~~في أيديكم.
# PageV04P097
### $ (275) * 9 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن
~~أسباط عن أحمد بن معمر قال: اخبرني أبو الحسن العرني قال: حدثني إسماعيل بن
~~إبراهيم بن مهاجر عن رجل من ثقيف قال: استعملني أمير المؤمنين علي بن أبي
~~طالب عليه السلام على باب بانقيا (1) وسواد من سواد الكوفة فقال لي والناس
~~حضور: انظر إلى خراجك فجد فيه، ولا تترك منه درهما، فإذا أردت ان تتوجه ms1032 إلى
~~عملك فمر بي قال: فأتيته فقال لي: ان الذي سمعته مني خدعة، وإياك ان تضرب
~~مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج، أو تبيع دابة عمل في درهم فإنما
~~أمرنا ان نأخذ منهم العفو.
### $ (276) * 10 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد
~~الرحمن بن الحجاج عن محمد بن خالد انه سأل أبا عبد الله عليه السلام: عن
~~الصدقة فقال: ان ذلك لا يقبل منك فقال: اني احمل ذلك من مالي فقال له أبو
~~عبد الله عليه السلام: مر مصدقك ان لا يحشر من ماء إلى ماء، ولا يجمع بين
~~متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، فإذا دخل المال فليقسم الغنم نصفين ويخير
~~صاحبها أي القسمين شاء، فان اختار فليدفعه إليه، وإن تتبعت نفس صاحب الغنم
~~من النصف الآخر منها شاة أو شاتين أو ثلاثا فليدفعها إليه، ثم ليأخذ صدقته
~~فإذا أخرجها فليقومها فيمن يريد فإذا قامت على ثمن فان أرادها صاحبها فهو
~~أحق بها، وان لم يردها فليبعها.
### $ (277) * 11 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
# PageV04P098
# عمير عن رفاعة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله بعضهم عن الحلي
~~فيه زكاة؟
# فقال: لا وان بلغ مائة الف.
### $ (278) * 12 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن عمر بن أذينة
~~عن زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في الجوهر وأشباهه زكاة
~~وان كثر.
# قال الشيخ رحمه الله: (وإذا خلف الرجل عند أهله نفقة للسنين فبلغت ما يجب
~~فيه الزكاة فإن كان حاضرا وجب عليه فيها الزكاة وإن كان غائبا فليس عليه
~~زكاة).
# يدل على ذلك ما رواه:
### $ (279) * 13 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن
~~صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: قلت له رجل
~~خلف عند أهله نفقة ألفين لسنين عليها زكاة؟ قال: إن كان شاهدا فعليه زكاة،
~~وإن كان غائبا ms1033 فليس عليه زكاة.
### $ (280) * 14 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
~~يونس عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل
~~يخلف لأهله نفقة ثلاثة آلاف درهم نفقة سنين عليه زكاة؟ قال: إن كان شاهدا
~~فعليها زكاة وإن كان غائبا فليس فيها شئ.
# قال الشيخ رحمه الله: (وإن لم يجد المسلم مؤمنا يستحق الزكاة وقد وجبت
~~عليه
# PageV04P099
# ووجد مملوكا مؤمنا يباع اشتراه بمال الزكاة وأعتقه، وكذلك إذا وجد مستحقا
~~للزكاة إلا أنه رأى مملوكا مؤمنا في ضرورة فاشتراه بزكاته وأعتقه أجزأه).
# يدل على ذلك ما رواه:
### $ (281) * 15 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن
~~مروان بن مسلم عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن رجل اخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع ذلك إليه
~~فنظر إلى مملوك يباع فيمن يزيد فاشتراه بتلك الألف الدرهم التي أخرجها من
~~زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال: نعم لا بأس بذلك، قلت له: فإنه لما ان أعتق
~~وصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن
~~له وارث؟ فقال: يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة لأنه إنما
~~اشترى بمالهم.
### $ (282) * 16 - وعنه عن أحمد عن علي بن الحكم عن عمرو عن أبي بصير عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة
~~والستمائة يشتري منها نسمة يعتقها؟ فقال: إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم، ثم
~~مكث مليا ثم قال: الا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فليشتره ويعتقه.
# قال الشيخ رحمه الله: (ولا بأس بتفضيل القرابة على غيرهم) إلى قوله:
### $ (ولا بأس باعطاء الزكاة أطفال المؤمنين).
# يدل على ذلك ما رواه:
### $ (283) * 17 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن
~~عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة عن ms1034 إسحاق بن عمار عن أبي الحسن
# PageV04P100
# موسى عليه السلام قال: قلت له لي قرابة أنفق على بعضهم فأفضل بعضهم على
~~بعض فيأتيني إبان (1) الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال: أمستحقون لها؟ قلت: نعم
~~قال:
# هم أفضل من غيرهم اعطهم، قال: قلت فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا
~~احتسب الزكاة عليه؟ قال: أبوك وأمك، قلت: أبي وأمي؟ قال:
# الوالدان والولد.
### $ (284) * 18 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
~~صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الأول عليه
~~السلام عن الزكاة يفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيرهم فقال: نعم يفضل
~~الذي لا يسأل على الذي يسأل:
### $ (285) * 19 - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن أحمد بن محمد ابن
~~أبي نصر عن عتبة عن عبد الله بن عجلان السكوني قال: قلت لأبي جعفر عليه
~~السلام اني ربما قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم؟ فقال: اعطهم
~~على الهجرة في الدين والفقه والعقل.
### $ (286) * 20 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق عن
~~محمد بن سليمان عن عبد الله بن سنان قال قال: أبو عبد الله عليه السلام: ان
~~صدقة الخف والظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين، فاما صدقة الذهب والفضة
~~وما كيل بالقفيز وما أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين. قال ابن سنان: قلت
~~وكيف صار هذا هكذا؟ فقال: لان هؤلاء متجملون ويستحيون من الناس فيدفع إليهم
~~أجمل الامرين عند الناس وكل صدقة.
# PageV04P101
### $ (287) * 21 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
~~عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يموت ويترك العيال
~~أيعطون من الزكاة؟ قال: نعم حتى ينشئوا ويبلغوا ويسألوا، من أين كانوا
~~يعيشون إذا قطع ذلك عنهم؟!! فقلت: انهم لا يعرفون؟! قال: يحفظ فيهم ميتهم
~~ويحبب إليهم دين أبيهم فلا يلبثون ان يهتموا بدينهم فإذا بلغوا وعدلوا إلى
~~غير دين أبيهم فلا تعطوهم.
### $ (288) * 22 ms1035 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ومحمد ابن
~~يحيى عن محمد بن الحسين جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج
~~قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل عارف فاضل توفي وترك عليه دينا قد
~~ابتلي به ولم يكن بمفسد ولا مسرف ولا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة
~~الألف والألفان؟ قال: نعم.
### $ (289) * 23 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن
~~أبي عمير عن الحسين بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
~~يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه معسر فوجده موسرا قال: لا يجزي عنه.
### $ (290) * 24 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن عبيد
~~بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما من رجل يمنع درهما
~~في حق إلا أنفق اثنين في غير حقه، وما من رجل منع حقا من ماله إلا طوقه
~~الله عز وجل حية من نار يوم القيامة، قال: قلت له رجل عارف أدى الزكاة إلى
~~غير أهلها زمانا هل عليه ان يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم؟ قال: نعم
~~قال: قلت فإن لم يعرف
# PageV04P102
# لها أهلا فلم يؤدها أو لم يعلم أنها عليه فعلم بعد ذلك؟ قال: يؤديها إلى
~~أهلها لما مضى، قال: قلت فإنه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها باهل
~~وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد سوء ما صنع؟ قال ليس عليه ان يؤديها مرة
~~أخرى.
### $ (291) * 25 - وعن زرارة مثله غير أنه قال: ان اجتهد فقد برئ وان قصر في
~~الاجتهاد في الطلب فلا.
### $ (292) * 26 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~عن ابن أذينة عن زرارة عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في
~~أهل البوادي وصدقة أهل الحضر ms1036 في أهل الحضر، ولا يقسمها بينهم بالسوية وإنما
~~يقسمها على قدر ما يحضره منهم، وقال: ليس في ذلك شئ موقت.
### $ (293) * 27 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى
~~عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن علي عن مروان بن مسلم عن عبد الله ابن
~~هلال بن خاقان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تارك الزكاة وقد
~~وجبت له مثل مانعها وقد وجبت عليه.
### $ (294) * 28 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد
~~بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام
~~الرجل من أصحابنا يستحي ان يأخذ من الزكاة فاعطيه من الزكاة ولا اسمي له
~~انها من الزكاة؟ قال: اعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن.
# PageV04P103
### $ (295) * 29 - محمد بن يعقوب عن علي بن بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
~~عمير عن الحسين بن عثمان عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل أعطي مالا
~~يفرقه فيمن يحل له أله ان يأخذ منه شيئا لنفسه ولم يسم له؟ قال قال: يأخذ
~~منه لنفسه مثل ما يعطي لغيره.
### $ (296) * 30 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد
~~الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل
~~الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة قال: لا بأس أن
~~يأخذ لنفسه كما يعطي غيره، قال: ولا يجوز له ان يأخذ إذا أمره ان يضعها في
~~مواضع مسماة إلا باذنه.
### $ (297) * 31 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أحمد بن محمد عن أحمد
~~بن خالد عن عبد الله بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال: قلت
~~لأبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (إنما الصدقات للفقراء
~~والمساكين) (1) قال: الفقير الذي لا يسأل الناس، والمسكين أجهد منه،
~~والبائس أجهدهم، وكلما فرض الله عز وجل عليك ms1037 فاعلانه أفضل من اسراره، وما
~~كان تطوعا فاسراره أفضل من اعلانه، ولو أن رجلا حمل زكاة ماله على عاتقه
~~فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا.
### $ (298) * 32 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إسحاق
~~بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (وان تخفوها
~~وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) (2) فقال: هي سوى الزكاة فان الزكاة علانية
~~غير سر.
# PageV04P104
### $ (299) * 33 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر ابن محمد
~~الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: صدقة السر تطفي غضب الرب تبارك وتعالى.
### $ (300) * 34 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد ابن خالد
~~عن سعدان بن مسلم عن معلى بن خنيس قال: خرج أبو عبد الله عليه السلام في
~~ليلة قد رشت وهو يريد ظلة بني ساعدة فاتبعته فإذا هو قد سقط منه شئ فقال
~~بسم الله اللهم رد علينا فاتيته وسلمت عليه فقال: معلى؟ قلت: نعم جعلت
~~فداك، فقال لي: التمس عندك فما وجدت من شئ فادفعه إلي فإذا انا بخبز منتشر
~~كثير فجعلت ادفع إليه ما وجدت فإذا انا بجراب أعجز عن حمله من خبز فقلت:
~~جعلت فداك احمل على عاتقي فقال: لا انا أولى به منك ولكن امض معي قال:
~~فاتينا ظلة بني ساعدة فإذا نحن بقوم نيام فجعل يقسم الرغيف والرغيفين حتى
~~اتى على آخرهم ثم انصرفنا، قلت:
# جعلت فداك يعرف هؤلاء الحق؟ فقال: لو عرفوه لواسيناهم بالدقة - والدقة هي
~~الملح - ان الله لم يخلق شيئا إلا وله خازن يخزنه إلا الصدقة فان الرب
~~يليها بنفسه وكان أبي إذا تصدق بشئ وضعه في يد السائل ثم ارتده منه فقبله
~~وشمه ثم رده في يد السائل، ان صدقة الليل تطفئ غضب الرب تعالى وتمحو الذنب
~~العظيم وتهون الحساب، وصدقة النهار تثمر المال وتزيد في العمر، ان عيسى بن
~~مريم ms1038 عليه السلام لما ان مر على شاطئ البحر رمى بقرص من قوته في الماء فقال
~~بعض الحواريين: يا روح الله وكلمته لم فعلت هذا وإنما هو شئ من قوتك؟ قال
~~فقال: فعلت هذا لدابة تأكله من دواب الماء وثوابه عند الله عظيم.
# PageV04P105
### $ (301) * 35 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
~~السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل رسول الله صلى الله عليه
~~وآله أي الصدقة أفضل؟ قال: على ذي الرحم الكاشح.
### $ (302) * 36 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصدقة
~~بعشرة، والقرض بثمانية عشر، وصلة الاخوان بعشرين، وصلة الرحم بأربعة
~~وعشرين.
### $ (303) * 37 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
~~عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام: في قول الله عز
~~وجل (وآتوا حقه يوم حصاده) (1) فقالوا جميعا: قال أبو جعفر عليه السلام:
~~هذا من الصدقة يعطي المسكين القبضة بعد القبضة، ومن الجذاذ الحفنة بعد
~~الحفنة حتى يفرغ ويترك للحارس اجرا معلوما ويترك من النخل معا فارة وأم
~~جعرور، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقين والثلاثة لحفظه له.
### $ (304) * 38 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الوشا عن عبد
~~الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجذ بالليل
~~ولا تحصد بالليل ولا تضح بالليل ولا تبذر بالليل، فإنك ان فعلت لم ياتك
~~القانع والمعتر قلت: وما القانع والمعتر؟ قال: القانع الذي يقنع بما
~~أعطيته، والمعتر الذي يمر بك فيسألك، وان حصدت بالليل لم يأتك السؤال وهو
~~قول الله عز وجل (وآتوا حقه يوم حصاده) عند الحصاد يعني القبضة بعد القبضة
~~إذا حصدته وإذا خرج فالحفنة بعد الحفنة،
# PageV04P106
# وكذلك عند الصرام، وكذلك البذر لا تبذر بالليل لأنك تعطي في البذر كما
~~تعطي في الحصاد.
### $ (305) * 39 ms1039 - أحمد بن محمد عن محمد بن علي عن محمد بن فضيل عن موسى بن
~~بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: قرض المال
~~حمى الزكاة.
### $ (306) * 40 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن
~~عيسى عن حريز عن سدير الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أطعم
~~سائلا لا اعرفه مسلما؟ فقال: نعم اعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق ان
~~الله عز وجل يقول (وقولوا للناس حسنا) (1) ولا تطعم من نصب لشئ من الحق أو
~~دعا إلى شئ من الباطل.
### $ (307) * 41 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه
~~عن عبد الله بن الفضل عن النوفلي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام انه
~~سئل عن السائل يسأل ولا يدرى ما هو؟ فقال: اعط من وقعت في قلبك له الرحمة
~~وقال: اعط دون الدرهم فقلت: أكثر ما يعطى؟ قال: أربعة دوانيق.
### $ (308) * 42 - الحسين بن سعيد عن أخيه عن زرعة عن سماعة بن مهران قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟
# فقال: نعم إلا أن تكون داره دار غلتها فيخرج من غلتها دراهم تكفيه
~~وعياله، فان
# PageV04P107
# لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير اسراف
~~فقد حلت له الزكاة، وان كانت غلتها تكفيهم فلا.
### $ (309) * 43 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
~~عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تحل
~~صدقة المهاجرين للأعراب ولا صدقة الاعراب في المهاجرين.
### $ (310) * 44 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
~~صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن الأول عليه السلام
~~قال:
# سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو اخوه يكفيه مؤنته أيأخذ من الزكاة
~~فيتوسع به ان كانوا لا يوسعون عليه في كل ms1040 ما يحتاج إليه؟ فقال: لا باس.
### $ (311) * 45 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ما يعطى
~~المصدق؟ قال: ما يرى الامام ولا يقدر له شئ.
### $ (312) * 46 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن ابن فضل عن صفوان الجمال
~~عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل (للسائل والمحروم) (1) قال:
# المحروم المحارف الذي قد حرم كد يده في الشراء والبيع.
### $ (313) * 47 - وفي رواية أخرى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام
~~انهما قالا: المحروم الرجل الذي ليس بعقله بأس ولا يبسط له في الرزق وهو
~~محارف.
### $ (314) * 48 - ابن أبي عمير عن أبي بصير عن زرارة عن أبي عبد الله
# PageV04P108
# عليه السلام أنه قال: من تمام الصوم اعطاء الزكاة كالصلاة على النبي صلى
~~الله عليه وآله من تمام الصلاة، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها
~~متعمدا، ومن صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وترك ذلك متعمدا فلا
~~صلاة له ان الله عز وجل بدأ بها قبل الصلاة، فقال (قد أفلح من تزكى وذكر
~~اسم ربه فصلى) (1).
### $ (415) * 49 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله
~~عن عثمان بن عيسى عن محمد بن عجلان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام
~~يقول:
# أحسنوا جوار النعم قلت: وما حسن جوار النعم؟ قال: الشكر لمن أنعم بها
~~وأداء حقوقها.
### $ (316) * 50 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~عن مهران بن محمد عن سعد بن ظريف عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز
~~وجل (فاما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى) (2) قال: فان الله يعطي بالواحدة
~~عشرا إلى مائة ألف، فما زاد (فسنيسره لليسرى) قال: لا يريد شيئا من الخير
~~إلا يسره الله له (واما من بخل واستغنى) قال: بخل بما آتاه الله عز وجل ms1041
~~(وكذب بالحسنى) فان الله تعالى يعطي بالواحد عشرة إلى مائة ألف فما زاد
~~(فسنيسره للعسرى) قال: لا يريد شيئا من الشر إلا يسر له (وما يغني عنه ماله
~~إذا تردى) قال: اما والله ما هو ترد في بئر ولا من جبل ولا من حائط ولكن
~~ترد في نار جهنم.
### $ (317) * 51 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام
~~بن سالم عن زرارة عن سالم بن أبي حفصة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# PageV04P109
# ان الله تعالى يقول ما من شئ إلا وقد كفلت به من يقبضه غيري إلا الصدقة
~~فاني أتلقفها بيدي تلقفا حتى أن الرجل ليتصدق بالتمرة أو بشق تمر فاربيها
~~كما يربي الرجل فلوه وفصيله فيلقاني يوم القيامة وهي مثل جبل أحد وأعظم من
~~أحد.
### $ (318) * 52 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن
~~ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أحب
~~الأعمال إلى الله عز وجل اشباع جوعة المؤمن وتنفيس كربته وقضاء دينه.
### $ (319) * 53 - وعنه عن محمد بن عبد الله عن علي بن الحكم عن ابان ابن
~~عثمان عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أفضل الصدقة أبراد كبد
~~حرى.
### $ (320) * 54 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن يزيد
~~النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تقطعوا على السائل مسألته فلولا ان
~~المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم.
### $ (321) * 55 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن
~~هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام اعط السائل
~~ولو كان على ظهر فرس.
### $ (322) * 56 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن
~~النوفلي عن عيسى بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ms1042 قال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله: من صنع إلى أحد من أهل بيتي يدا كافيته يوم
~~القيامة.
# PageV04P110
### $ (323) * 57 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اني شافع يوم
~~القيامة لأربعة أصناف ولو جاؤوا بذنوب أهل الدنيا، رجل نصر ذريتي، ورجل بذل
~~ماله لذريتي عند الضيق، ورجل أحب ذريتي باللسان والقلب، ورجل سعى في حوائج
~~ذريتي إذا طردوا وشردوا.
### $ (324) * 58 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابنا عن
~~محمد بن عبد الله عن محمد بن يزيد عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال:
# من لم يستطع ان يصلنا فليصل فقراء شيعتنا، ومن لم يستطع ان يزور قبورنا
~~فليزر صلحاء إخواننا.
### $ (325) * 59 - محمد بن يعقوب مرسلا عن يونس بن عبد الرحمن عن علي بن أبي
~~حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من منع قيراطا من
~~الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم وهو قوله عز وجل (رب ارجعون لعلي أعمل صالحا
~~فيما تركت). (1) (326) 60 - وفي رواية أخرى ولا تقبل له صلاة.
### $ (327) * 61 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
~~يونس عن ابن مسكان عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: بينا رسول الله صلى
~~الله عليه وآله في المسجد إذ قال: قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان حتى
~~اخرج خمسة نفر
# PageV04P111
# فقال: اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون.
### $ (328) * 62 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن.
# حريز عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما من
~~رجل يمنع درهما في حقه إلا أنفق اثنين في غيره حقه، وما من رجل يمنع حقا في
~~ماله إلا طوقه الله عز وجل حية من نار يوم القيامة.
### $ (329) * 63 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني ms1043 عن
~~أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله: ما حبس عبد الزكاة فزادت في ماله.
### $ (330) * 64 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي ابن حسان
~~عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة مكتوبة خير من عشرين
~~حجة، وحجة خير من بيت مملو ذهبا ينفقه في بر حتى ينفد، قال: ثم قال: ولا
~~أفلح من ضيع عشرين بيتا من ذهب بخمسة وعشرين درهما قال: فقلت وما معنى خمسة
~~وعشرين؟ قال: من منع الزكاة وقفت صلاته حتى يزكي.
### $ (331) * 65 - وعنه عن علي بن محمد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد
~~بن خالد عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله
~~عليه السلام داووا مرضاكم بالصدقة، وادفعوا البلاء بالدعاء، واستنزلوا
~~الرزق بالصدقة، فإنها تفك من بين لحيي سبعمائة شيطان، وليس شئ أثقل على
~~الشيطان من الصدقة على المؤمن، وهي تقع في يد الرب تعالى قبل ان تقع في يد
~~العبد.
# PageV04P112
### || 30 - باب الجزية والجزية واجبة على جميع أهل الكتاب من الرجال البالغين
~~إلا من خرج من وجوبها عليهم منهم بدليل السنة. من فقرائهم الذين لا يجدون
~~كفايتهم لضرورتهم وان دخل معهم في بعض أحكامهم، ومجانينهم، ونواقص العقول
~~منهم قال الله تعالى:
# (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله
~~ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد
~~وهم صاغرون) (1).
### $ (332) * 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي
~~يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المجوس
~~أكان لهم نبي؟ فقال: نعم أما بلغك كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى
~~أهل مكة أن أسلموا وإلا نابذتكم بالحرب فكتبوا إلى النبي صلى الله عليه
~~وآله ان خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان، ms1044 فكتب إليهم النبي صلى الله
~~عليه وآله إني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، فكتبوا إليه يريدون بذلك
~~تكذيبه صلى الله عليه وآله زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ثم
~~أخذت الجزية من مجوس هجر، فكتب إليهم النبي صلى الله عليه وآله ان المجوس
~~كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه اتاهم نبيهم بكتابهم في اثنى عشر ألف جلد
~~ثور.
### $ (333) * 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
# PageV04P113
# عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقات أهل الذمة
~~وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم؟ قال: عليهم
~~الجزية في أموالهم يؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر، فكلما اخذوا منهم
~~من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم.
### $ (334) * 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن
~~محمد عن محمد بن يحيى جميعا عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: جرت السنة ان لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من
~~المغلوب على عقله.
### $ (335) * 4 - محمد بن الحسن الصفار عن السندي بن الربيع عن أبي عبد الله
~~محمد بن خالد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه قال قال علي عليه السلام:
# القتال قتالان، قتال لأهل الشرك: لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤدوا
~~الجزية عن يد وهم صاغرون، وقتال لأهل الزيغ: لا ينفر عنهم حتى يفيئوا إلى
~~امر الله أو يقتلوا.
### || 31 - باب ذكر أصناف أهل الجزية ذكر الشيخ رحمه الله (ان الأصناف الذين
~~وجبت عليهم الجزية ثلاثة وهم اليهود والنصارى والمجوس).
# ثم ذكر بعد ذلك أصناف الفرق المختلفة في الآراء والمذاهب فليس بنا حاجة
~~إلى شرحها إذ الغرض بهذا الكتاب غير شرح ما يجري مجراه، فاما الفرق الثلاثة
~~فقد تقدم ذكرها في أنها أهل الجزية. ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
### $ (336) * 1 - محمد بن الحسن الصفار عن ms1045 علي بن محمد القاساني عن
# PageV04P114
# القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سأل رجل أبي عن حروب أمير المؤمنين عليه السلام،
~~وكان السائل من محبينا فقال له أبو جعفر عليه السلام: بعث الله محمدا صلى
~~الله عليه وآله بخمسة أسياف ثلاثة: منها شاهرة لا تغمد إلى أن تضع الحرب
~~أوزارها، ولن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس
~~من مغربها آمن الناس كلهم في ذلك اليوم، فيومئذ لا ينفع نفسا ايمانها لم
~~تكن آمنت من قبل أو كسبت في ايمانها خيرا، وسيف منها مكفوف وسيف منها مغمود
~~سله إلى غيرنا وحكمه إلينا، فاما السيوف الثلاثة الشاهرة، فسيف على مشركي
~~العرب: قال الله تعالى: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم
~~واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا) يعني فان آمنوا (وأقاموا الصلاة وآتوا
~~الزكاة فإخوانكم في الدين) (1) فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في
~~الاسلام فأموالهم وذراريهم تسبى على ما سبى رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وسلم فإنه سبى وعفى وقبل الفدا، والسيف الثاني: على أهل الذمة قال الله
~~تعالى:
# (وقولوا للناس حسنا) (2) نزلت في أهل الذمة ثم نسخها قوله تعالى (قاتلوا
~~الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا
~~يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)
~~فمن كان منهم في دار الاسلام فلم يقبل منه إلا الجزية أو القتل وما لهم فئ
~~وذراريهم سبي فإذا قبلوا الجزية حرم علينا سبيهم وأموالهم وحلت لنا
~~مناكحتهم، ومن كان منهم في دار الحرب حل لنا سبيهم ولم تحل لنا مناكحتهم
~~ولا يقبل منهم إلا الجزية أو القتل، والسيف الثالث: سيف على مشركي العجم
~~يعني الترك والخزر والديلم قال الله تعالى: في أول
# PageV04P115
# السورة التي يذكر فيها الذين كفروا فقص قصتهم قال: (فضرب الرقاب حتى إذا
~~أثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد) (1) يعني ms1046 السبي (واما فداءا) يعني
~~المفادات بينهم وبين أهل الاسلام فهؤلاء لن يقبل منهم إلا القتل أو الدخول
~~في الاسلام ولا تحل لنا مناكحتهم ما داموا في دار الحرب، واما السيف
~~المكفوف فسيف أهل البغي والتأويل قال الله تعالى: (وان طائفتان من المؤمنين
~~اقتتلوا فأصلحوا بينهما) الآية إلى قوله:
# (حتى تفئ إلى امر الله) (2) فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله: ان منكم من يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على التنزيل فسئل
~~النبي صلى الله عليه وآله من هو؟ فقال هو خاصف النعل - يعني أمير المؤمنين
~~عليه السلام - وقال عمار بن ياسر (ره) قاتلت بهذه الراية مع رسول الله صلى
~~الله عليه وآله ثلاثا فهذه الرابعة، والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا
~~السعفات من هجر لعلمنا اننا على الحق وانهم على الباطل وكانت السيرة فيهم
~~من أمير المؤمنين عليه السلام ما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله في
~~أهل مكة يوم فتح مكة فإنه لم يسب لهم ذرية، وقال: من أغلق بابه أو القى
~~سلاحه أو دخل دار أبي سفيان (لع) فهو آمن، وكذلك قال أمير المؤمنين عليه
~~السلام فيهم لا تسبوا لهم ذرية ولا تتموا على جريح ولا تتبعوا مدبرا ومن
~~أغلق بابه أو القى سلاحه فهو آمن، واما السيف المغمود: فالسيف الذي يقام به
~~القصاص قال الله تعالى:
# (النفس بالنفس) (3) الآية فسله إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا، فهذه
~~السيوف التي بعث الله بها إلى نبيه صلى الله عليه وآله فمن جحدها أو جحد
~~واحدا منها أو شيئا من سيرها وأحكامها فقد كفر بما انزل الله على محمد صلى
~~الله عليه وآله.
# PageV04P116
### || 32 - باب مقدار الجزية قال الشيخ رحمه الله: (وليس للجزية حد مرسوم لا
~~يجوز تجاوزه إلى ما زاد عليه ولا حطه عما نقص عنه وإنما هي على ما يراه
~~الامام في أموالهم ويضعه على رقابهم وعلى قدر غناهم وفقرهم) إلى آخر الباب.
### $ (337) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ms1047 أبيه عن حماد ابن عيسى
~~عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما حد الجزية على أهل
~~الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجوزوا إلى غيره؟
# فقال ذلك إلى الامام يأخذ من كل انسان منهم ما يشاء على قدر ماله بما
~~يطيق إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا، فالجزية تؤخذ منهم
~~على قدر ما يطيقون له ان يأخذهم به حتى يسلموا فان الله عز وجل قال: (حتى
~~يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) وكيف يكون صاغرا ولا يكترث لما يؤخذ منه
~~حتى يجد ذلا لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم، قال وقال ابن مسلم: قلت لأبي
~~عبد الله عليه السلام أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من ارض الجزية ويؤخذ من
~~الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شئ موظف؟! فقال: كان عليهم ما
~~أجازوا على أنفسهم وليس للامام أكثر من الجزية، ان شاء الامام وضع ذلك على
~~رؤوسهم وليس على أموالهم شئ، وان شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شئ،
~~فقلت وهذا الخمس؟ فقال: إنما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله صلى الله
~~عليه وآله.
# PageV04P117
### $ (338) * 2 - حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم
~~مما يحقنون به دماءهم وأموالهم؟ قال: الخراج فان اخذ من رؤوسهم الجزية فلا
~~سبيل على أراضيهم، وان أخذ من أراضيهم فلا سبيل على رؤوسهم.
### $ (339) * 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
~~محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في أهل الجزية
~~أيؤخذ من أموالهم ومواشيهم شئ سوى الجزية؟ قال: لا.
### || 33 - باب مستحق عطاء الجزية من المسلمين * (340) * 1 - محمد بن علي بن
~~محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: سألته عن سيرة الامام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله
~~صلى الله عليه ms1048 وآله فقال: ان أمير المؤمنين عليه السلام قد سار في أهل
~~العراق بسيرة فهي امام لسائر الأرضين، وقال: ان ارض الجزية لا ترفع عنهم
~~الجزية وإنما الجزية عطاء المهاجرين، والصدقات لأهلها الذين سمى الله في
~~كتابه ليس لهم في الجزية شئ، ثم قال: ما أوسع العدل إن الناس يتسعون إذا
~~عدل فيهم وتنزل السماء رزقها وتخرج الأرض بركتها بإذن الله تعالى.
### || 34 - باب الخراج وعمارة الأرضين * (341) * 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من
~~أصحابنا عن أحمد بن محمد
# PageV04P118
# ابن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي
~~نصر قال: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته
~~فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر مما سقت السماء
~~والأنهار ونصف العشر مما سقي بالرشا فيما عمروه منها، وما لم يعمروه منها
~~أخذه الامام فيقبله ممن يعمره وكان للمسلمين، وعلى المتقبلين في حصصهم
~~العشر ونصف العشر، وليس في أقل من خمسة أوساق شئ من الزكاة، وما أخذ بالسيف
~~فذلك للامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر
~~قبل سوادها وبياضها - يعني أرضها ونخلها - والناس يقولون لا تصلح قبلة
~~الأرض والنخل وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر، وعلى المتقبلين
~~سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم، ثم قال: ان أهل الطائف أسلموا
~~وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر، وان أهل مكة دخلها رسول الله صلى الله عليه
~~وآله عنوة وكانوا اسراء في يده فأعتقهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء.
### $ (342) * 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال:
~~ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الخراج وما سار به أهل بيته فقال:
# العشر ونصف العشر على من أسلم تطوعا تركت ارضه في يده وأخذ منه العشر
~~ونصف العشر فيما عمر منها، وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره
~~وكان للمسلمين، وليس فيما كان ms1049 أقل من خمسة أوساق شئ، وما أخذ بالسيف فذلك
~~للامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل
~~أرضها ونخلها والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض
~~أكثر من السواد وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر وعليهم في حصصهم
~~العشر ونصف العشر.
### $ (343) * 3 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
# PageV04P119
# عن إبراهيم بن عمران الشيباني عن يونس بن إبراهيم عن يحيى ابن أشعث
~~الكندي عن مصعب بن يزيد الأنصاري قال: استعملني أمير المؤمنين علي بن أبي
~~طالب عليه السلام على أربعة رساتيق المدائن البهقباذات (1) وبهر سير (2)
~~ونهر جوير (3) ونهر الملك (4) وأمرني ان أضع على كل جريب زرع غليظ درهما
~~ونصفا، وعلى كل جريب وسط درهما، على كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم، وعلى كل
~~جريب كرم عشرة دراهم، وعلى كل جريب نخل عشرة دراهم، وعلى كل جريب البساتين
~~التي نجمع النخل والشجر عشرة دراهم، وأمرني ان القي كل نخل شاذ عن القرى
~~لمارة الطريق وابن السبيل ولا آخذ منه شيئا، وأمرني ان أضع على الدهاقين
~~الذين يركبون البراذين ويتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين
~~درهما، وعلى أوساطهم والتجار منهم على كل رجل أربعة وعشرين درهما، وعلى
~~سفلتهم وفقرائهم اثنى عشر درهما على كل انسان منهم، قال: فجبيتها ثمانية
~~عشر الف ألف درهم في سنة.
# قال محمد بن الحسن: فما تضمن هذا الخبر من ذكر شئ من الجزية موظف من كل
~~انسان ليس بمناف لما ذكرناه من أن ذلك إلى الامام يأخذ منهم بحسب ما يراه
~~في الوقت، لأنه لا يمتنع أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام رأى من المصلحة
~~ان يضع على كل رجل منهم في تلك السنة القدر المذكور، وإذا تغيرت المصلحة
~~إلى زيادة أو نقصان غيره أيضا، وإنما كان يكون منافيا لو وضع ذلك عليهم
~~وقال هذا حكمهم ولا يزادون ولا ينقصون عنه في جميع الأحوال، وليس ذلك في
~~الخبر. ms1050
# PageV04P120
### || 35 - باب الخمس والغنائم قال الشيخ رحمه الله: (والخمس واجب في كل مغنم
~~ثم قال: والغنائم كل ما استفيد بالحرب من الأموال والسلاح والأثواب والرقيق
~~وما استفيد من المعادن والغوص والكنوز والعنبر وكل ما فضل من أرباح
~~التجارات والزراعات والصناعات من المؤنة والكفاية في طول السنة على
~~الاقتصاد).
### $ (344) * 1 - علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن محمد بن
~~سنان عن عبد الصمد بن بشير عن حكيم مؤذن بنى عبس عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: قلت له (واعلموا إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسة وللرسول) (1)
~~قال: هي والله الإفادة يوما بيوم. لا ان أبي عليه السلام جعل شيعتنا من ذلك
~~في حل ليزكوا.
### $ (345) * 2 - علي بن مهزيار عن فضالة وابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن
~~مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر
~~والحديد والرصاص فقال: عليها الخمس جميعا.
### $ (346) * 3 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال: عليه الخمس.
# قال: وسألته عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس، وعن المعادن كم فيها؟ قال:
# الخمس، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان بالمعادن كم فيها؟ قال: يؤخذ
~~منها
# PageV04P121
# كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة.
### $ (347) * 4 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد ابن عيسى
~~عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المعادن ما فيها؟
~~فقال: كلما كان ركازا ففيه الخمس، وقال: ما عالجته بمالك ففيه مما اخرج
~~الله منه من حجارته مصفى الخمس.
### $ (348) * 5 - وعنه عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن القاسم الحضرمي عن
~~عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام: على كل امرئ غنم أو
~~اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من
~~ذريتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا إذ ms1051 حرم عليهم
~~الصدقة، حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منها دانق إلا من أحللنا
~~من شعيتنا لتطيب لهم به الولادة، إنه ليس من شئ عند الله يوم القيامة أعظم
~~من الزنا إنه ليقوم صاحب الخمس فيقول يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا.
### $ (349) * 6 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن
~~مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة؟ فقال: وما الملاحة فقال:
# ارض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا فقال: هذا المعدن فيه الخمس،
~~فقلت:
# والكبريت والنفط يخرج من الأرض؟ قال فقال: هذا وأشباهه فيه الخمس.
### $ (350) * 7 - وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
~~عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خذ مال الناصب حيث ما
~~وجدته وادفع إلينا الخمس.
# PageV04P122
### $ (351) * 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن أبي
~~بكر الحضري عن المعلى قال: خذ مال الناصب حيث ما وجدته وابعث إلينا بالخمس.
### $ (352) * 9 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن مهزيار عن محمد بن
~~الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام
~~اخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب
~~وعلى الصناع وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المؤنة.
### $ (353) * 10 - علي بن مهزيار قال قال لي أبو علي بن راشد: قلت له امرتني
~~بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك ذلك فقال لي بعضهم وأي شئ حقه فلم
~~أدر ما أجيبه فقال يجب عليهم الخمس فقلت ففي أي شئ؟ فقال: في أمتعتهم
~~وضياعهم قال والتاجر عليه والصانع بيده فقال: ذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم.
### $ (354) * 11 - علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني
~~أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع انه أوجب عليهم نصف
~~السدس بعد المؤنة، وانه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ms1052
~~ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة مؤنة
~~الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله فكتب - وقرأه علي بن مهزيار - عليه
~~الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان.
### $ (355) * 12 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن
~~أبي أيوب إبراهيم بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر
# PageV04P123
# عليه السلام يقول أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فان عليه الخمس.
### $ (356) * 13 - وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد ابن محمد
~~بن أبي نصر عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام قال:
# سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب
~~والفضة هل عليه زكاتها؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس.
### $ (357) * 14 - وعنه عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن
~~مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل من أصحابنا يكون في
~~لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة قال: يؤدي خمسها ويطيب له.
### $ (358) * 15 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر عن الحكم ابن بهلول
~~عن أبي همام عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رجلا
~~اتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين اني أصبت مالا لا
~~اعرف حلاله من حرامه؟ فقال: اخرج الخمس من ذلك المال فان الله تعالى قد رضي
~~من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعمل (1).
### $ (359) * 16 - فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال:
~~سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة.
# فالمراد به ليس الخمس بظاهر القرآن إلا في الغنائم خاصة لان ما عدا
~~الغنائم التي أوجبنا فيها الخمس إنما يثبت ذلك كله بالسنة، ولم يرد عليه
~~السلام انه ليس فيه الخمس على كل حال.
# PageV04P124
### || 36 - باب تمييز أهل الخمس ومستحقه ممن ذكر الله ms1053 في القرآن قال الشيخ رحمه
~~الله: (والخمس لله ولرسوله ولقرابة الرسول صلى الله عليه وآله وأيتام آل
~~الرسول ومساكينهم وأبناء سبيلهم).
### $ (360) 1 - سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن
~~عبد الله بن مسكان قال: حدثنا زكريا بن مالك الجعفي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام انه سأله عن قول الله عز وجل (وأعلموا إنما غنمتم من شئ فأن لله
~~خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) فقال: اما خمس
~~الله عز وجل فللرسول يضعه في سبيل الله، واما خمس الرسول فلأقاربه، وخمس
~~ذوي القربى فهم أقرباؤه، واليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعة أربعة
~~أسهم فيهم، واما المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة ولا تحل
~~لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل.
### $ (361) * 2 - وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن عبد الله
~~بن بكير عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في قول الله تعالى (وأعلموا
~~إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين
~~وابن السبيل) قال: خمس الله وخمس الرسول للامام، وخمس ذي القربى لقرابة
~~الرسول والامام، واليتامى يتامى آل الرسول، والمساكين منهم وأبناء السبيل
~~منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم.
# PageV04P125
### $ (362) * 3 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل الزعفراني عن
~~حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس الهلالي
~~عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: سمعته يقول كلاما كثيرا ثم قال: وأعطهم
~~من ذلك كله سهم ذي القربى الذين قال الله تعالى: (ان كنتم آمنتم بالله وما
~~أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان) (1) نحر والله عني بذي
~~القربى وهم الذين قرنهم الله بنفسه وبنبيه صلى الله عليه وآله فقال: (فأن
~~لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) منا خاصة،
~~ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا أكرم الله نبيه وأكرمنا ان يطعمنا أوساخ
~~أيدي الناس.
### $ (363) * 4 ms1054 - علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
~~عن أبي الحسن عليه السلام قال: قال له إبراهيم بن أبي البلاد: وجبت عليك
~~زكاة؟ فقال: لا ولكن نفضل ونعطي هكذا وسئل عليه السلام عن قول الله تعالى:
### $ (وأعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى
~~والمساكين) فقيل له فما كان لله فلمن هو؟ قال: للرسول وما كان للرسول فهو
~~للامام، فقيل له أفرأيت إن كان صنف أكثر من صنف وصنف أقل من صنف فكيف نصنع
~~به؟
# فقال: ذاك إلى الامام أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف صنع إنما
~~كان يعطي على ما يرى هو كذلك الامام.
### $ (364) * 5 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد قال: حدثنا بعض
~~أصحابنا رفع الحديث قال: الخمس من خمسة أشياء من الكنوز والمعادن والغوص
# PageV04P126
# والمغنم الذي يقاتل عليه ولم يحفظ الخامس، وما كان من فتح لم يقاتل عليه
~~ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب إلا أن أصحابنا، يأتونه فيعاملون عليه فكيف ما
~~عاملهم عليه النصف أو الثلث أو الربع، أو ما كان يسهم له خاصة وليس لاحد
~~فيه شئ إلا ما أعطاه هو منه، وبطون الأودية، ورؤوس الجبال، والموات كلها هي
~~له وهو قوله تعالى:
### $ (ويسألونك عن الأنفال) ان تعطيهم منه قال: قل (الأنفال لله وللرسول) وليس
~~هو يسألونك عن الأنفال وما كان من القرى وميراث من لا وارث له فهو له خاصة
~~وهو قوله عز وجل (وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى) فاما الخمس فيقسم
~~على ستة أسهم سهم لله وسهم للرسول صلى الله عليه وآله وسهم لذي القربى وسهم
~~لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل، فالذي لله ولرسول الله صلى الله
~~عليه وآله فرسول الله أحق به فهو له خاصة، والذي للرسول هو لذي القربى
~~والحجة في زمانه فالنصف له خاصة، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء والسبيل
~~من آل محمد عليهم السلام الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم ms1055 الله
~~مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، فان فضل منهم شئ فهو له وان
~~نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده، كما صار له الفضل كذلك يلزمه
~~النقصان.
### || 37 - باب قسمة الغنائم قال الشيخ رحمه الله: (وإذا غنم المسلمون شيئا من
~~أهل الكفر بالسيف قسمه الامام على خمسة أسهم فجعل أربعة منها بين من قاتل
~~عليه وجعل السهم الخامس ستة أسهم ثلاثة منها له خاصة سهمان وراثة وسهم له
~~وثلاثة أسهم أخر لأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم يقسمه عليهم بقدر
~~كفايتهم). PageV04P127
### $ (365) * 1 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
~~حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله بن الجارود عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال:
# كان رسول الله صلى الله عليه إذا اتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ثم
~~يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين
~~قاتلوا عليه ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عز وجل
~~لنفسه، ثم يقسم الأربعة الأخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء
~~السبيل يعطي كل واحد منهم جميعا، وكذلك الامام يأخذ كما اخذ رسول الله صلى
~~الله عليه وآله.
### $ (366) * 2 - علي بن الحسن بن فضال قال: حدثني علي بن يعقوب عن أبي
~~الحسن البغدادي عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري قال: حدثني الحسن بن
~~راشد قال: حدثني حماد بن عيسى قال: رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد
~~الصالح أبي الحسن الأول عليه السلام قال: الخمس من خمسة أشياء من الغنائم
~~ومن الغوص والكنوز ومن المعادن والملاحة، - وفي رواية يونس والعنبر، أصبتها
~~في بعض كتبه هذا الحرف وحده العنبر ولم أسمعه - يؤخذ من كل هذه الصنوف
~~الخمس فيجعل لمن جعله الله له ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي
~~ذلك، ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم، سهم لله عز وجل وسهم لرسول الله صلى
~~الله عليه وآله، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى ms1056 وسهم للمساكين، وسهم لأبناء
~~السبيل، فسهم الله وسهم رسوله لرسول الله صلى الله عليه وآله، وسهم الله
~~وسهم رسوله لولي الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وراثة فله ثلاثة
~~أسهم سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله فله نصف الخمس كملا، ونصف الخمس
~~الباقي بين أهل بيته سهم لأيتامهم وسهم لمساكينهم
# PageV04P128
# وسهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في
~~سنتهم، فان فضل عنهم شئ يستغنون عنه فهو للوالي، وان عجز أو نقص عن
~~استغنائهم كان على الوالي ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به وإنما صار
~~عليه أن يمونهم لان له ما فضل عنهم، وإنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون
~~مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها لهم من الله
~~لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله، وكرامة لهم من أوساخ الناس فجعل
~~لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة، ولا
~~بأس بصدقات بعضهم على بعض، وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي
~~صلى الله عليه وآله الذين ذكرهم الله عز وجل قال الله تعالى: (وأنذر عشيرتك
~~الأقربين) (1) وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر والأنثى منهم، وليس فيهم من
~~أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس ومواليهم
~~وقد تحل صدقات الناس لمواليهم، هم والناس سواء ومن كانت أمه من بني هاشم
~~وأبوه من سائر قريش فان الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ لان الله تعالى
~~يقول: (ادعوهم لآبائهم) (2) وللامام صفو المال ان يأخذ من هذه الأموال
~~صفوها: الجارية الفارهة والدابة الفارهة أو الثوب أو المتاع مما يحب أو
~~يشتهي وذلك له قبل القسمة وقبل اخراج الخمس، وله ان يسد بذلك المال جميع ما
~~ينوبه من قبل اعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك من صنوف ما ينوبه، فان بقي بعد
~~ذلك شئ اخرج الخمس منه فقسمه في أهله وقسم الباقي على ms1057 من ولي ذلك، فإن لم
~~يبق بعد سد النوائب شئ، فلا شئ لهم، وليس لمن قاتل شئ من الأرضين وما غلبوا
~~عليه إلا ما احتوى العسكر، ولا للأعراب من القسمة شئ وان قاتلوا مع الوالي،
~~لان رسول الله صلى الله عليه وآله صالح الاعراب بان يدعهم في ديارهم ولا
~~يهاجروا على
# PageV04P129
# انه ان دهم رسول الله صلى الله عليه وآله من عدوه دهم أن يستفزهم فيقاتل
~~بهم، وليس لهم في الغنيمة نصيب، وسنته جارية فيهم وفي غيرهم، والأرض التي
~~أخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها ويقوم
~~عليها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث
~~أو الثلثان، وعلى قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضر بهم فإذا خرج منها فابتدأ
~~فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا ونصف العشر مما سقي
~~بالدوالي والنواضح فأخذه الوالي فوجهه في الوجه الذي وجهه الله تعالى به
~~على ثمانية أسهم للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وفي
~~الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية أسهم يقسمها بينهم في
~~مواضعهم بقدر ما يستغنون في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير، فان فضل من ذلك شئ رد
~~إلى الوالي، وان نقص من ذلك شئ ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من
~~عنده بقدر شبعهم حتى يستغنوا ويؤخذ بعد ما بقي من العشر فيقسم بين الوالي
~~وبين شركائه الذين هم عمال الأرض وأكرتها فيدفع إليهم انصبائهم على قدر ما
~~صالحهم عليه ويأخذ الباقي فيكون ذلك ارزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة
~~ما ينوبه من تقوية الاسلام وتقوية الدين في وجه الجهاد وغير ذلك مما فيه
~~مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير وله بعد الخمس الأنفال،
~~والأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب
~~ولكن صولحوا عليها وأعطوا بأيديهم على غير قتال، وله رؤوس الجبال وبطون
~~الأودية والآجام وكل أرض ms1058 ميتة لا رب لها، وله صوافي الملوك مما كان في
~~أيديهم من غير وجه الغصب، لان المغصوب كله مردود، وهو وارث من لا وارث له
~~وعليه ينزل كل من لا حيلة له، وقد قال الفقيه عليه السلام: ان الله لا يترك
~~شيئا من صفوف الأموال إلا وقد قسمه وأعطى كل ذي حق حقه الخاصة والعامة
~~والفقراء والمساكين وكل ضرب من صنوف PageV04P130
# الناس، وقال: لو عدل بين الناس استغنوا ثم قال: ان العدل أحلى من العسل،
~~ولا يعدل إلا من يحسن العدل، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم
~~صدقات الحضر في أهل الحضر، ولا يقسم بينهم بالسوية على ثمانية أسهم حتى
~~يعطي أهل كل سهم ثمنا ولكن يقسمها على قدر من يحضره من أصناف الثمانية وعلى
~~قدر ما يغني كل صنف منهم بقدره لسنته ليس في ذلك شئ موقت ولا مسمى ولا مؤلف
~~إنما يصنع ذلك على قدر ما يرى وما يحضره حتى يسد فاقة كل قوم منهم، فان فضل
~~من ذلك فضل عن فقراء أهل المال حمله إلى غيرهم، والأنفال إلى الوالي كل أرض
~~فتحت في زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى آخر الأبد ما كان افتتح بدعوة
~~النبي صلى الله عليه وآله من أهل الجور وأهل العدل لان ذمة رسول الله صلى
~~الله عليه وآله في الأولين والآخرين ذمة واحدة لان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله قال: المسلمون أخوة تتكافى دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم، وليس في مال
~~الخمس زكاة لان فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية ولم يبق
~~منهم أحد، وجعل لفقراء قرابات النبي صلى الله عليه وآله نصف الخمس فأغناهم
~~به عن صدقات الناس، وصدقات النبي صلى الله عليه وآله وولي الامر فلم يبق
~~فقير من فقراء الناس ولم يبق فقير من فقراء قرابات النبي صلى الله عليه
~~وآله إلا وقد استغنى ولا فقير، وكذلك لم يكن على مال النبي صلى الله عليه
~~وآله والوالي زكاة لأنه لم يبق فقير ms1059 محتاج ولكن عليهم نوائب تنوبهم من وجوه
~~كثيرة ولهم من تلك الوجوه كما عليهم. PageV04P131
### || 38 - باب الأنفال قال الشيخ رحمه الله:
# (وكانت الأنفال لرسول الله صلى
~~الله عليه وآله في حياته وهي للامام القائم مقامه عليه السلام، والأنفال كل
~~أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب، والأرضون الموات وتركات من
~~لا وارث له من الأهل والقرابات، والآجام، والمفاوز، والمعادن، وقطائع
~~الملوك).
# وقد مضى شرح كل ذلك مستقصى، ويزيده بيانا ما رواه:
### $ (367) * 1 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير
~~عن سيف بن عميرة عن أبي الصباح قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام:
# نحن قوم فرض الله طاعتنا، لنا الأنفال ولنا صفو الأموال، ونحن الراسخون
~~في العلم، ونحن المحسودون الذين قال الله تعالى: (أم يحسدون الناس على ما
~~آتاهم الله من فضله) (1).
### $ (368) * 2 - وعنه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: قلت له ما يقول الله (يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله
~~وللرسول) قال: الأنفال لله وللرسول صلى الله عليه وآله وهي كل أرض جلا
~~أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب فهي نفل لله وللرسول
~~صلى الله عليه وآله.
### $ (369) * 3 - وعنه عن محمد بن سالم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في الغنيمة قال: يخرج منها الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل
# PageV04P132
# عليه وولي ذلك، فاما الفئ والأنفال فهو خالص لرسول الله صلى الله عليه
~~وآله.
### $ (370) * 4 - وعنه عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن محمد ابن مسلم
~~عن أبي عبد الله عليه السلام انه سمعه يقول: ان الأنفال ما كان من أرض لم
~~يكن فيه هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم فما كان من أرض خربة أو
~~بطون أودية فهذا كله من الفئ، والأنفال لله وللرسول صلى الله عليه وآله فما
~~كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب.
### $ (371) * 5 ms1060 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن أبي جميلة، قال:
~~وحدثني محمد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميلة عن محمد بن علي الحلبي عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأنفال فقال: ما كان من الأرضين باد
~~أهلها وفي غير ذلك الأنفال هو لنا، وقال: سورة الأنفال فيها جدع الانف،
~~وقال: (ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن
~~الله يسلط رسله على من يشاء) (1) وقال: الفئ ما كان من أموال لم يكن فيها
~~هراقة دم أو قتل والأنفال مثل ذلك هو بمنزلته.
### $ (372) * 6 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن خالد البرقي عن
~~إسماعيل بن سهل عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال:
# سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن الأنفال فقال: كل قرية يهلك
~~أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عز وجل نصفها يقسم بين الناس ونصفها لرسول
~~الله صلى الله عليه وآله فما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو
~~للامام.
### $ (373) * 7 - وعنه عن أبي جعفر عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال:
~~سألته عن الأنفال فقال: كل أرض خربة أو شئ كان للملوك هو خالص للامام ليس
~~للناس فيها سهم، وقال: ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب.
# PageV04P133
### $ (374) * 8 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن رفاعة بن
~~موسى عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت ولا وارث
~~له ولا مولى فقال: هو من أهل هذه الآية (يسألونك عن الأنفال).
### $ (375) * 9 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن
~~أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صفو
~~المال قال: للامام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفارة والسيف القاطع
~~والدرع قبل أن تقسم الغنيمة فهذا صفو المال. ms1061
### $ (376) * 10 - علي بن الحسن عن سندي بن محمد عن علا عن محمد ابن مسلم عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: الفئ والأنفال ما كان من أرض لم يكن
~~فيها هراقة الدماء وقوم صولحوا وأعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خربة أو
~~بطون أودية فهو كله من الفئ، فهذا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله فما كان
~~لله فهو لرسوله صلى الله عليه وآله يضعه حيث شاء وهو للإمام عليه السلام
~~بعد الرسول صلى الله عليه وآله، وقوله: (وما أفاء الله على رسوله منهم فما
~~أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) قال: ألا ترى هو هذا، واما قوله: (ما أفاء
~~الله على رسوله من أهل القرى) (1) فهذا بمنزلة المغنم كان أبي عليه السلام
~~يقول ذلك وليس لنا فيه غير سهمين سهم الرسول وسهم القربى ثم نحن شركاء
~~الناس فيما بقي.
### $ (377) * 11 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن سيف بن
~~عميرة عن داود بن فرقد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قطائع الملوك
~~كلها للامام وليس للناس فيها شئ.
# PageV04P134
### $ (378) * 12 - محمد بن الحسن بن أحمد الصفار عن الحسن بن أحمد بن بشار
~~عن يعقوب عن العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~إذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام، وإذا غزوا
~~بأمر الإمام فغنموا كان الخمس للامام.
### || 39 - باب الزيادات قال الشيخ رحمه الله: (وإذا أسلم الذمي سقطت عنه
~~الجزية سواء كان اسلامه قبل حلول أجل الجزية أو بعده، وقد قيل إن أسلم قبل
~~الأجل فلا جزية عليه، وان أسلم وقد حل الأجل فعليه الجزية).
# يدل على أنه لا تلزمه الجزية بعد الاسلام قوله تعالى: (حتى يعطوا الجزية
~~عن يد وهم صاغرون) فشرط تعالى فيمن يعطي الجزية أن يكون في حال اعطاء
~~الجزية صاغرا، وإذا كان هذا لا يصح في المسلم دل على أنه لا يلزمه اعطاء
~~الجزية، فاما قول من قال تلزمه الجزية، ms1062 إنما تلزمه إذا كان إنما أسلم ليسقط
~~فرض الجزية عن نفسه فحينئذ تلزمه الجزية، كما أن من زنى من أهل الذمة
~~بامرأة مسلمة وجب عليه القتل على كل حال ولا يقبل اسلامه، لان الغالب على
~~الظن انه إنما أسلم ليسقط عن نفسه القتل، فكذلك الجزية إذا أسلم ليدفعها عن
~~نفسه لم يقبل منه، فاما إذا أسلم لغير ذلك كان اسلامه مقبولا.
### $ (379) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
~~عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقات أهل الذمة
~~وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم قال: عليهم الجزية
~~في
# PageV04P135
# أموالهم تؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر، فكلما أخذوا منهم من ذلك
~~فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم.
### $ (380) * 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد
~~بن أبي نصر عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام ان أرض الجزية لا
~~ترفع عنهم الجزية، وإنما الجزية عطاء المهاجرين، والصدقة لأهلها الذين
~~سماهم الله في كتابه وليس لهم من الجزية شئ، ثم قال: ما أوسع العدل ثم قال:
~~ان الناس يستغنون إذا عدل بينهم وتنزل السماء رزقها وتخرج الأرض بركتها
~~بإذن الله عز وجل.
### $ (381) * 3 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم
~~عن ابان عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: من اشترى
~~شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له.
### $ (382) * 4 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن سنان عن صباح
~~الأزرق عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: ان أشد ما فيه الناس
~~يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا
~~لتطيب ولادتهم وليزكوا أولادهم.
### $ (383) * 5 - وعنه عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ms1063 عن
~~عمر بن ابان الكلبي عن ضريس الكناسي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
~~أتدري من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لا أدري فقال: من قبل خمسنا أهل
~~البيت إلا لشيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم ولميلادهم.
# PageV04P136
### $ (384) * 6 - وعنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد ابن عائذ
~~عن أبي سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~قال له رجل وانا حاضر: حلل لي الفروج ففزع أبو عبد الله عليه السلام! فقال:
# له رجل ليس يسألك ان يعترض الطريق إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة
~~يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطاه فقال: هذا لشيعتنا حلال
~~الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي، وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو
~~لهم حلال، اما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له، ولا والله ما أعطينا أحدا
~~ذمة وما عندنا لاحد عهد ولا لاحد عندنا ميثاق.
### $ (385) * 7 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن الحكم بن علباء
~~الأسدي قال: وليت البحرين فأصبت بها مالا كثيرا فأنفقت واشتريت ضياعا كثيرة
~~واشتريت رقيقا وأمهات أولاد وولد لي ثم خرجت إلى مكة فحملت عيالي وأمهات
~~أولادي ونسائي وحملت خمس ذلك المال فدخلت على أبي جعفر عليه السلام فقلت له
~~اني وليت البحرين فأصبت؟؟ بها مالا كثيرا واشتريت متاعا واشتريت رقيقا
~~واشتريت أمهات أولاد وولد لي وأنفقت وهذا خمس ذلك المال وهؤلاء أمهات
~~أولادي ونسائي قد اتيتك به فقال: اما انه كله لنا وقد قبلت ما جئت به وقد
~~حللتك من أمهات أولادك ونسائك وما أنفقت وضمنت لك علي وعلى أبي الجنة.
### $ (386) * 8 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن حماد
~~بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: هلك
~~الناس
# PageV04P137
# في بطونهم وفروجهم لأنهم لم ms1064 يؤدوا إلينا حقنا، ألا وان شيعتنا من ذلك
~~وآباءهم في حل.
### $ (387) * 9 - الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن سيف بن عميرة عن أبي
~~حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول: من أحللنا له شيئا
~~اصابه من اعمال الظالمين فهو له حلال، وما حرمناه من ذلك فهو حرام.
### $ (388) * 10 - سعد عن الهيثم بن أبي مسروق عن السندي بن محمد عن يحيى بن
~~عمرو الزيات عن داود بن كثير الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# سمعته يقول: الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا انا أحللنا شيعتنا من
~~ذلك.
### $ (389) * 11 - سعد عن أبي جعفر عن محمد بن سنان عن يونس بن يعقوب قال:
~~كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال:
# جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعرف أن حقك فيها
~~ثابت، وإنا عن ذلك مقصرون فقال: أبو عبد الله عليه السلام: ما أنصفناكم إن
~~كلفناكم ذلك اليوم.
### $ (390) * 12 - سعد عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر عن الحكم ابن بهلول
~~عن أبي همام عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رجلا
~~اتي أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين اني أصبت مالا لا
~~أعرف حلاله من حرامه فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال فان الله عز وجل قد
~~رضي من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعلم.
### $ (391) * 13 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن محمد
~~بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما اخرج المعدن من قليل أو
# PageV04P138
# كثير هل فيه شئ؟ قال: ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين
~~دينارا.
### $ (392) * 14 - وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن
~~أبي نصر عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام قال:
# سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت ms1065 والزبرجد وعن معادن الذهب
~~والفضة هل فيه زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس.
# وليس بين الخبرين تضاد لان الخبر الأول تناول حكم المعادن والثاني حكم ما
~~يخرج من البحر، وليس أحدهما هو الآخر بل لكل واحد منهما حكم على الانفراد.
### $ (393) * 15 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن أبي
~~أيوب إبراهيم بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام
~~يقول: أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فان عليه الخمس.
### $ (394) * 16 - وروى الريان بن الصلت قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام
~~ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى في أرض قطيعة لي، وفي ثمن سمك وبردي
~~وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب: يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله
~~تعالى.
### $ (395) * 17 - محمد بن يزيد الطبري قال: كتب رجل من تجار فارس إلى بعض
~~موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الاذن في الخمس فكتب إليه (بسم
~~الله الرحمن الرحيم ان الله واسع كريم ضمن على العمل الثواب وعلى الخلاف
~~العقاب، لا يحل مال إلا من وجه أحله الله، ان الخمس عوننا على ديننا وعلى
~~عيالاتنا
# PageV04P139
# وعلى موالينا، وما نبذل ونشتري من اعراضنا ممن تخاف سطوته، فلا تزووه
~~عنا؟؟
# ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه، فان اخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص
~~ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم، والمسلم من يفي لله بما عاهد عليه،
~~وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام).
### $ (396) * 18 - وعنه قال: قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليه
~~السلام فسألوه ان يجعلهم في حل من الخمس فقال: ما امحل هذا تمحضونا المودة
~~بألسنتكم وتزوون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس!!! لا نجعل
~~أحدا منكم في حل.
### $ (397) * 19 - وروى إبراهيم بن هاشم قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه
~~السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم فقال:
# يا سيدي اجعلني من عشره ms1066 آلاف درهم في حل فاني أنفقتها فقال له: أنت في حل
~~فلما خرج صالح قال أبو جعفر عليه السلام: أحدهم يثب على أموال آل محمد
~~وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذها ثم يجئ فيقول: اجعلني
~~في حل أتراه ظن اني أقول لا أفعل، والله ليسألنهم الله تعالى عن ذلك يوم
~~القيامة سؤالا حثيثا.
# قال الشيخ رحمه الله: (واعلم أرشدك الله إن ما قدمته في هذا الباب من
~~الرخصة في تناول الخمس بالتصرف فيه إنما ورد في المناكح خاصة للعلة التي
~~سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة عليهم السلام لتطيب ولادة شيعتهم، ولم يرد
~~في الأموال، وما اخرته عن المتقدم مما جاء في التشديد في الخمس والاستبداد
~~به فهو مختص بالأموال).
# يدل على هذا ما رواه:
# PageV04P140
### $ (398) 20 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد عن
~~علي بن مهزيار قال: كتب إليه أبو جعفر عليه السلام وقرأت انا كتابه إليه في
~~طريق مكة قال: الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومائتين فقط - لمعنى
~~من المعاني أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار وسأفسر لك بعضه إن شاء
~~الله تعالى - ان موالي اسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم
~~فعلمت ذلك فأحببت ان أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من امر الخمس قال
~~الله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك
~~سكن لهم والله سميع عليم) (1) (ألم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده
~~ويأخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم) (2) (وقل اعملوا فسيرى الله
~~عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم
~~تعملون) (3) ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي
~~فرضها الله عليهم وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة
~~التي قد حال عليها الحول، ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب
~~ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة ms1067 إلا ضيعة سأفسر لك أمرها تخفيفا
~~مني عن موالي ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في
~~ذاتهم.
# فاما الغنائم والفوائد: فهي واجبة عليهم في كل عام قال الله تعالى:
~~(واعلموا إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى
~~والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم
~~الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل
# PageV04P141
# شئ قدير) (1) والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء
~~والفائدة يفيدها والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر عظيم، والميراث
~~الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدو يصطلم (2) فيؤخذ ماله، ومثل مال
~~يؤخذ لا يعرف له صاحبه، ومن ضرب ما صار إلى قوم من موالي من أموال الخرمية
~~(3) الفسقة فقد علمت أن أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالي فمن كان عنده
~~شئ من ذلك فليوصل إلى وكيلي، ومن كان نائبا بعيد الشقة فليتعمد لإيصاله ولو
~~بعد حين، فان نية المؤمن خير من عمله، فاما الذي أوجب من الغلات والضياع في
~~كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤنته، ومن كانت ضيعته لا تقوم
~~بمؤنته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك.
# فان قال قائل: إذا كان الامر في أموال الناس على ما ذكرتموه من لزوم
~~الخمس فيها وفي الغنائم ما وصفتم من وجوب اخراج الخمس منها وكان حكم
~~الأرضين ما بينتم من وجوب اختصاص التصرف فيها بالأئمة عليهم السلام اما
~~لأنها يختصون برقبتها دون سائر الناس مثل الأنفال والأرضين التي ينجلي
~~أهلها عنها، أو للزوم التصرف فيها بالتقبيل والتضمين لهم مثل أرض الخراج
~~وما يجري مجراها، فيجب ان لا يحل لكم منكح ولا يتخلص لكم متجر ولا يسوغ لكم
~~مطعم على وجه من الوجوه وسبب من الأسباب.
# قيل له: ان الامر وإن كان على ما ذكرتموه من السؤال من اختصاص الأئمة
~~عليهم السلام بالتصرف في هذه الأشياء فان لنا طريقا إلى الخلاص مما
~~ألزمتموناه،
# PageV04P142
# اما الغنائم والمتاجر والمناكح وما ms1068 يجرى مجراها مما يجب للامام فيه الخمس
~~فإنهم عليهم السلام قد أباحوا لنا ذلك وسوغوا لنا التصرف فيه، وقد قدمنا
~~فيما مضى ذلك، ويؤكده أيضا ما رواه:
### $ (399) * 21 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي عمارة
~~عن الحرث بن المغيرة النصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ان
~~لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أن لك فيها حقا قال: فلم
~~أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم!!؟ وكل من والى آبائي فهم في حل مما
~~في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب.
### $ (400) * 22 - وعنه عن أبي جعفر علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لأبي
~~جعفر عليه السلام من رجل يسأله ان يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس
~~فكتب بخطه: من اعوزه شئ من حقي فهو في حل.
### $ (401) * 23 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي
~~الوشا عن القاسم بن بريد عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# من وجد برد حبنا في كبده فليحمد الله على أول النعم، قال: قلت جعلت فداك
~~ما أول النعم؟ قال: طيب الولادة، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: قال
~~أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة عليها السلام: أحلي نصيبك من الفئ لآباء
~~شيعتنا ليطيبوا، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام إنا أحللنا أمهات شيعتنا
~~لآبائهم ليطيبوا.
### $ (402) * 24 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن الحسن ومحمد بن علي بن
~~محبوب وحسن بن علي ومحسن بن علي بن يوسف جميعا عن محمد بن سنان عن حماد بن
~~طلحة صاحب السابري عن معاذ بن كثير بياع الأكسية عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال:
# PageV04P143
# موسع على شيعتنا ان ينفقوا مما في أيديهم بالمعروف، فإذا قام قائمنا عليه
~~السلام حرم على كل ذي كنز كنزه حتى يأتوه به يستعين به.
# فاما الأرضون: فكل أرض تعين لنا انها مما قد أسلم أهلها عليها فإنه يصح
~~لنا ms1069 التصرف فيها بالشراء منهم والمعاوضة وما يجري مجراهما، واما أراضي
~~الخراج وأراضي الأنفال والتي قد انجلى أهلها عنها فانا قد أبحنا أيضا
~~التصرف فيها ما دام الإمام عليه السلام مستترا فإذا ظهر يرى هو عليه السلام
~~في ذلك رأيه فنكون نحن في تصرفنا غير آثمين، وقد قدمنا ما يدل على ذلك،
~~والذي يدل عليه أيضا ما رواه:
### $ (403) 25 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن عمر بن
~~يزيد قال: رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة، وقد كان حمل إلى أبي
~~عبد الله عليه السلام مالا في تلك السنة فرده عليه فقلت له: لم رد عليك أبو
~~عبد الله عليه السلام المال الذي حملته إليه؟ فقال: اني قلت له حين حملت
~~إليه المال: اني كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها
~~ثمانين ألف درهم وكرهت أن احبسها عنك أو اعرض لها وهي حقك الذي جعله الله
~~تعالى لك في أموالنا فقال: وما لنا من الأرض وما اخرج الله منها الا
~~الخمس!! يا أبا سيار الأرض كلها لنا فما اخرج الله منها من شئ فهو لنا قال،
~~قلت له انا احمل إليك المال كله فقال لي: يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللناك
~~منه فضم إليك مالك وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم محللون، ويحل
~~لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم (1) قل كسبهم
~~من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم عنها
~~صغرة.
# PageV04P144
### $ (404) * 26 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن
~~محبوب عن عمر بن يزيد قال: سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله عليه
~~السلام عن رجل اخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وأكرى أنهارها وبنى فيها
~~بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: كان أمير
~~المؤمنين عليه السلام يقول: من أحيا أرضا من المؤمنين ms1070 فهي له وعليه طسقها
~~يؤديه إلى الامام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم عليه السلام فليوطن نفسه
~~على أن تؤخذ منه.
### $ (405) * 27 - علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن عبد
~~الكريم بن عمرو الخثعمي عن الحرث بن المغيرة النصري قال: دخلت على أبي جعفر
~~عليه السلام فجلست عنده فإذا نجية قد استأذن عليه فاذن له فدخل فجثى على
~~ركبتيه ثم قال: جعلت فداك اني أريد ان أسألك عن مسألة والله ما أريد بها
~~إلا فكاك رقبتي من النار فكأنه رق له فاستوى جالسا فقال له: يا نجية سلني
~~فلا تسألني اليوم عن شئ إلا أخبرتك به، قال جعلت فداك ما تقول في فلان
~~وفلان قال: يا نجية ان لنا الخمس في كتاب الله ولنا الأنفال ولنا صفو
~~الأموال، وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله، وأول من حمل الناس
~~على رقابنا، ودماؤنا في أعناقهما إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت، وان
~~الناس ليتقلبون في حرام إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت، فقال نجية: انا
~~لله وانا إليه راجعون ثلاث مرات هلكنا ورب الكعبة قال: فرفع فخذه عن
~~الوسادة فاستقبل القبلة فدعا بدعاء لم أفهم منه شيئا إلا انا سمعناه في آخر
~~دعائه وهو يقول:
### $ (اللهم انا قد أحللنا ذلك لشيعتنا) قال: ثم أقبل إلينا بوجهه، وقال: يا
~~نجية ما على فطرة إبراهيم عليه السلام غيرنا وغير شيعتنا.
# فان قال قائل: ان جميع ما ذكرتموه إنما يدل على إباحة التصرف لكم في هذه
~~PageV04P145
# الأرضين، ولم يدل على أنه يصح لكم تملكها بالشراء والبيع، فإذا لم يصح
~~الشراء والبيع فما يكون فرعا عليه أيضا لا يصح مثل الوقف والنحلة والهبة
~~وما يجري مجرى ذلك.
# قيل له: إنا قد قسمنا الأرضين فيما مضى على ثلاثة أقسام: أرض يسلم أهلها
~~عليها فهي تترك في أيديهم وهي ملك لهم فما يكون حكمه هذا الحكم صح لنا
~~شراؤها وبيعها، واما الأرضون التي تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها فقد ms1071
~~أبحنا شراؤها وبيعها لان لنا في ذلك قسما لأنها أراضي المسلمين وهذا القسم
~~أيضا يصح الشراء والبيع فيه على هذا الوجه، واما الأنفال وما يجري مجراها
~~فليس يصح تملكها بالشراء والبيع وإنما أبيح لنا التصرف حسب، والذي يدل على
~~القسم الثاني ما رواه:
### $ (406) * 28 - محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان ابن يحيى
~~قال: حدثني أبو بردة بن رجا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف ترى في
~~شراء أرض الخراج؟ قال ومن يبيع ذلك؟!! هي ارض المسلمين قال: قلت يبيعها
~~الذي هي في يده قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا!؟؟ ثم قال: لا بأس اشتري
~~حقه منها ويحول حق المسلمين عليه لعله يكون أقوى عليها واملا بخراجهم منه.
### $ (407) * 29 - وروى علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن
~~عيسى عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من ارض
~~اليهود والنصارى فقال: ليس به بأس قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على
~~أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض بأيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى
~~بها بأسا لو أنك اشتريت منها شيئا، وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعملوها
~~فهم أحق بها وهي لهم.
# PageV04P146
### $ (408) * 30 - وعنه عن علي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وعمر بن
~~حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ذلك فقال: لا بأس بشرائها
~~فإنها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم يؤدي عنها كما يؤدى عنها.
### $ (409) * 31 - وعنه عن علي عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي زياد قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من ارض الجزية قال: فقال:
# اشترها فان لك من الحق ما هو أكثر من ذلك.
### $ (410) * 32 - وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله
~~عليه السلام أنه قال: إذا كان ذلك كنتم إلى أن تزادوا أقرب منكم إلى أن
~~تنقصوا.
### $ (411) * 33 - وبهذا الاسناد عن حريز عن ms1072 أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~سمعته يقول: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل مؤمن اشترى أرضا من
~~أراضي الخراج فقال أمير المؤمنين عليه السلام: له ما لنا وعليه ما علينا
~~مسلما كان أو كافرا له ما لأهل الله وعليه ما عليهم.
# ذكر الشيخ رحمه الله: (انه قد اختلف أصحابنا في حديث الخمس عند الغيبة
~~وذهب كل فريق منهم فيه إلى مقال فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام
~~عليه السلام بما تقدم من الرخص فيه من الاخبار، وبعضهم يذهب إلى كنزه
~~ويتأول خبرا ورد أن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور الإمام عليه السلام، وانه
~~عليه السلام إذا قام دله الله تعالى على الكنوز فيأخذها من كل مكان، وبعضهم
~~يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على طريق الاستحباب، وبعضهم يرى عزله لصاحب
~~الامر عليه السلام فان خشي ادراك الموت قبل ظهوره وصى به إلى من يثق به في
~~عقله وديانته فليسلمه إلى الإمام عليه السلام ان أدرك قيامه، وإلا وصى به
~~إلى من يقوم مقامه في الثقة والديانة ثم على هذا الشرط إلى أن يظهر إمام
~~الزمان عليه السلام، وهذا القول عندي PageV04P147
# أوضح من جميع ما تقدمه لان الخمس حق وجب لصاحبه لم يرسم فيه قبل غيبته
~~حتى يجب الانتهاء إليه، فوجب حفظه عليه إلى وقت إيابه والتمكن من إيصاله
~~إليه أو وجود من انتقل بالحق إليه، ويجري ذلك مجرى الزكاة التي يعدم عند
~~حلولها مستحقها فلا يجب عند عدم ذلك سقوطها، ولا يحل التصرف فيها على حسب
~~التصرف والاملاك، ويجب حفظها بالنفس أو الوصية بها إلى من يقوم بايصالها
~~إلى مستحقها من أهل الزكاة من الأصناف وان ذهب ذاهب إلى ما ذكرناه في شطر
~~الخمس الذي هو خالص للإمام عليه السلام وجعل الشطر الآخر لأيتام آل محمد
~~صلى الله عليه وآله وأبناء سبيلهم ومساكينهم على ما جاء في القرآن لم يبعد
~~إصابته الحق في ذلك بل كان على صواب).
### $ (412) * 34 - علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد ms1073 عن محمد ابن أبي
~~عمير عن الحكم بن أيمن عن أبي خالد الكابلي قال: قال إن رأيت صاحب هذا
~~الامر يعطي كلما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلن في قلبك شئ فإنه إنما
~~يعمل بأمر الله.
### $ (413) * 35 - وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: إنما تصرف السهام على ما حوى العسكر.
### $ (414) * 36 - السياري عن علي بن أسباط قال: لما ورد أبو الحسن موسى
~~عليه السلام على المهدي وجده يرد المظالم فقال له: ما بال مظلمتنا يا أمير
~~المؤمنين لا ترد؟!! فقال له: وما هي يا أبا الحسن؟ فقال: ان الله عز وجل
~~لما فتح على نبيه صلى الله عليه وآله فدك وما والاها ولم يوجف عليها بخيل
~~ولا ركاب فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله (وآت ذا القربى
~~حقه) فلم يدر رسول الله صلى الله عليه وآله
# PageV04P148
# من هم فراجع في ذلك جبرئيل عليه السلام فسأل الله عز وجل عن ذلك فأوحى
~~الله إليه ان ادفع فدك إلى فاطمة عليها السلام، فدعاها رسول الله صلى الله
~~عليه وآله فقال لها: يا فاطمة ان الله تعالى امرني ان ادفع إليك فدك فقالت:
~~قد قبلت يا رسول الله من الله ومنك، فلم يزل وكلاؤها فيها حياة رسول الله
~~صلى الله عليه وآله، فلما ولي أبو بكر اخرج عنها وكلاءها، فاتته فسألته ان
~~يردها عليها فقال لها: آتيني بأسود أو احمر ليشهد لك بذلك، فجاءت بأمير
~~المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام وأم أيمن فشهدوا لها بذلك فكتب لها
~~بترك التعرض، فخرجت بالكتاب معها فلقيها عمر فقال لها: ما هذا معك يا بنت
~~محمد؟ قالت: كتاب كتبه لي ابن أبي قحافة، فقال لها: أرينيه فأبت فانتزعه من
~~يدها فنظر فيه وتفل فيه ومحاه وخرقه وقال: هذا لان أباك لم يوجف عليه بخيل
~~ولا ركاب وتركها ومضى، فقال له المهدي: حدها لي فحدها فقال: هذا كثير فأنظر
~~فيه.
### $ (415) * 37 - علي ms1074 بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن علا عن محمد بن
~~مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الأنفال من النفل وفي سورة الأنفال جدع
~~الانف.
### $ (416) * 38 - وعنه عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن محمد بن مسلم
~~عن أبي عبد الله عليه السلام انه سمعه يقول: ان الأنفال ما كان من ارض لم
~~يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم، فما كان من أرض خربة أو
~~بطون أودية فهذا كله من الفئ، والأنفال لله وللرسول صلى الله عليه وآله فما
~~كان لله فهو للرسول صلى الله عليه وآله ويضعه حيث يحب.
### $ (417) * 39 - أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ
# PageV04P149
# الهمداني عن أبي جعفر محمد بن المفضل بن إبراهيم الأشعري قال: حدثنا
~~الحسن بن علي بن زياد وهو الوشا الخزاز وهو ابن بنت الياس - وكان وقف ثم
~~رجع فقطع - عن عبد الكريم بن عمر الخثعمي عن عبد الله بن أبي يعفور ومعلى
~~بن خنيس عن أبي الصامت عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أكبر الكبائر سبع:
~~الشرك بالله العظيم، وقتل النفس التي حرم الله عز وجل إلا بالحق، واكل
~~أموال اليتامى، وعقوق الوالدين وقذف المحصنات، والفرار من الزحف، وانكار ما
~~انزل الله عز وجل، فاما الشرك بالله العظيم: فقد بلغكم ما أنزل الله فينا
~~وما قال رسول الله صلى الله عليه وآله فردوه على الله وعلى رسوله، واما قتل
~~النفس الحرام فقتل الحسين عليه السلام وأصحابه، واما اكل أموال اليتامى:
~~فقد ظلمنا فيئنا وذهبوا به، واما عقوق الوالدين: فان الله عز وجل قال في
~~كتابه: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم) وهو أب لهم،
~~فعقوه في ذريته وفي قرابته، واما قذف المحصنات: فقد قذفوا فاطمة عليها
~~السلام على منابرهم، واما الفرار من الزحف: فقد أعطوا أمير المؤمنين عليه
~~السلام البيعة طائعين غير مكرهين ثم فروا عنه وخذلوه، واما انكار ما أنزل
~~الله عز وجل: فقد أنكروا حقنا وجحدوا له ms1075 وهذا مما لا يتعاجم فيه أحد والله
~~يقول: (ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا
~~كريما).
# تم الجزء الثالث من كتاب تهذيب الأحكام وآخره كتاب الزكاة مع الزيادات
~~ويتلوه الجزء الرابع من كتاب الصيام والحمد لله رب العالمين. PageV04P150
# بسم الله الرحمن الرحيم
### | كتاب الصيام
### || 40 - باب فرض الصيام قال الله تعالى:
~~(يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم
~~تتقون) (1) وقال تعالى: (شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات
~~من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر
~~فعدة من أيام أخر) (2) فأوجب الصيام بظاهر اللفظ على كل مكلف.
### $ (418) * 1 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن
~~عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: بنى الاسلام على خمسة
~~أشياء: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية وقال رسول الله صلى
~~الله؟؟
# عليه وآله: الصوم جنة من النار.
### $ (419) * 2 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن
~~ثعلبة عن علي بن عبد العزيز قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ألا
~~أخبرك بأصل الاسلام وفرعه وذروته وسنامه؟ قلت: بلى قال: أصله الصلاة، وفرعه
~~الزكاة،
# PageV04P151
# وذروته وسنامه الجهاد في سبيل الله، ألا أخبرك بأبواب الخير؟ الصوم جنة
~~من النار.
### $ (420) * 3 - علي بن الحسن بن فضال عن فضل بن محمد الأموي عن ربعي بن
~~عبد الله بن الجارود عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال:
# قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله عز وجل الصوم لي وانا أجزي
~~به.
### $ (421) * 4 - وعنه عن محمد بن عبيد عن عبد الله بن موسى قال:
# حدثنا نصر بن علي عن النضر بن سنان عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف عن
~~أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شهر رمضان شهر فرض الله عز
~~وجل عليكم صيامه ms1076 فمن صامه ايمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
### $ (422) * 5 - وعنه عن محمد بن عبيد بن عتبة عن الفضل بن دكين أبى نعيم
~~قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن أيوب السجستاني (1) عن أبي قلابة عن أبي
~~هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قد جاءكم شهر رمضان شهر
~~مبارك، شهر فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنان، وتغل فيه
~~الشياطين، فيه ليلة القدر خير من الف شهر، من حرمها فقد حرم.
### $ (423) * 6 - وعنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن
~~أبي الورد عن أبي جعفر عليه السلام قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله
~~في آخر جمعة من شهر شعبان، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (أيها الناس انه
~~قد أظلكم شهر فيه ليلة خير من الف شهر شهر رمضان فرض الله صيامه وجعل قيام
~~ليلة فيه بتطوع كتطوع صلاة سبعين ليلة فيما سواه من الشهور، وجعل لمن يتطوع
# PageV04P152
# فيه بخصلة من خصال الخير والبر كاجر من أدى فريضة من فرائض الله عز وجل،
~~ومن أدى فيه فريضة من فرائض الله عز وجل كمن أدى سبعين فريضة من فرائض الله
~~عز وجل فيما سواه من الشهور، وهو شهر الصبر وان الصبر ثوابه الجنة، وهو شهر
~~المواساة، وهو شهر يزيد الله عز وجل فيه في رزق المؤمن، ومن فطر فيه مؤمنا
~~كان له بذلك عند الله عز وجل عتق رقبة ومغفرة لذنوبه فيما مضى) قيل له يا
~~رسول الله ليس كلنا نقدر على أن نفطر فيه صائما فقال: (ان الله عز وجل كريم
~~يعطى هذا الثواب لمن لم يقدر إلا على مذقة من لبن يعطيها صائما أو شربة من
~~ماء عذب أو تمرات لا يقدر على أكثر من ذلك ومن خفف فيه عن مملوكه خفف الله
~~عنه حسابه وهو شهر أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره إجابة والعتق من النار، ولا
~~غنا بكم فيه عن أربع خصال، خصلتين ترضون الله عز ms1077 وجل بهما، وخصلتين لا غنى
~~بكم عنهما، فاما اللتان ترضون الله عز وجل بهما فشهادة ان لا إله إلا الله
~~وأن محمدا رسول الله، واما اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله فيه
~~حوائجكم والجنة وتسألون الله العافية وتعوذون به من النار).
### $ (424) * 7 - وعنه عن محمد بن خالد الأصم عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن
~~يحيى انه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يسأل الله عز وجل عبدا عن صلاة
~~بعد الفريضة، ولا عن صدقة بعد الزكاة، ولا عن صوم بعد شهر رمضان.
### $ (425) * 8 - وعنه عن أحمد بن صبيح عن الحسين بن علوان عن عبد الله بن
~~الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شهر رمضان نسخ كل صوم والنحر
~~نسخ كل ذبيحة، والزكاة نسخت كل صدقة، وغسل الجنابة نسخ كل غسل.
### $ (426) * 9 - وعنه عن محمد بن الربيع الأقرع عن هشام بن سالم عن
~~PageV04P153
# أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ما كلف الله العباد فوق ما
~~يطيقون فذكر الفرائض وقال: إنما كلفهم صيام شهر من السنة وهم يطيقون أكثر
~~من ذلك.
### $ (427) * 10 - وعنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن صفوان عن القاسم بن
~~الفضيل عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أبو جعفر
~~عليه السلام: من صلى الخمس وصام شهر رمضان وحج البيت الحرام ونسك نسكنا
~~واهتدى إلينا قبل الله منه كما يقبل من الملائكة.
### $ (428) * 11 - وعنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن معمر ابن
~~يحيى قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يسأل الله عبدا عن صلاة بعد
~~الخمس، ولا عن صوم بعد رمضان.
### || 41 باب علامة أول شهر رمضان واخره ودليل دخوله المعتبر في تعرف أوائل
~~الشهور بالأهلة دون العدد على ما يذهب إليه قوم من شذاذ المسلمين، والذي
~~يدل على ذلك قول الله عز وجل (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج)
~~(1) فبين الله تعالى انه جعل هذه الأهلة ms1078 معتبرة في تعرف أوقات الحج وغيره
~~مما يعتبر فيه الوقت، ولو كان الامر على ما يذهب إليه أصحاب العدد لما كانت
~~الأهلة مراعاة في تعرف هذه الأوقات إذا كانوا يرجعون إلى العدد دون غيره،
~~وهذا خلاف التنزيل، والهلال: إنما سمي هلالا لارتفاع الأصوات عند مشاهدتها
~~بالذكر لها والإشارة إليها بالتكبير أيضا والتهليل عند رؤيتها، ومنه قيل
~~استهل الصبي إذا ظهر صوته بالصياح عند الولادة، وسمي الشهر شهرا لاشتهاره
~~بالهلال، فمن
# PageV04P154
# زعم أن العدد للأيام والحساب للشهور والسنين يغني في علامات الشهور عن
~~الأهلة أبطل معنى سمات الأهلة والشهور الموضوعة في لسان العرب على ما
~~ذكرناه، ويدل على ذلك أيضا ما هو معلوم كالاضطرار غير مشكوك فيه في شريعة
~~الاسلام من فزع المسلمين في وقت النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده إلى هذا
~~الزمان في تعرف الشهر إلى معاينة الهلال ورؤيته، وما ثبت أيضا من سنة النبي
~~صلى الله عليه وآله انه كان يتولى رؤية الهلال ويلتمس الهلال ويتصدى لرؤيته
~~وما شرعه من قبول الشهادة عليه، والحكم فيمن شهد بذلك في مصر من الأمصار،
~~ومن جاء بالخبر به عن خارج الأمصار، وحكم المخبر به في الصحة، وسلامة الجو
~~من العوارض، وخبر من شهد برؤيته مع السوائر في بعض الأصقاع، فلو لا ان
~~العمل على الأهلة أصل في الدين معلوم لكافة المسلمين ما كانت الحال في ذلك
~~على ما ذكرناه، ولكان اعتبار جميع ما ذكرناه عبثا لا فائدة فيه، وهذا فاسد
~~بلا خلاف، فاما الاخبار في ذلك فهي أكثر من أن تحصى، لكني أذكر منها قدر ما
~~فيه كفاية إن شاء الله تعالى.
### $ (429) * 1 - فمنها ما رواه أبو غالب الزراري قال: أخبرنا أحمد بن محمد
~~عن أحمد بن الحسن بن ابان عن عبد الله بن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم عن
~~أحدهما - يعني أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام - قال: شهر رمضان
~~يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان فإذا صمت تسعة وعشرين يوما ثم تغيمت
~~السماء فأتم العدة ms1079 ثلاثين.
### $ (430) * 2 - علي بن مهزيار عن عمرو بن عثمان عن المفضل وعن زيد الشحام
~~جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الأهلة فقال: هي أهلة
~~الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر، قلت أرأيت إن كان الشهر
~~تسعة
# PageV04P155
# وعشرين يوما اقضي ذلك اليوم؟ فقال: لا إلا أن تشهد لك بينة عدول فان
~~شهدوا انهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.
### $ (431) * 3 - وعنه عن الحسن عن القاسم بن عروة عن أبي العباس عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: الصوم للرؤية والفطر للرؤية، وليس الرؤية ان يراه
~~واحد ولا اثنان ولا خمسون.
### $ (432) * 4 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعه (1) قال: صيام شهر رمضان
~~بالرؤية وليس بالظن، وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين ويكون ثلاثين، ويصيبه
~~ما يصيب الشهور من التمام والنقصان.
### $ (433) * 5 - وعنه عن محمد بن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا
~~وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية، والرؤية ليس ان يقوم عشرة فينظروا
~~فيقول واحد هو ذا هو، وينظر تسعة فلا يرونه، إذا رآه واحد رآه عشرة والف،
~~وإذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين، وزاد حماد فيه: وليس أن يقول رجل هو ذا
~~هو، لا اعلم إلا قال ولا خمسون.
### $ (434) * 6 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن ابن
~~مسكان عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الأهلة
~~فقال:
# PageV04P156
# هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر، قلت أرأيت إن كان
~~الشهر تسعة وعشرين يوما اقضي ذلك اليوم؟ فقال: لا إلا أن تشهد لك بينة عدول
~~فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.
### $ (435) * 7 - وعنه عن محمد الأشعري أبى خالد عن ابن بكير عن عبيد بن
~~زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من
~~الزيادة والنقصان، فان ms1080 تغيمت السماء يوما فأتموا العدة.
### $ (436) * 8 - وعنه عن الحسن عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله
~~عليه السلام أنه قال: صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته، فان شهد عندكم شاهدان
~~مرضيان بأنهما رأياه فاقضه.
### $ (437) * 9 - وعنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا على أنه لليلتين أيجوز
~~ذلك؟ قال: نعم.
### $ (438) * 10 - وعنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
~~السلام انه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان فقال: لا تقضه إلا أن يثبت
~~شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر، وقال: لا تصم ذلك
~~اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الأمصار فان فعلوا فصمه.
### $ (439) * 11 - وعنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع
# PageV04P157
# وعشرين من شعبان فقال: لا تصم إلا أن تراه، فان شهد أهل بلد اخر فاقضه.
### $ (440) * 12 - وعنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا رأيتم الهلال فافطروا أو
~~شهد عليه عدل من المسلمين، وان لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره
~~فأتموا الصيام إلى الليل فان غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم افطروا.
### $ (441) * 13 - وعنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار عن أبي
~~عبد الله عليه السلام أنه قال: في كتاب علي عليه السلام صم لرؤيته وأفطر
~~لرؤيته، وإياك والشك والظن، فان خفي عليكم فاتموا الشهر الأول ثلاثين.
### $ (442) * 14 - وعنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن الفضيل بن عثمان عن أبي
~~عبد الله عليه السلام أنه قال ليس على أهل القبلة ألا الرؤية ليس على
~~المسلمين ألا الرؤية.
### $ (443) * 15 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
~~محمد ms1081 بن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
# فيمن صام تسعة وعشرين قال: ان كانت له بينة عادلة على أهل مصر انهم صاموا
~~ثلاثين على رؤية قضى يوما.
### $ (444) * 16 - وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد ابن عيسى
~~عن عبد الله بن سنان عن رجل - نسي حماد بن عيسى أسمه - قال: صام علي عليه
~~السلام بالكوفة ثمانية وعشرين يوما شهر رمضان فرأوا الهلال، فامر مناديا
# PageV04P158
# ان ينادي اقضوا يوما فان الشهر تسعة وعشرون يوما.
### $ (445) * 17 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني قال:
# كتبت إليه وانا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان هل يصام أم
~~لا؟
# فكتب عليه السلام: اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية وأفطر للرؤية.
### $ (446) * 18 - وعنه عن محمد بن عيسى قال: كتب إليه أبو عمرو : اخبرني يا
~~مولاي انه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه ونرى السماء ليست فيها
~~علة فيفطر الناس ونفطر معهم، ويقول قوم من الحساب قبلنا انه يرى في تلك
~~الليلة بعينها بمصر وإفريقية والأندلس فهل يجوز يا مولاي ما قال الحساب في
~~هذا الباب حتى يختلف الفرض على أهل الأمصار فيكون صومهم خلاف صومنا وفطرهم
~~خلاف فطرنا؟ فوقع عليه السلام: لا تصومن الشك أفطر لرؤيته وصم لرؤيته.
### $ (447) * 19 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن بكر عن حفص عن عمر بن
~~سالم ومحمد بن زياد بن عيسى عن هارون بن خارجة قال: قال أبو عبد الله عليه
~~السلام عد شعبان تسعة وعشرين يوما، فان كانت متغيمة فأصبح صائما، وان كانت
~~مصحية وتبصرت ولم تر شيئا فأصبح مفطرا.
### $ (448) * 20 - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل عن يونس
~~بن عبد الرحمن عن حبيب الخزاعي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
# لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة (1) وإنما
~~تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر ms1082 وكان بالمصر علة فأخبرا أنهما
~~رأياه وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية.
# PageV04P159
### $ (449) * 21 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن يزيد
~~بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته
~~يقول: إذا صمت لرؤية الهلال وأفطرت لرؤيته فقد أكملت صيام شهر، وان لم تصم
~~إلا تسعة وعشرين يوما فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الشهر هكذا
~~وهكذا وهكذا، وأشار بيده إلى عشرة وعشرة وتسعة.
### $ (450) * 22 - وعنه عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن
~~يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني صمت شهر رمضان على رؤية تسعة
~~وعشرين يوما وما قضيت قال فقال: وانا قد صمته وما قضيت، ثم قال لي قال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله: الشهور شهر كذا وكذا وشهر كذا وكذا.
### $ (451) * 23 - سعد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي أيوب
~~إبراهيم بن عثمان الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: كم يجزي
~~في رؤية الهلال؟ فقال: ان شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا
~~بالتظني، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون
~~لم نره، إذا رآه واحد رآه مائة وإذا رآه مائة رآه الف، ولا يجزي في رؤية
~~الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين، وإذا كانت في السماء
~~علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر.
### $ (452) * 24 - علي بن مهزيار عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي
~~عبد الله عليه السلام أنه قال: في شهر رمضان هو شهر من الشهور يصيبه ما
~~يصيب الشهور من النقصان.
# PageV04P160
### $ (453) * 25 - وعنه عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب قال:
# قلت لأبي عبد الله عليه السلام صمت شهر رمضان على رؤية تسعة وعشرين يوما
~~وما قضيت قال: فقال لي: وانا صمته وما قضيت، قال ثم قال لي: قال رسول ms1083 الله
~~صلى الله عليه وآله: الشهر شهر كذا وقال: بأصابعه بيديه جميعا فبسط أصابعه
~~كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا فقبض الابهام وضمها، قال: وقال له غلام له
~~وهو معتب:
# اني قد رأيت الهلال قال: اذهب فأعلمهم.
### $ (454) * 26 - علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن نصر عن أبيه عن أبي
~~خالد الواسطي قال: اتينا أبا جعفر عليه السلام في يوم يشك فيه من رمضان
~~فإذا مائدته موضوعة وهو يأكل ونحن نريد أن نسأله فقال. ادنوا الغداء إذا
~~كان مثل هذا اليوم ولم تجئكم فيه بينة رؤية الهلال فلا تصوموا، ثم قال.
~~حدثني أبي علي بن الحسين عليه السلام عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى
~~الله عليه وآله لما ثقل في مرضه قال: أيها الناس ان السنة اثنا عشر شهرا
~~منها أربعة حرم قال: ثم قال بيده فذاك رجب مفرد وذو القعدة وذو الحجة
~~والمحرم ثلاثة متواليات، ألا وهذا الشهر المفروض رمضان فصوموا لرؤيته
~~وأفطروا لرؤيته، فإذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين يوما وصوموا
~~الواحد وثلاثين، وقال بيده: الواحد واثنان وثلاثة واحد واثنان وثلاثة ويزوي
~~ابهامه، ثم قال: أيها الناس شهر كذا وشهر كذا، وقال علي عليه السلام: صمنا
~~مع رسول الله صلى الله عليه وآله تسعة وعشرين يوما ولم نقضه ورآه تاما،
~~وقال علي عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ألحق في رمضان
~~يوما من غيره متعمدا فليس بمؤمن بالله ولأبي.
### $ (455) * 27 - علي بن الحسن بن فضال قال: حدثني محمد بن عبد الله ابن
~~زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبد الله بن علي الحلبي عن
~~أبي PageV04P161
# عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأهلة قال: هي أهلة الشهور فإذا
~~رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر، قال: قلت أرأيت إن كان الشهر تسعة
~~وعشرين يوما اقضي ذلك اليوم؟ قال: لا إلا أن تشهد بذلك بينة عدول فان شهدوا
~~أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.
### $ (456) * 28 ms1084 - محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن علي بن الفضل عن علي بن
~~محمد بن يعقوب عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسين بن نصر بن مزاحم عن أبيه
~~عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول ما
~~أدري ما صمت ثلاثين أو أكثر أو ما صمت تسعة وعشرين يوما إن رسول الله صلى
~~الله عليه وآله قال: شهر كذا وشهر كذا وشهر كذا يعقد بيده تسعة وعشرين
~~يوما.
### $ (457) * 29 - أبو غالب الزراري عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن أحمد عن
~~محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال في يوم
~~الشك: من صامه قضاه وإن كان كذلك (1)، يعني من صامه على أنه من شهر رمضان
~~بغير رؤية قضاه وإن كان يوما من شهر رمضان، لان السنة جاءت في صيامه على
~~أنه من شعبان ومن خالفها كان عليه القضاء.
### $ (458) * 30 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي غالب عن علي بن
~~الحسن الطاطري عن محمد بن زياد عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ان الشهر هكذا وهكذا
~~وهكذا يلصق كفيه ويبسطهما ثم قال: وهكذا وهكذا وهكذا، ثم يقبض إصبعا واحدا
~~في آخر بسطه بيديه وهي الابهام فقلت: شهر رمضان تام ابدا أم شهر من الشهور؟
~~فقال: هو شهر من
# PageV04P162
# الشهور، ثم قال إن عليا عليه السلام: صام عندكم تسعة وعشرين يوما فأتوه
~~فقالوا:
# يا أمير المؤمنين قد رأينا الهلال فقال: افطروا.
### $ (459) * 31 - محمد بن أحمد بن داود القمي قال: أخبرنا محمد بن علي بن
~~الفضل عن علي بن محمد بن يعقوب الكسائي عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن
~~نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام: عن الأهلة فقال: هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال ms1085 فصم، وإذا رأيته
~~فأفطر، قلت: إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما اقضي ذلك اليوم؟ قال: لا إلا أن
~~تشهد بينة عدول، فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.
### $ (460) * 32 - محمد بن أحمد بن داود عن عبد الله ابن علي بن القاسم
~~البزاز قال: حدثنا جعفر بن عبد الله المحمدي قال: حدثنا الحسن ابن الحسين
~~قال: حدثنا أبو أحمد عمر بن الربيع البصري قال: سئل الصادق جعفر ابن محمد
~~عليهما السلام عن الأهلة قال: هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا
~~رأيته فأفطر، فقلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما اقضي ذلك اليوم؟
~~قال:
# لا إلا أن يشهد لك عدول انهم رأوه فان شهدوا فاقض ذلك اليوم.
### $ (461) * 33 - محمد بن أحمد بن داود قال: أخبرنا محمد بن علي بن الفضل
~~(1) وعلي بن محمد بن يعقوب عن علي بن الحسن قال: حدثني معمر بن خلاد عن
~~معاوية بن وهب عن عبد الحميد الأزدي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
~~أكون في الجبل في القرية فيها خمسمائة من الناس فقال: إذا كان كذلك فصم
~~بصيامهم
# PageV04P163
# وأفطر بفطرهم.
# يريد عليه السلام بذلك ان صومهم إنما يكون بالرؤية فإذا لم يستفض الخبر
~~عندهم برؤية الهلال لم يصوموا على ما جرت به العادة في باب الاسلام.
### $ (462) * 34 - علي بن الحسن بن فضال عن أبيه عن محمد بن سنان عن أبي
~~الجارود زياد بن المنذر العبدي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام
~~يقول:
# صم حين يصوم الناس وأفطر حين يفطر الناس فان الله عز وجل جعل الأهلة
~~مواقيت.
### $ (463) * 35 - أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار
~~عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد كاسولا عن سليمان بن داود
~~الشاذكوني عن عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري قال: سمعت علي بن
~~الحسين عليهما السلام يقول: يوم الشك أمرنا بصيامه ونهينا عنه، أمرنا ان
~~يصومه الانسان على أنه من شعبان ms1086 ونهينا عن أن يصومه على أنه من شهر رمضان
~~وهو لم ير الهلال.
### $ (464) * 36 - علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن
~~بكير بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صم للرؤية وأفطر للرؤية،
~~وليس رؤية الهلال ان يجئ الرجل والرجلان فيقولان رأينا، إنما الرؤية أن
~~يقول القائل رأيت فيقول القوم صدقت.
### $ (465) * 37 - محمد بن أحمد بن داود القمي قال: أخبرنا أحمد بن محمد ابن
~~سعيد عن محمد بن عبد الله بن غالب عن الحسن بن علي عن عبد السلام بن سالم
~~عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيت
~~الهلال فأفطر.
### $ (466) * 38 - أبو غالب الزراري عن محمد بن جعفر الرزاز عن يحيى بن
~~زكريا اللؤلؤي عن يزيد بن إسحاق عن حماد بن عثمان عن عبد الاعلى بن أعين
# PageV04P164
# عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول إذا: صمت لرؤية الهلال
~~وأفطرت لرؤيته فقد أكملت الشهر وان لم تصم إلا تسعة وعشرين يوما، فان رسول
~~الله صلى الله عليه وآله قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بيده عشرا
~~وعشرا وعشرا، وهكذا وهكذا وهكذا عشرة وعشرة وتسع.
### $ (467) * 39 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن يزيد
~~بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
~~يقول: إذا صمت لرؤيته وأفطرت لرؤيته فقد أكملت صيام شهر رمضان.
### $ (468) * 40 - أبو غالب الزراري عن أحمد بن محمد عن محمد بن غالب عن علي
~~بن الحسن بن فضال عن محمد بن أبي حمزة عن أبي الصباح صبيح بن عبد الله عن
~~صبار (1) مولى أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصوم تسعة
~~وعشرين يوما ويفطر للرؤية ويصوم للرؤية أيقضي يوما؟ فقال: كان أمير
~~المؤمنين عليه السلام يقول: لا إلا أن يجئ شاهدان عدلان فيشهدا أنهما رأياه
~~قبل ذلك بليلة فيقضي يوما.
### $ (469) * 41 - أبو القاسم جعفر بن محمد بن ms1087 قولويه قال: أخبرنا محمد ابن
~~همام عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هارون
~~ابن خارجة عن الربيع بن ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رأيت
~~هلال شعبان فعد تسعا وعشرين ليلة فان أصحت فلم تره فلا تصم وان تغيمت فصم.
### $ (470) * 42 - أبو غالب الزراري عن خاله محمد بن جعفر عن يحيى ابن زكريا
~~بن شيبان عن يزيد بن إسحاق شعر عن حماد بن عثمان عن يعقوب الأحمر قال: قلت
~~لأبي عبد الله عليه السلام شهر رمضان تام ابدا؟ فقال: لا بل شهر من الشهور.
# PageV04P165
### $ (471) * 43 - وعنه عن خاله محمد بن جعفر عن يحيى بن زكريا اللؤلؤي عن
~~يزيد بن إسحاق شعر عن حماد بن عثمان عن فطر بن عبد الملك قال: قال:
# - يعني أبا عبد الله عليه السلام - يصيب شهر رمضان ما يصيب الشهور من
~~النقصان فإذا صمت شهر رمضان تسعة وعشرين يوما ثم تغيمت فأتم العدة ثلاثين
~~يوما.
### $ (472) * 44 - أبو الحسن محمد بن أحمد بن داود قال: أخبرنا أحمد ابن
~~محمد بن سعيد عن أبي الحسن بن القاسم عن علي بن إبراهيم قال: حدثني أحمد
~~ابن عيسى بن عبد الله عن عبد الله بن علي بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد
~~عليهما السلام في قوله عز وجل (قل هي مواقيت للناس والحج) قال: لصومهم
~~وفطرهم وحجهم.
### $ (473) * 45 - معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام قال: كنت جالسا
~~عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائما فأتوه بمائدة فقال: ادن وكان ذلك بعد
~~العصر قلت له: جعلت فداك صمت اليوم فقال: لي ولم!!؟ قلت جاء عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه أنه قال: يوم وفق الله له قال:
~~أليس تدرون إنما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان فصامه
~~الرجل وكان من شهر رمضان كان يوما وفق الله له؟؟ فاما وليس علة ولا شبهة
~~فلا ms1088 فقلت: أفطر الآن؟
# فقال: لا قلت: وكذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر؟ قال: نعم.
### $ (474) * 46 - علي بن مهزيار عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن الفضيل
~~قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه ولا يدرى أهو
~~من شهر رمضان أو من شعبان فقال: شهر رمضان شهر من الشهور يصيبه ما يصيب
~~الشهور من الزيادة والنقصان فصوموا للرؤية وأفطروا للرؤية، ولا يعجبني ان
~~يتقدمه أحد بصيام يوم وذكر الحديث. PageV04P166
### $ (475) * 47 - أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد ابن
~~الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: حدثني أبو علي بن راشد قال: كتب إلي أبو
~~الحسن العسكري عليه السلام كتابا وأرخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان
~~وذلك في سنة اثنين وثلاثين ومائتين وكان يوم الأربعاء يوم شك وصام أهل
~~بغداد يوم الخميس واخبروني انهم رأوا الهلال ليلة الخميس ولم يغب إلا بعد
~~الشفق بزمان طويل، قال: فاعتقدت ان الصوم يوم الخميس وان الشهر كان عندنا
~~ببغداد يوم الأربعاء قال: فكتب إلي: زادك الله توفيقا فقد صمت بصيامنا.
~~قال: ثم لقيته بعد ذلك فسألته عما كتبت به إليه فقال لي: أو لم اكتب إليك
~~إنما صمت الخميس ولا تصم إلا للرؤية؟؟!!
### $ (476) * 48 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن يزيد
~~بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته
~~يقول إذا صمت لرؤية الهلال وأفطرت لرؤيته فقد أكملت صيام شهر وان لم تصم
~~ألا تسعة وعشرين يوما، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الشهر هكذا
~~وهكذا وهكذا وأشار بيده إلى عشرة وعشرة وتسعة.
### $ (477) * 49 - فاما ما رواه ابن رباح في كتاب الصيام من حديث حذيفة بن
~~منصور عن معاذ بن كثير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس يقولون
~~إن رسول الله صلى الله عليه وآله صام تسعة وعشرين أكثر مما صام ثلاثين
~~فقال: ms1089 كذبوا ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله منذ بعثه الله تعالى إلى
~~أن قبضه أقل من ثلاثين يوما ولا نقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات من
~~ثلاثين يوما وليلة. PageV04P167
# ثم ذكر هذا الحديث من طريق آخر وهو:
### $ (478) * 50 - الحسن بن حذيفة عن أبيه عن معاذ بن كثير قال:
# قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس يروون أن رسول الله صلى الله
~~عليه وآله صام تسعة وعشرين يوما قال: فقال لي أبو عبد الله عليه السلام: لا
~~والله ما نقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات والأرض من ثلاثين يوما
~~وثلاثين ليلة.
### $ (479) * 51 - وروى هذا الحديث أيضا محمد بن سنان عن حذيفة ابن منصور عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص ابدا.
# ثم ذكر من طريق آخر بألفاظ تزيد وتنقص على ما تقدم ذكره عن:
### $ (480) * 52 - الحسن بن حذيفة عن أبيه عن معاذ بن كثير قال:
# قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس يروون عندنا أن رسول الله صلى
~~الله عليه وآله صام هكذا وهكذا وهكذا وحكى بيده يطبق إحدى يديه على الأخرى
~~عشرا وعشرا وتسعا أكثر مما صام هكذا وهكذا وهكذا يعنى عشرا وعشرا وعشرا
~~قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله
~~أقل من ثلاثين يوما وما نقص شهر رمضان من ثلاثين يوما منذ خلق الله
~~السماوات والأرض.
### $ (481) * 53 - وذكره من طريق آخر عن أبي عمران المنشد عن حذيفة ابن
~~منصور قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا والله لا والله ما نقص شهر
~~رمضان ولا ينقص ابدا من ثلاثين يوما وثلاثين ليلة، فقلت: لحذيفة لعله قال:
~~لك ثلاثين ليلة وثلاثين يوما كما يقول الناس الليل ليل النهار فقال لي
~~حذيفة. هكذا سمعت.
### $ (482) * 54 - وروى محمد بن أبي عمير عن حذيفة بن منصور قال:
# PageV04P168
# اتيت معاذ بن كثير في شهر رمضان وكان معي إسحاق بن محول فقال معاذ: لا
~~والله ms1090 ما نقص من شهر رمضان قط.
# وهذا الخبر لا يصح العمل به من وجوه، أحدها: ان متن هذا الحديث لا يوجد
~~في شئ من الأصول المصنفة وإنما هو موجود في الشواذ من الاخبار، ومنها:
# أن كتاب حذيفة بن منصور رحمه الله عري منه والكتاب معروف مشهور، ولو كان
~~هذا الحديث صحيحا عنه لضمنه كتابه، ومنها: ان هذا الخبر مختلف الألفاظ
~~مضطرب المعاني ألا ترى ان حذيفة تارة يرويه عن معاذ بن كثير عن أبي عبد
~~الله عليه السلام، وتارة يرويه عن أبي عبد الله عليه السلام بلا واسطة،
~~وتارة يفتي به من قبل نفسه فلا يسنده إلى أحد، وهذا الضرب من الاختلاف مما
~~يضعف الاعتراض به والتعلق بمثله، ومنها: انه لو سلم من جميع ما ذكرناه لكان
~~خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا، واخبار الآحاد لا يجوز الاعتراض بها على
~~ظاهر القرآن والأخبار المتواترة، ولو كان هذا الخبر مما يوجب العلم لم يكن
~~في مضمونه ما يوجب العمل على العدد دون الأهلة، وأنا أبين عن وجهه إن شاء
~~الله تعالى، اما الحديث الذي رواه الحسن بن حذيفة عن أبيه عن معاذ بن كثير
~~أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: ان الناس يقولون إن رسول الله صلى الله
~~عليه وآله صام تسعة وعشرين يوما أكثر مما صام ثلاثين يوما قال: كذبوا ما
~~صام رسول الله صلى الله عليه وآله منذ بعثه الله تعالى إلى أن قبضه أقل من
~~ثلاثين يوما ولا نقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات والأرض من ثلاثين
~~يوما، فإنه يفيد تكذيب الراوي من العامة عن النبي صلى الله عليه وآله انه
~~صام شهر رمضان تسعة وعشرين أكثر مما صامه ثلاثين، ولا يفيد انه لا يصح
~~صيامه تسعة وعشرين ولا يتفق أن يكون زمانه كذلك، ويكون معنى قوله ما صام
~~منذ بعث إلى أن قبض أقل PageV04P169
# من ثلاثين يوما الاخبار عما اتفق له من ذلك في مدة زمان فرض الله عليه
~~بذلك دون ما يستقبل في ms1091 الأوقات بعد تلك الأزمان، ويحتمل أن يكون لم يصم
~~رسول الله صلى الله عليه وآله أقل من ثلاثين يوما على ما ادعاه المخالف من
~~الكثرة دون القلة، والتغليب دون التقليل فكأنه قال لم يكن صام رسول الله
~~صلى الله عليه وآله أقل من ثلاثين يوما على أغلب أحواله حسب ما ادعاه
~~المخالفون، ويكون قوله ولا نقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات والأرض من
~~ثلاثين يوما وثلاثين ليلة على الوجه الذي زعم المخالفون أن نقصانه عن ذلك
~~أكثر من تمامه، وإذا أحتمل الكلام من المعنى في هذا الخبر ما ذكرناه حملناه
~~على ذلك وجمعنا بينه وبين الأخبار المتواترة في جواز نقصان شهر رمضان عن
~~ثلاثين يوما، ليقع الاتفاق والالتيام بين الاخبار عن الصادقين عليهم
~~السلام، واما حديث محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه
~~السلام أنه قال: شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص ابدا وفي الرواية الأخرى لا
~~ينقص والله ابدا غير موجب لما ذهب إليه العدديون، وذلك أن قوله عليه
~~السلام: شهر رمضان لا ينقص ابدا إنما أفاد أنه لا يكون ابدا ناقصا بل قد
~~يكون حينا تاما وحينا ناقصا، ولو نقص ابدا لما تم في حال من الأحوال، وهذا
~~مما لا يذهب إليه أحد من العقلاء، فان قال قائل: لو كان الامر على ما ذكرتم
~~في تأويل هذا الحديث لما اختص شهر رمضان بذلك دون غيره، ولو لم يكن شهر
~~رمضان مختصا من الشهور بأنه لا ينقص في حال لما تخصص الذكر له مما سواه.
~~قيل له: لو كان الخبر بذلك جاء مبتدأ من غير سبب لكان لغوا كما ذكرت، لكنه
~~لم يكن كذلك، بل كان لسبب أوجب تخصيص الذكر له، وهو ما ثبت في الحديث من أن
~~قوما كذبوا على النبي صلى الله عليه وآله فزعموا أن الذي صامه من شهر رمضان
~~في زمانه كان النقصان فيه أكثر من التمام، وان أكثر ما يكون شهر رمضان على
~~النقصان، ثم قابلهم آخرون بضد ms1092 مقالتهم PageV04P170
# فادعوا أنه لم يصم إلا تاما ولا يكون صيامه ابدا إلا على التمام، فاقتضت
~~الحال من القول ما هو رد على الفريقين فيما اختلفوا فيه من شهر رمضان
~~بعينه، فلذلك اختص الذكر له بما يعم غيره من الحكم، ولو لم يكن السبب في
~~ذلك ما قدمناه لم يكن اللفظ مختصا به على ما وصفناه، ولا خلاف بين
~~المتكلمين وأهل اللسان انه قد يحسن تخصيص المذكور من الحكم بما يعم غيره
~~إذا كان لذلك سبب يوجبه وان قبح عند عدم السبب.
### $ (483) * 55 - فاما الذي رواه محمد بن الحسين أبي الخطاب عن محمد بن
~~إسماعيل عن محمد بن يعقوب بن شعيب عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام ان الناس يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وآله صام تسعة وعشرين
~~يوما أكثر مما صام ثلاثين يوما فقال: كذبوا ما صام رسول الله صلى الله عليه
~~وآله إلا تاما وذلك قول الله تعالى (ولتكملوا العدة) فشهر رمضان ثلاثون
~~يوما وشوال تسعة عشرون يوما وذو القعدة ثلاثون يوما لا ينقص ابدا لان الله
~~تعالى يقول (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة) وذو الحجة تسعة وعشرون يوما ثم
~~الشهور على مثل ذلك شهر تام وشهر ناقص وشعبان لا يتم ابدا.
### $ (484) * 56 - وروى هذا الحديث أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه عن أبيه
~~عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن يعقوب
~~بن شعيب عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له إن الناس يروون
~~ان رسول الله صلى الله عليه وآله ما صام من شهر رمضان تسعة وعشرين يوما
~~أكثر مما صام ثلاثين فقال: كذبوا ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله إلا
~~تاما ولا تكون الفرائض ناقصة، ان الله تعالى خلق السنة ثلاثمائة وستين
~~يوما، وخلق السماوات
# PageV04P171
# والأرض في ستة أيام، فحجزها من ثلاثمائة وستين يوما فالسنة ثلاثمائة
~~وأربعة وخمسون يوما وشهر رمضان ثلاثون وساق الحديث إلى آخره.
### $ (485) * 57 ms1093 ورواه الكليني محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
~~زياد عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~ان الله عز وجل خلق الدنيا في ستة أيام ثم اختزلها من أيام السنة فالسنة
~~ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما شعبان لا يتم ابدا وشهر رمضان لا ينقص والله
~~ابدا، ولا تكون فريضة ناقصة ان الله تعالى يقول: (ولتكملوا العدة) وشوال
~~تسعة وعشرون يوما وذو القعدة ثلاثون يوما يقول الله عز وجل: (وواعدنا موسى
~~ثلاثين ليلة واتمناها بعشر) وذو الحجة تسعة وعشرون يوما والمحرم ثلاثون
~~يوما، ثم الشهور بعد ذلك شهر تام وشهر ناقص.
# وهذا الخبر أيضا نظير ما تقدم في أنه لا يصح الاحتجاج به بمثل ما قدمناه
~~من أنه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا. وانه لا يعترض بمثله على ظاهر
~~القرآن والأخبار المتواترة، وانه أيضا مختلف الألفاظ والمعاني، والخبر واحد
~~والاسناد واحد، وأيضا فان هذا الخبر يتضمن من التعليل ما يكشف عن انه لم
~~يثبت عن امام هدى عليه السلام من ذلك أن قول الله عز وجل (وواعدنا موسى
~~ثلاثين ليلة) لا يوجب استمرار أمثال ذلك الشهر على الكمال في ذي القعدة،
~~وليس اتفاق تمام ذي القعدة في أيام موسى عليه السلام موجبا تمامه في مستقبل
~~الأوقات، ولا دالا على أنه لم يزل كذلك فيما مضى، وإذا كان الامر على ما
~~ذكرناه بطل إضافة التعليل لتمام ذي القعدة ابدا بما تضمنه القرآن من تمامه
~~حينا إلى صادق عن الله تعالى، لا سيما وهو تعليل أيضا لتمام شهر رمضان،
~~وليس. بينهما نسبة بالذكر في التمام، واختزال الستة الأيام من السنة
# PageV04P172
# لا يمنع من اتفاق النقصان في شهرين وثلاثة على التوالي، وتمام ثلاثة أشهر
~~وأربعة متواليات، فكيف يصح التعليل بمعنى لا يوجبه عقل ولا عادة ولا لسان،
~~وكذلك التعليل لكون شهر رمضان ثلاثين يوما ابدا بكون الفرائض لا تكون
~~ناقصة، لان نقصان الشهر عن ثلاثين يوما لا يوجب النقصان في فرض العمل ms1094 فيه،
~~وقد ثبت ان الله تعالى لم يتعبدنا بفعل الأيام ولا يصح تكليفنا فعل الزمان
~~وإنما تعبدنا بالعمل في الأيام والفعل في الزمان فلا يكون إذا نقصان الزمان
~~عن غيره بالإضافة نقصانا في العمل، ألا ترى ان من وجب عليه عمل في شهر معين
~~فأداه في ذلك الشهر على ما حد له فيه من ابتدائه به من أوله وختمه إياه في
~~آخره أنه يكون قد أكمل ما وجب عليه وإن كان الشهر ناقصا عن الكمال، واجمع
~~المسلمون على أن المعتدة بالشهور إذا طلقها زوجها في أول شهر من الشهور
~~فقضت ثلاثة أشهر فيها واحد على الكمال ثلاثون يوما واثنان منها كل واحد
~~منهما تسعة وعشرون يوما انها تكون مؤدية لفرض الله تعالى عليها من العدة
~~على كمال الفرض دون النقصان، ولا يكون نقصان الشهرين متعديا إلى الفرض فيها
~~على المرأة من العدة على ما ذكرناه، ولو أن انسانا نذر لله تعالى صيام شهر
~~يلي شهر قدومه من سفره أو برئه من مرضه، فاتفق كون الشهر الذي يلي ذلك تسعة
~~وعشرين يوما فصامه من أوله إلى آخره لكان مؤديا إلى فرض الله تعالى فيه على
~~الكمال ولم يكن نقصان الشهر مفيدا لنقصان الفرض الذي أداه فيه، والاعتلال
~~أيضا في أن شهر رمضان لا يكون إلا ثلاثين يوما بقوله تعالى: (ولتكملوا
~~العدة) يبطل ثبوته عن إمام هدى بما ذكرناه من كمال الفرض المؤدى فيما نقص
~~من الشهر عن ثلاثين يوما، مع أن ظاهر القرآن يفيد بأن الامر بتكميل العدة
~~إنما يتوجه إلى معنى القضاء لما فات من الصيام حيث يقول الله تعالى: (فمن
~~شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد
~~الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر PageV04P173
# ولتكملوا العدة) (1) فأخبر تعالى انه فرض على المسافر والمريض عند
~~افطارهما في الشهر القضاء له في أيام أخر ليكملوا بذلك عدة ما فاتهم من
~~صيام الشهر الذي مضى، وليس في ذلك تحديد لما يقع عليه القضاء وإنما ms1095 هو أمر
~~بما يجب من قضاء الفائت كائنا ما كان، وهذه الجملة التي ذكرنا تدل على أن
~~التعليل المذكور لتمام شهر رمضان ثلاثين يوما موضوع لا يصح عن الأئمة عليهم
~~السلام، ولو سلم هذا الحديث من جميع ما ذكرناه لم يكن ما تضمنه لفظ متنه
~~مختلا لو فاق العمل على الأهلة ولم يوجب الحكم بصحة خلافه وذلك أن تكذيب
~~العامة فيما ادعوه من صيام رسول الله صلى الله عليه وآله شهر رمضان تسعة
~~وعشرين يوما أكثر من صيامه إياه ثلاثين يوما لا يمنع من أن يكون قد صامه
~~تسعة وعشرين يوما، غير أن صيامه كذلك كان أقل من صيامه إياه ثلاثين يوما،
~~ولو اقتضى صيامه إياه في مدة فرضه عليه في حياته ثلاثين يوما لم يمنع من
~~تغير الحال في ذلك وكونه في بعض الأزمان بعده تسعة وعشرين يوما على ما
~~أسلفناه من القول في ذلك، والقول بأن رسول الله صلى الله عليه وآله ما صام
~~إلا تاما لا يفيد كون شهر الصيام ثلاثين يوما على كل حال، لأن الصوم غير
~~الشهر وهو فعل الصائم والشهر حركات الفلك وهي فعل الله تعالى، والوصف
~~بالتمام إنما هو للصوم الذي هو فعل العبد دون الوصف للزمان الذي هو فعل
~~الله تعالى، وقد بينا ذلك فيما مضى، والاحتجاج لذلك بقوله تعالى: (ولتكملوا
~~العدة) غير موجب ما ظنه أصحاب العدد من أن شهر الصيام لا يكون تسعة وعشرين
~~يوما لان اكمال عدة الشهر الناقص بالعمل في جميعه كإكمال عدة الشهر التام
~~بالعمل في سائره لا يختلف في ذلك أحد من العقلاء، والقول بأن شوالا تسعة
~~وعشرون يوما غير مفيد لما قالوه، بل يحتمل الخبر لكونه كذلك أحيانا دون
~~كونه كذلك بالوجوب على كل حال، والقول بأن ذا القعدة ثلاثون
# PageV04P174
# يوما لا ينقص ابدا وجهه ما ذكرناه من أنه لا يكون ناقصا ابدا حتى لا يتم
~~حينا، والاعتلال لذلك بقوله تعالى: (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة) يؤكد هذا
~~التأويل لأنه أفاد حصوله في زمن من الأزمان ms1096 جاء بذكره القرآن ثلاثون يوما،
~~فوجب بذلك انه لا يكون ناقصا ابدا بل قد يكون تاما وإن جاز عليه النقصان،
~~والذي يدل على ما ذكرناه من جواز النقصان على ذي القعدة في بعض الأوقات ما
~~رواه:
### $ (486) * 58 - علي بن مهزيار عن الحسين بن بشار عن عبد الله بن جندب عن
~~معاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان الشهر الذي يقال إنه
~~لا ينقص ذو القعدة ليس في شهور السنة أكثر نقصانا منه.
# واما القول بأن السنة ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما من قبل ان السماوات
~~والأرض خلقهن في ستة أيام اختزلت من ثلاثمائة وستين يوما، لا يوجب أن يكون
~~شهرا منها بعينه ابدا ثلاثين يوما، بل يقتضي ان الستة أيام تتفرق في الشهور
~~كلها على غير تفضيل وتعيين لما يكون ناقصا فيها مما يتفق كونه على التمام
~~بدلا من كونه على النقصان.
# واما القول بأن شهور السنة تختلف في الكمال والنقصان فيكون منها شهر تام
~~وشهر ناقص، لا يوجب أيضا دعوى الخصم في شهر رمضان ما ادعاه، ولا في شعبان
~~ما حكم به من نقصانه على كل حال، لأنها قد تكون على ما تضمنه الوصف من
~~الكمال والنقصان لكنها لا تكون كذلك على الترتيب والنظام، بل لا ينكر أن
~~يتفق فيها شهران متصلان على التمام وشهران متواليان على النقصان وثلاثة
~~أشهر أيضا كما وصفناه، ويكون مع ما ذكرناه على وفاق القول بأن فيها شهرا
~~ناقصا وشهرا تاما إذ ليس في صريح الحديث ذكر الاتصال ولا الانفصال.
# PageV04P175
### $ (487) * 59 - واما ما رواه ابن رباح عن سماعة عن الحسن بن حذيفة عن
~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: (ولتكملوا
~~العدة) قال: صوم ثلاثين يوما.
# وهذا الخبر أيضا نظير ما تقدم من أنه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا
~~والكلام عليه كالكلام على غيره من أنه لا يجوز الاعتراض به على ظاهر القرآن
~~، وذلك أن الحكم باكمال العدة للصيام ثلاثين يوما لا يمنع أن ms1097 يكون اكمالها
~~في الشهر إذا نقص صيام تسعة وعشرين يوما، إذ المراد باكمال العدة الأيام
~~التي هي أيام الشهر على أي حال كان، ولا خلاف ان الشهر الذي هو تسعة وعشرون
~~يوما شهر في الحقيقة دون المجاز، ولسنا ننكر أن الواجب علينا عند الاغماء
~~في هلال شوال أن نكمل الشهر ثلاثين يوما، وان ذلك واجب أيضا مع العلم بكمال
~~الشهر، وإذا كان الامر على ما وصفناه سقط التعلق بالحديث في خلاف المعلوم
~~من الشرع، واما الخبر الذي رواه:
### $ (488) * 60 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رأوا الهلال قبل
~~الزوال فهو لليلة الماضية، وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة.
### $ (489) * 61 - والذي رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبي طالب عبد
~~الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن عبيد بن زرارة وعبد الله ابن
~~بكير قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك
~~اليوم من شوال، وإذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان.
# PageV04P176
# فهذان الخبران أيضا مما لا يصح الاعتراض بهما على ظاهر القرآن والأخبار
~~المتواترة ، لأنهما غير معلومين، وما يكون هذا حكمه لا يجب المصير إليه، مع
~~أنهما لو صحا لجاز أن يكون المراد بهما إذا شهد برؤيته قبل الزوال شاهدان
~~من خارج البلد يجب الحكم عليه بان ذلك اليوم من شوال، وليس لاحد أن يقول إن
~~هذا لو كان مرادا لما كان لرؤيته قبل الزوال فائدة لأنه متى شهد الشاهدان
~~وجب العمل بقولهما، لان ذلك إنما يجب إذا كان في البلد علة ولم يروا
~~الهلال، والمراد بهذين الخبرين ألا يكون في البلد علة لكن أخطأوا رؤية
~~الهلال ثم رأوه من الغد قبل الزوال واقترن إلى رؤيتهم شهادة الشهود وجب
~~العمل به، والذي يدل على أنه متى تجرد عن شهادة الشهود لا يجب المصير إليه
~~وان رؤي قبل ms1098 الزوال ما رواه:
### $ (490) * 62 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر عن محمد بن أحمد بن يحيى عن
~~محمد بن عيسى قال: كتبت إليه عليه السلام جعلت فداك ربما غم علينا هلال شهر
~~رمضان (1) فيرى من الغد الهلال قبل الزوال وربما رأيناه بعد الزوال فترى أن
~~نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا؟ وكيف تأمرني في ذلك؟ فكتب عليه السلام:
# تتم إلى الليل فإنه إن كان تاما رؤي قبل الزوال.
### $ (491) * 63 - وعنه عن الحسن بن علي عن أبيه عن الحسن عن يوسف ابن عقيل
~~عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه
~~السلام:
# إذا رأيتم الهلال فافطروا وأشهدوا عليه عدولا (2) من المسلمين، فإن لم
~~تروا الهلال
# PageV04P177
# إلا من وسط النهار أو آخره فاتموا الصيام إلى الليل، وان غم عليكم فعدوا
~~ثلاثين ثم افطروا.
### $ (492) * 64 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن
~~جراح المدائني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من رأى هلال شوال بنهار
~~في رمضان فليتم صيامه.
### $ (493) * 65 - وعنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من
~~شعبان فقال: لا تصمه إلا أن تراه، فان شهد أهل بلد آخر انهم رأوه فاقضه،
~~وإذا رأيته وسط النهار فأتم صومه إلى الليل.
# يعني بقوله عليه السلام: أتم صومه إلى الليل على أنه من شعبان دون ان
~~ينوي انه من رمضان، واما ما رواه:
### $ (494) * 66 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن إسماعيل بن الحر (1)
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته،
~~وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين.
### $ (495) * 67 - سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم عن
~~أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، وإذا
~~رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث.
# فهذان الخبران ms1099 وما يجري مجراهما مما هو في معناهما إنما يكون امارة على
~~اعتبار دخول الشهر إذا كان في السماء علة من غيم وما يجري مجراه، فجاز
~~حينئذ اعتباره في
# PageV04P178
# الليلة المستقبلة بتطوق الهلال وغيبوبته قبل الشفق أو بعد الشفق، فاما مع
~~زوال العلة وكون السماء مصحية فلا تعتبر هذه الأشياء ويجري ذلك مجرى شهادة
~~الشاهدين من خارج البلد، إنما يعتبر شهادتهما إذا كان هناك علة، ومتى لم
~~يكن هناك علة فلا يجوز اعتبار ذلك على وجه من الوجوه بل يحتاج إلى شهادة
~~خمسين نفسا حسب ما قدمناه، ونحن متى استعملنا هذه الأخبار في بعض الأحوال
~~برئت عهدتنا ولم نكن دافعين لها، واما ما رواه:
### $ (496) * 68 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن محمد بن
~~عيسى بن عبيد عن إبراهيم بن محمد المزني عن عمران الزعفراني قال: قلت لأبي
~~عبد الله عليه السلام ان السماء تطبق علينا بالعراق اليوم واليومين
~~والثلاثة فأي يوم نصوم؟ قال: انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وصم يوم
~~الخامس.
### $ (497) * 69 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن
~~العباس عن إبراهيم الأحول عن عمران الزعفراني قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام: انا نمكث في الشتاء اليوم واليومين لا نرى شمسا ولا نجما فأي يوم
~~نصوم؟
# قال: انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وعد خمسة أيام وصم اليوم
~~الخامس.
# فهذان الخبران الوجه فيهما انه إذا كانت السماء متغيمة على ما تضمنا،
~~فعلى الانسان أن يصوم يوم الخامس من صيام يوم السنة الماضية على أنه من
~~شعبان ان لم يكن صح عنده نقصانه احتياطا، فان اتفق أنه يكون من شهر رمضان
~~فقد أجزأ عنه. وإن كان من شعبان كتب له من النوافل، ويجري هذا مجرى صيام
~~يوم الشك، وليس في الخبر أنه يصوم يوم الخامس على أنه من شهر رمضان، وإذا
~~لم يكن هذا في ظاهره
# PageV04P179
# واحتمل ما قلناه سقطت المعارضة به ولم يناف ما ذكرناه من العمل ms1100 على
~~الأهلة.
### $ (498) * 70 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد
~~بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
~~علي عليه السلام: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين
~~عدلين.
### $ (499) * 71 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام كان يقول:
# لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين.
### || 42 - باب فضل صيام يوم الشك والاحتياط لصيام شهر رمضان *
### $ (500) * 1 -
~~محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن حمزة بن يعلى
~~عن محمد بن الحسن بن أبي خالد يرفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
~~صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما وصم يوم ستين.
# يعني بقوله عليه السلام: صم يوم ستين على أنه من شعبان احتياطا، والذي
~~يكشف عما ذكرناه ما رواه:
### $ (501) * 2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد
~~بن بكر ومحمد بن أبي الصهبان عن حفص عن عمر بن سالم ومحمد بن زياد بن عيسى
~~عن هارون بن خارجة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: عد شعبان تسعة
# PageV04P180
# وعشرين يوما فان كانت متغيمة فأصبح صائما، وان كانت مصحية وتبصرته ولم تر
~~شيئا فأصبح مفطرا.
# فلو لا ان المراد به ما ذكرناه من العزم على صيامه على أنه من شعبان لوجب
~~أن ينوي على أنه من شهر رمضان ولا يراعي كون السماء متغيمة أو مصحية.
### $ (502) * 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبيس بن هشام عن الحسن
~~بن عبد الله عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن اليوم
~~الذي يشك فيه فان الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر يوما من شهر
~~رمضان فقال: كذبوا إن كان يوما من شهر رمضان فهو يوم وفقوا له، وإن كان من
~~غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيام.
### $ (503) * 4 - وعنه عن ms1101 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن سماعة
~~قال: سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أهو من شعبان أم من
~~شهر رمضان فصامه من شهر رمضان قال هو يوم وفق له ولا قضاء عليه.
### $ (504) * 5 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي الصهبان عن محمد ابن
~~بكر بن جناح عن علي بن شجرة عن بشير النبال عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال:
# سألته عن صوم يوم الشك فقال: صمه فان يك من شعبان كان تطوعا وان يك من
~~شهر رمضان فيوم وفقت له.
### $ (505) * 6 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن حمزة
~~بن يعلى عن زكريا بن آدم عن الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
# PageV04P181
# عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان قال: لان أصوم يوما من شعبان أحب إلي من
~~أن أفطر يوما من شهر رمضان.
### $ (506) * 7 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد ابن أبي
~~الصهبان عن علي بن الحسن بن رباط عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام: اني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان فاقضيه؟ قال:
# لا هو يوم وفقت له.
### $ (507) * 8 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام
~~بن سالم وأبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يصوم
~~اليوم الذي يشك فيه من رمضان فقال عليه السلام: عليه قضاؤه وإن كان كذلك.
# فليس بمناف للخبر الأول لان المراد بهذا الخبر من صام يوم الشك ولا ينوي
~~انه من شعبان بل ينوي انه من شهر رمضان، فإنه متى كان الامر على ما ذكرناه
~~يكون قد صام ما لا يحل له صومه، فحينئذ يجب عليه القضاء، ويدل على أنه متى
~~نوى انه من شعبان لا يجب عليه القضاء مضافا إلى ما قدمناه ما رواه:
### $ (508) * 9 - محمد بن ms1102 يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان
~~بن عيسى عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صام يوما وهو لا
~~يدري أمن شهر رمضان هو أم من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان
~~فقال بعض الناس عندنا: لا يعتد به فقال لي: بلى فقلت: انهم قالوا صمت وأنت
~~لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره فقال: بلى فاعتد به فإنما هو شئ وفقك
~~الله تعالى له، إنما يصام يوم الشك من شعبان ولا تصومه من شهر رمضان لأنه
~~قد نهي
# PageV04P182
# ان ينفرد الانسان للصيام في يوم الشك وإنما ينوي من الليلة انه يصوم من
~~شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله عز وجل وبما قد وسع على
~~عباده ولولا ذلك لهلك الناس.
### $ (509) * 10 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جعفر
~~الأزدي عن قتيبة الأعشى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: نهى رسول الله
~~صلى الله عليه وآله عن صوم ستة أيام: العيدين وأيام التشريق واليوم الذي
~~يشك فيه من شهر رمضان.
### $ (510) * 11 وعنه عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري وغيره عن عبد
~~الكريم بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني جعلت على نفسي ان
~~أصوم حتى يقوم القائم عجل الله فرجه فقال: لا تصم في السفر ولا العيدين ولا
~~أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه.
# وما جرى مجرى ذلك من الاخبار التي تضمنت تحريم صوم يوم الشك، فالوجه فيها
~~انه لا يجوز صيام هذا اليوم على أنه من رمضان وإن كان جائزا صيامه على أنه
~~من شعبان، وقد بينا فيما مضى ما يدل على ذلك، والذي يزيده بيانا ما رواه:
### $ (511) * 12 أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد (1) عن أبيه عن
~~محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد كاسولا عن
~~سليمان بن داود ms1103 الشاذكوني عن عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري
~~قال: سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول: يوم الشك أمرنا بصيامه ونهينا
~~عنه
# PageV04P183
# أمرنا ان يصومه الانسان على أنه من شعبان ونهينا عن أن يصومه الانسان على
~~أنه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال.
### || 43 باب علامة وقت فرض الصيام وأيام الشهر ودليل وقت الافطار *
### $ (512) * 1
~~محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأحمد بن إدريس عن
~~محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما
~~عليهما السلام في قول الله عز وجل (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم)
~~(1) الآية فقال: نزلت في خوات بن جبير الأنصاري وكان مع النبي صلى الله
~~عليه وآله في الخندق وهو صائم وأمسى على تلك الحال، وكان قبل ان تنزل هذه
~~الآية إذا نام أحدهم حرم عليه الطعام فجاء خوات إلى أهله حين أمسى فقال: هل
~~عندكم طعام؟ فقالوا: لا أقم حتى نصنع لك طعاما فاتكى فنام فقالوا له: قد
~~غفلت؟ فقال: نعم فبات على تلك الحال وأصبح ثم غدا إلى الخندق فجعل يغشى
~~عليه فمر رسول الله صلى الله عليه وآله فلما رأى الذي به أخبره كيف كان
~~امره فأنزل الله عز وجل فيه الآية:
### $ (كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر)
~~(2).
### $ (513) * 2 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن
~~محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: سألته عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود فقال: بياض النهار من سواد
~~الليل،
# PageV04P184
# قال: وكان بلال يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله حين يطلع الفجر فقال النبي
~~صلى الله عليه وآله: إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم.
### $ (514) * 3 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن
~~عاصم بن حميد عن محمد بن ms1104 قيس عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام فقلت: متى يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال لي:
~~إذا اعترض الفجر وكان كالقبطية (1) البيضاء فثم يحرم الطعام وتحل الصلاة
~~صلاة الفجر قلت: فلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟ فقال: هيهات أين
~~تذهب تلك صلاة الصبيان.
### $ (515) * 4 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن
~~عطية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الفجر هو الذي إذا رأيته معترضا
~~كأنه بياض نهر سوراء (2).
### $ (516) * 5 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ابن عيسى بن
~~عبيد عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# وقت سقوط القرص ووجوب الافطار من الصيام أن يقوم بحذاء القبلة ويتفقد
~~الحمرة التي ترتفع من المشرق فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب
~~الافطار وسقط القرص.
### $ (517) * 6 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
# PageV04P185
# حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الافطار قبل
~~الصلاة أو بعدها؟ فقال: إن كان معه قوم يخشى إن يحبسهم عن عشائهم فليفطر
~~معهم، وإن كان غير ذلك فليصل وليفطر.
### || 44 باب نية الصيام *
### $ (518) * 1 روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
~~الأعمال بالنيات.
### $ (519) * 2 وروي بلفظ آخر وهو أنه قال: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرى،
~~ما نوى، * (520) * 3 وروي عن الرضا عليه السلام أنه قال: لا قول إلا بعمل
~~ولا عمل إلا بنية ولا نية إلا بإصابة السنة.
### $ (521) * 4 الحسين عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة قال:
~~هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وان مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم ولم
~~يكن نوى ذلك فله ان يصوم ذلك اليوم ان شاء.
### $ (522) * 5 محمد بن علي بن ms1105 محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد
~~الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يقضي رمضان أله ان يفطر بعد ما يصبح
~~قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال: إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان
~~فلا يفطر ويتم صومه، قال: وسألته عن الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع
~~النهار
# PageV04P186
# أن يصوم ذلك اليوم ويقضيه من رمضان وان لم يكن نوى ذلك من الليل؟ قال:
~~نعم يصومه ويعتد به إذا لم يحدث شيئا.
### $ (523) * 6 عنه عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن صالح بن عبد الله عن أبي
~~إبراهيم عليه السلام قال: قلت له رجل جعل لله عليه صيام شهر فيصبح وهو ينوي
~~الصوم ثم يبدو له فيفطر ويصبح، وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم؟ فقال:
~~هذا كله جائز.
### $ (524) * 7 عنه عن الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله ان يفطر ما
~~بينه وبين نصف النهار ثم يقضي ذلك اليوم، فان بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع
~~النهار فليصم فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها.
### $ (525) * 8 وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن
~~محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: إذا لم
~~يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا
~~ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وان شاء أفطر.
### $ (526) * 9 عنه عن علي بن السندي عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج
~~قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم
~~ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أله ان يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة
~~النهار؟ فقال: نعم له ان يصوم ويعتد به من شهر رمضان.
### $ (527) * 10 عنه عن العباس بن معروف عن محمد بن ms1106 سنان عن عمار بن مروان
~~عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: الصائم بالخيار إلى
# PageV04P187
# زوال الشمس قال: ان ذلك في الفريضة، واما النافلة ان يفطر أي وقت شاء إلى
~~غروب الشمس.
### $ (528) * 11 الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام ابن سالم
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يصبح ولا ينوي الصوم فإذا
~~تعالى النهار حدث له رأى في الصوم فقال: إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس
~~حسب له من يومه، وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى.
### $ (529) * 12 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن محمد بن
~~أبي نصر عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يكون عليه
~~القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز له ان يجعله قضاءا من
~~شهر رمضان؟ قال: نعم.
### $ (530) * 13 - محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن صفوان عن عبد
~~الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يصبح ولم
~~يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أله ان يصوم ذلك
~~اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال: نعم له أن يصومه ويعتد به من شهر رمضان
~~(1) * (531) * 14 أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل إلى
~~أهله ويقول: عندكم شئ؟ وإلا صمت فإن كان عندهم شئ أتوه به وإلا صام.
### $ (532) * 15 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يصبح لا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار
# PageV04P188
# حدث له رأى في الصوم فقال: إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب ل
~~يومه وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي ms1107 نوى (1).
### $ (533) * 16 إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد الكوفي عن إبراهيم
~~بن عبد الحميد عن عيسى قال: من بات وهو ينوي الصيام من غد لزمه ذلك فان
~~أفطر فعليه قضاؤه، ومن أصبح ولم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى أن
~~تزول الشمس ان شاء صام وان شاء أفطر فان زالت الشمس ولم يأكل فليتم الصوم
~~إلى الليل.
# فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب لان الاخبار الأولة دلت على أن له
~~ان يفطر أي وقت شاء من غير قضاء، ويحتمل أن يكون ذلك مخصوصا بقضاء شهر
~~رمضان فإنه إذا أفطر فيه بعد الزوال كان عليه قضاؤه مع الكفارة على ما
~~سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى.
### || 45 باب ماهية الصيام * (534) * 1 علي بن مهزيار عن الحسن عن القاسم عن
~~علي عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ليس الصيام من الطعام
~~والشراب، والانسان ينبغي له ان يحفظ لسانه من اللغو الباطل في رمضان وغيره.
### $ (535) * 2 وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم قال:
~~سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب (2) ثلاث
~~خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء.
### $ (536) * 3 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن
# PageV04P189
# رجل كذب في رمضان فقال: قد أفطر وعليه قضاؤه، فقلت: ما كذبته؟ فقال:
# يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله.
### || 46 باب ثواب الصيام * (537) * 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد
~~بن محمد بن علي بن الحكم عن موسى بن بكر قال: لكل شئ زكاة وزكاة الأجسام
~~الصوم.
### $ (538) * 2 وعنه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن حسان عن محمد بن علي عن
~~علي بن النعمان عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله: الصائم في عبادة وإن كان على فراشه ما لم
~~يغتب مسلما * (539) * 3 ms1108 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
~~السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كثر صومه قال الله عز وجل:
~~لملائكته عبدي استجار من عذابي فأجيروه، ووكل الله ملائكته بالدعاء
~~للصائمين ولم يأمر بالدعاء لاحد إلا استجاب لهم فيه.
### $ (540) * 4 وعنه عن علي عن هارون بن مسلم عن مسعدة عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: نوم الصائم عبادة ونفسه تسبيح.
### $ (541) * 5 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن علي ابن أبي حمزة
~~عن إسحاق بن غالب عن عبد الله بن جابر عن عثمان بن مظعون قال:
# قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله يا رسول الله أردت ان أسألك عن أشياء
~~فقال: وما
# PageV04P190
# هي يا عثمان؟ قال: قلت اني أردت أترهب قال: لا تفعل يا عثمان فان ترهب
~~أمتي القعود في المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، قال: فاني أردت يا رسول
~~الله ان اختصي؟ قال: لا تفعل يا عثمان فان اختصاء أمتي الصيام. مع كلام
~~طويل.
### $ (542) * 6 وعنه عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن
~~أبي زياد الشعيري عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام ان النبي صلى الله
~~عليه وآله قال: لأصحابه ألا خبركم بشئ ان أنتم فعلتموه تباعد الشيطان عنكم
~~كما تباعد المشرق من المغرب؟ قالوا: بلى قال: الصوم يسود وجهه، والصدقة
~~تكسر ظهره، والحب في الله والموازرة على العمل الصالح يقطع دابره،
~~والاستغفار يقطع وتينه، وقال النبي صلى الله عليه وآله: لكل شئ زكاة وزكاة
~~الأجسام الصيام.
### $ (543) * 7 وعنه عن علي بن أسباط عن حكم بن مسكين عن إسماعيل بن يسار
~~قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان الرجل ليصلي ركعتين فيوجب
~~الله له بهما الجنة، أو يصوم يوما تطوعا فيوجب الله له به الجنة.
### $ (544) * 8 وعنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن معاذ بن ثابت أبي الحسن عن
~~عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ms1109 قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله في حديث طويل: الصيام جنة من النار.
### $ (545) * 9 وعنه عن محمد بن علي عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن
~~أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ثلاث
~~يذهبن البلغم ويزدن في الحفظ: السواك، والصوم، وقرأة القرآن.
# PageV04P191
### || 47 باب فضل شهر رمضان * (546) * 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن
~~أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عمرو الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: ان عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهرا في كتاب الله عز وجل يوم خلق
~~السماوات والأرض فغرة الشهور شهر الله شهر رمضان، وقلب شهر رمضان ليلة
~~القدر، ونزل القرآن في أول ليلة من شهر رمضان، فاستقبل الشهر بالقرآن.
### $ (547) * 2 وعنه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن
~~إسحاق بن عمار عن المسمعي انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يوصي ولده:
# إذا دخل شهر رمضان فاجهدوا أنفسكم فان فيه تقسم الأرزاق وتكتب الآجال،
~~وفيه يكتب وفد الله الذين يفدون إليه، وفيه ليلة، العمل فيها خير من العمل
~~في الف شهر.
### $ (548) * 3 وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير
~~عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يغفر له في شهر
~~رمضان لم يغفر له إلى قابل إلا أن يشهد عرفة.
### $ (549) * 4 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد
~~عن فضالة بن أيوب عن سيف بن عميرة عن عبد الله بن عبيد الله عن رجل عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لما حضر شهر رمضان
~~وذلك في ثلاث بقين من شعبان قال لبلال: ناد في الناس فجمع الناس ثم صعد
# PageV04P192
# المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (أيها الناس ان هذا الشهر قد خصكم
~~الله به وهو سيد الشهور، ms1110 ليلة فيه خير من ألف شهر، تغلق فيه أبواب النار
~~وتفتح فيه أبواب الجنان، فمن أدركه ولم يغفر له فأبعده الله، ومن أدرك
~~والديه ولم يغفر له فأبعده الله، ومن ذكرت عنده فلم يصل علي فأبعده الله).
### $ (550) * 5 وعنه عن أحمد بن محمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
~~سعيد عن الحسين بن علوان عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقبل بوجهه إلى الناس فيقول:
### $ (يا معشر المسلمين إذا طلع هلال شهر رمضان غلت مردة الشياطين، وفتحت
~~أبواب السماء وأبواب الرحمة، وغلقت أبواب النار، واستجيب الدعاء وكان لله
~~فيه عند كل فطر عتقاء يعتقهم من النار، وينادي مناد كل ليلة هل من سائل؟ هل
~~من مستغفر؟
# اللهم اعط كل منفق خلفا واعط كل ممسك تلفا، حتى إذا طلع هلال شوال نودي
~~المؤمنون ان اغدوا إلى جوائزكم فهو يوم الجائزة) ثم قال أبو جعفر عليه
~~السلام: أما والذي نفسي بيده ما هي بجائزة الدنانير والدراهم.
### $ (551) * 6 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن
~~صالح عن محمد بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان لله في
~~كل ليلة من شهر رمضان عتقاء وطلقاء من النار إلا من أفطر على مسكر، فإذا
~~كان في آخر ليلة منه أعتق في جميعه.
### $ (552) * 7 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي
# PageV04P193
# بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نزلت التوراة في ست مضين من شهر
~~رمضان ونزل الإنجيل في اثنتي عشرة مضت من شهر رمضان، ونزل الزبور في ثماني
~~عشرة مضت من شهر رمضان، ونزل الفرقان في ليلة القدر.
### || 48 باب سنن الصيام * (553) * 1 علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن النضر
~~بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: ان الصيام ليس من الطعام ms1111 والشراب وحده ثم قال: قالت مريم اني نذرت
~~للرحمن صوما إي صمتا، فإذا صمتم فاحفضوا ألسنتكم وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا
~~ولا تحاسدوا قال:
# وسمع رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة تساب جارية لها وهي صائمة فدعا
~~رسول الله صلى الله عليه وآله بطعام فقال لها: كلي فقالت: اني صائمة فقال:
~~كيف تكونين صائمة!!؟
# وقد سببت جاريتك إن الصوم ليس من الطعام والشراب.
### $ (554) * 2 وعنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد ابن مسلم
~~قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك
~~وعدد أشياء غير هذا، قال: ولا يكون يوم صومك كيوم فطرك.
### $ (555) * 3 - وعنه عن الحسين عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن
~~جراح المدائني قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا صمت فليصم معك سمعك
~~وبصرك من الحرام والقبيح، ودع المراء وأذى الخادم، وليكن عليك وقار
# PageV04P194
# الصوم، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك.
### $ (556) * 4 وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان وغيره عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: لا تنشد الشعر بليل ولا تنشد في شهر رمضان بليل ولا
~~نهار، فقال له إسماعيل: يا أبتاه فإنه فينا؟ قال!! وإن كان فينا.
### $ (557) * 5 وعنه عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل ابن يسار قال:
~~قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا صام أحدكم الثلاثة الأيام في الشهر فلا
~~يجادلن أحدا ولا يجهل ولا يسرع إلى الايمان والحلف بالله، وإن جهل عليه أحد
~~فليتحمل.
### $ (558) * 6 وعنه عن محمد بن يحيي عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد
~~الله عليه السلام يقول: يكره رواية الشعر للصائم وللمحرم، وفي الحرم، وفي
~~يوم الجمعة وان يروى بالليل، قال: قلت وإن كان شعر حق؟ قال: وإن كان شعر
~~حق.
### $ (559) * 7 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن
~~موسى عن غياث بن إبراهيم عن إسحاق بن عمار عن أبي ms1112 عبد الله عليه السلام
~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الله كره لي ست خصال وكرهتهن
~~للأوصياء من ولدي واتباعهم من بعدي: الرفث في الصوم.
### || 9 4 - باب سنن شهر رمضان * (560) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم
~~عن أبيه عن أحمد ابن النضر الخزاز عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال:
# PageV04P195
# قال رسول الله صلى الله عليه وآله لجابر بن عبد الله: يا جابر هذا شهر
~~رمضان من صام نهاره وقام وردا من ليله وعف بطنه وفرجه وكف لسانه خرج من
~~ذنوبه كخروجه من الشهر فقال جابر: يا رسول الله ما أحسن هذا الحديث فقال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله: يا جابر وما أشد هذه الشروط.
### $ (561) * 2 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن
~~زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الليالي التي يستحب فيها
~~الغسل في شهر رمضان فقال: ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث
~~وعشرين، وقال في ليلة تسع عشرة: يكتب فيها وفد الحاج وفيها يفرق كل امر
~~حكيم، وليلة إحدى وعشرين: رفع فيها عيسى عليه السلام وفيها قبض وصي موسى
~~عليه السلام وفيها قبض أمير المؤمنين عليه السلام، وليلة ثلاث وعشرين: وهي
~~ليلة الجهني، وحديثه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: ان منزلي ناء
~~عن المدينة فمرني بليلة أدخل فيها فأمره بليلة ثلاث وعشرين.
# وقد قدمنا في كتاب الصلاة في باب عمل شهر رمضان ما يستحب ان يقول الانسان
~~من الدعاء وقراءة القرآن فلا وجه لإعادته هاهنا وفيه كفاية إن شاء الله.
### || 50 - باب الدعاء عند طلوع الهلال * (562) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن
~~إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن عمرو بن شمر
~~عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله عليه وآله إذا هل هلال
~~شهر رمضان استقبل القبلة
# PageV04P196
# ورفع يديه ms1113 فقال: (اللهم أهله علينا بالأمن والايمان والسلامة والاسلام
~~والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الأسقام، اللهم ارزقنا صيامه وقيامه
~~وتلاوة القرآن فيه، اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه).
### $ (563) * 2 - وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن
~~الحكم بن مسكين قال: حدثنا عمرو بن شمر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
~~يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا هل هلال شهر رمضان اقبل إلى
~~القبلة وقال: (اللهم أهله علينا بالأمن والايمان والسلامة والاسلام
~~والعافية المجللة، اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه، اللهم
~~سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه).
### $ (564) * 3 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب ابن يزيد
~~عن محمد بن إبراهيم النوفلي عن الحسين بن المختار رفعه قال: قال أمير
~~المؤمنين عليه السلام: إذا رأيت الهلال فلا تبرح وقل (اللهم إني أسألك خير
~~هذا الشهر ونوره ونصره وبركته وطهوره ورزقه، وأسألك خير ما فيه وخير ما
~~بعده، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، اللهم ادخله علينا بالأمن
~~والايمان والسلامة والاسلام والبركة والتقوى والتوفيق لما تحب وترضى.
### || 1 5 - باب فضل السحور وما يستحب أن يكون عليه الافطار * (565) * 1 -
~~الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
# سألته عن السحور لمن أراد الصوم فقال: اما في رمضان فان الفضل في السحور
~~ولو
# PageV04P197
# بشربة من ماء، فاما التطوع في غير رمضان فمن أحب ان يتسحر فليفعل ومن لم
~~يفعل فلا باس.
### $ (566) * 2 - علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن يوسف عن معاذ ابن ثابت
~~أبي الحسن عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه
~~السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تسحروا ولو بجرع الماء ألا
~~صلوات الله على المتسحرين.
### $ (567) * 3 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن
~~البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أفضل سحوركم السويق والتمر. ms1114
### $ (568) * 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
~~السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله.
# السحور بركة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تدع أمتي السحور
~~ولو على حشفة.
### $ (569) * 5 - علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن يوسف عن عبد السلام بن
~~سالم عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر قال: سمعت أبا جعفر عليه
~~السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفطر على الأسودين، قلت:
# رحمك الله وما الأسودان؟ قال: التمر والماء، والزبيب والماء ويتسحر بهما.
### $ (570) * 6 - علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد ابن عيسى
~~عن حريز عن زرارة وفضيل عن أبي جعفر عليه السلام في رمضان تصلي ثم تفطر إلا
~~أن تكون مع قوم ينتظرون الافطار فان كنت معهم فلا تخالف عليهم وأفطر ثم صل
~~وإلا فابدأ بالصلاة، قلت: ولم ذلك؟ قال: لأنه قد حضرك فرضان الافطار
~~والصلاة فابدأ بأفضلهما، وأفضلهما الصلاة ثم قال: تصلي وأنت صائم فتكتب
~~صلاتك تلك فتختم بالصوم أحب إلي.
# PageV04P198
### $ (571) * 7 - سعد بن عبد الله عن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الله
~~الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه
~~السلام عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
~~تعاونوا بأكل السحور على صيام النهار، وبالنوم عند القيلولة على قيام
~~الليل.
### $ (572) * 8 - الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن رجل عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: الافطار على الماء يغسل ذنوب القلب.
### $ (573) * 9 - وعنه عن بعض أصحابنا رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال
~~لو أن الناس تسحروا ولم يفطروا على ماء ما قدروا والله ان يصوموا الدهر
~~(1).
### $ (574) * 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم
~~عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام ms1115 كان يستحب أن يفطر على اللبن.
### $ (575) * 11 - علي بن الحسن عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد
~~الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب
~~للصائم ان قوي على ذلك أن يصلي قبل ان يفطر.
### || 52 - باب القول والدعاء عند الافطار * (576) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي
~~بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم
~~السلام قال: ان رسول الله صلى الله
# PageV04P199
# عليه وآله كان إذا أفطر قال: (اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبله منا
~~ذهب الظماء وابتلت العروق وبقي الاجر).
### $ (577) * 2 - وعنه عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان عن أبي
~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقول في كل ليلة من شهر رمضان عند
~~الافطار إلى آخره (الحمد لله الذي أعاننا فصمنا ورزقنا فأفطرنا، اللهم تقبل
~~منا واعنا عليه وسلمنا وتسلمه منا في يسر منك وعافية، والحمد لله الذي قضى
~~عنا يوما من شهر رمضان).
### $ (578) * 3 - علي بن الحسن عن محمد بن الحسن بن أبي الجهم عن عبد الله
~~بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: جاء قنبر مولى
~~علي عليه السلام بفطره إليه قال: فجاء بجراب فيه سويق عليه خاتم قال: فقال
~~له رجل:
# يا أمير المؤمنين إن هذا لهو البخل تختم على طعامك!!! قال: فضحك علي عليه
~~السلام:
# قال: ثم قال: أو غير ذلك؟ لا أحب ان يدخل بطني شئ اعرف سبيله قال:
# ثم كسر الخاتم فأخرج منه سويقا فجعل منه في قدح فأعطاه إياه فأخذ القدح
~~فلما أراد ان يشرب قال: (بسم الله اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل
~~منا انك أنت السميع العليم).
# وما ذكره في الكتاب من الدعاء في كل يوم وليلة وشرح الصلوات والتسبيح فقد
~~مضى مستوفى فلا وجه لإعادته.
# PageV04P200
### || 53 - باب فضل التطوع بالخيرات * (579) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن
~~إبراهيم عن أبيه ms1116 عن ابن أبي عمير عن سلمة صاحب السابري عن أبي الصباح
~~الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من فطر صائما فله مثل أجره.
### $ (580) * 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعدان
~~بن مسلم عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال: فطرك أخاك الصائم
~~أفضل من صيامك.
### $ (581) * 3 - وعنه عن علي بن مهزيار عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دخل سدير على أبي في شهر رمضان فقال:
# يا سدير هل تدري أي ليال هذه؟ فقال: نعم فداك أبي هذه ليالي شهر رمضان
~~فماذا؟
# فقال له: أتقدر على أن تعتق في كل ليلة من الليالي عشر رقاب من ولد
~~إسماعيل؟
# فقال له سدير: بأبي أنت وأمي لا يبلغ مالي ذلك!!! فما زال ينقص حتى بلغ
~~به رقبة واحدة في كل ذلك يقول لا أقدر عليه فقال له: فما تقدر ان تفطر في
~~كل ليلة رجلا مسلما؟ فقال له: بلى وعشرة فقال له أبي: فذاك الذي أردت، يا
~~سدير افطارك أخاك المسلم يعدل رقبة من ولد إسماعيل.
### $ (582) * 4 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن حماد بن زيد عن أبيه عن
~~أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله
# PageV04P201
# عليه وآله: من فطر صائما كان له مثل اجره من غير أن ينقص منه شئ وما عمل
~~بقوة ذلك الطعام من بر * (583) * 5 - وعنه عن جعفر بن عثمان عن الحسن بن
~~محبوب عن أبي أيوب عن أبي الورد عن أبي جعفر عليه السلام قال: خطب رسول
~~الله صلى الله عليه وآله في اخر جمعة من شعبان فحمد الله وأثنى عليه وتكلم
~~بكلام ثم قال: (قد أظلكم شهر رمضان من فطر فيه صائما كان له بذلك عند الله
~~عز وجل عتق رقبة ومغفرة ذنوبه فيما مضى) قيل له: يا رسول الله ليس كلنا
~~نقدر أن نفطر صائما ms1117 قال: (ان الله كريم يعطي هذا الثواب لمن لا يقدر إلا
~~على مذقة من لبن يفطر بها صائما أو شربة من ماء عذب أو تمرات لا يقدر على
~~أكثر من ذلك).
### || 54 - باب ما يفسد الصيام وما يخل بشرائط فرضه وينقض الصيام قال الشيخ
~~رحمه الله: (ويفسد الصيام الاكل متعمدا وكذلك الشرب والجماع والارتماس في
~~الماء والكذب على الله وعلى رسوله والأئمة عليهم السلام فهذا مما يفسد
~~الصيام ويجب على فاعلها القضاء والكفارة، ويفسده أيضا الحقنة والسعوط
~~وازدراد الشئ كالقطعة من الحصاة والخرزة متعمدا ويجب القضاء والكفارة).
### $ (584) * 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن
~~محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع
~~إذا اجتنب ثلاث (1) خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء.
# PageV04P202
### $ (585) * 2 - وعنه عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي بصير قال:
~~سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصيام قال:
~~قلت هلكنا قال: ليس حيث تذهب إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله
~~عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام.
# قوله عليه السلام: تنقض الوضوء أي تنقض كمال الوضوء وثوابه ووجهه الذي
~~يستحق به الثواب لأنه لو لم يفعله كان ثوابه أعظم ومراتبه أزيد وأكثر، ولم
~~يرد عليه السلام بنقض الوضوء ما يجب منه إعادة الوضوء لأنا قد بينا في كتاب
~~الطهارة ما ينقض الوضوء وليس من جملتها ذلك.
### $ (586) * 3 - وروى الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته
~~عن رجل كذب في شهر رمضان فقال: قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم يقضي صومه
~~ووضوءه إذا تعمد.
# قوله عليه السلام في هذا الخبر: يقضي وضوءه على وجه الاستحباب بدلالة ما
~~ذكرناه في كتاب الطهارة، وليس يلزم على ذلك قضاء الصوم لأنا لو خلينا وظاهر
~~الخبر كنا نقول بوجوب قضاء الطهارة أيضا، وإنما صرفناه إلى الاستحباب
~~للدليل الذي قدمناه وليس ذلك موجودا في قضاء ms1118 الصوم فبقي على ظاهره في وجوب
~~القضاء على من فعل ذلك على العمد دون النسيان.
### $ (587) * 4 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه.
### $ (588) * 5 - وعنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا
~~يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء.
# PageV04P203
### $ (589) * 6 - وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام
~~انه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال: الصائم لا يجوز
~~له ان يحتقن.
### $ (590) * 7 - والذي رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن أبيه (1) قال:
~~كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول في التلطف (2) بالأشياف يستدخله
~~الانسان وهو صائم فكتب عليه السلام: لا بأس بالجامد.
# فمحمول على الأشياف التي لا تصعد إلى جوف الانسان لكونه جامدا غير مائع،
~~فاما الاحتقان بالماء فإنه لا يجوز ذلك حسب ما قدمناه.
### $ (591) * 8 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي
~~بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
# الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح المروحة وينضح
~~البوريا ولا يغمس رأسه في الماء.
### $ (592) * 9 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسين عن أحمد
~~بن الحسن عن أبيه عن علي بن رباط عن ابن مسكان عن ليث المرادي قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم ويصب في أذنه الدهن؟ قال:
~~لا بأس إلا السعوط فإنه يكره.
# PageV04P204
### $ (593) * 10 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
~~الريان بن الصلت عن يونس قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وإن تمضمض
~~في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شئ عليه وقد تم صومه، وإن تمضمض في غير
~~وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة، ms1119 فالأفضل للصائم ان لا يتمضمض.
# وقد بينا في باب سنن الصائم ما يجب ان يجتنبه الصائم مما ينقض فلا وجه
~~لإعادته، ونحن نبين في الباب الذي يليه ما يجب منه القضاء والكفارة من جملة
~~ما قدمنا ذكره إن شاء الله تعالى.
### || 55 - باب الكفارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان ومن أفطر يوما من شهر
~~رمضان بالاكل أو الشرب أو الجماع أو الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله
~~عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام على طريق العمد فعليه عتق رقبة أو
~~اطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين أي هذه الثلاثة فعل أجزأه وان لم
~~يقدر على ذلك صام ثمانية عشر يوما متتابعات فإن لم يقدر فليتصدق بما أطاق
~~أو فليصم ما استطاع، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:
### $ (594) * 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن عيسى
~~عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في
# PageV04P205
# رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال: يعتق نسمة أو
~~يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق.
### $ (595) * 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل
~~بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه
~~السلام انه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فقال: ان رجلا اتى
~~النبي صلى الله عليه وآله فقال: هلكت يا رسول الله فقال: ما لك؟ قال: النار
~~يا رسول الله فقال: وما لك؟ فقال: وقعت على أهلي فقال: تصدق واستغفر ربك،
~~فقال الرجل: فوالذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا قليلا ولا كثيرا قال:
# فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا
~~فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: خذ هذا التمر فتصدق به فقال: يا
~~رسول الله على من ms1120 أتصدق به وقد أخبرتك انه ليس في بيتي قليل ولا كثير؟؟!
~~قال: فخذه فاطعمه عيالك واستغفر الله عز وجل قال: فلما رجعنا قال أصحابنا:
~~انه بدأ بالعتق قال:
# أعتق أو صم أو تصدق.
### $ (596) * 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد
~~الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقع على أهله في شهر
~~رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا قال: يتصدق بما يطيق.
### $ (597) * 4 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد
~~الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث باهله
# PageV04P206
# في شهر رمضان حتى يمني قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع.
### $ (598) * 5 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن
~~سماعة قال: سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى
~~الامام ثلاث مرات قال: فليقتل في الثالثة.
### $ (599) * 6 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة
~~بن أيوب عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال: عليه
~~خمسة عشر صاعا، لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وآله أفضل.
### $ (600) * 7 - وعنه عن أبي جعفر عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد
~~بن محمد بن أبي نصر عن المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل
~~أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة؟ فكتب عليه السلام: من
~~أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم.
# وليس في هذه الأخبار تناقض لان الذي يجب على المفطر يوما متعمدا أحد
~~الثلاثة الأشياء: عتق رقبة، أو اطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين
~~يصومهما، أي الثلاثة ms1121 فعل أجزأه ذلك. فمتى لم يقدر على واحد منها يصوم ما
~~يقدر عليه ويتصدق بما يمكنه، وهذا مع اختلاف أحوال الناس من الضعف والقوة،
~~وقد قيل إنه يصوم ثمانية عشر يوما بدلا من العتق والاطعام، يدل على ذلك ما
~~رواه:
### $ (601) * 8 - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل
# PageV04P207
# ابن مرار وعبد الجبار بن مبارك عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن
~~مسكان عن أبي بصير وسماعة بن مهران قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام
~~عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على
~~العتق ولم يقدر على الصدقة قال:
# فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام.
### $ (602) * 9 - فأما ما رواه سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو
~~بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن الرجل وهو صائم فيجامع أهله فقال: يغتسل ولا شئ
~~عليه.
# فهذا الخبر محمول على أنه إذا جامع ناسيا دون العمد فلا يلزمه شئ والحال
~~ما وصفناه، ويحتمل أيضا أن يكون المراد به من لا يعلم أن ذلك لا يسوغ له في
~~الشريعة يدل على ذلك ما رواه:
### $ (603) * 10 - علي بن الحسن بن علي بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن
~~النعمان عن عبد الله بن مسكان عن زرارة وأبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام
~~قالا جميعا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل اتى أهله في شهر رمضان وأتى
~~أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له قال: ليس عليه شئ.
### $ (604) * 11 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة
~~قال: سألته عن رجل اتى أهله في شهر رمضان متعمدا فقال: عليه عتق رقبة
~~واطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم، وانى له مثل ذلك
~~اليوم.
# فيحتمل أن يكون المراد بالواو في الخير ms1122 التخيير دون الجمع لأنها قد
~~تستعمل في
# PageV04P208
# ذلك قال الله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع)
~~(1) إنما أراد مثنى أو ثلاث أو رباع ولم يرد الجمع ويحتمل أيضا أن يكون هذا
~~الحكم مخصوصا بمن اتى أهله في حال يحرم الوطء فيها مثل الوطء في الحيض أو
~~في حال الظهار قبل الكفارة فإنه متى فعل ذلك لزمه الجمع بين الكفارات
~~الثلاث لأنه قد وطئ محرما في شهر رمضان، يدل على هذا التأويل ما رواه:
### $ (605) * 12 - أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن عبد الواحد
~~بن محمد بن عبدوس النيشابوري عن علي بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان
~~عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: قلت للرضا عليه السلام يا ابن رسول الله
~~قد روي عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث
~~كفارات، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ؟ قال: بهما جميعا
~~متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات عتق
~~رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم، وإن كان قد
~~نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه.
# فاما ما عدا هذه الأشياء التي عددناها فليس في شئ منها كفارة ولا قضاء
~~لان الاخبار التي وردت فيها إنما وردت كلها على طريق الكراهية وعلى ان
~~الأولى تجنبها فمنها ما رواه:
### $ (606) * 13 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن
~~سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره للصائم ان يرتمس في الماء.
### $ (607) * 14 - سعد بن عبد الله عن عمران بن موسى عن محمد بن
# PageV04P209
# الحسين عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال:
~~ليس عليه قضاء ولا يعودن فاما حكم الجنب بالليل ms1123 فقد ذكر الشيخ رحمه الله:
~~(ان من أجنب فنام على نية ان يغتسل قبل الفجر فاستمر به النوم إلى طلوع
~~الفجر فليس عليه قضاء ولا كفارة بل يغتسل ويصوم، فان انتبه ثم نام ثانيا
~~ونوى أن يغتسل قبل الفجر واستمر به النوم إلى طلوع الفجر فعليه القضاء دون
~~الكفارة فان نام ثالثا فعليه القضاء والكفارة).
# فاما الذي يدل على القسم الأول ما رواه:
### $ (608) * 15 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن
~~صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
~~أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر قال: يتم صومه
~~ولا قضاء عليه.
### $ (609) * 16 - وعنه عن النوفلي عن صفوان بن يحيى عن سليمان بن أبي زينبة
~~قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام أسأله عن رجل أجنب في
~~شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر فكتب عليه السلام إلي
~~بخطه اعرفه مع مصادف: يغتسل من جنابته ويتم صومه ولا شئ عليه.
### $ (610) * 17 - وعنه عن سعد بن إسماعيل عن أبيه عن إسماعيل بن عيسى قال:
~~سألت الرضا عليه السلام عن رجل اصابته جنابة في شهر رمضان فنام حتى يصبح أي
~~شئ عليه قال: لا يضره هذا ولا يفطر فان أبي عليه السلام قال: قالت عائشة ان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله أصبح جنبا من جماع غير احتلام قال: لا يفطر
# PageV04P210
# ولا يبالي، ورجل اصابته جنابة فبقي نائما حتى يصبح أي شئ يجب عليه؟ قال:
~~لا شئ عليه يغتسل، ورجل اصابته جنابة في آخر الليل فقام ليغتسل ولم يصب
~~ماءا فذهب يطلبه أو بعث من يأتيه فعسر عليه حتى أصبح كيف يصنع؟ قال: يغتسل
~~إذا جاءه ثم يصلي.
# واما الذي يدل على القسم الثاني ما رواه:
### $ (611) * 18 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال:
~~سألته عن رجل اصابته جنابة في جوف الليل في ms1124 رمضان فنام وقد علم بها ولم
~~يستيقظ حتى يدركه الفجر فقال: عليه ان يتم صومه ويقضي يوما آخر، فقلت:
# إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان؟ قال: فليأكل يومه ذلك وليقض فإنه
~~لا يشبه رمضان شئ من الشهور.
### $ (612) * 19 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عبد الله بن
~~أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجنب في شهر رمضان ثم
~~يستيقظ ثم ينام حتى يصبح قال: يتم صومه ويقضي يوما آخر، وان لم يستيقظ حتى
~~يصبح أتم يومه وجاز له.
### $ (613) * 20 - وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما
~~السلام قال: سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل ان يغتسل
~~قال: يتم صومه ويقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل ان يطلع الفجر فان انتظر
~~ماءا يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضي يومه.
### $ (614) * 21 - عنه عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال:
# PageV04P211
# سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو اصابته جنابة ثم ينام حتى
~~يصبح متعمدا قال: يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه.
# والذي يدل على أن المراد بهذه الاخبار ما ذكرناه من أنه متى انتبه ولم
~~يغتسل ونام وبقي نائما إلى طلوع الفجر لزمه القضاء ما رواه:
### $ (615) * 22 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة بن أيوب عن معاوية
~~بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجنب من أول الليل ثم
~~ينام حتى يصبح في شهر رمضان قال: ليس عليه شئ، قلت: فإنه استيقظ ثم نام حتى
~~أصبح؟ قال: فليقض ذلك اليوم عقوبة.
# واما الذي يدل على القسم الثالث ما رواه:
### $ (616) * 23 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير بن إبراهيم بن عبد
~~الحميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان
~~بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين
~~متتابعين ms1125 أو يطعم ستين مسكينا قال وقال: انه خليق ان لا أراه يدركه ابدا.
### $ (617) * 24 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: حدثني سليمان
~~بن حفص المروزي عن الفقيه عليه السلام قال: إذا أجنب الرجل في شهر رمضان
~~بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا
~~يدرك فضل يومه.
### $ (618) * 25 - وعنه عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن
~~إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم قال
~~فقال: إذا
# PageV04P212
# احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينم حتى يغسل، وان أجنب ليلا في شهر رمضان
~~فليس له ان ينام ساعة حتى يغتسل، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح
~~فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه
~~ابدا.
### $ (619) * 26 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن سعد ابن
~~إسماعيل بن عيسى عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل اصابته جنابة
~~في شهر رمضان فنام عمدا حتى أصبح أي شئ عليه؟ قال: لا يضره هذا ولا يفطر
~~ولا يبالي فان أبي عليه السلام قال: قالت عائشة: ان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله أصبح جنبا من جماع غير احتلام.
# فليس في هذا الخبر ما ينافي ما ذكرناه لان قوله رجل اصابته جنابة في شهر
~~رمضان فنام عمدا حتى أصبح، ليس فيه انه تعمد ترك الغسل، وإنما قال نام عمدا
~~حتى أصبح فذكر التعمد واضافه إلى النوم، وإنما كان فيه شبهة لو قال: تعمد
~~ترك الغسل ويجوز ان يتعمد النوم في أول الليل فيبقى نائما إلى الصباح
~~فحينئذ لا تلزمه الكفارة، والذي رواه أيضا:
### $ (620) * 27 - سعد عن محمد بن الحسين ومحمد بن علي عن محمد بن عيسى عن
~~أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ms1126 صلاة الليل في شهر
~~رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر.
# فليس فيه أيضا انه أخر الغسل متعمدا لغير عذر، ويجوز أن يكون إنما أخر
~~الغسل لعذر من الاعذار، اما لاستحضار الماء أو لتسخينه عند البرد أو سبب
~~عارض،
# PageV04P213
# لان عند حصول شئ من هذه الاعذار يجوز تأخير الغسل ولا يلزم القضاء ولا
~~الكفارة، وقد بينا فيما تقدم ما يدل على هذا المعنى فلا وجه لإعادته.
# والمتمضمض والمستنشق قد بينا حكمهما انه إذا كان للصلاة فلا شئ عليه مما
~~يدخل منه في حلقه، وإن كان لغير الصلاة فدخل حلقه فعليه القضاء وتلزمه
~~الكفارة، ويدل أيضا على ذلك ما رواه:
### $ (621) * 28 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: حدثني سليمان
~~بن حفص المروزي قال: سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق
~~متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه أو حلقه غبار فعليه صوم
~~شهرين متتابعين فان ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح.
# واما السعوط فليس في شئ من الاخبار انه يلزم المستعط الكفارة وإنما وردت
~~مورد الكراهية، وقد بينا ذلك ويزيده بيانا ما رواه:
### $ (622) * 29 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن براقة
~~الأصبهاني عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال:
~~لا بأس بالكحل للصائم وكره السعوط للصائم.
### $ (623) * 30 - وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن علي الخزاز عن غياث بن
~~إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه كره السعوط للصائم.
~~PageV04P214
### || 56 - باب حكم من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا وما يجب عليه من العقوبة للافطار *
### $ (624) * 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
~~ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي قال: سئل أبو جعفر عليه السلام
~~عن رجل شهد عليه شهود انه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام قال: يسئل هل عليك
~~من افطارك في شهر رمضان ms1127 إثم؟ فان قال: لا فان على الامام ان يقتله، وان
~~قال: نعم فان على الامام ان ينهكه ضربا.
### $ (625) * 2 - وعنه عن علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر
~~عن عبد الله بن حماد عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
~~اتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال: إن كان استكرهها فعليه كفارتان، وان
~~كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين
~~سوطا نصف الحد، وان كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين
~~سوطا.
### || 57 - باب حكم المسافر والمريض في الصيام قال الشيخ رحمه الله: (وكل مسافر
~~في طاعة الله تعالى يجب عليه التقصير في الصلاة والصوم وكذلك كل مسافر في
~~مباح، ولا ينبغي للانسان ان يخرج إلى السفر في شهر رمضان إلا لضرورة تدعوه
~~إلى ذلك ويكون سفره في ذلك طاعة أو مباحا
# PageV04P215
# فاما ماله عنه مندوحة فلا يجوز الخروج فيه).
### $ (626) * 1 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن علي ابن أسباط
~~عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط
~~قال الله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) (1) فليس للرجل إذا دخل شهر
~~رمضان ان يخرج إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه، وليس
~~له ان يخرج في اتلاف مال أخيه، فإذا مضت ليلة ثلاثة وعشرين فليخرج حيث شاء.
# ومتى خرج على ما ذكرناه من وجوه السفر وجب عليه الافطار يدل على ذلك قوله
~~تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من
~~أيام أخر) فأوجب بظاهر اللفظ الصيام لمن شهد، وفرض بصريحة القضاء على من
~~يكون مريضا أو مسافرا، فلو لا ان الافطار واجب لما وجب عليه عدة من أيام
~~أخر، ويدل على وجوب الافطار أيضا ما رواه:
### $ (627) * 2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ms1128 الحسن
~~بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام في قوله عز وجل (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) قال: ما أبينها من
~~شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه.
### $ (628) * 3 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران
~~(2) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
# PageV04P216
# قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تصدق على مرضى أمتي ومسافريها
~~بالتقصير والافطار، أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقة ان ترد عليه؟!
### $ (629) * 4 - وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن سليمان ابن
~~سماعة عن علي بن إسماعيل عن محمد بن حكيم قال: سمعت أبا عبد الله عليه
~~السلام يقول: لو أن رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه.
### $ (630) * 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك ابن
~~عتبة عن إسحاق بن عمار عن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال:
# الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر في الحضر ثم قال: ان رجلا اتى رسول
~~الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله أصوم شهر رمضان في السفر؟
~~فقال: لا فقال: يا رسول الله انه علي يسير فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله: ان الله تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالافطار في شهر رمضان، أيعجب
~~أحدكم ان لو تصدق بصدقة ان ترد عليه؟!
### $ (631) * 6 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
~~عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمى رسول الله صلى الله عليه وآله
~~قوما صاموا حين أفطر وقصر عصاة فقال: هم العصاة إلى يوم القيامة وانا لنعرف
~~أبناءهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا.
### $ (632) * 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن
# PageV04P217
# عليه السلام انه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم فقال: ليس من
~~البر الصيام في ms1129 السفر.
### $ (633) * 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: من صلى في سفره أربع ركعات فانا إلى الله منه برئ.
# قال الشيخ رحمه الله: (ومن كان سفره أكثر من حضره فعليه الاتمام في
~~الصلاة والصوم).
# يدل على ذلك ما رواه:
### $ (634) * 9 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل
~~عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: المكارى والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة
~~ويصوم شهر رمضان.
### $ (635) * 10 - علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن
~~المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه
~~السلام عن علي عليه السلام قال: سبعة لا يقصرون الصلاة: الأمير الذي يدور
~~في امارته، والجباء الذي يدور في جبايته، والتاجر الذي يدور في تجارته من
~~سوق إلى سوق، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر، والراعي،
~~والمحارب الذي يخرج لقطع السبيل، والذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا.
### $ (636) * 11 - وعنه عن سندي بن الربيع قال: في المكاري والجمال الذي
~~يختلف ليس له مقام يتم الصلاة ويصوم في شهر رمضان.
# PageV04P218
### $ (637) * 12 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد
~~الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته
~~عن المكاريين الذين يكرون الدواب فقلت يختلفون كل أيام كلما جاءهم شئ
~~اختلفوا فقال:
# عليهم التقصير إذا ما سافروا.
### $ (638) * 13 - عنه عن أبي جعفر عن الحسين عن فضالة عن أبان بن عثمان عن
~~الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكاريين الذين
~~يختلفون فقال: إذا جدوا السير فليقصروا.
# فالمراد بهذين الخبرين انه إذا كان مقام هؤلاء المكاريين في البلد أكثر
~~من عشرة أيام يجب عليهم التقصير كما يجب على المقيمين، وإذا كان مقامهم ms1130 دون
~~ذلك فالتمام يلزمهم حسب ما قدمناه، يدل على ذلك المعنى ما رواه:
### $ (639) * 14 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق إبراهيم بن هاشم عن
~~إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم قال: أيما مكار أقام في
~~منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من مقام عشرة أيام وجب عليه الصيام
~~والتمام ابدا، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة
~~أيام فعليه التقصير والافطار.
# قال الشيخ رحمه الله: (ومن كان سفره معصية لله تعالى أو صيد لهو أو بطر
~~أو كان تابعا لسلطان جائر فعليه التمام).
### $ (640) * 15 - يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من
# PageV04P219
# أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن عمار بن مروان عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من سافر قصر وأفطر، الا أن يكون
~~رجلا سفره في الصيد أو في معصية الله تعالى أو رسولا لمن يعصي الله، أو في
~~طلب شحناء، أو سعاية ضرر على قوم من المسلمين.
### $ (641) * 16 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر وجعفر ابن محمد
~~بن حكيم جميعا عن أبان بن عثمان الأحمر عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه
~~السلام عمن يخرج من أهله بالصقورة والكلاب يتنزه الليلتين والثلاث هل يقصر
~~من صلاته أو لا؟ فقال: لا يقصر إنما خرج في لهو.
### $ (642) * 17 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي عن أحمد ابن هلال
~~عن أبي سعيد الخراساني قال: دخل رجلان على أبي الحسن الرضا عليه السلام
~~بخراسان فسألاه عن التقصير فقال لأحدهما: وجب عليك التقصير لأنك قصدتني،
~~وقال للاخر: وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان.
# قال الشيخ رحمه الله (ومن أتم في السفر كان كمن قصر في الحضر ووجب عليه
~~الإعادة إلا أن يفعل ذلك بجهالة).
### $ (643) * 18 - يدل على ذلك ms1131 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن
~~أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~قلت له رجل صام في السفر قال: إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله
# PageV04P220
# نهى عن ذلك فعليه القضاء، وان لم يكن بلغه فلا شئ عليه.
### $ (644) * 19 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن ابن أبي شعبة
~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صام في السفر فقال: إن كان بلغه أن
~~رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء، وان لم يكن بلغه
~~فلا شئ عليه.
### $ (645) * 20 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن معاوية
~~بن عمار قال: سمعته يقول: إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزه وعليه
~~الإعادة. * (646) * 21 - سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن عبد
~~الرحمن ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر فقال:
~~إن كان لم يبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فليس عليه
~~القضاء وقد أجزأ عنه الصوم.
# قال الشيخ رحمه الله: (وحد السفر الذي يجب فيه التقصير بريدان وهما أربعة
~~وعشرون ميلا).
### $ (647) * 22 - يدل على ذلك ما رواه الحسن بن علي بن فضال عن عبد الرحمن
~~بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال في التقصير: حده أربعة وعشرون ميلا.
### $ (648) * 23 - وعنه عن محمد وأحمد ابني الحسن أخويه عن أبيهما عن عبد
~~الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج من
# PageV04P221
# منزله يريد منزلا له آخر أو ضيعة له أخرى قال: إن كان بينه وبين منزله أو
~~ضيعته التي يؤم بريدان قصر، وإن كان ms1132 دون ذلك أتم.
### $ (649) * 24 - وعنه عن محمد بن عبد الله وعن هارون بن مسلم جميعا عن
~~محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: سألته عن التقصير في الصلاة فقلت له: ان لي ضيعة قريبة من الكوفة وهي
~~بمنزلة القادسية من الكوفة فربما عرضت لي الحاجة انتفع بها أو يضرني القعود
~~عنها في رمضان فأكره الخروج إليها لأني لا أدري أصوم أو أفطر؟ فقال لي:
~~فاخرج وأتم الصلاة وصم فاني قد رأيت القادسية، فقلت له: في كم أدنى ما تقصر
~~فيه الصلاة؟ قال: حرت السنة ببياض يوم، فقلت له: ان بياض يوم يختلف فيسير
~~الرجل خمسة عشر فرسخا في يوم ويسير الآخر أربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم؟
~~فقال: انه ليس إلى ذلك ينظر، اما رأيت سير هذه الأميال بين مكة والمدينة؟
~~ثم أومى بيده أربعة وعشرين ميلا تكون ثمانية فراسخ.
### $ (650) * 25 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن
~~المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال: في مسيرة يوم وهي ثمانية فراسخ، ومن سافر
~~فقصر الصلاة أفطر، إلا أن يكون رجلا مشيعا أو يخرج إلى صيد أو إلى قرية له
~~فتكون مسيرة يوم لا يبيت إلى أهله لا يقصر ولا يفطر.
### $ (651) * 26 - وعنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: قلت لأبي
~~عبد الله عليه السلام في كم يقصر الرجل؟ فقال: في بياض يوم أو
# PageV04P222
# يريدين، قال: فان رسول الله صلى الله عليه وآله خرج إلى ذي خشب (1) فقصر
~~فقلت: فكم ذي خشب؟ فقال: بريدان.
### $ (652) * 27 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حكم عن عبد الله ابن يحيى
~~الكاهلي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في التقصير في الصلاة
~~فقال: بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا ثم قال: ان أبي كان يقول: ان التقصير
~~لم يوضع على البغلة السفواء (2) أو الدابة الناجية (3) وإنما وضع على سير
~~القطار.
### $ (653) * 28 - فاما ما رواه ms1133 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
~~ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: التقصير في
~~بريد، والبريد أربعة فراسخ.
### $ (654) * 29 - وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب قال:
~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدنى ما يقصر فيه المسافر؟ فقال: بريد.
### $ (655) * 30 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد عن زيد الشحام قال: سمعت
~~أبا عبد الله عليه السلام يقول: يقصر الرجل في مسيرة اثني عشر ميلا.
### $ (656) * 31 - وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: التقصير في بريد والبريد أربعة فراسخ.
# فهذه الأخبار المراد بها إذا كان المسافر يريد الرجوع في يومه ذلك يجب
~~على
# PageV04P223
# التقصير في أربعة فراسخ أو اثنى عشر ميلا، والذي يدل على ما ذكرناه ما
~~وراه:
### $ (657) * 32 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب قال: قلت: أدنى
~~ما يقصر فيه المسافر الصلاة؟ قال: بريد ذاهبا وبريد جائيا.
### $ (658) * 33 - علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن
~~الحسن بن رباط عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
~~سألته عن التقصير قال: في بريد، قال: قلت بريد؟ قال: انه إذا ذهب بريدا
~~ورجع بريدا شغل يومه.
### $ (659) * 34 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن أبي
~~خلف عن يحيى بن هاشم عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: كان
~~النبي صلى الله عليه وآله إذا سافر فرسخا قصر الصلاة.
### $ (660) * 35 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عمرو بن سعيد
~~قال: كتب إليه جعفر بن أحمد يسأله عن السفر وفي كم التقصير؟ فكتب عليه
~~السلام بخطه وانا اعرفه قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا سافر وخرج
~~في سفر قصر في فرسخ، ثم أعاد من قابل المسألة إليه فكتب عليه السلام إليه: ms1134
~~في عشرة أيام.
# المراد بهذين الخبرين في قوله عليه السلام: قصر في فرسخ وما جرى مجراهما
~~من الاخبار هو أن المسافة إذا كانت على الحد الذي يجب فيه التقصير فصاعدا
~~فسار المسافر يوما أو أكثر منه، فان سار بعد ذلك فرسخا أو فرسخين يجب عليه
~~التقصير لان مدى السفر قد حصل على حد يجب فيه التقصير، وليس الاعتبار بما
~~يسير الانسان، بل الاعتبار بالمسافة المقصودة وان لم يسرها الانسان في دفعة
~~واحدة أو يوم واحد وليس
# PageV04P224
# ينافي هذا التأويل ما رواه:
### $ (661) * 36 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن
~~عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ فيأتي
~~قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أخرى وستة لا يجوز ذلك ثم
~~ينزل في ذلك الموضع قال: لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية
~~فراسخ فليتم الصلاة.
# لأن هذه الرواية مقصورة على من خرج من بيته من غير نية السفر فتمادى به
~~السير إلى أن صار مسافرا من غير نية لزمه التمام وان بلغت المسافة إلى ما
~~لو قصدها لوجب عليه فيها التقصير، وإنما لزمه التمام لأنه لم يقصد سفرا
~~مقدار ما يجب عليه فيه التقصير، والذي يعضد هذا التأويل ما رواه:
### $ (662) * 37 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن رجل عن صفوان
~~قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على
~~رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد أيفطر
~~إذا أراد الرجوع ويقصر؟ فقال: لا يقصر ولا يفطر لأنه خرج من منزله وليس
~~يريد السفر ثمانية فراسخ وإنما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق
~~فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه، ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان
~~ذاهبا وجائيا ms1135 لكان عليه ان ينوي من الليل سفرا والافطار، فان هو أصبح ولم
~~ينو السفر فبدا له من بعد أن أصبح
# PageV04P225
# في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك والذي رواه:
### $ (663) * 38 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو
~~بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن الرجل يخرج في حاجة له وهو لا يريد السفر فيمضي في ذلك
~~ويتمادى به المضي حتى يمضي به ثمانية فراسخ كيف يصنع في صلاته قال: يقصر
~~ولا يتم الصلاة حتى يرجع إلى منزله.
# فالوجه فيه انه يجب عليه التقصير بعد قطعه ثمانية فراسخ إلى أن يرجع إلى
~~منزله لأنه قد صار مسافرا وان لم يكن قصد من أوله ذلك والرواية الأولة إنما
~~تضمنت وجوب التمام في مدة مضيه القدر المذكور وليستا متنافيتين على هذا
~~الوجه.
# فان خرج الانسان مسافرا وسافر فرسخين وقصر ثم رجع عن نيته فإن كان قد قصر
~~في الصلاة أعاد الصلاة، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (664) * 39 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص
~~المروزي قال: قال الفقيه عليه السلام: التقصير في الصلاة بريدان أو بريد
~~ذاهبا وجائيا، والبريد ستة أميال وهو فرسخان، فالتقصير في أربعة فراسخ،
~~فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثنى عشر ميلا وذلك أربعة فراسخ ثم بلغ
~~فرسخين ونيته الرجوع أو فرسخين آخرين قصر، وان رجع عما نوى عندما بلغ
~~فرسخين وأراد المقام فعليه التمام، وإن كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد
~~الصلاة.
# فما تضمن هذا الحديث من أن التقصير في أربعة فراسخ يدل على أن الانسان
~~مخير في التقصير والاتمام وإن كان وجوب الافطار والتقصير يتعلق بثمانية
~~فراسخ.
# PageV04P226
### $ (665) * 40 - واما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن
~~محمد بن أبي نصر عن الحسن بن موسى عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن الرجل يخرج في ms1136 سفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على
~~فرسخين فصلوا وانصرفوا فانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج ما يصنع في
~~الصلاة التي كان صلاها ركعتين؟ قال: تمت صلاته ولا يعيد.
# فالوجه فيه انه إذا لم يقض له الخروج ولم يرجع عن نيته في الخروج بل يكون
~~عازما عليه لا يلزمه حينئذ إعادة الصلاة، ومتى كان الامر على ما ذكرناه
~~يلزمه التقصير ما بينه وبين شهر، اللهم إلا أن يرجع عن نيته في السفر فيما
~~بين ذلك، لان من هذا حكمه بمنزلة من دخل بلدا ولم يعلم مقامه فإنه يلزمه
~~التقصير ما بينه وبين شهر ثم عليه التمام بعد ذلك.
### $ (666) * 41 - وروى الحسين بن سعيد عن حماد عن يعقوب بن شعيب عن أبي
~~بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا عزم الرجل أن يقيم عشرا فعليه
~~إتمام الصلاة، وإن كان في شك لا يدري ما يقيم فيقول اليوم أو غدا فليقصر ما
~~بينه وبين شهر، فان أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتم الصلاة.
# ومتى خرج الانسان إلى السفر بعد ما أصبح فإن كان قد نوى السفر من الليل
~~لزمه الافطار وان لم يكن نواه من الليل وجب عليه صوم ذلك اليوم، وان خرج
~~قبل طلوع الفجر وجب عليه أيضا الافطار وان لم يكن قد نوى السفر من الليل،
~~والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه.
### $ (667) * 42 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن
# PageV04P227
# سليمان بن جعفر الجعفري قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل
~~ينوي السفر في شهر رمضان فيخرج من أهله بعد ما يصبح قال: إذا أصبح في أهله
~~فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم إلا أن يدلج دلجة (1).
### $ (668) 43 - وعنه عن الحسن بن علي عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حتى يصبح قال: يتم صومه يومه
~~ذلك، قال: قلت فإنه اقبل في شهر رمضان ms1137 فلم يكن بينه وبين أهله إلا ضحوة من
~~النهار! قال فقال: إذا طلع الفجر وهو خارج فهو بالخيار إن شاء صام وان شاء
~~أفطر.
### $ (669) 44 - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد ابن أبي حمزة عن
~~علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان
~~أيفطر في منزله؟ قال: إذا حدث نفسه بالليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله،
~~وان لم يحدث نفسه من الليلة ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه.
### $ (670) 45 - محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن ابن أبي نجران
~~عن صفوان بن يحيى عمن رواه عن أبي بصير قال: إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم
~~تنو السفر من الليل فأتم الصوم واعتد به من شهر رمضان.
### $ (671) 46 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
~~أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل
~~عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم قال: ان خرج قبل ان ينتصف
~~النهار
# PageV04P228
# فليفطر وليقض ذلك اليوم، وان خرج بعد الزوال فليتم يومه.
### $ (672) 47 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن
~~يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سافر
~~الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من
~~شهر رمضان فإذا دخل إلى بلد قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم
~~ذلك اليوم، فان دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وان شاء صام.
# فهذان الخبران وما يجري مجراهما فالوجه فيهما انه إذا خرج قبل الزوال وجب
~~عليه الافطار إذا كان قد نوى من الليل السفر، وإذا خرج بعد الزوال فإنه
~~يستحب له ان يتم صومه ذلك، فان أفطر فليس عليه شي، وان لم يكن قد نوى السفر ms1138
~~من الليل فلا يجوز له الافطار على وجه، ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه:
### $ (673) 48 - محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن
~~أبي نجران عن صفوان عن سماعة وابن مسكان عن رجل عن أبي بصير قال: سمعت أبا
~~عبد الله عليه السلام يقول: إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من
~~الليل فان خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر وعليك قضاء ذلك اليوم.
### $ (674) 49 - فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عمران بن موسى عن موسى
~~بن جعفر عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن عبد
~~الاعلى مولى آل سام في الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال: يفطر وإن خرج
~~قبل ان تغيب الشمس بقليل.
# فأول ما فيه انه موقوف غير مسند إلى أحد من الأئمة عليهم السلام، وما
~~يكون
# PageV04P229
# هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الكثيرة المسندة ولو صح كان الوجه فيه ما
~~ذكرناه من أن من خرج قبل مغيب الشمس وكان قد بيت نية السفر يجوز له
~~الافطار، وإن كان يكون به تاركا فضلا ومهملا ما هو أولى به إلا أنه لا يكون
~~بذلك عاصيا يستحق به العقاب.
# قال الشيخ رحمه الله: (ومن وجب عليه التقصير لا يجوز له ان يفطر ويقصر
~~حتى يغيب عنه اذان مصره).
# يدل على ذلك ما رواه:
### $ (675) 50 - محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن
~~أبي نجر ان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# سألته عن التقصير قال: إذا كنت في المواضع الذي تسمع فيه الاذان فأتم،
~~وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر، وإذا قدمت من سفر فمثل
~~ذلك.
### $ (676) 51 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن
~~يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ms1139
~~الرجل يريد السفر متى يقصر؟ قال: إذا توارى من البيوت، قال قلت الرجل يريد
~~السفر فيخرج حين تزول الشمس؟ قال: إذا خرجت فصل ركعتين.
# قال الشيخ رحمه الله: (ولا يجوز لاحد ان يصوم في السفر تطوعا ولا فرضا
~~إلا صوم ثلاثة أيام دم المتعة من جملة العشرة الأيام).
# يدل على ذلك ما رواه:
### $ (677) 52 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
# سألته عن الصيام في السفر فقال: لا صيام في السفر قد صام أناس على عهد
~~رسول الله
# PageV04P230
# صلى الله عليه وآله فسماهم العصاة فلا صيام في السفر إلا الثلاثة الأيام
~~التي قال الله عز وجل في الحج.
### $ (678) 53 - محمد بن الحسن بن فضال قال: حدثني أحمد بن الحسن عن أبيه عن
~~الحسن بن الجهم قال: سألته عن رجل فاته صوم الثلاثة الأيام في الحج قال: من
~~فاته صيام ثلاثة أيام في الحج ما لم يكن عمدا تاركا فإنه يصوم بمكة ما لم
~~يخرج منها، فان أبى جماله أن يقيم عليه فليصم في الطريق.
### $ (679) 54 - وعنه عن محمد بن الوليد عن يونس عن أبي عبد الله عليه السلام
~~في رجل متمتع لم يكن معه هدي قال: يصوم ثلاثة أيام قبل التروية بيوم ويوم
~~التروية ويوم عرفة، قال: فقلت له إذا دخل يوم التروية وهو لا ينبغي أن يصوم
~~بمنى أيام التشريق قال: فإذا رجع إلى مكة صام، قال: قلت فان أعجله أصحابه
~~وأبوا ان يقيموا بمكة؟ قال: فليصم في الطريق، قال: فقلت فيصوم في السفر؟
~~قال هو ذا هو يصوم في يوم عرفة وأهل عرفة هم في السفر.
# والوجه في وجوب هذه الثلاثة الأيام في السفر انه متعلق بالأيام المخصوصة
~~التي هي أيام ذي الحجة.
# ومتى أهل المحرم ولم يكن قد صامها سقط عنه فرض هذه الثلاثة الأيام ولزمه
~~دم شاة (680) 55 - روى ذلك علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد
~~بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم قال: ms1140 قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام من لم يصم الثلاثة الأيام في الحج حتى يهل عليه الهلال فقال:
# عليه دم يهريقه وليس عليه صيام
# PageV04P231
# وأما ما يلزم الانسان من الصوم في الكفارات وغيرها فلا يجوز له صومه في
~~السفر، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (681) 56 - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن علا ابن رزين القلا
~~عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الظهار عن
~~الحرة والأمة قال: نعم قال: فان ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق؟ قال: ينتظر
~~حتى يصوم رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين، وان ظاهر وهو مسافر أفطر حتى يقدم
~~وان صام فأصاب ما لا يملك فليقض الذي ابتدأ فيه.
# فاما صوم الثلاثة الأيام للحاجة بالمدينة فقد روى ذلك:
### $ (682) 57 - موسى بن القاسم عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الأربعاء
~~وتصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة وهي أسطوانة التوبة التي كان
~~ربط إليها نفسه حتى نزل عذره من السماء وتقعد عندها يوم الأربعاء، ثم تأتي
~~ليلة الخميس التي تليها مما يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ليلتك ويومك
~~وتصوم يوم الخميس، ثم تأتي الأسطوانة التي تلي مقام النبي صلى الله عليه
~~وآله ومصلاه ليلة الجمعة فتصلي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة، وان
~~استطعت ان لا تتكلم بشئ في هذه الأيام إلا مالا بدلك منه، ولا تخرج من
~~المسجد إلا لحاجة، ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل. فان ذلك مما يعد فيه
~~الفضل، ثم احمد الله في يوم الجمعة واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه
~~وآله وسل حاجتك وليكن فيما تقول (اللهم ما كانت لي إليك من حاجة شرعت انا
~~في طلبها والتماسها أو لم أشرع سألتكها أو لم أسألكها، فاني أتوجه
# PageV04P232
# إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وآله في قضاء حوائجي صغيرها
~~وكبيرها) فإنك ms1141 حري ان تقضى حاجتك إن شاء الله تعالى.
# فاما صوم النذر فهو على ثلاثة اضرب، أحدها: ان ينذر ان يصوم لله تعالى
~~شهرا أو أياما معدودة فيجب عليه ذلك الصوم ولا يجوز له ان يصوم في السفر،
~~والثاني:
# ان ينذر صوم يوم بعينه فيوافق ذلك اليوم أن يكون مسافرا فحكمه حكم الأول
~~في أنه لا يجوز له صومه في السفر، والثالث: ان يعين صوم يوم بعينه ويشترط
~~على نفسه ان يصومه في السفر والحضر وحينئذ يلزمه صيام ذلك اليوم في السفر
~~كما يلزمه في الحضر، والذي يدل على القسم الأول ما رواه:
### $ (683) 58 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~كرام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني جعلت على نفسي ان أصوم حتى
~~يقوم القائم عجل الله فرجه فقال: صم ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام
~~التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان.
### $ (684) 59 - ويدل عليه أيضا ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد
~~الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:
# سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكة من
~~بلاء ابتلي به فقضي له انه صام بالكوفة شهرا ودخل إلى المدينة فصام بها
~~ثمانية عشر يوما ولم يقم عليه الجمال فقال: يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى
~~بلده.
### $ (685) 60 - وأيضا ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن
# PageV04P233
# الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن الرجل يصوم صوما وقد وقته على نفسه أو يصوم أشهر الحرم فيمر به الشهر
~~والشهر ان لا يقضيه قال فقال: لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم
~~التطوع إلا الثلاثة الأيام التي كان يصومها في كل شهر ولا يجعلها بمنزلة
~~الواجب، إلا اني أحب لك ان تدوم على العمل الصالح، قال: وصاحب الحرم ms1142 التي
~~كان يصومها يجزيه ان يصوم مكان كل شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيام.
# واما الذي يدل على القسم الثاني ما رواه:
### $ (686) 61 - محمد بن الحسن الصفار عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال:
~~كتب إليه يا سيدي رجل نذر ان يصوم كل جمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم
~~يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم؟
~~أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه: قد وضع الله عنك الصيام في هذه
~~الأيام كلها وتصوم يوما بدل يوم إن شاء الله تعالى.
### $ (687) 62 - ويدل أيضا عليه ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن
~~بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه
~~السلام ان أمي كانت جعلت عليها نذرا إن الله رد عليهما بعض ولدها من شئ
~~كانت تخاف عليه ان تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت فخرجت معنا مسافرة
~~إلى مكة فأشكل علينا لمكان النذر أتصوم أم تفطر؟ فقال: لا تصوم وضع الله عز
~~وجل عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على نفسها، قلت: فما ترى إذا هي رجعت إلى
~~المنزل أتقضيه؟
# قال: لا، قلت: أفتترك ذلك؟ قال: لا لأني أخاف ان ترى في الذي نذرت فيه ما
~~تكره.
# PageV04P234
### $ (688) 63 - واما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن أبي
~~الصباح عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن
~~الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى قال: يصومه ابدا في الحضر والسفر.
# فالوجه فيه انه إذا شرط على نفسه ان يصومه في السفر والحضر وهو القسم
~~الثالث من الأقسام التي قدمناها، والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (689) 64 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله ابن محمد عن
~~علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت ان أصوم كل يوم ms1143 سبت
~~فان انا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليه السلام وقرأته:
# لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت
~~ذلك، فان كنت أفطرت منه في غير علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين نسأل
~~الله التوفيق لما يحب و يرضى.
# فاما التطوع في السفر بالصوم فمكروه، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من
~~النهي عن الصوم في السفر وذلك عام في التطوع والفريضة ويزيد ذلك بيانا ما
~~رواه:
### $ (690) 65 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه
~~السلام عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر قال: فريضة؟ فقلت: لا ولكنه
~~تطوع كما يتطوع بالصلاة فقال: تقول اليوم وغدا؟ قلت: نعم فقال: لا تصم.
### $ (691) 66 - وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن
~~فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام
# PageV04P235
# قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم في السفر في شهر رمضان
~~ولا غيره، وكان يوم بدر في شهر رمضان، وكان الفتح في شهر رمضان.
# ولو خلينا بظاهر هذه الأخبار لقلنا ان صوم التطوع في السفر محظور كما أن
~~صوم الفريضة محظور غير أنه ورد فيه من الرخصة ما نقلنا عن الحظر إلى
~~الكراهة، والذي روى ذلك:
### $ (692) 67 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن
~~العباس عن محمد بن عبد الله بن رافع عن إسماعيل بن سهل عن رجل عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: خرج أبو عبد الله عليه السلام من المدينة في أيام
~~بقين من شعبان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر فقيل
~~له: أتصوم شعبان وتفطر شهر رمضان؟!! فقال: نعم شعبان إلي ان شئت صمته وان
~~شئت لا، وشهر رمضان عزم من الله عز وجل علي الافطار.
### $ (693) 68 - وعنه عن عدة من أصحابنا ms1144 عن سهل بن زياد عن علي ابن بلال عن
~~الحسن بن بسام الجمال عن رجل قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام فيما
~~بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر، فقلت
~~له:
# جعلت فداك أمس كان من شعبان وأنت صائم واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر؟!!
~~فقال: إن ذاك تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا، وهذا فرض فليس لنا ان نفعل إلا ما
~~أمرنا.
# PageV04P236
### || 58 - باب العاجز عن الصيام قال الشيخ رحمه الله: (والشيخ الكبير والمرأة
~~الكبيرة إذا لم يطيقا الصيام وعجزا عنه فقد سقط عنهما فرضه ووسعهما الافطار
~~ولا كفارة عليهما، وإذا أطاقاه بمشقة عظيمة وكان يمرضهما ان صاماه أو يضر
~~بهما ضررا بينا وسعهما الافطار وعليهما أن يكفرا عن كل يوم بمد من طعام)
~~هذا الذي فصل به بين من يطيق الصيام بمشقة وبين من لا يطيقه أصلا أجد به
~~حديثا مفصلا والأحاديث كلها على أنه متى عجزا كفرا عنه، والذي حمله على هذا
~~التفصيل هو انه ذهب إلى أن الكفارة فرع على وجوب الصوم، ومن ضعف عن الصيام
~~ضعفا لا يقدر عليه جملة فإنه يسقط عنه وجوبه جملة، لأنه لا يحسن تكليفه
~~للصيام وحاله هذه وقد قال الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) وهذا
~~ليس بصحيح لان وجوب الكفارة ليس بمبني على وجوب الصوم، لأنه ما كان يمتنع
~~ان يقول الله تعالى متى لم تطيقوا الصيام فصار مصلحتكم في الكفارة وسقط
~~وجوب الصوم عنكم، وليس لأحدهما تعلق بالآخر، والذي ورد من الأحاديث في ذلك
~~ما رواه:
### $ (694) 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم
~~شهر رمضان فقال: يتصدق بما يجزي عنه طعام مسكين لكل يوم.
### $ (695) 2 - وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
# PageV04P237
# عليه السلام في قول الله عز وجل (وعلى الذين ms1145 يطيقونه فدية طعام مسكين)
~~(1) قال: الشيخ الكبير، والذي يأخذه العطاش، وعن قوله تعالى: (فمن لم يستطع
~~فاطعام ستين مسكينا) (2) قال: من مرض أو عطاش.
### $ (696) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة
~~الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه الحسن عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة
~~التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان قال: تتصدق عن كل يوم بمد من حنطة.
### $ (697) 4 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن
~~محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام
~~يقول: الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان
~~ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما، فإن لم يقدرا
~~فلا شئ عليهما.
### $ (698) 5 - وروى هذا الحديث سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي
~~الخطاب قال: حدثنا جعفر بن بشير ومحمد بن عبد الله بن هلال عن علا بن رزين
~~عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله (3) عليه السلام وذكر الحديث إلا
~~أنه قال : ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من الطعام.
# وهذا الخبر ليس بمضاد للأحاديث التي تضمنت مدا من طعام أو اطعام مسكين
# PageV04P238
# لان هذا الحكم يختلف بحسب اختلاف أحوال المكلفين، فمن أطاق اطعام مدين
~~يلزمه ذلك، ومن لم يطق إلا اطعام مد فعل ذلك، ومن لم يقدر على شئ منه فليس
~~عليه شئ حسب ما قدمنا، ويزيده بيانا ما رواه:
### $ (699) 6 - سعد بن عبد الله عن عمران بن موسى وعلي بن خالد عن هارون (1)
~~عن الحسن بن محبوب عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جندب عن سماعة بن
~~مهران عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الشيخ الكبير
~~لا يقدر ان يصوم؟ فقال: يصوم عنه بعض ولده، قلت: فإن لم يكن له ولد؟ قال:
~~فأدنى قرابته، قلت: ms1146 فإن لم يكن له قرابة؟ قال: تصدق بمد في كل يوم، فإن لم
~~يكن عنده شئ فليس عليه.
### $ (700) 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن داود بن فرقد عن أبيه قال:
~~كتب حفص الأعور إلي سل أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاث مسائل فقال أبو
~~عبد الله عليه السلام: ما هي؟ قال: من ترك صيام ثلاثة أيام في شهر؟ فقال
~~أبو عبد الله عليه السلام: من مرض أو كبر أو لعطش؟ قال: فاشرح لي شيئا شيئا
~~فقال:
# إن كان من مرض فإذا برء فليقضه، وإن كان من كبر أو لعطش فبدل كل يوم مد.
### $ (701) 8 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
~~عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
# الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر
~~رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم، وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم
~~تفطر فيه بمد من
# PageV04P239
# طعام، وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد.
### $ (702) 9 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد ابن يحيى عن
~~أحمد بن الحسين عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي
~~عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه قال:
~~يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروى.
### $ (703) 10 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس
~~عن مفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن لنا فتيانا وبنات لا
~~يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش قال: فليشربوا مقدار ما تروى
~~به نفوسهم وما يحذرون.
# قال الشيخ رحمه الله: (ولا يجامع أحد ممن ذكرناه إلا أن تدعوه إلى ذلك
~~حاجة شديدة).
# يدل على ذلك ما رواه:
### $ (704) 11 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ms1147 عن محمد ابن أبي (1)
~~العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سافر الرجل في
~~شهر رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في رمضان فان ذلك محرم عليه.
### $ (705) 12 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
# PageV04P240
# ابن محبوب عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
~~يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له فله ان يصيب منها بالنهار؟ فقال: سبحان
~~الله أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان!!؟ إن له في الليل سبحا طويلا، قلت: أليس
~~له أن يأكل ويشرب ويقصر؟ فقال: إن الله عز وجل رخص للمسافر في الافطار
~~والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر ولم يرخص له في
~~مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان، وأوجب عليه قضاء الصيام ولم
~~يوجب عليه تمام الصلاة إذا آب من سفره، ثم قال: والسنة لا تقاس، واني إذا
~~سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت وما اشرب كل الري.
### $ (706) 13 - وعنه عن علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد الله
~~بن حماد عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان
~~بالنهار في السفر فقال: أما يعرف هذا حق شهر رمضان!! ان له في الليل سبحا
~~طويلا.
### $ (707) 14 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه
~~قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اتى أهله في شهر رمضان وهو مسافر
~~فقال: لا بأس.
### $ (708) 15 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عمر ابن يزيد قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان أله ان
# PageV04P241
# يصيب من النساء؟ قال: نعم.
### $ (709) 16 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد
~~الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يجامع
~~أهله في السفر في شهر ms1148 رمضان فقال: لا بأس به.
# فهذه الأخبار وما يجري مجراها في إباحة الوطئ للمسافر في شهر رمضان
~~محمولة على من غلبته الشهوة ولم يتمكن من الصبر عليها ويخاف على نفسه
~~الدخول في محظور فحينئذ أبيح له وطئ المحللات، فاما من يقدر على الصبر عن
~~ذلك فليس له ان يطأ حسب ما قدمناه، مع أنه ليس في شي من هذه الا خبار ان
~~للمسافر ان يطأ ليلا أو نهارا، وإنما وردت متعرية من اقتران ذكر الزمان
~~بهما، ويمكن أن يكون المراد بها بالليل دون النهار، غير أنه ورد في بعض
~~الأحاديث ما يتضمن ذكر النهار فالوجه فيه ما ذكرناه روى ذلك:
### $ (710) 17 - سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عثمان بن عيسى عن
~~حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم من
~~سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها؟ قال:
~~لا بأس.
# PageV04P242
### || 59 - باب حكم المغمى عليه وصاحب المرة والمجنون في الصلاة والصيام
### $ (711)
~~1 - سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه
~~السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا؟ فكتب
~~عليه السلام: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.
### $ (712) 2 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني قال:
# كتبت إليه عليه السلام وانا بالمدينة أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر
~~هل يقضي ما فاته؟
# فكتب عليه السلام: لا يقضي الصوم.
### $ (713) 3 - حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يغمى
~~عليه الأيام قال: لا يعيد شيئا من صلاته.
### $ (714) 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار
~~قال: سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟
# فكتب عليه السلام: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.
### $ (715) 5 - فاما ما رواه ابن أبي ms1149 عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: المغمى عليه يقضي صلاة ثلاثة أيام.
### $ (716) 6 - حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقضي المغمى عليه ما
~~فاته
# PageV04P243
### $ (717) 7 - حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقضي صلاة يوم.
### $ (718) 8 - حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقضي الصلاة التي افاق
~~فيها.
### $ (719) 9 - ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
~~عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة؟ فقال: يقضيها كلها، إن امر الصلاة
~~شديد.
### $ (720) 10 - الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المريض يغمى عليه قال:
~~إذا كان دون ثلاثة أيام فليس عليه قضاء، وإذا أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه
~~قضاء الصلاة فيهن.
### $ (721) 11 - النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~كل شئ تركته من صلواتك لمرض أغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت.
### $ (722) 12 - صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
~~سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق قال: يقضي ما فاته ويؤذن في الأولى ويقيم
~~في البقية.
### $ (723) 13 - حريز عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل أغمي
~~عليه شهرا أيقضي من صلاته شيئا؟ قال: يقضي منها ثلاثة أيام.
# فالوجه في هذه الأخبار ان نحملها على الاستحباب لان الذي يجب على الذي
# PageV04P244
# أغمي عليه ان يصلي الصلاة التي افاق في وقتها، فاما ما عداها فمندوب إلى
~~قضائها، والذي يكشف عما قلناه ما رواه:
### $ (724) 14 - حماد عن أبي كهمس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن
~~المغمى عليه أيقضي ما ترك من الصلاة؟ فقال: اما انا وولدي وأهلي فنفعل ذلك.
### $ (725) 15 - إبراهيم بن هاشم عن غير واحد عن منصور بن حازم عن أبي عبد
~~الله عليه السلام انه سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة قال: فقال:
# ان شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي ان تقضي كلما فاتك. ms1150
### $ (726) 16 - إبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله ابن سنان
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه شئ:
### || 60 - باب من أسلم في شهر رمضان وحكم من بلغ الحلم فيه ومن مات وقد صام
~~بعضه أو لم يصم منه شيئا (727) 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل أسلم في النصف
~~من شهر رمضان ما عليه من صيام؟ قال: ليس عليه إلا ما أسلم فيه.
### $ (728) 2 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال:
# PageV04P245
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه
~~أيام هل عليهم ان يقضوا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ قال: ليس
~~عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا قد أسلموا قبل طلوع
~~الفجر.
### $ (729) 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن
~~صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه
~~السلام كان يقول في رجل أسلم في النصف من شهر رمضان: انه ليس عليه إلا ما
~~يستقبل.
### $ (730) 4 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان
~~عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم بعد ما دخل في
~~شهر رمضان أياما فقال: ليقض ما فاته.
# فهذه الرواية محمولة على من أسلم في شهر رمضان وفاته ذلك لعارض من مرض أو
~~غير ذلك أو يكون ممن لم يعلم أنه يجب عليه الصوم فأفطر ثم علم بعد ذلك
~~وجوبه عليه لزمه القضاء، والذي يدل على ذلك أنه قال: ليقض ما فاته، والفوت
~~لا يكون إلا بعد توجه الفرض إلى المكلف، ومن أسلم في النصف من شهر رمضان لم
~~يكن ما مضى متوجها إليه إلا بشرط الاسلام فلذلك ms1151 لم يلزمه القضاء.
# قال الشيخ رحمه الله: (وإذا مات الانسان وقد صام من شهر رمضان بعضه فإنه
~~ينبغي للأكبر من ولده من الرجال ان يقضي عنه الصيام).
### $ (731) 5 - يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن
# PageV04P246
# محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي
~~عنه؟ قال: أولى الناس به. قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال: لا إلا
~~الرجال.
### $ (732) 6 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد (1) قال: كتبت إلى الأخير عليه
~~السلام في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز
~~لهما ان يقضيا عنه جميعا: خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الاخر؟ فوقع
~~عليه السلام: يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله.
### $ (733) 7 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
~~عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو
~~في شهر شوال قال: لا صيام عليه ولا قضاء عنه، قلت: فامرأة نفساء دخل شهر
~~رمضان عليها ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوال؟ فقال: لا
~~يقضى عنها.
### $ (734) 8 - وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة
~~عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض في شهر
~~رمضان فلا يصح حتى يموت قال: لا يقضي عنه، والحائض تموت في شهر رمضان قال:
~~لا يقضي عنها.
# فالوجه في هذه، الأحاديث ان القضاء عن الميت إنما يجب إذا كان قد برء من
~~مرضه وفرط في قضاء ما فاته من الصلاة والصوم فحينئذ يجب على وليه ان يقضي
~~عنه،
# PageV04P247
# فاما إذا مات ms1152 في مرضه ذلك فلا يجب على أحد القضاء عنه، والذي يدل على ما
~~ذكرناه ما رواه:
### $ (735) 9 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن ظريف بن ناصح عن أبي
~~مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان
~~فلم يزل مريضا حتى يموت فليس عليه شئ، وان صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال
~~تصدق عنه، فإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه.
### $ (736) 10 - وفي رواية محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد
~~عن الوشا عن أبان بن عثمان عن أبي مريم مثل ذلك إلا أنه قال: صام عنه وليه.
### $ (737) 11 - وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن يحيى عن أبي
~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة مرضت في رمضان وماتت
~~في شهر شوال فأوصتني ان اقضي عنها قال: هل برئت من مرضها؟
# قلت: لا ماتت فيه قال: لا يقضى عنها فان الله لم يجعله عليها، قلت: فاني
~~أشتهي ان اقضي عنها وقد أوصتني بذلك قال: فكيف تقضي شيئا لم يجعله الله
~~عليها!!؟ فان اشتهيت ان تصوم لنفسك فصم.
### $ (738) 12 - وأيضا ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن
~~الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما
~~السلام قال: سألته عن رجل أدركه شهر رمضان وهو مريض فتوفي قبل ان يبرأ قال:
~~ليس عليه شئ ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل ان يقضي.
# PageV04P248
### $ (739) 13 - وأيضا ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن
~~عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام
~~في الرجل يموت في شهر رمضان قال: ليس على وليه ان يقضي عنه ما بقي من
~~الشهر، وان مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان ms1153 وهو مريض ثم
~~مات في مرضه ذلك فليس على وليه ان يقضي عنه الصيام، فان مرض فلم يصم شهر
~~رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه ان يقضي عنه لأنه قد
~~صح فلم يقض ووجب عليه.
# فاما ما يموت الميت من الصوم في السفر فيجب القضاء عنه على كل حال، يدل
~~على ذلك ما رواه:
### $ (740) 14 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الربيع عن سيف بن عميرة عن
~~منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان
~~فيموت قال: يقضى عنه: وان امرأة حاضت في رمضان فماتت لم يقض عنها، والمريض
~~في رمضان لم يصح حتى مات لم يقض عنه.
### $ (741) 15 - وعنه عن علي بن أسباط عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل ان
~~يخرج رمضان هل يقضى عنها؟ فقال: اما الطمث والمرض فلا، واما السفر فنعم.
### $ (742) 16 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن
~~علي الوشا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول:
# PageV04P249
# إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر
~~الأول ويقضى عن الثاني.
# ومن فاته شئ من شهر رمضان لمرض ولم يقضه حتى اتى عليه رمضان آخر فإن كان
~~لم يصح فيما بينهما فليصم الثاني ويتصدق عن الأول وليس عليه قضاء، وإن كان
~~قد برء فيما بينهما ولم يقض ما فاته وفي نيته القضاء يصوم الحاضر ويقضي
~~الأول، وان تركه متهاونا به لزمه القضاء والكفارة عن الأول وأن يصوم ما قد
~~حضر وقته، والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (743) 17 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألتهما عليهما السلام عن رجل
~~مرض فلم يصم ms1154 حتى أدركه شهر رمضان آخر فقالا: إن كان قد برء ثم توانى قبل ان
~~يدركه الصوم الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين
~~وعليه قضاؤه، فإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه شهر رمضان آخر صام الذي أدركه
~~وتصدق عن الأول لكل يوم مدا على مسكين وليس عليه قضاء.
### $ (744) 18 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، ومحمد بن
~~إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر
~~عليه السلام في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض حتى يدركه
~~شهر رمضان آخر قال: يتصدق عن الأول ويصوم الثاني، فإن كان صح فيما بينهما
~~ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الأول
# PageV04P250
### $ (745) 19 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن
~~محمد بن الفضيل، والحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان عليه من شهر رمضان طائفة ثم
~~أدركه شهر رمضان قابل فقال: إن كان صح فيما بين ذلك ثم لم يقضه حتى أدركه
~~رمضان قابل فان عليه ان يصوم وان يطعم عن كل يوم مسكينا، وإن كان مريضا
~~فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح، فان
~~تتابع المرض عليه فعليه ان يطعم كل يوم مسكينا.
# والذي يدل أيضا على ما ذكرناه من التقسيم ما رواه:
### $ (746) 20 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما
~~عليه لكل يوم أفطر فدية طعام وهو مد لكل مسكين، قال: فكذلك أيضا في كفارة
~~اليمين وكفارة الظهار مدا مدا، وان صح فيما بين الرمضانين فإنما عليه ان
~~يقضي الصيام، فان تهاون به وقد صح ms1155 فعليه الصدقة والصيام جمعيا لكل يوم مد
~~إذا فرغ من ذلك الرمضان.
### $ (747) 21 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
~~سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه قال:
# يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام وليصم هذا الذي
~~أدرك، فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه فاني كنت مريضا فمر علي ثلاث
# PageV04P251
# رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت رمضانا فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من
~~طعام ثم عافاني الله وصمتهن.
# فليس فيه ما يناقض ما ذكرناه من أنه متى استمر به المرض لم يجب عليه إلا
~~الصدقة دون القضاء، لأنه ليس في الخبر انه لم يصح فيما بينهن، وإنما قال
~~فمر في ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت رمضانا، وهذا يقتضي انه لم يصح
~~في رمضانات أنفسهن لا فيما بينهن، ولو لم يحتمل إلا أنه لم يصح فيما بينهن
~~لكان فعله له والجمع بين القضاء والكفارة محمولا على الاستحباب، والذي يكشف
~~عما ذكرناه ما رواه:
### $ (748) 22 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضانا آخر وهو
~~مريض فليتصدق بمد لكل يوم فاما انا فاني صمت وتصدقت.
# ألا ترى انه عليه السلام إنما امر من فاته رمضان بالصدقة دون القضاء
~~وأضاف القضاء والصدقة إلى نفسه، فلولا انه كان على طريق الاستحباب لما خص
~~نفسه بذلك بل كان يعم به من شاركه في ذلك حسب ما أضاف إلى نفسه، والخبر
~~الذي رواه:
### $ (749) 23 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عباد بن سليمان عن سعد بن
~~سعد عن رجل عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل يكون مريضا في شهر
~~رمضان ثم يصح بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ما عليه في
~~ذلك؟ قال: أحب له تعجيل ms1156 الصيام فإن كان أخره فليس عليه شئ.
# فإنه أيضا محمول على ما ذكرناه فيما تقدم من أنه متى اخره غير متهاون به
~~وفي نيته الصيام انه ليس عليه شئ من الصدقة وإنما يلزمه القضاء حسب ما
~~تضمنه القرآن
# PageV04P252
# قال الله تعالى: (شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من
~~الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة
~~من أيام أخر) (1) ففرض على من شهد شهر رمضان أن يصومه ومن كان مسافرا أو
~~مريضا ان يصوم عدة من أيام أخر، وهذا غير مضاد لما قلناه أولا والحمد لله
~~وحده.
### || 61 - باب حكم المريض يفطر ثم يصح في بعض النهار والحائض تطهر والمسافر
~~يقدم قال الشيخ رحمه الله: (وإذا أفطر المريض يوما من شهر رمضان ثم صح في
~~بقية يومه وقد اكل وشرب فإنه يجب عليه الامساك وعليه القضاء لذلك اليوم،
~~وكذلك المسافر إذا قدم في بعض النهار إلى منزله).
# يدل على ذلك ما رواه الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام في الخبر
~~الذي ذكر فيه وجوه الصيام ونحن نورده على وجهه فيما بعد إن شاء الله تعالى.
### $ (750) 1 - وروى الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان فلما ارتفع النهار
~~حاضت قال: تفطر، قال وسألته عن امرأة رأت الطهر أول النهار قال:
# تصلي وتتم يومها وتقضي.
### $ (751) 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن
~~عيسى عن سماعة قال: سألته عن مسافر دخل أهله زوال الشمس وقد
# PageV04P253
# اكل قال: لا ينبغي له ان يأكل يومه ذلك شيئا ولا يواقع في شهر رمضان إن
~~كان له أهل.
### $ (752) 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس قال قال في
~~المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد اكل قبل دخوله قال:
# يكف عن الاكل بقية يومه وعليه القضاء، وقال: ms1157 في المسافر يدخل أهله وهو
~~جنب قبل الزوال ولم يكن اكل فعليه ان يتم صومه ولا قضاء عليه يعني إذا كانت
~~جنابته من احتلام.
### $ (753) 4 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد عن
~~عثمان بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين
~~طهرت من الحيض أيواقعها؟ قال: لا بأس به.
# فليس بمناف لما ذكرناه لأنا لم نقل انه يمسك بقية يومه فرضا وايجابا
~~وإنما ذكرناه تأديبا وترغيبا مع انا قد بينا فيما تقدم انه ليس لمن أفطر في
~~شهر رمضان لعذر أن يواقع أهله، إلا أن يخاف على نفسه من شدة الحاجة إليه،
~~ولا يأمن من مواقعة قبيح فحينئذ يسوغ له ذلك، فاما مع الاختيار فلا يجوز
~~حسب ما قدمناه، فاما ما ذكره بعد ما شرحناه من أحكام من يخرج إلى السفر قبل
~~الزوال أو بعده فقد بينا ذلك فيما مضى مستوفى فلا وجه لإعادته. رحمه الله:
~~(فإذا علم المسافر انه يدخل إلى وطنه قبل الزوال
# PageV04P254
# أمسك عما ينقض الصيام، فإذا علم أنه يدخل بعد الزوال أو عزم على ذلك قصر
~~في الصوم والصلاة.
# والمسافر إذا قدم على أهله ولم يدخل عليهم إلا بعد طلوع الفجر ما بينه
~~وبين نصف النهار فإن كان لم يأكل شيئا ولم يفعل فعلا ينقض الصوم فيجب عليه
~~صيام ذلك اليوم ويعتد به من رمضان، وإن كان قد اكل أمسك بقية نهاره تأديبا
~~حسب ما قدمناه، فإذا طلع الفجر عليه وهو خارج البلد فهو بالخيار ان شاء صام
~~في ذلك اليوم وان شاء أفطر إلا أن الامساك والعزم على صوم ذلك اليوم أفضل.
# والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (754) 5 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة
~~عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان ms1158 فقال: ان قدم
~~قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به (755) 6 - محمد بن يعقوب عن
~~عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه
~~السلام عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال قال:
~~يصوم.
# فهذان الخبران دلا على أنه متى لم يكن اكل شيئا ودخل قبل الزوال فإنه يجب
~~عليه صوم ذلك اليوم، و الذي يدل على أنه إذا طلع الفجر وهو خارج البلد فهو
~~بالخيار ما رواه:
### $ (756) 7 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقبل في شهر
~~رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار قال إذا طلع
~~الفجر وهو
# PageV04P255
# خارج لم يدخل فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر.
### $ (757) 8 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن
~~مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل قدم من سفر في شهر رمضان
~~فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار فقال: إذا طلع الفجر وهو خارج لم
~~يدخل أهله فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر.
### || 62 - باب حد المرض الذي يجب فيه الافطار
### $ (758) 1 - محمد بن يعقوب عن علي
~~بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد
~~الله عليه السلام أسأله ما حد المرض الذي يفطر صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه
~~الصلاة من قيام (1)؟ فقال: بل الانسان على نفسه بصيرة وقال: ذاك إليه هو
~~اعلم بنفسه.
### $ (759) 2 - وعنه عن علي عن أبيه عن محمد بن عيسى عن رجل عن سماعة قال:
~~سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر
~~من كان مريضا أو على سفر قال: هو مؤتمن عليه مفوض إليه فان وجد ضعفا
~~فليفطر، ms1159 وان وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان.
### $ (760) 3 - وعنه عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن أحمد
# PageV04P256
# ابن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في الرجل يجد في رأسه وجعا من صداع شديد هل يجوز له
~~الافطار؟ قال:
# إذا صدع صداعا شديدا وإذا حم حمى شديدة وإذا رمدت عينه رمدا شديدا فقد حل
~~له الافطار.
### $ (761) 4 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان ابن حفص
~~المروزي قال: قال الفقيه عليه السلام: المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار
~~بالحال التي لا يقدر فيها ان يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما.
# ومن كان من المرض على حال يجب عليه فيها الافطار فتكلف الصيام لم يجز عنه
~~وعليه القضاء، يدل على ذلك قوله تعالى: (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من
~~أيام أخر) فأوجب على المريض بظاهر اللفظ عدة من أيام أخر، والذي رواه:
### $ (762) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن
~~خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صام رمضان وهو مريض قال:
# يتم صومه ولا يعيد يجزيه، فليس بمناف لما ذكرناه لان هذا المريض يحتمل أن
~~يكون إنما أجزأ صومه عنه لأنه صام وتكلف في حال لم يضر الصوم به ولم يكن قد
~~بلغ إلى حد وجب عليه الافطار.
# PageV04P257
### || 63 - باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك ودخول الحمام وغير
~~ذلك قال الشيخ رحمه الله: (ولا بأس أن يقطر الصائم الدهن في اذنه ويعالجها
~~إذا احتاج إلى ذلك، ويكتحل بساير الأكحال، ويحتجم ويفتصد إذا لم يخف على
~~نفسه الضعف).
### $ (763) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~حماد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يصب في أذنه الدهن؟
~~قال: لا بأس به.
### $ (764) 2 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد ms1160 بن عبد الجبار عن صفوان بن
~~يحيى عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم
~~يشتكي أذنه يصب فيها الدواء؟ قال لا بأس به.
### $ (765) 3 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن
~~سليم الفراء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الصائم
~~يكتحل؟ قال: لا بأس به ليس بطعام ولا شراب.
### $ (766) 4 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن الحسين بن أبي غندر (1) عن ابن أبي
~~يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكحل للصائم فقال:
# PageV04P258
# لا بأس به انه ليس بطعام يؤكل.
### $ (767) 5 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عبد الحميد بن أبي العلا عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: لا بأس بالكحل للصائم.
### $ (768) 6 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي قال:
# سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما
~~أشبهه أم لا يسوغ ذلك؟ فقال: لا يكتحل.
### $ (769) 7 - وعنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي
~~عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم فقال: لا اني أتخوف
~~ان يدخل رأسه.
# فهذان الخبران وما يجري مجراهما المراد به الكحل الذي يكون فيه المسك أو
~~شئ مما له رائحة حادة فيدخل الحلق فإنه يكره ذلك، فاما ما لا يكون كذلك فلا
~~بأس به، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:
### $ (770) 8 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن
~~عيسى عن سماعة قال: سألته عن الكحل للصائم فقال: إذا كان كحلا وليس فيه مسك
~~وليس له طعم في الحلق فليس به بأس.
### $ (771) 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة ابن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن
~~أحدهما عليهما السلام انه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة فقال: إذا لم يكن
~~كحلا تجد له طعما ms1161 في حلقها فلا بأس.
# وإنما قلنا إن الكحل إذا كان فيه مسك فإنه يكره دون أن يكون ذلك
# PageV04P259
# محظورا لما رواه:
### $ (772) 10 - سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن
~~أبي داود المسترق وعن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي غندر قال: قلت لأبي
~~عبد الله عليه السلام اكتحل بكحل فيه مسك وانا صائم؟ فقال: لا بأس به.
### $ (773) 11 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن علي بن
~~الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~الحجامة للصائم فقال: نعم إذا لم يخف ضعفا.
### $ (774) 12 - وعنه عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم فقال: لا بأس إلا أن
~~يتخوف على نفسه الضعف.
### $ (775) 13 - وعنه عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله
~~عن أبيه عليهما السلام قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ والاحتلام
~~والحجامة وقد احتجم النبي صلى الله عليه وآله وهو صائم وكان لا يرى بأسا
~~بالكحل للصائم.
### $ (776) 14 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن
~~عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان يحتجم
~~الصائم إلا في رمضان فاني أكره ان يغرر بنفسه إلا أن يخاف على نفسه، وانا
~~إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا.
# فليس بمناف لما ذكرناه لأنه إنما كره الحجامة في رمضان وعلقه بحال
~~الضرورة
# PageV04P260
# إذا خاف الانسان الضعف، فاما من لم يخف الضعف فإنه لا بأس به على كل حال
~~والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:
### $ (777) 15 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن
~~أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: سألته عن الصائم أيحتجم؟ فقال: انى أتخوف عليه ms1162 أما يتخوف
~~على نفسه!! قلت: فماذا تتخوف عليه؟ قال: الغشيان أو تثور به مرة قلت: أرأيت
~~ان قوي على ذلك ولم يخش شيئا؟ قال: نعم ان شاء.
### $ (778) 16 - و عنه عن محمد بن أحمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد
~~عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~الرجل يدخل الحمام وهو صائم فقال: ليس به بأس.
### $ (779) 17 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
~~العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن الرجل يدخل
~~الحمام وهو صائم فقال: لا بأس ما لم يخش ضعفا.
# قال الشيخ رحمه الله: (ولا بأس ان يستعمل السواك الرطب واليابس في أي
~~الأوقات شاء من ليل أو نهار).
### $ (780) 18 - الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستاك الصائم أي ساعة من النهار أحب.
# PageV04P261
### $ (781) 19 - وعنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير ومحمد ابن أبي
~~عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصائم
~~يستاك أي النهار شاء.
### $ (782) 20 - وعنه عن الحسن عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد
~~طعمه؟ فقال: لا بأس به.
### $ (783) 21 - علي بن الحسن عن محمد بن الحسن عن محمد بن سنان عن أبي
~~الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن السواك للصائم قال:
# يستاك أي ساعة شاء من أول النهار إلى آخره.
### $ (784) 22 - وعنه عن علي بن أسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم أي ساعة يستاك من النهار؟
# قال: متى شاء.
# وقد رويت اخبار في كراهية السواك بالعود الرطب.
### $ (785) 23 - روى علي بن الحسن بن فضال عن علي ابن أسباط ms1163 عن علا الفلا عن
~~محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستاك الصائم أي النهار شاء
~~ولا يستاك بعود رطب ويستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح
~~المروحة وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء.
### $ (786) 24 - وعنه عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن
# PageV04P262
# سعد بن أبي خلف قال: حدثني أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا
~~يستاك الصائم بعود رطب.
### $ (787) 25 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن عبد الله ابن
~~المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره للصائم
~~ان يستاك بسواك رطب وقال: لا يضر ان يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى
~~فيه شئ.
# فالكراهية في هذه الأخبار إنما توجهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما يحصل
~~في فمه من رطوبة العود فاما من يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل
~~حال.
### $ (788) 26 - وروى محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن موسى بن أبي
~~الحسن الرازي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سأله بعض جلسائه عن
~~السواك في شهر رمضان قال: جائز، فقال بعضهم: ان السواك تدخل رطوبته في
~~الجوف؟! فقال: ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق فقال: الماء
~~للمضمضة أرطب من السواك الرطب.
# فان قال قائل: لا بد من الماء للمضمضة من أجل السنة (1) فلا بد من السواك
~~من أجل السنة التي جاء بها جبرئيل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه
~~وآله.
# واما ما ذكره رحمه الله من حكم السعوط والحقنة فقد مضى فيما تقدم ذكره
~~فلا وجه لإعادته. ولا تقعد المرأة في الماء.
### $ (789) 27 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن
~~السياري عن محمد بن علي الهمداني عن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن الصائم يستنقع في الماء؟ فقال: لا بأس ولكن ms1164 لا ينغمس فيه،
~~والمرأة
# PageV04P263
# لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بفرجها.
# قال الشيخ رحمه الله: (وتعمد القئ يفطر الصائم، وان ذرعه القئ لم يكن
~~عليه شئ).
### $ (790) 28 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبي علي
~~الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تقيا الصائم فعليه قضاء ذلك
~~اليوم، فان ذرعه القئ من غير أن يتقيا فليتم صومه.
### $ (791) 29 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن
~~يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: إذا تقيأ الصائم فقد أفطر، وان ذرعه من غير أن يتقيأ
~~فليتم صومه.
### $ (792) 30 - علي بن الحسن عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد
~~الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام أنه قال: من تقيأ متعمدا وهو صائم
~~فقد أفطر وعليه الإعادة فان شاء الله عذبه وان شاء غفر له، وقال: من تقيأ
~~وهو صائم فعليه القضاء.
### $ (793) 31 - وعنه عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير
~~عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تقيا متعمدا وهو صائم
~~قضى يوما مكانه.
### $ (794) 32 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن
~~عيسى عن سماعة قال: سألته عن القلس (1) وهو الجشأة يرتفع الطعام من
# PageV04P264
# جوف الرجل من غير أن يكون تقيأ وهو قائم في الصلاة، قال: لا ينقض ذلك
~~وضوءه ولا يقطع صلاته ولا يفطر صيامه.
### $ (795) 33 - علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القلس أيفطر الصائم؟ قال: لا.
### $ (796) 34 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد ms1165
~~الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل الصائم يقلس
~~فيخرج منه الشئ من طعام أيفطره ذلك؟ قال: لا، قلت: فان ازدرده بعد أن صار
~~على لسانه؟ قال: لا يفطره ذلك.
# فالوجه في هذا الخبر انه إذا ازدرده بعد ما صار في فمه ناسيا. فأما إذا
~~تعمد ذلك فقد أفطر ولزمه ما يلزم المفطر متعمدا.
### $ (797) 35 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار
~~عن يونس عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في صائم
~~يتمضمض قال: لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.
### $ (798) 36 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن
~~أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: الصائم يدهن بالطيب ويشم الريحان.
### $ (799) 37 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
# PageV04P265
# محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن الحسن بن راشد
~~قال: كان أبو عبد الله عليه السلام إذا صام تطيب بالطيب، ويقول: الطيب تحفة
~~الصائم.
### $ (800) 38 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي ابن الحكم عن
~~علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصائم
~~يشم الريحان والطيب؟ فقال: لا بأس.
### $ (801) 39 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد ابن يحيى عن
~~غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: ان عليا عليه السلام كره المسك أن
~~يتطيب به الصائم.
### $ (802) 40 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان
~~بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
~~الصائم أترى له ان يشم الريحان أم لا ترى ذلك له؟ فقال: لا بأس به.
### $ (803) 41 - وعنه عن أبي جعفر عن عباد ms1166 بن سليمان عن سعد بن سعد قال: كتب
~~رجل إلى أبي الحسن عليه السلام هل يشم الصائم الريحان يتلذذ به؟
# فقال عليه السلام: لا بأس به.
### $ (804) 42 - محمد بن يعقوب عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
~~داود بن إسحاق الحذا عن محمد بن الفيض (1) قال: سمعت أبا عبد الله عليه
~~السلام ينهى عن النرجس فقلت جعلت فداك لم ذاك؟ قال: لأنه ريحان الأعاجم.
# PageV04P266
# وقد رويت اخبار في كراهية شم الريحان أيضا روى:
### $ (805) 43 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن أبي بكر عن الحسن بن راشد
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصائم لا يشم الريحان.
### $ (806) 44 - وعنه عن الحسن بن بقاح عن الحسن بن الصيقل عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: وسألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ فقال: لا ولا يشم
~~الريحان.
### $ (807) 45 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~الحسن بن راشد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحائض تقضي الصلاة؟
~~قال: لا، قلت: تقضي الصوم؟ قال: نعم قلت: من أين جاء هذا؟ قال: ان أول من
~~قاس إبليس، قلت: فالصائم يستنقع في الماء؟ قال نعم، قلت: فيبل ثوبا على
~~جسده؟ قال: لا، قلت: من أين جاء هذا؟ قال: من ذلك، قلت: الصائم يشم
~~الريحان؟ قال: لا، لأنه لذة ويكره له ان يتلذذ.
# فهذه الأخبار وما جرى مجراها وردت مورد الكراهية دون الحظر فالأولى ترك
~~التلذذ بسائر أنواع اللذات للصائم، وإن كان متى فعله لم ينقض صومه، وقد بين
~~ذلك بقوله في الخبر الأخير لأنه لذة ويكره له ان يتلذذ، ويحتمل أيضا أن
~~يكون المراد بذكر الريحان في هذه الأخبار النرجس دون غيره ألا ترى إلى
~~الخبر الذي قدمناه في كراهية النرجس الذي رواه محمد بن الفيض (1) عن أبي
~~عبد الله عليه السلام انه ذكر كراهية ذلك ثم قال: لأنه ريحان الأعاجم،
~~فأطلق عليه اسم الريحان، فلا يمتنع أن يكون المراد بهذه الاخبار ms1167 أيضا ذلك
~~بعينه دون غيره.
# PageV04P267
### || 64 - باب حكم الساهي والغالط في الصيام قال الشيخ رحمه الله: (ومن اكل أو
~~شرب أو جامع على السهو عن فرض الصيام لم يكن عليه حرج وليس عليه كفارة ولا
~~قضاء).
### $ (808) 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام في رمضان فاكل أو شرب ناسيا قال:
~~يتم صومه وليس عليه قضاء.
### $ (809) 2 - وعنه عن الحسن عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من صام فنسي وأكل
~~وشرب فلا يفطر من أجل انه نسي، فإنما هو رزق رزقه الله فليتم صيامه.
### $ (810) 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
~~محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
~~ينسى فيأكل في شهر رمضان قال: يتم صومه فإنما هو شئ أطعمه الله عز وجل.
# قال الشيخ رحمه الله: (ومن اكل أو شرب أو جامع وهو يظن أن الفجر لم يطلع
~~وكان طالعا فلا حرج عليه إن كان قد رصد الفجر فلم يتيقنه وعليه تمام يومه
~~ذلك، فان بدأ بالاكل أو الشرب أو بشئ مما عددناه قبل ان ينظر الفجر تم تبين
~~بعد ذلك أنه كان طالعا وجب عليه تمام ذلك اليوم ولزمه القضاء).
# يدل على ذلك ما رواه:
# PageV04P268
### $ (811) 4 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن
~~عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل اكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في
~~شهر رمضان فقال: إن كان قام فنظر ولم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر
~~فليتم صومه فلا إعادة عليه، وإن كان قام فأكل أو شرب ثم نظر إلى الفجر فرآه
~~انه قد طلع فليتم صومه ويقضي يوما آخر، لأنه بدأ بالاكل قبل النظر فعليه ms1168
~~الإعادة.
# وليس ينافي هذا ما رواه
### $ (812) 5 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من
~~بيته وقد طلع الفجر وتبين فقال: يتم صومه ذلك ثم ليقضه، وان تسحر في غير
~~شهر رمضان بعد طلوع الفجر أفطر، ثم قال: ان أبي كان ليلة يصلي وانا آكل
~~فانصرف فقال: اما جعفر فقد اكل وشرب بعد الفجر فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في
~~غير شهر رمضان.
# لان القضاء إنما وجب في هذا الخبر لأنه بدأ بالاكل والشرب ولم ينظر الفجر
~~ومن كان فعل ذلك فحكمه ما ذكرناه.
# قال الشيخ رحمه الله: (وان سأل غيره عن الفجر فخبره انه لم يطلع فقلده
~~فاكل وشرب ثم علم أنه كان طالعا فعليه القضاء).
### $ (813) 6 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~معاوية بن عمار قال: لأبي عبد الله عليه السلام آمر الجارية أن تنظر طلع
~~الفجر أم لا، فتقول لم يطلع فآكل ثم انظر فأجده قد طلع حين نظرت قال:
# تتم يومك وتقضيه، أما انك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه.
# PageV04P269
### $ (814) 7 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان
~~بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج
~~في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم، فكف بعضهم
~~وظن بعضهم انه يسخر فاكل قال: يتم صومه ويقضي.
# قال الشيخ رحمه الله: (ومن ظن أن الشمس قد غابت لعارض من الغيم أو غير
~~ذلك فأفطر ثم تبين انها لم تكن غابت في تلك الحال وجب عليه القضاء).
# الذي ذكره رحمه الله رواية سماعة بن مهران في رواية محمد بن يعقوب عن
~~سماعة وأبي بصير ولم يرو غيرهما.
### $ (815) 8 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن عبيد
~~عن يونس ms1169 عن أبي بصير وسماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم صاموا شهر
~~رمضان فغشيهم سحاب اسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فقال:
# على الذي أفطر صيام ذلك اليوم ان الله عز وجل يقول: (ثم أتموا الصيام إلى
~~الليل) فمن اكل قبل ان يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه اكل متعمدا.
# فالوجه في هذه الرواية متى شك في دخول الليل عند العارض وتساوت ظنونه ولم
~~يكن لأحدهما مزية على الآخر لم يجز له أن يفطر حتى يتيقن دخول الليل أو
~~يغلب على ظنه، ومتى أفطر والحال على ما وصفناه وجب عليه القضاء حسب ما
~~تضمنه هذا الخبر.
# واما متى غلب على ظنه دخول الليل فأفطر ثم تبين بعد ذلك أنه لم يكن قد
~~دخل الليل فليكف عن الطعام وليس عليه قضاء. والذي يدل على ما ذكرناه ما
~~رواه:
### $ (816) 9 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح
# PageV04P270
# الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام ثم ظن أن الشمس
~~قد غابت وفي السماء غيم فأفطر، ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب فقال:
~~قد تم صومه ولا يقضيه.
### $ (817) 10 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن
~~زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صائم ظن أن الليل قد كان
~~دخل وان الشمس قد غابت وكان في السماء سحاب فأفطر، ثم إن السحاب انجلى فإذا
~~الشمس لم تغب فقال: تم صومه ولا يقضيه.
### $ (818) 11 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي
~~بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زارة قال:
# قال أبو جعفر عليه السلام: وقت المغرب إذا غاب القرص فان رأيته بعد ذلك
~~وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئا.
### $ (819) 12 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل عن زرارة ms1170 عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: لا تنقض القبلة الصوم.
### $ (820) 13 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد
~~عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~القبلة في شهر رمضان للصائم أتفطره؟ قال: لا وقد روي كراهية القبلة للصائم
~~مخافة ان تسبق الانسان شهوته وخاصة للشباب.
### $ (821) 14 - روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم
# PageV04P271
# وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر
~~رمضان؟
# فقال: اني أخاف عليه فليتنزه عن ذلك إلا أن يثق ان لا يسبقه منيه.
### $ (822) 15 - وعنه عن الحسين بن علوان عن سعد بن ظريف عن الأصبغ بن نباته
~~قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين اقبل
~~وانا صائم؟ فقال له: عف صومك فان بدء القتال اللطام.
# ومتى أمذى الانسان من مباشرة أو كلام وهو صائم فليس عليه شئ، يدل على ذلك
~~ما رواه:
### $ (823) 16 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم؟
# فقال: لا بأس، وان أمذى فلا يفطر، قال وقال: لا تباشروهن - يعني الغشيان
~~- في شهر رمضان بالنهار.
### $ (824) 17 - وعنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فقال: ليس عليه شئ،
~~وان أمذى فليس عليه شئ، والمباشرة ليس بها بأس، ولا قضاء يومه، ولا ينبغي
~~له ان يتعرض لرمضان.
### $ (825) 18 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن
~~أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى قال: إن كان حراما
# PageV04P272
# فليستغفر الله استغفار من لا يعود ms1171 ابدا ويصوم يوما مكان يوم، وإن كان من
~~حلال فليستغفر الله ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم.
# فهذا حديث شاذ نادر ومخالف لفتيا مشائخنا كلهم، ولعل الراوي وهم في قوله
~~في آخر الخبر: ويصوم يوما مكان يوم، لان متضمن الخبر يدل عليه، ألا ترى انه
~~شرع في الفرق بين أن يكون أمذى من مباشرة حرام وبين أن يكون الامذاء من
~~مباشرة حلال، وعلى الفتيا الذي رواه لا فرق بينهما، فعلم أنه وهم من
~~الراوي، ومن باشر امرأته فامنى وجب عليه ما يجب على من جامع، يدل على ذلك
~~ما رواه:
### $ (826) 19 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت
~~أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعبث باهله في شهر رمضان حتى يمني قال:
~~عليه مثل ما على الذي يجامع.
# فان أمنى الرجل من نظر أو كلام من غير مباشرة لم يكن عليه شئ، يدل على
~~ذلك ما رواه:
### $ (828) 20 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فأمنى فقال:
~~لا بأس.
# PageV04P273
### || 65 - باب قضاء شهر رمضان وحكم من أفطر فيه على التعمد والنسيان ومن وجب
~~عليه صيام شهرين متتابعين وأفطر فيهما أو كان عليه نذر في صيام (828) 1 -
~~الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي
~~الشهور شاء أياما متتابعة، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء وليحص الأيام، فان
~~فرق فحسن وان تابع فحسن، قال: قلت أرأيت ان بقي عليه شئ من صوم رمضان
~~أيقضيه في ذي الحجة؟ قال: نعم.
### $ (829) 2 - وعنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فان قضاه متتابعا
~~فهو أفضل، وان قضاه متفرقا ms1172 فحسن.
### $ (830) 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~أحمد بن اشيم عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سألت أبا الحسن عليه السلام
~~عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة؟ قال: لا بأس بتفرقة
~~قضاء شهر رمضان، إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار وكفارة الدم
# PageV04P274
# وكفارة اليمين.
### $ (831) 4 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن
~~سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها؟
# فقال: إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما، وإن كان عليه خمسة فليفطر
~~بينهما أياما، وليس له ان يصوم أكثر من ستة أيام متوالية، وإن كان عليه
~~ثمانية أيام أو عشرة أفطر بينهما يوما.
# الوجه في هذه الرواية أن من وجب عليه قضاء شهر رمضان لم يلزمه قضاؤه
~~متتابعا حسب ما يجب عليه صومه ابتداء، فما يتضمن هذا الخبر من الامر
~~بالافطار والفصل بين هذه الأيام إنما هو أمر تخيير دون ايجاب، وقد قدمنا ان
~~قضاءه متتابعا أفضل.
### $ (832) 5 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبان بن عثمان عن
~~عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قضاء
~~شهر رمضان في شهر ذي الحجة واقطعه فقال: اقضه في شهر ذي الحجة واقطعه ان
~~شئت.
### $ (833) 6 - والذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن
~~إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام في قضاء شهر
~~رمضان:
# إن كان لا يقدر على سرده فرقه وقال: لا يقضي شهر رمضان في عشر ذي الحجة.
# PageV04P275
# قوله عليه السلام: لا يقضي شهر رمضان في عشر ذي الحجة. المراد به إذا كان
~~حاجا لأنه مسافر، ولا يجوز للمسافر أن يقضي شهر رمضان إلا أن يقيم ms1173 أو يعزم
~~على المقام في بلد عشرة أيام، والذي يدل على ما ذكرناه ما قدمناه من جواز
~~قضاء شهر رمضان في ذي الحجة فاما ما يدل على أنه لا يجوز أن يقضي شهر رمضان
~~في السفر ما رواه:
### $ (834) 7 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
~~عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مرض
~~في شهر رمضان فلما برأ أراد الحج كيف يصنع بقضاء الصوم؟ فقال: إذا رجع
~~فليقضه قال الشيخ رحمه الله: (ومن وجب عليه قضاء شهر رمضان أو شئ من واجب
~~الصيام لم يجز له التطوع حتى يؤدي ما وجب عليه) يدل على ما رواه:
### $ (835) 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عليه من شهر
~~رمضان طائفة أيتطوع؟ فقال: لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان (836) 9 -
~~وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن
~~الفضيل عن أبي الصباح الكناني: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
~~عليه من شهر رمضان أيام أيتطوع؟ فقال: لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان.
# قال الشيخ رحمه الله: (ومن أصبح جنبا في يوم قد كان بيت له النية للصيام
# PageV04P276
# لقضاء شهر رمضان أو التطوع لم يجز له صيامه).
# يدل على ذلك ما رواه:
### $ (837) 10 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن الرجل يقضي رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل
~~حتى آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع قال: لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره.
# قال الشيخ رحمه الله: (ومن أصبح صائما لقضاء يوم من شهر رمضان فأفطر فيه
~~ناسيا لم يكن عليه حرج ويتم بقية يومه بالصوم).
### $ (838) 11 - الحسين بن ms1174 سعيد عن أحمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
~~عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر قال: لا يفطر،
~~إنما هو شئ رزقه الله فليتم صومه.
### $ (839) 12 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن يوسف
~~بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين
~~عليه السلام يقول: من صام فنسي فأكل وشرب فلا يفطر من أجل انه نسي، فإنما
~~هو رزق رزقه الله عز وجل فليتم صومه.
### $ (840) 13 - وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب ابن حفص عن أبي
~~بصير قال: لأبي عبد الله عليه السلام رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب ناسيا
~~قال: يتم يومه ذلك وليس عليه شئ.
# قال الشيخ رحمه الله: (فان تعمد فيه الافطار قبل الزوال لم يكن عليه شئ
# PageV04P277
# وصام يوما بدله إذا شاء، وان أفطر بعد الزوال وجب عليه الكفارة وهي اطعام
~~شرة مساكين وصام بدله يوما، فإن لم يمكنه الاطعام صام ثلاثة أيام بدل
~~الاطعام).
# يدل على ذلك ما رواه:
### $ (841) 14 - سعد بن عبد الله عن حمزة بن يعلى عن البرقي عن عبيد بن الحسين
~~عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صوم النافلة لك ان
~~تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت، وصوم قضاء الفريضة لك ان تفطر إلى
~~زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فليس لك ان تفطر.
### $ (842) 15 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة
~~عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تقضي شهر رمضان
~~فيكرهها زوجها على الافطار فقال: لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال.
### $ (843) 16 - أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن
~~ابن سنان عن عثمان (1) بن مروان عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في قوله: ms1175 الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال: ان ذلك في الفريضة،
~~فاما النافلة فله ان يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس.
# قوله عليه السلام: ان ذلك في الفريضة يريد قضاء الفريضة لان نفس الفريضة
~~ليس فيها خيار على حال.
### $ (844) 17 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن
~~محبوب عن الحرث بن محمد عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في
# PageV04P278
# رجل اتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال: إن كان اتى أهله قبل الزوال
~~فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم، وإن كان اتى أهله في يوم بعد الزوال فان
~~عليه ان يتصدق على عشرة مساكين (فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة
~~أيام كفارة لما صنع) (1).
### $ (845) 18 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي
~~عمير عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل وقع على أهله
~~وهو يقضي شهر رمضان فقال: إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه
~~يصوم يوما بدل يوم، وان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم واطعم عشرة مساكين،
~~فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك.
### $ (846) 19 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد ابن عيسى عن
~~حريز بن عبد الله عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل صام
~~قضاءا من شهر رمضان فأتى النساء قال: عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في
~~شهر رمضان، ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان.
# فهذا الخبر ورد نادرا، ويمكن أن يكون المراد به من أفطر هذا اليوم بعد
~~الزوال على طريق الاستخفاف والتهاون بما يجب عليه من فرض الله تعالى، فيجب
~~عليه حينئذ من الكفارة ما على من أفطر يوما من شهر رمضان عقوبة له وتغليظا
~~عليه، فاما من أفطر وهو معتقد ان الأفضل اتمام صومه فليس عليه إلا ما
~~قدمناه من اطعام ms1176 عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام.
# PageV04P279
### $ (847) 20 - والذي رواه علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن
~~مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون
~~عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام قال: هو
~~بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم، وإن
~~كان نوى الافطار فليفطر، سئل: فإن كان نوى الافطار يستقيم ان ينوي الصوم
~~بعد ما زالت الشمس؟ قال: قد أساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي
~~أراد أن يقضيه.
# قوله عليه السلام: وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم محمول على أنه ليس
~~عليه شئ من العقاب لان من أفطر في هذا اليوم لا يستحق العقاب وان أفطر بعد
~~الزوال وتلزمه الكفارة حسب ما قد بيناه، وليس كذلك من أفطر في رمضان لأنه
~~يستحق العقاب والقضاء والكفارة.
# فاما النافلة بالخيار يفطر أي وقت شاء وليس عليه شئ، يدل على ذلك ما
~~قدمناه من الاخبار، ويزيده بيانا ما رواه:
### $ (848) 21 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سماك عن
~~زكريا المؤمن عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الذي يقضي
~~شهر رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه وبين ان تزول الشمس، وفي التطوع
~~ما بينه وبين ان تغيب الشمس.
### $ (849) 22 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن النضر بن
~~سويد عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الذي يقضي
# PageV04P280
# شهر رمضان انه بالخيار إلى زوال الشمس، وإن كان تطوعا فإنه إلى الليل
~~بالخيار.
### $ (850) 23 - فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم وسعدان
~~عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه
~~السلام قال: الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، فإذا ms1177 انتصف
~~النهار فقد وجب الصوم، فالمراد به ان الأولى إذا كان بعد الزوال أن يصومه،
~~وقد يطلق على ما الأولى فعله أنه واجب وقد بيناه في غير موضع فيما تقدم،
~~كما تقول غسل الجمعة واجب، وصلاة الليل واجبة ولم ترد به الفرض الذي يستحق
~~بتركه العقاب، وإنما المراد به الأولى فليس ينبغي تركه إلا لعذر.
# قال الشيخ رحمه الله: (ويؤخذ الصبي بالصوم إذا احتلم أو قدر على صيام
~~ثلاثة أيام متتابعات).
### $ (851) 24 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي
~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: على الصبي إذا احتلم الصيام،
~~وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليها
~~خمار إلا أن تحب ان تختمر وعليها الصيام.
### $ (852) 25 - وعنه عن فضالة بن أيوب عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد
~~الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهما السلام قال: الصبي إذا أطاق ان
~~يصوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان.
# PageV04P281
### $ (853) 26 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إنا نأمر صبياننا
~~بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم، فإن كان إلى نصف
~~النهار أو أكثر من ذلك أو أقل فإذا غلبهم العطش والغرث افطروا حتى يتعودوا
~~الصيام ويطيقوه، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين ما أطاقوا من صيام
~~فإذا غلبهم العطش افطروا.
# قال الشيخ رحمه الله: (والمستحاضة تفطر في شهر رمضان الأيام التي كانت
~~عادتها الحيض، وتصوم باقي الأيام).
### $ (854) 27 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
~~الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن المستحاضة قال: فقال: تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض
~~فيهن ثم تقضينها بعد.
# قال الشيخ ms1178 رحمه الله: (ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في افطار يوم من
~~شهر رمضان، أو قتل خطأ، أو كفارة ظهار، أو نذر أوجبه على نفسه فأفطر قبل ان
~~يأتي بالصيام على الكمال، فان تعمد الافطار من غير عذر قبل أن يكمل شهرا من
~~الشهرين، أو بعد أن يكمله من غير أن يصوم من الثاني شيئا فعليه ان يستقبل
~~الصيام).
# يدل على ذلك ما رواه:
### $ (855) 28 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
# PageV04P282
# عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام؟ فقال: إذا صام أكثر
~~من شهر فوصله ثم عرض له امر فأفطر فلا بأس، فإن كان أقل من شهر أو شهرا
~~فعليه أن يعيد الصيام.
### $ (856) 29 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: صيام كفارة اليمين في الظهار شهران متتابعان
~~والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو شيئا منه، فان عرض له شئ
~~يفطر منه أفطر ثم قضى ما بقي عليه، وان صام شهرا ثم عرض له شئ فأفطر قبل ان
~~يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع فليعد الصوم كله، وقال: صيام ثلاثة أيام في
~~كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن.
# قال الشيخ رحمه الله: (فان تعمد الافطار بعد أن صام من الشهر الثاني شيئا
~~فقد أخطأ وعليه البناء على الماضي بالتمام).
### $ (857) 30 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان
~~بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل صام
~~في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان قال: يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم، فان
~~صام في الظهار فزاد في النصف يوما بنى وقضى بقيته.
# قال الشيخ رحمه الله: (فان مرض قبل ان يكمل الشهر الأول بالصيام أو بعد
~~أن أكمله قبل أن ms1179 يكون صام من الثاني شيئا فأفطر للمرض فليس عليه في كلا
~~الحالين الاستقبال).
# PageV04P283
# يدل على ذلك ما رواه:
### $ (858) 31 - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل ابن مرار وعبد
~~الجبار بن المبارك عن يونس بن عبد الرحمن عن هشام بن سالم عن سليمان بن
~~خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان عليه صيام شهرين
~~متتابعين فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض فإذا برئ أيبني على صومه أم يعيد
~~صومه كله؟ فقال: بل يبني على ما كان صام ثم قال: هذا مما غلب الله عليه،
~~وليس على ما غلب الله عز وجل عليه شئ.
### $ (859) 32 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير وفضالة عن رفاعة قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا
~~ومرض قال: يبني عليه، الله حبسه، قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين
~~فصامت فأفطرت أيام حيضها؟ قال: تقضيها، قلت: فان قضتها ثم يئست من الحيض؟:
~~قال: لا تعيدها أجزأها ذلك.
### $ (860) 33 - وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن
~~أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك.
### $ (861) 34 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن
~~إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن جميل ومحمد ابن حمران
~~عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في
~~ظهار فيصوم شهرا ثم يمرض قال: يستقبل فان زاد على الشهر الآخر يوما أو
~~يومين بنى على ما بقي.
# PageV04P284
### $ (862) 35 - وما رواه أيضا الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن
~~أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قطع صوم كفارة اليمين
~~وكفارة الظهار وكفارة الدم فقال: إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر
~~أو مرض في الشهر الأول فان عليه ان يعيد الصيام، وان صام الشهر الأول وصام
~~من الشهر الثاني ms1180 شيئا ثم عرض له ماله العذر فإنما عليه ان يقضي.
# فهذه الأخبار محمولة على أنه إذا كان مرضه لا يمنعه من الصيام وإن كان
~~يشق عليه بعض المشقة، فإنه متى كان الامر على ما ذكرناه وجب عليه الاستئناف
~~حسب ما تضمنته هذه الأخبار.
### $ (863) 36 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~الحكم عن موسى بن بكر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل عليه صوم شهر
~~فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له امر قال: إن كان صام خمسة عشر يوما فله
~~ان يقضي ما بقي عليه، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز له حتى يصوم
~~شهرا تاما.
### $ (864) 37 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن
~~أيوب عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال
~~في رجل جعل على نفسه صوم شهر فصام خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر فقال: جائز
~~له ان يقضي ما بقي عليه وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز له حتى يصوم
~~شهرا تاما.
# PageV04P285
# قال الشيخ رحمه الله: (ومن نذر أن يصوم يوما بعينه فأفطر لغير عذر وجبت
~~عليه الكفارة على ما يجب على من أفطر يوما من شهر رمضان وعليه قضاؤه).
### $ (865) 38 - روى محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أبيه عن الصيقل
~~انه كتب إليه أيضا يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع فيه في ذلك اليوم
~~على أهله ما عليه من الكفارة؟ فاجابه: يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة
~~مؤمنة.
### $ (866) 39 - محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن ابن عيسى عن ابن
~~مهزيار انه كتب إليه يسأله: يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما بعينه فوقع في
~~ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب عليه السلام إليه: يصوم يوما
~~بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة. ms1181
### $ (867) 40 - وقد روى أيضا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله
~~بن محمد عن علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت ان أصوم
~~كل يوم سبت فان انا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليه السلام
~~وقرأته: لا تتركه الا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون
~~نويت ذلك، وان كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم لسبعة مساكين
~~نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.
# وهذا الخبر قد قدمناه فيما مضى وليس بين هذه الرواية والروايتين الأولتين
~~تناقض لان الكفارة إنما تلزم بحسب أحوال المفطرين، فمن تمكن من عتق رقبة
~~يجب عليه ذلك، ومن لم يتمكن من ذلك وتمكن من اطعام سبعة مساكين أخرجه، وان
# PageV04P286
# لم يتمكن من ذلك أيضا يقضي ذلك اليوم وليس عليه شئ وهذا كما بيناه فيمن
~~أفطر يوما من شهر رمضان على العمد دون الخطأ وحكم النذر حكمه على ما بيناه.
### $ (868) 41 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~أحمد بن اشيم قال: كتب الحسين إلى الرضا عليه السلام: جعلت فداك رجل نذر ان
~~يصوم أياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر أيبتدئ في صومه أم يحتسب بما
~~مضى؟ فكتب عليه السلام يحتسب بما مضى.
# واما ما ذكره رحمه الله من حكم النذر في حال السفر فقد بيناه فيما تقدم
~~في باب أحكام المسافرين واشبعنا القول فيه فلا وجه لإعادته في هذا المكان.
### || 66 - باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام
### $ (869) 1 - محمد بن يعقوب عن علي
~~بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الأواخر
~~اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر الميزر وطوى فراشه فقال بعضهم:
~~واعتزل النساء، فقال: أبو عبد الله عليه السلام: اما اعتزال النساء فلا. ms1182
### $ (870) 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن
~~داود بن سرحان قال: كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام اني أريد ان اعتكف فماذا أقول وماذا أفرض على نفسي؟ فقال: لا تخرج
# PageV04P287
# من المسجد إلا لحاجة لابد منها، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك.
### $ (871) 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد إلا
~~لحاجة لابد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع ولا يخرج في شئ إلا لجنازة أو يعود
~~مريضا، ولا يجلس حتى يرجع، واعتكاف المرأة مثل ذلك.
### $ (872) 4 - علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب
~~عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ
~~بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع قال: ومن اعتكف ثلاثة أيام فهو في
~~اليوم الرابع بالخيار ان شاء ازداد أياما أخر، وان شاء خرج من المسجد، فان
~~أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يستكمل ثلاثة أخر.
# قال الشيخ رحمه الله: (ولا اعتكاف إلا بصوم).
### $ (873) 5 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
~~أحمد بن محمد عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: لا اعتكاف إلا بصوم.
### $ (874) 6 - وروى علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن علاء بن رزين عن محمد بن
~~مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يكون الاعتكاف إلا بصيام.
### $ (875) 7 - وعنه عن العباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن عبيد
# PageV04P288
# ابن زرارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يكون الاعتكاف إلا
~~بصوم.
# قال الشيخ رحمه الله: (ولا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام).
### $ (876) 8 - روى محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد ms1183 عن ابن محبوب عن أبي أيوب
~~عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الاعتكاف أقل من
~~ثلاثة أيام، ومن اعتكف صام، وينبغي للمعتكف إذا اعتكف ان يشترط كما يشترط
~~الذي يحرم.
### $ (877) 9 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي
~~ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة كان زوجها غائبا
~~فقدم وهي معتكفة باذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها
~~وتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال: ان كانت خرجت من المسجد قبل ان تمضي ثلاثة
~~أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فان عليها ما على المظاهر.
### $ (878) 10 - علي بن الحسن عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن عمر بن
~~يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اعتكف العبد فليصم، وقال:
# لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام، واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط
~~في احرامك، ان ذلك في اعتكافك عند عارض ان عرض لك من علة تنزل بك من امر
~~الله.
### $ (879) 11 - علي بن الحسن عن الحسن عن أبي أيوب عن محمد بن
# PageV04P289
# مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا اعتكف يوما وان لم يكن اشترط فله
~~ان يخرج ويفسخ اعتكافه، وان أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له ان يخرج
~~ويفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام.
# قال الشيخ رحمه الله: (ولا يكون الاعتكاف إلا في المسجد الأعظم).
### $ (880) 12 - روى ذلك علي بن الحسن عن أحمد بن صبيح عن علي ابن عمران عن
~~أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: المعتكف يعتكف في المسجد الجامع.
### $ (881) 13 - وعنه عن محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن يحيى ابن أبي
~~العلا الرازي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون اعتكاف إلا في مسجد
~~جماعة.
# قال الشيخ رحمه الله: (وقد روي أنه لا يكون إلا في مسجد قد جمع فيه نبي
~~أو وصي نبي).
### $ (882) 14 - روى ms1184 ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
~~ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في
~~الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى
~~فيه امام عدل صلاة جماعة، ولا بأس ان يعتكف في مسجد الكوفة ومسجد المدينة
~~ومسجد مكة.
### $ (883) 15 - وفي رواية علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن
~~محبوب عن عمر بن يزيد مثل ذلك وزاد فيه مسجد البصرة.
### $ (884) 16 - محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن
# PageV04P290
# داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا اعتكاف إلا في العشر
~~الأواخر من شهر رمضان، وقال إن عليا عليه السلام كان يقول لا أرى الاعتكاف
~~إلا في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله أو في مسجد
~~جامع، ولا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ثم لا
~~يجلس حتى يرجع، والمرأة مثل ذلك.
### $ (885) 17 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن
~~أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الاعتكاف في
~~رمضان في العشر قال: ان عليا عليه السلام كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في
~~المسجد الحرام أو في مسجد الرسول أو في مسجد جامع.
# قال الشيخ رحمه الله: (ومن أفطر لغير عذر وهو معتكف أو جامع وجب عليه ما
~~يجب على فاعل ذلك في شهر رمضان متعمدا لغير عذر).
### $ (886) 18 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد عن عبد
~~الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن المغيرة عن سماعة بن مهران قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن معتكف واقع أهله فقال: هو بمنزلة من
~~أفطر يوما من شهر رمضان.
### $ (887) 19 - علي بن الحسن عن محمد بن علي عن الحسن ms1185 بن محبوب عن علي بن
~~رئاب عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع أهله؟
~~فقال: إذا فعل فعليه ما على المظاهر.
# PageV04P291
### $ (888) 20 - وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن سماعة
~~بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن معتكف واقع أهله قال:
~~عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، عتق رقبة أو صوم شهرين
~~متتابعين أو اطعام ستين مسكينا.
# فإن كان الجماع بالليل في شهر رمضان فعلى المجامع كفارة واحدة، وإن كان
~~بالنهار فعليه كفارتان.
### $ (889) 21 - روى ذلك محمد بن سنان عن عبد الاعلى بن أعين قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان قال:
~~عليه الكفارة قال: قلت فان وطئها نهارا؟ قال عليه كفارتان.
# وليس بين هذه الروايات وبين الخبر الذي قدمناه عن الحلبي عن أبي عبد الله
~~عليه السلام من قوله: اما اعتزل النساء فلا، تناقض لأنه أراد عليه السلام
~~بذلك مخالطتهن ومجالستهن ومحادثتهن دون الجماع، والذي يحرم على المعتكف من
~~ذلك الجماع دون غيره حسب ما قدمناه، واما الخبر الذي رواه:
### $ (890) 22 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله ابن سنان قال:
~~المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه في المسجد صلى أو في بيوتها.
# فليس بمناف لما قدمناه من أنه لا اعتكاف إلا في المساجد المخصوصة لان
~~الذي تضمن هذا الخبر جواز الصلاة في غير المسجد دون الاعتكاف، وهذا لا يمنع
~~منه لان
# PageV04P292
# عند الضرورة إذا خرج الانسان من المسجد بمكة ودخل عليه وقت الصلاة جاز له
~~الصلاة في أي مكان شاء، وليس كذلك حكم غيره من المساجد، لا انه لا يجوز له
~~ان يصلي حتى يرجع إلى المسجد الذي اعتكف فيه.
# والذي يبين عما ذكرناه ما رواه:
### $ (891) 23 - علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله
~~بن سنان عن أبي ms1186 عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: المعتكف بمكة يصلي
~~في أي بيوتها شاء سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها، وقال: لا يصلح
~~العكوف في غيرها إلا أن يكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله أو في
~~مسجد من مساجد الجماعة، ولا يصلي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه
~~إلا بمكة فإنه يعتكف بمكة حيث شاء لأنها كلها حرم الله، ولا يخرج المعتكف
~~من المسجد إلا في حاجة.
# قوله عليه السلام: فإنه يعتكف بمكة حيث شاء، إنما يريد به يصلي صلاة
~~الاعتكاف ألا ترى انه شرع في بيان صلاة المعتكف فقال: ولا يصلي المعتكف في
~~بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فإنه يعتكف بمكة حيث شاء، فلولا ان
~~المراد به ما ذكرناه لما حسن استثناؤه من حكم الصلاة، ولكان الكلام الثاني
~~غير متعلق بالأول ويكون تقدير الكلام على ما قلناه ولا يصلي المعتكف في غير
~~المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فإنه يصلي في غير المسجد الذي اعتكف فيه
~~بها وبهذا يتميز من سائر المواضع.
### $ (892) 24 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
~~صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتكف
# PageV04P293
# بمكة يصلي في أي بيوتها شاء والمعتكف في غيرها لا يصلي إلا في المسجد
~~الذي سماه.
### $ (893) 25 - علي بن الحسن عن محمد بن علي عن أبي جميلة عن عبد الرحمن ابن
~~الحجاج، ومحمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان ابن
~~يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مرض
~~المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا برئ ويصوم.
### $ (894) 26 - وفي رواية أخرى ليس على المريض ذلك.
### || 67 - باب وجوه الصيام وشرح جميعها على البيان
### $ (895) 1 - محمد بن يعقوب عن
~~علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم ابن محمد الجوهري عن سليمان بن داود عن ms1187
~~سفيان بن عينية عن الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: يوما: يا
~~زهري من أين جئت؟ فقلت: من المسجد، فقال: فيم كنتم؟ قلت: تذاكرنا أمر الصوم
~~فاجمع رأي ورأي أصحابي على أنه ليس من الصوم شئ واجب إلا صوم شهر رمضان
~~فقال: يا زهري ليس كما قلتم، الصوم على أربعين وجها، فعشرة أوجه منها واجبة
~~كوجوب شهر رمضان، وعشرة أوجه منها صيامهن حرام، وأربعة عشر وجها منها
~~صاحبها بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر وصوم الاذن على ثلاثة أوجه، وصوم
~~التأديب، وصوم الإباحة، وصوم السفر والمرض، قلت: جعلت فداك ففسرهن لي؟
# PageV04P294
# قال: اما الواجب فصيام شهر رمضان وشهرين متتابعين في كفارة الظهار لقول
~~الله عز وجل: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة
~~من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام
~~شهرين متتابعين) (1) وصيام شهرين متتابعين فيمن أفطر يوما من شهر رمضان،
~~وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب لقول الله عز وجل
~~(ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) إلى قوله: (فمن
~~لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما) (2) وصوم
~~ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب قال الله عز وجل: (فصيام ثلاث أيام ذلك
~~كفارة أيمانكم إذا حلفتم) (3) هذا لمن لم يجد الاطعام، كل ذلك متتابع وليس
~~بمتفرق، وصيام أذى حلق الرأس واجب قال الله عز وجل: (فمن كان منكم مريضا أو
~~به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) (4) فصاحبها فيها بالخيار
~~فان شاء صام ثلاثا، وصوم دم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي قال الله تعالى:
# (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة
~~أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) (5) وصوم جزاء الصيد واجب
~~قال الله عز وجل: (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم ms1188 به
~~ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما) (6)
~~أتدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري؟ قال: قلت لا أدري قال: يقوم الصيد
~~قيمة عادلة وتفض تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل
~~نصف صاع يوما، وصوم النذر واجب، وصوم الاعتكاف واجب.
# PageV04P295
# واما صوم الحرام: فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام من أيام
~~التشريق وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه أمرنا به ان نصومه مع صيام
~~شعبان ونهينا عنه ان ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس، فقلت
~~له: جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع؟ قال: ينوي ليلة الشك
~~انه صائم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه، وإن كان من شعبان لم
~~يضره، قلت: وكيف يجزي صوم تطوع عن فريضة؟ فقال: لو أن رجلا صام يوما من شهر
~~رمضان ثم علم بعد ذلك أجزأ عنه لان الفرض إنما وقع على اليوم بعينه، وصوم
~~الوصال حرام، وصوم الصمت حرام، وصوم نذر المعصية حرام، وصوم الدهر حرام.
# واما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار: فصوم يوم الجمعة والخميس، وصوم أيام
~~البيض، وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان وصوم يوم عرفة ويوم عاشورا،
~~فكل ذلك فيه صاحبه بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر.
# واما صوم الاذن: فالمرأة لا تصوم تطوعا إلا باذن زوجها، والعبد لا يصوم
~~تطوعا إلا بإذن مولاه. والضيف لا يصوم تطوعا إلا باذن صاحبه، قال رسول الله
~~صلى الله عليه وآله: من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا الا باذنهم.
# فاما صوم التأديب: فإنه يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا وليس بفرض،
~~وكذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم قوي بقية يومه أمر بالامساك عن الطعام
~~بقية يومه تأديبا وليس بفرض، وكذلك المسافر إذا اكل من أول النهار ثم قدم
~~أهله أمر بالامساك بقية يومه وليس بفرض، وكذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقية
~~يومها. ms1189
# واما صوم الإباحة: فمن اكل أو شرب ناسيا أوقاء من غير تعمد فقد أباح الله
~~عز وجل له ذلك وأجزأ عنه صومه. PageV04P296
# واما صوم السفر والمرض: فان العامة قد اختلفت في ذلك فقال قوم: يصوم،
~~وقال آخرون: لا يصوم، وقال قوم: ان شاء صام وان شاء أفطر، واما نحن فنقول:
# يفطر في الحالين جميعا، فان صام في حال السفر أو في حال المرض فعليه
~~القضاء فان الله عز وجل يقول: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام
~~أخر)، فهذا تفسير الصيام.
# واما الخبر الذي رواه:
### $ (896) 2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب
~~عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل قتل رجلا
~~خطأ في الشهر الحرام، قال: تغلظ عليه العقوبة وعليه عتق رقبه أو صيام شهرين
~~متتابعين من أشهر الحرم، قلت: فإنه يدخل في هذا شئ؟ فقال: وما هو؟
# قلت: يوم العيد وأيام التشريق قال: يصوم فإنه حق لزمه.
# فليس بمناقض لما تضمنه الخبر الأول من تحريم صيام العيدين لان التحريم
~~إنما وقع على من يصومهما مختارا مبتدءا، فاما إذا لزمه شهران متتابعان على
~~حسب ما تضمنه الخبر فيلزمه صوم هذه الأيام لادخاله نفسه في ذلك فاما صيام
~~أيام التشريق خاصة فقد روي أن التحريم فيها يختص بمن كان بمنى فاما من كان
~~في غير منى من البلدان فلا بأس ان يصومها، روى ذلك.
### $ (897) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن محمد ابن أبي
~~حمزة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيام أيام
~~التشريق فقال: اما بالأمصار فلا بأس، واما بمنى فلا،
# PageV04P297
# واما صوم الوصال: فهو ان يجعل عشاءه سحوره فذلك محرم، روى ذلك.
### $ (898) 4 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عمن رواه عن الحلبي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: الوصال في الصيام ان يجعل عشاءه سحوره.
### $ (899) 5 ms1190 - والذي رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد
~~بن عيسى عن حريز عنهم عليهم السلام قال: إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد
~~الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين.
# فالوجه فيه انه ليس في صيام هذه الأيام من الفضل والتبرك به ما في غيرها
~~من الأيام، وإن كان يجوز صومه حسب ما تضمنه الخبر من التخيير. واما صوم يوم
~~عرفة: فقد ورد فيه الترغيب حسب ما تضمنه الخبر وقد ورد فيه كراهية اما ما
~~ورد من الترغيب ما رواه:
### $ (900) 6 - علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن أبي همام عن عبد
~~الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام قال: صوم يوم عرفة يعدل
~~السنة، وقال: لم يصمه الحسن عليه السلام وصامه الحسين عليه السلام.
### $ (901) 7 - الحسين بن سعيد عن سليمان الجعفري قال: سمعت أبا الحسن عليه
~~السلام يقول: كان أبي عليه السلام يصوم يوم عرفة في اليوم الحار في الموقف
~~ويأمر بظل مرتفع فيضرب له فيغتسل مما يبلغ منه الحر.
# واما كراهيته فقد روى ذلك:
### $ (902) 8 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن
~~ثعلبة بن ميمون عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام
# PageV04P298
# يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يصم يوم عرفة منذ نزل صيام شهر
~~رمضان.
### $ (903) 9 - وعنه عن عمرو بن عثمان عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: سألته عن صوم يوم عرفة فقلت جعلت فداك انهم يزعمون أنه
~~يعدل صوم سنة قال: كان أبي عليه السلام لا يصومه قلت: ولم ذاك؟ قال: ان يوم
~~عرفة يوم دعاء ومسألة وأتخوف ان يضعفني عن الدعاء وأكره ان أصومه وأتخوف أن
~~يكون عرفة يوم أضحى فليس بيوم صوم.
# فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار ان من قوي على صوم هذا اليوم قوة لا
~~يمنعه من الدعاء فإنه يستحب له صوم هذا اليوم، ms1191 ومن خاف الضعف وما يمنعه من
~~الدعاء والمسألة فالا ولى له ترك صومه، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
### $ (904) 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن صوم يوم عرفة قال: من قوي عليه فحسن ان
~~لم يمنعك من الدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة فصمه، وان خشيت ان تضعف عن ذلك
~~فلا تصمه.
# واما صوم يوم عاشورا: فقد ورد فيه الترغيب في صومه، وقد وردت الكراهية
~~أيضا اما ما روي من الترغيب في صومه فقد روى:
### $ (905) 11 - علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن
~~أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال:
# صوموا العاشورا التاسع والعاشر فإنه يكفر ذنوب سنة.
### $ (906) 12 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن أبي همام عن أبي الحسن
# PageV04P299
# عليه السلام قال: صام رسول الله صلى الله عليه وآله يوم عاشورا.
### $ (907) 13 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن جعفر بن محمد بن عبيد الله عن
~~عبد الله بن ميمون القداح عن أبي جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: صيام يوم
~~عاشورا كفارة سنة.
### $ (908) 14 - علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن أحمد بن محمد
~~بن أبي نصر عن أبان بن عثمان الأحمر عن كثير النوا عن أبي جعفر عليه
~~السلام: قال لزقت السفينة يوم عاشورا على الجودي فامر نوح عليه السلام من
~~معه من الجن والإنس ان يصوموا ذلك اليوم وقال أبو جعفر عليه السلام: أتدرون
~~ما هذا اليوم، هذا اليوم الذي تاب الله عز وجل فيه على آدم وحوا عليهما
~~السلام، وهذا اليوم الذي فلق الله فيه البحر لبني إسرائيل فأغرق فرعون ومن
~~معه، وهذا اليوم الذي غلب فيه موسى عليه السلام فرعون، وهذا اليوم الذي ولد
~~فيه إبراهيم عليه السلام، وهذا اليوم الذي تاب الله فيه على قوم يونس عليه
~~السلام، وهذا اليوم الذي ms1192 ولد فيه عيسى ابن مريم عليه السلام، وهذا اليوم
~~الذي يقوم فيه القائم عليه السلام (1).
# واما ما روي في كراهية صومه فقد روى:
### $ (909) 15 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن نوح ابن شعيب
~~النيشابوري عن ياسين الضرير عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله
~~عليهما السلام قال: لا تصم يوم عاشورا ولا يوم عرفة بمكة ولا بالمدينة ولا
~~في وطنك ولا في مصر من الأمصار.
# PageV04P300
### $ (910) 16 - وعنه عن الحسن بن علي الهاشمي عن محمد بن موسى عن يعقوب بن
~~يزيد عن الوشا قال: حدثني نجية بن الحارث العطار قال: سألت أبا جعفر عليه
~~السلام عن صوم يوم عاشورا فقال: صوم متروك بنزول شهر رمضان، والمتروك بدعة،
~~قال نجية: فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك من بعد أبيه عليه السلام
~~فأجاب بمثل جواب أبيه ثم قال لي: أما انه صيام يوم ما نزل به كتاب ولا جرت
~~به سنة إلا سنة آل زياد لعنهم الله بقتل الحسين بن علي صلوات الله عليهما.
### $ (911) 17 - وعنه عن الحسن بن علي الهاشمي عن محمد بن عيسى ابن عبيد قال:
~~حدثنا جعفر بن عيسى أخي قال: سألت الرضا عليه السلام عن صوم يوم عاشورا وما
~~يقول الناس فيه فقال: عن صوم ابن مرجانة لعنة الله تسألني؟! ذلك يوم ما
~~صامه إلا الأدعياء من آل زياد بقتل الحسين صلوات الله عليه، وهو يوم تشاءم
~~به آل محمد، ويتشأم به أهل الاسلام، واليوم المتشأم به الاسلام وأهله لا
~~يصام ولا يتبرك به، ويوم الاثنين يوم نحس قبض الله فيه نبيه صلى الله عليه
~~وآله وما أصيب آل محمد عليهم السلام إلا في يوم الاثنين فتشأمنا به وتبرك
~~به أعداؤنا، ويوم عاشورا قتل الحسين عليه السلام وتبرك به ابن مرجانة وتشأم
~~به آل محمد عليه وعليهم السلام فمن صامهما وتبرك بهما لقى الله عز وجل
~~ممسوح القلب، وكان محشره مع الذين سنوا صومهما وتبركوا بهما.
### $ (912) 18 - وعنه عن الحسن ms1193 بن علي الهاشمي عن محمد بن عيسى قال: حدثني
~~محمد بن أبي عمير عن زيد النرسي قال: حدثنا عبيد بن زرارة قال:
# سمعت زرارة يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن صوم يوم عاشورا فقال: من
~~صامه
# PageV04P301
# كان حظه من صيام ذلك اليوم حظ ابن مرجانة وآل زياد قال قلت: وما حظهم من
~~ذلك اليوم؟ فقال: النار.
# فالوجه في هذه الأحاديث ان من صام يوم عاشورا على طريق الحزن بمصاب رسول
~~الله صلى الله عليه وآله والجزع لما حل بعترته فقد أصاب، ومن صامه على ما
~~يعتقد فيه مخالفونا من الفضل في صومه والتبرك به والاعتقاد لبركته وسعادته
~~فقد أثم واخطا.
### || 68 - باب صيام ثلاثة أيام في كل شهر وما جاء في ذلك
### $ (913) 1 - محمد بن
~~يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: صام رسول الله صلى الله عليه وآله
~~حتى قيل ما يفطر، ثم أفطر حتى قيل ما يصوم، ثم صام صوم داود عليه السلام
~~يوما ويوما لا، ثم قبض عليه السلام على صيام ثلاثة أيام في الشهر، وقال:
~~يعدلن صوم الدهر ويذهبن بوحر الصدر قال حماد: فقلت فما الوحر؟
# فقال: الوحر الوسوسة، قال حماد: فقلت أي الأيام هي؟ قال: أول خميس في
~~الشهر وأول أربعاء بعد العشر وآخر خميس فيه، فقلت: لم صارت هذه الأيام التي
~~تصام؟
# فقال: إن من قبلنا من الأمم كان إذا نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه
~~الأيام المخوفة.
### $ (914) 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
# PageV04P302
# ابن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصيام في الشهر
~~كيف هو؟ فقال: ثلاث في الشهر، في كل عشر يوم، ان الله عز وجل يقول: من جاء
~~بالحسنة فله عشر أمثالها، وثلاثة أيام في الشهر صوم الدهر.
### $ (915) 3 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ms1194 ابن سعيد
~~عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صوم السنة فقال: صيام ثلاثة أيام من كل
~~شهر، الخميس والأربعاء والخميس يذهبن ببلابل القلب ووحر الصدر الخميس
~~والأربعاء والخميس وان شاء الاثنين والأربعاء والخميس، وان صام في كل عشرة
~~أيام يوما فان ذلك ثلاثون حسنة وان أحب ان يزيد على ذلك فليزد.
### $ (916) 4 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد بن عمران عن زياد القندي عن
~~عبد الله بن سنان قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا كان في أول
~~الشهر خميسان فصم أولهما فإنه أفضل، وإذا كان في أخره خميسان فصم آخرهما
~~فإنه أفضل.
### $ (917) 5 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن محمد عن عمران
~~الأشعري عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام في
~~الشهر فقال: في كل عشرة أيام يوم خميس وأربعاء وخميس، والشهر الذي يليه
~~أربعاء وخميس وأربعاء.
# فليس بمناف لما قدمناه من الاخبار لان الانسان مخير ان يصوم أربعاء بين
~~خميسين أو خميسا بين أربعائين، وعلى أيهما عمل فليس عليه شئ، لان الأصل في
# PageV04P303
# هذا الصوم التنفل والتطوع فكيف في ترتيبه، والذي يدل على ما ذكرناه ما
~~رواه:
### $ (918) 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر المدائني عن إبراهيم بن
~~إسماعيل بن داود قال: سألت الرضا عليه السلام عن الصيام فقال: ثلاثة أيام
~~في الشهر، الأربعاء والخميس والجمعة، فقلت: إن أصحابنا يصومون أربعاء بين
~~خميسين فقال: لا بأس بذلك ولا بأس بخميس بين أربعائين.
### || 69 - باب صوم الأربعة الأيام في السنة (919) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من
~~أصحابنا عن سهل بن زياد عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
~~قال: بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين في سبعة وعشرين من
~~رجب، فمن صام ذلك اليوم كتب الله عز وجل له صيام ستين شهرا، ms1195 وفي خمسة
~~وعشرين من ذي القعدة وضع الله البيت وهو أول رحمة وضعت على وجه الأرض فجعله
~~الله عز وجل مثابة للناس وأمنا فمن صام ذلك اليوم كتب الله له صيام ستين
~~شهرا، وفي أول يوم من ذي الحجة ولد إبراهيم خليل الرحمن فمن صام ذلك اليوم
~~كتب الله له صيام ستين شهرا.
### $ (920) * 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يوسف بن السخت عن
~~حمدان بن النضر عن محمد بن عبد الله بن الصيقل قال: خرج علينا أبو الحسن -
~~يعني الرضا عليه السلام - بمرو في يوم خمسة وعشرين من ذي القعدة فقال:
~~صوموا فاني أصبحت صائما، قلنا: جعلنا الله فداك أي يوم هو؟ قال: يوم نشرت
~~فيه الرحمة ودحيت فيه الأرض ونصبت فيه الكعبة وهبط فيه آدم عليه السلام.
# PageV04P304
### $ (921) 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن يحيى عن جده
~~الحسن بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك
~~للمسلمين عيد غير العيدين؟ قال: نعم يا حسن أعظمهما وأشرفهما قال: قلت وأي
~~يوم هو؟ قال: هو يوم نصب أمير المؤمنين عليه السلام فيه علما للناس، فقلت:
# جعلت فداك وما ينبغي لنا أن نصنع فيه؟ قال: تصومه يا حسن وتكثر فيه
~~الصلاة على محمد وآله وتبرأ إلى الله عز وجل ممن ظلمهم، وان الأنبياء صلوات
~~الله عليهم كانت تأمر الأوصياء باليوم الذي يقام فيه الوصي ان يتخذ عيدا،
~~قال: قلت فما لمن صامه؟ قال: صيام ستين شهرا، ولا تدع صيام سبعة وعشرين من
~~رجب فإنه اليوم الذي نزلت فيه النبوة على محمد صلى الله عليه وآله وثوابه
~~مثل ستين شهرا لكم.
### $ (922) 4 - أبو عبد الله بن عياش قال: حدثني أحمد بن زياد الهمداني وعلي
~~بن محمد التستري قالا: حدثنا محمد بن الليث المكي قال: حدثني أبو إسحاق بن
~~عبد الله العلوي العريضي قال: وحك في صدري ما الأيام التي تصام؟
# فقصدت مولانا أبا الحسن علي بن محمد عليهما السلام ms1196 وهو بصربا (1) ولم أبد
~~ذلك لاحد من خلق الله فدخلت عليه فلما بصر بي قال عليه السلام: يا أبا
~~إسحاق جئت تسألني عن الأيام التي يصام فيهن؟ وهي أربعة: أولهن يوم السابع
~~والعشرين من رجب يوم بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وآله إلى خلقه
~~رحمة للعالمين، ويوم مولده صلى الله عليه وآله وهو السابع عشر من شهر ربيع
~~الأول، ويوم الخامس والعشرين من ذي القعدة فيه دحيت الكعبة، ويوم الغدير
~~فيه أقام رسول الله صلى الله عليه وآله
# PageV04P305
# أخاه عليا عليه السلام علما للناس وإماما من بعده، قلت: صدقت جعلت فداك
~~لذلك قصدت، اشهد انك حجة الله على خلقه.
### || 70 - باب صيام رجب والأيام منه (923) 1 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد
~~بن عبد الله بن زرارة عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان قال:
~~حدثنا كثير بياع النوا قال:
# سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول سمع نوح صرير السفينة على الجودي فخاف
~~عليها فاخرج رأسه من جانب السفينة فرفع يده وأشار بإصبعه وهو يقول (رهمان
~~اتقن) و تأويلهما يا رب أحسن، وان نوحا عليه السلام لما ركب السفينة ركبها
~~في أول يوم من رجب فأمر من معه من الجن والإنس ان يصوموا ذلك اليوم فقال:
~~ومن صامه منكم تباعدت عنه النار مسيرة سنة، ومن صام سبعة أيام منه غلقت عنه
~~أبواب النيران السبعة ومن صام ثمانية أيام منه فتحت له أبواب الجنان
~~الثمانية، و من صام عشرة أيام منه أعطي مسألته، ومن صام خمسة وعشرين يوما
~~منه قيل له استأنف العمل فقد غفر لك، ومن زاد زاده الله.
### $ (924) 2 - وروي عن أبي الحسن موسى عليه السلام أنه قال:
# رجب نهر في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل من صام يوما من رجب
~~سقاه الله من ذلك النهر.
# PageV04P306
### || 71 - باب صيام شعبان (925) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد
~~بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ms1197 ابن أبي عمير عن سلمة صاحب
~~السابري عن أبي الصباح الكناني قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
~~صوم شعبان وشهر رمضان متتابعين توبة من الله.
### $ (926) 2 - الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم شعبان وشهر
~~رمضان ويصلهما وينهى الناس ان يصلوهما (1) وكان يقول: هما شهر الله، وهما
~~كفارة لما قبلهما وما بعدهما.
### $ (927) 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن محمد بن
~~سليمان عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الرجل يصوم
~~شعبان وشهر رمضان؟ قال: هما الشهران اللذان قال الله تعالى: (شهرين
~~متتابعين توبة من الله) قال: قلت أفلا يفصل بينهما؟ قال: إذا أفطر من الليل
~~فهو فصل، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا وصال في صيام، يعني
~~لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير افطار، وقد يستحب للعبد ان لا يدع
~~السحور.
### $ (928) 4 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن
~~علي عن الحسين بن مخارق وأبي جنادة السلولي عن أبي حمزة عن أبي جعفر
# PageV04P307
# عليه السلام عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله: من صام شعبان كان له طهرة من كل زلة ووصمة وبادرة قال أبو حمزة:
~~فقلت: لأبي جعفر عليه السلام ما الوصمة؟ قال: اليمين في المعصية ولا نذر في
~~معصية، فقلت ما البادرة؟
# فقال: اليمين عند الغضب والتوبة منها عند الندم.
### $ (929) 5 - علي بن الحسن بن فضال عن محسن بن أحمد ومحمد بن الوليد وعمرو
~~بن عثمان وسندي بن محمد جميعهم عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سألته عن صوم شعبان فقلت له جعلت فداك كان أحد من آبائك عليهم
~~السلام يصوم شعبان؟ قال: كان خير آبائي رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر
~~صيامه في شعبان. ms1198
### $ (930) 6 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن
~~عيسى عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام هل صام أحد من آبائك
~~شعبان؟ فقال: خير آبائي رسول الله صلى الله عليه وآله صامه.
### $ (931) 7 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن
~~إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام هل صام أحد من آبائك شعبان قط؟ فقال: صامه
~~خير آبائي رسول الله صلى الله عليه وآله.
### $ (932) 8 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن
~~البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كن نساء النبي صلى الله عليه
~~وآله إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان كراهية ان يمنعن رسول الله صلى
~~الله عليه وآله حاجته فإذا كان شعبان صمن، وكان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله يقول شعبان شهري.
# PageV04P308
# فاما الاخبار التي وردت في النهي عن صوم شعبان وانه ما صامه أحد من
~~الأئمة عليهم السلام فالمراد بها انه لم يصمه أحد من الأئمة عليهم السلام
~~على أن صومه يجري مجرى شهر رمضان في الفرض والوجوب لان قوما قالوا إن صومه
~~فريضة، وكان أبو الخطاب لعنه الله وأصحابه يذهبون إليه ويقولون ان من أفطر
~~يوما منه لزمه من الكفارة ما يلزم من أفطر يوما من شهر رمضان، فورد عنهم
~~عليهم السلام الانكار لذلك وانه لم يصمه أحد منهم على هذا الوجه، والاخبار
~~التي تضمنت الفصل بين شهر شعبان وشهر رمضان فالمراد بها النهي عن الوصال
~~الذي بينا فيما مضى انه محرم، وقد دل على هذا التأويل الخبر الذي قدمناه عن
~~محمد بن سليمان عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام حين قال قلت له: أفلا
~~يفصل بينهما قال: إذا أفطر من الليل فهو فصل، وإنما قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله: لا وصال في صيام ms1199 يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير
~~افطار، وقد يستحب للرجل ان لا يدع السحور.
### || 72 - باب الزيادات (933) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
~~النوفلي عن السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام
~~قال: في رجل نذر ان يصوم زمانا قال: الزمان خمسة أشهر، والحين ستة أشهر لان
~~الله تعالى يقول:
# (تؤتي اكلها كل حين باذن ربها) (1).
### $ (934) 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن خالد بن جرير
~~عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل
# PageV04P309
# قال: لله علي ان أصوم حينا وذلك في شكى فقال أبو عبد الله عليه السلام:
~~قد اتي أبي عليه السلام في مثل ذلك فقال: صم سته أشهر فان الله تعالى يقول:
~~(تؤتي اكلها كل حين باذن ربها) يعني ستة أشهر.
### $ (935) 3 - سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن
~~عبيس بن هشام عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: قلت له رجل أسرته الروم ولم يصم شهر رمضان ولم يدر
~~أي شهر هو قال: يصوم شهرا يتوخاه ويحتسب به، فإن كان الشهر الذي صامه قبل
~~رمضان لم يجزه وإن كان بعد شهر رمضان أجزأه.
### $ (936) 4 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن
~~محبوب عن علي بن رئاب عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~المستحاضة قال فقال: تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيهن ثم
~~تقضيها بعد.
### $ (937) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي ابن مهزيار
~~قال كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر
~~رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل
~~المستحاضة من الغسل ms1200 لكل صلاتين هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه
~~السلام تقضي صومها ولا تقضي صلاتها لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان
~~يأمر فاطمة عليها السلام والمؤمنات من نسائه بذلك.
# PageV04P310
# قال محمد بن الحسن: إنما لم يأمرها بقضاء الصلاة إذا لم تعلم أن عليها
~~لكل صلاتين غسلا ولا تعلم ما يلزم المستحاضة، فاما مع العلم بذلك فالترك له
~~على العمد يلزمها القضاء.
### $ (938) 6 - محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن
~~محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام
~~عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال: عليه ان
~~يقضي الصلاة والصيام.
### $ (939) 7 - محمد بن يعقوب عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة أصبحت
~~صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت أتفطر؟ قال: نعم وإن كان وقت
~~المغرب فلتفطر، قال: وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار في شهر رمضان
~~فتغتسل ولم تطعم كيف تصنع في ذلك اليوم؟ قال: تفطر ذلك اليوم فإنما افطارها
~~من الدم.
### $ (940) 8 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير
~~عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن يذوق الرجل الصائم
~~القدر.
### $ (941) 9 - وعنه عن ابن عمير عن حماد بن عثمان قال: سأل ابن أبي يعفور أبا
~~عبد الله عليه السلام وانا اسمع عن الصائم يصب الدواء في أذنه؟ قال: نعم
~~ويذوق المرق ويزق الفرخ.
# PageV04P311
### $ (942) 10 - وعنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي انه سئل عن
~~المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه؟ فقال: لا بأس، وسئل عن
~~المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ له الخبز تطعمه؟ فقال: لا بأس به
~~والطير إن كان لها.
# ولا ينافي هذه الأخبار ms1201 ما رواه:
### $ (943) 11 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يذوق الشئ، ولا يبلعه؟ فقال: لا.
# لأن هذه الرواية محمولة على من لا يكون به حاجة إلى ذلك، والرخصة إنما
~~وردت في ذلك لصاحبة الصبي أو الطباخ الذي يخاف على فساد طعامه أو من عنده
~~طائر إن لم يزقه هلك، فاما من هو مستغن عن جميع ذلك فلا يجوز له ان يذوق
~~بالطعام.
### $ (944) 12 - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل ابن مرار وعبد
~~الجبار بن المبارك عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي بصير
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين
~~متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة قال:
~~فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام.
### $ (945) 13 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين
~~بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام
~~قال: سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكة
~~من بلاء ابتلي به فقضي انه صام بالكوفة شهرا ودخل المدينة فصام بها ثمانية
~~عشر يوما
# PageV04P312
# ولم يقم الجمال عليه قال: يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده.
### $ (946) 14 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد عن موسى بن عمر
~~عن محمد بن منصور قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل نذر نذرا في صيام
~~فعجز فقال: كان أبي عليه السلام يقول عليه مكان كل يوم مد.
### $ (947) 15 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن
~~يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألته عمن لم يصم الثلاثة الأيام وهو يشتد عليه
~~الصيام هل فيه فداء؟ قال: مد من طعام في كل يوم.
### $ (948) 16 ms1202 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل
~~بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عقبة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت
~~فداك اني قد كبرت وضعفت عن الصيام فكيف اصنع بهذه الثلاثة الأيام في كل
~~شهر؟
# فقال: يا عقبة تصدق بدرهم عن كل يوم، قال: قلت درهم واحد؟ فقال: لعلها
~~كثرت عندك وأنت تستقل الدرهم؟ قال: قلت نعم ان نعم الله علي لسابغة فقال:
# يا عقبة لاطعام مسلم خير من صيام شهر.
### $ (949) 17 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن
~~راشد قال: لأبي عبد الله عليه السلام أو لأبي الحسن عليه السلام الرجل
~~يتعمد الشهر في الأيام القصار يصومه للسنة؟ قال: لا بأس.
### $ (950) 18 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن
~~إبراهيم بن مهزم عن الحسين بن أبي حمزة عن أبي حمزة قال: قلت
# PageV04P313
# لأبي جعفر عليه السلام صوم ثلاثة أيام في كل شهر أؤخرها إلى الشتاء ثم
~~أصومها؟
# قال: لا بأس.
### $ (951) 19 - وعنه عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى
~~عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار ابن موسى عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون عليه من الثلاثة الأيام
~~الشهر هل يصلح له أن يؤخرها ويصومها في آخر الشهر؟ قال: لا بأس، قلت:
# يصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: ما أحب ان شاء متوالية وان شاء فرق
~~بينها.
### $ (952) 20 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن
~~السحور لمن أراد الصوم فقال: اما في شهر رمضان فان الفضل في السحور فليفعل
~~ولو بشربة من ماء، واما في التطوع فمن أحب ان يتسحر فليفعل ومن لم يفعل فلا
~~بأس.
### $ (953) 21 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسن
~~بن علي ms1203 بن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن قوم
~~عندنا يصلون ولا يصومون شهر رمضان وانا احتاج إليهم يحصدون لي فإذا دعوتهم
~~إلى الحصاد لم يجيبوا حتى أطعمهم وهم يجدون من يطعمهم فيذهبون إليه ويدعوني
~~وانا أضيق من اطعامهم في شهر رمضان فكتب عليه السلام إلي بخطه اعرفه:
~~أطعمهم.
### $ (954) 22 - وروى ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد
~~ما يهدي فصام ثلاثة أيام فلما قضى نسكه بدا له ان يقيم سنة قال:
# PageV04P314
# فلينظر منهل (1) أهل بلده فإذا ظن أنهم قد دخلوا بلدهم فليصم السبعة
~~الأيام.
### $ (955) 23 - وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام انه إن
~~كان له مقام بمكة فأراد ان يصوم السبعة ترك الصيام بقدر سيره إلى أهله أو
~~شهرا ثم صام.
### $ (956) 24 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن محمد بن
~~أبي نصر عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يكون عليه
~~القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز له ان يجعله قضاءا من
~~شهر رمضان؟ قال: نعم.
### $ (957) 25 - وعنه عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي الخراساني عن علي بن
~~جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام في
~~الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: يصوم الثلاثة لا يفرق
~~بينها والسبعة لا يفرق بينها ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا.
### $ (958) 26 - أحمد بن محمد عن أبي ضمرة انس بن عياض الليثي عن سعد بن عبد
~~الملك بن عمير قال: سمعت رجلا من بني الحرث بن كعب قال:
# سمعت أبا هريرة يقول: ليس انا انهى عن صوم يوم الجمعة ولكني سمعت رسول
~~الله صلى الله عليه وآله قال: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا قبله أو
~~بعده.
# PageV04P315
### $ (959) 27 - وعنه عن موسى بن جعفر عن الوشا عن ابن سنان عن أبي عبد الله
~~عليه السلام ms1204 قال: رأيته صائما يوم الجمعة فقلت له جعلت فداك ان الناس
~~يزعمون أنه يوم عيد؟!! فقال: كلا انه يوم خفض ودعة.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر هو المعمول عليه والأول طريقه رجال العامة
~~لا يعمل به.
### $ (960) 28 - محمد بن يعقوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن
~~البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان نساء النبي صلى الله عليه
~~وآله إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان كراهية أن يمنعن رسول الله صلى
~~الله عليه وآله حاجته فإذا كان شعبان صمن وصام معهن قال: وكان رسول الله
~~صلى الله عليه وآله يقول: شعبان شهري.
### $ (961) 29 - وعنه (1) عن هارون بن الحسن بن جبلة عن سماعة عن أبي بصير عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك يدخل علي شهر رمضان فأصوم
~~بعضه فتحضرني نية زيارة قبر أبي عبد الله عليه السلام فأزوره وأفطر ذاهبا
~~وجائيا أو أقيم حتى أفطر وأزوره بعد ما أفطر بيوم أو يومين؟ فقال: أقم حتى
~~تفطر قلت له: جعلت فداك أفضل؟ قال: نعم اما تقرأ في كتاب الله (فمن شهد
~~منكم الشهر فليصمه).
### $ (962) 30 - عنه عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب
# PageV04P316
# ابن يعقوب عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام قال: لا أجيز في الطلاق
~~ولا في الهلال إلا رجلين.
### $ (963) 31 - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم عن إسماعيل بن مرار عن يونس
~~عن حبيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجوز الشهادة لرؤية الهلال
~~دون خمسين رجلا عدد القسامة، وإنما يجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج
~~المصر وكان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية.
### $ (964) 32 - علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن
~~الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصر غيره له ان يصوم؟
# قال: إذا لم يشك فيه فليصم وإلا فليصم مع الناس.
### $ (965) 33 ms1205 - محمد عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن أحمد بن محمد بن أبي
~~نصر عن خلاد بن عمارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: دخلت على أبي
~~العباس في يوم شك وانا اعلم أنه من شهر رمضان وهو يتغدى فقال:
# يا أبا عبد الله ليس هذا من أيامك، قلت لم يا أمير المؤمنين؟ ما صومي إلا
~~بصومك ولا افطاري إلا بافطارك قال فقال: ادن قال: فدنوت فأكلت وانا اعلم
~~أنه من شهر رمضان.
### $ (966) 34 - وعنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الجارود قال
~~سألت أبا جعفر عليه السلام انا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى
~~فلما دخلت على أبي جعفر عليه السلام وكان بعض أصحابنا يضحي فقال: الفطر يوم
~~يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، والصوم يوم يصوم الناس.
### $ (967) 35 - عنه عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة
# PageV04P317
# ابن مهران قال: سألته عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر فقال أحدهما: هو ذا
~~وقال الآخر: ما أرى شيئا قال: فليأكل الذي لم يتبين له الفجر وقد حرم الاكل
~~على الذي زعم أنه قد رأى الفجر ان الله تعالى يقول: (كلوا واشربوا حتى
~~يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى
~~الليل).
### $ (968) 36 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة
~~قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن وقت افطار الصائم قال: حين يبدو ثلاثة
~~أنجم، وقال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك قال: ليس
~~عليه قضاء.
# قال محمد بن الحسن: ما تضمنه هذا الخبر من ظهور ثلاثة أنجم لا يعتبر به،
~~والمراعى ما قدمناه من سقوط القرص وعلامته زوال الحمرة من ناحية المشرق،
~~وهذا كان يعتبره أصحاب أبي الخطاب لعنهم الله.
### $ (969) 37 - عنه عن أحمد عن البرقي عن جعفر بن المثنى عن إسحاق ابن عمار
~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام آكل في شهر ms1206 رمضان بالليل حتى أشك؟
# قال: كل حتى لا تشك.
### $ (970) 38 - عنه عن إبراهيم بن مهزيار قال: كتب الخليل بن هاشم إلى أبي
~~الحسن عليه السلام رجل سمع الوطئ والنداء في شهر رمضان فظن أن النداء
~~للسحور فجامع وخرج فإذا الصبح قد أسفر فكتب عليه السلام بخطه يقضي ذلك
~~اليوم إن شاء الله.
### $ (971) 39 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن
# PageV04P318
# حماد عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول ما يضر الصائم
~~ما صنع إذا اجتنب أربع خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء.
### $ (972) 40 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد وغيره عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال قال: لا ينشد الشعر بالليل ولا ينشد في شهر رمضان بليل ولا نهار
~~فقال له إسماعيل: يا أبتاه فإنه فينا!؟ قال: وإن كان فينا.
### $ (973) 41 - عنه عن محمد بن عيسى بن أبي بدر عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: الرجل يكون صائما فيقال له أصائم أنت فيقول لا؟
# فقال أبو عبد الله عليه السلام: هذا كذب.
### $ (974) 42 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن زرعة عن
~~أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصائم يقبل؟ قال: نعم
~~ويعطيها لسانه تمصه.
### $ (975) 43 - عنه عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة قال: لا ينقض صومها وليس عليها
~~غسل.
### $ (976) 44 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حسن
~~بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني اقبل
~~بنتا لي صغيرة وانا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شئ قال: فقال لي: لا بأس
~~ليس عليك شئ.
### $ (977) 45 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: إذا اتى الرجل المرأة في الدبر ms1207 وهي صائمة لم ينقض
# PageV04P319
# صومها وليس عليها غسل.
# قال محمد بن الحسن: هذا لخبر غير معمول عليه وهو مقطوع الاسناد لا يعول
~~عليه.
### $ (978) 46 - محمد بن أحمد عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي البوفكي عن
~~علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل الصائم أله ان
~~يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك؟ قال: لا بأس.
### $ (979) 47 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن رفاعة
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى
~~قال: إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود ابدا ويصوم يوما مكان
~~يوم وإن كان حلالا يستغفر الله ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب لان الامذاء ليس مما
~~يفسد الصيام.
### $ (980) 48 - عنه عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته
~~عن رجل لزق بأهله فأنزل قال: عليه اطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين.
### $ (981) 49 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن علي عن أبي بصير
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته
~~فادفق فقال: كفارته ان يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق
~~رقبة.
### $ (982) 50 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد
# PageV04P320
# عن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم
~~فقال:
# احتلم في شهر رمضان نهارا فليس له ان ينام حتى يغتسل، ومن أجنب ليلا في
~~شهر رمضان فلا ينام إلى ساعة حتى يغتسل، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى
~~يصبح فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتمه ولن يدركه
~~ابدا.
### $ (983) 51 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص ابن سوقة عمن
~~ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يلاعب أهله ms1208 أو جاريته وهو في
~~قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي
~~يجامع في رمضان.
# قال محمد بن الحسن: قد تكلمنا على مثل هذا الخبر فيما مضى فلا وجه لا
~~عادته.
### $ (984) 52 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة عن عبد الله
~~بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا من
~~غير عذر قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فإن لم
~~يقدر على ذلك تصدق بما يطيق.
### $ (985) 53 - عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال:
~~عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد مثل الذي صنع رسول الله صلى الله عليه
~~وآله.
### $ (986) 54 - عنه عن أحمد بن عبدوس عن الحسين بن علي بن فضال
# PageV04P321
# عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل الله عليه
~~نذرا صيام سنة فلم يستطع قال: يصوم شهرا وبعض الشهر الآخر ثم قال: لا بأس
~~أن يقطع الصوم.
### $ (987) 55 - عنه عن إبراهيم بن هاشم عن آدم بن إسحاق عن رجل عن محمد بن
~~النعمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل أفطر يوما من شهر
~~رمضان فقال: كفارته جريبان من طعام وهو عشرون صاعا.
### $ (988) 56 - عنه عن أحمد بن عبدوس عن الحسن بن علي عن أبي جميلة عن بعض
~~أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل لله نذرا ولم يسم شيئا
~~قال: يصوم ستة أيام.
### $ (989) 57 - عنه عن أبي عبد الله الرازي عن إسماعيل بن مهران عن إسماعيل
~~القصير عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل طلعت عليه
~~الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار قال:
~~يصوم ان شاء وهو ms1209 بالخيار إلى نصف النهار.
### $ (990) 58 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أجنب في رمضان فنسي ان يغتسل حتى خرج
~~رمضان قال: عليه قضاء الصلاة والصيام.
### $ (991) 59 - محمد عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته
~~عن القئ في رمضان فقال: إن كان شئ يبدره فلا بأس، وإن كان شيئا يكره نفسه
~~عليه أفطر وعليه القضاء، قال: وسألته عن رجل عبث بالماء
# PageV04P322
# يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال: عليه قضاؤه، وإن كان في وضوء فلا بأس.
### $ (992) 60 - وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم أيستاك بالماء؟ قال:
# لا بأس، ولا يستاك بالسواك الرطب.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الكراهية على ما تقدم القول فيه،
~~يدل على ذلك ما رواه:
### $ (993) 61 - محمد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن صفوان عن ابن مسكان
~~عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيستاك الصائم بالماء والعود
~~الرطب يجد طعمه؟ فقال: لا بأس.
### $ (994) 62 - هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقه عن جعفر عن أبيه عن آبائه
~~عليهم السلام ان عليا عليه السلام سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم قال:
~~ليس عليه قضاء انه ليس بطعام.
### $ (995) 63 - أيوب بن نوح عن صفوان عن سعد بن أبي خلف قال: حدثني غياث عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته.
### $ (996) 64 - أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق ابن صدقة عن
~~عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمضمض فيدخل
~~في حلقه الماء وهو صائم قال: ليس عليه شئ إذا لم يتعمد ذلك قلت: فان تمضمض
~~الثانية فدخل في حلقه الماء؟ قال: ليس عليه شئ، قلت: تمضمض الثالثة؟ قال:
~~فقال:
# PageV04P323
# قد أساء ms1210 وليس عليه شئ ولا قضاء.
### $ (997) 65 - وروى أبو جميلة عن زيد الشحام في رجل صائم تمضمض قال: لا يبلع
~~ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.
### $ (998) 66 - وقد روي مرة واحدة.
### $ (999) 67 - أحمد بن محمد بن الحسن عن الحسين عن ابن أبي عمير عن حماد عن
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء في
~~حلقه قال: إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه قضاء وإن كان وضوؤه لصلاة
~~نافلة فعليه القضاء.
### $ (1000) 68 - محمد بن الحسين عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي
~~عبد الله عليه السلام صائم ارتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك اليوم؟
~~قال: ليس عليه قضاء ولا يعودن.
### $ (1001) 69 - أحمد بن الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي
~~عبد الله عليه السلام في الرجل يعطش في رمضان فقال: لا بأس ان يمص الخاتم.
### $ (1002) 70 - عنه عن الحسين عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: سألته عن الصائم يمضغ العلك؟ فقال: نعم ان شاء.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر غير معمول عليه.
### $ (1003) 71 - أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن
# PageV04P324
# سعيد عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك
~~فيدخل الدخنة في حلقه فقال: جائز لا بأس به، قال: وسألته عن الصائم يدخل
~~الغبار في حلقه قال: لا بأس.
### $ (1004) 72 - علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الصائم
~~يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه قال: لا يفعل، قلت: فان فعل فما
~~عليه؟ قال: لا شئ عليه ولا يعود.
### $ (1005) 73 - علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح
~~لهما ان يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال: لا بأس.
### $ (1006) 74 - عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحجام
~~يحجم وهو صائم؟ قال: لا ينبغي وعن الصائم يحتجم؟ قال: لا بأس.
### $ (1007) 75 ms1211 - أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن
~~سماعة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سافر في
~~رمضان فأدركه الموت قبل ان يقضيه قال: يقضيه أفضل أهل بيته.
### $ (1008) 76 - محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله عن عقبة بن خالد قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام وهو مريض قال: تم صومه ولا يعيد
~~يجزيه.
### $ (1009) 77 - الحسين عن فضالة عن سيف عن أبي بكر عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سأله أبي وانا اسمع عن حد المرض الذي يترك فيه الصوم فقال: إذا
~~لم يستطع ان يتسحر.
# PageV04P325
### $ (1010) 78 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان قال:
# يتصدق بما يجزي عنه، طعام مسكين لكل يوم.
### $ (1011) 79 - عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم
~~يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه، ولا يشرب حتى
~~يروى.
### $ (1012) 80 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد ابن عيسى عن
~~معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم يؤخذ الصبي
~~بالصيام؟ فقال: ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة، وان هو صام قبل
~~ذلك فدعه.
### $ (1013) 81 - فاما ما رواه السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام
~~قال: الصبي إذا أطاق الصوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر
~~رمضان. (1014) 82 - وما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل
~~عن الصبي متى يصوم؟ قال: إذا اطاقه.
# فمحمول على الاستحباب بدلالة الخبر الأول، ويدل عليه أيضا ما رواه:
### $ (1015) 83 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن
# PageV04P326
# أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: على الصبي إذا احتلم الصيام
~~وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار ms1212 إلا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليها
~~خمار إلا أن تحب ان تختمر وعليها الصيام.
### $ (1016) 84 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن
~~رفاعة بن موسى عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
# سألته عن امرأة تجعل لله عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض قال: تصوم ما
~~حاضت فهو يجزيها.
### $ (1017) 85 - عنه عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تخرج في رمضان إلا للحج أو العمرة أو
~~مال تخاف عليه الفوت أو لزرع يحين حصاده.
### $ (1018) 86 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن الخروج إذا دخل رمضان فقال: لا إلا فيما أخبرك به،
~~خروجا إلى مكة أو غزوا في سبيل الله أو مالا تخاف هلاكه، أو أخا تخاف هلاكه
~~وقال: انه ليس أخ من الأب والام.
### $ (1019) 87 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد السفر في رمضان قال: إذا
~~أصبح في بلده ثم خرج فان شاء صام وان شاء أفطر.
### $ (1020) 88 - عنه عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته
~~عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر؟ قال: إذا طلع الفجر ولم يشخص
# PageV04P327
# فعليه صيام ذلك اليوم، وان خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام
~~عليه، وان قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا، وان قدم من سفره قبل
~~زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ان شاء.
### $ (1021) 89 - سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من أراد السفر في
~~رمضان فطلع الفجر وهو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم، وإذا سافر لا ينبغي ان
~~يفطر ذلك اليوم وحده، وليس يفترق التقصير والافطار، فمن قصر فليفطر.
### $ (1022) 90 - أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد ms1213 عن مصدق بن صدقة عن عمار
~~الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لله علي ان
~~أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل فعرض له امر لا بد له من أن يسافر أيصوم
~~وهو مسافر؟ قال: إذا سافر فليفطر لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان
~~أو غيره، والصوم في السفر معصية.
### $ (1023) 91 - محمد بن علي بن محبوب عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن
~~عيسى عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر قال: إن كان لم يبلغه ان رسول الله
~~صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم.
### $ (1024) 92 - عنه عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في رمضان ومعه جارية
~~أيقع عليها؟ قال: نعم.
### $ (1025) 93 - أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه
# PageV04P328
# عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون عليه أيام
~~من شهر رمضان كيف يقضيها؟ قال: إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما، وإن
~~كان عليه خمسة أيام فليفطر بينها يومين، وإن كان عليه شهر فليفطر بينها
~~أياما وليس له ان يصوم أكثر من ثمانية أيام يعنى متوالية فإن كان عليه
~~ثمانية أيام أو عشرة أيام أفطر بينها يوما.
### $ (1026) 94 - محمد بن عيسى عن علي وإسحاق ابني سليمان بن داود عن إبراهيم
~~بن محمد قال: كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام يا مولاي نذرت اني متى فاتتني
~~صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك كيف يصنع؟ وهل له من ذلك مخرج؟
# وكم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه ان كفر إن أراد ذلك؟ قال:
# فكتب عليه السلام: يفرق عن كل يوم مدا من طعام كفارة.
### $ (1027) 95 - الحسن بن محبوب ms1214 عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا العقدة ودخل عليه ذو
~~الحجة كيف يصنع؟ قال: يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق ثم يقضيها في أول
~~يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين، ثم قال:
# ولا ينبغي له ان يقرب أهله حتى يقضي الثلاثة الأيام التشريق التي لم
~~يصمها، ولا بأس ان صام شهرا ثم صام من الشهر الذي يليه أياما ثم عرضت له
~~علة ان يقطعه ثم يقضي بعد تمام الشهر.
### $ (1028) 96 - هارون بن مسلم عن مسعده بن صدقة عن جعفر
# PageV04P329
# عن أبيه عليهما السلام في الرجل يوقت على نفسه أياما معروفة مسماة في كل
~~شهر فيسافر بعدة الشهور قال: لا يصوم لأنه في سفر ولا يقضيها إذا شهد.
### $ (1029) 97 - محمد عن محمد بن عيسى عن الحسين بن عبيد قال: كتبت إليه -
~~يعنى أبا الحسن الثالث عليه السلام - يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله
~~فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فاجابه عليه السلام: يصوم
~~يوما بدل يوم وتحرير رقبة.
### $ (1030) 98 - هارون بن مسلم عن أبي أبي عمير عن صالح بن عبد الله قال: قلت
~~لأبي الحسن موسى عليه السلام ان أخي حبس فجعلت على نفسي صوم شهر فصمت فربما
~~اتاني بعض إخواني لافطر فأفطرت أياما أفا قضية؟ قال: لا بأس.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يدل على أنه متى لم يشترط التتابع جاز له
~~أن يفرق.
### $ (1031) 99 - ابن أبي عمير عن زياد بن أبي الحلال قال: قال أبو عبد الله
~~عليه السلام لا تصم بعد الأضحى ثلاثة أيام، ولا بعد الفطر ثلاثة أيام، انها
~~أيام اكل وشرب.
### $ (1032) 100 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن
~~محمد بن يوسف عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
# ان الجهني اتى النبي صلى الله عليه السلام فقال: يا ms1215 رسول الله ان لي إبلا
~~وغنما وغلمة وعملة فأحب أن تأمرني ليلة ادخل فيها فاشهد الصلاة - وذلك في
~~شهر رمضان - فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله فساره في اذنه، فكان
~~الجهني إذا كان ليلة ثلاث وعشرين دخل بابله وغنمه وأهله إلى مكانه.
# PageV04P330
### $ (1033) 101 - ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: ليلة القدر في كل سنة، ويومها مثل ليلتها.
### $ (1034) 102 - حماد بن عيسى عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام
~~انه سأله عن رجلين قام أحدهما يصلي حتى أصبح والآخر جالس يدعو أيهما أفضل؟
~~قال: الدعاء أفضل.
### $ (1035) 103 - إبراهيم بن مهزيار عن داود وعلي أخويه عن حماد عن حريز عن
~~بريد قال: رأيته اغتسل في ليلة ثلاث وعشرين مرتين مرة من أول الليل ومرة من
~~آخر الليل.
### $ (1036) 104 - أحمد بن الحسين عن القاسم بن الحسين عن الحسين بن عاصم بن
~~يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان يتصدق بالسكر
~~فقيل له: تتصدق بالسكر!! فقال: ليس شئ أحب إلي منه فانا أحب ان أتصدق بأحب
~~الأشياء إلي.
### $ (1037) 105 - محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر، أعليه فطرة؟
# قال: لا قد خرج عن الشهر.
### $ (1038) 106 - علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: لا بأس بان يعطي الرجل عن عياله وهم غيب عنه أو
~~يأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم - يعنى الفطرة -.
### $ (1039) 107 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الحسين عن
# PageV04P331
# حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يؤدى الرجل زكاة الفطرة
~~عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه.
### $ (1040) 108 - علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
# سألته عن مكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه؟ وهل ms1216 تجوز
~~شهادته؟
# قال: الفطرة عليه ولا تجوز شهادته.
### $ (1041) 109 - الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن رجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطرة أيؤدي عنه
~~الفطرة؟ قال نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى حر أو مملوك
~~صغير أو كبير، قال: وسألته أيعطي الفطرة دقيقا مكان الحنطة؟ قال:
# لا بأس يكون اجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق، قال: وسألته أيعطي
~~الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن؟ قال: لا
~~بأس.
### $ (1042) 110 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن
~~سيف عن أخيه عن أبيه عن محمد بن أيوب عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: رأس السنة ليلة القدر يكتب فيها ما يكون من السنة إلى السنة.
### $ (1043) 111 - عنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان
~~عن ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~الرجل يجنب في شهر رمضان فينسى ذلك جميعه حتى يخرج شهر رمضان قال: يقضي
~~الصلاة والصوم.
# PageV04P332
### $ (1044) 112 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن أبي حمزة عن أبي بصير
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يخرج القائم
~~عليه السلام يوم السبت يوم عاشورا اليوم الذي قتل فيه الحسين عليه السلام
~~ويقطع أيدي بني شيبة ويعلقها في الكعبة.
### $ (1045) 133 - أحمد بن محمد عن البرقي عن يونس بن هشام عن حفص بن غياث عن
~~جعفر بن محمد عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرا ما
~~يتفل يوم عاشورا في أفواه أطفال المراضع من ولد فاطمة عليها السلام من ريقه
~~ويقول: لا تطعموهم شيئا إلى الليل، وكانوا يروون من ريق رسول الله صلى الله
~~عليه وآله، قال: وكانت الوحش تصوم يوم عاشورا على عهد داود عليه السلام.
### $ (1046) 114 - أحمد ms1217 عن البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: إذا سلم شهر رمضان سلمت السنة، وقال: رأس السنة شهر
~~رمضان.
### $ (1047) 115 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن زكريا بن يحيى الكندي الرقي
~~عن داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلب الهلال في المشرق
~~غدوة فلم ير فهو ها هنا هلال جديد رؤي أو لم ير.
### $ (1048) 116 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن
~~جبلة عن إسحاق بن عمار عن عبد الله بن جندب قال: سأله عباد بن ميمون وانا
~~حاضر عن رجل جعل على نفسه نذر صوم وأراد الخروج في الحج فقال عبد الله بن
~~جندب: سمعت من زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله عن رجل
# PageV04P333
# جعل على نفسه نذر صوم فحضرته نية في زيارة أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~يخرج ولا يصومه في الطريق فإذا رجع قضى ذلك.
### $ (1049) 117 - أحمد بن محمد عن الحسين عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي
~~الحسن عليه السلام قال: كتبت إليه: الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا
~~كان لهم مال؟ فكتب عليه السلام: لا زكاة على يتيم.
### $ (1050) 118 - عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كم يعطي
~~الرجل؟ قال: كل بلدة بمكيالهم نصف ربع لكل رأس.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر غير معمول عليه لان المراعى الوزن وهو تسعة
~~أرطال بالعراقي وستة بالمدني على ما تقدم القول فيه، ويؤكد ذلك ما رواه:
### $ (1051) 119 - محمد بن أحمد عن جعفر بن محمد الهمداني قال:
# كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يد أبي جعلت فداك ان أصحابنا اختلفوا
~~في الصاع بعضهم يقول الفطرة بصاع المدني وبعضهم يقول بصاع العراقي فكتب
~~عليه السلام إلي: الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي، قال:
~~ويكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة، تم كتاب الصوم مع الزيادات والحمد
~~لله رب العالمين ويتلوه كتاب ms1218 الحج إن شاء الله
# PageV04P334
# تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه تأليف شيخ
~~الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (قدر) المتوفى 460 ه الجزء الخامس
~~حققه وعلق عليه سيدنا الحجة السيد حسن الموسوي الخرساني نهض بمشروعه الشيخ
~~علي الآخوند PageV05P001
# بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
### | كتاب الحج 1
### || - باب وجوب الحج قال
~~الشيخ رحمه الله: (الحج فريضة على كل حر بالغ مستطيع إليه السبيل،
~~والاستطاعة عند آل محمد صلوات الله عليهم للحج بعد كمال العقل وسلامة الجسم
~~مما يمنعه من الحركة التي يبلغ بها المكان والتخلية من الموانع بالالجاء
~~والاضطرار، وحصول ما يلجأ إليه في سد الخلة من صناعة يعود إليها في
~~اكتسابه. أو ما ينوب عنها من متاع أو عقار أو مال ثم وجود الزاد والراحلة).
# يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
~~عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام
# PageV05P002
# عن قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) (1)
~~فقال: ما يقول الناس؟ قال: فقلت له: الزاد والراحلة، قال: فقال أبو عبد
~~الله عليه السلام: قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا فقال هلك الناس إذا
~~لئن كان كل من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغنى به عن الناس
~~ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا، فقيل له: فما السبيل؟ قال فقال:
~~السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا لقوت عياله، أليس قد فرض الله
~~الزكاة فلم يجعلها إلا على من ملك مأتي درهم (2) 2 - وعنه عن علي عن أبيه
~~عن ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: سأل حفص الكناسي أبا عبد
~~الله عليه السلام وانا عنده عن قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت
~~من استطاع إليه سبيلا) ما يعني بذلك؟
# قال: من كان صحيحا في ms1219 بدنه مخلى سر به، له زاد وراحلة، فهو ممن يستطيع
~~الحج، أو قال: ممن كان له مال فقال له حفص الكناسي: وإذا كان صحيحا في بدنه
~~مخلى سر به له زاد وراحلة فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج؟ قال نعم.
### $ (3) 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن
~~عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (ولله
~~على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ما السبيل؟ قال: أن يكون له ما
~~يحج به قال: قلت من عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك أهو ممن يستطيع إليه
~~سبيلا؟ قال: نعم ما شأنه يستحي؟! ولو يحج على حمار أبتر، فإن كان يطيق ان
~~يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج.
### $ (4) 4 - موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب عن صفوان عن
# PageV05P003
# العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام قوله
~~تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال: يكون له ما
~~يحج به، قلت فان عرض عليه الحج فاستحيا قال: هو ممن يستطيع ولم يستحي؟ ولو
~~على حمار أجذع أبتر قال: فإن كان يستطيع ان يمشى بعضا ويركب بعضا فليفعل
~~اما ما ذكره الشيخ رحمه الله في شروط من يجب عليه الحج من كونه حرا، فالوجه
~~فيه ان وجوب الحج إنما يتعلق على من له مال، وإذا كان العبد لا يملك شيئا
~~عندنا ولا يملك التصرف في نفسه بحسب اختياره، لم يكن ممن يتناوله الخطاب
~~بوجوب الحج، ويدل أيضا على أن المملوك لا يجب عليه الحج ما رواه:
### $ (5) 5 - موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن أبي الحسن عليه
~~السلام قال: ليس على المملوك حج ولا جهاد ولا يسافر إلا بإذن مالكه.
### $ (6) 6 - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
~~محبوب عن الفضل بن يونس عن أبي الحسن ms1220 عليه السلام قال: ليس على المملوك حج
~~ولا عمرة حتى يعتق.
# ومتى حج المملوك باذن سيده ثم أعتق لم يجزه ذلك عن حجة الاسلام وعليه
~~إعادة الحج، والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (7) 7 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما
~~السلام قال: المملوك إذا حج ثم أعتق فان عليه إعادة الحج
### $ (8) 8 - وعنه عن
~~صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه
# PageV05P004
# ذلك الحج، فان أعتق أعاد الحج
### $ (9) 9 - مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام إذا استطاع
~~إلى ذلك سبيلا
### $ (10) 10 - إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام
~~عن أم الولد تكون للرجل ويكون قد أحجها أيجزى ذلك عنها عن حجة الاسلام؟
~~قال: لا، قلت: لها اجر في حجتها؟ قال: نعم.
### $ (11) 11 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد بن ابان عن
~~حكم بن حكيم الصيرفي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
# أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام.
# فمحمول على من حج به مولاه وأعتقه عشية عرفة أو عند وقوفه بأحد الموقفين.
# والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (12) 12 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب
~~عن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أيجزي
~~عن العبد حجة الاسلام؟ قال: نعم، قلت: فأم ولد أحجها مولاها أيجزي عنها؟
~~قال: لا قلت: لها اجر في حجتها؟ قال: نعم
### $ (13) 13 - معاوية بن عمار قال:
~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام مملوك أعتق يوم عرفة قال: إذا أدرك أحد
~~الموقفين فقد أدرك الحج
# PageV05P005
# واما ما ذكره رحمه الله من شرط كونه بالغا فلا بد منه، لأن وجوب ms1221 الحج لا
~~يتوجه إلا إلى من هو مخاطب بشرائط التكليف، ومن شرائطه كمال العقل، وإذا
~~كان الصبي لم يكن كامل العقل لم يجب عليه الحج وإنما يدخل تحت الخطاب بعد
~~كمال العقل، فما يفعله قبل ذلك لا يجزيه عما يجب عليه في المستقبل، ويدل
~~عليه أيضا ما رواه:
### $ (14) 14 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب
~~عن شهاب قال: سألته عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: عليه حجة الاسلام إذا احتلم،
~~وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت
### $ (15) 15 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن
~~سهل بن زياد عن محمد ابن الحسين عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع
~~بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن عبدا حج عشر حجج كانت
~~عليه حجة الاسلام أيضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا، ولو أن غلاما حج عشر سنين
~~ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام، ولو أن مملوكا حج عشر حجج ثم أعتق كان
~~عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا.
### $ (16) 16 - والذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن بنت
~~الياس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
# مر رسول الله صلى الله عليه وآله برويثة (1) وهو حاج فقامت إليه امرأة
~~ومعها
# PageV05P006
# صبي لها فقالت: يا رسول الله أيحج عن مثل هذا؟ قال: نعم ولك اجره فليس
~~فيه ما ينافي ما ذكرناه لأنه صلى الله عليه وآله إنما قال: يحج عنه على
~~طريق الاستحباب والندب، دون أن يكون ما قاله فرضا، وقد قدمنا ان وجود المال
~~والزاد والراحلة من شرائط وجوب الحج فمن ليس له مال وحج به بعض إخوانه فقد
~~أجزأ عنه عن حجة الاسلام يدل على ذلك ما رواه:
### $ (17) 17 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: قلت
~~لأبي عبد الله عليه السلام رجل لم يكن له مال فحج به رجل ms1222 من إخوانه هل يجزى
~~ذلك عنه عن حجة الاسلام أم هي ناقصة؟ قال: بل هي حجة تامة
### $ (18) 18 - والذي
~~رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عدة من أصحابنا عن
~~أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضى حجة لاسلام؟ قال: نعم،
~~فان أيسر بعد ذلك فعليه ان يحج، قلت: هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا
~~لم يكن حج من ماله؟ قال: نعم قضى عنه حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة
~~وان أيسر فليحج قوله عليه السلام: وان أيسر فليحج، محمول على سبيل
~~الاستحباب، يدل على ذلك الخبر الأول وقوله عليه السلام في هذا الخبر أيضا:
~~قد قضى حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة، يدل على ما ذكرناه وما اتبع
~~من قوله عليه السلام: وان أيسر فليحج، المراد به ما ذكرناه من الاستحباب
~~لأنه إذا قضى حجة الاسلام فليس بعد ذلك إلا الندب والاستحباب، والمعسر إذا
~~حج عن غيره فقد أجزأه ذلك
# PageV05P007
# عن حجة الاسلام ما لم يوسر، فإذا أيسر وجب عليه الحج، يدل على ذلك ما
~~رواه:
### $ (19) 19 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج عن غيره
~~يجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال: نعم، قلت حجة الجمال تامة أو ناقصة؟
# قال: تامة قلت: حجة الأجير تامة أو ناقصة؟ قال: تامة.
# والذي يدل على أنه يجب عليه الحج إذا أيسر ما رواه:
### $ (20) 20 - موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن أبي الحسن
~~عليه السلام قال: من حج عن انسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى
~~يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج
### $ (21) 21 - روى أحمد بن محمد بن سعيد
~~بن عقدة الحافظ قال:
# حدثني القاسم ms1223 بن محمد بن الحسين الجعفي قال: حدثنا عبد الله بن جبلة قال:
~~حدثنا عمرو بن الياس قال: حج بي أبي وانا صرورة وماتت أمي وهي صرورة فقلت
~~لأبي اني اجعل حجتي عن أمي قال: كيف يكون هذا وأنت صرورة وأمك صرورة؟!!
# قال: فدخل أبي على أبى عبد الله عليه السلام وانا معه فقال: أصلحك الله
~~اني حججت بابني هذا وهو صرورة وماتت أمه وهي صرورة فزعم أنه يجعل حجته عن
~~أمه فقال:
# أحسن، هي عن أمه فضل وهي له حجة ويدل أيضا عليه ما رواه:
# PageV05P008
### $ (22) 22 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد
~~جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة، فان
~~أيسر بعد ذلك كان عليه الحج، وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد
~~حج.
# فما تضمن هذا الحديث من قوله: وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج، محمول
~~على الاستحباب لأنه متى حج في حال كونه مخالفا فقد أجزأه ذلك عن حجة
~~الاسلام، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (23) 23 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن
~~بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج وهو
~~لا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به عليه حجة الاسلام؟
~~أو قد قضى فريضته؟ فقال: قد قضى فريضة، ولو حج لكان أحب إلي، قال: وسألته
~~عن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه
~~فعرف هذا الامر يقضي حجة الاسلام؟ فقال: يقضي أحب إلي، وقال: كل عمل عمله
~~وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا
~~الزكاة فإنه يعيدها، لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية، واما
~~الصلاة والحج والصيام ms1224 فليس عليه قضاء
# PageV05P009
### $ (24) 24 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
~~علي بن مهزيار قال: كتب إبراهيم بن عمران الهمداني إلى أبى جعفر عليه
~~السلام اني حججت وانا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج فكتب
~~عليه السلام إليه: أعد حجك فمحمولة هذه الرواية أيضا على الاستحباب دون
~~الفرض، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من رواية بريد بن معاوية العجلي عن أبي
~~عبد الله عليه السلام أنه قال:
# قد قضى فريضته ولو حج لكان أحب إلي، ويدل عليه أيضا ما رواه:
### $ (25) 5 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبى عبد الله عليه السلام عن رجل حج فلا يدري
~~ولا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة
~~الاسلام أو قد قضى فريضة الله؟ قال: قد قضى فريضة الله، والحج أحب إلي، وعن
~~رجل هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف
~~هذا الامر أيقضي عنه حجة الاسلام؟ أو عليه ان يحج من قابل؟ قال: يحج أحب
~~إلي وقد قدمنا أيضا ان وجود المال من الزاد والراحله من شرائط وجوب الحج،
~~ولا ينافي ذلك ما رواه:
### $ (26) 26 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال: قلت
~~لأبي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من
~~استطاع إليه سبيلا) قال: يخرج ويمشي ان لم يكن عنده، قلت:
# PageV05P010
# لا يقدر على المشي قال: يمشي ويركب، قلت لا يقدر على ذلك - أعني المشي -
~~قال:
# يخدم القوم ويخرج معهم
### $ (27) 27 - وعنه أيضا عن فضالة بن أيوب عن معاوية
~~بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه دين أعليه ان يحج؟
~~قال: نعم ان حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين، ولقد كان
~~أكثر ms1225 من حج مع النبي صلى الله عليه وآله مشاة، ولقد مر رسول الله صلى الله
~~عليه وآله بكراع الغميم (1) فشكوا إليه الجهد والعنا فقال: شدوا أزركم
~~واستبطنوا ففعلوا ذلك فذهب عنهم لأن المراد بهذين الخبرين الحث على الحج
~~ماشيا والترغيب فيه وانه الأولى مع الطاقة، وإن كان قد أطلق في الخبر
~~الأخير لفظ الوجوب، لأنا قد بينا في غير موضع من هذا الكتاب ان ما الأولى
~~فعله قد يطلق عليه اسم الوجوب وان لم يرد به الوجوب الذي يستحق بتركه
~~العقاب، وقد رويت اخبار كثيرة في الحث على الحج ماشيا منها ما رواه:
### $ (28) 28 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: ما عبد الله بشئ أشد من المشي ولا أفضل
### $ (29) 29
~~- ومنها ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل المشي فقال: الحسن ابن علي عليه
~~السلام قاسم ربه ثلاث مرات حتى نعلا ونعلا وثوبا وثوبا ودينارا
# PageV05P011
# ودينارا، وحج عشرين حجة ماشيا على قدميه
### $ (30) 30 - وعنه عن فضل بن عمرو
~~عن محمد بن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما
~~عبد الله بشئ أفضل من المشي
### $ (31) 31 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى
~~عن الحسن بن علي عن رفاعة قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل الركوب
~~أفضل أم المشي؟ فقال: الركوب أفضل من المشي لأن رسول الله صلى الله عليه
~~وآله ركب
### $ (32) 32 - وما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن سيف التمار
~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام انه بلغنا - وكنا تلك السنة مشاة - عنك
~~انك تقول في الركوب فقال: ان الناس يحجون مشاة ويركبون فقلت: ليس عن هذا
~~أسألك؟ فقال: عن أي شئ تسألوني؟ فقلت: أي شئ أحب إليك نمشي أو نركب؟ فقال:
~~تركبون أحب إلي، فان ذلك أقوى على الدعاء ms1226 والعبادة فالوجه في هذه الأخبار
~~ان من قوي على المشي ويكون ممن لا يضعفه ذلك عن الدعاء والمناسك، أو يكون
~~ممن يساق معه المحمل إذا أعيا ركب فان المشي له أفضل من الركوب، ومن اضعفه
~~المشي ولم يكن معه ما يلجأ إلى ركوبه عند اعيائه فلا يجوز له ان يخرج إلا
~~راكبا، ويدل على هذا المعنى ما رواه:
### $ (33) 33 - موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن بكير قال: قلت لأبي
~~عبد الله عليه السلام انا نريد الخروج إلى مكة؟ فقال: لا تمشوا واركبوا،
~~فقلت: أصلحك الله انه بلغنا أن الحسن بن علي عليهما السلام حج عشرين
# PageV05P012
# حجة ماشيا فقال: ان الحسن بن علي عليه السلام كان يمشي وتساق معه محامله
~~ورحاله ويحتمل أيضا أن يكون إنما فضل الركوب على المشي إذا علم أنه يلحق
~~مكة إذا ركب قبل المشاة فيعبد الله تعالى ويستكثر من الصلاة إلى أن يقدم
~~المشاؤون، وقد روى هذا المعنى:
### $ (34) 34 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن هشام ابن سالم قال:
~~دخلنا على أبى عبد الله عليه السلام انا وعنبسة بن مصعب وبضعة عشر رجلا من
~~أصحابنا فقلنا: جعلنا الله فداك أيهما أفضل المشي أو الركوب؟ فقال: ما عبد
~~الله بشئ أفضل من المشي، فقلنا: أيما أفضل تركب إلى مكة فنعجل فنقيم بها
~~إلى أن يقدم الماشي أو نمشي؟ فقال: الركوب أفضل فاما من نذر المشي إلى بيت
~~الله تعالى فليمش، ويجزيه ذلك عن حجة الاسلام وإذا أعيا ركب وليس عليه شئ،
~~يدل على ذلك ما رواه:
### $ (35) 35 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن رفاعة ابن موسى قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام
~~فمشى هل يجزيه عن حجة الاسلام؟ قال: نعم
### $ (36) 36 - وعنه عن ابن أبي عمير عن
~~حماد عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل نذر ان يمشي إلى
~~بيت الله الحرام وعجز عن ms1227 المشي قال:
# فليركب وليسق بدنة، فان ذلك يجزي عنه إذا عرف الله منه الجهد
### $ (37) 7 3 -
~~وعنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن
# PageV05P013
# أبى عبيدة الحذاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي
~~إلى مكة حافيا فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله خرج حاجا فنظر إلى
~~امرأة تمشي بين الإبل فقال: من هذه؟ فقالوا: أخت عقبة بن عامر نذرت ان تمشي
~~إلى مكة حافية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا عقبة انطلق إلى أختك
~~فمرها فلتركب فان الله غني عن مشيها وحفاها، قال: فركبت ومن وجب عليه الحج
~~فلم يقدر على النهوض إليه لكبره أو مرض يحول بينه وبينه أو امر يعذره الله
~~فيه فإنه يخرج من يحج عنه وقد أجزأه عن حجة الاسلام، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (38) 38 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام رأى شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج من
~~كبره فأمره ان يجهز رجلا فيحج عنه
### $ (39) 39 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى
~~عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة
~~قال: سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه قال:
~~عليه ان يحج عنه من ماله صرورة لا مال له.
### $ (40) 40 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد بن
~~مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: لو أن رجلا
~~أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا
# PageV05P014
# من ماله ثم ليبعثه مكانه فان مات من وجب عليه الحج فليحج عنه من صلب
~~ماله، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (41) 41 - موسى بن القاسم عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمد عن سماعة بن
~~مهران قال: سألت ms1228 أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة
~~الاسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال: يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك
~~(42) 42 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ويترك مالا قال: عليه أن يحج عنه
~~من ماله رجلا صرورة لا مال له.
### $ (43) 43 - وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد ابن مسلم قال:
~~سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام يحج عنه؟ قال:
~~نعم.
# فإن كان الرجل لا مال له ولولده مال، فإنه يأخذ من مال ولده ما يحج به من
~~غير اسراف وتقتير، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (44) 44 - موسى بن القاسم عن صفوان عن سعيد بن يسار قال:
# قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم
~~يحج منه حجة الاسلام، قلت: وينفق منه؟ قال: نعم ثم قال: ان مال الولد
~~لوالده، ان رجلا اختصم هو ووالده إلى النبي صلى الله عليه وآله فقضى ان
~~المال والولد للوالد
# PageV05P015
### $ (45) 45 - وقد روى هذا الخبر أحمد بن محمد بن عيسى عن علي ابن الحكم عن
~~عمرو حفص عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وفرض الحج مرة
~~واحدة وما زاد عليه فمندوب إليه مستحب، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين
~~فلأجل ذلك لم نتشاغل بايراد الأحاديث فيه، والذي رواه:
### $ (46) 46 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
~~سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أنزل الله عز وجل
~~فرض الحج على أهل الجدة في كل عام
### $ (47) 47 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد
~~بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي جرير القمي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: الحج ms1229 فرض على أهل الجدة في كل عام
### $ (48) 48 - وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: ان الله عز وجل
~~فرض الحج على أهل الجدة في كل عام، وذلك قول الله عز وجل (ولله على الناس
~~حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر قال الله غني عن العالمين) قال: قلت
~~ومن لم يحج منا فقد كفر؟ فقال: لا ولكن من قال: ليس هذا هكذا فقد كفر فمعنى
~~هذه الأخبار انه يجب على أهل الجدة في كل عام على طريق البدل، لأن من وجب
~~عليه الحج في السنة الأولة فلم يفعل وجب عليه في الثانية، وكذلك إذا لم يحج
~~في الثانية وجب عليه في الثالثة، وعلى هذا في كل سنة إلى أن يحج، ولم يعنوا
~~عليهم السلام وجوب ذلك عليهم في كل عام على طريق الجمع، ونظير هذا
# PageV05P016
# ما نقوله في وجوب الكفارات الثلاث من أنه متى لم يفعل واحدة منها فانا
~~نقول إن كل واحدة منها لها صفة الوجوب، فإذا فعل واحدة منها خرج الباقي من
~~أن يكون واجبا، وكذلك القول فيما تضمنت هذه الأخبار 2
### || - باب كيفية لزوم فرض
~~الحج من الزمان قال الشيخ رحمه الله: (وفرضه عند آل محمد عليهم السلام على
~~الفور دون التراخي) إلى آخر الباب.
# والدليل على ذلك قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) (1) وقوله تعالى:
### $ (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) وقد ثبت ان المراد بهذه
~~الآية الأمر أيضا دون الخبر، وإذا ثبت توجه الامر إلى المكلف بظاهر القرآن،
~~والأوامر إذا ثبت انها على الفور ثبت ان فرض الحج على الفور دون التراخي
~~حسب ما بيناه.
# ويدل عليه أيضا ما رواه:
### $ (49) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
~~صفوان بن يحيى عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مات
~~ولم يحج حجة الاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه ms1230
~~الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا.
### $ (50) 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن
~~أبي جميلة عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام التاجر
# PageV05P017
# يسوف الحج قال: ليس له عذر فان مات فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام
### $ (51) 3 - وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن
~~أبان بن عثمان عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من
~~مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عز وجل: (ونحشره يوم القيامة
~~أعمى) قال: قلت سبحان الله أعمى؟! قال: نعم ان الله عز وجل أعماه عن طريق
~~الحق
### $ (52) 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: قال الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من
~~استطاع إليه سبيلا) قال: هذه لمن كان عنده مال وصحة، وإن كان سوفه للتجارة
~~لا يسعه فان مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام إذا هو يجد ما يحج
~~به، وإن كان دعاه قوم ان يحجوه فاستحيا فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا الخروج
~~ولو على حمار أجذع أبتر، وعن قول الله عز وجل: (ومن كفر) قال: يعني من ترك
### $ (53) 5 - موسى بن القاسم عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن رجل له مال ولم يحج قط قال: هو ممن قال الله تعالى:
# (ونحشره يوم القيامة أعمى) قال: قلت سبحان الله أعمى؟!! قال: أعماه الله
~~من طريق الجنة
### $ (54) 6 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك عنه وليس له
~~شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام.
# PageV05P018
### || 3 - باب ثواب الحج (5 5) 1 - موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى الجهني عن ms1231
~~إبراهيم ابن عمر اليماني عن سعد الإسكاف قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام
~~يقول: ان الحاج إذا أخذ جهازه لم يخط خطوة إلا كتب الله له عشر حسنات، ومحى
~~عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات، حتى يفرغ من جهازه متى ما فرغ، فإذا
~~استقلت به راحلته لم ترفع خفا ولم تضعه إلا كتب الله له مثل ذلك يقضي نسكه،
~~فإذا قضى نسكه غفر الله له بقية ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول
~~فإذا مضت أربعة أشهر خلط بالناس
### $ (56) 2 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن
~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام
~~ان رسول الله صلى الله عليه وآله لفيه اعرابي فقال له: يا رسول الله اني
~~خرجت أريد الحج ففاتني وأنا رجل مميل فمرني ان اصنع في مالي ما أبلغ به مثل
~~اجر الحاج قال: فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له: انظر
~~إلى أبى قبيس فلو ان أبا قبيس لك ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت
~~به ما يبلغ الحاج، ثم قال: ان الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا ولم
~~يضعه إلا كتب الله له عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات،
~~فإذا ركب بعيره لم يرفع خفا ولم يضعه إلا كتب الله له مثل ذلك، فإذا طاف
~~بالبيت خرج من ذنوبه، فإذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه، فإذا وقف
~~بعرفات خرج من ذنوبه، فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه، فإذا رمى
# PageV05P019
# الجمار خرج من ذنوبه، قال: فعدد رسول الله صلى الله عليه وآله كذا وكذا
~~موقفا إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه، ثم قال: أنى لك ان تبلغ ما يبلغ
~~الحاج، قال أبو عبد الله عليه السلام: ولا تكتب عليه الذنوب أربعة أشهر
~~وتكتب له الحسنات إلا أن يأتي بكبيرة
### $ (57) 3 - وعنه عن الحسن بن محبوب عن
~~علي بن رئاب عن محمد ابن ms1232 قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وهو يحدث
~~الناس بمكة فقال: ان رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله
~~يسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ان شئت فسل وان شئت أخبرتك
~~عما جئت تسألني عنه؟ فقال: اخبرني يا رسول الله فقال: جئت تسألني مالك في
~~حجك وعمرتك، فان لك إذا توجهت إلى سبيل الحج ثم ركبت راحلتك ثم قلت بسم
~~الله والحمد لله ثم مضت راحلتك لم تضع خفا ولم ترفع خفا إلا كتب لك حسنة
~~ومحي عنك سيئة، فإذا أحرمت ولبيت كان لك لكل تلبية لبيتها عشر حسنات ومحي
~~عنك عشر سيئات فإذا فإذا طفت بالبيت الحرام أسبوعا كان لك بذلك عند الله
~~عهد وذخر يستحي أن يعذبك بعده ابدا، فإذا صليت الركعتين خلف المقام كان لك
~~بهما ألفا حجة متقبلة، فإذا سعيت بين الصفا والمروة كان لك مثل اجر من حج
~~ماشيا من بلاده ومثل أجر من أعتق سبعين رقبة مؤمنة، فإذا وقفت بعرفات إلى
~~غروب الشمس فإن كان عليك من الذنوب مثل رمل عالج أو بعدد نجوم السماء أو
~~قطر المطر لغفرها الله لك، فإذا رميت الجمار كان لك بكل حصاة عشر حسنات
~~تكتب لك فيما يستقبل من عمرك، فإذا حلقت رأسك كان لك بعدد كل شعرة حسنة
~~تكتب لك فيما يستقبل
# PageV05P020
# من عمرك، فإذا ذبحت هديك أو نحرت بدنتك كان لك بكل قطرة من دمها حسنة
~~تكتب لك فيما يستقبل من عمرك، فإذا زرت البيت وطفت به أسبوعا وصليت
~~الركعتين خلف المقام ضرب ملك على كتفيك ثم قال لك: قد غفر الله لك ما مضى
~~وفيما يستقبل ما بينك وبين مائة وعشرين يوما.
### $ (58) 4 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: الحاج حملانه (1) وضمانه على الله فإذا دخل المسجد الحرام وكل
~~الله به ملكين يحفظان طوافه وصلاته وسعيه، فإذا كان عشية عرفة ضربا على
~~منكبه الأيمن ويقولان له يا ms1233 هذا أما ما مضى فقد كفيته، فانظر كيف تكون فيما
~~تستقبل
### $ (59) 5 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: الحاج يصدرون على ثلاثة أصناف، فصنف يعتقون من النار،
~~وصنف يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وصنف يحفظ في أهله وماله فذلك أدنى ما
~~يرجع به الحاج
### $ (60) 6 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحج والعمرة
~~ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير (2) خبث الحديد، وقال معاوية: فقلت له
~~حجة أفضل أو عتق رقبة؟ قال: حجة أفضل، قلت: فثنتين؟ قال: فحجة أفضل، قال
~~معاوية:
# فلم أزل أزيد ويقول حجة أفضل حتى بلغت إلى ثلاثين رقبة فقال: حجة أفضل.
### $ (61) 7 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن
# PageV05P021
# إسماعيل بن جابر عن أبي بصير، وعن إسحاق بن عمار عن أبي بصير، وعثمان بن
~~عيسى عن يونس بن ظبيان كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة فريضة
~~أفضل من عشرين حجة، وحجة خير من بيت من ذهب يتصدق به حتى لا يبقى منه شئ
### $ (62) 8 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن نصير بن كثير عن أبي بصير قال:
~~سمعت أبا عبد الله عليه السلام وهو يقول: درهم في الحج أفضل من الفي الف
~~فيما سوى ذلك من سبيل الله.
### $ (63) 9 - وعنه عن معاوية بن وهب عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله
~~عليه السلام يقول: حجة أفضل من عتق سبعين (1) رقبة
### $ (64) 10 - الحسين بن
~~سعيد عن صفوان بن يحيى والقاسم بن محمد وفضالة بن أيوب جميعا عن الكناني
~~قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يذكر الحج فقال: قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: هو أحد الجهادين، وهو جهاد الضعفاء ونحن الضعفاء
### $ (65) 11 -
~~وعنه عن ابن بنت الياس عن الرضا عليه السلام قال:
# ان الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب ms1234 كما ينفي الكير الخبث من الحديد.
### $ (66) 12 - وعنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: قال لي إبراهيم بن ميمون: كنت عند أبي حنيفة جالسا فجاءه رجل
~~فسأله فقال: ما ترى في رجل قد حج حجة الاسلام الحج أفضل أو العتق؟ قال: لا
# PageV05P022
# بل يعتق رقبة، قال أبو عبد الله عليه السلام: كذب والله وأثم، الحجة أفضل
~~من عتق رقبة ورقبة حتى عد عشر رقبات، ثم قال: ويحه أي رقبة!!! فيه طواف
~~بالبيت، وسعي بين الصفا والمروة، ووقوف بعرفة، وحلق رأس، ورمي الجمار، فلو
~~كان كما قال: لعطل الناس الحج، ولو فعلوا لكان ينبغي للامام أن يجبرهم على
~~الحج إن شاؤوا وإن أبوا، فان هذا البيت إنما وضع للحج
### $ (67) 13 - وعنه عن
~~صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: ود من في
~~القبور لو أن له حجة واحدة بالدنيا وما فيها.
### $ (68) 14 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: من مات في طريق مكة ذاهبا أو جائيا أمن من الفزع الأكبر
~~يوم القيامة.
### $ (69) 15 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~الحكم عن عبد الاعلى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كان أبي يقول:
# أم هذا البيت حاجا أو معتمرا مبرأ من الكبر رجع من ذنوبه كهيئته يوم
~~ولدته أمه ثم قرأ (فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه
~~لمن اتقى) قلت:
# ما الكبر؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان أعظم الكبر غمص
~~الحق وسفه الحق، قلت: وما غمص الحق وسفه الحق؟ قال أيجهل الحق ويطعن على
~~أهله، ومن فعل ذلك نازع الله رداءه.
### $ (70) 16 - وعنه عن محمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن علي بن
# PageV05P023
# الحكم عن جعفر بن عمران عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ms1235
~~الحج والعمرة سوقان من أسواق الآخرة اللازم لهما في ضمان الله ان أبقاه
~~أداه إلى عياله، وان أماته ادخله الجنة
### $ (71) 17 - وعنه عن محمد بن يحيى عن
~~محمد بن أحمد بن عيسى عن زكريا المؤمن عن إبراهيم بن صالح عن رجل من
~~أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحاج والمعتمر وفد الله، ان
~~سألوه أعطاهم، وإن دعوه أجابهم، وان شفعوا شفعهم وان سكتوا ابتدأهم،
~~ويعوضون بالدرهم الف ألف درهم
### || 4 - باب ضروب الحج قال الشيخ رحمه الله:
~~(الحج على ثلاثة اضرب، تمتع بالعمرة إلى الحج، وقران في الحج، وافراد) يدل
~~على ذلك ما رواه:
### $ (72) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الحج على ثلاثة
~~أصناف حج مفرد وقران وتمتع بالعمرة إلى الحج، وبها أمر رسول الله صلى الله
~~عليه وآله والفضل فيها ولا نأمر الناس إلا بها.
### $ (73) 2 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن
~~إسحاق بن عمار عن منصور الصيقل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
# الحج عندنا على ثلاثة أوجه حاج متمتع، وحاج مقرن سائق الهدي، وحاج مفرد
~~للحج
# PageV05P024
# قال الشيخ رحمه الله: (فاما التمتع بالعمرة إلى الحج فهو فرض الله عز وجل
~~على سائر من نأى عن المسجد الحرام ومن لم يكن أهله من حاضريه، لا يسعهم مع
~~الامكان غيره ولا يقبل منهم سواه) يدل على ذلك ما رواه:
### $ (74) 3 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد
~~الله جعفر بن محمد عليهما السلام عن آبائه عليهم السلام قال: لما فرغ رسول
~~الله صلى الله عليه وآله من سعيه بين الصفا والمروة أتاه جبرئيل عليه
~~السلام عند فراغه من السعي وهو على المروة فقال: ان الله يأمرك ان تأمر
~~الناس ان يحلوا إلا من ساق أهدي فأقبل رسول صلى الله عليه وآله على ms1236 الناس
~~بوجهه فقال: يا أيها الناس هذا جبرئيل وأشار بيده إلى خلفه يأمرني عن الله
~~عز وجل ان آمر الناس أن يحلو الا من ساق الهدي، فأمرهم بما امر الله به،
~~فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله نخرج إلى منى ورؤوسنا تقطر من النساء؟!
~~وقال آخرون: يأمرنا بشئ ويصنع هو غيره!! فقال: يا أيها الناس لو استقبلت من
~~أمري ما استدبرت صنعت كما صنع الناس ولكني سقت الهدي فلا يحل من ساق الهدى
~~حتى يبلغ الهدي محله، فقصر الناس وأحلوا وجعلوها عمرة، فقام إليه سراقة بن
~~مالك بن جشعم المدلجي فقال: يا رسول الله هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم
~~للأبد؟ فقال: بل للأبد إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه، وانزل الله في ذلك
~~قرآنا (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) (1).
### $ (75) 4 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
# PageV05P025
# أبي عبد الله عليه السلام قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لأن
~~الله تعالى يقول: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) فليس
~~لأحد إلا أن يتمتع لأن الله انزل ذلك في كتابه وجرت به السنة من رسول الله
~~صلى الله عليه وآله
### $ (76) 5 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحج فقال: تمتع، ثم قال: إنا إذا وقفنا
~~بين يدي الله تعالى قلنا يا ربنا أخذنا بكتابك، وقال الناس: رأينا رأينا،
~~ويفعل الله بنا وبهم ما أراد
### $ (77) 6 - وعنه عن النضر بن سويد درست الواسطي
~~عن محمد ابن الفضل الهاشمي قال: دخلت مع اخوتي على أبى عبد الله عليه
~~السلام فقلنا له:
# انا نريد الحج فبعضنا صرورة فقال: عليكم بالتمتع، ثم قال، إنا لا نتقي
~~أحدا في التمتع بالعمرة إلى الحج، واجتناب المسكر، والمسح على الخفين -
~~معناه انا لا نمسح -.
### $ (78) 7 - العباس بن معروف عن علي عن أبي العباس عن الحسن عن النضر عن
~~عاصم عن أبي بصير ms1237 قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لي: يا أبا محمد كان
~~عندي رهط من أهل البصرة فسألوني عن الحج فأخبرتهم بما صنع رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وبما أمر به فقالوا لي: إن عمر قد أفرد الحج فقلت لهم: ان
~~هذا رأي رآه عمر، وليس رأى عمر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله (79)
~~8 - وعنه عن علي بن الحسن عن فضالة عن أبي المعزا عن ليث المرادي عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: ما نعلم حجا لله غير المتعة، إنا إذا لقينا ربنا
~~قلنا يا ربنا عملنا بكتابك وسنة نبيك، ويقول القوم عملنا برأينا، فيجعلنا
~~الله
# PageV05P026
# وإياهم حيث يشاء
### $ (80) 9 - الحسين بن سيعد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن
~~يعقوب الأحمر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل اعتر في الحرم ثم خرج
~~في أيام الحج أيتمتع؟ قال: نعم كان أبي لا يعدل بذلك، قال ابن مسكان:
~~وحدثني عبد الخالق انه سأله عن هذه المسألة فقال: ان حج فليتمتع إنا لا
~~فعدل بكتاب الله وسنة نيبه.
### $ (81) 10 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن
~~عبد الرحمن عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ما نعلم
~~حجا لله غير المتعة، إنا إذا لقينا ربنا قلنا يا ربنا عملنا بكتابك وسنة
~~نبيك، ويقول القوم عملنا برأينا فيجعلنا الله وإياهم حيث يشاء.
### $ (82) 11 - وعنه عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن
~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حج فليتمتع، انا لا نعدل بكتاب
~~الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله
### $ (83) 12 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن
~~سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: من لم يكن معه هدي وأفرد رغبة عن المتعة فقد رغب عن دين
~~الله.
# فهذه الأخبار كلها تدل على ms1238 أن الفرض الواجب على المكلف في الحج التمتع
~~دون الافراد والقران، فمن أفرد أو أقرن مع التمكن من المتعة فان ذلك لا
~~يجزيه عن
# PageV05P027
# حجة الاسلام، وإنما قلنا ذلك من حيث تضمنت هذه الأخبار الأمر بالتمتع،
~~فمن لم يتمتع لم يكن قد فعل ما أمر به، ولأنهم عليهم السلام نسبوا العمل
~~بالمتعة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله والعمل بغيرها إلى
~~الآراء والشهوات، وكل فعل خالف كتاب الله وسنة رسوله فان ذلك لا يجزي عما
~~أوجب الله تعالى على الأنام، وأيضا قد نسبوا في بعض ما قدمناه من الاخبار
~~أن الافراد في الحج من رأي عمر وقول عمر ليس بحجة في شريعة الاسلام، وذكروا
~~في بعضها انهم لا يعرفون لله حجا غير التمتع، وهذه الجملة تدل على أن من لم
~~يتمتع مع التمكن لم يجزه من حجة الاسلام فاما إذا كانت الحال حال ضرورة ولم
~~يتمكن فيها من المتعة فإنه لا بأس بالاقتصار على القرآن والافراد، يدل على
~~ذلك ما رواه:
### $ (84) 13 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن
~~سنان عن ابن مسكان عن عبد الملك بن عمرو انه سأل أبا عبد الله عليه السلام
~~عن التمتع فقال: تمتع قال: فقضي انه أفرد الحج في ذلك العام أو بعده فقلت:
~~أصلحك الله سألتك فأمرتني بالتمتع وأراك قد أفردت الحج العام!؟ فقال: اما
~~والله ان الفضل لفي الذي أمرتك به ولكني ضعيف فشق علي طوافان بين الصفا
~~والمروة فلذلك أفردت الحج العام.
### $ (85) 14 - علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل قال: قال أبو عبد الله
~~عليه السلام: ما دخلت قط إلا متمتعا إلا في هذه السنة فاني والله ما أفرغ
~~من السعي حتى تتقلقل أضراسي والذي صنعتم أفضل فاما ما ورد في فضل المتعة في
~~الحج فهو أكثر من أن يحصى منها ما رواه:
# PageV05P028
### $ (86) 15 - أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن
~~بشير ms1239 قال: قال لي عطية قلت لأبي جعفر عليه السلام: أفرد الحج جعلت فداك
~~سنة؟ فقال لي: لو حججت ألفا فتمتعت فلا تفرد.
### $ (87) 16 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد عن صفوان قال: قلت
~~لأبي عبد الله عليه السلام بأبي أنت وأمي ان بعض الناس يقول: إقرن وسق،
~~وبعض يقول: تمتع بالعمرة إلى الحج فقال: لو حججت الفي عام ما قدمتها إلا
~~متمتعا.
### $ (88) 17 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري
~~والحسن بن عبد الملك عن زرارة جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# المتعة والله أفضل، وبها نزل القرآن وجرت السنة.
### $ (89) 18 - وعنه عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب إبراهيم ابن عيسى
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أي أنواع الحج أفضل؟ فقال المتعة، وكيف
~~يكون شئ أفضل منها؟! ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول لو استقبلت من
~~أمري ما استدبرت فعلت كما فعل الناس.
### $ (90) 19 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير وغيرهما عن عبد الله بن
~~سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني قرنت العام وسقت الهدي قال:
~~ولم فعلت ذلك؟! التمتع والله أفضل، لا تعودن
### $ (91) 20 - محمد بن يعقوب عن
~~علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
# PageV05P029
# أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام اي
~~أنواع الحج أفضل؟ فقال: التمتع، وكيف يكون شئ أفضل منه؟! ورسول الله صلى
~~الله عليه وآله يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعل الناس.
### $ (92) 21 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
~~قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام في السنة التي حج فيها وذلك سنة
~~اثني عشرة ومأتين فقلت: جعلت فداك بأي شئ دخلت مكة مفردا أو متمتعا؟
# فقال: متمتعا، فقلت: أيما أفضل التمتع بالعمرة إلى الحج أو من أفرد فساق
~~الهدي؟
# فقال: كان أبو جعفر ms1240 عليه السلام يقول: التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من
~~المفرد السائق للهدي، وكان يقول ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من المتعة وليس
~~لأحد أن يقول إن ما أورد تموه من هذه الأحاديث في أن المتمتع أفضل من
~~المفرد والقارن ما ذكرتم أولا من أن من أفرد الحج أو قرن لم يجزه عن حجة
~~الاسلام، وأن يقول لو لم يكن مجريا لما كان التمتع أفضل منه لأنا وان قلنا
~~إن الفرض التمتع وانه لا يجزي غيره في براءة الذمة لم نقل ان المفرد أو
~~القارن عاص لله تعالى لأن من أفرد الحج أو قرن فإنه يستحق الثواب الجزيل
~~وان لم يسقط عنه الفرض، ونظير ذلك أن من وجبت عليه صلاة فريضة فصلى نافلة
~~فإنه يستحق عليها الثواب وان كانت النافلة لا تجزي عن الفريضة، وكذلك من
~~وجبت عليه زكاة فريضة في نصاب معلوم فتصدق بشئ من ماله على جهة التطوع فإنه
~~يستحق بذلك الثواب وان كانت الزكاة في ذمته، مع أنه ليس في شئ من هذه
~~الأخبار ان المتمتع أفضل من القارن والمفرد في أي حال، وهل هو من الذي قضى
~~حجة الاسلام أو من لم
# PageV05P030
# يقضيه، ويجوز أن يكون المراد بها من قضى حجة الاسلام ثم تطوع بالحج فإنه
~~مخير بين أن يحج متمتعا أو قارنا أو مفردا ويستحق بكل نوع منه الثواب وإن
~~كان ما يستحق بالتمتع أكثر، فاما الخبر الذي رواه:
### $ (93) 22 - محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ما أفضل ما حج الناس؟ فقال:
# عمرة في رجب، وحجة مفردة في عامها فقلت: فما الذي يلي هذا؟ قال: المتعة،
~~قلت: فكيف أتمتع؟ فقال: يأتي الوقت فيلبي بالحج فإذا اتى مكة طاف وسعى وأحل
~~من كل شئ وهو محتبس، وليس له ان يخرج من مكة حتى يحج، قلت: فما الذي بلي
~~هذا؟ قال: القران، والقران ان يسوق الهدي، قلت: فما الذي يلي هذا؟ قال:
# عمرة ms1241 مفردة ويذهب حيث يشاء، فان أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة وحجته
~~ناقصة مكية، قلت: فما الذي يلي هذا؟ قال: ما يفعل الناس اليوم يفردون الحج
~~فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا فإذا لبوا أحرموا فلا يزال يحل ويعقد
~~حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة فليس بمناف لما ذكرناه من أن تمتع من
~~أنواع الحج أفضل على كل حال، لأن ما تضمن هذا الخبر المراد به من اعتمر في
~~رجب وأقام بمكة إلى أوان الحج ولم يخرج ليتمتع فليس له إلا الافراد فاما من
~~خرج إلى وطنه ثم عاد في أوان الحج أو أقام بمكة ثم خرج إلى بعض المواقيت
~~وأحرم بالتمتع إلى الحج فهو أفضل حسب ما قدمناه، والذي يدل على ذلك ما
~~رواه:
### $ (4 9) 23 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وحماد بن عيسى
# PageV05P031
# وابن أبي عمير وابن المغيرة عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام ونحن بالمدينة اني اعتمرت عمرة في رجب وانا أريد الحج فأسوق
~~الهدي أو أفرد أو أتمتع؟ قال: في كل فضل وكل حسن، قلت: وأي ذلك أفضل؟ فقال:
~~ان عليا عليه السلام كان يقول: لكل شهر عمرة، تمتع فهو والله أفضل ثم قال:
~~ان أهل مكة يقولون إن عمرته عراقية وحجته مكية وكذبوا، أو ليس هو مرتبطا
~~بحجه لا يخرج حتى يقضيه
### $ (95) 24 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن بريد
~~ويونس بن ظبيان قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يحرم في رجب
~~أو في شهر رمضان حتى إذا كان أوان الحج انى متمتعا فقال: لا بأس بذلك.
# والذين لا يجب عليهم المتعة فهم أهل مكة أو من كان بيته دون المواقيت إلى
~~مكة، أو يكون بينه وبين مكة ثمانية وأربعون ميلا، فإنه لا يجوز لهم التمتع،
~~يدل على ذلك ما رواه:
### $ (96) 25 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن عبد الله بن
~~مسكان عن عبيد الله الحلبي وسليمان ms1242 بن خالد وأبى بصير عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: ليس لأهل مكة ولا لأهل مر (1) ولا لأهل سرف (2) متعة وذلك لقول
~~الله عز وجل (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام).
### $ (97) 26 - وعنه عن علي بن جعفر قال: قلت لأخي موسى بن جعفر
# PageV05P032
# عليه السلام لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج؟ فقال: لا يصلح أن
~~يتمتعوا لقول الله عز وجل (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام).
### $ (98) 27 - وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن
~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام قول الله عز
~~وجل في كتابه: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) قال: يعني أهل
~~مكة ليس عليهم متعة، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق (1)
~~وعسفان (2) كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية، وكل من كان أهله
~~وراء ذلك فعليه المتعة.
### $ (99) 28 - وعنه عن أبي الحسن النخعي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في حاضري المسجد الحرام قال: ما دون
~~المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام وليس لهم متعة ومن خرج من مكة
~~إلى مصر من الأمصار ثم عاد إليها فبلغ أحد المواقيت فإنه لا بأس به ان
~~يتمتع، روى ذلك:
### $ (100) 29 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن ابن الحجاج
~~وعبد الرحمن بن أعين قالا: سألنا أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل من أهل
~~مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى
~~الله عليه وآله أله أن يتمتع؟ فقال: ما أزعم ان ذلك ليس له، والاهلال بالحج
~~أحب إلي، ورأيت من سأل أبا جعفر عليه السلام وذلك أول ليلة من شهر رمضان
~~فقال له: جعلت فداك اني قد نويت ان أصوم بالمدينة قال: تصوم إن شاء الله
~~تعالى
# PageV05P033
# قال له: ms1243 وأرجو أن يكون خروجي في عشر من شوال فقال: تخرج إن شاء الله
~~تعالى فقال له: اني قد نويت ان أحج عنك أو عن أبيك فكيف اصنع؟ فقال له:
~~تمتع فقال له: ان الله ربما من علي بزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وزيارتك والسلام عليك وربما حججت عنك وربما حججت عن أبيك وربما حججت عن بعض
~~إخواني أو عن نفسي فكيف اصنع؟ فقال له: تمتع، فرد عليه القول ثلاث مرات
~~يقول له: اني مقيم بمكة وأهلي بها، فيقول تمتع، وسأله بعد ذلك رجل من
~~أصحابنا فقال له: اني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر يعني شوال فقال له: أنت
~~مرتهن بالحج فقال له الرجل: ان أهلي ومنزلي بالمدينة ولي بمكة أهل ومنزل
~~وبينهما أهل ومنازل؟! فقال: أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل: فان لي ضياعا
~~حول مكة وأريد ان اخرج حلالا فإذا كان إبان الحج حججت فاما المجاور بمكة
~~فإن كان قد أقام دون السنتين فإنه يجوز له أن يتمتع، فان أقام أكثر من ذلك
~~فحكمه حكم أهل مكة في أنه ليس عليه المتعة، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (101) 30 - موسى بن القاسم قال: حدثنا عبد الرحمن عن حماد ابن عيسى عن
~~حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أقام بمكة سنتين فهو من أهل
~~مكة لا متعة له. فقلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت إن كان له أهل بالعراق
~~وأهل بمكة قال: فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله.
### $ (102) 31 - وعنه عن عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد
~~الله عليه السلام: المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين، فإذا
~~جاوز (1) سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع
# PageV05P034
### $ (103) 32 - وعنه ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام لأهل مكة أن يتمتعوا؟ فقال: لا، ليس لأهل مكة ان يتمتعوا قال:
~~قلت فالقاطنون بها؟ قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع ms1244 أهل مكة،
~~فإذا أقاموا شهرا فان لهم ان يتمتعوا قلت: من أين؟ قال: يخرجون من الحرم،
~~قلت: من أين يهلون بالحج؟ فقال: من مكة نحوا مما يقول الناس.
# قال الشيخ رحمه الله: (وصفة التمتع بالعمرة إلى الحج ان يهل الحاج من
~~الميقات بالعمرة، فإذا دخل مكة طاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة
~~سبعا ثم أحل من كل شئ أحرم منه، فإذا كان يوم التروية عند زوال الشمس أحرم
~~بالحج من المسجد الحرام وعليه طوافان بالبيت ينضافان إلى الأول وسعي آخر
~~بين الصفا والمروة ينضاف إلى سعيه المتقدم، فيكون فرض الطواف عليه بالبيت
~~للحج والعمرة ثلاثة أطواف والفرض في السعي سعيان، وعليه دم يهريقه لابد له
~~من ذلك).
### $ (104) 33 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
~~عمير، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير، وصفوان جميعا
~~عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: على المتمتع بالعمرة
~~إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت، وسعيان بين الصفا والمروة، فعليه إذا قدم مكة
~~طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعي بين الصفا والمروة
~~ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة، وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة
~~ويصلى عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام
### $ (105) 34 -
~~وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
# PageV05P035
# محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~المتمتع عليه ثلاثة أطواف بالبيت وطوافان بين الصفا والمروة، ويقطع التلبية
~~من متعته إذا نظر إلى بيوت مكة ويحرم بالحج يوم التروية، وبقطع التلبية يوم
~~عرفة حين تزول الشمس.
### $ (106) 35 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن
~~شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف
~~بالبيت ويصلي لكل ms1245 طواف ركعتين وسعيان بين الصفا والمروة
### $ (107) 36 - موسى بن
~~القاسم عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن
~~زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذي يلي المفرد للحج في
~~الفضل فقال: المتعة فقلت: وما المتعة؟ فقال:
# يهل بالحج في أشهر الحج فإذا طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام وسعى بين
~~الصفا والمروة قصر وأحل، فإذا كان يوم التروية أهل بالحج ونسك المناسك
~~وعليه الهدي، فقلت: وما الهدي؟ فقال: أفضله بدنة، وأوسطه بقرة، وأخفضه شاة،
~~وقال: قد رأيت الغنم تقلد بخيط أو بسير.
### $ (108) 37 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
~~سنان عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
# من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة، ومن تمتع في
~~غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة،
~~وإنما الأضحى على أهل الأمصار
# PageV05P036
# قال الشيخ رحمه الله: (فان عدم الهدي وكان واجدا ثمنه تركه عند من يثق به
~~من أهل مكة ليبتاع له به هديا بذبحه عنه في ذي الحجة، فإن لم يتمكن من ذلك
~~أخرجه عنه في ذي الحجة من العام المقبل عند حلول وقت النحر).
### $ (109) 38 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن
~~عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد
~~الغنم قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له يذبح عنه وهو
~~يجزي عنه، فان مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة
### $ (110) 39 - أحمد
~~بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن النضر بن قرواش قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك
~~فطلبه فلم يصبه وهو موسر حسن ms1246 الحال وهو يضعف عن الصيام فما ينبغي له ان
~~يصنع؟ قال: يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه عنه بمكة إن كان يريد المضي إلى
~~أهله وليذبح عنه في ذي الحجة، فقلت: فإنه دفعه إلى من يذبحه عنه فلم يصب في
~~ذي الحجة نسكا واصابه بعد ذلك قال: لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة ولو أخره
~~إلى قابل فاما الخبر الذي رواه:
### $ (111) 40 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أحدهما
~~عليه السلام قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدى حتى إذا كان يوم النفر
~~وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم فان أيام الذبح قد مضت فليس فيه
~~ضد لما قلناه لأن المراد بهذا الخبر من صام ثلاثة أيام ثم وجد ثمن
# PageV05P037
# الهدي فعليه أن يصوم لما بقي عليه تمام العشرة وليس يجب عليه الهدي، يدل
~~على ذلك ما رواه:
### $ (112) 41 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين
~~بن سعيد عن عبد الله بن يحيى عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال:
~~أجزأه صيامه.
### $ (113) 42 - والذي رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد
~~الله بن هلال عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
~~تمتع وليس معه ما يشتري به هديا فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر
~~أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال:
~~يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له فهذا الخبر محمول على
~~الاستحباب والندب لأن من أصاب ثمن الهدي بعد أن صام شيئا فهو بالخيار ان
~~شاء صام بقية ما عليه وان شاء ذبح الهدى ومن لم يجد الهدي فإنه يجب عليه
~~صيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا ms1247 رجع إلى أهله، قال الله تعالى (فمن
~~لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) (1)
### $ (114) 43 - وروى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد وسهل بن
~~زياد جميعا عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~المتمتع
# PageV05P038
# لا يجد الهدى قال: فليصم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة قلت: فإنه
~~قدم يوم التروية قال: يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق، قلت: لم يقم عليه جماله
~~قال: يصوم يوم الحصبة ويعده بيومين، قال: قلت وما الحصبة؟ قال: يوم نفره،
~~قلت: يصوم وهو مسافر!؟ قال: نعم أفليس هو يوم عرفة مسافرا؟! إنا أهل بيت
~~نقول ذلك لقول الله عز وجل (فصيام ثلاثة أيام في الحج) نقول في ذي الحجة
### $ (115) 44 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن
~~شاذان عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سألته عن متمتع لم يجد هديا قال: يصوم ثلاثة أيام في الحج يوما
~~قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة قال قلت: فان فاته ذلك اليوم؟ قال:
~~فليتسحر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده فقلت: فإن لم يقم عليه
~~جماله أيصومها في الطريق؟ قال: ان شاء صامها في الطريق وان شاء إذا رجع إلى
~~أهله فإن لم يصم هذه الثلاثة الأيام في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه
~~دم شاة، وليس له صوم
### $ (116) 45 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم
~~عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس
~~له صوم ويذبح بمنى فان مات ولم يكن صام هذه الثلاثة الأيام فعلى وليه ان
~~يقضي عنه، روى ذلك:
# PageV05P039
### $ (117) 46 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين ms1248
~~بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: من مات ولم يكن له هدي لمتعته
~~فليصم عنه وليه يعني هذه الثلاثة الأيام فاما السبعة الأيام فليس على أحد
~~القضاء عنه إذا مات بعد الرجوع إلى أهله، روى ذلك:
### $ (118) 47 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله عن رجل تمتع بالعمرة
~~ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعد ما رجع إلى أهله
~~قبل أن يصوم السبعة الأيام أعلى وليه ان يقضي عنه؟ قال: ما أرى عليه قضاءا.
# فان رجع إلى أهله فلابد له من صيام هذه السبعة الأيام ولا يجوز له ان
~~يتصدق عنه مع الاختيار، روى ذلك:
### $ (119) 48 - موسى بن القاسم عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام قال:
~~كتب إليه أحمد بن القاسم في رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فلم يكن عنده ما
~~يهدي فصام ثلاثة أيام فلما قدم أهله لم يقدر على صوم السبعة الأيام فأراد
~~ان يتصدق من الطعام فعلى كم يتصدق؟ فكتب: لابد من الصيام.
# قوله: لم يقدر على صوم، يعني لا يقدر عليه إلا بمشقة لأنه لو لم يكن
~~قادرا عليه على كل حال لما قال له عليه السلام: لابد من الصيام.
### $ (120) 49 - موسى بن القاسم عن محمد عن زكريا المؤمن عن عبد الرحمن بن
~~عتبة عن عبد الله بن سليمان الصيرفي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام
~~لسفيان الثوري:
# PageV05P040
# ما تقول في قول الله عز وجل: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من
~~الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة
~~كاملة) أي شئ يعني بكاملة؟ قال: سبعة وثلاثة، قال: ويختل ذا على ذي حجا!؟
~~ان سبعة وثلاثة عشرة، قال: فأي شئ هو أصلحك الله؟ قال: انظر قال: لا علم لي
~~فأي شئ هو أصلحك الله؟ قال: الكامل كمالها كمال ms1249 الأضحية سواء اتيت بها أو
~~اتيت بالأضحية تمامها كمال الأضحية، ومن أقام بمكة فليحفظ مدة مسير أهل
~~بلده إلى بلده ثم ليصم الأيام السبعة روى ذلك:
### $ (121) 50 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في المقيم
~~إذا صام الثلاثة الأيام ثم يجاور ينظر مقدم أهل بلده فإذا ظن أنهم قد دخلوا
~~فليصم السبعة الأيام.
# قال الشيخ رحمه الله: (واما القران فهو ان يهل الحاج من الميقات الذي هو
~~لأهله ويقرن في احرامه سياق ما تيسر من الهدي، وإنما سمى قارنا لسياق الهدي
~~مع الاهلال. فمن لم يسق من الميقات لم يكن قارنا وعليه طوافان بالبيت وسعي
~~واحد بين الصفا والمروة وتجديد التلبية عند وقت كل طواف).
### $ (122) 51 - سعد بن عبد الله عن العباس والحسن عن علي عن فضالة عن معاوية
~~ومحمد بن الحسين عن صفوان عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال
~~في القارن: لا يكون قران إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وركعتان عند
~~مقام إبراهيم عليه السلام وسعي بين الصفا والمروة وطواف بعد الحج وهو طواف
~~النساء، واما المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان
~~بين الصفا PageV05P041
# والمروة وقال أبو عبد الله عليه السلام: التمتع أفضل الحج وبه نزل القرآن
~~وجرت السنة، فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام
~~إبراهيم عليه السلام وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة،
~~وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويصلي بالبيت ركعتين عند مقام
~~إبراهيم عليه السلام، واما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام
~~إبراهيم عليه السلام وسعي بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف
~~النساء، وليس عليه هدي ولا أضحية.
### $ (123) 52 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد ابن إسماعيل
~~عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور ابن حازم عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون القارن قارنا إلا بسياق ms1250 الهدي وعليه
~~طوافان بالبيت وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد، وليس أفضل من
~~المفرد إلا بسياق الهدي.
### $ (124) 53 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك
~~المفرد، وليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين
~~خلف المقام وسعي واحد بين الصفا والمروة وطواف بالبيت بعد الحج، وقال: أيما
~~رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي وقد أشعره وقلده،
~~والاشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها، وان لم يسق الهدي فليجعلها
~~متعة.
# قوله عليه السلام: أيما رجل قرن بين الحج والعمرة، يريد في تلبية الاحرام
~~لأنه يحتاج أن يقول إن لم تكن حجة فعمرة، ويكون الفرق بينه وبين
# PageV05P042
# المتمتع، ان المتمتع يقول هذا القول وينوي العمرة قبل الحج ثم يحل بعد
~~ذلك ويحرم بالحج فيكون متمتعا. والسائق يقول هذا القول وينوي الحج فإن لم
~~يتم له الحج فيجعله عمرة مبتولة، روى هذا المعنى:
### $ (125) 54 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت وسعي
~~واحد بين الصفا والمروة وينبغي له ان يشترط على ربه ان لم تكن حجة فعمرة.
# ومن شرط القارن ان يسوق بدنته معه ويشعرها من جانبها الأيمن ويقلدها بنعل
~~قد صلى فيه، روى ذلك:
### $ (126) 55 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: البدنة
~~يشعرها من جانبها الأيمن ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها.
### $ (127) 56 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن البدنة كيف يشعرها؟ قال وهي باركة وينحرها وهي
~~قائمة ويشعرها من جانبها الأيمن، ثم يحرم إذا قلدت وأشعرت.
### $ (128) 57 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: ms1251 إذا كانت بدن كثيرة فأردت ان تشعرها دخل الرجل بين كل
~~بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن ويشعر هذه من الشق الأيسر ولا يشعرها ابدا
~~حتى يتهيأ للاحرام، فإنه إذا أشعر وقلد وجب عليه الاحرام وهو بمنزلة
~~التلبية.
### $ (129) 58 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: يوجب الاحرام ثلاثة أشياء: التلبية والاشعار والتقليد،
# PageV05P043
# فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم.
### $ (130) 59 - وعنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: من اشعر بدنة فقد أحرم وان لم يتكلم بقليل ولا كثير.
# قال الشيخ رحمه الله: (واما الافراد فهو ان يهل الحاج من ميقات أهله
~~بالحج مفردا ذلك من السياق والعمرة أيضا، وليس عليه هدي ولا تجديد التلبية
~~عند كل طواف، ثم مناسك المفرد ومناسك القارن سواء لا فرق بينهما).
### $ (131) 60 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المفرد عليه طواف بالبيت
~~وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعي بين الصفا والمروة وطواف
~~الزيارة وهو طواف النساء، وليس عليه هدي ولا أضحية، قال: وسألته عن المفرد
~~للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال: نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد
~~الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية.
# قال محمد بن الحسن: فقه هذا الحديث انه قد رخص للقارن والمفرد أن يقدما
~~طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين، فمتى فعلا ذلك فإن لم يجددا التلبية
~~يصيرا محلين ولا يجوز ذلك فلأجله أمر المفرد والسائق بتجديد التلبية عند
~~الطواف مع أن السائق لا يحل وإن كان قد طاف لسياقه الهدي، روى ذلك:
### $ (132) 61 - محمد عن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن
~~فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من طاف
~~بالبيت وبالصفا والمروة ms1252 أحل أحب أو كره.
### $ (133) 62 - وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب
# PageV05P044
# عمن أخبره عن أبي الحسن عليه السلام قال: ما طاف بين هذين الحجرين الصفا
~~والمروة أحد الا أحل إلا سائق الهدي.
# فاما الرخصة في تقديم الطواف للمفرد، فقد روى ذلك:
### $ (134) 63 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
~~عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المفرد للحج يدخل
~~مكة أيقدم طوافه أو يؤخره؟ قال: سواء.
### $ (135) 64 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
~~صفوان عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مفرد للحج
~~أيعجل طوافه أو يؤخره؟ قال: هو والله سواء عجله أو أخره.
### $ (136) 65 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن
~~بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مفرد الحج يقدم طوافه أو
~~يؤخره قال: يقدمه، فقال رجل إلى جنبه: لكن شيخي لم يفعل ذلك كان إذا قدم
~~أقام بفخ (1) حتى إذا راح الناس إلى منى راح معهم، فقلت من شيخك؟
# فقال: علي بن الحسين عليه السلام فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن
~~الحسين عليه السلام لأمه.
# فاما الذي يدل على ما ذكرناه من أن تجديد التلبية إنما امر به لئلا يدخل
~~الانسان في أن يكون محلا، ما رواه:
### $ (137) 66 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن
# PageV05P045
# عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام اني أريد الجوار بمكة فكيف اصنع؟ قال: إذا رأيت الهلال هلال ذي
~~الحجة فاخرج إلى الجعرانة (1) فاحرم منها بالحج فقلت له: كيف اصنع إذا دخلت
~~مكة أقيم إلى يوم التروية ولا أطوف بالبيت؟ قال: تقيم عشرا لا تأتي الكعبة،
~~ان عشرا لكثير. ان البيت ليس بمهجور، ولكن إذا دخلت فطف ms1253 بالبيت واسع بين
~~الصفا والمروة فقلت:
# أليس كل من طاف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة فقد أحل؟ قال: انك تعقد
~~بالتلبية. ثم قال: كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية.
### || 5 - باب العمل والقول عند الخروج قال الشيخ رحمه الله: (وإذا أراد الحج
~~فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي القعدة، فان حلقه في ذي القعدة كان عليه دم
~~يهريقه).
### $ (138) 1 - يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر وصفوان عن ابن
~~سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا تأخذ من شعرك وأنت تريد
~~الحج في ذي القعدة ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة.
### $ (139) 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحج أشهر معلومات شوال
~~وذو القعدة وذو الحجة، فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي
# PageV05P046
# القعدة، ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا.
### $ (140) 3 - موسى بن القاسم عن عباس بن عامر عن الحسين بن أبي العلا قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في شوال
~~كله ما لم ير الهلال؟ قال: نعم.
### $ (141) 4 - عنه عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: خذ من شعرك إذا أزمعت على الحج شوال كله إلى غرة ذي القعدة.
### $ (142) 5 - عنه عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام كم
~~أوفر شعري إذا أردت هذا السفر؟ قال: اعفه شهرا.
### $ (143) 6 عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي
~~الحسن موسى عليه السلام مرني كم أوفر شعري إذا أردت العمرة؟
# فقال: ثلاثين يوما.
### $ (144) 7 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا
~~عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يأخذ الرجل إذا رأى ms1254
~~هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته.
### $ (145) 8 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن
# PageV05P047
# أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج
~~فقال:
# لا بأس به والسواك والنورة.
# المراد بقوله حلق القفا في أشهر الحج التي هي سوى ذي القعدة مثل شوال
~~لأنه لا بأس أن يحلق الرجل الرأس والقفا في هذا الشهر، يدل على ذلك ما
~~رواه:
### $ (146) 9 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن حسين ابن أبي
~~العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من
~~شعره في شوال كله ما لم ير الهلال؟ قال: نعم لا بأس به.
### $ (147) 10 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن زرعة عن محمد بن خالد
~~الخزاز قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: اما انا فآخذ من شعري حين
~~أريد الخروج - يعني إلى مكة للاحرام -.
# المراد به انه يأخذ من شعره ما سوى الرأس من شاربه أو بدنه فإنه لا بأس
~~بأخذ ذلك ما لم يحرم، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (148) 11 - الحسين بن سعيد عن ابن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في أشهر
~~الحج؟ فقال: لا ولا من لحيته، ولكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره وليطل إن شاء.
# فاما ما يدل على أنه إذا حلق رأسه في ذي القعدة لزمه دم شاة ما رواه:
### $ (149) 12 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~حديد عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع
# PageV05P048
# حلق رأسه بمكة قال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وان تعمد ذلك في أول
~~الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ، وان تعمد ذلك بعد الثلاثين التي
~~يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه.
### $ (150) 13 - محمد بن يعقوب عن علي ms1255 بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~حماد عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيكره السفر في شئ من
~~الأيام المكروهة الأربعاء وغيره؟ قال: افتتح سفرك بالصدقة واقرأ آية الكرسي
~~إذا بدا لك.
### $ (151) 14 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد
~~الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تصدق واخرج أي يوم
~~شئت.
### $ (152) 15 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
~~عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله: ما استخلف رجل على أهله خليفة أفضل من ركعتين يركعهما إذا أراد
~~الخروج إلى سفره ويقول: (اللهم إني أستودعك نفسي وأهلي ومالي وذريتي ودنياي
~~وآخرتي وخاتمة عملي) إلا أعطاه الله ما سأل.
### $ (153) 16 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم
~~قال: حدثنا صباح الحذاء قال: سمعت موسى بن جعفر عليهما السلام يقول: لو كان
~~الرجل منكم إذا أراد السفر قام على باب داره تلقاء وجهه الذي يتوجه
# PageV05P049
# له فقرأ فاتحة الكتاب امامه وعن يمينه وعن شماله وآية الكرسي امامه وعن
~~يمينه وعن شماله ثم قال: (اللهم احفظني واحفظ ما معي، وسلمني وسلم ما معي،
~~وبلغني وبلغ ما معي ببلاغك الحسن الجميل) لحفظه الله وحفظ ما معه وسلمه
~~الله وسلم ما معه وبلغه الله وبلغ ما معه، قال: ثم قال يا صباح: اما رأيت
~~الرجل يحفظ ولا يحفظ ما معه ويسلم ولا يسلم ما معه ويبلغ ولا يبلغ ما معه؟
~~قلت: بلى جعلت فداك.
### $ (154) 17 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن
~~إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا عن معاوية
~~بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرجت من بيتك تريد الحج
~~والعمرة إن شاء الله فادع دعاء الفرج وهو (لا ms1256 إله إلا الله الحليم الكريم
~~لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين
~~السبع ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين) ثم قل:
#(اللهم كن لي جارا من كل جبار عنيد ومن كل شيطان مريد) ثم قل: (بسم الله
~~دخلت وبسم الله خرجت وفي سبيل الله جاهدت اللهم إني أقدم بين يدي نسياني
~~وعجلتي بسم الله وما شاء الله في سفري هذا ذكرته أو نسيته اللهم أنت
~~المستعان على الأمور كلها وأنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم
~~هون علينا سفرنا واطو لنا الأرض وسيرنا فيها بطاعتك وطاعة رسولك، اللهم
~~أصلح لنا ظهرنا وبارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك
~~من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد، اللهم
~~أنت عضدي وناصري، اللهم اقطع عني بعده ومشقته واصحبني فيه واخلفني في أهلي
~~بخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،
# PageV05P050
# اللهم إني عبدك وهذا حملانك والوجه وجهك والسفر إليك وقد اطلعت على ما لم
~~يطلع عليه أحد غيرك فاجعل سفري هذا كفارة لما قبله من ذنوبي وكن عونا لي
~~عليه واكفني وعثه ومشقته ولقني من القول والعمل رضاك فإنما انا عبدك وبك
~~ولك) فإذا جعلت رجلك في الركاب فقل (بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والله
~~أكبر) فإذا استويت على راحلتك واستوى بك جملك فقل (الحمد لله الذي هدانا
~~للاسلام ومن علينا بمحمد صلى الله عليه وآله سبحان الله الذي سخر لنا هذا
~~وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون والحمد لله رب العالمين، اللهم
~~أنت الحامل على الظهر والمستعان على الامر اللهم بلغنا بلاغا يبلغ إلى خير
~~بلاغ يبلغ إلى مغفرتك ورضوانك اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا
~~حافظ غيرك).
### || 6 - باب المواقيت قال الشيخ رحمه الله: (إعلم ان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله وقت لكل قوم ميقاتا يحرمون منه ولا يجوز لهم التقدم في الاحرام من قبل
~~بلوغه ms1257 ولا التأخر عنه).
# يدل على ذلك ما رواه:
### $ (155) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
~~محمد بن أبي نصر عن مثنى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحج أشهر
~~معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد ان يحرم بالحج في سواهن، وليس
~~لاحد ان يحرم قبل الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما مثل
~~ذلك مثل من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين.
# PageV05P051
### $ (156) 2 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال: حدثني ميسر
~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أحرم من العقيق وآخر من الكوفة
~~أيهما أفضل؟ قال: يا ميسر أتصلي العصر أربعا أفضل أم تصليها ستا؟ فقلت:
# أصليها أربعا أفضل، قال: فكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من
~~غيرها.
### $ (157) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن سنان عن
~~محمد بن صدقة البصري عن ابن أذينة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
# من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له، ومن أحرم دون الميقات فلا
~~احرام له.
### $ (158) 4 - موسى بن القاسم عن حنا بن سدير قال: كنت انا وأبي وأبو حمزة
~~الثمالي وعبد الرحيم القصير وزياد الأحلام فدخلنا على أبي جعفر عليه السلام
~~فرأى زيادا قد تسلخ جسده فقال: له من أين أحرمت؟ قال: من الكوفة قال: ولم
~~أحرمت من الكوفة؟ فقال: بلغني عن بعضكم أنه قال: ما بعد من الاحرام فهو
~~أعظم للأجر فقال: ما بلغك هذا إلا كذاب، ثم قال: لأبي حمزة من أين أحرمت؟
# قال: من الوبذة، فقال له: ولم لأنك سمعت أن قبر أبي ذر بها فأحببت أن لا
~~تجوزه، ثم قال لأبي ولعبد الرحيم: من أين أحرمتما؟ فقالا: من العقيق فقال:
~~أصبتما الرخصة واتبعتما السنة، ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا اخذت
~~باليسير، وذلك أن الله يسير ويحب اليسير ويعطي على اليسير ms1258 مالا يعطي على
~~العنف.
### $ (159) 5 - وعنه عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن رجل أحرم في غير أشهر الحج أو من دون الميقات الذي
# PageV05P052
# وقته رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ليس احرامه بشئ فان أحب ان يرجع
~~إلى أهله فليرجع، فاني لا أرى عليه شيئا فان أحب ان يمضي فليمض، فإذا انتهى
~~إلى الوقت فليحرم وليجعلها عمرة فان ذلك أفضل من رجوعه لأنه قد أعلن
~~الاحرام.
# وقد روي رخصة في تقديم الاحرام قبل الميقات لمن خاف فوت العمرة في رجب،
~~روى ذلك:
### $ (160) 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت
~~أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يجئ معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه
~~الهلال قبل ان يبلغ العقيق أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخر الاحرام
~~إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال: يحرم قبل الوقت لرجب فان لرجب فضلا وهو
~~الذي نوى.
### $ (161) 7 - وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه
~~السلام يقول: ليس ينبغي ان يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله
~~عليه وآله ألا ان يخاف فوت الشهر في العمرة.
# ومن نذر ان يحرم قبل الميقات فإنه يلزمه الاحرام من الموضع الذي نذر منه،
~~روى ذلك:
### $ (162) 8 - الحسين بن سعيد عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا ان يحرم من الكوفة قال: فليحرم من الكوفة
~~وليف لله بما قال.
### $ (163) 9 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن صفوان
# PageV05P053
# عن علي بن أبي حمزة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل
~~جعل الله عليه ان يحرم من الكوفة قال: يحرم من الكوفة.
### $ (164) 10 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد ابن محمد بن
~~أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه ms1259 السلام
~~قال: سمعته يقول: لوان عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من
~~تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم.
# ومن أحرم قبل الميقات فأصاب صيدا فليس عليه شئ، روى ذلك:
### $ (165) 11 - موسى بن القاسم عن حماد عن حريز بن عبد الله عن رجل عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: من أحرم من دون الميقات الذي وقته رسول الله صلى
~~الله عليه وآله فأصاب شيئا من النساء والصيد فلا شئ عليه.
### $ (166) 12 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن
~~الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: من تمام الحج والعمرة ان تحرم من المواقيت التي
~~وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، لا تجاوزها إلا وأنت محرم، فإنه وقت
~~لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق (1) من قبل أهل العراق، ووقت
~~لأهل اليمن يلملم (2) ووقت لأهل الطائف قرن المنازل (3) ووقت لأهل المغرب
# PageV05P054
# الجحفة (1) وهي مهيعة، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة (2) ومن كان منزله
~~خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله.
### $ (167) 13 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
~~الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الاحرام من مواقيت خمسة وقتها
~~رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر ان يحرم قبلها ولا
~~بعدها وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحج،
~~ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل نجد العقيق، ووقت لأهل الطائف قرن
~~المنازل، ووقت لأهل اليمن يلملم، ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول
~~الله صلى الله عليه وآله.
### $ (168) 14 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن
~~داود بن النعمان عن أبي أيوب الخزاز قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
~~حدثني عن العقيق أوقت وقته رسول ms1260 الله صلى الله عليه وآله أو شئ صنعه الناس؟
# فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة،
~~ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة، ووقت لأهل اليمن يلملم،
~~ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل نجد العقيق وما انجدت.
### $ (169) 15 - محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
~~عليهما السلام قال: سألته عن احرام أهل الكوفة وأهل خراسان وما يليهم وأهل
~~الشام ومصر من أين هو؟ قال: اما أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق،
~~وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة، وأهل الشام ومصر من الجحفة
# PageV05P055
# وأهل اليمين من يلملم، وأهل السند من البصرة - يعني من ميقات أهل البصرة
~~-.
### $ (170) 16 - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل المشرق
~~العقيق نحوا من بريدين ما بين بريد البعث (1) إلى غمرة (2) ووقت لأهل
~~المدينة ذا الحليفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل
~~اليمن يلملم.
### $ (171) 17 - وعنه عن الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن عمار ابن مروان عن
~~أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: حد العقيق أوله المسلخ
~~(3) وآخره ذات عرق (4).
### $ (172) 18 - وعنه عن محمد بن أحمد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سألته عن الاحرام من أي العقيق أحرم قال: من أوله وهو أفضل.
### $ (173) 19 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: آخر العقيق بريد أوطاس
~~(5) وقال: بريد البعث دون غمرة ببريدين.
### $ (174) 20 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن رجل
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أوطاس ليس من العقيق.
# PageV05P056
### $ (175) 21 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ms1261 بن
~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أول العقيق بريد البعث وهو دون
~~المسلخ بستة أميال مما يلي العراق وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا
~~بريدان.
### $ (176) 22 - موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال:
# قلت لأبي عبد الله عليه السلام خصال عابها عليك أهل مكة قال: وما هي؟ قلت
~~قالوا:
# أحرم من الجحفة ورسول الله صلى الله عليه وآله أحرم من الشجرة فقال:
~~الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما وكنت عليلا.
### $ (177) 23 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حما عن الحلبي قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة فقال: من الجحفة ولا
~~يجاوز الجحفة إلا محرما.
### $ (178) 24 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن
~~محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له ان يخرج في غير طريق أهل
~~المدينة الذي يأخذونه فليكن احرامه من مسيرة ستة أميال.
# وليس لمن أحرم من طريق المدينة ان يعدل بالاحرام من الشجرة إلى ذات عرق
~~روى ذلك:
### $ (179) 25 - موسى بن القاسم عن جعفر بن محمد بن حكيم عن إبراهيم بن عبد
~~الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن قوم قدموا المدينة
~~فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام - يعني الاحرام من الشجرة - فأرادوا أن
~~يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها فقال: لا - وهو مغضب - من دخل
~~المدينة
# PageV05P057
# فليس له ان يحرم إلا من المدينة.
# ومن نسي الاحرام من الميقات فليرجع إليه ويحرم منه إن كان عليه وقت، وان
~~يكن عليه وقت فليمض وليحرم من الموضع الذي انتهى إليه، روى ذلك:
### $ (180) 26 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم فقال: يرجع إلى
~~ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم، وان خشي ms1262 ان يفوته الحج فليحرم من
~~مكانه فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج.
### $ (181) 27 - وعنه عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سألته عن رجل مر على الوقت الذي يحرم منه الناس فنسي أو جهل
~~فلم يحرم حتى اتى مكة فخاف أن يرجع إلى الوقت فيفوته الحج قال:
# يخرج من الحرم فيحرم فيجزيه ذلك.
# وليس بين هذه الرواية والأولى تناف، لأنه إنما يجب عليه الخروج من الحرم
~~متى لم يخف ان خرج فوت الحج، كما أنه متى لم يخف فوت الحج ان خرج إلى ميقات
~~أهله يلزمه الخروج إليها، ولا بأس للمضطر الخائف على نفسه ان يؤخر الاحرام
~~من الميقات إلى أن يدخل الحرم، روى ذلك:
### $ (182) 28 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن أبي شعيب
~~المحاملي عن بعض أصحابنا عن أحدهم عليهم السلام قال: إذا خاف الرجل على
~~نفسه أخر احرامه إلى الحرم.
# ومن كان منزله دون هذه المواقيت التي قدمناها فميقاته منزله ويلزمه
~~الاحرام منه، روى ذلك:
# PageV05P058
### $ (183) 29 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من
~~منزله.
### $ (184) 30 - وقال في حديث آخر: إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم
~~من دويرة أهله.
### $ (185) 31 - وعنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من
~~منزله.
### $ (186) 32 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان قال: حدثني أبو
~~سعيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة
~~قال: يحرم منه.
### $ (187) 33 - وعنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن رباح بن أبي نصر قال: قلت
~~لأبي عبد الله عليه السلام: يروون ان عليا عليه السلام قال: ان من تمام حجك
~~احرامك من ms1263 دويرة أهلك فقال: سبحان الله فلو كان كما يقولون لم يتمتع رسول
~~الله صلى الله عليه وآله ثيابه إلى الشجرة، وإنما معنى دويرة أهله من كان
~~أهله وراء الميقات إلى مكة.
# والمجاور بمكة يخرج إلى ميقات أهله للحج والعمرة معا، فإن لم يتمكن من
~~ذلك أحرم من خارج الحرم، روى ذلك:
### $ (188) 34 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن
~~عثمان عن سماعة عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المجاور أله ان
# PageV05P059
# يتمتع بالعمرة إلى الحج قال: نعم يخرج إلى مهل ارضه فيلبي ان شاء.
### $ (189) 35 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي،
~~فان أراد ان يحج عن نفسه أو أراد ان يعتمر بعد ما انصرف من عرفة فليس له ان
~~يحرم بمكة ولكن يخرج إلى الوقت وكل ما حول رجع إلى الوقت.
### $ (190) 36 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس
~~عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة
~~في غير أشهر الحج فان أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة من دخلها بعمرة
~~في غير أشهر الحج ثم أراد ان يحرم فليخرج إلى الجعرانة فليحرم منها ثم يأتي
~~مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى بيت، ثم يطوف بالبيت ويصلي ركعتين عند
~~مقام إبراهيم عليه السلام. ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ثم يقصر
~~ويحل. ثم يعقد التلبية يوم التروية.
# والمريض إذا بلغ الميقات فليحرم عنه من يكون معه ويجتنب ما يجتنبه
~~المحرم. روى ذلك:
### $ (191) 37 - موسى بن القاسم عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما
~~عليهما السلام في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف قال:
# يحرم عنه رجل.
# ومن نسي الاحرام ولم يذكره إلا بعد الفراغ من المناسك كلها فليس ms1264 عليه شئ
~~وقد أجزأته نيته، روى ذلك:
# PageV05P060
### $ (192) 38 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل نسي ان يحرم
~~أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى قال: يجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك
~~فقد تم حجه وان لم يهل.
### || 7 - باب صفة الاحرام قال الشيخ رحمه الله: (وإذا بلغ المتوجه إلى ميقات
~~أهله فليتنظف في ذلك المكان، وإن كان على عورته شعر فليزله، ولينظف إبطيه
~~أيضا من الشعر، وليقص من شاربه، وليقص من أظفاره، ولا يمس شيئا من شعر رأسه
~~ولا شعر لحيته، ثم ليغتسل ويلبس ثوبي احرامه يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر
~~ويرتدي به).
### $ (193) 1 - روى ذلك موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول
~~الله صلى الله عليه وآله فانتف إبطيك واحلق عانتك وقلم أظفارك وقص شاربك
~~ولا يضرك باي ذلك بدأت.
### $ (194) 2 - وعنه عن حماد بن عيسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~التهيؤ للاحرام فقال: تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة.
### $ (195) 3 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز والقاسم بن محمد عن الحسين بن
~~أبي العلا جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام، وصفوان بن يحيى عن العلا
# PageV05P061
# عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سئل عن نتف الإبط وحلق
~~العانة والأخذ من الشارب ثم يحرم قال: نعم لا بأس به.
# فإن كان قد تنظف قبل حضوره ذلك المكان فإنه لا بأس ان يقتصر عليه وإن كان
~~بينهما خمسة عشر يوما، روى ذلك:
### $ (196) 4 - الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن وهب قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة عن التهيؤ للاحرام فقال:
~~إطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد واغتسل وان شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي
~~مسجد الشجرة.
### $ (197) 5 - وروى محمد ms1265 بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد عن
~~صفوان عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه لاسلام قال:
~~لا بأس ان يطلي قبل الاحرام بخمسة عشر يوما.
# وإذا اتى عليه خمسة عشر يوما فالأفضل له استيناف التنظيف، روى ذلك:
### $ (198) 6 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~الحكم عن علي بن أبي حمزة قال: سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام وانا
~~حاضر فقال: إذا اطليت للاحرام الأول كيف اصنع في الطلية الأخيرة وكم
~~بينهما؟
# قال: إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل.
### $ (199) 7 - محمد بن يعقوب عن بعض أصحابنا عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم
~~عن عبد الله بن أبي يعفور قال: كنا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الإبط
~~وحلقه فقلت: حلقه أفضل وقال زرارة: نتفه أفضل فاستأذنا على أبي عبد الله
# PageV05P062
# عليه السلام فاذن لنا وهو في الحمام يطلي قد طلى إبطيه فقلت لزرارة:
~~يكفيك؟ قال: لا لعله فعل هذا لما لا يجوز لي ان افعله فقال: فيم أنتما؟
~~فقلت: ان زرارة لا حاني في نتف الإبط وحلقه فقلت: حلقه أفضل فقال: أصبت
~~السنة وأخطأها زرارة، حلقه أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه، ثم قال لنا:
~~اطليا فقلنا: فعلنا منذ ثلاثة فقال:
# أعيدا فان الاطلاء طهور.
# وقد بينا ان الغسل عند الاحرام أفضل ولا بأس ان يقدم الغسل قبل الميقات
~~فيكون على هيئته إلى أن يبلغ الميقات، ثم يحرم ما لم ينم أو يمض عليه يوم
~~وليلة، روى ذلك:
### $ (200) 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل ابن مرار
~~عن يونس عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه أيجزيه ذلك من غسل ذي الحليفة؟
# قال: نعم.
### $ (201) 9 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت
~~أبا ms1266 عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بالمدينة للاحرام أيجزيه عن غسل
~~ذي الحليفة؟ قال: نعم.
# وهذه الروايات إنما وردت رخصة في تقديم الغسل عن الميقات لمن خاف ان لا
~~يجد الماء عند الميقات، روى ذلك:
### $ (202) 10 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي
~~عمير عن هشام بن سالم قال: أرسلنا إلى أبي عبد الله عليه السلام ونحن
# PageV05P063
# جماعة ونحن بالمدينة انا نريد أن نودعك فأرسل إلينا ان اغتسلوا بالمدينة
~~فاني أخاف أن يعز عليكم الماء بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا
~~ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني.
# وهذه الرواية لا تنافي ما ذكرناه من جواز لبس القميص إلى أن يبلغ الميقات
~~لأنه ان عمل على هذا لم يحرج بذلك، وان لبس القميص إلى أن يبلغ الميقات ثم
~~يلبس ثوبي احرامه فلم يلزمه شئ أيضا، والذي يكشف عن ذلك ما رواه:
### $ (203) 11 - موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن التهيؤ للاحرام فقال: أطل بالمدينة فإنه طهور، وتجهز بكل ما
~~تريد، وان شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس
~~ثوبيك إن شاء الله.
# وغسل اليوم يجزى عن ذلك اليوم وكذلك غسل الليل يجزي عن ليلته ما لم ينم،
~~روى ذلك:
### $ (204) 12 - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عثمان بن يزيد عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل
~~موضع يجب فيه الغسل، ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر.
### $ (205) 13 - وعنه عن زرعة بن محمد عن سماعة عن أبي بصير وعثمان بن عيسى عن
~~سماعة بن مهران كلاهما عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه غسله،
~~وان اغتسل في أول الليل ثم أحرم من آخر الليل أجزأه غسله.
# PageV05P064
# فاما إذا نام بعد الغسل ms1267 قبل عقد الاحرام فإنه يجب عليه إعادة الغسل روى
~~ذلك:
### $ (206) 14 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين
~~بن سعيد عن النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل
~~يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم قال: عليه إعادة الغسل.
### $ (207) 15 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن
~~علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اغتسل للاحرام ثم
~~نام قبل أن يحرم قال: عليه إعادة الغسل.
### $ (208) 16 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عيص ابن القاسم قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين
~~ثم ينام قبل أن يحرم قال: ليس عليه غسل.
# لا ينافي ما ذكرناه لأنه عليه السلام إنما قال ليس عليه غسل فريضة ولم
~~ينف الغسل على طريق الاستحباب، ومن لبس قميصا بعد الغسل فان عليه إعادة
~~الغسل، روى ذلك:
### $ (209) 17 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
~~سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن رجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا قبل ان يحرم فقال: قد انتقض
~~غسله.
### $ (210) 18 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن
~~علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
# إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل ان يلبي فعليه الغسل.
# PageV05P065
# فان قلم أظفاره بعد الغسل قبل ان يحرم لم يلزمه شئ ولا إعادة عليه في
~~الغسل، روى ذلك:
### $ (211) 19 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اغتسل للاحرام
~~ثم قلم أظفاره قال: يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل.
# قال الشيخ ms1268 رحمه الله: (ولا يحرم في ديباج ولا خز مغشوش بوبر الأرانب أو
~~الثعالب، ولا يحرم في ثياب سود وأفضل الثياب للاحرام البيض من القطن أو
~~الكتان).
# يدل على ذلك ما رواه:
### $ (212) 20 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: كل ثوب يصلي فيه فلا بأس ان يحرم فيه.
### $ (213) 21 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن
~~بعضهم عليهم السلام قال: أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوبي كرسف.
### $ (214) 22 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن
~~علي عن أحمد بن عائذ عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام: أيحرم الرجل في الثوب الأسود؟ قال: لا يحرم في الثوب الأسود ولا
~~يكفن به الميت.
# PageV05P066
### $ (215) 23 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم بن
~~عمرو عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الخميصة سداها
~~إبريسم ولحمتها من غزل قال: لا بأس بأن يحرم فيها إنما يكره الخالص منه.
### $ (216) 24 - محمد بن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: كنت عنده جالسا فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير
~~فدعا بإزار قرقبي (1) فقال: انا أحرم في هذا وفيه حرير.
# فاما الثياب المصبوغة بما عدا السواد فإنه لا بأس بلبسها للمحرم ما لم
~~يكن فيها طيب، روى ذلك:
### $ (217) 25 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه
~~السلام يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر (2)؟ فقال: إذا لم يكن فيه طيب
~~فلا بأس به.
### $ (218) 26 - وعنه عن عثمان عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا الحسن عليه
~~السلام عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله وأحرم فيه؟ قال: لا بأس به.
### $ (219) 27 - وعنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر ms1269 عليه
~~السلام قال: سمعته وهو يقول: كان علي عليه السلام محرما ومعه بعض صبيانه
~~وعليه ثوبان مصبوغان فمر به عمر بن الخطاب فقال: يا أبا الحسن ما هذان
# PageV05P067
# الثوبان المصبوغان؟ فقال له علي عليه السلام: ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة
~~إنما هما ثوبان صبغا بالمشق يعني الطين.
# فإذا كان الثوب مصبوغا بالزعفران فغسل وذهبت رائحته فلا بأس بالاحرام
~~فيه، روى ذلك:
### $ (220) 28 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن الحسين ابن أبي العلا قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل
~~فقال: لا بأس به إذا ذهب ريحه، ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض فلا
~~بأس به.
# ويكره المنام على الفرش المصبوغة.
### $ (221) 29 - روى ذلك موسى بن القاسم عن عاصم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: يكره للمحرم ان ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء.
# ويكره الاحرام في الثياب الوسخة إلا أن تغسل.
### $ (222) 30 - روى ذلك موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين
~~قال: سئل أحدهما عليهما السلام عن الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم؟
# فقال: لا، ولا أقول إنه حرام ولكن يطهره أحب إلي، وطهره غسله.
# فإن كان الثوب قد اصابه الطيب فلا بأس بلبسه بعد أن يكون قد ذهبت رايحته
~~روى ذلك:
### $ (223) 31 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد
# PageV05P068
# عن الحسن بن علي عن ابان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن المحرم يلبس الثوب قد اصابه الطيب فقال: إذا ذهب ريح الطيب
~~فليلبسه.
# وقد قدمنا جواز لبس ثياب قد صبغت بالعصفر، وتجنبه أفضل مخافة الشهرة
~~بذلك، روى ذلك:
### $ (224) 32 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي الفرج عن أبان
~~بن تغلب قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام أخي وانا حاضر عن الثوب يكون
~~مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وانا محرم؟ فقال: نعم ليس العصفر من الطيب
~~ولكن ms1270 أكره ان تلبس ما يشهرك به الناس.
# وإذا أصاب ثوب المحرم شئ من خلوق الكعبة ومن زعفرانها فلا يضره ذلك وان
~~لم يغسله، روى ذلك:
### $ (225) 33 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال:
# لا بأس به ولا يغسله فإنه طهور.
### $ (226) 34 - وعنه عن ابن أبي عمير عن يعقوب بن شعيب قال:
# قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة
~~قال:
# لا يضره ولا يغسله.
# ولا يجوز للمحرم ان يلبس ثوبا يزره ولا يدرعه ولا يلبس سراويل إلا أن لا
~~يكون له ازار، روى ذلك:
### $ (227) 35 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية
# PageV05P069
# ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تلبس وأنت تريد الاحرام
~~ثوبا تزره ولا تدرعه، ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك ازار، ولا الخفين
~~إلا أن لا يكون لك نعلان.
# فإن كان الرجل ليس معه إلا قباء فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي
~~القباء، روى ذلك:
### $ (228) 36 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره
~~فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء
### $ (229) 37 - وعنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يلبس المحرم الخفين
~~إذا لم يجد نعلين، وان لم يكن له رداء طرح قميصه على عاتقه أو قباءه بعد أن
~~ينكسه.
# ولا بأس بان يلبس الرجل ما زاد على الثوبين يتقي به من البرد ويغير ثيابه
~~ويستبدل بها إلا أنه لا يطوف إلا في الثياب التي أحرم فيها، روى ذلك:
### $ (230) 38 - موسى بن القاسم عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوبين يرتدي بهما المحرم؟ قال:
# نعم والثلاثة ms1271 يتقي بها الحر والبرد، وسألته عن المحرم يحول ثيابه؟ فقال:
~~نعم، وسألته يغسلها ان أصابها شئ؟ قال: نعم، وإذا احتلم فيها فليغسلها.
# فان تطيب بعد الغسل أواكل طعاما لا يجوز اكله للمحرم فإنه يجب عليه إعادة
~~الغسل، روى ذلك:
# PageV05P070
### $ (231) 39 - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: إذا اغتسلت للاحرام فلا تقنع ولا تطيب ولا تأكل
~~طعاما فيه طيب فتعيد الغسل.
### $ (232) 40 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو اكلت طعاما لا ينبغي لك اكله فأعد
~~الغسل.
### $ (233) 41 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن
~~عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بان يغير المحرم ثيابه
~~ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي احرامه الذين أحرم فيهما، وكره ان يبيعهما.
# ولا يجوز للمحرم ان يغسل ثوبه إلا إذا أصابه ما يوجب ازالته، روى ذلك:
### $ (234) 42 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن
~~محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا
~~يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وان توسخ، إلا أن يصيبه جنابة أو شئ
~~فيغسله.
# ولا بأس بلبس الثياب المعلمة واجتنابها أفضل، روى ذلك:
### $ (235) 43 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية قال: قال أبو عبد الله
~~عليه السلم: لا بأس ان يحرم الرجل في الثوب المعلم وتركه أحب إلي إذا قدر
~~على غيره.
# ويكره بيع ثوب أحرم فيه المحرم، روى ذلك:
# PageV05P071
### $ (236) 44 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: كان
~~يكره للمحرم ان يبيع ثوبا أحرم فيه.
# وإذا لبس الانسان قميصا بعد الاحرام فإنه يجب عليه ان يشقه ويخرجه من
~~قدميه، وان لبسه قبل الاحرام فلينزعه من أعلاه، روى ذلك:
### $ (237) 45 - موسى بن ms1272 القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت
~~قدميك.
### $ (238) 46 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار وغير واحد
~~عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أحرم وعليه قميصه فقال: ينزعه ولا
~~يشقه، وإن كان لبسه بعدما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه.
### $ (239) 47 - موسى بن القاسم عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: جاء رجل يلبي حتى دخل المسجد وهو يلبي وعليه قميصه فوثب إليه
~~أناس من أصحاب أبي حنيفة فقالوا: شق قميصك وأخرجه من رجليك فان عليك بدنة
~~وعليك الحج من قابل وحجك فاسد، فطلع أبو عبد الله عليه السلام فقام على باب
~~المسجد فكبر واستقبل الكعبة فدنا الرجل من أبي عبد الله عليه السلام وهو
~~ينتف شعره ويضرب وجهه فقال له أبو عبد الله عليه السلام: أسكن يا عبد الله
~~فلما كلمه وكان الرجل أعجميا فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما تقول؟ قال:
~~كنت رجلا اعمل بيدي فاجتمعت لي نفقة فجئت أحج لم اسأل أحدا عن شئ فافتوني
~~هؤلاء ان أشق قميصي وانزعه من قبل رجلي وان حجي فاسد وان علي بدنة فقال له:
~~متى لبست قميصك أبعد ما لبيت أم قبل؟ قال: قبل ان ألبي قال: فأخرجه من رأسك
~~فإنه ليس عليك
# PageV05P072
# بدنة وليس عليك الحج من قابل، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه، طف
~~بالبيت سبعا وصل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، واسع بين الصفا
~~والمروة، وقصر من شعرك، فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج واصنع كما
~~يصنع الناس.
# ولا بأس بلبس الخاتم للسنة ويكره لبسه للتزين به، روى ذلك:
### $ (240) 48 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن
~~نجيح عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم.
### $ (241) 49 - وروى الحسين بن سعيد عن ms1273 محمد بن إسماعيل قال:
# رأيت العبد الصالح عليه السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف د
~~الفريضة.
### $ (242) 50 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار عن صالح بن
~~السندي عن ابن محبوب عن علي عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
~~نسي ان يحلق أو يقصر حتى نفر قال: يحلق إذا ذكر في الطريق أو أين كان، قال:
~~وسألته أيلبس المحرم الخاتم؟ قال: لا يلبس للزينة.
# فاما المرأة فإنها تلبس من الثياب ما شاءت ما خلا الحرير المحض والقفازين
~~ولا تلبس حليا تتزين به ولا تلبس الثياب المصبوغة المفدمة (1).
### $ (243) 551 - روى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد ابن عبد
~~الجبار عن صفوان (عن الحلبي) (2) عن عيص بن القاسم قال: قال
# PageV05P073
# أبو عبد الله عليه السلام: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير
~~الحرير والقفازين (1) وكره النقاب وقال: تسدل الثوب على وجهها قلت: حد ذلك
~~إلى أين؟ قال: إلى طرف الأنف قدر ما تبصر.
### $ (244) 52 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن
~~إسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن
~~المحرمة أي شئ تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة
~~بالزعفران والورس (2) ولا تلبس القفازين ولا حليا تتزين به لزوجها، ولا
~~تكتحل إلا من علة، ولا تمس طيبا ولا تلبس حليا، ولا بأس بالعلم في الثوب.
### $ (245) 53 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة
~~متنقبة وهي محرمة فقال: احرمي واسفري وارخي ثوبك من فوق رأسك فإنك ان تنقبت
~~لم يتغير لونك، فقال رجل: إلى أين ترخيه؟ قال: إلى أن تغطي عينيها قال:
# قلت: يبلغ فمها؟ قال: نعم، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: المحرمة
~~لا تلبس الحلي ولا الثياب المصبوغات إلا صبغا ms1274 لا يردع.
### $ (246) 54 - والذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
~~سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان
~~عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة تلبس القميص
# PageV05P074
# تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج؟ فقال: نعم لا بأس به وتلبس
~~الخلخالين والمسك (1).
# فما تضمن هذا الخبر من جواز لبس الحرير لهن فمحمول على أنه إذا لم يكن
~~حريرا محضا بل يكون إما سداه أو لحمته خزا أو كتانا أو قطنا وجواز لبس
~~الخلخالين لا ينافي أيضا ما قدمناه من كراهية لبس الحلي لأن الكراهية في
~~ذلك إنما توجهت إلى ما لم تجر عادة من النساء بلبس ذلك فيتكلفن لبسه
~~للزينة، والذي يدل على ما قدمناه ما رواه:
### $ (247) 55 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
~~محمد أو غيره عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# سألته ما يحل للمرأة ان تلبس وهي محرمة؟ قال: الثياب كلها ما خلا
~~القفازين والبرقع والحرير قلت: تلبس الخز؟ قال: نعم، قلت: فان سداه إبريسم
~~وهو حرير؟! قال:
# ما لم يكن حرير خالصا فلا بأس.
### $ (248) 56 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن
~~عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة يكون
~~عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها
~~وقد كان تلبسه في بيتها قبل حجها أو تنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟
~~قال: تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجل في مركبها ومسيرها.
### $ (249) 57 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن
# PageV05P075
# صفوان بن يحيى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة، ولا بأس ان تلبس الخاتم من
~~الذهب روى ذلك: ms1275
### $ (250) 58 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن
~~سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: تلبس المحرمة الخاتم من الذهب.
# وإذا كانت المرأة حائضا فلا بأس ان تلبس غلالة (1) تحت الثياب روى ذلك:
### $ (251) 59 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين عن صفوان ابن يحيى
~~والنضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة.
# ولا بأس ان تلبس السراويل على كل حال، روى ذلك:
### $ (252) 60 - محمد يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن غير واحد عن
~~ابان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة إذا
~~أحرمت أتلبس السراويل؟ قال: نعم إنما تريد بذلك السترة.
# قال الشيخ رحمه الله: (وإن كان وقت فريضة وكان متسعا قدم نوافل الاحرام
~~وهي ست ركعات، وتجزي منها ركعتان، ثم صلى الفريضة وأحرم في دبرها فهو أفضل
~~وان لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات).
# PageV05P076
### $ (253) 61 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير جميعا عن
~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا يكون احرام إلا في
~~دبر صلاة مكتوبة تحرم في دبرها بعد التسليم، وان كانت نافلة صليت ركعتين
~~وأحرمت في دبرها بعد التسليم، فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله واثن عليه
~~وصل على النبي صلى الله عليه وآله وقل (اللهم إني أسألك ان تجعلني ممن
~~استجاب لك وآمن بوعدك واتبع أمرك فاني عبدك وفي قبضتك لا أوقى إلا ما وقيت
~~ولا آخذ إلا ما أعطيت وقد ذكرت الحج فأسألك ان تعزم لي عليه على كتابك وسنة
~~نبيك وتقويني على ما ضعفت عنه وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية، واجعلني
~~من ms1276 وفدك الذي رضيت وارتضيت وسميت وكتبت، اللهم فتمم لي حجتي وعمرتي، اللهم
~~إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله
~~فان عرض لي شئ يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، اللهم ان لم
~~تكن حجة فعمرة، أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء
~~والثياب والطيب ابتغي بذلك وجهك والدار الآخرة) قال: ويجزيك ان تقول هذا
~~مرة واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو
~~راكبا فلب.
### $ (254) 62 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل عن
~~أبي الصباح الكناني قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أرأيت لو أن رجلا
~~أحرم في دبر صلاة مكتوبة أكان يجزيه ذلك؟ قال: نعم.
# PageV05P077
### $ (255) 63 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام أليلا أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أم
~~نهارا فقال: بل نهارا فقلت: فأية ساعة؟ قال: صلاة الظهر.
### $ (256) 64 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار وحماد بن عثمان عن عبيد الله
~~الحلبي كلاهما عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يضرك بليل أحرمت أو
~~نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس.
### $ (257) 65 - وعنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها.
### $ (258) 66 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في
~~دبرهما.
### $ (259) 67 - وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن إدريس بن عبد الله قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع؟
~~قال: يقيم إلى المغرب، قلت: فان أبي جماله أن يقيم عليه قال: ليس له ان
~~يخالف السنة، قلت: أله ان يتطوع ms1277 بعد العصر؟ قال: لا بأس به ولكني أكرهه
~~للشهرة، وتأخير ذلك أحب إلي، قلت: كم أصلي إذا تطوعت؟ قال: أربع ركعات.
# ومن أحرم بغير صلاة أو بغير غسل أعاد، روى ذلك:
### $ (260) 68 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن قال: كتبت إلى
# PageV05P078
# العبد الصالح أبي الحسن عليه السلام رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل
~~جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك؟ وكيف ينبغي له ان يصنع؟ فكتب: يعيده.
# فاما عقد الاحرام بعد الصلاة فإنه يقول: (اللهم إني أريد ان أتمتع
~~بالعمرة إلى الحج) تمام الدعاء الذي قدمناه، روى ذلك:
### $ (261) 69 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: قلت له: اني أريد ان أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف
~~أقول؟ قال: تقول (اللهم إني أريد ان أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة
~~نبيك) وان شئت أضمرت الذي تريد.
### $ (262) 70 - وعنه عن حماد عن إبراهيم بن عمر عن أبي أيوب قال حدثني أبو
~~الصباح مولى بسام الصيرفي قال: أردت الاحرام بالمتعة فقلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام: كيف أقول؟ قال تقول: (اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج
~~على كتابك وسنة نبيك) وان شئت أضمرت الذي تريد.
### $ (263) 71 - وعنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان وحماد عن عبد الله
~~بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت الاحرام
~~والتمتع فقل (اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر
~~ذلك لي وتقبله مني واعني عليه وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي أحرم
~~لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب) وان شئت قلت حين تنهض وان شئت
~~فاخره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة فافعل.
# ويجوز للرجل ان يحرم بالحج وينوي العمرة فإذا دخل مكة وطاف وسعى قصر
# PageV05P079
# ثم أحرم بالحج بعد ذلك، روى ذلك:
### $ (264) 72 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليه
~~السلام ms1278 قال: سألته عن رجل متمتع كيف يصنع؟ قال: ينوي المتعة ويحرم بالحج.
### $ (265) 73 - وروى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد ابن عبد
~~الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام ان
~~أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج، يقول بعضهم: أحرم بالحج مفردا فإذا طفت
~~بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فاحل واجعلها عمرة، وبعضهم يقول: أحرم وانو
~~المتعة بالعمرة إلى الحج اي هذين أحب إليك؟ قال: انو المتعة.
# فاما الاشتراط في عقد الاحرام فليس لأجل انه ان لم يشترط ثم احصر بقي على
~~احرامه لأنه متى احصر فإنه أحل سواء اشترط أولم يشترط، يدل على ذلك ما
~~رواه:
### $ (266) 74 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
~~عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي
~~يقول حلني حيث حبستني قال: هو حل حيث حبسه الله قال أولم يقل.
### $ (267) 75 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن
~~عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: هو حل إذا حبسه اشترط
~~أولم يشترط.
# فاما لزوم الحج له في العام المقبل فلا يسقط عنه لأجل الشرط، يدل على ذلك
~~ما رواه:
### $ (268) 76 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان
# PageV05P080
# عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج
~~ان تحلني حيث حبستني أعليه الحج من قابل؟ قال: نعم.
### $ (269) 77 - وعنه عن محمد فضيل عن أبي الصباح الكناني قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط؟ قال:
~~يقول حين يريد أن يحرم أن حلني حيث حبستني فان حبستني فهو عمرة، فقلت له:
~~فعليه الحج من قابل؟ قال: نعم.
# وقال صفوان: قد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقول إن عليه الحج
~~من قابل.
### $ (270) 78 - والذي رواه ms1279 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل
~~بن صالح عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل
~~تمتع بالعمرة إلى الحج واحصر بعد ما أحرم كيف يصنع؟ قال فقال: أو ما اشترط
~~على ربه قبل ان يحرم أن يحله من احرامه عند عارض عرض له من امر الله؟ فقلت:
# بلى قد اشترط ذلك قال: فليرجع إلى أهله حلالا احرام عليه ان الله أحق من
~~وفى بما اشترط عليه، فقلت: أفعليه الحج من قابل؟ قال: لا.
# فالمراد به من كان حجه تطوعا فإنه متى احصر لا يلزمه الحج من قابل،
~~والروايات المتقدمة متناولة لمن كانت حجته حجة الاسلام فإنه يلزمه الحج من
~~قابل حسب ما قدمناه، وينبغي ان يشترط المعتمر عمرة مفردة على ربه ان يحله
~~حيث حبسه، وكذلك المفرد للحج أيضا ان لم تكن حجة فعمرة، روى ذلك:
### $ (271) 79 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
# PageV05P081
# زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: المعتبر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه، ومفرد
~~الحج يشترط على ربه ان لم تكن حجة فعمرة.
# ولا بأس للمحرم باستعمال ما يحب عليه اجتنابه بعد الاحرام قبل التلبية من
~~النساء والصيد والطيب وما أشبه ذلك، فإذا لبى فقد حرم عليه ذلك كله وان فعل
~~لزمته الكفارة، روى ذلك:
### $ (272) 80 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يصلي الرجل في مسجد الشجرة ويقول
~~الذي يريد أن يقوله ولا يلبي، ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه
~~شئ.
### $ (273) 81 وعنه عن صفوان عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما
~~السلام أنه قال: في رجل صلى في مسجد الشجرة وعقد الاحرام وأهل بالحج ثم مس
~~الطيب واصطاد طيرا ووقع على أهله قال: ms1280 ليس بشئ حتى يلبي.
### $ (274) 82 وعنه عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج
~~عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الاحرام
~~ولم يلب قال: ليس عليه شئ.
### $ (275) 83 - وعنه عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن حفص ابن البختري وعبد
~~الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام انه صلى ركعتين في
# PageV05P082
# مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم خرج فأتي بخبيص (1) فيه زعفران فاكل منه.
### $ (276) 84 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان عن علي بن
~~عبد العزيز قال: اغتسل أبو عبد الله عليه السلام للاحرام بذي الحليفة ثم
~~قال لغلمانه: هاتوا ما عندكم من الصيد حتى نأكله فاتي بحجلتين فاكلهما.
# والمعنى في هذه الأحاديث ان من اغتسل للاحرام وصلى وقال: ما أراد من
~~القول بعد الصلاة لم يكن في الحقيقة محرما، وإنما يكون عاقدا للحج والعمرة،
~~وإنما يدخل في أن يكون محرما إذا لبى، والذي يدل على هذا المعنى ما رواه
~~موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار وغير معاوية ممن روى صفوان عنه
~~هذه الأحاديث يعني هذه الأحاديث المتقدمة وقال: هي عندنا مستفيضة عن أبي
~~جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: إذا صلى الرجل ركعتين وقال
~~الذي يريد ان يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فإنه إنما فرض على نفسه الحج
~~وعقد عقد الحج، وقالا: ان رسول الله صلى الله عليه وآله حيث صلى في مسجد
~~الشجرة صلى وعقد الحج، ولم يقولا صلى وعقد الاحرام فلذلك صار عندنا ان لا
~~يكون عليه فيما اكل مما يحرم على المحرم، ولأنه قد جاء في الرجل يأكل الصيد
~~قبل ان يلبي وقد صلى وقد قال الذي يريد أن يقول ولكن لم يلب، وقالوا قال
~~أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام:
# يأكل الصيد وغيره فإنما فرض على نفسه الذي قال، فليس له عندنا ان يرجع
~~حتى ms1281 يتم احرامه، فإنما فرضه عندنا عزيمة حين فعل ما فعل لا يكون له ان يرجع
~~إلى أهله حتى يمضي وهو مباح له قبل ذلك، وله ان يرجع متى شاء وإذا فرض على
~~نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما
~~يجب على المحرم لأنه
# PageV05P083
# قد يوجب الاحرام أشياء ثلاثة: الاشعار والتلبية والتقليد، فإذا فعل شيئا
~~من هذه الثلاثة فقد أحرم، وإذا فعل الوجه الاخر قبل ان يلبي فلبى فقد فرض.
# وأول المواضع التي يجهر الانسان فيها بالتلبية إذا أراد الحج على طريق
~~المدينة البيداء (1) حيث الميل.
### $ (277) 85 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية ابن وهب قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن التهيؤ للاحرام فقال: في مسجد الشجرة فقد صلى
~~فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وقد ترى ناسا يحرمون منه فلا تفعل حتى
~~تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول (لبيك اللهم
~~لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك
~~بمتعة بعمرة إلى الحج).
### $ (278) 86 - وعنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف
~~بالجيش.
### $ (279) 87 - وعنه عن صفوان عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله
~~عليه السلام يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يلبي حتى يأتي
~~البيداء.
# وقد رويت رخصة في جواز تقديم التلبية في الموضع الذي يصلي فيه فان عمل
~~الانسان بها لم يكن عليه فيه بأس، روى ذلك:
### $ (280) 88 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار
# PageV05P084
# عن يونس عن عبد الله بن سنان انه سأل أبا عبد الله عليه السلام هل يجوز
~~للمتمتع بالعمرة إلى الحج ان يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال: نعم إنما
~~لبى النبي صلى الله عليه وآله على البيداء لأن ms1282 الناس لم يعرفوا التلبية
~~فأحب ان يعلمهم كيف التلبية.
# والوجه في هذه الرواية ان من كان ماشيا يستحب له ان يلبي من المسجد، وإن
~~كان راكبا فلا يلبي إلا من البيداء، روى ذلك:
### $ (281) 89 - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: ان كنت ماشيا فاجهر باهلالك وتلبيتك من المسجد وان
~~كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء.
# فإذا أراد المحرم ان يلبي فليلب بالعمرة إلى الحج ويذكرهما، روى ذلك:
### $ (282) 90 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: ان عثمان خرج حاجا فلما صار إلى الأبواء (1) امر
~~مناديا ينادي بالناس اجعلوها حجة ولا تمتعوا فنادى المنادي، فمر المنادي
~~بالمقداد بن الأسود فقال: اما لتجدن عند القلايص رجلا ينكر ما تقول، فلما
~~انتهى المنادي إلى علي عليه السلام وكان عند ركائبه يلقمها خبطا (2)
~~ودقيقا، فلما سمع النداء تركها مضى إلى عثمان فقال: ما هذا الذي أمرت به؟!!
~~فقال: رأي رأيته فقال:
# والله لقد أمرت بخلاف رسول الله صلى الله عليه وآله ثم أدبر موليا رافعا
~~صوته (لبيك
# PageV05P085
# بحجة وعمرة معا لبيك) وكان مروان بن الحكم لعنه الله يقول بعد ذلك: فكأني
~~انظر إلى بياض الدقيق مع خضرة الخبط على ذراعيه.
# وليس بين ما ذكرناه وبين ما رواه:
### $ (283) 91 - موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن حمران بن أعين قال: سألت
~~أبا جعفر عليه السلام عن التلبية فقال لي: لب بالحج فإذا دخلت مكة طفت
~~بالبيت وصليت وأحللت.
### $ (283) 92 - وما رواه أيضا عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة
~~بن أعين قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام كيف أتمتع قال: تأتي الوقت فتلبي
~~بالحج، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين
~~الصفا والمروة وقصرت وأحللت من كل شئ، وليس لك ان تخرج من مكة حتى تحج.
# تناف لأن هذه الروايات محمولة على ms1283 من لبى بالحج ونوى العمرة، لأنه يجوز
~~ذلك عند الضرورة والتقية بل ربما كان الاضمار للمتعة أفضل، يدل على ذلك ما
~~رواه:
### $ (285) 93 - موسى بن القاسم عن أحمد بن محمد قال: قلت لأبي الحسن علي بن
~~موسى عليه السلام كيف اصنع إذا أردت ان أتمتع؟ فقال: لب بالحج وانو المتعة.
~~فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا
~~والمروة وقصرت ففسختها وجعلتها متعة.
# ويجوز له ان لا يذكر شيئا جملة وينوي المتعة، روى ذلك:
### $ (286) 94 - سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن عبد الله عن
# PageV05P086
# علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى عن أبان بن تغلب قال:
~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام باي شئ أهل؟ فقال لا تسم لا حجا ولا عمرة
~~وأضمر في نفسك المتعة فان أدركت متمتعا وإلا كنت حاجا.
### $ (287) 95 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي وزيد الشحام عن منصور بن حازم
~~قال: أمرنا أبو عبد الله عليه السلام ان نلبي ولا نسمي شيئا، وقال:
# لأصحاب الاضمار أحب إلي.
### $ (288) 96 - وعنه عن أحمد بن علي بن سيف عن إسحاق بن عمار انه سأل أبا
~~الحسن موسى عليه السلام قال: الاضمار أحب إلي ولا تسم شيئا.
# والذي يكشف عما ذكرناه من أن الاقتصار على التلبية بالحج والنية في
~~المتعة إنما ورد لضرب من التقية ما رواه:
### $ (289) 97 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن عبد الملك ابن أعين قال:
~~حج جماعة من أصحابنا فلما وافوا المدينة ودخلوا على أبي جعفر عليه السلام
~~فقالوا: إن زرارة أمرنا بأن نهل بالحج إذا احرمنا فقال لهم: تمتعوا، فلما
~~خرجوا من عنده دخلت عليه فقلت له: جعلت فداك والله لئن لم تخبرهم بما أخبرت
~~به زرارة ليأتين الكوفة وليصبحن بها كذابا، قال: ردهم علي، قال: فدخلوا
~~عليه فقال: صدق زرارة ثم قال: اما ms1284 والله لا يسمع هذا بعد اليوم أحد مني.
### $ (290) 98 - وعنه عن صفوان عن جميل بن دراج وابن أبي نجران عن محمد بن
~~حمران جميعا عن إسماعيل الجعفي قال: خرجت انا وميسر وأناس من
# PageV05P087
# أصحابنا فقال لنا زرارة: لبوا بالحج فدخلنا على أبي جعفر عليه السلام
~~فقلنا له: أصلحك الله إنا نريد الحج ونحن قوم صرورة أو كلنا صرورة فكيف
~~نصنع؟ فقال: لبوا بالعمرة فلما خرجنا قدم عبد الملك بن أعين فقلت له: ألا
~~تعجب من زرارة؟ قال لنا:
# لبوا بالحج وان أبا جعفر عليه السلام قال لنا: لبوا بالعمرة، فدخل عليه
~~عبد الملك ابن أعين فقال له: ان أناسا من مواليك أمرهم زرارة ان يلبوا
~~بالحج عنك وانهم دخلوا عليك فأمرتهم ان يلبوا بالعمرة فقال أبو جعفر عليه
~~السلام: يريد كل انسان منهم ان يسمع على حدة أعدهم علي فدخلنا فقال: لبوا
~~بالحج فان رسول الله صلى الله عليه وآله لبى بالحج.
# الا ترى إلى هذين الخبرين وانهما تضمنا الامر للسائل بالاهلال بالعمرة
~~إلى الحج، فلما رأى أن ذلك يؤدي إلى الفساد والى الطعن على من يختص به من
~~أجلة أصحابه قال لهم: لبوا بالحج، ويؤكد ما ذكرناه من أن الاهلال بهما
~~والتلبية بهما أفضل، ما رواه:
### $ (291) 99 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن يعقوب بن شعيب قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له: كيف ترى لي ان أهل؟ فقال لي: ان
~~شئت سميت وان شئت لم تسم شيئا، فقلت له: كيف تصنع أنت؟
# فقال: اجمعهما فأقول لبيك بحجة وعمرة معا، ثم قال: اما اني قد قلت
~~لأصحابك غير هذا.
### $ (292) 100 - والخبر الذي رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد
~~الله بن مسكان عن حمران بن أعين قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام فقال
~~لي: بما أهللت؟ فقلت: بالعمرة، فقال لي: أفلا أهللت بالحج ونويت المتعة
# PageV05P088
# فصارت عمرتك كوفية وحجتك مكية، ولو كنت نويت المتعة واهللت بالحج كانت
~~عمرتك وحجتك كوفيتين. ms1285
# فإنما أراد عليه السلام هذا لمن أهل بالعمرة المفردة المبتولة دون التي
~~يتمتع بها، ولو كانت التي يتمتع بها لم تكن حجة مكية، بل كانت حجته وعمرته
~~كوفيتين حسب ما ذكره بقوله: ولو كنت نويت المتعة. ومن لبى بالحج مفردا ولم
~~ينو التمتع فيجوز له أن يفسخ ذلك بعد طوافه وسعيه وان يقصر ثم يحرم بعد ذلك
~~بالحج، روى ذلك:
### $ (293) 101 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لبى بالحج مفردا ثم دخل مكة فطاف
~~بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قال: فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق
~~الهدي فلا يستطيع ان يحل حتى يبلغ الهدي محله.
### $ (294) 102 - وعنه عن صفوان بن يحيى قال: قلت لأبي الحسن علي بن موسى
~~عليهما السلام ان ابن السراج روى عنك انه سألك عن الرجل يهل بالحج ثم يدخل
~~مكة فطاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة فيفسخ ذلك ويجعلها متعة فقلت
~~له: لا فقال: قد سألني عن ذلك فقلت له: لا وله ان يحل ويجعلها متعة، وآخر
~~عهدي بابي انه دخل على الفضل بن الربيع وعليه ثوبان وساج فقال الفضل بن
~~الربيع:
# يا أبا الحسن ان لنا بك أسوة أنت مفرد للحج وانا مفرد فقال له أبي: لا ما
~~انا مفرد انا متمتع فقال له الفضل بن الربيع: فلي الآن ان أتمتع وقد طفت
~~بالبيت؟ فقال له أبي: نعم فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة
~~وأصحابه فقال لهم: ان موسى ابن جعفر عليه السلم قال للفضل بن الربيع كذا
~~وكذا يشنع بها على أبي.
# PageV05P089
# والمفرد إذا لبى بعد الطواف والسعي قبل ان يقصر فليس له متعة يبقى على
~~احرامه وتكون حجته مفردة، روى ذلك:
### $ (295) 103 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن إسحاق ابن عمار عن أبي
~~بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يفرد الحج ثم يطوف بالبيت
~~ويسعى بين الصفا والمروة ثم ms1286 يبدو له أن يجعلها عمرة قال: إن كان لبى بعد ما
~~سعى قبل ان يقصر فلا متعة له.
# وكذلك المتمتع ان لبى قبل ان يقصر فإنها تبطل متعته وإن كان في الأول قد
~~لبى بالعمرة والحج، روى ذلك:
### $ (296) 104 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن
~~العلا بن الفضيل قال: سألته عن رجل متمتع فطاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر
~~قال: بطلت متعته هي حجة مبتولة.
# فاما إذا لبى ناسيا فإنه يمضي فيما اخذ فيه وقد تمت متعته، روى ذلك:
### $ (297) 105 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين
~~بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
~~عن رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج قال: يستغفر الله ولا شئ عليه.
### $ (298) 106 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن
~~يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام
# PageV05P090
# عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي
~~أن يقصر حتى خرج إلى عرفات قال: لا بأس به يبني على العمرة وطوافها وطواف
~~الحج على اثره.
### $ (299) 107 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية
~~بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسي
~~أن يقصر حتى يدخل الحج قال: يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته.
# واما ما يجب من القول من التلبية ويستحب فهو الذي رواه:
### $ (300) 108 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان وابن أبي عمير جميعا عن
~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغت من صلاتك وعقدت
~~ما تريد فقم وامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب
~~والتلبية ان تقول (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد
~~والنعمة لك ms1287 والملك لا شريك لك لبيك، لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك داعيا إلى
~~دار السلام لبيك، لبيك غفار الذنوب لبيك، لبيك أهل التلبية لبيك، لبيك ذا
~~الجلال والاكرام لبيك، لبيك تبدئ والمعاد إليك لبيك، لبيك تستغني ويفتقر
~~إليك لبيك، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك، لبيك إله الحق لبيك، لبيك ذا
~~النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك، لبيك كشاف الكرب العظام لبيك، لبيك عبدك
~~وابن عبديك لبيك، لبيك يا كريم لبيك) تقول هذا في دبر كل صلاة مكتوبة أو
~~نافلة وحين ينهض بك بعيرك وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت راكبا أو
~~استيقظت من منامك وبالأسحار، وأكثر ما استطعت، واجهر بها، وان تركت بعض
~~التلبية فلا يضرك،
# PageV05P091
# غير أن تمامها أفضل، واعلم أنه لا بد لك من التلبيات الأربعة التي كن في
~~أول الكلام وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبى المرسلون، وأكثر من ذي
~~المعارج فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر منها، وأول من لبى
~~إبراهيم عليه السلام قال: ان الله يدعوكم إلى أن تحجوا بيته فأجابوه
~~بالتلبية، فلم يبق أحد أخذ ميثاقه بالموافاة في ظهر رجل ولا بطن امرأة إلا
~~أجاب بالتلبية.
# فاما الاجهار بالتلبية واجب أيضا مع القدرة والامكان، يدل على ذلك ما
~~رواه:
### $ (301) 109 - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: إذا أحرمت من مسجد الشجرة فان كنت ماشيا لبيت من
~~مكانك من المسجد تقول (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك ذا
~~المعارج لبيك، لبيك بحجة تمامها عليك) واجهر بها كلما ركبت وكلما نزلت
~~وكلما هبطت واديا أو علوت اكمة أو لقيت راكبا وبالأسحار.
### $ (302) 110 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله ومحمد ابن سهل عن
~~أبيه عن أشياخه عن أبي عبد الله عليه السلام وجماعة من أصحابنا ممن روى عن
~~أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: لما أحرم رسول الله صلى
~~الله عليه وآله ms1288 اتاه جبرئيل عليه السلام فقال له: مر أصحابك بالعج والثج،
~~فالعج رفع الصوت والثج نحر البدن، قالا: فقال جابر بن عبد الله: فما مشى
~~الروحا (1) حتى بحت أصواتنا.
# وليس على النساء اجهار بالتلبية، روى ذلك:
# PageV05P092
### $ (303) 111 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن العباس ابن معروف عن
~~فضالة بن أيوب عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الله تعالى
~~وضع عن النساء أربعا: الجهر بالتلبية، والسعي بين الصفا والمروة، ودخول
~~الكعبة، والاستلام.
### $ (304) 112 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~أبي أيوب الخزاز عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: ليس على النساء جهر بالتلبية.
# فاما تلبية الأخرس فتحريك لسانه واشارته بالإصبع، روى ذلك:
### $ (305) 113 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
~~السكوني عن جعفر بن محمد أن عليا عليه السلام قال: تلبية الأخرس وتشهده
~~وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه واشارته بإصبعه.
# ولا بأس ان يلبي الانسان وهو على غير طهر وعلى كل حال، روى ذلك:
### $ (306) 114 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا بأس بأن تلبي وأنت على غير طهر وعلى
~~كل حال.
# قال الشيخ رحمه الله: بعد أن ذكر ما يجب على المحرم فعله واجتنابه، ونحن
~~نشرحه في باب ما يجب على المحرم اجتنابه إن شاء الله تعالى (فإذا عاين بيوت
~~مكة وكأنه قاصدا إليها من طريق المدينة قطع التلبية، وحد بيوت مكة عقبة
~~المدنيين، وإن كان قاصدا إليها من طريق العراق فإنه يقطع التلبية إذا بلغ
~~عقبة ذي طوى) روى ذلك:
# PageV05P093
### $ (307) 115 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~حماد عن الحلبي أبي عبد الله عليه السلام قال: المتمتع إذا نظر إلى بيوت
~~مكة قطع التلبية.
### $ (308) 116 - وعنه عن محمد ms1289 بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن
~~حنان بن سدير عن أبيه قال: قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام:
# إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية.
### $ (309) 117 - موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سماك عن معاوية بن عمار عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة
~~فاقطع التلبية، وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم إذا بلغت عقبة المدنيين
~~فاقطع التلبية، وعليك بالتكبير والتهليل والثناء على لله ربك ما استطعت،
~~وان كنت قارنا بالحج فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة عند زوال الشمس، وان
~~كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم.
### $ (310) 118 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر
~~عن أبي الحسن الرضا عليه السلام انه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية؟
# قال: إذا نظر إلى اعراش مكة عقبة ذي طوى قلت: بيوت مكة؟ قال: نعم.
# ومن أحرم من حوالي مكة فإنه يقطع التلبية عند ذي طوى، روى ذلك:
### $ (311) 119 - محمد بن عيسى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي خالد مولى علي بن
~~يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عمن أحرم من حوالي مكة
# PageV05P094
# من الجعرانة والشجرة من أين يقطع التلبية؟ قال: يقطع التلبية عند عروش
~~مكة، وعروش مكة ذي طوى، وقد روي أن المتمتع يقطع التلبية حين يدخل الحرم،
~~روى ذلك:
### $ (312) 120 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن
~~أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~سألته عن تلبية المتعة متى تقطع؟ قال: حين يدخل الحرم.
# واما المعتمر عمرة مفردة فإنه يقطع التلبية عند الحرم، وقد روي أنه يقطع
~~التلبية عند ذي طوى، وروي أيضا حين ينظر إلى الكعبة، وروي أيضا عند عقبة
~~المدنيين، والوجه في هذه الأخبار ما سنشرحه من بعد إن شاء الله تعالى بعد
~~ايرادنا لرواياتها بمن الله ms1290 وقوته، روى:
### $ (313) 121 - موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد ابن عذافر عن
~~عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من دخل مفردا للعمرة فليقطع
~~التلبية حين تضع الإبل اخفافها في الحرم.
### $ (314) 122 - وعنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع
~~التلبية؟ قال:
# إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية.
### $ (315) 123 - وروى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام
# PageV05P095
# قال: من أراد ان يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية أو ما
~~أشبههما، ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى
~~ينظر إلى الكعبة.
# يجوز أن تكون هذه الرواية مختصة بمن خرج من مكة للعمرة دون من سواه.
### $ (316) 124 - وروى الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~قلت: دخلت بعمرة فأين اقطع التلبية؟ قال: حيال العقبة - عقبة المدنيين -
~~فقلت: أين عقبة المدنيين؟ قال: حيال القصارين.
# هذه الرواية فيمن جاء إلى مكة من طريق المدينة خاصة، والرواية التي قال
~~فيها انه يقطع عند ذي طوى لمن جاء على طريق العراق، والرواية التي تضمنت
~~عند النظر إلى الكعبة لمن يكون قد خرج من مكة للعمرة، وليس بين هذه الأخبار
~~تناف حسب ما ظنه بعض الناس وحمل ذلك على التخيير.
# PageV05P096
### || 8 - باب دخول مكة قال الشيخ رحمه الله: (فإذا قرب من الحرم اغتسل قبل
~~دخوله).
### $ (317) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن
~~أبيه عن القاسم بن إبراهيم عن أبان بن تغلب قال: كنت مع أبي عبد الله عليه
~~السلام مزامله ما بين مكة والمدينة، فلما انتهى إلى الحرم نزل واغتسل وأخذ
~~نعليه بيديه ثم دخل الحرم حافيا، فصنعت مثل ما صنع فقال: يا ابان من صنع
~~مثل ما رأيتني صنعت تواضعا لله عز وجل محى الله عنه مائة ألف سيئة، وكتب ms1291 له
~~مائة ألف حسنة، وبنى له مائة ألف درجة، وقضى له مائة ألف حاجة.
# ومن لم يتمكن من الغسل عند دخول الحرم فليؤخره إلى أن يتمكن قبل دخول
~~مكة، فإن لم يتمكن جاز له ان يغتسل بعد دخول مكة، روى ذلك:
### $ (318) 2 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
~~صفوان عن ذريح قال: سألته عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله قال:
~~لا يضرك أي ذلك فعلت، وان اغتسلت بمكة فلا بأس، وان اغتسلت في بيتك حين
~~تنزل بمكة فلا بأس.
### $ (319) 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن
~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انتهيت إلى الحرم إن شاء الله
# PageV05P097
# فاغتسل حين تدخله، وان تقدمت فاغتسل من بئر ميمون (1) أو من فخ أو من
~~منزلك بمكة.
# ويستحب لمن أراد دخول الحرم أن يتناول شيئا من الإذخر (2) فيمضغه فان ذلك
~~مما يطيب الفم، روى ذلك.
### $ (320) 4 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
# إذا دخلت الحرم فتناول من الإذخر فامضغه، وكان يأمر أم فروة بذلك:
# فإذا أراد دخول مكة فليدخل من أعلاها إذا كان داخلا من طريق المدينة، روى
~~ذلك:
### $ (321) 5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن
~~علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
# من أين ادخل مكة وقد جئت من المدينة؟ قال: ادخل من أعلى مكة، وإذا خرجت
~~تريد المدينة فاخرج من أسفل مكة.
# ويستحب ان يغتسل قبل دخول مكة روى ذلك:
### $ (322) 6 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن
~~أبان بن عثمان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الله عز ms1292
~~وجل يقول في كتابه: (وطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود) (3)
# PageV05P098
# فينبغي للعبد أن لا يدخل مكة إلا وهو طاهر قد غسل عرقه والأذى وتطهر.
### $ (323) 7 - وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال:
~~أمرنا أبو عبد الله عليه السلام ان نغتسل من فخ قبل ان ندخل مكة.
### $ (324) 8 - وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى عن أحمد
~~بن محمد جميعا عن الحسن بن علي عن ابان عن عجلان بن صالح (1) قال:
# قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد
~~الصمد (2) فاغتسل واخلع نعليك وامش حافيا وعليك السكينة والوقار.
# ومن نام بعد الغسل أعاد الغسل، روى ذلك:
### $ (325) 9 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
~~صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل
~~يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضأ قبل أن يدخل أيجزيه أو يعيد؟ قال:
# لا يجزيه لأنه إنما دخل بوضوء.
### $ (326) 10 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل ابن زياد عن
~~أحمد بن محمد بن أبي نصر عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال:
~~قال: ان اغتسلت بمكة ثم نمت قبل ان تطوف فأعد غسلك.
# فإذا أراد ان يدخل المسجد فليدخل من باب بني شيبة وليقل عند دخوله
~~الدعاء، روى ذلك:
### $ (327) 11 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن
# PageV05P099
# إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخلت المسجد الحرام فادخله حافيا على
~~السكينة والوقار والخشوع، وقال: من دخل بخشوع غفر له إن شاء الله، قلت: ما
~~الخشوع؟ قال:
# السكينة لا تدخله بتكبر، فإذا انتهيت إلى باب المسجد فقم وقل (السلام
~~عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بسم الله وبالله ومن الله وما شاء ms1293
~~الله، والسلام على أنبياء الله ورسله، والسلام على رسول الله، والسلام على
~~إبراهيم، والحمد لله رب العالمين)، فإذا دخلت المسجد فارفع يديك واستقبل
~~البيت وقل (اللهم إني أسألك في مقامي هذا في أول مناسكي ان تقبل توبتي، وان
~~تجاوز عن خطيئتي وتضع عني وزري، الحمد الله الذي بلغني بيته الحرام، اللهم
~~إني أشهدك ان هذا بيتك الحرام الذي جعلته مثابة للناس وأمنا مباركا وهدى
~~للعالمين، اللهم ان العبد عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك، جئت اطلب رحمتك
~~وأؤم طاعتك مطيعا لأمرك راضيا بقدرك، أسألك مسألة الفقير إليك الخائف
~~لعقوبتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك واستعملني بطاعتك ومرضاتك).
### $ (328) 12 - علي بن مهزيار عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: تقول وأنت على باب المسجد (بسم الله وبالله ومن
~~الله والى الله وما شاء الله وعلى ملة رسول الله، وخير الأسماء لله والحمد
~~لله، والسلام على رسول الله، السلام على محمد بن عبد الله السلام عليك أيها
~~النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على أنبياء الله ورسله، السلام على
~~إبراهيم خليل الرحمن، السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، السلام
~~علينا وعلى عباد الله الصالحين، اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد
~~وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت
# PageV05P100
# وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم انك حميد مجيد، اللهم صل على محمد عبدك
~~ورسولك وعلى إبراهيم خليلك وعلى أنبيائك ورسلك وسلم عليهم وسلام على
~~المرسلين والحمد لله رب العالمين، اللهم افتح لي أبواب رحمتك واستعملني في
~~طاعتك ومرضاتك واحفظني يحفظ الايمان ابدا ما أبقيتني، جل ثناء وجهك، والحمد
~~لله الذي جعلني من وفده وزواره، وجعلني ممن يعمر مساجده وجعلني ممن يناجيه،
~~اللهم إني عبدك وزائرك وفي بيتك وعلى كل مأتي حق لمن أتاه وزاره وأنت خير
~~مأتي وأكرم مزور، فأسألك يا الله يا رحمن وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت
~~وحدك لا شريك لك وبأنك واحد أحد صمد لم يلد ولم ms1294 يولد ولم يكن له كفوا أحد،
~~وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وعلى أهل بيته يا جواد يا ماجد يا
~~جبار يا كريم أسألك ان تجعل تحفتك إياي من زيارتي إياك ان تعطيني فكاك
~~رقبتي من النار اللهم فك رقبتي من النار - تقولها ثلاثا - وأوسع علي من
~~رزقك الحلال الطيب وادرأ عنى شر شياطين الجن والإنس وشر فسقة العرب
~~والعجم).
### || 9 - باب الطواف قال الشيخ رحمه الله: (ثم ليفتتح الطواف من الحجر
~~الأسود).
### $ (329) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير،
~~ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن
~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دنوت من الحج الأسود فارفع يديك
~~واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله واسأله أن يتقبل
~~منك
# PageV05P101
# ثم استلم الحجر وقبله، فإن لم تستطع ان تقبله فاستلمه بيدك فإن لم تستطع
~~ان تستلمه فاشر إليه وقل (اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي
~~بالموافاة، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك، اشهد ان لا إله إلا الله
~~وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت
~~وباللات والعزى وعبادة الشيطان وعبادة كل ند يدعي من دون الله) فإن لم
~~تستطع ان تقول هذا كله فبعضه وقل (اللهم إليك بسطت يدي وفيما عندك عظمت
~~رغبتي فاقبل سبحتي واغفر لي وارحمني، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر
~~ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة).
### $ (330) 2 - وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# إذا دخلت المسجد الحرام فامش حتى تدنو من الحجر الأسود فتستقبله وتقول
~~(الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحان الله
~~والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من خلقه والله أكبر مما أخشى واحذر
~~لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا ms1295
~~يموت ويميت ويحيي بيده الخير وهو على كل شئ قدير) وتصلي على النبي صلى الله
~~عليه وآله وتسلم على المرسلين كما فعلت حين دخلت المسجد ثم تقول (اللهم إني
~~أو من بوعدك وأوفى بعهدك) ثم ذكر كما ذكر معاوية.
### $ (331) 3 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أحمد بن
~~موسى عن علي بن جعفر عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلم قال: قال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله: استلموا الركن فإنه يمين الله في خلقه يصافح
~~بها خلقه مصافحة العبد أو الدخيل ويشهد لمن استلمه بالموافاة.
# PageV05P102
### $ (332) 4 - وعنه عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن
~~سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن استلام الحجر من
~~قبل الباب فقال: أليس إنما تريد ان تستلم الركن؟ فقلت: نعم فقال: يجزيك حيث
~~ما نالت يدك.
# ويجزيه ان لم يتمكن من استلامه ان يشير إليه بإصبعه، روى ذلك:
### $ (333) 5 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن سيف التمار قال: قلت لأبي
~~عبد الله عليه السلام: اتيت الحجر الأسود فوجدت عليه زحاما فلم الق إلا
~~رجلا من أصحابنا فسألته فقال: لابد من استلامه فقال: ان وجدته خاليا وإلا
~~فسلم من بعيد.
### $ (334) 6 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن
~~عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج ولم يستلم الحجر فقال:
~~هو من السنة، فإن لم يقدر عليه فالله أولى بالعذر.
### $ (335) 7 - وعنه عن محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن صفوان ابن يحيى عن
~~يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني لا أخلص إلى الحجر
~~الأسود فقال: إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك.
### $ (336) 8 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن
~~محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبيد الله قال: سئل ms1296 الرضا عليه السلام عن الحجر
~~الأسود يقاتل عليه الناس إذا كثروا؟ قال: إذا كان كذلك فأوم بيدك.
# PageV05P103
### $ (337) 9 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج ولم يستلم الحجر ولم يدخل الكعبة قال:
~~هو من السنة فإن لم يقدر فالله أولى بالعذر.
### $ (338) 10 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: قال له أبو بصير: ان أهل مكة أنكروا عليك انك لم تقبل الحجر الأسود
~~وقد قبله رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله كان إذا انتهى إلى الحجر يفرجوا له وانا لا يفرجون لي.
### $ (339) 11 - موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سمال عن معاوية بن عمار عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: ثم تطوف بالبيت سبعة أطواف وتقول في الطواف
~~(اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشي به على طلل الماء كما يمشى به على جدد
~~الأرض، وأسألك باسمك الذي يهتز له عرشك، وأسألك باسمك الذي تهتز له اقدام
~~ملائكتك وأسألك باسمك الذي دعاك به موسى من جانب الطور فاستجبت له وألقيت
~~عليه محبة منك، وأسألك باسمك الذي غفرت به لمحمد صلى الله عليه وآله ما
~~تقدم من ذنبه وما تأخر وأتممت عليه نعمتك ان تفعل لي كذا وكذا ما أحببت من
~~الدعاء).
# قال: أبو اسحا (1) ق: روى هذا الدعاء معاوية بن عمار عن أبي بصير عن أبي
~~عبد الله عليه السلام وكلما انتهيت إلى باب الكعبة فصل على النبي صلى الله
~~عليه وآله ونقول في الطواف (اللهم إني إليك فقير واني خائف مستجير فلا تبدل
~~اسمي ولا تغير جسمي) فإذا انتهيت إلى مؤخر الكعبة وهو المستجار دون الركن
~~اليماني بقليل في الشوط السابع فابسط يديك على الأرض والصق خدك وبطنك
~~بالبيت ثم قل (اللهم البيت بيتك
# PageV05P104
# والعبد عبدك وهذا مكان العائذ بك من النار) ثم أقر لربك بما عملت من
~~الذنوب ms1297 فإنه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان إلا غفر له إن
~~شاء الله - فان أبا عبد الله عليه السلام قال لغلمانه: اميطوا عنى حتى أقر
~~لربي بما عملت (1) - (اللهم من قبلك الروح والفرج والعافية، اللهم ان عملي
~~ضعيف فضاعفه لي واغفر لي ما اطلعت عليه مني وخفي على خلقك) وتستجير بالله
~~من النار وتختار لنفسك من الدعاء، ثم استقبل الركن اليماني والركن الذي فيه
~~الحجر الأسود فاختم به، وان لم تستطع فلا يضرك وتقول (اللهم قنعني بما
~~رزقتني وبارك لي فيما آتيتني) ثم تأتي مقام إبراهيم فتصلي ركعتين واجعله
~~إماما واقرأ فيهما بسورة التوحيد - قل هو الله أحد - وفي الركعة الثانية قل
~~يا أيها الكافرون ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله
~~عليه وآله واسأله ان يتقبل منك، فهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك
~~ان تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها، ثم تأتي الحجر
~~الأسود فتقبله وتستلمه أو تشير إليه فإنه لابد من ذلك.
### $ (340) 12 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام إذا بلغ الحجر قبل أن يبلغ
~~الميزاب رفع رأسه فقال: (اللهم أدخلني الجنة برحمتك وعافني من السقم وأوسع
~~علي من الرزق الحلال وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس وشر فسقة العرب
~~والعجم).
### $ (341) 13 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن
~~إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: كان رسول الله صلى الله
# PageV05P105
# عليه وآله لا يستلم إلا الركن الأسود والركن اليماني ويقبلهما ويضع خده
~~عليهما، ورأيت أبي يفعله.
### $ (342) 14 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول: ما بال هذين الركنين
~~يستلمان ولا يستلم هذان؟ فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله استلم هذين
~~ولم ms1298 يعرض لهذين فلا تعرض لهما إذا لم يعرض لهما رسول الله صلى الله عليه
~~وآله، قال جميل: ورأيت أبا عبد الله عليه السلام يستلم الأركان كلها.
# ويستحب استلام الأركان كلها روى ذلك:
### $ (343) 15 - أحمد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه
~~السلام استلم اليماني والشامي والغربي؟ قال: نعم.
### $ (344) 16 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن
~~يزيد عن أبي الفرج السندي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كنت أطوف معه
~~بالبيت فقال: أي هذا أعظم حرمة؟ فقلت: جعلت فداك أنت اعلم بهذا مني فأعاد
~~علي، فقلت له: داخل البيت فقال: الركن اليماني باب من أبواب الجنة مفتوح
~~لشيعة آل محمد صلى الله عليه وآله مسدود عن غيرهم، وما من مؤمن يدعو عنده
~~إلا صعد دعاؤه حتى يلصق بالعرش ما بينه وبين الله تعالى حجاب.
### $ (345) 17 - وعنه عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
~~جعفر عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام سئل كيف يستلم الا قطع
# PageV05P106
# قال: يستلم الحجر من حيث القطع، فان كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر
~~بشمالة.
### $ (346) 18 - وعنه عن محمد بن يحيى عمن ذكره عن محمد بن جعفر النوفلي عن
~~إبراهيم بن عيسى عن أبيه عن أبي الحسن عليه السلام ان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله طاف بالكعبة حتى إذا بلغ الركن اليماني رفع رأسه إلى الكعبة ثم
~~قال:
# (الحمد لله الذي شرفك وعظمك، والحمد لله الذي بعثني نبيا وجعل عليا إماما
~~اللهم اهد له خيار خلقك وجنبه شرار خلقك) ويستحب التزام الكعبة من مؤخرها
~~بحذاء الباب، روى ذلك:
### $ (347) 19 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين
~~بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه
~~السلام: إذا كنت في الطواف السابع فأت المتعوذ وهو إذا قمت في دبر الكعبة
~~حذاء الباب فقل (اللهم ms1299 البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مقام العائذ بك من
~~النار، اللهم من قبلك الروح والفرج) ثم استلم الركن اليماني ثم ائت الحجر
~~فاختم به.
### $ (348) 20 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن
~~محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل
~~عن استلام الكعبة فقال: من دبرها.
### $ (349) 21 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، ومحمد بن
~~إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير، وصفوان عن معاوية بن عمار قال:
~~قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة وهو
~~بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل فابسط يديك على البيت والصق بطنك
~~وخدك
# PageV05P107
# بالبيت وقل (اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مكان العائذ بك من النار)
~~ثم أقر لربك بما عملت فإنه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان
~~إلا غفر الله له إن شاء الله.
# ومن نسي الالتزام فليس عليه إعادة، روى ذلك:
### $ (350) 22 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه
~~الحسين عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عمن نسي
~~ان يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أيصلح ان يلتزم بين الركن
~~اليماني وبين الحجر أو يدع ذلك؟ قال: يترك الملتزم ويمضي، وعمن قرن عشرة
~~أسابيع أو أكثر أو أقل أله ان يلتزم في آخرها التزامة واحدة؟ قال: لا أحب
~~ذلك.
# وحد الطواف بالبيت الذي من خرج منه لم يكن طائفا بالبيت ولا طواف له، هو
~~ان يطوف ما بين المقام والبيت، فمن جازه أو تباعد عنه فليس طوافه بشئ روى
~~ذلك:
### $ (351) 23 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن غير واحد (1) عن أحمد بن
~~محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن حد
~~الطواف بالبيت الذي من خرج منه لم ms1300 يكن طائفا بالبيت قال: كان الناس على عهد
~~رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام، وأنتم اليوم تطوفون
~~بين المقام وبين البيت، فكان الحد من موضع المقام اليوم، فمن جازه فليس
~~بطائف، والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت ومن
~~نواحي البيت كلها، فمن طاف فتباعد من نواحيه أكثر من مقدار ذلك كان طائف
~~بغير البيت بمنزلة من
# PageV05P108
# طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد ولا طواف له.
# وينبغي لمن يطوف ان يمشي مشيا بين المشيين ولا يسرع ولا يبطئ، روى ذلك:
### $ (352) 24 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
~~البرقي عن عبد الرحمن بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~الطواف فقلت: أسرع وأكثر أو أمشي وابطئ؟ قال: مشي بين المشيين.
# ومن طاف بالبيت ستة أشواط وانصرف فليضف إليه شوطا آخر ولا شئ عليه، فإن
~~لم يذكر حتى يرجع إلى أهله يأمر من يطوف عنه، روى ذلك:
### $ (353) 25 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن ابن مسكان عن
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل طاف بالبيت فاختصر
~~شوطا واحدا في الحجر قال: يعيد ذلك الشوط.
### $ (354) 26 - وروى الحسن بن سعيد عن ابن أبي عمير عن الحسن ابن عطية قال:
~~سأله سليمان بن خالد وانا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط قال أبو عبد
~~الله عليه السلام: كيف طاف ستة أشواط؟ قال: استقبل الحجر وقال الله أكبر
~~وعقد واحدا فقال أبو عبد الله عليه السلام يطوف شوطا فقال سليمان: فإنه
~~فاته ذلك حتى اتى أهله؟ قال: يأمر من يطوف عنه.
# فان ذكر انه طاف أقل من سبعة أشواط وهو في السعي فليقطع السعي ويتم
~~الطواف ثم يرجع فيتم السعي، روى ذلك:
### $ (355) 27 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن
# PageV05P109
# عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد ms1301 الله
~~عليه السلام رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة فبينا
~~هو يطوف إذ ذكر انه قد ترك بعض طوافه بالبيت قال: يرجع إلى البيت فيتم
~~طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي.
# ومن شك في طوافه فلم يدر أستة طاف أو سبعة، فإن كان طوافه طواف الفريضة
~~فليعد من أوله، وإن كان طوافه للنافلة فليبن على الأقل ويتم سبعا، وان خرج
~~ثم شك فليس عليه شئ.
### $ (356) 28 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن سيابة عن حماد عن حريز
~~عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت فلم
~~يدر أستة طاف أو سبعة طواف الفريضة قال: فليعد طوافه قيل: إنه قد خرج وفاته
~~ذلك! قال: ليس عليه شئ.
### $ (357) 29 - وعنه عن النخعي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في رجل لم يدر أستة طاف أو سبعة قال: يستقبل.
### $ (358) 30 - وعنه عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال:
# قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني طفت فلم ادر أستة طفت أو سبعة فطفت
~~طوافا آخر فقال: هلا استأنفت، قلت: قد طفت وذهبت قال: ليس عليك شئ.
### $ (359) 31 - وعنه عن إسماعيل عن أحمد بن عمر المرهبي عن أبي الحسن الثاني
~~عليه السلام قال: سألته قلت رجل شك في الطواف فلم يدر أستة طاف أو سبعة
~~قال: إن كان في فريضة أعاد كلما شك فيه وإن كان في نافلة بنى على ما هو
~~أقل.
# PageV05P110
# وكذلك إذا كان شكه فيما دون الستة، فإنه إن كان في طواف فريضة أعاد، وإن
~~كان في النافلة بنى على الأقل، روى ذلك:
### $ (360) 32 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
~~إسماعيل عن حنان بن سدير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في
~~رجل طاف فأوهم قال: اني طفت أربعة وقال: طفت ثلاثة؟ فقال ms1302 أبو عبد الله عليه
~~السلام: اي الطوافين طواف نافلة أم طواف فريضة؟ ثم قال: إن كان طواف فريضة
~~فليلق ما في يديه وليستأنف، وإن كان طواف نافلة واستيقن الثلاث وهو في شك
~~من الرابع انه طاف فليبن على الثالث فإنه يجوز له.
# ومن طاف ثمانية أشواط طواف الفريضة فإنه يجب عليه إعادة الطواف، روى ذلك:
### $ (361) 33 - الحسين بن سعيد عن النضر عن يحيى الحلبي عن هارون ابن خارجة
~~عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية
~~أشواط المفروض قال: يعيد حتى يستتمه.
# وليس ينافي هذا الخبر ما روي في أنه يضيف إليها ستة أشواط لان تلك
~~الأخبار محمولة على من نسي فطاف ثمانية أشواط فإنه يجوز له ان يضيف إليها
~~ستة أخرى ثم يصلي أربع ركعات، فاما مع التعمد يجب عليه الإعادة حسب ما
~~ذكرناه، فمما روى في ذلك ما رواه:
### $ (362) 34 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن
~~أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية
# PageV05P111
# قال: يضيف إليها ستة.
### $ (363) 35 - وعنه عن عباس عن رفاعة قال: كان علي عليه السلام يقول:
# إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر، قلت: يصلي أربع ركعات؟ قال: يصلي
~~ركعتين.
# والذي يدل على ما ذكرناه من أنه إنما يتم أربعة عشر شوطا إذا كان فعله له
~~على طريق النسيان ما رواه:
### $ (364) 36 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن
~~فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين.
# فما تضمن هذا الخبر والخبر الذي قبله من قوله: يصلي ركعتين فليس بمناف
~~لما رواه:
### $ (365) 37 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن معاوية بن وهب عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام طاف ثمانية فزاد ستة ثم ركع
~~أربع ركعات.
# لأنه إذا كان الأمر على ما ms1303 وصفناه فإنه يصلي الركعتين عند فراغه من
~~الطوافين ويمضي إلى السعي، فإذا فرغ من السعي أعاد فصلى ركعتين أخريين. وقد
~~عمل على الخبرين معا، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:
### $ (366) 38 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن زرارة عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية
~~فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليها ستا ثم صلى ركعتين خلف المقام ثم خرج
~~إلى الصفا والمروة فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى ركعتين للذي ترك في
~~المقام الأول.
# ومن ذكر في الشوط الثامن قبل ان يبلغ الركن انه قد طاف سبعة فليقطع
# PageV05P112
# الطواف، وان لم يذكر حتى يجوزه تمم أربعة عشر شوطا، روى ذلك:
### $ (367) 39 - محمد بن يعقوب (1) عن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن
~~فضال عن علي بن عقبة عن أبي كهمس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~رجل نسي فطاف ثمانية أشواط قال: إن كان ذكر قبل ان يأتي الركن فليقطعه وقد
~~أجزأ عنه، وان لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا وليصل أربع ركعات.
# وان شك فلم يعلم أنه طاف سبعة أو ثمانية فليقطع الطواف وليصل الركعتين
~~ولا شئ عليه، روى ذلك:
### $ (368) 40 - موسى بن القاسم عن علي الجرمي عنهما (1) عن ابن مسكان عن
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له رجل طاف ولم يدر أسبعة طاف
~~أم ثمانية قال: يصلي ركعتين.
# وليس ينافي هذا الخبر ما رواه:
### $ (369) 41 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
# PageV05P113
# علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن رجل شك في طواف الفريضة قال يعيد كلما شك، قلت: جعلت فداك
~~شك في طواف نافلة قال: يبني على الأقل.
# لأن هذا الخبر المراد به من كان شكه فيما دون السبعة لأنه متى شك فيها لم
~~يكن ms1304 له طريق إلى استيفاء سبعة أشواط على التحقيق، والخبر الأول يكون قد
~~استوفى سبعة أشواط وتحققها وإنما شك فيما زاد عليها فلا يلتفت إلى ذلك، ولا
~~تنافي بين الخبرين، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
### $ (370) 42 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة
~~طاف أو ثمانية فقال: اما السبعة فقد استيقن وإنما وقع وهمه على الثامن
~~فليصل ركعتين ومن شك فلم يعلم ستة طاف أو ثمانية فإنه يجب عليه إعادة
~~الطواف حتى يتحقق انه قد طاف سبعة أشواط، روى ذلك:
### $ (371) 43 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار
~~عن يونس عن سماعة عن أبي بصير قال: قلت رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر أستة
~~طاف أو سبعة أو ثمانية قال: يعيد طوافه حتى يحفظ، قلت: فإنه طاف وهو متطوع
~~ثماني مرات وهو ناس قال: فليتمه بطوافين ويصلي أربع ركعات فاما الفريضة
~~فليعد حتى يتم سبعة أشواط.
# والقران بين الأسابيع في الطواف إذا كان طواف الفريضة لا يجوز، وإذا كان
~~طواف نافلة فلا بأس ان يقرن بينهما ما شاء، والأفضل ان يفصل بين كل طوافين
~~بالصلاة إذا كان الحال حال اختيار، روى ما ذكرناه:
# PageV05P114
### $ (372) 44 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
~~الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن زرارة قال:
# قال أبو عبد الله عليه السلام: إنما يكره ان يجمع الرجل بين الأسبوعين
~~والطوافين في الفريضة، فاما النافلة فلا بأس.
### $ (373) 45 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن
~~الوليد عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إنما يكره
~~القران في الفريضة فاما في النافلة فلا والله ما به بأس.
# والذي يدل على أن الأفضل الفصل بين الطوافين بالصلاة في حال الاختيار ما ms1305
~~رواه:
### $ (374) 46 - محمد يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
~~عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف يقرن
~~بين أسبوعين؟ فقال: إن شئت رويت لك عن أهل المدينة قال: فقلت والله مالي في
~~ذلك من حاجة جعلت فداك ولكن إرو لي ما أدين الله عز وجل به فقال: لا تقرن
~~بين أسبوعين، كلما طفت أسبوعا فصل ركعتين، واما انا فربما قرنت الثلاثة
~~والأربعة، فنظرت إليه فقال، اني مع هؤلاء.
### $ (375) 47 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان
~~بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: سألناه عن قران الطواف السبوعين
~~والثلاثة قال: لا إنما هو سبوع وركعتان، وقال: كان أبي يطوف مع محمد ابن
~~إبراهيم فيقرن وإنما كان ذلك منه لحال التقية.
# PageV05P115
### $ (376) 48 - وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سأل رجل أبا الحسن عليه
~~السلام عن الرجل يطوف الاسباع جميعا فيقرن؟ فقال: لا، الأسبوع وركعتان،
~~وإنما قرن أبو الحسن عليه السلام لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال
~~التقية.
# ومن جمع بين الأسابيع فإنه يكره له ان ينصرف على شفع، ويستحب ان ينصرف
~~على وتر مثل ان يقتصر على أسبوعين لأن الأفضل إذا كانت الحال على ما ذكرناه
~~أن يجعل ذلك ثلاثة أسابيع، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (377) 49 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر
~~عن أبيه عليه السلام انه كان يكره ان ينصرف في الطواف إلا على وتر من
~~طوافه.
# ومن طاف على غير وضوء أو طاف جنبا فإن كان طوافه طواف الفريضة فليعده،
~~وإن كان طواف السنة توضأ أو اغتسل فصلى ركعتين وليس عليه إعادة الطواف روى
~~ذلك:
### $ (378) 50 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
~~محمد حنان بن سدير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ms1306 قال:
# سألته عن الرجل يطوف بغير وضوء أيعتد بذلك الطواف؟ قال: لا.
### $ (379) 51 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل عن ابن محبوب عن أبي حمزة عن
~~أبي جعفر عليه السلام انه سئل اتنسك المناسك على غير وضوء؟ فقال: نعم إلا
~~الطواف بالبيت فان فيه صلاة.
### $ (380) 52 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان
# PageV05P116
# عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل
~~طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور فقال: يتوضأ ويعيد طوافه، وإن كان تطوعا
~~توضأ وصلى ركعتين.
### $ (381) 53 - وعنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي ابن جعفر عن
~~أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو
~~في الطواف فقال: يقطع طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف، وسألته عن رجل طاف ثم
~~ذكر انه على غير وضوء قال: يقطع طوافه ولا يعتد به.
# وهذه الأخبار وان كانت مطلقة أو أكثرها في أنه يعيد الطواف فإنما حملناها
~~على طواف الفريضة لما قدمناه من حديث محمد بن مسلم وانه فصل حكم الطوافين
~~طواف الفريضة وطواف السنة، والحكم بالمفصل على المجمل أولى، ويزيد ذلك
~~بيانا ما رواه:
### $ (382) 54 - موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن
~~زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل
~~طاف وهو على غير وضوء فقال: إن كان تطوعا فليتوضأ وليصل.
### $ (383) 55 - وعنه عن النخعي عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن عبيد
~~بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: اني أطوف طواف النافلة
~~وانا على غير وضوء فقال: توضأ وصل وان كنت متعمدا.
# فان أحدث الرجل في طواف الفريضة وكان قد جاز النصف فليتوضأ ويتم ما بقي،
~~وإن كان حدثه قبل ان يبلغ النصف فإنه يعيد الطواف من أوله، روى ذلك:
# PageV05P117
### $ (384) 56 - موسى بن القاسم عن ms1307 النخعي عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض
~~أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف
~~بعضه قال يخرج ويتوضأ، فإن كان قد جاز النصف بنى على طوافه، وإن كان أقل من
~~النصف أعاد الطواف.
# ومن طاف طواف التطوع وصلى ثم ذكر أنه كان على غير وضوء فليعد الصلاة وليس
~~عليه شئ، روى ذلك:
### $ (385) 57 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء فقال:
~~يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف.
# ومن قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره فإنه إن كان قد
~~جاز النصف بنى عليه، وإن لم يكن قد جاز النصف وكان طوافه طواف الفريضة أعاد
~~الطواف، وإن كان طواف النافلة بنى عليه وإن كان أقل من النصف روى ذلك
### $ (386) 58 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت
~~خلوة فدخله كيف يصنع؟ قال: يعيد طوافه وخالف السنة.
### $ (387) 59 - وعنه عن علي عنهما عن ابن مسكان قال: حدثني من سأله عن رجل
~~طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله قال: نقض
~~طوافه وخالف السنة فليعد.
# PageV05P118
### $ (388) 60 - وعنه عن عبد الرحمن عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبان بن تغلب
~~عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في
~~حاجته قال: إن كان طواف نافلة بنى عليه، وإن كان طواف فريضة لم يبن.
# والذي يدل على أنه إذا جاز النصف يجوز له البناء عليه ما رواه:
### $ (389) 61 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~الحكم عن علي بن عبد العزيز عن أبي عزة قال: مر بي أبو عبد الله عليه
~~السلام ms1308 وانا في الشوط الخامس من الطواف فقال لي: انطلق حتى نعود هاهنا رجلا
~~فقلت:
# انا في خمسة أشواط من أسبوعي فأتم أسبوعي؟ قال: اقطعه واحفظه من حيث
~~تقطعه حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه.
### $ (390) 62 - وروى موسى بن القاسم عن عباس عن عبد الله الكاهلي عن أبي
~~الفرج قال: طفت مع أبي عبد الله عليه السلام خمسة أشواط ثم قلت: اني أريد
~~ان أعود مريضا فقال: احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم طوافك.
# وليس لاحد أن يقول: هلا حملتم هذين الخبرين على طواف النافلة وأوجبتم في
~~طواف الفريضة الإعادة على كل حال؟ لأنه لا يختلف الحكم في ذلك إذا جاز
~~النصف سواء كان الطواف فريضة أو نافلة في أنه يجوز البناء عليه، والذي يدل
~~على ذلك ما رواه:
### $ (391) 63 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع
~~عن أبي إسماعيل السراج عن سكين بن عمار عن رجل من أصحابنا يكنى أبا أحمد
~~قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في الطواف ويده في يدي أو يدي في يده
# PageV05P119
# إذ عرض لي رجل له حاجة فأومأت إليه بيدي فقلت له: كما أنت حتى افرغ من
~~طوافي فقال أبو عبد الله عليه السلام ما هذا؟ فقلت: أصلحك الله رجل جاء في
~~حاجة فقال لي: أمسلم هو؟ قلت نعم قال: اذهب معه في حاجته، قلت له: أصلحك
~~الله واقطع الطواف؟ قال: نعم، قلت وإن كان في المفروض؟ قال: نعم وان كنت في
~~المفروض، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلم من مشي مع أخيه المسلم في
~~حاجته كتب الله له الف الف حسنة، ومحى عنه الف الف سيئة، ورفع له الف الف
~~درجة.
### $ (392) 64 - وروى موسى بن القاسم عن محمد بن سعيد بن غزوان عن أبيه عن
~~أبان بن تغلب قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في الطواف فجاءني رجل
~~من إخواني فسألني ان أمشي معه في حاجة ففطن بي ms1309 أبو عبد الله عليه السلام
~~فقال: يا ابان من هذا الرجل؟ قلت: رجل من مواليك سألني ان اذهب معه في
~~حاجته فقال: يا ابان اقطع طوافك وانطلق معه في حاجته فاقضها له فقلت: اني
~~لم أتم طوافي قال: أحص ما طفت وانطلق معه في حاجته فقلت: وإن كان في فريضة؟
# قال: نعم وإن كان في فريضة قال: يا ابان وهل تدرى ما ثواب من طاف بهذا
~~البيت أسبوعا؟ فقلت لا والله ما أدري قال: تكتب له ستة آلاف حسنة وتمحى عنه
~~ستة آلاف سيئة، وترفع له ستة آلاف درجة.
### $ (393) 65 - قال: وروى إسحاق بن عمار وتقضى له ستة آلاف حاجة (1) ولقضاء
~~حاجة عبد مؤمن خير من طواف وطواف حتى عد عشرة أسابيع، فقلت له: جعلت فداك
~~أفريضة أو نافلة؟ فقال: يا ابان إنما يسأل الله العباد عن الفرائض لاعن
~~النوافل.
### $ (394) 66 - فاما ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن النخعي وعن
# PageV05P120
# ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال في
~~الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة قال: لا بأس ان يذهب في حاجته أو حاجة غيره
~~ويقطع الطواف وان أراد ان يستريح ويقعد فلا بأس بذلك، فإذا رجع بنى على
~~طوافه فإن كان نافلة بنى على الشوط والشوطين وإن كان طواف فريضة ثم خرج في
~~حاجة مع رجل لم يبن، ولا في حاجة نفسه.
# فليس بمناف لما ذكرناه لأنه إنما قال: لا يبني يعنى على الشوط والشوطين
~~فرقا بين طواف الفريضة وبين طواف السنة، الا ترى أنه قال: في أول الخبر لا
~~بأس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه، ثم استأنف حكما يختص طواف النافلة وهو
~~جواز البناء على ما دون النصف ثم اتبع ذلك بقوله وإن كان في طواف فريضة لم
~~يبن، يعنى ما جاز له في طواف النافلة، وهذا غير مضاد لما قدمناه. ومن كان
~~في الطواف فدخل وقت صلاة فريضة فليقطع الطواف ويصلي ثم بيني عليه من حيث
~~قطع، ms1310 روى ذلك:
### $ (395) 67 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
~~عن شهاب عن هشام ابن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كان
~~في طواف فريضة فأدركته صلاة فريضة قال: يقطع طوافه ويصلي الفريضة ثم يعود
~~فيتم ما بقي عليه من طوافه.
### $ (396) 68 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن
~~عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان في طواف
~~النساء فأقيمت الصلاة قال: يصلي - يعني الفريضة - فإذا فرغ بنى من حيث قطع.
# ومن كان في الطواف فخشي فوت الوتر يقطع الطواف ويوتر ثم يبنى على ما مضى
# PageV05P121
# من طوافه، والوجه في ذلك أن هذه النافلة معلقة بوقت فإذا جاز وقتها من
~~أدائها كان قاضيا لها، وليس كذلك الطواف لأنه ليس له وقت معين ان اخره عنه
~~فاته، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (397) 69 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
~~صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:
# سألته عن الرجل يكون في الطواف وقد طاف بعضه وبقي عليه بعضه فيطلع الفجر
~~فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المساجد إذا كان لم يوتر فيوتر ثم
~~يرجع فيتم طوافه افترى ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يوتر وان أسفر بعض
~~الاسفار؟ قال:
# ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم أتم الطواف بعد.
# واما المريض فعلى ضربين: فإن كان مرضه مرضا لا يستمسك معه الطهارة فإنه
~~يطاف به ولا يطاف عنه، وإن كان مرضه مرضا لا يستمسك معه الطهارة فإنه ينتظر
~~به ان صلح طاف هو بنفسه، وان لم تصلح طيف عنه ويصلي هو الركعتين، يدل على
~~ذلك ما رواه:
### $ (398) 70 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
~~إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن الربيع بن خيثم قال: ms1311 شهدت أبا عبد الله عليه
~~السلام وهو يطاف به حول الكعبة في محمل وهو شديد المرض فكان كلما بلغ الركن
~~اليماني أمرهم فوضعوه على الأرض فادخل يده في كوة المحمل حتى يجرها على
~~الأرض ثم يقول ارفعوني، فلما فعل ذلك مرارا في كل شوط قلت: جعلت فداك يا بن
~~رسول الله ان هذا يشق عليك فقال: اني سمعت الله عز وجل يقول: (ليشهدوا
~~منافع لهم) فقلت: منافع الدنيا أم منافع الآخرة؟ فقال: الكل.
# PageV05P122
### $ (399) 71 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت
~~أبا الحسن موسى عليه السلام عن المريض يطاف عنه بالكعبة؟ فقال:
# لا ولكن يطاف به.
### $ (400) 72 - وعنه عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به.
### $ (401) 73 - وعنه عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
~~الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع ان يطوف بالبيت ولا يأتي بين الصفا
~~والمروة قال: يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدميه في
~~الطواف، ثم يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا.
### $ (402) 74 - وعنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
~~عن الرجل يطاف به ويرمى عنه؟ قال فقال: نعم إذا كان لا يستطيع.
# وليس ينافي هذه الأخبار ما رواه:
### $ (403) 75 - سعد بن عبد الله عن أبي أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن
~~سعيد عن حماد عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المريض
~~المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه.
# لان هذا الخبر محمول على المبطون الذي لا يستمسك طهارته ولا يأمن الحدث
~~في كل حال، يبين ما ذكرناه ما قدمناه من حديث إسحاق بن عمار انه لما سأل
~~أبا عبد الله عليه السلام عن المريض يطاف عنه قال: لا ولكن يطاف به، والذي
~~يدل على أن
# PageV05P123
# المبطون يجوز ان يطاف عنه ما ms1312 رواه:
### $ (404) 76 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين عن محمد بن أبي عمير
~~عن عبد الرحمن بن الحجاج عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
~~أنه قال: المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما.
### $ (405) 77 - وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي
~~نصر عن حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أمر رسول الله صلى
~~الله عليه وآله أن يطاف عن المبطون والكسير.
# والذي ذكرناه من أن من هذه صفته ينتظر به البرء فان برأ وإلا طيف عنه فقد
~~روى ذلك:
### $ (406) 78 - موسى بن القاسم عن أبي جعفر محمد الأحمسي عن يونس ابن عبد
~~الرحمن البجلي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام أو كتبت إليه عن سعيد بن
~~يسار انه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه أطوف عنه واسعى؟ قال: لا ولكن دعه
~~فان برئ قضى هو وإلا فاقض أنت عنه.
### $ (407) 79 - وعنه عن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن إسحاق ابن عمار قال:
~~سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل طاف بالبيت بعض طوافه طواف الفريضة
~~ثم اعتل علة لا يقدر معها على تمام طوافه قال: إذا طاف أربعة أشواط أمر من
~~يطوف عنه ثلاثة أشواط وقد تم طوافه، وإن كان طاف ثلاثة أشواط وكان لا يقدر
~~على التمام فان هذا مما غلب الله عليه، فلا بأس ان يؤخره يوما أو يومين،
~~فان كانت العافية وقدر على الطواف طاف أسبوعا، فان طالت علته امر من يطوف
~~عنه
# PageV05P124
# أسبوعا ويصلي عنه وقد خرج من احرامه، وفي رمي الجمار مثل ذلك.
### $ (408) 80 - وفي رواية محمد بن يعقوب ويصلي هو.
# والمعني به ما ذكرناه من أنه متى استمسك طهارته صلى هو بنفسه، ومتى لم
~~يقدر على استمساكها صلي عنه وطيف عنه حسب ما قدمناه.
# والكسير إذا كان ممن يستمسك الطهارة فإنه يطاف به ولا يطاف عنه.
### $ (409) 81 - روى ذلك موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن ms1313 معاوية بن عمار
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكسير يحمل طاف به، والمبطون يرمي ويطاف
~~عنه ويصلى عنه.
# ومن حمل مريضا فطاف به فقد أجزأ عنه ذلك الطواف أيضا، روى ذلك:
### $ (410) 82 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن
~~بشير عن الهيثم بن عروة التميمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
~~اني حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة وقلت له: اني طفت بها بالبيت في
~~طواف الفريضة وبالصفا والمروة واحتسبت بذلك لنفسي فهل يجزيني ذلك؟ قال:
~~نعم.
### $ (411) 83 - وعنه عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن
~~حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تطوف بالصبي وتسعى
~~به هل يجزي ذلك عنها وعن الصبي؟ فقال: نعم.
# ولا يجوز للرجل ان يطوف بالبيت غير مختتن، وقد رخص ذلك للنساء روى:
### $ (412) 84 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن مسكان
# PageV05P125
# عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يسلم فيريد ان
~~يختتن وقد حضر الحج أيحج أم يختتن؟ فقال: لا يحج حتى يختتن.
### $ (413) 85 - وعنه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: الا غلف لا يطوف بالبيت ولا بأس ان تطوف المرأة.
### $ (414) 86 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران والحسين بن
~~سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله وإبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: لا بأس ان تطوف المرأة غير مخفوضة، فاما الرجل فلا يطوفن
~~إلا وهو مختون.
# ولا يجوز ان يطوف الرجل وفي ثوبه شئ من النجاسات من الدم وغيره، وإذا علم
~~به وهو في الطواف علم الموضع الذي انتهى إليه من الطواف وخرج وغسل ثيابه ثم
~~عاد فبنى عليه، فإن لم يعلم حتى يفرغ عن طوافه نزع ذلك الثوب وصلى في ms1314 ثوب
~~طاهر وليس عليه إعادة الطواف روى:
### $ (415) 87 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن محسن بن أحمد عن
~~يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يرى في ثوبه الدم
~~وهو في الطواف قال: ينظر الموضع الذي رأي فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله
~~ثم يعود فيتم طوافه.
### $ (416) 88 - وروى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن
~~أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله
# PageV05P126
# عليه السلام قال: قلت له: رجل في ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة في مثله
~~فطاف في ثوبه فقال: أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر.
# ومن طاف بالبيت فالأفضل له ان لا يتكلم بشئ سوى الدعاء وقراءة القرآن فان
~~فعل غيرهما لم يبطل طوافه روى:
### $ (417) 89 - محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران عن محمد بن عبد الحميد عن محمد
~~بن فضيل قال: انه سأل محمد بن علي الرضا عليه السلام فقال له: سعيت شوطا ثم
~~طلع الفجر قال: صل ثم عد فأتم سعيك، وطواف الفريضة لا ينبغي ان يتكلم فيه
~~إلا بالدعاء وذكر الله وقراءة القرآن، قال: والنافلة يلقى الرجل أخاه فيسلم
~~عليه ويحدثه بالشئ من أمر الآخرة والدنيا قال: لا بأس به.
# وإنما قلنا أن من فعل ذلك فإنه لا يبطل طوافه لما رواه
### $ (418) 90 - أحمد
~~بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين
~~قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الكلام في الطواف وانشاد الشعر والضحك
~~في الفريضة أو غير الفريضة أيستقيم ذلك؟ قال:
# لا بأس به، والشعر ما كان لا بأس به منه.
# ومن نسي طواف الحج حتى رجع إلى أهله فان عليه إعادة الحج روى ذلك:
### $ (419) 91 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن حماد ابن عيسى عن
~~علي بن أبي حمزة قال: سئل عن رجل ms1315 جهل ان يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله قال:
~~إذا كان على جهة الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة.
### $ (420) 92 - وروى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن
# PageV05P127
# عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام
~~عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة قال: إن كان على وجه جهالة في الحج
~~أعاد وعليه بدنة.
### $ (421) 93 - والذي رواه علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن رجل نسي طواف
~~الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال: يبعث بهدي إن كان تركه
~~في حج بعث به في حج، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ووكل من يطوف عنه
~~ما ترك من طوافه.
# فمحمول على النساء لان ترك طواف النساء ناسيا جاز له ان يستنيب غيره
~~مقامه في طوافه ولا يجوز له ذلك في طواف الحج، فلا تنافي بين الخبرين يدل
~~على ما ذكرناه ما رواه:
### $ (422) 94 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجل (1) عن
~~معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نسي طواف النساء
~~حتى دخل أهله فقال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، وقال: يأمر من يقضي
~~عنه ان لم يحج فان توفي قبل ان يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره.
# ويجوز لمن طاف بالبيت ان يؤخر السعي إلى وقت آخر ولا يجوز له ان يؤخره
~~إلى غد يومه روى:
### $ (423) 95 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان
# PageV05P128
# عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقدم مكة وقد اشتد عليه
~~الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلى أن يبرد فقال: لا بأس به وبما فعلته
~~قال: وربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل.
### $ (424) 96 - وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال:
# سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين
~~الصفا والمروة؟ قال: نعم.
# وأما ما ذكرناه من ms1316 أنه لا يجوز تأخيره إلى الغد فقد روى ذلك:
### $ (425) 97 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن
~~العلا بن رزين قال: سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا
~~والمروة إلى غد؟ قال: لا.
# ومن قدم السعي بين الصفا والمروة على الطواف يجب عليه أن يطوف ثم يعيد
~~السعي بين الصفا والمروة، روى ذلك:
### $ (426) 98 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان
~~بن يحيى عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف
~~بين الصفا والمروة قبل ان يطوف بالبيت فقال: يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا
~~والمروة فيطوف بينهما.
### $ (427) 99 - موسى بن القاسم عن محمد عن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة
# PageV05P129
# قال: يرجع فيطوف بالبيت ثم يستأنف السعي، قلت: ان ذلك قد فاته قال: عليه
~~دم الا ترى انك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك ان تعيد على شمالك.
# فان بدأ بالطواف فطاف أشواطا ثم سها فقطع الطواف وسعى بين الصفا والمروة
~~سعيين ثم ذكر فليقطع السعي ويرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى السعي
~~فيبني على ما قطع عليه، والفرق بين هذا وبين ما قد مناه أن من بدأ بالسعي
~~قبل الطواف لا يكون قد بدأ بما بدأ الله به ووجب عليه الطواف واستيناف
~~السعي، وهذا الآخر قد بدأ بالطواف كما أمره الله جاز له ان يبني سعيه على
~~ما قطع عليه، وقد روى ذلك:
### $ (428) 100 - موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن أبي المعزا عن إسحاق بن عمار
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى
~~الصفا فطاف به ثم ذكر انه قد بقي عليه من طوافه شئ فأمره ان يرجع إلى البيت
~~فيتم ما بقي من طوافه ثم يرجع إلى الصفا ms1317 فيتم ما بقي، فقلت له: فإنه طاف
~~بالصفا وترك البيت قال: يرجع إلى البيت فيطوف به ثم يستقبل طواف الصفا،
~~فقلت له: فما الفرق بين هذين؟ فقال: لأنه قد دخل في شئ من الطواف وهذا لم
~~يدخل في شئ منه.
# ولا يجوز للمتمتع ان يقدم طواف الحج قبل ان يأتي منى وعرفات، ومتى فعل
~~ذلك فإنه لا يعتد بذلك الطواف، ويجوز للشيخ الكبير والضعيف والمرأة التي
~~تخاف الحيض أن يقدموه، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (429) 101 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار
~~عن يونس عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام رجل كان متمتعا فأهل بالحج قال: لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات،
# PageV05P130
# فان هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف.
### $ (430) 102 - والذي رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج
~~عن عبن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المتمتع يهل بالحج
~~ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى؟
# قال: لا بأس به.
# فليس بمناف لما ذكرناه لأن هذه الرواية وردت رخصة لمن قدمنا ذكره من
~~الشيخ الكبير والمريض والمرأة التي تخاف الحيض، والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (431) 103 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار
~~عن يونس عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
~~يقول: لا بأس ان يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل
~~ان يخرجوا إلى منى.
### $ (432) 104 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن
~~يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع إذا كان
~~شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجل طواف الحج قبل ان تأتي منى؟
# فقال: نعم من كان هكذا يعجله.
# وأما المفرد فإنه يجوز له ان يقدم الطواف ms1318 قبل ان يأتي منى وعرفات، روى
~~ذلك:
### $ (433) 105 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
~~عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المفرد
# PageV05P131
# للحج يدخل مكة أيقدم طوافه أم يؤخره؟ قال: سواء.
### $ (434) 106 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
~~عن صفوان عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مفرد
~~الحج أيعجل طوافه أم يؤخره؟ قال: هو والله سواء عجله أو أخره.
# وأما طواف النساء فإنه لا يجوز إلا بعد الرجوع من منى مع الاختيار، روى
~~ذلك:
### $ (435) 107 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد ابن عبد الجبار عن
~~صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: المفرد
~~بالحج إذا طاف بالبيت والصفا والمروة أيعجل طواف النساء؟
# قال: لا، إنما طواف النساء بعد ما يأتي منى.
### $ (436) 108 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
~~علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة ومعه
~~نساء قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة فخشي على بعضهن
~~الحيض فقال: فإذا فرغن من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض
~~فيأمرها فتغتسل وتهل بالحج مكانها ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فان حدث
~~بها شئ قضت بقية المناسك وهي طامث، فقلت له: أليس قد بقي طواف النساء؟ قال:
~~بلى قلت: فهي مرتهنة حتى تفرغ منه؟ قال: نعم قلت: فلم لا يتركها حتى تقضي
~~مناسكها؟
# قال: يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن تبقى عليها المناسك كلها
~~مخافة الحدثان قلت: أبى الجمال أن يقيم عليها والرفقة قال: ليس لهم ذلك
~~تستعدي عليهم حتى يقيم
# PageV05P132
# عليها حتى تطهر وتقضي المناسك.
# والذي يدل على جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة ما رواه:
### $ (437) 109 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن ms1319 محمد عن محمد بن عيسى عن الحسن
~~بن علي عن أبيه قال: سمعت أبا الحسن الأول عليه السلام يقول: لا بأس بتعجيل
~~طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى، وكذلك لا
~~بأس لمن خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر
~~كما هو من منى إذا كان خائفا.
# ولا يجوز ان يقدم طواف النساء على السعي، روى ذلك:
### $ (438) 110 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عمن ذكره
~~قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج
~~ثم طاف طواف النساء ثم سعى فقال: لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء
~~فقلت: أعليه شئ؟ فقال لا يكون سعي إلا قبل طواف النساء.
# وليس ينافي هذا الخبر ما رواه:
### $ (439) 111 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف
~~والحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن سماعة بن مهران عن
~~أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف
~~النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة فقال: لا يضره يطوف بين الصفا
~~والمروة وقد فرغ من حجه.
# PageV05P133
# لان هذا الخبر محمول على من فعل ذلك ناسيا فإنه يجزيه والحال على ما
~~وصفناه، واما مع العلم بذلك فلا يجوز له فعله حسب ما تضمنه الخبر الأول
~~وليس في الخبر انه فعله عامدا أو ناسيا.
# ولا بأس ان يكتفي الرجل باحصاء صاحبه في الطواف، فان شك هو ومن معه
~~فليبنوا على ما تيقنوا منه، فإن لم يتيقنوا منه شيئا أعادوا الطواف من
~~أوله، روى ذلك:
### $ (440) 112 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~النعمان عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف
~~أيكتفي الرجل باحصاء صاحبه؟ فقال: نعم.
### $ (441) 113 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ms1320 صفوان قال:
# سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف فقال واحد منهم: احفظوا الطواف فلما ظنوا
~~أنهم قد فرغوا قال واحد منهم: معي ستة أشواط قال: ان شكوا كلهم فليستأنفوا،
~~وان لم يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا.
# وبكره للرجل ان يطوف وعليه برطلة (1) روى ذلك:
### $ (442) 114 - محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن مثنى عن
~~زياد بن يحيى الحنظلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تطوفن بالبيت
~~وعليك برطلة.
### $ (443) 115 - وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن يزيد بن خليفة قال: رآني
~~أبو عبد الله عليه السلام أطوف حول الكعبة وعلي برطلة فقال لي بعد ذلك: قد
~~رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة، لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي
~~اليهود.
# PageV05P134
# ولا بأس ان يشرب الرجل ماءا وهو طائف روى ذلك:
### $ (444) 116 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
~~عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام هل نشرب ونحن في
~~الطواف؟ فقال: نعم.
# ويستحب للرجل ان يطوف بالبيت ثلاثمائة وستين أسبوعا، فإن لم يمكنه
~~فثلاثمائة وستين شوطا، فإن لم يمكنه فما تيسر عليه، روى ذلك:
### $ (445) 117 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب ان تطوف ثلاثمائة
~~وستين أسبوعا عدد أيام السنة، فإن لم تستطع فثلاثمائة وستين شوطا، فإن لم
~~تستطع فما قدرت عليه من الطواف.
# ومن نذر ان يطوف على أربع فليطف أسبوعين أسبوعا ليديه وأسبوعا لرجليه،
~~روى ذلك:
### $ (446) 118 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
~~السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام
~~في امرأة نذرت ان تطوف على أربع قال: تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها.
### $ (447) 119 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن موسى بن ms1321 عيسى
~~اليعقوبي عن محمد بن ميسر عن أبي الجهم عن أبي عبد الله عليه السلام عن
~~أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال: في امرأة نذرت ان تطوف على
~~أربع
# PageV05P135
# قال: تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها.
# فإذا فرغ الرجل من الطواف فليأت مقام إبراهيم عليه السلام وليصل ركعتي
~~الطواف يقرأ في الأولى الحمد وقل هو الله أحد، وفي الثانية الحمد وقل يا
~~أيها الكافرون، روى ذلك:
### $ (448) 120 - موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سمال عن معاوية ابن عمار
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثم تأتي مقام إبراهيم عليه السلام فتصلي
~~فيه ركعتين واجعله إماما واقرأ فيهما سورة التوحيد - قل هو الله أحد - وفي
~~الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون ثم تشهد واحمد الله واثن عليه.
### $ (449) 121 - وعنه عن سليمان بن سفيان عن معاذ بن مسلم قال:
# قال لي أبو عبد الله عليه السلام: اقرأ في الركعتين للطواف قل هو الله
~~أحد وقل يا أيها الكافرون.
### $ (450) 122 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير،
~~ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن
~~معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: فإذا فرغت من طوافك فأت
~~مقام إبراهيم صلوات الله عليه فصل ركعتين واجعله امامك واقرأ في الأولى
~~منهما سورة التوحيد - قل هو الله أحد - وفي الثانية قل يا أيها الكافرون ثم
~~تشهد واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله واسئله ان
~~يتقبل منك، وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره ان تصليهما في أي الساعات
~~شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ولا تؤخرهما ساعة تطوف وتفرغ فصلهما.
# ولا يجوز لاحد ان يصلي هاتين الركعتين إلا عند المقام، فان صلى في غيره
# PageV05P136
# وحب عليه إعادة الصلاة، واما ركعات النوافل فليصلها أي موضع شاء من
~~المسجد، روى ذلك:
### $ (451) 123 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عمن حدثه عن أبي ms1322 عبد الله
~~عليه السلام قال: ليس لأحد ان يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام لقول
~~الله عز وجل: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) فان صليتهما في غيره فعليك
~~إعادة الصلاة.
### $ (452) 124 - وروى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
~~بعض أصحابنا عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال: لا
~~ينبغي ان تصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند المقام مقام إبراهيم عليه السلام
~~فاما التطوع فحيثما شئت من المسجد.
# وموضع المقام حيث هو الساعة، روى ذلك:
### $ (453) 125 - محمد يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن
~~أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام
~~حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال:
# حيث هو الساعة.
# ومن نسي هاتين الركعتين أو صلاهما في غير المقام ثم ذكرهما فإنه يعود إلى
~~المقام فيصلي فيه، ولا يجوز له ان يصلي في غيره فإن كان قد خرج من مكة ثم
~~ذكر فإن كان ممن يقدر على الرجوع إليه وصلى فيه، ومن لم يقدر على ذلك صلى
~~حيث ذكر وليس عليه شئ روى ذلك:
# PageV05P137
### $ (454) 126 - موسى بن القاسم عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن أبي
~~عبد الله الابزاري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي فصلى
~~ركعتي طواف الفريضة في الحجر قال: يعيدهما خلف المقام لان الله تعالى يقول
~~(واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) يعني بذلك ركعتي طواف الفريضة.
### $ (455) 127 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما
~~عليهما السلام قال: سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف
~~بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل أيضا لذلك الطواف حتى ذكر
~~وهو بالأبطح قال: يرجع إلى المقام فيصلي.
### $ (456) 128 - وعنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال:
~~سألت ms1323 أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين
~~(حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل الركعتين) حتى ذكر
~~وهو بالأبطح أيصلي أربعا؟ قال: يرجع فيصلي عند المقام أربعا.
### $ (457) 129 - والذي رواه موسى بن القاسم عن النخعي أبي الحسين قال: حدثنا
~~حنان بن سدير قال: زرت فنسيت ركعتي الطواف فأتيت أبا عبد الله عليه السلام
~~وهو بقرن الثعالب فسألته فقال: صل في مكانك.
# فليس بمناف لما ذكرناه لأن هذا الخبر محمول على من رحل من مكة وشق عليه
~~الرجوع إليها فيجوز له حينئذ ان يصلي حيث ذكر، والذي يدل على ذلك ما رواه:
# PageV05P138
### $ (458) 130 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
~~إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام في
~~طواف الحج والعمرة فقال: إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه
~~السلام فان الله عز وجل يقول: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) وإن كان قد
~~ارتحل فلا آمره ان يرجع.
# فما تضمن هذا الخبر من قوله عليه السلام ولا آمره بالرجوع إليه فمحمول
~~على من يشق عليه ذلك ولا يتمكن منه، وكذلك ما روي في هذا المعنى من أنه
~~يصلي حيث ذكر فمحمول على ما ذكرناه، فمن ذلك ما رواه:
### $ (459) 131 - موسى بن القاسم عن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة ودرست عن ابن
~~مسكان قال: حدثني عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله عن رجل
~~نسي ان يصلي الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم عليه السلام حتى أتى
~~منى قال: يصليهما بمنى.
### $ (460) 132 - ومن ذلك ما رواه هو أيضا عن ابن أبي عمير عن هاشم بن المثنى
~~قال: نسيت ان أصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت
~~إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى فذكرنا ذلك ms1324 لأبي عبد الله عليه السلام
~~فقال: أفلا صلاهما حيث ما ذكر!؟.
# والذي يدل على أن هذه الأخبار المراد بها ما ذكرناه، وهو الذي يشق عليه
~~الرجوع إلى مكة، ما رواه:
# PageV05P139
### $ (461) 133 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي
~~بصير سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ان يصلي ركعتي طواف الفريضة
~~خلف المقام وقد قال الله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) حتى ارتحل
~~فقال: إن كان ارتحل فاني لا أشق عليه ولا آمره ان يرجع ولكن يصلي حيث يذكر.
# والذي يدل على أن من لم يشق يلزمه الرجوع إليها وان يصلي عند المقام، ما
~~رواه:
### $ (462) 134 - موسى بن القاسم عن أحمد بن عمر الحلال قال:
# سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي ان يصلي ركعتي طواف الفريضة فلم
~~يذكر حتى أتى منى قال: يرجع إلى مقام إبراهيم عليه السلام فيصليهما.
### $ (463) 135 - روى الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال: حدثني
~~من سأله عن رجل نسي ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج، فقال: يوكل، قال ابن
~~مسكان: وفي حديث آخر إن كان جاوز ميقات أهل ارضه فليرجع وليصلهما فان الله
~~تعالى يقول: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى).
# وإذا كان الزحام فلا بأس ان يصلي الانسان بحيال المقام، روى ذلك:
### $ (364) 136 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد بن
~~هلال عن أمية بن علي عن الحسين بن عثمان قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام
~~يصلي ركعتي الفريضة بحيال المقام قريبا من الظلال لكثرة الناس.
# فاما وقت ركعتي الطواف فحين يفرغ من الطواف ما لم يكن وقت صلاة فريضة
# PageV05P140
# سواء كان ذلك بعد الغداة أو بعد العصر، والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (465) 137 - موسى بن القاسم عن أبي الفضل الثقفي عن عبد الله ابن بكير عن
~~ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر
~~كان أو بعد ms1325 العصر.
### $ (466) 138 - وعنه عن محمد بن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سألته عن ركعتي طواف الفريضة قال:
# لا تؤخرها ساعة، إذا طفت فصل، وقد روي كراهة ذلك عند اصفرار الشمس وعند
~~طلوعها، والأصل فيه ما ذكرناه ولما روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: خمس
~~صلوات تصليهن على كل حال: منها ركعتا الطواف، والذي روى كراهة ما ذكرناه.
### $ (467) 139 - موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت
~~أبا جعفر عليه السلام عن ركعتي طواف الفريضة فقال: وقتهما إذا فرغت من
~~طوافك، وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها.
### $ (468) 140 - وعنه أيضا عن صفوان عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سئل
~~أحدهما عليهما السلام عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر؟
# قال: يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها.
# وإذا كان الطواف طواف نافلة فإنه يكره الصلاة بعده إذا طاف بعد الغداة أو
~~بعد العصر والأفضل تأخيرها إلى بعد طلوع الشمس وبعد المغرب، روى ذلك:
# PageV05P141
### $ (469) 141 - موسى بن القاسم عن عباس (1) عن حكيم بن أبي العلا عن أبي عبد
~~الله عليه السلم قال: سألته عن الطواف بعد العصر فقال: طف طوافا وصل ركعتين
~~قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس، وان طفت طوافا آخر فصل ركعتين بعد المغرب،
~~وسألته عن الطواف بعد الفجر فقال: طف حتى إذا طلعت الشمس فاركع الركعات.
### $ (470) 142 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل ابن يزيع قال:
~~سألت الرضا عليه السلام عن صلاة طواف التطوع بعد العصر؟ فقال: لا فذكرت له
~~قول بعض آبائه عليهم السلام ان الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين عليهما
~~السلام إلا الصلاة بعد العصر بمكة فقال: نعم ولكن إذا رأيت الناس يقبلون
~~على شئ فاجتنبه، فقلت: ان هؤلاء يفعلون فقال: لستم مثلهم.
### $ (471) 143 - وعنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن
~~يقطين ms1326 قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر
~~وهو في وقت الصلاة أيصلي ركعات الطواف نافلة كان أو فريضة؟ قال لا والذي
~~يدل على أن ما تضمن الخبر الأول يختص النوافل دون الفرائض ما رواه:
### $ (472) 144 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
~~صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: ما رأيت الناس أخذوا
~~عن الحسن والحسين عليهما السلام إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف
~~الفريضة.
# PageV05P142
# ومن نسي هاتين الركعتين حتى مات فليقض عنه وليه، روى ذلك:
### $ (473) 145 - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة
~~فعليه أن يقضي أو يقضي عنه وليه أو رجل من المسلمين.
# فان نسي الركعتين حتى سعى بين الصفا والمروة خمس مرات فليقطع السعي ويجئ
~~إلى المقام ويصلي الركعتين ثم يعود ويتم السعي، روى ذلك:
### $ (474) 146 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم
~~عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسى ان يصلي
~~الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك قال:
# ينصرف حتى يصلي الركعتين ثم يأتي إلى مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه.
# ويستحب ان يقرأ بعد الركعتين الدعاء الذي رواه:
### $ (475) 147 - موسى بن القاسم عن صفوان وغيره عن معاوية بن عمار عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: تدعو بهذا الدعاء في دبر ركعتي طواف الفريضة تقول
~~بعد التشهد: (اللهم ارحمني بطواعيتي إياك وطواعيتي رسولك صلى الله عليه
~~وآله، اللهم جنبني ان أتعدى حدودك واجعلني ممن يحبك ويحب رسولك وملائكتك
~~وعبادك الصالحين). PageV05P143
### || 10 - باب الخروج إلى الصفا يستحب للانسان ان يستلم الحجر الأسود ويأتي
~~زمزم فيشرب منه ويصب على بدنه بعد الركعتين قبل ان يخرج إلى الصفا.
### $ (476) 1 - روى ذلك محمد ms1327 بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن عمير
~~ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن
~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغت من الركعتين فأت الحجر
~~الأسود فقبله واستلمه أو أشر إليه فإنه لابد من ذلك، وقال: ان قدرت ان تشرب
~~من ماء زمزم قبل ان تخرج إلى الصفا فافعل وتقول حين تشرب: (اللهم اجعله
~~علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل داء وسقم) قال: وبلغنا ان رسول الله
~~صلى الله عليه وآله قال حين نظر إلى زمزم: لولا أن أشق على أمتي لاخذت منه
~~ذنوبا (1) أو ذنوبين.
### $ (477) 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغ الرجل من طوافه وصلى
~~ركعتين فليأت زمزم فيستقي منه ذنوبا أو ذنوبين فليشرب منه وليصب على رأسه
~~وظهره وبطنه ويقول: (اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل داء
~~وسقم) ثم يعود إلى الحجر الأسود.
# PageV05P144
### $ (478) 3 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي
~~الحسن موسى عليه السلام، وابن أبي عمير عن حما بن عثمان عن عبيد الله
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قالا: يستحب ان تستقي من ماء زمزم دلوا
~~أو دلوين فتشرب منه وتصب على رأسك وجسدك، وليكن ذلك من الدلو الذي بحذاء
~~الحجر.
### $ (479) 4 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: أسماء زمزم ركضة جبرئيل عليه السلام، وسقيا إسماعيل،
~~وحفيرة عبد المطلب، وزمزم، والمضنونة (1) والسقيا، وطعام طعم، وشفاء سقم.
# قال الشيخ رحمه الله: (ثم ليخرج إلى الصفا من الباب المقابل للحجر الأسود
~~حتى يقطع الوادي).
### $ (480) 5 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الحميد قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الباب الذي يخرج منه إلى ms1328 الصفا فان
~~أصحابنا قد اختلفوا علي فيه فبعضهم يقول هو الباب الذي يستقبل السابقة
~~وبعضهم يقول هو الباب الذي يستقبل الحجر الأسود فقال أبو عبد الله عليه
~~السلام: هو الباب الذي يستقبل الحجر الأسود، والذي يستقبل السقاية صنعه
~~داود وفتحه داود. (2)
### $ (481) 6 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
~~عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي
~~عمير عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى
~~الله عليه وآله حين فرغ من طوافه وركعتيه قال: ابدؤا بما بدأ الله به ان
~~الله عز وجل يقول (ان الصفا المروة
# PageV05P145
# من شعائر الله) قال أبو عبد الله عليه السلام: ثم اخرج إلى الصفا من
~~الباب الذي خرج رسول ا لله صلى الله عليه وآله وهو الباب الذي يقابل الحجر
~~الأسود حتى تقطع الوادي وعليك السكينة والوقار، فاصعد على الصفا حتى تنظر
~~إلى البيت وتستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود، فاحمد الله عز وجل واثن
~~عليه واذكر من آلائه وبلائه وحسن ما صنع إليك ما قدرت على ذكره، ثم كبر
~~الله سبعا واحمده سبعا وهلله سبعا وقل (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له
~~الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شئ قدير) ثلاث مرات
~~ثم صل على النبي صلى الله عليه وآله، وقل:
### $ (اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر الحمد لله على ما
~~هدانا والحمد لله على ما أبلانا والحمد لله الحي القيوم والحمد لله الحي
~~الدائم) ثلاث مرات وقل (اشهد ان لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده
~~ورسوله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون) ثلاث مرات
~~(اللهم إني أسألك العفو والعافية واليقين في الدنيا والآخرة) ثلاث مرات
~~(اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) ثلاث مرات،
~~ثم كبر مائة مرة هلل مائة مرة ms1329 واحمد الله مائة مرة وسبح مائة مرة وتقول:
~~(لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فله الملك
~~وله الحمد وحده اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت، اللهم إني أعوذ بك
~~من ظلمة القبر ووحشته، اللهم أظلني في عرشك يوم لا ظل إلا ظلك) وأكثر من أن
~~تستودع ربك دينك ونفسك وأهلك ثم تقول: (استودع الله الرحمن الرحيم الذي لا
~~يضيع ودائعه ديني ونفسي وأهلي، اللهم استعملني على كتابك وسنة نبيك وتوفني
~~على ملته ثم أعذني من الفتنة) ثم تكبر ثلاثا ثم تعيدها مرتين ثم تكبر واحدة
~~ثم تعيدها وان لم تستطع هذا فبعضه، قال أبو عبد الله عليه السلام: وان رسول
~~الله صلى الله عليه وآله كان يقف على الصفا بقدر ما يقرأ سورة البقرة
~~مترسلا. PageV05P146
### $ (482) 7 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن علي بن
~~النعمان يرفعه قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا صعد الصفا استقبل
~~الكعبة ثم رفع يديه يقول: اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته قط فان عدت فعد علي
~~بالمغفرة انك (أنت الغفور الرحيم، اللهم افعل بي ما أنت أهله فإنك ان تفعل
~~بي ما أنت أهله ترحمني وان تعذبني فأنت) (1) غني عن عذابي وانا محتاج إلى
~~رحمتك فيا من انا محتاج إلى رحمته ارحمني اللهم فلا تفعل بي ما أنا أهله
~~فإنك إن تفعل بي ما أنا أهله تعذبني ولن تظلمني، أصبحت اتقي عدلك ولا أخاف
~~جورك فيا من هو عدل لا يجوز ارحمني.
# ويستحب الوقوف على الصفا والإطالة عنده والاكثار من الدعاء لربه روى:
### $ (483) 8 - موسى بن القاسم قال: حدثني النخعي أبو الحسين قال:
# حدثني عبيد بن الحرث عن حماد المنقري قال: قال لي أبو عبد الله عليه
~~السلام: ان أردت ان يكثر مالك فأكثر الوقوف على الصفا.
# ومن لم يمكنه الإطالة عليه والدعاء بما قدمناه فليفعل ما تيسر له روى:
### $ (484) 9 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ms1330 بن زياد عن علي بن
~~أسباط عن مولى لأبي عبد الله عليه السلام من أهل المدينة قال:
# رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام صعد المروة فالقى نفسه على الحجر الذي
~~في أعلاها في ميسرتها واستقبل الكعبة.
### $ (485) 10 - وروى أيضا عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن بن أبي
~~الحسن عن صالح بن أبي الأسود عن أبي الجارود عن أبي جعفر
# PageV05P147
# عليه السلام قال: ليس على الصفا شئ موقت.
### $ (486) 11 - وعنه عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن أحمد ابن الجهم
~~الخزاز عن محمد بن عمر بن يزيد عن بعض أصحابه قال: كنت في قفا أبي الحسن
~~موسى عليه السلام على الصفا أو على المروة وهو لا يزيد على حرفين (اللهم
~~إني أسألك حسن الظن بك على كل حال وصدق النية في التوكل عليك).
### $ (487) 12 - موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سمال عن معاوية ابن عمار عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: ثم انحدر ماشيا وعليك السكينة والوقار حتى
~~تأتي المنارة وهي طرف المسعي فاسع ملأ فروجك وقل (بسم الله والله أكبر وصلى
~~الله على محمد وآله) وقل: (اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم انك أنت الأعز
~~الأكرم) حتى تبلغ المنارة الأخرى، قال: وكان المسعى أوسع مما هو اليوم ولكن
~~الناس ضيقوه ثم امش وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المروة فاصعد عليها حتى
~~يبدو لك البيت فاصنع عليها كما صنعت على الصفا، ثم طف بينهما سبعة أشواط
~~تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، ثم قص من رأسك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك
~~وقلم أظفارك وابق منها لحجك، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه
~~المحرم وأحرمت منه.
### $ (488) 13 - روى الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن
~~السعي بين الصفا والمروة قال: إذا انتهيت إلى الدار التي على يمينك عند أول
~~الوادي فاسع حتى تنتهي إلى أول زقاق عن يمينك بعد ما تجاوز الوادي إلى
~~المروة فإذا ms1331 انتهيت إليه فكف عن السعي وامش مشيا، وإذا جئت من عند المروة
~~فابدأ من عند الزقاق الذي وصفت لك، فإذا انتهيت إلى الباب الذي قبل الصفا
~~بعد
# PageV05P148
# ما تجاوز الوادي فاكفف عن السعي وامش مشيا، فإنما السعي على الرجال وليس
~~على النساء سعي.
### $ (489) 14 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن
~~إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: كان أبي يسعى بين الصفا
~~والمروة ما بين باب ابن عباد (1) إلى أن يرفع قدميه من الميل (2) لا يبلغ
~~زقاق آل أبي حسين. (3) والسعي بين الصفا والمروة فريضة روى ذلك:
### $ (490) 15 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن معاوية
~~بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن الحسين بن علي الصيرفي عن بعض أصحابنا قال:
~~سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السعي بين الصفا والمروة فريضة أو سنة؟
~~فقال: فريضة، قلت: أو ليس إنما قال الله عز وجل: (فلا جناح عليه ان يطوف
~~بهما) قال: ذلك في عمرة القضاء ان رسول الله صلى الله عليه وآله شرط عليهم
~~ان يرفعوا الأصنام عن الصفا والمروة فتشاغل رجل حتى انقضت الأيام فأعيدت
~~الأصنام فجاؤوا إليه فقالوا: يا رسول الله ان فلانا لم يسع بين الصفا
~~والمروة وقد أعيدت الأصنام فأنزل الله عز وجل (فلا جناح عليه ان يطوف بهما)
~~أي وعليهما الأصنام.
# ومن ترك السعي متعمدا بطل حجه وعليه الحج من قابل، فان تركه ناسيا فعليه.
# PageV05P149
# ان يعيد السعي لاغير وليس عليه شئ روى ذلك:
### $ (491) 16 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك السعي متعمدا قال:
~~عليه الحج من قابل.
### $ (492) 17 - وروى موسى بن القاسم عن النخعي أبي الحسين عن ابن أبي عمير عن
~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل نسي السعي
~~بين الصفا ms1332 والمروة قال: يعيد السعي، قلت: فإنه خرج قال: يرجع فيعيد السعي
~~ان هذا ليس كرمي الجمار، ان الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة،
~~وقال: في رجل ترك السعي متعمدا قال: لا حج له.
# ومن لم يتمكن من الرجوع إلى مكة وقد كان ترك السعي ناسيا فليأمر من يسعى
~~عنه روى:
### $ (493) 18 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن
~~أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~سألته عن رجل نسي ان يطوف بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله فقال: يطاف
~~عنه.
# ومن ترك شيئا من الرمل (1) فلا شئ عليه روى:
### $ (494) 19 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن
~~محبوب عن مالك بن عطية عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
# PageV05P150
# عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة قال: لا شئ عليه.
# ومن بالمروة قبل الصفا فعليه ان يعيد روى:
### $ (495) 20 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل
~~المروة.
### $ (496) 21 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~الحكم عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بدأ
~~بالمروة قبل الصفا قال: يعيد ألا ترى انه لو بدأ بشماله قبل يمينه في
~~الوضوء أراد ان يعيد الوضوء.
### $ (497) 22 - وروى محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن إسماعيل ابن مرار عن
~~يونس عن علي الصائغ قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن رجل
~~بدأ بالمروة قبل الصفا قال: يعيد ألا ترى انه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان
~~عليه ان يبدأ بيمنيه ثم يعيد على شماله.
# ومن سعى زيادة على السبعة الأشواط فإن كان على طريق العمد ms1333 وجب عليه إعادة
~~السعي، وإن كان على جهة الخطأ يطرح ما زاد عليه ويعتد بالسبعة روى:
### $ (498) 23 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن أبي
~~الحسن عليه السلام قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة، فإذا زدت
~~عليها فعليك الإعادة وكذا السعي.
# واما الذي يدل على أنه إذا زاد ساهيا لا يجب عليه إعادة السعي ما رواه:
# PageV05P151
### $ (499) 24 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
~~صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام عن رجل
~~سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه؟ فقال:
# إن كان خطأ طرح واحدا واعتد بسبعة.
### $ (500) 25 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر
~~عن جميل بن دراج قال: حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر
~~شوطا فسألنا أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: لا بأس سبعة لك وسبعة
~~تطرح.
### $ (501) 26 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد
~~بن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: سعيت بين الصفا والمروة انا وعبيد الله
~~ابن راشد فقلت له تحفظ علي فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا واحدا فبلغ بنا مثل
~~ذلك فقلت له: كيف تعد؟ قال: ذاهبا وجائيا شوطا واحدا، فاتمنا أربعة عشر
~~شوطا فذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: قد زادوا على ما عليهم
~~ليس عليهم شئ.
# ومن نسي فسعى ثمانية أشواط ثم تيقن فليضف إليه ستا أخر ان شاء وان شاء
~~قطعه ويطرح واحدا حسب ما قدمناه روى:
### $ (502) 27 - موسى بن القاسم عن صفوان عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما
~~عليهما السلام قال: ان في كتاب علي عليه السلام إذا طاف الرجل بالبيت
~~ثمانية أشواط الفريضة واستيقن ثمانية أضاف إليها ستا.
# PageV05P152
### $ (وكذا إذا استيقن انه سعى ثمانية أضاف إليها ستا) (1).
# فان طاف ثمانية أشواط عامدا ms1334 فعليه إعادة السعي، وقد بينا ذلك، وإن سعى
~~تسعة أشواط فلا يجب عليه إعادة السعي وان أراد ان يبني على ما زاد فعل روى:
### $ (503) 28 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: ان طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط
~~فليسع على واحد وليطرح ثمانية، وان طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط
~~فليطرحها وليستأنف السعي، وان بدأ بالمروة فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا.
# فان سعى الرجل أقل من سبعة أشواط ثم رجع إلى أهله فعليه ان يرجع فيسعى
~~تمامه وليس عليه شئ، وإن كان لم يعلم ما نقص فعليه ان يسعى سبعا، وإن كان
~~قد أتى أهله أو قصر وقلم أظفاره فعليه دم بقرة روى:
### $ (504) 29 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وعلي بن النعمان عن سعيد بن
~~يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة
~~ستة أشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظفاره وأحل ثم
~~ذكر انه سعى ستة أشواط فقال لي: يحفظ انه قد سعى ستة أشواط فإن كان يحفظ
~~انه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما، فقلت: دم ماذا؟ قال:
~~بقرة قال:
# وان لم يكن حفظ انه سعى ستة فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم
~~ليرق دم بقرة.
### $ (505) 30 - وعنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط
~~وهو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما أحل وواقع النساء انه إنما طاف ستة أشواط
~~فقال: عليه بقرة
# PageV05P153
# يذبحها ويطوف شوطا آخر.
# ولا بأس ان يسعى الانسان بين الصفا والمروة على غير وضوء أفضل روى:
### $ (506) 31 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
~~محمد عن حماد بن عثمان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام ms1335 قال: قلت
~~له الرجل يسعى بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يبول أيتم سعيه
~~بغير وضوء؟ قال: لا بأس، ولو أتم نسكه بوضوء كان أحب إلي.
### $ (507) 32 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن
~~أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء؟ فقال: لا بأس.
### $ (508) 33 - واما الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
~~محمد عن ابن فضال قال: قال أبو الحسن على السلام: لا تطوف ولا تسعى إلا
~~بوضوء فلا يضاد ما ذكرناه لأنه إنما نفى بقوله: لا تطوف ولا تسعى إلا
~~بوضوء. الجمع بينهما ولم ينف انفرد السعي من الطواف بغير وضوء وانه لا
~~يجزيه، وقد بينا فيما تقدم انه لا يجوز الطواف إلا على وضوء، ويزيد ذلك
~~بيانا ما رواه:
### $ (509) 34 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا
~~الطواف فان فيه صلاة، والوضوء أفضل.
### $ (510) 35 - وعنه عن صفوان عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى
# PageV05P154
# قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشهد شيئا من المناسك وانا على غير
~~وضوء؟
# قال: نعم إلا الطواف بالبيت فان فيه صلاة.
# ولا بأس ان يركب الانسان بين الصفا والمروة والمشي أفضل فان ركب فليسرع
~~راحلته عند المسعى وكذلك لا بأس ان يستريح ما بينهما بالجلوس وما أشبهه
~~روى:
### $ (511) 36 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السعي بين الصفا
~~والمروة على الدابة؟ قال: نعم وعلى المحمل.
### $ (512) 37 - معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكبا قال: لا بأس ms1336 والمشي أفضل.
### $ (513) 38 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد
~~عن فضالة بن أيوب وحماد بن عيسى وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي
~~عبد الله عليه السلام عن المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو على
~~بعير؟
# فقال: لا بأس بذلك، وسألته عن الرجل يفعل ذلك؟ فقال: لا بأس.
### $ (514) 39 - وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر ابن بشير عن
~~حجاج الخشاب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يسأل زرارة فقال:
# أسعيت بين الصفا والمروة؟ فقال: نعم قال: وضعفت؟ قال: لا والله لقد قويت،
~~قال: فان خشيت الضعف فاركب فإنه أقوى لك على الدعاء.
### $ (515) 40 - وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
# PageV05P155
# فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس
~~على الراكب سعي ولكن ليسر شيئا.
### $ (516) 41 - محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟ قال: نعم ان شاء جلس
~~على الصفا والمروة وبينهما فيجلس.
### $ (517) 42 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
~~صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن النساء
~~يطفن على الإبل والدواب أيجزيهن ان يقفن تحت الصفا والمروة؟ فقال: حيث يرين
~~البيت.
# ومن سعى بين الصفا والمروة فدخل وقت الصلاة فليقطع وليصل ثم يعود فليتم
~~السعي روى:
### $ (518) 43 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ابن فضال
~~قال: سأل محمد بن علي أبا الحسن عليه السلام فقال له: سعيت شوطا واحدا ثم
~~طلع الفجر فقال: صل ثم عد فأتم سعيك.
### $ (519) 44 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن فضالة بن أيوب عن معاوية
~~بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يدخل في السعي بين الصفا
~~والمرو ة ms1337 فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلي ثم يعود أو يثبت كما هو على
~~حاله حتى يفرغ؟ قال: لابل يصلي ثم يعود أو ليس عليهما مسجد!؟.
# ولا بأس ان يقطع الانسان السعي لقضاء حاجة له أو لبعض إخوانه ثم يعود
~~فيتم ما قطع عليه روى:
# PageV05P156
### $ (520) 45 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان
~~وعلي بن النعمان يحيى بن عبد الرحمن الأزرق قال: سألت أبا الحسن عليه
~~السلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو
~~أربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام قال: ان أجابه
~~فلا بأس.
# قال الشيخ رحمه الله: (وإذا طاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة سبعة
~~مرات يقصر من شعر رأسه من جوانبه ومن حاجبيه ومن لحيته وقد أحل من كل شئ
~~أحرم منه).
### $ (521) 46 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير وعدة من
~~أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة وحماد بن عيسى جميعا
~~عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغت من سعيك وأنت
~~متمتع فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابق منها
~~لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم وأحرمت منه، وطف
~~بالبيت تطوعا ما شئت.
### $ (522) 47 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: وسمعته يقول: طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة ويسعى
~~بين الصفا والمروة ويقصر من شعره فإذا فعل ذلك فقد أحل.
### $ (523) 48 - وعنه عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: ثم ائت منزلك فقصر من شعرك وحل لك كل شئ.
# PageV05P157
# وأدنى التقصير ان يقرض أظفاره ويجز ms1338 من شعره شيئا يسيرا، روى ذلك:
### $ (524) 49 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن متمتع قرض
~~أظفاره واخذ من شعره بمشقص قال: لا بأس ليس كل أحد يجد جلما (1).
# ولا يجوز ان يحلق رأسه كله فان فعل وجب عليه دم شاة، روى ذلك:
### $ (525) 50 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن
~~إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع
~~أراد ان يقصر فحلق رأسه قال: عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر أمر الموسى
~~على رأسه حين يريد أن يحلق.
# فإن كان قد فعل ذلك ناسيا فليس عليه شئ. روى ذلك:
### $ (526) 51 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~حديد عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع حلق
~~رأسه بمكة قال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وان تعمد ذلك في أول أشهر الحج
~~بثلاثين يوما فليس عليه شئ، وان تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر
~~للحج فان عليه دما يهريقه.
# ومتى نسي التقصير حتى أهل بالحج وجب عليه دم، روى ذلك:
### $ (527) 52 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن
# PageV05P158
# عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى
~~يهل للحج فقال: عليه دم يهريقه.
# وليس ينافي هذا الخبر ما رواه:
### $ (528) 53 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل أهل
~~بالعمرة ونسي ان يقصر حتى دخل الحج قال: يستغفر الله ولا شئ عليه وقد تمت
~~عمرته.
# لأن قوله في هذا الخبر: ولا شئ عليه، محمول على أنه ليس عليه شئ من
~~العقاب وقد تمت عمرته. والخبر الذي ms1339 رواه:
### $ (529) 54 - موسى بن القاسم عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس
~~له ان يقصر وليس له متعة.
# فمحمول على من فعل ذلك متعمدا، فاما إذا فعله ناسيا فلا تبطل عمرته حسب
~~ما قدمناه، ويؤكد ما قدمناه من أنه لا تبطل عمرته إذا فعله ناسيا ما رواه:
### $ (530) 55 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
~~صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام
~~عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي ان
~~يقصر حتى خرج إلى عرفات قال: لا بأس به يبني على العمرة وطوافها، وطواف
~~الحج على اثره.
### $ (531) 56 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وصفوان وفضالة
# PageV05P159
# عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله غليه السلام عن رجل أهل
~~بالعمرة ونسي ان يقصر حتى دخل في الحج قال: يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت
~~عمرته.
# وينبغي للمتمتع ان لا يلبس الثياب ويتشبه بالمحرمين إذا قصر، روى ذلك:
### $ (532) 57 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~حفص بن البختري عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل ان لا يلبس قميصا وليتشبه
~~بالمحرمين.
# ومن عقص شعر رأسه عند الاحرام أولبده فلا يجوز له إلا الحلق، ومتى اقتصر
~~على التقصير وجب عليه دم شاة، روى ذلك:
### $ (533) 58 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: إذا حرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك
~~الحلق وليس لك التقصير، وان أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج،
~~وليس في المتعة إلا التقصير.
### $ (534) 59 - وعنه عن صفوان عن عيص قال: سألت أبا عبد الله ms1340 عليه السلام عن
~~رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر وادهن
~~وأحل قال: عليه دم شاة.
# ومن جامع امرأته قبل التقصير وجب عليه جزور إن كان موسرا، وإن كان متوسطا
~~فبقرة وإن كان فقيرا فدم شاة، فان قبلها فعليه دم شاة، وإن كان مواقعته على
~~سبيل الجهل والنسيان فليس عليه شئ، روى ذلك:
### $ (535) 60 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
# PageV05P160
# قال: سألت أبا عبد الله عليه لسلام عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا
~~والمروة وقبل امرأته قبل ان يقصر من رأسه قال: عليه دم يهريقه، وإن كان
~~الجماع فعليه دم جزور أو بقرة.
### $ (536) 61 - وعنه عن علي عنهما عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: قلت متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال: ينحر جزورا.
### $ (537) 62 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال:
~~ينحر جزورا، وقد خفت أن يكون قد ثلم حجه.
### $ (538) 63 - وعنه عن علي عنهما عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: قلت متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر قال: عليه دم شاة.
### $ (539) 64 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على
~~امرأته ولم يقصر قال: ينحر جزورا، وقد خفت أن يكون قد ثلم حجه إن كان
~~عالما، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه.
# ومتى كان مواقعته بعد التقصير فلا شي عليه يدل على ذلك ما قدمناه من
~~الاخبار.
# وان من طاف وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد أحل من كل شئ أحرم منه ومن
~~جملة ذلك مواقعة النساء، ويدل عليه أيضا ما رواه:
### $ (540) 65 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
# PageV05P161
# محمد عن ms1341 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن محمد بن ميمون قال: قدم أبو
~~الحسن عليه السلام متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل واتى بعض جواريه ثم أهل
~~بالحج وخرج.
### $ (541) 66 - وروى الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن أبي بصير قال:
~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أحل من احرامه ولم تحل امرأته فوقع
~~عليها قال: عليها بدنة يغرمها زوجها.
### $ (542) 67 - وعنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل ان
~~تقصر فلما تخوفت ان يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت
~~بأظافيرها هل عليها شئ؟ فقال: لا ليس كل أحد يجد المقاريض.
### $ (543) 68 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عثمان
~~عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك اني لما قضيت
~~نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر قال: عليك بدنة، قال: قلت اني لما أردت ذلك
~~منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها فقال:
# رحمها الله كانت أفقه منك عليك بدنة وليس عليها شئ.
### $ (544) 69 - فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان
~~بن حفص المروزي عن الفقيه عليه السلام قال: إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا
~~فطاف بالبيت فصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا
~~والمروة وقصر فقد حل له كل شئ ما خلا النساء، لأن عليه لتحلة النساء طوافا
~~وصلاة.
# فليس بمناف لما ذكرناه لأنه ليس في الخبر ان الطواف والسعي الذين ليس له
# PageV05P162
# الوطئ بعدهما إلا بعد طواف النساء أهما للعمرة أو للحج، وإذا لم يكن في
~~الخبر ذلك حملناه على من طاف وسعى للحج فإنه لا يجوز له ان يطأ النساء،
~~ويكون هذا التأويل أولى، لأنه قوله عليه السلام في الخبر على وجه التعليل
~~لأن عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة يدل على ذلك، ms1342 لأن العمرة التي يتمتع بها
~~إلى الحج لا يجب فيها طواف النساء وإنما يجب طواف النساء في العمرة
~~المبتولة أو الحج، والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (545) 70 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد عيسى قال: كتب أبو القاسم مخلد
~~بن موسى الرازي إلى الرجل عليه السلام يسأله عن العمرة المبتولة هل على
~~صاحبها طواف النساء وعن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج فكتب عليه السلام:
~~أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، وأما التي يتمتع بها إلى
~~الحج فليس على صاحبها طواف النساء.
# ولا ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج ان يخرج من مكة قبل ان يقضي مناسكه
~~كلها إلا لضرورة، فان اضطر إلى الخروج خرج إلى حيث لا يفوته الحج ويخرج
~~محرما بالحج فان أمكنه الرجوع إلى مكة وإلا مضى إلى عرفات، فان خرج بغير
~~احرام ثم عاد فإن كان عوده في غير الشهر الذي خرج فيه لا يضره ان يدخل مكة
~~بغير احرام، وإن كان دخل في غير الشهر الذي خرج فيه دخلها محرما بالعمرة
~~إلى الحج، ويكون عمرته الأخيرة هي التي يتمتع بها إلى الحج، روى ذلك:
### $ (546) 71 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له
~~ان يخرج حتى يقضي الحج، فان عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى
~~ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على احرامه، فان رجع إلى
# PageV05P163
# مكة رجع محرما ولم يقرب: البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على احرامه،
~~وان شاء كان وجهه ذلك إلى منى قلت: فان جهل فخرج إلى المدينة والى نحوها
~~بغير احرام ثم رجع في ابان الحج في أشهر الحج يريد الحج أيدخلها محرما أو
~~بغير احرام؟ فقال: ان رجع في شهره دخل بغير احرام، وان دخل في غير الشهر
~~دخل محرما، قلت: فأي الاحرامين والمتعتين متعته الأولى أو ms1343 الأخيرة؟ قال:
~~الأخيرة هي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته، قلت: فما فرق بين
~~المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج؟ قال: أحرم بالعمرة وهو
~~ينوي العمرة ثم أحل منها ولم يكن عليه دم ولم يكن محتبسا بها لا أنه لا
~~يكون ينوي الحج.
### $ (547) 72 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
~~عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع
~~بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف قال: يهل بالحج من مكة، وما أحب
~~ان يخرج منها إلا محرما ولا يجاوز الطائف انها قريبة من مكة.
### $ (548) 73 - ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام
~~في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها قال: فقال:
# فليغتسل للاحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته، فإن لم يقدر على الرجوع إلى
~~مكة مضى إلى عرفات.
# ومن خرج من مكة بغير احرام وعاد إليها في الشهر الذي خرج فيه فالأفضل ان
~~يدخلها بغير احرام حسب ما قدمناه، روى:
### $ (549) 74 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
~~صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
# PageV05P164
# التمتع يجئ فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات
~~عرق أو إلى بعض المعادن قال: يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي
~~يتمتع فيه لأن لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج، قلت: فإنه دخل في الشهر الذي
~~خرج فيه؟! قال:
# كان أبي مجاورا هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذا ت عرق أحرم
~~من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج.
# ولا يجوز لاحد أن يدخل مكة إلا محرما وقد رخص ذلك للمريض الذي لا يطيق
~~ذلك والحطابة، روى:
### $ (550) 75 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد ابن أبي
~~نصر عن ms1344 عاصم بن حميد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيدخل أحد الحرم
~~إلا محرما؟ قال: لا إلا مريض أو مبطون.
### $ (551) 76 - وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن
~~عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام هل يدخل
~~الرجل مكة بغير احرام؟ فقال: لا إلا أن يكون مريضا أو به بطن.
### $ (552) 77 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن رفاعة بن
~~موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل به بطن ووجع شديد أيدخل
~~مكة حلالا؟ فقال: لا يدخلها إلا محرما، وقال: يحرمون عنه، إن الحطابين
~~والمجتلبة اتوا النبي صلى الله عليه وآله فسألوه فاذن لهم ان يدخلوا حلالا.
# قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من أن المريض لا يدخلها إلا محرما
~~فعلى جهة الأفضل والأولى، ويجوز له تركه حسب ما قدمناه، فاما الخبر الذي
~~رواه:
# PageV05P165
### $ (553) 78 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن
~~دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج إلى جدة في الحاجة فقال:
~~يدخل مكة بغير احرام.
# فمحمول على من خرج من مكة وعاد في الشهر الذي خرج فيه، لأنا قد بينا فيما
~~تقدم ان من حكمه ذلك لا بأس بدخوله بغير احرام، ويؤكد ذلك أيضا ما رواه:
### $ (554) 79 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وابان بن
~~عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج في الحاجة من
~~الحرم قال: ان رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير احرام، وان دخل في غيره
~~دخل باحرام.
### || 11 - باب الاحرام للحج ولا بأس للانسان أن يحرم من أي موضع شاء من مكة
~~للحج، وأفضل المواضع مسجد الحرام من عند المقام روى:
### $ (555) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
~~صفوان عن ms1345 أبي أحمد عمرو بن حريث الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام: من أين أهل بالحج؟ فقال: ان شئت من رحلك، وان شئت من الكعبة، وان
~~شئت من الطريق.
### $ (556) 2 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
# PageV05P166
# عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام من أي المسجد أحرم
~~يوم التروية؟ فقال: من أي المسجد شئت.
# قال: الشيخ رحمه الله: (فإذا كان يوم التروية فليأخذ من شاربه وليقلم
~~أظفاره ويغتسل) إلى آخر الباب روى:
### $ (557) 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير،
~~ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية ابن
~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان يوم التروية إن شاء الله
~~فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار، ثم صل
~~ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس
~~فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فاحرم بالحج،
~~ثم امض وعليك السكينة والوقار، وإذا انتهيت إلى الرقطاء (1) دون الردم (2)
~~فلب، فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى
~~تأتي منى.
### $ (558) 4 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن سليمان بن محمد عن حريز
~~عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام متى ألبي بالحج؟ قال: إذا خرجت
~~إلى منى، ثم قال: إذا جعلت شعب الدب (3) على يمينك والعقبة على يسارك فلب
~~بالحج.
# PageV05P167
### $ (559) 5 - الحسين بن سعيد عن علي بن الصلت عن زرعة عن أبي بصير عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت ان تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت
~~حين أردت ان تحرم وخذ من شاربك ومن أظفارك وعانتك إن كان لك شعر وانتف إبطك
~~واغتسل والبس ثوبيك: ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم
~~وتدعو الله وتسأله العون ms1346 وتقول (اللهم إني أريد الحج فيسره لي وحلني حيث
~~حبستني لقدرك الذي قدرت علي) وتقول (أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي من
~~النساء والثياب والطيب أريد بذلك وجهك والدار الآخرة وحلني حيث حبستني
~~لقدرك الذي قدرت علي) ثم تلبي من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت وتقول
~~(لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك) فان قدرت أن يكون رواحك إلى منى حين زوال
~~الشمس وإلا فمتى تيسر لك من يوم التروية.
### $ (560) 6 - واما ما رواه: سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن علي بن
~~النعمان عن سويد القلا عن أيوب بن الحر عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# قلت له انا قد أطلينا ونتفنا وقلمنا أظفارنا بالمدينة فما نصنع عند الحج؟
~~فقال: لا تطل ولا تنتف ولا تحرك شيئا.
# فمحمول على من كانت حجته مفردة دون من يكون متمتعا، لان المفرد لا يجوز
~~له شئ من ذلك حتى يفرغ من مناسكه يوم النحر وليس في الخبر انا قد فعلنا ذلك
~~ونحن متمتعون غير مفردين، واما ما تضمن خبر أبي بصير من ذكر التلبية عقيب
~~الصلاة فليس بمناف لرواية معاوية بن عمار، وانه ينبغي ان يلبي إذا انتهى
~~إلى الرقطاء لأن الماشي يلبي من المواضع الذي يصلي والراكب يلبي عند
~~الرقطاء أو عند شعب الدب،
# PageV05P168
# ولا يجهران بالتلبية إلا عند الاشراف على الأبطح، روى ذلك:
### $ (561) 7 - موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذ عن عمر
~~بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان يوم التروية فاصنع كما
~~صنعت بالشجرة ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج فان كنت ماشيا فلب عند
~~المقام، وان كتب راكبا فإذا نهض بك بعيرك، وصل الظهر ان قدرت بمنى، واعلم
~~أنه واسع لك ان تحرم في كل دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار.
# ومن سها فاحرم بالعمرة وهو يريد الحج فليعمل على الحج وليس عليه شئ روى:
### $ (562) 8 - موسى بن القاسم عن ms1347 علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى بن جعفر
~~عليه السلام عن رجل دخل قبل التروية بيوم فأراد الاحرام بالحج فأخطأ فقال
~~العمرة قال: ليس عليه شئ فليعد الاحرام بالحج.
# ولا يجوز لمن أحرم بالحج ان يطوف بالبيت تطوعا إلى أن يعود من منى فان
~~فعل ذلك ناسيا فليس عليه شئ روى:
### $ (563) 9 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~حماد عن الحلبي قال: سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام وقد أزمع بالحج
~~يطوف بالبيت؟ قال: نعم ما لم يحرم.
### $ (564) 10 - وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن
~~بزيع عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن الأول عليه
~~السلام قال: سألته عن رجل أحرم بوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف
~~بالبيت بعد احرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي أينقض طوافه بالبيت احرامه؟
~~فقال: لا
# PageV05P169
# ولكن يمضي على احرامه.
# والمتمتع بالعمرة إلى الحج تكون عمرته تامة ما أدرك الموقفين وسواء كان
~~ذلك يوم التروية أو ليلة عرفة أو يوم عرفة إلى بعد زوال الشمس فإذا زالت
~~الشمس من يوم عرفة فقد فاتت المتعة لأنه لا يمكنه ان يلحق الناس بعرفات
~~والحال على ما وصفناه، إلا أن مرات الناس تتفاضل في الفضل والثواب، فمن
~~أدرك يوم التروية عند زوال الشمس يكون ثوابه أكثر ومتعته أكمل ممن لحق
~~بالليل، ومن أدرك بالليل يكون ثوابه دون ذلك وفوق من يلحق يوم عرفة إلى بعد
~~الزوال، والاخبار التي وردت في أن من لم يدرك يوم التروية فقد فاتته
~~المتعة، المراد بها فوت الكمال الذي يرجوه بلحوقه يوم التروية، وما تضمنت
~~من قولهم عليهم السلام: وليجعلها حجة مفردة، فالانسان بالخيار في ذلك بين
~~ان يمضي المتعة وبين ان يجعلها حجة مفردة إذا لم يخف فوت الموقفين، وكانت
~~حجته غير حجة الاسلام التي لا يجوز فيها الافراد مع الامكان حسب ما قدمناه
~~وإنما يتوجه ms1348 وجوبها والحتم على أن تجعل حجة مفردة لمن غلب على ظنه انه ان
~~اشتغل بالطواف والسعي والاحلال ثم الاحرام بالحج يفوته الموقفان، ومهما
~~حملنا هذه الأخبار على ما ذكرناه فلم نكن قد دفعنا شيئا منها، اما الذي يدل
~~على ما ذكرناه أولا ما رواه:
### $ (565) 11 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما
~~أدرك الناس بمنى.
### $ (565) 12 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
~~عن ابن بكير عن بعض أصحابنا انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة
~~متى تكون؟ قال: يتمتع ما ظن أنه يدرك الناس بمنى.
# PageV05P170
### $ (567) 13 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن
~~محمد بن أبي نصر عن مرازم بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
~~المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة والمرأة الحائض متى يكون لهما المتعة؟ فقال: ما
~~أدركوا الناس بمنى.
### $ (568) 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار
~~عن يونس عن يعقوب بن شعيب الميثمي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
~~يقول: لا بأس للمتمتع ان لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخش
~~فوات الموقفين.
### $ (569) 15 - سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن جميل بن
~~دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس
~~من يوم عرفة، وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر.
### $ (570) 16 - وعنه عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن سرو قال:
# كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام ما تقول: في رجل يتمتع بالعمرة
~~إلى الحج وافى غداة عرفة وخرج الناس من منى إلى عرفات أعمرته قائمة أو ذهبت
~~منه إلى أي وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج ms1349 فلم يواف يوم
~~التروية ولا ليلة التروية فكيف يصنع؟ فوقع عليه السلام: ساعة يدخل مكة إن
~~شاء الله يطوف ويصلي ركعتين ويسعى ويقصر ويخرج بحجته ويمضي إلى الموقف
~~ويفيض مع الامام.
### $ (571) 17 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~هشام بن سالم ومرازم وشعيب عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
# PageV05P171
# المتمتع دخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحل ثم يحرم ويأتي منى قال: لا
~~بأس.
### $ (572) 18 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
~~حماد بن عيسى عن محمد بن ميمون قال: قدم أبو الحسن عليه السلام متمتعا ليلة
~~عرفة فطاف وأحل واتى بعض جواريه ثم أهل بالحج وخرج.
### $ (573) 19 - موسى بن القاسم عن حسن عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال:
~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام إلى متى يكون للحاج عمرة؟ قال:
# إلى السحر من ليلة عرفة.
### $ (574) 20 - وعنه عن صفوان عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة؟ فقال:
# لا، له ما بينه وبين غروب الشمس، وقال: قد صنع ذلك رسول الله صلى الله
~~عليه وآله.
### $ (575) 21 - وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله قال: سألت
~~أبا الحسن موسى عليه السلام عن المتمتع يدخل مكة يوم التروية فقال:
# للمتمتع ما بينه وبين الليل.
### $ (576) 22 - وعنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: إذا قدمت مكة يوم التروية وأنت متمتع فلك ما بينك وبين الليل
~~أن تطوف بالبيت وتسعى وتجعلها متعة.
### $ (577) 23 - وعنه عن حسن عن علا عن محمد مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام: إلى متى يكون للحاج عمرة؟ قال فقال: إلى السحر من ليلة عرفة.
### $ (578) 24 - قال موسى بن القاسم وروى لنا الثقة (1) من أهل
# PageV05P172
# البيت عن أبي الحسن موسى عليه ms1350 السلام أنه قال: أهل بالمتعة بالحج يريد
~~يوم التروية إلى زوال الشمس وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشا ما بين ذلك
~~كله واسع.
# فاما ما روي في فوت ذلك فقد روى:
### $ (579) 25 - موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال: سألت أبا
~~الحسن عن المتمتع إذا دخل يوم عرفة قال: لا متعة له يجعلها عمرة مفردة.
### $ (580) 26 - وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله عن أبي
~~الحسن عليه السلام قال: المتمتع إذا قدم ليلة عرفة فليست له متعة يجعلها
~~حجة مفردة، فإنما المتعة إلى يوم التروية.
### $ (581) 27 - وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن موسى بن عبد الله قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة قال: لا متعة له
~~يجعلها حجة مفردة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويخرج إلى منى ولا
~~هدي عليه إنما الهدي على المتمتع.
### $ (582) 28 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن أعين عن علي بن يقطين
~~قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل والمرأة يتمتعان بالعمرة
~~إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان؟ قال: يجعلانها حجة مفردة وحد
~~المتعة إلى يوم التروية.
### $ (583) 29 - وعنه عن محمد بن غذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: إذا قدمت مكة يوم التروية وقد غربت الشمس فليس لك متعة، امض
~~كما أنت بحجك.
# PageV05P173
# فالوجه في هذه الأخبار ما ذكرناه من أن من خاف فوت الموقفين اشتغل
~~بالاحلال والاحرام فليمض في احرامه وليجعلها حجة مفردة ومن لم يخف فوت ذلك
~~أو غلب على ظنه لحوقهما فإنه يحل ثم يحرم بالحج حسب ما قدمناه، والذي يدل
~~على هذا المعنى ما رواه:
### $ (584) 30 - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشي ان
~~هو طاف وسعى بين الصفا ms1351 والمروة أن يفوته الموقف فقال: يدع العمرة فإذا أتم
~~حجه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه.
### $ (585) 31 - وعنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت
~~أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكة ثلاثة
~~أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج فقال: يقطع التلبية تلبية المتعة ويهل
~~بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع
~~المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم ولا شئ عليه.
# ألا ترى انه وجه الخطاب في الخبر الأول إلى من خشي فوت الموقف، وفي الخبر
~~الثاني إلى من يكون بينه وبين مكة ثلاثة أميال، ومعلوم أن من هذه صورته لا
~~يمكنه دخول مكة والاشتغال بالاحلال والاحرام ولحوق الناس بعرفات ومتى لم
~~يمكنه ذلك كان فرضه المضي من احرامه وجعله حجة حسب ما ذكرناه.
# ومن نسي الاحرام يوم التروية بالحج حتى حصل بعرفات فليذكر هناك ما يقوله
~~عند الاحرام فإن لم يذكر حتى يرجع إلى بلده فقد تم حجه ولا شئ عليه روى:
# PageV05P174
### $ (586) 32 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي بن
~~علي الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته
~~عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكره وهو بعرفات ما حاله؟ قال يقول:
### $ (اللهم على كتابك وسنة نبيك) فقد تم احرامه فان جهل أن يحرم يوم التروية
~~بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه.
### || 12 - باب نزول منى لا يجوز الخروج إلى منى قبل الزوال من يوم التروية مع
~~الاختيار، ولا بأس ان يتقدمه صاحب الاعذار والمريض والشيخ الكبير والمرأة
~~التي تخاف ضغاط الناس بثلاثة أيام، فاما ما زاد عليه فإنه لا يجوز على كل
~~حال روى:
### $ (587) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن الحسين أخيه
~~عن علي بن يقطين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ms1352 الرجل الذي يريد أن
~~يتقدم فيه الذي ليس له وقت أول منه قال: إذا زالت الشمس، وعن الذي يريد ان
~~يتخلف بمكة عشية التروية إلى أية ساعة تسعه ان يتخلف؟ قال: ذلك موسع له حتى
~~يصبح بمنى.
# ويدل عليه أيضا الخبر الذي قدمناه في باب الاحرام بالحج عن معاوية بن
~~عمار من قوله ثم صل المكتوبة وادع بالدعاء، إلا أن هذا الحكم يختص بمن عدا
~~الامام من الناس، فاما الامام نفسه فلا يجوز له ان يصلي الظهر والعصر يوم
~~التروية إلا بمنى، ونحن نبينه فيما بعد إن شاء الله، ولا ينافي ما ذكرناه
~~ما رواه:
# PageV05P175
### $ (588) 2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
~~محمد رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل يخر ج الناس إلى منى
~~غدرة قال: نعم إلى غروب الشمس.
# لأن هذا الخبر محمول على ما ذكرناه من صاحب الاعذار من المريض وغيره،
~~والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (589) 3 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
~~صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال:
# سألته عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم
~~بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية؟ قال: نعم، قلت: فيخرج الرجل الصحيح
~~يلتمس مكانا أو يتروح بذلك؟ قال: لا، قلت: يتعجل بيوم؟ قال: نعم، قلت:
# يتعجل بيومين؟ قال: نعم، قلت: بثلاثة؟ قال: نعم، قلت: أكثر من ذلك؟ قال:
~~لا.
### $ (590) 4 وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي
~~نصر عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام يتعجل الرجل قبل
~~التروية بيوم أو يومين من أجل الزحام وضغاط الناس؟ فقال: لا بأس.
# وموسع للرجل أن يخرج إلى منى من وقت الزوال من يوم التروية إلى أن يصبح
~~حيث يعلم أنه لا يفوته الموقف وقد قدمناه فيما تقدم.
# فاما الامام فإنه ms1353 لا يجوز له ان يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى وكذلك
~~صلاة الغداة يوم عرفة ويقيم إلى بعد طلوع الشمس ثم يغدو إلى عرفات روى:
### $ (591) 5 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا
# PageV05P176
# ابن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا ينبغي للامام
~~ان يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى ويبيت بها إلى طلوع الشمس.
### $ (592) 6 وعنه عن صفوان وفضالة بن أيوب وابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للامام ان يصلي الظهر بمنى يوم
~~التروية ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج.
### $ (593) 7 وعنه عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: على الامام ان يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف ويصلي الظهر
~~يوم النفر في المسجد الحرام.
### $ (594) 8 وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد ابن مسلم قال:
~~سألت أبا جعفر عليه السلام هل صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر بمنى
~~يوم التروية؟ فقال: نعم والغداة بمنى يوم عرفة.
# وإذا أراد الانسان التوجه إلى منى فليدع بالدعاء الذي رواه:
### $ (595) 9 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال. إذا توجهت إلى منى فقل:
~~(اللهم إياك أرجو وإياك ادعو فبلغني أملي وأصلح لي عملي).
# وإذا نزل بمنى فليدع بما رواه:
### $ (596) 10 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن
# PageV05P177
# إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار
~~قال:
# قال أبو عبد الله عليه السلام إذا انتهيت إلى منى فقل: (اللهم هذه منى
~~وهي مما مننت به علينا من المناسك فأسألك ان اتمن علي بما مننت به على
~~أنبيائك فإنما انا عبدك وفي قبضتك) ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب
~~والعشاء الآخرة والفجر، والامام يصلي بها ms1354 الظهر لا يسعه إلا ذلك، وموسع ذلك
~~أن تصلي بغيرها ان لم تقدر، ثم تدركهم بعرفات قال: وحد منى من العقبة وادي
~~محسر.
### || (1) - 13 باب الغدو إلى عرفات قال الشيخ رحمه الله: (فإذا طلع الفجر
~~فليصل بمنى ثم يتوجه إلى عرفات ويقول) قد بينا في الباب الذي تقدم انه يخرج
~~الانسان بعد طلوع الفجر من منى إلى عرفات، وموسع له إلى طلوع الشمس، ولا
~~يجوز ان يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس، روى ذلك.
### $ (597) 1 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: لا تجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس.
# فاما الامام فلا يخرج منه إلا بعد طلوع الشمس، روى ذلك:
### $ (598) 2 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: ان من السنة ان لا يخرج الامام من منى إلى عرفة حتى تطلع
~~الشمس.
# PageV05P178
# ولا بأس ان يخرج الماشي وصاحب العذر من منى قبل ان يصلي ويصلي في الطريق،
~~روى:
### $ (599) 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
~~سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن عبد الحميد الطائي قال:
~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا مشاة فكيف نصنع؟ قال: اما أصحاب الرحال
~~فكانوا يصلون الغداة بمنى، واما أنتم فامضوا حيث تصلون في الطريق.
# وإذا غدا إلى عرفات فليدع بالدعاء الذي رواه:
### $ (600) 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن
~~الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: إذا غدوت إلى عرفة فقل وأنت متوجة إليها: (اللهم إليك
~~صمدت وإياك اعتمدت ووجهك أردت، أسألك ان تبارك لي في رحلتي وان تقضي لي
~~حاجتي وان تجعلني تباهي به اليوم من هو أفضل مني) ثم تلبي وأنت غاد إلى
~~عرفات فإذا انتهيت إلى عرفات ms1355 ضرب خباءك بنمرة (1) وهي بطن عرنة (2) دون
~~الموقف ودون عرفة، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر باذان
~~واحد وإقامتين فإنما تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فإنه يوم
~~دعاء ومسألة قال: وحد عرفة من بطن عرنة وثوبة (3) ونمرة إلى ذي المجاز (4)
~~وخلف الجبل موقف.
### $ (601) 5 - وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله
# PageV05P179
# ابن مسكان عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: حد عرفات من
~~المأزمين (1) إلى أقصى الموقف.
### $ (602) 6 - وروى موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي
~~الحسن عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ارتفعوا عن وادي
~~عرنة بعرفات.
### $ (603) 7 - وعنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه
~~السلام عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب إليك أم على الأرض؟
# فقال: على الأرض.
# فاما عند الضرورة فلا بأس بالارتفاع إلى الجبل روى ذلك:
### $ (604) 8 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن
~~محمد بن أبي نصر عن محمد بن سماعة الصيرفي عن سماعة بن مهران قال:
# قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا كثر الناس بمنى وضاقت عليهم كيف
~~يصنعون؟
# فقال: يرتفعون إلى وادي محسر، قلت: فإذا كثروا بجمع وضاقت عليهم كيف
~~يصنعون؟ فقال: يرتفعون إلى المأزمين، قلت: فإذا كانوا بالموقف وكثروا وضاق
~~عليهم كيف يصنعون؟ فقال: يرتفعون إلى الجبل، وقف في ميسرة الجبل فان رسول
~~الله صلى الله عليه وآله وقف بعرفات فجعل الناس يبتدرون اخفاف ناقته يقفون
~~إلى جانبها فنحاها رسول الله صلى الله عليه وآله ففعلوا مثل ذلك فقال: أيها
~~الناس انه ليس موضع اخفاف ناقتي بالموقف ولكن هذا كله موقف وأشار بيده إلى
~~الموقف - وقال: هذا كله موقف فتفرق الناس وفعل ذلك بالمزدلفة وإذا رأيت
~~خللا فتقدم
# PageV05P180
# فسده بنفسك وراحلتك فان الله يحب ان تسد تلك الخلال واسهل عن الهضبات
~~واتق الأراك ونمرة عرنة وثوية وذا المجاز ms1356 فإنه فليس من عرفة فلا تقف فيه.
# ولا بأس بالنزول تحت الأراك إلا أنه لا ينبغي ان تقف هناك بل تجئ إلى
~~الموقف فتقف به، وروى ذلك:
### $ (605) 9 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن علي ابن الصلت
~~عن زرعة عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~لا ينبغي الوقوف تحت الأراك، فاما النزول تحته حتى تزول الشمس وتنهض إلى
~~الموقف فلا بأس.
### $ (606) 10 - وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله ابن مسكان
~~عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان أصحاب الأراك الذين
~~ينزلون تحت الأراك لا حج لهم.
# يعنى من وقف تحته فاما إذا نزل تحته ووقف بالموقف فلا بأس به، والدليل
~~عليه الخبر الأول.
# والغسل يوم عرفة بعد الزوال وينبغي ان يجمع الانسان بين الصلاتين ليتفرغ
~~للدعاء، روى:
### $ (607) 11 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن الحلبي
~~قال: قال قال أبو عبد الله عليه السلام ك الغسل يوم عرفه إذا زالت الشمس
~~ويجمع بين الظهر والعصر باذان وإقامتين.
# ويقطع التلبية عند زوال الشمس، روى:
### $ (608) 12 - موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار عن
# PageV05P181
# أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا زالت الشمس يوم عرفه فاقطع التلبية
~~عند زوال الشمس.
### $ (609) 13 - وعنه عن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: سألته عن تلبية المتمتع متى يقطعها؟ قال: إذا رأيت بيوت
~~مكة ويقطع التلبية للحج عند زوال الشمس يوم عرفة.
# ويقطع تلبية العمرة المبتولة حين تقع اخفاف الإبل في الحرم، وقد بينا ذلك
~~في أول كتاب الحج واستوفينا ما فيه فلا وجه للإعادة في ذلك.
### $ (610) 14 - موسى بن القاسم عن محمد بن عمر عن ابن عذافر عن ابن يزيد عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية
~~واغتسل وعليك بالتكبير والتهليل ms1357 والتحميد والتسبيح والثناء على الله وصل
~~الظهر والعصر باذان واحد وإقامتين.
### $ (611) 15 - وعنه عن إبراهيم عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: وإنما تعجل الصلاة وتجمع بينهما لتفرغ نفسك الدعاء فإنه يوم
~~دعاء ومسألة ثم تأتى الموقف وعليك السكينة والوقار فاحمد الله وهلله ومجده
~~واثن عليه وكبره مائة مرة واحمده مائة مرة وسبحه مائة مرة واقرأ قل هو الله
~~أحد مائة مرة، وتخير لنفسك من الدعاء ما أحببت واجتهد فإنه يوم دعاء
~~ومسألة، وتعود بالله من الشيطان الرجيم، فان الشيطان لن يذهلك في موطن قط
~~أحب إليه من أن يذهلك في ذلك الموطن، وإياك ان تشتغل بالنظر إلى الناس،
~~واقبل قبل نفسك وليكن فيما تقوله:
# {اللهم إني عبدك فلا تجعلني من أخيب وفدك وارحم مسيري إليك من الفج
~~العميق} وليكن فيما تقول: {اللهم رب المشاعر كلها فك رقبتي من النار وأوسع
~~على من رزقك الحلال وادرأ عنى شر فسقة الجن والإنس} وتقول! {اللهم لا تمكر
~~بي ولا تخدعني ولا تستدرجني} وتقول: {اللهم إني أسألك بحولك وجودك وكرمك
~~PageV05P182
# ومنك وفضلك يا اسمع السامعين ويا أبصر الناظرين ويا أسرع الحاسبين ويا
~~ارحم الراحمين ان تصلي على محمد وآل محمد وان تفعل بي كذا وكذا} وليكن فيما
~~تقول وأنت رافع رأسك إلى السماء {اللهم حاجتي إليك التي ان أعطيتنيها لم
~~يضرني ما منعتني والتي ان منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني، أسألك خلاص رقبتي
~~من النار} وليكن فبما تقول: {اللهم إني عبدك وملك يدك ناصيتي بيدك وأجلي
~~بعلمك أسألك ان توفقني لما يرضيك عني وان تسلم منى مناسكي التي أريتها
~~خليلك إبراهيم صلوات الله عليه ودللت عليك نبيك محمد صل الله عليه وآله
~~وليكن فيما تقول: {اللهم اجعلني ممن رضيت عمله وأطلت عمره وأحييته بعد
~~الموت حياة طيبة} ويستحب ان تطلب عشية عرفة بالعتق والصدقة.
### $ (612) 16 - وعنه عن محمد بن عبيد الله الحلبي عن عبد الله بن سنان عن بعض
~~أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول ms1358 الله صلى الله عليه
~~وآله لعلي عليه السلام ألا أعلمك دعاء يوم عرفه وهو دعاء من كان قبلي من
~~الأنبياء عليهم السلام قال: تقول {لا إله إلا الله وحده لا شريك له له
~~الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير،
~~اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول وفوق ما يقول القائلون، اللهم لك
~~صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ولك براءتي وبك حولي ومنك قوتي، اللهم إني أعوذ
~~بك من الفقر ومن وساوس الصدور ومن شتات الامر ومن عذاب القبر، اللهم إني
~~أسألك خير الرياح وأعوذ بك من شر ما تجئ به الرياح وأسألك خير الليل وخير
~~النهار، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي وبصري نورا ولحمي ودمي وعظامي
~~وعروقي ومقعدي ومقامي ومدخلي ومخرجي نورا وأعظم لي نورا يا رب يوم ألقاك
~~انك على كل شئ قدير}.
# PageV05P183
# وهذه الأدعية وما أشبهها مستحبة والدعاء بها مرغب فيه ومندوب إليه، وليس
~~تارك ذلك بعاض ويجزيه وقوفه بالموقف وقد تم حجه إلا أن الأفضل ما ذكرناه
~~روى:
### $ (613) 17 - سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن أخيه جعفر ابن عيسى ويونس
~~بن عبد الرحمن جميعا عن جعفر بن عامر بن عبد الله بن جذاعة الأزدي عن أبيه
~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وقف بالموقف فاصابته دهشة الناس
~~فبقي ينظر إلى الناس ولا يدعو حتى أفاض الناس قال: يجزيه وقوفه، ثم قال:
~~أليس قد صلى بعرفات الظهر والعصر وقت ودعا؟ قلت: بلى قال: فعرفات كلها موقف
~~وما قرب من الجبل فهو أفضل.
### $ (614) 18 - وعنه عن محمد بن خالد الطيالسي عن أبي يحيى زكريا الموصلي
~~قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن رجل وقف بالموقف فاتاه نعي أبيه أو
~~نعي بعض ولده قبل ان يذكر الله بشئ أو يدعو فاشتغل بالجزع والبكاء عن
~~الدعاء ثم أفاض الناس فقال: لا أرى عليه شيئا وقد أساء فليستغفر الله أما
~~لو صبر واحتسب لأفاض من ms1359 الموقف بحسنات أهل الموقف جميعا من غير أن ينقص من
~~حسناتهم شئ.
# ويستحب ان يكثر الانسان الدعاء لاخوانه المؤمنين ويؤثرهم على نفسه بذلك
~~روى:
### $ (615) 19 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه قال:
# رأيت عبد الله بن جندب بالموقف فلم أر موقفا كان أحسن من موقفه ما زال
~~مادا يده إلى السماء ودموعه تسيل على خديه حتى تبلغ الأرض فلما صرف الناس
~~قلت: يا أبا محمد ما رأيت موقفا قط أحسن من موقفك قال: والله ما دعوت فيه
~~إلا لإخواني، وذلك لان أبا الحسن موسى عليه السلام اخبرني انه من دعا لأخيه
~~بظهر الغيب نودي من العرش ولك مائة الف ضعف مثله، وكرهت ان ادع مائة الف
~~ضعف مضمونة لواحدة
# PageV05P184
# لا أدري تستجاب أم لا.
### $ (616) 20 - وعنه عن عده من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ابن عيسى بن
~~عبيد عن ابن أبي عمير قال: كان عيسى بن أعين إذا حج فصار إلى الموقف اقبل
~~على الدعاء لاخوانه حتى يفيض الناس قال: فقيل له: تنفق مالك وتتعب بدنك حتى
~~إذا صرت إلى الموضع الذي تبث فيه الحوائج إلى الله عز وجل أقبلت على الدعاء
~~لاخوانك وتركت نفسك؟! فقال: اني على ثقة من دعوة الملك لي وفي شك من الدعاء
~~لنفسي.
### $ (617) 21 - وعنه عن أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن التيملي عن علي
~~بن أسباط عن إبراهيم بن أبي البلاد ان عبد الله بن جندب قال: كنت في الموقف
~~فلما أفضت اتيت إبراهيم بن شعيب فسلمت عليه وكان مصابا بإحدى عينيه وإذا
~~عينه الصحيحة حمراء كأنها علقة دم فقلت له: قد أصبت بإحدى عينيك وانا والله
~~مشفق على الأخرى فلو قصرت من البكاء قليلا قال: لا والله يا أبا محمد ما
~~دعوت لنفسي اليوم بدعوة، فقلت: فلمن دعوت؟ قال: دعوت لاخواني لأني سمعت أبا
~~عبد الله عليه السلام يقول: من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله به عز وجل
~~ملكا يقول ولك مثلاه، فأردت ان أكون ms1360 انا أدعو لاخواني ويكون الملك يدعو لي،
~~لأني في شك من دعائي لنفسي ولست في شك من دعاء الملك لي.
# PageV05P185
### || 14 باب الإفاضة من عرفات قال الشيخ رحمه الله: (فإذا غربت الشمس فليفض
~~منها بالاستغفار ولا يجوز الإفاضة من عرفات قبل مغيب الشمس).
# يدل على ذلك ما رواه:
### $ (618) 1 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد
~~البجلي والسندي بن محمد البزاز عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام: متى تفيض من عرفات؟ فقال: إذا ذهبت الحمرة من هاهنا، وأشار
~~بيده إلى المشرق والى مطلع الشمس.
### $ (619) 2 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان وحماد بن عيسى عن معاوية بن
~~عمار قالك قال أبو عبد الله عليه السلام: ان المشركين كانوا يفيضون قبل ان
~~تغيب الشمس فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وآله فأفاض بعد غروب الشمس.
# ومن أفاض قبل مغيب الشمس متعمدا فعليه بدنة ينحرها يوم النحر فإن لم يقدر
~~صام ثمانية عشر يوما، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (620) 3 - محمد بن يعقوب عن عده من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
~~عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن
~~رجل أفاض من عرفات من قبل ان تغيب الشمس قال: عليه بدنة ينحرها يوم النحر،
~~فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله.
# فإن كان افاضته من عرفات على سبيل الجهل فلا شي عليه، روى ذلك:
# PageV05P186
### $ (621) 4 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ابن محبوب
~~عن علي بن رئاب عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
~~أفاض من عرفات قبل غروب الشمس قال: إن كان جاهلا فلا شئ عليه، وإن كان
~~متعمدا فعليه بدنة.
# فإذا أردت الإفاضة فادع بهذا الدعاء الذي رواه:
### $ (622) 5 - الحسين بن سعيد عن علي بن الصلت عن زرعة عن ms1361 أبي بصير عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: إذا غربت الشمس فقل: (اللهم لا تجعله اخر العهد
~~من هذا الموقف وارزقنيه من قابل ابدا ما أبقيتني واقلبني اليوم مفلحا منجحا
~~مستجابا لي مرحوما مغفورا لي بأفضل ما ينقلب به اليوم أحد من وفدك عليك،
~~وأعطني أفضل ما أعطيت أحدا منهم من الخير والبركة والرحمة والرضوان
~~والمغفرة، وبارك لي فيما ارجع إليه من أهل أو مال أو قليل أو كثير وبارك
~~لهم في).
### $ (623) 6 - الحسين بن سعيد عن فضالة وحماد عن معاوية بن عمار قال: قال أبو
~~عبد الله عليه السلام: إذا غربت الشمس فأفض مع الناس وعليك السكينة والوقار
~~وأفض من حيث أفاض الناس واستغفر الله ان الله غور رحيم فإذا انتهيت إلى
~~الكثيب الأحمر عن يمين الطريق فقل: (اللهم ارحم موقفي وزد في عملي وسلم لي
~~ديني وتقبل مناسكي) وإياك والوضيف (1) الذي يصنعه كثير من الناس فإنه بلغنا
~~ان الحج ليس بوضف الخيل ولا ايضاع (2) الإبل ولكن اتقوا الله وسيروا سيرا
~~جميلا ولا توطؤا
# PageV05P187
# ضعيفا ولا توطؤا مسلما واقتصدوا في السير فان رسول الله صلى الله على
~~وآله كان يكف بناقته حتى كان يصيب رأسها مقدم الرحل ويقول (يا أيها الناس
~~عليكم بالدعة) فسنة رسول الله صلى الله عليه وآله تتبع قال معاوية بن عمار:
~~وسمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول (اللهم اعتقني من النار) يكررها حتى
~~أفاض الناس قلت: ألا تفيض فقد أفاض الناس؟ قال: اني أخاف الزحام وأخاف ان
~~شرك في عنت (1) انسان.
### || 15 - باب نزول المزدلفة قال الشيخ رحمه الله (ولا تصل المغرب ليلة النحر
~~إلا بمزدلفة وان ذهب ربع الليل) يدل على ذلك ما رواه:
### $ (624) 1 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعه عن سماعة قال:
# سألته عن الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة يجمع فقال: لا تصلهما حتى
~~تنتهي إلى جمع وان مضى من الليل ما مضى، فان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~جمعهما باذان واحد وإقامتين كما جمع بين الظهر والعصر ms1362 بعرفات.
### $ (625) 2 - وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما
~~السلام قال: لا تصل المغرب حتى تأتى جمعا وان ذهب ثلث الليل.
### $ (626) 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~معاوية وحماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لا تصل
~~المغرب حتى تأتي جمعا فصل بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين،
~~وانزل بطن الوادي عن يمين
# PageV05P188
# الطريق قريبا من المشعر ويستحب للصرورة ان يقف على المشعر يطأه برجله ولا
~~يجاوز الحياض ليلة المزدلفة ويقول: (اللهم هذه جمع اللهم إني أسألك ان تجمع
~~لي فيها جوامع الخير اللهم لا تؤيسني من الخير الذي سألتك ان تجمعه لي في
~~قلبي ثم اطلب إليك ان تعرفني ما عرفت أولياءك في منزلي هذا وان تقيني جوامع
~~الشر) وان استطعت ان تحيى تلك الليلة فافعل فإنه بلغنا ان أبواب السماء لا
~~تغلق تلك الليلة لأصوات المؤمنين لهم دوي كدوي النحل يقول الله جل ثناؤه
~~(انا ربكم وأنتم عبادي أديتم حقي وحق علي ان استجيب لكم) فيحط تلك الليلة
~~عمن أراد ان يحط عنه ذنوبه ويغفر لمن أراد ان يغفر له.
### $ (627) 4 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد ابن
~~محمد بن أبي نصر عن محمد بن سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام للرجل ان يصلي المغرب والعتمة في الموقف؟ قال: قد فعله رسول الله
~~صلى الله عليه وآله صلاهما في الشعب.
# فالمراد بهذا الخبر من عاقه عن المجئ إلى جمع عائق حتى يمسى كثيرا. فاما
~~مع الاختيار فلا يجوز ذلك والذي يدل على أن المراد به ما ذكرناه ما رواه:
### $ (628) 5 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن
~~عيسى عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: عثر محمد أبى بين عرفه والمزدلفة ms1363 فنزل فصلى المغرب وصلى العشاء
~~بالمزدلفة.
### $ (629) 6 - وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يصلي الرجل المغرب إذا أمسى
~~بعرفة.
# وإذا أراد ان يجمع بين الصلاتين يجمع جمع بينهما باذان واحد وإقامتين ولا
# PageV05P189
# يجعل بينهما نافلة، وان فعل ذلك لم يكن عليه حرج، إلا أن الأفضل ما
~~ذكرناه، روى:
### $ (630) 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: صلاة المغرب والعشاء بجمع باذان واحد وإقامتين ولا
~~تصل بينهما شيئا وقال: هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله.
### $ (631) 8 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب
~~قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام إذا صليت المغرب يجمع أصلي ركعات بعد
~~المغرب؟ قال: لا، صل المغرب والعشاء، ثم تصلي الركعات بعد.
# فاما ما يدل على أنه ان فصل بينهما بالنوافل لم يكن آثما ما رواه:
### $ (632) 9 - الحسين سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبان
~~بن تغلب قال: صليت خلف أبى عبد الله عليه السلام المغرب بالمزدلفة فقام
~~فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما، ثم صليت خلفه بعد
~~ذلك بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات.
# وحد المشعر الحرام ما بين المأزمين إلى الحياض والى وادي محسر روى ذلك:
### $ (633) 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: حد
~~المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض والى وادى محسر، وإنما سميت المزدلفة
~~لأنهم ازدلفوا إليها من عرفات.
### $ (634) 11 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز وابن أذينة عن زرارة عن أبي
~~جعفر عليه السلام أنه قال للحكم بن عتيبة: ما حد المزدلفة؟ فسكت فقال
# PageV05P190
# أبو جعفر عليه السلام: حدها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسر.
# وقد بينا فيما تقدم ان مع الضرورة لا بأس ms1364 بالارتفاع على الجبل.
# قال الشيخ رحمه الله: (فإذا أصبح يوم النحر فليصل الفجر وليقف كوقوفه
~~بعرفة) روى:
### $ (635) 12 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير،
~~ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن
~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر فقف
~~ان شئت قريبا من الجبل وان شئت حيث تبيت فإذا وقفت فاحمد الله عز وجل واثن
~~عليه واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله
~~ثم ليكن من قولك (اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار وأوسع على من
~~رزقك الحلال وادرأ عنى شر فسقة الجن والإنس اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير
~~مدعو وخير مسؤول ولكل وافد جائزة فاجعل جائزتي في موطني هذا ان تقيلني
~~عثرتي وتقبل معذرتي وان تجاوز عن خطيئتي ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي) ثم
~~افض حيث يشرق لك تثبير وترى الإبل مواضع أخفافها.
# ويستحب للضرورة ان يطأ المشعر الحرام وان يدخل البيت، روى ذلك:
### $ (636) 13 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن
~~علي عن أبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# يستحب للصرورة ان يطأ المشعر الحرام وان يدخل البيت.
# قال الشيخ رحمه الله: (فإذا طلعت الشمس فليفض منها إلى منى).
# PageV05P191
### $ (637) 14 - موسى بن القاسم عن إبراهيم الأسدي عن معاوية بن عمار عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال ثم افض حين يشرق لك ثبير وترى الإبل مواضع
~~اخفافها، قال أبو عبد الله عليه السلام كان أهل الجاهلية يقولون أشرق ثبير
~~- يعنون الشمس كيما تغير، وإنما أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله خلاف
~~أهل الجاهلية كانوا يفيضون بايجاف الخيل وايضاع الإبل فأفاض رسول الله صلى
~~الله عليه وآله خلاف ذلك بالسكينة والوقار والدعة، فأفض بذكر الله
~~والاستغفار وحرك به لسانك فإذا مررت ms1365 بوادي محسر وهو واد عظيم بين جمع ومنى
~~وهو إلى منى أقرب فاسع فيه حتى تجاوزه فان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~حرك ناقته وهو يقول (اللهم سلم عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني فيمن
~~تركت بعدي).
# ولا بأس ان يفيض الانسان قبل طلوع الشمس بقليل إلا أنه لا يجوز وادى محسر
~~إلا بعد طلوع الشمس روى:
### $ (638) 15 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان
~~عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام أي
~~ساعة أحب إليك ان نفيض من جمع؟ فقال: قبل ان تطلع الشمس بقليل هي أحب
~~الساعات إلي، قلت: فان مكثت حتى تطلع الشمس؟ قال فقال:
# ليس به بأس.
### $ (639) 16 - وروى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
~~عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام
# PageV05P192
# أي ساعة أحب إليك ان أفيض من جمع؟ قال: قبل ان تطلع الشمس بقليل هي أحب
~~الساعات إلي قلت: فان مكثت حتى تطلع الشمس؟ فقال: ليس به بأس.
### $ (640) 17 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن
~~الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجاوز وادى محسر حتى تطلع
~~الشمس.
# فاما الامام فينبغي له ان يقف إلى بعد طلوع الشمس روى ذلك:
### $ (641) 18 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي
~~بن مهزيار عمن حدثه عن حماد بن عثمان عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: ينبغي للامام ان يقف بجمع حتى تطلع الشمس، وسائر الناس ان
~~شاؤوا عجلوا وان شاؤوا أخروا.
# ولا يجوز الإفاضة من جمع قبل طلوع الفجر مع الاختيار، ومن أفاض قبل طلوع
~~الفجر متعمدا فعليه دم شاة، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه، روى:
### $ (642) 19 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ms1366 عن ابن محبوب
~~عن ابن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقف مع الناس بجمع
~~ثم أفاض قبل ان يفيض الناس قال: إن كان جاهلا فلا شئ عليه، وإن كان أفاض
~~قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة.
### $ (643) 20 - واما الذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد
# PageV05P193
# عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم وغيره عن أبي عبد
~~الله عليه السلام أنه قال: في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لا
~~بأس به، والتقدم من المزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم
~~بمنى لا بأس.
# فمحمول على الخائف وصاحب الاعذار من النساء وغيرهن، فاما مع الاختيار فلا
~~يجوز ذلك حسب ما قدمناه، والذي يدل على أن المراد ما ذكرناه ما رواه!
### $ (644) 21 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
~~محمد عن علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما قال أي امرأة أو رجل خائف أفاض
~~من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه،
~~وتقصر المرأة ويحلق الرجل، ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم ليرجع إلى
~~منى، فان اتى منى ولم يذبح عنه فلا بأس ان يذبح هو وليحمل الشعر إذا حلق
~~بمكة إلى منى وان شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك.
### $ (645) 22 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن
~~دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال: لا بأس ان يفيض الرجل
~~بليل إذا كان خائفا.
### $ (646) 23 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
~~أبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رخص رسول الله
~~صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان ان يفيضوا بالليل وان يرموا الجمار
~~بالليل وان يصلوا الغداة في منازلهم، فان خفن الحيض مضين إلى مكة ms1367 ووكلن من
~~يضحي عنهن.
# PageV05P194
### $ (647) 24 - وعنه عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد
~~الله عليه السلام جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل؟ قال: نعم تريد أن
~~تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قلت: نعم قال: أفض بهن بليل
~~ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع، ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين
~~الجمرة فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ثم يمضين
~~إلى مكة في وجوههن ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة، ثم يرجعن إلى
~~البيت فيطفن أسبوعا ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن، وقال: ان رسول الله
~~صلى الله عليه وآله ارسل أسامة معهن.
# وقد قلنا القول في السعي في وادي محسر، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
### $ (648) 25 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان قال:
~~حدثني عبد الاعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مررت بوادي محسر
~~فاسع فيه فان رسول الله صلى الله عليه وآله سعى فيه.
# ومن ترك السعي في وادي محسر فإنه يرجع فيسعى فيه، روى ذلك:
### $ (649) - 26 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن بعض أصحابنا قال مر رجل
~~بوادي محسر فأمره أبو عبد الله عليه السلام بعد الانصراف ان يرجع فيسعى.
# قال الشيخ رحمه الله: (ويأخذ الحصى لرمي الجمار من المزدلفة أو من الطريق
~~فان أخذه من رحله بمنى جاز).
### $ (650) 27 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
# PageV05P195
# أبي عمير عن معاوية بن عمار: خذ حصى الجمار من جمع فان اخذته من رحلك
~~بمنى أجزأك.
### $ (651) 28 - وعنه عن علي عن أبيه عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: خذ حصى الجمار من جمع فان اخذته من رحلك بمنى أجزاك.
# ويجوز اخذ الحصى من سائر الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف روى ذلك:
### $ (652) 29 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن ms1368 أحمد بن محمد بن محمد بن
~~إسماعيل عن حتان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجوز اخذ حصى الجمار من
~~جميع الحرم إلا من مسجد الحرام ومسجد الخيف.
### $ (653) 30 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن
~~ياسين الضرير عن حريز عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال، سألته من
~~أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم ومن حصى
~~الجمار، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم.
# ومتى أخذ الحصى من غير الحرم لم يجز ذلك روى:
### $ (654) 31 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~جميل عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حصى الجمار ان اخذته من
~~الحرم أجزأك، وان اخذته من غير الحرم لم يجزك، قال: وقال: لا ترم الجمار
~~إلا بالحصى.
# ويكره الصم (1) من الحصى ويستحب البرش (2) منه روى:
# PageV05P196
### $ (655) 32 - ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام
~~في حصى الجمار قال: كره الصم منها وقال: خذ البرش.
### $ (656) 33 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن
~~أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: حصى الجمار يكون مثل الأنملة ولا
~~تأخذها سودا ولا بيضا ولا حمراء خذها كحلية منقطة، تخذفهن خذفا وتضعها على
~~الابهام وتدفعها بظفر السبابة، قال: وارمها من بطن الوادي واجعلهن على
~~يمينك كلهن ولا ترم أعلى الجمرة، وتقف عند الجمرتين الأولتين ولا تقف عند
~~جمرة العقبة.
# وينبغي ان تلتقط الحصى، ولا تكسر منه شيئا روى ذلك:
### $ (657) 34 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
~~يقول، التقط الحصى ولا تكسر منه شيئا.
# قال الشيخ رحمه الله: (فان قدر على الوضوء فليتوضأ وان لم يقدر أجزأ عنه
~~غسله ms1369 ولا يجوز له الرمي إلا وهو على طهر).
### $ (658) 35 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الغسل إذا
~~رمى الجمار فقال: ربما فعلت فاما السنة فلا، ولكن من الحر والعرق.
### $ (659) 36 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
# PageV05P197
# الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن
~~الجمار فقال:
# لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر.
# هذا هو الأفضل وان رماها على غير طهر لم يكن عليه شئ، روى:
### $ (660) 37 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن أبي جعفر عن ابن أبي غسان
~~عن حميد بن مسعود قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رمي الجمار على
~~غير طهور قال: الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ان طفت بينهما على غير
~~طهور لم يضرك، والطهر أحب إلي فلا تدعه وأنت قادر عليه.
# قال الشيخ رحمه الله: (ثم يأتي الجمرة القصوى التي عند العقبة فليقم من
~~قبل وجهها) إلى اخر الباب روى:
### $ (661) 38 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: خذ حصى الجمار ثم ائت
~~الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها لا ترمها من أعلاها
~~وتقول والحصى في يديك (اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي) ثم
~~ترمي فتقول مع كل حصاة (الله أكبر اللهم ادحر عني الشيطان وجنوده، اللهم
~~تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وآله، اللهم اجعله حجا مبرورا
~~وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا) وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر
~~عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا، فإذا اتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل: (اللهم
~~بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير) قال: ويستحب ان
~~يرمي الجمار على طهر.
# PageV05P198
### || 16 باب ms1370 الذبح قال الشيخ رحمه الله: (ثم يشتري هدية الذي فيه متعته إن كان
~~من البدن أو من البقر، فإن لم يجد فحلا المعز تيسا ويعظم شعائر الله،
~~والهدي لا يجب إلا على متمتع بالعمرة إلى الحج، فاما من ليس بمتمتع فلا يجب
~~عليه ذلك، فان ضحى على سبيل التطوع فقد أصاب خيرا وحاز ثوابا واجرا).
# يدل على ذلك قوله تعالى (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى)
~~(1) فأوجب بظاهر اللفظ الذي المراد به الامر الهدي على المتمتع بالعمرة إلى
~~الحج ولم يوجب على غيره، ويدل عليه أيضا ما رواه:
### $ 662) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان
~~عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
# من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة، ومن تمتع في
~~غير أشهر الحج ثم جاور مكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم، إنما هي حجة مفردة
~~وإنما الأضحى على أهل الأمصار.
### $ (663) 2 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن
~~القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل اعتمر في رجب فقال: ان
~~أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدي فان خرج من مكة حتى يحرم من
~~غيرها فليس عليه هدي.
# PageV05P199
# فمحمول على من أقام بمكة ثم تمتع بالعمرة إلى الحج في أشهر الحج لأنه مما
~~ندب إليه ورغب فيه، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (664) 3 - موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق ابن عبد الله
~~قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المقيم بمكة يجرد الحج أو يتمتع مرة
~~أخرى؟ فقال: يتمتع أحب إلي وليكن احرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين، فان
~~اقتصر على عمرته في رجب لم يكن متمتعا وإذا لم يكن متمتعا لا يجب عليه
~~الهدي.
# ويجوز أيضا أن يكون المراد به تأكيد الفضل، لأن من أقام ms1371 بمكة وكان قد
~~اعتمر في رجب فالأفضل له ان يضحي وإن كان لو لم يفعله لم يكن عليه شئ.
# فإن كان المتمتع مملوكا وقد حج بإذن مولاه فمولاه بالخيار ان شاء ذبح عنه
~~وان شاء امره بالصوم روى:
### $ (665) 4 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحسن
~~العطار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه ان يتمتع
~~بالعمرة إلى الحج أعليه ان يذبح عنه؟ قال: لا إن الله تعالى يقول: (عبدا
~~مملوكا لا يقدر على شئ) (1).
### $ (666) 5 - وعنه عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف قال:
# سألت أبا الحسن عليه السلام قلت: أمرت مملوكي ان يتمتع فقال: ان شئت
~~فاذبح عنه، وان شئت فمره فليصم.
### $ (667) 6 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير
# PageV05P200
# عن جميل بن دراج قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر
~~مملوكه ان يتمتع قال: فمره فليصم وان شئت فاذبح عنه.
### $ (668) 7 - واما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن
~~العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سئل عن المتمتع كم
~~يجزيه؟
# قال: شاة، وسألته عن المتمتع المملوك؟ فقال: عليه مثل ما على الحر إما
~~أضحية واما صوم.
# فيحتمل هذا الخبر وجهين أحدهما أن يكون مملوكا ثم أعتق قبل أن يفوته أحد
~~الموقفين فإنه يجب عليه الهدي لأنه أجزأ عنه حجه، والحال على ما وصفناه،
~~وقد بينا فيما تقدم ذلك، والوجه الآخر: ان المولى إذا لم يأمر عبده بالصوم
~~إلى يوم النفر الخير فإنه يلزمه ان يذبح عنه ولا يجزيه الصوم، يدل على ذلك
~~ما رواه:
### $ (669) 8 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي إبراهيم عليه
~~السلام قال: سألته عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم
~~التروية ولم اذبح عنه أفله ان يصوم بعد النفر؟ فقال: ذهبت الأيام التي قال
~~الله ms1372 تعالى ألا كنت امرته ان يفرد الحج؟! قلت: طلبت الخير فقال: كما طلبت
~~الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة وكان ذلك يوم النفر الأخير.
# والهدي الواجب على المتمتع لا يجوز ان ينحره إلا بمنى وما ليس بواجب
~~فيجوز نحره بمكة، روى ذلك:
### $ (670) 9 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
~~عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام في
# PageV05P201
# رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال: إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى،
~~وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة ان شاء، وإن كان قد أشعره أو قلده فلا
~~ينحره إلا يوم الأضحى.
### $ (671) 10 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
~~أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان أهل
~~مكة أنكروا عليك انك ذبحت هديك في منزلك بمكة فقال: ان مكة كلها منحر.
# فليس في هذا الخبر انه ذبح هديه الواجب، ويحتمل أن يكون هديه كان تطوعا
~~وذلك جائز ذبحه بمكة بدلالة الخبر الأول والحكم بالخبر الأول أولى لأنه
~~مفصل وهذا الخبر مجمل محتمل.
# ومن ساق هديا في العمرة فلا ينحره إلا بمكة، روى ذلك.
### $ (672) 11 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
~~عن يونس بن يعقوب عن شعيب العقرقوفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
~~سقت في العمرة بدنة فأين انحرها؟ قال: بمكة قلت: فأي شئ أعطي منها؟ قال: كل
~~ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث.
# فاما أيام النحر فأربعة أيام بمنى وفي غير منى ثلاثة أيام، روى ذلك:
### $ (673) 12 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى ابن القاسم
~~البجلي وأبي قتادة علي بن محمد بن حفص القمي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
~~بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال: أربعة أيام
~~وسألته عن الأضحى في ms1373 غير منى فقال: ثلاثة أيام قلت: فما تقول في رجل مسافر
~~قدم
# PageV05P202
# بعد الأضحى بيومين أله ان يضحي في اليوم الثالث؟ قال: نعم.
### $ (674) 13 - وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن
~~مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
~~الأضحى بمنى فقال: أربعة أيام، وعن الأضحى في سائر البلدان فقال: ثلاثة
~~أيام.
### $ (675) 14 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد عن غياث بن إبراهيم عن
~~جعفر بن أبيه عن علي عليه السلام قال: الأضحى ثلاثة أيام وأفضلها أولها.
### $ (676) 15 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
~~عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن النحر فقال: اما بمنى فثلاثة أيام، واما في البلدان فيوم
~~واحد.
### $ (677) 16 - وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد
~~بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الأضحى يومان بعد يوم النحر بمنى
~~ويوم واحد بالأمصار.
# فلا ينافي ما ذكرناه لأن هذين الخبرين محمولان على أن أيام النحر التي لا
~~يجوز فيها الصوم بمنى ثلاثة أيام وفي سائر البلدان يوم واحد لأن ما بعد يوم
~~النحر في سائر الأمصار يجوز صومه ولا يجوز ذلك بمنى إلا بعد ثلاثة أيام،
~~والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (678) 17 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف
# PageV05P203
# ابن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته
~~يقول: النحر بمنى ثلاثة أيام، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة
~~الأيام، والنحر بالأمصار يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغدو.
# والذي يدل على ما ذكره الشيخ في أول الباب ما رواه:
### $ (679) - 18 موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: ثم اشتر هديك إن ms1374 كان من البدن أو من البقر، وإلا فاجعله كبشا
~~سمينا فحلا، فإن لم تجد كبشا سمينا فحلا فموجأ من الضأن، فإن لم تجد فتيسا،
~~فإن لم تجد فما تيسر عليك وعظم شعائر الله.
# وأفضل ما يضحي الانسان به من الإبل والبقر ذوات الأرحام، روى:
### $ (680) 19 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال:
# قال أبو عبد الله عليه السلام: أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر،
~~وقد يجزي الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة.
### $ (681) 20 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإبل والبقر أيهما
~~أفضل ان يضحى بهما؟ قال: ذوات الأرحام، وسألته عن أسنانها فقال: اما البقر
~~فلا يضرك باي أسنانها ضحيت، واما الإبل فلا يصلح إلا الثني فما فوق.
### $ (682) 21 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا عن أبي
~~بصير قال: سألته عن الأضاحي فقال: أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر،
~~وقال: ذووا الأرحام ولا يضحى بثور ولا جمل.
# PageV05P204
# ويجزي الذكورة من الإبل في البلاد روى:
### $ (683) 22 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان بن يحيى عن عبد الله
~~بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجوز ذكورة الإبل والبقر في
~~البلدان إذا لم يجدوا الإناث، والإناث أفضل.
# فأما من غير الإبل والبقر فالفحل روى:
### $ (684) 23 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي مالك الجهني عن
~~الحسن بن عمارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه
~~وآله بكبش أجذع أملح فحل سمين.
### $ (685) 24 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان عن عبد الله بن سنان
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يضحي
~~بكبش أقرن فحل. ينظر في سواد، ويمشي في سواد.
### $ (686) 25 - وعنه عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلاء عن ms1375 محمد ابن مسلم عن
~~أحدهما عليهما السلام انه سئل عن الأضحية فقال: أقرن فحل سمين عظيم العين
~~والاذن، والجذع من الضأن يجزي، والثني من المعز والفحل من الضأن خير من
~~الموجوء، والموجوء خير من النعجة، والنعجة خير من المعز، وقال: ان اشترى
~~أضحية وهو ينوي انها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه، وان نواها مهزولة فخرجت
~~سمينة أجزأت عنه، وان نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه وقال: ان رسول
~~الله صلى الله عليه وآله كان يضحي بكبش اقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد
~~وينظر في سواد، فإذا لم تجدوا من ذلك شيئا فالله أولى بالعذر وقال: الإناث
~~والذكور من الإبل والبقر يجزي، وسألته أيضحى بالخصي؟ قال: لا
# PageV05P205
### $ (687) 26 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من
~~الضأن، وقال: الكبش السمين خير من الخصي ومن الأنثى، وقال: وسألته عن الخصي
~~وعن الأنثى فقال: الأنثى أحب إلي من الخصي.
# قال الشيخ رحمه الله: (واعلم أنه لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني
~~وهو الذي قد تم له خمس سنين ودخل في السادسة، ولا يجوز من البقر والمعز إلا
~~الثني وهو الذي تمت له سنة ودخل الثانية، ويجزي من الضأن الجذع لسنة).
### $ (688) 27 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان عن عيص بن القاسم
~~عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليه السلام انه كان يقول:
# الثنية من الإبل والثنية من البقر والثنية من المعز والجذعة من الضأن.
### $ (689) 28 - وعنه عن عبد الرحمن عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه
~~السلام يقول: يجزي من الضأن الجذع ولا يجزي من المعز إلا الثني.
### $ (690) 29 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن محمد بن يحيى عن حماد
~~بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يجزي من أسنان
~~الغنم في الهدي؟ فقال: ms1376 الجذع من الضأن، قلت، فالمعز؟ قال: لا يجوز الجذع من
~~المعز قلت: ولم؟ قال: لأن الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح.
# ولا يجوز ان يضحي إلا بما قد عرف به وهو الذي أحضر عشية عرفة بعرفة، روى
~~ذلك:
### $ (691) 30 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن
# PageV05P206
# أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يضحى إلا بما قد عرف به.
### $ (692) 31 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد
~~بن أبي نصر قال: سئل عن الخصي أيضحى به؟ قال: ان كنتم تريدون اللحم فدونكم،
~~وقال: لا يضحى إلا بما قد عرف به.
# ولا ينافي هذا ما رواه:
### $ (693) 32 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبد الله
~~بن مسكان عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن اشترى
~~شاة لم يعرف بها قال: لا بأس بها عرف بها أم لم يعرف.
# لان هذا الخبر محمول على أنه إذا لم يعرف بها المشتري وذكر البائع انه قد
~~عرف بها فإنه يصدقه في ذلك ويجزي عنه، والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (694) 33 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال:
# قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها
~~أم لا فقال: انهم لا يكذبون، لا عليك ضح بها.
# قال الشيخ رحمه الله: (وتجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت).
# لا يجوز في الهدي الواجب البقرة والبدنة مع التمكن إلا عن واحد، وإنما
~~تجوز عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين عند الضرورة وعدم التمكن، وإن كان كلما قل
~~المشتركون فيه والحال ما وصفناه كان أفضل، والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (695) 34 - موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن ابن
# PageV05P207
# أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجزي
~~البقرة والبدنة في الأمصار ms1377 عن سبعة ولا تجزي بمنى إلا عن واحد.
### $ (696) 35 - روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن صفوان عن العلا عن محمد بن
~~مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تجوز (1) إلا عن واحد بمنى.
### $ (697) 36 - والذي رواه موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن معاوية بن
~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا
~~أهل خوان واحد.
### $ (698) 37 - وروى الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن البقرة يضحى بها فقال:
# تجزي عن سبعة.
### $ (699) 38 - وروى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن
~~وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# البدنة والبقرة تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم.
### $ (700) 39 - وعنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن
~~إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام عن علي عليه
~~السلام قال: البقرة الجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد، والمسنة تجزي عن
~~سبعة نفر متفرقين، والجزور تجزي عن عشرة متفرقين.
# PageV05P208
### $ (701) 40 - وعنه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن الريان ابن الصلت
~~عن أبي الحسن الثالث عليه السلام قال: كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم
~~يجزي في الضحية؟ فجاء في الجواب: إن كان ذكرا فمن واحد وإن كان أنثى فعن
~~سبعة.
### $ (702) 41 - وروى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
~~الحسن بن علي عن رجل يسمى سوادة قال: كنا جماعة بمنى فعزت الأضاحي فنظرنا
~~فإذا أبو عبد الله عليه السلام واقف على قطيع يساوم بغنم ويماكسه مكاسا
~~شديدا فوقفنا ننظر فلما فرغ اقبل علينا وقال: أظنكم قد تعجبتم من مكاسي؟
# فقلنا: نعم فقال: ان المغبون لا محمود ولا مأجور، ألكم حاجة؟ قلنا: نعم
~~أصلحك الله ان الأضاحي قد عزت ms1378 علينا قال: فاجتمعوا فاشتروا جزورا فانحروها
~~فيما بينكم، قلنا:
# ولا تبلغ نفقتنا ذلك قال: فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم، قلنا: فلا
~~تبلغ نفقتنا ذلك قال: فاجتمعوا فاشتروا شاة فاذبحوها فيما بينكم قلنا: تجزي
~~عن سبعة؟ قال: نعم وعن سبعين.
### $ (703) 42 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة
~~عن حمران قال: عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبو
~~جعفر عليه السلام عن ذلك فقال: اشتركوا فيها، قال: قلت: وكم؟ قال: ما خف
~~فهو أفضل فقال: قلت: عن كم يجزي؟ فقال: عن سبعين.
### $ (704) 43 - وروى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن
~~فضال عن سوادة القطان وعلي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا
# PageV05P209
# عليه السلام قالا: قلنا له جعلنا فداك عزت الأضاحي علينا بمكة أفيجزي
~~اثنين ان يشتركا في شاة؟ فقال: نعم وعن سبعين.
# فالكلام في هذه الأخبار مع اختلاف ألفاظها ومعانيها من وجهين أحدهما: انه
~~ليس في شئ منها انه يجزي عن سبعة وعن خمسة وعن سبعين على حسب اختلاف
~~ألفاظها في الهدي الواجب أو التطوع، وإذا لم يكن فيها صريح بذلك حملناها
~~على أن المراد بها ما ليس بواجب دون ما هو واجب لازم لان ذلك لا يجوز واحد
~~إلا عن واحد حسب ما ذكرناه أولا، والذي يدل على هذا التأويل ما رواه:
### $ (705) 44 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد بن علي
~~الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النفر أتجزيهم البقرة؟
# قال: اما في الهدي فلا، واما في الأضاحي فنعم.
# والوجه الاخر: أن يكون ذلك أنما يسوغ في حال الضرورة وقد مضى في تضاعيف
~~هذه الأخبار ما يدل على ذلك، ويزيده بيانا ما رواه:
### $ (706) 45 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
~~صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام
~~عن قوم ms1379 غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون ليسوا بأهل بيت واحد
~~وقد اجتمعوا في مسيرهم، مضربهم واحد ألهم ان يذبحوا بقرة؟ فقال:
# لا أحب ذلك إلا من ضرورة.
# ولا يجوز التضحية بالخصي وقد مضى ذكر ذلك، ويزيده بيانا ما رواه:
### $ (707) 46 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن
# PageV05P210
# مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الأضحية بالخصي قال: لا.
# ومن ضحى بخصي وجب عليه الإعادة إذا قدر عليه.
### $ (708) 47 - روى الحسن بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال:
~~سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي
~~مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي هل يجزيه أم يعيده؟
# قال: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه.
### $ (709) 48 - وروى موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا
~~قال: إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه.
# ويستحب ان يضحي بالسمين، روى:
### $ (710) 49 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: تكون ضحاياكم سمانا فان أبا جعفر عليه السلام كان
~~يستحب أن تكون أضحيته سمينة.
### $ (711) 50 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
~~السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله: صدقة رغيف خير من نسك مهزول.
# ومن اشترى هديه سمينا فوجده كذلك أو وجده مهزولا فقد أجزأ عنه، وان
~~اشتراه مهزولا مع العلم بذلك لم يجز عنه، روي:
### $ (712) 51 - موسى بن القاسم عن سيف عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: وان اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وان لم يجده
# PageV05P211
# سمينا، ومن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه، وان
~~اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه.
# ومن ms1380 اشترى هديه ثم أراد أن يشتري اسمن منه فليشتره وليبع الأول ان شاء،
~~روى ذلك:
### $ (713) 52 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة ثم أراد أن
~~يشتري اسمن منها قال: يشتريها فإذا اشترى باع الأولى، ولا أدري شاة قال أو
~~بقرة.
# وحد الهزال الذي لا يجزي في الأضاحي ان لا يكون على كليتها شئ من الشحم،
~~روى ذلك:
### $ (714) 53 - محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن الفضيل قال: حججت
~~باهلي سنة فعزت الأضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء فلما ألقيت إهابيهما
~~ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال فاتيته فأخبرته ذلك فقال: إن كان
~~على كليتهما شئ من الشحم أجزأت.
### $ (715) 54 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن أبي نصر البغدادي عن أحمد بن
~~يحيى المقرى عن عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن شريح ابن هاني
~~عن علي صلوات الله عليه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله في
~~الأضاحي ان نستشرف العين والاذن، ونهانا عن الخرقاء (1) والشرقاء (2)
# PageV05P212
# والمقابلة (1) والمدابرة (2).
### $ (716) 55 - وعنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن
~~جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله: لا يضحى بالعرجاء بين عرجها، ولا بالعوراء بين عورها ولا بالعجفاء،
~~ولا بالخرماء (3) ولا بالجذاء ولا بالعضباء مكسورة القرن، والجذاء مقطوعة
~~الأذن.
# وإذا كان قرن الداخل صحيحا فلا بأس بالتضحية به وإن كان ما ظهر عنه
~~مقطوعا أو مكسورا، روى ذلك:
### $ (717) 56 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أيوب بن نوح عن ابن أبي
~~عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في المقطوع
~~القرن أو المكسور القرن إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس وإن كان القرن
~~الظاهر الخارج مقطوعا.
### $ (718) 57 - سعد بن عبد الله ms1381 عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر
~~باسناد له عن أحدهما عليهما السلام قال: سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن
~~مشقوقة أو مثقوبة بسمة فقال: ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس.
# ومن اشترى هديه ثم وجد بها عيبا فإنه لا يجزي عنه روى ذلك:
### $ (719) 58 - علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام
# PageV05P213
# انه سأله عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل يجزي
~~عنه؟
# قال: نعم إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ناقصا.
# ومن اشترى هديه ولم يعلم أن به عيبا ونقد ثمنه ثم وجد به عيبا فإنه قد
~~أجزأ عنه، روى ذلك:
### $ (720) 59 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم
~~علم بعد فقد تم.
# ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
### $ (721) 60 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى هديا وكان به عيب
~~عور أو غيره فقال: إن كان قد نقد ثمنه فقد أجزأ عنه، وان لم يكن نقد ثمنه
~~رده واشترى غيره. لأن هذا الخبر محمول على من اشترى ولم يعلم أن به عيبا ثم
~~علم قبل ان ينقد الثمن عليه ثم نقد الثمن بعد ذلك فان عليه رد الهدي وان
~~يسترد الثمن ويشترى بدله ولا تنافي بين الخبرين.
# والنحر لا يجوز إلا بمنى إذا كان في الحج أو في كفارة في احرام الحج وقد
~~بينا ذلك فيما تقدم، ويزيده بيانا ما رواه:
### $ (722) 61 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الاعلى قال: قال أبو
~~عبد الله عليه السلام: لا هدي إلا من الإبل ولا ذبح إلا بمنى.
# ومنى كله منحر وأفضله المسجد، روى ذلك:
# PageV05P214
### $ (723) 62 - موسى بن القاسم عن الحسن اللؤلؤي قال: ms1382 حدثنا الحسن بن محبوب
~~عن علي بن رئاب مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: منى كله منحر وأفضل
~~للنحر كله المسجد.
# ومن اشترى هدية فهلك فإن كان تطوعا فقد أجزأ عنه، وإن كان واجبا أو في
~~جزاء الصيد فعليه البدل، وليس له ان يأكل منه، وإذا كان تطوعا جاز له الاكل
~~منه، روى:
### $ (724) 63 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن
~~مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم
~~يعطب قال: إن كان تطوعا فليس عليه غيره، وإن كان جزاءا أو نذرا فعليه بدله.
### $ (725) 64 - وعنه عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت فقال: ان كانت مضمونة
~~فعليه مكانها، والمضمون ما كان نذرا أو جزاءا أو يمينا، وله ان يأكل منها
~~فإن لم مضمونا فليس عليه شئ.
# قوله عليه السلام: وله أن يأكل منها. محمول على أنه إذا كان تطوعا دون أن
~~يكون واجبا لان ما يكون واجبا لا يجوز الاكل منه يدل على ذلك ما رواه:
### $ (726) 65 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن
~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الهدي إذا عطب
~~قبل ان يبلغ المنحر أيجزي عن صاحبه؟ فقال: إن كان تطوعا فلينحره وليأكل منه
~~وقد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ فليس عليه فداء، وإن كان مضمونا فليس
# PageV05P215
# عليه ان يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ وعليه مكانه.
### $ (727) 66 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن
~~اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من ساق هديا تطوعا فعطب هدية
~~فلا شئ عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه
~~ولا بدل عليه، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل ms1383 مثل ذلك وعليه البدل،
~~وكل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبة تطوعا أو غيره.
# وليس هذا الخبر بمناف لما قدمناه من أنه عليه البدل بلغ أو لم يبلغ لان
~~هذا محمول على أنه إذا عطب عطبا يكون دون الموت مثل انكسار أو مرض أو ما
~~أشبه ذلك عليه والحال على ما وصفناه فإنه يجزي عن صاحبه، يدل على ذلك ما
~~رواه:
### $ (728) 67 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن حماد بن عيسى
~~عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~سألته عن رجل اهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه وانكسر فبلغ
~~المنحر وهو حي فقال: يذبحه وقد أجزأ عنه.
# ويحتمل أن يكون المراد به من لا يقدر على البدل لان من هذه حاله فهو
~~معذور فاما مع التمكن فلا بد له من البدل، والذي يدل على ما قلناه ما رواه:
### $ (729) 68 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
~~صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل
~~اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله وربطه فانحل فهلك فهل يجزيه أو يعيد؟
# قال: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه.
# PageV05P216
# وإذا أصاب الهدي كسر لا بأس ببيعه إلا أنه يتصدق بثمنه وعلى صاحبه البدل،
~~روى ذلك:
### $ (730) 69 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~حماد عن الحلبي قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه
~~صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر؟ قال: يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر.
### $ (731) 70 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن
~~مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو
~~عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر؟ قال: لا يبيعه فان باعه
~~فليتصدق بثمنه وليهد هديا ms1384 آخر وقال: إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم
~~النحر واليوم الثاني والثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث.
# وإذا سرق الهدي من موضع حريز فقد أجزأ عن صاحبه وان أقام بدله فهو أفضل،
~~روى:
### $ (732) 71 - أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن أبي
~~عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة لمتعته فسرقت منه أو هلكت فقال: إن
~~كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه.
### $ (733) 72 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
~~عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار قال:
~~سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت
# PageV05P217
# قبل أن يذبحها قال: لا بأس وان أبدلها فهو أفضل وان لم يشتر فليس عليه
~~شئ.
### $ (734) 73 - وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن
~~علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن عبد الله عن رجل يقال له
~~الحسن عن رجل سماه قال: اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت فقال لي أبي: ائت أبا
~~عبد الله عليه السلام فسله عن ذلك فاتيته فأخبرته فقال: لي ما ضحي بمنى شاة
~~أفضل من شاتك.
### $ (735) 74 - موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن علي عن عبد صالح عليه السلام
~~قال: إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله.
# وإذا عطب الهدي في موضع لا يجد من يتصدق به عليه فلينحره ويكتب كتابا
~~ويضعه عليه ليعلم من يمر به انه صدقه، روى ذلك:
### $ (736) 75 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن حفص الكلبي قال:
~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من
~~يتصدق به عليه ولا من يعلمه انه هدي قال: ينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه
~~ليعلم من مر به صدقة.
# وإذا هلك الهدي فاشترى مكانه غيره ثم ms1385 وجد الأول فصاحبه بالخيار إن شاء
~~ذبح الأول وإن شاء ذبح الثاني، إلا متى ذبح الأول جاز له بيع الأخير، ومتى
~~ذبح الأخير لزمه أن يذبح الأول أيضا، روى ذلك:
### $ (737) 76 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان
# PageV05P218
# عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى كبشا فهلك
~~منه قال يشتري مكانه آخر قلت: فان اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول؟ قال: ان
~~كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الأخير وان شاء ذبحه، وإن كان قد ذبح
~~الأخير ذبح الأول معه.
# وهذا إنما يجب ذبح الأول إذا ذبح الأخير إذا كان قد أشعر الأول، فاما إذا
~~لم يكن قد اشعرها فإنه لا يلزمه ذبحها، والذي يدل على ذلك ما رواه.
### $ (738) 77 - موسى القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها
~~فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه قال: ان لم يكن قد اشعرها فهي من
~~ماله ان شاء نحرها وان شاء باعها، وإن كان اشعرها نحرها.
# ومن ضل عنه هديه فوجده غيره وذبح عنه فان ذبحه بمنى أجزأ عنه وان ذبحه
~~بغيره فلا يجزي عنه، روي:
### $ (739) 78 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد ويعقوب بن
~~يزيد عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره قال: إن كان نحره
~~بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن
~~صاحبه.
# ومن اشترى هديا فذبحه فمر به رجل فعرفه فقال: هذا هديي ضل مني، وأقام
~~بذلك شاهدين فان له لحمه ولا يجزي عن واحد منهما روى:
# PageV05P219
### $ (740) 79 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~حديد عن جميل ms1386 عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل اشترى هديا
~~فنحره فمر بها رجل فعرفها فقال: هذه بدنتي ضلت مني بالأمس، وشهد له رجلان
~~بذلك فقال له: لحمها ولا تجزي عن واحد منهما ثم قال: ولذلك جرت السنة
~~باشعارها وتقليدها إذا عرفت.
# والهدي إذا أنتجت فحكم ولدها حكمها في أنه يجب ان ينحرهما جميعا، ولا بأس
~~بالانتفاع بركوبها وشرب لبنها ما لم يضر بها روى:
### $ (741) 80 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين
~~بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: ان نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضر بولدها ثم انحرهما
~~جميعا، قلت: اشرب من لبنها واسقي؟ قال: نعم.
### $ (742) 81 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن
~~محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في قول
~~الله عز وجل (لكم فيها منافع إلى أجل مسمى) (1) قال: ان احتاج إلى ظهرها
~~ركبها من غير أن يعنف عليها، فإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها.
# وإذا أراد أن ينحر بدنته فلينحرها وهي قائمة من قبل اليمين، ويربط يديها
~~ما بين الخف إلى الركبة، ويطعن في لبتها، روى:
### $ (743) 82 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن
# PageV05P220
# عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في قول الله عز وجل: (واذكروا اسم الله عليها صواف) (1) قال: ذلك
~~حين تصف للنحر تربط يديها ما بين الخف إلى الركبة، ووجوب جنوبها إذا وقعت
~~على الأرض.
### $ (744) 83 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن
~~محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~كيف ينحر البدنة؟ فقال: ينحرها وهي قائمة من قبل اليمين.
### $ (745) 84 - وعنه عن محمد بن يحيى ms1387 عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي
~~هاشم البجلي عن أبي خديجة قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام وهو ينحر
~~بدنة معقولة يدها اليسرى ثم يقوم على جانب يدها اليمنى ويقول: (بسم الله
~~والله أكبر اللهم هذا منك ولك اللهم تقبله مني) ثم يطعن في لبتها ثم يخرج
~~السكين بيده فإذا وجبت جنوبها قطع موضع الذبح بيده.
# ومن أراد الذبح أو النحر فليدع عند ذبحه بما رواه:
### $ (746) 85 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن
~~الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام
~~إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه وقل: (وجهت وجهي للذي
~~فطر السماوات والأرض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي
~~ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك
~~ولك بسم الله وبالله والله أكبر، اللهم تقبل مني) ثم أمر السكين ولا تنخعها
~~حتى تموت.
# PageV05P221
# وإذا نسي الانسان اسم الله على ذبيحته فلا بأس به وليسم عند أكله، روي:
### $ (747) 86 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال:
~~سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا ذبح المسلم ولم يسم ونسي فكل من
~~ذبيحته وسم الله على ما تأكل.
# ومن أخطأ في الذبيحة فذكر غير صاحبها فإنها تجزي عن صاحبها بالنية، روى:
### $ (748) 87 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبي قتادة علي بن محمد ابن
~~حفص القمي وموسى بن القاسم البجلي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
~~عليهما السلام قال: سألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها
~~أتجزي عن صاحب الضحية؟ فقال: نعم إنما له ما نوى.
# وينبغي أن يبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق، روى ذلك:
### $ (749) 88 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن موسى بن
~~جعفر البغدادي عن جميل عن أبي عبد الله ms1388 عليه السلام قال: يبدأ بمنى الذبح
~~قبل الحلق، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح.
# فافعل خلاف ذلك ناسيا فلا شئ عليه، روى ذلك:
### $ (750) 89 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل
~~ان يحلق قال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم قال: ان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله اتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله حلقت قبل ان اذبح،
# PageV05P222
# وقال بعضهم: حلقت قبل ان ارمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم ان يؤخروه
~~إلا قدموه فقال: لا حرج.
# ومن السنة أيأكل الانسان من هديه ويطعم القانع والمعتر لقول الله تعالى:
# (فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر).
### $ (751) 90 - روى محمد بن موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان ابن يحيى عن
~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذبحت أو نحرت فكل
~~واطعم كما قال الله تعالى: (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) فقال:
~~القانع الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر الذي يعتريك، والسائل الذي يسألك في
~~يديه، والبائس الفقير.
### $ (752) 91 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير وجميل بن دراج وحماد بن عيسى
~~وجماعة ممن روينا عنه من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام
~~انهما قالا: ان رسول الله صلى الله عليه وآله امر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة
~~فامر بها رسول الله صلى الله عليه وآله فطبخت فأكل هو وعلي عليهما السلام
~~وحسوا من المرق، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله أشركه في هديه.
### $ (753) 92 - وعنه عن ابن أبي عمير عن سيف التمار قال: قال أبو عبد الله
~~عليه السلام ان سعد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبي فقال: اني سقت هديا
~~فكيف اصنع؟ فقال له أبي: أطعم أهلك ثلثا، واطعم القانع والمعتر ثلثا، واطعم
~~المساكين ثلثا، فقلت: المساكين هم السؤال؟ فقال: نعم وقال: القانع الذي ms1389
~~يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها، والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك
~~وهو اغنى من القانع يعتريك فلا يسألك.
# PageV05P223
### $ (754) 93 - روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى ابن محمد وحميد
~~بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد جميعا عن ابان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد
~~الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الهدي ما يأكل منه الذي يهديه
~~في متعته وغير ذلك فقال: كما يأكل في هديه.
### $ (755) 94 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي ابن أسباط عن
~~مولى لأبي عبد الله عليه السلام قال: رأيت أبا الحسن الأول عليه السلام دعا
~~ببدنة فنحرها فلما ضرب الجزارون عراقبها فوقعت على الأرض وكشفوا شيئا منها
~~قال: اطعموا وكلوا فان الله عز وجل يقول (فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها
~~وأطعموا).
# والهدي إذا كان مضمونا فإنه لا يجوز أكله وقد مضى ذلك، ويزيده بيانا ما
~~رواه:
### $ (756) 95 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار
~~عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن رجل اهدى هديا فانكسر قال:
~~إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاءا فعليه فداؤه
~~قلت: أيأكل منه؟ قال: لا إنما هو للمساكين، وان لم يكن مضمونا فليس عليه
~~شئ، قلت: يأكل منه؟ قال: يأكل منه.
### $ (757) 96 - وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فداء الصيد يأكل منه من لحمه؟ فقال:
# يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء.
### $ (758) 97 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن العباس بن
# PageV05P224
# عامر عن ابان عن عثمان عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~سألته عن الهدي ما يؤكل منه أشئ يهديه في المتعة أو غير ذلك؟ قال: كل هدي
~~من نقصان الحج فلا تأكل منه، وكل هدي من تمام ms1390 الحج فكل.
### $ (759) 98 - واما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن ابن محبوب
~~عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يؤكل من
~~الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون.
### $ (760) 99 - وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن أبي
~~عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البدن التي تكون جزاء
~~الأيمان والنساء ولغيره يؤكل منها؟ قال: نعم يؤكل من كل البدن.
# فليس في هذه الأخبار إباحة اكل ذلك على كل حال، وإذا لم يكن ذلك فيها
~~حملناها على حال الضرورة ويلزم صاحبها فداؤها، والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (761) 100 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن
~~المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: إذا اكل الرجل من
~~الهدي تطوعا فلا شئ عليه، وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل.
# ولا بأس بأكل لحوم الأضاحي بعد الثلاثة الأيام وادخارها، روى:
### $ (762) 101 - أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم الحذاء عن فضيل عن عثمان عن
~~أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: أمرنا رسول الله صلى الله
~~عليه وآله ان لا نأكل لحم الأضاحي بعد ثلاث، ثم أذن لنا ان نأكله ونقدده
~~ونهدي إلى اهالينا.
# PageV05P225
### $ (763) 102 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
~~إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام، وعن محمد بن
~~الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قالا: نهى رسول
~~الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، ثم أذن فيها قال: كلوا
~~من لحوم الأضاحي بعد ذلك وادخروا.
### $ (764) 103 - والذي رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران
~~عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: ان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله نهى ms1391 أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام.
# فليس بمناف للخبر الأول لأنه لا يمتنع أن يكون محمد بن مسلم شارك أبا
~~الصباح في سماع الخبر، وان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك ثم قال: ثم
~~أذن بعد ذلك في اكله فنسيه محمد بن مسلم وروى أبو الصباح، ولو لم يكن كذلك
~~لكان محمولا على أن الأولى ان لا يفعل بعد الثلاثة الأيام، وان ما يبقى
~~الأفضل ان يتصدق به.
# ولا يجوز أن يخرج لحم الأضاحي من منى، روى:
### $ (765) 104 - فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام
~~قال: سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم؟ فقال: لا يخرج منه شئ إلا السنام
~~بعد ثلاثة أيام.
### $ (766) 105 - وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه
~~السلام: لا تخرجن شيئا من لحم الهدي.
# PageV05P226
### $ (767) 106 - وعنه عن حماد عن علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السلام
~~قال: لا يتزود الحاج من أضحيته وله أن يأكل بمنى أيامها قال: وهذه مسألة
~~شهاب كتب إليه فيها.
### $ (768) 107 - واما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
~~ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: سألته عن اخراج لحوم الأضاحي من منى فقال: كنا نقول لا يخرج شئ لحاجة
~~الناس إليه، فاما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس باخراجه.
# لأن هذا الخبر ليس فيه انه يجوز اخراج لحم الأضحية مما يضحيه الانسان أو
~~مما يشتريه، وإذا لم يكن في ظاهره حملناه على أن من اشترى لحوم الأضاحي فلا
~~بأس بان يخرجه، والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (769) 108 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن علي عن أبي إبراهيم عليه
~~السلام قال: سمعته يقول: لا يتزود الحاج من أضحيته وله أن يأكل منها أيامها
~~إلا السنام فإنه دواء، قال أحمد: وقال: لا بأس ان يشترى الحاج من لحم منى
~~ويتزوده. ms1392
# وكذلك لا ينبغي ان يأخذ من جلودها شيئا بل يتصدق بها كلها، روى:
### $ (770) 109 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله عن أمهات
~~المؤمنين بقرة بقرة، ونحر هو ستا وستين بدنة ونحر علي عليه السلام أربعا
~~وثلاثين بدنة، ولم يعط الجزارين من جلالها ولا من قلائدها ولا من جلودها
~~ولكن تصدق به.
# PageV05P227
### $ (771) 110 وروى الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة عن معاوية ابن عمار قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإهاب؟ فقال: تصدق به أو تجعله مصلى
~~ينتفع به في البيت، ولا تعطي الجزارين وقال: نهى رسول لله صلى الله عليه
~~وآله ان يعطي جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين وأمره ان يتصدق بها.
### $ (772) 111 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وأحمد ابن محمد عن
~~حماد جميعا عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن
~~الهدي أيخرج بشئ منه عن الحرم؟ فقال: بالجلد والسنام والشئ ينتفع به، قلت:
~~انه بلغنا عن أبيك أنه قال: لا يخرج من الهدي المضمون شيئا قال: بل يخرج
~~بالشئ ينتفع به، وزاد فيه أحمد: ولا يخرج بشئ من اللحم من الحرم.
# وليس ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في الخبر إباحة ذلك على كل حال، ويجوز أن
~~يكون إنما اباحه عليه السلام لمن يتصدق بثمنه، والذي يدل على هذا ما رواه:
### $ (773) 112 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه
~~السلام قال: سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها ان يجعلها جرابا؟
~~قال: لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها.
# وقد بينا ان من لم يجد الهدي ووجد ثمنه فإنه يخلف ثمنه عند من يشتري هديه
~~فيذبح عنه، وذكرنا حال من ليس معه الثمن وما يلزمه من الصيام ثلاثة أيام في
~~الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
# ولا يجوز ان تصام أيام التشريق ms1393 مع الاختيار، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (774) 113 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان عن ابن سنان وحماد
~~عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
# PageV05P228
# عن رجل تمتع فلم يجد هديا قال: فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق،
~~ولكن يقيم بمكة حتى يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله، وذكر حديث بديل بن
~~ورقاء.
### $ (775) 114 - وعنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد
~~وعلي بن النعمان عن ابن مسكان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
~~تمتع ولم يجد هديا قال: يصوم ثلاثة أيام، قلت له: أمنها أيام التشريق؟
# قال: لا ولكن يقيم بمكة حتى يصومها، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن لم يقم
~~عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله، ثم
~~ذكر حديث بديل بن ورقاء.
### $ (776) 115 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت
~~له: ذكر ابن السراج انه كتب إليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدي فأجبته في
~~كتابك: يصوم ثلاثة أيام بمنى فان فاته ذلك صام صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك
~~قال: اما أيام منى فإنها أيام اكل وشرب لا صيام فيها، سبعة أيام إذا رجع
~~إليه أهله.
### $ (777) 116 - واما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن
~~موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
~~عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيام التي
~~في الحج فليصمها أيام التشريق فان ذلك جائز له.
### $ (778) 117 - وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبد الله
~~بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان
~~يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيام في الحج وهي قبل التروية بيوم ويوم
~~التروية
# PageV05P229
# ويوم عرفة فليصم أيام ms1394 التشريق فقد اذن له.
# فهذان الخبران وردا شاذين مخالفين لسائر الاخبار، ولا يجوز المصير إليهما
~~والعدول عن عدة أحاديث إلا بطريق يقطع العذر، ويحتمل أن يكون الرجلان وهما
~~على جعفر بن محمد عليه السلام ذلك وانهما قد سمعاه من غيره ممن ينسب إلى
~~أهل البيت عليهم السلام، لأنه قد روي أن هذا كان يقوله عبد الله بن الحسن،
~~ونسباه إليه وهما، ولو سلما من ذلك لم يجب العمل بهما لأن الأخبار المتقدمة
~~المروية عند قد عارضت هذين الخبرين وزادت عليهما بالكثرة، ولو تساوت كلها
~~حتى لا مزية بينهما كان يجب اطراح العمل بجميعها والمصير إلى ما رواه أبو
~~الحسن موسى عليه السلام عن أبيه عليه السلام لأن لروايته عليه مزية ظاهرة
~~على رواية غيره لعصمته وطهارته ونزاهته وبراءته من الأوهام، روى:
### $ (779) 118 - موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن صفوان ابن يحيى عن
~~عبد الرحمن بن الحجاج قال: كنت قائما أصلي وأبو الحسن عليه السلام قاعد
~~قدامي وانا لا اعلم فجاءه عباد البصري قال: فسلم ثم جلس فقال له:
# يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي؟ قال: يصوم الأيام التي
~~قال الله تعالى قال: فجعلت اصغي إليهما فقال له عباد: وأي أيام هي؟ قال:
~~قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة قال: فان فاته ذلك؟ قال: يصوم
~~صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك، قال: أفلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن؟
~~قال: فأيش قال؟ قال: قال يصوم أيام التشريق قال: ان جعفرا كان يقول إن رسول
~~الله صلى الله عليه وآله امر بديلا ان ينادي أن هذه أيام اكل وشرب فلا
~~يصومن أحد، قال: يا أبا الحسن ان الله قال: (فصيام ثلاثة أيام في الحج
~~وسبعة إذا رجعتم) قال: كان جعفر
# PageV05P230
# عليه السلام يقول: ذو الحجة كله من أشهر الحج.
# ومن صام يوم التروية ويوم عرفة فإنه يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق ومتى
~~لم يصم يوم التروية لا يجوز له ان يصوم عرفة ms1395 بل يجب عليه ان يصوم بعد
~~انقضاء أيام التشريق ثلاثة أيام متتابعات، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (780) 119 - موسى بن القاسم عن محمد عن أحمد عن مفضل بن صالح عن عبد
~~الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن صام يوم التروية ويوم
~~عرفة قال: يجزيه ان يصوم يوما آخر.
### $ (781) 120 - وعنه عن النخعي عن صفوان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه
~~السلام قال: سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم
~~التروية ويوم عرفة قال: يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق.
### $ (782) 121 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن محمد
~~بن عبد الحميد عن علي بن الفضل الواسطي قال: سمعته يقول: إذا صام المتمتع
~~يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج،
~~فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات، فإن لم يقدر ولم يقم عليه الجمال فليصمها
~~في الطريق، أو إذا قدم إلى أهله صام عشرة أيام متتابعات.
# فليس منافيا لما ذكرناه لأنه ليس في الخبر أن اليومين الذين صامهما أي
~~يومين هما، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من صام غير يوم التروية
~~ويوم عرفة، ومن كان كذلك كان عليه صيام ثلاثة أيام متتابعات لا يعتد
~~باليومين، والذي رواه:
### $ (783) 122 - موسى بن القاسم عن الحسين بن المختار عن صفوان
# PageV05P231
# ابن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال: سأله
~~عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي قال: يصوم ثلاثة أيام قبل يوم التروية
~~(1) قال: فان فاته صوم هذه الأيام؟ فقال: لا يصوم التروية ولا يوم عرفة
~~ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق.
# فلا ينافي ما ذكرناه لأنه إنما نفى صوم التروية على الانفراد دون أن يكون
~~نفى ذلك إذا صام معه يوم عرفة بدلالة ما قدمناه.
# ومتى صام الانسان قبل يوم التروية وبعد أيام التشريق فلا يصوم إلا
~~متتابعة روى:
### $ (784) 123 - موسى بن القاسم ms1396 عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن
~~إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصوم الثلاثة الأيام
~~متفرقة.
### $ (785) 124 - وروى الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن رفاعة بن موسى قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع لا يجد هديا قال: يصوم يوما قبل
~~التروية ويوم التروية ويوم عرفة، قلت: فإنه قدم يوم التروية فخرج إلى
~~عرفات؟
# قال: يصوم الثلاثة الأيام بعد النفر، قلت: فان جماله لم يقم عليه؟ قال:
~~يصوم يوم الحصبة وبعده بيومين، قلت: يصوم وهو مسافر؟ قال: نعم أليس هو يوم
~~عرفة مسافرا والله تعالى يقول (ثلاثة أيام في الحج) قال: قلت قول الله في
~~ذي الحجة!؟
# قال أبو عبد الله عليه السلام: ونحن أهل البيت نقول في ذي الحجة. (786)
~~125 - وعنه عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
# PageV05P232
# يقول: قال علي عليه السلام: صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية يوم
~~ويوم التروية ويوم عرفة، فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة يعني ليلة النفر
~~ويصبح صائما ويومين بعده وسعة إذا رجع.
# واما صوم السبعة الأيام فصاحبها فيها بالخيار ان شاء صامها متتابعة وان
~~شاء صامها متفرقة، روى ذلك:
### $ (787) 126 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن أسلم عن
~~إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام:
# اني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى فزعت في حاجة إلى بغداد قال:
~~صمها ببغداد قلت: افرقها؟ قال: نعم.
# ومن فاته صوم هذه الثلاثة الأيام بمكة لعائق يعوقه أو نسيان يلحقه
~~فليصمها في الطريق ان شاء، وان أراد أن يصومها إذا رجع إلى أهله كان له ذلك
~~روى:
### $ (788) 127 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال:
~~حدثني عبد صالح عليه السلام قال: سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاته
~~الصوم حتى يخرج (1) وليس له مقام قال: يصوم ثلاثة أيام في الطريق ms1397 ان شاء
~~وان شاء صام عشرة في أهله.
### $ (789) 128 - سعد بن عبد الله عن الحسين عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم
~~عن سليمان بن خالد، وعلي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن
# PageV05P233
# سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع ولم يجد
~~هديا وقال:
# يصوم ثلاثة أيام بمكة وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن لم يقم عليه أصحابه
~~ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله.
# وليس ما ذكرناه منافيا لخبر رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام المقدم
~~ذكره من قوله: انه يصوم وهو مسافر، لأنه لم يوجب الصوم في السفر لا غير،
~~وإنما قصد إلى إبانة جواز صوم هذه الثلاثة الأيام في السفر ردا على من
~~امتنع منه ولم يجوز الصوم في السفر، والذي يؤيد ما ذكرناه من أنه أراد عليه
~~السلام التخيير في ذلك ما رواه:
### $ (790) 129 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة بن أيوب
~~عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج
~~وسبعة إذا رجع إلى أهله، فان فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة
~~أيام بمكة، وان لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله، وإن كان له مقام
~~بمكة وأراد ان يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام.
### $ (791) 130 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا عن
~~محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: الصوم الثلاثة الأيام ان صامها
~~فآخرها يوم عرفة وان لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله ولا
~~يصومها في السفر.
# فليس ينافي ما قدمناه بل يؤكده لأنه أراد عليه السلام لا يصومها في السفر
~~معتقدا انه لا يسعه غير ذلك، بل يعتقد انه مخير ms1398 في صومها في السفر وصومها
~~إذا رجع
# PageV05P234
# إلى أهله، والذي رواه.
### $ (792) 131 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي قال: سئل
~~أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ان يصوم الثلاثة الأيام التي على
~~المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله قال: يبعث بدم.
# فمحمول على من لم يكن متمكنا من الهدي ولا من ثمنه، ومتى لم يصم بمكة ولا
~~في الطريق وهو في بلده متمكن من ثمن الهدي فإنه يبعث به، ولو كان قد صامه
~~لم يلزمه ذلك، أو كان لم يتمكن من ذلك لم يلزمه إلا صيام عشرة أيام في بلده
~~حسب ما قدمناه، والأصل في صوم الثلاثة الأيام بمكة ما قدمناه، وهو يوم قبل
~~التروية ويوم التروية ويوم عرفة، ومن لم يتمكن من ذلك يصوم عقيب أيام
~~التشريق.
# وقد روي رخصة في أنه إذا قدم في أول الشهر جاز له ان يصوم في أول العشر،
~~والعمل على ما ذكرناه أولا، روى:
### $ (793) 132 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان ومحمد بن
~~سنان عن عبد الله بن مسكان قال: حدثني ابان الأزرق عن زرارة عن أبي عبد
~~الله عليه السلام أنه قال: من لم يجد الهدي وأحب ان يصوم الثلاثة الأيام في
~~أول العشر فلا بأس بذلك.
# ولا يجوز ان يحلق الرجل رأسه ولا يزور البيت إلا بعد الذبح أو أن يبلغ
~~الهدي محله، وهو ان يشتريه فيجعله في رحله روى:
### $ (794) 133 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن
~~أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشتريت أضحيتك
# PageV05P235
# وقمطتها وصارت في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله، فان أحببت ان تحلق
~~فاحلق.
### $ (795) 134 - روى موسى بن القاسم عن علي قال: لا يحلق رأسه ولا يزور حتى
~~يضحي فيحلق رأسه ويزور متى شاء.
### $ (796) 135 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
~~عن أحمد ms1399 بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام جعلت
~~فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل ان يذبح فقال:
# ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يوم النحر اتاه طوائف من المسلمين
~~فقالوا:
# يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل ان نذبح فلم يبق شئ مما
~~ينبغي ان يقدموه إلا أخروه ولا شئ مما ينبغي ان يؤخروه إلا قدموه فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله: لا حرج لا حرج.
# فليس فيه ما ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في ظاهر الخبر انهم فعلوا ذلك
~~عامدين أو ناسين، فإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على حال النسيان، والذي
~~يدل على ذلك ما رواه:
### $ (797) 136 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق قال:
~~لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ثم قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه
~~أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله حلقت قبل ان اذبح وقال بعضهم:
~~حلقت قبل ان ارمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم ان يؤخروه إلا قدموه فقال
~~صلى الله
# PageV05P236
# عليه وآله: لا حرج.
### $ (798) 137 وروى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله ابن سنان عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل حلق رأسه قبل ان يضحي قال: لا
~~بأس وليس عليه شئ ولا يعودن.
# ومن ساق معه هديا في العشر فإن كان قد أشعره وقلده فلا ينحره إلا بمنى
~~يوم النحر، وإن كان لم يشعره ولم يقلده فلينحره بمكة إذا قدم في العشر، روى
~~ذلك:
### $ (799) 138 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب
~~عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل بهديه في
~~العشر فإن كان قد أشعره وقلده ms1400 فلا ينحره إلا يوم النحر بمنى، وإن كان لم
~~يشعره ولم يقلده فلينحره بمكة إذا قدم في العشر.
# ومن وجب عليه بدنة في نذر فلم يجد فعليه سبع شياه، فإن لم يجد صام ثمانية
~~عشر يوما إما بمكة أو إذا رجع إلى أهله روى:
### $ (800) 139 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن
~~داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في
~~فداء قال: إذا لم يجد بدنة فسبع شياه، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما
~~بمكة أو في منزله.
# والصبي إذا حج به متمتعا وجب على وليه ان يذبح عنه فإن لم يجد فليصم عنه
~~عشرة أيام، روى ذلك.
### $ (801) 140 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن أبي
~~نعيم عن عبد الرحمن بن أعين قال: تمتعنا فاحرمنا ومعنا صبيان فأحرموا ولبوا
# PageV05P237
# كما لبينا ولم نقدر على الغنم قال: فليصم عن كل صبي وليه.
# ومن كان معه ثياب يتزين بها ويتجمل بها ولم يكن له غيرها فلا يلزمه بيعها
~~في ثمن الهدي بل يجزيه الصوم، روى:
### $ (802) 141 - محمد بن أحمد بن يحيى عن منصور بن العباس عن علي ابن أسباط
~~عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت رجل تمتع بالعمرة إلى
~~الحج وفي عيبته ثياب له أيبيع من ثيابه شيئا ويشتري هديا؟ قال: لا هذا مما
~~يتزين به المؤمن. يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا.
# والهدي يجزي عن الفرض وعن الأضحية على طريق التطوع، روى ذلك:
### $ (803) 142 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن
~~العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجزيه في الأضحية
~~هديه.
# والعلة في اشعار والتقليد ما رواه:
### $ (804) 143 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن
~~السكوني عن جعفر عليه السلام انه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر؟
# فقال: ms1401 اما النعل فتعرف انه بدنة ويعرفها صاحبها بنعله، واما الاشعار فإنه
~~يحرم ظهرها على صاحبها من حيث اشعرها فلا يستطيع الشيطان ان يتسمنها.
# ويجوز في الأضحية إذا عزت ان يتصدق بثمنها روى:
### $ (805) 144 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار عن علي عن العباس
~~بن معروف عن النوفلي عن عبد الله بن عمر قال: كنا بمكة فأصابنا غلاء من
~~الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم توجد بقليل ولا
~~كثير فوقع هشام
# PageV05P238
# المكاري إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبره بما اشترينا وانا لم نجد بعد
~~فوقع عليه السلام إليه: انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوه تم
~~تصدقوا بمثل ثلثه.
# ومن جعل على نفسه نذرا لله تعالى ان ينحر بدنة، فإن كان قد سمى الموضع
~~الذي ينحر فيه فليفعل ذلك حيث سماه، وان لم يكن سمى موضعا فلينحره بفناء
~~الكعبة بمكة يدل على ذلك ما رواه:
### $ (806) 145 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن إسحاق الأزرق
~~الصايغ قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها
~~بالكوفة في شكر فقال لي: عليه ان ينحرها حيث جعل لله عليه، وان لم يكن سمى
~~بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن.
# ومن تمتع عن أمه وأهل بحجة عن أبيه فهو بالخيار في الذبح إن فعل فهو أفضل
~~وان لم يفعل فليس عليه شئ، روى ذلك:
### $ (807) 146 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن
~~محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن الحرث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في رجل تمتع عن أمه وأهل بحجة عن أبيه قال: إن ذبح فهو خير له، وان
~~لم يذبح فليس عليه شئ، لأنه إنما تمتع عن أمه وأهل بحجة عن أبيه.
~~PageV05P239
### || 17 - باب الحلق قال الشيخ رحمه الله: (وليحلق رأسه بعد الذبح وليقل) إلى آخر الباب يدل على أنه ينبغي ان يبدأ بالحلق بعد الذبح ما ms1402 رواه:
### $ (808) 1 - موسى بن القاسم عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن
~~يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك واغتسل
~~وقلم أظفارك وخذ من شاربك.
# ومن ترك الحلق عامدا أو التقصير حتى زار وجب عليه دم شاة، ومن فعل ذلك
~~ناسيا فليس عليه شئ فليقصر ثم يعيد الطواف والسعي والذي يدل على ذلك ما
~~رواه:
### $ (809) 2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وحميد بن
~~زياد جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه في
~~رجل زار البيت قبل أن يحلق فقال: إن كان زار البيت قبل ان يحلق وهو عالم ان
~~ذلك لا ينبغي له فان عليه دم شاة.
### $ (810) 3 - وروى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زار قبل أن يحلق قال:
# لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~اتاه الناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله ذبحت قبل أن ارمي وقال
~~بعضهم: ذبحت قبل ان احلق فلم يتركوا شيئا اخروه كان ينبغي لهم ان يقدموه
~~ولا شيئا قدموه كان ينبغي فهم ان يؤخروه إلا قال: لا حرج.
# PageV05P240
# والذي يدل على ما ذكرناه من إعادة الطواف والسعي ما رواه:
### $ (811) 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين
~~عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة رمت وذبحت ولم
~~تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت الليل ما حالها؟ وما حال الرجل إذا فعل
~~ذلك؟ قال: لا بأس به يقصر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شئ.
# ومن رحل من منى قبل الحلق فإنه يرجع إليها ويحلق بها أو يقصر، ولا يسعه
~~غير ذلك مع الاختيار، فإن لم يتمكن من الرجوع إلى منى ms1403 لضرورة فليحلق أين
~~كان وليرد شعره إلى منى فيدفنه هناك، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (812) 5 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ان يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل
~~من منى قال: يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا.
### $ (813) 6 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألته عن رجل جهل أن يقصر من
~~رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى قال: فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو
~~يقصر، وعلى الصرورة ان يحلق.
### $ (814) 7 - والذي رواه موسى بن القاسم عن علي بن رئاب عن مسمع قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ان يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر
# PageV05P241
# قال: يحلق في الطريق أو أين كان.
# فليس بمناف لما ذكرناه، لأن هذه الرواية محمولة على من لم يتمكن من
~~الرجوع إلى منى، فاما مع التمكن منه فلابد من ذلك حسب ما قدمناه، فاما ما
~~يدل على أنه ينبغي ان يرد شعره إلى منى إذا حلق بغيرها ما رواه:
### $ (815) 8 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يدفن شعره في فسطاطه
~~بمنى ويقول كانوا يستحبون ذلك، قال: وكان أبو عبد الله عليه السلام يكره ان
~~يخرج الشعر من منى يقول: من أخرجه فعليه ان يرده.
### $ (816) 9 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحلق رأسه بمكة
~~قال: يرد الشعر إلى منى.
### $ (817) 10 - وروى الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن المفضل ابن صالح عن أبي
~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في ms1404 رجل زار البيت ولم يحلق رأسه قال:
~~يحلقه بمكة ويحمل شعره إلى منى، وليس عليه شئ.
# ولو أن رجلا حلق رأسه بغير منى ولم يرد شعره إلى منى لم يجب عليه شئ إلا
~~أنه قد ترك الأفضل والأولى، روى ذلك:
### $ (818) 11 - موسى بن القاسم عن حسن بن حسين اللؤلؤي عن علي بن رئاب عن أبي
~~بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى أن يحلق رأسه حتى
~~ارتحل من منى فقال: ما يعجبني ان يلقي شعره إلا بمنى، ولم يجعل عليه شيئا
# PageV05P242
# قال الشيخ رحمه الله: (ولا يجزي الصرورة غير الحلق، ومن لم يكن صرورة
~~أجزأه التقصير والحلق أفضل) يدل على ذلك ما رواه:
### $ (819) 12 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
~~محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: على
~~الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر، إنما التقصير لمن حج حجة الاسلام.
### $ (820) 13 - وروى موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن بكر بن خالد عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: ليس للصرورة ان يقصر وعليه ان يحلق.
# واما الذي يدل على أن من حج حجة الاسلام يجزيه التقصير الخبر الأول ويزيد
~~ذلك بيانا ما رواه:
### $ (821) 14 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: ينبغي للصرورة أن يحلق، وإن كان قد حج فان شاء قصر
~~وان شاء حلق، قال: وإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير
~~والذي يدل على أن الحلق أفضل على كل حال ما رواه:
### $ (822) 15 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية:
### $ (اللهم اغفر للمحلقين) مرتين قيل: وللمقصرين يا رسول الله؟ قال:
~~(وللمقصرين).
### $ (823) 16 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ms1405 عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: استغفر رسول الله صلى الله عليه وآله للمحلقين ثلاث مرات قال:
~~وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن التفث قال: هو الحلق وما كان على جلد
~~الانسان.
# PageV05P243
# وقد بينا فيما تقدم من الكتاب ان من عقص رأسه أو لبده لم يجزه التقصير
~~ويجب عليه الحلق، ومتى اقتصر على التقصير لزمه دم شاة فلا وجه لإعادته
~~هاهنا.
# والمرأة يجزيها من التقصير مقدار الا نملة، روى:
### $ (824) 17 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: تقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الا نملة.
# ومن السنة ان يبدأ بالناصية من القرن الأيمن ويحلق إلى العظمين، روى:
### $ (825) 18 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن مسلم عن بعض الصادقين عليهم
~~السلام قال: لما أراد أن يقصر من شعره للعمرة أراد الحجام أن يأخذ من جوانب
~~الرأس فقال له: ابدأ بالناصية فبدأ بها.
### $ (826) 19 - وروى موسى بن لقاسم عن صفوان عن معاوية عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: امر الحلاق ان يضع الموسى عن قرنه الأيمن ثم أمره ان يحلق وسمى
~~هو وقال: (اللهم اعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة).
### $ (827) 20 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
~~يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن آبائه عن علي عليه السلام قال:
# السنة في الحلق ان يبلغ العظمين.
# ومن ليس على رأسه شعر فليمر الموسى على رأسه وقد أجزأه ذلك، روى:
### $ (828) 21 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن
~~عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن زرارة ان رجلا من أهل خراسان قدم حاجا
~~وكان أقرع الرأس لا يحسن ان يلبي فاستفتي له أبو عبد الله عليه السلام فامر
~~أن يلبى عنه ويمر الموسى على رأسه فان ذلك يجزي عنه.
# PageV05P244
# ومن حلق رأسه فقد حل له كل ما أحرم منه إلا النساء ms1406 والطيب إلا أن يزور،
~~فإذا زار وسعى حل له كل شئ إلا النساء حتى يطوف طواف النساء، فإذا طاف طواف
~~النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (829) 22 - موسى بن القاسم عن محمد عن سيف عن منصور بن حازم قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رمى وحلق أياكل شيئا فيه صفرة؟
# قال: لا حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم قد حل له كل شئ إلا
~~النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر ثم قد حل له النساء.
### $ (830) 23 - وعنه عن عبد الرحمن عن علا قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام تمتعت يوم ذبحت وحلقت أفألطخ رأسي بالحناء؟ قال: نعم من غير أن تمس
~~شيئا من الطيب، قلت: أفألبس القميص؟ قال: نعم إذا شئت، قلت: أفأغطي رأسي؟
~~قال: نعم.
### $ (831) 24 - وعنه عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: اعلم انك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شئ إلا
~~النساء والطيب.
### $ (832) 25 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد
~~الجبار عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه يطليه بالحناء؟ قال: نعم الحناء وحل له
~~الثياب والطيب وكل شئ إلا النساء رددها علي مرتين أو ثلاثا، قال: وسألت أبا
~~الحسن عليه السلام عنها فقال: نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا
~~النساء.
# PageV05P245
# فليس ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في ظاهر هذا الخبر انه إذا حلق رأسه حل له
~~هذه الأشياء وان لم يطف، يحتمل أن يكون أراد متى حلق وطاف طواف الحج وسعى
~~فقد حل له هذه الأشياء، وان لم يذكره في اللفظ لعلمه بان المخاطب عالم
~~بذلك، أو تعويلا على غيره من الاخبار، وقد قدمناه الخبر الأول مفصلا فالحكم
~~به على هذا الخبر أولى، لأن هذا مجمل وذاك مفصل ms1407 والحكم بالمفصل على المجمل
~~أولى، والذي رواه:
### $ (833) 26 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
~~صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: ولد لأبي الحسن عليه السلام مولود بمنى
~~فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص (1) فيه زعفران وكنا قد حلقنا قال عبد الرحمن
~~فأكلت: انا وامتنع الكاهلي ومرازم ان يأكلا منه وقالا: لم نزر البيت فسمع
~~أبو الحسن عليه السلام كلامنا فقال لمصادف: وكان هو الرسول الذي جاءنا به
~~في أي شئ كانوا يتكلمون؟ فقال: اكل عبد الرحمن وأبى الآخران فقالا لم نزر
~~البيت بعد فقال: أصاب عبد الرحمن، ثم قال: اما تذكر حين اتينا به في مثل
~~هذا اليوم فأكلت انا منه وأبى عبد الله أخي ان أكل منه فلما جاء أبي حرشه
~~(2) علي فقال:
# يا أبه ان موسى اكل خبيصا فيه زعفران ولم يزر بعد فقال أبي عليه السلام:
~~هو أفقه منك أليس قد حلقتم رؤوسكم.
### $ (834) 27 - وما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: سئل ابن عباس هل كان رسول الله صلى الله
# PageV05P246
# عليه وآله يتطيب قبل ان يزور البيت؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه
~~وآله يضمد رأسه بالمسك قبل ان يزور البيت. فليس في هذين الخبرين انه إنما
~~أباح استعمال الطيب عند الفراغ من حلق الرأس قبل الزيارة للمتمتع أو للحاج
~~غير المتمتع، وإذا لم يكن ذلك في ظاهر الخبرين حملناهما على الحاج غير
~~المتمتع، لأنه يحل له استعمال كل شئ عند حلق الرأس إلا النساء فقط وإنما لا
~~يحل استعمال الطيب مع ذلك للمتمتع دون غيره، والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (835) 28 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن الحاج يوم النحر ما يحل له؟ قال: كل شئ إلا
~~النساء، وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر؟ قال: كل شئ إلا النساء والطيب.
# فاما لبس الثياب ms1408 وتغطية الرأس فلا بأس بهما بعد حلق الرأس قبل الزيارة،
~~وقد مضى ذكر ذلك ويزيده بيانا ما رواه:
### $ (836) 29 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا قال:
# قلت لأبى عبد الله عليه السلام: اني حلقت رأسي وذبحت وانا متمتع أطلي
~~رأسي بالحناء؟
# قال: نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب، قلت: والبس القميص واتقنع؟ قال:
# نعم قلت: قبل ان أطوف بالبيت؟ قال: نعم.
### $ (837) 30 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد
~~بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف
~~بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه؟ فقال: لا حتى يطوف
~~بالبيت وبالصفا والمروة. قيل له، فإن كان فعل؟ قال: ما أرى عليه شيئا.
### $ (838) 31 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن إدريس القمي
# PageV05P247
# قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان مولى لنا تمتع فلما حلق لبس
~~الثياب قبل ان يزور البيت فقال: بئس ما صنع، قلت: أعليه شئ؟ قال: لا قلت:
~~فانى رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا و المروة عليه خفان وقباء ومنطقة
~~فقال: بئس ما صنع قلت: أعليه شئ قال: لا فالوجه في هذين الخبرين انهما وردا
~~مورد الاستحباب والندب دون الحظر والايجاب، لأنه يستحب ألا يرجع الحاج إلى
~~أحكام المحلين إلا بعد الفراغ من مناسكه كلها لئلا يشتغل قبله عن أداء ما
~~وجب عليه. وإن كان متى فعله لم يكن عليه شئ، والذي يدل على أنهما وردا على
~~طريق الاستحباب ما رواه:
### $ (839) 32 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله
~~عليه السلام أنه قال في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق
~~فقال: لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فان أبي عليه السلام
~~كان يكره ذلك وينهى عنه، فقلنا: فان فعل؟ فقال: ما أرى عليه شيئا وان لم
~~يفعل كان أحب إلي.
# وإذا زار المتمتع زيارة الحج حل ms1409 له كل شئ إلا النساء، وقد بينا ذلك فلا
~~وجه لإعادته، والذي رواه:
### $ (839) 33 - الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال: كتبت إلى أبي الحسن
~~الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم المتمتع ان يمس الطيب قبل ان يطوف طواف
~~النساء؟ فقال: لا.
# فالوجه ما ذكرناه فيما سلف من أنه ورد على طريق الاستحباب وترك التشاغل
~~بغير المناسك وان لا يستعمل ما يحل للمحلين إلا بعد الفراغ من المناسك
~~كلها.
# PageV05P248
- 18 زيارة البيت قال الشيخ رحمة الله: (ثم يتوجه إلى مكة وليزر
~~البيت يوم النحر فان شغله شاغل فلا يضره ان يزوره في الغد، ولا يجوز
~~للمتمتع ان يؤخر الزيارة والطواف عن اليوم الثاني من النحر، ويوم النحر
~~أفضل، ولا بأس له مفرد والقارن أن يؤخرا ذلك).
# يدل على ذلك ما رواه:
### $ (841) 1 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر.
### $ (842) 2 - وعنه عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله
~~عليه السلام يقول: لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت.
### $ (843) 3 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: ينبغي للمتمتع ان يزور البيت يوم النحر أو من ليلته
~~ولا يؤخر ذلك.
### $ (844) 4 - وعنه عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد
~~الله السلام قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر أو من
~~الغد ولا يؤخر، والمفرد والقارن ليسا بسواء موسع عليهما.
# ويدل أيضا على أنه موسع للقارن والمفرد إلى يوم الثالث وأكثر من ذلك ما
~~رواه:
# PageV05P249
### $ (845) 5 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت
~~أبا إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت يؤخر إلى يوم الثالث قال:
# تعجلها أحب إلي وليس به بأس إن اخرها.
### $ (846) 6 - وعنه عن صفوان عن عبد ms1410 الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: لا بأس أن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر، إنما يستحب تعجيل
~~ذلك مخافة الاحداث والمعاريض.
### $ (847) 7 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سألته عن رجل نسي ان يزور البيت حتى أصبح فقال:
# ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق، ولكن لا يقرب النساء والطيب.
# ويستحب لمن أراد زيارة البيت ان يغتسل قبل دخول المسجد والطواف بالبيت
### $ (848) 8 - روى موسى بن القاسم عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن
~~يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثم احلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك
~~وخذ من شاربك وزر البيت وطف به أسبوعا، تفعل كما صنعت يوم قدمت مكة.
# ولا بأس ان يغتسل الانسان بمنى ويجئ إلى مكة ويطوف بذلك الغسل بالبيت.
~~وكذلك لا بأس ان يغتسل بالنهار ويطوف بالليل، ما لم ينقض ذلك الغسل بحدث أو
~~نوم، فان نقضه بحدث أو نوم فإنه يعيد الغسل حتى يطوف وهو على غسل، روى ذلك:
### $ (849) 9 - موسى بن القاسم عن عباس عن حسين بن أبي العلا عن
# PageV05P250
# أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الغسل إذا زرت البيت من منى
~~فقال: انا اغتسل بمنى ثم أزور البيت.
### $ (850) 10 - وعنه عن عبد الله بن سنان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه
~~السلام قال: سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد؟
~~قال: يجزيه ان لم يحدث، فان أحدث ما يوجب وضوءا فليعد غسله بالليل.
### $ (851) 11 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت
~~أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يغتسل للزيارة ثم ينام أيتوضأ قبل ان
~~يزور؟ قال: يعيد لأنه إنما دخل بوضوء.
# وكذلك يستحب للمرأة ان تغتسل قبل ان تطوف روى:
### $ (852) 12 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام أتغتسل النساء إذا ms1411 أتين البيت؟ فقال: نعم ان الله
~~تعالى يقول: (وطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود) (1) وينبغي
~~للعبد أن لا يدخل إلا وهو طاهر قد غسل عنه العرق والأذى وتطهر، قال الشيخ
~~رحمه الله: (فان اتى مكة فليقم على باب المسجد وليقل) روى:
### $ (853) 13 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن
~~شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في زيارة البيت يوم النحر قال: زره فان شغلت فلا يضرك ان تزور البيت
~~من الغد ولا تؤخر ان تزور من يومك، فإنه يكره للمتمتع ان يؤخر وموسع للمفرد
# PageV05P251
# ان يؤخر، فإذا اتيت البيت يوم النحر فقت عل باب المسجد قلت (اللهم أعني
~~على نسكك وسلمني له وتسلمه لي أسألك مسألة القليل الذليل المعترف بذنبه ان
~~تغفر ذنوبي وان ترجعني بحاجتي اللهم إني عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك جئت
~~اطلب رحمتك وأؤم طاعتك متبعا لأمرك راضيا بقدرك أسألك مسألة المضطر إليك
~~المطيع لأمرك المشفق من عذابك الخائف لعقوبتك ان تبلغني عفوك وتجيرني من
~~النار برحمتك) ثم تأتي الحجر الأسود فتستلمه وتقبله، فإن لم تستطع فاستلمه
~~بيدك وقبل يدك، فإن لم تستطع فاستقبله وكبر وقل كما قلت حين طفت بالبيت يوم
~~قدمت مكة، ثم طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة ثم صل عند
~~مقام إبراهيم عليه السلام ركعتين تقرأ فيهما بقل هو الله أحد. وقل يا أيها
~~الكافرون، ثم ارجع إلى الحجر الأسود فقبله ان استطعت واستقبله وكبر، ثم
~~اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة، ثم ائت المروة
~~فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فإذا فعلت
~~ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه إلا النساء، ثم ارجع إلى البيت وطف به
~~أسبوعا اخر ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثم قد أحللت من
~~كل شئ وفرغت من حجك كله وكل شئ أحرمت منه قال ms1412 الشيخ رحمه الله (فإذا فعل
~~ذلك فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء ثم يرجع إلى البيت فليطف أسبوعا
~~ويصلي ركعتين وقد أحل من كل شئ أحرم منه، وطواف النساء فريضة مع الحج
~~والعمرة المبتولة على الرجال والنساء والشيوخ والخصيان، ولا يجوز ملامسة
~~النساء إلا بعد هذا الطواف).
# والذي يدل على أنه فريضة ما رواه:
### $ (854) 14 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سبل بن
# PageV05P252
# زياد عن أحمد بن محمد قال: قال أبو الحسن عليه السلام: في قول الله جل
~~ثناؤه (وليطوفوا بالبيت العتيق) (1) قال: طواف الفريضة طواف النساء.
### $ (855) 15 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن محمد بن يحيى
~~الصيرفي عن حماد الناب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز
~~وجل (وليطوفوا بالبيت العتيق) قال: هو طواف النساء.
### $ (856) 16 - موسى بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن إسحاق ابن عمار عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: لولا مامن الله به على الناس من طواف الوداع
~~لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم ان يمسوا نساءهم.
# يعني لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعد ما يسعى
~~بين الصفا والمروة، وذلك على النساء والرجال واجب.
### $ (857) 17 - وعنه عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله
~~قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف، فان مات فليقض عنه وليه، فاما
~~ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه، وان نسي رمي الجمار فليسا بسواء الرمي
~~سنة والطواف فريضة.
# والذي يدل على أنه يجب في العمرة المبتولة أيضا ما رواه:
### $ (858) 18 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أبي عمير عن إسماعيل ابن
~~رباح قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟
~~قال: نعم.
# PageV05P253
### $ (859) 19 - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن ms1413 يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد
~~بن إسماعيل عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر أو غيره عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: المعتمر يطوف ويسعى ويحلق قال: ولابد له بعد الحلق من طواف
~~آخر.
### $ (860) 20 - وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن علي عن محمد ابن عبد
~~الحميد عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
~~مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ فقال: ليس عليه طواف النساء.
# فليس بمناف لما قدمناه لأن هذا الخبر محمول على أنه إذا دخل الانسان
~~معتمرا عمرة مفردة في أشهر الحج ثم أراد ان يجعلها متعة للحج جاز له ذلك
~~ولم يلزمه طواف النساء، لأن طواف النساء إنما يلزم المعتمر العمرة التي لا
~~يتمتع بها إلى الحج، فإذا تمتع بها إلى الحج فقد سقط عنه فرضه، والذي يدل
~~على ذلك ما رواه:
### $ (861) 21 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن
~~عيسى قال: كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل عليه السلام يسأله
~~عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء؟ وعن العمرة التي يتمتع بها
~~إلى الحج؟ فكتب: اما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، واما التي
~~يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء.
### $ (862) 22 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن
~~صفوان بن يحيى قال: سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى
~~وقصر هل عليه طواف النساء؟ قال: لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى.
### $ (863) 23 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد
# PageV05P254
# عن سيف عن يونس رواه قال: ليس طواف النساء إلا على النساء إلا على الحاج.
# فليس يعترض ما ذكرناه لأن هذه الرواية غير مسندة إلى أحد من الأئمة عليهم
~~السلام، وإذا لم تكن مسندة لم يجب العمل بها ومع هذا فهي رواية شاذة لا
~~تقابل ms1414 بمثلها اخبار كثيرة، بل يجب العدول عنها إلى العمل بالأكثر والأظهر.
# فاما الذي يدل على وجوب ذلك على النساء والرجال والشيوخ والخصيان، ما
~~رواه.
### $ (864) 24 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ابن يقطين عن
~~أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخصيان
~~والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال: نعم عليهم الطواف كلهم.
# ومن نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله فإنه لا تحل له النساء حتى يعود
~~فيطوف طواف النساء، فإن لم يتمكن من الرجوع جاز له أن يأمر من يطوف عنه،
~~فان مات ولم يكن قد طاف فليقض عنه وليه، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (865) 25 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال:
~~لا تحل له النساء حتى يزور البيت، فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره، فاما
~~ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه، فان نسي الجمار فليسا بسواء ان الرمي سنة
~~والطواف فريضة.
# والذي يدل على أنه متى لم يتمكن من الرجوع جاز له ان يأمر من ينوب عنه،
~~ما رواه:
### $ (866) 26 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن
# PageV05P255
# عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى
~~يرجع إلى أهله قال: يرسل فيطاف عنه، فان توفي قبل ان يطاف عنه فليطف عنه
~~وليه.
# والذي يدل على أنه إنما يجوز ان يأمر غيره بان يطوف عنه إذا تعذر عليه
~~ذلك ولم يتمكن منه ما رواه:
### $ (867) 27 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي
~~عبد الله عليه السلام في رجل نسي طواف النساء حتى اتى الكوفة قال:
# لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت، قلت فإن لم يقدر؟ قال: يأمر من يطوف
~~عنه.
# قال الشيخ رحمه الله (ثم ليرجع ms1415 إلى منى ولا يبيت ليالي التشريق إلا بمنى،
~~فان بات بغيرها فعليه دم شاة).
### $ (868) 28 - روى موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلا
~~بمنى، إلا أن يكون شغلك في نسكك، وان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تبيت
~~في غير منى.
### $ (869) 29 - وروى الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلاء بن
~~رزين عن محمد مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: في الزيارة إذا خرجت
~~من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى.
### $ (870) 30 - وعنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن الزيارة من منى قال: ان زار بالنهار أو عشاءا فلا ينفجر
# PageV05P256
# الصبح إلا وهو بمنى، وان زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه ان
~~ينفجر الصبح وهو بمكة.
# والذي يدل على أنه يلزمه دم إذا بات بمكة كل ليلة ما رواه:
### $ (871) 31 - الحسين بن سعيد عن صفوان قال: قال أبو الحسن عليه السلام:
~~سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة فقلت: لا أدري فقلت له:
~~جعلت فداك ما تقول فيها؟ قال: عليه دم إذا بات، فقلت: إن كان إنما حبسه
~~شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه، لم يكن لنوم ولا لذة اعليه مثل ما على
~~هذا؟ قال: ليس هذا بمنزلة هذا، وما أحب ان ينشق له الفجر إلا وهو بمنى.
### $ (872) 32 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن جعفر بن ناجية قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن بات ليالي منى بمكة فقال: عليه ثلاثة من
~~الغنم يذبحهن.
### $ (873) 33 - وروى موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن
~~رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح قال: إن كان اتاها نهارا فبات فيها حتى
~~أصبح فعليه دم يهريقه.
### $ (874) 34 - واما ما رواه الحسين بن ms1416 سعيد عن صفوان عن العيص ابن القاسم
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى قال:
# ليس عليه شئ وقد أساء.
### $ (875) 35 - وما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن
# PageV05P257
# محمد بن عيسى عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام:
# فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل فقال: لا بأس.
# فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما ذكرناه لأنهما يحتملان وجهين، أحدهما
~~أن يكون الرجل قد بات بمكة في الدعاء والمناسك إلى أن يطلع الفجر فإنه لا
~~يلزمه شئ والحال على ما وصفناه وقد بينا ذلك فيما تقدم، ويؤكد ذلك أيضا ما
~~رواه:
### $ (876) 36 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن حماد بن عيسى
~~وفضالة وصفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى يطلع الفجر
~~فقال:
# ليس عليه شئ كان في طاعة الله عز وجل.
# والوجه الاخر: أن يكون قد خرج من منى بعد نصف الليل فإنه متى خرج بعد
~~انقضاء النصف الأول للزيارة لا يجب عليه شئ، وإن كان الأفضل الا يخرج حتى
~~يصبح، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (877) 37 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد
~~الغفار الجازي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج من منى يريد
~~البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة فقال: لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو
~~يهريق دما فان خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شئ.
# والذي يدل عليه أيضا ما رواه:
### $ (878) 38 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة بن أيوب عن
# PageV05P258
# معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تبت ليالي التشريق
~~إلا بمنى، فان بت في غيرها فعليك دم، فان خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل
~~إلا وأنت في منى ms1417 إلا أن يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكة، وان خرجت بعد
~~نصف الليل فلا يضرك ان تصبح في غيرها.
### $ (879) 39 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن القاسم بن
~~محمد عن علي بن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل زار البيت فطاف
~~بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتى أصبح قال:
~~عليه شاة.
# فليس ينافي ما تضمنه الخبر الأول من قوله إلا أن يكون قد خرجت من مكة لأن
~~ذلك الخبر محمول على من خرج من مكة وجاز عقبة المدنيين، فإنه يجوز له ان
~~ينام والحال على ما وصفناه، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (880) 40 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن أبي
~~الحسن عليه السلام في الرجل يزور فينام دون منى فقال: إذا جاز عقبة
~~المدنيين فلا بأس ان ينام.
### $ (881) 41 - وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه
~~دم، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شئ وان أصبح دون منى.
# والذي يدل على أن الأفضل الا يخرج إلا بعد الفجر ما رواه:
### $ (882) 42 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح
# PageV05P259
# الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدلجة (1) إلى مكة أيام
~~منى وانا أريد ان أزور البيت فقال: لا حتى ينشق الفجر كراهية ان يبيت الرجل
~~بغير منى.
# ولا بأس ان يأتي الرجل أيام منى إلى مكة فيزور البيت تطوعا ما شاء
~~والأفضل المقام بها إلى انقضاء أيام التشريق روى:
### $ (883) 43 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يأتي الرجل مكة فيطوف بها في أيام منى
~~ولا يبيت بها.
### $ (884) 44 - وعنه عن فضالة عن رفاعة قال: سألت أبا ms1418 عبد الله عليه السلام
~~عن الرجل يزور البيت في أيام التشريق؟ فقال: نعم ان شاء.
### $ (885) 45 - وعنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن زيارة البيت أيام التشريق؟ فقال: حسن.
### $ (886) 46 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد
~~الجبار عن صفوان عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~الزيارة بعد زيارة الحج في أيام التشريق؟ فقال: لا.
# فلا ينافي ما ذكرناه لأنه إنما نفى ذلك على جهة الأفضل والأولى دون الحظر
~~والايجاب، والذي يدل ذلك ما رواه:
### $ (887) 47 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
# PageV05P260
# عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف
~~بالبيت تطوعا فقال:
# المقام بمنى أفضل وأحب إلي.
### || 19 - باب الرجوع إلى منى ورمي الجمار قال الشيخ رحمه الله: فإذا اتى رحله
~~فليقل: (اللهم بك وثقت وبك آمنت وعليك توكلت نعم الرب ونعم المولى ونعم
~~النصير) ثم قال: (وليرم الثلاث جمرات اليوم الثاني والثالث والرابع كل يوم
~~إحدى وعشرين حصاة يكون ذلك من عند طلوع الشمس موسعا إلى غروبها وأفضل ذلك
~~ما قرب من الزوال).
### $ (888) 1 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل
~~عن الفضل عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: ارم في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حيث رميت جمرة
~~العقبة، فابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل وقل كما قلت
~~في يوم النحر، ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل واحمد الله واثن عليه وصل على
~~النبي صلى الله عليه وآله ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله ان يتقبل منك، ثم
~~تقدم أيضا وافعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالأولى وتقف وتدعو ms1419 الله
~~كما دعوت، ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار ولا تقف عندها.
### $ (889) 2 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن
~~شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجمار فقال: قم عند
# PageV05P261
# الجمرتين ولا تقم عند جمرة العقبة فقلت: هذا من السنة؟ قال: نعم، قلت ما
~~أقول إذا رميت قال: كبر مع كل حصاة.
### $ (890) 3 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران قال: سمعت أبا
~~عبد الله عليه السلام يقول: رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
### $ (891) 4 - وعنه عن محمد عن سيف عن منصور بن حازم قال:
# سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى
~~غروبها.
### $ (892) 5 - وعنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن
~~أذينة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: للحكم بن عتيبة ما حد رمي الجمار؟
# فقال الحكم: عند زوال الشمس فقال: أبو جعفر عليه السلام يا حكم أرأيت لو
~~أنهما كانا اثنين فقال: أحدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتى ترجع أكان
~~يفوته الرمي؟! هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
# ومن فاته رمي الجمار إلى غروب الشمس فلا يرمها بالليل ويؤخر الرمي إلى غد
~~يومه ويرمي ما فاته وما يجب عليه في يومه يفصل بينهما بساعة روى.
### $ (893) 6 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له
~~عارض فلم يرم حتى غابت الشمس قال: يرمي إذا أصبح مرتين مرة لما فاته
~~والأخرى ليومه الذي يصبح فيه وليفرق بينهما يكون إحداهما بكرة وهي للأمس
~~والأخرى عند زوال الشمس.
# PageV05P262
### $ (894) 7 - وعنه عن اللؤلؤي حسن بن حسين عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب
~~عن بريد العجلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي رمي الجمرة
~~الوسطى في ms1420 اليوم الثاني قال: فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ولما يجب
~~عليه في يومه، قلت فإن لم يذكر إلا يوم النفر قال: فليرمها ولا شئ عليه.
# وقد رخص للعليل والخائف والرعاة والعبيد الرمي بالليل، روى:
### $ (895) 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض
~~بالليل.
### $ (896) 9 - سعد عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن
~~الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا.
### $ (897) 10 - وعنه عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير
~~عن علي بن عطية قال: افضنا من المزدلفة بليل انا وهشام بن عبد الملك الكوفي
~~وكان هشام خائفا فانتهينا إلى جمرة العقبة عند طلوع الفجر فقال: لي هشام أي
~~شئ أحدثنا في حجنا فنحن كذلك إذ لقينا أبو الحسن موسى عليه السلام قد رمى
~~الجمار فانصرف، فطابت نفس هشام.
# فان نسي رمي الجمار حتى اتى مكة فليرجع وليرم، روى:
### $ (898) 11 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
~~سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله
# PageV05P263
# عليه السلام ما تقول في امرأة جهلت ان ترمي الجمار حتى تعود إلى مكة؟
~~قال: فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي، والرجل كذلك.
# وان لم يذكر حتى خرج من مكة فلا شئ عليه روى:
### $ (899) 12 - موسى بن القاسم عن النخعي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار
~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نسي رمي الجمار قال:
# يرجع فيرميها، قلت: فان نسيها حتى اتى مكة قال: يرجع فيرمي متفرقا يفصل
~~بين كل رميتين بساعة، قلت فإنه نسي أو جهل حتى فاته وخرج قال: ليس عليه أن
~~يعيده.
# قوله عليه السلام: ليس عليه ان ms1421 يعيد، يعني ليس عليه ان يعيد في هذه السنة
~~وإن كان يجب عليه اعادته في العام القابل اما بنفسه مع التمكن أو يأمر من
~~ينوب عنه، وإنما كان كذلك لأن أيام الرمي هي أيام التشريق فإذا فاتته لم
~~يلزمه شئ إلا في العام المقبل في مثل هذه الأيام، والذي يدل على ذلك ما
~~رواه:
### $ (900) 13 - موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد ابن عذافر عن
~~عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أغفل رمي الجمار أو بعضها
~~حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فإن لم يحج رمى عنه وليه،
~~فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه، فإنه لا يكون رمي
~~الجمار إلا أيام التشريق.
# وقد روي أن من ترك رمي الجمار متعمدا لا تحل له النساء وعليه الحج من
~~قابل، روى ذلك:
### $ (901) 14 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى ابن المبارك
~~عن عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من ترك رمي
~~الجمار
# PageV05P264
# متعمدا لم تحل له النساء وعليه الحج من قابل.
# والترتيب واجب في الرمي يجب أن يبدأ بالجمرة العظمى ثم الوسطى ثم جمرة
~~العقبة، فمتى خالف شيئا منها أو رماها منكوسة فإنه يجب عليه الإعادة، روى:
### $ (902) 15 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن
~~محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
~~نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى، قال:
~~يؤخر ما رمى فيرمي الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة.
### $ (903) 16 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن
~~عمار وحماد بن عيسى عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رمى
~~الجمار منكوسة قال: يعيد على الوسطى وجمرة العقبة.
# فإن كان قد رمى من الجمرة ms1422 الأولى أقل من أربع حصيات وأتم الجمرتين
~~الأخيرتين فليعد على الثلاث الجمرات، وإن كان قد رمى من الأولى أربعا فليتم
~~ذلك ولا يعيد على الأخيرتين، وكذلك إن كان قد رمى من الثانية ثلاثا فليعد
~~عليها وعلى الثالثة، وإن كان قد رماهما بأربع ورمى الثالثة بسبع فليتمهما
~~ولا يعيد على الثالثة.
### $ (904) 17 - روى موسى بن القاسم عن عباس عن معاوية بن عمار عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة
~~بسبع قال: يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع: قلت: فان رمى الأولى بأربع والثانية
~~بثلاث والثالثة بسبع؟ قال: يرمي الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع ويرمي
~~جمرة العقبة بسبع، قلت: فإنه رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع
~~والثالثة بسبع؟ قال: يعيد فيرمي
# PageV05P265
# الأولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة.
### $ (905) 18 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن معروف عن أخيه عن علي بن أسباط
~~قال: قال أبو الحسن عليه السلام: إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزه
~~أعاد عليها وأعاد على ما بعدها وإن كان قد أتم ما بعدها، وإذا رمى شيئا
~~منها أربعا بنى عليها ولم يعد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه.
# ومن رمى بست حصيات وضاعت منه واحدة فليعدها وإن كان من الغد، وكذلك ان
~~رماها ووقعت في محمله فليعدها أيضا، روى:
### $ (906) 19 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
~~محمد بن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الاعلى عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: قلت له رجل رمى الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة في الحصى قال: يعيدها ان
~~شاء من ساعته وان شاء من الغد إذا أراد الرمي، ولا يأخذ من حصى الجمار،
~~قال: وسألته عن رجل رمى جمرة العقبة بست حصيات ووقعت واحدة في محمل قال:
~~يعيدها.
# ومن علم أنه قد نقص حصاة واحدة فلم يعلم من أي الجمار هي فليرم كل واحدة
~~من الجمار بحصاة، روى:
### $ (907) 20 ms1423 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد ابن إسماعيل
~~عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
~~أنه قال في رجل اخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزاد واحدة فلم يدر من أيهن
~~نقص قال: فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة، فان سقطت من رجل
# PageV05P266
# حصاة فلم يدر من أيهن هي؟ قال: يأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها، قال:
~~وان رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها، فان هي أصابت انسانا أو جملا ثم
~~وقعت على الجمار أجزأك.
# ولا بأس ان يرمي الانسان راكبا وإن كان المشي أفضل، روى:
### $ (908) 21 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى انه رأى أبا جعفر
~~الثاني عليه السلام رمى الجمار راكبا.
### $ (909) 22 - وعنه عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن أحدهم عليهم السلام
~~في رمي الجمار ان رسول الله صلى الله عليه وآله رمى الجمار راكبا على
~~راحلته.
### $ (910) 23 - وعنه عن أبي جعفر عن عبد الرحمن بن أبي نجران انه رأى أبا
~~الحسن الثاني عليه السلام يرمي الجمار وهو راكب حتى رماها كلها.
### $ (911) 24 - وعنه عن أبي جعفر عن العباس عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن
~~صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~رجل رمى الجمار وهو راكب فقال: لا بأس به.
# والذي يدل على أن المشي فيه أفضل، ما رواه:
### $ (912) 25 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه عن أبيه عن آبائه
~~عليهم السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرمي الجمار ماشيا.
### $ (913) 26 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن عنبسة بن مصعب
~~قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام بمنى يمشي ويركب فحدثت نفسي ان أسأله
~~حين ادخل فابتدأني هو بالحديث فقال: ان علي بن الحسين عليهما السلام
# PageV05P267
# كان يخرج من منزله ماشيا إذا رمى الجمار ومنزلي اليوم أنفس من ms1424 منزله
~~فأركب حتى آتي إلى منزله فإذ انتهيت إلى منزله مشيت حتى ارمي الجمار.
# ولا بأس ان يرمي عن العليل والمبطون والمغمى عليه والصبي ومن أشبههم.
~~روى:
### $ (914) 27 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~معاوية وعبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكسير
~~والمبطون يرمى عنهما قال: والصبيان يرمى عنهم.
### $ (915) 28 - وعنه عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن
~~إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المريض يرمى عنه
~~الجمار؟ قال: نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه.
### $ (916) 29 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أغمي عليه فقال: يرمى عنه الجمار.
### $ (917) 30 - وعنه عن عبد الله بن بحر عن داود بن علي اليعقوبي قال: سألت
~~أبا الحسن موسى عليه السلام عن المريض لا يستطيع ان يرمي الجمار؟
# فقال، يرمى عنه.
### $ (918) 31 - علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عمن حدثه عن يحيى بن سعيد عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة سقطت عن المحمل فانكسرت ولم
~~تقدر على رمي الجمار قال: يرمى عنها وعن المبطون.
### $ (919) 32 - موسى بن القاسم عن عبد الله عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن
~~عليه السلام قال: سألته عن المريض يرمى عنه الجمار؟ قال: يحمل إلى
# PageV05P268
# الجمار ويرمى عنه، قلت: فإنه لا يطيق ذلك؟ قال: يترك في منزلة ويرمى عنه،
~~قلت فالمريض المغلوب يطاف عنه؟ قال: لا ولكن يطاف به.
# والتكبير في دبر خمس عشرة صلاة بمنى سنة مؤكدة وفي سائر الأمصار في دبر
~~عشر صلوات، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (920) 33 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى عن
~~حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز
~~وجل: (واذكروا الله في أيام معدودات) ms1425 (1) قال: التكبير في أيام التشريق
~~صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث، وفي الأمصار عشر
~~صلوات، فإذا نفر الناس النفر الأول أمسك أهل الأمصار ومن أقام بمنى فصلى
~~بها الظهر والعصر فليكبر.
### $ (921) 34 - حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام
~~التكبير في أيام التشريق في دبر الصلاة؟ فقال: التكبير بمنى في دبر خمس
~~عشرة صلوات، وفي سائر الأمصار في دبر عشر صلوات، وأول التكبير في دبر صلاة
~~الظهر يوم النحر تقول فيه (الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
~~والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدينا الله أكبر على ما
~~رزقنا من بهيمة الأنعام) وإنما جعل في سائر الأمصار في دبر عشر صلوات
~~التكبير لأنه إذا نفر الناس في النفر الأول أمسك أهل الأمصار عن التكبير،
~~وكبر أهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الأخير.
### $ (922) 35 - موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار عن
# PageV05P269
# أبي عبد الله عليه السلام قال: تكبير أيام التشريق من صلاة الظهر يوم
~~النحر إلى صلاة الفجر من أيام التشريق ان أنت أقمت بمنى، وان أنت خرجت من
~~منى فليس عليك تكبير، والتكبير (الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله
~~أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا والله أكبر على ما رزقنا
~~من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلانا).
### $ (923) 36 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن
~~عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: التكبير واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق.
# قوله عليه السلام: التكبير واجب، يريد عليه السلام تأكيد السنة، وقد بينا
~~في غير موضع ان ذلك يسمى واجبا وان لم يكن فرضا يستحق بتركه العقاب، يبين
~~ما ذكرناه ما رواه:
### $ (924) 37 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن ms1426 الحسن عن عمرو ابن سعيد عن
~~مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# سألته عن الرجل ينسى أن يكبر في أيام التشريق قال: ان نسي حتى قام من
~~موضعه فليس عليه شئ.
# فاما صلاة النافلة فليس بعدها تكبير، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (925) 38 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن داود
~~بن فرقد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: التكبير في كل فريضة وليس في
~~النافلة تكبير أيام التشريق.
# ويكون الوجه في الرواية الأولة رفع الحظر لمن كبر بعد النوافل لأنه غير
~~ممنوع الانسان عن التكبير في جميع الأحوال فكيف بعد صلاة النوافل.
# PageV05P270
### || 20 باب النفر من منى قال الشيخ رحمه الله: (فإذا أراد الخروج من منى في
~~النفر الأول فوقته بعد الزوال من اليوم الثاني) إلى قوله: (فإذا بلغ مسجد
~~الحصباء).
### $ (926) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن
~~الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: إذا أردت ان تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس، فان تأخرت
~~إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت
~~قبل الزوال أو بعده، فإذا نفرت وانتهيت إلى الحصباء وهي البطحاء فشئت ان
~~تنزل قليلا فان أبا عبد الله عليه السلام قال: كان أبي عليه السلام ينزلها
~~ثم يحمل فيدخل مكة من غير أن ينام فيها.
### $ (927) 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
~~داود بن النعمان عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا نريد
~~أن نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين سألته فأي ساعة تنفر؟ فقال لي: اما
~~اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس وكانت ليلة النفر، فاما اليوم الثالث
~~فإذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب الله فان الله عز وجل ms1427 يقول: (فمن تعجل في
~~يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه) (1) فلو سكت لم يبق أحد إلا
~~تعجل ولكنه قال: (ومن تأخر فلا اثم عليه).
# PageV05P271
### $ (928) 3 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن منصور عن علي بن
~~أسباط عن سليمان بن أبي زينبه عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال: لا بأس ان ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال.
# فمحمول على حال الاضطرار فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك، حسب ما ذكرناه.
# ومن أمسى يوم الثاني حتى تغيب الشمس فلا يجوز له النفر إلى اليوم الثالث
~~ولا يجوز له ان ينفر بالليل، روى:
### $ (929) 4 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تعجل في يومين فلا ينفر حتى
~~تزول الشمس فان أدركه المساء بات ولم ينفر.
### $ (930) 5 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية
~~بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نفرت في النفر الأول فان شئت
~~أن تقيم بمكة تبيت بها فلا بأس بذلك، قال: وقال: إذا جاء الليل بعد النفر
~~الأول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح.
### $ (931) 6 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان قال:
~~حدثني أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينفر في النفر
~~الأول قال: له ان ينفر ما بينه وبين أن تصفر الشمس، فان هو لم ينفر حتى
~~يكون عند غروبها فلا ينفر وليبت بمنى حتى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى
~~شاء.
# ومن اتى النساء في احرامه أو أصاب صيدا فلا ينفر في الأول، روى ذلك:
# PageV05P272
### $ (932) 7 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
~~عن محمد بن المستنير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أتى النساء في
~~احرامه ms1428 لم يكن له ان ينفر في النفر الأول.
### $ (933) 8 - وروى محمد بن الحسين عن يعقوب بن يزيد عن يحيى ابن المبارك عن
~~عبد الله بن جبلة عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن
~~اتقى) الصيد يعني في احرامه، فان اصابه لم يكن له ان ينفر في النفر الأول.
# وعلى الامام ان ينفر قبل الزوال في النفر الأخير حتى يصلي الظهر بمكة
~~روى:
### $ (934) 9 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن
~~عمار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يصلي الامام الظهر يوم النفر
~~بمكة.
### $ (935) 10 - وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن أيوب ابن نوح
~~قال: كتبت إليه ان أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم: ان النفر يوم
~~الأخير بعد الزوال أفضل، وقال بعضهم: قبل الزوال فكتب عليه السلام: أما
~~علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الظهر والعصر بمكة فلا يكون ذلك
~~إلا وقد نفر قبل الزوال.
# ومن أراد ان يقيم بمنى بعد النفر فليقم غير حرج به، روى:
### $ (936) 11 - سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد عن علي بن إسماعيل عن صفوان
~~عن عبد الله بن مسكان عن الحسين بن علي السري قال: قلت لأبي عبد الله
# PageV05P273
# عليه السلام ما ترى في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس؟ فقال: إذا كان قد
~~قضى نسكه فليقم مشاء وليذهب حيث شاء.
# وإذا نفر الانسان من منى فان شاء رجع إلى مكة ويقيم بها فعل، وان شاء رجع
~~إلى منزله من غير أن يدخل مكة جاز له ذلك، روى:
### $ (937) 12 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن
~~العباس عن علي بن أسباط عن سليمان بن أبي زينبة عن إسحاق بن عمار عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: كان ms1429 أبي يقول: لو كان لي طريق إلى منزلي من منى
~~ما دخلت مكة.
### $ (938) 13 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم
~~بمكة.
### $ (939) 14 - موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: صل في مسجد الخيف وهو مسجد منى، وكان مسجد رسول الله صلى
~~الله عليه وآله على عهده عند المنارة التي في وسط المسجد وقربها إلى القبلة
~~نحو من ثلاثين ذراعا وعن يمين ويسار وخلفها نحو من ذلك، ان استطعت أن يكون
~~مصلاك فيه فافعل، فإنه صلى فيه الف نبي.
### $ (940) 15 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: صل ست ركعات في مسجد منى في أصل الصومعة.
# PageV05P274
### $ (941) 16 - موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: إذا نفرت وانتهيت إلى الحصبة وهي البطحاء فشئت ان تنزل
~~قليلا فان أبا عبد الله عليه السلام قال: ان أبي عليه السلام كان ينزلها ثم
~~يرتحل فيدخل مكة من غير أن ينام بها، وقال: ان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله إنما أنزلها حيث بعث بعائشة مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت
~~لمكان العلة التي اصابتها فطافت بالبيت ثم سعت ثم رجعت فارتحل من يومه.
### $ (942) 17 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن
~~علي عن ابان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الحصبة
~~فقال: كان أبي عليه السلام ينزل الأبطح قليلا ثم يجئ فيدخل البيوت من غير
~~أن ينام بالأبطح، فقلت له: أرأيت من تعجل في يومين إن كان من أهل اليمن
~~أعليه ان يحصب؟ قال: لا.
### || 21 باب دخول الكعبة
### $ (943) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن ms1430 أحمد
~~بن أبي عبد الله عن عمرو بن عثمان عن علي بن خالد عمن حدثه عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: كان يقول: الداخل الكعبة يدخل والله راض عنه ويخرج عطلا
~~من الذنوب.
### $ (944) 2 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن
~~فضال عن ابن القداح عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: سألته عن دخول
~~الكعبة
# PageV05P275
# قال: الدخول فيها دخول في رحمة الله، والخروج منها خروج من الذنوب، معصوم
~~فيما بقي من عمره، مغفور له ما سلف من ذنوبه.
### $ (945) 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب وصفوان بن يحيى عن معاوية بن
~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل قبل أن
~~تدخلها ولا تدخلها بحذاء وتقول إذا دخلت (اللهم انك قلت ومن دخله كان آمنا
~~فآمني من عذابك عذاب النار) ثم تصلي بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء
~~تقرأ في الركعة الأولى حم السجدة وفي الثانية عدد آياتها من القرآن وصل في
~~زواياه وتقول: (اللهم من تهيأ وتعبأ وأعد واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء
~~رفده وجوائزه ونوافله وفواضله فإليك كانت يا سيدي تهيئتي وتعبئتي واستعدادي
~~رجاء رفدك وجائزتك ونوافلك وفواضلك فلا تخيب اليوم رجائي يا من لا يخيب
~~سائله ولا ينقص نائله، فاني لم آتك اليوم بعمل صالح قدمته ولا شفاعة مخلوق
~~رجوته، ولكني اتيتك مقرا بالذنوب والإساءة على نفسي فإنه لا حجة لي ولا
~~عذر، فأسألك يا من هو كذلك ان تصلي على محمد وآل محمد وان تعطيني مسألتي
~~وتقيلني عثرتي وتقلبني برغبتي ولا تردني محروما ولا مجبوها ولا خائبا يا
~~عظيم يا عظيم يا عظيم أرجوك للعظيم، أسألك يا عظيم ان تغفر لي الذنب
~~العظيم، لا إله إلا أنت) ولا تدخلن بحذاء ولا تبزق فيها ولا تمخط، ولم
~~يدخلها رسول الله صلى الله عليه وآله إلا يوم فتح مكة.
### $ (946) 4 - وعنه عن صفوان عن المجاهد عن ذريح قال: سمعت أبا عبد الله عليه
~~السلام ms1431 في الكعبة وهو ساجد وهو يقول: (لا يرد غضبك ألا حلمك ولا يجير من
~~عذابك إلا رحمتك ولا نجاء منك إلا بالتضرع إليك فهب لي يا إلهي فرجا
~~بالقدرة التي بها تحيي أموات العباد وبها تنشر ميت البلاد، ولا تهلكني يا
~~إلهي غما
# PageV05P276
# حتى تستجيب لي دعائي وتعرفني الإجابة، اللهم ارزقني العافية إلى منتهى
~~اجلي، ولا تشمت بي عدوي ولا تمكنه من عنقي، من ذا الذي يرفعني ان وضعتني،
~~ومن ذا الذي يضعني ان رفعتني، وان أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك أو
~~يسألك عن امرك، فقد علمت يا إلهي انه ليس في حكمك ظلم ولا في نقمتك عجلة،
~~وإنما يعجل من يخاف الفوت ويحتاج إلى الظلم الضعيف وقد تعاليت يا إلهي عن
~~ذلك، إلهي فلا تعجلني للبلاء غرضا ولا لنقمتك نصبا ومهلني ونفسي وأقلني
~~عثرتي ولا ترد يدي في نحري ولا تتبعني ببلاء على اثر بلاء فقد ترى ضعفي
~~وتضرعي إليك ووحشتي من الناس وأنسي بك، أعوذ بك اليوم فأعذني، وأستجير بك
~~فأجرني، وأستعين بك على الضراء فأعني، واستنصرك فانصرني، وأتوكل عليك
~~فاكفني، وأؤمن بك فآمني، وأستهديك فاهدني، وأسترحمك فارحمني، واستغفرك مما
~~تعلم فاغفر لي، وأسترزقك من فضلك الواسع فارزقني، ولا حول ولا قوة إلا
~~بالله العلي العظيم).
# ولا ينبغي للصرورة ان يترك دخول الكعبة مع الاختيار، ومن ليس بصرورة فإنه
~~لا بأس بتركه لدخولها، روى:
### $ (947) 5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بد للصرورة أن
~~يدخل البيت قبل أن يرجع فإذا دخلته فادخله بسكينة، ووقار ثم ائت كل زاوية
~~من زواياه ثم قل (اللهم انك قلت ومن دخله كان آمنا فآمني من عذابك يوم
~~القيامة) وصل بين العمودين اللذين يليان الباب على الرخامة الحمراء، فان
~~كثر الناس فاستقبل كل زاوية في مقامك حيث صليت وادع الله عز وجل واسأله.
### $ (948) 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ms1432 حماد بن عثمان قال:
# PageV05P277
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دخول البيت فقال: اما الصرورة فيدخله
~~واما من قد حج فلا.
### $ (949) 7 - أحمد بن محمد عن إسماعيل بن همام قال: قال أبو الحسن عليه
~~السلام: دخل النبي صلى الله عليه وآله الكعبة فصلى في زواياها الأربع في كل
~~زاوية ركعتين.
### $ (950) 8 - وعنه عن ابن فضال عن يونس قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام
~~إذا دخلت الكعبة كيف أصنع؟ قال: خذ بحلقتي الباب إذا دخلت الكعبة ثم امض
~~حتى تأتي العمودين فصل على الرخامة الحمراء، ثم إذا خرجت من البيت فنزلت من
~~الدرجة فصل عن يمينك ركعتين.
### $ (951) 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: رأيت العبد
~~الصالح عليه السلام دخل الكعبة فصلى فيها ركعتين على الرخامة الحمراء ثم
~~قام فاستقبل الحائط بين الركن اليماني والغربي فرفع يده عليه فلصق به ودعا،
~~ثم تحول إلى الركن اليماني فلصق به ودعا ثم اتى الركن الغربي ثم خرج.
### $ (952) 10 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن معاوية بن عمار
~~في دعاء الولد قال: أفض دلوا من ماء زمزم ثم ادخل البيت فإذا قمت على باب
~~البيت فخذ بحلقة الباب ثم قل (اللهم ان البيت بيتك والعبد عبدك وقد قلت ومن
~~دخله كان آمنا فآمني من عذابك واجرني من سخطك) ثم ادخل البيت وصل على
~~الرخامة الحمراء ركعتين، ثم تمر إلى الأسطوانة التي بحذاء الحجر فالصق بها
~~صدرك ثم قل: (يا واحد يا ماجد يا قريب يا بعيد يا عزيز يا حكيم لا تذرني
~~فردا وأنت
# PageV05P278
# خير الوارثين هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء) ثم در بالأسطوانة
~~فالصق بها ظهرك وبطنك وتدعو بهذا الدعاء، فان يرد الله شيئا كان.
# ولا يجوز للانسان ان يصلي الفريضة في الكعبة مع لاختيار، ويجوز ذلك عند
~~الاضطرار والخوف من فوت الوقت، روى:
### $ (953) 11 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
~~عليه ms1433 السلام قال: لا تصلي المكتوبة في الكعبة فان النبي صلى الله عليه وآله
~~لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة، ولكنه دخلها في الفتح فتح مكة وصلى ركعتين
~~بين العمودين ومعه أسامة بن زيد.
### $ (954) 12 - وعنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما
~~عليهما السلام قال: لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة.
# وأما إذا خاف فوت الصلاة فلا بأس ان يصليها في جوف الكعبة، روى:
### $ (955) 13 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب
~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام حضرت الصلاة المكتوبة وانا في الكعبة
~~أفأصلي فيها؟ قال: صل.
### $ (956) 14 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
~~سعيد عن النضر بن سويد عن ابن مسكان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
~~وهو خارج من الكعبة وهو يقول: الله أكبر الله أكبر قالها ثلاثا ثم قال:
~~(اللهم لا تجهد بلائي ولا تشمت بنا أعداءنا فإنك أنت الضار النافع) ثم هبط
~~فصلى إلى جانب الدرجة، جعل الدرجة عن يساره مستقبل الكعبة ليس بينه وبينها
~~أحد ثم خرج إلى منزله.
# PageV05P279
### || 22 - باب الوداع
### $ (957) 1 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن فضالة بن
~~أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت ان تخرج
~~من مكة فتأتي أهلك فودع البيت وطف أسبوعا، وان استطعت ان تستلم الحجر
~~الأسود والركن اليماني في كل شوط فافعل، وإلا فافتح به واختم به، وان لم
~~تستطع ذلك فموسع عليك، ثم تأتي المستجار فتصنع عنده مثل ما صنعت يوم قدمت
~~مكة، ثم تخير لنفسك من الدعاء، ثم استلم الحجر الأسود، ثم الصق بطنك بالبيت
~~واحمد الله واثن عليه وصل على محمد وآله ثم قل: (اللهم صل على محمد عبدك
~~ورسولك وأمينك وحبيبك ونجيبك وخيرتك من خلقك، اللهم كما بلغ رسالتك وجاهد
~~في سبيلك وصدع بأمرك وأوذي فيك وفي جنبك حتى اتاه اليقين، ms1434 اللهم اقلبني
~~مفلحا منجحا مستجابا لي بأفضل ما يرجع به أحد من وفدك من المغفرة والبركة
~~والرضوان والعافية مما يسعني ان اطلب ان تعطيني مثل الذي أعطيته أفضل من
~~عندك وتزيدني عليه، اللهم ان امتني فاغفر لي وان أحييتني فارزقنيه من قابل،
~~اللهم لا تجعله آخر العهد من بيتك، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك
~~حملتني على دابتك وسيرتني في بلادك حتى أدخلتني حرمك وأمنك وقد كان في حسن
~~ظني بك ان تغفر لي ذنوبي فان كنت قد غفرت لي ذنوبي فازدد عني رضا وقربني
~~إليك زلفى ولا تباعدني، وان كنت لم تغفر لي فمن الآن فاغفر لي قبل أن تنأى
~~عن بيتك داري وهذا أوان انصرافي ان كنت أذنت لي فغير
# PageV05P280
# راغب عنك ولا عن بيتك ولا مستبدل بك ولا به، اللهم احفظني من بين يدي ومن
~~خلفي وعن يميني وعن شمالي حتى تبلغني أهلي واكفني مؤنة عبادك وعيالي فإنك
~~ولي ذلك من خلقك ومني) ثم أئت زمزم فاشرب منها ثم اخرج فقل: (آئبون تائبون
~~عابدون لربنا حامدون إلى ربنا راغبون إلى ربنا راجعون) فان أبا عبد الله
~~عليه السلام لما أن ودعها وأراد أن يخرج من المسجد خر ساجدا عند باب المسجد
~~طويلا ثم قام فخرج.
### $ (958) 2 - وعنه عن إبراهيم بن أبي محمود قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام
~~ودع البيت فلما أراد أن يخرج من باب المسجد خر ساجدا ثم قام فاستقبل الكعبة
~~فقال: (اللهم إني انقلب على أن لا إله إلا أنت).
### $ (959) 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وأبي علي
~~الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر
~~الثاني عليه السلام سنة خمس عشرة ومأتين ودع البيت بعد ارتفاع الشمس فطاف
~~بالبيت يستلم الركن اليماني في كل شوط، فلما كان الشوط السابع استلمه
~~واستلم الحجر ومسح بيده ثم مسح وجهه بيده. ثم اتى المقام فصلى خلفه ركعتين
~~وخرج إلى دبر الكعبة إلى الملتزم ms1435 فالتزم البيت وكشف الثوب عن بطنه، ثم وقف
~~عليه طويلا يدعو ثم خرج من باب الحناطين وتوجه قال: ورأيته في سنة تسع عشرة
~~ومأتين ودع البيت ليلا يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في كل شوط، فلما
~~كان في الشوط السابع التزم البيت في دبر الكعبة قريبا من الركن اليماني
~~وفوق الحجر المستطيل وكشف الثوب عن بطنه، ثم اتى الحجر الأسود فقبله ومسحه
~~وخرج إلى المقام فصلى خلفه ومضى ولم يعد إلى البيت وكان وقوفه على الملتزم
~~بقدر ما طاف بعض أصحابنا سبعة أشواط وبعضهم ثمانية.
# PageV05P281
# ومن نسي وداع البيت أو شغله عنه شاغل ثم خرج فليس عليه شئ، روى:
### $ (960) 4 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن علي عن أحدهما عليهما
~~السلام في رجل لم يودع البيت قال: لا بأس به ان كانت به علة أو كان ناسيا.
### $ (961) 5 - سعد بن عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن أبي عمير عن
~~هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي زيارة البيت حتى
~~رجع إلى أهله فقال: لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه.
### $ (962) 6 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن
~~يعقوب بن يزيد عن عبد الله بن جبلة عن قثم بن كعب قال: قال أبو عبد الله
~~عليه السلام: انك لمدمن الحج؟ قلت: اجل قال: فليكن آخر عهدك بالبيت أن تضع
~~يدك على الباب وتقول: (المسكين على بابك فتصدق عليه بالجنة).
# وإذا أراد الخروج من مكة فليشتر بدرهم تمرا ويتصدق به وليكن ذلك كفارة
~~لما دخل عليه، روى:
### $ (963) 7 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن معاوية بن عمار وحفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: ينبغي للحاج إذا قضى نسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا
~~ويتصدق به فيكون كفارة لما دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت ms1436 أو نحو ذلك.
# PageV05P282
### || - 23 - باب تفصيل فرائض الحج قال الشيخ رحمه الله: (وفرض الحج الاحرام
~~والتلبية والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وشهادة الموقفين، وما
~~بعد ذلك سنن بعضها آكد من بعض).
# هذه الفرائض الخمس لا خلاف فيها بين أصحابنا وانها واجبه، وان من ترك
~~واحدة منها متعمدا على الاختيار فلا حج له، غير اني أورد ما يدل على ذلك
~~أيضا على التفصيل، وإن كان قد مضى كل ذلك في أبوابه، غير أنه لا يضر إعادة
~~شئ منه في هذا المكان إن شاء الله، الذي يدل على وجوب الاحرام ما رواه:
### $ (964) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن
~~الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي
~~وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، لا تجاوزها إلا وأنت محرم، فإنه وقت
~~لأهل العراق - ولم يكن يومئذ عراق - بطن العقيق من قبل أهل العراق، ووقت
~~لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل المغرب الجحفة
~~وهي مهيعة ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت
~~مما يلي مكة فوقته منزله.
### $ (965) 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
~~الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ان يحرم حتى دخل
# PageV05P283
# الحرم قال: عليه أن يخرج إلى ميقات أهل ارضه، فان خشي ان يفوته الحج أحرم
~~من مكانه، وان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم.
### $ (966) 3 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن
~~محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن رجل جهل ان يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع؟ قال: يخرج من الحرم ثم يهل
~~بالحج.
# فهذه الأخبار كلها تدل على وجوب ms1437 الاحرام لأن الخبر الأول تضمن النهي عن
~~الجواز بالميقات إلا بالاحرام، وتضمن باقي الاخبار ان من جاوزها فإنه يجب
~~عليه الرجوع إلى ميقات أهله إذا تمكن منه، فإن لم يتمكن يحرم من حيث هو،
~~فلو لا وجوبه وتأكيد فرضه لما شدد هذا التشديد ولكان يسوغ تركه على كل حال.
# فاما الذي يدل على وجوب التلبية ما رواه:
### $ (967) 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير جميعا عن
~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التلبية لبيك اللهم لبيك
~~لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ثم ذكر الحديث
~~إلى أن قال: واعلم أنه لابد من التلبية الأربعة التي في أول الخبر وهي
~~الفريضة وهي التوحيد وبها لبى المرسلون، وأكثر من ذي المعارج فان رسول الله
~~صلى الله عليه وآله كان يكثر منها وقد أوردنا هذا الخبر على وجهه فيما مضى،
~~واما الطواف فقد بينا فيما تقدم أيضا فرضه وان المفرد يلزمه طوافان وسعي
~~بين الصفا والمروة، وكذلك القارن، والمتمتع
# PageV05P284
# يلزمه ثلاثة أطواف وسعيان بين الصفا والمروة وفيه غنى إن شاء الله تعالى،
~~ويؤكد ذلك أيضا ما رواه:
### $ (968) 5 - موسى بن القاسم عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: يصلي الرجل ركعتي طواف الفريضة خلف المقام بقل هو الله أحد وقل
~~يا أيها الكافرون.
### $ (969) 6 - وعنه عن صفوان بن يحيى عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام
~~مثله وقال: ليس له ان يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام لقول الله عز
~~وجل (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) فان صليتها في غيره فعليك إعادة
~~الصلاة.
### $ (970) 7 - وعنه عن صفوان بن يحيى وغيره عن معاوية بن عمار عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: تدعوا بهذا الدعاء في دبر ركعتي طواف الفريضة تقول
~~بعد التشهد وذكر الدعاء.
# فهذه الأخبار ms1438 كلها مصرحة بان الطواف فريضة فاما كميته وكيف يلزم كل واحد
~~من أنواع الحاج فقد بيناه فيما مضى فلا وجه لإعادته.
# واما طواف النساء ففريضة أيضا وقد بيناه فيما تقدم، ويزيده بيانا ما
~~رواه:
### $ (971) 8 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
~~محمد قال: قال أبو الحسن عليه السلام: في قول الله عز وجل: (وليطوفوا
~~بالبيت العتيق) (1) قال: طواف الفريضة طواف النساء.
### $ (972) 9 - وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض
# PageV05P285
# أصحابنا عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز
~~وجل: (وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق) قال: طواف النساء.
# وركعتا الطواف أيضا فريضة يدل على ذلك ما رواه:
### $ (973) 10 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن
~~معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا فرغت من طوافك فائت
~~مقام إبراهيم عليه السلام فصل ركعتين واجعله إماما واقرأ فيهما في الأولى
~~منهما سورة التوحيد قل هو الله أحد وفي الثانية قل يا أيها الكافرون ثم
~~تشهد واحمد الله واثن عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله واسئله ان
~~يتقبل منك، وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي
~~الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ولا تؤخرهما ساعة تطوف.
# فاما الذي يدل على أن السعي بين الصفا والمروة فريضة ما رواه:
### $ (974) 11 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل نسي الجمار
~~حتى أتى مكة قال: يرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت: فاته ذلك
~~وخرج قال: ليس عليه شئ، قال: قلت فرجل نسي السعي بين الصفا والمروة؟
# قال: يعيد السعي، قلت: فاته ذلك حتى خرج قال: ms1439 يرجع فيعيد السعي ان هذا
~~ليس كرمي الجمار، وان الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة.
# وقد بينا فيما تقدم أيضا ان الوقوف بعرفات والمشعر فريضة غير انا لا نخل
~~في هذا الموضع بما يؤكد ما قدمناه، والذي يدل على أن الوقوف بعرفة فريضة ما
~~رواه:
# PageV05P286
### $ (975) 12 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# إذا وقفت بعرفات فاذن من الهضبات والهضبات هي الجبال فان النبي صلى الله
~~عليه وآله قال: ان أصحاب الأراك لا حج لهم - يعني الذين يقفون عند الأراك
~~-.
### $ (976) 13 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
~~في الموقف ارتفعوا عن بطن عرفة، وقال: ان أصحاب الأراك لا حج لهم.
# وجه الاستدلال من هذين الخبرين أن النبي صلى الله عليه وآله أبطل حج من
~~خرج من حد عرفات وإن كان واقفا، فلو لا الوقوف بها واجب لما أبطل حجة من
~~وقف خارجا عن حدها بل كان يسوغ له ان لا يقف جملة، واما الذي رواه:
### $ (977) 14 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن بعض
~~أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوقوف بالمشعر فريضة، والوقوف
~~بعرفة سنة.
# لا يعترض ما ذكرناه لأن المراد بهذا الخبر ان فرضه عرف من جهة السنة دون
~~النص من ظاهر القرآن، وما عرف فرضه من جهة السنة جاز أن يطلق عليه الاسم
~~بأنه سنة، وقد بينا ذلك في غير موضع، وليس كذلك الوقوف بالمشعر لأن فرضه
~~يعلم بظاهر القرآن قال الله تعالى (فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند
~~المشعر
# PageV05P287
# الحرام) فأوجب علينا ذكره عند المشعر الحرام ولم يكن في ظاهر القرآن أمر
~~بالوقوف بعرفات فلأجل ذلك أضيف إلى السنة.
# واما ms1440 الذي يدل على أن الوقوف بالمشعر الحرام فريضة الآية والخبر المتقدم
~~أيضا وهو قوله (الوقوف بالمشعر فريضة) ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
### $ (978) 15 موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت
~~جمعا وليقف بها وإن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع.
### $ (979) 16 - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن ابن
~~فضال عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
# رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى فرمى الجمرة
~~ولم يعلم حتى ارتفع النهار قال: يرجع إلى المشعر فيقف ثم يرجع فيرمي
~~الجمرة، والهدي واجب على المتمتع قال الله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى
~~الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا
~~رجعتم) (2)، وروى:
### $ (980) 17 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
~~سنان عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
# من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعلية شاة، ومن تمتع في
~~غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة وإنما
~~الأضحى على أهل الأمصار.
# PageV05P288
# قال الشيخ رحمة الله: (ومن دخل مكة يوم التروية) إلى قوله: (ومن حصل
~~بعرفات).
# فقد مضى فيما تقدم بيان ذلك فلا وجه لإعادته لأن فيه غنى في ذلك المكان.
# قال الشيخ رحمه الله: (ومن حصل بعرفات قبل طلوع الفجر من يوم النحر فقد
~~أدركها، وان لم يحضرها حتى يطلع الفجر فقد فاتته، وان حضر المشعر الحرام
~~قبل طلوع الشمس من يوم النحر فقد أدرك الحج فإن لم يحضر حتى تطلع الشمس فقد
~~فاته الحج).
### $ (981) 18 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت
~~أبا ms1441 عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات فقال:
~~إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في
~~المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات، وان قدم وقد فاتته عرفات
~~فليقف بالمشعر الحرام، فان الله تعالى أعذر لعبده وقد تم حجه إذا أدرك
~~المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر
~~الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل.
### $ (982) 19 - وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن إدريس بن عبد الله قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات أن
~~يفيض الناس من جمع قبل ان يدركها فقال: ان ظن أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع
~~الشمس فليأت عرفات فان خشي ان لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس
~~وقد تم حجه.
# PageV05P289
# وهذان الخبران يدلان على وجوب الوقوف بعرفات، وأن مع التمكن لابد منه ومن
~~تركه والحال على ما وصفناه فلا حج له، واما مع الاضطرار فإنه لا بأس ان لا
~~يقف الانسان بها ويقتصر على الوقوف بالمشعر حسب ما تضمنه الخبران، ويزيد
~~ذلك بيانا ما رواه:
### $ (983) 20 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فإذا
~~شيخ كبير فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل أدرك الامام بجمع؟ فقال له: ان
~~ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جميعا قبل طلوع الشمس فليأتها، وان
~~ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه.
### $ (984) 21 - وعنه عن محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
~~الذي إذا أدركه الانسان فقد أدرك الحج فقال: إذا اتى جمعا والناس بالمشعر
~~الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة ms1442 له: وان أدرك جمعا بعد طلوع
~~الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له، فان شاء ان يقيم بمكة أقام وان شاء ان
~~يرجع إلى أهله رجع وعليه الحج.
# وقد مضى في هذه الأخبار ان من أدرك المشعر بعد طلوع الشمس فقد فاته الحج،
~~ويؤكد ذلك أيضا ما رواه:
### $ (985) 22 - موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق ابن عبد الله
~~قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشي ان يفوته
~~الموقفان فقال: له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر فإذا طلعت
# PageV05P290
# الشمس فليس له حج، فقلت: كيف يصنع باحرامه؟ فقال: يأتي مكة فيطوف بالبيت
~~ويسعي بين الصفا والمروة فقلت له: إذا صنع ذلك فما يصنع بعد؟ قال: ان شاء
~~أقام بمكة وان شاء رجع إلى الناس بمنى وليس منهم في شئ فان شاء رجع إلى
~~أهله وعليه الحج من قابل.
### $ (986) 23 - وروى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن رجل مفرد الحج فاته الموقفان جميعا فقال: له إلى
~~طلوع الشمس من يوم النحر، فان طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها
~~عمرة وعليه الحج من قابل.
### $ (987) 24 - وعنه عن محمد بن فضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
~~الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج فقال: إذا اتى جمعا والناس في المشعر
~~قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له، فان له يأت جمعا حتى تطلع الشمس
~~فهي عمرة مفردة ولا حج له فان شاء أقام وان شاء رجع وعليه الحج من قابل.
### $ (988) 25 - واما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
~~أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أدرك المشعر
~~الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج.
### $ (989) 26 - وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن ms1443 ابن
~~أبي نجران عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة قال: جاءنا رجل بمنى
~~فقال: اني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا فقال له عبد الله بن المغيرة: فلا
~~حج لك وسأل إسحاق بن عمار فلم يجبه، فدخل إسحاق على أبى الحسن عليه السلام
~~فسأله عن ذلك
# PageV05P291
# فقال له: إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل ان تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك
~~الحج.
# فهذان الخبران يحتملان معنيين أحدهما: ان من أدرك مزدلفة قبل زوال الشمس
~~فقد أدرك فضل الحج وثوابه، دون أن يكون المراد بهما ان من أدركه فقد سقط
~~عنه فرض حجة الاسلام، ويحتمل أيضا: أن يكون هذا الحكم مخصوصا بمن أدرك
~~عرفات ثم جاء إلى المشعر قبل الزوال فقد أدرك الحج لأن من تكون هذه حاله
~~فقد أدرك أحد الموقفين في وقته وقد تم حجه، والذي يدل على هذا ما رواه:
### $ (990) 27 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحسن
~~العطار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع
~~الفجر فاقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا
~~بالمشعر الحرام وليلحق الناس بمنى لا شئ عليه.
# ومن فاته الوقوف بالمشعر فلا حج له على كل حال، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (991) 28 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد الله وعمران ابني
~~علي الحلبيين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فاتتك المزدلفة فقد
~~فاتك الحج.
# وهذا الخبر عام فيمن فاته لك عامدا أو جاهلا وعلى كل حال، ولا ينافيه ما
~~رواه:
### $ (992) 29 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن ابن
~~أبي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه
~~السلام فيمن جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى اتى منى قال: يرجع
~~فقلت:
# ان ذلك فاته؟ فقال: لا بأس به.
# PageV05P292
### $ (993) 30 - وما رواه محمد بن ms1444 يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
~~عمير عن محمد بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل لم يقف
~~بالمزدلفة ولم يبت بها حتى اتى منى فقال: ألم ير الناس لم تبكر منى (1) حين
~~دخلها قلت: فإنه جهل ذلك؟ قال: يرجع قلت: ان ذلك قد فاته؟ قال: لا بأس.
# فالوجه في هذين الخبرين وإن كان اصلهما محمد بن يحيى الخثعمي وانه يرويه
~~تارة عن أبي عبد الله عليه السلام بلا واسطة وتارة يرويه بواسطة، أن من كان
~~قد وقف بالمزدلفة شيئا يسيرا فقد أجزأه، والمراد بقوله لم يقف بالمزدلفة
~~الوقوف التام الذي متى وقفه الانسان كان أكمل وأفضل، ومتى لم يقف على ذلك
~~الوجه كان انقص ثوابا وإن كان لا يفسد الحج، لأن الوقوف القليل يجزي هناك
~~مع الضرورة، والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (994) 31 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
~~سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
# جعلت فداك ان صاحبي هذين جهلا ان يقفا بالمزدلفة فقال: يرجعان مكانهما
~~فيقفان بالمشعر ساعة قلت: فإنه لم يخبرهما أحد حتى كان اليوم وقد نفر
~~الناس؟! قال: فنكس رأسه ساعة ثم قال: أليسا قد صليا الغداة بالمزدلفة؟ قلت:
~~بلى قال: أليس قد قنتا في صلاتهما؟
# قلت بلى قال: قد تم حجهما، ثم قال: المشعر من المزدلفة والمزدلفة من
~~المشعر وإنما يكفيهما اليسير من الدعاء.
### $ (995) 32 - وروى الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن حماد
# PageV05P293
# ابن عثمان عن محمد بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلحك
~~الله الرجل الأعجمي والمرأة الضعيفة تكون مع الجمال الاعرابي فإذا أفاض بهم
~~من عرفات مر بهم كما هم إلى منى لم ينزل بهم جمعا قال: أليس قد صلوا بها
~~فقد أجزأهم قلت: فإن لم يصلوا بها؟ قال: فذكروا الله فيها، فان كانوا قد
~~ذكروا الله فيها فقد أجزأهم.
# ومن ms1445 ترك الوقوف بالمشعر متعمدا فعليه بدنة روى ذلك:
### $ (996) 33 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب
~~عن ابن رئاب عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أفاض من عرفات مع
~~الناس ولم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة.
# ومن فاته الحج فليجعله عمرة وعليه الحج من قابل. يدل على ذلك ما رواه:
### $ (997) 34 - موسى بن القاسم عن محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن عليه
~~السلام عن الذي إذا أدركه الانسان فقد أدرك الحج فقال: إذا اتى جمعا والناس
~~بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له، وان أدرك جمعا
~~بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فان شاء ان يقيم بمكة أقام وان
~~شاء ان يرجع إلى أهله رجع وعليه الحج من قابل.
### $ (998) 35 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: من أدرك فقد أدرك الحج، قال: وقال أبو عبد الله عليه
~~السلام: أيما حاج سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم
~~وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل.
# PageV05P294
### $ (999) 36 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد
~~الله عليه السلام رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف قال:
# يقيم مع الناس احراما أيام التشريق ولا عمرة فيها فإذا انقضت طاف بالبيت
~~وسعى بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم.
### $ (1000) 37 - والذي رواه الحسن بن محبوب عن داود بن كثير الرقي قال: كنت
~~مع أبي عبد الله عليه السلام بمنى إذ دخل عليه رجل فقال: قدم اليوم قوم قد
~~فاتهم الحج فقال: نسأل الله العافية ثم قال: أرى عليهم ان يهريق كل واحد
~~منهم دم شاة ويحلق وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم، وان أقاموا
~~حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم ms1446 خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه
~~واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل.
# فمحمول على أنه إذا كانت حجتهم حجة التطوع فلا يلزمهم الحج من قابل وإنما
~~يلزمهم إذا كانت حجتهم الاسلام حسب ما قدمناه، وليس لاحد ان يقول لو كانت
~~حجة التطوع لما قال في أول الخبر وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا إلى
~~بلادهم، لان هذا نحمله على طريق الاستحباب والفضل دون الفرض والايجاب،
~~ويحتمل أيضا أن يكون الخبر مختصا بمن اشترط في حال الاحرام فإنه إذا كان
~~اشترط لم يلزمه الحج من قابل، وان لم يكن قد اشترط لزمه ذلك في العام
~~المقبل، والذي يدل على هذا ما رواه:
### $ (1001) 38 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن
# PageV05P295
# رئاب عن ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا
~~بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال: يقيم على احرامه ويقطع
~~التلبية حين يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى
~~أهله ان شاء، وقال: هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه، فإن لم يكن اشترط
~~فان عليه الحج من قابل.
# ومن شهد المناسك وهو سكران فلا حج له روى:
### $ (1002) 39 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أبي علي ابن راشد
~~قال: كتبت إليه أسأله عن رجل محرم سكر وشهد المناسك وهو سكران أيتم حجه على
~~سكره؟ فكتب عليه السلام: لا يتم حجه.
### || 24 باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه قال الشيخ رحمه الله: (ومن
~~أحرم وجب عليه القيام بشروط الاحرام فمن ذلك اجتناب النساء والطيب كله إلا
~~خلوق الكعبة خاصة).
# يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1003) 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار وصفوان بن يحيى
~~ومحمد بن أبي عمير وحماد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمار قال:
# قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله
~~وقلة الكلام إلا بخير، ms1447 فان تمام الحج والعمرة ان يحفظ المرء لسانه إلا من
~~خير كما قال الله تعالى.
# فان الله يقول: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج)
# PageV05P296
# فالرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب، والجدال قول الرجل لا والله وبلى
~~والله.
### $ (1004) 2 - وروى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
~~الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المعزا عن سليمان بن خالد قال:
~~سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في الجدال شاة وفي السباب والفسوق
~~بقرة، والرفث فساد الحج.
### $ (1005) 3 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه
~~السلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ فقال:
# الرفث جماع النساء، والفسوق الكذب والمفاخرة، والجدال قول الرجل لا والله
~~وبلى والله، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، وان لم يجد فشاة، وكفارة الفسوق
~~يتصدق به إذا فعله وهو محرم.
### $ (1006) 4 - موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: اتق قتل الدواب كلها ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن
~~في احرامك، واتق الطيب في زادك وامسك على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك من
~~الريح المنتنة فإنه لا ينبغي ان يتلذذ بريح طيبة، فمن ابتلي بشئ من ذلك
~~فعليه غسله وليتصدق بقدر ما صنع.
### $ (1007) 5 - وعنه عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا من الريحان ولا يتلذذ به، فمن
~~ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه - يعني من الطعام -.
# PageV05P297
### $ (1008) 6 - وعنه عن علي الجرمي عن درست الواسطي عن ابن مسكان عن الحسن بن
~~هارون عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أكلت خبيصا (1) فيه زعفران
~~حتى شبعت قال: إذا فرغت من مناسكك واردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم
~~تصدق به يكون كفارة لما أكلت ولما دخل ms1448 عليك في احرامك مما لاتعلم.
### $ (1009) 7 - وعنه عن محمد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف
~~بالبيت.
### $ (1010) 8 - الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أحدهما
~~عليهما السلام في قول الله عز وجل: (ثم ليقضوا تفثهم) حفوف (2) الرجل من
~~الطيب.
### $ (1011) 9 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر
~~بن بشير عن إسماعيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السعوط
~~للمحرم وفيه طيب فقال: لا بأس.
# فمحمول على حال الضرورة دون حال الاختيار، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1012) 10 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل ابن جابر وكانت
~~عرضت له ريح في وجهه من علة اصابته وهو محرم قال: فقلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام: ان الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك
# PageV05P298
# فقال: استعط به.
# واما الطيب الذي يجب اجتنابه فأربعة أشياء: المسك والعنبر والزعفران
~~والورس (3) وقد روي والعود، روى:
### $ (1013) 11 - موسى بن القاسم عن إبراهيم النخعي عن معاوية بن عمار عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك
~~والعنبر والورس والزعفران، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح.
### $ (1014) 12 - وعنه عن سيف عن منصور عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود.
### $ (1015) 13 - وعنه عن سيف قال: حدثني عبد الغفار قال: سمعت أبا عبد الله
~~عليه السلام يقول: الطيب المسك والعنبر والزعفران والورس.
# وخلوق الكعبة لا بأس به، روى:
### $ (1016) 14 - الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الاحرام
~~فقال: لا بأس به هما طهوران.
# ومتى حصل في ثوب الانسان طيب فلا بأس بان يزيله بيده ويغسله.
### $ (1017) 15 - روى موسى ms1449 بن القاسم عن عبد الرحمن عن ابن أبي عمير عن بعض
~~أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في محرم اصابه طيب فقال: لا بأس أن
# PageV05P299
# يمسحه بيده أو يغسله.
# وإذا جاز على موضع الصفا والمروة فلا بأس ان لا يمسك على انفه، روى:
### $ (1018) 16 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا
~~والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على انفه.
# ولا بأس باستعمال الحناء وإن كان اجتنابه أفضل، روى:
### $ (1019) 17 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان قال: سألته عن
~~الحناء فقال: ان المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس.
### $ (1020) 18 - وعنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة خافت الشقاق (1) فأرادت ان تحرم هل
~~تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال: ما يعجبني ان تفعل ذلك.
# قال الشيخ رحمه الله: (وصيد البر يحرم على المحرم) قال الله تعالى: (أحل
~~لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما
~~واتقوا الله الذي إليه تحشرون) (2) وروى:
### $ (1021) 19 - موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد ابن عذافر عن
~~عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: واجتنب في احرامك صيد البر
~~كله ولا تأكل مما صاده غيرك ولا تشر إليه فيصيده.
### $ (1022) 20 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال:
# PageV05P300
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (ليبلونكم الله بشئ
~~من الصيد تناله أيديكم ورماحكم) (1) قال: حشر عليهم الصيد من كل وجه حتى
~~دنا منهم ليبلونهم به.
# قال الشيخ رحمه الله: (ولا يكتحل المحرم بالسواد ويكتحل بالصبر والحضض
~~(2) وما أشبههما إذا شاء).
### $ (1023) 21 - روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: ms1450 لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا
~~من علة.
### $ (1024) 22 - الحسين عن صفوان عن حريز عن زرارة عنه عليه السلام قال:
~~تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة.
### $ (1025) 23 - وعنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا
~~تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، ان السواد زينة.
### $ (1026) 24 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال: سمعت
~~أبا عبد الله عليه السلام يقول: يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه
~~زعفران.
### $ (1027) 25 - قال موسى: وحدثني يزيد بن إسحاق عن هارون ابن حمزة عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: لا يكتحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران وليكتحل
~~بكحل فارسي.
# PageV05P301
### $ (1028) 26 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان جميعا عن معاوية بن عمار عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه
~~طيب يوجد فيه ريحه، فاما للزينة فلا.
# ولا يجوز ان ينظر المحرم في المرآة لأنه زينة. روى ذلك:
### $ (1029) 27 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنها من الزينة.
### $ (1030) 28 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة.
# قال الشيخ رحمه الله: (ولا يدهن بالطيب الرايحة ويدهن بالزيت والشيرج
~~والسمن إذا شاء ولا يجوز استعمال الادهان التي فيها طيب قبل ان يحرم إذا
~~كان مما تبقى رايحته إلى بعد الاحرام، ولا بأس باستعمال سائر الادهان التي
~~لا يكون فيها طيب في تلك الحال وبعد الغسل للاحرام ما لم يحرم، فإذا أحرم
~~فقد حرم عليه الادهان كلها إلا إذا اضطر إلى استعمالها، فإنه حينئذ يستعمل
~~ما لا يكون فيه طيب مثل الشيرج والسمن).
### $ (1031) 29 - روى القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة قال: سألته
~~عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد ms1451 أن يحرم فقال: لا تدهن حين تريد ان
~~تحرم فيه مسك ولا عنبر تبقى رائحته في رأسك بعد ما تحرم، وادهن بما شئت من
~~الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن
~~حتى تحل.
# PageV05P302
### $ (1032) 30 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تدهن حين تريد أن تحرم
~~بدهن فيه مسك ولا عنبر من اجل ان رائحته تبقى في رأسك بعدما تحرم وادهن بما
~~شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل.
### $ (1033) 31 - والذي رواه محمد الحلبي انه سأله عن دهن الحناء والبنفسج
~~أندهن به إذا أردنا ان نحرم؟ فقال: نعم.
# لا ينافي ما ذكرناه لأنه لا يجوز أن تكون إباحة ذلك إذا علم أنه تزول
~~رائحته وقت الاحرام أو يكون في حال الضرورة لا مندوحة عنه إلى غيره.
# ويجوز أيضا أن يكون المراد به إذا كان دهن البنفسج مما قد زالت عنه
~~الرائحة الطيبة فحينئذ تجري مجرى الشيرج، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1034) 32 - ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: قال له ابن أبي يعفور: ما
~~تقول في دهنة بعد الغسل للاحرام؟ فقال: قبل أو بعد ومع ليس به بأس قال: ثم
~~دعا بقارورة بان سليخة (1) ليس فيها شئ فأمرنا فادهنا منها، فلما أردنا ان
~~نخرج قال: لا عليكم ان تغتسلوا إن وجدتم ماءا إذا بلغتم ذا الحليفة.
# فاما الذي يدل على جواز استعمال ما ليس بطيب بعد الاحرام مثل الشيرج
~~والسمن إذا اضطر إليه ما رواه:
### $ (1035) 33 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن
# PageV05P303
# أبي الحسن الأحمسي قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام سعيد بن يسار عن
~~المحرم يكون به القرحة أو البثرة أو الدمل فقال: اجعل عليه البنفسج أو
~~الشيرج وأشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة.
### $ (1036) 34 - الحسين بن سعيد عن ms1452 النضر عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو
~~زيت.
### $ (1037) 35 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن
~~أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن محرم تشققت يداه قال: فقال:
# يدهنهما بزيت أو سمن أو اهالة.
# ومتى استعمل المحرم ما فيه الرائحة الطيبة من الادهان لزمه دم، وإن كان
~~في حد الاضطرار، روى:
### $ (1038) 36 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن
~~معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال: إن كان فعله
~~بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه.
# قال الشيخ رحمه الله: (ولا يشم شيئا من الرياحين الطيبة ويمسك انفه من
~~الرائحة الطيبة ولا يمسكه من الرائحة الخبيثة).
# فقد مضى فيما تقدم ذكر ذلك، يزيده بيانا ما رواه:
### $ (1039) 37 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية بن عمار
# PageV05P304
# عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من
~~الدهن واتق الطيب وامسك على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك عليها من الريح
~~المنتنة، فإنه لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة، واتق الطيب في زادك،
~~فمن ابتلي بشئ من ذلك فليعد غسله وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع، وإنما يحرم
~~عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران، غير أنه يكره
~~للمحرم الأدهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به.
### $ (1040) 38 - وعنه عن صفوان والنضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على انفه.
# واما الذي يجوز شمه فمثل ما رواه:
### $ (1041) 39 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال:
# قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس أن تشم الإذخر (1) والقيصوم (2)
~~والخزامي (3) والشبح (4) وأشباهه وأنت محرم.
# ولا بأس بأكل ماله رائحة طيبة عند الحاجة ms1453 إليه غير أنه يمسك على انفه من
~~رائحته.
### $ (1042) 40 - روى يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سألته عن التفاح والأترج والنبق وما طابت
# PageV05P305
# ريحه فقال: يمسك على شمه ويأكله.
# ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
### $ (1043) 41 - عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم
~~أيتخلل؟ قال: نعم لا بأس به قلت: له ان يأكل الأترج؟ قال: نعم قلت له:
# فان له رائحة طيبة: فقال: ان الأترج طعام وليس هو من الطيب.
# لأنه إنما أباح اكله ولم يقل انه يجوز له شمه والخبر الأول مفصل فالعمل
~~به أولى.
# قال الشيخ رحمه الله (ولا يحتجم ولا يقصد إلا أن يخاف على نفسه التلف).
### $ (1044) 42 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن الحسن بن
~~الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم؟ قال: لا إلا أن يخاف
~~التلف ولا يستطيع الصلاة، وقال: إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق
~~الشعر.
### $ (1045) 43 - وعنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم قال: لا أحبه.
### $ (1046) 44 - فاما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو
~~يقطع الشعر.
# فمحمول على حال الضرورة بدلالة الخبر الذي قدمناه عن الحسن الصيقل عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: إذا اضطر إلى حلق القفا للحجامة فليحلق وليس
~~عليه شئ.
# فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك، روى:
### $ (1047) 45 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن قال: حدثني جعفر
# PageV05P306
# ابن موسى عن مهران بن أبي نصر وعلي بن إسماعيل بن عمار عن أبي الحسن عليه
~~السلام قالا سألناه فقال: في حلق القفا للمحرم إن كان أحد منكم يحتاج إلى
~~الحجامة فلا بأس به وإلا فيلزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق. ms1454
# قال الشيخ رحمه الله: (ولا يرتمس في الماء ولا يغطي رأسه).
### $ (1048) 46 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله ابن سنان عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا تمس الريحان وأنت محرم، ولا
~~تمس شيئا فيه زعفران، ولا تأكل طعاما فيه زعفران، ولا ترتمس فيما يدخل فيه
~~رأسك.
### $ (1049) 47 - وعنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا
~~يرتمس المحرم في الماء.
# فاما تغطية الرأس فيدل على أنه لا يجوز ما رواه:
### $ (1050) 48 - موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا قال: يلقي القناع
~~عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه.
### $ (1051) 49 - وروى سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن ابن محبوب عن علي
~~بن رئاب عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل المحرم يريد ان
~~ينام يغطي وجهه من الذباب؟ قال: نعم ولا يخمر رأسه، والمرأة المحرمة لا بأس
~~ان تغطي وجهها كله عند النوم.
# PageV05P307
### $ (1052) 50 - والذي رواه سعد عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد بن
~~هلال ومحمد بن أبي عمير وأمية بن علي القيسي عن علي بن عطية عن زرارة عن
~~أحدهما عليهما السلام في المحرم قال: له أن يغطي رأسه ووجهه إذا أراد أن
~~ينام فمحمول على من يخاف الضرر في كشفه دون حال الاختيار.
# فاما تغطية الوجه فيجوز ذلك مع الاختيار، غير أنه يلزمه الكفارة، ومتى لم
~~ينو الكفارة لم يجز له ذلك ما رواه:
### $ (1053) 51 - موسى بن القاسم عن الجرمي عن محمد بن أبي حمزة ودرست عن ابن
~~مسكان قال: حدثني زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
# المحرم يقع على وجهه الذباب حين يريد النوم فيمنعه من النوم أيغطي وجهه
~~إذا أراد أن ينام؟ قال: نعم.
# والذي يدل على أنه يلزمه الكفارة ما رواه:
### $ (1054) 52 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن ms1455 الحلبي قال:
~~المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده قال: ولا بأس ان ينام المحرم على
~~وجهه على راحلته.
### $ (1055) 53 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: لا بأس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، وقال:
~~لا بأس ان يستر بعض جسده ببعض.
# ولا بأس ان يعصب الانسان رأسه عند حاجته إليه، روى ذلك:
### $ (1056) 54 - سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين
# PageV05P308
# عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع.
# قال الشيخ رحمه الله: (ولا يظلل على نفسه إلا أن يخاف الضرر العظيم)
### $ (1057) 55 - روى موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن إسحاق ابن عمار عن أبي
~~الحسن عليه السلام قال: سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم؟
# قال: لا إلا مريض أو من به علة والذي لا يطيق الشمس.
### $ (1058) 56 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، وابن سنان عن مسكان
~~عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب في القبة؟
~~قال: ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا.
### $ (1059) 57 - وعنه قال: حدثني النخعي عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج
~~قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المحرم كان إذا اصابته الشمس.
# شق عليه وصدع فيستتر منها؟ فقال: هو اعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع ان
~~تصيبه الشمس فليستظل منها.
### $ (1060) 58 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن موسى ابن عمر عن
~~محمد بن منصور عنه قال: سألته عن الظلال للمحرم قال: لا يظلل إلا من علة أو
~~مرض.
### $ (1061) 59 - وعنه عن جعفر بن المثنى الخطيب عن محمد بن الفضيل وبشير بن
~~إسماعيل قال: قال لي محمد: ألا أسرك يا ابن مثنى؟ فقلت: بلى فقمت إليه
# PageV05P309
# فقال: دخل هذا الفاسق ms1456 آنفا فجلس قبالة أبي الحسن عليه السلام ثم اقبل
~~عليه فقال:
# يا أبا الحسن ما تقول في المحرم أيستظل في المحمل؟ فقال له: لا، قال:
~~فيستظل في الخباء؟ فقال له: نعم فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك - يا
~~أبا الحسن فما فرق بين هذين؟ فقال: يا أبا يوسف ان الدين ليس بقياس كقياسكم
~~أنتم تلعبون، إنا صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وقلنا كما
~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله كان رسول الله صلى الله عليه وآله يركب
~~راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض وربما يستر وجهه
~~بيده، وإذا نزل استظل بالخباء وبالبيت وبالجدار.
### $ (1062) 60 - وعنه عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال: لا إلا أن يكون
~~شيخا كبيرا أو قال ذا علة.
# وإذا استظل من أذى الشمس أو المطر لزمه الفداء، وكذلك المريض، يدل على ما
~~ذلك ما رواه:
### $ (1063) 61 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد قال: كتبت إليه المحرم
~~هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا؟ فان ظلل هل
~~يجب عليه الفداء أم لا؟ فكتب عليه السلام: يظلل على نفسه ويهريق دما إن شاء
~~الله.
### $ (1064) 62 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن
~~أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم يظلل على نفسه؟
# PageV05P310
# فقال أمن علة؟ فقلت: يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال: هي علة يظلل ويفدي.
### $ (1065) 63 - وعنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأله رجل عن الظلال
~~للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا اسمع فأمره ان يفدي شاة يذبحها بمنى.
# 1066) 64 - وعنه عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام
~~المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضر به؟ قال: نعم قلت:
~~كم الفداء؟ قال: شاة.
# والمحرم إذا كان احرامه ms1457 للعمرة التي يتمتع بها إلى الحج ثم ظلل لزمه
~~كفارتان، روى ذلك:
### $ (1067) 65 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أبي علي ابن راشد
~~قال: قلت له عليه السلام: جعلت فداك انه يشتد علي كشف الظلال في الاحرام
~~لأني محرور تشتد علي الشمس فقال: ظلل وارق دما فقلت له: دما أو دمين؟
# قال: للعمرة؟ قلت: انا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج قال:
~~فأرق دمين.
# وإذا كان المحرم معه زميل عليل فليظلل عليه ولا يظلل على نفسه، روى ذلك:
### $ (1068) 66 - الحسين بن سعيد عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي جعفر
~~الثاني عليه السلام ان عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر إذا أحرمت
~~أفترى ان أظلل علي وعليها؟ فكتب: ظلل عليها وحدها.
### $ (1069) 67 - واما ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن العباس بن
~~معروف عن بعض أصحابنا عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم
# PageV05P311
# له زميل فاعتل فظلل على رأسه أله ان يستظل؟ قال: نعم.
# فليس ينافي الخبر الأول لان قوله: أله أن يستظل ليس فيه انه لغير العليل
~~ان يستظل ويحتمل أن يكون أراد ان هذا الذي اعتل فظلل هل كان له ذلك أم لا
~~فقال: نعم.
# وقد رخص للنساء التظليل، روى:
### $ (1070) 68 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما
~~عليهما السلام قال: سألته عن المحرم يركب القبة؟ فقال: لا، قلت:
# فالمرأة المحرمة؟ قال: نعم.
### $ (1071) 69 - وعنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا
~~بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون ولا يرتمس المحرم في الماء ولا
~~الصائم.
### $ (1072) 70 - موسى بن القاسم عن صفوان عن هشام بن سالم قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب في الكنيسة (1) فقال: لا
~~وهو للنساء جائز.
### $ (1073) 71 - الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب في ms1458 القبة؟ قال: ما يعجبني
~~إلا أن يكون مريضا قلت: فالنساء؟ قال: نعم.
### $ (1074) 72 - سعد عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال
~~قوله: وقد رخص فيه للرجال، يعني في حال الضرورة.
# فاما مع الاختيار فلا يجوز له التظليل وان كفر حسب ما قدمناه.
# PageV05P312
# ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
### $ (1075) 73 - العباس عن عبد الله بن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الأول
~~عليه السلام أظلل وانا محرم؟ قال: لا قلت: أفاظلل وأكفر؟ قال: لا قلت:
# فان مرضت؟ قال: ظلل وكفر، ثم قال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه
~~وآله قال: ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها.
# قال الشيخ رحمه الله: (ولا يدمي نفسه بحك جلده ولا يستقصي في سواكه لئلا
~~يدمي فاه ولا يدلك وجهه في غسله في الوضوء وفي غيره لئلا يسقط من شعره شئ).
### $ (1076) 74 - روى موسى بن القاسم عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم أو يقطع
~~الشعر.
### $ (1077) 75 - وعنه عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن
~~يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم
~~يلق الشعر، ويحك الجسد ما لم يدمه.
### $ (1078) 76 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يستاك؟ قال: نعم ولا يدمي.
### $ (1079) 77 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن المحرم يغتسل؟ فقال: نعم يفيض الماء على رأسه ولا
~~يدلكه.
### $ (1080) 78 - وعنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام
# PageV05P313
# قال: إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله
~~بعضه عن بعض.
### $ (1081) 79 - سعد ms1459 بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف
~~عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا
~~بأس ان يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك.
# قال الشيخ رحمه الله: (ولا يقلم أظفاره).
### $ (1082) 80 - موسى بن القاسم عن عبد الله الكناني عن إسحاق ابن عمار عن
~~أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أحرم فنسي ان يقلم أظفاره قال:
~~فقال: يدعها، قال قلت: انها طوال! قال: وان كانت، قلت: فان رجلا أفتاه ان
~~يقلمها وان يغتسل ويعيد احرامه ففعل قال: عليه دم.
### $ (1083) 81 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره قال:
# لا يقص شيئا منها ان استطاع، فان كانت تؤذيه فليقصها ويطعم مكان كل ظفر
~~قبضة من طعام.
# قال الشيخ رحمه الله: (ولا يأكل من صيد البر وإن كان صاده غيره محلا كان
~~الصائد أو محرما ولا يدل على صيد).
### $ (1084) 82 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم لم يعلم بصيده
~~ولم يأمر به أيأكله؟ قال: لا.
# PageV05P314
### $ (1085) 83 - ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان اصابه محل وليس عليك فداء
~~ما اتيته بجهالة إلا الصيد فان عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد.
### $ (1086) 84 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن
~~شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: المحرم لا يدل على الصيد فان دل عليه فعليه
~~الفداء.
### $ (1087) 85 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن أبي
~~شجرة عمن ذكره عن أبي عبد ms1460 الله عليه السلام في المحرم يشهد على نكاح محلين
~~قال: لا يشهد ثم قال: يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل؟!.
# قوله عليه السلام: يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محل، انكار وتنبيه على
~~أنه إذا لم يجز ذلك فكذلك لا تجوز الشهادة على عقد المحلين ولم يرد عليه
~~السلام بذلك الاخبار عن اباحته على كل حال.
# PageV05P315
### || 25 - باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط قال الشيخ رحمه الله: (فان
~~جامع المحرم قبل وقوفه بعرفة فكفارته بدنة وعليه الحج من قابل).
# إذا جامع الرجل قبل الوقوف بعرفة، فإن كان جماعه بعد الاحرام وقبل
~~التلبية فليس عليه شئ، وإن كان بعد عقده بالتلبية فعليه بدنة وعليه الحج من
~~قابل إذا كان جماعه في الفرج، فإن لم يكن في الفرج فعليه بدنة وليس عليه
~~الحج من قابل.
# والذي يدل على أنه متى جامع قبل التلبية لا يلزمه شئ ما رواه:
### $ (1088) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل صلى الظهر في
~~مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله قال:
# ليس عليه شئ ما لم يلب.
### $ (1089) 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه وإسماعيل بن مهران عن يونس عن
~~زياد بن مروان قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام ما تقول في رجل تهيأ
~~للاحرام وفرغ من كل شئ الا (1) الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب أله ان
~~ينقض ذلك ويواقع النساء؟ فقال: نعم.
### $ (1090) 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
# PageV05P316
# عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي
~~النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب.
### $ (1091) 4 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أحمد بن
~~محمد قال: سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه وتهيأ للاحرام ثم يواقع أهله
~~قبل ms1461 ان يهل بالاحرام قال: عليه دم.
# فمحمول على من لم يجهر بالتلبية وإن كان عقد احرامه فيما بينه وبين نفسه
~~فإنه متى كان الامر على ما وصفناه لزمه ذلك لأن احرامه قد انعقد.
# والذي يدل على أنه إذا كان جماعة بعد التلبية وقبل الوقوف يلزمه الكفارة
~~وإعادة الحج ما رواه:
### $ (1092) 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن
~~زرارة قال: سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة فقال: جاهلين أو عالمين؟
~~قلت: أجبني عن الوجهين جميعا قال: إن كان جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على
~~حجهما وليس عليهما شئ، وان كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا
~~فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه
~~فرق بينهما حتى يقضيا مناسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا،
~~قلت: فأي الحجتين لهما؟ قال: الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى
~~عليهما عقوبة.
### $ (1093) 6 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن
~~القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام:
# عن رجل محرم واقع أهله فقال: قد أتى عظيما قلت: قد ابتلي قال: استكرهها
~~أو لم
# PageV05P317
# يستكرهها؟ قلت: افتني فيهما جميعا فقال: إن كان استكرهها فعليه بدنتان
~~وان لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ويفترقان من المكان الذي كان
~~فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لابد منه، قال: قلت
~~فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت؟
# فقال: نعم هي امرأته كما هي فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما
~~كان افترقا حتى يحلا فإذا أحلا فقد انقضى عنهما، ان أبي كان يقول ذلك.
### $ (1094) 7 - وفي رواية أخرى فإن لم يقدرا على بدنة فاطعام ستين مسكينا لكل
~~مسكين مد، فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما وعليها أيضا كمثله ان لم يكن
~~استكرهها.
### $ (1095) 8 - وروى موسى بن القاسم عن صفوان ms1462 عن معاوية بن عمار قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله فقال: إن كان جاهلا
~~فليس عليه شئ، فإن لم يكن جاهلا فان عليه أن يسوق بدنة ويفرق بينهما حتى
~~يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليهما الحج من
~~قابل.
### $ (1096) 9 - وعنه عن ابن الحسين النخعي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم وقع على أهله قال: عليه بدنة،
~~قال: فقال له زرارة: قد سألته عنه فقال لي، عليه بدنة، قلت:
# عليه شئ غير هذا؟ قال: نعم عليه الحج من قابل.
# واما الذي يدل على أن الموافقة في الفرج مراعاة دون غيرها ما رواه:
### $ (1097) 10 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج قال: عليه
# PageV05P318
# بدنة وليس عليه الحج من قابل، وان كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها
~~مثل ما عليه وإن كان استكرهها فعليه بدنتان وعليهما الحج من قابل، آخر
~~الخبر.
### $ (1098) 11 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
~~عمير، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير، وصفوان عن
~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يقع على أهله قال:
~~إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل، وان لم يكن أفضى إليها فعليه
~~بدنة وليس عليه الحج من قابل.
# والذي يدل على مراعاة الشرط الثاني في إعادة الحج وهو أن يكون الجماع قبل
~~الوقوف، ما رواه:
### $ (1099) 12 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل ان يأتي
~~مزدلفة فعليه الحج من قابل.
# ومعنى ما مضى من هذه الأخبار من أنه يفرق بينهما ولا يجتمعان، هو أنه لا
~~يخلوان إلا ومعهما غيرهما، ms1463 والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1100) 13 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن صفوان بن
~~يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يقع على
~~أهله قال: يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما حتى
~~يبلغ الهدي محله.
### $ (1101) 14 - وعنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن حماد
# PageV05P319
# ابن عيسى عن أبان بن عثمان رفعه إلى أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما
~~السلام قالا: المحرم إذا وقع على أهله يفرق بينهما - يعني بذلك لا يخلوان
~~إلا وأن يكون معهما ثالث -.
# وإذا جامع الرجل أمته وهي محرمة وهو محل إن كان هو الذي أمرها بالاحرام
~~لزمته الكفارة، وان لم يكن هو الذي أمرها بالاحرام فلا شئ عليه، روى:
### $ (1102) 15 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
~~عن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام
~~اخبرني عن رجل محل وقع على أمة محرمة قال: موسرا أو معسرا؟
# قلت: أجبني عنهما قال: هو أمرها بالاحرام أو لم يأمرها أو أحرمت هي من
~~قبل نفسها؟
# قلت: اجبني فيهما قال: إن كان موسرا وكان عالما انه لا ينبغي له وكان هو
~~الذي أمرها بالاحرام كان عليه بدنة وان شاء بقرة وان شاء شاة، وان لم يكن
~~أمرها بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا، وإن كان أمرها وهو معسر
~~فعليه دم شاة أو صيام.
# ولا ينافي ذلك ما رواه:
### $ (1103) 16 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن
~~ضريس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر جاريته ان تحرم من
~~الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها بعد ما أحرمت قال: يأمرها فتغتسل ثم
~~تحرم ولا شي عليه.
# لأن هذا الخبر محمول على أنها لم تكن لبت بعد لأنه متى كان الامر على ما
~~ذكرناه لا ms1464 تلزمه الكفارة. وقد قدمنا فيما تقدم ذلك.
# PageV05P320
# وإذا جامع الانسان قبل طواف الزيارة فعليه ان ينحر جزورا ثم يطوف فإن لم
~~يتمكن فبقرة أو شاة، روى:
### $ (1104) 17 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على أهله
~~ولم يزر قال: ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما، وإن
~~كان جاهلا فلا بأس عليه.
### $ (1105) 18 - وعنه عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن
~~يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع
~~أهله حين ضحى قبل ان يزور البيت قال: يهريق دما.
### $ (1106) 19 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن
~~أبي خالد القماط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على أهله
~~يوم النحر قبل أن يزور البيت قال: إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة، وإن
~~كان غير ذلك فبقرة، قلت: أو شاة؟ قال: أو شاة.
# ومن طاف شيئا من طواف الزيارة ثم واقع أهله فعليه إعادة الطواف، وإن كان
~~في السعي وقد سعى بعضه بنى عليه وعليه الكفارة، روى:
### $ (1107) 20 - الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد ابن زرارة قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت أسبوعا طواف الفريضة ثم
~~سعى بين الصفا والمروة أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثم غشي
~~أهله قال: يغتسل ثم يعود فيطوف ثلاثة أشواط ويستغفر ربه ولا شئ عليه،
# PageV05P321
# قلت: فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط ثم غمزه بطنه
~~فخرج فقضى حاجته فغشي أهله؟ فقال: أفسد حجه وعليه بدنة ويرجع فيطوف أسبوعا
~~ثم يسعى ويستغفر ربه، قلت: كيف لم تعجل عليه حين غشي أهله قبل أن يفرغ من
~~سعيه كما جعلت عليه هديا حين غشي أهله قبل ms1465 أن يفرغ من طوافه؟ قال: ان
~~الطواف فريضة وفيه صلاة والسعي سنة من رسول الله صلى عليه وآله، قلت: أليس
~~الله تعالى يقول:
#(إن الصفا والمروة من شعائر الله)؟ قال: بلى ولكن قد قال فيهما: (فمن
~~تطوع خيرا فان الله شاكر عليم) فلو كان السعي فريضة لم يقل فمن تطوع خيرا.
# المراد بهذا الخبر هوانه إذا كان قد قطع السعي على أنه تام فطاف طواف
~~النساء ثم ذكر فحينئذ لا تلزمه الكفارة، ومتى لم يكن طاف طواف النساء فإنه
~~تلزمه الكفارة، وقوله عليه السلام: ان السعي سنة، معناه ان وجوبه وفرضه عرف
~~من جهة السنة دون ظاهر القرآن ولم يرد انه سنة كسائر النوافل لأنا قد بينا
~~فيما تقدم ان السعي فريضة.
# ومن جامع قبل أن يطوف طواف النساء متعمدا فعليه بدنه، وإن كان جاهلا فليس
~~عليه شئ، روى:
### $ (1108) 21 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
~~أبي عمير عن أبي أيوب الخزار عن سلمة بن محرز قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء قال: ليس عليه شئ
~~فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم فقالوا: اتقاك هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت
~~فقال له عليك بدنة قال: فدخلت عليه فقلت: جعلت فداك اني أخبرت أصحابنا بما
~~أخبرتني فقالوا:
# اتقاك هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له عليك بدنة!! فقال له: ان
~~ذاك كان قد بلغه فهل بلغك؟ قلت: لا قال: ليس عليك شئ.
# PageV05P322
### $ (1109) 22 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية
~~بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على امرأته قبل ان
~~يطوف طواف النساء قال: عليه جزور سمينة، وإن كان جاهلا فليس عليه شئ، قال:
~~وسألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال: عليه دم
~~يهريقه من عنده.
# فإن كان قد طاف من طواف النساء ما ms1466 يزيد على النصف بنى عليه إذا اغتسل،
~~وان لم يكن قد بلغ النصف فعليه إعادة الطواف، روى:
### $ (1110) 23 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن
~~زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال: سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه
~~بطنه فخاف ان يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشي جاريته قال: يغتسل ثم يرجع
~~فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان بقي عليه من طوافه ويستغفر ربه ولا يعود
~~وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه
~~وعليه بدنه ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا.
# ومن جامع امرأته وهو محرم بعمرة مفردة قبل ان يفرغ من مناسكها فقد بطلت
~~عمرته وعليه بدنة والمقام بمكة إلى الشهر الداخل ثم يقضي عمرته وينصرف ان
~~شاء، روى:
### $ (1111) 24 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن
~~محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعتمر
~~عمرة مفردة فيطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين
# PageV05P323
# الصفا والمروة قال: قد أفسد عمرته وعليه بدنه وعليه أن يقيم بمكة محلا
~~حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه، ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلى
~~الله عليه وآله لأهل بلاده فيحرم منه ويعتمر.
### $ (1112) 25 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد بن
~~معاوية العجلي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة
~~فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه قال: عليه بدنة لفساد عمرته وعليه ان
~~يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة.
# وحكم من عبث بذكره حتى امني حكم من جامع على السواء، روى ذلك:
### $ (1113) 26 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو ابن ms1467 عثمان
~~الخزاز عن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت
~~ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله
~~وهو محرم بدنة والحج من قابل.
### $ (1114) 27 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت
~~أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع
~~أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما
~~على الذي يجامع.
# قال الشيخ رحمه الله: (ومن نظر إلى غير أهله فأمنى فإنه يجب عليه بدنه إن
~~كان موسرا، وإن كان وسطا فعلية بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة) يدل على ذلك
~~ما رواه:
# PageV05P324
### $ (1115)موسى بن عبد الله بن جبلة عن إسحاق ابن عمار عن أبي بصير قال: قلت لأبي
~~عبد الله السلام رجل محرم نظر إلى ساق امرأ فأمنى فقال: إن كان موسرا فعليه
~~بدنة، وان وسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة ثم قال: واما اني لم
~~اجعل هذا عليه لأنه امني، إنما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له.
### $ (1116) 29 - وعنه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه
~~السلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال: عليه جزور أو بقرة فإن لم
~~يجد فشاة.
# قال الشيخ رحمه الله: (ومن نظر إلى أهله فأمنى أو أمذى فلا كفارة عليه
~~ويستغفر الله تعالى).
### $ (1117) 30 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن
~~إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية ابن
~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى
~~أو أمذى وهو محرم قال: لا شئ عليه.
# هذا إذا كان نظره من غير شهوة لأنه متى نظر إليها بشهوة وامنى كان عليه
~~دم جزور، يدل على ذلك ما رواه مسمع أبو سيار ms1468 عن أبي عبد الله عليه السلام
~~في الرواية التي نرويها فيما بعد إن شاء الله.
# قال الشيخ رحمه الله: (وكذلك ان حملها وكان منه ما ذكرناه فلا شئ عليه
~~إلا أن يضمها إليه بشهوة فيمني فيجب عليه دم شاة).
# PageV05P325
### $ (1118) 31 - روى موسى بن القاسم عن علي بن محمد عن درست عن عبد الله بن
~~مسكان عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يضع يده على
~~امرأته؟ قال: لا بأس، قلت: فينزلها من المحمل ويضمها إليه؟ قال: لا بأس،
~~قلت: فإنه أراد ان ينزلها من المحمل فلما ضمها إليه أدركته الشهوة قال: ليس
~~عليه شئ إلا أن يكونه طلب ذلك.
### $ (1119) 32 - وعنه عن علي بن أبي حمزة عن حماد عن حريز عن محمد قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى
~~قال: إن كان حملها ومسها بشئ من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ
~~فعليه دم يهريقه، فان حلمها أو مسها بغير شهوة أمنى أو أمذى فليس عليه شئ.
### $ (1120) 33 - وعنه عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فامنى أو أمذى
~~فقال:
# إن كان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم
~~يهريقه فان حملها أو مسها بغير شهوة فأمنى أو لم يمن فليس عليه شئ.
### $ (1121) 34 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن
~~يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع أبي سيار
~~قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا سيار ان حال المحرم ضيقة، ان
~~قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، وان قبل امرأته على شهوة
~~فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله، ومن مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم
~~شاة، ومن نظر إلى ms1469 امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، وان مس امرأته أو
~~لازمها من غير شهوة
# PageV05P326
# فلا شئ عليه.
### $ (1122) 35 - واما ما رواه سعد عن أبي جعفر عن الحسين عن صفوان عن إسحاق
~~بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى
~~قال: ليس عليه شئ.
# فمحمول على حال السهو دون العمد لأن من تعمد نظرا بشهوة لزمته الكفارة
~~إذا أمنى حسب ما تضمنه الخبر المتقدم.
# ومن قبل امرأته فعليه جزور وان لم ينزل، روى ذلك:
### $ (1123) 36 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
~~محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل قبل
~~امرأته وهو محرم قال: عليه بدنة وإن لم ينزل، وليس له أن يأكل منه.
# ومن لاعب امرأته حتى يمني فعليهما جميعا الكفارة، روى:
### $ (1124) 37 - موسى بن قاسم عن صفوان والحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن
~~الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتى
~~يمني وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان فقال: عليهما جميعا
~~الكفارة مثل ما على الذي يجامع.
# ومن تسمع لكلام امرأة أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما فتشاهى
~~فامنى فليس عليه شئ، روى:
### $ (1125) 38 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
# PageV05P327
# وهب بن حفص عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يستمع
~~كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاهى حتى أمنى قال: ليس عليه شئ.
### $ (1126) 39 - روى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد ابن محمد بن
~~أبي نصر عن محمد بن سماعة الصيرفي عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى قال: ليس عليه شئ.
# ولا بأس ان يقبل الرجل أمه لان ذلك يكون من جهة الرحمة والتعطف ms1470 دون
~~الشهوة وميل الطباع، روى:
### $ (1127) 40 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن
~~محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن الحسين بن حماد قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن المحرم يقبل أمه قال: لا بأس به هذه قبلة رحمة إنما تكره
~~قبلة الشهوة.
# قال الشيخ رحمه الله: (ومن تزوج وهو محرم فرق بينه وبين المرأة وكان
~~نكاحه باطلا).
### $ (1128) 41 - روى الحسين بن سعيد عن صفوان والنضر عن ابن سنان وحماد عن
~~ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للمحرم ان
~~يتزوج ولا يزوج، فان تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل.
### $ (1129) 42 - وعنه عن ابن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم يتزوج قال: نكاح باطل.
### $ (1130) 43 - وعنه عن حماد عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
# PageV05P328
# قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم
~~فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه.
### $ (1131) 44 - والذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عمر ابن
~~ابان قال: انتهيت إلى باب أبي عبد الله عليه السلام فخرج المفضل فاستقبلته
~~فقال لي:
# مالك؟ قلت: أردت ان اصنع شيئا فلم اصنع حتى يأمرني أبو عبد الله عليه
~~السلام فأردت ان يحصن الله فرجي ويغض بصري في احرامي فقال لي: كما أنت ودخل
~~فسأله عن ذلك فقال: هذا الكلبي على الباب وقد أراد الاحرام وأراد أن يتزوج
~~ليغض الله بذلك بصره ان امرته فعل وإلا انصرف عن ذلك فقال: لي مره فليفعل
~~وليستتر.
# قوله عليه السلام: فليفعل، إنما أراد به قبل دخوله في الاحرام، واما بعد
~~دخوله فيه فلا يجوز له ذلك حسب ما قدمناه.
# فان عقد المحرم وهو عالم بتحريم ذلك يفرق بينهما ولا تحل له ابدا، روى
~~ذلك:
### $ (1132) 45 - موسى بن القاسم عن عباس عن عبد الله بن بكير عن ms1471 أديم بن الحر
~~الخزاعي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق
~~بينهما ولا يتعاودان ابدا.
# والتي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ولا يتعاودان ابدا، روى:
### $ (1133) 46 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن
~~إبراهيم بن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان المحرم إذا تزوج وهو
~~محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا.
# فإن كان غير عالم بتحريم ذلك جاز له العقد عليها بعد الاحلال يدل على ذلك
~~ما رواه:
# PageV05P329
### $ (1134) 47 موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن عاصم ابن حميد عن
~~محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام
~~في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل ان يحل فقضى ان يخلي سبيلها ولم يجعل
~~نكاحه شيئا حتى يحل، فإذا أحل خطبها ان شاء، فان شاء أهلها زوجوه وان شاؤوا
~~لم يزوجوه.
# قال الشيخ رحمه الله: (والمحرم لا يعقد النكاح فان عقده لم يتم).
### $ (1135) 48 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
~~عمير عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: المحرم لا يتزوج ولا يزوج فان فعل
~~فنكاحه باطل.
### $ (1136) 49 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد فان نكح فنكاح
~~باطل.
### $ (1137) 50 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ليس ينبغي للمحرم ان يتزوج ولا يزوج
~~محلا.
# ومتى عقد محل لمحرم مع علمه بذلك ثم واقع المحرم لزمه أيضا الكفارة كما
~~يلزم من واقع، روى ذلك:
### $ (1138) 51 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن
~~زياد عن الحسن بن محبوب عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام
# PageV05P330
# قال: لا ينبغي ms1472 للرجل الحلال ان يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له، قلت:
~~فان فعل فدخل بها المحرم قال: ان كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة،
~~وعلى المرأة ان كانت محرمة بدنة، وان لم تكن محرمة فلا شئ عليها إلا أن
~~تكون قد علمت أن الذي قد تزوجها محرم، فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها
~~بدنة.
# ويجوز للمحرم ان يشتري الجواري لكنه لا يقربهن حسب ما قدمناه، روى:
### $ (1139) 52 - أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن سعد الأشعري القمي عن أبي
~~الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع؟ قال:
~~نعم.
# قال الشيخ رحمه الله: (ومن قبل امرأته وهو محرم فعليه بدنة انزل أو لم
~~ينزل فان هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه) فقد مضى ذكر ذلك.
# ومن شكرا (1) امرأته فعليه بدنة فان اشتهت هي أيضا ذلك كان عليها أيضا
~~بدنة، روى ذلك:
### $ (1140) 53 - أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن الحكم بن مسكين
~~عن خالد الأصم قال: حججت وجماعة من أصحابنا وكانت معنا امرأة فلما قدمناه
~~مكة جاء رجل من أصحابنا فقال: يا هؤلاء اني قد بليت قلنا: بماذا؟
# قال: شكرت بهذه المرأة فاسألوا أبا عبد الله عليه السلام فسألناه فقال:
~~عليه بدنة فقالت: المرأة فاسألوا لي أبا عبد الله عليه السلام فاني قد
~~اشتهيت فسألناه فقال: عليها بدنة.
# قال الشيخ رحمه الله: (فإذا سعى بين الصفا والمروة) إلى قوله (ومن قلم
~~أظفاره).
# فقد مضى شرحه في باب السعي.
# ثم قال: (ومن قلم شيئا من أظفاره فعليه ان يطعم عن كل ظفر مسكينا مدا
# PageV05P331
# من طعام، فان قلم أظفار يديه جميعا فعليه دم شاة).
### $ (1141) 54 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي
~~بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو
~~محرم قال: عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة، فان قلم أصابع ms1473
~~يديه كلها فعليه دم شاة، قلت: فان قلم أظافير رجليه ويديه جميعا؟ فقال: إن
~~كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه
~~دمان.
### $ (1142) 55 - عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي انه سأله عن
~~محرم قلم أظافيره قال: عليه مد في كل إصبع، فان هو قلم أظافيره عشرتها فان
~~عليه دم شاة.
### $ (1143) 56 - والذي رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن
~~أبي عبد الله عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره فقال:
# يتصدق بكف من الطعام، قلت: فاثنين؟ قال: كفين، قلت: فثلاثة؟ قال: ثلاثة
~~اكف كل ظفر كف حتى تصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة
~~أو ما كان.
# فإنه لا ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في الخبر إذا قلم خمسة فعليه دم من غير
~~أن يزيد عليه شيئا، فإذا لم يكن في ظاهره ذلك حملناه على أنه إذا أضاف إليه
~~أظافير اليد الأخرى بدلالة الخبر المتقدم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
~~السلام.
# وهذه الكفارة إنما تلزم من قلم أظفاره متعمدا، ولا تلزم من فعل ذلك على
~~طريق النسيان، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1144) 57 - الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي حمزة قال:
# PageV05P332
# سألته عن رجل قص أظافيره إلا إصبعا واحدا قال: نسي؟ قلت: نعم قال: لا
~~بأس.
### $ (1145) 58 - وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن
~~فعله متعمدا فعليه دم.
### $ (1146) 59 - موسى بن القاسم عن محمد البزاز عن زكريا المؤمن عن إسحاق
~~الصيرفي قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: ان رجلا أحرم فقلم أظفاره
~~فكانت إصبع له عليلة فترك ظفرها لم يقصه فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصه
~~فأدماه قال:
# على الذي أفتى شاة.
# قال الشيخ رحمه الله: (ومن حلق رأسه من اذى ms1474 لحقه فعليه دم شاة أو اطعام
~~ستة مساكين لكل مسكين مدان من طعام أو صيام ثلاثة أيام).
### $ (1147) 60 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب ابن
~~عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه فقال: أتؤذيك هوامك؟ قال: نعم قال:
~~فأنزلت هده الآية (فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو
~~صدقة أو نسك) (1) فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله فحلق رأسه وجعل عليه
~~الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان والنسك شاة، وقال
~~أبو عبد الله عليه السلام، وكل شئ في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما
~~شاء وكل شئ في القرآن (فمن لم يجد فعليه كذا) فالأول بالخيار.
### $ (1148) 61 - وعنه عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن
# PageV05P333
# عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال الله تعالى في كتابه
~~(فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) فمن
~~عرض له اذى أو وجع فتعاطى مالا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة
~~أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك شاة يذبحها فيأكل
~~ويطعم وإنما عليه واحد من ذلك.
# وليس بين هذه الرواية والتي تقدمتها تضاد في كمية الاطعام، لأن الرواية
~~الأولى فيها ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدين، والرواية الأخيرة عشرة
~~مساكين لكل واحد منهم قدر ما يشبعه وهو مخير بأي الخبرين أخذ جاز له ذلك،
~~روى:
### $ (1149) 62 - موسى بن القاسم عن محمد عن أحمد عن مثنى عن زرارة عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: إذا احصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل ان ينحر
~~هديه فإنه يذبح شاة مكان الذي احصر فيه أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين.
# والصوم ثلاثة أيام والصدقة نصف صاع لكل مسكين.
# قال الشيخ رحمه الله: ms1475 (ومن ظلل على نفسه فعليه دم).
# وقد مضى ذلك فيما تقدم ويزيده بيانا ما رواه:
### $ (1150) 63 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت أخي عليه السلام
~~أظلل وانا محرم؟ فقال: نعم وعليك الكفارة قال: فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر
~~بدنة لكفارة الظل.
### $ (1151) 64 - وعنه عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
~~الظل للمحرم من اذى مطر أو شمس فقال: أرى ان يفديه بشاة يذبحها بمنى.
# قال الشيخ رحمه الله: (ومن جادل وهو محرم صادقا مرة أو مرتين فليس
# PageV05P334
# عليه كفارة ويستغفر الله عز وجل، وان جادل ثلاث مرات صادقا فما زاد فعليه
~~دم شاة وان جادل مرة كذبا فعليه دم شاة، وان جادل مرتين كذبا فعليه دم
~~بقرة، وان جادل ثلاثا كاذبا وما زاد فعليه بدنة).
### $ (1152) 65 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية ابن عمار قال:
~~قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاءا
~~وهو محرم فقد جادل وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به.
### $ (1153) 66 - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: سألته عن الجدال في الحج فقال: من زاد على مرتين فقد وقع عليه
~~الدم، فقيل له: الذي يجادل وهو صادق؟ قال: عليه شاة والكاذب عليه بقرة.
### $ (1154) 67 - موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال: إذا حلف
~~الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه، وإذا حلف يمينا
~~واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه.
### $ (1155) 68 - روى العباس بن معروف عن علي عن فضالة عن أبي المعزا عن أبي
~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب
~~متعمدا فعليه جزور.
### $ (1156) 69 وأما ما رواه: موسى بن القاسم عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن المحرم يقول: لا والله وبلى والله وهو صادق عليه
~~شئ؟ قال: لا. ms1476
# فالمراد به إذا كان مرة أو مرتين، فإذا زاد عليه فإنه يجب عليه الكفارة
~~حسب ما قدمناه.
# PageV05P335
# وأما الجدال فهو قول القائل لا والله وبلى والله، روى:
### $ (1157) 70 موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن رجل يقول لا لعمري وهو محرم قال: ليس بالجدال إنما
~~الجدال قول الرجل لا والله وبلى والله واما قوله: لاها فإنما طلب الاسم
~~وقوله: يا هناه فلا بأس به، واما قوله: لا بل شانئك فإنه من قول الجاهلية.
# قال الشيخ رحمه الله: (ومن نزع من جلده قملة فقتلها أو رمى بها فليطعم
~~مكانها كفا من طعام).
### $ (1158) 71 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يبين القملة على جسده فيلقيها قال:
~~يطعم مكانها طعاما.
### $ (1159) 72 - وعنه عن أبي جعفر عن عبد الرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده
~~فيلقيها قال: يطعم مكانها طعاما.
### $ (1160) 73 - وعنه عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا، وان قتل شيئا من
~~ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده.
# ولا بأس ان يأخذ ما عدا القملة من جسده، وان أراد ان يحول القملة من
~~مكانها إلى مكان فعل وليس عليه شئ، روى:
### $ (1161) 74 - موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار
# PageV05P336
# عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا
~~القملة فإنها من جسده، وان أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره.
### $ (1162) 75 - وعنه عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال:
# قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني وجدت علي قرادا (1) أو حلمة (2)
~~أطرحها؟ قال:
# نعم وصغار لهما انهما رقيا في غير مرقاهما.
### $ (1163) 76 - وعنه عن الجرمي عن محمد بن ms1477 أبي حمزة ودرست عن ابن مسكان عن
~~الحلبي قال: حككت رأسي وانا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني وقال:
~~تصدق بكف من طعام.
### $ (1164) 77 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن مرة مولى
~~خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلقي القملة؟ فقال:
# القوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة.
### $ (1165) 78 - وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام المحرم يحك رأسه فتسقط عنه القملة والثنتان قال: لا شئ عليه
~~ولا يعود قلت: كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم، ولا يقطع الشعر.
### $ (1166) 79 وعنه عن فضالة عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
~~ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال: لا شئ في القملة ولا ينبغي ان يتعمد قتلها
# PageV05P337
# فليس في هذه الروايات مخالفة لما قدمناه لأنها وردت مورد الرخصة، ويجوز
~~أن يكون المراد بها من يتأذى بها، فإنه متى كان الامر على ذلك جاز له ذلك
~~إلا أنه يلزمه الكفارة حسب ما قدمناه وقوله عليه السلام: لا شئ عليه يريد
~~به إذا فعل ذلك لا شئ عليه من العقاب، أو لا شئ عليه معين كما يجب عليه
~~فيما عدا ذلك من قتل الأشياء ولا بأس ان يلقي المحرم القراد عن بعيره وليس
~~له ان يلقي الحلمة، روى:
### $ (1167) 80 - موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار قال قال: وان
~~القى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقي الحلمة.
### $ (1168) 81 - وعنه عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن
~~يزيد قال: لا بأس ان تنزع القراد عن بعيرك ولا ترم الحلمة.
# قال الشيخ رحمه الله: (ومن أسبغ وضوءه فسقط منه شعره فعليه أيضا كف من
~~طعام، فإن كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة).
### $ (1169) 82 - روى الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي سعيد عن منصور عن أبي
~~عبد الله عليه السلام في المحرم إذا ms1478 مس لحيته فوقع منها شعرة قال: يطعم كفا
~~من طعام أو كفين.
### $ (1170) 83 - وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام المحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة والثنتان قال: يطعم
~~شيئا.
### $ (1171) 84 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين عن النضر ابن سويد عن
~~هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا وضع أحدكم يده
# PageV05P338
# على رأسه أو لحيته وهو محرم فيسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف
~~من سويق.
### $ (1172) 85 - والذي رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن
~~بشير عن الهيثم بن عروة التميمي قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن
~~المحرم يريد اسباغ الوضوء فسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان فقال: ليس بشئ
~~ما جعل عليكم في الدين من حرج.
### $ (1173) 86 - وعنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير والمفضل ابن عمر
~~قال: دخل النباجي على أبي عبد الله عليه السلام فقال: ما تقول في محرم مس
~~لحيته فسقط منها شعرتان فقال أبو عبد الله عليه السلام: لو مسست لحيتي فسقط
~~منها عشر شعرات ما كان علي شئ.
# فهذان الخبران محمولان على من لم يتعمد نتف شئ من الشعر لأنه متى فعل ذلك
~~على العمد لزمته الكفارة حسب ما قدمناه، يبين ذلك ما رواه:
### $ (1174) 87 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر
~~عليه السلام يقول: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ
~~عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم.
### $ (1175) 88 - والذي رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن
~~فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن رجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في
# PageV05P339
# يده خطأ أو عمدا فقال: لا يضره.
# قوله عليه السلام: لا يضره يريد ms1479 انه لا يستحق عليه العقاب لأن من تصدق
~~بكف من طعام فإنه لا يستضر بذلك، وإنما يكون الضرر في العقاب أو ما يجري
~~مجرى ذلك، وبدل أيضا على أنه يلزمه الكفارة ما رواه:
### $ (1176) 89 - موسى بن القاسم عن عبد الله الكناني عن إسحاق بن عمار عن
~~إسماعيل الجعفي عن الحسن بن هارون قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
# اني أولع بلحيتي وانا محرم فتسقط الشعرات قال: إذا فرغت من احرامك فاشتر
~~بدرهم تمرا وتصدق به فان تمرة خير من شعرة.
# ومن نتف إبطيه جميعا لزمه شاة حسب ما قدمناه في خبر زرارة عن أبي جعفر
~~عليه السلام، وأيضا ما رواه:
### $ (1177) 90 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم.
### $ (1178) 91 - والذي رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي
~~الخطاب عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في محرم نتف إبطه قال: يطعم ثلاثة مساكين.
# فمحمول على أنه إذا نتف ابطا واحدا فاما إذا نتفا جميعا فيلزمه دم حسب ما
~~قدمناه ولا يجوز للمحرم ان يأخذ من شعر الحلال، روى ذلك:
### $ (1179) 92 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية عن أبي عبد الله
# PageV05P340
# عليه السلام قال قال: لا يأخذ المحرم من شعر الحلال.
# قال الشيخ رحمه الله: (فصاد المحرم نعامة فقتلها فعليه بدنة).
### $ (1180) 93 - الحسين بن سعيد عن أبي الفضيل عن أبي الصباح قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل في الصيد: (ومن قتله متعمدا فجزاء
~~مثل ما قتل من النعم) (1) قال: في الظبي شاة، وفي حمار وحش بقرة، وفي
~~النعامة جزور.
### $ (1181) 94 - وعنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في
~~قول الله عز وجل: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) قال: في النعامة بدنة، وفي
~~حمار وحش بقرة، وفي الظبي ms1480 شاة وفي البقرة بقرة.
### $ (1182) 95 - وعنه عن النضر عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان
~~جميعا عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في الظبي شاة،
~~وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بدنة، وفي النعامة بدنة، وفيما سوى ذلك قيمته.
# فإن لم يقدر على ذلك قوم جزاء الصيد وتصدق بثمنه على المساكين يقوم بها
~~حنطة فيعطي كل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر صام بدل كل نصف صاع يوما، روى
~~ذلك.
### $ (1183) 96 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعدة من
~~أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه
~~الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاءه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل
# PageV05P341
# مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما.
### $ (1184) 97 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن
~~أبي جعفر السلام قال: سألته عن قوله عز وجل: (أو عدل ذلك صياما) قال: عدل
~~الهدي ما بلغ يتصدق به، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين
~~يوما.
# ومتى زاد قيمة الفداء على طعام ستين مسكينا لم يلزمه أكثر من ذلك فان نقص
~~عنه أجزأه ذلك، روى:
### $ (1185) 98 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم قتل نعامة قال:
~~عليه بدنة، فإن لم يجد فاطعام ستين مسكينا لم يزد على اطعام ستين مسكينا،
~~فان كانت قيمة البدنة أقل من اطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة
~~البدنة.
# فإن لم يقدر على اطعام ستين مسكينا ولا أن يصوم بقدر ما يصيب كل مسكين
~~يوما فليصم ثمانية عشر يوما ولا شئ عليه، وكذلك في البقرة ms1481 وحمار وحش يصوم
~~تسعة أيام، وفي الظبي وما أشبهه ثلاثة أيام، هذا إذا لم يقدر على الاطعام
~~ولم يقدر على أن يصوم بقدر ما يصيب ثم الفداء من كل مسكين يوما فاما مع
~~التمكن من ذلك فليس له إلا ذلك، والذي يدل على جوازه عند الضرورة ما رواه:
### $ (1186) 99 - موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الجرمي عن محمد عن درست عن
~~عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
~~محرم أصاب نعامة قال: عليه بدنة، قال: قلت فإن لم يقدر على بدنة
# PageV05P342
# ما عليه؟ قال: يطعم ستين مسكينا، قلت: فإن لم يقدر على ما يتصدق به؟ قال:
~~فليصم ثمانية يوما قلت: فان أصاب بقرة أو حمار وحش ما عليه؟ قال: عليه
~~بقرة، قلت: فإن لم يقدر على بقرة؟ قال: فليطعم ثلاثين مسكينا قلت: فإن لم
~~يقدر على ما يتصدق به؟ قال: فليصم تسعة أيام قلت: فان أصاب ظبيا ما عليه؟
~~قال: عليه شاة قلت: فإن لم يجد شاة؟ قال: فعليه اطعام عشرة مساكين، قلت:
~~فإن لم يقدر على ما يتصدق به؟ قال: فعليه صيام ثلاثة أيام.
### $ (1187) 100 - الحسين بن سعيد عن فضالة وابن أبي عمير وحماد عن معاوية بن
~~عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل
~~فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدق فعليه ان يطعم ستين مسكينا كل
~~مسكين مدا، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة
~~مساكين ثلاثة أيام، ومن كان عليه شئ من الصيد فداؤه بقرة فإن لم يجد فليطعم
~~ثلاثين مسكينا فإن لم يجد فليصم تسعة أيام، ومن كان عليه شاة فلم يجد
~~فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
# قال الشيخ رحمه الله: (وفي الأرنب والثعلب مثل ما في الظبي).
### $ (1188) 101 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
~~أحمد بن محمد ms1482 عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن رجل قتل ثعلبا قال: عليه دم قلت: فأرنبا؟ قال: مثل ما في الثعلب.
### $ (1189) 102 - وروى موسى بن القاسم عن أحمد بن محمد قال:
# سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم أصاب ارنبا أو ثعلبا فقال: في الأرنب
~~شاة.
# قال الشيخ رحمه الله: (وفي القطاة وما أشبهها حمل قد فطم من اللبن ورعى
~~من الشجر).
# PageV05P343
### $ (1190) 103 - روى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن
~~الحجاج وعن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~وجدنا في كتاب علي عليه السلام في القطاط إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من
~~اللبن واكل من الشجر.
### $ (1191) 104 - محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر عن محمد بن عبد الحميد عن
~~سيف بن عميرة عن منصور عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال: في
~~كتاب علي عليه السلام من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم.
# قال الشيخ رحمه الله: (وفي القنفذ والضب واليربوع وما أشبه ذلك جدي).
### $ (1192) 105 - روى موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن
~~مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في اليربوع والقنفذ والضب إذا اصابه
~~المحرم فعليه جدي، والجدي خير منه، وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من
~~الصيد.
# وفي العصفور وما أشبهه مد من طعام، روى:
### $ (1193) 106 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: القبرة والصعوة (1) والعصفور إذا قتله المحرم فعليه
~~مد من طعام عن كل واحد منهم.
# ومن قتل عظاية (2) فعليه كف من طعام، روى:
# PageV05P344
### $ (1194) 107 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية قال:
# قلت لأبي عبد الله عليه السلام: محرم قتل عظاية قال، كف من طعام.
# وفي قتل الزنابير أيضا مثل ذلك، روى:
### $ (1195) 108 - موسى بن القاسم عن ms1483 صفوان عن يحيى الأزرق قال: سألت أبا عبد
~~الله وأبا الحسن موسى عليهما السلام عن محرم قتل زنبورا فقالا:
# إن كان خطأ فليس عليه شئ، قال: قلت فالعمد؟ قالا: يطعم شيئا من طعام.
# قال الشيخ رحمه الله: (وفي الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي بيضها
~~ربع درهم).
### $ (1196) 109 - روى ذلك ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: في الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم.
### $ (1197) 110 - والذي رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، وان قتل فراخه
~~ففيه حمل، وان وطئ البيض فعليه درهم.
# فليس بمناف لما قدمناه لأن الخبر الأول محمول على من ذبح الحمام وهو محل،
~~والثاني على من ذبحه وهو محرم، وليس بينهما تناف، والذي يدل على ذلك ما
~~رواه:
### $ (1198) 111 - الحسين بن سعيد عن ابن فضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال:
~~سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم قال: عليه قيمتها وهو
~~درهم يتصدق به أو يشتري طعاما لحمام الحرم، وان قتلها وهو محرم في
# PageV05P345
# الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة.
# ويدل أيضا على أنه متى كان حلالا وذبح في الحرم لا يلزمه أكثر من القيمة
~~ما رواه:
### $ (1099) 112 - موسى بن القاسم عن محمد بن سيف عن منصور قال: حدثني صاحب
~~لنا ثقة قال: كنت أمشي في بعض طرق مكة فلقيني انسان فقال: اذبح لي هذين
~~الطيرين فذبحتهما ناسيا وانا حلال ثم سألت أبا عبد الله عليه السلام فقال:
~~عليك الثمن.
### $ (1200) 113 - وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وانا بمكة محل
~~فقال لي:
# لم ذبحتهما؟ فقلت: جائتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني ان اذبحهما
~~فظننت اني بالكوفة ولم أذكر اني بالحرم فذبحتهما فقال: تصدق بثمنها فقلت:
~~وكم ثمنها؟ فقال:
# درهم خير من ms1484 ثمنها.
# والذي يدل على أنه متى كان محرما لزمه دم مضافا إلى ما تقدم ما رواه:
### $ (1201) 114 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد
~~الله عليه السلام أنه قال في محرم ذبح طيرا: ان عليه دم شاة يهريقه، فإن
~~كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن.
# والذي يدل على أنه يلزمه قيمة البيضة درهما إذا كان محرما ما رواه:
### $ (1202) 115 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: وان وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق
~~به بمكة ومنى وهو قول الله تعالى: (تناله أيديكم ورماحكم) (1).
# PageV05P346
# فإن كان الحمام من حمام الحرم وقتله في الحرم وهو حلال لزمه القيمة لا
~~غير، وإن كان محرما في الحرم لزمته القيمة والدم، وإن كان محرما في الحل
~~لزمته الكفارة فحسب روى:
### $ (1203) 116 - موسى بن القاسم عن الجرمي عنهما عن ابن مسكان عن أبي بصير
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم
~~خارجا من الحرم قال: فقال: عليه شاة، قلت: فان قتلها في جوف الحرم؟ قال:
# عليه شاة وقيمة الحمامة، قلت: فان قتلها في الحرم وهو حلال؟ قال: عليه
~~ثمنها ليس عليه غيره، قلت: فمن قتل فرخا من فراخ الحمام وهو محرم؟ قال:
~~عليه حمل.
### $ (1204) 117 - موسى بن القاسم عن محمد بن عبد الله عن عبد الله ابن سنان
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول في حمام مكة الأهلي غير حمام
~~الحرم: من ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه أن يتصدق وإن كان محرما فشاة عن
~~كل طير.
# وإذا أصاب في الحرم غير حمام الحرم وهو محل فعليه قيمته حسب ما قدمناه
~~وروى أيضا.
### $ (1205) 118 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن محمد قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهدي إليه حمام أهلي جئ به وهو في ms1485
~~الحرم محل قال: ان أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه.
# والطير الأهلي إذا ادخل الحرم فلا يمس أيضا بل يخلى سبيله، وإن كان مقصوص
~~الجناح ترك حتى ينبت ريشه ثم يخلى، روى:
# PageV05P347
### $ (1206) 119 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طائر أهلي ادخل الحرم حيا فقال:
# لا يمس لأن الله تعالى يقول: (ومن دخله كان آمنا).
### $ (1207) 120 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: قال الحكم ابن عتيبة:
~~سألت أبا جعفر عليه السلام ما تقول في رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم
~~من غير الحرم؟ فقال: اما إن كان مستويا خليت سبيله، وإن كان غير ذلك أحسنت
~~إليه حتى إذا استوى ريشه خليت سبيله.
### $ (1208) 121 - وعنه عن صفوان عن مثنى عن كرب الصيرفي قال: كنا جميعا
~~فاشترينا طائرا فقصصناه وأدخلناه الحرم فعاب ذلك علينا أصحابنا أهل مكة
~~فأرسل كرب إلى أبي عبد الله عليه السلام يسأله فقال: استودعه رجلا من أهل
~~مكة مسلما أو امرأة فإذا استوفى ريشه خلوا سبيله.
# ولا يجوز ان يصاد شئ من حمام الحرم وإن كان في الحل روى ذلك:
### $ (1209) 122 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عليه السلام قال:
# سألت أخي موسى عليه السلام عن حمام الحرم يصاد في الحل؟ فقال: لا يصاد
~~حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم.
# من نتف ريشة من حمام الحرم فليتصدق بصدقة بتلك اليد، روى:
### $ (1210) 123 - موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون
~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نتف ريشة حمامة من
# PageV05P348
# حمام الحرم قال: يتصدق بصدقة على مسكين ويطعم باليد التي نتفها فإنه قد
~~أوجعها.
# ولا يجوز ان يخرج شئ من طيور الحرم من الحرم ومن اخرج وجب على من أخرجه
~~ان يرده، فان مات فعليه قيمته يتصدق به، روى ذلك:
### $ (1211) 124 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر ms1486 قال: سألت أخي موسى عليه
~~السلام عن رجل اخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها قال: عليه ان
~~يردها فان ماتت فعليه ثمنها يتصدق به.
### $ (1212) 125 - وعنه عن عبد الرحمن عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء القماري (1) يخرج من مكة والمدينة
~~فقال: ما أحب ان يخرج منهما شئ.
# وإذا ادخل المحرم طيرا الحرم فليس له اخراجه منه، وإذا أخرجه فعليه دم،
~~روى:
### $ (1213) 126 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن بعض رجاله عن أبي
~~عبد الله عليه السلام إذا دخلت الطير المدينة فجائز لك أن تخرجه منها ما
~~أدخلت، وإذا أدخلت مكة فليس لك ان تخرجه.
### $ (1214) 127 - روى موسى بن القاسم عن محسن عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت
~~إلى أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: حمام اخرج بها من المدينة إلى مكة
~~ثم أخرجها من مكة إلى الكوفة قال له: أرى انهن كن فرهة (2) قل له ان يذبح
~~عن كل طير شاة.
# PageV05P349
# ومن أغلق بابه على طائر فمات فإن كان أغلق عليه وهو محل فان عليه قيمته،
~~وإن كان أغلق عليه بعد ما أحرم فعليه شاة، وإن كان من طيور الحرم فعليه
~~قيمتها يشتري به علفا لطيور الحرم، روى:
### $ (1215) 128 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن إبراهيم
~~بن عمر وسليمان بن خالد قالا: قلنا لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أغلق
~~بابه على طائر فقال: إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة، وإن كان
~~أغلق الباب قبل ان يحرم فعليه ثمنه.
### $ (1216) 129 - وعنه عن موسى عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فقال: إن كان
~~أغلق عليها قبل ان يحرم فان عليه لكل طير درهما ولكل فرخ نصف درهم والبيض
~~لكل بيضة نصف درهم، وإن كان أغلق عليها بعد ما ms1487 أحرم فان عليه لكل طائر شاة
~~ولكل فرخ حملا وان لم يكن تحرك فدرهم وللبيض نصف درهم.
### $ (1217) 130 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن زياد الواسطي قال:
# سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوم اغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم
~~فقال:
# عليهم قيمة كل طائر درهم يتشرى به علفا لحمام الحرم.
# قال الشيخ رحمه الله: (ومن نفر حمام الحرم فعليه دم شاة فإن لم يرجع
~~فعليه لكل طير دم شاة).
# ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته ولم أجد به حديثا مسندا.
# قال الشيخ رحمه الله: (ومن دل على صيد وهو محرم فقتلوه فعليه فداؤه).
# PageV05P350
### $ (1218) 131 - روى محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن
~~الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم لا يدل على الصيد فان دل عليه
~~فقتل فعليه الفداء.
# قال الشيخ رحمه الله: (ولو اجتمع جماعة محرمون على صيد فقتلوه لوجب على
~~كل واحد منهم الفداء).
### $ (1219) 132 - - روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: ان اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو
~~اكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته.
### $ (1220) 133 - موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الجرمي عن محمد بن أبي حمزة
~~ودرست عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~سألته عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه فقالت رفيقة لهم اجعلوا لي
~~فيه بدرهم فجعلوا لها فقال: على كل انسان منهم شاة.
### $ (1221) 134 - وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام عن
~~قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم؟ قال على كل من اكل
~~منهم فداء صيد كل انسان منهم على حدته فداء صيد كاملا.
# فإذا رمى اثنان صيدا فأصاب أحدهما ولم يصب الآخر فعليهما ms1488 جميعا للفداء
~~روى:
### $ (1222) 135 - موسى بن القاسم عن محمد بن إسماعيل عن أبيه عن إدريس بن عبد
~~الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرمين يرميان صيدا فأصابه
~~أحدهما الجزاء أو على كل واحد منهما؟ قال: عليهما جميعا يفدي كل واحد
# PageV05P351
# منهما على حدته.
### $ (1223) 136 - وعنه عن علي بن رئاب عن ضريس بن أعين قال:
# سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما قال:
~~على كل واحد منهما الفداء.
# فان قتل محرم ومحل صيدا فعلى المحرم الفداء كاملا وعلى المحل نصف الفداء،
~~روى:
### $ (1224) 137 - موسى بن القاسم عن محمد بن سعيد عن إسماعيل ابن أبي زياد عن
~~أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: كان علي عليه السلام يقول:
# في محرم ومحل قتلا صيدا فقال: على المحرم الفداء كاملا وعلى المحل نصف
~~الفداء وهذا إنما يجب على المحل إذا كان صيده في الحرم فاما إذا كان صيده
~~في الحل فليس عليه شئ.
# ومن ذبح صيدا فعليه شاة وإن كان اكله جماعة كان على كل واحد منهم شاة
~~روى:
### $ (1225) 138 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
~~صفوان عن الحكم بن أعين عن يوسف الطاطري قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام صيد اكله قوم محرمون قال: عليهم شاة وليس على الذي ذبحه إلا شاة
~~وإذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها طائر ولم يكن قصدهم ذلك لزمهم بأجمعهم
~~كفارة واحدة، روى ذلك:
### $ (1226) 139 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن
~~محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا
~~نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا ان نطرح عليها لحما نكببه وكنا محرمين فمر
~~بها طير صافا مثل حمامة أو شبهها فاحترقت جناحاه فسقطت في النار فماتت
~~فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام بمكة فأخبرته وسألته
~~فقال: عليكم فداء
# PageV05P352
# واحد دم شاة وتشتركون فيه جميعا، ms1489 لان ذلك كان منكم على غير تعمد، ولو كان
~~ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل واحد منكم دم شاة، قال أبو
~~ولاد:
# كان ذلك منا قبل ان ندخل الحرم.
### $ (1227) 140 - موسى بن القاسم عن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن علي بن
~~رئاب وأبي جميلة عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها واكلوها فقال: عليهم مكان كل فرخ أصابوه
~~واكلوه بدنة يشتركون فيهن فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال، قلت: فان
~~منهم من لا يقدر على شئ!؟ قال: يقوم بحساب ما يصيبه من البدن ويصوم لكل
~~بدنة ثمانية عشر يوما.
# وإذا أصاب المحرم طيرين أحدهما من طير الحرم والآخر من طير غير الحرم
~~يشتري بقيمة طير الحرم علفا يطعمه لحمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر، روى:
### $ (1228) 141 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
~~محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل
~~أصاب طيرين واحد من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم قال: يشتري بقيمة
~~الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر.
# قال الشيخ رحمه الله: (وعلى المحرم في صغار النعام بقدره من صغار الإبل).
# وقد مضى ذكر ذلك مستوفى.
# ثم قال رحمه الله، (وإذا كسر المحرم بيض نعام فعليه أن يرسل فحولة الإبل
~~في إناثها بعدد ما كسر، فما نتج كان هديا لبيت الله تعالى، فإن لم يجد ذلك
# PageV05P353
# فعليه لكل بيضة شاة، فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين، فإن لم يجد
~~صام عن كل بيضة ثلاثة أيام).
### $ (1229) 142 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن
~~أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال:
# سألته عن رجل أصاب بيض نعامة وهو محرم قال: يرسل الفحل في الإبل على عدد
~~البيض، قلت: فان ms1490 البيض يفسد كله ويصلح كله؟ قال: ما ينتج من الهدي فهو هدي
~~بالغ الكعبة، وان لم ينتج فليس عليه شئ، فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة
~~شاة، فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد، فإن لم يقدر فصيام
~~ثلاثة أيام.
### $ (1230) 143 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه ان يرسل الفحل
~~في مثل عدة البيض من الإبل فإنه ربما فسد كله وربما خلق كله وربما صلح بعضه
~~وفسد بعضه، فما نتجت الإبل فهديا بالغ الكعبة.
### $ (1231) 144 - وروي ان رجلا سأل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه
~~السلام فقال له، يا أمير المؤمنين اني خرجت محرما فوطئت ناقتي بيض نعام
~~فكسرته فهل علي كفارة؟ فقال له: امض فاسئل ابني الحسن عنها وكان بحيث يسمع
~~كلامه فتقدم إليه الرجل فسأله فقال له الحسن عليه السلام: يجب عليك ان ترسل
~~فحولة الإبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض، فما نتج فهو هدي لبيت الله
~~عز وجل فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: يا بني كيف قلت ذلك وأنت تعلم
~~أن الإبل ربما أزلقت أو كان فيها ما يزلق؟! فقال: يا أمير المؤمنين والبيض
~~ربما امرق أو كان فيه
# PageV05P354
# ما يمرق فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام وقال له: صدقت يا بني ثم تلا
~~هذه الآية:
# (ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم) (1).
### $ (1232) 145 - موسى بن القاسم عن محمد بن الفضيل وصفوان وغيره عن أبي
~~الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم وطئ بيض نعام
~~فشدخها قال: فقضى فيها أمير المؤمنين عليه السلام ان يرسل الفحل في مثل عدد
~~البيض من الإبل الإناث فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة، وقال:
~~قال أبو عبد الله عليه السلام: ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابتك وأنت محرم
~~فعليك فداؤه.
### $ (1233) 146 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن أبي ms1491 علي الأشعري عن محمد بن
~~عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن سليمان بن خالد قال: قال
~~أبو عبد الله عليه السلام: في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة بكارة من
~~الغنم إذا اصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل.
# فمحمول على أنه إذا كان البيض مما قد تحرك فيه الفرخ، يدل على ذلك ما
~~رواه:
### $ (1234) 147 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت أخي عليه السلام
~~عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك؟ فقال: عليه لكل فرخ تحرك بعير
~~ينحره في المنحر.
# وإذا اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فعلى المحل قيمته لكل بيضة
~~درهم وعلى المحل لكل بيضة شاة، روى:
### $ (1135) 148 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن
# PageV05P355
# رئاب عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محل اشترى
~~لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فما على الذي اكله؟ فقال: على الذي اشتراه
~~فداء لكل بيضة درهم، وعلى المحرم لكل بيضة شاة.
# وقد بينا ان من لم يكن معه قيمة الفداء فليطعم أو يصم، ويزيد ذلك بيانا
~~ما رواه:
### $ (1236) 149 - موسى بن القاسم عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في بيضة النعام شاة فإن لم يجد فصيام
~~ثلاثة أيام فمن لم يستطع فكفارته اطعام عشرة مساكين إذا اصابه وهو محرم.
# وفي بيض القطا يلزم ان يرسل فحولة الغنم في انائها بعدد البيض فما نتج
~~كان هديا لبيت الله تعالى، روى:
### $ (1237) 150 - موسى بن القاسم عن صفوان عن منصور بن حازم وابن مسكان عن
~~سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قالا: سألناه عن محرم وطئ بيض
~~القطا فشدخه قال: يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في
~~عدة البيض من الإبل.
### $ (1238) 151 - وعنه عن معاوية بن حكيم عن ابن رباط عن بعض أصحابه ms1492 عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بيض القطاة قال: يصنع فيه في الغنم كما
~~يصنع في بيض النعام في الإبل.
# واما الخبر الذي قدمنا ذكره عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه
~~السلام ان في بيض القطاة بكارة من الغنم.
### $ (1239) 152 - وما رواه أيضا موسى بن القاسم عن محمد بن أحمد
# PageV05P356
# عن عبد الملك عن سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه
~~قال: يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من
~~الإبل ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم.
# قوله عليه السلام: ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم لا ينافي الاخبار
~~الأولة لأنه إنما يلزمه مخاض من الغنم على التعيين إذا كان في البيض فرخ
~~كما قلناه في بيض النعام إنما تلزمه البدنة إذا كان فيها فراخ، والذي يدل
~~على أن حكمه حكم بيض النعام، ما رواه:
### $ (1240) 153 - موسى بن القاسم عن صفوان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة كفارة مثل ما في
~~بيض النعام.
# وإذا كسر المحرم بيض حمام الحرم فعليه قيمته حسب ما قدمناه، يدل على ذلك
~~أيضا ما رواه:
### $ (1241) 154 - موسى بن القاسم عن أبي الحسين التميمي عن صفوان عن يزيد بن
~~خليفة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا عنده فقال له رجل: ان غلامي
~~طرح مكتلا في منزلي وفيه بيضتان من طير حمام الحرم فقال: عليه قيمة
~~البيضتين يعلف به حمام الحرم، وقيمة البيضتين وقيمة الطير سواء.
### $ (1242) 155 - روى موسى بن القاسم عن محمد بن أحمد عن عبد الكريم عن يزيد
~~بن خليفة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له كان في بيتي مكتل فيه
~~بيض من حمام الحرم فذهب غلامي فأكب المكتل وهو لا يعلم أن فيه بيضا فكسره
# PageV05P357
# فخرجت فلقيت عبد الله بن الحسن فذكرت ذلك له فقال: تصدق بكفين من ms1493 دقيق
~~قال: ثم لقيت أبا عبد الله عليه السلام فأخبرته فقال: ثمن طيرين تطعم به
~~حمام الحرم، فلقيت عبد الله بن الحسن بعد ذلك فأخبرته فقال: صدق فخذ به
~~فإنه أخذه عن آبائه عليهم السلام.
### $ (1243) 156 - واما الذي رواه موسى عن عباس عن ابان عن الحلبي عبيد الله
~~قال: حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبد الله عليه
~~السلام فقال: جديان أو حملان.
# فليس بمناف لما قدمناه لأن هذا الخبر محمول على أنه إذا كان البيض مما قد
~~تحرك فيه الفرخ، فحينئذ يجب عليه فداء شاة أو حمل أو جدي ومتى لم يكن قد
~~تحرك فيه الفرخ لزمته القيمة حسب ما قدمناه والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1244) 157 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه
~~السلام عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك فقال:
# عليه ان يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة ويتصدق بلحومها إن كان محرما، وإن
~~كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم.
# قال الشيخ رحمه الله (ومن رمى شيئا من الصيد فجرحه ومضى لوجهه فلم يدر
~~أحي هو أم ميت فعليه فداؤه).
### $ (1245) 158 - روى موسى بن القاسم عن علي الجرمي عن محمد ابن أبي حمزة
~~ودرست عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج فقال: إن كان الظبي مشى عليها ورعى
~~وهو ينظر إليه فلا شئ عليه، وإن كان الظبي ذهب لوجهه وهو رافعها فلا
# PageV05P358
# يدري ما صنع فعليه فداؤه لأنه لا يدري لعله قد هلك.
### $ (1246) 159 - وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته
~~عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر
~~الرجل ما صنع الصيد قال: عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد.
# فان رآه بعد أن ms1494 كسر يده أو رجله وقد رعى وانصلح فعليه ربع قيمته، روى:
### $ (1247) 160 - علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
# سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد قال: عليه ربع
~~الفداء.
### $ (1248) 161 - وعنه عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن أبي بصير قال: قلت
~~لأبي عبد الله عليه السلام: رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب
~~الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع فقال: عليه فداؤه، قلت: فإنه رآه بعد ذلك
~~مشى؟ قال: عليه ربع ثمنه.
# ولا يجوز لاحد أن يرمي صيدا وهو يؤم الحرم وإن كان محلا فان رماه وقتله
~~كان لحمه حراما وعليه الفداء، روى:
### $ (1249) 162 - أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى عن ابن أبي عمير عن
~~بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان يكره ان يرمى الصيد وهو
~~يؤم الحرم.
### $ (1250) 163 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن
~~بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام
# PageV05P359
# في رجل حل رمى صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال: لحمه حرام
~~مثل الميتة.
### $ (1251) 164 - وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن علي ابن
~~عقبة عن أبيه عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل
~~قضى حجه ثم اقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصيد
~~متوجه نحو الحرم فرماه فقتله ما عليه في ذلك؟ قال: يفديه على نحوه.
### $ (1252) 165 - واما الذي رواه موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن ابن
~~أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
~~يرمي الصيد وهو يؤم الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت
~~فيه قال: ليس عليه شئ إنما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيها صيد
~~فاضطرب حتى دخل ms1495 الحرم فمات فيه، قلت: هذا عندهم من القياس!! قال: لا إنما
~~شبهت لك شيئا بشئ.
# فليس بمناف لما قدمناه لأن هذا الخبر محمول على من رمى الصيد في هذه
~~الحال ناسيا أو جاهلا فإنه لا يستحق على رميه شيئا من العقاب وإن كان يلزمه
~~الفداء ويكون قوله عليه السلام: لا شئ عليه يعني من العقاب، ويكون هذا فرقا
~~بين من رمى الصيد وهو متعمد، وبين من رماه وهو جاهل أو ناس، يدل على هذا
~~المعنى ما رواه:
### $ (1253) 166 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه
~~السلام عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمد أهم فيه سواء؟
# PageV05P360
# قال: لا قلت جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب صيدا بجهالة وهو محرم؟ قال:
# عليه الكفارة، قلت فان اصابه خطأ قال: وأي شئ الخطأ عندك؟ قلت: يرمي هذه
~~النخلة فيصيب نخلة أخرى فقال: نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة، قلت: فإنه أخذ
~~ظبيا متعمدا فذبحه وهو محرم قال: عليه الكفارة قلت: جعلت فداك ألست قلت إن
~~الخطأ والجهالة والعمد ليس بسواء فبأي شئ يفصل المتعمد من الخاطئ؟ قال:
~~بأنه أثم ولعب بدينه.
# ومن ربط صيدا بجنب الحرم في الحل فدخل الحرم فأخرجه فقيمته ولحمه حرام،
~~روى ذلك:
### $ (1254) 167 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين أو غيره عن الحسن
~~بن محبوب عن مالك بن عطية عن عبد الاعلى بن أعين قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن رجل أصاب صيدا في الحل فربطه إلى جانب الحرم فمشى الصيد
~~برباطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه فاجتره الرجل بحبله حتى أخرجه والرجل
~~في الحل من الحرم فقال: ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة.
# وكل من قتل صيدا وهو محل فيما بينه وبين الحرم على مقدار بريد لزمه
~~الفداء روى:
### $ (1255) 168 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما ms1496 بينك وبين
~~البريد إلى المحرم فان عليك جزاؤه، فان فقأت عينه أو كسرت قرته تصدقت
~~بصدقة.
# ومن كان في الحرم فرمى صيدا في الحل فعليه الفداء، روى:
# PageV05P361
### $ (1256) 169 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن
~~محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حل في
~~الحرم ورمى صيدا خارجا من الحرم فقتله قال: عليه الجزاء لأن الآفة جاءت
~~الصيد من ناحية الحرم.
# ومن كان معه شئ من الصيد فليخله عند إحرامه وليخرجه من ملكه، روى:
### $ (1257) 170 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي سعيد
~~المكاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم أحد ومعه شي من الصيد
~~حتى يخرجه من ملكه، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه، فإن لم يفعل حتى
~~يدخل الحرم ومات لزمه الفداء.
### $ (1258) 171 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن وعلا عن محمد بن مسلم عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ظبي دخل الحرم قال: لا يؤخذ ولا
~~يمس إن الله تعالى يقول: (ومن دخله كان آمنا) (1).
### $ (1259) 172 - وعنه عن علي بن رئاب عن بكير بن أعين قال:
# سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في
~~الحرم فقال:
# إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شئ عليه، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه
~~الفداء.
# فإن لم يكن الصيد معه وكان في منزله جاز له ذلك ولم يكن به بأس، روى:
### $ (1260) 173 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد
# PageV05P362
# ابن عبد الجبار عن صفوان عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
~~الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله؟
~~قال: وما به بأس لا يضره.
# قال الشيخ رحمه الله: (فان قتل جرادا كثيرا فعليه دم شاة، ولا يجوز
~~للمحرم ان يأكل جرادا بريا ويجوز ms1497 له ان يأكل الجراد البحري إلا أنه يلزمه
~~الفداء).
### $ (1261) 174 - روى موسى بن القاسم عن محسن عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن الجراد يأكله المحرم؟ قال: لا.
### $ (1262) 175 - وعنه عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن محمد ابن مسلم عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: المحرم لا يأكل الجراد.
### $ (1263) 176 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي
~~جعفر عليه السلام انه مر على أناس يأكلون جرادا وهم محرمون فقال:
# سبحان الله وأنتم محرمون؟! فقالوا: إنما هو صيد البحر فقال لهم: فارمسوه
~~في الماء إذن والذي يدل على أنه يلزمه الفداء إذا اكله ما رواه:
### $ (1264) 177 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله، قال: قلت ما تقول في رجل
~~قتل جرادة وهو محرم؟ قال: تمرة خير من جرادة، وهي من البحر وكل شئ أصله من
~~البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فان قتله متعمدا
~~فعليه الفداء كما قال الله.
# ومن قتل جرادة فعليه كف من طعام أو تمرة فان قتل كثيرا فعليه دم شاة روى:
### $ (1265) 178 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة
# PageV05P363
# عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم قتل جرادة قال: يطعم تمرة، وتمرة
~~خير من جرادة.
### $ (1266) 179 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن صالح بن عقبة عن عروة
~~الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصاب جرادة فأكلها فقال: عليه
~~دم.
# فمحمول على الجراد الكثير وإن كان قد أطلق عليه لفظ التوحيد لأنه أراد
~~الجنس، والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1267) 180 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا قال:
# كف من طعام، وإن كان أكثر فعليه شاة.
# ومن قتل الجراد على ms1498 وجه لا يمكنه التحرز منه فلا شئ عليه، روى:
### $ (1268) 181 - موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: على المحرم ان يتنكب الجراد إذا كان على طريقه، وان لم يجد بدا
~~فقتل فلا بأس.
### $ (1269) 182 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم محرمون فكيف يصنعون؟
# قال: يتنكبونه ما استطاعوا قلت: فان قتلوا منه شيئا ما عليهم؟ قال: لا شئ
~~عليهم.
# والسمك لا بأس بأكله طريه ومالحه، وكذلك كل صيد يكون في البحر مما يجوز
~~اكله قال الله تعالى: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم) (1).
# PageV05P364
### $ (1270) 183 - وروى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يصيد المحرم السمك ويأكله طريه ومالحه
~~ويتزود قال الله تعالى: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم) قال:
# فليخير الذي يأكلون، وقال: فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في
~~البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ
~~في البحر فهو من صيد البحر.
# قال الشيخ رحمه الله: (فان قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام أو مد من
~~تمر).
### $ (1271) 184 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن محرم قتل زنبورا قال: إن كان خطأ فلا شئ عليه،
~~قلت: بلى تعمدا قال: يطعم شيئا من الطعام.
# ولا بأس ان يقتل الانسان جميع ما يخافه من السباع والهوام من الحيات
~~والعقارب وغير ذلك ولا يلزمه شئ ولا يقتل شيئا من ذلك إذا لم يرده، روى:
### $ (1272) 185 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله،
~~وان لم يردك فلا ترده.
### $ (1273) 186 - موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار ms1499 عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: ثم اتق قتل الدواب كلها إلا الافعي والعقرب والفأرة
~~فاما الفأرة فإنها توهي السقاء وتضرم على أهل البيت، واما العقرب فان رسول
~~الله
# PageV05P365
# صلى الله عليه وآله مد يده إلى الحجر فلسعته فقال: لعنك الله لا برا
~~تدعينه ولا فاجرا، والحية إذا ارادتك فاقتلها وان لم تردك فلا تردها،
~~والأسود الغدر فاقتله على كل حال وارم الغراب والحداة رميا على ظهر بعيرك.
### $ (1274) 187 - وعنه عن عباس عن حسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: يقتل المحرم الأسود الغدر والأفعى والعقرب والفأرة، فان رسول
~~الله صلى الله عليه وآله سماها الفاسقة والفويسقة ويقذف الغراب، وقال: اقتل
~~كل شئ منهن يريدك.
### $ (1275) 188 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي
~~عن داود بن أبي يزيد العطار عن أبي سعيد المكاري قال: قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام: رجل قتل أسدا في الحرم فقال: عليه كبش يذبحه.
# فمحمول على أنه قتله وان لم يرده، ومتى كان الامر على ذلك لزمته الكفارة.
# ولا بأس بقتل البق والبرغوث والنمل في الحرم إذا كان الانسان محلا ولا
~~يجوز له إذا كان محرما، وقد بينا انه إذا كان محرما لزمته الكفارة، روى:
### $ (1276) 189 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم.
### $ (1277) 190 - وعنه عن فضالة عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ولا بأس بقتل القملة في الحرم.
# وكلما جاز للمحل قتله في الحرم جاز ذلك أيضا للمحرم من الإبل والبقر
~~والغنم وغير ذلك، روى:
# PageV05P366
### $ (1278) 191 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم ان يذبحه هو في
~~الحل والحرم جميعا.
### $ (1279) 192 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان ms1500 وصفوان بن يحيى عن عبد الله
~~بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يذبح في الحرم
~~الإبل والبقر والغنم والدجاج.
# يعنى بقوله عليه السلام: الدجاج، الحبشي لأنها ليست من الصيد، يدل على
~~ذلك ما رواه:
### $ (1280) 193 - الحسين بن سعيد عن داود بن عيسى عن فضالة ابن أيوب عن
~~معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدجاج الحبشي فقال:
~~ليس من الصيد، إنما الصيد ما كان بين السماء والأرض قال: وقال أبو عبد الله
~~عليه السلام: ما كان من الطير لا يصف فلك ان تخرجه من الحرم، وما صف منها
~~فليس لك ان تخرجه.
# والفهد وما أشبهه من السباع إذا ادخله الانسان الحرم أسيرا فلا بأس
~~باخراجه منه، روى:
### $ (1281) 194 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي
~~عبد الله عليه السلام: انه سئل عن رجل ادخل فهدا إلى الحرم أله ان يخرجه؟
~~فقال: هو سبع، وكلما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك ان تخرجه.
# قال الشيخ رحمه الله: (ومن اضطر إلى صيد وميتة فليأكل الصيد ويفديه
# PageV05P367
# ولا يأكل الميتة) روى:
### $ (1282) 195 - موسى بن القاسم عن محمد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم
~~قال: سألته (1) عن محرم اضطر إلى اكل الصيد والميتة؟ قال: أيهما أحب إليك
~~ان تأكل من الصيد أو الميتة؟ قلت: الميتة لأن الصيد محرم على المحرم فقال:
# أيهما أحب إليك ان تأكل من مالك أو الميتة؟ قلت: آكل من مالي قال: فكل
~~الصيد وافده.
### $ (1283) 196 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة
~~والصيد أيهما يأكل؟ قال: يأكل من الصيد اما يحب ان يأكل من ماله!؟ قلت:
# بلى قال: إنما عليه الفداء فليأكل وليفده.
### $ (1284) 197 - والذي رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن
~~إسحاق عن جعفر عن أبيه ms1501 عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يقول:
# إذا اضطر المحرم إلى الصيد والى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له.
# فليس بمناف لما ذكرناه لأنه ليس في الخبر انه إذا اضطر إلى الصيد والميتة
~~وهو قادر عليهما متمكن من تناولهما، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على
~~من لا يجد الصيد ولا يتمكن من الوصول إليه ويتمكن من الميتة، فحينئذ يجوز
~~له تناول الميتة، فاما مع وجود الصيد والتمكن منه فلا يجوز له ذلك على كل
~~حال، والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1285) 198 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
~~عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضطر
# PageV05P368
# إلى الميتة وهو يجد الصيد قال: يأكل الصيد، قلت: ان الله عز وجل قد أحل
~~له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد!! قال: تأكل من مالك أحب إليك
~~أو الميتة؟! قلت:
# من مالي قال: هو مالك وعليك فداؤه قلت، فإن لم يكن عندي مال؟ قال: تقضيه
~~إذا رجعت إلى مالك.
### $ (1286) 199 - والذي رواه محمد بن الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الغفار
~~الجازي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة
~~فوجدها ووجد صيدا فقال: يأكل الميتة ويترك الصيد.
# فيحتمل أن يكون المراد بهذا الخبر من لا يتمكن من الفداء ولا يقدر عليه
~~فإنه يجوز له والحال على ما وصفناه أن يأكل الميتة، ويحتمل أن يكون المراد
~~به إذا وجد الصيد وهو غير مذبوح فإنه يأكل الميتة ويخلي سبيل الصيد، وإنما
~~قلنا هذا لأن الصيد إذا ذبحه المحرم كان حكمه حكم الميتة، وإذا كان كذلك
~~ووجد الميتة فليقتصر عليها ولا يذبح الحي ويخليه.
# قال الشيخ رحمه الله: (ومن لبس ثوبا لا يحل له لبسه أو أكل طعاما لا يحل
~~له اكله، فإن كان تعمد ذلك كان عليه دم شاة، وإن كان ناسيا أو جاهلا فليس
~~عليه شئ).
### $ (1287) 200 - روى ms1502 موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن
~~زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من نتف إبطه أو قلم
~~ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو اكل طعاما لا ينبغي له
# PageV05P369
# اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا
~~فعليه دم شاة.
# قال الشيخ رحمه الله: (والمحرم إذا صاد في الحل كان عليه الفداء، وإذا
~~صاد في الحرم كان عليه الفداء والقيمة مضاعفة).
# يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1288) 201 - موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سماك عن معاوية بن عمار
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل شيئا من الصيد، وان صاده حلال،
~~وليس عليك فداء شئ أتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك
~~إلا الصيد، فان عليك الفداء بجهل كان أو عمد، ولأن الله قد أوجبه عليك فان
~~أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة، وان أصبته وأنت حرام في الحل
~~فعليك القيمة، وان أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا، وأي قوم
~~اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فان على كل انسان منهم قيمة قيمة، وان اجتمعوا
~~عليه في صيد فعليهم مثل ذلك.
### $ (1289) 202 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
~~عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان قتل المحرم
~~حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه
~~حمام مكة، فان قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها.
### $ (1290) 203 - وروى موسى بن القاسم عن محمد بن أبي بكر عن زكريا عن معاوية
~~بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في محرم اصطاد
# PageV05P370
# طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله قال: عليه ثلاث قيمات، قيمة لاحرامه
~~وقيمة للحرم وقيمة لاستصغاره إياه.
### $ (1291) 204 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ms1503 عن محمد بن عيسى عن
~~ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت
~~له محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا قال: عليه الفداء والجزاء
~~ويعزر، قال: قلت فإنه قتله في الكعبة عمدا؟ قال: عليه الفداء والجزاء ويضرب
~~دون الحد ويقلب للناس كي ينكل غيره.
### $ (1292) 205 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن
~~محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في رجل مر وهو محرم في الحرم فاخذ عنز ظبية فاحتلبها وشرب
~~لبنها قال: عليه دم وجزاء الحرم ثمن اللبن.
### $ (1293) 206 - سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز
~~عمن حدثه عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما في
~~القمري والزنجي (1) والسمان (2) والعصفور والبلبل؟ قال: قيمته، فان اصابه
~~المحرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم.
# وقد بينا فيما تقدم ان التضعيف إنما يلزم فيما دون البدنة فإذا بلغت فليس
~~يلزم أكثر منها، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
# PageV05P371
### $ (1294) 207 - محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر الصيقل عن علي بن
~~أسباط عن الحسن بن علي بن فضال عن رجل قد سماه عن أبي عبد الله عليه السلام
~~في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف.
# والمحرم إذا تكرر منه الصيد فعليه لكل صيد فداء إذا كان صيده على طريق
~~الخطأ والنسيان، فإذا كان متعمدا فعليه جزاء واحد وهو ممن ينتقم الله منه،
~~روى:
### $ (1295) 208 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يصيد الصيد قال:
~~عليه الكفارة في كل ما أصاب.
### $ (1296) 209 - وروى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار
~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ms1504 محرم أصاب صيدا قال: عليه الكفارة،
~~قلت: فان هو عاد؟ قال: عليه كلما عاد كفارة.
### $ (1297) 210 - واما الذي رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه
~~ويتصدق بالصيد على مسكين، فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء وينتقم
~~الله منه، والنقمة في الآخرة.
# فلا ينافي ما ذكرناه لأنه محمول على ما قدمناه من العمد لأن من تعمد
~~الصيد بعد أن صاد فعليه كفارة واحدة، وإذا كان ناسيا لزمته الكفارة كلما
~~أصاب الصيد، والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1298) 211 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض
# PageV05P372
# أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد خطأ
~~فعليه كفارة فان اصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة ابدا إذا كان خطأ، فان
~~اصابه متعمدا كان عليه الكفارة فان اصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله
~~منه ولم يكن عليه الكفارة.
# قال الشيخ رحمه الله: (ومن وجب عليه فداء الصيد وكان محرما للحج ذبح ما
~~وجب عليه أو نحره بمنى، وإن كان محرما للعمرة ذبح أو نحر بمكة).
### $ (1299) 212 - روى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد
~~الجبار عن صفوان عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
# من وجب عليه فداء صيدا اصابه محرما فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه
~~بمنى، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة.
### $ (1300) 213 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن
~~ابان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في المحرم إذا أصاب صيدا
~~فوجب عليه الهدي فعليه ان ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس، وإن
~~كان عمرة نحره بمكة، وان شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزي عنه.
# قوله عليه السلام وان شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه، رخصة لتأخير ms1505 شراء
~~الفداء إلى مكة أو منى، لأن من وجب عليه كفارة الصيد فان الأفضل ان يفديه
~~من حيث اصابه، يدل على ذلك ما رواه.
### $ (1301) 214 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن
~~عمار قال: يفدي المحرم فداء الصيد من حيث اصابه.
# PageV05P373
# ومن أراد ان ينحر بمنى فلينحر أي مكان شاء وكذلك بمكة، روى:
### $ (1302) 215 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن قال: حدثنا عبد الله بن سنان
~~عن إسحاق بن عمار ان عبادا البصري جاء إلى أبي عبد الله عليه السلام وقد
~~دخل مكة بعمرة مبتولة واهدى هديا فأمر به فنحر في منزله بمكة فقال له عباد:
# نحرت الهدي في منزلك وتركت ان تنحره بفناء الكعبة وأنت رجل يؤخذ منك؟!
# فقال له: ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله نحر هديه بمنى في
~~النحر وأمر الناس فنحروا في منازلهم وكان ذلك موسعا عليهم فكذلك هو موسع
~~على من نحر الهدي بمكة في منزله إذا كان معتمرا؟!.
# وقد بينا ان ما يجب في العمرة من الكفارة فإنه ينحره بمكة والذي رواه:
### $ (1303) 216 - موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كفارة العمرة المفردة أين تكون؟
~~فقال: بمكة إلا أن يشاء صاحبها ان يؤخرها إلى منى، ويجعلها بمكة أحب إلي
~~وأفضل.
# فان هذا الخبر رخصة لما يجب من الكفارة في غير الصيد فاما ما يجب في
~~كفارة الصيد فإنه لا ينحر إلا بمكة يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1304) 217 - محمد يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
~~محمد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من وجب عليه هدي في
~~احرامه فله ان ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فان الله تعالى يقول:
### $ (هديا بالغ الكعبة) (1).
# قال الشيخ رحمه ms1506 الله: (وكل شئ أصله في البحر) المسألة، وقد مضى ذكرها.
# PageV05P374
# ثم قال رحمه الله: (ولا بأس ان يأكل المحل ما اصطاده المحرم وعلى المحرم
~~فداؤه).
### $ (1305) 218 - روى موسى بن القاسم عن عباس عن سيف بن عميرة عن منصور بن
~~حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أصاب صيدا وهو محرم آكل منه
~~وانا حلال؟ قال: انا كنت فاعلا، قلت له: فرجل أصاب مالا حراما؟ فقال: ليس
~~هذا مثل هذا يرحمك الله إن ذلك عليه.
### $ (1306) 219 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن محرم أصاب صيدا أيأكل منه المحل؟ فقال: ليس على المحل شئ إنما
~~الفداء على المحرم.
### $ (1307) 220 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه
~~الحلال؟ فقال: لا بأس إنما الفداء على المحرم.
# وهذا إنما يجوز للمحل أكل ما يصطاد المحرم إذا كان صيده في الحل، ومتى
~~كان صيده في الحرم فإنه لا يجوز اكله على حال، روى:
### $ (1308) 221 - موسى بن القاسم عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن محرم أصاب صيدا واهدى إلي منه قال: لا انه صيد في الحرم.
# وكل صيد ذبح في الحل فلا بأس بأكله للمحل في الحرم، روى ذلك:
### $ (1309) 222 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن الحكم بن
~~عتيبة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في حمام أهلي ذبح في الحل
~~وادخل الحرم؟ فقال: لا بأس بأكله لمن كان محلا، فإن كان محرما فلا،
# PageV05P375
# وقال: فان ادخل الحرم فذبح فيه فإنه ذبح بعد ما دخل مأمنه.
### $ (1310) 223 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور بن
~~حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في حمام ذبح في الحل قال: لا يأكله محرم،
~~وإذا ادخل مكة أكله المحل بمكة، وإذا ادخل الحرم حيا ms1507 ثم ذبح في الحرم فلا
~~يأكله لأنه ذبح بعد ما بلغ مأمنه.
### $ (1311) 224 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور قال: قلت
~~لأبي عبد الله عليه السلام أهدي لنا طير مذبوح فأكله أهلنا فقال:
# لا يرى به أهل مكة بأسا قلت: فأي شئ تقول أنت؟ قال: عليهم ثمنه.
# فمحمول على أنه ذبح في الحرم وليس في الخبر انه كان ذبح في الحل أو الحرم
~~وإذا لم يكن ذلك في ظاهره وكان من الاخبار ما يتضمن تفصيل معناه فالأخذ به
~~أولى وقد قدمناه منها طرفا وفيه غناء إن شاء الله، ويزيد ذلك أيضا بيانا ما
~~رواه:
### $ (1312) 225 - الحسين بن سعيد عن عبيد بن معاوية بن شريح عن أبيه عن ابن
~~سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب
~~(1) فقال: لا تقربوها في الحرم إلا ما كان مذبوحا فقلت: إنا نأمرهم ان
~~يذبحوها هنالك فقال: نعم كل واطعمني.
### $ (1313) 226 - وروى موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
~~قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن صيد رمي في الحل ثم ادخل الحرم
# PageV05P376
# وهو حي فقال: إذا ادخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وامساكه، وقال: لا
~~تشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم ادخل الحرم فلا بأس به.
### $ (1314) 227 - وعنه عن صفوان عن علا بن رزين عن عبد الله بن أبي يعفور
~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل
~~ويدخل الحرم ويؤكل؟ قال: نعم لا بأس به.
# ولا يجوز اكل ما ذبحه المحرم من الصيد على حال لأنه بمنزلة الميتة وكذلك
~~إذا ذبحه المحل في الحرم، روى:
### $ (1315) 228 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر
~~عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال
~~والحرام وهو كالميتة، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام. ms1508
### $ (1316) 229 - وروى محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن
~~إسحاق عن جعفر ان عليا عليه السلام كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير
~~الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم، فإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم
~~فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم.
### $ (1317) 230 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
~~أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق
~~بالصيد على مسكين.
# فلا ينافي ما ذكرناه لان قوله عليه السلام: ويتصدق بالصيد على مسكين،
~~يحتمل أن يكون أراد به إذا كان به رمق يحتاج مع ذلك إلى الذبح فيذبحه المحل
~~ويأكله إذا
# PageV05P377
# كان في الحل وكذلك الخبر الذي رواه:
### $ (1318) 231 - محمد بن يعقوب عن علي بن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى وابن
~~أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أصاب
~~المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له ان يدفنه ولا يأكله أحد،
~~وإذا اصابه في الحل فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء.
# فالمعنى فيه أيضا ما ذكرناه من أنه إذا اصابه وهو حي فيجوز للمحل ان
~~يذبحه ويأكله، ويجوز أيضا أن يكون المراد إذا قتله برميه إياه ولم يكن
~~ذبحه، فإنه إذا كان الامر على ذلك جاز اكله للمحل دون المحرم، والاخبار
~~الأولة تناولت من ذبح وهو محرم وليس الذبح من قبل الرمي في شئ، والذي يؤكد
~~ما ذكرناه من أن ما ذبحه المحرم لا يجوز اكله على حال ما رواه:
### $ (1319) 232 - أحمد بن محمد بن عيسى بن أبي عمير عن خلاد السندي عن أبي
~~عبد الله عليه السلام في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم قال:
# عليه الفداء قال: قلت: فيأكله؟ قال: لا قلت: فيطرحه؟ قال: إذا طرحه فعليه
~~فداء آخر فقلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه.
### $ (1320) 233 - وعنه عن أبي أحمد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام ms1509
~~قال: قلت له المحرم يصيب الصيد فيفديه فيطعمه أو يطرحه؟ قال: إذا يكون عليه
~~فداء آخر فقلت: فما يصنع به؟ قال: فيدفنه.
# فلو لا انه جرى مجرى الميتة على ما تضمنته الاخبار الأولة لما أمر بدفنه
~~بل أمره
# PageV05P378
# بان يطعم المحلين ولم يوجب فداء آخر.
# قال الشيخ رحمه الله: (ولا يأكل المحرم الجراد) إلى قوله: (والشجرة إذا
~~كان أصلها في الحرم).
# فقد مضى ذلك كله فلا وجه لا عادته.
# ثم قال رحمه الله: (والشجرة إذا كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل فهي
~~حرام، وكذلك إن كان أصلها في الحل وفرعها في الحرم).
### $ (1321) 234 - روى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل
~~فقال: حرم فرعها لمكان أصلها، قال: قلت فان أصلها في الحل وفرعها في الحرم؟
~~قال: حرم أصلها لمكان فرعها.
# وكل شئ ينبت في الحرم فإنه لا يجوز قلعه على وجه، روى:
### $ (1322) 235 - موسى بن القاسم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: رآني علي بن الحسين عليه السلام وانا اقلع الحشيش من حول
~~الفساطيط بمنى فقال: يا بني ان هذا لا يقلع.
### $ (1323) 236 - وعنه عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: ان علي بن الحسين عليه السلام كان يتقي الطاقة من العشب
~~ينتفها من الحرم، قال: ورأيته قد نتف طاقة وهو يطلب ان يعيدها مكانها.
### $ (1324) 237 - وعنه عن الطاهري عنهما عن عبد الله بن مسكان عن منصور بن
~~حازم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل
# PageV05P379
# قلع من الأراك الذي بمكة قال: عليه ثمنه، وقال: لا ينزع من شجر مكة شئ
~~إلا النخل وشجر الفاكهة.
### $ (1325) 238 - وعنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام ms1510 على الناس أجمعين إلا
~~ما انبته أنت وغرسته.
# وكل ما دخل على الانسان في منزله فلا بأس بقلعه، فان بنى هو في موضع يكون
~~فيه نبت لا يجوز له قلعه، روى:
### $ (1326) 239 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد
~~بن يحيى عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
~~يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم فقال: ان كانت الشجرة لم تزل قبل ان
~~يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له ان يقلعها، وان كانت طرية عليها فله
~~قلعها.
### $ (1327) 240 - وعنه عن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن محمد بن يحيى
~~الصيرفي عن حماد بن عثمان بن أبي عبد الله عليه السلام في الشجرة يقلعها
~~الرجل في منزله في الحرم فقال: ان بنى المنزل والشجرة فيه فليس له ان
~~يقلعها، وان كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها.
### $ (1328) 241 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي
~~عمير وصفوان بن يحيى عن جميل وعبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن حمران
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النبت الذي في ارض الحرم أينزع؟
# فقال: اما شئ تأكله الإبل فليس به بأس ان تنزعه.
# PageV05P380
# قوله عليه السلام: لا بأس به ان تنزعه يعني الإبل لان الإبل يخلى عنها
~~ترعى كيف شاءت، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1329) 242 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: تخلي عن البعير في الحرم يأكل ما شاء.
# وقد رخص في قلع الإذخر (1) وعودي المحالة، روى:
### $ (1330) 243 - سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن العباس
~~بن عامر عن الربيع بن محمد المسلي عمن حدثه عن زرارة عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في قطع عودي المحالة وهي
~~البكرة التي يستقى بها من ms1511 شجر الحرم والإذخر.
# وقد روي أن من قلع شجرة من الحرم فكفارته بقرة يتصدق بلحمها على
~~المساكين، روى:
### $ (1331) 244 - موسى بن القاسم قال: روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام
~~أنه قال: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع فان أراد نزعها
~~نزعها وكفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين.
# وحد الحرم الذي لا يجوز فيه قلع الشجر ما رواه:
### $ (1332) 245 سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن صفوان بن
~~يحيى عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
~~حرم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلي خلاه ويعضد شجره إلا
# PageV05P381
# شجرة الإذخر، أو يصاد طيره، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة
~~ما بين لابتيها (1) صيدها وحرم ما حولها بريدا في بريد، ان يختلى خلاها أو
~~يعضد شجرها إلا عودي محالة الناضح.
# قال الشيخ رحمه الله: (والمحل إذا قتل صيدا في الحرم فعليه فداؤه، وكذلك
~~ان قتله فيما بين المدينة والحرم).
# وهذا قد بيناه فيما مضى.
# ثم قال رحمه الله: (والمحرم إذا فقأ عين الصيد أو كسر قرنه تصدق بصدقة).
# وهذا أيضا قد مضى ذكره.
# ثم قال رحمه الله: (وإذا أمر المحرم غلامه بالصيد وهو محل فقتله فعلى
~~السيد الفداء).
### $ (1333) 246 - روى موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله ابن سنان وابن أبي
~~عمير عن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم معه غلام له
~~ليس بمحرم أصاب صيدا ولم يأمره سيده قال: ليس على سيده شئ.
# وهذا الخبر يدل على أنه إذا كان يأمر السيد فإنه يلزمه فداء ما صاده.
# قال الشيخ رحمه الله (وإن كان الغلام محرما فقتل الصيد بغير اذن صاحبه
~~فعلى الصاحب الفداء إذا كان هو الذي امره بالاحرام.
### $ (1334) 247 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: كل ما أصاب العبد وهو محرم في ms1512 احرامه فهو على
~~السيد إذا أذن له في الاحرام.
# PageV05P382
# ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
### $ (1335) 248 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسين عن عبد
~~الرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن عبد أصاب صيدا وهو
~~محرم هل على مولاه شئ من الفداء؟ فقال: لا شئ على مولاه.
# لأن هذا الخبر ليس فيه انه كان قد اذن له في الاحرام أو لم يأذن له، وإذا
~~لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من أحرم من غير اذن مولاه، فلا يلزمه حينئذ
~~شئ حسب ما تضمنه الخبر.
# قال الشيخ رحمه الله: (والمحرم يطلق ولا يتزوج).
# وهذا قد مضى ذكره، ويزيده بيانا ما رواه:
### $ (1336) 249 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن
~~أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: للمحرم ان يطلق ولا
~~يتزوج.
# ثم قال الشيخ رحمه الله: (وإذا مات المحرم غسل كتغسيل المحرم غير أنه لا
~~يقرب الطيب).
### $ (1337) 250 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله ابن سنان
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ فحدثني ان
~~عبد الرحمن بن الحسن بن علي عليه السلام مات بالأبواء مع الحسين بن علي
~~عليهما السلام وهو محرم ومع الحسين عليه السلام عبد الله بن العباس وعبد
~~الله بن جعفر فصنع به كما صنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا قال: وذلك في
~~كتاب علي عليه السلام.
# PageV05P383
### $ (1338) 251 - وعنه عن عبد الرحمن عن علا عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام
~~عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال: يغطي وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال
~~غير أنه لا يقربه طيبا.
# وإذا لبس المحرم قميصا عمدا فعليه دم شاة، وإذا لبس ثيابا كثيرة فعليه
~~لكل واحد منها الفداء روى ذلك:
### $ (1339) 252 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن سليمان بن العيص
~~قال: سألت أبا ms1513 عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس القميص متعمدا قال:
~~عليه دم.
### $ (1340) 253 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم
~~قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب
~~يلبسها قال: عليه لكل صنف منها فداء.
# وإذا اضطر المحرم إلى لبس الخفين والجوربين فليلبس وليس عليه شئ، روى
~~ذلك:
### $ (1341) 254 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله ان
~~يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما.
# وإذا اكل المحرم لحم صيد لا يدري ما هو وجب عليه دم شاة، روى:
### $ (1342) 255 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في رجل اكل لحم صيد لم يدر ما هو وهو محرم قال: عليه دم شاة.
# وإذا اقتتل نفسان في الحرم لزم كل واحد منهما دم، روى:
# PageV05P384
### $ (1343) 256 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن حفص بن
~~البختري عن أبي هلال الرازي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
~~رجلين اقتتلا وهما محرمان قال: سبحان الله! بئس ما صنعا قلت: فقد فعلا فما
~~الذي يلزمهما؟ قال: على كل واحد منهما دم.
# ومن قلع ضرسه وهو محرم فعليه دم، روى:
### $ (1344) 257 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن
~~رجل من أهل خراسان ان مسألة وقعت في الموسم ولم يكن عند مواليه فيها شئ:
~~محرم قلع ضرسه فكتب عليه السلام: يهريق دما.
# ولا بأس أن يكون مع المحرم لحم صيد إذا لم يأكله ويبقيه إلى وقت احلاله
~~إذا لم يكن صاده هو، روى:
### $ (1345) 258 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار عن علي بن
~~مهزيار قال: سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده ms1514 هل يجوز أن
~~يكون معه ولا يأكله ويدخله مكة وهو محرم فإذا أحل اكله؟ فقال: نعم إذا لم
~~يكن صاده.
# ولا بأس ان يشتري المحرم فهدا في الحرم ويخرجه معه إلى حيث شاء، روى:
### $ (1346) 259 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عيسى
~~عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: قلت له: فهود تباع على باب المسجد ينبغي لأحد أن يشتريها ويخرج بها؟
# قال: لا بأس.
# والمحرم إذا رمى طيرا واقفا على شجر أصله في الحرم لزمه جزاؤه، وان كانت
# PageV05P385
# أغصانه في الحل، روى ذلك:.
### $ (1347) 260 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن
~~جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها
~~في الحل على غصن منها طير رماه فصرعه قال: عليه جزاؤه إذا كان أصلها في
~~الحرم.
# ولا يجوز للمحرم ان يلبي من دعاه ما دام محرما بل يجيبه بكلام غير ذلك،
~~روى:
### $ (1348) 261 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن
~~إسماعيل بن بزيع عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس
~~للمحرم ان يلبي من دعاه حتى ينقضي احرامه، قلت: كيف يقول؟ قال: يقول يا
~~سعد.
# ولا ينبغي للمحرم ان يدخل الحمام فان دخله فلا شئ عليه، روى:
### $ (1349) 262 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد
~~الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
~~المحرم يدخل الحمام؟ قال: لا يدخل.
### $ (1350) 263 - أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن فضالة بن أيوب
~~عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، والحسن بن علي بن فضال عن
~~بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يدخل المحرم
~~الحمام ولكن لا يتدلك.
# ولا ms1515 بأس بلبس السلاح عند الخوف من العدو وغيره، روى:
# PageV05P386
### $ (1351) 264 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن حماد
~~عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ان المحرم إذا خاف
~~العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه.
### $ (1352) 265 - وعنه عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد
~~الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيحمل السلاح المحرم؟
~~فقال:
# إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح.
# ولا بأس ان يؤدب الرجل عبده عند حاجته إلى ذلك وهو محرم، روى:
### $ (1353) 266 - الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا عن حماد بن
~~عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يؤدب
~~المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط.
### $ (1354) 267 - محمد بن الحسن الصفار عن السندي بن الربيع عن يحيى بن
~~المبارك عن أبي جميلة عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: قلت فما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل؟ قال:
# عليه ربع قيمة الغزال، قلت: فان كسر قرنيه؟ قال: عليه نصف قيمته يتصدق
~~به، قلت: فان هو فقأ عينيه؟ قال: عليه قيمته، قلت: فان هو كسر إحدى يديه؟
~~قال:
# عليه نصف قيمته، قلت: فان هو كسر إحدى رجليه؟ قال: عليه نصف قيمته، قلت:
~~فان هو قتله؟ قال: عليه قيمته قال: قلت: فان هو فعل به وهو محرم في الحل؟
# قال: عليه دم يهريقه وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم.
~~PageV05P387
### || 26 باب من الزيادات في فقه الحج والمرأة إذا بلغت ميقات أهلها فعليها ان
~~تحرم من الميقات، فان كانت حائضا فعليها ان تحرم كما يحرم غيرها إلا انها
~~لا تصلي، روى:
### $ (1355) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
~~عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله ms1516 عليه السلام عن الحائض تريد
~~الاحرام قال: تغتسل وتستثفر تحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثيابها لاحرامها
~~وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد ثم تهل بالحج بغير صلاة.
### $ (1356) 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد ابن إسماعيل
~~عن صفوان عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
# المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي؟ قال: نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم.
### $ (1357) 3 - وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي ابن الحكم عن
~~محمد بن زياد عن محمد بن مروان عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث قال: تغتسل وتحتشي بكرسف
~~وتلبس ثياب الاحرام وتحرم، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخرى حتى
~~تطهر.
### $ (1358) 4 - الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن عمار قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تحرم وهي حائض؟ قال: نعم تغتسل
# PageV05P388
# وتحتشي وتصنع كما يصنع المحرم ولا تصلي.
### $ (1359) 5 - وعنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام: المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي؟ فقال: نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم.
### $ (1360) 6 - وعنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام أتحرم المرأة وهي طامث؟ قال: نعم تغتسل وتلبي.
# والمستحاضة تفعل ما يلزمها ثم تحرم عند الميقات، روى:
### $ (1361) 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن المستحاضة تحرم فذكر أسماء بنت عميس فقال:
# ان أسماء بنت عميس ولدت محمدا ابنها بالبيداء (1) وكان في ولادتها بركة
~~للنساء لمن ولدت منهن أو طمثت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله
~~فاستثفرت وتمنطقت بمنطقة وأحرمت.
# ومتى نسيت الاحرام أو جهلت ذلك حتى جاوزت الوقت فإن كان عليها وقت فلترجع
~~إلى ميقات أهلها فإن لم يكن عليها وقت فلتحرم من الموضع الذي انتهت إليه،
~~وإن كان قد دخلت الحرم ms1517 فلتخرج إلى خارج الحرم ان تمكنت من ذلك، وان لم
~~تتمكن من ذلك أحرمت من موضعها ولا شئ عليها، روى:
### $ (1362) 8 - موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان عن معاوية بن عمار قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم
~~فسألتهم فقالوا: ما ندري هل عليك احرام أو لا وأنت حائض فتركوها حتى دخلت
# PageV05P389
# الحرم قال: إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه، وان لم يكن
~~عليها مهلة فلترجع ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها
~~الحج فتحرم.
# والمتمتعة إذا قدمت مكة حائضا ولم تطهر ما بينها وبين يوم التروية لتطوف
~~وتسعى فقد بطلت متعتها وتكون حجة مفردة، فتمضي على احرامها إلى عرفات
~~ولتشهد المناسك، فإذا فرغت من حجها وطهرت قضت الطواف والسعي ثم خرجت إلى
~~التنعيم فأحرمت بالعمرة، روى:
### $ (1363) 9 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير وفضالة عن
~~جميل بن دراج قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض إذا
~~قدمت مكة يوم التروية قال: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى
~~تطهر وتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة، قال ابن أبي عمير: كما صنعت
~~عائشة.
### $ (1364) 10 - وروى موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على النساء حلق وعليهن التقصير ثم يهللن
~~بالحج يوم التروية وكانت عمرة وحجة، فان اعتللن كن على حجهن ولم يضررن
~~بحجهن.
### $ (1365) 11 - روى موسى بن القاسم قال: حدثنا ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن
~~أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف
~~بالبيت حتى تخرج إلى عرفات قال: تصير حجة مفردة، قلت:
# عليها شئ؟ قال: دم تهريقة وهي أضحيتها.
# قوله عليه السلام: عليها دم تهريقه، على طريق الاستحباب دون الوجوب،
~~والذي يدل على ذلك ما رواه:
# PageV05P390
### $ (1366) 12 - أحمد بن عيسى عن محمد ms1518 بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا
~~الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل متى
~~تذهب متعتها؟ قال: كان جعفر عليه السلام يقول زوال الشمس من يوم التروية،
~~وكان موسى عليه السلام يقول صلاة الصبح من يوم التروية، فقلت: جعلت فداك
~~عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال:
# زوال الشمس، فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال: لا، إذا زالت الشمس
~~ذهبت المتعة فقلت: فهي على احرامها أو تجدد احرامها للحج؟ فقال: لا، هي على
~~احرامها، فقلت: فعليها هدي؟ فقال: لا، إلا أن تحب ان تطوع، ثم قال: اما نحن
~~فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة.
# والأصل في فوت المتعة ما قدمناه فيما تقدم، وهو انه متى غلب على ظن
~~الانسان انه ان اخر الخروج عن وقته الذي هو فيه فاته الموقف فإنه لا متعة
~~له، ومتى علم أو غلب على ظنه انه يلحق الناس بعرفات إذا قضى ما عليه من
~~مناسك العمرة فقد تمت عمرته وقد شرحنا ذلك شرحا كافيا، ويؤكد أيضا ها هنا
~~في امر الحائض خاصة ما رواه:
### $ (1367) 13 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين
~~بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه عن أبي بصير
~~قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف
~~بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال: ان كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت
~~وتحل من احرامها وتلحق الناس فلتفعل.
### $ (1368) 14 - واما ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن
# PageV05P391
# محمد بن إسماعيل عن درست الواسطي عن عجلان أبي صالح قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام قلت: امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم قال: تطوف بين
~~الصفا و المروة ثم تجلس في بيتها، فان طهرت طافت بالبيت، وان لم تطهر فإذا
~~كان يوم التروية أفاضت عليها الماء واهلت ms1519 بالحج من بيتها وخرجت إلى منى
~~فقضت المناسك كلها، فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين وسعت بين الصفا
~~والمروة، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا فراش زوجها.
### $ (1369) 15 - وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن درست بن أبي
~~منصور عن عجلان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: متمتعة قدمت مكة فرأت
~~الدم كيف تصنع؟ قال: تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها، فان طهرت طافت
~~بالبيت، وان لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج
~~وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا
~~فراش زوجها، قال: وكنت انا وعبيد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد
~~فدخل عبيد الله على أبي الحسن عليه السلام فخرج إلي فقال: قد سألت أبا
~~الحسن عليه السلام عن رواية عجلان فحدثني بنحو ما سمعنا من عجلان.
# فليس في هاتين الروايتين ما ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في هذين الخبرين
~~أنه قد تم متعتها، ويجوز أن يكون من هذه حاله يجب عليه العمل على ما تضمنه
~~الخبران ويكون حجة مفردة، دون أن يكون متعة ألا ترى إلى الخبر الأول وقوله
~~عليه السلام: إذا قدمت مكة طافت طوافين، فلو كان المراد تمام المتعة لكان
~~عليها ثلاثة أطواف وسعيان، وإنما كان عليها طوافان وسعي لأن حجتها صارت
~~مفردة، وإذا حملناهما على هذا الوجه يكون قوله عليه السلام: تهل بالحج،
~~تأكيد لتجديد التلبية
# PageV05P392
# بالحج دون أن يكون فرضا واجبا، والوجه الثاني: ليس في صريحهما انها رأت
~~الدم في أي حال وإذا لم يكن ذلك في ظاهرهما جاز أن يكون المراد بهما انها
~~رأت الدم بعد أن طافت من طواف الفريضة ما يزيد على النصف، فإنه متى كان
~~الامر على ما ذكرناه تكون هي بمنزلة من قد قضى متعته، والذي يدل على ما
~~ذكرناه ما رواه:
### $ (1370) 16 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي ms1520 إسحاق
~~صاحب اللؤلؤ قال: حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: في المرأة
~~المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة وتقضي ما فاتها
~~من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف
~~الآخر.
### $ (1371) 17 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن إبراهيم بن
~~أبي إسحاق عن سعيد الأعرج قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت
~~بالبيت أربعة أشواط وهي معمرة ثم طمثت قال: تتم طوافها فليس عليها غيره
~~ومتعتها تامة، فلها ان تطوف بين الصفا والمروة وذلك لأنها زادت على النصف
~~وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج.
# والذي يدل على أن المراد بالخبرين أيضا ما ذكرناه هو أنهما تضمنا الأمر
~~لها بأن تسعى بين الصفا والمروة، فلو لا انه أراد ما ذكرناه من الزيادة على
~~النصف من الطواف لما جاز السعي لأن السعي يكون بعد الطواف، وإنما جاز ذلك
~~إذا زاد على النصف لأنه في حكم من فرغ من الطواف، والذي يدل على ما ذكرناه
~~ما رواه:
### $ (1372) 18 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان
# PageV05P393
# قال: حدثني إسحاق بن عمار عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن الطامث قال: تقضي المناسك كلها غير أنها لا تطوف بين الصفا
~~والمروة قال: قلت فان بعض ما تقضي من المناسك أعظم من الصفا والمروة الموقف
~~فما بالها تقضي المناسك ولا تطوف بين الصفا والمروة؟ قال: لأن الصفا
~~والمروة تطوف بهما إذا شاءت، وان هذه المواقف لا تقدر ان تقضيها إذا
~~فاتتها.
### $ (1373) 19 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض؟
# قال: لا لأن الله تعالى يقول: (ان الصفا والمروة من شعائر الله).
### $ (1374) 20 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي
~~عبد الله عن علي بن ms1521 أسباط عن درست عن عجلان أبي صالح انه سمع أبا عبد الله
~~عليه السلام يقول: إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعي
~~وشهدت المناسك فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف
~~النساء ثم أحلت من كل شئ.
# فليس بمناف للخبر الأول لأنه ليس يفهم من قوله عليه السلام: ثم اعتلت قبل
~~أن تطوف، الطواف كله أو بعضه، بل هو محتمل لأن يكون أراد قبل ان تطوف تمام
~~الطواف، وإذا احتمل ذلك حملناه على أنه كانت قد طافت بعض الطواف حتى زاد
~~محل النصف، ويكون قوله عليه السلام: ثم قضت طواف العمرة، يعني تمام طواف
~~العمرة دون الطواف كله ولا تنافي بين الاخبار، والذي يدل على ما ذكرناه ما
~~رواه:
### $ (1375) 21 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
# PageV05P394
# زياد عن ابن أبي عمير عن أبي بصير (1) قال: سمعت أبا عبد الله عليه
~~السلام يقول:
# في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت
~~ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد تمت متعتها، وان هي أحرمت وهي حائض لم
~~تسع ولم تطف حتى تطهر.
# فبين عليه السلام في هذا الخبر صحة ما ذكرناه لأنه قال: ان هي أحرمت وهي
~~طاهر سعت وان هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف، فلو لا ان المراد به ما
~~ذكرناه لم يكن بين الحالين فرق وإنما كان الفرق لأنها إذا أحرمت وهي طاهر
~~جاز أن يكون حيضها بعد الفراغ من الطواف أو بعد مضيها في النصف منه، فحينئذ
~~جاز لها تقديم السعي وقضاء ما بقي عليها من الطواف، فإذا أحرمت وهي حائض لم
~~يكن لها سبيل إلى شئ من الطواف فامتنع لأجل ذلك السعي أيضا وهذا بين والحمد
~~لله، والذي يدل على أنه يجوز لها السعي إذا فرغت من الطواف أو طافت شيئا
~~منه وان كانت حائضا ما رواه:
### $ (1376) 22 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ms1522 بن محمد عن الحسين بن
~~سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن المرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال: تسعى، قال:
# وسألته عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما قال: تتم سعيها.
# ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه:
### $ (1377) 23 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب
# PageV05P395
# عن علي بن الحسن عن علي بن أبي حمزة ومحمد بن زياد عن أبي بصير عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين
~~الصفا والمروة فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية
~~طوافها من الموضع الذي علمت، وان هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها ان
~~تستأنف الطواف من أوله.
# لأن ما تضمن هذا الخبر يختص الطواف دون السعي لأنا قد بينا انه لا بأس ان
~~تسعى المرأة وهي حائض أو على غير وضوء، وهذا الخبر وإن كان ذكر فيه الطواف
~~والسعي فلا يمتنع أن يكون ما تعقبه من الحكم يختص الطواف حسب ما قدمناه،
~~والذي يدل على ما ذكرناه من جواز السعي بين الصفا والمروة للحائض مضافا إلى
~~ما قدمناه ما رواه:
### $ (1378) 24 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن الحائض تسعى بين الصفا والمروة فقال: إي لعمري لقد امر
~~رسول الله صلى الله عليه وآله أسماء بنت عميس فاغتسلت فاستثفرت وطافت بين
~~الصفا والمروة.
### $ (1379) 25 - والذي رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن
~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تطوف بالبيت ثم
~~تحيض قبل أن تسعى بين الصفا والمروة قال: فإذا طهرت فلتسع بين الصفا
~~والمروة.
# فليس فيه منع من السعي في حال كونها حائضا، وإنما يتضمن الامر لها بالسعي
~~بعد الطهر، ونحن لا نقول إنه لا يجوز لها ان تؤخر السعي إلى حال ms1523 الطهر، بل
~~ذلك هو الأفضل، وإنما رخص في تقديمه في حال الحيض والمخافة ان لا تتمكن منه
~~بعد ذلك، وقد بينا ان المرأة إذا حاضت بعد الزيادة على النصف من الطواف
~~فإنها تبني عليه،
# PageV05P396
# ومتى حاضت قبل النصف أعادت من أوله، والذي رواه:
### $ (1380) 26 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حمد بن عيسى عن حريز عن
~~محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة
~~أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما؟ قال: تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت واعتدت
~~بما مضى.
# فمحمول على طواف النافلة لأنا قد بينا فيما مضى ان طواف الفريضة متى نقص
~~عن النصف يجب على صاحبه استينافه من أوله، ويجوز له في النافلة البناء عليه
~~وفيه غنى إن شاء الله.
# ومتى حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف فلتقض ركعتي الطواف عند طهرها من
~~الحيض، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1381) 27 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
~~إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل ان تصلي
~~الركعتين قال: إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام وقد قضت
~~طوافها.
# وإذا طافت المرأة طواف النساء أكثر من النصف وحاضت جاز لها ان تنفر إن
~~شاءت، وإذا أرادت الوداع تودع من أدنى باب من أبواب المسجد ولا تدخله
~~للوداع روى:
### $ (1382) 28 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن
~~أبان بن عثمان عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طافت
~~المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت ان شاءت.
# PageV05P397
### $ (1383) 29 - وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي ابن الحسين
~~عن محمد بن زياد عن حماد عن رجل قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
~~إذا طافت ms1524 المرأة الحائض ثم أرادت ان تودع البيت فلتقف على أدنى باب من
~~أبواب المسجد فلتودع البيت.
# وإذا فرغت المتمتعة من عمرتها وخافت الحيض جاز لها ان تقدم طواف الحج،
~~روى ذلك:
### $ (1384) 30 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه
~~السلام قال: سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة
~~وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها ان تعجل طوافها طواف الحج قبل ان تأتي
~~منى؟ قال: إذا خافت ان تضطر إلى ذلك فعلت.
# والمرأة إذا كانت عليلة لا بأس ان يطاف بها فإذا كان على الحجر زحام فلا
~~بأس ان تترك الاستلام، وان حملت حتى تستلم كان أفضل، روى:
### $ (1385) 31 - موسى بن القاسم عن محمد بن الهيثم التميمي عن أبيه قال: حججت
~~بامرأتي وكانت قد اقعدت بضع عشرة سنة قال: فلما كان في الليل وضعتها في شق
~~محمل وحملتها انا بجانب المحمل والخادم بالجانب الآخر قال: فطفت بها طواف
~~الفريضة وبين الصفا والمروة واعتددت به انا لنفسي ثم لقيت أبا عبد الله
~~عليه السلام فوصفت له ما صنعته فقال: قد أجزأ عنك.
### $ (1386) 32 وعنه عن إبراهيم الأسدي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها وعليها ما
~~يتقى على المحرم ويطاف بها أو يطاف عنها ويرمى عنها.
# PageV05P398
### $ (1387) 33 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سألته عن امرأة حجت معنا وهي حبلى ولم تحج قط يزاحم بها حتى
~~تستلم الحجر؟ قال: لا تغرروا بها، قلت: فموضوع عنها؟ قال: كنا نقول لابد من
~~استلامه في أول سبع واحدة ثم رأينا الناس قد كثروا وحرصوا فلا، وسألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن المرأة تحمل في محمل فتستلم الحجر وتطوف بالبيت من
~~غير مرض ولا علة؟ فقال: اني لأكره ذلك لها، واما ان تحمل فتستلم الحجر
~~كراهية الزحام للرجال فلا بأس به حتى إذا استلمت طافت ms1525 ماشية.
# واما المستحاضة فلا بأس ان تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة إذا فعلت
~~ما تفعله المستحاضة، روى:
### $ (1388) 34 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن
~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي
~~بكر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة
~~(1) ان تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج قال: فلما قدموا مكة ونسكوا
~~المناسك وقد اتى لها ثمانية عشر يوما فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله
~~ان تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت.
### $ (1389) 35 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن أسلم عن
~~يونس بن يعقوب عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تطوف
~~بالبيت وتصلي ولا تدخل الكعبة.
# PageV05P399
### $ (1390) 36 - موسى بن القاسم عن عباس عن ابان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد
~~الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة أيطأها زوجها وهل
~~تطوف بالبيت؟ قال: تقعد قرأها الذي كانت تحيض فيه فإن كان قرؤها مستقيما
~~فلتأخذ به وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستدخل كرسفا
~~فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي، فإذا كان دما سائلا
~~فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلي صلاتين بغسل واحد، وكل شئ استحلت به
~~الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت.
# ولا بأس للمرأة ان تحج حجة الاسلام بغير إذن زوجها إذا منعها من ذلك،
~~وليس لها ان تحج حجة التطوع إلا بإذنه، روى:
### $ (1391) 37 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبى ان يأذن لها في الحج
~~فغاب زوجها فهل لها ان تحج؟ قال: لا طاعة له عليها في حجة الاسلام.
### $ (1392) 38 - وعنه عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام
~~قال: سألته عن ms1526 المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام تقول لزوجها أحجني من
~~مالي أله ان يمنعها من ذلك؟ قال: نعم ويقول لها حقي عليك أعظم من حقك علي
~~في هذا.
# ولا بأس للمرأة ان تحج بغير محرم إذا لم يكن لها محرم إذا كانت مأمونة
~~على نفسها، روى:
### $ (1393) 39 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن
# PageV05P400
# أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة أتحج بغير
~~وليها؟ قال: نعم إذا كانت امرأة مأمونة تحج مع أخيها المسلم.
### $ (1394) 40 - وعنه عن النخعي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تحج بغير محرم؟ فقال:
# إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك.
### $ (1395) 41 - وعنه عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران قال:
# قلت لأبي عبد الله عليه السلام تأتيني المرأة المسلمة قد عرفتني بعمل،
~~أعرفها باسلامها ليس لها محرم قال: فاحملها فان المؤمن محرم للمؤمن، ثم تلا
~~هذه الآية: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) (1).
### $ (1396) 42 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن المرأة تحج بغير ولي قال: لا بأس وإن كان لها زوج أو أخ أو
~~ابن أخ فأبوا ان يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها ان تقعد عن الحج
~~وليس لهم ان يمنعوها، وقال: لا تحج المطلقة في عدتها.
# والمعتدة عدة المتوفى عنها زوجها لا بأس ان تخرج إلى الحج وليس للمطلقة
~~ذلك، روى:
### $ (1397) 43 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان عن أبي هلال عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال في التي يموت عنها زوجها: تخرج إلى الحج
# PageV05P401
# والعمرة ولا تخرج التي تطلق لأن الله تعالى يقول: (ولا يخرجن) إلا أن
~~تكون طلقت في سفر.
### $ (1398) 44 - فاما ما رواه الحسين سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا
~~عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: المطلقة تحج في عدتها.
# فالمراد ms1527 به إذا كان حجها حجة الاسلام، فإذا كان حجها تطوعا لا يجوز لها
~~ان تخرج في العدة حسب ما قدمناه، يدل على هذا ما رواه:
### $ (1399) 45 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عمن ذكره عن
~~منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة تحج في
~~عدتها؟
# قال: ان كانت صرورة حجت في عدتها، وان كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي
~~عدتها.
# فاما عدة المتوفى عنها زوجها فإنه يجوز لها الخروج فيها، وقد قدمنا ذلك،
~~ويزيده بيانا ما رواه:
### $ (1400) 46 - موسى بن القاسم عن أبي الفضل الثقفي عن داود بن الحصين عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها قال: تحج وان
~~كانت في عدتها.
### $ (1401) 47 - وعنه عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن المتوفى عنها زوجها تحج؟ قال: نعم.
# قال الشيخ رحمه الله: (وإذا جعل الرجل على نفسه المشي إلى بيت الله تعالى
~~فعجز عنه فليركب ولا شئ عليه).
# PageV05P402
### $ (1402) 48 - روى موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير وصفوان عن رفاعة بن موسى
~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله تعالى
~~قال: فليمش، قلت: فإنه تعب قال: فإذا تعب ركب.
### $ (1403) 49 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن ذريح المحاربي قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه قال:
~~فليركب وليسق الهدي.
# قال الشيخ رحمه الله: (والرجل إذا زامل امرأته في المحمل لا يصليان معا
~~ولكن إذا صلى أحدهما وفرغ صلى الآخر).
### $ (1404) 50 - روى موسى بن القاسم عن علي عن درست عن ابن مسكان عن أبي بصير
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في
~~المحمل؟ قال: لا ولكن يصلي الرجل وتصلي المرأة بعده.
# قال الشيخ رحمه الله: (ومن وجب عليه الحج فمنعه منه مانع حتى مات ms1528 ولم يحج
~~وجب ان يحج عنه من أصل ماله) يدل على ذلك ما قدمنا ذكره في أول الكتاب،
~~ويزيده بيانا ما رواه:
### $ (405 1) 51 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له
~~شغل يعذره الله فيه فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام، فإن كان موسرا وحال
~~بينه وبين الحج مرض أو حصر أو امر يعذره الله فيه فان عليه أن يحج عنه من
# PageV05P403
# ماله صرورة لا مال له، وقال: يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله.
### $ (1406) 52 - وعنه عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمد عن سماعة ابن مهران
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت فلم يحج حجة الاسلام ولم
~~يوص بها وهو موسر فقال: يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك.
# فإذا مات الانسان ولم يخلف شيئا فاحج عنه بعض إخوانه أو ولده فإنه يجزي
~~عنه ذلك، روى:
### $ (1407) 53 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن
~~عمار بن عمير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بلغني عنك انك قلت:
# لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه
~~فقال:
# أشهد على أبي عليه السلام انه حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه
~~أتاه رجل فقال: يا رسول الله ان أبي مات ولم يحج حجة الاسلام فقال: حج عنه
~~فان ذلك يجزي عنه.
### $ (1408) 54 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض
~~إخوانه هل يجزي ذلك عنه؟ أو هل هي ناقصة؟ قال عليه السلام:
# بل هي حجة تامة.
# فإذا أوصى الرجل بحجة فان كانت حجة الاسلام فمن جميع المال تخرج حسب ما
~~قدمناه، وان كانت نافلة ms1529 فمن ثلثه، روى:
### $ (1409) 55 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن رجل مات فأوصى ان يحج عنه قال: إن كان صرورة فمن
~~جميع المال وإن كان تطوعا فمن ثلثه.
# PageV05P404
### $ (1410) 56 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
~~عليه السلام مثل ذلك وزاد فيه فان أوصى ان يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل.
# فان أوصى ان يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض
~~المواقيت، روى ذلك:
### $ (1411) 57 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى ان يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ
~~جميع ما ترك إلا خمسين درهما؟ قال: يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها
~~رسول الله صلى الله عليه وآله من قرب.
# ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
### $ (1412) 58 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن معاوية
~~بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم
~~يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك ان شاؤوا حجوا عنه وان شاؤوا
~~اكلوا.
# لأن الخبر الأول متناول لمن يكون قد وجب عليه حجة الاسلام فلم يحجها حتى
~~نفد ماله ومات ولم يترك إلا القدر اليسير فوجب ان يحج عنه من بعض المواقيت،
~~والخبر الثاني متناول لمن لم يكن قد وجب عليه الحج لقلة ذات يده ومات وخلف
~~قدر ما يبلغ نفقة الحج فلم يجب أن يحج عنه، لأن من هذه صفته لا يجب عليه
~~حجة الاسلام ويصير ماله ميراثا وكان الامر في ذلك إلى ورثته ان شاؤوا حجوا
~~عنه وان شاؤوا لم يحجوا عنه.
# PageV05P405
# ومن نذر ان يحج لله تعالى وقد وجب عليه حجة الاسلام ثم مات يحج عنه حجة
~~الاسلام من أصل ماله، ويحج عنه ما نذر من ثلثه ان بلغ ماله ذلك، ms1530 وإلا فليحج
~~عنه وليه حجة النذر تطوعا، روى:
### $ (1413) 59 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس بن
~~أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الاسلام ونذر في شكر
~~ليحجن رجلا فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام وقبل ان يفي لله
~~تعالى بنذره فقال: إن كان ترك مالا حج عنه حجة الاسلام من جميع ماله ويخرج
~~من ثلثه ما يحج به عنه للنذر، وان لم يكن ترك مالا إلا بقدر حجة الاسلام حج
~~عنه حجة الاسلام مما ترك وحج وليه عنه النذر فإنما هو دين عليه.
# قوله عليه السلام: فليحج عنه وليه ما نذر، على جهة التطوع والاستحباب دون
~~الفرض والايجاب يدل على ذلك ما رواه:
### $ (414 1) 60 - موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن عبد الله بن
~~أبي يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل نذر لله لئن عافى الله
~~ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام، فعافى الله الابن ومات الأب
~~فقال:
# الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده، قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر
~~فيه؟
# فقال: هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه.
# ومتى نذر الانسان حجا وعليه حجة الاسلام فإنه إذا حج أجزأه عنهما جميعا،
~~وان حج عن غيره أجزأه أيضا عما نذر فيه، روى:
### $ (1415) 61 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن
# PageV05P406
# رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشى
~~إلى بيت الله الحرام هل يجزيه ذلك من حجة الاسلام؟ قال: نعم، قلت: أرأيت ان
~~حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزي عنه ذلك عن مشيه؟
~~قال: نعم.
# ومن وجب عليه حجة الاسلام فمات قبل أن يبلغ الحرم فعلى وليه ان يقضي عنه
~~من تركته، فان مات بعد دخوله الحرم أجزأه ذلك، روى:
### $ (1416) 62 - موسى ms1531 بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وعن بريد
~~بن معاوية العجلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج حاجا ومعه
~~جمل ونفقة وزاد فمات في الطريق فقال: إن كان صرورة فمات في الحرم فقد أجزأت
~~عنه حجة الاسلام، وان مات قبل أن يحرم وهو صرورة جعل جمله وزاده ونفقته في
~~حجة الاسلام، فان فضل من ذلك شئ فهو لورثته، قلت: أرأيت ان كانت الحجة
~~تطوعا فمات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما ترك؟ قال:
# لورثته إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه، أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك
~~لمن أوصى ويجعل ذلك من الثلث.
# ومن أوصى بحجة وعتق وغيره فليقدم الحج ثم الذي يليه من النوافل، روى:
### $ (1417) 63 - موسى بن القاسم عن زكريا المؤمن عن معاوية بن عمار قال: قال:
~~ان امرأة هلكت فأوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها فلم يسع
~~المال ذلك فسألت أبا حنيفة وسفيان الثوري فقال كل واحد منها: انظر إلى رجل
~~قد حج فقطع به فيقوى ورجل قد سعى في فكاك رقبته فيبقى عليه شئ فيعتق ويتصدق
~~بالبقية فأعجبني هذا القول وقلت للقوم - يعنى أهل المرأة -: اني قد سألت
~~لكم فتريدون ان اسأل لكم من هو أوثق من هؤلاء؟ قالوا: نعم فسألت أبا عبد
~~الله عليه السلام
# PageV05P407
# عن ذلك فقال: ابدأ بالحج فان الحج فريضة فما بقي فضعه في النوافل قال:
~~فاتيت أبا حنيفة فقلت: اني قد سألت فلانا فقال لي كذا وكذا قال: فقال هذا
~~والله الحق واخذ به والقى هذه المسألة على أصحابه، وقعدت لحاجة لي بعد
~~انصرافه فسمعتهم يتطارحونها فقال بعضهم بقول أبي حنيفة الأول فخطأه من كان
~~سمع هذا وقال:
# سمعت هذا من أبي حنيفة منذ عشرين سنة.
# ومن أوصى ان يحج عنه كل سنة بمال معلوم فلم يسع ذلك القدر للحجة فلا بأس
~~ان يجعل حجتين في حجة، روى:
### $ (1418) 64 - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم ms1532 بن مهزيار قال:
# كتب إليه علي بن محمد الحضيني ان ابن عمي أوصى ان يحج عنه بخمسة عشر
~~دينارا في كل سنة فليس يكفي، ما تأمرني في ذلك؟ فكتب عليه السلام: تجعل
~~حجتين حجة فان الله تعالى عالم بذلك.
# ومن أوصى ان يحج عنه مبهما فإنه يحج عنه ما دام بقي من ثلثه شئ، روى:
### $ (1419) 65 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن الحسن
~~أنه قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك قد اضطررت إلى مسألتك فقال:
~~هات فقلت: سعد بن سعد قد أوصى حجوا عني مبهما ولم يسم شيئا ولا ندري كيف
~~ذلك؟ فقال: يحج عنه ما دام له مال.
### $ (1420) 66 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن الحسين ابن أبي
~~خالد قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى ان يحج عنه مبهما فقال:
# يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ.
# PageV05P408
# قال الشيخ رحمة الله (ويجرد الصبيان للاحرام من فخ
### $ (1)) (1421) 67 - روى موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أيوب بن الحر قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن الصبيان من أين نجردهم؟ فقال: كان أبي يجردهم
~~في فخ.
### $ (1422) 68 - وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام مثل ذلك.
### $ (1423) 69 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله
~~عليه السلام يقول: قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة (2) أو إلى بطن
~~مر (3) ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم يطاف بهم ويسعى بهم ويرمى عنهم، ومن لم
~~يجد منهم هديا فليصم عنه وليه.
# ويجنب الصبي كل ما يجب على المحرم تجنبه ويفعل به جميع ما يجب على المحرم
~~فعله، وإذا فعل ما يلزمه فيه الكفارة فعلى وليه ان يقضي عنه، روى:
### $ (1424) 70 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
~~محمد بن أبي نصر عن مثنى عن زرارة عن أحدهما ms1533 عليهما السلام قال:
# إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره ان يلبي ويفرض الحج فإن لم يحسن
~~ان يلبي
# PageV05P409
# لبوا عنه ويطاف به ويصلى عنه، قلت: ليس لهم ما يذبحون قال: يذبح عن
~~الصغار ويصوم الكبار، ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب،
~~وان قتل صيدا فعلى أبيه.
### $ (1425) 71 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن ابن الحجاج
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وكنا تلك السنة مجاورين واردنا الاحرام
~~يوم التروية فقلت: ان معنا مولودا صبيا فقال: مروا أمه فلتلق حميدة
~~فلتسألها كيف تفعل بصبيانها؟ قال: فأتتها فسألتها فقالت لها: إذا كان يوم
~~التروية فجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم ثم احرموا عنه ثم قفوا به في
~~الموقف، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ثم زوروا به البيت ثم
~~مروا الخادم ان يطوف به البيت وبين الصفا والمروة.
# وإذا لم يكن الهدي فليصم عنه وليه إذا كان متمتعا، روى ذلك.
### $ (1426) 72 - محمد بن القاسم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد
~~الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد هديا
~~وكان متمتعا.
# قال الشيخ رحمه الله: (ومن وجب عليه الحج فلا يجوز أن يحج عن غيره، ولا
~~بأس ان يحج الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن للصرورة مال يحج به عن نفسه).
### $ (1427) 73 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن سعد بن
~~أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل الصرورة يحج عن
~~الميت؟ قال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه، فان
# PageV05P410
# كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله وهي تجزي عن
~~الميت إن كان للصرورة مال وان لم يكن له مال.
### $ (1428) 74 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية
~~بن عمار عن أبي عبد الله ms1534 عليه السلام عن رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام
~~وله مال قال: يحج عنه صرورة لا مال له.
### $ (1429) 75 - روى موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم
~~عن أحدهما عليهما السلام قال: لا بأس ان يحج الصرورة عن الصرورة.
### $ (1430) 76 - واما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن
~~إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إليه أسأله عن رجل حج عن صرورة لم يحج قط أيجزي
~~كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام أم لا بين لي ذلك يا سيدي إن شاء
~~الله؟ فكتب عليه السلام: لا يجزي ذلك.
# فمحمول على أنه إذا كان للصرورة مال، لأنه متى كان الامر على ما ذكرناه
~~لم يجز عنه ذلك وقد رويناه في خبر سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه
~~السلام ويحتمل أيضا أن يكون قوله عليه السلام: لا يجزي ذلك، يعني عن الذي
~~يحج إذا أيسر لأن من حج عن غيره ثم أيسر وجب عليه الحج، يدل على ذلك ما
~~رواه:
### $ (1431) 77 - موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن أبي الحسن
~~عليه السلام قال: من حج عن انسان فلم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى
~~يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج.
### $ (1432) 78 - والذي رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن
# PageV05P411
# صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حج الصرورة
~~يجزي عنه وعن من حج عنه.
# لا ينافي ما ذكرناه لأنه لا يمتنع أن يكون قوله عليه السلام: يجزي عنه،
~~ما دام معسرا لا مال له، فإذا أيسر وجب عليه الحج حسب ما تضمنه الخبر
~~الأول، وإنما قلنا ذلك لأنه مجمل محتمل والخبر الأول مفصل والحكم به على
~~المجمل أولى، والذي رواه:
### $ (1433) 79 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن
~~بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه ms1535 السلام ان ابني معي وقد أمرته ان
~~يحج عن أمي أيجزي عنها حجة الاسلام؟ فكتب عليه السلام: لا، وكان ابنه صرورة
~~وكانت أمه صرورة.
# فهذا الخبر أيضا محمول على أنه إذا كان للابن مال لا يجوز له ان يحج عنها
~~إلا بعد أن يحج عن نفسه أو يعطي صرورة لا مال له حسب ما قدمناه، ولا ينقض
~~هذا التأويل ما رواه:
### $ (1434) 80 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن
~~فضال عن بعض أصحابنا عن عمرو بن الياس قال: حججت مع أبي وانا صرورة فقلت:
~~انا أحب ان اجعل حجتي عن أمي فإنها قد ماتت قال: فقال لي: حتى أسأل لك أبا
~~عبد الله عليه السلام فقال الياس لأبي عبد الله عليه السلام وانا اسمع:
# جعلت فداك ان ابني هذا صرورة وقد ماتت أمه فأحب ان يجعل حجته لها أفيجوز
~~ذلك له؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: يكتب له ولها ويكتب له ثواب اجر
~~البر.
# لأنه ليس في هذا الخبر انه يجزي عنهما معا ويسقط عن كل واحد منهما الفرض
# PageV05P412
# والمعنى في هذا الحديث انه إن كان الابن نوى بهذه الحجة قضاءا عن أمه فهي
~~تجزي عنها ويلزمه هو الحج في ماله لنفسه حسب ما قدمناه من حديث سعد بن أبي
~~خلف عن أبي الحسن موسى عليه السلام، وإن كان ينوي الحجة عن نفسه وعنها معا
~~فهي تجزي عنه وتستحق هي ثواب الحج وإن كان لا يسقط عنها الفرض، والذي يدل
~~عليه هذا التأويل ما رواه:
### $ (1435) 81 - موسى بن القاسم عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن موسى
~~عليه السلام عن الرجل يشرك في حجته الأربعة والخمسة من مواليه فقال: ان
~~كانوا صرورة جميعا فلهم أجر ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام،
~~والحجة للذي حج.
# ولا بأس ان تحج المرأة عن الرجل إذا كانت قد حجت الاسلام وتعرف مناسك
~~الحج، ولا يجوز لها أن تحج عن غيرها وهي لم ms1536 تحج بعد، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1436) 82 - موسى بن القاسم عن الحسن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن مصادف
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أتحج المرأة عن الرجل؟ قال:
# نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت، رب امرأة خير من رجل.
### $ (1437) 83 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن معاوية
~~بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحج عن المرأة، والمرأة
~~تحج عن الرجل؟ قال: لا بأس.
### $ (1438) 84 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة عن
# PageV05P413
# أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: تحج المرأة عن أختها وعن أخيها وقال:
~~تحج المرأة عن أبيها (1).
# والذي يدل على أنها إذا كانت صرورة لا يجوز لها ان تحج عن غيرها ما رواه
~~مصادف عن أبي عبد الله عليه السلام المقدم ذكره لأنه قال: إذا كانت فقيهة
~~وكانت قد حجت، فشرط في جواز حجتها عن غيرها مجموع الشرطين: الفقه بمناسك
~~الحج، وتكون قد حجت، فيجب اعتبارهما معا، ويؤكد ذلك أيضا ما رواه:
### $ (1439) 85 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مفضل عن زيد الشحام عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: يحج الرجل الصرورة عن الرجل
~~الصرورة، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة.
### $ (440 1) 86 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن سليمان
~~بن جعفر قال: سألت الرضا عليه السلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة
~~قال: لا ينبغي.
# ولا يجوز لأحد ان يحج عن غيره إذا كان مخالفا له في الاعتقاد، روى ذلك:
### $ (1441) 87 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير
~~عن وهب بن عبد ربه؟ قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيحج الرجل عن
~~الناصب؟ قال: لا، قلت: فإن كان أبي؟ قال: إن كان أباك فنعم.
# قال الشيخ رحمه الله: (وإذا اخذ الرجل حجة ففضل منها شئ فهو له، ms1537 وان عجز
~~فعليه).
### $ (1442) 88 - روى موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن
# PageV05P414
# علي بن رئاب عن مسمع قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أعطيت رجلا
~~دراهم يحج بها عني ففضل منها شئ فلم يرده علي فقال: هو له لعله ضيق على
~~نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة.
### $ (1443) 89 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وعن سهل بن
~~زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله القمي قال:
~~سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يعطى الحجة يحج بها ويوسع على
~~نفسه فيفضل منها ايردها عليه؟ قال: لا هي له.
### $ (1444) 90 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد ابن الحسن عن
~~عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج بها عن رجل هل يجوز له ان ينفق منها
~~في غير الحج؟ قال: إذا ضمن الحجة فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه حجة.
# وإذا أعطى رجل رجلا يحج عنه من بلد فحج عنه من بلد آخر فقد أجزأه ذلك.
~~روى:
### $ (1445) 91 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حريز بن
~~عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه
~~من الكوفة فحج عنه من البصرة قال: لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه.
# ومن أعطى غيره حجة مفردة فحج عنه متمتعا فقد أجزأ ذلك عنه، روى:
### $ (1446) 92 - موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن هشام بن سالم
# PageV05P415
# عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في رجل أعطى رجلا دراهم يحج عنه حجة
~~مفردة فيجوز له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم إنما خالف إلى الفضل.
# والخبر الذي رواه:
### $ (1447) 93 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم النهدي عن الحسن ابن محبوب
~~عن ms1538 علي في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة قال: ليس له ابن
~~يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم.
# فأول ما فيه انه حديث موقوف غير مسند إلى أحد من الأئمة عليهم السلام،
~~وما هذا حكمه من الاخبار لا يترك لأجله الاخبار المسندة، والحديث الأول
~~مسند فالأخذ به أولى، ولو سلم من ذلك كان محمولا على من أعطى غيره حجة من
~~قاطني مكة والحرم، لأن من هذا حكمه ليس عليه التمتع فلا يجوز لمن حج عنه ان
~~يتمتع بالعمرة إلى الحج، والحديث الأول يكون متناولا لمن يجب عليه التمتع
~~بالعمرة إلى الحج فحج عنه كذلك فان يجزيه وإن كان قد أمر بالافراد.
# ومن أودع غيره مالا ثم مات فلا بأس أن يحج عنه المودع ويرد ما فضل من ذلك
~~على ورثته، روى:
### $ (1448) 94 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي ابن النعمان
~~عن سويد القلا عن أيوب عن حريز عن بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام
~~قال: حج عنه وما فضل فاعطهم.
# ولا بأس ان يأخذ الرجل حجة فيعطيها لغيره، روى:
# PageV05P416
### $ (1449) 95 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي سعيد عن يعقوب بن يزيد عن جعفر
~~الأحول عن عثمان بن عيسى قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام:
# ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره؟ قال: لا بأس.
# قال الشيخ رحمه الله: (وإذا حج الانسان عن غيره فصد عن بعض الطريق عن
~~الحج كان عليه مما اخذه بمقدار نفقة ما بقي من الطريق التي يؤدي فيها الحج
~~إلا أن يضمن العود لأداء ما وجب عليه).
# يدل عليه انه استأجر لقطع جميع المسافة والقيام بجميع المناسك فإذا قطع
~~بعضه ولم يقطع الباقي وجب عليه رد أجرة ما بقي من الطريق لأن ذلك حكم جميع
~~الإجارات فان ضمن الوفاء فيما بعد لم يلزمه ذلك.
# ثم قال ms1539 الشيخ رحمه الله: (فان مات النائب في الحج وكان موته بعد الاحرام
~~ودخول الحرم فقد سقط عنه عهدة الحج وأجزأ ذلك عمن حج عنه فان، مات قبل
~~الاحرام ودخول الحرم كان على ورثته ان خلف في أيديهم شيئا بقية ما عليه من
~~نفقة الطريق).
# قد بينا فيما تقدم ان من حج عن نفسه فمات بعد دخوله في الحرم فإنه يسقط
~~عنه فرض الحج، فان مات قبل دخوله الحرم فإنه لا يجزي عنه، وحكم من حج عن
~~غيره حكم من حج عن نفسه في كيفية المناسك، روى:
### $ (1450) 96 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
~~صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجته
~~فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ثم أعطى الدراهم
# PageV05P417
# غيره؟ قال: ان مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن
~~الأول قلت: فان ابتلي بشئ يفسد عليه حجته حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي
~~عن الأول؟
# قال: نعم قلت: لأن الأجير ضامن للحج؟ قال: نعم.
# ولا ينافي ما ذكرناه ما رواه:
### $ (1451) 97 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~الحسين بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعطى رجلا ما
~~يحجه فحدث بالرجل حدث فقال: إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن
~~الأول وإلا فلا.
# لان الوجه في هذا الخبر أيضا أن يكون يحدث به الحدث بعد دخوله الحرم وليس
~~في الخبر صريح انه قبل الدخول أو بعده وهو محتمل لما ذكرناه.
# قال الشيخ رحمه الله: (وإذا حج الانسان عن غيره فليقل بعد فراغه من غسل
~~الاحرام).
### $ (1452) 98 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن
~~أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي قال: قلت له:
# الرجل يحج عن أخيه أو عن ms1540 أبيه أو عن رجل من الناس هل ينبغي له ان يتكلم
~~بشئ قال: نعم يقول بعد ما يحرم: اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة
~~أو بلاء أو سغب (1) فاجر فلانا فيه واجرني في قضائي عنه.
### $ (1453) 99 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
# PageV05P418
# عن صفوان بن يحيى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
~~قلت له:
# ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال: يسميه في المواطن والمواقف.
# وهذا على جهة الأفضل لأن من لم يفعل ذلك كانت حجته جائزة في ذلك روى:
### $ (1454) 100 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر
~~عن داود بن الحصين عن مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~الرجل يحج عن الانسان يذكره في جميع المواطن كلها قال: ان شاء فعل وان شاء
~~لم يفعل الله يعلم أنه قد حج عنه ولكن يذكره عند الأضحية إذا ذبحها.
# ولا يطوف الرجل عن الرجل وهما بمكة، ويجوز ان يطوف عنه وهو غائب، روى:
### $ (1455) 101 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي
~~نجران عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يطوف عن
~~الرجل وهما مقيمان بمكة؟ قال: لا ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكة، قال:
~~قلت وكم مقدار الغيبة؟ قال: عشرة أميال.
# ومن أحدث حدثا في غير الحرم فلجأ إلى الحرم فإنه يضيق عليه في المطعم
~~والمشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد، فان أحدث في الحرم فإنه يقام عليه الحد
~~فيه، روى:
### $ (1456) 102 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل في الحرم
~~قال: لا يقتل ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم
~~فيؤخذ فيقام عليه الحد، ms1541 قال: قلت فرجل قتل رجلا في الحرم وسرق في الحرم
~~فقال: يقام عليه الحد وصغار له لأنه لم ير للحرم حرمة، وقد قال الله عز
~~وجل: (فمن
# PageV05P419
# اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (1) يعني في الحرم، وقال:
#(فلا عدوان إلا على الظالمين).
### $ (2) (1457) 103 - وعنه عن ابن أبي عمير عن
~~حماد عن الحلبي قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (ومن يرد فيه بالحاد
~~بظلم نذقه من عذاب اليم) (3) فقال: كل الظلم فيه الحاد حتى لو ضربت خادمك
~~ظلما خشيت أن يكون الحادا فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكنى مكة.
### $ (1458) 104 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي العلا قال: ذكر أبو
~~عبد الله عليه السلام هذه الآية (سواء العاكف فيه والباد) (4) فقال:
# كانت مكة ليس على شئ منها باب وكان أول من علق على بابه المصراعين معاوية
~~بن أبي سفيان لعنه الله وليس ينبغي لأحد أن يمنع الحاج شيئا من الدور
~~ومنازلها.
### $ (1459) 105 - وعنه عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي لاحد ان يرفع بناءا فوق بناء الكعبة.
# ومن اخذ شيئا من تراب البيت وما حول الكعبة فعليه ان يرده إلى موضعه،
~~روى:
### $ (1460) 106 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن
~~مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا ينبغي لاحد أن يأخذ من
~~تربة ما حول الكعبة، وان اخذ من ذلك شيئا رده.
# ومن وجد شيئا في الحرم فلا يجوز له اخذه، فان اخذه فليعرفه سنة، فان جاء
# PageV05P420
# صاحبه وإلا تصدق به وعليه بدله إذا جاء صاحبه ولم يرض به، وإذا وجد في
~~غير الحرم فليعرفه سنة ثم هو كسبيل ماله يعمل به ما يشاء غير أنه ضامن
~~أيضا، روى:
### $ (1461) 107 - موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن الفضيل بن يسار قال:
~~سألت أبا جعفر عليه السلام عن لقطة الحرم فقال: ms1542 لا تمس ابدا حتى يجيئ
~~صاحبها فيأخذها، قلت: فإن كان مالا كثيرا؟ قال: فإن لم يأخذها إلا مثلك
~~فليعرفها.
### $ (1462) 108 - وعنه عن ابن جبلة عن علي بن أبي حمزة قال: سألت العبد
~~الصالح عليه السلام عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه؟ قال: بئس ما صنع ما
~~كان ينبغي له أن يأخذه، فقلت: ابتلي بذلك قال: يعرفه قلت: فإنه قد عرفه فلم
~~يجد له باغيا قال: يرجع به إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين،
~~فان جاء طالبه فهو له ضامن.
### $ (1463) 109 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى فقال: اما بأرضنا هذه فلا
~~يصلح، واما عندكم فان صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل
~~ماله.
### $ (1464) 110 - وعنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: اللقطة لقطتان: لقطة الحرم وتعرف سنة فان
~~وجدت لها طالبا وإلا تصدقت بها ولقطة غيرها تعرف سنة فإن لم تجد صاحبها فهي
~~كسبيل مالك.
### $ (1465) 111 موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن رجل احصر فبعث بالهدي فقال: يواعد أصحابه
# PageV05P421
# ميعادا فإن كان في حج فمحل الهدي يوم النحر، فإذا كان يوم النحر فليقص من
~~رأسه ولا يجب الحلق حتى تنقضي مناسكه، وإن كان في عمره فلينتظر مقدار دخول
~~أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل، وإن كان
~~مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونحر بدنة ان أقام
~~مكانه، وإن كان في عمرة فإذا برئ فعليه العمرة واجبة وإن كان عليه الحج رجع
~~إلى أهله وأقام ففاته الحج وكان عليه الحج من قابل، وان ردوا الدراهم عليه
~~ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شئ ولكن يبعث من قابل ويمسك
~~أيضا، وقال إن ms1543 الحسين بن علي عليه السلام خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ
~~عليا عليه السلام وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه في السقيا (1) وهو مريض
~~وقال: يا بني ما تشتكي؟ فقال: اشتكي رأسي فدعا علي عليه السلام ببدنة
~~فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة فلما برئ من وجعه اعتمر، فقلت: أرأيت
~~حين برئ من وجعه أحل له النساء؟ فقال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت
~~ويسعى بين الصفا والمروة، قلت: فما بال النبي صلى الله عليه وآله حيث رجع
~~إلى المدينة حل له النساء ولم يطف بالبيت؟ فقال: ليس هذا مثل هذا النبي صلى
~~الله عليه وآله كان مصدودا والحسين عليه السلام كان محصورا.
### $ (1466) 112 - وعنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: إذا احصر الرجل بعث بهديه فان افاق ووجد من نفسه
~~خفة فليمض ان ظن أن يدرك هديه قبل أن ينحر، فان قدم مكة قبل أن ينحر هديه
~~فليقم على احرامه حتى يقضي المناسك وينحر هديه ولا شئ عليه، وان قدم مكة
~~وقد نحر هديه فان عليه الحج من قابل والعمرة، قلت: فان مات قبل أن ينتهي
~~إلى مكة؟
# PageV05P422
# قال: ان كانت حجة الاسلام يحج عنه ويعتمر فإنما هو شئ عليه.
### $ (1467) 113 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا
~~عبد الله عليه السلام يقول: المحصور غير المصدود: قال: المحصور هو المريض،
~~والمصدود هو الذي رده المشركون، كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وآله ليس
~~من مرض، والمصدود تحل له النساء، والمحصور لا تحل له النساء.
# والقارن إذا احصر فليس له ان يتمتع في العام القابل، بل عليه ان يفعل مثل
~~ما دخل به، روى:
### $ (1468) 114 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم عن أبي
~~جعفر عليه السلام، وفضالة عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه
~~السلام انهما قالا: القارن يحصر وقد قال واشترط ms1544 فحلني حيث حبستني قال:
# يبعث بهديه، قلنا: هل يتمتع في قابل؟ قال: لا ولكن يدخل بمثل ما خرج منه.
### $ (1469) 115 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن زرارة عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: إذا احصر الرجل فبعث بهديه وآذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق
~~رأسه فإنه يذبح في المكان الذي احصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين.
### $ (1470) 116 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة قال: سألته عن رجل احصر في
~~الحج قال: فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ومحله أن يبلغ الهدي محله، ومحله
~~منى يوم النحر إذا كان في الحج، وإذا كان في عمرة نحر بمكة وإنما عليه ان
~~يعدهم لذلك يوما، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى، وان اختلفوا في الميعاد لم
~~يضره إن شاء الله.
# ومن بعث بهديه تطوعا فليواعد أصحابه يوما يقلده فيه ثم ليجتنب جميع ما
~~يجتنبه
# PageV05P423
# المحرم من الثياب والنساء والطيب وغيره إلا أنه لا يلبي، فان فعل شيئا من
~~ذلك كان عليه الكفارة مثل ما على المحرم، روى:
### $ (1471) 117 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث بهديه مع قوم يساق وواعدهم يوما
~~يقلدون فيه هديهم ويحرمون فقال: يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم
~~الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدي محله، قلت: أرأيت ان اختلفوا في الميعاد
~~وأبطؤا في المسير عليه وهو يحتاج ان يحل هو في اليوم الذي واعدهم فيه قال:
~~ليس عليه جناح ان يحل في اليوم الذي واعدهم فيه.
### $ (1472) 118 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن رجل يرسل بالهدي تطوعا قال: يواعد أصحابه يوما يقلدون فيه،
~~فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم فإذا كان يوم
~~النحر أجزأ عنه، فان رسول الله صلى الله عليه وآله حيث صده المشركون يوم
~~الحديبية نحر بدنة ورجع إلى المدينة.
### $ (1473) 119 ms1545 - وعنه عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: ان ابن عباس رضي الله عنه وعليا عليه السلام كانا يبعثان
~~بهديهما من المدينة ثم يتجردان، وان بعثا بهما من أفق من الآفاق واعدا
~~أصحابهما بتقليدهما واشعارهما يوما معلوما، ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر
~~عن كل ما يمسك عنه المحرم ويجتنبان كل ما يجتنب المحرم، إلا أنه لا يلبي
~~إلا من كان حاجا أو معتمرا.
# PageV05P424
### $ (1474) 120 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن هارون بن خارجة قال: ان أبا
~~مراد بعث ببدنه وامر الذي بعث بها معه ان يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا فقلت
~~له: انه لا ينبغي لك ان تلبس الثياب فبعثني إلى أبي عبد الله عليه السلام
~~وهو بالحيرة فقلت له: ان أبا مراد فعل كذا وكذا وانه لا يستطيع أن يدع
~~الثياب لمكان أبي جعفر فقال: مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن
~~لبسه الثياب.
# قال الشيخ رحمه الله: (وكره الصلاة في طريق مكة في ثلاثة مواضع).
### $ (1475) 121 - روى موسى بن القاسم عن العامري عن صفوان عن معاوية بن عمار
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اعلم أنه تكره الصلاة في ثلاثة أمكنة من
~~الطريق: البيداء وهي ذات الجيش (1) وذات الصلاصل (2) وضجنان (3) وقال: لا
~~بأس بأن يصلي بين الظواهر وهي الجواد جواد الطرق ويكره ان يصلي في الجواد.
# ويستحب اتمام الصلوات في الحرمين فان فيه فضلا كثيرا، روى:
### $ (1476) 122 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن
~~زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن إبراهيم بن شيبة قال: كتبت إلى أبي
~~جعفر عليه السلام أسأله عن اتمام الصلاة في الحرمين فكتب إلي: كان رسول
~~الله صلى الله عليه وآله يحب اكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما وأتم.
### $ (1477) 123 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
# PageV05P425
# عثمان بن عيسى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن اتمام الصلاة ms1546 والصيام
~~في الحرمين فقال أتمها ولو صلاة واحدة.
### $ (1478) 124 - علي بن مهزيار عن فضالة عن ابان عن مسمع عن أبي إبراهيم
~~عليه السلام قال: كان أبي يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما ويقول:
# ان الاتمام فيهما من الامر المذخور.
### $ (1479) 125 - محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن صفوان عن عمر بن رباح قال:
~~قلت لأبي الحسن عليه السلام: أقدم مكة أتم أو اقصر؟ قال: أتم قلت: وامر على
~~المدينة فأتم الصلاة أو اقصر؟ قال: أتم.
### $ (1480) 126 - وعنه عن صفوان عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~قال لي: إذا دخلت مكة فأتم يوم تدخل.
### $ (1481) 127 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن
~~عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمام بمكة
~~والمدينة قال: أتم وان لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة.
### $ (1482) 128 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن
~~بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو إتمام
~~فقال: قصر ما لم تعزم على مقام عشرة.
### $ (1483) 129 - وعنه عن علي بن حديد قال: سألت الرضا عليه السلام فقلت: ان
~~أصحابنا اختلفوا في الحرمين فبعضهم يقصر وبعضهم يتم وانا ممن يتم على
# PageV05P426
# رواية قد رواها أصحابنا في التمام وذكرت عبد الله بن جندب انه كان يتم
~~قال: رحم الله ان جندب ثم قال لي: لا يكون الاتمام إلا أن تجمع على إقامة
~~عشرة أيام وصل النوافل ما شئت، قال ابن حديد: وكان محبتي ان يأمرني
~~بالاتمام.
# فليس في هذين الخبرين منافاة لما ذكرناه لأن الامر بالتقصير إنما توجه
~~إلى من لم يعزم على إقامة عشرة أيام إذا اعتقد وجوب الاتمام فيهما، ونحن لم
~~نقل ان الاتمام فيهما واجب، بل إنما قلناه على جهة الأفضل والأولى، ألا ترى
~~ان خبر علي بن حديد عن الرضا عليه السلام تضمن انه لما ذكر له عبد الله بن
~~جندب وانه كان ms1547 ممن يتم ترحم عليه الرضا عليه السلام، فلو كان امره بالتقصير
~~على جهة الوجوب لم يترحم عليه لأنه مخالف له، ثم بين علي بن حديد أيضا ذلك
~~في آخر الخبر لأنه قال: وكان محبتي ان يأمرني بالاتمام، فبين انه طلب
~~الوجوب فلم يأمره بذلك لان أوامرهم عليهم السلام على الوجوب ولم يقل يندبني
~~إليه، ويحتمل هذان الخبران وجها آخر وهو المعتمد عندي وهو ان من حصل
~~بالحرمين ينبغي له ان يعزم على مقام عشرة أيام ويتم الصلاة فيهما وإن كان
~~يعلم أنه لا يقيم أو يكون في عزمه الخروج من الغد، ويكون هذا مما يختص به
~~هذان الموضعان ويتميزان به من سائر البلاد، لأن سائر المواضع متى عزم
~~الانسان فيها على المقام عشرة أيام وجب عليه الاتمام، ومتى كان دون ذلك وجب
~~عليه التقصير والذي يكشف عن هذا المعنى ما رواه:
### $ (1484) 130 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن
~~مهزيار عن محمد بن إبراهيم الحضيني قال: استأمرت أبا جعفر عليه السلام في
~~الاتمام والتقصير قال: إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام وأتم الصلاة، فقلت
~~له: اني أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة قال، انو مقام عشرة
~~أيام وأتم الصلاة.
# PageV05P427
### $ (1485) 131 والذي رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن معاوية بن وهب:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير في الحرمين والتمام فقال: لا تتم
~~حتى تجمع على مقام عشرة أيام، فقلت: إن أصحابنا رووا عنك انك امرتهم
~~بالتمام!؟ فقال: ان أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم
~~ويخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام.
# فالوجه في هذا الخبر انه لا يجب التمام إلا على من اجمع على مقام عشرة
~~أيام، ومتى لم يجمع على ذلك كان مخيرا بين الاتمام والتقصير، ويكون قوله
~~عليه السلام لمن كان يخرج عند الصلاة من المسجد ولا يصلي مع الناس أمرا على
~~الوجوب لا يجوز تركه لمن هذا سبيله، لأن فيه رفعا للتقية ms1548 واغراءا بالنفس
~~وتشنيعا على المذهب، والذي يكشف عما ذكرناه ان هذا خرج مخرج التقية ما
~~رواه:
### $ (1486) 132 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن حسن بن حسين
~~اللؤلؤي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي الحسن عليه
~~السلام: ان هشاما روى عنك انك امرته بالتمام في الحرمين وذلك من أجل الناس؟
~~قال: لا، كنت انا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة واستترنا
~~من الناس.
# والذي قدمناه من أنه ينبغي ان يجمع على المقام عشرة أيام حسب ما ذكرناه
~~على جهة الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب، ومتى لم يفعله الانسان جاز
~~له أيضا الاتمام بل هو الأفضل، والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1487) 133 - علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني
# PageV05P428
# عليه السلام الرواية قد اختلفت عن آبائك عليهم السلام في الاتمام
~~والتقصير للصلاة في الحرمين، فمنها ان يأمر بتتميم الصلاة ولو صلاة واحدة،
~~ومنها ان يأمر بتقصير الصلاة ما لم ينو مقام عشرة أيام، ولم أزل على
~~الاتمام فيها إلى أن صدرنا من حجنا في عامنا هذا، فان فقهاء أصحابنا أشاروا
~~علي بالتقصير إذا كنت لا انوي مقام عشرة، وقد ضقت بذلك حتى اعرف رأيك فكتب
~~بخطه عليه السلام: قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما
~~فانا أحب لك إذا دخلتهما ان لا تقصر وتكثر فيهما من الصلاة، فقلت له بعد
~~ذلك بسنتين مشافهة: اني كتبت إليك بكذا فأحببت بكذا فقال: نعم فقلت: أي شئ
~~تعني بالحرمين؟ فقال: مكة والمدينة، ومتى إذا توجهت من منى فقصر الصلاة
~~فإذا انصرفت من عرفات إلى منى وزرت البيت ورجعت إلى منى فأتم الصلاة تلك
~~الثلاثة الأيام، وقال: بإصبعه ثلاثا.
# والذي يدل على أن الاتمام في هذين الموضعين ورد على جهة الأفضل وانه متى
~~لم يتم الانسان فيهما لم يكن مأثوما مضافا إلى هذا الخبر والى ما قبله ما
~~رواه:
### $ (1488) 134 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ms1549 عن إسماعيل بن
~~مرار عن يونس عن علي بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن
~~التقصير بمكة فقال: أتم وليس بواجب إلا اني أحب لك مثل الذي أحب لنفسي.
### $ (1489) 135 - وبهذا الاسناد عن يونس عن زياد بن مروان قال:
# سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن اتمام الصلاة في الحرمين فقال: أحب لك
~~ما أحب لنفسي أتم الصلاة.
### $ (1490) 136 - وبهذا الاسناد عن يونس عن معاوية عن أبي عبد الله
# PageV05P429
# عليه السلام ان من المذخور الاتمام في الحرمين.
### $ (1491) 137 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~الحكم عن الحسين بن المختار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له:
# انا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر؟ قال: ان قصرت فذاك، وان أتممت
~~فهو خير تزداد.
### $ (1492) 138 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن سعد بن أبي
~~خلف عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في الصلاة بمكة قال:
# من شاء أتم ومن شاء قصر.
### $ (1493) 139 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن الحسن بن حماد
~~بن عديس عن عمران بن حمران قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام:
# أقصر في المسجد الحرام أو أتم؟ قال: أن قصرت فلك، وان أتممت فهو خير،
~~وزيادة الخير خير.
# ويستحب أيضا الاتمام في حرم الكوفة والحائر على ساكنيهما السلام، مضافا
~~إلى هذين الحرمين، روى:
### $ (1494) 140 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن النعمان عن أبي
~~عبد الله البرقي عن علي بن مهزيار وأبي علي بن راشد عن حماد بن عيسى عن أبي
~~عبد الله عليه السلام أنه قال: من مخزون علم الله الاتمام في أربع مواطن:
~~حرم الله وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسين بن علي عليهما السلام.
### $ (1495) 141 - أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه قال: حدثني
# PageV05P430
# محمد بن همام بن سهيل عن جعفر بن محمد بن مالك الغزاري قال: حدثنا محمد
~~بن حمدان ms1550 المدائني عن زياد القندي قال: قال أبو الحسن عليه السلام: يا زياد
~~أحب لك ما أحبه لنفسي وأكره لك ما أكرهه لنفسي، أتم الصلاة في الحرمين
~~وبالكوفة وعند قبر الحسين عليه السلام.
### $ (1496) 142 وعنه عن أبيه ومحمد بن الحسن عن الحسن بن متيل عن سهل بن زياد
~~الآدمي عن محمد بن عبد الله عن صالح بن عقبة عن أبي شبل قال:
# قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أزور قبر الحسين عليه السلام؟ قال: قال
~~زر الطيب وأتم الصلاة عنده، قلت: أتم الصلاة؟ قال: أتم، قلت: بعض أصحابنا
~~يرى التقصير!؟
# قال: إنما يفعل ذلك الضعفة.
### $ (1497) 143 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد
~~عن محمد بن سنان عن عبد الملك القمي عن إسماعيل بن جابر عن عبد الحميد خادم
~~إسماعيل بن جعفر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تتم الصلاة في أربعة
~~مواطن في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة وحرم
~~الحسين عليه السلام.
### $ (1498) 144 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى العطار عن محمد ابن الحسين
~~عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال: حدثني من سمع أبا عبد الله عليه
~~السلام يقول: تتم الصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم
~~الحسين صلوات الله عليه.
### $ (1499) 145 - محمد بن أحمد بن داود عن أبي عبد الله الحسين بن علي بن
~~سفيان قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مالك قال: حدثنا محمد بن حمدان المدائني
# PageV05P431
# عن زياد القندي قال: قال أبو الحسن موسى عليه السلام: أحب لك ما أحبه
~~لنفسي وأكره لك ما أكرهه لنفسي، أتم الصلاة في الحرمين وعند قبر الحسين
~~عليه السلام وبالكوفة.
### $ (1500) 146 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد
~~بن سنان عن إسحاق بن حرير عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
~~يقول: تتم الصلاة في أربعة مواطن في المسجد الحرام: مسجد الرسول ومسجد
~~الكوفة ms1551 وحرم الحسين عليه السلام.
# وليس لأحد ان يقول لأجل هذا الخبر والخبر المتقدم الذي رواه حذيفة بن
~~منصور ان الاتمام يختص المسجد الحرام ومسجد الكوفة، فإذا خرج الانسان منهما
~~فلا تمام، لأنه لا يمتنع أن يكون في هذين الخبرين قد خصا بالذكر تعظيما
~~لهما ثم ذكر في الاخبار الاخر ألفاظا يكون هذان المسجدان داخلين فيه وإن
~~كان غيرهما داخلا فيه أيضا، وهذا غير مستبعد ولا متناف، وقد قدمنا من
~~الاخبار ما يتضمن عموم الأماكن التي من جملتها هذان المسجدان، منها الخبر
~~الأول عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في حرم رسول
~~الله صلى الله عليه وآله وحرم أمير المؤمنين عليه السلام، وبعده حديث زياد
~~القندي أنه قال: أتم الصلاة في الحرمين وبالكوفة ولم يقل بمسجد الكوفة،
~~واما ما قدمناه من الاخبار في تضمن ذكر الحرمين على الاطلاق فهي أكثر من أن
~~تحصى، وإذا ثبت ان الاتمام في حرم رسول الله صلى الله عليه وآله هو المستحب
~~دون المسجد على الاختصاص وإن كان قد خص في هذين الخبرين، فكذلك في مسجد
~~الكوفة لأن أحدا ما فرق بين الموضعين.
# ومن حصل بعرفات فلا يجوز له الاتمام على حال، روى:
# PageV05P432
### $ (1501) 147 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وصفوان بن يحيى عن معاوية
~~بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ان أهل مكة يتمون الصلاة
~~بعرفات فقال: ويلهم أو ويحهم وأي سفر أشد منه؟! لا لا يتموا.
# والعمرة فريضة مثل الحج لا يجوز تركها على حال، روى:
### $ (1502) 148 - موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة
~~بن أعين قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام الذي يلي الحج في الفضل؟
# قال: العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاء، وقال: العمرة واجبة على الخلق
~~بمنزلة الحج لأن الله تعالى يقول: (وأتموا الحج والعمرة لله) وإنما نزلت
~~العمرة بالمدينة فأفضل العمرة عمرة رجب، وقال: المفرد للعمرة ان اعتمر في
~~رجب ثم أقام ms1552 إلى الحج بمكة كانت عمرته تامة وحجته ناقصة مكية.
# من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض العمرة، روى:
### $ (1503) 149 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تمتع الرجل
~~بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة.
### $ (1504) 150 - وروى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن
~~يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل:
#(وأتموا الحج والعمرة لله) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان
~~تلك العمرة المفردة؟ قال: كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه.
# PageV05P433
### $ (1505) 151 - والذي رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن نجية عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين
~~الصفا والمروة وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فليلحق بأهله ان
~~شاء، وقال: إنما أنزلت العمرة المفردة والمتعة لأن المتعة دخلت في الحج ولم
~~تدخل العمرة المفردة في الحج.
# فليس بمناف لما ذكرناه لأن قوله عليه السلام: ولم تدخل العمرة المفردة في
~~الحج يعني العمرة التي اعتمر بها في غير أشهر الحج، لأنه إنما تدخل العمرة
~~المفردة في الحج إذا وقعت في أشهر الحج، ومتى كان الامر على ما ذكرناه فهي
~~غير مجزية عن المتعة، واما الذي يدل على أنه إذا تمتع فقد أجزأ عن العمرة
~~المفردة مضافا إلى ما ذكرناه ما رواه:
### $ (1506) 152 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
~~محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن العمرة أواجبة هي؟
~~قال: نعم قلت: فمن تمتع يجزي عنه؟ قال: نعم.
# ويستحب ان يعتمر الانسان في كل شهر مرة، روى:
### $ (1507) 153 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
~~عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام ms1553 يقول: ان عليا عليه
~~السلام كان يقول: في كل شهر عمرة.
### $ (1508) 154 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن
# PageV05P434
# مرار عن يونس عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل
~~يدخل مكة في السنة المرة أو المرتين أو الأربع كيف يصنع؟ قال: إذا دخل
~~فليدخل ملبيا وإذا خرج فليخرج محلا، قال: ولكل شهر عمرة، فقلت: يكون أقل؟
~~فقال:
# يكون لكل عشرة أيام عمرة، ثم قال: وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ست
~~عمر، قلت: ولم ذاك!؟ قال: كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف وكان كل ما دخل
~~دخلت معه.
### $ (1509) 155 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول لكل شهر عمرة.
### $ (1510) 156 وعنه عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
~~يقول: كان علي عليه السلام يقول: لكل شهر عمرة.
### $ (1511) 157 - والذي رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: والعمرة في كل سنة مرة.
### $ (1512) 158 - وما رواه أيضا عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله
~~عليه السلام وجميل عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال:
# لا يكون عمرتان في سنة.
# فالمراد بهذين الخبرين انه لا يكون في السنة عمرة يتمتع بها إلى الحج إلا
~~دفعة واحدة فاما العمرة المبتولة التي لا يتمتع بها إلى الحج فهي جائزة في
~~كل شهر حسب ما قدمناه.
# ومن اعتمر في أشهر الحج ثم أقام إلى وقت الحج كانت متعة، روى:
### $ (1513) 159 - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى
# PageV05P435
# عمرته ثم خرج كان ذلك له، وان أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة،
~~وقال:
# ليس يكون متعة إلا في أشهر الحج.
### $ (1514) 160 - وعنه ms1554 عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن المعتمر في أشهر الحج فقال: هي متعة.
# ويجوز لمن اعتمر في أشهر الحج عمرة مفردة ان يرجع إلى أهله وان لم يحج،
~~روى:
### $ (1515) 161 - محمد بن يعقوب عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
~~عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالعمرة
~~المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله.
### $ (1516) 162 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل
~~بن شاذان عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه
~~السلام انه سئل عن رجل خرج أشهر الحج معتمرا ثم رجع إلى بلاده قال: لا بأس،
~~وان حج مرة في عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم، وان الحسين بن علي عليه
~~السلام خرج يوم التروية إلى العراق وقد كان دخل معتمرا.
### $ (1517) 163 - والذي رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن موسى
~~بن سعدان عن الحسين بن حماد عن إسحاق عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له ان يخرج حتى
~~يحج مع الناس.
### $ (1518) 164 - وما رواه موسى بن القاسم قال: اخبرني بعض أصحابنا انه سأل
~~أبا جعفر عليه السلام في عشر من شوال فقال: اني أريد ان أفرد
# PageV05P436
# عمرة هذا الشهر فقال: له أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل: ان المدينة
~~منزلي ومكة منزلي ولي بينهما أهل وبينهما أموال! فقال له: أنت مرتهن بالحج،
~~فقال له الرجل: فان لي ضياعا حول مكة واحتاج إلى الخروج إليها!؟ فقال: تخرج
~~حلالا وترجع حلالا إلى الحج.
# فان هذين الخبرين محمولان على من كان قد دخل مكة معتمرا على أن يتمتع بها
~~إلى الحج ثم أراد إفرادها، وإذا كان الامر على ما ذكرناه لم يجز له ذلك
~~لأنه مرتبط بالحج، وليس ms1555 في الخبر أنه قال: أردت ان افراد العمرة قبل دخولي
~~فيها فقال له:
# أنت مرتهن بالحج، وإذا لم يكن ذلك في ظاهر الخبر وكان محتملا لما ذكرناه
~~فلا يكون منافيا لما قدمناه، والذي يدل على هذا المعنى ما رواه:
### $ (1519) 165 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن
~~مرار عن يونس عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام من أين
~~افترق المتمتع والمعتمر؟ فقال: ان المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ
~~منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين بن علي عليه السلام في ذي الحجة ثم راح
~~يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى، ولا بأس بالعمرة في ذي
~~الحجة لمن لا يريد الحج.
### $ (1520) 166 - وروى محمد بن الحسن الصفاد عن محمد بن الحسين عن وهيب بن
~~حفص عن علي قال: سأله أبو بصير وانا حاضر عمن أهل بالعمرة في أشهر الحج له
~~ان يرجع؟ قال: ليس في أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله ولكنه يحتبس بمكة
~~حتى يقضي حجة لأنه إنما أحرم لذلك.
# فبين عليه السلام في هذا الخبر انه إنما لم يجز له ذلك لأنه أحرم له وهذا
~~لا يكون
# PageV05P437
# إلا لمن قصد التمتع بالعمرة إلى الحج.
# ومن فاتته عمرة المتعة فعليه ان يعتمر بعد الحج إذا أمكن الموسى من رأسه،
~~وان اخره إلى استقبال الشهر جاز، روى:
### $ (1521) 167 - موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد
~~الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المعتمر بعد الحج قال: إذا
~~أمكن الموسى من رأسه فحسن.
### $ (1522) 168 - وقد روى أصحابنا وغيرهم ان المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة
~~اعتمر بعد الحج وهو الذي امر به رسول الله صلى الله عليه وآله عائشة وقال
~~أبو عبد الله عليه السلام: قد جعل الله في ذلك فرجا للناس، وقال: قال أبو
~~عبد الله عليه السلام: المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة أقام إلى هلال المحرم
~~اعتمر فاجزأت عنه ms1556 مكان عمرة المتعة.
# فإذا فرغ المعتمر من طوافه وسعيه ان شاء قصر وان شاء حلق والحلق أفضل
~~روى:
### $ (1523) 169 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة
~~وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر وسألته عن
~~العمرة المبتولة: فيها الحلق؟ قال: نعم وقال: إن رسول الله صلى الله عليه
~~وآله قال في العمرة المبتولة (اللهم اغفر للمحلقين) فقيل: يا رسول الله
~~وللمقصرين فقال:
### $ (اللهم اغفر للمحلقين) فقيل: يا رسول الله وللمقصرين فقال: (وللمقصرين).
# وقد بينا فيما تقدم ان المعتمر عمرة مفردة يلزمه طواف النساء ويؤكد ذلك،
~~ما رواه:
# PageV05P438
### $ (1524) 170 - موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي البلاد قال:
# قلت لإبراهيم بن عبد الحميد وقد هيأنا نحوا من ثلاثين مسألة نبعث بها إلى
~~أبي الحسن موسى عليه السلام: ادخل لي هذه المسألة ولا تسمني له، سله عن
~~العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء؟ قال: فجاءه الجواب في المسائل كلها
~~غيرها، فقلت له: أعدها في مسائل أخر فجاءه الجواب فيها كلها غير مسألتي،
~~فقلت لإبراهيم بن عبد الحميد: ان هاهنا لشيئا أفرد المسألة باسمي فقد عرفت
~~مقامي بحوائجك، فكتب بها إليه فجاء الجواب: نعم هو واجب لابد منه، فلقي
~~إبراهيم بن عبد الحميد إسماعيل بن حميد الأزرق ومعه المسألة والجواب فقال:
~~لقد فتق عليكم إبراهيم بن أبي البلاد فتقا وهذه مسألته والجواب عنها، فدخل
~~عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال: نعم هو واجب فلقي إسماعيل بن حميد
~~بشر بن إسماعيل بن عمار الصيرفي فأخبره فدخل فسأله عنها فقال: نعم هو واجب.
### $ (1525) 171 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن
~~إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: ان عليا عليه السلام: كان
~~يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات.
# ومن حج على طريق العراق فالأفضل ان يبدأ بالمدينة، روى:
### $ (1526) 172 - موسى بن ms1557 القاسم عن صفوان عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن الحاج من الكوفة يبدأ بالمدينة أفضل أو بمكة؟
# قال: بالمدينة.
### $ (1527) 173 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر
# PageV05P439
# عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه قال: سألت أبا جعفر عليه
~~السلام أبدأ بالمدينة أو بمكة؟ قال: ابدأ بمكة واختم بالمدينة فإنه أفضل.
# فمحمول على من حج على غير هذا الطريق إما من الشام أو اليمن أو غيرهما،
~~فاما إذا حج على طريق العراق كان الأفضل ما قدمناه، وقد روي أنه أي ذلك شاء
~~فعل، وهذا لا ينافي ان البدأة بالمدينة أفضل وإنما يفيد رفع الحظر في ذلك،
~~روى:
### $ (1528) 174 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه
~~الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الممر بالمدينة
~~في البداية أفضل أو في الرجعة؟ قال: لا بأس بذلك أية كان.
### $ (1529) 175 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن القاسم عن علي ابن جعفر عن
~~أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة
~~كيف يصنع؟ قال: ان أبي اتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة فقال: مر مناديا
~~يقم على الحجر فينادي الا من قصرت به نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت
~~فلان بن فلان، أمره ان يعطي أولا فأولا حتى ينفد ثمن الجارية.
### $ (1530) 176 - وعنه عن بعض أصحابنا عن الفهري عن محمد بن سنان عن المفضل
~~بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من ركب زاملة ثم وقع منها
~~فمات دخل النار.
# فالوجه في هذا الخبر ما ذكره أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه رحمه الله
~~من أنه كان من عادة العرب إذا أرادوا النزول رموا بنفوسهم عن الزاملة من
~~غير تعلق بشئ
# PageV05P440
# منها، فنهى النبي صلى الله عليه وآله فقال: من فعل ذلك ومات دخل النار.
### $ (1531) 177 ms1558 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن
~~بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ركب زاملة فليوص.
# وهذا الخبر أكثر ما فيه الحث على الوصية، وإنما خص هذا الموضع لأن فيه
~~بعض الخطر لما يلحق الانسان من النوم والسهر فلا يأمن من أن يقع منه، فيؤدي
~~ذلك إلى هلاكه.
### $ (1532) 178 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وهشام بن
~~سالم وحسن الأحمسي وحماد وغير واحد ومعاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك
~~وعلى المقام عنده، ولو تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله لكان على
~~الوالي ان يجبرهم على ذلك، وان لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال
~~المسلمين.
### $ (1533) 179 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن وهب
~~عن غير واحد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني رجل ذو دين أفأتدين
~~وأحج؟ فقال: نعم هو اقضي للدين.
### $ (1534) 180 - وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عقبة قال:
~~جاءني سدير الصيرفي فقال: ان أبا عبد الله عليه السلام يقرأ عليك السلام
~~ويقول لك: مالك لا تحج؟! استقرض وحج.
# PageV05P441
# فالمراد بهذين الخبرين انه إذا كان له وجه يقضي دينه منه، فاما من لم يكن
~~له ذلك فلا يستدين للحج، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1535) 181 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة
~~قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج. قال: إن
~~كان له وجه في مال فلا بأس به.
### $ (1536) 182 - وعنه عن أبي عبد الله البرقي عن جعفر بن بشير عن موسى بن
~~بكر الواسطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يستقرض ويحج؟ فقال:
~~إن كان خلف ظهره ما ان حدث به حدث أدي عنه فلا ms1559 بأس.
### $ (1537) 183 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن بن علان عن عبد الله
~~بن المغيرة عن حماد بن طلحة عن عيسى بن أبي منصور قال: قال لي جعفر بن محمد
~~عليه السلام: يا عيسى ان استطعت ان تأكل الخبز والملح وتحج في كل سنة
~~فافعل.
### $ (1538) 184 - وعنه عن البرقي عن شيخ رفع الحديث إلى أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: قال له: يا فلان اقلل النفقة للحج تنشط للحج، ولا تكثر النفقة
~~في الحج فتمل الحج.
### $ (1539) 185 - وعنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن أبيه
~~عن علي عليه السلام أنه قال: لا عرفة إلا بمكة.
# قوله عليه السلام: لا عرفة إلا بمكة، أي لا فرض في الاجتماع في عرفة إلا
# PageV05P442
# بمكة، فاما الاجتماع على طريق الاستحباب والدعاء في مثل هذا اليوم في
~~سائر البلاد والمشاهد فمندوب إليه مرغب فيه.
### $ (1540) 186 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب عن
~~عمر بن يزيد البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حج رسول الله صلى
~~الله عليه وآله عشرين حجة.
### $ (1541) 187 - محمد بن الحسن الصفار عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب
~~عن أسلم المكي راوية عامر بن وائلة قال: قلت له فكم حج رسول الله صلى الله
~~عليه وآله؟ قال: عشرة أما تسمع حجة الوداع فتكون حجة الوداع إلا وقد حج قبل
~~ذلك؟!!.
### $ (1542) 188 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عيسى الفراء عن
~~عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حج رسول الله صلى
~~الله عليه وآله عشرين حجة مستسرا في كلها يمر بين المأزمين فينزل فيبول.
### $ (1543) 189 - وعنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: ما حج النبي صلى الله عليه وآله بعد قدومه المدينة إلا حجة
~~واحدة، وقد حج بمكة مع قومه حجات.
### $ (1544) 190 - أحمد بن محمد بن ms1560 عيسى عن البرقي عن اصرم بن حوشب عن عيسى بن
~~عبد الله عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: أودية الحرم تسيل في الحل،
~~وأودية الحل لا تسيل في الحرم.
# PageV05P443
### $ (1545) 191 - وعنه عن الحسن بن علي عن محمد بن أبي حمزة رفعه قال: من خرج
~~من مكة وهو لا يريد العود إليها فقد اقترب اجله ودنا عذابه.
### $ (1546) 192 - وعنه عن الحسن بن علي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان
~~يزيد بن معاوية لعنهما الله حج فلما انصرف قال شعرا:
# إذا جعلنا ثافلا (1) يمينا * * فلا نعود بعدها سنينا للحج والعمرة ما
~~بقينا فنقص الله عمره وأماته قبل اجله.
### $ (1547) 193 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الوهاب بن الصباح عن
~~أبيه قال: لقي مسلم مولى أبي عبد الله عليه السلام صدقة الا حدب وقد قدم من
~~مكة فقال له مسلم: الحمد لله الذي يسر سبيلك وهدى دليلك واقدمك بحال عافية
~~وقد قضى الحج وأعان على السعة، فقبل الله منك واخلف عليك نفقتك وجعلها حجة
~~مبرورة ولذنوبك طهورا، فبلغ ذلك أبا عبد الله عليه السلام فقال له: كيف قلت
~~لصدقة؟ فأعاد عليه فقال له: من علمك هذا؟ فقال: جعلت فداك مولاي أبو الحسن
~~عليه السلام فقال له: نعم ما تعلمت، إذا لقيت أخا من إخوانك فقل له هكذا
~~فان الهدى بنا هدى وإذا لقيت هؤلاء فقل لهم ما يقولون.
### $ (1548) 194 وعنه عن ابن أبي عمير عن موسى بن عامر عن العبد الصالح عليه
~~السلام قال: اميران وليسا بأميرين: صاحب الجنازة ليس لمن يتبعها ان يرجع
~~حتى يأذن له، وامرأة حجت مع قوم فاعتلت بالحيض فليس لهم ان يرجعوا
# PageV05P444
# ويدعوها حتى نأذن لهم.
### $ (1549) 195 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي محمد الحجال عن صفوان الجمال
~~قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما يعبأ بمن يؤم هذا البيت إذا
~~لم يكن فيه خصال ثلاث: حلم يملك به غضبه، وخلق يخالق به من صحبه، وورع
~~يحجزه عن معاصي ms1561 الله.
### $ (1550) 196 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: ان الله تعالى يقول: (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن
~~الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) وهن شوال وذو القعدة وذو الحجة.
### $ (1551) 197 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا تأخذ من شعرك إذا أردت الحج في
~~ذي القعدة ولا في الشهر الذي تريد فيه العمرة.
### $ (52 15) 198 - وعنه عن محمد بن حسين عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار
~~قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام كم أوفر شعري إذا أردت العمرة؟ قال:
~~ثلاثين يوما.
### $ (1553) 199 - موسى بن القاسم عن محمد عن صفوان عن عبد الله ابن بكير عن
~~عمر بن يزيد قال: حاضت صاحبتي وانا بالمدينة قال، فكان ميقات جمالنا
# PageV05P445
# وإبان مقامنا وخروجنا قبل أن تطهر ولم تقرب القبر ولا المسجد ولا المنبر
~~قال: فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام قال: مرها لتغتسل ثم لتأت مقام
~~جبرئيل عليه السلام فان جبرئيل عليه السلام كان يجئ فيستأذن على رسول الله
~~صلى الله عليه وآله فإن كان على حال لا ينبغي له ان يأذن له قام في مكانه
~~حتى يخرج إليه وان اذن له دخل عليه، قال: قلت له:
# وأين المكان؟ قال: كان بحيال الميزاب الذي إذا خرجت من الباب الذي يقال
~~له باب فاطمة عليها السلام بحذاء القبر رفعت رأسك مع حذاء الباب والميزاب
~~فوق رأسك والباب وراء ظهرك، قال: تقعد في ذلك الموضع ولتدع ربها، قلت: وأي
~~شئ تقول؟ قال:
# تقول (اللهم إني أسألك بأنك أنت الله ليس كمثلك شئ ان تفعل بي كذا وكذا)
~~قال: فصنعت صاحبتي الذي امرني وتطهرت ودخلت المسجد قال: وكانت لنا خادم
~~أيضا وكانت قد حاضت قال: فقالت: يا سيدي اذهب انا زيارة فاصنع كما صنعت
~~سيدتي؟
# قال: قلت بلى قال: فذهبت فصنعت مثل الذي صنعت ms1562 مولاتها فتطهرت ودخلت
~~المسجد.
### $ (1554) 200 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان عن
~~إبراهيم بن ميمون - وقد كان إبراهيم بن ميمون تلك السنة معنا بالمدينة -
~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان أصحابنا مجاورون بمكة وهم يسألوني
~~لو قدمت عليهم كيف يصنعون؟ قال: قل لهم إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا إلى
~~التنعيم فليحرموا وليطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يطوفوا فيعقدوا
~~بالتلبية عند كل طواف، ثم قال: اما أنت فإنك تمتع في أشهر الحج وأحرم يوم
~~التروية من المسجد الحرام.
### $ (1555) 201 - وعنه عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف بغير أهل مكة ممن جاور بها أفضل
~~أو الصلاة؟
# PageV05P446
# فقال: الطواف للمجاورين أفضل، والصلاة لأهل مكة والقاطنين بها أفضل من
~~الطواف.
### $ (1556) 202 - وعنه عن عبد الرحمن عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري
~~وحماد وهشام عن أبي عبد الله عليه لسلام قال: إذا أقام الرجل بمكة سنة
~~فالطواف أفضل، وإذا أقام سنتين خلط من هذا وهذا، فإذا أقام ثلاث سنين
~~فالصلاة أفضل.
### $ (1557) 203 - وعنه عن النخعي عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: لا ينبغي لأهل مكة أن يلبسوا القميص وان يتشبهوا
~~بالمحرمين شعثا غبرا وقال: ينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك.
### $ (1558) 204 - وعنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى قال:
# سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أبي قال علي عليه السلام:
~~اذكروا الله في أيام معلومات قال قال: عشر ذي الحجة، وأيام معدودات قال:
~~أيام التشريق.
### $ (1559) 205 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أوصت ان ينظر قدر ما يحج به
~~فيسئل فإن كان الفضل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة عليها السلام وضع فيهم وإن
~~كان الحج أفضل حج به عنها فقال: إن كان عليها حجة مفروضة فليجعل ما أوصت في
~~حجتها أحب ms1563 إلي من أن يقسم في فقراء ولد فاطمة عليها السلام.
### $ (1560) 206 - الحسن بن محبوب عن رجل قال: حدثني عبد الله ابن سليمان قال:
~~سمعت أبا عبد الله عليه السلام وقد سألته امرأة فقالت: ان ابنتي توفيت ولم
~~يكن بها بأس فاحج عنها؟ قال: نعم قالت: انها كانت مملوكة؟ فقال: لا عليك
~~بالدعاء فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية.
# PageV05P447
### $ (1561) 207 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: سئل عن دخول النساء الكعبة فقال: ليس عليهن وان
~~فعلن فهو أفضل.
### $ (1562) 208 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه
~~السلام عن الحرم واعلامه فقال: ان آدم عليه السلام لما هبط على أبي قبيس
~~شكا إلى ربه الوحشة وانه لا يسمع ما كان يسمع في الجنة فأنزل الله عليه
~~ياقوتة حمراء فوضعها في موضع البيت فكان يطوف بها وكان يبلغ ضوؤها موضع
~~الاعلام فعلمت الاعلام على ضوئها فجعله الله حرما.
### $ (1563) 209 - عنه عن فضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكة سنة، قلت:
# كيف يصنع؟ قال: يتحول عنها، ولا ينبغي لاحد أن يرفع بناءا فوق الكعبة.
### $ (1564) 210 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد ابن مسلم
~~قال: سألت أبا جعفر عليه السلام هل يدخل الرجل مكة بغير احرام؟
# قال: لا إلا مريضا أو من به بطن.
### $ (1565) 211 - محمد بن يعقوب عن محمد بن عقيل عن الحسن بن الحسين عن علي
~~بن الحسين عن علي بن عيسى عن محمد بن يزيد الرفاعي رفعه إلى أمير المؤمنين
~~عليه السلام سئل عن الوقوف بالجبل لم لم يكن في الحرم؟ فقال: لأن الكعبة
~~بيته والحرم بابه فلما قصدوه وافدين وقفهم بالباب يتضرعون، قيل له: فالمشعر
~~الحرام
# PageV05P448
# لم صار في الحرم؟ قال: لأنه لما أذن لهم بالدخول وقفهم بالحجاب الثاني،
~~فلما طال تضرعهم ms1564 بها أذن لهم بتقريب قربانهم، فلما قضوا تفثهم وتطهروا بها
~~من الذنوب التي كانت حجابا بينهم وبينه اذن لهم بالزيارة على الطهارة فقيل
~~له: لم حرم الصيام أيام التشريق؟
# قال: لأن القوم زاروا الله وهم في ضيافته ولا يجمل بمضيف ان يصوم أضيافه،
~~قيل له: فالتعلق بأستار الكعبة لأي معنى هو؟ قال: مثله مثل رجل له عند آخر
~~جناية وذنب فهو يتعلق بثوبه يتضرع إليه ويخضع له ان يتجافى عن ذنبه.
### $ (1566) 212 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن
~~سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل:
### $ (ومن دخله كان آمنا) البيت عنى أو الحرم؟ قال: من دخل الحرم من الناس
~~مستجيرا به فهو آمن من سخط الله، ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن
~~يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم.
### $ (1567) 213 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن
~~علي عن عبد الله بن جبلة عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن شئ يصل إلينا من ثياب الكعبة هل يصلح لنا ان نلبس شيئا منها؟
# فقال: يصلح للصبيان والمصاحف والمخدة يبتغي بذلك البركة إن شاء الله.
### $ (1568) 214 - وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير
~~واحد عن ابان عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخرج من
~~المسجد في ثوبي حصاة قال: تردها أو اطرحها في مسجد.
# PageV05P449
### $ (1569) 215 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن
~~إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان رجلا استشارني في الحج
~~وكان ضعيف الحال فأشرت عليه الا يحج فقال: ما اخلقك ان تمرض سنة قال: فمرضت
~~سنة.
### $ (1570) 216 - أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن
~~ابان عن ذريح عن أبي عبد ms1565 الله عليه السلام قال: من مضت له خمس سنين فلم يفد
~~إلى ربه وهو موسر انه لمحروم.
### $ (1571) 217 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن يوم الحج الأكبر
~~فقال: هو يوم النحر، والأصغر العمرة.
### $ (1572) 218 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن الحسن ابن علي الكوفي
~~عن علي بن مهزيار عن موسى بن القاسم قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام
~~قد أردت ان أطوف عنك وعن أبيك فقيل لي ان الأوصياء لا يطاف عنهم فقال: بلى
~~طف ما أمكنك فان ذلك جائز، ثم قلت له بعد ذلك بثلاث سنين:
# اني كنت استأذنتك في الطواف عنك وعن أبيك فاذنت لي في ذلك فطفت عنكما ما
~~شاء الله، ثم وقع في قلبي شئ فعملت به قال: وما هو؟ قلت: طفت يوما عن رسول
~~الله صلى الله عليه وآله فقال: ثلاث مرات صلى الله على رسول الله، واليوم
~~الثاني عن أمير المؤمنين عليه السلام، ثم طفت اليوم الثالث عن الحسن عليه
~~السلام واليوم الرابع عن الحسين
# PageV05P450
# عليه السلام واليوم الخامس عن علي بن الحسين عليه السلام، واليوم السادس
~~عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام، واليوم السابع عن جعفر بن
~~محمد عليه السلام، واليوم الثامن عن أبيك موسى عليه السلام، واليوم التاسع
~~عن أبيك علي بن موسى عليه السلام، واليوم العاشر عنك يا سيدي وهؤلاء الذي
~~أدين الله بولايتهم فقال: إذن والله تدين الله بالدين الذي لا يقبل من
~~العباد غيره، قلت: وربما طفت عن أمك فاطمة عليها السلام وربما لم أطف فقال:
~~استكثر من هذا فإنه أفضل ما أنت عامله إن شاء الله.
### $ (1573) 219 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس
~~عن علي بن أسباط عن رجل من أصحابنا يقال له عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان
~~قال: كنت عند أبي عبد الله ms1566 عليه السلام إذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين
~~دينارا يحج بها عن إسماعيل ولم يترك شيئا من العمرة إلى الحج إلا اشترط
~~عليه حتى اشترط عليه ان يسعى في وادي محسر ثم قال: يا هذا إذا أنت فعلت هذا
~~كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله وكانت لك تسع بما أتعبت من بدنك.
### $ (1574) 220 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية
~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم أصلي بمكة والمرأة بين يدي جالسة
~~أو مارة فقال: لا بأس إنما سميت بكة لأنها تبك فيها الرجال والنساء.
### $ (1575) 221 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال
~~عن ثعلبة بن ميمون عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحطيم
~~فقال: هوما بين الحجر الأسود وبين الباب، وسألته لم سمي الحطيم؟ فقال:
# PageV05P451
# لأن الناس يحطم بعضهم بعضا.
### $ (1576) 222 - وعنه عن أحمد بن محمد عمن حدثه عن محمد بن الحسين عن وهيب
~~بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان القائم عليه
~~السلام إذا قام رد البيت الحرام إلى أساسه، ورد مسجد رسول الله صلى الله
~~عليه وآله إلى أساسه، ورد مسجد الكوفة إلى أساسه، وقال أبو بصير: موضع
~~التمارين من المسجد.
### $ (1577) 223 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن ابن حماد عن
~~إبراهيم بن عبد الحميد قال: سمعته يقول: من خرج من الحرمين بعد ارتفاع
~~النهار قبل ان يصلي الظهر والعصر نودي من خلفه لا صحبك الله.
### $ (1578) 224 - وعنه عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن
~~يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن محمد بن الفضيل عن أبي
~~الحسن عليه السلام قال: قلت جعلت فداك كان عندي كبش سمين لأضحي به فلما
~~أخذته وأضجعته نظر إلي فرحمته ورققت له ثم اني ذبحته قال: فقال لي: ما كنت
~~أحب لك ان ms1567 تفعل لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه
### $ (1579) 225 - وعنه عن محمد
~~بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال والحجال عن ثعلبة عن أبي خالد القماط
~~عن عبد الخالق الصيقل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز
~~وجل: (ومن دخله كان آمنا) فقال: لقد سألتني عن شئ ما سألني عنه أحد إلا من
~~شاء الله، ثم قال: من أم هذا البيت وهو يعلم أنه البيت الذي امره الله
~~تعالى به وعرفنا أهل البيت حق معرفتنا كان آمنا في الدنيا والآخرة.
### $ هامش * - 1576 - 1577 - 1578 - الكافي ج 1 ص 313 - 1579 - الكافي ج 1 ص
~~314 الفقيه ج 2 ص 133 مرسلا وليس فيه قوله (اما سألني) إلى قوله (من شاء
~~الله) ولاثم قال PageV05P452
### $ (1580) 226 - سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن عبد الله بن سنان عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي لاحد ان يحتبي (1) قبالة البيت.
### $ (1581) 227 - وروي عن أبي عبد الله وأبى الحسن موسى عليهما السلام انهما
~~قالا: من سها عن السعي حتى يصير من السعي على بعضه أو كله ثم ذكر فلا يصرف
~~وجهه منصرفا ولكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب فيه السعي.
### $ (1582) 228 - أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد
~~بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس ينبغي لاحد ان يأخذ
~~من تربة ما حول البيت، وان اخذ شيئا من ذلك رده.
### $ (1583) 229 - أحمد بن الحسين عن علي بن مهزيار عن محمد ابن عبد الله بن
~~مروان قال: رأيت يونس بمنى يسأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل إذا حضرته
~~صلاة الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة فقال: استلقى على
~~قفاه وصلى ايماءا وذكر قول الله عز وجل: (أينما تولوا فثم وجه الله) (2).
### $ (1584) 230 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن أحمد بن محمد
~~بن أبي نصر عن حماد ms1568 بن عثمان عن الحسين بن نعيم قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عما زادوا في المسجد الحرام عن الصلاة فيه فقال: ان إبراهيم
~~وإسماعيل عليهما السلام حدا المسجد ما بين الصفا والمروة فكان الناس يحجون
~~من المسجد إلى الصفا.
### $ (1585) 231 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان
# PageV05P453
# عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خط إبراهيم عليه السلام بمكة ما بين
~~الحزورة (1) إلى المسعى فذلك الذي خط إبراهيم عليه السلام يعني المسجد.
### $ (1586) 232 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن جعفر ابن محمد عن
~~عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: كان المقام لازقا
~~بالبيت فحوله عمر.
### $ (1587) 233 - أحمد بن محمد عن البراقي عن اصرم بن خوشب عن عيسى بن عبد
~~الله عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: أودية الحرم تسيل في الحل وأودية
~~الحل لا تسيل في الحرم.
### $ (1588) 234 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن
~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ومحمد بن الحسين وعلي بن
~~السندي والعباس كلهم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه
~~السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله أقام بالمدينة عشر سنين لم يحج ثم
~~أنزل الله عليه (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل
~~فج عميق) (2) فأمر المؤذنين ان يؤذنوا باعلا أصواتهم: ان رسول الله صلى
~~الله عليه وآله يحج من عامه هذا فعلم به من حضر المدينة وأهل العوالي
~~والاعراب فاجتمعوا فحج رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما كانوا تابعين
~~ينتظرون ما يؤمرون به فيصنعونه أو يصنع شيئا فيصنعونه، فخرج رسول الله صلى
~~الله عليه وآله في أربع بقين من ذي القعدة، فلما انتهى إلى ذي الحليفة
# PageV05P454
# فزالت الشمس ثم اغتسل ثم خرج حتى اتى المسجد الذي عند الشجرة فصلى فيه
~~الظهر وعزم بالحج مفردا وخرج حتى انتهى ms1569 إلى البيداء عند الميل الأول، فصف
~~الناس له سماطين فلبى بالحج مفردا وساق الهدي ستا وستين أو أربعا وستين،
~~حتى انتهى إلى مكة في سلخ أربع من ذي الحجة فطاف بالبيت سبعة أشواط وصلى
~~ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام ثم عاد إلى الحجر فاستلمه وقد كان
~~استلمه في أول طوافه، ثم قال: ان الصفا والمروة من شعائر الله فابدؤا بما
~~بدأ الله به، وان المسلمين كانوا يظنون أن السعي بين الصفا والمروة شئ صنعه
~~المشركون، فأنزل الله تعالى (ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت
~~أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما) ثم اتى الصفا فصعد عليه فاستقبل
~~الركن اليماني فحمد الله وأثنى عليه ودعا مقدار ما يقرأ سورة البقرة
~~مترسلا، ثم انحدر إلى المروة فوقف عليها كما وقف على الصفا حتى فرغ من
~~سعيه، ثم اتاه جبرئيل عليه السلام وهو على المروة فأمره ان يأمر الناس ان
~~يحلوا إلا سائق الهدي فقال رجل: انحل ولم نفرغ من مناسكنا؟ فقال: نعم قال:
~~فلما وقف رسول الله صلى الله عليه وآله بالمروة بعد فراغه من السعي اقبل
~~على الناس بوجهه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (ان هذا جبرئيل عليه السلام
~~وأومئ بيده إلى خلفه يأمرني ان آمر من لم يسق هديا ان يحل ولو استقبلت من
~~أمري مثل ما استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم ولكني سقت الهدي، ولا ينبغي لسائق
~~الهدي ان يحل حتى يبلغ الهدي محله قال:
# قال له رجل من القوم: لنخرجن حجاجا وشعورنا تقطر! فقال له: رسول الله صلى
~~الله عليه وآله اما انك لن تؤمن بعدها ابدا، فقال له: سراقة بن مالك بن
~~جعشم الكناني يا رسول الله علمنا ديننا كأنما خلقنا اليوم فهذا الذي امرتنا
~~به لعامنا هذا أم لما يستقبل؟
# فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: بل هو للأبد إلى يوم القيامة، ثم
~~شبك أصابعه بعضها إلى بعض، وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة،
~~وقدم علي ms1570 عليه السلام PageV05P455
# من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو بمكة فدخل على فاطمة
~~عليها السلام وهي قد أحلت فوجد ريحا طيبة ووجد عليها ثيابا مصبوغة فقال: ما
~~هذا يا فاطمة؟ فقالت:
# أمرنا بهذا رسول الله صلى الله عليه وآله فخرج علي عليه السلام إلى رسول
~~الله صلى الله عليه وآله مستفتيا محرشا على فاطمة عليها السلام فقال: يا
~~رسول الله اني رأيت فاطمة قد أحلت وعليها ثياب مصبوغة فقال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: انا أمرت الناس بذلك وأنت يا علي بم أهللت؟ قال: قلت يا
~~رسول الله اهلالا كاهلال النبي صلى الله عليه وآله فقال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله: كن على احرامك مثلي وأنت شريكي في هديي، قال: ونزل رسول الله
~~صلى الله عليه وآله بمكة بالبطحاء هو وأصحابه ولم ينزل الدور، فلما كان يوم
~~التروية عند زوال الشمس أمر الناس ان يغتسلوا ويهلوا بالحج وهو قول الله
~~الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وآله (واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا) فخرج
~~النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه مهلين بالحج حتى أتوا منى فصلى الظهر
~~والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر، ثم غدا والناس معه وكانت قريش تفيض
~~من المزدلفة وهي جمع ويمنعون الناس ان يفيضوا منها، فاقبل رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وقريش ترجوا أن تكون إفاضته من حيث كانوا يفيضون فأنزل الله
~~على نبيه صلى الله عليه وآله (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله)
~~يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عليهم السلام في افاضتهم منها ومن كان بعدهم،
~~فلما رأت قريش ان قبة رسول الله صلى الله عليه وآله قد مضت كأنه دخل في
~~أنفسهم شئ للذي كانوا يرجون من الإفاضة من مكانهم، حتى انتهى إلى نمرة وهي
~~بطن عرنة بحيال الأراك فضرب قبته وضرب الناس أخبيتهم عندها، فلما زالت
~~الشمس خرج رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه فرسه وقد اغتسل وقطع التلبية
~~حتى وقف بالمسجد فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم، ثم ms1571 صلى الظهر والعصر باذان واحد
~~وإقامتين، ثم مضى إلى الموقف فوقف به فجعل الناس PageV05P456
# يبتدرون اخفاف ناقته يقفون إلى جنبها فنحاها ففعلوا مثل ذلك فقال: (أيها
~~الناس انه ليس موضع اخفاف ناقتي الموقف ولكن هذا كله موقف) وأومى بيده إلى
~~الموقف فتفرق الناس، وفعل مثل ذلك بمزدلفة فوقف حتى وقع القرص قرص الشمس،
~~ثم أفاض وأمر الناس بالدعة حتى إذا انتهى إلى المزدلفة وهي المشعر الحرام
~~فصلى المغرب والعشاء والآخرة باذان واحد وإقامتين، ثم أقام حتى صلى فيها
~~الفجر، وعجل ضعفاء بني هاشم بالليل وأمرهم ان لا يرموا الجمرة جمرة العقبة
~~حتى تطلع الشمس، فلما أضاء له النهار أفاض حتى انتهى إلى منى فرمى جمرة
~~العقبة، وكان الهدي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله أربعا وستين
~~أو ستا وستين، وجاء علي عليه السلام بأربع وثلاثين أو ست وثلاثين، فنحر
~~رسول الله صلى الله عليه وآله منها ستا وستين ونحر علي عليه السلام أربعا
~~وثلاثين بدنة، وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يؤخذ من كل بدنة منها
~~جذوة من لحم ثم تطرح في برمة ثم تطبخ، فاكل رسول الله صلى الله عليه وآله
~~منها وعلي عليه السلام وحسيا من مرقها، ولم يعط الجزارين جلودها ولا جلالها
~~ولا قلائدها، وتصدق به، وحلق وزار البيت ورجع إلى منى فأقام بها حتى كان
~~اليوم الثالث من أخير أيام التشريق، ثم رمى الجمار ونفر حتى انتهى إلى
~~الأبطح، فقالت له عائشة: يا رسول الله ترجع نساؤك بحجة وعمرة معا وارجع
~~بحجة!. فأقام بالأبطح وبعث معها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم (1)
~~فاهلت بعمرة ثم جاءت فطافت بالبيت وصلت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه
~~السلام وسعت بين الصفا والمروة، ثم أتت النبي صلى الله عليه وآله فارتحل من
~~يومه ولم يدخل المسجد ولم يطف بالبيت، ودخل من أعلى مكة من عقبة المدنيين،
~~وخرج من أسفل مكة من ذي طوى.
# PageV05P457
### $ (1589) 235 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن ms1572 عمار عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: الذي كان على بدن رسول الله صلى الله عليه وآله
~~ناجية بن جندب الخزاعي الأسلمي، والذي حلق رأس النبي صلى الله عليه وآله
~~يوم الحديبية خراش بن أمية الخزاعي، والذي حلق رأس النبي صلى الله عليه
~~وآله في حجته معمر بن عبد الله بن حارثة بن نضر بن عوف بن عويج بن عدي بن
~~كعب قال: ولما كان في حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يحلقه قالت
~~قريش: أي معمر أذن رسول الله صلى الله عليه وآله في يدك وفي يدك الموسى!!!
~~فقال معمر: والله انى لأعده فضلا من الله عظيما علي، قال: وكان معمر بن عبد
~~الله هو الذي يرحل لرسول الله صلى الله عليه وآله فقال له رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: يا معمر ان الرحل الليلة يسترخي فقال معمر! بأبي أنت وأمي
~~لقد شددته كما كنت أشده ولكن بعض من حسدني مكاني منك يا رسول الله أراد ان
~~تستبدل بي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كنت لافعل.
### $ (1590) 236 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عيسى الفرا عن ابن
~~أبي يعفور أو عن زرارة الشك من الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# حج رسول الله صلى الله عليه وآله عشر حجج مستسرا كلها يمر بالمأزمين
~~فينزل فيبول.
### $ (1591) 237 - وعنه عن الحسن عن يونس بن يعقوب عن أسلم المكي عن عامر بن
~~وائلة انه قيل له كم حج رسول الله؟ قال: عشرا اما سمعتم بحجة الوداع؟ فهل
~~يكون وداع إلا وقد حج قبله! (1).
### $ (1592) 238 - عنه عن الحسن عن يونس بن يعقوب عن عمر بن
# PageV05P458
# يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حج رسول الله صلى الله عليه وآله
~~عشرين حجة.
### $ (1593) 239 - أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن ابان عن الفضل أبي
~~العباس عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (وأتموا الحج
~~والعمرة ms1573 لله) قال: هما مفروضتان.
### $ (1594) 240 - وعنه عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال:
~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل (ولله على الناس حج البيت
~~من استطاع إليه سبيلا) قال: يمشي ان لم يكن عنده، قلت: لا يقدر على المشي
~~قال: يمشي ويركب، قلت: لا يقدر على ذلك قال: يخدم القوم ويخرج معهم.
# قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على الاستحباب بدلالة ما تقدم من
~~الاخبار.
### $ (1595) 241 - أحمد عن الحسين عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم
~~قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى
~~أيجزيه عن حجة الاسلام؟ قال: نعم.
### $ (1596) 242 - عنه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج عن غيره أيجزيه ذلك عن حجة
~~الاسلام؟
# قال: نعم.
### $ (1597) 243 - الحسين بن علي عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: من كان مؤمنا فحج وعمل في ايمانه ثم قد اصابته
~~في ايمانه فتنة فكفر ثم تاب وآمن قال: يحسب له كل عمل صالح عمله في ايمانه
# PageV05P459
# ولا يبطل منه شئ.
### $ (1598) 244 - أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن
~~مربن مسلم عن حريز عن بريد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: ان
~~رجلا استودعني مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام قال:
# حج عنه فان فضل شئ فاعطهم.
### $ (1599) 245 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف والحسن بن علي جميعا
~~عن علي عن فضالة عن أبان بن عثمان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عن أبيه
~~عليهما السلام ان رجلا اتى عليا عليه السلام ولم يحج قط فقال: اني كنت كثير
~~المال وفرطت في الحج حتى كبر سني قال: فتستطيع الحج؟ قال: لا فقال له علي
~~عليه السلام: ms1574 ان شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك.
### $ (1600) 246 - أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن علي قال:
# سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه قال:
~~عليه ان يحج عنه من ماله صرورة لا مال له.
### $ (1601) 247 - صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: ان علي بن أبي طالب عليه السلام أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ولم
~~يطق الحج لكبره أن يجهز رجلا يحج عنه.
### $ (1602) 248 - حماد عن حريز عن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن الصرورة يحج من الزكاة؟ قال: نعم.
# PageV05P460
### $ (1603) 249 - يعقوب بن يزيد عن سليمان بن الحسين كاتب علي ابن يقطين قال
~~أحصيت لعلي بن يقطين من وافى عنه في عام واحد خمسمائة وخمسين رجلا، أقل من
~~أعطاه سبعمائة وأكثر من أعطاه عشرة آلاف.
### $ (1604) 250 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن أبي حمزة والحسين بن
~~يحيى عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه
~~فمات قال: ان مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزيه عنه، وان مات في الطريق
~~فقد أجزأ عنه.
### $ (1605) 251 - يعقوب عن ابن أبي عمير عن ابن أبي حمزة والحسين بن أبي عبد
~~الله عليه السلام في رجل أعطى رجلا مالا يحج منه فحج عن نفسه فقال: هي عن
~~صاحب المال.
### $ (1606) 252 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن إسحاق
~~بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حج فاجترح في حجه شيئا يلزمه
~~فيه الحج من قابل أو كفارة؟ قال: هي للأول تامة وعلى هذا ما اجترح.
### $ (1607) 253 - عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حج عن
~~آخر ومات في الطريق قال: قد وقع اجره على الله، ولكن يوصي فان قدر على رجل
~~يركب في رحله ويأكل زاده فعل.
### $ (1608) 254 - عنه عن ms1575 أبي عبد الله عليه السلام في رجل اخذ دراهم رجل ليحج
~~عنه فانفقها فلما حضر أوان الحج لم يقدر الرجل على شئ قال:
# يحتال ويحج عن صاحبه كما ضمن سئل: ان لم يقدر؟ قال: إن كان له عند الله
~~حجة
# PageV05P461
# أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة.
### $ (1609) 255 - محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الأحول عن عثمان بن عيسى
~~عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره قال: لا
~~بأس.
### $ (1610) 256 - عنه عن صفوان عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: من مات ولم يحج حجة الاسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا
~~يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا، وقال: من مضت له
~~خمس حجج ولم يفد إلى ربه وهو موسر انه لمحروم.
### $ (1611) 257 - أحمد بن محمد بن الحسين عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد
~~الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الحج واجب على
~~الرجل وإن كان عليه دين.
### $ (1612) 258 - محمد بن الحسين عن محمد بن خالد عن أبي الجهم عن أبي خديجة
~~قال: كنا مع أبي عبد الله عليه السلام وفد نزلنا الطريق فقال: ترون هذا
~~الجبل ثافلا ان يزيد بن معاوية لعنهما الله لما رجع من حجه مرتحلا إلى
~~الشام ثم أنشأ يقول: إذا تركنا ثافلا يمينا * * فلن نعود بعدها سنينا للحج
~~والعمرة ما بقينا فأماته الله قبل اجله.
### $ (1613) 259 - إبراهيم بن إسحاق النهاوندي عن عبد الله بن حماد
# PageV05P462
# الأنصاري عن محمد بن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله يأتي على الناس زمان يكون فيه حج الملوك نزهة، وحج الأغنياء
~~تجارة، وحج المساكين مسألة.
### $ (1614) 260 - علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: قلت له: رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم فقال:
# لا يقتل ولا يطعم ms1576 ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام
~~عليه الحد قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ فقال: يقام عليه الحد
~~صاغرا أنه لم ير للحرم حرمة، وقد قال الله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا
~~عليه بمثل ما اعتدى عليكم) يقول هذا في الحرم فقال: (لا عدوان إلا على
~~الظالمين).
### $ (1615) 261 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: ليس ينبغي لأهل مكة ان يجعلوا على دورهم أبوابا،
~~وذلك أن الحاج ينزلون معهم في ساحة الدار حتى يقضوا حجهم.
### $ (1616) 262 - علي بن مهزيار عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل ان يقيم بمكة سنة، قلت كيف يصنع؟
# قال: يتحول عنها، ولا ينبغي لأحد ان يرفع بناءا فوق الكعبة.
### $ (1617) 263 - أحمد عن أبي محمد الحسن بن علي الوشاء عن بعض أصحابنا يرفع
~~الحديث عن بعض الصادقين عليهم السلام قال: التحصين بالحرم إلحاد.
### $ (1618) 264 - البرقي عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي هلال عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجلين اقتتلا وهما محرمان
# PageV05P463
# فقال: سبحان الله بئس ما صنعا قلت: فقد فعلا فما الذي يلزمهما؟ قال: على
~~كل واحد منهما دم.
### $ (1619) 265 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج إلى مكة وله في منزله حمام
~~طيارة فالفها طير من الصيد وكان مع حمامه قال: فلينظر أهله في المقدار إلى
~~الوقت الذي يظنون أنه يحرم فيه ولا يعرضون لذلك الطير ولا يفزعونه ويطعمونه
~~حتى يوم النحر ويحل صاحبهم من احرامه.
### $ (1620) 266 - علي بن جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام قال:
# سألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة كيف يصنع؟ قال: يرده إلى
~~مكة فان مات تصدق بثمنه.
### $ (1621) 267 - علي بن ms1577 مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية قال:
# سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المحصور غير المصدود، وقال: المحصور
~~هو المريض والمصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله صلى الله
~~عليه وآله ليس من مرض، المصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء.
### $ (1622) 268 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه
~~السلام قال: سألته عن محرم انكسرت ساقه أي شئ حل له وأي شئ عليه؟ قال: هو
~~حلال من كل شئ، فقلت: من النساء والثياب والطيب؟
# فقال نعم من جميع ما يحرم على المحرم، وقال: اما بلغك قول أبي عبد الله
~~عليه السلام
# PageV05P464
# وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، قلت: أصلحك الله ما تقول في الحج؟
# قال: لابد أن يحج من قابل، قال: قلت فأخبرني عن المحصور والمصدود هما
~~سواء؟
# قال: لا قلت: فأخبرني عن النبي صلى الله عليه وآله حين رده المشركون قضى
~~عمرته؟
# فقال: لا ولكنه اعتمر بعد ذلك.
### $ (1623) 269 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس قال: سألت
~~أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل عرض له سلطان فاخذه يوم عرفة قبل ان
~~يعرف فبعث به إلى مكة فحبسه، فلما كان يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع؟
# قال: يلحق بجمع ثم ينصرف إلى منى ويرمي ويذبح ولا شئ عليه، قلت: فان خلى
~~عنه يوم الثاني كيف يصنع؟ قال: هذا مصدود عن الحج إن كان دخل مكة متمتعا
~~بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا ويسعى أسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة،
~~وإن كان دخل مكة مفردا للحج فليس عليه ذبح ولا حلق.
### $ (1624) 270 - محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال: كتبت إلى أبى الحسن
~~عليه السلام ا سأله عن الميت يموت بمنى أو بعرفات - الوهم مني - يدفن
~~بعرفات أو ينقل إلى الحرم وأيهما أفضل؟ فكتب عليه السلام: يحمل إلى الحرم
~~فيدفن فهو أفضل.
### $ (1625) 271 - علي بن السندي عن حماد عن حريز عمن ms1578 اخبره عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرهم
~~فليقتله، وان لم يردك فلا ترده.
# PageV05P465
### $ (1626) 272 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد ثم لم يجد ما يكفر من موضعه
~~الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاءه من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما، ثم
~~جعل لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على طعام صام عن كل نصف صاع يوما.
### $ (1627) 273 - محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة بن يزيد
~~عن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مر وهو محرم في الحرم
~~فاخذ عنز ظبية فاحتلبها وشرب لبنها قال: عليه دم وجزاء في الحرم ثمن اللبن.
### $ (1628) 274 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال: سألت أبا
~~جعفر عليه السلام عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعام فأكله المحرم فقال: على
~~الذي اشتراه للمحرم فداء وعلى المحرم فداء قلت: وما عليهما؟ فقال: على
~~المحل الجزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم، وعلى المحرم لكل بيضة شاة.
### $ (1629) 275 - علي بن السندي عن صفوان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في القبرة والعصفور والصعوة يقتلها المحرم قال: عليه مد من
~~طعام لكل واحد.
### $ (1630) 276 - سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما في
~~القمري والدبسي والسماني والعصفور والبلبل قال: قيمته فان اصابه وهو محرم
~~فقيمتان ليس عليه دم.
### $ (1631) 277 علي بن السندي عن صفوان عن عبد الرحمن بن
# PageV05P466
# الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرما
~~الجزاء بينهما أم على كل واحد منهما جزاء؟ فقال: لا بل عليهما جميعا ويجزي
~~عن كل واحد منهما الصيد. فقلت: ان بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم ادر ما
~~عليه فقال: إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه ms1579
~~فتعلموا.
### $ (1632) 278 - محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الجازي قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد
~~صيدا؟ فقال: يأكل الميتة ويترك الصيد، وذكر انك إذا كنت حلالا وقتلت الصيد
~~ما بين البريد والحرم فان عليك جزاؤه فان فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته
~~تصدقت بصدقة.
### $ (1633) 279 - أبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين،
~~فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه وينتقم الله منه والنقمة في
~~الآخرة.
### $ (1634) 280 - أبن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور ابن حازم عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: المحرم لا يدل على الصيد، فان دل عليه فقتل
~~فعليه الفداء.
### $ (1635) 281 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن حفص الأعور عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له هل أصبت صيدا
~~قبل هذا وأنت محرم؟ فان قال نعم فقولوا له ان الله منتقم منك فاحذر النقمة
# PageV05P467
# فان قال: لا فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد.
### $ (1636) 282 - علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار قال:
# قال أبو عبد الله عليه السلام: الجراد من البحر، وكل شئ أصله من البحر
~~ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله، فان قتله فعليه الفداء
~~كما قال الله تعالى.
### $ (1637) 283 - حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه
~~السلام: إذا أصاب الرجل الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له ان يفديه
~~ولا يأكله أحد، وان اصابه في الحل فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء.
### $ (1638) 284 - أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية؟ فقال:
# إذا دخل البيوت، بيوت مكة لا بيوت الأبطح.
### $ (1639) 285 - أحمد بن محمد ms1580 بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يدخل أحد الحرم إلا
~~محرما؟ قال: لا إلا مريض أو مبطون.
### $ (1640) 286 - عمرو بن عثمان عن علي بن عبد الله البجلي عن خالد ابن ماد
~~القلانسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي بن الحسين عليهما
~~السلام:
# تسبيحة بمكة أفضل من خراج العراقين ينفق في سبيل الله، وقال: من ختم
~~القرآن بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وآله ويرى منزله في
~~الجنة.
### $ (1641) 287 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان
# PageV05P468
# عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما الاستلام على الرجال وليس على
~~النساء مفروض.
### $ (1642) 288 - الحسن بن محبوب عن أبي الصباح الكناني قال:
# قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام
~~متعمدا؟ قال:
# يضرب رأسه ضربا شديدا ثم قال: ما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمدا قال:
~~يقتل.
### $ (1643) 289 - محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال وعبد الله الحجال
~~عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# سألته عن الحجر هل فيه شئ من البيت؟ قال: لا ولا قلامة ظفر.
### $ (1644) 290 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن القاسم ابن محمد
~~عن علي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن رجل طاف بالبيت
~~ثمانية أشواط قال: نافلة أو فريضة؟ فقال: فريضة فقال: يضيف إليها ستة، فإذا
~~فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم خرج إلى الصفا والمروة
~~فطاف بينهما، فإذا فرغ صلى ركعتين آخرين فكان طواف نافلة وطواف فريضة.
### $ (1645) 291 - إبراهيم بن هاشم عن صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام
~~عن ثلاثة نفر دخلوا في الطواف فقال كل واحد منهم لصاحبه: تحفظ الطواف، فلما
~~ظنوا انهم فرغوا قال واحد: معي سبعة أشواط، وقال الآخر: معي ستة أشواط وقال
~~الثالث: ms1581 معي خمسة أشواط قال: ان شكوا كلهم فليستأنفوا وان لم يشكوا واستيقن
~~كل واحد منهم على ما في يده فليبنوا.
### $ (646 1) 292 - محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان
# PageV05P469
# عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الذي يسلم
~~ويريد ان يختتن وقد حضر الحج أيحج أم يختتن؟ قال: لا يحج حتى يختتن.
### $ (1647) 293 - محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن أيوب ابن أعين عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: ان امرأة كانت تطوف وخلفها رجل فأخرجت ذراعها
~~فقال بيده حتى وضعها على ذراعها، فأثبت الله يده في ذراعها حتى قطع الطواف،
~~وأرسل إلى الأمير، واجتمع الناس وأرسل إلى الفقهاء، فجعلوا يقولون اقطع يده
~~فهو الذي جنا الجناية، فقال: ها هنا أحد من ولد محمد رسول الله صلى الله
~~عليه وآله؟ فقالوا: نعم الحسين بن علي عليهما السلام قدم الليلة، فأرسل
~~إليه فدعاه فقال:
# انظر ما لقيا ذان، فاستقبل القبلة ورفع يديه فمكث طويلا يدعو ثم جاء
~~إليها حتى خلص يده من يدها، فقال الأمير: ألا نعاقبه بما صنع؟ فقال: لا.
### $ (1648) 294 - علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
# سألته عن الرجل يطوف بالبيت وهو جنب فيذكر وهو في الطواف فقال: يقطع
~~طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف.
### $ (1649) 295 - فاما ما رواه زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~رجل طاف بالبيت على غير وضوء قال: لا بأس.
# فمحمول على من طاف ناسيا أو ساهيا، فاما إذا كان متعمدا فعليه الإعادة،
~~وقد بينا الكلام في هذا المعنى فيما تقدم.
### $ (1650) 296 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال: طفت
~~مع أبي جعفر عليه السلام ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا وهو آخذ بيدي، ثم
~~خرج فتنحى ناحية فصلى ستا وعشرين ركعة وصليت معه.
# PageV05P470
### $ (1651) 297 - عنه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال:
# قال أبو عبد الله عليه السلام: من ترك السعي متعمدا فعليه ms1582 الحج من قابل.
### $ (1652) 298 - فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال:
~~سألته عن رجل نسي ان يصلي الركعتين قال: يصلى عنه.
### $ (1653) 299 - فضالة عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام: رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فلم يذكر حتى ارتحل
~~من مكة قال: فليصلهما حين ذكر، وان ذكرهما وهو بالبلد فلا يبرح حتى
~~يقضيهما.
### $ (1654) 300 - ابن مسكان عن عمر بن البراء قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن رجل نسي أن يصلي عند مقام إبراهيم عليه السلام ركعتين للفريضة
~~حتى اتى منى قال: يصليهما بمنى.
### $ (1655) 301 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن علي عن أبي
~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب ان يطاف بالبيت عدد أيام
~~السنة كل أسبوع لسبعة أيام فذلك اثنان وخمسون أسبوعا.
### $ (1656) 302 - فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~يستحب ان يطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا عدد أيام السنة (1) فإن لم تستطع فما
~~قدرت عليه من الطواف.
### $ (1657) 303 - الحسن بن علي الكرخي عن جعفر بن محمد عن
# PageV05P471
# عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: كان النبي صلى
~~الله عليه وآله يستهدي من ماء زمزم وهو بالمدينة.
### $ (1658) 304 - محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن
~~أحدهما عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي ان يطوف بين الصفا والمروة فقال:
~~يطاف عنه.
### $ (1659) 305 - محمد عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: ان طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحدة
~~وليطرح ثمانية، وان طاف ثمانية بينهما فليطرحها وليستأنف السعي وان بدأ
~~بالمروة فليطرح ما سعى وليبدأ بالصفا.
### $ (1660) 306 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه
~~السلام في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه؟ فقال:
# إن كان خطأ طرح واحدا ms1583 واعتد بسبعة.
### $ (1661) 307 - علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم
~~عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له رجل طاف بالبيت فاستيقن انه طاف
~~ثمانية أشواط قال: يضيف إليها ستة وكذلك إذا استيقن انه طاف بين الصفا
~~والمروة ثمانية فليضف إليها ستة.
### $ (1662) 308 - صفوان عن يحيى الأزرق قال: سألت أبا الحسن
# PageV05P472
# عليه السلام عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة
~~فيلقاه الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام قال: ان اجابه فبأس ولكن
~~يقضي حق الله أحب إلي من أن يقضي حاجة صاحبه.
### $ (1663) 309 - أحمد بن محمد البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال:
~~سعيت بين الصفا والمروة انا وعبيد الله بن راشد وقلت له: تحفظ علي فجعل يعد
~~ذاهبا وجائيا شوطا فبلغ بنا ذلك فقلت له: كيف تعد؟ قال: ذاهبا وجائيا شوطا
~~واحدا فأتممناها أربعة عشر، ثم ذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال:
~~قد زادوا على ما عليهم، وليس عليهم شئ.
### $ (1664) 310 - محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن سنان قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عقص رأسه وهو متمتع فقدم مكة فقضى
~~نسكه وحل عقاص رأسه وقصر وادهن وأحل فقال: عليه دم شاة.
### $ (1665) 311 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابه عن
~~أحدهما عليهما السلام في متمتع حلق رأسه فقال: إن كان ناسيا أو جاهلا فليس
~~عليه شئ، وإن كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه إذا كان قد اعفاه
~~شهرا.
### $ (1666) 312 - محمد بن أبي الصهبان عن محمد بن سنان عن العلا بن فضيل قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم
~~يقصر فقبلها قال: يهريق دما، وان كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما
~~ان يهريق دما.
# PageV05P473
### $ (1667) 313 - محمد بن الحسين عن صفوان عن عمر بن رباح قال:
# قلت لأبى الحسن عليه السلام أقدم مكة أتم ms1584 أو أقصر؟ قال: أتم.
### $ (1668) 314 - علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قدم مكة فأقام على احرامه قال:
~~فليقصر الصلاة ما دام محرما.
# قال محمد بن الحسن: الوجه في الجمع بين الخبرين ما قدمناه من أن الاتمام
~~هو الأفضل ويجوز التقصير ويؤكد ذلك ما رواه:
### $ (1669) 315 - محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن عمران قال: قلت
~~لأبى الحسن عليه السلام: اقصر الصلاة في المسجد الحرام أو أتم؟
# قال: ان قصرت فلك وان أتممت فهو خير، وزيادة الخير خير.
### $ (1670) 316 - محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب قال: قلت
~~لأبى عبد الله عليه السلام: اني كنت أصلي في الحجر فقال لي رجل: لا تصل
~~المكتوبة في هذا الموضع فان في الحجر من البيت فقال: كذب صل فيه حيث شئت.
### $ (1671) 317 - محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال:
~~قلت لأبى عبد الله عليه السلام امرأة لها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج ولم
~~تحج حجة الاسلام فغاب عنها زوجها وقد نهاها ان تحج فقال: لا طاعة له عليها
~~في حجة الاسلام ولا كرامة، لتحج ان شاءت.
### $ (1672) 318 - علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن
# PageV05P474
# دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج إلى جدة (1) في الحاجة
~~فقال:
# يدخل بغير احرام.
### $ (1673) 319 - يعقوب بن يزيد عن الحسن عن ابن بكير عن غير واحد من أصحابنا
~~عن أبي عبد الله عليه السلام انه خرج إلى الربذة (2) يشيع أبا جعفر ثم دخل
~~مكة حلالا.
### $ (1674) 320 - علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة أطواف أو أقل من
~~ذلك ثم رأت دما فقال: تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى.
### $ (1675) 321 - أحمد عن الحسين عن النضر عن محمد بن ms1585 أبي حمزة عن أبي بصير
~~قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل ان تطوف
~~بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال: ان كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت
~~وتحل من احرامها وتلحق الناس بمنى فلتفعل.
### $ (1676) 322 - محمد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه
~~السلام عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت فاستحيت ان تعلم أهلها
~~وزوجها حتى قضت المناسك وهي على تلك الحال وواقعها زوجها ورجعت إلى الكوفة
~~فقالت لأهلها: قد كان من الامر كذا وكذا قال: عليها سوق بدنة والحج من قابل
~~وليس على زوجها شئ.
# PageV05P475
### $ (1677) 323 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبدا عليه
~~السلام قال: لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة.
### $ (1678) 324 - علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام قال: سألته عن رجل كان
~~متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ما
~~حاله؟ قال: إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه، وسألته عن رجل نسي الاحرام
~~بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله؟ قال: يقول اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد
~~تم احرامه.
### $ (1679) 325 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي
~~عبد الله عليه السلام في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى مكة بأي
~~شئ يدخل؟ فقال: إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع، وإن كان أقل
~~من ستة أشهر فله ان يتمتع.
### $ (1680) 326 - العباس بن معروف عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن
~~أحدهما عليهما السلام قال: من أقام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة.
### $ (1681) 327 - علي بن مهزيار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام المقام أفضل
~~بمكة أو الخروج إلى بعض الأمصار؟ فكتب عليه السلام: المقام عند بيت الله
~~أفضل.
### $ (1682) 328 - أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن الحسين ابن عثمان
~~وغيره عمن ذكره عن أبي عبد الله ms1586 عليه السلام قال: من أقام بمكة خمسة أشهر
~~فليس له ان يتمتع.
### $ (1683) 329 - أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن حماد ابن عثمان
~~عن أبي عبد الله عليه السلام في حاضري المسجد الحرام قال: ما دون الأوقات
~~إلى مكة. PageV05P476
### $ (1684) 330 - محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عمرو بن حريث الصيرفي
~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام وهو بمكة: من أين أهل بالحج؟
# فقال: ان شئت من رحلك، وان شئت من المسجد، وان شئت من الطريق.
### $ (1685) 331 - محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد عن ابن بكير وجميل عن أبي
~~عبد الله عليه السلام انهما قالا: عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج
~~فقال: هما سيان قدمت أو أخرت.
### $ (1686) 332 - صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه
~~السلام عن الرجل يتمتع ثم يهل بالحج ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة
~~قبل خروجه إلى منى؟ فقال: لا بأس.
### $ (1687) 333 - صفوان عن حماد بن عثمان عن محمد بن أبي عمير قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن مفرد الحج أيعجل طوافه أو يؤخره؟ فقال:
# هو والله سواء عجله أو أخره.
### $ (1688) 334 - محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن زرارة
~~قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مفرد الحج أيقدم طوافه أو يؤخره؟ فقال:
~~يقدمه، فقال رجل إلى جنبه: لكن شيخي لم يكن يفعل ذلك كان إذا قدم أقام بفخ
~~حتى إذا راح الناس إلى منى راح معهم قال: فقلت له ومن شيخك؟
# فقال: علي بن الحسين عليهما السلام فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن
~~الحسين
# PageV05P477
# عليهما السلام لأمه.
### $ (1689) 335 - إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال:
# هما سواء عجل أو أخر.
### $ (1690) 336 - صفوان عن سيف التمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
~~انا كنا نحج مشاة فبلغنا عنك شئ فما ترى؟ فقال: ان الناس ليحجون مشاة
~~ويركبون، قلت: ليس عن ذلك ms1587 أسألك قال: فعن أي شئ سألت؟ قلت: أيهما أحب إليك
~~ان نصنع؟ قال: تركبون أحب إلي، فان ذلك أقوى لكم على الدعاء والعبادة.
### $ (1691) 337 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن رفاعة وابن بكير عن أبي
~~عبد الله عليه السلام انه سئل عن الحج ماشيا أفضل أو راكبا؟ فقال: بل راكبا
~~فان رسول الله صلى الله عليه وآله حج راكبا.
### $ (1692) 338 - علي بن مهزيار عن فضالة عن ابان عن جميل قال:
# قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة فقد انقطع
~~المشي.
### $ (1693) 339 - أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن
~~آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام سئل عن رجل نذر ان يمشي إلى البيت
~~فمر في المعبر قال: فليقم في المعبر قائما حتى يجوز.
### $ (1694) 340 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص وهشام ابن الحكم
~~انهما سألا أبا عبد الله عليه السلام أيما أفضل الحرم أو عرفة؟ فقال:
~~الحرم، فقيل: كيف لم تكن عرفات في الحرم؟ فقال: هكذا جعلها الله.
# PageV05P478
### $ (1695) 341 - علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: اليوم المشهود يوم عرفة.
### $ (1696) 342 - عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن سيابة قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل يوم عرفة في الأمصار فقال: اغتسل
~~أينما كنت.
### $ (1697) 343 - محمد بن أبي الصهبان عن محمد بن إسماعيل عن إبراهيم ابن أبي
~~البلاد قال: حدثني أبو بلال المكي قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام
~~بعرفة اتى بخمسين نواة وكان يصلي بقل هو الله أحد وصلى مائة ركعة بقل هو
~~الله أحد وختمها بآية الكرسي، فقلت له: جعلت فداك ما رأيت أحدا منكم صلى
~~هذه الصلاة ها هنا؟ فقال: ما شهد هذا الموضع نبي ولا وصي نبي إلا صلى هذه
~~الصلاة.
### $ (1698) 344 - الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن أبيه عن
~~أبي الحسن الماضي ms1588 عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته
~~بمنى بعد ما حلق ولم يطف بالبيت ولم يسع اطرحي ثوبك ونظر إلى فرجها ما
~~عليه؟
# قال: لا شئ عليه إذا لم يكن غير النظر.
### $ (1699) 345 - محمد بن عبد الجبار عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبيه
~~عن علي عليهما السلام أنه قال: لا عرفة إلا بمكة، ولا بأس بان يجتمعوا في
~~الأمصار يوم عرفة يدعون الله.
### $ (1700) 346 - علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
# سألته عن الرجل هل يصلح له ان يقف بعرفات على غير وضوء؟ قال: لا يصلح إلا
~~وهو على وضوء.
# PageV05P479
### $ (1701) 347 يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: لا بأس ان يصلي الرجل إذا امسى بعرفة.
### $ (1702) 348 - الحسن بن محبوب عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
~~أفاض من عرفات قبل أن تغرب الشمس قال: عليه بدنة، فإن لم يقدر على بدنة صام
~~ثمانية عشر يوما.
### $ (1703) 349 - صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~صلاة المغرب والعشاء يجمع باذان واحد وإقامتين لا تصلي بينهما شيئا، وقال:
~~هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله.
### $ (1704) 350 - حماد عن حريز قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن مفرد
~~الحج فاته الموقفان جميعا فقال: له إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فان طلعت
~~الشمس يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل، قلت: كيف
~~يصنع؟ قال: يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فان شاء أقام بمكة، وان شاء أقام
~~بمنى مع الناس، وان شاء ذهب حيث شاء، وليس هو من الناس في شئ.
### $ (1705) 351 - الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال: كنت مع أبي عبد الله
~~عليه السلام بمنى إذ دخل عليه رجل فقال: ان قوما قدموا اليوم وقد فاتهم
~~الحج فقال: نسأل الله العافية أرى ان يهريق كل واحد منهم دم شاة ms1589 ويحلون
~~وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم، وان أقاموا حتى تمضي أيام
~~التشريق بمكة حتى خرجوا إلى وقت أهل مكة واحرموا منه واعتمروا فليس عليهم
~~الحج من قابل.
# PageV05P480
### $ (1706) 352 - إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: قال: أتدري لم جعل المقام ثلاثا بمنى؟ قال: قلت لأي
~~شئ جعلت أو لماذا جعلت؟ قال: من أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج.
### $ (1707) 353 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن أحدهما
~~عليهما السلام قال: سألته عن رمي الجمار يوم النحر ما لها ترمى وحدها ولا
~~يرمى من الجمار غيرها يوم النحر؟ فقال: قد كن يرمين كلهن ولكنهم تركوا ذلك،
~~فقلت له: جعلت فداك فارميهن؟ قال: لا ترمهن اما ترضى ان تصنع مثل ما
~~اصنع؟!.
### $ (1708) 354 - علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن النساء
~~هل عليهن التكبير أيام التشريق؟ قال: نعم ولا يجهرن.
### $ (1709) 355 - فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~سألته عن المملوك المتمتع فقال: عليه مثل ما على الحر إما أضحية وإما صوم.
### $ (1710) 356 - النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام
~~قال في الرجل يقول علي بدنة قال: يجزي عنه بقرة إلا أن يكون عنى بدنة من
~~الإبل.
### $ (1711) 357 - أحمد عن الحسن بن علي بن فضال عن داود الرقي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء قال: إذا لم يجد
~~بدنة فسبع شياة، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله.
### $ (1712) 358 - صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
# PageV05P481
# قال: قلت له: الرجل يخرج من حجه وعليه شئ ويلزمه فيه دم يجزيه ان يذبحه
~~إذا رجع إلى أهله؟ فقال: نعم وقال: - فيما اعلم - يتصدق به.
### $ (1713) 359 - محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير ms1590 عن الحسن
~~العطار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع
~~بالعمرة إلى الحج أعليه ان يذبح عنه؟ فقال: لا ان الله تعالى يقول: (عبدا
~~مملوكا لا يقدر على شئ).
# قال محمد بن الحسن: المعنى فيه انه لا يجب عليه الذبح وهو مخير بينه وبين
~~ان يأمره بالصوم، يدل عليه ما رواه:
### $ (1714) 360 - محمد بن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف قال:
# قلت لأبي الحسن عليه السلام: أمرت مملوكي ان يتمتع قال: ان شئت فاذبح
~~عنه، وان شئت مره فليصم.
### $ (1715) 361 - فاما ما رواه العباس عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم عن
~~فضيل بن يسار عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
# ان معنا مماليك لنا قد تمتعوا علينا ان نذبح عنهم؟ قال: فقال: المملوك لا
~~حج له ولا عمرة ولا شئ.
# فمحمول على من تمتع بغير اذن مولاه، فاما إذا اذن له في ذلك، كان الحكم
~~فيه ما قدمناه.
### $ (1716) 362 - النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام
# PageV05P482
# قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صدقة رغيف خير من نسك مهزول.
### $ (1717) 363 - محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس ابن يعقوب عن
~~شعيب العقرقوقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: سقت في العمرة
~~بدنة فأين انحرها؟ قال: بمكة، قلت أي شئ أعطي منها؟ قال: كل ثلثا واهد ثلثا
~~وتصدق بثلث.
### $ (1718) 364 - علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
# سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هديا للكعبة كيف يصنع؟ قال: ان أبي اتاه رجل
~~قد جعل جاريته هديا للكعبة فقال له: مر مناديا يقوم على الحجر فينادي، ألا
~~من قصرت به نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان، وأمره ان
~~يعطي أولا فأولا حتى يتصدق بثمن الجارية.
### $ (1719) 365 - إبراهيم بن مهزيار عن أخويه علي وداود عن حماد عن عبد
~~الرحمن بن أعين قال: ms1591 حججنا سنة ومعنا صبيان فعزت الأضاحي فأصبنا شاة بعد
~~شاة فذبحنا لأنفسنا وتركنا صبياننا، قال: فأتى بكير أبا عبد الله عليه
~~السلام فسأله فقال: إنما كان ينبغي ان تذبحوا عن الصبيان وتصوموا أنتم عن
~~أنفسكم، فإذ لم تفعلوا فليصم عن كل صبي منكم وليه.
### $ (1720) 366 - الحسن بن علي بن فضال عن عبيس عن كرام عن أبي بصير قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع ولم يجد ما يهدى ولم يصم
~~الثلاثة الأيام حتى إذا كان بعد النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال: لا
~~بل يصوم فان أيام الذبح قد مضت.
# PageV05P483
### $ (1721) 367 محمد بن الحسن عن صفوان عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله
~~عليه السلام ان علي بن الحسين عليهما السلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية
~~قلت: وهو يعلم أنهم حرورية؟ قال: نعم.
### $ (1722) 368 - أحمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد
~~الله عليه السلام انه كره ان يطعم المشرك من لحوم الأضاحي.
### $ (1723) 369 - أحمد عن البرقي عن ابن سنان عن عبد الملك القمي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: يؤكل من كل هدي نذرا كان أو جزاءا.
# قال محمد بن الحسن: إنما يجوز له ان يأكل من الهدي الواجب إذا تصدق بثمنه
~~على ما مضى القول فيه والروايات.
### $ (1724) 370 - الحسين عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد
~~الله عليه السلام: إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب
~~عليه الحلق.
### $ (1725) 371 - أحمد بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: على الصرورة ان يحلق رأسه ولا يقصر، إنما التقصير لمن قد حج
~~حجة الاسلام.
### $ (1726) 372 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: ينبغي للصرورة أن يحلق، وإن كان قد حج، فان شاء قصر وان
~~شاء حلق، فإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه ms1592 الحلق وليس له التقصير.
### $ (1727) 373 - عنه عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله
# PageV05P484
# عليه السلام قال: ينبغي للصرورة ان يحلق وإن كان قد حج فان شاء قصر وان
~~شاء حلق فإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير.
### $ (1728) 374 - عنه عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة.
### $ (1739) 375 - محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن علي بن
~~النعمان عن سويد القلا عن أبي سعد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجب
~~الحلق على ثلاثة نفر رجل لبد، ورجل حج ندبا لم يحج قبلها، ورجل عقص رأسه.
### $ (1730) 376 - عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق قال:
~~إن كان قد حج قبلها فليجز شعره، وإن كان لم يحج فلا بد له من الحلق، وعن
~~رجل حلق قبل أن يذبح قال: يذبح ويعيد الموسى لان الله تعالى يقول: (ولا
~~تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله).
### $ (1731) 377 - علي بن السندي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ووقف بعرفة
~~وبالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه؟ فقال: لا حتى يطوف بالبيت
~~وبالصفا والمروة، قيل له: فإن كان قد فعل؟ فقال: ما أرى عليه شيئا.
### $ (1732) 378 - علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة قال: سألت أبا جعفر
~~عليه السلام عن رجل وقع على امرأته قبل ان يطوف طواف النساء قال: عليه جرور
~~سمينة، قلت: رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال: عليه دم
~~يهريقه من عنده.
# PageV05P485
### $ (1733) 379 - محمد بن الحسين عن صفوان عن أبي أيوب قال:
# حدثني سلمة بن محرز انه كان تمتع حتى إذا كان يوم النحر طاف بالبيت
~~والصفا ms1593 والمروة ثم رجع إلى منى ولم يطف طواف النساء فوقع على أهله فذكره
~~لأصحابه فقالوا فلان قد فعل مثل ذلك فسأل أبا عبد الله عليه السلام فأمره
~~ان ينحر بدنة قال سلمة: فذهبت إلى أبي عبد الله عليه السلام فسألته فقال:
~~ليس عليك شئ، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بما قال، فقالوا: اتقاك وأعطاك من
~~عين كدرة، فرجعت إلى أبي عبد الله عليه السلام فقلت: اني لقيت أصحابي
~~فقالوا: اتقاك فقد فعل فلان مثل ما فعلت فأمره ان ينحر بدنة فقال: صدقوا ما
~~اتقيتك ولكن فلان فعله متعمدا وهو يعلم، وأنت فعلته وأنت لا تعلم، فهل كان
~~بلغك ذلك؟ قال: قلت لا والله ما بلغني فقال:
# ليس عليك شئ.
### $ (1734) 380 - الحسن بن علي بن فضال عن عباس بن عامر عن ابان عن أبي الحسن
~~عليه السلام قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
# قد جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام فقال: اني أهديت جارية إلى الكعبة
~~وأعطيت بها خمسمائة دينار ما ترى؟ قال: بعها ثم خذ ثمنها فقم به على هذا
~~الحائط - حائط الحجر - ثم ناد فاعط كل منقطع به وكل محتاج من الحاج.
### $ (1735) 381 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه
~~السلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة يحتاج إليه فتسوى تلك الفضول
~~بمائة درهم يكون ممن يجب عليه؟ فقال: له بد من كراء ونفقة؟ قلت: له كراء
~~وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة قال: وأي شئ كسوة بمائة درهم؟
# هذا ممن قال الله: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا
~~رجعتم).
# PageV05P486
### $ (1736) 382 العباس وعلي السندي جميعا عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: سمعته يقول قال علي عليه السلام: في قول الله عز وجل:
### $ (واذكروا الله في أيام معلومات) قال: أيام العشر وقوله: (واذكروا الله في
~~أيام معدودات) قال: أيام التشريق.
### $ (1737) 383 - محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن ms1594 مسلم عن
~~أحدهما عليه السلام قال: سألته عن رجل فاتته ركعة مع الامام من الصلاة أيام
~~التشريق فقال: يتم صلاته ثم يكبر، قال: وسألته عن التكبير أيام التشريق بعد
~~كم صلاة؟ فقال: كم شئت انه ليس بموقت يعني في الكلام.
### $ (1738) 384 - علي عن فضالة عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن الرجل يتعجل في يومين من منى أيقطع التكبير؟ قال: نعم بعد صلاة الغداة.
### $ (739 1) 385 - أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار
~~الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى ان يكبر في
~~أيام التشريق قال: ان نسي حتى قام من موضعه فلا شئ عليه.
### $ (1740) 386 - العباس والحسن بن علي جميعا عن علي عن فضالة عن معاوية عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ان أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات
~~فقال: ويلهم أو ويحهم وأي سفر أشد منه، لا لا يتم.
### $ (1741) 387 - صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
~~أهل مكة إذا زاروا عليهم اتمام الصلاة؟ قال: نعم، والمقيم بمكة
# PageV05P487
# إلى شهر بمنزلتهم.
### $ (1742) 388 - حماد بن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من قدم
~~بعد التروية بعشرة أيام وجب عليه اتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة، فإذا
~~خرج إلى منى وجب عليه التقصير، فإذا زار البيت أتم الصلاة وعليه اتمام
~~الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر.
### $ (1743) 389 - يعقوب عن ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا إلى منازلهم ثم رجعوا إلى منى
~~أتموا الصلاة وان لم يدخلوا منازلهم قصروا.
### $ (1744) 390 - أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التكبير فقال: واجب في دبر كل صلاة
~~فريضة أو نافلة أيام التشريق.
# قال محمد بن الحسن: المعنى انه شديد الاستحباب لا انه فرض ms1595 يستحق تاركه
~~العقاب، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار، ويزيده بيانا ما رواه:
### $ (1745) 391 - علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
# سألته عن التكبير أيام التشريق أواجب هو أم لا؟ قال: يستحب وان نسي فلا
~~شئ عليه، قال: وسألته عن النساء هل عليهن التكبير أيام التشريق؟ قال: نعم
~~ولا يجهرن.
### $ (1746) 392 - علي عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال: يرسل فيطاف عنه،
~~فان توفي قبل ان يطاف عنه فليطف عنه وليه.
# PageV05P488
### $ (1747) 393 - عنه عن فضالة عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال: لا تحل له النساء حتى يزور
~~البيت، فان مات هو فليقض عنه وليه أو غيره، فاما ما دام حيا فلا يصلح ان
~~يقضى عنه، وان نسي رمي الجمار فليسا سواء، الرمي سنة والطواف فريضة.
### $ (1748) 394 - موسى بن جعفر بن وهب عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن محمد
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اتى امرأته متعمدا ولم يطف طواف
~~النساء قال: عليه بدنة وهي تجزي عنهما.
### $ (749 1) 395 - صفوان عن إسحاق بن عمار عن سماعة عن أبي إبراهيم عليه
~~السلام قال: سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل ان يسعى بين
~~الصفا والمروة قال: لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه.
### $ (1750) 396 - وقال إسحاق وروى مثل ذلك سماعة عن سليمان عن أبي عبد الله
~~عليه السلام.
### $ (1751) 397 - يعقوب بن يزيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن جعفر بن ناجية
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن بات ليالي منى بمكة فقال:
# عليه ثلاثة من الغنم.
### $ (1752) 398 - عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام عن الرجل نسي ان يطوف طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال:
~~عليه ms1596 بدنة ينحرها بين الصفا والمروة.
# PageV05P489
### $ (1753) 399 - علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله
~~عليه القال: لا بأس بأن يأتي الرجل مكة فيطوف أيام منى ولا يبيت بها.
### $ (1754) 400 - ولا ينافي هذا ما رواه العيص بن القاسم قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيارة بعد زيارة الحج في أيام
~~التشريق فقال: لا، لأن المعنى فيه ان المقام بمنى أفضل وان كانت الزيارة
~~جائزة، يدل عليه ما رواه:
### $ (1755) 401 - محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ليث المرادي
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه
~~من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا فقال: المقام بمنى أفضل وأحب إلي.
### $ (1756) 402 - محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي
~~إبراهيم عليه السلام رجل زار فقضى طواف حجه كله أيطوف بالبيت أحب إليك أم
~~يمضي على وجهه إلى منى؟ فقال: اي ذلك شاء فعل ما لم يبت.
### $ (1757) 403 - محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن علي عن أحدهما عليهما
~~السلام أنه قال: في رجل بعث بثقله يوم النفر الأول وأقام هو إلى الأخير
~~قال:
# هو ممن تعجل في يومين.
### $ (1758) 404 - محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن حماد عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد فليس له ان ينفر في النفر الأول ومن نفر
~~في النفر الأول فليس له ان يصيب الصيد حتى ينفر الناس وهو قول الله تعالى
~~(فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه لمن اتقى) قال: اتقى الصيد.
# PageV05P490
### $ (1759) 405 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن هيثم عن الحكم ابن مسكين
~~عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام من نفر في النفر
~~الأول متى يحل له الصيد؟ قال: إذا زالت الشمس من اليوم الثالث، حدثني به
~~محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات.
### $ (1760) 406 - يعقوب عن ابن أبي ms1597 عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: ما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله الكعبة إلا مرة وبسط
~~فيها ثوبه تحت قدميه وخلع نعليه.
### $ (1761) 407 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن علي عن أحدهما عليهما
~~السلام في رجل لم يودع البيت قال: لا بأس ان كانت به علة أو كان ناسيا.
### $ (1762) 408 محمد بن عبد الجبار عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد
~~الحميد قال: سمعت محمد بن إبراهيم يقول: من خرج من الحرمين بعد ارتفاع
~~النهار قبل أن يصلي الظهر والعصر نودي من خلفه لا صحبك الله.
### $ (1763) 409 - صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر.
### $ (1764) 410 - محمد بن علي بن محبوب عن عدة من أصحابنا عن محمد بن عبد
~~الحميد عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
~~مفرد الحج عليه طواف النساء؟ فقال: ليس عليه طواف النساء.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر غير معمول عليه لأن الذي لا خلاف فيه بين
~~الطائفة ان طواف النساء لا بد منه في سائر أنواع الحج وفي العمرة أيضا.
# PageV05P491
### $ (1765) 411 - محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج
~~قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس لأهل سرف ولا لأهل مر ولا لأهل مكة
~~متعة يقول الله تعالى: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام).
### $ (1766) 412 - علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: سألته عن قول الله تعالى: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد
~~الحرام) قال: ذلك أهل مكة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة، قال: قلت فما حد
~~ذلك؟ قال: ثمانية وأربعون ميلا من جميع نواحي مكة دون عسفان (1) ودون ذات
~~عرق (2).
### $ (1767) 413 - زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: فيمن أقام بمكة سنتين
~~فهو ms1598 من أهل مكة لا متعة له فقلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت إن كان له
~~أهل بالعراق وأهل بمكة قال: فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله.
### $ (1768) 414 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى مكة باي شئ يدخل؟ فقال:
~~إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع وإن كان أقل من ستة أشهر فله
~~ان يتمتع.
### $ (1769) 415 - أحمد عن الحسين عن النضر عن عاصم عن محمد
# PageV05P492
# ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام
~~ولم يوص بها أتقضى عنه قال: نعم.
### $ (1770) 416 - محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال: حدثني سعيد
~~عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة قال:
~~يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى فان الله تعالى يقول: (فمن بدله بعدما
~~سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) (1) قلت: فمن أوصى بعشرين درهما في حجة
~~قال: يحج بها رجل من حيث يبلغه.
### $ (1771) 417 - سملة بن الخطاب عن محمد بن عبد الحميد عن أحمد ابن عيسى عن
~~غيلان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن التكبير في أيام الحج من أي يوم
~~يبتدأ به؟ وفي أي يوم يقطعه؟ وهو بمنى وسائر الأمصار سواء؟ أو بمنى أكثر؟
# فقال: التكبير بمنى يوم النحر عقيب صلاة الظهر إلى صلاة الغداة من يوم
~~النفر، فان أقام الظهر كبر وان أقام العصر كبر وان أقام المغرب لم يكبر،
~~والتكبير بالأمصار يوم عرفة صلاة الغداة إلى النفر الأول وصلاة الظهر وهو
~~وسط أيام التشريق.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق للعامة ولسنا نعمل به والعمل على ما
~~قدمناه من الاخبار.
# تم الجزء الرابع من كتاب تهذيب الأحكام وآخره كتاب الحج ويتلوه في الجزء
~~الخامس كتاب الزيارات والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله
~~الطاهرين.
# PageV05P493
# تهذيب ms1599 الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه تأليف شيخ
~~الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (قدر) المتوفى 460 ه الجزء السادس
~~حققه وعلق عليه سيدنا الحجة السيد حسن الموسوي الخرسان نهض بمشروعه الشيخ
~~علي الآخوندي * نام كتاب: تهذيب الأحكام * تأليف: شيخ طوسي * ناشر: دار
~~الكتب الاسلامية * تيراژ: 1000 جلد * نوبت چاپ: چهارم * تاريخ انتشار 1365
~~* چاپ از: چاپخانه خورشيد آدرس ناشر: تهران، بازار سلطاني، دار الكتب
~~الاسلامية تلفن 520410 - 527449. PageV06P001
# بسم الله الرحمن الرحيم
### | كتاب المزار من كتاب التهذيب مختصر في ذكر انساب
~~النبي والأئمة (عليهم السلام) وزياراتهم وتواريخهم وقدر مشاهدهم والخبر
~~الوارد في زيارة كل واحد منهم وما يتعلق بذلك.
1 - نسب رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتأريخ مولده ووفاته وموضع
~~قبره ورسول الله (صلى الله عليه وآله) محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن
~~هاشم بن عبد مناف سيد المرسلين وخاتم النبيين (صلى الله عليه وآله)
~~الطاهرين، كنيته أبو القاسم، ولد بمكة يوم الجمعة السابع عشر من شهر ربيع
~~الأول في عام الفيل، وصدع بالرسالة في يوم السابع والعشرين من رجب وله (صلى
~~الله عليه وآله) أربعون سنة، وقبض بالمدينة مسموما يوم الاثنين لليلتين
~~بقيتا من صفر سنة عشرة من الهجرة وهو ابن ثلاث وستين سنة، وأمه آمنة بنت
~~وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب، وقبره
~~بالمدينة في حجرته التي توفي فيها وكان قد اسكنها في حياته عايشة بنت أبي
~~بكر بن أبي قحافة، فلما قبض النبي (صلى الله عليه وآله) اختلف أهل بيته ومن
~~حضر من أصحابه في الموضع الذي ينبغي ان يدفن فيه، فقال بعضهم: يدفن
~~PageV06P002
# بالبقيع وقال: آخرون يدفن في صحن المسجد، فقال أمير المؤمنين (عليه
~~السلام): ان الله لم يقبض نبيه إلا في أطهر البقاع فينبغي ان يدفن في
~~البقعة التي قبض فيها، فاتفقت الجماعة على قوله (عليه السلام) ودفن في
~~حجرته على ما ذكرناه.
2 - فضل زيارته (صلى الله ms1600 عليه وآله)
### $ (1) 1 - محمد بن أحمد بن داود عن أبي احمد إسماعيل بن عيسى ابن محمد المؤدب قال: حدثنا إبراهيم بن محمد
~~بن عبد الله القرشي قال: حدثنا محمد بن محمد بن الأشعث بن هيثم (1) بمصر
~~قال: حدثنا أبو الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى ابن جعفر بن محمد بن علي بن
~~الحسين (عليه السلام) قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه
~~محمد بن علي عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله):
# من زار قبري بعد موتي كان كمن هاجر إلي في حياتي، فإن لم تستطيعوا
~~فابعثوا إلي بالسلام فإنه يبلغني.
### $ (2) 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة عن علي بن سيف ابن عميرة
~~عن طفيل بن مالك النخعي عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان بن سليمان عن أبيه
~~عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من زارني في حياتي وبعد موتي كان في
~~جواري يوم القيامة.
### $ (3) 3 - محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن يحيى العطار عن محمد
# PageV06P003
# ابن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران قال: سألت أبا جعفر
~~الثاني (عليه السلام) عمن زار النبي (صلى الله عليه وآله) قاصدا قال: له
~~الجنة.
### $ (4) 4 - وعنه عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابان عن
~~السندي (السدوسي خ ل) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله
~~(صلى الله عليه وآله) من اتاني زائرا كنت شفيعه يوم القيامة.
### $ (5) 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق عن
~~محمد بن سليمان الديلمي عن أبي يحيى الأسلمي عن أبي عبد الله (عليه السلام)
~~قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من اتى مكة حاجا ولم يزرني في
~~المدينة جفوته يوم القيامة، ومن اتاني زائرا وجبت له شفاعتي ومن وجبت له
~~شفاعتي وجبت له الجنة.
### $ (6) 6 - وعنه عن عدة ms1601 من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسين عن
~~محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله
~~(عليه السلام): ما لمن زار رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قال: كمن زار
~~الله فوق عرشه.
### $ (7) 7 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن
~~عيسى عن المعلى بن شهاب قال: قال الحسين (عليه السلام) لرسول الله (صلى
~~الله عليه وآله):
# يا أبتاه ما جزاء من زارك؟ فقال: يا بني من زارني حيا أو ميتا أو زار
~~أباك أو زار أخاك أو زارك كان حقا علي ان أزوره يوم القيامة وأخلصه من
~~ذنوبه.
# قال الشيخ رحمه الله: معنى قول الصادق (عليه السلام) من زار رسول الله
~~(صلى الله عليه وآله) كمن زار الله فوق عرشه. وهو ان لزائره (عليه السلام)
~~من المثوبة والاجر العظيم
# PageV06P004
# والتبجيل في يوم القيامة كمن رفعه الله إلى سمائه وأدناه من عرشه الذي
~~تحمله الملائكة وأراه من خاصة ملائكته ما يكون به توكيد كرامته، وليس على
~~ما تظنه العامة من مقتضى التشبيه.
3 - زيارة سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) (8) 1 - روى محمد بن
~~يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن
~~الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
~~(عليه السلام) قال: إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها ثم تأتي قبر
~~النبي (صلى الله عليه وآله) فتسلم على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم
~~تقوم عند الأسطوانة المقدمة من جانب القبر الأيمن عند رأس القبر وأنت
~~مستقبل القبلة ومنكبك الأيسر إلى جانب القبر ومنكبك الأيمن مما يلي المنبر،
~~فإنه موضع رأس رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وتقول: (اشهد ان لا إله إلا
~~الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، واشهد أنك رسول الله، وانك
~~محمد ابن عبد الله، واشهد انك قد ms1602 بلغت رسالات ربك، ونصحت لامتك، وجاهدت في
~~سبيل الله، وعبدت الله حتى اتاك اليقين بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت
~~الذي عليك من الحق، وانك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، فبلغ الله
~~بك أفضل شرف محل المكرمين، الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلالة،
~~اللهم فاجعل صلاتك وصلاة ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين وأنبيائك
~~المرسلين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين
~~والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وخاصتك وصفيك
~~وصفوتك وخيرتك من خلقك،
# PageV06P005
# اللهم اعطه الدرجة وآته الوسيلة من الجنة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به
~~الأولون والآخرون اللهم انك قلت: (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك
~~فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما) (1) واني
~~اتيتك مستغفرا تائبا من ذنوبي، واني أتوجه بك إلى الله عز وجل لربي وربك
~~ليغفر لي ذنوبي) وان كانت لك حاجة فاجعل قبر النبي صلى الله عليه وآله خلف
~~كتفيك فاستقبل القبلة وارفع يديك وسل حاجتك فإنها أحرى ان تقضى إن شاء
~~الله.
### $ (9) 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي
~~نصر قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) كيف السلام على رسول الله (صلى الله
~~عليه وآله) عند قبره؟ فقال: السلام على رسول الله (صلى الله عليه وآله)،
~~السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين
~~الله، اشهد انك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله وعبدته حتى اتاك اليقين،
~~فجزاك الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته، اللهم صلى عليه محمد وآل محمد أفضل
~~ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم انك حميد مجيد.
### $ (10) 3 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن حسان عن بعض
~~أصحابنا قال: حضرت أبا الحسن الأول (عليه السلام) وهارون الخليفة وعيسى بن
~~جعفر وجعفر بن يحيى بالمدينة وقد جاؤوا إلى قبر النبي صلى (الله عليه وآله)
~~فقال هارون لأبي الحسن (عليه السلام): تقدم ms1603 فأبى فتقدم هارون فسلم وقام
~~ناحية، وقال عيسى بن جعفر لأبي الحسن (عليه السلام): تقدم فأبى، فتقدم عيسى
~~فسلم ووقف مع هارون فقال جعفر لأبي الحسن: تقدم فأبى فتقدم جعفر فسلم ووقف
~~مع هارون، وتقدم
# PageV06P006
# أبو الحسن (ع) وقال: (السلام عليك يا أبه اسأل الله الذي اصطفاك واجتباك
~~وهداك وهدى بك ان يصلي عليك) فقال هارون لعيسى: سمعت ما قال؟ قال: نعم فقال
~~هارون: اشهد أنه أبوه حقا.
### $ (11) 4 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن
~~فضالة بن أيوب عن معاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
# صلوا إلى جنب قبر النبي (صلى الله عليه وآله) وان كانت صلاة المؤمنين
~~تبلغه أينما كانوا.
### $ (12) 5 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن
~~شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله
~~(عليه السلام): إذا فرغت من الدعاء عند القبر فأت المنبر فامسحه بيديك وخذ
~~برمانتيه وهما السفلاوان فامسح عينيك ووجهك، فإنه يقال إنه شفاء للعين وقم
~~عنده فاحمد الله واثن عليه وسل حاجتك، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله)
~~قال: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة
~~- والترعة هي الباب الصغير - ثم تأتي مقام النبي (صلى الله عليه وآله)
~~فتصلي فيه ما بدا لك، فإذا دخلت المسجد فصل على النبي (صلى الله عليه وآله)
~~وإذا خرجت فاصنع مثل ذلك وأكثر من الصلاة في مسجد رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله).
### $ (13) 6 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن حماد
~~عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال رسول الله
~~(صلى الله عليه وآله): ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، ومنبري
# PageV06P007
# على ترعة من ترع الجنة، وصلاة في مسجدي تعادل الف صلاة فيما سواه من
~~المساجد إلا المسجد ms1604 الحرام، قال جميل قلت له: بيوت النبي (صلى الله عليه
~~وآله) وبيت علي (عليه السلام) منها؟ قال: نعم يا جميل وأفضل.
### $ (14) 7 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن
~~علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) قال: حد الروضة من مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) إلى طرف
~~الظلال، وحد المسجد إلى الأسطوانتين عن يمين المنبر إلى الطريق مما يلي سوق
~~الليل.
### $ (15) 8 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
~~معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) هل قال رسول الله (صلى
~~الله عليه وآله) ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة؟ فقال: نعم وقال:
~~وبيت علي وفاطمة (عليهما السلام) ما بين البيت الذي فيه النبي (صلى الله
~~عليه وآله) إلى الباب الذي يحاذي الزقاق إلى البقيع، قال: فلو دخلت من ذلك
~~الباب والحائط مكانه أصاب منكبك الأيسر، ثم سمى سائر البيوت، وقال: قال
~~رسول الله (صلى الله عليه وآله): الصلاة في مسجدي تعدل الف صلاة في غيره
~~إلا المسجد الحرام فهو أفضل.
### $ (16) 9 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن
~~يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الصلاة في بيت فاطمة (عليهما
~~السلام) أفضل أو في الروضة؟ قال في بيت فاطمة (عليهما السلام).
### $ (17) 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب وابن أبي عمير وحماد عن
~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أئت مقام جبرئيل (عليه
~~السلام)
# PageV06P008
# وهو تحت الميزاب فإنه كان مقامه إذا استأذن على النبي (صلى الله عليه
~~وآله) فقل:
# (أسألك أي جواد أي كريم أي قريب أي بعيد ان تصلي على محمد وأهل بيته
~~وأسألك ان ترد علي نعمتك) قال: وذلك مقام لا تدعو فيه حائض تستقبل القبلة
~~ثم تدعو بدعاء الدم إلا رأت الطهر ms1605 إن شاء الله.
# وذكر الشيخ رحمه الله في الرسالة انك تأتي الروضة فتزور فاطمة (ع) لأنها
~~مقبورة هناك، وقد اختلف أصحابنا في موضع قبرها، فقال بعضهم: انها دفنت
~~بالبقيع، وقال بعضهم: انها دفنت بالروضة، وقال بعضهم: انها دفنت في بيتها،
~~فلما زاد بنو أمية لعنهم الله في المسجد صارت من جملة المسجد، وهاتان
~~الروايتان كالمتقاربتين والأفضل عندي ان يزور الانسان من الموضعين جميعا
~~فإنه لا يضره ذلك ويحوز به اجرا عظيما، واما من قال إنها دفنت بالبقيع
~~فبعيد من الصواب، والذي روي في فضل زيارتها أكثر من أن يحصى وقد روى:
### $ (18) 11 - محمد بن أحمد بن داود عن علي بن حبشي بن قوني قال:
# حدثنا علي بن سليمان الزراري عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن
~~إسماعيل عن الخيبري عن يزيد بن عبد الملك عن أبيه عن جده قال: دخلت على
~~فاطمة (عليهما السلام) فبدأتني بالسلام ثم قالت: ما غدا بك؟ قلت طلبت
~~البركة (1) قالت: اخبرني أبي وهو ذا، هو انه من سلم عليه وعلي ثلاثة أيام
~~أوجب الله له الجنة، قلت لها: في حياته وحياتك؟
# قالت: نعم وبعد موتنا.
# وأما القول عند زيارتها (عليهما السلام) فقد روى.
### $ (19) 12 - محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن وهبان البصري قال:
# حدثنا أبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن السيرافي قال: حدثنا العباس بن
~~الوليد بن
# PageV06P009
# العباس المنصوري قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عيسى بن محمد العريضي
~~قال: حدثنا أبو جعفر (عليه السلام) ذات يوم قال إذا صرت إلى قبر جدتك فاطمة
~~(عليها السلام) فقل (يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل ان يخلقك فوجدك
~~لما امتحنك صابرة، وزعمنا انا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما اتانا به
~~أبوك (صلى الله عليه وآله) واتانا به وصيه (عليه السلام) فانا نسألك ان كنا
~~صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما بالبشرى لنبشر أنفسنا بأنا قد طهرنا
~~بولايتك).
# هذه الزيارة وجدتها مروية لفاطمة (عليها السلام)، واما ما وجدت أصحابنا
~~يذكرونه من ms1606 القول عند زيارتها (عليه السلام)، فهو ان تقف على أحد الموضعين
~~اللذين ذكرناهما وتقول: (السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت
~~نبي الله، السلام عليك يا بنت حبيب الله، السلام عليك يا بنت خليل الله،
~~السلام عليك يا بنت صفي الله السلام عليك يا بنت امين الله، السلام عليك يا
~~بنت خير خلق الله، السلام عليك يا بنت أفضل أنبياء الله ورسله وملائكته،
~~السلام عليك يا بنت خير البرية، السلام عليك يا سيدة نساء العالمين من
~~الأولين والآخرين، السلام عليك يا زوجة ولي الله وخير الخلق بعد رسول الله
~~(صلى الله عليه وآله)، السلام عليك يا أم الحسن والحسين سيدي شباب أهل
~~الجنة، السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة. السلام عليك أيتها الرضية
~~المرضية، السلام عليك أيتها الفاضلة الزكية، السلام عليك أيتها الحوراء
~~الانسية، السلام عليك أيتها التقية النقية، السلام عليك أيتها المحدثة
~~العليمة، السلام عليك أيتها المظلومة المغصوبة، السلام عليك أيتها المضطهدة
~~المقهورة، السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى
~~الله عليك وعلى روحك وبدنك، اشهد انك مضيت على بينة من ربك، وان من سرك فقد
~~سر رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ومن جفاك فقد جفا رسول الله (صلى الله
~~عليه وآله)، ومن آذاك فقد آذى رسول الله PageV06P010
# (صلى الله عليه وآله)، ومن وصلك فقد وصل رسول الله (صلى الله عليه وآله)،
~~ومن قطعك فقد قطع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، لأنك بضعة منه وروحه
~~التي بين جنبيه كما قال (صلى الله عليه وآله)، اشهد الله ورسله وملائكته
~~أني راض عمن رضيت عنه وساخط على من سخطت عليه ومتبرئ ممن تبرأت منه، موال
~~لمن واليت معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت محب لمن أحببت وكفى بالله شهيدا
~~وحسيبا وجازيا ومثيبا) ثم تصلي على النبي والأئمة (عليه السلام) إن شاء
~~الله.
4 - وداع رسول الله (صلى الله عليه وآله) (20) 1 - محمد بن يعقوب عن
~~علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي ms1607 عمير عن معاوية بن عمار قال: قال أبو
~~عبد الله (عليه السلام): إذا أردت ان تخرج من المدينة فاغتسل ثم ائت قبر
~~النبي (صلى الله عليه وآله) وبعد ما تفرغ من حوائجك فودعه واصنع مثل ما
~~صنعت عند دخولك وقل: (اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارة قبر نبيك فان
~~توفيتني قبل ذلك فاني اشهد في مماتي على ما شهدت عليه في حياتي ان لا إله
~~إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك (صلى الله عليه وآله).
# PageV06P011
### || باب 5 - تحريم المدينة وفضلها وفضل المسجد والصلاة فيه والاعتكاف والصوم
~~فيه واتيان المعرس والمواضع التي يستحب الصلاة فيها وفضل مسجد غدير خم
~~واتيان المساجد وقبور الشهداء (21) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن
~~أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن حسان بن مهران قال: سمعت
~~أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): مكة
~~حرم الله، والمدينة حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله)، والكوفة حرمي لا
~~يردها جبار يجور فيه إلا قصمه الله.
### $ (22) 2 - الحسين بن سعيد عن صفوان وابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله
~~(عليه السلام) قال: ذكر الدجال قال: فلم يبق منه إلا وطئه الا مكة والمدينة
~~فان على كل نقب (1) من أنقابها ملكا يحفظها من الطاعون والدجال.
### $ (23) 3 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن
~~علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان مكة حرم الله حرمها
~~إبراهيم (عليه السلام) وان المدينة حرمي ما بين لابتيها حرم، لا يعضد شجرها
~~- وهو ما بين ظل عاير إلى ظل وعير - وليس صيدها كصيد مكة يؤكل هذا ولا يؤكل
~~ذاك وهو بريد.
# PageV06P012
### $ (24) 4 - وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن
~~أبي العباس قال: قلت لأبي عبد الله ms1608 (عليه السلام) حرم رسول الله (صلى الله
~~عليه وآله) المدينة؟ قال: نعم بريد في بريد عضاها، قال: قلت صيدها؟
# قال: لا، يكذب الناس.
# فما تضمن هذان الخبران من أن صيد المدينة لا يحرم المراد به ما بين
~~البريد إلى البريد، وهو ظل عاير إلى ظل وعير، ويحرم ما بين الحرتين وبهما
~~يميز صيد هذا الحرم من حرم مكة، لان صيد مكة يحرم في جميع الحرم، وليس كذلك
~~في حرم المدينة، لأن الذي يحرم منها هو القدر المخصوص، والذي يدل على ما
~~ذكرناه ما رواه.
### $ (25) 5 - الحسين بن سعيد عن صفوان والنضر وحماد عن عبد الله ابن المغيرة
~~جميعا عن عبد الله بن سنان قال أبو عبد الله (عليه السلام): يحرم من الصيد
~~صيد المدينة ما بين الحرتين.
# ويدل عليه أيضا ما رواه:
### $ (26) 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي
~~عبد الله (عليه السلام) قال: كنت جالسا عند زياد بن عبد الله وعنده ربيعة
~~الرأي فقال له زياد: يا ربيعة ما الذي حرم (رسول الله صلى الله عليه وآله)
~~من المدينة؟ فقال: بريد في بريد فقال أبو عبد الله (عليه السلام): فقلت
~~لربيعة وكان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أميال؟ فسكت فلم يحسن
~~فمال علي زياد فقال:
# يا أبا عبد الله فما تقول أنت؟ قلت: حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله)
~~من المدينة من الصيد ما بين لابتيها فقال: وما لابتيها؟ قلت: ما أحاطت به
~~الحرتان قال: وما
# PageV06P013
# الذي يحرم من الشجر؟ قلت: من عاير إلى وعير.
### $ (27) 7 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال:
~~قال أبو عبد الله (عليه السلام): حد الروضة من مسجد الرسول (صلى الله عليه
~~وآله) إلى طرف الظلال، وحد المسجد إلى الأسطوانتين عن يمين المنبر إلى
~~الطريق مما يلي سوق الليل.
### $ (28) 8 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن
~~عيسى عن ms1609 محمد بن عمرو الزيات عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من مات في
~~المدينة بعثه الله عز وجل من الآمنين يوم القيامة، منهم يحيى بن حبيب وأبو
~~عبيدة الحذاء وعبد الرحمن بن الحجاج. هذا من. كلام محمد بن عمرو بن سعيد
~~الزيات.
### $ (29) 9 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن
~~الجهم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) أيهما أفضل المقام بمكة أو
~~المدينة؟
# قال: أي شئ تقول أنت؟ قال: قلت وما قولي مع قولك قال فقال: ان قولك يرد
~~إلى قولي قال فقلت له: أما انا فأزعم ان المقام بالمدينة أفضل من المقام
~~بمكة، قال: فقال اما لأن قلت ذلك لقد قال أبو عبد الله (عليه السلام) ذلك
~~يوم فطر وجاء إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فسلم عليه في المسجد ثم قال:
~~قد فضلنا الناس اليوم بسلامنا على رسول الله (صلى الله عليه وآله).
### $ (30) 10 - الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) قال: سأله ابن أبي يعفور كم أصلي؟ فقال: صل ثمان ركعات عند زوال
~~الشمس، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: الصلاة في مسجدي كالف في
~~غيره
# PageV06P014
# إلا المسجد الحرام فان الصلاة في المسجد الحرام تعدل الف صلاة في مسجدي.
### $ (31) 11 - وعنه عن حماد عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام)
~~قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الصلاة في مسجدي تعدل الف صلاة
~~في غيره إلا المسجد الحرام فإنه أفضل منه.
### $ (32) 12 - وعنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)
~~قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): صلاة في مسجدي مثل الف صلاة في
~~غيره إلا المسجد الحرام فإنها خير من الف صلاة.
### $ (33) 13 - وعنه عن صفوان وفضالة وابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت
~~أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ms1610 كم
~~تعدل الصلاة فيه؟ فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): صلاة في مسجدي
~~هذا أفضل من الف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام.
### $ (34) 14 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن أبي عبد
~~الله (عليه السلام) قال: سألته عن الجنب يجلس في المسجد؟ قال: لا، ولكن يمر
~~فيه إلا المسجد الحرام ومسجد المدينة قال: وروى أصحابنا ان رسول الله (صلى
~~الله عليه وآله) قال: لا ينام في مسجدي أحد ولا يجنب فيه أحد وقال: ان الله
~~أوحى إلي ان اتخذ مسجدا طهورا لا يحل لأحد أن يجنب فيه إلا انا وعلي والحسن
~~والحسين (عليهم السلام) قال: ثم أمر بسد أبوابهم وترك باب علي (عليه
~~السلام) فتكلموا في ذلك فقال: ما انا سددت أبوابكم وتركت باب علي (عليه
~~السلام) ولكن الله أمر بسدها وترك باب علي (عليه السلام).
# PageV06P015
### $ (35) 15 - عنه قال حدثنا معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)
~~قال إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم يوم الأربعاء وتصلي
~~ليلة الأربعاء عن أسطوانة أبي لبابة - وهي أسطوانة التوبة التي كان ربط
~~نفسه إليها حتى نزل عذره من السماء - وتقعد عندها يوم الأربعاء ثم تأتي
~~ليلة الخميس، الأسطوانة التي تليها مما يلي مقام النبي (صلى الله عليه
~~وآله) ليلتك ويومك وتصوم يوم الخميس، ثم يأتي الأسطوانة التي تلي مقام
~~النبي (صلى الله عليه وآله) ومصلاه ليلة الجمعة فتصلي عندها ليلتك ويومك
~~وتصوم يوم الجمعة، فان استطعت الا تتكلم بشئ في هذه الأيام فافعل الا ما
~~لابد لك منه، ولا تخرج من المسجد الا لحاجة ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل
~~لان ذلك مما يعد فيه الفضل، ثم احمد الله في يوم الجمعة واثن عليه وصل على
~~النبي (صلى الله عليه وآله) وسل حاجتك وليكن فيما تقول: (اللهم ما كانت لي
~~إليك من حاجة شرعت انا في طلبها والتماسها أو لم أشرع سألتكها أو لم
~~أسألكها فاني أتوجه إليك بنبيك ms1611 محمد نبي الرحمة (صلى الله عليه وآله) في
~~قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها) فإنك حري ان تقضى إليك حاجتك إن شاء الله.
### $ (36) 16 - موسى بن القاسم عن العامري عن صفوان عن معاوية ابن عمار عن أبي
~~عبد الله (عليه السلام) قال: قال في المعرس - معرس النبي (صلى الله عليه
~~وآله) - إذا رجعت إلى المدينة فمر به وانزل وأنخ به وصل فيه، ان رسول الله
~~(صلى الله عليه وآله) فعل ذلك، قلت: فإن لم يكن وقت صلاه؟ قال: فأقم قلت:
~~لا يقيمون أصحابي؟ قال: فصل ركعتين وامضه وقال: إنما المعرس إذا رجعت إلى
~~المدينة ليس إذا بدأت.
### $ (37) 17 - وعنه عن علي بن أسباط قال: قلت لعلي بن موسى (عليهما السلام)
# PageV06P016
# ان ابن الفضيل بن يسار روى عنك وأخبرنا عنك بالرجوع إلى المعرس ولم نكن
~~عرسنا فرجعنا إليه فأي شئ نصنع؟ قال: تصلي وتضطجع قليلا وقد كان أبو الحسن
~~(عليه السلام) يصلي فيه ويقعد، قال محمد بن علي بن فضال: فان مررت فيه في
~~غير وقت صلاة بعد العصر؟ فقال: قد سئل أبو الحسن (عليه السلام) عن ذلك
~~فقال: صل فيه، فقال له الحسن بن علي بن فضال: ان مررت به ليلا أو نهارا
~~أتعرس؟ أو إنما التعريس بالليل؟ فقال: نعم أن مررت به ليلا أو نهارا فعرس
~~فيه فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يفعل ذلك.
### $ (38) 18 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير،
~~ومحمد بن إسماعيل عن الفضل عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال:
~~قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تدع إتيان المشاهد كلها، مسجد قبا فإنه
~~المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، ومشربة أم إبراهيم (عليه السلام)،
~~ومسجد الفضيخ، وقبور الشهداء، ومسجد الأحزاب وهو مسجد الفتح، قال: وبلغنا
~~ان النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا اتى قبور الشهداء قال: (السلام
~~عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار) وليكن فيما تقول عند مسجد الفتح: (يا
~~صريخ ms1612 المكروبين ويا مجيب دعوة المضطرين اكشف همي وغمي وكربي كما كشفت عن
~~نبيك همه وغمه وكربه وكفيته هول عدوه في هذا المكان).
### $ (39) 19 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله
~~بن هلال عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) انا نأتي
~~المساجد التي حول المدينة فبأيها ابدأ؟ فقال: ابدأ بقبا فصل فيه وأكثر فإنه
~~أول مسجد صلى
# PageV06P017
# فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) في هذه العرصة، ثم ائت مشربة أم
~~إبراهيم (عليه السلام) فصل فيها فهو مسكن رسول الله (صلى الله عليه وآله)
~~ومصلاه، ثم تأتي مسجد الفضيخ فتصلي فيه فقد صلى فيه نبيك، فإذا قضيت هذا
~~الجانب اتيت جانب أحد فبدأت بالمسجد الذي دون الحرة فصليت فيه، ثم مررت
~~بقبر حمزة بن عبد المطلب (عليه السلام) فسلمت عليه، ثم مررت بقبور الشهداء
~~فأقمت عندهم فقلت: (السلام عليكم يا أهل الديار أنتم لنا فرط وانا بكم
~~لاحقون) ثم تأتي المسجد الذي في المكان الواسع إلى جنب الجبل عن يمينك حين
~~تدخل أحدا فصل فيه، فعنده خرج النبي (صلى الله عليه وآله) إلى أحد حيث لقي
~~المشركين فلم يبرحوا حتى حضرت الصلاة فصلى فيه، ثم مر أيضا حتى ترجع فتصلي
~~عند قبور الشهداء ما كتب الله لك، ثم امض على وجهك حتى تأتي مسجد الأحزاب
~~فتصلي فيه وتدعو الله فيه، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) دعا فيه يوم
~~الأحزاب وقال: (يا صريخ المستصرخين ويا مجيب المضطرين ويا مغيث المهمومين
~~اكشف غمي وهمي وكربي فقد ترى حالي وحال أصحابي).
### $ (40) 20 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن المفضل
~~بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسجد
~~الفضيخ لم سمي مسجد الفضيخ؟ فقال: النخل يسمى الفضيخ فلذلك يمسى مسجد
~~الفضيخ.
### $ (41) 21 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن
~~بن الحجاج قال: ms1613 سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الصلاة في مسجد غدير خم
~~بالنهار وانا مسافر فقال: صل فيه فان فيه فضلا وكان أبي يأمر بذلك.
### $ (42) 22 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
# PageV06P018
# عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
~~يستحب الصلاة في مسجد الغدير لان النبي ص (لي الله عليه وآله) أقام فيه
~~أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو موضع أظهر الله عز وجل فيه الحق.
### $ (43) 23 - الحسين بن سعيد عن علي بن حديد عن مرازم قال:
# قال أبو عبد الله (عليه السلام): الصيام بالمدينة والقيام عند الأساطين
~~ليس بمفروض، ولكن من شاء فليصم فإنه خير له، إنما المفروض صلاة الخمس وصيام
~~شهر رمضان فأكثروا الصلاة في هذا المسجد ما استطعتم فإنه خير لكم، واعلموا
~~ان الرجل قد يكون كيسا في امر الدنيا فيقال ما أكيس فلانا فكيف من كان كأس
~~في أمر آخرته.
### || باب 6 - نسب مولانا أمير المؤمنين على ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام
~~وتاريخ مولده ووفاته وموضع قبره (عليه السلام) وأمير المؤمنين علي بن أبي
~~طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وهو وصي رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله) وخليفته الإمام العادل والسيد المرشد والصديق الأكبر سيد الوصيين،
~~كنيته أبو الحسن (عليه السلام، ولد بمكة في البيت الحرام يوم الجمعة لثلاث
~~عشرة خلت من رجب، بعد عام الفيل بثلاثين سنة، وقبض (عليه السلام) قتيلا
~~بالكوفة ليلة الجمعة لتسع ليال بقين من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة،
~~وله يومئذ ثلاث وستون سنة، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، وهو
~~أول هاشمي ولد في الاسلام (1) بين هاشميين، وقبره بالغري من نجف الكوفة.
# PageV06P019
### || باب 7 - فضل زيارته (عليه السلام)
### $ (44) 1 - سعد بن عبد الله بن أبي خلف
~~عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي عن القاسم بن يحيى عن جده
~~الحسن بن راشد عن عبد الله ms1614 بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
~~بينا الحسن بن علي (عليه السلام) في حجر رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذ
~~رفع رأسه فقال: يا أبه ما لمن زارك بعد موتك؟ فقال: يا بني من اتاني زائرا
~~بعد موتي فله الجنة، ومن اتى أباك زائرا بعد موته فله الجنة، ومن اتى أخاك
~~زائرا بعد موته فله الجنة ومن اتاك زائرا بعد موتك فله الجنة.
### $ (45) 2 - محمد بن يحيى العطار عن حمدان بن سليمان النيسابوري عن عبد الله
~~بن محمد اليماني عن منيع بن الحجاج عن يونس عن أبي وهب القصري قال: دخلت
~~المدينة فأتيت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت له: جعلت فداك أتيتك ولم
~~أزر قبر أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: بئس ما صنعت لولا انك من شعيتنا
~~ما نظرت إليك، ألا تزور من يزوره الله تعالى مع الملائكة ويزوره الأنبياء
~~(عليه السلام) ويزوره المؤمنون!، قلت: جعلت فداك ما علمت ذلك قال: فاعلم أن
~~أمير المؤمنين (عليه السلام) عند الله أفضل من الأئمة كلهم وله ثواب
~~أعمالهم وعلى قدر أعمالهم فضلوا.
### $ (46) 3 - محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن همام قال: وجدت في كتاب كتبه
~~ببغداد جعفر بن محمد قال: حدثنا محمد بن الحسن الرازي عن الحسين بن إسماعيل
~~الصيمري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من زار أمير المؤمنين (عليه
~~السلام) ماشيا كتب الله له بكل خطوة حجة وعمرة، فان رجع ماشيا كتب الله له
~~بكل خطوة حجتين وعمرتين.
# .
# PageV06P020
### $ (47) 4 - وعنه عن محمد بن همام قال: حدثنا محمد بن محمد بن رباح قال:
~~حدثنا أبو القاسم علي بن محمد بن رباح قال: حدثني أحمد بن حماد عن زهير
~~القرشي عن يزيد بن إسحاق شعر عن أبي السخين الارجني قال: حدثني عمر بن عبد
~~الله بن طلحة النهدي عن أبيه قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام)
~~فقال: يا عبد الله بن طلحة أما تزور قبر أبي الحسين (عليه السلام)؟ قلت:
~~بلى انا ms1615 لنأتيه قال: تأتونه كل جمعة؟
# قلت: لا قال: تأتونه في كل شهر؟ قلت: لا قال: ما أجفاكم إن زيارته تعدل
~~حجة وعمرة وزيارة أبي علي (عليه السلام) تعدل حجتين وعمرتين.
### $ (48) 5 - وعنه عن محمد بن الحسن الكوفي قال: حدثنا محمد بن علي ابن معمر
~~قال: حدثنا محمد بن مسعدة قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي نجران عن علي ابن
~~شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: بينا الحسين (عليه السلام) قاعد
~~في حجر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذات يوم إذ رفع رأسه إليه فقال: يا
~~أبه قال: لبيك يا بني قال: ما لمن اتاك بعد وفاتك زائرا لا يريد إلا
~~زيارتك؟ قال: يا بني من اتاني بعد وفاتي زائرا لا يريد إلا زيارتي فله
~~الجنة، ومن اتى أباك بعد وفاته زائرا لا يريد إلا زيارته فله الجنة، ومن
~~اتى أخاك بعد وفاته زائرا لا يريد إلا زيارته فله الجنة، ومن اتاك بعد
~~وفاتك زائرا لا يريد إلا زيارتك فله الجنة.
### $ (49) 6 - وعنه عن أبي الحسين أحمد بن محمد بن المجاور قال: حدثنا أبو
~~محمد بن المغيرة الكوفي قال: حدثنا الحسين بن محمد بن مالك عن أخيه جعفر عن
~~رجاله يرفعه قال: كنت عند جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) وقد ذكر أمير
~~المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) فقال ابن ما رد لأبي عبد الله
~~(عليه السلام): ما لمن زار جدك أمير المؤمنين (عليه السلام)؟ فقال: يا بن
~~ما رد من زار جدي عارفا بحقه كتب الله له بكل خطوة حجة مقبولة وعمرة
~~مبرورة، والله يا بن ما رد ما يطعم الله النار PageV06P021
# قدما اغبرت في زيارة أمير المؤمنين (عليه السلام) ماشيا كان أو راكبا، يا
~~بن مارد اكتب هذا الحديث بماء الذهب.
### $ (50) 7 - وعنه عن محمد بن علي بن الفضل قال: اخبرني الحسين ابن محمد بن
~~الفرزدق قال: حدثنا علي بن موسى بن الأحول قال: حدثنا محمد بن أبي السري
~~املاءا قال: حدثني عبد الله ms1616 بن محمد البلوى قال: حدثنا عمارة بن زيد عن أبي
~~عامر الساجي واعظ أهل الحجاز قال: اتيت أبا عبد الله جعفر بن محمد (عليهما
~~السلام) فقلت له: يا بن رسول الله ما لمن زار قبره - يعني أمير المؤمنين -
~~وعمر تربته قال:
# يا أبا عامر حدثني أبي عن أبيه عن جده الحسين بن علي عن علي (عليه
~~السلام) ان النبي (صلى الله عليه وآله) قال له: والله لتقتلن بأرض العراق
~~وتدفن بها، قلت: يا رسول الله ما لمن زار قبورنا وعمرها وتعاهدها؟ فقال لي:
~~يا أبا الحسن ان الله جعل قبرك وقبر ولدك بقاعا من بقاع الجنة وعرصة من
~~عرصاتها، وان الله جعل قلوب نجباء من خلقه وصفوته من عباده تحن إليكم
~~وتحتمل المذلة والأذى فيكم، فيعمرون قبوركم ويكثرون زيارتها تقربا منهم إلى
~~الله مودة منهم لرسوله، أولئك يا علي المخصوصون بشفاعتي والواردون حوضي،
~~وهم زواري غدا في الجنة، يا علي من عمر قبوركم وتعاهدها فكأنما أعان سليمان
~~بن داود على بناء بيت المقدس، ومن زار قبوركم عدل ذلك له ثواب سبعين حجة
~~بعد حجة الاسلام، وخرج من ذنوبه حتى يرجع من زيارتكم كيوم ولدته أمه، فأبشر
~~وبشر أولياءك ومحبيك من النعيم وقرة العين بما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا
~~خطر على قلب بشر، ولكن حثالة من الناس يعيرون زوار قبوركم بزيارتكم كما
~~تعير الزانية بزناها، أولئك شرار أمتي لا نالتهم شفاعتي ولا يردون حوضي.
### $ (51) 8 - أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن عبد الله بن جعفر
~~PageV06P022
# الحميري عن أبيه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن
~~المفضل بن عمر الجعفي قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقلت له:
~~اني اشتاق إلى الغري فقال: فما شوقك إليه؟ فقلت: له اني أحب ان أزور أمير
~~المؤمنين (عليه السلام) فقال:
# هل تعرف فضل زيارته؟ فقلت: لا يا بن رسول الله الا ان تعرفني ذلك قال:
~~إذا زرت أمير المؤمنين (عليه السلام) فاعلم انك ms1617 زائر عظام آدم وبدن نوح
~~وجسم علي بن أبي طالب (عليه السلام) فقلت: ان آدم (عليه السلام) هبط
~~بسرانديب في مطلع الشمس وزعموا أن عظامه في بيت الله الحرام فكيف صارت
~~عظامه بالكوفة؟ فقال: ان الله عز وجل أوحى إلى نوح (عليه السلام) وهو في
~~السفينة ان يطوف بالبيت أسبوعا، فطاف بالبيت كما أوحى الله تعالى إليه، ثم
~~نزل في الماء إلى ركبتيه فاستخرج تابوتا فيه عظام آدم (عليه السلام) فحمله
~~في جوف السفينة حتى طاف ما شاء الله ان يطوف، ثم ورد إلى باب الكوفة في وسط
~~مسجدها ففيها قال الله تعالى للأرض: (ابلعي ماءك) فبلعت ماءها من مسجد
~~الكوفة كما بدأ الماء منه، وتفرق الجمع الذي كان مع نوح (عليه السلام) في
~~السفينة، فاخذ نوح (عليه السلام) التابوت فدفنه في الغري، وهو قطعة من
~~الجبل الذي كلم الله عليه موسى تكليما، وقدس عليه عيسى تقديسا، واتخذ عليه
~~إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا (صلى الله عليه وآله) حبيبا، وجعله للنبيين
~~مسكنا، فوالله ما سكن فيه بعد أبويه الطيبين (1) آدم ونوح أكرم من أمير
~~المؤمنين صلوات الله عليه، فإذا زرت جانب النجف فزر عظام آدم وبدن نوح وجسم
~~علي بن أبي طالب () فإنك زائر الآباء الأولين ومحمدا خاتم النبيين وعليا
~~سيد الوصيين، وان زائره تفتح له أبواب السماء عند دعوته فلا تكن عن الخير
~~نواما.
# PageV06P023
### $ (52) 9 - محمد بن أحمد بن داود عن أبي علي أحمد بن محمد بن عمار الكوفي
~~قال: حدثنا أبي قال: حدثنا علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله ابن
~~زرارة عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: كنا عند الرضا (عليه السلام)
~~والمجلس غاص باهله فتذاكروا يوم الغدير، فأنكره بعض الناس فقال الرضا (عليه
~~السلام): حدثني أبي عن أبيه (عليه السلام) قال: ان يوم الغدير في السماء
~~أشهر منه في الأرض، ان لله في الفردوس الاعلى قصرا لبنة من فضة ولبنة من
~~ذهب، فيه مائة الف قبة من ياقوتة حمراء ومائة الف خيمة ms1618 من ياقوت اخضر،
~~ترابه المسك والعنبر، فيه أربعة انهار نهر من خمر ونهر من ماء ونهر من لبن
~~ونهر من عسل، وحواليه أشجار جميع الفواكه، عليه طيور أبدانها من لؤلؤ
~~وأجنحتها من ياقوت تصوت بألوان الأصوات، إذا كان يوم الغدير ورد إلى ذلك
~~القصر أهل السماوات يسبحون الله ويقدسونه ويهللونه، فتطاير تلك الطيور فتقع
~~في ذلك الماء وتتمرغ على ذلك المسك والعنبر، فإذا اجتمعت الملائكة طارت
~~فتنفض ذلك عليهم وانهم في ذلك اليوم ليتهادون نثار فاطمة (عليها السلام)،
~~فإذا كان آخر ذلك اليوم نودوا انصرفوا إلى مراتبكم فقد امنتم من الخطأ
~~والزلل إلى قابل في مثل هذا اليوم تكرمة لمحمد (صلى الله عليه وآله) وعلي
~~عليه السلام، ثم قال:
# يا بن أبي نصر أين ما كنت فاحضر يوم الغدير عند أمير المؤمنين (عليه
~~السلام)، فان الله يغفر لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة ذنوب ستين سنة، ويعتق
~~من النار ضعف ما أعتق في شهر رمضان وليلة القدر وليلة الفطر، والدرهم فيه
~~بألف درهم لاخوانك العارفين، فأفضل على إخوانك في هذا اليوم وسر فيه كل
~~مؤمن ومؤمنة، ثم قال:
# يا أهل الكوفة لقد أعطيتم خيرا كثيرا وانكم لممن امتحن الله قلبه
~~للايمان، مستقلون مقهورون ممتحنون يصب عليكم البلاء صبا، ثم يكشفه كاشف
~~الكرب العظيم، والله لو عرف الناس فضل هذا اليوم بحقيقته لصافحتهم الملائكة
~~في كل يوم عشر مرات، PageV06P024
# ولولا أني أكره التطويل لذكرت من فضل هذا اليوم وما أعطى الله فيه من
~~عرفه ما لا يحصى بعدد.
# قال علي بن الحسين بن فضال قال لي: محمد بن عبد الله لقد ترددت إلى أحمد
~~بن محمد انا وأبوك والحسن بن الجهم أكثر من خمسين مرة وسمعناه منه.
### || 8 - باب زيارته (عليه السلام)
### $ (53) 1 - محمد بن أحمد بن داود عن أحمد بن
~~محمد بن سعيد قال:
# أخبرنا أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأودي قال: حدثنا ذبيان بن حكيم
~~قال:
# حدثني يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت ms1619 زيارة
~~قبر أمير المؤمنين (عليه السلام) فتوضأ واغتسل وامش على هنيئتك وقل: (الحمد
~~لله الذي أكرمني بمعرفة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومن فرض طاعته رحمة
~~منه وتطولا منه علي بالايمان، الحمد لله الذي سيرني في بلاده وحملني على
~~دوابه وطوى لي البعيد ودفع عني المكروه حتى أدخلني حرم أخي رسوله (صلى الله
~~عليه وآله) فأرانيه في عافية، الحمد لله الذي جعلني من زوار قبر وصي رسوله،
~~الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اشهد ان لا
~~إله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاء بالحق من
~~عنده، واشهد ان عليا عبد الله وأخو رسوله (عليه السلام) ثم تدنو من القبر
~~وتقول: (السلام من الله والتسليم على محمد امين الله على رسالته وعزائم
~~امره ومعدن الوحي والتنزيل الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على
~~ذلك كله والشاهد على الخلق السراج المنير والسلام عليه ورحمة الله وبركاته،
~~اللهم صل على PageV06P025
# محمد وأهل بيته المظلومين أفضل وأكمل وارفع وانفع وأشرف ما صليت على
~~أنبيائك وأصفيائك، اللهم صل على أمير المؤمنين عبدك وخير خلقك بعد نبيك
~~وأخي رسولك ووصي رسولك الذي بعثته بعلمك، وجعلته هاديا لمن شئت من خلقك
~~والدليل على من بعثته برسالاتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك
~~والسلام عليه ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على الأئمة من ولده القوامين
~~بأمرك من بعده المطهرين الذين ارتضيتهم أنصارا لدينك، وحفظة على سرك،
~~وشهداء على خلقك، واعلاما لعبادك) وصل عليهم جميعا ما استطعت (السلام على
~~خالصة الله من خلقه، السلام على المؤمنين الذين قاموا بأمرك وآزروا أولياء
~~الله وخافوا لخوفهم، السلام على ملائكة الله، السلام عليك يا أمير
~~المؤمنين، السلام عليك يا حبيب حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله،
~~السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا عمود
~~الدين، ووارث علم الأولين والآخرين، وصاحب المقام والصراط المستقيم، اشهد
~~انك قد أقمت الصلاة، وآتيت الزكاة، ms1620 وأمرت بالمعروف، ونهيت عن المنكر،
~~واتبعت الرسول، وتلوت الكتاب حق تلاوته، ووفيت بعهد الله، وجاهدت في الله
~~حق جهاده، ونصحت لله ولرسوله، وجدت بنفسك صابرا، مجاهدا عن دين الله موقيا
~~لرسوله طالبا لما عند الله، راغبا فيما وعد الله من رضوانه، مضيت للذي كنت
~~عليه شاهدا وشهيدا ومشهودا فجزاك الله عن رسوله وعن الاسلام وأهله أفضل
~~الجزاء، ولعن الله من قتلك، ولعن الله من بايع على قتلك ولعن الله من
~~خالفك، ولعن الله من افترى عليك وظلمك وغصبك ومن بلغه ذلك فرضي به، انا إلى
~~الله منه برئ، ولعن الله أمة خالفتك وأمة جحدت ولايتك وأمة تظاهرت عليك
~~وأمة قتلتك وأمة قاتلتك وأمة خذلتك وخذلت عنك، الحمد لله الذي جعل النار
~~مثواهم وبئس الورد المورود، اللهم العن أمة قتلت أنبياءك وأوصياء أنبيائك
~~PageV06P026
# بجميع لعناتك واصلهم حر نارك والعن الجوابيت والطواغيت والفراعنة واللات
~~والعزى والجبت والطاغوت وكل ند يدعي من دون الله وكل محدث مفتر، اللهم
~~العنهم وأشياعهم واتباعهم ومحبيهم وأولياءهم لعنا كثيرا، اللهم العن قتلة
~~الحسين - ثلاثا - اللهم عذبهم عذابا لا تعذبه أحدا من العالمين وضاعف عليهم
~~عذابك بما شاقوا ولاة امرك واعد لهم عذابا لم تحله بأحد من خلقك، اللهم
~~وادخل على قتلة أنصار رسولك وأنصار أمير المؤمنين وعلى قتلة الحسين وأنصار
~~الحسين وقتلة من قتل في ولاية آل محمد (عليه السلام) أجمعين عذابا مضاعفا
~~في أسفل درك الجحيم لا يخفف عنهم العذاب وهم فيه مبلسون ملعونون ناكسوا
~~رؤوسهم قد عاينوا الندامة والخزي الطويل بقتلهم عترة نبيك ورسولك واتباعهم
~~من عبادك الصالحين، اللهم والعنهم في مستسر السر وظاهر العلانية وسمائك
~~وأرضك اللهم اجعل لي لسان صدق في أوليائك وحبب إلي مشهدهم ومشاهدهم حتى
~~تلحقني بهم وتجعلني لهم تبعا في الدنيا والآخرة يا ارحم الراحمين) واجلس
~~عند رأسه وقل (سلام الله وسلام ملائكته المقربين والمسلمين بقلوبهم
~~والناطقين بفضلك والشاهدين على انك صادق صديق عليك يا مولاي، صلى الله على
~~روحك وبدنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر اشهد لك ms1621 يا ولي الله وولي رسوله
~~بالبلاغ والأداء، واشهد انك حبيب الله وانك باب الله وانك وجه الله الذي
~~منه يؤتى وانك سبيل الله وانك عبد الله وانك أخو رسوله، اتيتك وافدا لعظيم
~~حالك ومنزلتك عند الله وعند رسوله متقربا إلى الله بزيارتك طالبا خلاص
~~رقبتي متعوذا بك من نار استحققتها بما جنيت على نفسي، اتيتك انقطاعا إليك
~~والى ولدك الخلف من بعدك على تزكية الحق فقلبي لكم مسلم وأمري لكم متبع
~~ونصرتي لكم معدة، انا عبد الله ومولاك وفي طاعتك الوافد إليك التمس بذلك
~~كمال المنزلة عند الله، وأنت ممن أمرني الله بصلته وحثني على بره ودلني على
~~فضله وهداني بحبه ورغبتي في الوفادة إليه وألهمني PageV06P027
# طلب الحوائج من عنده، أنتم أهل بيت سعد من تولاكم ولا يخيب من اتاكم ولا
~~يخسر من يهواكم ولا يسعد من عاداكم لا أجد أحدا أفزع إليه خيرا لي منكم،
~~أنتم أهل بيت الرحمة ودعائم الدين وأركان الأرض والشجرة الطيبة، اللهم لا
~~تخيب توجهي إليك برسولك وآل رسولك ولا ترد استشفاعي بهم إليك، اللهم أنت
~~مننت علي بزيارة مولاي وولايته ومعرفته فاجعلني ممن ينصره وممن ينتصر به
~~ومن علي بنصري لدينك في الدنيا والآخرة، اللهم إني أحيا على ما حيي عليه
~~علي بن أبي طالب (عليه السلام) وأموت على ما مات عليه علي بن أبي طالب
~~(عليه السلام).
# زيارة أخرى
### $ (54) 2 - محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن
~~زياد عن محمد بن أورمة عمن حدثه عن الصادق وأبي الحسن الثالث (عليه السلام)
~~قال: تقول عند قبر أمير المؤمنين (عليه السلام ع): (السلام عليك يا ولي
~~الله أنت أول مظلوم وأول من غصب حقه صبرت واحتسبت حتى اتاك اليقين، واشهد
~~انك قد لقيت الله وأنت شهيد، عذب الله قاتلك بأنواع العذاب وجدد عليه
~~العذاب، جئتك عارفا بحقك مستبصرا بشأنك معاديا لأعدائك ومن ظلمك، القى على
~~ذلك ربي إن شاء الله ، يا ولي الله ان لي ذنوبا كثيرة فاشفع لي إلى ربك ms1622 عز
~~وجل، فان لك عند الله مقاما محمودا وان لك عند الله جاها وشفاعة وقال الله
~~تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى).
### $ (55) 3 - وعنه عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى بن عبيد عن بعض
~~أصحابنا عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) مثله.
# .
# PageV06P028
# زيارة أخرى (56) 4 - (السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله،
~~السلام عليك يا خليفة الله، السلام عليك يا عمود الدين، السلام عليك يا
~~قسيم النار، ويا صاحب العصا والميسم، السلام عليك يا أمير المؤمنين، اشهد
~~انك كلمة التقوى وباب الهدى والعروة الوثقى والحبل المتين والصراط
~~المستقيم، واشهد انك حجة الله على خلقه وشاهده على عباده وأمينه على علمه
~~وخازن سره وموضع حكمته وأخو رسوله، واشهد ان دعوتكم حق وكل داع منصوب دونكم
~~باطل مدحوض، أنت أول مظلوم وأول مغصوب حقه فصبرت واحتسبت، لعن الله من ظلمك
~~وتقدم عليك وصد عنك لعنا كثيرا يلعنهم به كل ملك مقرب وكل نبي مرسل وكل عبد
~~مؤمن ممتحن، صلى الله عليك يا أمير المؤمنين وصلى الله على روحك وبدنك،
~~اشهد انك عبد الله وأمينه بلغت ناصحا وأديت أمينا وقتلت صديقا ومضيت على
~~يقين. لم تؤثر عمى على هدى ولم تمل من حق إلى باطل، اشهد انك قد أقمت
~~الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر واتبعت الرسول ونصحت
~~الأمة وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله ودعوت إلى سبيله بالحكمة
~~والموعظة الحسنة حتى اتاك اليقين، اشهد انك كنت على بينة من ربك ودعوت إليه
~~على بصيرة وبلغت ما أمرت به وقمت بحق الله غير واهن ولا موهن، فصلى الله
~~عليك صلاة متبعة متواصلة مترادفة يتبع بعضها بعضا لا انقطاع لها ولا أمد
~~ولا أجل، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله من صديق خيرا عن
~~رعيته، اشهد ان الجهاد معك وان الحق معك واليك وأنت أهله ومعدنه وميراث
~~النبوة عندك، فصلى الله عليك وسلم تسليما وعذب الله قاتلك بأنواع .
# PageV06P029
# العذاب، اتيتك يا أمير المؤمنين عارفا ms1623 بحقك مستبصرا بشأنك معاديا لأعدائك
~~مواليا لأوليائك، بأبي أنت وأمي اتيتك عائدا من نار استحقها مثلي بما جنيت
~~على نفسي، اتيتك وافدا لعظيم حالك ومنزلتك عندي، فاشفع لي عند ربك فان لي
~~ذنوبا كثيرة ولك عند الله مقام محمود وجاه عظيم وشأن كبير وشفاعة مقبولة،
~~وقد قال الله عز وجل:
# (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) اللهم رب الأرباب صريخ الأخيار اني عذت بأخي
~~رسولك معاذا ففك رقبتي من النار آمنت بالله وبما انزل إليكم وأتولى آخركم
~~بما توليت به أولكم وكفرت بالجبت والطاغوت واللات والعزى).
### || 9 - باب وداع أمير المؤمنين (عليه السلام) فإذا أردت الوداع فقل: (السلام
~~عليك ورحمة الله وبركاته وأستودعك الله واسترعيك واقرأ عليك السلام آمنا
~~بالله وبالرسل وبما جاءت به ودعت إليه ودلت عليه فاكتبنا مع الشاهدين،
~~اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارتي إياه فان توفيتني قبل ذلك فاني اشهد مع
~~الشاهدين في مماتي على ما شهدت في حياتي اشهد انهم الأئمة - كذا وكذا -
~~واشهد ان قاتلهم وخاذلهم مشركون وان من رد عليهم في درك الجحيم، اشهد ان من
~~حاربهم لنا أعداء ونحن منهم براء وانهم حزب الشيطان وعلى من قتلهم لعنة
~~الله ولعنة الملائكة والناس أجمعين ومن شرك فيهم ومن سره قتلهم، اللهم إني
~~أسألك بعد الصلاة والتسليم أن تصلي على محمد وآل محمد - وتسميهم (عليهم
~~السلام) - ولا تجعله آخر العهد من زيارته، فان جعلته فاحشرني مع هؤلاء
~~الميامين الأئمة، اللهم وذلل قلوبنا لهم بالطاعة والمناصحة والمحبة وحسن
~~الموازرة والتسليم). PageV06P030
### || 10 - باب فضل الكوفة والمواضع التي يستحب فيها الصلاة منها وموضع قبر
~~أمير المؤمنين (عليه السلام) والصلاة والدعاء عنده وفضل حصى الغري ومسجد
~~السهلة والمساجد التي لا يصلى فيها وفضل الفرات والاغتسال منه (57) 1 - أبو
~~القاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمه الله قال: حدثني أبي عن سعد بن عبد
~~الله عن محمد بن عبد الله الرازي عن الحسين بن سيف بن عميرة عن أبيه سيف بن
~~عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر ms1624 الباقر (عليه السلام) قال قلت له: أي
~~البقاع أفضل بعد حرم الله وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فقال:
~~الكوفة يا أبا بكر هي الزكية الطاهرة فيها قبور النبيين المرسلين وغير
~~المرسلين، والأوصياء الصادقين، وفيها مسجد سهيل الذي لم يبعث الله نبيا إلا
~~وقد صلى فيه، وفيها يظهر عدل الله وفيها يكون قائمة والقوام من بعده، وهي
~~منازل النبيين والأوصياء والصالحين.
### $ (58) 2 - وعنه قال: حدثني محمد بن الحسين بن علي بن مهزيار عن أبيه عن
~~جده علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن ظريف بن ناصح عن خالد القلانسي عن
~~الصادق (عليه السلام) قال: مكة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب
~~صلوات الله عليهما، الصلاة فيها بمائة الف صلاة والدرهم فيها بمائة ألف
~~درهم، والمدينة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب (عليهما السلام)،
~~الصلاة فيها بعشرة
# PageV06P031
# آلاف صلاة والدرهم فيها بعشرة آلاف درهم، والكوفة حرم الله تعالى وحرم
~~رسوله وحرم علي بن أبي طالب (عليهما السلام)، الصلاة فيها بألف صلاة
~~والدرهم فيها بألف درهم.
### $ (59) 3 - وعنه عن محمد بن الحسين الجوهري عن محمد بن أحمد ابن يحيى عن
~~أحمد بن محمد بن الحسين عن علي بن حديد عن محمد بن سليمان عن عمرو ابن خالد
~~عن أبي حمزة الثمالي ان علي بن الحسين (عليه السلام) اتى مسجد الكوفة عمدا
~~من المدينة فصلى فيه ركعتين ثم جاء حتى ركب راحلته وأخذ الطريق.
### $ (60) 4 - وعنه عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن
~~أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن إبراهيم بن محمد عن الفضل ابن
~~زكريا عن نجم بن حطيم عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) قال: لو يعلم الناس
~~ما في مسجد الكوفة لأعدوا له الزاد والرواحل من مكان بعيد، ان صلاة فريضة
~~فيه تعدل حجة، وصلاة نافلة تعدل عمرة.
### $ (61) 5 - وعنه عن أبي القاسم عن الحسن بن عبد الله بن محمد عن أبيه عن ms1625
~~الحسن بن محبوب عن عبد الله بن جبلة عن سلام بن أبي عمرة عن سعد بن ظريف عن
~~الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: النافلة في هذا
~~المسجد تعدل عمرة مع النبي (صلى الله عليه وآله)، والفريضة تعدل حجة مع
~~النبي (صلى الله عليه وآله) وقد صلى فيه الف نبي والف وصي.
### $ (62) 6 - وقال الصادق (عليه السلام) ما من عبد صالح ولا نبي إلا وقد صلى
~~في مسجد كوفان حتى أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما أسري به قال له
~~جبرئيل (عليه السلام): أتدري أين أنت يا رسول الله الساعة؟ أنت مقابل مسجد
~~كوفان قال: قلت فاستأذن لي ربي حتى آتيه فاصلي فيه ركعتين فاستأذن الله عز
~~وجل فاذن له .
# PageV06P032
# وان ميمنته لروضة من رياض الجنة، وان مؤخره لروضة من رياض الجنة، وان
~~الصلاة المكتوبة فيه لتعدل بألف صلاة، وان النافلة لتعدل بخمسمائة صلاة،
~~وان الجلوس فيه بغير تلاوة ولا ذكر لعبادة، ولو علم الناس ما فيه لاتوه ولو
~~حبوا.
### $ (63) 7 - وعنه عن محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار عن أبيه عن جده علي بن
~~مهزيار عن الحسين بن سعيد عن ظريف بن ناصح عن خالد القلانسي قال: سمعت أبا
~~عبد الله (عليه السلام) يقول: صلاة في مسجد الكوفة بألف صلاة.
### $ (64) 8 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
~~إسماعيل بن بزيع عن أبي إسماعيل السراح قال: قال لي معاوية بن وهب واخذ
~~بيدي قال: قال لي أبو حمزة واخذ بيدي قال: قال لي الأصبغ بن نباتة وأخذ
~~بيدي فأراني الأسطوانة السابعة فقال: هذا مقام أمير المؤمنين (عليه السلام)
~~قال: وكان الحسن بن علي (عليهما السلام) يصلي عند الأسطوانة الخامسة وإذا
~~غاب أمير المؤمنين (عليه السلام) صلى فيها الحسن (عليه السلام) وهي من باب
~~كندة.
### $ (65) 9 - وقال الصادق (عليه السلام): الأسطوانة السابعة مما يلي أبواب
~~كندة في الصحن مقام إبراهيم (عليه السلام)، والخامسة مقام جبرئيل (عليه
~~السلام). ms1626
### $ (66) 10 - محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن بكار النقاش القمي قال: حدثنا
~~الحسين بن محمد الفزاري قال: حدثنا الحسن بن علي النخاس قال: حدثنا جعفر بن
~~محمد الرماني قال: حدثنا يحيى الحماني قال: حدثنا محمد بن عبيد الطيالسي عن
~~مختار التمار عن أبي مطر قال: لما ضرب ابن ملجم الفاسق لعنه الله أمير
~~المؤمنين (عليه السلام) قال له الحسن (عليه السلام): أقتله قال: لا ولكن
~~احبسه فإذا مت فاقتلوه، .
# PageV06P033
# وإذا مت فادفنوني في هذا الظهر في قبر أخوي هود وصالح (عليهما السلام).
### $ (67) 11 - وعنه عن محمد بن بكران عن علي بن يعقوب عن علي ابن الحسن عن
~~أخيه عن أحمد بن محمد بن عمر الجرجاني عن الحسن بن علي بن أبي طالب عن جده
~~أبي طالب قال: سألت الحسن بن علي (عليهما السلام) أين دفنتم أمير المؤمنين؟
~~قال: على شفير الجرف، ومررنا به ليلا على مسجد الأشعث وقال: ادفنوني في قبر
~~أخي هود (عليه السلام).
### $ (68) 12 - وعنه عن محمد بن همام قال: أخبرنا محمد بن محمد عن علي بن محمد
~~قال: حدثني أحمد بن ميثم الطلحي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن
~~أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله الله (عليه السلام) أين دفن أمير المؤمنين
~~(عليه السلام) قال: دفن في قبر أبيه نوح (عليه السلام) قلت: وأين قبر نوح؟
~~الناس يقولون إنه في المسجد قال: لا ذاك في ظهر الكوفة.
### $ (69) 13 - وعنه قال: حدثني أبي قال: حدثني الحسن بن علي ابن فضال قال:
~~حدثنا عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن عبد الله بن حسان عن الثمالي عن
~~أبي جعفر (عليه السلام) في حديث حدث به انه كان في وصية أمير المؤمنين
~~(عليه السلام)، ان أخرجوني إلى الظهر فإذا تصوبت أقدامكم واستقبلتكم ريح
~~فادفنوني وهو أول طور سيناء، ففعلوا ذلك.
### $ (70) 14 - وبهذا الاسناد عن خلف بن حماد عن إسماعيل عن أبي عبد الله
~~(عليه السلام) قال: نحن نقول بظهر الكوفة قبر لا ms1627 يلوذ به ذو عاهة إلا شفاه
~~الله.
### $ (71) 15 - وعنه قال: حدثنا محمد بن همام عن محمد بن محمد بن رباح قال:
~~حدثنا عمي أبو القاسم علي بن محمد قال: حدثني عبيد الله بن أحمد بن خالد
~~التميمي قال: حدثني الحسن بن علي الخزاز عن خاله يعقوب بن الياس عن مبارك
~~الخباز قال: PageV06P034
# قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): اسرجوا البغل والحمار في وقت ما قدم
~~وهو في الحيرة قال: فركب وركبت حتى دخل الجوف، ثم نزل فصلى ركعتين، ثم تقدم
~~قليلا آخر فصلى ركعتين، ثم تقدم قليلا آخر فصلى ركعتين، ثم ركب ورجع فقلت
~~له: جعلت فداك ما الأولتين والثانيتين والثالثتين؟ قال: الركعتين الأولتين
~~موضع قبر أمير المؤمنين (عليه السلام)، والركعتين الثانيتين موضع رأس
~~الحسين (عليه السلام)، والركعتين الثالثتين موضع منبر القائم (عليه
~~السلام).
### $ (72) 16 - وعنه عن محمد بن علي عن عمه قال: حدثني أحمد بن حماد بن زهير
~~القرشي عن يزيد بن إسحاق شعر عن أبي السخيف الارجني قال: حدثني عمر بن عبد
~~الله بن طلحة النهدي عن أبيه قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) -
~~فذكر حديثا فحدثناه - قال: فمضينا معه - يعني أبا عبد الله (عليه السلام) -
~~حتى انتهينا إلى الغري قال: فأتى موضعا فصلى ثم قال لإسماعيل: قم فصل عند
~~رأس أبيك الحسين (عليه السلام) قلت: أليس قد ذهب برأسه إلى الشام؟ قال، بلى
~~ولكن فلان مولانا سرقه فجاء به فدفنه ها هنا.
### $ (73) 17 - وعنه عن محمد عن عمه قال: وحدثني أحمد بن محمد عن أحمد بن
~~المفضل الخزاعي عن عثمان بن سعيد عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام)
~~قال: قال إن إلى جانب كوفان قبرا ما اتاه مكروب قط فصلى عنده ركعتين أو
~~أربع ركعات الا نفس الله عنه كربته وقضى حاجته، قال: قلت قبر الحسين بن علي
~~(عليهما السلام)؟ فقال لي برأسه: لا فقلت: فقبر أمير المؤمنين (عليه
~~السلام)؟ فقال برأسه: نعم.
### $ (74) 18 - وعنه عن محمد بن علي بن الفضيل قال: ms1628 أخبرنا محمد بن محمد قال:
~~أخبرنا علي بن محمد بن رباح قال: حدثني عبيد الله بن أحمد بن نهيك السمري
~~عن عبيس بن هشام الناشري عن صالح بن سعيد القماط عن يونس بن ظبيان قال:
~~PageV06P035
# اتيت أبا عبد الله (عليه السلام) - حيث قدم الحيرة وذكر حديثا حدثناه -
~~إلا أنه يقول أنه سار معه حتى انتهى إلى المكان الذي أراد فقال: يا يونس
~~اقرن دابتك فقرنت بينهما ثم رفع يده فدعا دعاءا خفيا لا افهمه ثم استفتح
~~الصلاة فقرأ فيها سورتين خفيفتين يجهر فيها وفعلت كما فعل ثم دعا (عليه
~~السلام) ففهمته وعلمته فقال: يا يونس أتدري أي مكان هذا؟ فقلت: جعلت فداك
~~لا والله ولكني اعلم اني في الصحراء، فقال:
# هذا قبر أمير المؤمنين (عليه السلام) يلتقي هو ورسول الله صلى الله
~~عليهما يوم القيامة.
# الدعاء (اللهم لابد من أمرك ولابد من قدرك ولابد من قضائك ولا حول ولا
~~قوة إلا بك، اللهم فما قضيت علينا من قضاء أو قدرت علينا من قدر فاعطنا معه
~~صبرا يقهره ويدفعه واجعله لنا صاعدا في رضوانك ينمي في حسناتنا وتفضيلنا
~~وسؤددنا وشرفنا ومجدنا ونعمائنا وكرامتنا في الدنيا والآخرة ولا تنقص من
~~حسناتنا، اللهم وما أعطيتنا من عطاء أو فضلتنا به من فضيلة أو أكرمتنا به
~~من كرامة فاعطنا معه شكرا يقهره ويدفعه واجعله لنا صاعدا في رضوانك
~~وحسناتنا وسؤددنا وشرفنا ونعمائك وكرامتك في الدنيا والآخرة، ولا تجعله لنا
~~أشرا ولا بطرا ولا فتنة ولا مقتا ولا عذابا ولا خزيا في الدنيا ولا في
~~الآخرة، اللهم انا نعوذ بك من عثرة اللسان وسوء المقام وخفة الميزان، اللهم
~~لقنا حسناتنا في الممات ولا ترنا أعمالنا علينا حسرات ولا تخزنا عند قضائك
~~ولا تفضحنا بسيئاتنا يوم نلقاك واجعل قلوبنا تذكرك ولا تنساك وتخشاك كأنها
~~تراك حين تلقاك، وبدل سيئاتنا حسنات واجعل حسناتنا درجات واجعل درجاتنا
~~غرفات واجعل غرفاتنا عاليات، اللهم وأوسع لفقيرنا من سعتك ما قضيت على نفسك
~~والهدى ما أبقيتنا والكرامة ما أحييتنا والكرامة إذا ms1629 توفيتنا والحفظ فيما
~~يبقى من عمرنا والبركة فيما رزقتنا والعون على ما حملتنا والثبات على ما
~~طوقتنا ولا تؤاخذنا بظلمنا ولا تعاقبنا بجهلنا ولا تستدرجنا بخطيئتنا واجعل
~~أحسن ما نقول ثابتا في قلوبنا PageV06P036
# واجعلنا عظماء عندك أذلة في أنفسنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا
~~اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع وصلاة لا تقبل اجرنا من سوء
~~الفتن يا ولي الدنيا والآخرة).
### $ (75) 19 - محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن همام قال: حدثنا جعفر بن محمد
~~بن مالك قال: حدثني محمد بن شهاب عن عبد الله بن يونس السبيعي عن (المفضل)
~~بن عمر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أحب لكل مؤمن أن يتختم بخمسة
~~خواتيم، بالياقوت وهو أفخرها، وبالعقيق وهو أخلصها لله ولنا، وبالفيروزج
~~وهو نزهة الناظر من المؤمنين والمؤمنات وهو يقوي البصر ويوسع الصدر ويزيد
~~في قوة القلب، وبالحديد الصيني وما أحب التختم به ولا أكره لبسه عند لقاء
~~أهل الشر ليطفي شرهم وأحب اتخاذه فإنه يشرد المردة من الجن والإنس، وما
~~يظهره الله بالذكوات البيض بالغريين، قلت: يا مولاي وما فيه من الفضل؟ قال:
~~من تختم به وينظر إليه كتب الله له بكل نظرة زورة أجرها اجر النبيين
~~والصالحين ولولا رحمة الله لشيعتنا لبلغ الفص منه ما لا يوجد بالثمن، ولكن
~~الله رخصه عليهم ليتختم به غنيهم وفقيرهم.
### $ (76) 20 - أبو القاسم جعفر بن محمد قال: حدثني أخي علي بن محمد عن أحمد
~~بن إدريس عن عمران بن موسى الخشاب عن علي بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن
~~كثير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول لأبي حمزة الثمالي:
# يا أبا حمزة هل شهدت عمي ليلة خرج؟ قال: نعم قال: فهل صلى في مسجد سهيل؟
# قال: وأين مسجد سهيل؟ لعلك تعني مسجد السهلة؟ قال: نعم قال: اما انه لو
~~صلى فيه ركعتين ثم استجار بالله لأجاره سنة فقال أبو حمزة: بأبي أنت وأمي
~~هذا مسجد السهلة؟ قال:
# نعم ms1630 فيه بيت إبراهيم الذي كان يخرج منه إلى العمالقة، وفيه بيت إدريس
~~الذي كان يخيط فيه، وفيه صخرة خضراء فيها صورة جميع النبيين (عليهم
~~السلام)، وتحت الصخرة PageV06P037
# الطينة التي خلق الله منها النبيين، وفيه المعراج وهو الفارق موضع منه
~~وهو ممر الناس وهو من كوفان، وفيه ينفخ في الصور، واليه المحشر ويحشر من
~~جانبه سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب.
### $ (77) 21 - روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: ما من مكروب يأتي مسجد
~~السهلة فيصلي فيه ركعتين بين العشائين ويدعو الله تعالى الا فرج الله كربه.
### $ (78) 22 - محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي ابن مهزيار عن
~~محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن حكيم بن جبير الأسدي قال:
# سمعت علي ابن الحسين (عليهما السلام) يقول: ان الله عز وجل يهبط ملكا في
~~كل ليلة معه ثلاثة مثاقيل من مسك الجنة فيطرحه في فراتكم هذا، وما من نهر
~~في شرق الأرض وغربها أعظم بركة منه.
### $ (79) 23 - أبو القاسم جعفر بن محمد عن علي بن الحسين بن موسى عن علي بن
~~الحكم عن سليمان بن نهيك عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله عز وجل:
#(وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين) (1) قال الربوة: نجف الكوفة
~~والمعين: الفرات.
### $ (80) 24 - وعنه عن محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار عن أبيه عن جده علي بن
~~مهزيار عن الحسين بن سعيد عن علي بن الحكم عن مخرمة بن ربعي قال:
# قال أبو عبد الله (عليه السلام): شاطئ الوادي الأيمن الذي ذكره الله
~~تعالى والقرآن هو الفرات والبقعة المباركة هي كربلاء.
### $ (81) 25 - وبهذا الاسناد عن علي بن الحكم عن ربيع بن محمد المسلى عن عبد
~~الله بن سليمان قال: لما قدم أبو عبد الله (عليه السلام) الكوفة في زمن أبي
~~العباس
# PageV06P038
# جاء على دابته في ثياب سفره حتى وقف على جسر الكوفة ثم قال: لغلامه اسقني
~~فاخذ كوز ملاح فغرف فيه وسقاه وشرب الماء وهو يسيل على لحيته وثيابه ثم ms1631
~~استزاده فزاده ثم استزاده فزاده فحمد الله ثم قال: نهر ما أعظم بركته أما
~~انه يسقط فيه كل يوم سبع قطرات من الجنة، اما لو علم الناس ما فيه من
~~البركة لضربوا الأخبية على حافتيه، ولولا ما يدخله من الخطائين ما اغتمس
~~فيه ذو عاهة الا برئ.
### $ (82) 26 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي
~~بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن سليمان بن هارون العجلي قال: سمعت أبا عبد
~~الله (عليه السلام) يقول ما أظن أحدا يحنك بماء الفرات إلا أحبنا أهل البيت
~~وسألني كم بينك وبين الفرات؟ فأخبرته فقال: لو كنت عنده لأحببت ان آتيه
~~طرفي النهار.
# ويستحب ان يصلى أيضا بالكوفة في مسجدين في مسجد غنى ومسجد الحمراء، ولا
~~يجوز الصلاة في خمسة مساجد مسجد: الأشعث ومسجد جرير بن عبد الله البجلي
~~ومسجد سماك بن خرشة ومسجد شبث بن ربعي ومسجد التيم لان أمير المؤمنين (عليه
~~السلام) نهى عن الصلاة فيها، وقد أوردنا ذلك مسندا في كتاب الصلاة.
### || 11 - باب نسب أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) هو الحسن
~~بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، الامام الزكي سيد
~~شباب أهل الجنة، ولد بالمدينة في شهر رمضان سنة اثنتين من الهجرة وقبض
~~بالمدينة مسموما في صفر سنة تسع وأربعين من الهجرة، وكانت سنه (عليه
~~السلام) .
# PageV06P039
# يومئذ سبعا وأربعين سنة، وأمه سيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله
~~(صلى الله عليه وآله) ودفن بالبقيع من مدينة الرسول (صلى الله عليه وآله).
### || 12 - باب فضل زيارته (عليه السلام) (83) 1 - محمد بن أحمد بن داود عن
~~محمد بن علي الكوفي قال: حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله قال:
~~حدثني القاضي أبو إسحاق إبراهيم بن محمد ابن عبد الله الرازي قال: حدثنا
~~عبد الرحمن بن محمد الحسنى قال: حدثنا محمد بن الحسن الفارسي قال: حدثنا
~~محمد بن منصور قال: حدثنا إبراهيم ms1632 بن عبد الله بن حسين بن عثمان بن معلى بن
~~جعفر قال: قال الحسن بن علي (عليه السلام): يا رسول الله ما لمن زارنا؟
~~قال: من زارني حيا أو ميتا أو زار أباك حيا أو ميتا أو زار أخاك حيا أو
~~ميتا أو زارك حيا أو ميتا كان حقا علي استنقذه يوم القيامة.
### $ (84) 2 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خلف عن
~~القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
~~(عليه السلام) قال: بينا الحسين بن علي (عليهما السلام) في حجر رسول الله
~~(صلى الله عليه وآله) إذ رفع رأسه فقال: يا أبه ما لمن زارك بعد موتك؟
~~فقال: يا بني من اتاني زائرا بعد موتي فله الجنة، ومن اتى أباك زائرا بعد
~~موته فله الجنة، ومن اتى أخاك زائرا بعد موته فله الجنة، ومن اتاك زائرا
~~بعد موتك فله الجنة (1).
# .
# PageV06P040
### || 13 - باب زيارته (عليه السلام) (85) 1 - أبو القاسم جعفر بن محمد قال:
~~حدثني حكيم بن داود بن حكيم قال: حدثني سلمة بن الخطاب عن عمر بن علي عن
~~عمه عمر بن يزيد بياع السابري رفعه قال: كان محمد بن الحنفية رضي الله عنه
~~يأتي قبر الحسن بن علي (عليه السلام) فيقول:
### $ (السلام عليك يا بقية المؤمنين، وابن أول المسلمين، وكيف لا تكون كذلك
~~وأنت سليل الهدى وحليف التقى وخامس أصحاب الكساء، غذتك يد الرحمة، وربيت في
~~حجر الاسلام، ورضعت من ثدي الايمان، فطبت حيا وطبت ميتا، غير أن الأنفس غير
~~طيبة لفراقك ولا شاكة في الجنان لك) ثم يلتفت إلى الحسين (عليه السلام)
~~فيقول:
### $ (السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أبي محمد السلام).
### || 14 - باب وداع أبي محمد الحسن بن علي (عليه السلام) تقف على قبره كوقوفك
~~عليه عند الزيارة وتقول: (السلام عليك يا بن رسول الله، السلام عليك يا
~~مولاي ورحمة الله وبركاته، أستودعك الله واسترعيك، واقرأ عليك السلام، آمنا
~~بالله ms1633 والرسول وبما جئت به ودللت عليه، اللهم اكتبنا مع الشاهدين) ثم تسأل
~~الله حاجتك وان لا يجعله آخر العهد منك، وادع بما أحببت إن شاء الله.
### || 15 - باب نسب أبي عبد الله الحسين بن علي (عليهما السلام) هو الحسين بن
~~علي بن أبي طالب الامام الشهيد سيد شباب أهل الجنة، ولد بالمدينة آخر شهر
~~ربيع الأول سنة ثلاث من الهجرة، وقبض (عليه السلام) قتيلا بكربلاء
~~PageV06P041
# من ارض العراق يوم الاثنين وقيل يوم الجمعة وقيل يوم السبت، العاشر من
~~المحرم قبل الزوال سنة إحدى وستين من الهجرة، وله يومئذ ثمان وخمسون سنة،
~~وأمه سيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد (صلى الله عليه وآله)، وقبره بطف
~~كربلاء بين نينوى والغاضرية في قرى النهرين.
### || 16 - باب فضل زيارته (عليه السلام) (86) 1 - محمد بن أحمد بن داود عن
~~محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال: حدثنا الحسن بن متيل الدقاق وغيره من
~~الشيوخ عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي قال: حدثنا الحسن بن علي بن فضال عن
~~أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: مروا
~~شعيتنا بزيارة قبر الحسين (عليه السلام)، فان اتيانه يزيد الرزق ويمد في
~~العمر ويدفع مدافع السوء واتيانه مفترض على كل مؤمن يقر له بالإمامة من
~~الله.
### $ (87) 2 - وعنه عن الحسن بن محمد بن علان (1) عن حميد بن زياد عن أحمد بن
~~محمد عن محمد بن يزيد عن علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن كثير قال:
# قال أبو عبد الله (عليه السلام): لو أن أحدكم حج دهره ثم لم يزر الحسين
~~بن علي (عليهما السلام) لكان تاركا حقا من حقوق رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله)، لان حق الحسين (عليه السلام) فريضة من الله تعالى واجبة على كل
~~مسلم.
### $ (88) 3 - وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن
~~يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن ابن رئاب عن .
# PageV06P042
# أبي عبد الله ms1634 (عليه السلام) قال: حق على الغني ان يأتي قبر الحسين بن علي
~~(عليه السلام) في السنة مرتين وحق على الفقير ان يأتيه في السنة مرة.
### $ (89) 4 - سعد بن عبد الله ومحمد بن يحيى و عبد الله بن جعفر وأحمد ابن
~~إدريس جميعا عن الحسين بن عبيد الله عن الحسن بن علي بن أبي عثمان عن عبد
~~الجبار النهاوندي عن أبي إسماعيل عن الحسين بن علي بن ثوير بن أبي فاختة
~~قال:
# قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا حسين من خرج من منزله يريد زيارة
~~الحسين بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) إن كان ماشيا كتب الله له بكل
~~خطوة حسنة وحط بها عنه سيئة، حتى إذا صار بالحائر كتبه الله من المفلحين،
~~وإذا قضى مناسكه كتبه الله من الفائزين، حتى إذا أراد الانصراف اتاه ملك
~~فقال له: انا رسول الله ربك يقرؤك السلام ويقول لك: استأنف العمل فقد غفر
~~لك ما مضى.
### $ (90) 5 - أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن عبد الله عن الحسين ابن علي
~~بن زكريا عن الهيثم بن عبد الله عن الرضا علي بن موسى (عليهما السلام) عن
~~أبيه قال: قال الصادق (عليه السلام): ان أيام زائري الحسين بن علي (عليهما
~~السلام) لا تعد من آجالهم.
### $ (91) 6 - وعنه عن محمد بن عبد الله بن جعفر عن أبيه عن محمد بن عبد
~~الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: سمعته يقول: من اتى عليه حول
~~لم يأت قبر الحسين (عليه السلام) نقص الله من عمره حولا، ولو قلت إن أحدكم
~~يموت قبل أجله بثلاثين سنة لكنت صادقا، وذلك انكم تتركون زيارته، فلا
~~تدعوها يمد الله في أعماركم ويزيد في أرزاقكم، وإذا تركتم زيارته نقص الله
~~من أعماركم وارزاقكم فتنافسوا في زيارته ولا تدعوا ذلك، فان الحسين بن علي
~~(عليه السلام) شاهد لكم عند الله تعالى وعند رسوله وعند علي وعند فاطمة صلى
~~الله عليه وآله. PageV06P043
### $ (92) 7 - وعنه قال: حدثني حكيم بن ms1635 داود عن سلمة بن الخطاب عن إبراهيم بن
~~محمد بن علي بن المعلى عن إسحاق بن داود قال: اتى رجل أبا عبد الله (عليه
~~السلام) فقال له: اني قد ضربت على كل شئ لي من ذهب وفضة وبعت ضياعي فقلت
~~انزل مكة؟ فقال: لا تفعل ان أهل مكة يكفرون بالله جهرة، فقلت: ففي حرم رسول
~~الله (صلى الله عليه وآله)؟ قال: هم شر منهم، قتل: فأين انزل؟ قال:
# عليك بالعراق الكوفة، فان البركة منها على اثني عشر ميلا هكذا وهكذا،
~~والى جانبها قبر ما اتاه مكروب قط ولا ملهوف إلا فرج الله عنه.
### $ (93) 8 - وعنه عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار عن حمدان بن سليمان
~~النيسابوري عن عبد الله بن محمد اليماني عن منيع بن الحجاج عن يونس بن عبد
~~الرحمن عن قدامة بن مالك عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أراد زيارة
~~قبر الحسين (عليه السلام) لا أشرا ولا بطرا ولا رياءا ولا سمعة محصت ذنوبه
~~كما يمحص الثوب في الماء فلا يبقى عليه دنس، ويكتب الله له بكل خطوة حجة،
~~وكل ما رفع قدمه عمرة
### $ (94) 9 - وعنه عن محمد بن جعفر عن محمد بن الحسين عن
~~محمد بن سنان عن محمد بن صدقة عن صالح النيلي قال: قال أبو عبد الله (عليه
~~السلام): من اتى قبر الحسين (عليه السلام) عارفا بحقه كتب الله له اجر من
~~أعتق الف نسمة، وكمن حمل على الف فرس في سبيل الله مسرجة ملجمة.
### $ (95) 10 - وعنه عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن
~~أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي المعزا عن عنبسة بن مصعب عن
~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من لم يأت قبر الحسين (عليه السلام) حتى .
# PageV06P044
# يموت كان منتقص الايمان، منتقص الدين، ان ادخل الجنة كان دون المؤمنين
~~فيها.
### $ (96) 11 - محمد بن أحمد بن داود عن علي بن حبشي بن قوني عن جعفر بن محمد
~~عن محمد ms1636 بن إسماعيل السلمي عن عبد الله بن حماد عن عبد الله بن عبد الرحمن
~~عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: جعلت فداك ما تقول فيمن
~~ترك زيارة الحسين (عليه السلام) وهو يقدر على ذلك؟ قال: انه قد عق رسول
~~الله (صلى الله عليه وآله) وعقنا واستخف بأمر هوله، ومن زاره كان الله له
~~من وراء حوائجه وكفي ما أهمه من امر دنياه، وانه يجلب الرزق على العبد
~~ويخلف عليه ما ينفق، ويغفر له ذنوب خمسين سنة، ويرجع إلى أهله وما عليه وزر
~~ولا خطيئة إلا وقد محيت من صحيفته، فان هلك في سفرته نزلت الملائكة فغسلته
~~وفتح له باب إلى الجنة يدخل عليه روحها حتى ينشر، وان سلم فتح له الباب
~~الذي ينزل منه رزقه ويجعل له بكل درهم أنفقه عشرة آلاف درهم وذخر ذلك له،
~~فإذا حشر قيل له لك بكل درهم عشرة آلاف درهم ان الله نظر لك فذخرها لك
~~عنده.
### $ (97) 12 - وعنه عن محمد بن همام عن علي بن محمد بن رباح ان محمد بن
~~العباس حدثه عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن علي بن ميمون الصايغ قال: قال
~~لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا علي بلغني ان أناسا من شيعتنا تمر بهم
~~السنة والسنتان وأكثر من ذلك لا يزورون الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهما
~~السلام) قلت: جعلت فداك اني لأعرف أناسا كثيرا بهذه الصفة فقال: اما والله
~~لحظهم أخطأوا، وعن ثواب الله زاغوا، وعن جوار (محمد صلى الله عليه وآله) في
~~الجنة تباعدوا، قلت: فان اخرج عنه رجلا أيجزي عنه ذلك؟ قال: نعم وخروجه
~~بنفسه أعظم اجرا وخيرا له عند ربه.
### $ (98) 13 - محمد بن يعقوب الكليني (1) عن محمد بن يحيى عن محمد .
# PageV06P045
# ابن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن الخيبري عن الحسين بن محمد القمي عن
~~أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: من زار قبر أبي عبد الله (عليه السلام)
~~بشط الفرات كمن زار الله فوق عرشه. ms1637
### $ (99) 14 - محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن الحسين بن سفرجلة الكوفي قال:
~~حدثني علي بن أحمد بن محمد بن عمران قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا
~~حرب بن الحسين عن إبراهيم الشيباني عن أبي الجارود قال: قال لي أبو جعفر
~~(عليه السلام): كم بينك وبين قبر أبي عبد الله (عليه السلام)؟ قال: قلت يوم
~~وشئ فقال له: لو كان منا على مثال الذي هو منكم لاتخذناه هجرة.
### $ (100) 15 - الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله
~~(عليه السلام) يقول: ليس شئ في السماوات إلا وهم يسألون الله ان يأذن لهم
~~في زيارة الحسين (عليه السلام) فوج ينزل وفوج يعرج.
### $ (101) 16 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
~~إسماعيل عن صالح بن عقبة عن بشير الدهان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
~~السلام) ربما فاتني الحج فأعرف عن قبر الحسين عارفا بحقه؟ قال: أحسنت يا
~~بشير أيما مؤمن اتى قبر الحسين (عليه السلام) عارفا بحقه في غير يوم عيد
~~كتب الله له عشرين حجة وعشرين عمرة مبرورات مقبولات وعشرين غزوة مع نبي
~~مرسل أو امام عدل، ومن اتاه في يوم عيد كتب الله له مائة حجة ومائة عمرة
~~ومائة غزوة مع نبي مرسل أو امام عدل، قلت: وكيف لي بمثل الموقف؟ فنظر إلي
~~شبه المغضب ثم قال: يا بشير ان المؤمن إذا اتى قبر الحسين (عليه السلام)
~~يوم عرفة واغتسل من الفرات ثم توجه إليه كتب الله له بكل خطوة حجة
~~بمناسكها، ولا اعلم إلا قال: وعمرة.
# .
# PageV06P046
### $ (102) 17 - محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن
~~الصفار عن أحمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن الحسين بن المختار عن زيد
~~الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: زيارة قبر الحسين (عليه السلام)
~~تعدل عشرين حجة، وأفضل من عشرين عمرة وحجة.
### $ (103) 18 - وعنه عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى ms1638 عن محمد بن أحمد بن
~~يحيى عن موسى بن عمر عن غسان البصري عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله
~~(عليه السلام) قال: قال لي: يا معاوية لا تدع زيارة قبر الحسين (عليه
~~السلام)، فان من تركه رأى من الحسرة ما يتمنى ان قبره كان عنده، أما تحب ان
~~يرى الله شخصك وسوادك فيمن يدعو له رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلي
~~وفاطمة والأئمة (عليهم السلام) اما تحب أن تكون ممن ينقلب بالمغفرة لما مضى
~~ويغفر له ذنوب سبعين سنة!، اما تحب أن تكون غدا ممن يخرج وليس عليه ذنب
~~يتبع به!، اما تحب أن تكون غدا ممن يصافحه رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله)!.
### $ (104) 19 - وعنه عن الحسن بن محمد بن علي قال: أخبرنا حميد ابن زياد عن
~~الحسن بن سماعة قال: حدثني وهيب بن حفص عن أبي بصير وعبد الله ابن جبلة عن
~~علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وكل
~~بالحسين (عليه السلام) سبعون الف ملك يصلون عليه شعثا غبرا منذ يوم قتل إلى
~~ما شاء الله - يعني بذلك قيام القائم - ويدعون لمن زاره ويقولون يا رب
~~هؤلاء زوار الحسين (عليه السلام) افعل بهم وافعل بهم.
### $ (105) 20 - وعنه عن الحسن بن محمد عن حميد بن زياد عن أحمد .
# PageV06P047
# ابن محمد عن محمد بن يزيد قال: حدثني أحمد بن الفضل عن علي بن معمر عن
~~بعض أصحابنا قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ان فلانا اخبرني أنه
~~قال لك: اني حججت تسع عشرة حجة وتسع عشرة عمرة فقلت له: حج حجة أخرى واعتمر
~~عمرة أخرى يكتب لك زيارة قبر الحسين (عليه السلام)؟ فقال: أيما أحب إليك ان
~~تحج عشرين حجة وتعتمر عشرين عمرة أو تحشر مع الحسين (عليه السلام)؟ فقلت:
~~لا بل احشر مع الحسين (عليه السلام) قال: فزر أبا عبد الله (عليه السلام).
### $ (106) 21 - وعنه عن الحسن بن محمد بن علان عن حميد بن زياد عن أحمد ms1639 بن
~~محمد بن رباح عن محمد بن يزيد بن المتوكل قال: حدثني أحمد بن الفضل عن علي
~~بن يحيى عن محمد بن إسحاق بن عمار عن محمد بن حكيم عن أبي الحسن (عليه
~~السلام) قال: من اتى قبر الحسين (عليه السلام) في السنة ثلاث مرات أمن من
~~الفقر.
### $ (107) 22 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن إسماعيل
~~بن بزيع عن صالح بن عقبة عن بشير الدهان عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)
~~قال: من زار قبر الحسين (عليه السلام) أول يوم من رجب غفر الله له البتة.
### $ (108) 23 - أبو القاسم جعفر بن محمد عن أبي علي محمد بن همام ابن سهيل عن
~~أبي عبد الله جعفر بن محمد بن مالك الفزاري عن الحسن بن محمد الابزاري عن
~~الحسن بن محبوب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: سألت أبا الحسن
~~الرضا (عليه السلام) في أي شهر تزور الحسين (عليه السلام)؟ فقال: في النصف
~~من رجب والنصف من شعبان.
### $ (109) 24 - سعد بن عبد الله عن الحسين بن علي الزيتوني عن أحمد بن هلال
~~عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) قال: من أحب ان يصافحه مائة الف نبي وعشرون الف نبي فليزر قبر
~~PageV06P048
# الحسين بن علي (عليه السلام) السلام في النصف من شعبان، فان أرواح
~~النبيين (عليهم السلام) تستأذن الله في زيارته فيؤذن لهم.
### $ (110) 25 - أبو القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه
~~عن بعض رجاله عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
# إذا كان ليلة النصف من شعبان نادى مناد من الأفق الاعلى زائري الحسين
~~ارجعوا مغفورا لكم، ثوابكم على ربكم ومحمد نبيكم.
### $ (111) 26 - أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
# إذا كان ليلة القدر وفيها يفرق كل امر حكيم نادى مناد تلك الليلة من
~~بطنان العرش ان الله ms1640 تعالى قد غفر لمن أتى قبر الحسين (عليه السلام) في هذه
~~الليلة.
### $ (112) 27 - أبو القاسم جعفر بن محمد عن جماعة من مشايخه عن محمد ابن يحيى
~~العطار عن الحسين بن أبي سيار المدايني عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير
~~عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من زار قبر
~~الحسين (عليه السلام) ليلة من ثلاث غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر،
~~قلت: اي الليالي جعلت فداك؟ قال: ليلة الفطر وليلة الأضحى وليلة النصف من
~~شعبان.
### $ (113) 28 - وعنه قال: حدثني محمد بن عبد المؤمن عن محمد بن يحيى عن محمد
~~بن الحسين عن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن جعفر بن إسماعيل عن محمد بن
~~سنان عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من زار قبر
~~الحسين (عليه السلام) يوم عرفة كتب الله له الف الف حجة مع القائم (عليه
~~السلام)، والف الف عمرة مع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وعتق الف الف
~~نسمة، وحملان الف الف .
# PageV06P049
# فرس في سبيل الله، وسماه الله عز وجل عبدي الصديق آمن بوعدي وقالت
~~الملائكة:
# فلان صديق زكاه الله من فوق عرشه، وسمي في الأرض كروبيا.
### $ (114) 29 - سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن أبي
~~إسماعيل القماط عن بشار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من كان معسرا
~~فلم يتهيأ له حجة الاسلام فليأت قبر أبي عبد الله (عليه السلام) وليعرف
~~عنده فذلك يجزيه عن حجة الاسلام، اما اني لا أقول يجزي ذلك عن حجة الاسلام
~~إلا لمعسر، فاما الموسر إذا كان قد حج حجة الاسلام فأراد ان يتنفل بالحج
~~والعمرة فمنعه عن ذلك شغل دنيا أو عائق فأتى الحسين بن علي (عليه السلام)
~~في يوم عرفه أجزأه ذلك عن أداء حجته وعمرته وضاعف الله له بذلك أضعافا
~~مضاعفة، فقلت: كم تعدل حجة؟ وكم تعدل عمرة؟
# قال: لا يحصى ذلك قلت: مائة؟ ms1641 قال: ومن يحصي ذلك قلت: الف؟ قال: وأكثر ثم
~~قال: (وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها).
### $ (115) 30 - محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن
~~محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن بشير الدهان قال:
# قال لي أبو عبد الله (ع): يا بشير ان المؤمن إذا أتى قبر الحسين (عليه
~~السلام) في يوم عرفة واغتسل بالفرات ثم توجه إليه كتب الله له بكل خطوة حجة
~~بمناسكها ولا اعلمه إلا قال: وغزوة.
### $ (116) 31 - وعنه عن سلامة بن محمد قال: حدثنا محمد بن جعفر المؤدب عن
~~محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم النهدي عن علي بن أسباط عن بعض أصحابنا عن
~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له إن الله يبدأ بالنظر إلى زوار قبر
~~الحسين بن علي (عليه السلام) عشية عرفة قبل نظره إلى أهل الموقف؟ قال: نعم
~~قلت: وكيف ذلك!؟
# .
# PageV06P050
# قال: لان في أولئك أولاد زنا وليس في هؤلاء أولاد زنا.
### $ (117) 32 - وعنه أبي طالب الأنباري قال: اخبرني علي بن محمد أن محمد بن
~~العباس حدثهم عن الحسين بن علي بن أبي حمزة عن حنان بن سدير قال: قال أبو
~~عبد الله (عليه السلام): يا حنان إذا كان يوم عرفة اطلع الله عز وجل على
~~زوار الحسين (عليه السلام) فقال لهم استأنفوا فقد غفر لكم.
### $ (118) 33 - وعنه عن سلامة بن محمد عن علي بن محمد الجبائي عن أحمد بن
~~هلال عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب البجلي قال: قال لي أبو عبد الله
~~(عليه السلام): من عرف عند قبر الحسين (عليه السلام) فقد شهد عرفة.
### $ (119) 34 - أبو القاسم جعفر بن محمد قال: حدثني أبي عن سعد ابن عبد الله
~~عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن القاسم بن يحيى عن جده الحسن ابن راشد
~~عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من زار قبر الحسين
~~(عليه السلام) ليلة النصف ms1642 من شعبان وليلة الفطر وليلة عرفة في سنة واحدة
~~كتب الله له الف حجة مبرورة والف عمرة متقبلة وقضيت له الف حاجة من حوائج
~~الدنيا والآخرة.
### $ (120) 35 - وعنه قال: حدثني محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه عن
~~يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) قال: من زار قبر أبي عبد الله (عليه السلام) يوم عاشوراء عارفا
~~بحقه كان كمن زار الله تعالى في عرشه.
### $ (121) 36 - محمد بن أحمد بن داود عن أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا أبو
~~عبد الله الفزاري - يعني جعفر بن مالك - قال: حدثنا أحمد بن علي ابن عبيد
~~الجعفي قال: حدثنا حسين بن سليمان عن الحسين بن راشد عن حماد بن عيسى عن
~~حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من زار الحسين (عليه السلام) يوم
~~عاشوراء وجبت له الجنة. PageV06P051
### $ (122) 37 - وروي عن أبي محمد الحسن العسكري (ع) أنه قال : علامات المؤمن
~~خمس: صلاة الخمسين، وزيارة الأربعين، والتختم في اليمين، وتعفير الجبين،
~~والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
### $ (123) 38 - أبو القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن صندل عن
~~داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما لمن زار الحسين
~~(عليه السلام) في كل شهر من الثواب؟ قال: له من الثواب ثواب مائة الف شهيد
~~مثل شهداء بدر.
### || 17 - باب فضل الغسل للزيارة (124) 1 - روى محمد بن أحمد بن داود عن أبي
~~القاسم علي بن حبشي بن قوني قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مالك عن الحسن بن
~~عبد الرحمن الرواسي عمن حدثه عن بشير الدهان عن أبي عبد الله (عليه السلام)
~~قال: من اتاه - يعني الحسين (عليه السلام) - فتوضأ واغتسل من الفرات لم
~~يرفع قدما ولم يضع قدما إلا كتب الله له بذلك حجة وعمرة.
### $ (125) 2 - وعنه عن الحسين بن محمد عن حميد بن زياد عن عبيد ابن نهيك عن
~~محمد بن فراس عن ms1643 إبراهيم بن محمد الطحان عن بشير الدهان عن رفاعة النخاس عن
~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اخبرني أبي أن من خرج إلى قبر الحسين
~~(عليه السلام) عارفا بحقه غير مستكبر وبلغ الفرات ووقع في الماء وخرج من
~~الماء كان مثل الذي يخرج من الذنوب، وإذا مشى إلى الحسين (عليه السلام)
~~فرفع قدما ووضع أخرى كتب الله له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات.
~~PageV06P052
### $ (126) 3 - وعنه عن محمد بن همام عن جعفر بن محمد بن مالك الفزاري قال:
~~حدثنا محمد بن عمران قال: حدثنا حسن بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن محمد
~~بن أيوب عن الحرث بن المغيرة عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق (عليه
~~السلام) قال: ان لله ملائكة موكلين بقبر الحسين (عليه السلام) فإذا هم
~~الرجل بزيارته فاغتسل ناداه محمد (صلى الله عليه وآله) يا وفد الله أبشروا
~~بمرافقتي في الجنة، وناداه أمير المؤمنين (عليه السلام) انا ضامن لقضاء
~~حوائجكم ودفع البلاء عنكم في الدنيا والآخرة، ثم اكتنفهم النبي (صلى الله
~~عليه وآله) وعلي (عليه السلام) عن أيمانهم وعن شمائلهم حتى ينصرفوا إلى
~~أهاليهم.
### $ (127) 4 - وعنه عن ابن حريث عن عمرو بن الحسن الأشناني قال: أخبرنا أحمد
~~بن موسى بن إسحاق التميمي قال: حدثنا أحمد بن قتيبة قال:
# حدثنا الحسين بن سعيد عن جعفر بن محمد (عليه السلام) انه سئل عن الزائر
~~لقبر الحسين (عليه السلام) فقال: من اغتسل في الفرات ثم مشى إلى قبر الحسين
~~(عليه السلام) كان له بكل قدم يرفعها ويضعها حجة متقبلة بمناسكها.
### $ (128) 5 - وأما الذي رواه محمد بن أحمد بن داود عن سلامة بن محمد قال:
~~أخبرنا محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار عن أبيه عن جده عن أيوب بن نوح
~~وغيره عن عبد الله بن المغيرة قال: حدثني أبو اليسع قال: سأل رجل أبا عبد
~~الله (عليه السلام) وانا اسمع عن الغسل إذا اتى قبر الحسين (عليه السلام)
~~فقال: لا.
### $ (129) 6 - وما رواه أيضا محمد بن الحسن بن ms1644 الوليد عن محمد بن الحسن
~~الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي
~~عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن زيارة قبر الحسين (عليه السلام) هل
~~لها غسل؟ قال: لا.
# فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لان قوله (عليه السلام) بعد
~~سؤال السائل عن غسل الزيارة: لا، لم يتناول الحظر، وإنما أراد (عليه
~~السلام) ليس فيه غسل مفروض PageV06P053
# أو واجب يستحق بتركه العقاب، وإن كان فيه غسل مندوب مستحب فيه فضل كثير،
~~وإذا كان المراد ما ذكرناه فلا تنافي بين هذه الأخبار.
# ويستحب ان يقال عند الغسل ما رواه:
### $ (130) 7 - محمد بن أحمد بن داود عن أبي بشير بن إبراهيم القمي قال:
# حدثنا أبو محمد الحسن بن علي الزعفراني قال: حدثنا إبراهيم بن محمد
~~الثقفي قال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) يقول: في غسل الزيارة إذا فرغ
~~من الغسل (اللهم اجعله لي نورا وطهورا وحرزا وكافيا من كل داء وسقم ومن كل
~~آفة وعاهة، وطهر به قلبي وجوارحي وعظامي ولحمي ودمي وشعري وبشري ومخي وعصبي
~~وما أقلت الأرض مني واجعله لي شاهدا يوم القيامة يوم حاجتي وفقري وفاقتي).
### || 18 - باب زيارته (عليه السلام) (131) 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رضي
~~الله عنه) عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده
~~الحسن بن راشد عن الحسين بن ثوير قال: كنت انا ويونس بن ظبيان والمفضل بن
~~عمر وأبو سلمة السراج جلوسا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وكان المتكلم
~~يونس بن ظبيان وكان أكبرنا سنا، فقال له:
# جلعت فداك إذا أردت زيارة الحسين (عليه السلام) كيف اصنع وكيف أقول؟ فقال
~~له:
# إذا اتيت أبا عبد الله (عليه السلام) فاغتسل على شاطئ الفرات والبس ثيابك
~~الطاهرة ثم امش حافيا، فإنك في حرم من حرم الله وحرم رسوله، وعليك بالتكبير
~~والتهليل والتمجيد والتعظيم لله كثيرا، والصلاة على محمد وأهل بيته حتى
~~تصير إلى باب الحائر ثم تقول: ms1645
# (السلام عليك يا حجة الله وابن حجته، السلام عليكم يا ملائكة الله وزوار
~~قبر ابن
# PageV06P054
# نبي الله) ثم أخط عشر خطى ثم قف وكبر ثلاثين تكبيرة ثم امش إليه حتى
~~تأتيه من قبل وجهه واستقبل بوجهك وجهه وتجعل القبلة بين كتفيك ثم قل:
~~(السلام عليك يا حجة الله وابن حجته، السلام عليك يا قتيل الله وابن قتيله،
~~السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، السلام عليك يا وتر الله الموتور في
~~السماوات والأرض، اشهد ان دمك سكن في الخلد، واقشعرت له أظلة العرش، وبكى
~~له جميع الخلايق، وبكت له السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما
~~بينهن ومن في الجنة والنار من خلق ربنا ما يرى وما لا يرى، اشهد انك حجة
~~الله وابن حجته، واشهد انك، قتيل الله وابن قتيله، واشهد انك ثار الله وابن
~~ثاره، واشهد انك وتر الله وابن وتره الموتر في السماوات والأرض، واشهد انك
~~قد بلغت ونصحت ووفيت وأوفيت وجاهدت في سبيل ربك ومضيت للذي كنت عليه شهيدا
~~برا ومستشهدا وشاهدا ومشهودا، انا عبدك ومولاك وفي طاعتك والوافد إليك،
~~ألتمس كمال المنزلة عند الله وثبات القدم في الهجرة إليك وفي السبيل الذي
~~لا يختلج دونك، من الدخول في كفالتك التي أمرت بها، من أراد الله بدأ بكم
~~وبكم يبين الله الكذب، وبكم يباعد الزمان الكلب، وبكم فتح الله وبكم يختم،
~~وبكم يمحو ما يشاء وبكم يثبت، وبكم يفك الذل من رقابنا، وبكم يدرك الله ترة
~~كل مؤمن تطلب، وبكم تنبت الأرض أشجارها، وبكم تخرج الأشجار أثمارها، وبكم
~~تنزل السماء قطرها ورزقها، وبكم يكشف الله الكرب، وبكم ينزل الله الغيث،
~~وبكم تسبح الأرض التي تحمل أبدانكم وتستقل جبالها عن مراسيها، إرادة الرب
~~في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم، والصادر عما نقل من أحكام
~~العباد، لعن الله أمة قتلتكم وأمة خالفتك وأمة جحدت ولايتكم وأمة ظاهرت
~~عليكم وأمة شهدت ولم تستشهد، الحمد لله الذي جعل النار مأواهم وبئس الورد
~~المورود وبئس ورد الواردين الحمد لله ms1646 رب العالمين - وصلى الله عليك يا أبا
~~عبد الله - ثلاثا - أبرأ إلى الله ممن خالفك - وانا إلى PageV06P055
# الله ممن خالفك برئ -) ثلاثا، ثم تقوم فتأتي ابنه عليا (عليه السلام) وهو
~~عند رجليه وتقول: (السلام عليك يا بن رسول الله، السلام عليك يا بن علي
~~أمير المؤمنين السلام عليك يا بن الحسن والحسين، السلام عليك يا بن خديجة
~~الكبرى وفاطمة الزهراء، صلى الله عليك - لعن الله من قتلك -) ثلاثا: (انا
~~إلى الله منهم برئ) ثلاثا ثم تقوم فتومي بيدك إلى الشهداء وتقول: (السلام
~~عليكم السلام عليكم فزتم والله فزتم والله فزتم والله فليت اني معكم فأفوز
~~فوزا عظيما) ثم تدور فتجعل قبر أبي عبد الله (عليه السلام) بين يديك فتصلي
~~ست ركعات وقد تمت زيارتك فان شئت فانصرف.
# وقد ذكر الشيخ رحمه الله في كتابه في مناسك الزيارات ترتيبا لزيارة أبي
~~عبد الله الحسين بن علي (عليهما السلام) أحببت ايراده على وجهه، ذكر (رحمه
~~الله) انه إذا انتهيت إلى باب المشهد فقف عليه وكبر أربعا ثم قال: (اللهم
~~هذا مقام كرمتني وشرفتني به، اللهم صل على محمد وآل محمد وأعطني فيه رغبتي
~~على حقيقة ايماني بك وبرسولك وآله صلواتك عليهم أجمعين) ثم ادخل رجلك
~~اليمنى قبل اليسرى وقل: (بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول
~~الله، اللهم أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين) ثم امش حتى تدخل الصحن
~~فإذا دخلت فكبر أربعا وتوجه إلى القبلة وارفع يديك وقل: (اللهم إني إليك
~~أتوجه واليك توجهت واليك خرجت واليك وفدت ولخيرك تعرضت وبزيارة حبيب حبيبك
~~تقربت، اللهم فلا تمنعني خير ما عندك لسوء ما عندي اللهم اغفر لي ذنوبي
~~وكفر عني سيئاتي وحط عني خطيئاتي واقبل حسناتي) ثم اقرأ الحمد، والمعوذتين
~~وقل هو الله أحد وانا أنزلناه في ليلة القدر وآية الكرسي وآخر الحشر وقل
~~(الحمد لله الواحد في الأمور كلها، خالق الخلق لم يعزب عنه شئ من أمورهم،
~~عالم كل شئ بغير تعليم صلوات الله وصلوات ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع ms1647
~~خلقه وسلامه وسلام جميع خلقه على محمد المصطفى وأهل بيته، الحمد لله الذي
~~أنعم PageV06P056
# علي وعرفني فضل محمد وأهل بيته صلى الله عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته،
~~اللهم أنت خير من وفد إليه الرجال وشدت إليه الرحال، وأنت يا سيدي أكرم
~~مأتى وأكرم مزور وقد جعلت لكل زائر آت تحفة فاجعل تحفة زيارة قبر وليك وابن
~~بنت نبيك وحجتك على خلقك فكاك رقبتي من النار، اللهم صلى على محمد وآل محمد
~~وتقبل مني عملي واشكر سعي وارحم مسيري من أهلي بغير من اللهم عليك بل لك
~~المن علي إذ جعلت لي السبيل إلي زيارة وليك وعرفتني فضله وحفظتني حتى
~~بلغتني، اللهم وقد رجوتك فلا تقطع رجائي وقد أملتك فلا تخيب أملي واجعل
~~مسيري هذا كفارة لما قبله من ذنوبي ورضوانا تضاعف به حسناتي وسببا لنجاح
~~طلبتي وطريقا لقضاء حوائجي يا ارحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد
~~واجعل سعيي مشكورا وذنبي مغفورا وعملي مقبولا ودعائي مستجابا انك على كل شئ
~~قدير، اللهم إني أريدك فأردني وأقبلت بوجهي إليك فلا تعرض عني وقصدتك فتقبل
~~مني وان كنت لي ماقتا فارض عني وارحم تضرعي إليك فلا تخيبني يا ارحم
~~الراحمين) ثم امش حتى تعاين الجدث، فإذا عاينته فكبر أربعا واستقبله بوجهك
~~واجعل القبلة بين كتفيك وقل:
# (اللهم أنت السلام ومنك السلام واليك يرجع السلام يا ذا الجلال والاكرام،
~~السلام على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمين الله على وحيه وعزائم
~~امره الخاتم لما سبق من رسله الفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله و
~~(عليه السلام) ورحمة الله وبركاته، السلام على أمير المؤمنين عبد الله وأخي
~~رسول الله الصديق الأكبر وسيد المسلمين وامام المتقين وقائد الغر المحجلين
~~السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة من الخلق أجمعين، السلام علي
~~أئمة الهدى الراشدين، السلام على الطاهرة الصديقة فاطمة سيدة نساء
~~العالمين، السلام على ملائكة الله المنزلين، السلام على ملائكة الله
~~المردفين، PageV06P057
# السلام على ملائكة الله المسومين، السلام على ملائكة الله ms1648 الزوارين،
~~السلام على الملائكة الذين هم في هذا المشهد بإذن الله مقيمون) ثم امش حتى
~~تقف على الجدث فإذا وقفت عليه فاستقبله بوجهك وقل: (السلام عليك يا وارث
~~آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وراث
~~إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وراث موسى كليم الله، السلام عليك يا
~~وراث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا
~~وارث وصي رسول الله، السلام عليك يا وارث الحسن الزكي، السلام عليك أيها
~~الشهيد الصديق الأكبر، السلام عليك أيها الوصي البر التقي، السلام على
~~الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، السلام على ملائكة الله المحدقين
~~بك، اشهد انك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر
~~وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الأذى في جنبه
~~وعبدته مخلصا حتى اتاك اليقين، لعن الله أمة ظلمتك وأمة قتلتك وأمة قاتلتك
~~وأمة أعانت عليك وأمة خذلتك وأمة دعتك فلم تجبك وأمة بلغها ذلك فرضيت به
~~والحقهم الله بدرك الجحيم، اللهم العن الذين كذبوا رسلك وهدموا كعبتك
~~واستحلوا حرمك والحدوا في البيت الحرام وحرفوا كتابك، وسفكوا دماء أهل بيت
~~نبيك واستذلوا عبادك المؤمنين، اللهم ضاعف عليهم العذاب الأليم واجعل لي
~~لسان صدق في أوليائك المصطفين وحبب إلي مشاهدهم والحقني بهم واجعلني معهم
~~في الدنيا والآخرة يا ارحم الراحمين) ثم ضع يدك اليسرى على القبر واشر بيدك
~~اليمنى وقل: (السلام عليك يا بن رسول الله ان لم أكن أدركت نصرتك بيدي فها
~~انا ذا وافد إليك بنصرتي قد أجابك قلبي وسمعي وبصري وبدني ورأيي وهواي على
~~التسليم لك والخلف الباقي من بعدك الادلاء على الله من ولدك فنصرتي لكم
~~معدة حتى يحكم الله بأمره وهو خير الحاكمين) ثم ارفع يدك إلى السماء وقل:
~~(اللهم إني اشهد ان هذا القبر قبر حبيبك PageV06P058
# وصفوتك من خلقك والفائز بكرامتك، أكرمته بالشهادة وأعطيته مواريث
~~الأنبياء وجعلته حجة على خلقك فاعذر في الدعوة وبذل مهجته ms1649 فيك ليستنقذ
~~عبادك من الضلالة والجهالة والعمى والشك والارتياب إلى باب الهدى والرشاد،
~~وأنت يا سيدي بالمنظر الاعلى ترى ولا ترى وقد توازر عليه في غير طاعتك من
~~خلقك من غرته الدنيا وباع آخرته بالثمن الأوكس وأسخطك وأسخط رسولك وأطاع من
~~عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوزار والمستوجبين النار، اللهم العنهم
~~لعنا وبيلا وعذبهم عذابا أليما) ثم حط يدك اليسرى واشر باليمنى منهما إلى
~~القبر وقل: (السلام عليك يا وارث الأنبياء، السلام عليك يا وصي الأوصياء،
~~السلام عليك وعلى ذريتك الذين حباهم الله بالحجج البالغة والنور والصراط
~~المستقيم، بأبي أنت وأمي ما اجل مصيبتك وأعظمها عند الله تعالى، وما أجل
~~مصيبتك وأعظمها عند رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وما أجل مصيبتك
~~وأعظمها عند أبيك، وما أجل مصيبتك وأعظمها عند الملاء الاعلى وما أجل
~~مصيبتك وأعظمها عند شيعتك خاصة، بأبي أنت وأمي يا بن رسول الله. اشهد انك
~~كنت نورا في الظلمات واشهد انك حجة الله وأمينه وخازن علمه ووصي وصي نبيه،
~~واشهد انك قد بلغت ونصحت وصبرت على الأذى وانك قد قتلت وحرمت وغصبت وظلمت،
~~واشهد انك قد جحدت واهتضمت وصبرت في ذات الله، وانك قد كذبت ودفعت عن حقك
~~وأسئ إليك فاحتملت واشهد انك الامام الراشد والهادي هديت وقمت بالحق وعملت
~~به، واشهد ان طاعتك مفترضة وقولك الصدق، وانك دعوت إلى سبيل ربك بالحكمة
~~والموعظة الحسنة فلم تجب، وأمرت بطاعة الله فلم تطع، واشهد انك من دعائم
~~الدين وعموده وركن الأرض وعمادها، واشهد انك والأئمة من أهل بيتك كلمة
~~التقوى وباب الهدى والعروة الوثقى والحجة على من في الدنيا، اشهد الله
~~وملائكته وأنبياءه ورسله وأشهدكم اني بكم مؤمن ولكم تابع في ذات نفسي
~~وشرائع ديني وخواتيم عملي ومنقلبي إلى ربي، واشهد انك PageV06P059
# أديت عن الله وعن رسوله (صلى الله عليه وآله) صادقا وقلت أمينا ونصحت لله
~~ولرسوله مجتهدا ومضيت على يقين، لم تؤثر ضلالا على هدى ولم تمل من حق إلى
~~باطل جزاك الله عن رعيتك خيرا، وصلى ms1650 الله عليك صلاة لا يحصيها أحد غيره
~~وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، اللهم إني أصلي عليه كما صليت عليه واصلي
~~على ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين ورسلك وأمير المؤمنين والأئمة
~~أجمعين صلاة كثيرة متتابعة مترادفة يتبع بعضها بعضا في محضرنا وإذا غبنا
~~وعلى كل حال صلاة لا انقطاع لها ولا نفاد لها، اللهم أبلغ روحه وجسده في
~~ساعتي هذه وفي كل ساعة تحية مني كثيرة وسلاما، آمنا بالله وحده واتبعنا
~~الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، السلام عليك يا ابن رسول الله اتيتك بأبي أنت
~~وأمي زائرا وافدا إليك متوجها بك إلى الله ربك وربي لينجح بك حوائجي
~~ويعطيني بك سؤلي فاشفع لي عند ربك وكن لي شفيعا، وقد جئتك هاربا من ذنوبي
~~متنصلا إلى ربي من سئ عملي راجيا في موقفي هذا الخلاص من عقوبة ربي طامعا
~~ان يستنقذني ربي بك من الردى، اتيتك يا مولاي وافدا إليك إذ رغب عن زيارتك
~~أهل الدنيا واليك كانت رحلتي ولك عبرتي وصرختي وعليك أسفي ولك نحيبي وزفرتي
~~وعليك تحيتي وسلامي، ألقيت رحلي بفنائك مستجيرا بك وبقبرك مما أخاف من عظيم
~~جرمي واتيتك زائرا التمس ثبات القدم في الهجرة إليك، وقد تيقنت ان الله جل
~~ثناؤه بكم ينفس الهم، وبكم يكشف الكرب، وبكم يباعدنا عن نائبات الزمان
~~الكلب، وبكم يفتح الله، وبكم ينزل الغيث، وبكم ينزل الرحمة، وبكم يمسك
~~الأرض ان تسيخ باهلها، وبكم يثبت الله جبالها على مراسيها، وقد توجهت إلى
~~ربي يا سيدي في قضاء حوائجي ومغفرة ذنوبي فلا أخيبن من زوارك فقد خشيت ذلك
~~أن لم تشفع لي ولا ينصرفن زوارك يا مولاي بالعطاء والحباء والخير والجزاء
~~والمغفرة والرضا، وانصرف انا مجبوها بذنوبي مردودا علي عملي فقد خيبت لما
~~سلف مني، PageV06P060
# فان كانت هذه حالي فالويل لي ما أشقاني وأخيب سعيي وفي حسن ظني بربي
~~وبنبيي وبك يا مولاي وبالأئمة من ذريتك ساداتي الا أخيب فاشفع لي إلى ربي
~~ليعطيني أفضل ما أعطى أحدا من زوارك الواردين إليك، ويحبوني ويكرمني
~~ويتحفني بأفضل ms1651 ما من به على أحد من زوارك) ثم ارفع يديك إلى السماء وقل:
~~(اللهم قد ترى مكاني وتسمع كلامي وترى مقامي وتضرعي وملاذي بقبر وليك وحجتك
~~وابن نبيك وقد علمت يا سيدي حوائجي ولا يخفى عليك حالي وقد توجهت إليك بابن
~~رسولك وحجتك وأمينك وقد اتيتك متقربا به إليك والى رسولك فاجعلني عندك
~~وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وأعطني بزيارتي املي ورجائي وهب لي
~~مناي وتفضل علي بسؤلي ورغبتي واقض لي حوائجي ولا تردني خائبا ولا تقطع
~~رجائي ولا تخيب دعائي وعرفني الإجابة في جميع ما دعوت من امر الدين والدنيا
~~والآخرة، واجعلني من عبادك الذين صرفت عنهم البلايا والأمراض والفتن
~~والاعراض، من الذين تحييهم في عافية وتميتهم في عافية وتدخلهم الجنة في
~~عافية وتجيرهم من النار في عافية، ووفق لي بمن منك صلاح ما أؤمل في نفسي
~~وأهلي وولدي وإخواني ومالي وجميع ما أنعمت علي يا ارحم الراحمين) ثم انكب
~~على القبر وقل: (السلام عليك يا حجة الله وابن حجته اشهد انك حجة لله
~~وأمينه وخليفته في عباده وخازن علمه ومستودع سره وانك قد بلغت عن الله ما
~~أمرت به ووفيت ومضيت على يقين شهيدا وشاهدا ومشهودا، صلوات الله عليك
~~ورحمته وبركاته، انا يا مولاي وليك اللائذ بك في طاعتك ألتمس ثبات القدم في
~~الهجرة عندك وكمال المنزلة في الآخرة بك، اتيتك بأبي أنت وأمي ونفسي ومالي
~~وولدي زائرا، بحقك عارفا متبعا للهدى الذي أنت عليه موجبا لطاعتك مستيقنا
~~فضلك مستبصرا بضلالة من خالفك عالما به مستمسكا بولايتك وولاية آبائك
~~وذريتك الطاهرين، الا لعن الله أمة قتلتكم وخالفتكم وشهدتكم فلم تجاهد معكم
~~وغصبتكم PageV06P061
# حقكم، اتيتك يا بن رسول الله مكروبا واتيتك مغموما واتيتك مفتقرا إلى
~~شفاعتك ولكل زائر حق على من اتاه وانا زائرك ومولاك وضيفك النازل بك والحال
~~بفنائك ولي حوائج من حوائج الدنيا والآخرة، بك أتوجه إلى الله في نجحها
~~وقضائها فاشفع لي عند ربك وربي في قضاء حوائجي كلها وقضاء حاجتي العظمى
~~التي ان أعطانيها ms1652 لم يضرني ما منعني وان منعنيها لم ينفعني ما أعطاني فكاك
~~رقبتي من النار والدرجات العلى والمنة علي بجميع سؤلي ورغبتي وشهوتي
~~وإرادتي ومناي وصرف جميع المكروه والمحذور عني وعن أهلي وولدي وإخواني
~~ومالي وجميع ما أنعم علي والسلام عليك ورحمة الله وبركاته) ثم ارفع رأسك
~~وقل: (الحمد لله الذي جعلني من زوار ابن بنت نبيه ورزقني معرفة فضله
~~والاقرار بحقه والشهادة بطاعته، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول،
~~فاكتبنا مع الشاهدين، السلام عليك يا بن رسول الله لعن الله قاتليك ولعن
~~الله خاذليك، ولعن الله من رماك، ولعن الله من طعنك، ولعن الله المعينين
~~عليك، ولعن الله السائرين إليك، ولعن الله من منعك من شرب ماء الفرات، ولعن
~~الله من دعاك وغشك وخذلك، ولعن الله ابن آكلة الأكباد، ولعن الله ابنه الذي
~~وترك، ولعن الله أعوانهم واتباعهم وأشياعهم وأنصارهم ومحبيهم ومن أسس لهم
~~ذلك وحشى قبورهم نارا، والسلام عليك بأبي أنت وأمي ورحمة الله وبركاته) ثم
~~انحرف عن القبر وحول وجهك إلى القبلة وارفع يديك إلى السماء وقل (اللهم من
~~تهيأ وتعبأ واعد واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وجوائزه ونوافله
~~وفواضله وعطاياه فإليك يا رب كانت تهيئتي واعدادي واستعدادي وسفري والى قبر
~~وليك وفدت وبزيارته إليك تقربت رجاء رفدك وجوائزك ونوافلك وعطاياك وفواضلك،
~~اللهم وقد رجوت كريم عفوك وواسع مغفرتك فلا تردني خائبا فإليك قصدت وما
~~عندك أردت وقبر إمامي الذي أوجبت علي طاعته زرت، فاجعلني به عندك وجيها في
~~الدنيا PageV06P062
# والآخرة وأعطني به جميع سؤلي واقض لي به جميع حوائجي ولا تقطع رجائي ولا
~~تخيب دعائي وارحم ضعفي وقلة حيلتي ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك
~~مولاي فقد أفحمتني ذنوبي وقطعت حجتي وابتليت بخطيئتي وارتهنت بعملي وأوبقت
~~نفسي ووقفتها موقف الأذلاء المذنبين المجترئين عليك التاركين امرك المغترين
~~بك المستخفين بوعدك وقد أوبقني ما كان من قبيح جرمي وسوء نظري لنفسي فارحم
~~تضرعي وندامتي وأقلني عثرتي وارحم عبرتي واقبل معذرتي وعد بحلمك على جهلي
~~وباحسانك ms1653 على إسائتي وبعفوك على جرمي، إليك أشكو قسوة قلبي وضعف عملي
~~فارحمني يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لي فاني مقر بذنبي معترف بخطيئتي
~~وهذه يدي وناصيتي استكين بالفقر مني يا سيدي فاقبل توبتي ونفس كربتي وارحم
~~خشوعي وخضوعي وتضرعي وأسفي على ما كان مني ووقوفي عند قبر وليك وذلي بين
~~يديك فأنت رجائي ومعتمدي وظهري وعدتي فلا تردني خائبا وتقبل عملي واستر
~~عورتي وآمن روعتي ولا تخيبني ولا تقطع رجائي من بين خلقك يا سيدي، اللهم
~~وقد قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل (صلى الله عليه وآله): ادعوني
~~استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين يا رب وقولك
~~الحق وأنت الذي لا تخلف الميعاد فاستجب لي يا رب فقد سألك السائلون وسألتك
~~وطلب الطالبون وطلبت منك ورغب الراغبون ورغبت إليك وأنت أهل ان لا تخيبني
~~ولا تقطع رجائي وعرفني الإجابة يا سيدي واقض لي حوائجي في الدنيا والآخرة
~~برحمتك يا ارحم الراحمين) ثم انصرف إلى عند الرأس فصل ركعتين تقرأ في
~~الأولى منهما فاتحة الكتاب وسورة الرحمن، وفي الثانية فاتحة الكتاب ويس،
~~فإذا سلمت فسبح تسبيح فاطمة الزهراء (عليها السلام) واحمد الله كثيرا
~~واستغفر لذنبك وصل على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم ارفع يديك إلى
~~السماء وقل (اللهم انا اتيناه مؤمنين به مسلمين له معتصمين بحبله عارفين
~~بحقه PageV06P063
# مقرين بفضله مستبصرين بضلالة من خالفه عارفين بالهدى الذي هو عليه، اللهم
~~إني أشهدك واشهد من حصر من ملائكتك اني بهم مؤمن واني بمن قتلهم كافر،
~~اللهم اجعل لما أقول بلساني حقيقة في قلبي وشريعة في عملي، اللهم اجعلني
~~ممن له مع الحسين ابن علي (عليه السلام) قدم ثابت وأثبتني فيمن استشهد معه،
~~اللهم العن الذين بدلوا نعمة الله كفرا، سبحانك يا حليم عما يعمل الظالمون
~~في الأرض، يا عظيم ترى عظيم الجرم من عبادك فلا تعجل عليهم تعاليت يا كريم،
~~أنت شاهد غير غائب وعالم بما اتي إلى أهل صلواتك وأحبائك من الامر الذي لا ms1654
~~تحمله سماء ولا ارض ولو شئت لانتقمت منهم ولكنك حليم ذو أناة وقد أمهلت
~~الذين اجترؤا عليك وعلى رسولك وحبيبك وأسكنتهم أرضك وغذوتهم بنعمتك إلى اجل
~~مسمى هم بالغوه ووقت هم صائرون إليه، ليستكملوا العمل فيه الذي قدرت والأجل
~~الذي أجلت في عذاب ووثاق وحميم وغساق والضريع والاغلال والاحراق والأوثاق
~~وغسلين وزقوم وصديد مع طول المقام أيام لظى وفي سقر لا تبقي ولا تذر وفي
~~الحميم والجحيم والحمد لله رب العالمين).
# ثم استغفر لذنبك وادع بما أحببت فإذا فرغت من الدعاء فاسجد وقل في سجودك
~~(اللهم إني أشهدك واشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك وجميع خلقك انك أنت الله لا
~~إله إلا أنت ربي والاسلام ديني ومحمد نبيي وعلي إمامي والحسن والحسين وعلي
~~بن الحسين ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى،
~~ومحمد ابن علي، وعلي بن محمد، والحسن بن علي، والحجة القائم بالحق المنتظر
~~عليهم أفضل الصلوات والتسليم أئمتي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ، اللهم إني
~~أنشدك دم المظلوم) ثلاثا (اللهم إني أنشدك بايوائك على نفسك لأوليائك
~~لتظفرنهم بعدوك وعدوهم ان تصلي على محمد وآل محمد وعلى المستحفظين من آل
~~محمد - اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر -) ثلاثا. PageV06P064
# ثم ضع خدك الأيمن على الأرض وقل: (يا كهفي حين تعييني المذاهب وتضيق علي
~~الأرض بما رحبت ويا بارئ، خلقي رحمة بي وقد كان عن خلقي غنيا صل على محمد
~~وآل محمد وعلى المستحفظين من آل محمد).
# ثم ضع خدك الأيسر على الأرض وقل: (يا مذل كل جبار ويا معز كل ذليل صل على
~~محمد وآل محمد وفرج عني) ثم قل: (يا حنان يا منان يا كاشف الكرب العظام).
# ثم عد إلى السجود وقل شكرا شكرا مائة مرة وسل حاجتك.
# ثم امض عند الرجلين وقف على علي بن الحسين (عليه السلام) وقل: (سلام الله
~~وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين عليك يا مولاي
~~وابن مولاي ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك وعلى عترة
~~آبائك ms1655 الأخيار الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، عذب الله قاتلك
~~بأنواع العذاب، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته).
# ثم أوم إلى ناحية الرجلين بالسلام على الشهداء (عليهم السلام) فهم هناك
~~وقل: (السلام عليكم أيها الربانيون ورحمة الله وبركاته أنتم لنا فرط ونحن
~~لكم تبع وأنصار، اشهد انكم أنصار الله وسادة الشهداء في الدنيا والآخرة،
~~صبرتم واحتسبتم ولم تهنوا ولم تضعفوا ولم تستكينوا حتى لقيتم الله على سبيل
~~الحق ونصرة كلمة الله التامة صلى الله على أرواحكم وأبدانكم وسلم تسليما،
~~أبشروا رضوان الله عليكم بموعد الله الذي لا خلف له، الله مدرك لكم ثارا
~~وعدكم انه لا يخلف الميعاد، واشهد انكم جاهدتم في سبيل الله وقتلتم على
~~منهاج رسول الله (صلى الله عليه وآله) وابن رسوله، فجزاكم الله عن الرسول
~~وابنه أفضل الجزاء، الحمد لله الذي صدقكم وعده وآتاكم ما تحبون).
# ثم امش حتى تأتي مشهد العباس بن علي (عليه السلام) فإذا اتيته فقف على
~~باب PageV06P065
# السقيفة وقل: (سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين
~~وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تغتدي
~~وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، اشهد لك بالتسليم
~~والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي (صلى الله عليه وآله) المرسل والسبط
~~المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ والمظلوم المهتضم، فجزاك الله عن
~~رسوله وعن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين أفضل الجزاء بما صبرت واحتسبت
~~وأعنت فنعم عقبى الدار، لعن الله من قتلك ولعن الله من جهل حقك واستخف
~~بحرمتك، ولعن الله من حال بينك وبين ماء الفرات، اشهد انك قتلت مظلوما وان
~~الله منجز لكم ما وعدكم، جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليكم وقلبي مسلم
~~لكم وتابع وانا لكم تابع ونصرتي لكم معدة حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين،
~~فمعكم معكم لا مع عدوكم اني بكم مؤمن وبإيابكم من المؤمنين وبمن خالفكم
~~وقتلكم من الكافرين قتل الله أمة قتلتكم بالأيدي والألسن).
# ثم ادخل فانكب على القبر وقل وأنت مستقبل القبلة: (السلام عليك أيها
~~العبد الصالح ms1656 المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين (صلوات
~~الله عليكم) والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله، السلام
~~عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته وعلى روحك وبدنك، واشهد انك مضيت على ما
~~مضى عليه البدريون المجاهدون في سبيل الله المناصحون له في جهاد أعدائه
~~المبالغون في نصرة أوليائه الذابون عن أحبائه، فجزاك الله أفضل الجزاء
~~وأكثر الجزاء، وأوفر الجزاء ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع ولاة
~~امره، اشهد انك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود فبعثك الله في
~~الشهداء وجعل روحك مع أرواح السعداء وأعطاك من جنانه أفسحها منزلا وأفضلها
~~غرفا ورفع ذكرك في العليين وحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
~~وحسن أولئك رفيقا، اشهد انك لم تهن ولم تنكل وانك مضيت على بصيرة من امرك
~~PageV06P066
# مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله (صلى
~~الله عليه وآله) وأوليائه في منازل المخبتين فإنه أرحم الراحمين).
# ثم انحرف إلى عند الرأس فصل ركعتين تطوعا امام مسألة حوائجك ثم تصلي
~~بعدهما بما بدا لك وادع الله كثيرا.
### || 19 - باب وداع أبي عبد الله الحسين بن علي (عليهما السلام) فإذا أردت ان
~~تودعه (عليه السلام) فائت قبره وقف عليه كوقوفك في أول الزيارة تستقبله
~~بوجهك وتقول: (السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا أبا عبد الله أنت
~~لي جنة من العذاب، وهذا أوان انصرافي غير راغب عنك ولا مستبدل بك سواك ولا
~~مؤثر عليك غيرك ولا زاهد في قربك، جدت بنفسي للحدثان وتركت الأهل والأوطان
~~فكن لي يوم حاجتي وفقري وفاقتي يوم لا يغنى عني والدي ولا ولدي، ولا حميمي
~~ولا قريبي، اسأل الله الذي قدر وخلق ان ينفس كربي، واسأل الله الذي قدر علي
~~فراق مكانك أن لا يجعله آخر العهد مني ومن رجوعي، وأسأل الله الذي أبكى
~~عليك عيني ان يجعله سندا لي، واسأل الله الذي بلغني إليك من رحلي وأهلي ان
~~يجعله ذخرا لي، واسأل الله الذي أراني مكانك وهداني للتسليم عليك ولزيارتي
~~إياك ms1657 ان يوردني حوضكم ويرزقني مرافقتكم في الجنان مع آبائك الصالحين،
~~السلام عليك يا صفوة الله وابن صفوته، السلام على محمد بن عبد الله حبيب
~~الله وصفوته وأمينه ورسوله وسيد النبيين، السلام على أمير المؤمنين ووصي
~~رسول رب العالمين وقائد الغر المحجلين، السلام على الأئمة الراشدين، السلام
~~على الأئمة المهديين، السلام على PageV06P067
# من في الحائر منكم ورحمة الله وبركاته، السلام على ملائكة الله الباقين
~~المقيمين الذين هم بأمر الله ربهم قائمون، السلام علينا وعلى عباد الله
~~الصالحين والحمد لله رب العالمين).
# ثم أشر إلى القبر بمسبحتك اليمنى وقل: (سلام الله وسلام ملائكته المقربين
~~وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين يا ابن رسول الله عليك وعلي روحك وبدنك
~~وذريتك ومن حصرك من أوليائك، أستودعك الله واسترعيك واقرأ عليك السلام،
~~آمنا بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله اللهم اكتبنا مع الشاهدين).
# ثم ارفع يديك إلى السماء وقل: (اللهم صلى الله محمد وآل محمد ولا تجعله
~~آخر العهد لزيارتي ابن رسولك وارزقني زيارته ابدا ما أبقيتني، اللهم انفعني
~~بحبه يا رب العالمين اللهم ابعثني معه وابعثه مقاما محمودا انك على كل شئ
~~قدير، اللهم إني أسألك بعد الصلاة والتسليم ان تصلى على محمد وآل محمد، وان
~~لا تجعله آخر العهد من زيارتي إياه فان جعلته يا رب فاحشرني معه ومع آبائه
~~وأوليائه وان أبقيتني يا رب فارزقني العود إليه ثم العود برحمتك يا ارحم
~~الراحمين، اللهم اجعل لي لسان صدق في أوليائك اللهم صلى على محمد وآل محمد
~~ولا تشغلني عن ذكرك باكثار من الدنيا تلهيني عجائب بهجتها وتفتني زهرات
~~زينتها ولا باقلال يضرني بعملي كده ويملأ صدري همه وأعطني من ذلك غنى عن
~~شرار خلقك وبلاغا أنال به رضاك يا ارحم الراحمين، السلام عليكم يا ملائكة
~~الله وزوار قبر أبي عبد الله صلوات الله عليه وسلامه).
# ثم ضع خدك الأيمن على القبر مرة والأيسر مرة وألح في الدعاء والمسألة.
~~PageV06P068
### || 20 باب وداع الشهداء رضوان الله عليهم ثم حول وجهك إلى قبور الشهداء
~~رضوان ms1658 الله عليهم فودعهم وقل: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا
~~تجعله آخر العهد من زيارتي إياهم وأشركني معهم في صالح ما أعطيتهم على
~~نصرهم ابن نبيك وحجتك على خلقك وجهادهم معه. اللهم اجمعنا وإياهم في جنتك
~~مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أستودعكم الله واقرأ عليكم السلام،
~~اللهم ارزقني العود إليهم واحشرني معهم يا ارحم الراحمين).
# ثم اخرج ولا تول وجهك القبر حتى يغيب عن معاينتك وقف على الباب متوجها
~~إلى القبلة وقل (اللهم إني أسألك بحق محمد وآله محمد ان تصلي على محمد وآل
~~محمد وان تتقبل عملي وتشكر سعيي ولا تجعله آخر العهد مني ابدا ما أبقيتني.
~~وارددني إليه ببر وتقوى وعرفني بركة زيارتي في الدين والدنيا والآخرة.
~~وأوسع علي من فضلك الواسع الفاضل المفضل الطيب. وارزقني رزقا واسعا حلالا
~~طيبا كثيرا عاجلا صبا صبا من غير كد ولا نكد ولا من من أحد من خلقك واجعله
~~واسعا من فضلك كثيرا من عطيتك فإنك تقول: (واسألوا الله من فضله) فمن فضلك
~~اسأل ومن عطيتك اسأل ومن كثير ما عندك اسأل ومن يدك الملأى أسأل فلا تردني
~~خائبا فاني ضعيف فضاعف لي وعافني إلى منتهى أجلي واجعل لي في كل نعمة
~~أنعمتها على عبادك أوفر النصيب واجعلني خيرا مما انا عليه واجعل ما أصير
~~إليه خيرا في مما ينقطع عني. واجعل سريرتي خيرا من علانيتي، وأعذني من أن
~~يرى الناس في خيرا ولا خير في، وارزقني من التجارة أوسعها رزقا وأعظمها
~~فضلا وخيرها لي يا سيدي وآتني يا سيدي وعيالي برزق واسع تغنينا به عن دناة
~~خلقك. ولا تجعل لاحد من العباد PageV06P069
# فيه منا غيرك، واجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع امرك ولا تجعلني
~~أخيب وفدك وزوار بن نبيك، وأعذني من الفقر ومن مواقف الخزي في الدنيا
~~والآخرة واصرف عني شر الدنيا والآخرة، واقلبني مفلحا منجحا مستجابا لي
~~بأفضل ما ينقلب به أحد من زوار أوليائك ولا تجعله آخر العهد من زيارتهم،
~~وان لم تكن استجبت لهم ms1659 فارحمني وارض عني قبل ان تنأى عن ابن نبيك داري فهذا
~~أوان انصرافي. ان كنت أذنت لي غير راغب عنك ولا عن أوليائك ولا مستبدل بك
~~ولا بهم. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي حتى تبلغني
~~أهلي فإذا بلغتني فلا تبرأ مني وألبسني وإياهم درعك الحصينة، واكفني مؤنة
~~نفسي ومؤنة عيالي ومؤنة جميع خلقك. وامنعني من أن يصل إلي أحد من خلقك
~~بسوء، فإنك ولي ذلك والقادر عليه وأعطني جميع ما سألتك ومن علي به وزدني من
~~فضلك يا ارحم الراحمين) ثم انصرف وأنت تحمد الله وتسبحه وتهلله وتكبره إن
~~شاء الله تعالى.
### || 21 باب وداع العباس رحمه الله إذا أردت وداعه فقف عند القبر وقل:
~~(أستودعك الله واسترعيك واقرأ عليك السلام آمنا بالله وبرسوله وبكتابه وبما
~~جاء به من عند الله، اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارتي قبر ابن أخي رسولك
~~وارزقني زيارته ابدا ما أبقيتني واحشرني معه ومع آبائه في الجنان وعرف بيني
~~وبينه وبين رسولك وأوليائك. اللهم صلى الله محمد وآل محمد وتوفني على
~~الايمان بك والتصديق برسولك والولاية لعلي بن أبي طالب والأئمة صلوات الله
~~عليهم والبراءة من عدوهم فاني رضيت بذلك يا رب العالمين وصلى الله على محمد
~~وآله وسلم). PageV06P070
### || 22 باب حد حرم الحسين عليه السلام وفضل كربلا وفضل الصلاة عند قبره وفضل
~~التربة وما يقال عند اخذها وفضل التسبيح بها والاكل منها وما يجب على
~~زائريه (عليه السلام) ان يفعلوه
### $ (132) 1 - أبو القاسم جعفر بن محمد قال:
~~حدثني حكيم بن داود قال: حدثني سلمة بن الخطاب عن منصور بن العباس يرفعه
~~إلى أبي عبد الله () قال: حريم قبر الحسين (عليه السلام) خمسة فراسخ من
~~أربع جوانبه.
### $ (133) 2 - أبو القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد
~~بن عيسى بن عبيد اليقطيني عن محمد بن إسماعيل البصري عمن رواه عن أبي عبد
~~الله (عليه السلام) قال: حرم الحسين (عليه السلام) فرسخ في فرسخ ms1660 من أربع
~~جوانب القبر.
### $ (134) 3 - وعنه قال: حدثني محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن الحسين بن أبي
~~الخطاب عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار قال سمعت: أبا عبد الله (عليه
~~السلام) يقول: ان لموضع قبر الحسين (عليه السلام) حرمة معروفة. من عرفها
~~واستجار بها أجير، قلت فصف لي موضعها جعلت فداك قال: امسح من موضع قبره
~~اليوم خمسة وعشرين ذراعا من قدامه. وخمسة وعشرين ذراعا من عند رأسه، وخمسة
~~وعشرين ذراعا من ناحية رجليه. وخمسة وعشرين ذراعا من خلفه. وموضع
# PageV06P071
# قبره من يوم دفن روضة من رياض الجنة ومنه معراج فيه باعمال زواره إلى
~~السماء فليس ملك في السماء ولا في الأرض إلا وهم يسألون الله في زيارة قبر
~~الحسين (عليه السلام) ففوج ينزل وفوج يعرج.
### $ (135) 4 - وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
~~سمعته يقول: قبر الحسين (عليه السلام) عشرون ذراعا مكسرا روضة من رياض
~~الجنة.
# وليس في هذه الأخبار تناقض ولا تضاد. وإنما وردت على الترتيب في الفضل
~~وكان الخبر الأول غاية فيمن يحوز ثواب المشهد إذا حصل فيما بينه وبين القبر
~~على خمسة فراسخ ثم الذي يزيد عليه في الفضل من حصل على فرسخ. ثم الذي حصل
~~على خمسة وعشرين ذراعا. ثم من حصل على عشرين ذراعا. وإذا كان المراد بها ما
~~ذكرناه لم تتناقض ولم تتضاد. والذي يدل على أن المراد بهذه الاخبار ما
~~أشرنا إليه من الفضل والبركة.
### $ (136) 5 - ما رواه محمد بن أحمد بن داود عن الحسن بن محمد عن حميد ابن
~~زياد عن بنان عن أبي الطاهر يعني الوراق عن الحجال عن غير واحد من أصحابنا
~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: التربة من قبر الحسين بن علي (عليه
~~السلام) عشرة أميال.
### $ (137) 6 - وعنه عن أبي عبد الله الحسين بن علي البزوفري قال:
# حدثنا جعفر بن محمد بن مالك قال: حدثنا محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
~~عن ابن سنان عن عمرو بن ms1661 ثابت عن أبيه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: خلق
~~الله كربلاء قبل ان يخلق الكعبة بأربعة وعشرين الف عام وقدسها وبارك عليها.
~~فما زالت قبل أن يخلق الله الخلق مقدسة مباركة. ولا تزال كذلك. وجعلها الله
~~أفضل الأرض في الجنة.
### $ (138) 7 - وعنه عن الحسن بن محمد عن حميد بن زياد قال: حدثنا محمد بن
~~أيوب عن علي بن أسباط عن محمد بن سنان عمن حدثه عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) PageV06P072
# قال: خرج أمير المؤمنين (عليه السلام) يسير بالناس حتى إذا كان من كربلا
~~على مسيرة ميل أو ميلين فتقدم بين أيديهم حتى إذا صار بمصارع الشهداء قال:
~~قبض فيها مائتا نبي ومائتا وصي ومائتا سبط شهداء بأتباعهم. فطاف بها على
~~بغلته خارجا رجليه من الركاب وأنشأ يقول: مناخ ركاب ومصارع شهداء لا يسبقهم
~~من كان قبلهم ولا يلحقهم من كان بعدهم.
### $ (139) 8 - وعنه عن محمد بن همام قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مالك قال:
~~حدثنا سعد بن عمرو الزهري قال: حدثنا بكر بن سالم عن أبيه عن أبي حمزة
~~الثمالي عن علي بن الحسين (عليه السلام) في قوله: (فحملته فانتبذت به مكانا
~~قصيا) قال:
# خرجت من دمشق حتى أتت كربلا فوضعته في موضع قبر الحسين (عليه السلام) ثم
~~رجعت من ليلتها.
### $ (140) 9 - أبو القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن
~~الجاموراني الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن الحسين بن محمد عن عبد
~~الكريم أبي علي عن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في
~~حديث طويل في زيارة الحسين (عليه السلام): ثم تمضي يا مفضل إلى صلاتك ولك
~~بكل ركعة تركعها عنده كثواب من حج الف حجة واعتمر الف عمرة واعتق الف رقبة
~~وكأنما وقف في سبيل الله الف مرة مع نبي مرسل، وذكر الحديث.
### $ (141) 10 - وعنه عن جعفر بن محمد بن إبراهيم عن عبيد الله بن نهيك عن ابن
~~أبي عمير عن رجل عن أبي ms1662 جعفر (عليه السلام) قال: قال لرجل: يا فلان ما
~~يمنعك إذا عرضت لك حاجة ان تأتي قبر الحسين (عليه السلام) فتصلي عنده أربع
~~ركعات ثم تسأل حاجتك، فان الصلاة المفروضة عنده تعدل حجة والصلاة النافلة
~~تعدل عنده عمرة. PageV06P073
### $ (142) 11 - أبو القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد
~~بن سعيد عن أبيه عن محمد بن سليمان البصري عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) قال: في طين قبر الحسين (عليه السلام) الشفاء من كل داء وهو الدواء
~~الأكبر.
### $ (143) 12 - وعنه عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن الحسين ابن أبي
~~الخطاب عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن الحسين بن أبي العلا
~~قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: حنكوا أولادكم بتربة الحسين
~~(عليه السلام) فإنها أمان.
### $ (144) 13 - وعنه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن
~~رزق الله بن العلا عن سليمان بن عمر السراج عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله
~~(عليه السلام) قال: يؤخذ طين قبر الحسين (عليه السلام) من عند القبر على
~~سبعين ذراعا (145) 14 - وعنه عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن يعقوب عن علي
~~ابن الحسن بن فضال عن أبيه عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
~~ان الله تعالى خلق آدم من الطين فحرم الطين على ولده قال: قلت فما تقول في
~~طين قبر الحسين بن علي (عليهما السلام)؟ قال: يحرم على الناس اكل لحومهم
~~ويحل لهم اكل لحومنا!
# ولكن اليسير منه مثل الحمصة.
### $ (146) 15 - محمد بن أحمد بن داود عن الحسن بن محمد بن علان عن حميد بن
~~زياد عن عبيد الله بن نهيك عن سعد بن صالح عن الحسن بن علي بن أبي المغيرة
~~عن بعض أصحابنا قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) اني رجل كثير العلل
~~والأمراض وما تركت دواءا إلا تداويت به فقال لي: وأين أنت عن طين قبر ms1663
~~الحسين
# PageV06P074
# (عليه السلام)!؟ فان فيه الشفاء من كل داء والامن من كل خوف فقل إذا
~~اخذته: (اللهم إني أسألك بحق هذه الطينة. وبحق الملك الذي أخذها. وبحق
~~النبي الذي قبضها، وبحق الوصي الذي حل فيها صل على محمد وأهل بيته واجعل
~~فيها شفاءا من كل داء وأمانا من كل خوف) ثم قال: اما الملك الذي اخذها فهو
~~جبرئيل (عليه السلام) أراها النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: هذه تربة
~~ابنك تقتله أمتك من بعدك. والنبي الذي قبضها محمد (صلى الله عليه وآله)،
~~والوصي الذي حل فيها فهو الحسين (عليه السلام) سيد شباب الشهداء. قلت: قد
~~عرفت الشفاء من كل داء فكيف الأمان من كل خوف؟
# قال: إذا خفت سلطانا أو غير ذلك فلا تخرج من منزلك إلا ومعك من طين قبر
~~الحسين (عليه السلام) وقل إذا اخذته (اللهم ان هذه طينة قبر الحسين وليك
~~وابن وليك أخذتها حرزا لما أخاف وما لا أخاف) فإنه يرد عليك ما لا تخاف،
~~قال الرجل: فاخذتها كما قال لي فأصح الله بدني وكان لي أمانا من كل خوف مما
~~خفت وما لم أخف كما قاله قال: فما رأيت بحمد الله بعدها مكروها.
### $ (147) 16 - محمد بن أحمد بن داود عن أبيه عن محمد بن جعفر المؤدب قال:
~~حدثنا الحسن بن علي بن شعيب الصايغ المعروف بابي صالح يرفعه إلى بعض أصحاب
~~أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: دخلت إليه فقال: لا تستغني
~~شيعتنا عن أربع: خمرة (1) يصلى عليها. وخاتم يتختم به. وسواك يستاك به.
~~وسبحة من طين قبر أبي عبد الله (عليه السلام) فيها ثلاث وثلاثون حبة. متى
~~قلبها ذاكرا لله كتب له بكل حبة أربعون حسنة. وإذا قلبها ساهيا يعبث بها
~~كتب له عشرون حسنة.
### $ (148) 17 - وعنه عن أبيه عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري قال:
# كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) أسأله هل يجوز ان يسبح الرجل بطين قبر
~~الحسين (عليه السلام) .
# PageV06P075
# وهل فيه فضل؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت ms1664 يسبح به فما في شئ من
~~التسبيح أفضل منه ومن فضله ان المسبح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له
~~ذلك التسبيح.
### $ (149) 18 - وعنه عن أبيه عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري قال:
# كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره
~~هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت: يوضع مع الميت في قبره
~~ويخلط بحنوطه إن شاء الله.
### $ (150) 19 - أبو طالب الأنباري عبيد الله بن أحمد قال: حدثني الأحنف بن
~~علي قال: حدثنا ابن مسعدة قال: حدثنا إسماعيل بن مهران قال: حدثنا عبد الله
~~بن عبد الرحمن قال: حدثني ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) قال: إذا اتيت الحسين (عليه السلام) فما تقول؟ قلت: أشياء اسمعها
~~من رواة الحديث ممن سمع من أبيك قال: أفلا أخبرك عن أبي عن جدي علي بن
~~الحسين (عليه السلام) كيف كان يصنع في ذلك قال: قلت بلى جعلت فداك قال: إذا
~~أردت الخروج إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فصم قبل ان تخرج ثلاثة أيام
~~يوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة فإذا أمسيت ليلة الجمعة فصل صلاة
~~الليل ثم قم فانظر في نواحي المساء واغتسل تلك الليلة قبل المغرب ثم تنام
~~على طهر فإذا أردت المشي إليه فاغتسل ولا تطيب ولا تدهن ولا تكتحل حتى تأتي
~~القبر.
### $ (151) 20 - محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن
~~محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن بعض أصحابنا عن
~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زرت الحسين (عليه السلام) فزره وأنت
~~حزين مكروب أشعث مغبر جائع عطشان واسأله الحوائج وانصرف ولا تتخذه وطنا.
# PageV06P076
### $ (152) 21 - وعنه عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن
~~موسى بن عمر عن صالح بن السندي الجمال عن رجل من أهل الرقة يقال له أبو مضا
~~قال: قال لي ms1665 رجل: قال: أبو عبد الله (عليه السلام) يأتون قبر أبي عبد الله
~~(عليه السلام) فيتخذون سفرا (1) أما انهم لو اتقوا قبور آبائهم وأمهاتهم لم
~~يفعلوا ذلك قلت: فأي شئ يأكلون؟ قال: الخبز واللبن.
### || 23 باب نسب أبي محمد علي بن الحسين (عليه السلام) وتاريخ مولده ووقت
~~وفاته وموضع قبره هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين وامام
~~المتقين. كنيته أبو محمد. ولد بالمدينة سنة ثمان وثلاثين من الهجرة. وقبض
~~(عليه السلام) بالمدينة سنة خمس وتسعين. وله يومئذ سبع وخمسون سنة. وأمه
~~شاه زنان بنت شيرويه بن كسرى اپرويز، وقبره ببقيع المدينة.
### || 24 باب نسب أبي جعفر محمد بن علي الباقر (عليه السلام) وتاريخ مولده ووقت
~~وفاته وموضع قبره هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب باقر علم
~~الدين. كنيته أبو جعفر. ولد بالمدينة سنة سبع وخمسين من الهجرة. وقبض
~~بالمدينة سنة أربع عشرة ومائة، وكان سنه يومئذ سبعا وخمسين سنة، وأمه أم
~~عبدة بنت الحسن بن علي بن أبي طالب، وهو هاشمي من هاشميين علوي من علويين.
~~وقبره بالبقيع من مدينة الرسول (عليه السلام).
# PageV06P077
### || 25 باب نسب أبي عبد الله جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي
~~طالب (عليهم السلام) وتاريخ مولده ووقت وفاته وموضع قبره هو جعفر بن محمد
~~بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام ) الصادق الإمام
~~العادل. كنيته أبو عبد الله، ولد بالمدينة سنة ثلاث وثمانين من الهجرة وقبض
~~بالمدينة في شوال سنة ثمان وأربعين ومائة، وله يومئذ خمس وستون سنة، وأمه
~~أم فروة بنت القاسم بن محمد النجيب رحمه الله ابن أبي بكر. وقبره بالبقيع
~~أيضا مع أبيه وجده وعمه الحسن بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام). وقد روي
~~في بعض الأخبار انهم أنزلوا على جدتهم فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف
~~رضوان الله عليها.
### || 26 باب فضل زيارة علي بن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر بن ms1666 محمد (عليهم
~~السلام) (153) 1 - روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: من زارني غفرت له
~~ذنوبه ولم يمت فقيرا.
### $ (154) - روي عن أبي محمد الحسن بن علي العسكري (عليهما السلام) أنه قال:
~~من زار جعفرا وأباه لم يشتك عينه ولم يصبه سقم ولم يمت مبتلى.
### $ (155) 3 - محمد بن أحمد بن داود عن أبيه قال: حدثنا محمد بن السندي عن
~~أحمد بن إدريس عن علي بن الحسين النيسابوري عن عبد الله بن موسى
# PageV06P078
# عن الحسن بن علي الوشا قال: سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: ان
~~لكل إمام عهدا في عنق أوليائهم وشيعتهم وان من تمام الوفاء بالعهد وحسن
~~الأداء زيارة قبورهم فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا لما رغبوا فيه كان
~~أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة.
### $ (156) 4 - وعنه عن أحمد بن محمد بن سعيد قال: أخبرنا أحمد بن يوسف قال:
~~حدثنا هارون بن مسلم قال: حدثني أبو عبد الله الحراني قال: قلت لأبي عبد
~~الله (عليه السلام) ما لمن زار قبر الحسين (عليه السلام)؟ قال: من اتاه
~~وزاره وصلى عنده ركعتين كتب له حجة مبرورة. فان صلى عنده أربع ركعات كتبت
~~له حجة وعمرة. قلت: جعلت فداك وكذلك لكل من زار إماما مفترضة طاعته؟ قال:
# وكذلك كل من زار إماما مفترضة طاعته.
### $ (157) 5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
~~إسماعيل عن صالح بن عقبة عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
~~السلام) ما لمن زار أحدا منكم؟ قال: كمن زار رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله).
### || 27 باب زيارتهم (عليهم السلام) إذا اتيت القبر الذي بالبقيع فاجعله بين
~~يديك ثم تقول وأنت على غسل:
### $ (السلام عليكم أئمة الهدى، السلام عليكم أهل التقوى، السلا عليكم الحجة
~~على أهل الدنيا، السلام عليكم القوام في البرية بالقسط، السلام عليكم أهل
~~الصفوة، السلام عليكم أهل النجوى، اشهد انكم قد بلغتم ونصحتم وصبرتم في ذات
~~الله وكذبتم وأسئ إليكم فغفرتم، واشهد انكم الأئمة الراشدون المهديون، وان ms1667
~~طاعتكم مفروضة، وان قولكم الصدق، وانكم دعوتم فلم تجابوا وأمرتم فلم
~~تطاعوا، وانكم دعائم الدين وأركان
# PageV06P079
# الأرض. ولم تزالوا بعين الله ينسخكم في أصلاب كل مطهر وينقلكم من أرحام
~~المطهرات لم تدنسكم الجاهلية الجهلاء ولم تشرك فيكم فتن الأهواء، طبتم وطاب
~~منشأكم من بكم علينا ديان الدين فجعلكم في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر
~~فيها اسمه، وجعل صلواتنا عليكم رحمة لنا وكفارة لذنوبنا، إذ اختاركم لنا
~~وطيب خلقتنا بما من به علينا من ولايتكم، فكنا عنده مسمين بعلمكم وبفضلكم
~~معترفين بتصديقنا إياكم، وهذا مقام من أسرف وأخطأ واستكان وأقر بما جنى
~~ورجا بمقامه الخلاص وان يستنقذه بكم مستنقذ الهلكى من الردى. فكونوا لي
~~شفعاء فقد وفدت إليكم إذ رغب عنكم أهل الدنيا واتخذوا آيات الله هزوا
~~واستكبروا عنها، يا من هو ذاكر لا يسهو ودائم لا يلهو ومحيط بكل شئ، لك
~~المن بما وفقتني وعرفتني بما ثبتني عليه، إذ صد عنه عبادك وجحدوا معرفتهم
~~واستخفوا بحقهم ومالوا إلى سواهم، فكانت المنة لك ومنك علي مع أقوام خصصتهم
~~بما خصصتني به فلك الحمل إذ كنت عندك في مقامي مذكورا مكتوبا ولا تحرمني ما
~~رجوت ولا تخيبني فيما دعوت) وادع لنفسك بما أحببت ثم تصلي ثمان ركعات إن
~~شاء الله (1).
### || 28 - باب وداع من بالبقيع (عليهم السلام) فإذا أردت الانصراف فقف على
~~قبورهم وقل: (السلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته، أستودعكم الله
~~واقرأ عليكم السلام، آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم
~~فاكتبنا مع الشاهدين) ثم ادع الله كثيرا واسأله ان لا يجعله آخر العهد من
~~زيارتهم.
# PageV06P080
### || 29 باب نسب أبي الحسن موسى عليه السلام وتاريخ مولده ووفاته وموضع قبره
~~هو موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم
~~السلام) الكاظم الامام العبد الصالح امام المؤمنين. كنيته أبو الحسن ويكنى
~~أبا إبراهيم ويكنى أيضا أبا علي. ولد بالأبواء سنة ثمان وعشرين ومائة من
~~الهجرة. وقبض قتيلا بالسم ببغداد في حبس السندي ms1668 بن شاهك لعنه الله لست بقين
~~من رجب سنة ثلاث وثمانين ومائة من الهجرة. وكان سنه يومئذ خمسا وخمسين سنة.
~~وأمه أم ولد يقال لها حميدة البربرية رضي الله عنها، وقبره ببغداد من مدينة
~~السلام في المقبرة المعروفة بمقابر قريش.
### || 30 باب فضل زيارته (عليه السلام)
### $ (158) 1 - محمد بن أحمد بن داود عن
~~سلامة بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ابان القمي عن أحمد بن محمد بن
~~عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن زيارة
~~قبر أبي الحسن (عليه السلام) هل هي مثل زيارة قبر الحسين (عليه السلام)؟
~~قال: نعم.
### $ (159) 2 - وعنه عن علي بن حبشي بن قوني قال: حدثنا علي بن سليمان الرازي
~~عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن الخيبري عن الحسن بن
# PageV06P081
# محمد القمي قال: قال لي الرضا (عليه السلام): من زار قبر أبي ببغداد كان
~~كمن زار قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقبر أمير المؤمنين (عليه
~~السلام). إلا أن لرسول الله (صلى الله واله) ولأمير المؤمنين (عليه السلام)
~~فضلهما.
### $ (160) 3 - وعنه عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن سلمة ابن الخطاب
~~عن علي بن ميسر عن أبي سنان قال: قلت للرضا (عليه السلام) ما لمن زار أباك؟
~~قال: الجنة فزره.
### $ (161) 4 - وعنه عن أبيه عن أحمد بن داود قال: حدثنا أحمد بن جعفر المؤدب
~~عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن الحسين بن بشار الواسطي قال:
~~سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) ما لمن زار قبر أبيك؟ قال: زره فقلت:
~~أي شئ فيه من الفضل؟ قال: فيه من الفضل كفضل من زار قبر والده يعني رسول
~~الله (صلى الله عليه وآله) قلت: فاني خفت ولم يمكني ان ادخل داخلا قال: سلم
~~من وراء الجسر.
### $ (162) 5 - وعنه عن محمد بن همام قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن بندار عن
~~منصور بن العباس عن جعفر الجوهري عن زكريا بن آدم ms1669 القمي عن الرضا (عليه
~~السلام) قال: ان الله نجا بغداد بمكان قبور الحسينيين فيها.
### || 31 - باب زيارته (عليه السلام)
### $ (163) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر
~~الرزاز عن محمد بن عيسى عمن ذكره عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: تقول
~~ببغداد (السلام عليك
# PageV06P082
# يا ولي الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله في ظلمات
~~الأرض، السلام عليك يا من بدا لله في شأنه اتيتك عارفا بحقك معاديا لأعدائك
~~فاشفع لي عند ربك). وادع الله واسأل حاجتك وسلم بهذا على أبي جعفر (عليه
~~السلام).
### $ (164) 2 - محمد عن أبيه أحمد بن داود عن محمد بن جعفر عن محمد ابن أحمد
~~عن هارون بن مسلم عن علي بن حسان قال: سئل الرضا (عليه السلام) عن اتيان
~~قبر أبي الحسن (عليه السلام) قال: صلوا في المساجد حوله.
### || 32 - باب وداع أبي الحسن موسى (عليه السلام) تقف على القبر كوقوفك أول
~~مرة للزيارة وتقول: (السلام عليك يا مولاي يا أبا الحسن ورحمة الله
~~وبركاته. أستودعك الله واقرأ عليك السلام آمنا بالله وبالرسول وبما جئت به
~~ودللت عليه، اللهم اكتبنا مع الشاهدين).
### || 33 - باب نسب أبي الحسن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) وتاريخ مولده
~~ووقت وفاته وموضع قبره هو علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن
~~علي بن أبي طالب (عليهم السلام) الإمام الرضا ولي المؤمنين، كنيته أبو
~~الحسن. ولد بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومائة من الهجرة، وقبض (عليه السلام)
~~بطوس من ارض خراسان في سنة ثلاث ومائتين، وهو يومئذ ابن خمس وخمسين سنة.
~~وأمه أم ولد يقال لها أم البنين. وقبره في طوس في سناباد في الموضع المعروف
~~بالمشهد من ارض حميد.
# PageV06P083
### || 34 - باب فضل زيارته (عليه السلام)
### $ (165) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن
~~إبراهيم عن أبيه عن علي ابن مهزيار قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) جعلت
~~فداك زيارة الرضا (عليه السلام) أفضل أم زيارة أبي عبد الله الحسين (عليه
~~السلام)؟ قال: ms1670 زيارة أبي أفضل وذلك أن أبا عبد الله (عليه السلام) يزوره كل
~~الناس وأبي لا يزوره إلا الخواص من الشيعة.
### $ (166) 2 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسين بن
~~سيف عن محمد بن أسلم عن محمد بن سليمان قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)
~~عن رجل حج حجة الاسلام فدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج فأعانه الله على عمرته
~~وحجته ثم اتى المدينة فسلم على النبي (صلى الله عليه وآله). ثم أتاك عارفا
~~بحقك يعلم انك حجة الله على خلقه وبابه الذي يؤتى منه فسلم عليك. ثم اتى
~~أبا عبد الله الحسين (عليه السلام) فسلم عليه، ثم اتى بغداد فسلم على أبي
~~الحسن موسى (عليه السلام)، ثم انصرف إلى بلاده فلما كان في وقت الحج رزقه
~~الله ما يحج به فأيهما أفضل لهذا الذي قد حج حجة الاسلام يرجع أيضا فيحج أو
~~يخرج إلى خراسان إلى أبيك علي بن موسى (عليه السلام) فيسلم عليه؟ قال يأتي
~~خراسان فيسلم على أبي الحسن أفضل، وليكن ذلك في رجب، ولا ينبغي ان تفعلوا
~~هذا اليوم فان علينا وعليكم من السلطان شنعة.
### $ (167) 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن علي بن الحسين النيسابوري عن
~~إبراهيم ابن أحمد عن عبد الرحمن بن سعيد المكي عن يحيى بن سليمان
# PageV06P084
# المازني عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: من زار قبر ولدي علي كان
~~له عند الله كسبعين حجة مبرورة قال: قلت سبعين حجة!؟ قال: نعم وسبعين ألف
~~حجة قال: قلت سبعين ألف حجة!؟ قال: رب حجة لا تقبل، من زاره وبات عنده ليلة
~~كان كمن زار الله في عرشه فقلت: كمن زار الله في عرشه!؟ قال: نعم إذا كان
~~يوم القيامة كان على عرش الله عز وجل أربعة من الأولين وأربعة من الآخرين.
~~فأما الأربعة الذين هم من الأولين فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى (عليهم
~~السلام). واما الآخرون فمحمد وعلي والحسن والحسين (عليهم السلام)، ثم يمد
~~المضمار (1) فيقعد معنا من زار ms1671 قبور الأئمة إلا أن أعلاهم درجة وأقربهم
~~حبوة زوار قبر ولدي علي.
### $ (168) 4 - محمد بن أحمد بن داود عن الحسن بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن
~~علي بن الحسن عن عبد الله بن موسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال:
# قرأت كتاب أبي الحسن الرضا (عليه السلام) بخطه: أبلغ شيعتي ان زيارتي
~~تعدل عند الله الف حجة والف عمرة متقبلة كلها، قال: قلت لأبي جعفر الف حجة؟
~~قال: إي والله والف الف حجة لمن يزوره عارفا بحقه.
### $ (169) 5 - وعنه عن أبيه أحمد بن داود عن محمد بن السندي عن أحمد بن إدريس
~~عن علي بن الحسن النيسابوري عن أبي صالح شعيب بن عيسى قال:
# حدثنا صالح بن محمد الهمداني عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي قال: قال
~~الرضا (عليه السلام): من زارني على بعد داري ومزاري أتيته يوم القيامة في
~~ثلاثة مواطن حتى أخلصه من أهوالها: إذا تطايرت الكتب يمينا وشمالا، وعند
~~الصراط، والميزان.
### $ (170) 6 - وعنه عن أبيه أحمد بن داود عن محمد بن قولويه عن
# PageV06P085
# سعد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عيسى عن داود الصرمي عن أبي جعفر بن
~~علي (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من زار أبي فله الجنة.
### || 35 - باب زيارته (عليه السلام)
### $ (171) 1 - ذكر هذه الزيارة محمد بن الحسن
~~بن أحمد بن الوليد القمي رضي الله عنه في كتابه المترجم (بالجامع) (1) إذا
~~أردت زيارة قبر أبي الحسن الرضا (عليه السلام) فاغتسل وقل: (اللهم طهرني
~~وطهر قلبي واشرح لي صدري واجر على لساني مدحتك والثناء عليك فإنه لا قوة
~~إلا بك، اللهم اجعله لي طهورا وشفاءا ونورا) وتقول حين تخرج: (بسم الله
~~وإلى الله وإلى ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حسبي الله توكلت على
~~الله، اللهم إليك توجهت واليك قصدت وما عندك أردت) فإذا خرجت فقل على باب
~~دارك: (اللهم إليك وجهت وجهي وعليك خلفت أهلي ومالي وما خولتني وبك وثقت
~~فلا تخيبني، يا من لا يخيب من اراده ولا ms1672 يضيع من حفظه صل على محمد وأهل
~~بيته واحفظني بحفظك فإنه لا يضيع من حفظت) فإذا وافيت سالما فاغتسل وقل حين
~~تغتسل: (اللهم طهرني وطهر قلبي واشرح لي صدري واجر على لساني مدحتك ومحبتك
~~والثناء عليك فإنه لا قوة إلا بك، وقد علمت أن قوة ديني التسليم لأمرك،
~~والاتباع لسنة نبيك (صلى الله عليه وآله)، والشهادة على جميع خلقك، اللهم
~~اجعله لي شفاءا ونورا انك على كل شئ قدير) ثم البس أطهر ثيابك وامش حافيا
~~وعليك السكينة والوقار والتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح وقصر خطاك وقل
~~حين تدخل (بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، اشهد
~~ان
# PageV06P086
# لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وان عليا
~~ولي الله) ثم سر حتى تقف على قبره واستقبل وجهه بوجهك واجعل القبلة بين
~~كتفيك وقل:
# (اشهد ان لا إله الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وانه
~~سيد الأولين والآخرين وانه سيد الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على محمد عبدك
~~ورسولك ونبيك وسيد خلقك أجمعين صلاة لا يطيق احصاءها غيرك، اللهم صل على
~~أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وأخي رسولك الذي انتجبته لعلمك وجعلته
~~هاديا لمن شئت من خلقك والدليل على من بعثته برسالاتك وديان الدين بعدلك
~~وفضل قضائك بين خلقك والمهيمن على ذلك كله والسلام عليه ورحمة الله
~~وبركاته، اللهم صل على فاطمة بنت نبيك وزوجة وليك وأم السبطين الحسن
~~والحسين سيدي شباب أهل الجنة الطهر الطاهرة المطهرة التقية الرضية الزكية
~~سيدة نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقوى على احصائها غيرك، اللهم صل على
~~الحسن والحسين سبطي نبيك وسيدي شباب أهل الجنة القائمين في خلقك والدالين
~~على من بعثته برسالاتك ودياني الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك، اللهم صل
~~على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك والدليل على من بعثته برسالاتك
~~وديان الدين بعدلك سيد العابدين، اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفتك
~~باقر علم النبيين، ms1673 اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وحجتك
~~على خلقك أجمعين. اللهم صل موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك الناطق في خلقك
~~بحكمتك والحجة على بريتك، اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك
~~ووليك القائم بعدلك الداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين. صلاة لا يقوى على
~~احصائها غيرك، اللهم صل على محمد ابن علي التقي النقي الرضي صلاة لا يحصيها
~~غيرك. اللهم صل على علي بن محمد عبدك وحجتك على عبادك صلاة لا يقوى على
~~احصائها غيرك، اللهم صل على الحسن بن علي PageV06P087
# العامل بأمرك القائم بحقك وحجتك المؤدي عن نبيك وشاهدك على خلقك المخصوص
~~بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك (صلى الله عليه وآله)، اللهم صل على
~~حجتك ووليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باقية تعجل بها فرجه وتنصره
~~وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة، اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وأوالي وليهم
~~وأعادي عدوهم فارزقني بهم خير الدنيا والآخرة واصرف عني بهم شر الدنيا
~~والآخرة واكفني أهوال يوم القيامة) ثم تجلس عند رأسه وتقول: (السلام عليك
~~يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله في ظلمات
~~الأرض، السلام عليك يا عمود الدين، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله،
~~السلام عليك يا وارث نوح نجي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله،
~~السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله،
~~السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين،
~~السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. السلام عليك يا
~~وارث علي بن الحسين سيد العابدين، السلام عليك يا وارث محمد بن علي باقر
~~علم الأولين والآخرين، السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البار.
~~السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر، السلام عليك أيها الصديق الشهيد، السلام
~~عليك أيها الوصي التقي، اشهد انك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت
~~بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت ms1674 الله مخلصا حتى اتاك اليقين.، السلام عليك
~~يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته انه حميد مجيد) ثم تنكب على القبر وتقول:
~~(اللهم إليك صمدت من أرضي وقطعت الأرض رجاء رحمتك فلا تخيبني ولا تردني
~~بغير قضاء حوائجي وارحم تقلبي على قبر ابن أخي رسولك، بأبي أنت وأمي اتيتك
~~زائرا وافدا عائذا مما جنيت على نفسي واحتطبت على ظهري فكن لي شفيعا إلى
~~الله يوم فقري وفاقتي فلك عند الله مقام محمود وأنت عند الله وجيه) ثم ترفع
~~يدك اليمنى PageV06P088
# وتبسط اليسرى على القبر وتقول: (اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وبولايتهم
~~أتولى آخرهم كما توليت أولهم وأبرأ من كل وليجة دونهم، اللهم العن الذين
~~بدلوا دينك وغيروا نعمتك واتهموا نبيك وجحدوا آياتك وسخروا بإمامك وحملوا
~~الناس على أكتاف آل محمد، اللهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبراءة
~~منهم في الدنيا والآخرة يا رحمن) ثم تقول عند رجليه: (صلى الله عليك يا أبا
~~الحسن صلى الله على روحك وبدنك صبرت وأنت الصادق المصدق، لعن الله من قتلك
~~بالأيدي والألسن) وابتهل باللعنة على قاتل أمير المؤمنين (عليه السلام)
~~وقتلة الحسين وعلى جميع قتلة أهل بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم
~~تحول نحو رأسه من خلفه وصل ركعتين تقرأ في أحدهما يس وفي الأخرى الرحمن،
~~واجتهد في الدعاء والتضرع وأكثر من الدعاء لنفسك ولوالديك ولجميع إخوانك،
~~وأقم عند رأسه ما شئت ولتكن صلاتك عند القبر إن شاء الله.
### || 36 - باب وداعه (عليه السلام) فإذا أردت ان تودعه فاغتسل وزر وقل مثل ما
~~قلت أولا وقل: (السلام عليك يا مولاي وابن مولاي ورحمة الله وبركاته، أنت
~~لنا جنة من العذاب وهذا أوان منصرفي عنك غير راغب ولا مستبدل بك ولا مؤثر
~~عليك ولا زاهد في قربك فقد جدت بنفي للحدثان وتركت الأهل والأولاد
~~والأوطان، فكن لي شفيعا يوم فقري وحاجتي يوم لا يغني حميم ولا قريب، يوم لا
~~يغني عني والد ولا ولد، اسأل الله الذي قدر رحلتي إليك ان ينفس بك كربي ms1675
~~والذي قدر علي فراق هذا المكان ان لا يجعله آخر العهد من رجوعي إليك، واسأل
~~من ابكى عيني عليك ان يجعله لي ذخرا PageV06P089
# واسأل الله الذي أراني مقامك وهداني للتسليم عليك ان يوردني حوضكم
~~ويرزقني مرافقتكم في الجنان، السلام عليك يا صفوة الله، السلام على أمير
~~المؤمنين ووصي رسول رب العالمين وقائد الغر المحجلين، السلام على الحسن
~~والحسين سيدي شباب أهل الجنة. السلام على الأئمة تسميهم (عليهم السلام)
~~ورحمة الله وبركاته، السلام على ملائكة الله المقربين المسبحين الذين هم
~~بأمره يعملون، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم لا تجعله آخر
~~العهد من زيارتي إياه فان جعلته فاحشرني معه ومع آبائه الطاهرين. وان
~~أبقيتني فارزقني زيارته ابدا ما أبقيتني انك على كل شئ قدير) وتقول:
~~(أستودعك الله وأسترعيه إياك واقرأ عليك السلام مؤمن بالله وبما دعوت إليه
~~ودللت عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين، اللهم ارزقني حبهم ومودتهم ابدا ما
~~أبقيتني، السلام على ملائكة الله وزوار قبر ابن نبي الله ابدا ما بقيت
~~ودائما إذا فنيت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) وإذا خرجت من القبر
~~فلا تول وجهك عنه حتى يغيب عن بصرك.
### || 37 - باب نسب أبي جعفر محمد بن علي بن موسى (عليهم السلام) وتاريخ مولده
~~ووقت وفاته وموضع قبره هو محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن
~~الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام). كنيته أبو جعفر. ولد بالمدينة
~~في شهر رمضان سنة خمس وتسعين ومائة من الهجرة، وقبض ببغداد آخر ذي القعدة
~~سنة عشرين ومائتين، وله يومئذ خمس وعشرون سنة، وأمه أم ولد يقال لها
~~الخيزران وكانت من أهل بيت مارية القبطية رحمة الله عليها، ودفن ببغداد في
~~مقابر قريش في ظهر جده موسى (عليه السلام). PageV06P090
### || 38 - باب فضل زيارته (عليه السلام)
### $ (172) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن
~~يحيى عن حمدان القلانسي عن علي بن محمد الحضيني عن علي بن عبد الله بن
~~مروان عن إبراهيم بن عقبة قال:
# كتبت ms1676 إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) أسأله عن زيارة أبي عبد الله
~~(عليه السلام) وزيارة أبي الحسن وأبي جعفر (عليه السلام) وكتب إلي أبو عبد
~~الله (عليه السلام) المقدم وهذا اجمع وأعظم اجرا.
### || 39 - باب زيارته (عليه السلام)
### $ (173) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر
~~الرزاز عن محمد بن عيسى عمن ذكره عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: تقول
~~ببغداد (السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا
~~نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليك يامن بدا لله في شأنه. اتيتك عارفا
~~بحقك معاديا لأعدائك فاشفع لي عند ربك) وادع الله وسل حاجتك وتسلم بهذا على
~~أبي جعفر (عليه السلام).
### || 40 - باب وداعه (عليه السلام) تقف عليه كوقوفك عليه حين بدأت بزيارته
~~وتقول (السلام عليك يا مولاي يا بن رسول الله ورحمة الله وبركاته أستودعك
~~الله واقرأ عليك السلام آمنا بالله وبرسوله وبما جئت به ودللت عليه، اللهم
~~اكتبنا مع الشاهدين) ثم تسأله ان لا يجعله آخر العهد منك وادع بما شئت وقبل
~~القبر وضع خديك عليه إن شاء الله.
# PageV06P091
### || 41 - باب نسب أبي الحسن علي بن محمد (عليه السلام) وتاريخ مولده ووفاته
~~وموضع قبره هو علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن
~~الحسين بن علي ابن أبي طالب (عليهم السلام)، الامام المنتجب ولي المؤمنين
~~(عليه السلام)، كنيته أبو الحسن (عليه السلام) ولد بالمدينة للنصف من ذي
~~الحجة سنة اثنتي عشرة ومائتين من الهجرة وقبض بسر من رأى في رجب سنة أربع
~~وخمسين ومائتين، وله يومئذ إحدى وأربعون سنة وسبعة أشهر. وأمه أم ولد يقال
~~لها سمانة، وقبره بسر من رأى في داره بها.
### || 42 - باب نسب أبي محمد الحسن بن علي (عليهما السلام) وتاريخ مولده ووقت
~~وفاته وموضع قبره هو الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد
~~بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، الإمام الهادي ms1677 ولي
~~المؤمنين، كنيته أبو محمد، ولد بالمدينة في ربيع الآخر من سنة اثنين
~~وثلاثين ومائتين للهجرة. وقبض بسر من رأى لثمان خلون من ربيع الأول سنة
~~ستين ومائتين، وكان سنه يومئذ ثمان وعشرين سنة، وأمه أم ولد يقال لها حديث
~~وقبره إلى جانب قبر أبيه عليهما السلام في البيت الذي دفن فيه أبوه بدارهما
~~بسر من رأى. PageV06P092
### || 43 - باب فضل زيارة أبي الحسن وأبي محمد (عليهما السلام)
### $ (174) 1 - محمد
~~بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن إسماعيل عن صالح
~~بن عقبة عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما لمن زار
~~أحدا منكم؟ قال: كمن زار رسول الله (صلى الله عليه وآله).
### $ (175) 2 - محمد بن أحمد بن داود عن أبيه عن محمد بن السندي عن أحمد بن
~~إدريس عن علي بن الحسين النيسابوري عن عبد الله بن موسى عن الحسن بن علي
~~الوشا قال: سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: ان لكل امام عهدا في
~~عنق أوليائهم وشيعتهم، وان من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم
~~فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا لما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاءهم يوم
~~القيامة.
### $ (176) 3 - محمد بن همام عن الحسن بن محمد بن جمهور قال: حدثني الحسين بن
~~روح رضي الله عنه عن محمد بن زياد عن أبي هاشم الجعفري قال: قال لي أبو
~~محمد الحسن علي (عليه السلام): قبري بسر من رأى أمان لأهل الجانبين.
# PageV06P093
### || 44 - باب زيارتهما (عليهما السلام) قال الشيخ رحمه الله: (إذا اتيت سر من
~~رأى فاغتسل قبل ان تأتي المشهد على ساكنيه السلام، فإذا اتيته فقف بظاهر
~~الشباك واجعل وجهك تلقاء القبلة وقل).
# هذا الذي ذكره من المنع من دخول الدار هو الأحوط والأولى، لأن الدار قد
~~ثبت انها ملك للغير ولا يجوز لنا ان نتصرف فيها بالدخول فيها ولا غيره إلا
~~باذن صاحبها. ولم ينقطع العذر لنا باذنهم (عليهم السلام) في ذلك، فينبغي
~~التوقف في ذلك والامتناع ms1678 منه، ولو أن أحدا يدخلها لم يكن مأثوما خاصة إذا
~~تأول في ذلك ما روي عنهم (عليهم السلام) من أنهم جعلوا شيعتهم في حل من
~~مالهم، وذلك على عمومه، وقد روي في ذلك أكثر من أن يحصى، وقد أوردنا طرفا
~~منه فيما تقدم في باب الأخماس في هذا الكتاب. إلا أن الأحوط ما قدمناه.
# ذكر محمد بن الحسن بن الوليد رحمه الله هذه الزيارة فقال: (1) إذا أردت
~~زيارة قبريهما تغتسل وتتنظف والبس ثوبيك الطاهرين، فان وصلت إليهما وإلا
~~أومأت من الباب الذي على الشارع وتقول: (السلام عليكما يا وليي الله،
~~السلام عليكما يا حجتي الله، السلام عليكما يا نوري الله في ظلمات الأرض،
~~السلام عليكما يامن بدا لله فيكما، أتيتكما عارفا بحقكما معاديا لأعدائكما
~~مواليا لأوليائكما مؤمنا بما آمنتما به كافرا بما كفرتما به محققا لما
~~حققتما مبطلا لما أبطلتما، اسأل الله ربي وربكما ان يجعل حظي من زيارتكما
~~الصلاة على محمد وأهل بيته وان يرزقني مرافقتكما في الجنان مع آبائكما
~~الصالحين، واسأله ان يعتق رقبتي من النار ويرزقني شفاعتكما ومصاحبتكما ولا
~~يفرق بيني وبينكما ولا يسلبني حبكما وحب
# PageV06P094
# آبائكما الصالحين ولا يجعله آخر العهد منكما ومن زيارتكما وان يحشرني
~~معكما في الجنة برحمته، اللهم ارزقني حبهما وتوفني على مثلهما والعن ظالمي
~~آل محمد حقهم وانتقم منهم اللهم العن الأولين منهم والآخرين وضاعف عليهم
~~العذاب الأليم انك على كل شئ قدير، اللهم عجل فرج وليك وابن نبيك واجعل
~~فرجنا مع فرجهم يا ارحم الراحمين) وتجتهد ان تصلي عند قبريهما ركعتين، والا
~~دخلت بعض المساجد وصليت ودعوت بما أحببت ان الله قريب مجيب.
### || 45 - باب وداعهما (عليهما السلام) تقف كوقوفك في أول دخولك وتقول:
~~(السلام عليكما يا وليي الله استودعكما الله واقرأ عليكما السلام آمنا
~~بالله وبالرسول وبما جئتما به ودللتما عليه اللهم اكتبنا مع الشاهدين) ثم
~~اسأل الله العود إليهما وادع بما أحببت إن شاء الله.
### || 46 - باب زيارة جامعه لساير المشاهد على أصحابها السلام
### $ (177) 1 - روى محمد بن علي ms1679 بن الحسين بن بابويه قال: حدثنا علي بن أحمد بن موسى والحسين
~~بن إبراهيم بن أحمد الكاتب قالا: حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن
~~محمد بن إسماعيل البرمكي قال: حدثنا موسى بن عبد الله النخعي قال: قلت لعلي
~~بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي
~~طالب (عليهم السلام) علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا
~~زرت
# PageV06P095
# واحدا منكم فقال: إذا صرت إلى الباب فقف واشهد الشهادتين وأنت عن غسل،
~~فإذا دخلت فقف وقل الله أكبر الله أكبر ثلاثين مرة، قم امش قليلا وعليك
~~السكينة والوقار وقارب بين خطاك ثم قف وكبر الله عز وجل ثلاثين مرة، ثم ادن
~~من القبر وكبر الله أربعين تكبيرة تمام المائة تكبيرة ثم قال: السلام عليكم
~~يا أهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة، ومختلف الملائكة، ومهبط الوحي، ومعدن
~~الرحمة، وخزان العلم، ومنتهى الحلم، وأصول الكرم، وقادة الأمم، وأولياء
~~النعم، وعناصر الأبرار، ودعائم الأخيار. وساسة العباد. وأركان البلاد،
~~وأبواب الايمان، وامناء الرحمن، وسلالة النبيين، وصفوة المرسلين، وعترة
~~خيرة رب العالمين، ورحمة الله وبركاته، السلام على أئمة الهدى، ومصابيح
~~الدجى، واعلام التقى وذوي النهي، وأولى الحجى، وكهف الورى، وورثة الأنبياء،
~~والمثل الاعلى، والدعوة الحسنى، وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى
~~ورحمة الله وبركاته، السلام على محال معرفة الله، ومساكن بركة الله، ومعادن
~~حكمة الله، وحفظة سر الله، وحملة كتاب الله. وأوصياء نبي الله، وذرية رسول
~~الله (صلى الله عليه وآله) ورحمة الله وبركاته، السلام على الدعاة إلى
~~الله، والأدلاء على مرضات الله، المستقرين (1) في امر الله، والتامين في
~~محبة الله، والمخلصين في توحيد الله، والمظهرين لأمر الله ونهيه وعباده
~~المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ورحمة الله وبركاته،
~~السلام على الأئمة الدعاة، والقادة الهداة والسادة الولاة، والذادة الحماة،
~~وأهل الذكر، وأولي الأمر، وبقية الله وخيرته، وعيبة علمه وحجته، وصراطه
~~ونوره ورحمة الله وبركاته، اشهد ان لا إله إلا الله ms1680 وحده لا شريك له كما
~~شهد الله لنفسه وشهدت له ملائكته وأولوا العلم من خلقه لا إله إلا الله
~~العزيز الحكيم، وأشهد أن محمدا عبده المنتجب ورسوله المرتضى أرسله بالهدى
# PageV06P096
# ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، واشهد انكم الأئمة
~~الراشدون المهديون المعصومون المكرمون المقربون المتقون الصادقون المصطفون
~~المطيعون لله، القوامون بأمره، العاملون بإرادته، الفائزون بكرامته،
~~اصطفاكم بعلمه، وارتضاكم لغيبه، واختاركم لسره، واجتباكم بقدرته، وأعزكم
~~بهداه، وخصكم ببرهانه، وانتجبكم لنوره، وأيدكم بروحه، ورضيكم خلفاء في
~~ارضه. وحججا على بريته، وأنصارا لدينه، وحفظة لسره، وخزنة لعلمه. ومستودعا
~~لحكمته، وتراجمة لوحيه، وأركانا لتوحيده. وشهداء على خلقه، واعلاما لعباده،
~~ومنارا في بلاده، وأدلاء على صراطه عصمكم الله من الزلل، وآمنكم من الفتن،
~~وطهركم من الدنس، واذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا، فعظمتم جلاله وأكبرتم
~~شأنه، ومجدتم كرمه، وأدمنتم ذكره، ووكدتم ميثاقه، وأحكمتم عقد طاعته،
~~ونصحتم له في السر والعلانية، ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة.
~~وبذلتم أنفسكم في مرضاته، وصبرتم على ما أصابكم في جنبه، وأقمتم الصلاة
~~وآتيتم الزكاة. وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر، وجاهدتم في الله حق
~~جهاده، حتى أعلنتم دعوته، وبينتم فرائضه، وأقمتم حدوده، ونشرتم شرائع
~~أحكامه، وسننتم سنته، وصرتم في ذلك منه إلى الرضا، وسلمتم له القضا، وصدقتم
~~من رسله من مضى، فالراغب عنكم مارق، واللازم لكم لاحق، والمقصر في حقكم
~~زاهق، والحق معكم وفيكم ومنكم واليكم، وأنتم أهله ومعدنه ومثواه ومنتهاه
~~وميراث النبوة عندكم، وإياب الخلق إليكم، وحسابهم عليكم، وفصل الخطاب
~~عندكم، وآيات الله لديكم، وعزائمه فيكم، ونوره وبرهانه عندكم، وأمره إليكم
~~من والاكم فقد والى الله، ومن عادى كم فقد عاد الله، ومن أحبكم فقد أحب
~~الله، ومن أبغضكم فقد أبغض الله، ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله، أنتم
~~الصراط الأقوم (1) وشهداء دار الفناء،
# PageV06P097
# وشفعاء دار البقاء، والرحمة الموصولة، والآية المخزونة. والأمانة
~~المحفوظة، والباب المبتلى به الناس، من اتاكم نجا ومن لم يأتكم هلك، إلى
~~الله تدعون، وعليه تدلون، وبه تؤمنون، وله تسلمون، وبأمره تعملون، والى
~~سبيله ms1681 ترشدون، وبقوله تحكمون، سعد من والاكم، وهلك من عاداكم، وخاب من
~~جحدكم، وضل من فارقكم، وفاز من تمسك بكم، وامن من لجأ إليكم، وسلم من
~~صدقكم، وهدي من اعتصم بكم، من اتبعكم فالجنة مأواه، ومن خالفكم فالنار
~~مثواه، ومن جحدكم كافر، ومن حاربكم مشرك ومن رد عليكم، فهو في أسفل درك
~~الجحيم، اشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى، وجار لكم فيما بقي، وان أرواحكم
~~ونوركم وطينتكم واحدة طابت وطهرت بعضها من بعض، خلقكم الله أنوارا فجعلكم
~~بعرشه محدقين، حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله ان ترفع ويذكر
~~فيها اسمه، فجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم، طيبا لخلقنا، وطهارة
~~لأنفسنا، وبركة لنا، وكفارة لذنوبنا، وكنا عنده مسلمين بفضلكم ومعروفين
~~بتصديقنا إياكم، فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين، وأعلى منازل المقربين
~~وارفع درجات المرسلين، حيث لا يلحقه لاحق، والا يفوقه فائق، ولا يسبقه
~~سابق، ولا يطمع في ادراكه طامع، حتى لا يبقى ملك مقرب، ولا نبي مرسل ولا
~~صديق ولا شهيد. ولا عالم ولا جاهل. ولا دني ولا فاضل، ولا مؤمن صالح. ولا
~~فاجر طالح، ولا جبار عنيد ولا شيطان مريد، ولا خلق فيما بين ذلك شهيد إلا
~~عرفهم جلالة أمركم، وعظم خطركم، وكبر شأنكم، وتمام نوركم، وصدق مقاعدكم،
~~وثبات مقامكم، وشرف محلكم، ومنزلتكم عنده، وكرامتكم عليه، وخاصتكم لديه،
~~وقرب منزلتكم منه، بابي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي اشهد الله وأشهدكم
~~اني مؤمن بكم وبما آمنتم به، كافر بعدوكم وبما كفرتم به، مستبصر بشأنكم
~~وبضلالة من خالفكم، موال لكم ولأوليائكم، مبغض لأعدائكم ومعاد لهم، سلم لمن
~~سالمكم، حرب لمن PageV06P098
# حاربكم، محقق لما حققتم، مبطل لما أبطلتم، مطيع لكم، عارف بحقكم مقر
~~بفضلكم محتمل لعلمكم، محتجب بذمتكم معترف بكم، مؤمن بإيابكم، مصدق برجعتكم،
~~منتظر لامركم، مرتقب لدولتكم، آخذ بقولكم، عامل بأمركم، مستجير بكم، زائر
~~لكم عائذ بقبوركم، مستشفع إلى الله بكم، متقرب بكم إليه، ومقدمكم امام
~~طلبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري، مؤمن بسركم وعلانيتكم وشاهدكم ms1682
~~وغائبكم وأولكم وآخركم، ومفوض في ذلك كله إليكم، ومسلم فيه معكم، وقلبي لكم
~~مسلم، ورأيي لكم تبع، ونصرتي لكم معدة حتى يحيي الله دينه بكم، ويردكم في
~~أيامه، ويظهركم لعدله، ويمكنكم في ارضه، فمعكم معكم لا مع غيركم، آمنت بكم
~~وتوليت آخركم بما توليت به أولكم، وبرأت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن
~~الجبت والطاغوت والشياطين وحزبهم، الظالمين لكم الجاحدين لحقكم، والمارقين
~~من ولايتكم والغاصبين لارثكم، الشاكين فيكم، المنحرفين عنكم، ومن كل وليجة
~~دونكم وكل مطاع سواكم، ومن الأئمة الذين يدعون إلى النار فثبتني الله ابدا
~~ما حييت على موالاتكم ومحبتكم ودينكم، ووفقني لطاعتكم ورزقني شفاعتكم
~~وجعلني من خيار مواليكم، التابعين لما دعوتم إليه، وجعلني ممن يقتص آثاركم،
~~ويسلك سبيلكم، ويهتدي بهداكم، ويحشر في زمرتكم، ويكر في رجعتكم، ويملك في
~~دولتكم، ويشرف في عافيتكم، ويمكن في أيامكم، وتقر عينه غدا برؤيتكم، بابي
~~أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي وأسرتي، من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل
~~عنكم، ومن قصده توجه بكم، موالي لا أحصي ثناءكم، ولا أبلغ من المدح كنهكم،
~~ومن الوصف قدركم وأنتم نور الأخيار. وهداة الأبرار، وحجج الجبار، بكم فتح
~~الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث، وبكم يمسك السماء ان تقع على الأرض إلا
~~باذنه، وبكم ينفس الهم ويكشف الضر، وعندكم ما نزلت به رسله وهبطت به
~~ملائكته، والى جدكم بعث PageV06P099
# الروح الأمين وان كانت الزيارة لأمير المؤمنين (عليه السلام) فقل والى
~~أخيك بعث الروح الأمين آتاكم الله ما لم يؤت أحدا من العالمين، طأطأ كل
~~شريف لشرفكم، وبخع كل متكبر لطاعتكم وخضع كل جبار لفضلكم، وذل كل شئ لكم،
~~وأشرقت الأرض بنوركم، وفاز الفائزون بولايتكم، فبكم يسلك إلى الرضوان، وعلى
~~من جحد. ولايتكم غضب الرحمن، بابي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي ذكركم في
~~الذاكرين، وأسماؤكم في الأسماء، وأجسادكم في الأجساد، وأرواحكم في الأرواح
~~وأنفسكم في النفوس، وآثاركم في الآثار، وقبوركم في القبور، فما أحلى
~~أسماءكم، وأكرم أنفسكم، وأعظم شأنكم، وأجل خطركم، وأوفى عهدكم، وأصدق وعدكم
~~كلامكم ms1683 نور. وأمركم رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الاحسان،
~~وسجيتكم الكرم، وشأنكم الحق والصدق والرفق، وقولكم حكم وحتم ورأيكم علم
~~وحلم وحزم، ان ذكر الخير كنتم أوله واصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه بابي
~~أنتم وأمي ونفسي كيف أصف حسن ثنائكم، وأحصي جميل بلائكم، وبكم أخرجنا الله
~~من الذل وفرج عنا غمرات الكروب، وأنقذنا بكم من شفا جرف الهلكات ومن النار،
~~بابي أنتم وأمي ونفسي بموالاتكم علمنا الله معالم ديننا. وأصلح ما كان فسد
~~من دنيانا وبموالاتكم تمت الكلمة. وعظمت النعمة، وائتلفت الفرقة وبموالاتكم
~~تقبل الطاعة المفترضة، ولكم المودة الواجبة والدرجات الرفيعة، والمكان
~~المحمود والمقام المعلوم عند الله عز وجل، والجاه العظيم، والشأن الكبير،
~~والشفاعة المقبولة، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع
~~الشاهدين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت
~~الوهاب، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، يا ولي الله ان بيني وبين
~~الله عز وجل ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاكم. فبحق من ائتمنكم على سره.
~~واسترعاكم امر خلقه، وقرن طاعتكم بطاعته لما استوهبتم ذنوبي PageV06P100
# وكنتم شفعائي، فاني لكم مطيع. من أطاعكم فقد أطاع الله، ومن عصاكم فقد
~~عصى الله، ومن أحبكم فقد أحب الله، ومن أبغضكم فقد أبغض الله، اللهم إني لو
~~وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتهم
~~شفعائي، فبحقهم الذي أوجبت لهم عليك، أسألك ان تدخلني في جملة العارفين بهم
~~وبحقهم وفي زمرة المرحومين بشفاعتهم، انك ارحم الراحمين وصلى الله على محمد
~~وآله الطاهرين).
# الوداع إذا أردت الانصراف: (السلام عليكم سلام مودع لاسأم ولا قال ولا
~~مال ورحمة الله وبركاته يا أهل بيت النبوة انه حميد مجيد سلام ولي غير راغب
~~عنكم ولا مستبدل بكم ولا مؤثر عليكم ولا منحرف عنكم ولا زاهد في قربكم، لا
~~جعله الله آخر العهد من زيارة قبوركم واتيان مشاهدكم والسلام عليكم، وحشرني
~~الله في زمرتكم، وأوردني حوضكم. وجعلني في حزبكم، وأرضاكم عني وقلبني في
~~دولتكم وأحياني ms1684 في رجعتكم، وملكني في أيامكم، وشكر سعيي بكم، وغفر ذنبي
~~بشفاعتكم وأقال عثرتي بمحبتكم، وأعلى كعبي بموالاتكم، وشرفني بطاعتكم،
~~وأعزني بهداكم، وجعلني ممن انقلب مفلحا منجحا غانما سالما معافى غنيا فائزا
~~برضوان الله وفضله وكفايته، بأفضل ما ينقلب به أحد من زواركم ومواليكم
~~ومحبيكم وشيعتكم، ورزقني الله العود ثم العود ابدا ما أبقاني ربي بنية
~~صادقة وايمان وتقوى وإخبات ورزق واسع حلال طيب، اللهم لا تجعله آخر العهد
~~من زيارتهم وذكرهم والصلاة عليهم وأوجب لي المغفرة والخير والرحمة والبركة
~~والتقوى والفوز والنور والايمان وحسن الإجابة كما أوجبت لأوليائك العارفين
~~بحقهم الموجبين طاعتهم والراغبين في زيارتهم المتقربين إليك واليهم بابي
~~أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي اجعلوني في همكم وصيروني في حزبكم وأدخلوني
~~PageV06P101
# في شفاعتكم واذكروني عند ربكم، اللهم صلى على محمد وآل محمد وأبلغ
~~أرواحهم وأجسادهم مني السلام والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته).
# زيارة أخرى جامعة
### $ (178) 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن
~~أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن علي بن حسان قال: سئل الرضا (عليه
~~السلام) عن اتيان قبر أبي الحسن (عليه السلام) فقال: صلوا في المساجد حوله
~~ويجزي في المواضع كلها ان تقول: (السلام على أولياء الله وأصفيائه. السلام
~~على أمناء الله وأحبائه، السلام على أنصار الله وخلفائه، السلام على محال
~~معرفة الله، السلام على مساكن ذكر الله السلام على مظهري امر الله ونهيه،
~~السلام على الدعاة إلى الله السلام على المستقرين في مرضات الله، السلام
~~على الممحصين في طاعة الله، السلام على الادلاء على الله، السلام على الذين
~~من والاهم فقد والى الله، ومن عاداهم فقد عادى الله، ومن عرفهم فقد عرف
~~الله، ومن جهلهم فقد جهل الله، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله، ومن تخلى
~~منهم فقد تخلى من الله، واشهد اني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، مؤمن
~~بسركم وعلانيتكم مفوض في ذلك كله إليكم، لعن الله عدو آل محمد من الجن
~~والإنس وابرأ إلى الله منهم، وصلى الله ms1685 على محمد وآله) هذا يجزي في
~~الزيارات كلها وتكثر من الصلاة على محمد وآله وتسمي واحدا واحدا بأسمائهم
~~وتبرأ من أعدائهم وتخير لنفسك من الدعاء وللمؤمنين والمؤمنات.
# PageV06P102
### || 47 - باب من بعدت شقته وتعذر عليه قصد المشاهد
### $ (179) 1 - أحمد بن محمد بن
~~عيسى عن ابن أبي عمير عمن رواه قال:
# قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا بعدت بأحدكم الشقة ونأت به الدار
~~فليعل على منزله وليصل ركعتين وليؤم بالسلام إلى قبورنا فان ذلك يصل إلينا.
# وتسلم على الأئمة عليهم السلام من بعيد كما تسلم عليهم من قريب غير انك
~~لا يصح ان تقول (اتيتك زائرا) بل تقول في موضعه: (قصدت بقلبي زائرا إذ عجزت
~~عن حضور مشهدك، ووجهت إليك سلامي لعلمي بأنه يبلغك صلى الله عليك فاشفع لي
~~عند ربك عز وجل) وتدعوا بما أحببت.
### $ (180) 2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن القاسم بن
~~يحيى عن جده الحسن بن راشد عن الحسين بن ثوير بن أبي فاختة قال:
# كنت انا ويونس بن ظبيان والمفضل بن عمر وأبو سلمة السراج جلوسا عند أبي
~~عبد الله (عليه السلام) وكان المتكلم يونس وكان أكبرنا سنا فقال له: جعلت
~~فداك اني كثيرا ما أذكر الحسين صلوات الله عليه فأي شئ أقول؟ قال: قل (صلى
~~الله عليك يا أبا عبد الله) تعيد ذلك ثلاثا فان السلام عليه يصل إليه من
~~قريب ومن بعيد.
# PageV06P103
### || 48 - باب فصل زيارة الأولياء من المؤمنين
### $ (181) 1 - أبو القاسم جعفر بن
~~محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن مهران عن
~~علي بن عثمان الرازي قال: سمعت أبا الحسن الأول (عليه السلام) يقول: من لم
~~يقدر على زيارتنا فليزر صالح إخوانه يكتب له ثواب زيارتنا، ومن لم يقدر ان
~~يصلنا فليصل صالح إخوانه يكتب له ثواب صلتنا.
### || 49 - باب ثواب زيارة قبور الاخوان على العموم من أهل الولاية والايمان
### $ (182) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن ms1686 محمد بن أحمد بن يحيى قال: كنت
~~بفيد فمشيت مع علي بن بلال إلى قبر محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: فقال لي
~~علي بن بلال: قال لي صاحب هذا القبر عن الرضا (عليه السلام): من اتى قبر
~~أخيه المؤمن من أي ناحية يضع يده وقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات
~~أمن من الفزع الأكبر.
# PageV06P104
### || 50 - باب شرح زيارة قبورهم وصفة العمل بذلك
### $ (183) 1 - الحسن بن محبوب عن
~~عمرو بن أبي المقدام عن أبيه قال: مررت مع أبي جعفر (عليه السلام) بالبقيع
~~فمررنا بقبر رجل من أهل الكوفة من الشيعة فقلت لأبي جعفر (عليه السلام):
~~جعلت فداك هذا قبر رجل من الشيعة قال:
# فوقف (عليه السلام) عليه ثم قال: (اللهم ارحم غربته وصل وحدته وآنس وحشته
~~واسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك وألحقه بمن كان
~~يتولاه) ثم قرأ انا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات.
### $ (184) 2 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمرو عن
~~ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
~~كيف أضع يدي على قبور المسلمين؟ فأشار بيده إلى الأرض فوضعها عليها وهو
~~مقابل القبلة.
### || 51 - باب ما يقول الزائر عن أخيه بالأجرة ومن خرج زائرا عن أخ له بأجر
~~فليقل عند فراغه من عمل الزيارة (اللهم ما أصابني من تعب أو نصب أو شعث أو
~~لغوب فأجر فلان بن فلان فيه واجرني في قضائي عنه) فإذا سلم على الامام
~~فليقل في آخر التسليم: (السلام عليك يا مولاي من فلان بن فلان اتيتك زائرا
~~عنه فاشفع له عند ربك) ثم يدعو له بما أحب إن شاء الله. PageV06P105
### || 52 - باب من الزيادات
### $ (185) 1 - الشيخ رحمه الله قال: اخبرني الشريف
~~الفاضل أبو عبد الله محمد بن محمد بن طاهر الموسوي عن أحمد بن محمد بن سعيد
~~عن علي بن الحسن ابن فضال عن أخيه أحمد عن العلا بن يحيى أخي ms1687 مغلس عن عمرو
~~بن زياد عن عطية الابزاري قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا
~~تمكث جثة نبي ولا وصي نبي في الأرض أكثر من أربعين يوما.
### $ (186) 2 - محمد بن أحمد بن داود القمي عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار
~~عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن زياد بن أبي الحلال عن أبي عبد الله
~~(عليه السلام) قال: ما من نبي ولا وصي يبقى في الأرض بعد موته أكثر من
~~ثلاثة أيام حتى ترفع روحه وعظمه ولحمه إلى السماء، وإنما تؤتى مواضع آثارهم
~~ويبلغهم السلام من بعيد ويسمعونه في موضع آثارهم من قريب.
### $ (187) 3 - محمد بن أحمد بن داود القمي قال: اخبرني محمد بن علي ابن الفضل
~~قال: اخبرني علي بن الحسين بن يعقوب من بني خزيمة قراءة عليه قال:
# حدثني جعفر بن محمد بن يوسف الأزدي قال: حدثنا علي بن بزرج الخياط قال:
# حدثنا عمرو قال: جاءني سعد الإسكاف قال: يا بني تحمل الحديث؟ فقلت: نعم
~~فقال:
# حدثني أبو عبد الله (عليه السلام) قال: انه لما أصيب أمير المؤمنين (عليه
~~السلام) قال للحسن والحسين صلوات الله عليهما: غسلاني وكفناني وحنطاني
~~واحملاني على سريري واحملا مؤخره تكفيان مقدمه، فإنكما تنتهيان إلى قبر
~~محفور ولحد ملحود ولبن موضوع
# PageV06P106
# فألحداني وأشرجا اللبن علي وارفعا لبنة مما يلي رأسي فانظرا ما تسمعان،
~~فأخذا اللبنة من عند الرأس بعد ما أشرجا عليه اللبن فإذا ليس في القبر شئ
~~وإذا هاتف يهتف:
# أمير المؤمنين (عليه السلام) كان عبدا صالحا فالحقه الله بنبيه وكذلك
~~يفعل بالأوصياء بعد الأنبياء، حتى لو أن نبيا مات في المشرق ومات وصيه في
~~المغرب لألحق الله الوصي بالنبي.
### $ (188) 4 - محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري قال: من خرج من مكة أو
~~المدينة أو مسجد الكوفة أو حائر الحسين صلوات الله عليه قبل ان ينتظر
~~الجمعة نادته الملائكة أين تذهب لا ردك الله.
### $ (189) 5 - محمد بن علي بن الفضل عن الحسن بن محمد بن أبي ms1688 السري عن عبد
~~الله بن محمد البلوى عن عمارة بن زيد عن أبي عامر واعظ أهل الحجاز عن
~~الصادق عن أبيه عن جده (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله) لعلي (عليه السلام): يا أبا الحسن ان الله جعل قبرك وقبر ولدك بقاعا
~~من بقاع الجنة وعرصات من عرصاتها، وان الله عز وجل جعل قلوب نجباء من خلقه
~~وصفوة من عباده تحن إليكم وتحتمل المذلة والأذى فيكم، فيعمرون قبوركم
~~ويكثرون زيارتها تقربا منهم إلى الله ومودة منهم لرسوله، أولئك يا علي
~~المخصوصون بشفاعتي والواردون حوضي وهو زواري وجيراني غدا في الجنة، يا علي
~~من عمر قبوركم وتعاهدها فكأنما أعان سليمان بن داود على بناء بيت المقدس،
~~ومن زار قبوركم عدل ذلك ثواب سبعين حجة بعد حجة الاسلام وخرج من ذنوبه حتى
~~يرجع من زيارتكم كيوم ولدته أمه، فأبشر يا علي وبشر أولياءك ومحبيك من
~~النعيم بما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولكن حثالة من
~~الناس يعيرون زوار قبوركم بزيارتكم كما تعير الزانية بزناها. أولئك شرار
~~أمتي لا تنالهم شفاعتي ولا يردون حوضي. PageV06P107
### $ (190) 6 - أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال: أخبرنا علي بن الحسن بن
~~علي بن فضال: عن أبيه عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) أنه
~~قال : ان بخراسان لبقعة يأتي عليها زمان تصير مختلف الملائكة فلا يزال فوج
~~ينزل من السماء وفوج يصعد إلى أن ينفخ في الصور، فقيل له: يا بن رسول الله
~~وأية بقعة هذه؟
# قال: هي ارض طوس وهي والله روضة من رياض الجنة. من زارني في تلك البقعة
~~كان كمن زار رسول الله (صلى الله عليه وآله) وكتب الله له ثواب الف حجة
~~مبرورة والف عمرة مقبولة وكنت انا وآبائي شفعاءه يوم القيامة.
### $ (191) 7 - أحمد بن محمد الكوفي قال: اخبرني المنذر بن محمد عن جعفر بن
~~سليمان عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: كنت عند أبي عبد الله الصادق
~~جعفر بن ms1689 محمد عليهما السلام فدخل رجل من أهل طوس فقال: يا بن رسول الله ما
~~لمن زار قبر أبي عبد الله الحسين بن علي (عليهما السلام)؟ فقال له: يا طوسي
~~من زار قبر أبي عبد الله الحسين بن علي (عليهما السلام) وهو يعلم أنه امام
~~من قبل الله عز وجل مفترض الطاعة على العباد غفر الله له ما تقدم من ذنبه
~~وما تأخر وقبل شفاعته في خمسين مذنبا ولم يسأل الله عز وجل حاجة عند قبره
~~إلا قضاها له، قال: فدخل موسى بن جعفر (عليه السلام) وهو صبي فأجلسه على
~~فخذه واقبل يقبل ما بين عينيه ثم التفت إلي وقال:
# يا طوسي انه الامام والخليفة والحجة بعدي سيخرج من صلبه رجل يكون رضا لله
~~عز وجل في سمائه ولعباده في ارضه، يقتل في أرضكم بالسم ظلما وعدوانا ويدفن
~~بها غريبا، ألا فمن زاره في غربته وهو يعلم أنه إمام بعد أبيه مفترض الطاعة
~~من الله عز وجل كان كمن زار رسول الله (صلى الله عليه وآله).
# PageV06P108
### $ (192) 8 - علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن أبي هاشم الجعفري (دارد) بن
~~القاسم قال: سمعت محمد بن علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه يقول: ان بين
~~جبلي طوس قبضة قبضت من الجنة من دخلها كان آمنا يوم القيامة من النار.
### $ (193) 9 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابنا
~~عن علي بن محمد بن الأشعث عن علي بن إبراهيم الحضرمي عن أبيه قال: رجعت من
~~مكة فأتيت أبا الحسن موسى (عليه السلام) في المسجد وهو قاعد فيما بين القبر
~~والمنبر فقلت: يا ابن رسول الله اني إذا خرجت إلى مكة ربما قال لي الرجل طف
~~عني أسبوعا وصل ركعتين فربما شغلت عن ذلك فإذا رجعت لم أدر ما أقول له قال:
~~إذا اتيت مكة فقضيت نسكك فطف أسبوعا وصل ركعتين وقل: (اللهم هذا الطواف
~~وهاتين الركعتين عن أبي وأمي وعن زوجتي وعن ولدي وعن حامتي وعن ms1690 جميع أهل
~~بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم) فلا تشاء ان تقول للرجل اني قد طفت عنك
~~وصليت عنك ركعتين إلا كنت صادقا، فإذا اتيت قبر النبي (صلى الله عليه وآله)
~~فقضيت ما يجب عليك فصل ركعتين ثم قف عند رأس النبي (صلى الله عليه وآله) ثم
~~قل: (السلام عليك يا نبي الله من أبي وأمي وزوجتي وولدي وحامتي ومن جميع
~~أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم) فلا تشاء ان تقول للرجل اني قد
~~أقرأت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنك السلام إلا كنت صادقا.
### $ (194) 10 - محمد بن أحمد بن داود القمي عن الحسن بن أحمد بن إدريس القمي
~~قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الحسن بن علي الدقاق عن إبراهيم بن الزيات قال:
~~حدثني محمد بن سليمان زرقان وكيل الجعفري اليماني قال: حدثني الصادق بن
~~الصادق
# PageV06P109
# علي بن محمد صاحب العسكر (عليه السلام) قال: قال لي يا زرقان ان تربتنا
~~كانت واحدة فلما كان أيام الطوفان افترقت التربة فصارت قبورنا شتى والتربة
~~واحدة.
### $ (195) 11 - أحمد بن محمد بن عيسى عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله
~~(عليه السلام) قال: قلت له: نكون بمكة أو بالمدينة أو بالحائر أو في الموضع
~~الذي جاء فيه الخير فربما خرج الرجل يتوضأ فيجئ آخر فيصير مكانه قال: من
~~سبق إلى موضع فهو أحق به في يومه وليلته.
### $ (196) 12 - محمد بن أحمد بن (داود) عن سلامة قال: حدثنا محمد بن جعفر عن
~~محمد بن أحمد عن علي بن إبراهيم الجعفري عن محمد بن الفضل بن بنت داود
~~الرقي: قال الصادق (عليه السلام): أربعة بقاع ضجت إلى الله من الغرق أيام
~~الطوفان قال: البيت المعمور فرفعه الله إليه. والغري، وكربلا، وطوس.
### $ (197) 13 - وعنه عن محمد بن الحسن بن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن
~~يحيى عن رجل عن الزبير بن عقبة عن فضال بن موسى النهدي عن العلا بن سيابة
~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى (خذوا زينتكم عند كل ms1691 مسجد)
~~قال الغسل عند لقاء كل امام.
### $ (198) 14 - وعنه عن محمد بن الحسين بن أحمد عن عبد الله بن جعفر الحميري
~~قال: حدثني محمد بن الفضل البغدادي قال: كتبت إلى أبي الحسن العسكري (عليه
~~السلام) جعلت فداك يدخل شهر رمضان على الرجل فيقع بقلبه زيارة الحسين (عليه
~~السلام) وزيارة أبيك ببغداد فيقيم في منزله حتى يخرج عنه شهر رمضان ثم
~~يزورهم أو يخرج في شهر رمضان ويفطر؟ فكتب (عليه السلام): لشهر رمضان من
~~الفضل والاجر ما ليس لغيره من الشهور، فإذا دخل فهو المأثور.
### $ (199) 15 - وعنه عن محمد بن الحسن عن عبد الله عن أحمد بن محمد
~~PageV06P110
# عن داود الصرمي قال: قلت له يعني أبا الحسن العسكري (عليه السلام) اني
~~زرت أباك وجعلت ذلك لكم فقال: لك من الله أجر وثواب عظيم ومنا المحمدة.
### $ (200) 16 - وعنه عن أبي الحسن محمد بن تمام الكوفي قال: حدثنا أبو الحسن
~~علي بن الحسن بن الحجاج بن حفظة قال: كنا جلوسا في مجلس ابن عمي أبي عبد
~~الله محمد بن عمران بن الحجاج وفيه جماعة من أهل الكوفة من المشايخ وفيمن
~~حضر العباس بن أحمد العباسي وكانوا قد حضروا عند ابن عمي يهنونه بالسلامة
~~لأنه حضر وقت سقوط سقيفة سيدي أبي عبد الله الحسين بن علي (عليهما السلام)
~~في ذي الحجة من سنة ثلاث وسبعين ومأتين فبينما هم قعود يتحدثون إذ حضر
~~المجلس إسماعيل بن عدي العباسي فلما نظرت الجماعة إليه أحجمت عما كانت فيه
~~فأطال إسماعيل الجلوس، فلما نظر إليهم قال لهم: يا أصحابنا أعزكم الله لعلي
~~قطعت عليكم حديثكم بمجيئي قال أبو الحسن علي بن يحيى السلماني وكان شيخ
~~الجماعة ومقدما فيهم: لا والله يا أبا عبد الله أعزك الله ما أمسكنا لحال
~~من الأحوال فقال لهم: يا أصحابنا اعلموا ان الله عز وجل مسائلي عما أقول
~~لكم وما اعتقده من المذهب حتى حلف بعتق جواريه ومماليكه وحبس دوابه انه ما
~~يعتقد إلا ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) ms1692 والسادة من
~~الأئمة (عليهم السلام) وعدهم وحدا واحدا وتولى وتبرأ ولم يدع أحدا ممن يجب
~~اللعن عليه إلا لعنه وسماه فأول ما بدأ بالأول فالثاني فالثالث ثم مر على
~~الجماعة، فانبسط إليه أصحابنا وسألهم وسألوه ثم قال لهم: رجعنا يوم الجمعة
~~من الصلاة من مسجد الجامع مع عمي داود فلما كان قبل منازلنا وقبل منزله وقد
~~خلا الطريق قال لنا: أينما كنتم قبل أن تغرب الشمس فصيروا إلي ولا يكون أحد
~~منكم على حال فيتخلف، لأنه كان جمرة بني هاشم، فصرنا إليه آخر النهار وهو
~~جالس ينتظرنا فقال: صيحوا إلي بفلان وفلان من الفعلة، فجاءه رجلان معهما
~~آلتهما فالتفت إلينا فقال: اجتمعوا كلكم فاركبوا PageV06P111
# في وقتكم هذا وخذوا معكم الجمل غلاما كان له اسود يعرف بالجمل وكان لو
~~حمل هذا الغلام على سكر (1) دجلة لسكرها من شدة بأسه، وامضوا إلى هذا القبر
~~الذي قد افتتن به الناس ويقولون انه قبر علي حتى تنبشوه وتجيئوني بأقصى ما
~~فيه فمضينا إلى الموضع فقلنا دونكم واما امر به، فحفر الحفارون وهم يقولون
~~لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في أنفسهم، ونحن في ناحية حتى نزلوا
~~خمسة أذرع فلما بلغوا إلى الصلابة قال الحفارون: قد بلغنا إلى موضع صلب
~~وليس نقوى بنقره، فانزلوا الحبشي فاخذ المنقار فضرب ضربة سمعنا لها طنينا
~~شديدا في القبر ثم ضرب ثانية سمعنا لها طنينا أشد من ذلك، ثم ضرب الثالثة
~~فسمعنا طنينا أشد مما تقدم وثم صاح الغلام صيحة فقمنا فأشرفنا عليه وقلنا
~~للذين كانوا معه: سلوه ماله، فلم يجبهم وهو يستغيث فشدوه وأخرجوه بالحبل
~~فإذا على يده من أطراف أصابعه إلى مرفقه دم وهو يستغيث لا يكلمنا ولا يحسن
~~جوابا، فحملناه على البغل ورجعنا طائرين، ولم يزل لحم الغلام ينتثر من عضده
~~وجنبه وسائر شقه الأيمن حتى انتهينا إلى عمي فقال: أيش وراءكم؟ فقلنا: ما
~~ترى وحدثناه بالصورة، فالتفت إلى القبلة وتاب مما هو عليه ورجع عن المذهب
~~وتولى وتبرأ وركب بعد ذلك في الليل ms1693 إلى علي بن مصعب بن جابر فسأله ان يعمل
~~على القبر صندوقا ولم يخبره بشئ ووجه بمن طم الموضع وعمر الصندوق عليه،
~~ومات الغلام الأسود من وقته قال أبو الحسن بن الحجاج: رأينا هذا الصندوق
~~الذي هذا حديثه لطيفا وذلك قبل ان يبنى عليه الحايط الذي بناه الحسن بن
~~زيد.
# PageV06P112
# زيارة الأربعين
### $ (201) 17 - أخبرنا جماعة من أصحابنا عن أبي محمد هارون بن
~~موسى بن أحمد التلعكبري قال: حدثنا محمد بن علي بن معمر قال: حدثني أبو
~~الحسن علي بن محمد بن مسعدة والحسن بن علي بنى فضال عن سعدان بن مسلم عن
~~صفوان بن مهران الجمال قال: قال لي مولاي الصادق صلوات الله عليه في زيارة
~~الأربعين: تزور عند ارتفاع النهار وتقول: (السلام علي ولي الله وحبيبه،
~~السلام على خليل الله ونجيبه السلام على صفي الله وابن صفيه، السلام على
~~الحسين المظلوم الشهيد، السلام على أسير الكربات وقتيل العبرات، اللهم إني
~~اشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك الفائز بكرامتك، أكرمته بالشهادة،
~~وحبوته بالسعادة، واجتبيته بطيب الولادة، وجعلته سيدا من السادة، وقائدا من
~~القادة، وذائدا من الذادة، وأعطيته مواريث الأنبياء، وجعلته حجة على خلقك
~~من الأوصياء. فاعذر في الدعاء، ومنح النصح، وبذل مهجته فيك، ليستنقذ عبادك
~~من الجهالة وحيرة الضلالة، وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه بالأرذل
~~الأدنى، وشرى آخرته بالثمن الأوكس وتغطرس وتردى في هواه وأسخط نبيك، وأطاع
~~من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار فجاهدهم فيك
~~صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه، اللهم فالعنهم لعنا
~~وبيلا وعذبهم عذابا أليما، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا
~~بن سيد الأوصياء، اشهد انك امين الله وابن أمينه، عشت سعيدا ومضيت حميدا
~~ومت فقيدا مظلوما شهيدا وأشهد ان الله منجز ما وعدك ومهلك من خذلك ومعذب من
~~قتلك، PageV06P113
# واشهد انك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى اتاك اليقين، فلعن الله من
~~قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله أمة سمعت ms1694 بذلك فرضيت به اللهم إني أشهدك
~~اني ولي لمن والاه وعدو لمن عاداه، بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله اشهد
~~انك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام الطاهرة، لم تنجسك الجاهلية
~~بأنجاسها ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها، واشهد انك من دعائم الدين وأركان
~~المسلمين ومعقل المؤمنين، واشهد انك الامام البر التقي الرضي الزكي الهادي
~~المهدي، واشهد ان الأئمة من ولدك كلمة التقوى واعلام الهدى والعروة الوثقى
~~والحجة على أهل الدنيا، واشهد اني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني
~~وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لامركم متبع، ونصرتي لكم معدة حتى
~~يأذن الله لكم، فمعكم معكم لا مع عدوكم صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم
~~وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم آمين رب العالمين) وتصلي ركعتين
~~وتدعو بما أحببت وتنصرف.
# زيارة أخرى للحسين (عليه السلام):
### $ (202) 18 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن
~~أورمة عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن صاحب العسكر (عليه السلام) قال: تقول
~~عند الحسين (عليه السلام) (السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا
~~حجة الله في ارضه وشاهده على خلقه، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام
~~عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، اشهد انك قد
~~أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، وجاهدت في سبيل
~~الله حتى اتاك اليقين، فصلى الله عليك حيا وميتا) ثم تضع خدك الأيمن على
~~القبر وتقول: (اشهد انك
# PageV06P114
# كنت على بينة من ربك جئتك مقرا بالذنوب لتشفع لي عند ربك يا ابن رسول
~~الله) واذكر الأئمة بأسمائهم واحدا واحدا وقل: (اشهد انهم حجة الله) وقل:
~~(اكتب لي عندك ميثاقا وعهدا اني اتيتك آخذا بالميثاق واشهد لي عند ربك انك
~~أنت الشاهد).
# زيارة أخرى له (عليه السلام):
### $ (203) 19 - محمد بن يعقوب (1) عن محمد بن يحيى العطار عن سلمة ابن الخطاب
~~عن محمد بن خالد الطيالسي عن فضيل بن عثمان عن معاوية بن عمار قال:
# قلت لأبي عبد ms1695 الله (عليه السلام): اي شئ أقول إذا اتيت قبر الحسين (عليه
~~السلام)؟
# قال تقول: (السلام عليك يا أبا عبد الله، لعن الله من قتلك، لعن الله من
~~شرك في دمك، لعن الله من بلغه ذلك فرضي به انا إلى الله من ذلك برئ).
# زيارة أخرى في التقية
### $ (204) 20 - محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن الحسن
~~عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن عبد الله بن محمد بن بقاح عن يونس بن
~~ظبيان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): زيارة أبي عبد الله الحسين
~~(عليه السلام) في حال التقية؟ قال:
# إذا اتيت الفرات فاغتسل ثم البس ثوبيك الطاهرين وقم بإزاء الحسين (عليه
~~السلام) وقل: (صلى الله عليك يا أبا عبد الله) فقد تمت زيارتك.
# PageV06P115
# زيارة أخرى من كل موضع
### $ (205) 21 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة
~~بن الخطاب عن عبد الله بن الخطاب عن محمد بن حسان عن منيع (1) عن يونس بن
~~عبد الرحمن عن حنان بن سدير عن أبيه قال: قال لي أبو عبد الله (عليه
~~السلام) يا سدير تزور قبر الحسين (عليه السلام) فكل يوم؟ قلت لا قال: ما
~~أجفاكم؟! فتزوره في كل شهر؟ قلت: لا قال: فتزوره في كل سنة؟ قلت: قد يكون
~~ذلك قال: يا سدير ما أجفاكم للحسين (عليه السلام) أما علمت أن لله الف الف
~~ملك شعث غبر يبكون ويزورون ولا يفترون، وما عليك يا سدير ان تزور قبر
~~الحسين (عليه السلام) في الجمعة خمس مرات وفي كل يوم مرة قلت:
# جعلت فداك بيني وبينه فراسخ كثيرة قال لي: اصعد فوق سطحك ثم تلتفت يمنة
~~ويسرة ثم ترفع رأسك إلى السماء ثم تنحو نحو القبر وتقول: (السلام عليك يا
~~أبا عبد الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته) تكتب له زورة، والزورة حجة
~~وعمرة، قال سدير:
# ربما فعلت في الشهر أكثر من عشرين مرة.
### || 53 - باب ما يقول الزائر إذا ناب عن غيره (اللهم ان فلان بن فلان ms1696 أوفدني
~~إلى مولاه ومولاي لأزور عنه رجاءا لجزيل الثواب وفرارا من سوء الحساب،
~~اللهم انه يتوجه إليك بأوليائك الدالين عليك في غفرانك ذنوبه وحط سيئاته
~~ويتوسل إليك بهم عند مشهد امامه صلوات الله عليه، اللهم فتقبل منه واقبل
~~شفاعة أوليائه صلوات الله عليهم فيه، اللهم جازه على حسن نيته وصحيح
# PageV06P116
# عقيدته وصحة موالاته أحسن ما جازيت أحدا من عبيدك المؤمنين وأدم له ما
~~خولته واستعمله صالحا فيما آتيته ولا تجعلني آخر وافد له يوفده، اللهم أعتق
~~رقبته من النار وأوسع عليه من رزقك الحلال الطيب واجعله من رفقاء محمد وآل
~~محمد وبارك له في ولده وماله وأهله وما ملكت يمينه، اللهم صل على محمد وآل
~~محمد وحل بينه وبين معاصيه حتى لا يعصيك، واعنه على طاعتك وطاعة أوليائك
~~حتى لا تفقده حيث امرته ولا تراه حيث نهيته، اللهم صل على محمد وآله محمد
~~واغفر له وارحمه واعف عنه وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، اللهم صل على محمد
~~وآل محمد وأعذه من هول المطلع ومن فزع يوم القيامة وسوء المنقلب (1) ومن
~~ظلمة القبر ووحشته ومن مواقف الخزي في الدنيا والآخرة، اللهم صل على محمد
~~وآل محمد واجعل جائزته في موقفي هذا غفرانك وتحفته في مقامي هذا عند امامي
~~صلى الله عليه ان تقيل عثرته وتقبل معذرته وتتجاوز عن خطيئته وتجعل التقوى
~~زاده وما عندك خيرا له في معاده وتحشره في زمرة محمد وآل محمد (صلى الله
~~عليه وآله) وتغفر له ولوالديه، فإنك خير مرغوب إليه وأكرم مسؤول اعتمد
~~العباد عليه اللهم ولكل موفد جائزة ولكل زائر كرامة فاجعل جائزته في موقفي
~~هذا غفرانك والجنة له ولي ولجميع المؤمنين والمؤمنات، اللهم وانا عبدك
~~الخاطئ المذنب المقر بذنوبه فأسألك يا الله بحق محمد وآل محمد أن لا تحرمني
~~بعد ذلك الأجر والثواب من فضل عطائك وكرم تفضلك) ثم ترفع يديك إلى السماء
~~مستقبل القبلة عند المشهد وتقول: (يا مولاي يا إمامي عبدك فلان بن فلان
~~أوفدني زائرا لمشهدك يتقرب إلى الله عز وجل بذلك ms1697 والى رسول الله واليك يرجو
~~بذلك فكاك رقبته من النار من العقوبة فاغفر له ولجميع المؤمنين والمؤمنات
~~يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله لا إله إلا الله
~~الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم أسألك ان تصلي على محمد وآل
~~محمد وتستجيب لي فيه وفي جميع إخواني وأخواتي وولدي وأهلي بجودك وكرمك يا
~~ارحم الراحمين).
# PageV06P117
# زيارة الأبواب منسوبة إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح رحمه الله:
~~تسلم على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلى أمير المؤمنين (عليه السلام)
~~بعده وعلى خديجة الكبرى وعلى فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين (عليهم
~~السلام) ثم تسوق الأئمة (عليهم السلام) إلى صاحب الزمان (عليه السلام) ثم
~~تقول: (السلام عليك يا فلان بن فلان اشهد انك باب المولى أديت عنه وأديت
~~إليه ما خالفته ولا خالفت عليه فقمت خالصا وانصرفت سابقا. جئتك عارفا بالحق
~~الذي أنت عليه وانك ما خنت في التأدية والسفارة، والسلام عليك من باب ما
~~أوسعه، ومن سفير ما آمنك، ومن ثقة ما أمكنك، اشهد ان الله اختصك بنوره حتى
~~عاينت الشخص فاديت عنه وأديت إليه) ثم ترجع فتبتدئ بالسلام على رسول الله
~~(صلى الله عليه وآله) إلى صاحب الزمان (عليه السلام) وتقول بعد ذلك: (جئتك
~~مخلصا بتوحيد الله وموالاة أوليائك والبراءة من أعدائهم ومن الذين خالفوك
~~يا حجة المولى وبك إليهم توجهي وبهم إلى الله توسلي) ثم تدعو وتسأل الله ما
~~تحب تجب إليه إن شاء الله.
# زيارة سلمان رحمة الله عليه (السلام عليك يا أبا عبد الله سلمان، السلام
~~عليك يا تابع صفوة الرحمن، السلام عليك يا من لم يتميز من أهل بيت الايمان،
~~السلام عليك يا من خالف حزب الشيطان السلام عليك يا من نطق بالحق ولم يخف
~~صولة السلطان، السلام عليك يا من نابذ عبدة الأوثان، السلام عليك يا خير من
~~تبع الوصي زوج سيدة النسوان، السلام عليك يا من جاهد في الله مرتين مع
~~النبي والوصي أبي ms1698 PageV06P118
# السبطين، السلام عليك يا من صدق فكذبه أقوام، السلام عليك يا من قال له
~~سيد الخلق من الإنس والجان أنت منا أهل البيت لا يدانيك انسان، السلام عليك
~~يا من تولى امره عند وفاته أبو الحسنين، السلام عليك جوزيت عنه بكل احسان،
~~السلام عليك فلقد كنت على خير أديان، السلام عليك ورحمة الله وبركاته اتيتك
~~يا أبا عبد الله زائرا قاضيا فيك حق الامام وشاكرا لبلائك في الاسلام،
~~فأسأل الله الذي خصك بصدق الدين ومتابعة الخيرين الفاضلين ان يحييني حياتك
~~وان يميتني مماتك ويحشرني محشرك وعلى انكار ما أنكرت ومنابذة من نابذت
~~والرد على من خالفت، ألا لعنة الله على الظالمين من الأولين والآخرين، فكن
~~يا أبا عبد الله شاهدا لي بهذه الزيارة عند إمامي وامامك (صلى الله عليه
~~وآله) جمع الله بيني وبينك وبينهم في مستقر من رحمته أنه ولي ذلك والقادر
~~عليه إن شاء الله والسلام عليك ورحمة الله وبركاته وهو قريب مجيب وصلى الله
~~عليه خيرته من خلقه محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا) تم كتاب
~~الزيارات من كتاب تهذيب الأحكام ويتلوه كتاب الجهاد إن شاء الله
~~PageV06P119
# بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجهاد وسيرة الإمام (عليه السلام)
### || 54 - باب فضل الجهاد وفروضه
### $ (206) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن
~~وهب عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله): ان جبرئيل (عليه السلام) اخبرني بأمر قرت به عيني وفرح به قلبي قال:
~~يا محمد من غزا غزوة في سبيل الله من أمتك فما اصابته قطرة من السماء أو
~~صداع إلا كانت له شهادة يوم القيامة.
### $ (207) 2 - وعنه عن جعفر بن محمد عن بعض أصحابنا عن عبد الله ابن عبد
~~الرحمن الأصم عن حيدرة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الجهاد أفضل
~~الأشياء بعد الفرائض.
### $ (208) 3 - محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن المنبه عن حسين ابن علوان
~~عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي ms1699 عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال:
# قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): للشهيد سبع خصال من الله: أول قطرة
~~من دمه
# PageV06P121
# مغفور له كل ذنب، والثانية: يقع رأسه في حجر زوجتيه من الحور العين
~~وتمسحان الغبار عن وجهه تقولان مرحبا بك ويقول هو مثل ذلك لهما، والثالثة:
~~يكسى من كسوة الجنة، والرابعة: يبتدره خزنة الجنة بكل ريح طيبة أيهم يأخذه
~~معه، والخامسة: ان يرى منزلته، والسادسة: يقال لروحه اسرح في الجنة حيث
~~شئت، السابعة: ان ينظر في وجه الله وانها لراحة لكل نبي وشهيد.
### $ (209) 4 - وعنه عن العباس بن معروف عن أبي همام عن محمد بن سعيد عن غزوان
~~عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) ان النبي (صلى الله
~~عليه وآله) قال: فوق كل ذي بر بر حتى يقتل في سبيل الله، فإذا قتل في سبيل
~~الله فليس فوقه بر، وفوق كل ذي عقوق عقوق حتى يقتل أحد والديه فإذا قتل أحد
~~والديه فليس فوقه عقوق.
### $ (210) 5 - عنه عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن
~~ضرار بن عمرو الشمشاطي (1) عن سعد بن مسعود الكناني (2) عن عثمان بن مظعون
~~قال: قلت لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ان نفسي تحدثني بالسياحة وان
~~ألحق بالجبال قال: يا عثمان لا تفعل فان سياحة أمتي الغزو والجهاد.
### $ (211) 6 - الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن ابان عن أبي عبد
~~الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) الخير كله في
~~السيف وتحت ظل السيف ولا يقيم الناس إلا السيف، والسيوف مقاليد الجنة
~~والنار.
### $ (212) 7 - أبان بن عثمان عن عيسى بن عبد الله القمي عن أبي عبد الله
~~(عليه السلام) قال: ثلاثة دعوتهم مستجابة أحدهم الغازي في سبيل الله
~~فانظروا كيف تخلفوه.
# PageV06P122
### $ (213) 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن
~~أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه ms1700 وآله): للجنة باب
~~يقال له باب المجاهدين يمضون إليه فإذا هو مفتوح وهم متقلدون بسيوفهم
~~والجمع في الموقف والملائكة تزجر، فمن ترك الجهاد ألبسه الله ذلا وفقرا في
~~معيشته ومحقا في دينه.
# ان الله أعز أمتي بسنابك خيلها ومراكز رماحها.
### $ (214) 9 - عنه عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
# من بلغ رسالة غاز كان كمن أعتق رقبة وهو شريكه في ثواب غزوته.
### $ (215) 10 - البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه
~~السلام قال: سألته عن قول أمير المؤمنين (عليه السلام) لألف ضربة بالسيف
~~أهون من موت على فراش فقال: في سبيل الله.
### $ (216) 11 - أحمد بن محمد بن سعيد عن جعفر بن عبد الله المحمدي العلوي
~~وأحمد بن محمد الكوفي عن علي بن العباس عن إسماعيل بن إسحاق جميعا عن أبي
~~روح فرج بن أبي فروة عن مسعدة بن صدقة قال: حدثني ابن أبي ليلى عن أبي عبد
~~الرحمن السلمي قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ان الجهاد باب فتحه
~~الله لخاصة أوليائه وسوغهم كرامة منه لهم ونعمة ذخرها، والجهاد لباس التقوى
~~ودرع الله الحصينة وحصنه (1) الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب
~~المذلة وشملة البلاء وفارق الرخاء وضرب عليه قلبه بالأشباه وديث بالصغار
~~والقماء (2) وسيم الخسف ومنع النصف
# PageV06P123
# واديل الحق منه بتضييعه الجهاد وغضب الله عليه بتركه نصرته وقد قال الله
~~عز وجل في محكم كتابه (ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم) (1).
### || 55 باب اقسام الجهاد (217) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد
~~القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال:
~~سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجهاد أسنة هو أم فريضة؟ فقال: الجهاد
~~على أربعة أوجه: فجهادان فرض، وجهاد سنة لا يقام إلا مع فرض، وجهاد سنة.
~~فاما أحد الفرضين فمجاهدة الرجل نفسه عن معاصي الله وهو من أعظم الجهاد،
~~ومجاهدة الذين يلونكم من الكفار فرض، واما الجهاد الذي هو سنة لا ms1701 يقام إلا
~~مع فرض فان مجاهدة العدو فرض على جميع الأمة ولو تركوا الجهاد لأتاهم
~~العذاب وهذا هو من عذاب الأمة وهو سنة على الامام وحده ان يأتي العدو مع
~~الأمة فيجاهدهم، واما الجهاد الذي هو سنة، فكل سنة أقامها الرجل وجاهد في
~~اقامتها وبلوغها فالعمل والسعي فيها من أفضل الأعمال لأنها احياء سنة، قال
~~النبي (صلى الله عليه وآله): من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها إلى
~~يوم القيامة من غير أن ينقص أجورهم شئ.
# PageV06P124
### || 56 - باب المرابطة في سبيل الله عز وجل (218) 1 - محمد بن الحسن الصفار
~~عن إبراهيم بن هاشم عن نوح ابن شعيب عن محمد بن أبي عمير عمن رواه عن حريز
~~عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قال:
~~الرباط ثلاثة أيام وأكثره أربعون يوما فإذا جاوز ذلك فهو جهاد.
### $ (219) 2 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس قال: سأل أبا الحسن (عليه السلام)
~~رجل وانا حاضر فقال له: جعلت فداك ان رجلا من مواليك بلغه ان رجلا يعطي
~~سيفا وفرسا في سبيل الله فأتاه فاخذهما منه ثم لقيه أصحابه فاخبروه أن
~~السبيل مع هؤلاء لا يجوز وأمروه بردهما قال: فليفعل، قال: قد طلب الرجل فلم
~~يجده وقيل هل قد شخص الرجل قال: فليرابط ولا يقاتل قلت: مثل قزوين (1)
~~وعسقلان (2) والديلم (3) وما أشبه هذه الثغور؟ قال: نعم قال: فان جاء العدو
~~إلى الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع؟ قال: يقاتل عن بيضة الاسلام قال:
~~يجاهد؟ قال: لا إلا أن يخاف على ذراري المسلمين، قلت: أرأيتك لو أن الروم
~~دخلوا على المسلمين لم ينبغ لهم ان يمنعوهم؟ قال: يرابط ولا يقاتل فان خاف
~~على بيضة الاسلام والمسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه لا للسلطان لان في دروس
~~الاسلام دروس ذكر (محمد صلى الله عليه وآله).
### $ (220) 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن علي بن
# PageV06P125
# سعيد عن واصل عن عبد الله بن سنان قال: ms1702 قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)
~~جعلت فداك ما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في هذه الثغور؟ قال: فقال: الويل
~~يتعجلون قتلة في الدنيا وقتلة في الآخرة، والله ما الشهيد إلا شيعتنا ولو
~~ماتوا على فرشهم.
### $ (221) 4 - علي بن مهزيار قال: كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني
~~(عليه السلام) اني كنت نذرت نذرا منذ سنتين ان اخرج إلى ساحل من سواحل
~~البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوعة نحو مرابطهم بجدة وغيرها من
~~سواحل البحر أفترى جعلت فداك انه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني؟ أو افتدي
~~الخروج إلى ذلك الموضع بشئ من أبواب البر لأصير إليه إن شاء الله تعالى؟
~~فكتب إليه بخطه وقرأته: إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به
~~ان كنت تخاف شنعته، وإلا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البر، وفقنا الله
~~وإياك لما يحب ويرضى.
### || 57 - باب من يجب عليه الجهاد (222) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم
~~عن أبيه عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن سعد بن ظريف عن الأصبغ بن
~~نباتة قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): كتب الله الجهاد على الرجال
~~والنساء فجهاد الرجل ان يبذل ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل الله. وجهاد
~~المرأة ان تصبر على ما ترى من اذى زوجها وغيرته.
### $ (223) 2 - عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحكم بن مسكين عن عبد
~~الملك بن عمرو قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) يا عبد الملك مالي
~~لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك؟ قال: قلت وأين؟
~~قال: جدة
# PageV06P126
# وعبادان (1) والمصيصة (2) وقزوين فقلت: انتظارا لامركم والاقتداء بكم
~~فقال:
# إي والله (لو كان خيرا ما سبقونا إليه) قال: قلت فان الزيدية تقول ليس
~~بيننا وبين جعفر خلاف إلا أنه لا يرى الجهاد فقال: اني لا أرى! بلى والله
~~اني لأراه ولكني أكره ان ادع علمي إلى جهلهم.
### $ (224) 3 - عنه عن أبيه ms1703 عن بكر بن صالح عن القاسم بن بريد عن أبي عمرو
~~الزبيري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: اخبرني عن الدعاء إلى
~~الله عز وجل والجهاد في سبيله أهو لقوم لا يحل إلا لهم ولا يقوم به إلا من
~~كان منهم؟
# أو هو مباح لكل من وحد الله تعالى وآمن برسوله (صلى الله عليه وآله) ومن
~~كان كذا فله ان يدعو إلى الله عز وجل والى طاعته وان يجاهد في سبيل الله
~~تعالى؟ فقال: ذلك لقوم لا يحل إلا لهم ولا يقوم بذلك إلا من كان منهم قلت:
~~ومن أولئك؟ قال:
# من قام بشرائط الله عز وجل في القتال والجهاد على المجاهدين فهو المأذون
~~له في الدعاء إلى الله عز وجل، ومن لم يكن قائما بشرائط الله عز وجل في
~~الجهاد على المجاهدين فليس بمأذون له في الجهاد ولا الدعاء إلى الله عز وجل
~~حتى يحكم في نفسه بما أخذ الله عليه من شرائط الجهاد، قلت: فبين لي يرحمك
~~الله؟ قال: ان الله تعالى أخبر في كتابه الدعاء إليه ووصف الدعاة إليه فجعل
~~ذلك لهم درجات يعرف بعضها ببعض ويستدل ببعضها على بعض فأخبر انه تعالى أول
~~من دعا إلى نفسه ودعا إلى طاعته باتباع أمره فبدا بنفسه فقال عز وجل:
~~(والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط
# PageV06P127
# مستقيم) (1) ثم ثنى برسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: (ادع إلى سبيل
~~ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) (2) يعني بالقرآن، فلا
~~يكون داعيا إلى الله عز وجل من خالف أمر الله ودعا إليه بغير ما امر الله
~~عز وجل في كتابه الذي امر أن لا يدعى إلا به وقال لنبيه (صلى الله عليه
~~وآله): (وانك لتهدي إلى صراط مستقيم) (3) يقول تدعو، ثم ثلث بالدعاء إليه
~~بكتابه أيضا فقال تعالى: (ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم) (4) اي يدعو
~~ويبشر المؤمنين، ثم ذكر من اذن له في الدعاء إليه بعده وبعد رسوله (عليه
~~السلام) ms1704 في كتابه فقال: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف
~~وينهون عن المنكر وأولئك هو المفلحون) (5) ثم أخبر من هذه الأمة وممن هي،
~~وانها من ذرية إبراهيم ومن ذرية إسماعيل من سكان الحرم ممن لم يعبدوا غير
~~الله قط، الذين وجبت لهم دعوة إبراهيم وإسماعيل من أهل المسجد، الذين أخبر
~~عنهم في كتابه أنه اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، الذين وصفناهم قبل هذا
~~من صفة أمة محمد (صلى الله عليه وآله)، الذين عناهم الله تعالى في كتابه
~~بقوله تعالى (ادعو إلى الله على بصيرة انا ومن اتبعني) (6) يعني أول من
~~تبعه على الايمان والتصديق له وبما جاء من عند الله عز وجل من الأمة التي
~~بعث فيها ومنها واليها قبل الخلق ممن لم يشرك بالله قط ولم يلبس ايمانه
~~بظلم وهو الشرك، ثم ذكر اتباع نبيه (صلى الله عليه وآله) واتباع هذه الأمة
~~التي وصفها في كتابه بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعلها داعية إليه
# PageV06P128
# فاذن له في الدعاء إليه فقال: (يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من
~~المؤمنين) (1) ثم وصف اتباع نبيه (صلى الله عليه وآله) من المؤمنين فقال:
~~(محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا
~~يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في
~~التوراة ومثلهم في الإنجيل) (2) وقال: (يوم لا يخزي الله النبي والذين
~~آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبايمانهم) (3) يعني أولئك المؤمنين وقال:
~~(قد أفلح المؤمنون) (4) ثم حلاهم ووصفهم لئلا يطمع في اللحوق بهم إلا من
~~كان منهم فيما حلاهم ووصفهم: (الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن
~~اللغو معرضون) إلى قوله تعالى: (أولئك هو الوارثون الذين يرثون الفردوس هم
~~فيها خالدون) (5) وقال في وصفهم وحليتهم أيضا: (والذين لا يدعون مع الله
~~إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك
~~يلق آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا) (6) ثم أخبر انه
~~اشترى ms1705 من هؤلاء المؤمنين ومن كان على مثل صفتهم: (أنفسهم وأموالهم بان لهم
~~الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة
~~والإنجيل والقرآن) (7) ثم ذكر وفاءهم بعده بعهده ومبايعته فقال: (ومن أوفى
~~بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم) (8)
~~فلما نزلت هذه الآية: (ان الله
# PageV06P129
# اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة) قام رجل إلى النبي
~~(صلى الله عليه وآله) فقال: يا نبي الله أرأيتك الرجل يأخذ سيفه فيقاتل حتى
~~يقتل إلا أنه يقترف من هذه المحارم أشهيد هو؟ فأنزل الله تعالى على رسوله
~~(صلى الله عليه وآله) (التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون
~~الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر
~~المؤمنين) (1) فبشر النبي (صلى الله عليه وآله) المجاهدين من المؤمنين
~~الذين هذه صفتهم وحليتهم بالشهادة والجنة، فقال التائبون من الذنوب،
~~العابدون الذين لا يعبدون إلا الله ولا يشركون به شيئا، الحامدون الذين
~~يحمدون الله على كل حال في الشدة والرخاء، السائحون وهم الصائمون، الراكعون
~~الساجدون الذين يواظبون على الصلوات الخمس، الحافظون لها والمحافظون عليها
~~بركوعها وسجودها وفي الخشوع فيها وفي أوقاتها، الآمرون بالمعروف بعد ذلك
~~والعاملون به، والناهون عن المنكر والمنتهون عنه قال: فبشرهم من قتل وهو
~~قائم بهذه الشرائط بالشهادة والجنة، ثم أخبر تعالى انه لم يأمر بالقتال إلا
~~أصحاب هذه الشروط فقال تعالى: (اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على
~~نصرهم لقدير، الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله) (2)
~~وذلك أن جميع ما بين السماء والأرض لله ولرسوله ولأتباعه من المؤمنين من
~~أهل هذه الصفة، فما كان من الدنيا في أيدي المشركين والكفار والظلمة
~~والفجار وأهل الخلاف لرسول الله (صلى الله عليه وآله) والمولي عن طاعتهما
~~مما كان في أيديهم ظلموا المؤمنين من أهل هذه الصفات وغلبوهم عليه مما أفاء
~~الله عز وجل على رسوله (صلى الله عليه وآله) فهو حقهم أفاء الله عليهم ورده
~~عليهم، وإنما معنى الفئ كلما صار ms1706 إلى المشركين ثم رجع إلى ما قد كان عليه
~~أو فيه، فما
# PageV06P130
# رجع إلى مكانه من قول أو فعل فقد فاء مثل قول الله عز وجل (للذين يؤلون
~~من نسائهم تربص أربعة أشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم) (1) اي رجعوا، ثم
~~قال:
# (وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم) (2) وقال: (وان طائفتان من
~~المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت إحديهما على الآخرى فقاتلوا التي
~~تبغي حتى تفئ إلى امر الله) أي ترجع (فان فاءت) اي رجعت: (فأصلحوا بينهما
~~بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين) (3) يعني بقوله تفئ ترجع فدل الدليل
~~على أن الفئ كل راجع إلى مكان قد كان عليه أو فيه، ويقال للشمس إذا زالت
~~فاءت الشمس حين يفئ الفئ وذلك عند رجوع الشمس إلى زوالها، وكذلك ما أفاء
~~الله على المؤمنين من الكفار فإنما هي حقوق المؤمنين رجعت إليهم بعد ظلم
~~الكفار إياهم فكذلك قوله: (اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) ما كان المؤمنون
~~أحق به منهم وإنما اذن للمؤمنين الذين قاموا بشرائط الايمان التي وصفناها،
~~وذلك أنه لا يكون مأذونا له في القتال حتى يكون مظلوما، ولا يكون مظلوما
~~حتى يكون مؤمنا، ولا يكون مؤمنا حتى يكون قائما بشرائط الايمان التي شرطها
~~الله على المؤمنين والمجاهدين، فإذا تكاملت فيه شرائط الله عز وجل كان
~~مؤمنا، فإذا كان مؤمنا كان مظلوما، وإذا كان مظلوما كان مأذونا له في
~~الجهاد لقوله عز وجل: (اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم
~~لقدير) فإن لم يكن مستكملا لشرائط الايمان فهو ظالم ممن ينبغي (4) ويجب
~~جهاده حتى يتوب، وليس مثله مأذونا له في الجهاد والدعاء إلى الله عز وجل،
~~لأنه ليس من المؤمنين المظلومين الذين اذن الله لهم في القرآن بالقتال،
~~فلما نزلت هذه الآية (اذن للذين يقاتلون بأنهم
# PageV06P131
# ظلموا) في المهاجرين الذين أخرجوهم أهل مكة من ديارهم وأموالهم أحل لهم
~~جهادهم بظلمهم إياهم واذن لهم في القتال، فقلت: هذه نزلت في المهاجرين بظلم
~~مشركي أهل مكة لهم فيما نالهم؟ ms1707 أو في قتال كسرى وقيصر ومن دونهما من مشركي
~~قبائل العرب؟
# فقال: لو كان إنما اذن لهم في قتال من ظلمهم من أهل مكة فقط لم يكن لهم
~~إلى قتال جموع كسرى وقيصر وغير أهل مكة من قبائل العرب سبيل، لأن الذين
~~ظلموهم غيرهم وإنما اذن لهم في قتال من ظلمهم من أهل مكة لاخراجهم إياهم من
~~ديارهم وأموالهم بغير حق، ولو كانت الآية إنما عنت المهاجرين الذين ظلمهم
~~أهل مكة كانت الآية مرتفعة الفرض عمن بعدهم إذ لم يبق من الظالمين
~~والمظلومين أحد، وكان فرضها مرفوعا عن الناس بعدهم إذ لم يبق من الظالمين
~~والمظلومين أحد، وليس كما ظننت ولا كما ذكرت، ولكن المهاجرين ظلموا من
~~وجهين ظلمهم أهل مكة باخراجهم من ديارهم وأموالهم فقاتلوهم بإذن الله عز
~~وجل لهم في ذلك، وظلمهم كسرى وقيصر ومن كان دونهم من قبائل العرب والعجم
~~بما كان في أيديهم مما كان المؤمنون أحق به منهم، فقد قاتلوهم بإذن الله عز
~~وجل لهم في ذلك، وبحجة هذه الآية يقاتل مؤمنوا كل زمان، وإنما اذن الله
~~للمؤمنين الذين قاموا بما وصف الله عز وجل من الشرائط التي شرطها الله على
~~المؤمنين في الايمان والجهاد، ومن كان قائما بتلك الشرائط فهو مؤمن وهو
~~مظلوم مأذون له في الجهاد بذلك المعنى، ومن كان على خلاف ذلك فهو ظالم وليس
~~من المظلومين وليس بمأذون له في القتال ولا بالنهي عن المنكر والامر
~~بالمعروف، لأنه ليس من أهل ذلك ولا مأذون له في الدعاء إلى الله عز وجل ولا
~~يكون مجاهدا من قد امر المؤمنين بجهاده وحظر الجهاد عليه ومنعه منه، ولا
~~يكون داعيا إلى الله عز وجل من امر بدعاء مثله إلى التوبة والحق والامر
~~بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يأمر بالمعروف PageV06P132
# من قد أمر أن يؤمر به ولا ينهى عن المنكر من قد امر ان ينهى عنه، فمن كان
~~قد تمت فيه شرائط الله عز وجل التي قد وصف بها أهلها من أصحاب النبي (صلى
~~الله ms1708 عليه وآله) وهو مظلوم فهو مأذون له في الجهاد كما اذن لهم، لان حكم
~~الله عز وجل في الأولين والآخرين وفرائضه عليهم سواء، الا من علة أو حادث
~~يكون، والأولون والآخرون أيضا في منع الحوادث شركاء، والفرائض عليهم واحدة.
~~يسئل الآخرون عن أداء الفرائض كما يسئل عنه الأولون ويحاسبون به كما
~~يحاسبون، ومن لم يكن على صفة من اذن الله عز وجل له في الجهاد من المؤمنين
~~فليس من أهل الجهاد وليس بمأذون له فيه حتى يفئ بما شرط الله عليه، فإذا
~~تكاملت فيه شرائط الله عز وجل على المؤمنين والمجاهدين فهو من المأذونين
~~لهم في الجهاد، فليتق الله عبد ولا يغتر بالأماني التي نهى الله عز وجل
~~عنها في هذه الأحاديث الكاذبة على الله تعالى التي يكذبها القرآن ويتبرأ
~~منها ومن حملتها ورواتها، ولا يقدم على الله بشبهة ولا يعذر بها، فإنه ليس
~~وراء المتعرض للقتل في سبيل الله منزلة يؤتى الله من قبلها وهي غاية
~~الأعمال في عظم قدرها، فليحكم امرؤ من نفسه وليرها كتاب الله عز وجل
~~ويعرضها عليه، فإنه لا أحد أعلم بامرئ من نفسه، فان وجدها قائمة بما شرط
~~الله عليها في الجهاد فليقدم على الجهاد فان علم تقصيرها فليقمها على ما
~~فرض الله عز وجل عليها في الجهاد، ثم ليقدم بها وهي طاهرة مطهرة من كل دنس
~~يحول بينها وبين جهادها، ولسنا نقول لمن أراد الجهاد وهو على خلاف ما
~~وصفناه من شرائط الله على المؤمنين والمجاهدين أن لا يجاهدوا، ولكنا نقول
~~قد علمناكم ما شرط الله على أهل الجهاد الذين بايعهم واشترى منهم أنفسهم
~~وأموالهم بالجنان، فليصلح امرؤ ما علم من نفسه من تقصير عن ذلك، وليعرضها
~~على شرائط الله فان رأى أنه قد وفى بها وتكاملت فيه فإنه ممن اذن الله عز
~~وجل له في الجهاد، فان أبى الا أن يكون على ما فيه من الاصرار على المعاصي
~~والمحارم، والاقدام على الجهاد بالتخبط والعمى، PageV06P133
# والقدوم على الله عز وجل بالجهل والروايات الكاذبة، ms1709 فقد لعمري جاء الأثر
~~فيمن فعل هذا الفعل ان الله عز وجل ينصر هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم،
~~فليتق الله امرؤ وليحذر أن يكون منهم، فقد بين لكم ولا عذر بعد البيان في
~~الجهل ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله وعليه توكلنا واليه المصير.
### || 58 - باب من يجب معه الجهاد
### $ (225) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن
~~موسى الخشاب عن أبي طاهر الوراق عن ربيع بن سليمان الخزاز عن رجل عن أبي
~~حمزة الثمالي قال:
# قال رجل لعلي بن الحسين (عليهما السلام) أقبلت على الحج وتركت الجهاد
~~فوجدت الحج ألين عليك؟! والله يقول: (ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم
~~وأموالهم) الآية قال:
# فقال علي بن الحسين عليهما السلام اقرأ ما بعدها قال: فقرأ (التائبون
~~العابدون الحامدون) إلى قوله: (والحافظون لحدود الله) قال: فقال علي بن
~~الحسين عليهما السلام:
# إذا ظهر هؤلاء لم نؤثر على الجهاد شيئا.
### $ (226) 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن
~~النعمان عن سويد القلا عن بشير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له:
# رأيت في المنام اني قلت لك أن القتال مع غير الامام المفروض طاعته حرام
~~مثل الميتة والدم ولحم الخنزير فقلت: نعم هو كذلك فقال أبو عبد الله (عليه
~~السلام): هو كذلك هو كذلك.
# PageV06P134
### $ (227) 3 - الهيثم بن أبي مسروق عن عبد الله بن المصدق عن محمد ابن عبد
~~الله السمندري قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اني أكون بالباب يعني
~~باب الأبواب فينادون السلاح فاخرج معهم قال: فقال لي أرأيتك ان خرجت فأسرت
~~رجلا فأعطيته الأمان وجعلت له من العقد ما جعله رسول (الله صلى الله عليه
~~وآله) للمشركين أكانوا يفون لك به؟ قال: قلت لا والله جعلت فداك ما كانوا
~~يفون لي به قال: فلا تخرج قال: ثم قال لي: أما ان هناك السيف.
### $ (228) 4 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي عمرة السلمي عن أبي عبد
~~الله (عليه ms1710 السلام) قال: سأله رجل فقال: اني كنت أكثر الغزو وابعد في طلب
~~الاجر وأطيل الغيبة فحجر ذلك علي قيل لي لا غزو إلا مع إمام عادل فما ترى
~~أصلحك الله؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ان شئت ان أجمل لك أجملت،
~~وان شئت ان ألخص لك لخصت قال: بل أجمل قال: ان الله يحشر الناس على نياتهم
~~يوم القيامة، قال: فكأنه اشتهى أن يلخص له قال: فلخص لي أصلحك الله قال:
~~هات قال الرجل: غزوت فواقعت المشركين فينبغي قتالهم قبل ان أدعوهم؟ فقال:
~~ان كانوا غزوا وقتلوا فإنك تجتزي بذلك، وان كانوا قوما لم يغزوا ولم
~~يقاتلوا فلا يسعك قتالهم حتى تدعوهم، قال الرجل: فدعوتهم فأجابني مجيب فأقر
~~بالاسلام في قلبه وكان في الاسلام فجير عليه في الحكم فانتهكت حرمته واخذ
~~ماله واعتدي عليه فكيف بالخروج وانا دعوته؟ فقال: انكما مأجوران على ما كان
~~من ذلك، وهو معك يحفظك من وراء حرمتك ويمنع قبلتك ويدفع عن كتابك ويحفظ دمك
~~خير من أن يكون عليك يهدم قبلتك وينتهك حرمتك ويسفك دمك ويحرق كتابك.
### $ (229) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن
# PageV06P135
# المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل
~~دخل ارض الحرب بأمان فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون قال: على المسلم
~~ان يمنع نفسه ويقاتل على حكم الله وحكم رسوله، واما أن يقاتل الكفار على
~~حكم الجور وسنتهم فلا يحل له ذلك.
### || 59 - باب أصناف من يجب جهاده (230) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن
~~محمد القاساني عن القاسم ابن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن
~~غياث عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأل رجل أبي عن حروب أمير
~~المؤمنين (عليه السلام) وكان السائل من محبينا قال له أبو جعفر (عليه
~~السلام): بعث الله محمدا (صلى الله عليه وآله) بخمسة أسياف، ثلاثة منها
~~شاهرة لا تغمد إلى أن تضع ms1711 الحرب أوزارها ولن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع
~~الشمس من مغربها فيومئذ (لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل) (1)
~~وسيف منها مكفوف، وسيف منها مغمود سله إلى غيرنا وحكمه إلينا، فاما السيوف
~~الثلاثة الشاهرة فسيف على مشركي العرب قال الله تعالى (فاقتلوا المشركين
~~حيث وجدتموهم) (2) فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الاسلام
~~والسيف الثاني على أهل الذمة قال الله تعالى:
# (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) (3) الآية فهؤلاء لا
~~يقبل منهم إلا الجزية أو القتل، والسيف الثالث سيف على مشركي العجم يعني
~~الترك والخزر والديلم قال الله تعالى: (فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم) (4)
~~فهؤلاء لا يقبل منهم
# PageV06P136
# إلا القتل أو الدخول في الاسلام ولا يحل لنا نكاحهم ما داموا في الحرب،
~~واما السيف المكفوف على أهل البغي والتأويل قال الله تعالى: (وان طائفتان
~~من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما) إلى قوله تعالى: (حتى تفئ إلى امر
~~الله) (1) فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ان
~~منكم من يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على التنزيل، فسئل النبي (صلى
~~الله عليه وآله) من هو؟ فقال: هو خاصف النعل يعني أمير المؤمنين (عليه
~~السلام) وقال عمار بن ياسر: قاتلت بهذه الراية مع رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله) ثلاثا وهذه الرابعة. والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا السعفات من هجر
~~لعلمنا انا على الحق وانهم على الباطل، وكانت السيرة فيهم من أمير المؤمنين
~~(عليه السلام) ما كان من رسول الله (صلى الله عليه وآله) في أهل مكة يوم
~~فتح مكة، فإنه لم يسب لهم ذرية وقال: من أغلق بابه والقى سلاحه أو دخل دار
~~أبي سفيان فهو آمن، وكذلك قال أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم البصرة
~~فيهم: لا تسبوا هلم ذرية ولا تتموا على جريح ولا تتبعوا مدبرا، ومن أغلق
~~بابه والقى سلاحه فهو آمن، واما السيف المغمود: فالسيف الذي يقام به القصاص
~~قال الله تعالى: (النفس بالنفس) (2) الآية فسله إلى أولياء ms1712 المقتول وحكمه
~~إلينا، فهذه السيوف التي بعث الله تعالى نبيه (صلى الله عليه وآله) بها،
~~فمن جحدها أو جحد واحدا منها أو شيئا من سيرها وأحكامها فقد كفر بما أنزل
~~الله على (محمد صلى الله عليه وآله).
# PageV06P137
### || 60 - باب ما ينبغي لوالي الامام ان يفعله إذا سرى في سرية
### $ (231) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار
~~قال: أظنه عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان
~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بين
~~يديه ثم يقول: سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله
~~(صلى الله عليه وآله) لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا
~~فانيا ولا صبيا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرا إلا أن تضطروا إليها، وأيما رجل
~~من أدنى المسلمين وأفضلهم نظر إلى رجل من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام
~~الله فان تبعكم فأخوكم في دينكم وان أبى فأبلغوه مأمنه ثم استعينوا بالله
~~عليه.
### $ (232) 2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة عن
~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (ان النبي صلى الله عليه وآله) كان إذا
~~أراد ان يبعث أميرا على سرية أمره بتقوى الله عز وجل في خاصة نفسه ثم في
~~أصحابه عامة ثم يقول: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله
~~ولا تغدروا، ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، ولا متبتلا في شاهق،
~~ولا تحرقوا النخل، ولا تغرقوه بالماء، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تحرقوا
~~زرعا لأنكم لا تدرون لعلكم تحتاجون إليه، ولا تعقروا من البهائم ما يؤكل
~~لحمه إلا ما لا بد لكم من اكله، وإذا لقيتم
# PageV06P138
# عدوا من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث فان هم أجابوكم إليها فاقبل منهم
~~وكف عنهم ادعوهم إلى الاسلام وكف عنهم، وادعوهم إلى الهجرة بعد الاسلام فان
~~فعلوا فاقبل منهم ms1713 وكف عنهم، وان أبوا أن يهاجروا واختاروا ديارهم وأبوا أن
~~يدخلوا في دار الهجرة كانوا بمنزلة اعراب المؤمنين يجري عليهم ما يجري على
~~اعراب المؤمنين ولا تجري لهم في الفئ من القسمة شيئا إلا أن يجاهدوا (1) في
~~سبيل الله، فان أبوا هاتين فادعوهم إلى اعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون، فان
~~أعطوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم، وان أبوا فاستعن بالله عليهم وجاهدهم في
~~الله حق جهاده، فإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن ينزلوا على حكم الله فلا
~~تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمي ثم اقض فيهم بعد بما شئتم، فإنكم ان أنزلتموه
~~لم تدروا هل تصيبون حكم الله فيهم أم لا، فإذا حاصرتم أهل حصن فأرادوك على
~~أن تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على ذممكم وذمم
~~آبائكم واخوانكم، فإنكم ان تخفروا ذممكم وذمم آبائكم واخوانكم كان أيسر
~~عليكم يوم القيامة من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله).
### $ (233) 3 - أحمد بن محمد عن الوشا عن محمد بن حمران وجميل بن دراج كليهما
~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله)
~~إذا بعث سرية دعا أميرها فأجلسه إلى جنبه واجلس أصحابه بين يديه ثم قال:
~~سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله)، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقطعوا شجرة إلا أن تضطروا
~~إليها، ولا تقتلوا شيخا ولا صبيا ولا امرأة، فأيما رجل من أدنى المسلمين
~~وأفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو جار له حتى يسمع كلام الله، فان تبعكم
~~فأخوكم في دينكم وان أبى فاستعينوا بالله عليه وأبلغوه مأمنه.
# PageV06P139
### || 61 - باب اعطاء الأمان
### $ (234) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن
~~أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت ما
~~معنى قول النبي (صلى الله عليه وآله) (يسعى بذمتهم أدناهم)؟ قال: لو أن
~~جيشا من المسلمين حاصروا قوما من ms1714 المشركين فأشرف رجل فقال: أعطوني الأمان
~~حتى القى صاحبكم فأناظره فأعطاه الأمان أدناهم وجب على أفضلهم الوفاء به.
### $ (235) 2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة عن
~~أبي عبد الله (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) أجاز أمان عبد مملوك
~~لأهل حصن من الحصون وقال: هو من المؤمنين.
### $ (236) 3 - عنه عن علي عن أبيه عن يحيى بن أبي عمران عن يونس عن أبي عبد
~~الله بن سليمان قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ما من رجل آمن رجلا
~~على ذمة ثم قتله إلا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر.
### $ (237) 4 - عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حكيم عن أبي
~~عبد الله (عليه السلام) أو أبي الحسن (عليه السلام) قال: لو أن قوما حاصروا
~~مدينة فسألوهم الأمان فقالوا لا فظنوا أنهم قالوا نعم فنزلوا إليهم كانوا
~~آمنين.
### $ (238) 5 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله
~~(عليه السلام) عن أبيه (عليهما السلام) قال: قرأت في كتاب علي (عليه
~~السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كتب كتابا بين المهاجرين
~~والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب
# PageV06P140
# أن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط ما بين المسلمين،
~~وانه لا يجار حرمة إلا بأذن أهلها، وان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم،
~~وحرمة الجار كحرمة أمه وأبيه، لا يسالم مؤمن دون مؤمنين في قتال في سبيل
~~الله إلا على عدل وسواء.
### || 62 - باب الدعوة إلى الاسلام
### $ (239) 1 - محمد بن الحسن الصفار وعلي بن
~~محمد القاساني عن القاسم ابن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن سفيان عن
~~الزهري قال: دخل رجل من قريش على علي بن الحسين (عليهما السلام) فسأله كيف
~~الدعوة إلى الدين؟ فقال: تقول بسم الله أدعوك إلى الله والى دينه، وجماعه
~~أمران أحدهما معرفة الله والآخر العمل برضوانه، فإنه معرفة الله أن يعرف
~~بالوحدانية والرأفة والرحمة ms1715 والعزة والعلم والقدرة والعلو على كل شئ وانه
~~النافع الضار القاهر لكل شئ الذي لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو
~~اللطيف الخبير، وأن محمدا عبده ورسوله (صلى الله عليه وآله) وان ما جاء به
~~هو الحق من عند الله وما سواه هو الباطل، فان أجابوا إلى ذلك فلهم ما
~~للمؤمنين وعليهم ما على المؤمنين.
### $ (240) 2 - أحمد بن أبي عبد الله عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
~~عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
~~بعثني رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى اليمن فقال: يا علي لا تقاتلن
~~أحدا حتى تدعوه وأيم الله لان يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت
~~عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه يا علي.
# PageV06P141
### | 63 - باب كيفية قتال المشركين ومن خالف الاسلام
### $ (241) 1 - محمد بن الحسن
~~الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه
~~(عليهما السلام) قال: ان النبي (صلى الله عليه وآله) قال: اقتلوا المشركين
~~واستحيوا شيوخهم وصبيانهم.
### $ (242) 2 - عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن
~~داود المنقري أبي أيوب قال: اخبرني حفص بن غياث: كتب إلي بعض إخواني ان
~~اسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز ان يرسل
~~عليهم الماء أو يحرقون بالنيران أو يرمون بالمنجنيق حتى يقتلوا وفيهم
~~النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار؟ فقال: يفعل
~~ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة.
### $ (243) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال:
~~سألته عن المشركين أيبتدئهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام؟ فقال:
# إذا كان المشركون يبتدونهم باستحلاله ثم رأى المسلمون انهم يظهرون عليهم
~~فيه وذلك قول الله عز وجل: (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص) (1)
~~والروم في هذا بمنزلة المشركين لأنهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة ولا حقا،
~~فهم يبتدون بالقتال فيه ms1716 وكان المشركون يرون له حقا وحرمة فاستحلوه واستحل
~~منهم وأهل البغي يبتدأون بالقتال.
# PageV06P142
### $ (244) 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن
~~السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) ان النبي (صلى الله عليه
~~وآله) نهى أن يلقى السم في بلاد المشركين.
### $ (245) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن المغيرة
~~عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كان أبي
~~يقول: ان للحرب حكمين إذا كانت قائمة لم تضع أوزارها ولم تضجر أهلها، فكل
~~أسير أخذ في تلك الحال فان الامام فيه بالخيار ان شاء ضرب عنقه وان شاء قطع
~~يده ورجله من خلاف بغير حسم وتركه يتشحط في دمه حتى يموت فهو قول الله عز
~~وجل:
#(إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا
~~أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) (1) إلى آخر
~~الآية، ألا ترى ان التخيير الذي خير الله الامام شئ واحد وهو الكل وليس هو
~~على أشياء مختلفة فقلت لجعفر بن محمد (عليهما السلام): قول الله عز وجل:
~~(أو ينفوا من الأرض) قال: ذلك للطلب ان تطلبه الخيل حتى يهرب فان أخذته
~~الخيل حكم عليه ببعض الأحكام التي وصفت لك، والحكم الآخر: إذا وضعت الحرب
~~أوزارها وأثخن أهلها، فكل أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالامام
~~فيه بالخيار إن شاء من عليهم وان شاء فاداهم أنفسهم، وان شاء استعبدهم
~~فصاروا عبيدا.
# PageV06P143
### || 64 - باب قتال أهل البغي من أهل الصلاة
### $ (246) 1 - محمد بن الحسن الصفار
~~عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن
~~غياث قال: سألته عن طائفتين إحداهما باغية والأخرى عادلة فهزمت العادلة
~~الباغية فقال: ليس لأهل العدل ان يتبعوا مدبرا ولا يقتلوا أسيرا ولا يجيزوا
~~على جريح، وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ولم يكن لهم ms1717 فئة يرجعون إليها،
~~فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها فان أسيرهم يقتل ومدبرهم يتبع وجريحهم يجاز
~~عليه.
### $ (247) 2 - عنه عن السندي بن الربيع عن أبي عبد الله محمد بن خالد عن أبي
~~البختري عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال علي (عليه السلام):
~~القتال قتالان قتال لأهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية عن
~~يد وهم صاغرون وقتال لأهل الزيغ لا ينفر عنهم حتى يفيئوا إلى امر الله أو
~~يقتلوا.
### $ (248) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن
~~الرضا (عليه السلام) قال: ذكر له رجل من بني فلان فقال: إنما نخالفهم إذا
~~كنا مع هؤلاء الذين خرجوا بالكوفة فقال: قاتلهم فإنما ولد فلان مثل الترك
~~والروم وإنما هو ثغر من ثغور العدو فقاتلهم.
### $ (249) 4 - الصفار عن إبراهيم بن هشام عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن
~~أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: لما فرغ أمير المؤمنين (عليه السلام) من
~~أهل النهروان قال: لا يقاتلهم بعدي إلا من هم أولى بالحق منه.
# PageV06P144
### $ (250) 5 - عنه عن الحجال عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان عن عبد
~~الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان في قتال
~~علي (عليه السلام) على أهل القبلة بركة ولو لم يقاتلهم علي (عليه السلام)
~~لم يدر أحد بعده كيف يسير فيهم.
### $ (251) 6 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال:
~~قال رجل لأبي عبد الله (عليه السلام) الخوارج شكاك؟ فقال: نعم قال:
# فقال بعض أصحابه: كيف وهم يدعون إلى البراز؟ قال: ذلك مما يجدون في
~~أنفسهم.
### $ (252) 7 - محمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن
~~السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: ذكرت الحرورية عند علي (عليه
~~السلام) قال: ان خرجوا على امام عادل أو جماعة فقاتلوهم، وان خرجوا على
~~امام جائر فلا تقاتلوهم فان لهم في ذلك مقالا. ms1718
### || 65 - باب السرية تغزو فتغنم فيلحقها جيش آخر والجيش إذا قاتل في السفينة
### $ (253) 1 - الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود
~~المنقري أبي أيوب قال: اخبرني حفص بن غياث قال: كتبت إلي بعض إخواني ان
~~اسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسائل من السيرة فسألته وكتبت بها إليه
~~وكان فيما سألت اخبرني عن الجيش إذا غزوا ارض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم
~~جيش آخر قبل ان يخرجوا إلى دار الاسلام ولم يلقوا عدوا حتى يخرجوا إلى دار
# PageV06P145
# الاسلام هل يشاركونهم فيها؟ قال: نعم، وعن سرية كانوا في السفينة فقاتلوا
~~وغنموا وفيهم من معه الفرس وإنما قاتلوهم في السفينة ولم يركب صاحب الفرس
~~فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم؟ فقال: للفارس سهمان وللراجل سهم، فقلت: ولو
~~لم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم؟ فقال: أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم
~~الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسم بينهم ألم اجعل للفارس سهمين وللراجل سهما
~~وهم الذين غنموا دون الفرسان؟! قلت: فهل يجوز للامام ان ينفل فقال: له ان
~~ينفل قبل القتال، فاما بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك لان الغنيمة قد
~~أحرزت.
### $ (254) 2 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه
~~(عليهما السلام) عن علي (عليه السلام) في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم
~~يكن ممن شهد القتال قال: فقال هؤلاء المحرمون فأمر ان يقسم لهم.
### || 66 - باب كيفية قسمة الغنائم (255) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن
~~محمد القاساني عن القاسم ابن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن
~~غياث قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول وسئل عن قسم بيت المال
~~فقال: أهل الاسلام هم أبناء الاسلام أسوي بينهم في العطاء وفضائلهم بينهم
~~وبين الله أجملهم كبني رجل واحد لا نفضل أحدا منهم لفضله وصلاحه في الميراث
~~على آخر ضعيف منقوص وقال: هذا هو فعل رسول (الله صلى الله عليه وآله) في
~~بدو امره، وقد ms1719 قال غيرنا: أقدمهم في العطاء بما قد فضلهم الله بسوابقهم في
~~الاسلام إذا كانوا في الاسلام أصابوا ذلك فأنزلهم على
# PageV06P146
# مواريث ذوي الأرحام بعضهم أقرب من بعض وأوفر نصيبا لقربه من الميت وإنما
~~ورثوا برحمهم وكذلك كان عمر يفعله.
### $ (256) 2 - الصفار عن علي بن إسماعيل عن أحمد بن النضر عن الحسين بن عبد
~~الله عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إذا كان مع الرجل
~~أفراس في الغزو لم يسهم إلا لفرسين منها.
### $ (257) 3 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن
~~عمار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام): كان يجعل
~~للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما.
# قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب: لا ينافي هذا الخبر الخبر الذي
~~قدمناه عن حفص بن غياث أن للفارس سهمين وللراجل سهما، لأن الوجه في الجمع
~~بين الخبرين هو ان للفارس إذا لم يكن له إلا فرس واحد كان له سهمان، له
~~واحد ولفرسه واحد، وإذا كان معه فرسان كان له ثلاثة أسهم له سهم ولفرسيه
~~سهمان، وقد قدمنا قبل هذا الخبر انه إذا كان معه أفراس لم يسهم إلا لفرسين
~~منها، وعلى هذا التأويل لا تنافي بين الخبرين، والذي يكشف عما ذكرناه ما
~~رواه:
### $ (258) 4 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه
~~(عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم سهمين
~~لفرسه وسهما ويجعل للراجل سهما.
### $ (259) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة
# PageV06P147
# ابن صدقة عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) ان عليا (عليه السلام)
~~قال: إذا ولد المولود في ارض الحرب قسم له مما أفاء الله عليهم.
### $ (260) 6 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أحدهما (عليها
~~السلام) قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج بالنساء في الحرب
~~يداوين الجرحى ولم يقسم لهن من الفئ شيئا ولكن ms1720 نفلهن.
### $ (261) 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة
~~عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال: كنت قاعدا عند أبي عبد الله (عليه
~~السلام) بمكة إذ دخل عليه أناس من المعتزلة منهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطا
~~وحفص بن سالم مولى ابن أبي هبيرة وناس من رؤسائهم وذلك بعد حدثان قتل
~~الوليد واختلاف أهل الشام بينهم فتكلموا فأكثروا وخبطوا فأطالوا فقال لهم
~~أبو عبد الله (عليه السلام):
# انكم قد أكثرتم علي فاسندوا أمركم إلى رجل منكم وليتكلم بحججكم، فاسندوا
~~أمرهم إلى عمرو بن عبيد فتكلم وأبلغ وأطال، فكان فيما قال: قد قتل أهل
~~الشام خليفتهم وضرب الله بعضهم ببعض وشتت أمرهم فنظرنا فوجدنا رجلا له دين
~~وعقل ومروة وموضع ومعدن للخلافة وهو محمد بن عبد الله بن الحسن فأردنا ان
~~نجتمع عليه فنبايعه ثم نظهر معه فمن كان تابعنا كان منا وكنا منه، ومن
~~اعتزلنا كففنا عنه، ومن نصب لنا جاهدناه ونصبنا له على بغيه ورده إلى الحق
~~وأهله، وقد أحببنا ان نعرض ذلك عليك فتدخل معنا فيه فإنه لا غنى بنا عن
~~مثلك لموضعك ولكثرة شيعتك، فلما فرغ قال أبو عبد الله (عليه السلام): أكلكم
~~على مثل ما قال عمرو بن عبيد؟ قالوا: نعم، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على
~~النبي (صلى الله عليه وآله) ثم قال: إنما نسخط إذا عصي الله،
# PageV06P148
# فاما إذا أطيع رضينا، اخبرني يا عمرو لو أن الأمة قلدتك أمرها وولتكه
~~بغير قتال ولا مؤنة فقيل لك ولها من شئت من كنت توليها؟ قال: كنت اجعلها
~~شورى بين المسلمين قال: بين المسلمين كلهم؟ قال: نعم قال: بين فقهائهم
~~وخيارهم؟ قال: نعم قال: قريش وغيرهم؟ قال: نعم قال والعرب والعجم؟ قال: نعم
~~قال اخبرني يا عمرو أتتولى أبا بكر وعمر أو تتبرأ منهما؟ فقال: أتولاهما
~~قال: فقد خالفتهما، ما تقولون أنتم أتتولونهما أو تتبرؤون منهما؟ قالوا:
~~نتولاهما قال له: يا عمرو إن كنت رجلا تتبرأ منهما فإنه يجوز ms1721 لك الخلاف
~~عليهما، وإن كنت تتولاهما فقد خالفتهما، فقد عمد عمر إلى أبي بكر فبايعه
~~ولم يشاور أحدا ثم جعلها عمر شورى بين ستة، فاخرج منها جميع المهاجرين
~~والأنصار غير أولئك الستة من قريش ورضي منهم شيئا لا أراك ترضى به أنت ولا
~~أصحابك ان جعلتها شورى بين جميع المسلمين قال: وما صنع؟ قال: أمر صهيبا ان
~~يصلي بالناس ثلاثة أيام وان يشاور أولئك الستة ليس معهم أحد إلا ابن عمر
~~وليس له من الامر شئ ووصى من بحضرته من المهاجرين والأنصار إن مضت ثلاثة
~~أيام قبل ان يفرغوا ويبايعوا ان يضربوا أعناق أولئك الستة جميعا، وان اجتمع
~~أربعة قبل ان تمضي ثلاثة أيام وخالف الاثنان ان يضربوا أعناق أولئك
~~الاثنين، افترضون بهذا أنتم؟ وبما تجعلون بين أولئك الشورى في جماعة
~~المسلمين؟ قالوا لا قال: يا عمرو دع ذا أرأيت لو بايعت صاحبك الذي تدعوني
~~إلى بيعته ثم اجتمعت لك الأمة فلم يختلف عليك رجلان منها فأفضتم إلى
~~المشركين الذين لم يسلموا ولم يؤدوا الجزية أكان لكم وعند صاحبكم من العلم
~~ما تسيرون فيه بسيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله) في المشركين في حروبه؟
~~قال: نعم قال: فتصنع ماذا؟ قال: ندعوهم إلى الاسلام فان أبوا دعوناهم إلى
~~الجزية، قال: فان كانوا مجوسا ليسوا باهل كتاب؟ قال: سواء قال:
# اخبرني عن القرآن أتقرؤه؟ قال: نعم قال: أتقرأ (قاتلوا الذين لا يؤمنون
~~بالله ولا PageV06P149
# باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من
~~الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) فاستثناء الله
~~واشتراطه من الذين أوتوا الكتاب منهم والذين لم يؤتوا الكتاب سواء؟ قال:
~~نعم قال: عمن اخذت ذا؟ قال:
# سمعت الناس يقولون قال: فدع ذا، فان هم أبوا الجزية فقاتلتهم وظهرت عليهم
~~كيف تصنع بالغنيمة؟ قال: اخرج الخمس وأقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه
~~قال:
# اخبرني عن الخمس من تعطيه؟ قال: حيث سمى الله قال: وتقرأ (واعلموا إنما
~~غنمتم من شئ فأن ms1722 لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن
~~السبيل) قال:
# الذي للرسول من تعطيه؟ ومن ذوي القربى؟ قال: قد اختلف فيهم الفقهاء فقال:
# بعضهم: قرابة النبي (عليه السلام) وأهل بيته وقال بعضهم: الخليفة وقال
~~بعضهم: قرابة الذين قاتلوا عليه من المسلمين قال: فأي ذلك تقول أنت؟ قال:
~~لا أدري قال: فادر انك لا تدري فدع ذا، ثم قال: أرأيت الأربعة الأخماس
~~تقسمها بين جميع من قاتل عليها؟ قال: نعم قال: فقد خالفت رسول الله (صلى
~~الله عليه وآله) في سيرته، بيني وبينك فقهاء أهل المدينة ومشيختهم فسلهم
~~فإنهم لا يختلفون ولا يتنازعون في أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنما
~~صالح الاعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أن دهمه من عدوه دهم
~~ان يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب، وأنت تقول بين جميعهم
~~فقد خالفت رسول الله (صلى الله عليه وآله) في كل ما قلت في سيرته في
~~المشركين دع هذا ما تقول في الصدقة؟ فقرأ عليه الآية: (إنما الصدقات
~~للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة) إلى آخر الآية قال: نعم قال:
~~فيكف تقسمها؟ قال: اقسمها على ثمانية اجزاء فاعطي كل جزء من الثمانية جزءا
~~قال: فإن كان صنف منهم عشرة آلاف وصنف رجلا واحدا أو رجلين أو ثلاثة جعلت
~~لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة آلاف؟ قال: نعم قال: وتجمع صدقات أهل الحضر
~~وأهل البوادي فتجعلهم فيها PageV06P150
# سواء؟ قال: نعم قال: فقد خالفت رسول الله (صلى الله عليه وآله) في كل ما
~~قلت في سيرته، كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقسم صدقة أهل البوادي
~~في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ولا يقسم بينهم بالسوية، إنما
~~يقسمه على قدر ما يحضره منهم وما يرى، ليس عليه في ذلك شئ موقت موظف، إنما
~~يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضره منهم، فإن كان في نفسك مما قلت شئ فالق
~~فقهاء المدينة فإنهم لا يختلفون في أن رسول الله (صلى الله ms1723 عليه وآله) كذا
~~كان يصنع، ثم اقبل على عمرو فقال له: اتق الله وأنتم أيها الرهط فاتقوا
~~الله ان أبي (عليه السلام) حدثني وكان خير أهل الأرض وأعلمهم بكتاب الله
~~وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من
~~ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال
~~متكلف.
### || 67 - باب المشرك يسلم في دار الحرب والمسلم يقتك فيها
### $ (262) 1 - الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد الأصفهاني عن سليمان بن داود
~~المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل من
~~أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب وظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال: اسلامه
~~اسلام لنفسه ولولده الصغار، وهم أحرار، وماله ومتاعه ورقيقه له، فاما الولد
~~الكبار فهم فئ للمسلمين، إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك، واما الدور
~~والأرضون فهي فئ ولا تكون له، لأن الأرض هي ارض جزية لم يجر فيها حكم أهل
~~PageV06P151
# الاسلام، وليس بمنزلة ما ذكرناه لان ذلك يمكن احتيازه واخراجه إلى دار
~~الاسلام.
### $ (263) 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
~~السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله) جيشا إلى خثعم فلما غشيهم استعصموا بالسجود فقتل بعضهم فبلغ ذلك
~~النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: أعطوا الورثة نصف العقل لصلاتهم، وقال
~~النبي (عليه السلام): ألا اني برئ من كل مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب.
### || 68 - باب حكم عبيد أهل الشرك
### $ (264) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم
~~بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) ان
~~النبي (صلى الله عليه وآله) حيث حاصر أهل الطائف قال: أيما عبد خرج إلينا
~~قبل مولاه فهو حر، وأيما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد.
### || 69 - باب أحكام الأسارى (265) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن ms1724 محمد
~~القاساني عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب قال: اخبرني حفص بن غياث قال:
~~سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال:
~~أكره ذلك له، فان فعل في بلاد الروم فليس بحرام وهو نكاح، واما الترك
~~والخزر والديلم فلا يحل له ذلك.
### $ (266) 2 - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
# PageV06P152
# عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن عمار عن سليمان بن
~~خالد قال: سألته عن الأسير فقال: طعام الأسير على من أسره وإن كان يريد
~~قتله من الغد فإنه ينبغي له ان يطعم ويسقى ويظل ويرفق به من كان من كافر أو
~~غير كافر.
### $ (267) 3 - عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود
~~المنقري عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين (عليهما
~~السلام) قال: لا يحل للأسير أن يتزوج في أيدي المشركين مخافة ان يلد له
~~فيبقى ولده كافرا في أيديهم وقال: إذا اخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يك معك
~~محمل فأرسله ولا تفتله فإنك لا تدري ما حكم الامام فيه، وقال: الأسير إذا
~~سلم فقد حقن دمه وصار فيئا.
### $ (268) 4 - عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب بن حفص عن أبي
~~بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل:
### $ (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا) قال: هو الأسير وقال:
~~الأسير يطعم وإن كان يقدم للقتل وقال: ان عليا (عليه السلام) كان يطعم من
~~خلد في السجن من بيت مال المسلمين.
### $ (269) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبد الله ابن ميمون
~~قال: اتي علي (عليه السلام) بأسير يوم صفين فبايعه فقال علي (عليه السلام):
# لا أقتلك اني أخاف الله رب العالمين فخلى سبيله وأعطى سلبه الذي جاء به.
# PageV06P153
### || 70 - باب سيرة الامام
### $ (270) 1 - محمد بن الحسن الصفار ms1725 عن محمد بن الحسين
~~بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير ومحمد بن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين
~~القلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن القائم عجل
~~الله فرجه إذا قام باي سيرة يسير في الناس؟ فقال: بسيرة ما سار به رسول
~~الله (صلى الله عليه وآله) حتى يظهر الاسلام، قلت: وما كانت سيرة رسول الله
~~(صلى الله عليه وآله)؟ قال: أبطل ما كان في الجاهلية واستقبل الناس بالعدل،
~~وكذلك القائم (عليه السلام) إذا قام يبطل ما كان في الهدنة مما كان في أيدي
~~الناس ويستقبل بهم العدل.
### $ (271) 2 - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن
~~الحسن بن هارون بياع الأنماط قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام)
~~جالسا فسأله معلى بن خنيس أيسير القائم بخلاف سيرة علي (عليه السلام)؟ قال:
~~نعم، وذلك أن عليا (عليه السلام) سار بالمن والكف لأنه علم أن شيعته سيظهر
~~عليهم، وان القائم إذا قام سار فيهم بالسيف والسبي، وذلك أنه يعلم أن شيعته
~~لم يظهر عليهم من بعده ابدا.
### $ (272) 3 - عنه عن عمران بن موسى عن محمد بن الوليد الخزاز عن محمد بن
~~سماعة عن الحكم الحناط عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لعلي بن الحسين
~~(عليهما السلام) بما سار علي بن أبي طالب (عليه السلام)؟ فقال: ان أبا
~~اليقظان كان رجلا حادا رحمه الله فقال: يا أمير المؤمنين بما تسير في هؤلاء
~~غدا؟ فقال: بالمن كما سار رسول الله (صلى الله عليه وآله) في أهل مكة.
~~PageV06P154
### $ (273) 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن حفص عن
~~أبيه عن جده عن مروان بن الحكم لعنه الله قال: لما هزمنا علي (عليه السلام)
~~بالبصرة رد على الناس أموالهم، من أقام بينة أعطاه ومن لم يقم بينة احلفه
~~قال: فقال له قائل: يا أمير المؤمنين أقسم الفئ بيننا والسبي قال: فلما
~~أكثروا عليه قال: ms1726 أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه؟! فكفوا.
### $ (274) 5 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد الأشعري عن المعلى ابن محمد
~~عن الوشا عن أبان بن عثمان عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لعلي بن الحسين
~~(عليهما السلام): ان عليا (عليه السلام) سار في أهل القبلة بخلاف سيرة
~~النبي (صلى الله عليه وآله) في أهل الشرك قال: فغضب ثم جلس ثم قال: سار
~~فيهم والله بسيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم الفتح، ان عليا (عليه
~~السلام) كتب إلى مالك وهو على مقدمته يوم البصرة: لا تطعن في غير مقبل ولا
~~تقتل مدبرا ولا تجز على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن، فاخذ الكتاب فوضعه
~~بين يديه على القربوس ثم قبل ان يقرأه: اقتلوا فقتلهم حتى أدخلهم سكك
~~البصرة ثم فتح الكتاب فقرأه ثم امر مناديا فنادى بما في الكتاب.
### $ (275) 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي بكر
~~الحضرمي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لسيرة علي (عليه
~~السلام) في أهل البصرة كانت خيرا لشيعته مما طلعت عليه الشمس، انه علم أن
~~للقوم دولة فلو سباهم لسبيت شيعته، قلت: فأخبرني عن القائم أيسير بسيرته؟
~~قال: ان عليا (عليه السلام) سار فيهم بالمن لما علم من دولتهم، وان القائم
~~يسير فيهم خلاف تلك السيرة لأنه لا دولة لهم.
### $ (276) 7 - عنه عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن
# PageV06P155
# عقبة بن بشير عن عبد الله بن شريك عن أبيه قال: لما هزم الناس يوم الجمل
~~قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تتبعوا موليا ولا تجيزوا على جريح ومن
~~أغلق بابه فهو آمن، فلما كان يوم صفين قتل المقبل والمدبر وأجاز على الجريح
~~فقال أبان بن تغلب لعبد الله بن شريك: هذه سيرتان مختلفتان! فقال: ان أهل
~~الجمل قتل طلحة والزبير، وان معاوية كان قائما بعينه وكان قائدهم.
### || 71 - باب علة سقوط الجزية عن النساء
### $ (277) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى ms1727
~~الأشعري عن علي بن محمد القاساني عن سليمان أبي أيوب قال: قال حفص: كتبت
~~إلي بعض إخواني ان اسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسائل من السير
~~فسألته وكتبت بها إليه فكان فيما سألته اخبرني عن النساء كيف سقطت الجزية
~~عنهن ورفعت عنهن؟ فقال: لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن قتل
~~النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن، وان قاتلت أيضا فامسك عنها ما
~~أمكنك ولم تخف خللا، فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان ذلك في دار
~~الاسلام أولى، ولو امتنعت ان تؤدي الجزية لم يمكنك قتلها فلما لم يمكن
~~قتلها رفعت الجزية عنها، فلو امتنع الرجال وأبوا أن يؤدوا الجزية كانوا
~~ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم، لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك، وكذلك
~~المقعد من أهل الذمة والشيخ الفاني والمرأة والولدان في ارض الحرب فمن اجل
~~ذلك رفعت عنهم الجزية.
# PageV06P156
### || 72 - باب قتال المحارب واللص
### $ (278) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن
~~محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه
~~السلام) انه اتاه رجل فقال:
# يا أمير المؤمنين ان لصا دخل على امرأتي فسرق حليها فقال علي (عليه
~~السلام): اما انه لو دخل على ابن صفية ما رضي بذلك حتى يعممه بالسيف.
### $ (279) 2 - عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه (عليهما
~~السلام) أنه قال: إذا دخل عليك رجل يريد أهلك وما لك فابدأه بالضربة ان
~~استطعت، فان اللص محارب لله ولرسوله (صلى الله عليه وآله) فما تبعك منه من
~~شئ فهو علي.
### $ (280) 3 - عنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن
~~جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: ان الله ليمقت العبد يدخل عليه في بيته
~~فلا يقاتل.
### $ (281) 4 - عنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن
~~ضريس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من حمل السلاح ms1728 بالليل فهو محارب إلا
~~أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة.
### $ (282) 5 - أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن محمد عن إبراهيم بن محمد
~~الثقفي عن علي بن المعلى عن جعفر بن محمد بن الصباح عن محمد بن زياد صاحب
~~السابري البجلي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى
~~الله عليه وآله): من قتل دون عياله فهو شهيد.
# PageV06P157
### $ (283) 6 - أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد القلانسي عن أحمد ابن
~~الفضل عن عبد الله بن جبلة عن فزارة عن انس أو هيثم بن براء قال: قلت لأبي
~~جعفر (عليه السلام): اللص يدخل علي في بيتي يريد نفسي ومالي قال: اقتله
~~فاشهد الله ومن سمع ان دمه في عنقي.
### || 73 - باب شرائط أهل الذمة ومن يؤخذ منه الجزية
### $ (284) 1 - محمد بن أحمد بن
~~يحيى عن الهيثم عن ابن محبوب عن علي ابن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله
~~(عليه السلام) قال قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل الجزية من
~~أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا
~~الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت فمن فعل ذلك منهم فقد برأت منه ذمة
~~الله وذمة رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: وليست لهم اليوم ذمة.
### $ (285) 2 - أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا قال: سئل أبو
~~عبد الله (عليه السلام) عن المجوس أكان لهم نبي؟ قال: نعم أما بلغك كتاب
~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى أهل مكة: ان أسلموا وإلا نابذتكم بحرب
~~فكتبوا إلى النبي (صلى الله عليه وآله): أن خذ منا الجزية ودعنا على عبادة
~~الأوثان فكتب إليهم النبي (صلى الله عليه وآله): اني لست آخذ الجزية إلا من
~~أهل الكتاب فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه: زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا
~~من أهل الكتاب ثم اخذت الجزية
# PageV06P158
# من مجوس هجر، فكتب إليهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان ms1729 المجوس كان
~~لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر الف جلد ثور.
### $ (286) 3 - عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة عن أبي
~~عبد الله (عليه السلام) قال: جرت السنة ان لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا
~~المغلوب عليه عقله.
### || 74 - باب المشركون يأسرون أولاد المسلمين ومماليكهم ثم يظفر بهم المسلمون
~~فيأخذونهم (287) 1 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن
~~هشام بن سالم عن بعض أصحاب أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
~~السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتل من أولاد المسلمين أو من مماليكهم
~~فيحوزونه ثم إن المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم فسبوهم واخذوا منهم ما
~~أخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين فكيف
~~يصنع بما كانوا اخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم؟ فقال: اما أولاد
~~المسلمين فلا يقام في سهام المسلمين ولكن يرد إلى أبيه أو إلى أخيه أو إلى
~~وليه بشهود، واما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون ويعطى
~~مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين.
### $ (288) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن
~~سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل عن الترك يغيرون على
# PageV06P159
# المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم؟ قال: نعم والمسلم أخو
~~المسلم، والمسلم أحق بماله أينما وجده.
### $ (289) 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لقيه العدو فأصابوا منه مالا
~~أو متاعا ثم إن المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل؟ فقال: ان كانوا
~~أصابوه قبل ان يحوزوا متاع الرجل رد عليه، وان كانوا أصابوه بعد ما احرزوه
~~فهو فئ للمسلمين وهو أحق بالشفعة.
### $ (290) 4 - محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن
~~جميل عن رجل عن أبي عبد الله ms1730 (عليه السلام) في رجل كان له عبد فادخل دار
~~الشرك ثم اخذ سبيا إلى دار الاسلام قال: ان وقع عليه قبل القسم فهو له وان
~~جرى عليه القسم فهو أحق بالثمن.
# قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب: الذي أفتي به ما تضمنه الخبران
~~الأولان من أنه يرد على المسلم ماله إذا قامت له البينة ما لم يقسم، ومتى
~~قسم لم يجب رده عليه إلا بالثمن، لكن يعطى قيمته من بيت المال، وإنما كان
~~كذلك لئلا يؤدي إلى نقض القسمة، فاما ان لا يرد عليه ولا قيمته فلا يجوز
~~بحال لان يغصب الكافر له لم يملكه حتى يصح أن يكون فيئا، ويجوز أيضا ان
~~نقول يرد عليه على كل حال ويرجع المشتري على الامام بثمن ذلك يدل على ذلك
~~ما رواه:
### $ (291) 5 - الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن علي بن رئاب عن طربال عن
~~أبي جعفر (عليه السلام) قال: سئل عن رجل كانت له جارية فاغار عليه .
# PageV06P160
# المشركون فاخذوها منه ثم إن المسلمين بعد غزوهم فاخذوها فيما غنموا منهم
~~فقال: ان كانت في الغنائم وأقام البينة ان المشركين أغاروا عليهم فاخذوها
~~منه ردت عليه وان كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها بعد ردت عليه
~~برمتها وأعطى الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه، قيل له: فإن لم يصبها
~~حتى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد؟ قال: يأخذها من الذي هي
~~في يده إذا أقام البينة، ويرجع الذي هي في يده إذا أقام البينة على أمير
~~الجيش بالثمن.
### || 75 - باب سبي أهل الضلال (292) 1 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن
~~معروف عن محمد ابن الحسن عن جعفر بن بشير عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت
~~أبا عبد الله (عليه السلام) عن سبي الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من
~~المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟
# قال: نعم.
### $ (293) 2 - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن المرزبان بن
~~عمران قال: سألته عن سبي الديلم وهم ms1731 يسرق بعضهم من بعض ويغير عليهم
~~المسلمون بلا امام أيحل شراؤهم؟ فكتب: إذا أقروا بالعبودية فلا بأس
~~بشرائهم.
### $ (294) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن صفوان عن العيص قال:
~~سألت أبا عبد الله (عليه السلام عن قوم مجوس خرجوا على أناس من المسلمين في
~~ارض الاسلام هل يحل قتالهم؟ قال: نعم وسبيهم.
### $ (295) 4 - عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله .
# PageV06P161
# قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن قوم خرجوا وقتلوا أناسا من
~~المسلمين وهدموا المساجد وان المستوفى هارون بعث إليهم فأخذوا وقتلوا وسبى
~~النساء والصبيان هل يستقيم شراء شئ منهن ويطأهن أم لا؟ قال: لا بأس بشراء
~~متاعهن وسبيهن.
### $ (296) 5 - عنه عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا (عليه
~~السلام) عن قوم من العدو صالحوا ثم خفروا ولعلهم إنما خفروا لأنه لم يعدل
~~عليهم أيصلح ان يشترى من سبيهم؟ قال: إن كان من عدو قد استبان عداوتهم
~~فاشتر منه وإن كان قد نفروا وظلموا فلا تبتع من سبيهم.
### $ (297) 6 - الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال: قلت لأبي الحسن موسى
~~(عليه السلام) ان القوم يغيرون على الصقالبة والنوبة فيسرقون أولادهم من
~~الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون إلى بغداد إلى
~~التجار فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم مسروقون إنما غاروا عليهم من غير
~~حرب كانت بينهم؟ فقال: لا بأس بشرائهم إنما أخرجوهم من الشرك إلى دار
~~الاسلام.
### || 76 - باب ان الحرب خدعة
### $ (298) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى
~~الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام)
~~ان عليا (عليه السلام) كان يقول: لان تخطفني الطير أحب إلي من أن أقول على
~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما لم يقل، سمعت رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله) يقول: في يوم الخندق .
# PageV06P162
# الحرب خدعة يقول: تكلموا بما أردتم.
### $ (299) 2 - محمد بن أحمد بن ms1732 يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة قال:
~~حدثني شيخ من ولد عدي بن حاتم عن أبيه عن جده عدي بن حاتم وكان مع علي
~~(عليه السلام) في غزوته، ان عليا (عليه السلام) قال يوم التقى هو ومعاوية
~~لعنه الله بصفين فرفع بها صوته يسمع أصحابه: والله لأقتلن معاوية وأصحابه
~~ثم قال في آخر قوله: إن شاء الله خفض بها صوته فكنت قريبا منه فقلت له: يا
~~أمير المؤمنين إنك حلفت على ما قلت ثم استثنيت فما أردت بذلك؟ فقال: ان
~~الحرب خدعة وانا عند المؤمنين غير كذوب فأردت ان احرض أصحابي عليهم لكي لا
~~يفشلوا ولكي يطمعوا فيهم فافهم فإنك تنتفع بها بعد اليوم إن شاء الله،
~~واعلم أن الله عز وجل قال لموسى (عليه السلام) حيث أرسله إلى فرعون (فاتياه
~~فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى) (1) وقد علم أنه لا يتذكر ولا
~~يخشى، ولكن ليكون ذلك أحرص لموسى (عليه السلام) على الذهاب.
### || 77 - باب ارتباط الخيل وآلات الركوب (300) 1 - أحمد بن محمد عمن اخبره عن
~~ابن طيفور المتطبب قال:
# سألني أبو الحسن (عليه السلام) اي شئ تركب؟ فقلت حمارا قال: بكم ابتعته؟
~~قلت:
# بثلاثة عشر دينار قال: ان هذا هو السرف أن تشتري حمارا بثلاثة عشر دينارا
~~وتدع برذونا قلت: يا سيدي ان مؤنة البرذون أكثر من مؤنة الحمار فقال: ان
~~الذي يمون الحمار هو الذي يمون البرذون، اما تعلم أنه من ارتبط دابة متوقعا
~~بها أمرنا ويغيظ .
# PageV06P163
# به عدونا وهو منسوب إلينا أدر الله رزقه وشرح صدره وبلغه امله وكان عونا
~~على حوائجه.
### $ (301) 2 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن داود الرقي
~~قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من اشترى دابة كان له ظهرها وعلى
~~الله رزقها.
### $ (302) 3 - عنه عن محمد بن عيسى عن زياد القندي عن عبد الله بن سنان قال:
~~قال أبو عبد الله (عليه السلام): اتخذوا الدابة فإنها زين وتقضى عليها
~~الحوائج ورزقها ms1733 على الله.
### $ (303) 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
~~السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: للدابة على صاحبها ستة حقوق:
~~لا يحملها فوق طاقتها يتخذ ظهورها مجالس يتحدث عليها، ويبدأ بعلفها إذا
~~نزل، ولا يشتمها، ولا يضربها في وجهها، ولا يضر بها فإنها تسبح، ويعرض
~~عليها الماء إذا مر بها. (304) 5 - سهل بن زياد عن جعفر بن محمد بن يسار عن
~~عبيد الله الدهقان عن درست عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول
~~الله (صلى الله عليه وآله):
# إذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال لها: تعست تقول: تعس اعصانا للرب.
### $ (305) 6 - محمد بن يحيى عن علي بن إبراهيم الجعفري رفعه قال:
# سئل الصادق (عليه السلام) متى اضرب دابتي؟ قال: إذا لم تسر تحتك كمسيرها
~~إلى مذودها.
### $ (306) 7 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم .
# PageV06P164
# عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى
~~الله عليه وآله):
# اضربوها على النفار ولا تضربوها على العثار.
### $ (307) 8 - أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن يعقوب
~~بن جعفر قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: على كل منخر من الدواب
~~شيطان فإذا أراد أحدكم أن يلجمها فليسم الله عز وجل.
### $ (308) 9 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أحدهما (عليهما
~~السلام) قال: ايمان دابة استصعبت على صاحبها من لجام ونفار فليقرأ في اذنها
~~أو عليها (أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها
~~واليه يرجعون) (1).
### $ (309) 10 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن الدهقان عن درست عن
~~إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى
~~الله عليه وآله): إذا ركب رجل الدابة فسمى ردفه ملك يحفظه حتى ينزل ومن ركب
~~ولم يسم ردفه شيطان فيقول تغن فإن قال: لا أحسن قال له: تمن ms1734 فلا يزال يتمنى
~~حتى ينزل وقال: من قال إذا ركب الدابة: (بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله
~~والحمد لله الذي هدانا لهذا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين) إلا
~~حفظت له نفسه ودابته حتى ينزل.
### $ (310) 11 - أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن يحيى عن عبد الرحمن ابن أبي
~~هاشم عن إبراهيم بن أبي يحيى المدائني عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن
~~علي بن .
# PageV06P165
# الحسين (عليهما السلام) كان يركب على قطيفة حمراء.
### $ (311) 12 - عنه عن بعض أصحابه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سئل أبو
~~عبد الله (عليه السلام) عن جلود السباع فقال: اركبوها ولا تلبسوا شيئا منها
~~تصلون فيه.
### $ (312) 13 - أحمد بن محمد عن محمد ابن إسماعيل عن حنان قال:
# سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول قال النبي (صلى الله عليه وآله)
~~لعلي (عليه السلام): إياك ان تركب ميثرة حمراء فإنها ميثرة إبليس.
### $ (313) 14 - محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن
~~(عليه السلام) عن السرج واللجام وفيه الفضة أيركب به؟ فقال: إن كان مموها
~~لا يقدر على نزعه فلا بأس، وإلا فلا تركب به.
### $ (314) 15 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن
~~الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد
~~الله (عليه السلام) قال: كان برة (1) ناقة رسول الله (صلى الله عليه وآله)
~~من فضة.
### || 78 - باب الشهداء وأحكامهم
### $ (315) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن
~~علي الوشا عن صفوان بن يحيى عن أرطأة بن حبيب الأسدي عن رجل عن علي بن
~~الحسين (عليهما السلام) قال: من اعتدي عليه في صدقة ماله فقاتل فقتل فهو
~~شهيد.
# .
# PageV06P166
### $ (316) 2 - عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي
~~عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من قتل
~~دون ms1735 مظلمته فهو شهيد.
### $ (317) 3 - وبهذا الاسناد عن أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال
~~رسول الله (صلى الله عليه وآله): من قتل دون مظلمته فهو شهيد ثم قال:
# يا أبا مريم هل تدري ما دون مظلمته؟ فقلت: جعلت فداك الرجل يقتل دون أهله
~~ودون ماله وأشباه ذلك فقال: يا أبا مريم ان من الفقه عرفان الحق.
### $ (318) 4 - عنه عن علي بن الحكم عن مروان عن أبي خضيرة عمن سمع علي بن
~~الحسين (عليهما السلام) يقول وذكر الشهداء قال: فقال بعضنا في المبطون وقال
~~بعضنا في الذي يأكله السبع وقال بعضنا غير ذلك مما يذكر في الشهادة فقال
~~انسان: ما كنت أرى ان الشهيد الا من قتل في سبيل الله فقال علي بن الحسين
~~(عليهما السلام): ان الشهداء اذن لقليل ثم قرأ هذه الآية: (الذين آمنوا
~~بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم) (1) ثم قال: هذه لنا
~~ولشيعتنا.
### $ (319) 5 - عنه عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد
~~الله (عليه السلام) عن الرجل يقاتل دون ماله؟ فقال: قال رسول الله (صلى
~~الله عليه وآله) من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد، فقلنا له: يقاتل أفضل؟
~~فقال: ان لم يقاتل فلا بأس، اما انا فلو كنت لم أقاتل وتركته.
### $ (320) 6 - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن .
# PageV06P167
# أبيه عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: سئل النبي (صلى الله عليه
~~وآله) عن امرأة أسرها العدو فأصابوا بها حتى ماتت أهي بمنزلة الشهيد؟ قال:
~~نعم إلا أن تكون أعانت على نفسها.
### $ (321) 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن
~~علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال:
~~قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد
~~فواره في ثيابه، وان بقي أياما حي تتغير جراحته غسل.
# قال محمد بن ms1736 الحسن: قد بينا في كتاب الصلاة ان المعول على الخبر الذي روي
~~في أنه متى مات في المعركة لم يغسل، ومتى حمل منها وبه رمق ثم مات أي وقت
~~كان وجب غسله على كل حال، وهذا الخبر ضعيف وطريقه رجال الزيدية ويجوز أن
~~يكون خرج مخرج التقية.
### $ (322) 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة قال:
~~حدثني شيخ من ولد عدي بن حاتم عن أبيه عن جده عدي بن حاتم وكان مع علي
~~(عليه السلام) في حروبه ان عليا (عليه السلام) لم يغسل عمار بن ياسر رحمة
~~الله عليه ولا هاشم بن عتبة وهو المرقال دفنهما في ثيابهما ولم يصل عليهما.
# قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر في آخره ان عليا (عليه السلام) لم
~~يصل عليهما وهم لأنا قد بينا في كتاب الصلاة وجوب الصلاة على الشهداء. وهذا
~~الخبر على شذوذه ضعيف الاسناد مرسل، وما يجري هذا المجرى لا يعترض به
~~الاخبار المسندة، على أن هذا الخبر طريقه رجال العامة وفيهم من يذهب إلى
~~هذا المذهب، وما هذا حكمه لا يجب العمل به لأنه يجوز أن يكون ورد للتقية.
# .
# PageV06P168
### || 79 - باب النوادر
### $ (323) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي الكوفي
~~عن الحسن بن علي بن يوسف عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع رفعه إلى أمير
~~المؤمنين (عليه السلام) انه سئل عن المبارزة بين الصفين بغير اذن الإمام
~~قال: لا بأس به ولكن لا يطلب ذلك إلا باذن الامام.
### $ (324) 2 - سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد
~~الله (عليه السلام) قال: دعا رجل بعض بني هاشم إلى البراز فأبى ان يبارزه
~~فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): ما منعك ان تبارزه؟ فقال: كان فارس
~~العرب وخشيت ان يقتلني فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): فإنه بغى عليك
~~ولو بارزته لقتلته ولو بغى جبل على جبل لهد الباغي، وقال أبو عبد الله
~~(عليه ms1737 السلام): ان الحسن بن علي (عليهما السلام دعا) رجلا إلى المبارزة
~~فعلم به أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام):
~~لئن عدت إلى مثلها لأعاقبنك ولئن دعاك أحد إلى مثلها فلم تجبه لأعاقبنك،
~~اما عملت انه بغي!.
### $ (325) 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن يحيى الطويل عن أبي
~~عبد الله (عليه السلام) قال: ما جعل الله عز وجل بسط اللسان وكف اليد ولكن
~~جعلهما يبسطان معا ويكفان معا.
### $ (326) 4 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي بن النعمان عن .
# PageV06P169
# الحسن بن الحسين الأنصاري عن يحيى بن معلى الأسلمي عن هاشم بن يزيد قال:
~~سمعت زيد بن علي (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) في حربه أعظم
~~اجرا من قيامه مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حربه قال: قلت باي شئ
~~تقول أصلحك الله؟ قال: فقال لي: لأنه كان مع رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله) تابعا ولم يكن له إلا اجر تبعيته وكان في هذه متبوعا وكان له اجر كل
~~من تبعه.
### $ (327) 5 - عنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه
~~(عليهما السلام) عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله):
# من شهد أمرا فكرهه كان كمن غاب عنه، ومن غاب عن امر فرضيه كان كمن شهده.
### $ (328) 6 - وبهذا الاسناد عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال أول من
~~قاتل إبراهيم (عليه السلام) حيث أسرت الروم لوطا (عليه السلام) فنفر
~~إبراهيم (عليه السلام) حتى استنقذه من أيديهم، وأول من رمى بسهم في سبيل
~~الله سعد بن أبي وقاص لعنه الله وأول من ارتبط فرسا في سبيل الله المقداد
~~بن الأسود رحمه الله، وأول شهيد في الاسلام مهجع، وأول من عرقب الفرس في
~~سبيل الله جعفر بن أبي طالب (عليه السلام) ذو الجناحين عرقب فرسه، وأول من
~~اتخذ الرايات إبراهيم (عليه السلام) لا إله إلا الله.
### $ (329) 7 - وعنه عن الحسن بن ms1738 علي بن عبد الملك الزيات عن رجل عن كرام عن
~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أربع لأربع فواحدة للقتل والهزيمة حسبنا
~~الله ونعم الوكيل ان الله يقول: (الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا
~~لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة
~~من الله وفضل لم يمسسهم سوء (1) والأخرى للمكر والسوء وأفوض أمري إلى الله
~~وفوضت أمري إلى الله قال الله عز وجل: (فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بال
~~فرعون سوء العذاب) (2)
# PageV06P170
# والثالثة للحرق والغرق ما شاء الله لا قوة إلا بالله وذلك أنه يقول:
~~(ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله) (1) والرابعة للغم
~~والهم لا إله إلا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين قال الله سبحانه:
~~(فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين) (2).
### $ (330) 8 - عنه عن إبراهيم بن هاشم عن موسى عن أبي الحسين الرازي عن أبي
~~الحسن الرضا (عليه السلام) قال: اتى رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله)
~~بدينارين فقال: يا رسول الله أريد ان احمل بهما في سبيل الله قال: ألك
~~والدان أو أحدهما؟ قال: نعم قال: اذهب فانفقهما على والديك فهو خير لك أن
~~تحمل بهما في سبيل الله، فرجع ففعل فأتاه بدينارين آخرين قال: قد فعلت
~~وهذان ديناران أريد ان احمل بهما في سبيل الله قال: ألك ولد؟ قال: نعم قال
~~(عليه السلام): فاذهب فانفقهما على ولدك فهو خير لك ان تحمل بهما في سبيل
~~الله، فرجع ففعل فأتاه بدينارين آخرين فقال: يا رسول الله قد فعلت وهذان
~~ديناران آخران أريد ان احمل بهما في سبيل الله فقال: ألك زوجة؟ قال: نعم
~~قال: انفقهما على زوجتك فهو خير لك ان تحمل بهما في سبيل الله، فرجع وفعل
~~فاتاه بدينارين آخرين فقال: يا رسول الله قد فعلت وهذان ديناران أريد ان
~~احمل بهما في سبيل الله فقال: ألك خادم؟ قال: نعم قال: اذهب فانفقهما على
~~خادمك فهو خير لك من أن تحمل بهما ms1739 في سبيل الله ففعل، فاتاه بدينارين آخرين
~~فقال: يا رسول الله وهذه ديناران أريد ان احمل بهما في سبيل الله فقال:
# احملهما واعلم بأنهما ليسا بأفضل ديناريك.
### $ (331) 9 - عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب عن
# PageV06P171
# أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله، (عليه السلام) عن الجزية فقال: إنما
~~حرم الله تعالى الجزية من مشركي العرب.
### $ (332) 10 - عنه عن إبراهيم بن هشام عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن
~~أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: أوحى الله إلى نبي من الأنبياء ان قل
~~لقومك لا يلبسوا لباس أعدائي ولا يطعموا طعام أعدائي ولا يشاكلوا بمشاكل
~~أعدائي فيكونوا أعدائي كما هم أعدائي.
### $ (333) 11 - وبهذا الاسناد عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال:
~~بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالراية وبعث معها ناسا فقال النبي
~~(صلى الله عليه وآله) : من استأسر من غير جراحة مثقلة فليس مني.
### $ (334) 12 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة
~~عن سماعة عن أبي بصير وعبد الله عن إسحاق بن عمار جميعا عن أبي عبد الله
~~(عليه السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أعطى أناسا من أهل نجران
~~الذمة على سبعين بردا ولم يجعل لاحد غيرهم.
### $ (335) 13 - عنه عن يعقوب عن الحسن بن علي بن فضال عن شعيب العقرقوفي عن
~~أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لن تبقى الأرض إلا
~~وفيها منا عالم يعرف الحق من الباطل قال: إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم،
~~فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية، وأيم الله لو دعيتم لتنصرونا لقلتم لا
~~نفعل إنما نتقى، ولكانت التقية أحب إليكم من آبائكم وأمهاتكم، ولو قد قام
~~القائم (عليه السلام) ما احتاج إلى مسائلتكم عن ذلك ولأقام في كثير منكم من
~~أهل النفاق حد الله.
### $ (336) 14 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن أحمد ابن محمد بن
~~أبي نصر عن حماد بن ms1740 يحيى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله
~~PageV06P172
#(صلى الله عليه وآله) يوم بدر: لا تواروا إلا كميشا يعني به من كان ذكره
~~صغيرا وقال:
# لا يكون ذلك إلا في كرام الناس.
### $ (337) 15 - عنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن
~~جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
~~إذا حرن على أحدكم دابته يعني إذا قامت في ارض العدو في سبيل الله فليذبحها
~~ولا يعرقبها.
### $ (338) 16 - عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه (عليهما
~~السلام) ان عليا (عليه السلام) سئل عن الاجعال للغزو فقال: لا بأس به ان
~~يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل.
### $ (339) 17 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه
~~(عليهما السلام) قال: قال إن رسول الله (صلى الله عليه وآله): عرضهم يومئذ
~~على العانات فمن وجده انبت قتله ومن لم يجده انبت الحقه بالذراري.
### $ (340) 18 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن ابن مسكان
~~عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لم يقتل رسول الله (صلى
~~الله عليه وآله) رجلا صبرا قط غير رجل واحد عقبة بن أبي معيط لعنه الله
~~وطعن ابن أبي خلف فمات بعد ذلك.
### $ (341) 19 - عنه عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن
~~يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه
~~السلام) لا يقاتل حتى تزول الشمس ويقول تفتح أبواب السماء وتقبل الرحمة
~~وينزل النصر ويقول:
# هو أقرب إلى الليل وأجدر أن يقل القتل ويرجع الطالب ويفلت المهزوم.
# .
# PageV06P173
### $ (342) 20 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد
~~الله (عليه السلام) قال: كان يقول: من فر من رجلين في القتال من الزحف فقد
~~فر، ومن فر من ثلاثة في القتال من ms1741 الزحف فلم يفر.
### $ (343) 21 - عنه عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال:
# سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ما بيت رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله) عدوا قط ليلا.
### $ (344) 22 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن حماد ابن عيسى عن
~~الحسين بن المختار عن الصادق (عليه السلام) قال: يقول أحدكم اني غريب!
# إنما الغريب الذي يكون في دار الشرك.
### $ (345) 23 - عنه عن أحمد بن محمد قال: حدثنا بعض أصحابنا عن محمد بن حميد
~~عن يعقوب القمي عن أخيه عمران بن عبد الله القمي عن جعفر بن محمد (عليهما
~~السلام) في قول الله عز وجل (قاتلوا الذين يلونكم من الكفار) (1) قال:
~~الديلم.
### $ (346) 24 - عنه عن أحمد بن محمد عن مهران بن محمد عن عمرو ابن أبي نصر
~~قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: خير الرفقاء أربعة، وخير
~~السرايا أربعمائة، وخير العساكر أربعة آلاف ولا تغلب عشرة آلاف من قلة.
### $ (347) 25 - عنه عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن
~~خالد عن زيد بن علي عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله
~~عليه وآله):
# إذا التقى المسلمان بسيفيهما على غير سنة القاتل والمقتول في النار فقيل:
~~يا رسول الله القاتل فما بال المقتول؟! قال: لأنه أراد قتلا.
# .
# PageV06P174
### $ (348) 26 - عنه عن علي بن إسماعيل عن عبد الله بن الصلت عن أبي ضمرة عن
~~ابن عجلان عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي الحسن ان رسول الله (صلى الله
~~عليه وآله) قال: اركبوا وارموا وان ترموا أحب إلي من أن تركبوا ثم قال:
# كل امر للمؤمن باطل إلا في ثلاث في تأديبه الفرس ورميه عن قوسه وملاعبته
~~امرأته. فإنهن حق ان الله ليدخل بالسهم الواحد الثلاثة الجنة: عامل الخشب
~~والمقوى به في سبيل الله والرامي به في سبيل الله.
### $ (349) 27 - عنه عن سلمة عن يحيى بن إبراهيم عن أبيه عن جده عن حبة العرني
~~قال: قال ms1742 أمير المؤمنين (عليه السلام): من ائتمن رجلا على دمه ثم خاس به
~~فانا من القاتل برئ وإن كان المقتول في النار.
### $ (350) 28 - أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي قال: سئل أبو عبد الله
~~(عليه السلام) عن المجوس فقال: كان لهم نبي قتلوه وكتاب أحرقوه اتاهم نبيهم
~~بكتابهم في اثني عشر الف جلد ثور وكان يقال له: جاماسب.
### $ (351) 29 - أحمد بن محمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه
~~(عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من سمع رجلا
~~ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم.
# .
# PageV06P175
### || 80 - باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
### $ (352) 1 - أحمد بن محمد بن
~~خالد عن محمد بن عيسى عن محمد بن عرفة قال سمعت أبا الحسن (عليه السلام)
~~يقول: لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليستعملن عليكم شراركم فيدعو
~~خياركم فلا يستجاب لهم.
### $ (353) 2 - أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن داود
~~بن فرقد عن أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)
~~قالا: ويل لقوم لا يدينون الله بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
### $ (354) 3 - وباسناده قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): بئس القوم قوم
~~يعيبون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
### $ (355) 4 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن غير واحد
~~عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن محمد بن طلحة عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) ان رجلا من خثعم جاء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا
~~رسول الله اخبرني ما أفضل الاسلام؟ قال: الايمان بالله قال: ثم ماذا؟ قال:
~~صلة الرحم قال: ثم ماذا؟
# قال: الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال: فقال الرجل: فأي الأعمال أبغض
~~إلى الله عز وجل؟ قال: الشرك بالله قال: ثم ماذا؟ قال: قطيعة الرحم قال: ثم
~~ماذا؟
# قال: الامر بالمنكر والنهي عن المعروف.
### $ (356) 5 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن ms1743 السكوني .
# PageV06P176
# عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
~~أدنى الانكار ان يلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة.
### $ (357) 6 - أحمد بن أبي عبد الله عن يعقوب بن يزيد رفعه قال:
# قال أبو عبد الله (عليه السلام): الامر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقان
~~من خلق الله تعالى فمن نصرهما أعزه الله تعالى، ومن خذلهما خذله الله
~~تعالى.
### $ (358) 7 - أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عيسى عن محمد بن عرفة قال:
~~سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله) يقول: إذا أمتي تواكلت الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فلتأذن بوقاع
~~من الله تعالى.
### $ (359) 8 - عنه (1) عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة
~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): كيف
~~بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر
~~فقيل له:
# ويكون ذلك يا رسول الله!؟ فقال: نعم وشر من ذلك فكيف بكم إذا أمرتم
~~بالمنكر ونهيتم عن المعروف فقيل: له يا رسول الله ويكون ذلك!؟ فقال: نعم
~~وشر من ذلك فكيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا.
### $ (360) 9 - وبهذا الاسناد قال: سمعت أبا عبد الله وسئل عن الامر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر أواجب هو على الأئمة جميعا؟ فقال: لا فقيل: ولم؟ قال:
# إنما هو على القوى المطاع العالم بالمعروف من المنكر لا على الضعفة الذين
~~لا يهتدون سبيلا إلى أي من أي يقول من الحق إلى الباطل والدليل على ذلك
~~كتاب الله قول .
# PageV06P177
# الله عز وجل: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون
~~عن المنكر) (1) فهذا خاص غير عام كما قال الله عز وجل: (ومن قوم موسى أمة
~~يهدون بالحق وبه يعدلون) (2) ولم يقل على أمة موسى ولا على كل قوم وهم
~~يومئذ أمم مختلفة والأمة واحد فصاعدا كما قال الله عز وجل: (ان إبراهيم كان
~~أمة قانتا لله) (3) يقول مطيعا لله، ms1744 وليس على من يعلم ذلك في الهدنة من حرج
~~إذا كان لا قوة له ولا عدد ولا طاعة، قال مسعدة: سمعت أبا عبد الله (عليه
~~السلام) وسئل عن الحديث الذي جاء عن النبي (صلى الله عليه وآله) ان أفضل
~~الجهاد كلمة عدل عند امام جائر ما معناه؟
# قال: هذا على أن يأمره بعد معرفته وهو مع ذلك يقبل منه وإلا فلا.
### $ (361) 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن يحيى الطويل صاحب
~~المنقري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حسب المؤمن عزا إذا رأى منكرا
~~ان يعلم الله من نيته انه له كاره.
### $ (362) 11 - وبهذا الاسناد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إنما
~~يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ أو جاهل فيتعلم فاما صاحب سوط
~~وسيف فلا.
### $ (363) 12 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مفضل بن يزيد عن أبي عبد الله
~~(عليه السلام) قال: قال لي: يا مفضل من تعرض لسلطان جائر فأصابته بلية لم
~~يؤجر عليها ولم يرزق الصبر عليها.
### $ (364) 13 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عذافر عن إسحاق
~~بن عمار عن عبد الاعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
# .
# PageV06P178
# لما نزلت هذه الآية: (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا) (1)
~~جلس رجل من المسلمين يبكي وقال: انا قد عجزت عن نفسي كلفت أهلي! فقال رسول
~~الله (صلى الله عليه وآله):
# حسبك ان تأمرهم بما تأمر به نفسك وتنهاهم عما تنهى عنه نفسك.
### $ (365) 14 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير في قول الله عز
~~وجل: (قوا أنفسكم وأهليكم نارا) قلت: كيف أقيهم؟ قال: تأمرهم بما امر الله
~~عز وجل وتنهاهم عما نهاهم الله عز وجل، فان أطاعوك كنت قد وقيتهم، وان عصوك
~~كنت قد قضيت ما عليك.
### $ (366) 15 - أحمد بن محمد بن خالد عن إسماعيل بن مهران عن سيف ابن عميرة
~~عن عمرو بن شمر عن جابر ms1745 عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: من طلب مرضات الناس بما يسخط الله كان حامده من الناس
~~ذاما، ومن آثر طاعة الله عز وجل بما يغضب الناس كفاه الله عز وجل عداوة كل
~~عدو وحسد كل حاسد وبغي كل باغ، وكان الله عز وجل له ناصرا وظهيرا.
### $ (367) 16 - محمد بن الحسن عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد الله بن
~~حماد الأنصاري عن عبد الله بن سنان عن أبي الحسن الأحمسي عن أبي عبد الله
~~(عليه السلام) قال: ان الله فوض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوض إليه أن
~~يكون ذليلا أما تسمع الله تعالى يقول (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) (2)
~~فالمؤمن يكون عزيزا ولا يكون ذليلا قال: ان المؤمن أعز من الجبل لأن الجبل
~~يستقل منه بالمعاول والمؤمن لا يستقل من دينه بشئ.
# PageV06P179
### $ (368) 17 - الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه
~~السلام) يقول: لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه قيل له: وكيف يذل نفسه؟ قال:
# يتعرض لما لا يطيق.
### $ (369) 18 - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن محمد بن سنان عن مفضل بن عمر
~~قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه قلت:
# ما يذل نفسه؟ قال لا يدخل فيما يعتذر منه.
### $ (370) 19 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم
~~قال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) إذا مر بجماعة يختصمون لا يجوزهم حتى
~~يقول ثلاثا: اتقوا الله، يرفع بها صوته (عليه السلام).
### $ (371) 20 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جماعة من أصحابنا
~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما قدست أمة لم تأخذ لضعيفها من قويها
~~بحقه غير متضع.
### $ (372) 21 - أحمد بن محمد بن خالد عن بعض أصحابنا عن بشير بن عبد الله عن
~~أبي عصمة قاضي مرو عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يكون في آخر
~~الزمان ms1746 قوم يتبع فيهم قوم مراؤن يتقرؤن ويتنسكون حدثاء سفهاء لا يوجبون
~~أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر، يطلبون لأنفسهم الرخص
~~والمعاذير، يتبعون زلات العلماء وفساد علمهم، يقبلون على الصلاة والصيام
~~وما لا يكلمهم في نفس ولا مال، ولو أضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم
~~وأبدانهم لرفضوها كما رفضوا
# PageV06P180
# أتم الفرائض وأشرفها، ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة
~~بها تقام الفرائض، هنالك يتم غضب الله عليهم فيعمهم بعقابه فيهلك الأبرار
~~في دار الفجار والصغار في دار الكبار، ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
~~سبيل الأنبياء ومنهاج الصالحين فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب
~~وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمر الأرض وينتصف من الأعداء ويستقيم الأمر،
~~فأنكروا بقلوبكم والفظوا بألسنتكم وصكوا بها جباههم ولا تخافوا في الله
~~لومة لائم، فان اتعظوا والى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم (إنما السبيل على
~~الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب اليم) (1)
~~هنالك فجاهدوهم بأبدانكم وابغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا ولا باغين
~~مالا ولا مريدين بالظلم ظفرا، حتى يفيئوا إلى امر الله ويمضوا على طاعته
~~قال أبو جعفر (عليه السلام): أوحى الله إلى شعيب النبي (عليه السلام) اني
~~لمعذب من قومك مائة الف أربعين ألفا من شرارهم وستين ألفا من خيارهم فقال
~~يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار!؟ فأوحى الله عز وجل إليه انهم داهنوا
~~أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي.
### $ (373) 22 - وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: لا يزال الناس
~~بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر والتقوى، فإذا
~~لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في
~~الأرض ولا في السماء.
### $ (374) 23 - وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): من ترك انكار المنكر بقلبه
~~ويده ولسانه فهو ميت بين الاحياء. في كلام هذا ختامه.
### $ (375) 24 - وقال الصادق (عليه السلام) لقوم من أصحابه: انه قد
# PageV06P181
# حق لي ان آخذ البرئ منكم بالسقيم وكيف لا يحق ms1747 لي ذلك؟! وأنتم يبلغكم عن
~~الرجل منكم القبيح ولا تنكرون عليه ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتى يتركه.
# تم كتاب الجهاد والامر بالمعروف بحمد الله وحسن توفيقه ويتلوه كتاب
~~الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات إن شاء الله. PageV06P182
# بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات
~~والوكالات 81
### || - باب الديون وأحكامها (376) 1 - سهل بن زياد عن جعفر بن محمد
~~الأشعري عن أبي القداح عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن آبائه عن علي
~~(عليهم السلام) قال: إياكم والدين فإنه مذلة بالنهار ومهمة بالليل وقضاء في
~~الدنيا وقضاء في الآخرة.
### $ (377) 2 - الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) قال: نعوذ بالله من غلبة الدين وغلبة الرجال وبوار الأيم (1).
### $ (378) 3 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن معاوية بن
~~وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انه ذكر لنا ان رجلا من الأنصار
~~مات وعليه ديناران فلم يصل عليه النبي (صلى الله عليه وآله) وقال: صلوا على
# PageV06P183
# صاحبكم حتى ضمنهما عنه بعض قرابته فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ذلك
~~الحق ثم قال (عليه السلام): ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنما فعل
~~ذلك ليتعظوا وليرد بعضهم على بعض ولئلا يستخفوا بالدين، وقد مات رسول الله
~~(صلى الله عليه وآله) وعليه دين، ومات الحسن (عليه السلام) وعليه دين، وقتل
~~الحسين (عليه السلام) وعليه دين.
### $ (379) 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس عمن ذكره عن أبي عبد الله
~~(عليه السلام) قال: الامام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء.
### $ (380) 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان ابن سدير عن
~~أبي جعفر (عليه السلام) قال: كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله عز وجل إلا
~~الدين لا كفارة له إلا أداؤه أو يقضي صاحبه أو يعفو الذي له الحق.
### $ (381) 6 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر قال:
# قال لي أبو ms1748 الحسن (عليه السلام) من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على
~~عياله ونفسه كان كالمجاهد في سبيل الله عز وجل، فان غلب عليه ذلك فليستدن
~~على الله عز وجل وعلى رسوله ما يقوت به عياله، فان مات ولم يقضه كان على
~~الامام قضاؤه، فإن لم يقضه كان عليه وزره ان الله تعالى يقول: (إنما
~~الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب
~~والغارمين) (1) فهو فقير مسكين مغرم.
### $ (382) 7 - أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن عيسى عن عثمان بن سعيد عن عبد
~~الكريم من أهل همدان عن رجل يقال له أبو تمامة قال: قلت لأبي جعفر الثاني
~~(عليه السلام) اني أريد ان الزم مكة والمدينة وعلي دين فما تقول؟ فقال:
~~ارجع
# PageV06P184
# إلى مؤدى دينك وانظر ان تلقى الله عز وجل وليس عليك دين، ان المؤمن لا
~~يخون.
### $ (383) 8 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سلمة قال: قلت لأبي عبد الله
~~(عليه السلام) الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ به وعليه دين أيطعمه عياله
~~حتى يأتي الله عز وجل بيسره فيقضي دينه؟ أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان
~~وشدة المكاسب؟ أو يقبل الصدقة؟ قال: يقضي بما عنده دينه ولا يأكل أموال
~~الناس إلا وعنده ما يؤدي إليهم حقوقهم، ان الله تعالى يقول: (ولا تأكلوا
~~أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) (1) ولا يستقرض على
~~ظهره إلا وعنده وفاء ولو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة واللقمتين
~~والتمرة والتمرتين إلا أن يكون له ولي يقضي من بعده وليس منا من ميت يموت
~~إلا جعل الله عز وجل له وليا يقوم في عدته ودينه فيقضي عدته ودينه.
### $ (384) 9 - أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن الحسن ابن علي بن
~~رباط قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول من كان عليه دين ينوي
~~قضاءه كان معه من الله عز وجل حافظان يعينانه على الأداء عن أمانته، فان
~~قصر نيته عن الأداء قصرا ms1749 عنه من المعونة بقدر ما نقص من نيته.
### $ (385) 10 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
~~سليمان عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمد قال: سأل الرضا (عليه السلام)
~~رجل وانا اسمع فقال له: جعلت فداك ان الله تعالى يقول: (وإن كان ذو عسرة
~~فنظرة إلى ميسرة) (2) اخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله تعالى في كتابه
~~لها
# PageV06P185
# حد يعرف إذا صار هذا المعسر لا بد له من أن ينتظر وقد اخذ مال هذا الرجل
~~وانفقه على عياله وليس له غلة ينتظر ادراكها ولا دين ينتظر ادراكها ولا دين
~~ينتظر محله ولا مال غائب ينتظر قدومه؟
# قال: نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الامام فيقضي ما عليه من سهم
~~الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عز وجل، وإن كان أنفقه في معصية الله
~~عز وجل فلا شئ له على الامام قلت: فما لهذا أرجل الذي ائتمنه فهو لا يعلم
~~فيما أنفقه في طاعة الله عز وجل أو في معصيته؟ قال: يسعى له في ماله ويرده
~~عليه وهو صاغر.
### $ (386) 11 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
~~الوليد بن صبيح قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله (عليه السلام) يدعي على
~~المعلى ابن خنيس دينا عليه وقال: ذهب بحقي فقال له أبو عبد الله (عليه
~~السلام): ذهب بحقك الذي قتله ثم قال للوليد: قم إلى الرجل فاقضه من حقه
~~فاني أريد ان يبرد عليه جلده وإن كان باردا.
### $ (387) 12 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النضر بن سويد عن الحلبي عن
~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تباع الدار ولا الجارية في الدين وذلك
~~أنه لابد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه.
### $ (388) 13 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن بريد
~~العجلي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان علي دينا وأظنه قال لأيتام ms1750
~~وأخاف ان بعت ضيعتي بقيت ومالي شئ قال: لا تبع ضيعتك ولكن اعط بعضا وامسك
~~بعضا.
# PageV06P186
### $ (389) 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن أبيه (1) عن إسحاق الأحمر عن عبد
~~الرحمن بن حماد عن عمر بن يزيد قال: اتى رجل أبا عبد الله (عليه السلام)
~~يقتضيه فقال: ليس عندنا اليوم شئ ولكنه يأتينا خطر (2) ووسمة (3) فيبتاع
~~ونعطيك إن شاء الله فقال له: الرجل عدني فقال: كيف أعدك وانا لما لا أرجو
~~أرجى مني لما أرجو!.
### $ (390) 15 عنه عن علي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا
~~عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله
~~(عليه السلام): ان لي على رجل دينا وقد أراد ان يبيع داره فيعطيني قال:
# فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه أعيذك
~~بالله ان تخرجه من ظل رأسه.
### $ (391) 16 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال:
# سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه قال:
~~يكفن بما ترك إلا أن يتجر عليه انسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه.
### $ (392) 17 - عنه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في
~~الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال: إذا رضي به الغرماء فقد
~~برئت ذمة الميت.
# PageV06P187
### $ (393) 18 - الحسين بن سعيد عن النضر (1) عن القاسم عن جراح المدائني عن
~~أبي عبد الله (عليه السلام) انه كره ان ينزل الرجل على الرجل وله عليه دين
~~وإن كان وزنها له إلا ثلاثة أيام.
### $ (394) 19 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
# سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين
~~أياكل من طعامه؟ قال: نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيام ثم لا يأكل بعد ذلك
~~شيئا.
### $ (395) 20 - عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر
~~(عليه السلام) عن الرجل يكون ms1751 عليه الدين لا يقدر على صاحبه ولا على ولي له
~~ولا يدري باي ارض هو قال: لا جناح عليه بعد أن يعلم الله منه أن نيته
~~الأداء.
### $ (396) 21 - عنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال:
# سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان له على رجل حق ففقد ولا يدرى
~~أحي هو أم ميت ولا يعرف له وارث ولا نسب ولا بلد قال: اطلبه قال: ان ذلك قد
~~طال فاصدق به؟ قال: اطلبه.
### $ (397) 22 - عنه عن فضالة عن ابان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فيقول وليه: علي دينك قال:
~~يبرؤه ذلك وان لم يوفه وليه من بعده وقال: أرجو ان لا يأثم وإنما إثمه على
~~الذي يحبسه.
### $ (398) 23 - محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد
~~عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)
# PageV06P188
# ان أول ما يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث.
### $ (399) 24 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حماد بن أبي طلحة بياع
~~السابري ومحمد بن فضيل عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
~~من حبس حق أمري مسلم وهو يقدر ان يعطيه إياه مخافة ان خرج ذلك الحق من يديه
~~أن يفتقر كان الله أقدر على أن يفقره منه ان يغني نفسه بحبس ذلك الحق.
### $ (400) 25 - الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن أبي عبد
~~الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يباع
~~الدين بالدين.
### $ (401) 26 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن محمد بن الفضيل عن
~~أبي حمزة قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل كان له على رجل دين فجاءه
~~رجل فاشترى منه بعرض ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال له: اعطني ما ms1752 لفلان
~~عليك فاني قد اشتريته منه فكيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال له أبو جعفر (عليه
~~السلام):
# يرد عليه الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشتراه من الرجل الذي له عليه
~~الدين.
### $ (402) 27 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هيثم الصيرفي عن رجل عن
~~أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كان له على رجل دين وعليه دين فمات الذي
~~له عليه فسئل ان يحلله منه أيهما أفضل يحلله منه أو لا يحلله؟ قال: دعه ذا
~~بذا.
### $ (403) 28 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت أبا
~~الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل أوصى بدين فلا يزال يجئ من يدعي عليه
~~الشئ فيقيم عليه البينة أو يحلف كيف تأمر فيه؟ فقال: أرى ان يصالح عليه حتى
~~يؤدي أمانته.
# PageV06P189
### $ (404) 29 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه
~~(عليهما السلام) ان رجلا اتى عليا (عليه السلام) فقال: ان لي على رجل دينا
~~فاهدى إلي قال: أحسبه من دينك.
### $ (405) 30 - عنه عن علي بن الحكم عن أبي المعزا عن الحلبي قال:
# سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أقر لوارث بدين في مرضه أيجوز
~~ذلك؟ قال:
# نعم إذا كان مليا.
### $ (406) 31 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة والحسين بن
~~عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مات فاقر بعض
~~ورثته لرجل بدين قال: يلزمه ذلك في حصته.
### $ (407) 32 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
~~بعض أصحابه عن خلف بن حماد عن إسماعيل بن أبي فروة عن أبي بصير قال: قال
~~أبو عبد الله (عليه السلام): إذا مات الرجل حل ماله وما عليه من الدين.
### $ (408) 33 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة
~~عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنه قال: إذا كان ms1753 على الرجل
~~دين إلى اجل ومات الرجل حل الدين.
### $ (409) 34 - الحسين بن سعيد قال: سألته عن رجل اقرض رجلا دراهم إلى اجل
~~مسمى ثم مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من
~~الأجل ما للمستقرض في حياته؟ فقال: إذا مات فقد حل مال القارض.
# PageV06P190
### $ (410) 35 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد بن الفضيل قال:
~~قلت للرضا (عليه السلام) رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين
~~فقال له: ادفع إلي ما لفلان عليك فقد اشتريته منه فقال: يدفع إليه قيمة ما
~~دفع إلى صاحب الدين وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه.
### $ (411) 36 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن
~~شعيب عن عبد الغفار الجازي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن
~~رجل مات وعليه دين قال: إن كان على بدنه أنفقه من غير فساد لم يؤاخذه الله
~~عز وجل إذا علم من نيته الأداء إلا من كان لا يريد ان يؤدي عن أمانته فهو
~~بمنزلة السارق، وكذلك الزكاة أيضا وكذلك من استحل ان يذهب بمهور النساء.
### $ (412) 37 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عمار عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يحبس الرجل إذا التوى على غر
~~مائه ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص فإن أبى باعه فيقسمه بينهم يعني
~~ماله.
### $ (413) 38 - عنه عن علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج
~~عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الغائب يقضى عنه إذا قامت
~~البينة عليه ويباع ماله ويقضى عنه وهو عنه غائب ويكون الغائب على حجته إذا
~~قدم ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء إذا لم يكن مليا.
### $ (414) 39 - محمد بن يعقوب عن محمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
~~موسى بن سعدان عن الحسين بن ms1754 أبي العلا عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن
# PageV06P191
### $ (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون رجل مال قرضا فيعطيه الشئ من
~~ربحه مخافة ان يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه قال: لا
~~بأس به ما لم يكن شرطا.
### $ (415) 40 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الأخير (عليه السلام) رجل
~~يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له: انصرف إليك إلى عشرة أيام
~~وأقضي حاجتك فإن لم انصرف فلك علي ألف درهم حالة من غير شرط واشهد بذلك
~~عليه ثم دعاهم إلى الشهادة فوقع (عليه السلام): لا ينبغي لهم ان يشهدوا إلا
~~بالحق ولا ينبغي لصاحب الدين إلا الحق إن شاء الله.
### $ (416) 41 - الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن
~~سعيد قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل قتل وعليه دين ولم
~~يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله أعليهم ان يقضوا الدين؟ قال: نعم قال:
~~قلت وهو لم يترك شيئا؟ قال: إنما اخذوا الدية فعليهم ان يقضوا عنه الدين.
### $ (417) 42 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن ابن
~~علي بن أبي حمزة عن صندل عن عبد الرحمن بن الحجاج وداود بن فرقد جميعا عن
~~أبي عبد الله (عليه السلام) قالا: سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام
~~فلا يعطيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا
~~ويدع بعضا ويبرؤه مما كان أيبرأ منه؟ قال: نعم.
### $ (418) 43 - عنه عن أبي إسحاق عن علي بن سعيد عن عبد الله ابن القاسم عن
~~عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله
~~عليه وآله)
# PageV06P192
# ألف درهم اقرضها مرتين أحب إلى من أن أتصدق بها مرة، وكما لا يحل لغريمك
~~ان يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحل لك ان تعسره إذا علمت أنه معسر.
### $ (419) 44 - عنه عن أبي إسحاق عن علي بن درست عن ms1755 عبد الحميد الطائي عن أبي
~~الحسن الأول (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): من قدم
~~غريما إلى السلطان يستحلفه وهو يعلم أنه يحلف ثم تركه تعظيما لله تعالى لم
~~يرض الله تعالى له بمنزلة يوم القيامة إلا بمنزلة إبراهيم خليل الرحمن
~~(عليه السلام).
### $ (420) 45 - عنه عن العباس عن حماد بن عيسى عن عمر بن يزيد عن أبي الحسن
~~(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه
~~قال: لا يحاصه الغرماء.
### $ (421) 46 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي
~~ولاد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باع من رجل متاعا إلي
~~سنة فمات المشتري قبل ان يحل ماله وأصاب البائع متاعه بعينه أله ان يأخذه
~~إذا حقق له؟
# قال: فقال إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذ إن حقق له، فان ذلك
~~حلال له ولو لم يترك نحوا من دينه فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شئ
~~يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع.
### $ (422) 47 - عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال:
# سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل كان لرجل عليه حق وقد كان جعله لولد
~~صغار من عياله فذكر الذي عليه الدين لصاحب الدين ماله عليه فقال له: ليس
~~عليك فيه من ضيق في الدنيا ولا في الآخرة فهل يجوز له ما جعل منه وقد كان
~~جعله لهم؟ قال: نعم
# PageV06P193
# يجوز، لكن يكون أعطاهم ثم نزعه منهم فجعله لك.
### $ (423) 48 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن سماعة ابن مهران عن
~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عني زمانا
~~فرأيته يطوف حول الكعبة فأتقاضاه؟ قال: قال: لا تسلم عليه ولا تروعه حتى
~~يخرج من الحرم.
### $ (424) 49 - عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن
~~رجل من أهل الشام انه ms1756 سأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل عليه دين
~~قد فدحه (1) وهو يخالط الناس وهو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب
~~فهل يحل له أم لا؟ وهل يحل له ان يتضلع (2) من الطعام أم لا يحل له إلا قدر
~~ما يمسك به نفسه ويبلغه؟ قال: لا بأس بما أكل.
### $ (425) 50 - عنه عن العباس بن معروف عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن
~~عثمان قال: دخل على أبي عبد الله (عليه السلام) رجل من أصحابه فشكا إليه
~~رجلا من أصحابه فلم يلبث ان جاء المشكو فقال له أبو عبد الله (عليه
~~السلام): ما لأخيك فلان يشكوك؟ فقال له: يشكوني أن استقضيت حقي قال: فجلس
~~مغضبا فقال: كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ أرأيتك ما حكاه الله تعالى فقال:
~~(ويخافون سوء الحساب) (3) إنما خافوا ان يجور الله عليهم!؟ لا والله ما
~~خافوا إلا الاستقضاء فسماه الله سوء الحساب فمن استقضى فقد أساء.
### $ (426) 51 - عنه عن أبي إسحاق عن النوفلي عن السكوني عن
# PageV06P194
# جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال علي (عليه السلام) المرأة تستدين
~~على زوجها وهو غائب فقال: يقضي عنها ما استدانت بالمعروف (427) 52 - عنه عن
~~يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إبراهيم ابن عبد الحميد قال: قلت لأبي
~~عبد الله (عليه السلام) ان لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل قد مات
~~وكلمناه على أن يحلله فأبى قال: ويحه اما يعلم أن له بكل درهم عشرة دراهم
~~إذا حلله، فإن لم يحلله فإنما له بدل درهم درهم؟!.
### $ (428) 53 - أحمد بن محمد البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه
~~عن علي (عليهم السلام) في رجل يكون له مال على رجل فتقاضاه فلا يكون عنده
~~ما يقضيه فيقول له هو عندك مضاربة فقال: لا يصلح حتى يقبضه منه.
### $ (429) 54 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن يحيى عن
~~ابن أبي نصر عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد الله ms1757 (عليه السلام) عن رجل
~~كانت له على رجل دراهم فباع خنازيرا أو خمرا وهو ينظر فقضاه قال: لا بأس
~~أما للمقضي فحلال وأما للبايع فحرام.
### $ (430) 55 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم
~~السلام) في رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما اقتسما الذي في
~~أيديهما واحتال كل واحد منهما بنصيبه فاقتصى أحدهما ولم يقتض الآخر قال: ما
~~اقتضى أحدهما فهو بينهما، وما يذهب بينهما.
# PageV06P195
### $ (431) 56 - عنه عن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن ظريف بياع الأكفان
~~قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غلام لي كنت أذنت له في الشراء
~~والبيع فوقع عليه مال الناس وقد أعطيت به مالا كثيرا فقال أبو عبد الله
~~(عليه السلام):
# ان بعته لزمك ما عليه وان أعتقته فالمال على الغلام وهو مولاك.
### $ (432) 57 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إليه في رجل كان له على رجل
~~مال فلما حل عليه المال أعطاه بها طعاما أو قطنا أو زعفرانا ولم يقاطعه على
~~السعر فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الزعفران والطعام والقطن أو نقص
~~بأي السعرين يحسبه؟ قال: (1) لصاحب الدين سعر يومه الذي أعطاه وحل ماله
~~عليه أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه فوقع (عليه السلام):
~~ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام أن شاء الله قال: وكتبت إلى
~~الرجل استأجر أجيرا ليعمل له بناءا أو غيره من الأعمال وجعل يعطيه طعاما أو
~~قطنا أو غيرهما ثم يتغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان
~~أو زيادة أيحسب له بسعره يوم أعطاه أو بسعره يوم حسابه؟ فوقع (عليه
~~السلام): يحتسبه بسعر يوم شارطه فيه إن شاء الله.
### $ (433) 58 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث عن أبيه ان
~~عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين فإذا تبين له افلاس وحاجة خلى سبيله
~~حتى يستفيد مالا.
### $ (434) 59 - أحمد بن محمد ms1758 عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عن عمار عن
~~أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يكون لي على
# PageV06P196
# الرجل الدراهم فيقول بعني متاعا حتى أقضيك فأبيعه إياه ثم اشتريه منه
~~واقبض مالي؟
# قال: لا بأس.
### $ (435) 60 - محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن الحسن ابن علي بن
~~فضال عن بشير بن سلمة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر
~~(عليه السلام): خير القرض ما جر المنفعة.
### $ (436) 61 - عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
~~عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له الرجل يكون لي عليه
~~الدراهم فيعطيني مكحلة قال: الفضة بالفضة وما كان من كحل فهو عليه دين يرده
~~عليه يوم القيامة.
### $ (437) 62 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سليمان بن خالد قال: سألت
~~أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثم
~~وقع له عندي مال أفآخذه لمكان مالي الذي اخذه واجحده واحلف عليه كما صنع؟
~~فقال: ان خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه.
### $ (438) 63 - ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن معاوية بن عمار
~~قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون لي عليه الحق فيجحدنيه
~~ثم يستودعني مالا ألي ان آخذ مالي عنده؟ فقال: لا هذه خيانة.
### $ (439) 64 - الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر
# PageV06P197
# الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل كان له على رجل مال
~~فجحده إياه وذهب به ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله أيأخذ
~~مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال: نعم ولكن لهذا كلام يقول (اللهم
~~إني آخذ هذا المال مكان مالي الذي اخذه مني واني لم آخذ الذي أخذته خيانة
~~ولا ظلما).
### $ (440) 65 - محمد بن علي بن محبوب عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن ms1759 صدقة
~~قال: سمعت جعفر بن محمد (عليهما السلام) يقول وسئل عن رجل عليه دين وله
~~نصيب في دار وهي تغل غلة فربما بلغت غلتها قوته وربما لم تبلغ حتى يستدين
~~فان هو باع الدار وقضى دينه بقي لا دار له فقال: إن كان في داره ما يقضي به
~~دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار وإلا فلا.
### $ (441) 66 - وروى إبراهيم بن هاشم ان محمد بن أبي عمير كان رجلا بزازا
~~فذهب ماله وافتقره وكان له على رجل عشرة آلاف درهم فباع دارا له كان يسكنها
~~بعشرة آلاف درهم وحمل المال إلى بابه فخرج إليه محمد بن أبي عمير فقال: ما
~~هذا؟ فقال: هذا مالك الذي لك علي قال: ورثته؟ قال: لا قال: وهب لك؟ قال: لا
~~قال: فهل هو ثمن ضيعة بعتها؟ قال: لا قال: فما هو؟ قال: بعت داري التي
~~اسكنها لاقضي ديني فقال محمد بن أبي عمير: حدثني ذريح المحاربي عن أبي عبد
~~الله (عليه السلام) أنه قال: لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين، ارفعها
~~فلا حاجة لي فيها والله اني لمحتاج في وقتي هذا إلى درهم واحد وما يدخل
~~ملكي منها درهم واحد.
### $ (442) 67 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن السندي بن
# PageV06P198
# محمد عن أبي البختري وهب بن وهب وعن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما
~~السلام) قال:
# قضى علي (عليه السلام) في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على
~~أبيه انه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك كله في ماله، وان أقر
~~اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة، وان لم يكونا عدلين
~~ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك ان أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما
~~يلزمه في حصته، وقال على (عليه السلام): من أقر لأخيه فهو شريك في المال
~~ولا يثبت نسبه فان أقر اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في
~~الميراث معهم.
### $ (443) 68 - محمد بن ms1760 الحسين بن أبي الخطاب عن عثمان بن عيسى عن ظريف
~~الأكفاني قال: كان أذن لغلام له في الشراء والبيع فافلس ولزمه دين فأخذ
~~بذلك الدين الذي عليه وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين فسأل أبا عبد الله
~~(عليه السلام) فقال: ان بعته لزمك وان أعتقته لم يلزمك الدين فعتقه ولم
~~يلزمه شئ.
### $ (444) 69 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة
~~قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات وترك عليه دينا وترك عبدا له
~~مال في التجارة وولدا وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانة العبد في
~~حياة سيده في تجارة فان الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من
~~المال والمتاع وفي رقبة العبد فقال: أرى ان ليس للورثة سبيل على رقبة العبد
~~ولا على ما في يديه من المتاع والمال إلا أن يضمنوا دين الغرماء جميعا
~~فيكون العبد وما في يديه للورثة، فان أبوا كان العبد وما في يديه للغرماء
~~يقوم العبد وما في يديه من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص فان عجز قيمة
~~العبد وما في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم إن كان
~~الميت ترك شيئا، وان فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين
# PageV06P199
# الغرماء رده على الورثة.
### $ (445) 70 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
~~عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له:
# الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين قال: إن كان اذن له أن
~~يستدين فالدين على مولاه وان لم يكن اذن له ان يستدين فلا شئ على المولى
~~ويستسعى العبد في الدين.
### $ (446) 71 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب ابن حفص عن
~~أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشارك الرجل على السلعة ويوليه
~~عليها قال: ان ربح فله وان وضع فعليه، قال: ms1761 وسألته عن مملوك يشتري ويبيع قد
~~علم بذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه قال: يستسعى فيما عليه.
### || 82 - باب القرض وأحكامه
### $ (447) 1 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي
~~الربيع قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل اقرض رجلا دراهم فرد
~~عليه أجود منها بطيبة نفسه وقد علم المستقرض والقارض انه إنما اقرضه ليعطيه
~~أجود منها قال: لا بأس إذا طابت نفس المستقرض.
### $ (448) 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
# PageV06P200
# الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يستقرض الدراهم البيض
~~عددا ثم يعطي سودا وزنا وقد علم أنها اثقل مما اخذ وتطيب نفسه أن يجعل له
~~فضلها قال: لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط، ولو وهبها له كلها كان أصلح.
### $ (449) 3 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد
~~الله (عليه السلام) قال: إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس ان
~~لم يكن بينكما شرط.
### $ (450) 4 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب ابن شعيب
~~قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة
~~(1) فيأخذ منه الدراهم الطازجية (2) طيبة بها نفسه قال: لا بأس، وذكر ذلك
~~عن علي (عليه السلام).
### $ (451) 5 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن النعمان عن
~~يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه
~~جلة من بسر فيأخذ منه جلة من رطب وهو أقل منها قال: لا بأس، قلت: فيكون
~~عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من تمر وهي أكثر منها قال: لا بأس إذا كان
~~معروفا بينكما.
### $ (452) 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد
~~بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يستقرض من الرجل
# PageV06P201
# قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية ms1762 وإما ثيابا فيحتاج إلى شئ من
~~منفعته فيستأذنه فيه فيأذن له قال: إذا طابت نفسه فلا بأس، قلت: ان من
~~عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد قال: أو ليس خير القرض ما جر
~~منفعة؟!.
### $ (453) 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن محمد
~~بن عبدة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القرض يجر المنفعة قال:
# خير القرض الذي يجر المنفعة.
### $ (454) 8 - الحسن بن محبوب عن هذيل بن حنان أخي جعفر بن حنان الصيرفي قال:
~~قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اني دفعت إلى أخي جعفر بن حنان مالا كان
~~لي فهو يعطيني ما أنفقه وأحج به وأتصدق وقد سألت من عندنا فذكروا أن ذلك
~~فاسد لا يحل وانا أحب ان انتهي في ذلك إلى قولك فما تقول؟ فقال:
# أكان يصلك قبل ان تدفع إليه مالك؟ قلت: نعم قال: خذ منه ما يعطيك وكل منه
~~واشرب وتصدق منه وحج؟ فإذا قدمت العراق فقل ان جعفر بن محمد (عليه السلام)
~~أفتاني بهذا.
### $ (455) 9 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: قلت
~~لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من
~~رطب مكانها وهي أقل منها قال: لا بأس. قلت: فإنه يكون له عليه جلة من بسر
~~فيأخذ منه جلة من تمر وهي أكثر منها قال: لا بأس إذا كان ذلك معروفا
~~بينكما.
### $ (456) 10 - عنه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن معمر الزيات قال:
~~قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) يجيئني الرجل فيقول أقرضني دنانير
# PageV06P202
# حتى اشتري بها زيتا فابيعك قال: لا بأس.
### $ (457) 11 - عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه
~~السلام) قال: من اقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها فان جوزي أجود منها
~~فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من اجل قرض
~~ورقه.
### $ (458) 12 - عنه ms1763 عن علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) في رجل يبعث بمال إلى ارض فقال الذي يريد ان يبعث به معه اقرضنيه
~~وانا أوفيك إذا قدمت الأرض قال: لا بأس بهذا.
### $ (459) 13 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة عن أحدهما (عليهما
~~السلام)، وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام)
~~في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط ذلك عليه
~~قال: لا بأس.
### $ (460) 14 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
# سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يجيئني فاشتري له المتاع من الناس
~~واضمن عنه ثم يجيئني بالدراهم فاخذها فاحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم
~~الجياد فاعطي دونها قال:
# إذا كان يضمن فربما شدد عليه يعجل قبل ان يأخذ ويحبس بعد ما يأخذ فلا بأس
~~به.
### $ (461) 15 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه
~~السلام) قال: قلت له: الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالاجر
~~فيقولون له اقرضنا دنانير فانا نجد من يبيع لنا غيرك ولكنا نخصك بأحمالنا
~~من اجل انك تقرضنا قال: لا بأس به إنما يأخذ دنانير مثل دنانيره وليس بثوب
~~ان لبسه
# PageV06P203
# كسر ثمنه ولا دابة ان ركبها كسرها وإنما هو معروف يصنعه إليهم.
### $ (462) 16 - عنه عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد
~~الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا
~~ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا قال: لا يصلح إذا كان قرضا
~~يجر شيئا فلا يصلح قال: وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرضه الدنانير
~~فيقرضه ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه فقال: إن كان معروفا
~~بينهما فلا بأس وإن كان إنما يقرضه من اجل انه يصيب عليه فلا يصلح.
### $ (463) 17 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل ينزل على
~~الرجل وله عليه ms1764 دين أياكل من طعامه؟ قال: نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيام ثم
~~لا يأكل بعد ذلك شيئا.
### $ (464) 18 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) في الرجل يأكل عند غريمه أو يشرب من شرابه أو يهدي له الهدية قال:
# لا بأس به.
### $ (465) 19 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) انه كره للرجل ان ينزل على غريمه قال: لا يأكل من طعامه ولا يشرب
~~من شرابه ولا يعتلف من علفه.
### $ (466) 20 - محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) قال: قلت أصلحك الله انا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض
# PageV06P204
# ويصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم باجر ولنا في ذلك منفعة قال: فقال: لا
~~بأس ولا اعلمه إلا قال: ولولا ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم فقال:
~~لا بأس.
### $ (467) 21 - صفوان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام)
~~الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على
~~صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشئ كراهة ان يأخذ ماله حيث لا يصيب منه
~~منفعة أيحل ذلك له؟ فقال: لا بأس إذا لم يكن بشرط.
### $ (468) 22 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان وعلي بن رباط عن إسحاق بن
~~عمار عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يرهن العبد أو
~~الثوب أو الحلى أو المتاع من متاع البيت فيقول صاحب الرهن للمرتهن أنت في
~~حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم؟ قال: هو
~~له حلال إذا أحله وما أحب له ان يفعل.
### $ (469) 23 - الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن محمد وقد سمعته من علي قال:
~~كتبت إليه: القرض يجر المنفعة هل يجوز أم لا؟ فكتب (عليه السلام): يجوز
~~ذلك، وكتبت إليه: رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما تقاضاه ms1765
~~قال:
# خذ بقيمة مالك عندي دراهم أيجوز له ذلك أم لا؟ فكتب (عليه السلام): يجوز
~~ذلك عن تراض منهما إن شاء الله.
# PageV06P205
### || 83 - باب الصلح بين الناس
### $ (470) 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن
~~العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، وصفوان عن منصور
~~بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) انهما قالا في رجلين كان لكل واحد
~~منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد
~~منهما لصاحبه لك ما عندك ولي ما عندي فقال: لا بأس بذلك إذا تراضيا، وقال
~~منصور في حديثه: وطابت به أنفسهما.
### $ (471) 2 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) وغير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون عليه الشئ
~~فيصالح فقال: إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس.
### $ (472) 3 - عنه عن ابن أبي عمير والقاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال:
~~قلت لأبي الحسن (عليه السلام) رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف
~~درهم فمات أيجوز لي ان أصالح ورثته ولا اعلمهم كم كان؟ قال: لا يجوز حتى
~~تخبرهم.
### $ (473) 4 - عنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا
~~عبد الله (عليه السلام) عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح على بعض ما صالح عليه
~~قال: ليس له إلا الذي صالح عليه.
### $ (474) 5 - عنه عن فضالة عن ابان عمن حدثه عن أبي عبد الله (عليه السلام)
~~قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيقول له قبل ان يحل الأجل
~~عجل لي النصف من حقي على أن أضع عنك النصف أيحل ذلك لواحد منهما؟ قال: نعم.
# PageV06P206
### $ (475) 6 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه
~~السلام) وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)
~~انهما قالا في ms1766 الرجل يكون عليه الدين إلى اجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول انقد
~~لي من الذي لي كذا وكذا واضع عنك بقيته أو يقول انقد لي بعضا وأمد لك في
~~الأجل فيما بقي قال:
# لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا يقول الله عز وجل: (فلكم
~~رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) (1).
### $ (476) 7 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وعلي بن النعمان عن أبي
~~الصباح جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين اشتركا في مال فربحا
~~فيه ربحا وكان من المال دين وعين فقال أحدهما لصاحبه: اعطني رأس المال
~~والربح لك وماتوي (2) فعليك فقال: لا بأس به إذا اشترط، وإن كان شرطا يخالف
~~كتاب الله رد إلى كتاب الله عز وجل.
### $ (477) 8 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال:
~~سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين كان لهما مال بأيديهما ومنه
~~متفرق عنهما فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما وما كان غائبا عنهما فهلك
~~نصيب أحدهما ما كان عليه غائبا واستوفى الآخر فعليه ان يرد على صاحبه؟ قال:
~~نعم ما يذهب بماله!؟.
### $ (478) 9 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) في الرجل يعطي أقفزة من حنطة معلومة يطحنها بدراهم فلما فرغ الطحان
~~من طحنه نقد الدراهم وقفيزا منه وهو شئ اصطلحوا عليه فيما بينهم قال: لا
~~باس به
# PageV06P207
# وان لم يكن ساعره على ذلك.
### $ (479) 10 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد
~~الله (عليه السلام) قال: الصلح جائز بين الناس.
### $ (480) 11 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عذافر عن عمر ابن
~~يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان للرجل على الرجل دين
~~فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شئ فالذي اخذ الورثة لهم وما بقي فهو
~~للميت يستوفيه منه في الآخرة، وان هو ms1767 لم يصالحهم على شئ حتى مات ولم يقض
~~عنه فهو للميت يأخذه به.
### $ (481) 12 - محمد بن علي بن محبوب عن عبد الله بن المغيرة عن غير واحد من
~~أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين كان معهما درهما فقال
~~أحدهما: الدرهمان لي وقال الآخر: هما بيني وبينك قال: فقال أبو عبد الله
~~(عليه السلام):
# اما أحد الدرهمين فليس له فيه شئ وانه لصاحبه ويقسم الدرهم الثاني بينهما
~~نصفين.
### $ (482) 13 - الحسين بن أبي العلا عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله
~~(عليه السلام) في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما
~~في ثوب فيبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه قال: يباع الثوبان
~~فيعطي صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن والآخر خمسي الثمن قال: قلت فان
~~صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين: اختر أيهما شئت قال: قد انصفه.
### $ (483) 14 - وروى السكوني عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه
~~(عليهم السلام) في جل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار
~~منهما قال: يعطي صاحب الدينارين دينارا ويقتسمان الدينار الباقي بينهما
~~نصفين.
# PageV06P208
### || 84 - باب الكفالات والضمانات (484) 1 - أحمد بن محمد عن الوشا عن أبي
~~الحسن الخزاز قال:
# سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لأبي العباس الفضل بن عبد الملك:
~~ما منعك من الحج؟ قال: كفالة كفلت بها قال: مالك والكفالات أما علمت أن
~~الكفالة هي التي أهلكت القرون الأولى؟!.
### $ (485) 2 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي بن
~~يقطين عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك قول
~~الناس الضامن غارم قال: فقال: ليس على الضامن غرم الغرم على من أكل المال.
### $ (486) 3 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب ابن فيهس البجلي
~~عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام)
~~أتي برجل كفل برجل بعينه فاخذ بالمكفول فقال: احبسوه حتى يأتي بصاحبه.
### $ (487) 4 ms1768 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن عمار بن مروان عن جعفر عن
~~أبيه (عليهما السلام) عن علي (عليه السلام) انه اتي برجل قد كفل بنفس رجل
~~فحبسه فقال: اطلب صاحبك.
### $ (488) 5 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عند داود بن الحصين
# PageV06P209
# عن أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكفل
~~بنفس الرجل إلى اجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما قال: ان جاء به إلى
~~اجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه ابدا إلا أن يبدأ بالدراهم فهو له ضامن
~~ان لم يأت به إلى الأجل الذي اجله.
### $ (489) 6 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن صفوان عن ابن بكير
~~قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح على
~~بعض ما صالح عليه قال: ليس عليه إلا الذي صالح عليه.
### $ (490) 7 - عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ضمن
~~على رجل ضمانا ثم صالح عليه قال: ليس له إلا الذي صالح عليه.
### $ (491) 8 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله
~~(عليه السلام) قال: سألته عن الكفيل والرهن في بيع النسية قال: لا بأس به.
### $ (492) 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن
~~داود الرقي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): مكتوب في التوراة كفالة
~~ندامة غرامة.
### $ (493) 10 - محمد عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن أحمد بن
~~الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن أبي العباس قال: قلت لأبي عبد الله
~~(عليه السلام) رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال: ان جئت به وإلا فعلي خمسمائة
~~درهم قال: عليه نفسه ولا شئ عليه من الدراهم فان قال: علي خمسمائة درهم ان
~~لم ادفعه إليه فقال: يلزمه الدراهم ان لم يدفعه إليه.
# PageV06P210
### $ (494) 11 - محمد بن أحمد بن ms1769 يحيى عن أبي عبد الله عن الحسن بن الحسين
~~اللؤلؤي عن زياد بن محمد بن سوقة عن عطا عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
# قلت له جعلت فداك ان علي دينا إذا ذكرته فسد علي ما انا فيه فقال: سبحان
~~الله وما بلغك أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يقول في خطبته: من
~~ترك ضياعا فعلي ضياعه، ومن ترك دينا فعلي دينه، ومن ترك مالا فآكله فكفالة
~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) ميتا ككفالته حيا وكفالته حيا ككفالته ميتا
~~فقال الرجل: نفست عني جعلني الله فداك.
### $ (495) 12 - محمد بن علي بن محبوب عن يوسف بن السخت عن علي بن محمد بن
~~سليمان عن النوفلي عن أبيه عن عيسى بن عبد الله قال: احتضر عبد الله ابن
~~الحسن (عليه السلام) فاجتمع عليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم فقال: ما عندي ما
~~أعطيكم ولكن ارضوا بمن شئتم من بني عمي علي بن الحسين (عليهما السلام) أو
~~عبد الله بن جعفر رضي الله عنه فقال الغرماء: أما عبد الله بن جعفر فملي
~~مطول وعلي بن الحسين رجل مال له صدوق وهو أحبهما إلينا فأرسل إليه فأخبره
~~الخبر فقال: اضمن لكم المال إلى غلة ولم يكن له غلة فقال القوم: قد رضينا
~~وضمنه فلما أتت الغلة أتاح الله له بالمال فأداه أتاح الله أي يسر الله له
~~بالمال.
### || 85 - باب الحوالات
### $ (496) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
~~ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) في
~~الرجل يحيل الرجل
# PageV06P211
# بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال: برئت من مالي عليك قال:
~~إذا أبرأه فليس له ان يرجع عليه وان لم يبرئه فله ان يرجع على الذي احاله.
### $ (497) 2 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة مثله.
### $ (498) 3 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن عن جعفر ابن سماعة عن
~~ابان عن منصور بن ms1770 حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحيل
~~على الرجل الدراهم أيرجع عليه؟ قال: لا يرجع عليه ابدا إلا أن يكون قد أفلس
~~قبل ذلك.
### $ (499) 4 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان قال: سألت أبا
~~عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلا
~~بدنانير أيأخذ بها دراهم؟ قال: نعم.
### $ (500) 5 - وروى غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم
~~السلام) في رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما فاقتسما الذي
~~بأيديهما واحتال كل واحد منهما بنصيبه فقبض أحدهما ولم يقبض الآخر فقال: ما
~~قبض أحدهما فهو بينهما وما ذهب فهو بينهما.
### $ (501) 6 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عقبة بن جعفر عن أبي الحسن (عليه
~~السلام) قال: سألته عن الرجل يحيل الرجل بمال على الصيرفي ثم يتغير حال
~~الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضي؟ قال: لا.
# PageV06P212
### || 86 - باب الوكالات
### $ (502) 1 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن خالد
~~الطياليسي عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب عن أبي عبد الله
~~(عليه السلام) قال:
# من وكل رجلا على امضاء امر من الأمور فالوكالة ثابتة ابدا حتى يعلمه
~~بالخروج منها كما اعلمه بالدخول فيها.
### $ (503) 2 - عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن
~~سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل وكل آخر على وكالة في امضاء امر
~~من الأمور واشهد له بذلك شاهدين فقام الوكيل فخرج لامضاء الامر فقال:
# اشهدوا اني قد عزلت فلانا عن الوكالة فقال: إن كان الوكيل امضى الامر
~~الذي وكل فيه قبل العزل عن الوكالة فان الامر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل
~~كره الموكل أم رضي، قلت: فان الوكيل امضى الامر قبل ان يعلم بالعزل أو
~~يبلغه انه قد عزل عن الوكالة فالامر ماض على ما أمضاه؟ قال: نعم، قلت له:
~~فان بلغه ms1771 العزل قبل ان يمضي الامر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشئ؟ قال:
~~نعم ان الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض ابدا والوكالة ثابتة حتى
~~يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو مشافهة بالعزل عن الوكالة.
### $ (504) 3 - عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي عن داود بن
~~الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قال:
# PageV06P213
# لآخر اخطب لي فلانة فما فعلت من شئ مما قلت من صداق أو ضمنت من شئ أو
~~شرطت فذلك رضى لي وهو لازم لي ولم يشهد على ذلك، فذهب فخطب له وبذل عنه
~~الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه فلما رجع إليه أنكر ذلك كله قال: يغرم
~~لها نصف الصداق عنه وذلك أنه هو الذي ضيع حقها فلما ان لم يشهد لها عليه
~~بذلك الذي قال له حل لها ان تتزوج ولا تحل للأول فيما بينه وبين الله عز
~~وجل إلا أن يطلقها لأن الله تعالى يقول: (فامساك بمعروف أو تسريح باحسان)
~~(1) فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله عز وجل وكان الحكم الظاهر
~~حكم الاسلام قد أباح الله تعالى لها ان تتزوج.
### $ (505) 4 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن عبد الله ابن مسكان عن
~~أبي هلال الرازي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل وكل رجلا بطلاق
~~امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فاشهد انه قد أبطل ما كان امره
~~به وانه قد بدا له في ذلك قال: فليعلم أهله وليعلم الوكيل.
### $ (506) 5 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن حسان عن علي بن عقبة عن
~~موسى بن أكيل النميري عن العلا بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله (عليه
~~السلام) عن امرأة وكلت رجلا بان يزوجها من رجل فقبل الوكالة وأشهدت له
~~بذلك، فذهب الوكيل فزوجها ثم إنها أنكرت ذلك عن الوكيل وزعمت أنها عزلته عن
~~الوكالة فأقامت شاهدين انها ms1772 عزلته، قال: فما يقول من قبلكم في ذلك؟ قلت:
~~يقولون ينظر في ذلك فان عزلته قبل ان يزوج فالوكالة باطلة والتزويج باطل،
~~وان عزلته وقد
# PageV06P214
# زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل على ما اتفق معها من الوكالة إذا
~~لم يتعد شيئا مما امرته به واشترطت عليه في الوكالة قال: فقال: يعزلون
~~الوكيل عن وكالتها ولا تعلمه بالعزل؟ فقلت: نعم يزعمون أنها لو وكلت رجلا
~~وأشهدت في الملأ وقالت في الملأ اشهدوا اني قد عزلته بطلت وكالته وان لم
~~يعلم العزل وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة، وفي غيره لا يبطلون
~~الوكالة إلا أن يعلم الوكيل بالعزل ويقولون المال منه عوض لصاحبه والفرج
~~ليس منه عوض إذا وقع منه ولد فقال: سبحان الله ما أجور هذا الحكم وافسده؟!
~~ان النكاح احرى وأحرى ان يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد، ان عليا (عليه
~~السلام) اتته امرأة مستعدية على أخيها فقالت: يا أمير المؤمنين وكلت أخي
~~هذا بان يزوجني رجلا فأشهدت له ثم عزلته من ساعته تلك فذهب وزوجني ولي بينة
~~اني قد عزلته قبل ان يزوجني فأقامت البينة، وقال الأخ: يا أمير المؤمنين
~~انها وكلتني ولم تعلمني بأنها قد عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما امرتني
~~به فقال له: فما تقولين؟ فقالت: قد أعلمته يا أمير المؤمنين فقال لها: لك
~~بينة بذلك؟
# فقالت: هؤلاء شهودي يشهدون بأني قد عزلته فقال أمير المؤمنين (عليه
~~السلام): كيف تشهدون؟ قالوا نشهد انها قالت اشهدوا اني قد عزلت أخي فلانا
~~عن الوكالة بتزويجي فلانا واني مالكة لامري من قبل أن يزوجني فلانا فقال:
~~أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر؟ قالوا: لا قال: أفتشهدون انها أعلمته
~~العزل كما أعلمته الوكالة؟ قالوا:
# لا قال: أرى ان الوكالة ثابتة والنكاح واقع أين الزوج؟ فجاء فقال: خذ
~~بيدها بارك الله لك فيها فقالت: يا أمير المؤمنين احلفه اني لم أعلمه العزل
~~وانه لم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح قال: وتحلف؟ قال نعم يا أمير المؤمنين
~~فحلف ms1773 وأثبت وكالته وأجاز النكاح.
### $ (507) 6 - وروى محمد بن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا
# PageV06P215
# عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات هل
~~لها ان تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها؟ فقال (عليه السلام): ان
~~كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها ان تطالبه، وان لم تكن وكلته
~~فلها ذلك ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره
~~فيجوز لأبيها ان يقبض عنها، ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها ان يعفو عن
~~بعض الصداق ويأخذ بعضا وليس له ان يدع كله وذلك قول الله عز وجل: (إلا أن
~~يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) (1) يعني الأب والذي توكله المرأة
~~وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما.
### $ (508) 7 - وروى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال :
~~في رجل ولته امرأة أمرها اما ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة أمرها
~~فوجدها قد دلست عيبا هو بها قال: يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها
~~شئ، وقال في المرأة ولت أمرها رجلا فقالت زوجني: فلانا فقال: لا أزوجك حتى
~~تشهدي ان امرك بيدي فأشهدت له فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان عليك
~~كذا وكذا؟ فقال: نعم فقال هو للقوم: اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها من
~~نفسي فقالت المرأة: ما كنت أتزوجك ولا كرامة ولا أمري إلا بيدي وما وليتك
~~أمري الا حياءا من الكلام قال: تنزع منه ويوجع رأسه.
# PageV06P216
# بسم الله الرحمن الرحيم كتاب القضايا والأحكام 87
### || - باب من إليه الحكم
~~وأقسام القضاة والمفتين (509) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد
~~عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن
~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح:
~~يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو ms1774 شقي.
### $ (510) 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن
~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما ولى أمير المؤمنين (عليه السلام)
~~شريحا القضاء اشترط عليه الا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه.
### $ (511) 3 - سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله المؤمن عن ابن
~~مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اتقوا الحكومة
~~فان الحكومة إنما هي امام العالم بالقضاء العادل في المسلمين، لنبي أو وصي
~~نبي.
### $ (512) 4 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال
# PageV06P217
# عن ثعلبة بن ميمون عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الحكم
~~حكمان حكم الله وحكم الجاهلية، وقد قال الله عز وجل: (ومن أحسن من الله
~~حكما لقوم يوقنون) (1) واشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم
~~الجاهلية.
### $ (513) 5 - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) قال: القضاة أربعة: ثلاثة في النار وواحد في الجنة، رجل قضى بجور
~~وهو يعلم فهو في النار، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم أنه قضى بالجور فهو في
~~النار، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو يعلم
~~فهو في الجنة، وقال (عليه السلام): الحكم حكمان حكم الله عز وجل وحكم
~~الجاهلية فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهلية.
### $ (514) 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن بن شمون عن محمد بن عيسى عن
~~صفوان عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (عليه
~~السلام) عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما
~~إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك؟ فقال (عليه السلام): من تحاكم إلى
~~الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا لأنه اخذ بحكم الطاغوت
~~وقد أمر الله عز وجل ان يكفر بها، قلت: كيف يصنعان؟ قال: انظروا إلى من كان ms1775
~~منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما
~~فاني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله
~~استخف وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله عز
~~وجل.
### $ (515) 7 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن
# PageV06P218
# سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة
~~إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الاثم.
### $ (516) 8 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبي خديجة
~~قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): إياكم ان يحاكم بعضكم بعضا إلى
~~أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم
~~فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه.
### $ (517) 9 - الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن عبد الله بن مسكان عن
~~أبي بصير قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) قول الله عز وجل في كتابه
~~(ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام ليأكلوا فريقا من
~~أموال الناس) (1) فقال: يا أبا بصير ان الله عز وجل قد علم أن في الأمة
~~حكاما يجورون أما انه لم يعن حكام العدل ولكنه عنى حكام الجور، يا أبا محمد
~~انه لو كان على رجل حق فدعوته إلى حاكم أهل العدل فأبى عليك إلا أن يرافعك
~~إلى حاكم أهل الجور ليقضوا له كان ممن حاكم إلى الطاغوت وهو قول الله
~~تعالى: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك وما انزل من
~~قبلك يريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت) (2).
### $ (518) 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن
~~فضال قال: قرأت في كتاب أبي الأسد إلى أبى الحسن الثاني (عليه السلام)
~~وقرأته بخطه سأله ما تفسير قوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
~~وتدلوا بها إلى الحكام) قال: فكتب إليه بخطه: ms1776 الحكام القضاة، قال ثم كتب
~~تحته: هو ان يعلم الرجل
# PageV06P219
# انه ظالم فيحكم له القاضي فهو غير معذور في اخذه ذلك الذي حكم له إذا كان
~~قد علم أنه ظالم.
### $ (519) 11 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن
~~حمزة الغنوي عن حريز عن أبي بصير عن أبي عد الله (عليه السلام) قال: أيما
~~رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه
~~وبينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال الله تعالى: (ألم
~~تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك وما انزل من قبلك يريدون ان
~~يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) الآية.
### $ (520) 12 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا عن محمد ابن مسلم قال:
~~مربي أبو جعفر (عليه السلام) وأبو عبد الله (عليه السلام) وانا جالس عند
~~قاض بالمدينة فدخلت عليه من الغد فقال لي: ما مجلس رأيتك فيه أمس؟! قال:
# قلت جعلت فداك ان هذا القاضي لي مكرم فربما جلست إليه فقال لي: وما يؤمنك
~~ان تنزل اللعنة فتعم من في المجلس؟!.
### $ (521) 12 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن داود بن فرقد قال: حدثني
~~رجل عن سعيد بن أبي الخضيب البجلي قال: كنت مع ابن أبي ليلى مزامله حتى
~~جئنا إلى المدينة فبينا نحن في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا
~~دخل جعفر بن محمد (عليهما السلام) فقلت لابن أبي ليلى تقوم بنا إليه؟ فقال:
~~وما نصنع عنده؟
# فقلت: نسائله ونحدثه فقال: قم فقمنا إليه فسألني عن نفسي وأهلي ثم قال:
~~من هذا .
# PageV06P220
# معك؟ فقلت: ابن أبي ليلى قاضي المسلمين فقال أنت ابن أبي ليلى قاضي
~~المسلمين؟ فقال:
# نعم فقال: تأخذ مال هذا فتعطيه هذا وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه ولا تخاف
~~في ذلك أحدا؟ قال: نعم قال: فبأي شئ تقضي؟ قال: بما بلغني عن رسول الله
~~(صلى الله عليه وآله) ms1777 وعن علي (عليه السلام) وأبي بكر وعمر قال: فبلغك عن
~~رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ان عليا (عليه السلام) أقضاكم؟ قال:
~~نعم قال: فكيف تقضي بغير قضاء علي (عليه السلام) وقد بلغك هذا، فما تقول:
~~إذا جئ بأرض من فضة وسموات من فضة ثم اخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله)
~~بيدك فأوقفك بين يدي ربك وقال: يا رب ان هذا قضى بغير ما قضيت قال: فاصفر
~~وجه ابن أبي ليلى حتى عاد مثل الزعفران ثم قال لي: التمس لنفسك زميلا والله
~~لا أكلمك من رأسي كلمة ابدا.
### $ (522) 14 - سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله المؤمن عن
~~معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أي قاض قضى بين
~~اثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء.
### $ (523) 15 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران عن
~~أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من حكم في درهمين
~~بغير ما انزل الله عز وجل فهو كافر بالله العظيم.
### $ (524) 16 - الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن بكير عن عبد
~~الله بن مسكان رفعه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من حكم في
~~الدرهمين بحكم جور ثم أجبر عليه كان من أهل هذه الآية (ومن لم يحكم بما
~~انزل الله فأولئك هم الكافرون) (1) قلت: فكيف يجبر عليه؟ قال: يكون له سوط
~~وسجن .
# PageV06P221
# فيحكم عليه فان رضي بحكومته وإلا ضربه بسوطه وحبسه في سجنه.
### $ (525) 17 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد بن فرقد
~~قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السحت فقال: الرشا في الحكم.
### $ (526) 18 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد
~~الله (عليه السلام) قال: الرشا في الحكم هو الكفر بالله.
### $ (527) 19 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان ms1778
~~قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن قاض بين فريقين فيأخذ من السلطان
~~على القضاء الرزق فقال: ذلك السحت.
### $ (528) 20 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد
~~الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): يد الله عز وجل
~~فوق رأس الحاكم ترفرف بالرحمة فإذا حاف في حكمه وكله الله إلى نفسه.
### $ (529) 21 - عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر
~~(عليه السلام) قال: كان في بني إسرائيل قاض يقضي بالحق فيهم فلما حضره
~~الموت قال: لامرأته إذا انامت فاغسليني وكفنيني وضعيني على سريري وغطي وجهي
~~فإنك لا ترين سوءا، فلما مات فعلت ذلك ثم مكثت بذلك حينا، ثم إنها كشفت عن
~~وجهه لتنظر إليه فإذا هي بدودة تقرض منخره ففزعت من ذلك، فلما كان الليل
~~أتاها في منامها فقال لها: أفزعك ما رأيت؟ قالت: اجل لقد فزعت فقال لها:
~~اما ان كنت قد فزعت، ما كان الذي رأيت إلا لهوى في أخيك فلان اتاني ومعه
~~خصم له فلما جلسا إلي قلت: اللهم اجعل الحق له ووجه القضاء على صاحبه، فلما
~~اختصما إلي .
# PageV06P222
# كان الحق له ورأيت ذلك بينا في القضاء فوجهت القضاء هل على صاحبه فأصابني
~~لموضع هواي كان مع موافقة الحق.
### $ (530) 22 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن
~~الحجاج قال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) قاعدا في حلقة ربيعة الرأي
~~فجاء اعرابي فسأل ربيعة عن مسألة فإجابة فلما سكت قال له: الاعرابي أهو في
~~عنقك؟
# فسكت عنه ربيعة فلم يرد عليه شيئا، فأعاد المسألة فاجابه بمثل ذلك، فقال
~~له الاعرابي:
# أهو في عنقك؟ فسكت ربيعة فقال أبو عبد الله (عليه السلام): هو في عنقه
~~قال: أو لم يقل كل مفت ضامن.
### $ (531) 23 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة قال: قال
~~أبو جعفر (عليه السلام): من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من ms1779 الله لعنته
~~ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من يعمل بفتياه.
### $ (532) 24 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قلت
~~لأبي عبد الله (عليه السلام): ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في
~~الشئ فيتراضيان برجل منا فقال: ليس هو ذلك إنما هو الذي يجبر الناس على
~~حكمه بالسيف والسوط.
### $ (533) 25 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن
~~صفوان بن يحيى عن أبي المعزا عن إسحاق بن عمار عن ابن أبي يعفور عن معلى بن
~~خنيس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له قول الله عز وجل: (ان الله
~~يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا
~~بالعدل) (1)
# PageV06P223
# قال: على الامام ان يدفع ما عنده إلى الامام الذي بعده وأمرت الأئمة
~~بالعدل وامر الناس ان يتبعوهم.
### $ (534) 26 - عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أحمد بن إبراهيم الكرماني عن
~~عبد الرحمن عن يوسف بن جابر قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لعن رسول
~~الله (صلى الله عليه وآله) من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له، ورجلا خان أخاه
~~في امرأته، ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة.
### $ (535) 27 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار عن علي بن محمد قال:
~~سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم؟ فكتب (عليه
~~السلام): يجوز لكم ذلك إن شاء الله إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم
~~والمداراة لهم.
### $ (536) 28 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن إسماعيل
~~بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عمرو بن أبي المقدام عن عطاء بن السائب عن علي
~~بن الحسين (عليهما السلام) قال: إذا كنتم في أئمة الجور فامضوا في أحكامهم
~~ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا، وان تعاملتم باحكامنا كان خيرا لكم.
### $ (537) 27 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن
~~أبيه عن علي (عليهما ms1780 السلام) أنه اشتكى عينه فعاده رسول الله (صلى الله
~~عليه وآله) فإذا علي (عليه السلام) يصيح فقال له النبي (صلى الله عليه
~~وآله): أجزعا أم وجعيا علي؟
# قال: يا رسول الله ما وجعت وجعا قط أشد منه قال: يا علي ان ملك الموت إذا
~~نزل ليقبض روح الفاجر نزل معه بسفود (1) من نار فينزع روحه به فتصيح جهنم
~~فاستوى علي (عليه السلام) جالسا فقال: يا رسول الله أعد علي حديثك فقد
~~انساني وجعي ما قلت، فهل يصيب ذلك أحدا من أمتك؟ قال: نعم حكاما جائرين،
~~وآكل مال اليتيم، وشاهد الزور.
# .
# PageV06P224
### $ (538) 30 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن أبيه قال: سألت أبا
~~الحسن (عليه السلام) عن رجل يأتيه من يسأله عن المسألة فيتخوف ان هو أفتى
~~بها ان يشنع عليه فيسكت عنه أو يفتيه بالحق أو يفتيه بما لا يتخوف على
~~نفسه؟
# قال: السكوت عنه أعظم اجرا وأفضل.
### $ (539) 31 - عنه عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن معاذ
~~الهراء - وكان أبو عبد الله (عليه السلام) يسميه النحوي - قال: قلت لأبي
~~عبد الله (عليه السلام): اني اجلس في المسجد فيأتيني الرجل فإذا عرفت انه
~~يخالفكم أخبرته بقول غيركم، وإذا كان ممن لا أدري أخبرته بقولكم وقول غيركم
~~فيختار لنفسه، وإذا كان ممن يقول بقولكم أخبرته بقولكم فقال: رحمك الله
~~هكذا فاصنع.
### $ (540) 32 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن
~~بزيع عن صالح بن عقبة عن عمرو بن أبي المقدام عن عطاء بن السائب عن علي بن
~~الحسين (عليهما السلام) قال: إذا كنتم في أئمة جور فاقضوا في أحكامهم ولا
~~تشهروا أنفسكم فتقتلوا وان تعاملتم باحكامنا كان خيرا لكم.
### || 88 - باب آداب الحكام
### $ (541) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن
~~محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن سلمة بن كهيل قال: سمعت عليا
~~(عليه السلام) يقول لشريح:
# يا شريح انظر إلى أهل المعك والمطل ودافع حقوق ms1781 الناس من أهل المقدرة
~~واليسار ممن
# PageV06P225
# يدلي بأموال المسلمين إلى الحكام فخذ للناس بحقوقهم منهم وبع فيه العقار
~~والديار، فاني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: مطل المسلم
~~الموسر ظلم للمسلمين، ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه،
~~واعلم أنه لا يحمل الناس على الحق إلا من ردعهم عن الباطل، ثم واس بين
~~المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك ولا ييأس عدوك من
~~عدلك، ورد اليمين على المدعي مع بينته فان ذلك اجلى للعمى وأثبت للقضاء،
~~واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض، إلا مجلود في حد لم يتب منه، أو
~~معروف بشهادة زور، أو ظنين، وإياك والتضجر في مجلس القضاء الذي أوجب الله
~~فيه الأجر ويحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق، واعلم أن الصلح جائز بين
~~المسلمين إلا صلح حرم حلالا أو أحل حراما، واجعل لمن ادعى شهودا غيبا أمدا
~~بينهما فان احضرهم أخذت له بحقه، وان لم يحضرهم أوجبت عليه القضية، وإياك
~~ان تنفذ قضية في قصاص أو حد من حدود الله أو حق من حقوق المسلمين حتى تعرض
~~ذلك علي إن شاء الله ولا تقعدن في مجلس القضاء حتى تطعم.
### $ (542) 2 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من ابتلي بالقضاء فلا
~~يقضي وهو غضبان.
### $ (543) 3 - وبهذا الاسناد قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من ابتلي
~~بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة وفي النظر وفي المجلس.
### $ (544) 4 - وبهذا الاسناد ان رجلا نزل بأمير المؤمنين (عليه السلام) فمكث
~~عنده أياما ثم تقدم إليه في خصومة لم يذكرها لأمير المؤمنين (عليه السلام)
~~فقال له:
# PageV06P226
# اخصم أنت؟ قال: نعم قال: تحول عنا إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى
~~أن يضاف خصم إلا ومعه خصمه.
### $ (545) 5 - أحمد بن محمد عن الحجال عن داود بن يزيد عمن سمعه عن أبي عبد
~~الله (عليه السلام) قال: إذا ms1782 كان الحاكم يقول لمن عن يمينه ولمن عن يساره
~~ما ترى؟
# ما تقول فعلى ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ألا يقوم من مجلسه
~~ويجلسهما مكانه؟!.
### $ (546) 6 - أحمد بن أبي عبد الله رفعه قال: قال أمير المؤمنين (عليه
~~السلام): لشريح لا تسار أحدا في مجلسك، وان غضبت فقم ولا تقضين وأنت غضبان،
~~قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): لسان القاضي من وراء قلبه، فإن كان
~~له قال، وإن كان عليه أمسك.
### $ (547) 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبيد
~~الله بن علي الحلبي قال: قال: أبو عبد الله (عليه السلام) قال أمير
~~المؤمنين (عليه السلام) لعمر بن الخطاب: ثلاث ان حفظتهن وعملت بهن كفتك ما
~~سواهن وان تركتهن لم ينفعك شئ سواهن قال: وماهن يا أبا الحسن؟ قال: إقامة
~~الحدود على القريب والبعيد، والحكم بكتاب الله في الرضا والسخط، والقسم
~~بالعدل بين الأحمر والأسود فقال له عمر: لعمري لقد أوجزت وابلغت.
### $ (548) 8 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن
~~عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا تقدمت مع خصم إلى
~~وال أو إلى قاض فكن عن يمينه يعني عن يمين الخصم.
### $ (549) 9 - عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأزدي .
# PageV06P227
# عن موسى بن أكيل النميري عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
~~قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول
~~حتى تسمع من الآخر فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء.
### || 89 - باب كيفية الحكم والقضاء
### $ (550) 1 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد
~~عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في
~~كتاب علي (عليه السلام) ان نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه فقال: يا رب كيف
~~اقضي فيما لم اشهد ولم أر؟ قال: فأوحى الله تعالى إليه احكم بينهم بكتابي
~~وأضفهم ms1783 إلى اسمى تحلفهم به، وقال: هذا لمن لم تقم له بينة.
### $ (551) 2 - عنه عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عمن اخبره عن أبي عبد
~~الله (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام) ان نبيا من الأنبياء
~~شكا إلى ربه القضاء فقال: كيف اقضي بما لم تر عيني ولم تسمع اذني؟ فقال:
~~اقض بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به، وقال: ان داود (عليه
~~السلام) قال يا رب أرني الحق كما هو عندك حتى اقضي به فقال: انك لا تطيق
~~ذلك فالح على ربه حتى فعل، فجائه رجل يستعدي على رجل فقال: ان هذا اخذ
~~مالي، فأوحى الله تعالى إلى داود (عليه السلام) ان هذا المستعدي قتل أبا
~~هذا واخذ ماله، فامر داود (عليه السلام) بالمستعدي فقتل وأخذ ماله فدفعه
~~إلى المستعدى عليه قال: فعجب الناس وتحدثوا حتى بلغ داود (عليه السلام)
~~ودخل عليه من ذلك ما كره فدعا ربه ان يرفع ذلك ففعل، ثم أوحى الله تعالى
~~إليه ان احكم بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به.
# .
# PageV06P228
### $ (552) 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عمير عن سعد وهشام ابن الحكم عن
~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنما
~~اقضي بينكم بالبينات والايمان وبعضكم ألحن (1) بحجته من بعض، فأيما رجل
~~قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار.
### $ (553) 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
~~وجميل وهشام عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: قال رسول الله (صلى الله
~~عليه وآله):
# البينة على من ادعى واليمين على من ادعى عليه.
### $ (554) 5 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن
~~عبد الله بكير عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان الله عز
~~وجل حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم ان البينة
~~على المدعي واليمين ms1784 على من ادعي عليه، وحكم في دمائكم ان البينة على من
~~ادعي عليه واليمين على من ادعى، لكيلا يبطل دم امرئ مسلم.
### $ (555) 6 - أحمد بن محمد بن عيسى بن عبيد عن ياسين الضرير قال:
# حدثني عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت للشيخ (1) خبرني عن الرجل
~~يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له البينة بماله قال: فيمين المدعى عليه فان
~~حلف فلا حق له وان لم يحلف فعليه، وإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت
~~عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن
~~حقه لعليه، فان حلف وإلا فلا حق له لأنا لا ندري لعله قد وفاه ببينة لا
~~نعلم موضعها أو بغير بينة قبل الموت، فمن ثم صارت .
# PageV06P229
# عليه اليمين مع البينة، فان ادعى ولا بينة له فلا حق له لأن المدعى عليه
~~ليس بحي، ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه فمن ثم لم
~~يثبت له عليه حق.
### $ (556) 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر ابن سويد عن
~~القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل
~~يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي قال: يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق
~~فإن لم يفعل فلا حق له.
### $ (557) 8 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا بن
~~رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يدعي ولا بينة له
~~قال: يستحلفه فان رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له.
### $ (558) 9 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن محمد ابن مسلم
~~قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه ان
~~يستحلف؟ قال: لا.
### $ (559) 10 - عنه عن فضالة عن ابان عن أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) مثل ذلك.
### $ (560) 11 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ms1785 ابن أبي عمير عن هشام عن أبي عبد
~~الله (عليه السلام) قال: ترد اليمين على المدعي.
### $ (561) 12 - الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه عن ابان عن رجل عن أبي
~~عبد الله (عليه السلام) في الرجل يدعى عليه الحق وليس لصاحب الحق بينة قال:
~~يستحلف المدعى عليه فان أبي ان يحلف وقال: انا أرد اليمين عليك لصاحب الحق،
~~فان ذلك واجب على صاحب الحق ان يحلف ويأخذ ماله.
# .
# PageV06P230
### $ (562) 13 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عمن رواه قال: استخرج
~~الحقوق بأربعة وجوه شهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان،
~~فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى
~~عليه، فإن لم يحلف رد اليمين على المدعي وهي واجبة عليه ان يحلف ويأخذ حقه،
~~فان أبى ان يحلف فلا شئ له.
### $ (563) 14 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم أو غيره عن ابان عن أبي العباس
~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس
~~عليه يمين، فإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فان أبى ان
~~يحلف فلا حق له.
### $ (564) 15 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا عن عاصم عن محمد بن
~~مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقيم البينة على حقه هل
~~عليه أن يستحلف؟ قال: لا (1).
### $ (565) 16 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن موسى
~~بن أكيل النميري عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا
~~رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف ان لا حق له قبله ذهب
~~اليمين بحق المدعي فلا حق له، قلت له: وان كانت عليه بينة عادلة؟ قال: نعم
~~وان أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له وكان اليمين قد أبطلت
~~كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه.
### $ (566) 17 - علي بن إبراهيم عن أبيه ms1786 عن محمد بن أبي عمير عن إبراهيم بن
~~عبد الحميد (2) عن خضر النخعي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل .
# PageV06P231
# يكون له على الرجل المال فيجحده قال: ان استحلفه فليس له ان يأخذ منه
~~شيئا وان تركه ولم يستحلفه فهو على حقه.
### $ (567) 18 - عنه عن أبيه عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد
~~عن بعض أصحابه في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده فيحلف له يمين صبر
~~أله عليه شئ؟ قال: ليس له أن يطلب منه، وكذلك ان احتسبه عند الله فليس له
~~أن يطلب منه.
### $ (568) 19 - وروى الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انه قضى
~~ان الحجر على الغلام حتى يعقل، وقضى (عليه السلام): في الدين انه يحبس
~~صاحبه فان تبين افلاسه والحاجة حتى يستفيد مالا، وقضى (عليه السلام) في
~~الرجل يلتوي على غرمائه انه يحبس ثم يأمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص
~~فان أبى باعه فيقسمه بينهم.
### $ (569) 20 - وروى أبو أيوب الخزاز ان أبا عبد الله (عليه السلام) سئل عن
~~الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه؟ قال: لا يرجع عليه ابدا إلا أن يكون
~~قد أفلس قبل ذلك.
# .
# PageV06P232
### || 90 - باب البينتين يتقابلان أو يترجح بعضها على بعض وحكم القرعة (570) 1
~~- محمد بن أحمد بن يحيى عن الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي
~~عبد الله (عليه السلام) ان رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)
~~(في دابة في أيديهما وأقاما كل واحد منهما البينة انها نتجت عنده فاحلفهما)
~~(1) فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف فقيل له لو لم يكن في
~~يد واحد منهما وأقاما البينة؟ فقال: احلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها
~~للحالف فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين، قيل: فان كانت في يد واحد
~~منهما وأقاما جميعا البينة؟ قال:
# اقضي بها للحالف الذي في يده.
### $ (571) 2 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن
~~ابان عن ms1787 عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
# كان علي (عليه السلام) إذا اتاه رجلان ببينة شهود عدلهم سواء وعددهم سواء
~~أقرع بينهم على أيهم يصير اليمين قال: وكان يقول: (اللهم رب السماوات السبع
~~أيهم كان له الحق فاده إليه) ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف.
### $ (572) 3 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن داود بن
~~سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شاهدين شهدا على امر واحد وجاء .
# PageV06P233
# آخران فشهدا على غير الذي شبه الأولان واختلفوا قال: يقرع بينهم فمن أقرع
~~عليه اليمين فهو أولى بالقضاء.
### $ (573) 4 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد
~~الله (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) اختصم إليه رجلان في
~~دابة وكلاهما أقاما البينة انه أنتجها فقضى بها للذي هي في يده وقال: لو لم
~~تكن في يده جعلتها بينهما نصفين.
### $ (574) 5 - عنه عن ابن فضال عن أبي جميلة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة
~~أن رجلين عرفا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة فجعله أمير المؤمنين (عليه
~~السلام) بينهما.
### $ (575) 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير
~~قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في
~~ايديم ويقيم الذي في يديه الدار انه ورثها عن أبيه لا يدري كيف كان أمرها
~~فقال: أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه، وذكر ان عليا (عليه السلام) اتاه قوم
~~يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء انهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا
~~ولم يهبوا وقامت لهؤلاء البينة بمثل ذلك فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم،
~~قال: فسألته حينئذ فقلت:
# أرأيت أن كان الذي ادعى الدار قال إن أبا هذا الذي هو فيها اخذها بغير
~~ثمن ولم يقم الذي هو فيها بينة إلا أنه ورثها عن أبيه قال: إذا كان أمرها
~~هكذا فهي للذي ادعاها ms1788 وأقام البينة عليها.
### $ (576) 7 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
# .
# PageV06P234
# ان رجلين اختصما إلى علي (عليه السلام) في دابة فزعم كل واحد منهما انها
~~أنتجت على مذوده وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد فاقرع بينهما
~~سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال: (اللهم رب السماوات السبع
~~ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم
~~أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك ان تقرع وتخرج سهمه) فخرج سهم
~~أحدهما فقضى له بها.
### $ (577) 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل
~~أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجلين شهدا على امر وجاء آخران فشهدا على
~~غير ذلك فاختلفوا قال: يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالحق.
### $ (578) 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن مثنى الحناط عن زرارة
~~عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل شهد له رجلان بأن له عند رجل
~~خمسين درهما وجاء آخران فشهدا بان له عنده مائة درهم كلهم شهدوا في موقف
~~قال: أقرع بينهم ثم استحلف الذين أصابهم القرع بالله انهم يشهدون بالحق.
### $ (579) 10 - عنه عن أبيه عن ابن فضال عن داود بن أبي يزيد العطار عن بعض
~~رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود
~~فشهدوا أن هذه المرأة امرأة فلان وجاء آخرون فشهدوا انها امرأة فلان فاعتدل
~~الشهود وعدلوا قال: يقرع بين الشهود فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها.
### $ (580) 11 - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمران ابن أعين قال:
~~سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل .
# PageV06P235
# وامرأة ادعى الرجل انها مملوكة له وادعت المرأة انها ابنتها فقال: قد قضى
~~في هذا علي (عليه السلام) قلت: وما قضى في هذا؟ فقال: كان يقول: الناس كلهم
~~أحرار إلا من أقر على نفسه ms1789 بالرق وهو مدرك، ومن أقام بينة على ما ادعى من
~~عبد أو أمة فإنه يدفع إليه ويكون له رقا، قلت: فما ترى أنت؟ قال: أرى ان
~~اسأل الذي ادعى انها مملوكة له بينة على ما ادعى، فان أحضر شهودا يشهدون
~~انها مملوكته لا يعلمونه باع ولا وهب دفعت الجارية إليه حتى تقيم المرأة من
~~يشهد لها ان الجارية ابنتها حرة مثلها فتدفع إليها وتخرج من يد الرجل، قلت:
~~فإن لم يقم الرجل شهودا انها مملوكة له قال: تخرج من بيته فان أقامت المرأة
~~البينة على أنها ابنتها دفعت إليها وان لم يقم الرجل البينة على ما ادعى
~~ولم تقم المرأة البينة على ما ادعت خلي سبيل الجارية تذهب حيث شاءت.
### $ (581) 12 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن
~~سليمان بن داود عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) قال: سمعته يقول: في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود
~~وأنكرت المرأة ذلك فأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة انه تزوجها
~~بولي وشهود ولم يوقتا وقتا، ان البينة بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة لأن
~~الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل
~~بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها.
### $ (582) 13 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن
~~صفوان عن علي بن مطر عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه
~~السلام) يقول إن رجلين اختصما في دابة إلى علي (عليه السلام) فزعم كل واحد
~~منهما انها نتجت عنده على مذوده وأقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد
~~فأقرع بينهما سهمين .
# PageV06P236
# فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال: (اللهم رب السماوات السبع ورب
~~الأرضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أيهما
~~كان صاحب الدابة وهو أولى بها أسألك ان تقرع وتخرج اسمه) فخرج اسم أحدهما ms1790
~~فقضى له بها، وكان أيضا إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم أحدهما انه
~~اشتراها وزعم الآخر انه أنتجها فكانا إذا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي
~~أنتجت عنده.
### $ (583) 14 - أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن
~~جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) انه قضى في رجلين ادعيا بغلة
~~فأقام أحدهما شاهدين والآخر خمسة فقال: لصاحب الخمسة خمسة أسهم ولصاحب
~~الشاهدين سهمان.
# قال محمد بن الحسن: الذي اعتمده في الجمع بين هذه الأخبار هو ان البينتين
~~إذا تقابلتا فلا يخلو أن تكون مع إحداهما يد متصرفة أو لم تكن، فإن لم تكن
~~مع واحد منهما يد متصرفة وكانتا جميعا خارجتين فينبغي ان يحكم لا عد لهما
~~شهودا ويبطل الآخر وان تساويا في العدالة حلف أكثرهما شهودا، وهو الذي
~~تضمنه خير أبي بصير المقدم ذكره، وما رواه السكوني من أن أمير المؤمنين
~~(عليه السلام) قسمه على عدد الشهود فإنما يكون ذلك على جهة المصالحة
~~والوساطة بينهما دون مر الحكم، وان تساوى عدد الشهود أقرع بينهم فمن خرج
~~اسمه حلف بأن الحق حقه، وإن كان مع إحدى البينتين يد متصرفة، فان كانت
~~البينة إنما تشهد له بالملك فقط دون سببيته انتزع من يده وأعطي اليد
~~الخارجة، وان كانت بينته بسبب الملك اما بأن يكون بشرائه أو نتاج الدابة ان
~~كانت دابة أو غير ذلك وكانت البينة الأخرى مثلها، كانت البينة التي مع اليد
~~المتصرفة أولى، فاما خبر إسحاق بن عمار خاصة بأنه إذا تقابلت البينتان حلف
~~كل واحد منهما .
# PageV06P237
# فمن حلف كان الحق له وان حلفا كان الحق بينهما نصفين، فمحمول على أنه إذا
~~اصطلحا على ذلك، لأنا قد بينا ما يقتضي الترجيح لاحد الخصمين مع تساوي
~~بينتهما باليمين له وهو كثرة الشهود أو القرعة، وليس ها هنا حالة توجب
~~اليمين على كل واحد منهما، وهذه الطريقة تأتي على جميع الأخبار من غير
~~اطراح شئ منها وتسلم بأجمعها، وأنت إذا فكرت فيها رأيتها على ms1791 ما ذكرت لك إن
~~شاء الله تعالى.
### $ (584) 15 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال:
# قال الطيار لزرارة: ما تقول في المساهمة أليس حقا؟ فقال زرارة: بلى هي حق
~~وقال الطيار: أليس قد رووا انه يخرج سهم المحق؟ قال: بلى قال: فتعال حتى
~~ادعي انا وأنت شيئا ثم نساهم عليه وننظر هكذا هو؟ فقال له زرارة: إنما جاء
~~الحديث بأنه ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثم اقترعوا إلا خرج سهم
~~المحق، فاما على التجارب فلم يوضع على التجارب فقال الطيار: أرأيت أن كانا
~~جميعا مدعيين ادعيا ما ليس لهما من أين يخرج سهم أحدهما؟ فقال زرارة: إذا
~~كان ذلك جعل معه سهم مبيح فان كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح.
### $ (585) 16 - عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن بعض
~~أصحابنا عن أبي جعفر () قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا
~~(عليه السلام) إلى اليمن فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما ورد عليك فقال:
# يا رسول الله اتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئها جميعهم في طهر واحد
~~فولدت غلاما فاحتجوا فيه كلهم يدعيه فأسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهمه
~~وضمنته نصيبهم فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس من قوم تنازعوا ثم
~~فوضوا أمرهم إلى الله الا خرج سهم المحق.
# PageV06P238
### $ (586) 17 - عنه عن حماد عن المختار قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله
~~(عليه السلام) فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): ما تقول في بيت سقط على
~~قوم فبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من
~~العبد؟ قال: قال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا ونصف هذا فقال أبو عبد الله (عليه
~~السلام): ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن اصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا
~~فيجعل مولى لهذا.
### $ (587) 18 - عنه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي جعفر (عليه السلام)
~~قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) باليمن في قوم ms1792 انهدمت عليهم دارهم
~~وبقي صبيان أحدهما حر والآخر مملوك فأسهم أمير المؤمنين (عليه السلام)
~~بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل له المال واعتق الآخر.
### $ (588) 19 - عنه عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل ابن يسار قال:
~~سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مولود ليس له ما للرجال وليس له ما
~~للنساء قال: هذا يقرع عليه الامام يكتب على سهم عبد الله ويكتب على سهم آخر
~~أمة الله ثم يقول الامام أو المقرع: (اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم
~~الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين امر هذا
~~المولود لنا حتى يروث ما قد فرضت له في كتابك) ثم يطرح السهمين في سهام
~~مبهمة ثم تجال فأيما خرج ورث عليه.
### $ (589) 20 - عنه عن حماد بن عيسى عن سيابة وإبراهيم بن عمر عن أبي عبد
~~الله (عليه السلام) في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فورث ثلاثة قال:
# يقرع بينهم فمن اصابته القرعة أعتق قال: والقرعة سنة.
# PageV06P239
### $ (590) 21 - عنه عن حماد عن حريز عن محمد عن أبي عبد الله (عليه السلام)
~~في الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال: كان علي (عليه السلام)
~~يسهم بينهم.
### $ (591) 22 - عنه عن القاسم عن ابان عن محمد بن مروان عن الشيخ قال: ان أبا
~~جعفر (عليه السلام) مات وترك ستين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم فأقرعت بينهم
~~فأعتقت الثلث.
### $ (592) 23 - عنه عن حماد عمن ذكره عن أحدهما (عليهما السلام) قال: القرعة
~~لا تكون إلا للامام.
### $ (593) 24 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن علي بن عثمان عن محمد
~~بن حكيم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن شئ فقال لي: كل مجهول ففيه
~~القرعة، قلت له: ان القرعة تخطي وتصيب فقال: كلما حكم الله به فليس بمخط.
### $ (594) 25 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن محمد ابن حفص عن
~~منصور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل في يده شاة ms1793 فجاء رجل
~~فادعاها وأقام البينة العدول انها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع وجاء الذي في
~~يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده ولم يبع ولم يهب قال أبو عبد الله
~~(عليه السلام): حقها للمدعي ولا أقبل من الذي في يده بينة لأن الله عز وجل
~~إنما امر أن يطلب البينة من المدعي فان كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في
~~يده هكذا أمر الله عز وجل.
### $ (595) 26 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن أبي المعزا عن الحلبي عن
~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في
~~طهر واحد فادعو الولد أقرع بينهم وكان الولد للذي يقرع.
# PageV06P240
### || 91 - باب البينات
### $ (596) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن
~~الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن ابن أبي
~~يعفور قال:
# قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى
~~تقبل شهادته لهم وعليهم؟ قال فقال: ان تعرفوه بالستر والعفاف والكف عن
~~البطن والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها
~~النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير
~~ذلك، والدال على ذلك كله والساتر لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش
~~ما وراء ذلك من عثراته وغيبته ويجب عليهم توليته واظهار عدالته في الناس
~~التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحافظ مواقيتهن باحضار جماعة
~~المسلمين وان لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة، وذلك أن الصلاة
~~ستر وكفارة للذنوب ولولا ذلك لم يكن لاحد ان يشهد على أحد بالصلاح لأن من
~~لم يصل فلا صلاح له بين المسلمين لان الحكم جرى فيه من الله ومن رسوله (صلى
~~الله عليه وآله) بالحرق في جوف بيته قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
# لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة، وقال رسول (الله
~~صلى الله عليه ms1794 وآله):
# لا غيبة إلا لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين
~~وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه، وإذا رفع إلى إمام
~~المسلمين انذره وحذره فان حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته، ومن لزم
~~جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم.
# PageV06P241
### $ (597) 2 - أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمه الله عن أبيه عن سعد
~~بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة
~~وذبيان بن حكيم الأودي عن موسى بن أكيل عن عبد الله بن أبي يعفور عن أخيه
~~عبد الكريم بن أبي يعفور عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تقبل شهادة المرأة
~~والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف مطيعات
~~للأزواج تاركات البذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم.
### $ (598) 3 - الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد
~~الله (عليه السلام) عما يرد من الشهود؟ قال: الظنين والمتهم والخصم قال:
~~قلت: الفاسق والخائن؟ قال: كل هذا يدخل في الظنين.
### $ (599) 4 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عما يرد من الشهود؟
~~فقال: المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم كل
~~هؤلاء ترد شهاداتهم.
### $ (600) 5 - عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد
~~الله (عليه السلام) أنه قال: لا اقبل شهادة فاسق إلا على نفسه.
### $ (601) 6 علي بن إبراهيم عن أبيه (1) عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله
~~بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يرد من الشهود؟ قال:
# فقال: الظنين والمتهم، قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: كل ذلك يدخل في
~~الظنين.
### $ (602) 7 - عنه عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال:
# PageV06P242
# سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي يرد من الشهود؟ قال: فقال:
~~الظنين والخصم قال: قلت فالفاسق والخائن؟ فقال: كل هؤلاء يدخل في الظنين.
### $ (603) 8 - علي ms1795 بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
~~(عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام): كان لا يقبل شهادة فحاش ولا
~~ذي مخزية في دين.
### $ (604) 9 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن
~~الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن العلا ابن
~~سيابة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تقبل شهادة صاحب
~~النرد والأربعة عشر وصاحب الشاهين يقول لا والله وبلى والله مات والله شاه
~~وقتل والله شاه وما مات ولا قتل.
### $ (605) 10 - وبهذا الاسناد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تقبل شهادة
~~سابق الحاج لأنه قتل راحلته وافنى زاده وأتعب نفسه واستخف بصلاته قلت:
~~فالمكاري والجمال والملاح؟ قال: فقال وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا
~~صلحاء.
### $ (606) 11 - وبهذا الاسناد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تصل خلف من
~~يبتغي على الاذان والصلاة الاجر ولا تقبل شهادته.
### $ (607) 12 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد
~~الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان أمير
~~المؤمنين (عليه السلام) لم يكن يجيز شهادة سابق الحاج.
### $ (608) 13 - أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن حماد بن عثمان
# PageV06P243
# عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله
~~(صلى الله عليه وآله):
# شهادة السائل الذي يسأل في كفه لا تقبل قال أبو جعفر (عليه السلام): لأنه
~~لا يؤمن على الشهادة وذلك لأنه إذا أعطي رضي وان منع سخط.
### $ (609) 14 - محمد بن يحيى عن العمركي بنى علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
~~(عليه السلام) قال: سألته عن السائل في كفه هل تقبل شهادته؟ فقال:
# كان أبي (عليه السلام) لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه.
### $ (610) 15 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة عن ابان عن أبي بصير ms1796 قال:
~~سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ولد الزنا أتجوز شهادته؟ قال: لا قلت:
# إن الحكم يزعم أنها تجوز فقال: اللهم لا تغفر ذنبه.
### $ (611) 16 - وعنه عن فضلة عن أبان عن عيسى بن عبد الله قال:
# سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة ولد الزنا فقال: لا تجوز إلا
~~في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا.
### $ (612) 17 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) قال: سألته عن شهادة ولد الزنا فقال: لا ولا عبد.
### $ (613) 18 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي أيوب الخزاز
~~عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تجوز شهادة ولد
~~الزنا.
### $ (614) 19 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن إبراهيم بن
~~محمد الأشعري عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال: سمعت
# PageV06P244
# أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لو أن أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا
~~وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا لأنه لا تجوز شهادته ولا يؤم الناس.
### $ (615) 20 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي
~~الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القاذف بعد ما
~~يقام عليه الحد ما توبته؟ قال: يكذب نفسه قلت: أرأيت ان أكذب نفسه وتاب
~~أتقبل شهادته؟ قال: نعم.
### $ (616) 21 - عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه
~~السلام) عن المحدود ان تاب أتقبل شهادته فقال: إذا تاب وتوبته ان يرجع فيما
~~قال ويكذب نفسه عند الامام وعند المسلمين فإذا فعل فان على الامام أن يقبل
~~شهادته بعد ذلك.
### $ (617) 22 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض
~~أصحابه عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل الذي يقذف المحصنات
~~تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال: نعم قلت: وما توبته؟ قال: فيجئ فيكذب
~~نفسه عند الامام ويقول: قد افتريت على فلانة ms1797 ويتوب مما قاله.
### $ (618) 23 - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله
~~شهادة فأجاز شهادته وقد كان تاب وعرفت توبته.
### $ (619) 24 - وبهذا الاسناد قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
# ليس يصيب أحدا حد فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته.
# PageV06P245
### $ (620) 25 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن حماد عن القاسم بن سليمان
~~قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم
~~يتوب ولا يعلم منه إلا خيرا أتجوز شهادته؟ فقال: نعم ما يقال عندكم؟ قلت:
# يقولون توبته فيما بينه وبين الله لا تقبل شهادته ابدا قال: بئس ما قالوا
~~كان أبي يقول:
# إذا تاب ولم يعلم منه إلا خيرا جازت شهادته.
### $ (621) 26 - عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال: سألت أبا عبد الله
~~(عليه السلام) عن القاذف إذا أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال: نعم.
### $ (622) 27 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن قال: سألت
~~أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان قال:
~~يجوز.
### $ (623) 28 - عنه عن فضالة عن ابان عمن اخبره عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) قال: سألته عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه قال: تجوز شهادته إلا في
~~شئ له فيه نصيب.
### $ (624) 29 - محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن بن علي عن
~~أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن العلا بن سيابة عن أبي عبد
~~الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يجيز شهادة
~~الأجير.
### $ (625) 30 - عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن محمد ابن الصلت
~~قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رفقة كانوا في الطريق فقطع
# PageV06P246
# عليهم الطريق فأخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض قال: لا تقبل شهادتهم إلا
~~باقرار من اللصوص أو شهادة غيرهم عليهم.
### $ (626) 31 - محمد ms1798 بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام)
~~هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له علي رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع (عليه
~~السلام) إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين، وكتبت: أيجوز للوصي ان يشهد
~~لوارث الميت صغير أو كبير بحق له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث
~~الصغير وليس للكبير بقابض؟ فوقع (عليه السلام): نعم ينبغي للوصي ان يشهد
~~بالحق ولا يكتم الشهادة، وكتبت:
# أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقع (عليه السلام): نعم
~~من بعد يمين.
### $ (627) 32 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المعزا عن الحلبي عن أبي
~~عبد الله (عليه السلام) قال: قال تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
~~إذا كان معها غيرها.
### $ (628) 33 - عنه عن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان قال: سألت
~~أبا عبد الله (عليه السلام) أنه قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد
~~لامرأته قال: إذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته.
### $ (629) 34 - الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن شهادة الوالد
~~لولده والولد لوالده والأخ لأخيه؟ قال: نعم، وعن شهادة الرجل لامرأته؟ قال:
~~نعم، والمرأة لزوجها؟ قال: لا إلا أن يكون معها غيرها.
### $ (630) 35 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المعزا عن الحلبي قال:
~~قال أبو عبد الله (عليه السلام): تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده
~~والأخ لأخيه.
# PageV06P247
### $ (631) 36 - عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان قال: سألت
~~أبا عبد الله (عليه السلام) أو قال سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لأبيه
~~أو الأخ لأخيه قال: لا بأس إذا كان خيرا جازت شهادته لأبيه والأب لابنه
~~والأخ لأخيه.
### $ (632) 37 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن
~~أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة الولد لوالده
~~والوالد لولده والأخ لأخيه فقال: تجوز.
### $ (633) 38 - الحسين بن ms1799 سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن
~~محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شهادة المملوك قال: إذا كان
~~عدلا فهو جائز الشهادة ان أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب، وذلك أنه
~~تقدم إليه مملوك في شهادة فقال: ان أقمت الشهادة تخوفت على نفسي وان كتمتها
~~اثمت بربي فقال: هات شهادتك اما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.
### $ (634) 39 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن ابن
~~الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه
~~السلام): لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا.
### $ (635) 40 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن بريد عن
~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال: نعم
~~وإن أول من رد شهادة المملوك لفلان.
# PageV06P248
### $ (636) 41 - الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه
~~السلام) قال: تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم.
# قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار كلها وردت وزيادة عليها في جواز قبول
~~شهادة المماليك وقد ورد أيضا ما يمنع من ذلك منها ما قدمناه في خبر سماعة.
### $ (637) 42 - ومنها ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن
~~محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تجوز
~~شهادة العبد المسلم على الحر المسلم.
# والرواية الأولى رواها أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن
~~ابن محبوب.
### $ (638) 43 - وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد ابن مسلم عن
~~أحدهما (عليهما السلام) قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل
~~الكتاب وقال: العبد المملوك لا تجوز شهادته.
### $ (639) 44 - وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه
~~السلام وحماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) وعثمان بن
~~عيسى عن ms1800 سماعة وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله
~~(عليه السلام) في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق؟ قال: إذا
~~كان معه رجل وامرأة وقال أبو بصير: والا فلا تجوز. وألوجه في الجمع بين هذه
~~الأخبار أحد شيئين: اما ان نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذاهب
~~من تقدم على أمير المؤمنين (عليه السلام) على ما بيناه والوجه الآخر: ان
~~نحملها على أن شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم وتقبل
# PageV06P249
# لمن عداهم لموضع التهمة من جرهم إلى مواليهم، فاما ما تضمن رواية الحلبي
~~وسماعة وأبي بصير من أن شهادة المكاتب تقبل في الطلاق إذا شهد معه رجل
~~وامرأة يؤكد ما قدمناه من جواز قبول شهادة المملوك لان ادخال المرأة في
~~الشهادة على الطلاق إنما هو لضرب من التقية. لأنا نبين فيما بعد إن شاء
~~الله ان شهادة النساء لا تقبل في الطلاق والذي يكشف عما ذكرناه.
### $ (640) 45 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن عثمان عن ابن أبي يعفور
~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز
~~شهادته لغير مواليه؟ فقال: تجوز في الدين والشئ اليسير.
### $ (641) 46 - عنه عن ابن أبي عمير وفضالة جميعا عن جميل قال: سألت أبا عبد
~~الله (عليه السلام) عن المكاتب تجوز شهادته فقال: في القتل وحده.
### $ (642) 47 - أبو عبد الله البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد ابن محمد عن
~~ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مات
~~وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاما
~~فشهدا بعد العتق ان مولاهما كان اشهدهما انه كان يقع على الجارية وأن الحمل
~~منه قال: تجوز شهادتهما ويرد ان عبدين كما كانا.
### $ (643) 48 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة
~~عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) أن شهادة
~~الصبيان إذا شهدوا ms1801 وهم صغار جازت إذا كبروا مال لم ينسوها وكذلك اليهود
~~والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم، والعبد إذا شهد بشهادة ثم أعتق جازت
~~شهادته إذا لم يردها
# PageV06P250
# الحاكم قبل ان يعتق وقال علي (عليه السلام): وان أعتق العبد لموضع
~~الشهادة لم تجز شهادته.
# قال محمد بن الحسن: قوله (عليه السلام) إذا لم يردها الحاكم محمول على
~~أنه إذا لم يردها بفسق أو ما يقدح في الشهادة لا لأجل العبودية وقوله (عليه
~~السلام): ان أعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته. محمول على أنه إذا أعتقه
~~مولاه ليشهد له لم تجز شهادته.
### $ (644) 49 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي أيوب الخزاز
~~قال: سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين
~~قال: قلت: أيجوز أمره؟ قال فقال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) دخل
~~بعائشة وهي بنت عشر سنين وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة فإذا كان
~~للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته.
### $ (645) 50 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله
~~(عليه السلام) تجوز شهادة الصبيان؟ قال: نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا
~~يؤخذ بالثاني منه.
### $ (646) 51 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران قال:
# سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة الصبي قال فقال: لا الا في
~~القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه.
### $ (647) 52 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا بن
~~رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في الصبي يشهد على الشهادة
~~قال: إن عقله حتى يدرك انه حق جازت شهادته.
### $ (648) 53 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام)
# PageV06P251
# قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ان شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم
~~صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها.
### $ (649) 54 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل ms1802 قال: سألت
~~أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصبي هل تجوز شهادته في القتل؟ قال: يؤخذ
~~بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه.
### $ (650) 55 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد ابن زرارة قال:
~~سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة الصبي والمملوك فقال: على قدرها
~~يوم أشهد تجوز في الامر الدون ولا تجوز في الأمر الكثير قال عبيد: وسألته
~~عن الذي يشهد على الشئ وهو صغير قد رآه في صغره ثم قام به بعد ما كبر قال:
~~فقال: تجعل شهادته خيرا من شهادة هؤلاء.
### $ (651) 56 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن محبوب عن علي بن رئاب عن
~~أبي عبيدة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تجوز شهادة المسلمين على
~~جميع أهل الملل ولا تجوز شهادة أهل الملل على المسلمين.
### $ (652) 57 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة
~~قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة أهل الملة قال فقال: لا
~~تجوز إلا على أهل ملتهم فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنه لا
~~يصلح ذهاب حق أحد (653) 58 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم
~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل (أو آخران من غيركم) (1)
~~فقال:
# PageV06P252
# إذا كان الرجل في ارض غربة ولا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم
~~على الوصية.
### $ (654) 59 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن ضريس
~~الكناسي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة أهل ملة هل تجوز على
~~رجل من غير أهل ملتهم؟ فقال: لا الا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، فإن لم
~~يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق أمري مسلم ولا
~~تبطل وصيته.
### $ (655) 60 - ابن محبوب عن جميل بن صالح عن حمزة بن حمران عن ابن عبد الله
~~(عليه السلام) قال: سألته عن ms1803 قول الله عز وجل: (ذوي عدل منكم أو آخران من
~~غيركم) قال فقال: اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب قال:
~~وإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في ارض غربة فيطلب رجلين مسلمين ليشهدهما
~~على وصيته فلم يجد مسلمين اشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين
~~عند أصحابهم.
### $ (656) 61 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن حمران عن أبي عبد
~~الله (عليه السلام) قال: سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز
~~شهادته؟ قال: نعم هو على موضع شهادته.
### $ (657) 62 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم عن
~~أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون شهادة
~~فيسلم النصراني أتجوز شهادته؟ قال: نعم.
### $ (658) 63 - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام)
# PageV06P253
# قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): اليهودي والنصراني إذا شهدوا ثم
~~أسلموا جازت شهادتهم.
### $ (659) 64 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما
~~(عليهما السلام) قال: سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز
~~شهادته؟ قال: نعم هو على موضع شهادته.
### $ (660) 65 - عنه عن القاسم بن سليمان عن عبيد مثله، ولم يقل في حديثه نعم.
### $ (661) 66 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال:
~~سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد
~~أتجوز شهادته؟ قال: لا.
# فهذا خبر شاذ مضاد لما قدمناه من الأخبار الكثيرة، ولا يعترض بما هذا
~~حكمه على ما تقدم من الاخبار لما قد تبين في غير موضع، ويحتمل أن يكون خرج
~~مخرج التقية لان ذلك مذهب بعض فقهاء العامة.
### $ (662) 67 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن
~~قيس قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الأعمى تجوز شهادته؟
# قال: نعم إذا أثبت.
### $ (663) 68 - سهل بن زياد عن ms1804 أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ثعلبة ابن ميمون
~~عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن شهادة الأعمى
# PageV06P254
# فقال: نعم إذا أثبت.
### $ (664) 69 - وعنه عن إسماعيل بن مهران عن درست عن جميل قال: سألت أبا عبد
~~الله (عليه السلام) عن شهادة الأصم في القتل قال: يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ
~~بالثاني.
### $ (665) 70 - أحمد بن محمد عن (1) أخيه جعفر بن عيسى عن ابن يقطين عن أبي
~~الحسن الأول (عليه السلام) قال: لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليست
~~بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها، فاما ان كانت لا تعرف بعينها ولا
~~يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود ان يشهدوا عليها وعلى اقرارها دون ان تسفر
~~وينظرون إليها.
### $ (696) 71 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) في
~~رجل أراد ان يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له ان يشهد عليها وهي من
~~وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان انها فلانة بنت فلان التي
~~تشهدك وهذا كلامها أولا يجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها؟
~~فوقع (عليه السلام) تتنقب وتظهر للشهود إن شاء الله.
### $ (667) 72 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله
~~(عليه السلام) عن أبيه عن علي (عليهم السلام) انه كان لا يجيز شهادة على
~~شهادة في حد.
### $ (668) 73 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن يحيى عن طلحة
# PageV06P255
# ابن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) انه كان لا
~~يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل.
### $ (669) 74 - عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله
~~(عليه السلام) عن رجل شهد على شهادة آخر فقال: لم أشهده فقال: تجوز شهادة
~~أعدلهما.
### $ (670) 75 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن سنان عن أبي
~~عبد الله (عليه السلام) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء ms1805 الرجل فقال: لم
~~أشهده قال: فقال: تجوز شهادة أعدلهما ولو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته.
### $ (671) 76 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى
~~الخثعمي عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال علي
~~(عليه السلام) لا تجوز شهادة على شهادة في حد ولا كفالة في حد.
### $ (672) 77 - عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم عن موسى ابن أكيل عن
~~محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في الشهادة على شهادة الرجل وهو
~~بالحضرة في البلد قال: نعم ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن
~~يقيمها هو لعلة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها فلا بأس بإقامة الشهادة على
~~الشهادة.
### $ (673) 78 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد
~~بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أن
~~عليا
# PageV06P256
#(عليه السلام) قال: لا اقبل شهادة رجل على رجل حي وإن كان باليمن.
# فهذا الخبر يحتمل شيئين أحدهما: أن يكون أراد انه لا يقبل شهادة رجل على
~~مدعى عليه غائب، لأنه ربما كان مع الغائب بينة تعارض هذه الشهادة، والثاني:
~~انه لا يقبل شهادة رجل على شهادة رجل حي وان قبله على شهادته بعد موته،
~~والوجهان جميعا لا يلائمان الصحيح من المذهب، لأنا قد بينا انه يجوز ان
~~يحكم الحاكم على الغائب ويكون الحكم مشروطا بارتفاع بينة من جهة المدعى
~~عليه تبطل بينة المدعي، وكذلك قد بينا جواز قبول الشهادة على الشهادة وإن
~~كان الرجل حاضرا إذا كان هناك علة مانعة له من الحضور، والوجه في الخبر أن
~~نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة.
### $ (674) 79 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن أبي
~~الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه
~~أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه؟ قال: نعم وكذلك ms1806 العبد إذا أعتق جازت
~~شهادته.
### $ (675) 80 - عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي عن موسى بن
~~أكيل النميري عن داود بن الحصين قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
~~يقول: أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ولا تقيموها عل الأخ في الدين
~~الضير قلت: وما الضير؟ قال: إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله خلاف
~~ما امر الله به ورسوله ومثل ذلك أن يكون لآخر على آخر دين وهو معسر وقد امر
~~الله بانتظاره حتى ييسر قال: (فنظرة إلى ميسرة) ويسألك ان تقيم الشهادة
~~وأنت تعرفه بالعسر فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال العسر.
# PageV06P257
### $ (676) 81 - عنه عن أحمد بن أبي نصر عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله
~~(عليه السلام) قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا قال: وتكره
~~شهادة الأجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره، ولا بأس به له بعد مفارقته.
### $ (677) 82 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال
~~عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن
~~الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما قال: ذلك
~~إليه ان شاء شهد وان شاء لم يشهد، فان شهد شهد بحق قد سمعه وان لم يشهد فلا
~~شئ عليه لأنهما لم يشهداه.
### $ (678) 83 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم
~~عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ان
~~شاء شهد وان شاء سكت.
### $ (679) 84 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن
~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سمع الرجل الشهادة عليها فهو بالخيار
~~ان شاء شهد وان شاء سكت وقال: إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد.
### $ (680) 85 - عنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض رجاله عن أبي
~~عبد ms1807 الله (عليه السلام) قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو
~~بالخيار ان شاء شهد وان شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فيشهد ولا يحل له أن
~~لا يشهد.
### $ (681) 86 - أحمد بن محمد عن الحسين بن علي بن النعمان عن حماد بن عثمان
~~عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يشهدني على
~~الشهادة
# PageV06P258
# فاعرف خطي وخاتمي ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا قال: فقال لي: إذا
~~كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له.
### $ (682) 87 - عنه عن محمد بن حسان عن إدريس بن الحسن عن علي عن أبي عبد
~~الله (عليه السلام) قال: لا تشهدوا بشهادة حتى تعرفوها كما تعرف كفك.
### $ (683) 88 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد
~~الله (عليه السلام) قال: لا تشهد بشهادة لا تذكرها فإنه من شاء كتب كتابا
~~ونقش خاتما.
### $ (684) 89 - الحسن بن سعيد قال: كتب إليه جعفر بن عيسى جعلت فداك جائني
~~جيران لنا بكتاب زعموا أنهم اشهدوني على ما فيه وفي الكتاب اسمي بخطي قد
~~عرفته ولست أذكر الشهادة وقد دعوني إليها فاشهد لهم على معرفتي ان اسمي في
~~الكتاب ولست أذكر الشهادة؟ أو لا تجب لهم الشهادة حتى اذكرها كان اسمي في
~~الكتاب بخطي أو لم يكن؟ فكتب: لا تشهد.
### $ (685) 90 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عمن
~~اخبره عن أحدهما (عليهما السلام) في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن
~~شهادتهم وقد قضي على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا، وان لم يكن قضي طرحت
~~شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا.
### $ (686) 91 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن جميل عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) في شاهد الزور قال: إذا كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه، وان لم
# PageV06P259
# يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.
### $ (687) 92 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ms1808 عن العلا بن
~~رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في شهادة الزور
~~ما توبته؟
# قال: يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو
~~الثلث إن كان شهد هذا وآخر معه.
### $ (688) 93 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد
~~الله (عليه السلام) في شهادة الزور إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه،
~~وان لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.
### $ (689) 94 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي
~~عبد الله (عليه السلام) في شاهدين شهدا على امرأة بان زوجها طلقها فتزوجت
~~ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق قال: يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد
~~ثم ترجع إلى زوجها الأول.
### $ (690) 95 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن نعيم
~~الأزدي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أربعة شهدوا على رجل
~~بالزنا لما قتل رجع أحدهم عن شهادته قال: فقال: يقتل الراجع ويؤدي الثلاثة
~~إلى أهله ثلاثة أرباع الدية.
### $ (691) 96 - عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله
~~(عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع أحدهم بعدما
# PageV06P260
# قتل الرجل قال: ان قال الراجع أوهمت ضرب الحد وغرم الدية، وان قال تعمدت
~~قتل.
### $ (692) 97 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن
~~محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه
~~السلام) في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطعت يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء
~~الشاهدان برجل آخر فقالا هذا السارق وليس الذي قطعت يده وإنما شبهنا ذلك
~~بهذا فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر.
### $ (693) 98 - أحمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم ابن ms1809
~~الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل من مواليك عليه دين
~~لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبسه وقد علم الله عز وجل انها ليست عنده ولا
~~يقدر عليه وليس لغريمه بينة هل يجوز له ان يحلف له يدفعه عن نفسه حتى ييسر
~~الله عز وجل له وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا انه لا يقدر هل
~~يجوز ان يشهدوا عليه؟ قال:
# لا يجوز ان يشهدوا عليه ولا ينوي ظلمه.
### $ (694) 99 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي
~~عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له على رجل الحق فيجحده
~~ويحلف ان ليس له علي شئ وليس لصاحب الحق على حقه بينة يجوز لنا احياء حقه
~~بشهادة الزور إذا خشي فقال: لا يجوز ذلك لعلة التدليس.
### $ (695) 100 - علي بن إبراهيم عن علي بن محمد القاساني وعن أبيه جميعا عن
~~القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله
# PageV06P261
### $ (عليه السلام) قال: قال له رجل: أرأيت إذا رأيت شيئا في يد رجل أيجوز لي
~~ان اشهد أنه له؟ قال: نعم فقال الرجل: اشهد أنه في يده ولا اشهد أنه له
~~فلعله لغيره!؟ فقال له أبو عبد الله (عليه السلام: أفيحل الشراء منه؟ قال:
~~نعم فقال أبو عبد الله (عليه السلام):
# لعله لغيره فمن أين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو
~~لي وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟! ثم قال
~~أبو عبد الله (عليه السلام):
# لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق.
### $ (696) 101 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن وهب
~~قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان ابن أبي ليلى يسألني الشهادة على
~~أن هذه الدار مات فلان وتركها ميراثا وان ليس له وارث غير الذي شهدنا له
~~فقال: اشهد بما ms1810 هو على علمك، قلت: ان ابن أبي ليلى يحلفنا بغموس قال: احلف
~~إنما هو على علمك.
### $ (697) 102 - أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي
~~عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: للرجل يكون من إخواني عندي الشهادة وليس
~~كلها يجيزها القضاة عندنا قال: فإذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح
~~له حقه.
### $ (698) 103 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن
~~معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون في داره
~~يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما
~~أحدث في داره ولا ندري ما حدث له من الولد إلا انا لا نعلم نحن انه أحدث في
~~داره شيئا ولا حدث له ولد ولا تقسم هذه الدار بين ورثته الذين ترك في الدار
~~حتى يشهد شاهد عدل ان هذه الدار دار فلان بن فلان مات وتركها ميراثا بين
~~فلان وفلان فنشهد على
# PageV06P262
# هذا؟ قال: نعم، قلت: الرجل يكون له العبد والأمة فيقول ابق غلامي وأبقت
~~أمتي في البلد فيكلفه القاضي البينة أن هذا الغلام لفلان لم يبعه ولم يهبه
~~فنشهد على هذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أحدث شيئا؟ قال فكلما غاب عن يد
~~المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد عليه.
### $ (699) 104 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
# قال: ان شهود الزور يجلدون جلدا ليس له وقت وذاك إلى الامام ويطاف بهم
~~حتى يعرفهم الناس، واما قول الله عز وجل: (ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا إلا
~~الذين تابوا) (1) قلت: كيف تعرف توبته؟ قال: يكذب نفسه حيث يضرب ويستغفر
~~ربه فإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته.
### $ (700) 105 - عنه عن فضالة عن موسى بن بكر عن الحكم أخي أبي عقيلة قال:
~~قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان لي خصما يستكثر علي شهود الزور وقد
~~كرهت مكافاته مع اني لا أدري هل ms1811 يصلح ذلك لي أم لا؟ فقال: اما بلغك عن أمير
~~المؤمنين (عليه السلام) انه كان يقول: لا تؤسروا أنفسكم وأموالكم بشهادة
~~الزور فما على امرئ من وكف (2) في دينه ولا مأثم من ربه ان يدفع ذلك عنه
~~كما أنه لو دفع بشهادته عن فرج حرام أو سفك دم حرام كان ذلك خيرا له.
### $ (701) 106 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي
~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله)
~~أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل.
# PageV06P263
### $ (702) 107 - يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال:
# سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية
~~الهلال ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال
~~وامرأتان وقال:
# تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجل النظر إليه،
~~وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس.
### $ (703) 108 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال:
# إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان فإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم.
### $ (704) 109 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي
~~بصير قال: سألته عن شهادة النساء قال: تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا
~~يستطيع الرجال ينظرون إليه، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن
~~رجل، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتهن في حد الزنا
~~إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة.
### $ (705) 110 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل قال: سألت
~~أبا الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: تجوز شهادة النساء في النكاح
~~أو طلاق أو في رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال ان
~~ينظروا ms1812 إليه وليس معهن رجل، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل،
~~وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة
~~رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم. ولا تجوز شهادتهم في الطلاق ولا في
~~الدم.
# PageV06P264
### $ (706) 111 - سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن زرارة قال:
~~سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال:
# نعم ولا تجوز في الطلاق وقال: قال على (عليه السلام): تجوز شهادة النساء
~~في الرجم إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان أربع نسوة ورجلين فلا
~~تجوز في الرجم، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: لا.
### $ (707) 112 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الخارقي قال: سمعت أبا
~~عبد الله (عليه السلام) يقول: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال ان
~~ينظروا إليه ويشهدوا عليه، وتجوز شهادتهن في النكاح ولا تجوز في الطلاق ولا
~~في الدم، وتجوز في حد الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز إذا
~~كان رجلان وأربع نسوة في الرجم.
### $ (708) 113 - فاما ما رواه ابن أبي عمير عن حماد عن ربعي عن محمد ابن مسلم
~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في
~~الرجم، ولا تجوز شهادة النساء في القتل.
# فهذا الخبر محمول على أنه إذا لم يعدل الرجال والنساء، أو لم يشهدوا بما
~~يقتضيه شرط الشهادة في ايجاب الرجم، فاما مع تكامل شروطه فإنه يوجب الرجم
~~حسب ما قدمناه.
### $ (709) 114 - فاما ما رواه أبو القاسم بن قولويه عن أبيه عن سعد ابن عبد
~~الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر
~~ابن محمد عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: لا تجوز شهادة النساء في
~~الحدود ولا في القود.
### $ (710) 115 - عنه عن عبيد الله بن الفضل بن محمد بن هلال عن
# PageV06P265
# محمد بن محمد بن الأشعث الكندي قال: حدثنا موسى بن ms1813 إسماعيل عن أبيه قال:
~~حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي (عليه السلام) قال: كان علي بن أبي طالب
~~(عليه السلام) يقول: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود.
# فما تضمن هذان الخبران يحتمل أن يكون المراد به انه لا يقبل شهادتهن في
~~الحدود سوى الرجم، لأنا لم نثبت شهادة النساء في حد السرقة وشرب الخمر وما
~~يجري مجرى ذلك من الحدود وإنما قصرناه على الرجم وحد الزنا، واما ما تضمنه
~~خبر إبراهيم الخارقي وخبر زرارة ومحمد بن الفضيل وأبي بصير من أن شهادة
~~النساء لا تقبل في الدم لا ينافيهن ما رواه:
### $ (711) 116 - الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج وابن حمران عن أبي عبد الله
~~(عليه السلام) قالا: قلنا أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ قال: في القتل
~~وحده ان عليا (عليه السلام) كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم.
# لأن الوجه في الجمع بين هذه الأخبار ان شهادتهن لا تقبل في الدم بأن يوجب
~~بشهادتهن القود وإن كان يجوز قبولها في ايجاب الدية، وقد نبه أبو عبد الله
~~(عليه السلام) على ذلك بقوله ان عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يبطل دم
~~أمري مسلم، والخبران اللذان ذكرناهما عن غياث بن إبراهيم ومحمد بن محمد بن
~~الأشعث يؤكدان أيضا ذلك، لأنه إنما نفي بشهادتهن فيهما القود دون الدية،
~~ويحتمل أن يكون المراد بذلك ان شهادتهن لا تقبل في الدم إذا لم يكن معهن
~~رجال،، وإنما تقبل مع كون الرجال معهن، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
### $ (712) 117 - يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن
# PageV06P266
# زيد الشحام قال: سألته عن شهادة النساء قال: فقال: لا تجوز شهادة النساء
~~في الرجم إلا مع ثلاثة رجل وامرأتين، فإن كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في
~~الرجم، قال: فقلت أتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ فقال: نعم.
### $ (713) 118 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن
~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال علي ms1814 (عليه السلام): شهادة النساء تجوز
~~في النكاح ولا تجوز في الطلاق، وقال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في
~~الرجم وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز، وقال: تجوز شهادة النساء في الدم
~~مع الرجال.
# والذي يزيد ذلك أيضا بيانا ما رواه:
### $ (714) 119 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
~~(عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في غلام شهدت عليه
~~امرأة انه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة.
### $ (715) 120 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن ابن أبي عمران عن
~~عبد الله بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة شهدت على
~~رجل انه دفع صبيا في بئر فمات قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة.
### $ (716) 121 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن أبي عبد
~~الله (عليه السلام) قال: لا تجوز شهادة النساء في القتل.
# فالوجه فيه أيضا ما قدمناه في غيره من الاخبار.
### $ (717) 122 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن
# PageV06P267
# محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه
~~السلام) في وصية لم يشهدها إلا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع
~~الوصية.
### $ (718) 123 - عنه عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شهادة
~~امرأة حضرت رجلا يوصي فقال: يجوز ربع ما أوصى بحساب شهادتها.
### $ (719) 124 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن
~~إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن (عليه
~~السلام) امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها وفي الورثة من يصدقها
~~وفيهم من يتهمها فكتب (عليه السلام): لا إلا أن يكون رجل وامرأتان وليس
~~بواجب ان تنفذ شهادتها.
# فالوجه في هذا الخبر أنه لا تجاز شهادتها في جميع الوصية، بل لا يجوز في
~~ذلك إلا رجلان أو ms1815 رجل وامرأتان وليس فيه انه لا تجوز شهادتها في ربع الوصية
~~بل هو محتمل له وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.
### $ (720) 125 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت
~~أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد
~~موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها
~~انه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات قال: على الامام ان يجيز شهادتها
~~في ربع ميراث الغلام.
### $ (721) 126 - سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد
~~الله (عليه السلام) قال: أجيز شهادة النساء في الصبي صاح أو لم يصح وفي كل
~~شئ لا ينظر إليه الرجل تجوز شهادة النساء فيه.
# PageV06P268
### $ (722) 127 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا
~~عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألته عن المرأة
~~يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها أم لا؟ قال: تجوز شهادة
~~النساء في المنفوس والعذرة.
### $ (723) 128 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
~~عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن شهادة النساء في النكاح قال: تجوز إذا
~~كان معهن رجل، وكان علي (عليه السلام) يقول: لا أجيزها في الطلاق، قلت:
# تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال: نعم، وسألته عن شهادة القابلة
~~في الولادة قال: تجوز شهادة الواحدة قال: وتجوز شهادة النساء في المنفوس
~~والعذرة، وحدثني من سمعه يحدث ان أباه اخبره عن رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله) انه أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله أن حقه
~~لحق.
### $ (724) 129 - عنه عن حماد بن عيسى عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) قال: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يقبل في الهلال إلا
~~رجلان عدلان.
### $ (725) 130 عنه عن صفوان وفضالة عن العلا ms1816 عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
~~لا تجوز شهادة النساء في الهلال وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن قال: نعم في
~~العذرة والنفساء.
### $ (726) 131 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن خالد وعلي ابن حديد
~~عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب
~~والهيثم بن أبي مسروق النهدي عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي
~~عبد الله
# PageV06P269
# (عليه السلام) في حديث طويل قال: لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا
~~شهادة رجلين عدلين، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة.
# فالوجه في هذا الخبر أن يصوم الانسان بشهادة النساء استظهارا واحتياطا
~~دون أن يكون ذلك واجبا.
### $ (727) 132 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته
~~تجوز شهادة النساء وحدهن؟ قال: نعم في العذرة والنفساء.
### $ (728) 133 - عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله
~~(عليه السلام) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها
~~قال: تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس وقال: تجوز شهادة النساء في
~~الحدود مع الرجل.
### $ (729) 134 - عنه عن صفوان عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة
~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تجوز شهادة المرأة في الشئ الذي ليس
~~بكثير في الامر الدون ولا تجوز في الكثير.
### $ (730) 135 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال:
# القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة.
### $ (731) 136 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الله
~~بن سنان قال: سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز
~~شهادتها؟ فقال: لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة.
# فلا ينافي أيضا ما قدمناه لان الوجه في هذا الخبر ما قدمناه في خبر أحمد
~~بن
# PageV06P270
# هلال من أنه لا تقبل شهادتها في جميع الوصية وان جاز قبولها في الربع على
~~ما بيناه.
### $ (732) 137 - يونس ms1817 بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن بكير عن أبي عبد الله
~~(عليه السلام) قال: تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجل.
### $ (733) 138 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن
~~أبيه (عليهما السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: في امرأة ادعت
~~انها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد فقال: كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان
~~فيما مضى على ما ادعت، فان شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة.
### $ (734) 139 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجاز
~~شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل.
### $ (735) 140 - محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن خراش عن زرارة عن أحدهم
~~(عليهم السلام) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت: انا بكر فنظر إليها
~~النساء فوجدنها بكرا قال: تقبل شهادة النساء.
### $ (736) 141 - عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه
~~السلام) يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث
~~ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة، قلت: فان كانتا امرأتين؟ قال:
~~تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.
### $ (737) 142 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف
# PageV06P271
# ابن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: شهادة
~~القابلة جائزة على أنه استهل أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت.
### $ (738) 143 - محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم قال:
~~حدثني الثقة عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إذا شهد لطالب الحق امرأتان
~~ويمينه فهو جائز.
### $ (739) 144 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجاز
~~شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله ان حقه لحق.
### $ (740) 145 ms1818 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن
~~محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله
~~عليه وآله ) يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين، ولم يجز في
~~الهلال إلا شاهدي عدل.
### $ (741) 146 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن
~~منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله
~~عليه وآله) يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق.
### $ (742) 147 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن
~~أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له
# PageV06P272
# عند الرجل الحق وله شاهد واحد قال: فقال كان رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله) يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين.
### $ (743) 148 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد
~~الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله) يقضي بشهادة واحد مع يمين صاحب الحق.
### $ (744) 149 - عنه عن فضالة عن ابان عن أبي مريم عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) قال: أجاز رسول الله (صلى الله عليه وآله) شهادة شاهد مع يمين طالب
~~الحق إذا حلف انه حق.
### $ (745) 150 - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال:
# سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قضى رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله) بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده.
### $ (746) 151 - محمد بن أحمد بن يحيى عن عبيد الله بن أحمد عن الحسن بن
~~محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لو كان
~~الامر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في
~~حقوق الناس فاما ما كان من حقوق الله أو رؤية هلال فلا.
### $ (747) 152 - الحسين بن سعيد عن ابن ms1819 أبي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج
~~قال: دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر (عليه السلام) فسألاه
# PageV06P273
# عن شاهد ويمين قال: قضى به رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقضى به علي
~~(عليه السلام) عندكم بالكوفة، فقالا: هذا خلاف القرآن قال: وأين وجدتموه
~~خلاف القرآن؟ فقالا:
# ان الله تعالى يقول: واشهدوا ذوي عدل منكم) (1) فقال لهما أبو جعفر (عليه
~~السلام):
# فقوله: (واشهدوا ذوي عدل منكم) هو ان لا تقبلوا شهادة واحد ويمين؟! ثم
~~قال: ان عليا (عليه السلام) كان قاعدا في مسجد الكوفة فمر به عبد الله بن
~~قفل التيمي ومعه درع طلحة فقال له علي (عليه السلام): هذه درع طلحة أخذت
~~غلولا يوم البصرة فقال له عبد الله بن قفل: اجعل بيني وبينك قاضيك الذي
~~رضيته للمسلمين؟ فجعل بينه وبينه شريحا فقال له: هذه درع طلحة أخذت غلولا
~~يوم البصرة فقال شريح: هات على ما تقول بينة فأتاه بالحسن (عليه السلام)
~~فشهد انها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال: هذا شاهد واحد ولا اقضي
~~بشهادة شاهد واحد حتى يكون معه آخر قال:
# فدعا قنبرا فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال شريح: هذا
~~مملوك ولا اقضي بشهادة المملوك قال: فغضب علي (عليه السلام) وقال: خذوها
~~فان هذا قضى بجور ثلاث مرات قال: فتحول شريح عن مجلسه ثم قال: لا اقضي بين
~~اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات فقال له: ويلك أو ويحك اني
~~لما أخبرتك انها درع طلحة أخت غلولا يوم البصرة فقلت: هات على ما تقول بينة
~~وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حيث ما وجد غلول أخذ بغير بينة،
~~فقلت: انك رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة، ثم اتيتك بالحسن (عليه السلام)
~~فشهد فقلت: هذا واحد ولا اقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر وقد قضى رسول
~~الله (صلى الله عليه وآله) بشهادة واحد ويمين فهاتان ثنتان، ثم اتيتك بقنبر
~~فشهد انها درع طلحة أخذت ms1820 غلولا يوم البصرة فقلت: هذا مملوك ولا اقضي بشهادة
~~المملوك، ولا بأس بشهادة المملوك
# PageV06P274
# إذا كان عدلا، ثم قال: ويلك أو ويحك امام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما
~~هو أعظم من هذا.
### $ (748) 153 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله
~~(عليه السلام) يقول: حدثني أبي ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قضى
~~بشاهد ويمين.
### $ (749) 154 - عنه عن صفوان عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه
~~السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) يجيز في الدين شهادة رجل ويمين
~~المدعي.
### $ (750) 155 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد
~~الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل (ولا يأب الشهداء) (1) قال:
# قبل الشهادة وقوله (ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) قال: بعد الشهادة.
### $ (751) 156 - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) في قوله تعالى: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) قال: لا ينبغي لاحد
~~إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها ان يقول: لا اشهد لكم عليها.
### $ (752) 157 - عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي
~~عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دعيت إلى الشهادة فأجب.
### $ (753) 158 - أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد
~~الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا)
~~فقال: لا ينبغي لاحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول لا اشهد لكم.
# PageV06P275
### $ (754) 159 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن الفضيل
~~عن أبي الحسن (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (ولا يأب الشهداء إذا ما
~~دعوا) فقال: إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك ان تقاعس
~~عنه.
### $ (755) 160 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود ابن سرحان
~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) ms1821 قال: لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل
~~الكتاب.
### $ (756) 161 - أحمد بن أبي عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي نجران ومحمد بن
~~علي عن أبي جميلة عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله
~~(صلى الله عليه وآله): من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو
~~ليزوي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه
~~كدوح يعرفه الخلايق باسمه ونسبه، ومن شهد شهادة حق ليحيي بها حق امرئ مسلم
~~أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر يعرفه الخلايق باسمه ونسبه، ثم قال
~~أبو جعفر (عليه السلام) ألا ترى ان الله تعالى يقول: (وأقيموا الشهادة لله)
~~(1).
### $ (757) 162 - سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن منصور الخزاعي
~~عن علي بن سويد السائي عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: كتب أبي في رسالته
~~إلي وسألته عن الشهادات لهم قال: فأقم الشهادة لله عز وجل ولو على نفسك أو
~~الوالدين أو الأقربين فيما بينك وبينهم، فان خفت على أخيك ضيما فلا.
### $ (758) 163 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد
# PageV06P276
### $ (عليه السلام) في رجل باع ضيعته من رجل آخر وهي قطاع أرضين ولم يعرف
~~الحدود في وقت ما اشهدوه وقال: إذا ما أتوك بالحدود فاشهد بها يجوز له ذلك
~~أم لا يجوز له ان يشهد؟ فوقع (): نعم والحمد لله، وكتبت إليه: رجل كانت له
~~قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يؤت بحدود
~~ارضه وعرف حدود القرية الأربعة فقال للشهود: اشهدوا اني قد بعت من فلان
~~جميع القرية التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع وان ماله في هذه
~~القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك وإنما له بعض هذه القرية وقد أقر
~~له بكلها؟ فوقع (عليه السلام) لا يجوز بيع ما ليس بملك وقد وجب الشراء على
~~البايع على ما يملك، وكتبت: وهل يجوز للشاهد الذي اشهد بجميع هذه القرية ms1822 ان
~~يشهد بحدود قطاع الأرضين التي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع من قوم من
~~أهل هذه القرية إذا كانوا عدولا؟ فوقع (عليه السلام): نعم يشهدون على شئ
~~مفهوم معروف إن شاء الله، وكتبت إليه: رجل قال لرجل: اشهد ان جميع الدار
~~التي لي في موضع كذا وكذا بحدودها كلها لفلان وجميع ماله في الدار من
~~المتاع هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع أي شئ هو؟ فوقع (عليه
~~السلام) يصلح له ما أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء الله.
### $ (759) 164 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن حريز عن أبي
~~عبد الله (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم
~~اثنان ولم يعدل الآخر ان قال فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون
~~بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه إنما
~~عليهم ان يشهدوا بما أبصروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن
~~يكونوا معروفين بالفسق.
### $ (760) 165 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
# PageV06P277
# عن إسماعيل بن أبي حنيفة عن أبي حنيفة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
~~السلام): كيف القتل يجوز فيه شاهدان والزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود؟
~~والقتل أشد من الزنا!
# فقال: لأن القتل فعل واحد والزنا فعلان فمن ثم لا يجوز فيه إلا أربعة
~~شهود على الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان.
### $ (761) 166 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد
~~الله (عليه السلام) قال: أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بامرأة بكر زعموا
~~انها زنت فامر النساء فنظرن إليها فقلن: هي عذراء فقال: ما كنت لأضرب من
~~عليها خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.
### $ (762) 167 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد
~~الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان أمير
~~المؤمنين (عليه السلام) كان ms1823 يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان مرضيان عدلان
~~وشهد له ألف بالبراءة جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف لأنه دين
~~مكتوم.
### $ (763) 168 - الحسين بن محمد عن السياري عن محمد بن جمهور عمن ذكره عن ابن
~~أبي يعفور قال: لزمته شهادة فشهد بها عند أبي يوسف القاضي فقال له أبو
~~يوسف: ما عسيت ان أقول فيك يا بن أبي يعفور وأنت جاري ما علمتك إلا صدوقا
~~طويل الليل ولكن تلك الخصلة قال: وما هي؟ قال: ميلك إلى الترفض فبكى ابن
~~أبي يعفور حتى سالت دموعه ثم قال: يا أبا يوسف نسبتني إلى قوم أخاف ان لا
~~أكون منهم قال: وأجاز شهادته.
### $ (764) 169 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن
~~سعد الإسكاف قال: لا اعلمه إلا قال عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
# PageV06P278
# كان في بني إسرائيل عابد فأعجب به داود (عليه السلام) فأوحى الله عز وجل
~~إليه: لا يعجبك شئ من امره فإنه مراء قال: فمات الرجل فاتي داود (عليه
~~السلام) وقيل له مات الرجل فقال داود (عليه السلام): ادفنوا صاحبكم قال:
~~فأنكرت بنو إسرائيل وقالوا كيف لم يحضره؟ قال: فلما غسل قام خمسون رجلا
~~فشهدوا بالله ما يعلمون منه إلا خيرا فلما صلوا قام خمسون آخرون فشهدوا
~~بالله ما يعلمون منه إلا خيرا، فلما دفنوه قام خمسون فشهدوا بالله ما
~~يعلمون منه إلا خيرا فأوحى الله عز وجل إلى داود (عليه السلام) ما منعك ان
~~تشهد فلانا؟! قال داود: الذي أطلعتني عليه من امره فأوحى الله عز وجل انه
~~كان كذلك ولكنه قد شهد قوم من الأنصار والرهبان ما يعلمون منه إلا خيرا
~~فأجزت شهادتهم به عليه وغفرت له علمي فيه.
### $ (765) 170 - يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم قال:
# سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل هلك وترك غلاما مملوكا فشهد بعض
~~الورثة انه حر قال: تجاز شهادته في نصيبه ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من
~~الورثة.
### $ (766) 171 - عنه عن ms1824 العلا عن محمد بن مسلم مثله.
### $ (767) 172 - عنه عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن شهادة المكاتب
~~كيف تقول فيها؟ قال فقال: تجوز على قدر ما أعتق منه إن لم يكن اشترط عليه
~~انك ان عجزت رددناك، فإن كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدي أو
~~يستيقن انه قد عجز، قال: فقلت فكيف يكون بحساب ذلك؟ قال: إذا كان قد أدى
~~النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل أعطيت من حقك ما أعتق النصف من
~~الألفين.
### $ (768) 173 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن إسماعيل عن خراش عن
~~زرارة قال: لا يقبل الشهود متفرقين فان كانوا ثلاثة قبل الرابع بعد.
~~PageV06P279
### $ (769) 174 - أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن
~~عيسى قال: سألت الرضا (عليه السلام) هل تجوز شهادة النساء في التزويج من
~~غير أن يكون معهن رجل؟ قال: لا هذا لا يستقيم.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على أحد وجهين، أحدهما: أن يكون ورد
~~مورد التقية لأنا قد بينا انه ليس من شرط صحة التزويج الاشهاد أصلا فكيف
~~إذا حصل هناك شهادة النساء، وقد قدمنا أيضا فيما تقدم جواز شهادة النساء
~~على التزويج، والوجه الثاني: أن يكون محمولا على ضرب من الكراهية وترك
~~الأفضل، لأن الأفضل اشهاد الرجال على النكاح دون النساء.
### $ (770) 175 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث ابن إبراهيم
~~عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) كان إذا اخذ شاهد
~~زورفان كان غريبا بعث به إلى حيه وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه فطيف به ثم
~~يحبسه أياما ثم يخلي سبيله.
### $ (771) 176 - عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه
~~السلام) عن امرأة ادعى بعض أهلها انها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة
~~لها أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء؟ قال: لا تجوز شهادة النساء في
~~هذا.
# قال ms1825 محمد بن الحسن: والوجه في هذا الخبر ما ذكرناه في غيره من الاخبار.
### $ (772) 177 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادي عن جعفر بن
~~يحيى عن عبد الله بن عبد الرحمن عن الحسين بن زيد عن أبي عبد الله
# PageV06P280
### $ (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: أتي عمر بن الخطاب
~~بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر فشهد عليه رجلان فشهدا أحدهما انه رآه يشرب
~~وشهد الآخر انه رآه يقئ الخمر فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول الله صلى
~~الله عليه وآله) فيهم أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال لأمير المؤمنين
~~(عليه السلام): ما تقول يا أبا الحسن فإنك الذي قال رسول الله (صلى الله
~~عليه وآله): أنت اعلم هذه الأمة واقضاها بالحق وان هذين قد اختلفا في
~~شهادتهما؟
# فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): ما قاءها حتى شربها فقال: وهل تجوز
~~شهادة الخصي؟
# فقال: ما ذهاب لحيته إلا كذهاب بعض أعضائه.
### $ (773) 178 - عنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن
~~جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) انه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في
~~طلاق ولا نكاح ولا في حدود إلا في الديون وما لا يستطيع الرجل النظر إليه.
# قال محمد بن الحسن: الوجه فيما يتضمن هذا الخبر من أن شهادة النساء لا
~~تقبل في الطلاق قد بينا انه هو الصحيح، واما النكاح فقد بينا انه ليس من
~~شرطه الاشهاد، ويحتمل أن يكون الخبر خرج مخرج التقية، والذي يدل على ذلك ما
~~رواه:
### $ (774) 179 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد وعلي بن
~~حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله (عليه السلام)
~~قال: سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة
~~فقال: لا بأس به، ثم قال لي:
# ما يقول في ذلك فقهاؤكم؟ قلت: يقولون لا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين
~~فقال:
# كذبوا لعنهم ms1826 الله هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه، وشددوا وعظموا ما
~~هون الله، ان الله امر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا
~~شاهد واحد والنكاح
# PageV06P281
# لم يجئ عن الله في تحريمه، فسن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ذلك
~~الشاهدين تأديبا ونظرا لئلا ينكر الولد والميراث وقد ثبت عقد النكاح ويستحل
~~الفرج ولا أن يشهد، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجيز شهادة امرأتين
~~في النكاح عند الانكار ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين، قلت: فأنى ذكر
~~الله تعالى وقوله: (رجل وامرأتان)؟ فقال: ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان
~~فرجل وامرأتان ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم تكن امرأتان، قضى بذلك رسول
~~الله (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) بعده عندكم.
# فاما ما تضمن الخبر من أن شهادتهن لا تقبل في الحدود فمحمول على أنه إذا
~~كن منفردات عن الرجال على ما بيناه فيما تقدم.
### $ (775) 180 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن
~~السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) ان النبي (صلى الله عليه
~~وآله) قال:
# من شهد عندنا ثم غير أخذناه بالأول وطرحنا الأخير.
### $ (776) 181 - عنه عن العباس بن معروف عن عباد بن كثير عن إبراهيم بن نعيم
~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا
~~أحدهم زوجها قال: تجوز شهادتهم.
### $ (777) 182 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل عن خراش عن
~~زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم
~~زوجها قال: يلاعن الزوج ويجلد الآخرون.
# PageV06P282
# فالعمل على الخبر الأول أولى لأنه موافق لظاهر القرآن، قال الله تعالى:
# (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع
~~شهادات بالله) (1) فبين انه يجوز اللعان إذا لم يكن للرجل من الشهود إلا
~~نفسه، فاما إذا اتى بالشهود الذين يتم بهم أربعة فلا يجب عليه اللعان.
### $ (778) 183 - عنه عن سلمة عن الحسن بن ms1827 يوسف عن عبد الله بن المغيرة عن أبي
~~الحسن الرضا (عليه السلام) قال: من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه
~~جازت شهادته.
### $ (779) 184 - عنه عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عمن ذكره
~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أو قلنا: إن شريكا يرد شهادتنا
~~قال: فقال: لا تذلوا أنفسكم.
### $ (780) 185 - عنه عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو
~~بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه (عليهم السلام) قال: سئل رسول الله (صلى
~~الله عليه وآله) عن الساحر فقال: إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل
~~دمه.
### $ (781) 186 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله
~~(عليه السلام) قال: سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي ان
~~يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال: قال: خمسة أشياء يجب
~~على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم: الولايات والتناكح والمواريث والذبائح
~~والشهادات،
# PageV06P283
# فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه.
### $ (782) 187 - عنه عن الحسن بن موسى عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن
~~أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: تجوز شهادة امرأتين في
~~الاستهلال.
### $ (783) 188 - عنه عن السياري عن عبد الله بن المغيرة قال: قلت للرضا (عليه
~~السلام): رجل طلق امرأته واشهد شاهدين ناصبيين قال: كل من ولد على الفطرة
~~وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته.
### $ (784) 189 - عنه عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن
~~عقبة عن موسى النميري عن العلا بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله (عليه
~~السلام) عن شهادة من يلعب بالحمام فقال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق.
### $ (785) 190 - وبهذا الاسناد قال: سمعته يقول لا بأس بشهادة الذي يلعب
~~بالحمام، ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه، فان رسول الله (صلى
~~الله عليه وآله) قد اجرى الخيل وسابق ms1828 وكان يقول: ان الملائكة تحضر الرهان
~~في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك قمار حرام.
### $ (786) 191 - السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: ليس أحد
~~يصيب حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته إلا القاذف فإنه لا تقبل
~~شهادته ان توبته فيما كان بينه وبين الله تعالى.
# PageV06P284
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق لبعض العامة فلسنا نعمل به، والذي
~~نعمل عليه ما قدمناه من أنه إذا قذف وعرف بعد ذلك منه التوبة بأن يكذب نفسه
~~قبلت شهادته.
### $ (787) 192 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان ابن حكيم
~~الأودي عن موسى بن أكيل عن داود بن الحصين قال: سمعت أبا عبد الله (عليه
~~السلام) يقول: إذا شهدت على شهادة فأردت ان تقيمها فغيرها كيف شئت ورتبها
~~وصححها بما استطعت حتى يصح الشئ لصاحب الحق بعد أن لا تكون تشهد إلا بحقه
~~ولا تزيد في نفس الحق ما ليس بحق، فإنما الشاهد يبطل الحق ويحق الحق،
~~وبالشاهد يوجب الحق، وبالشاهد يعطى، وان للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها
~~بكل ما يجد إليه السبيل من زيادة الألفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة ما
~~به يثبت الحق ويصححه ولا يؤخذ به زيادة على الحق مثل أجر الصائم القائم
~~المجاهد بسيفه في سبيل الله.
### $ (788) 193 - عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن
~~جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) في رجلين شهدا على رجل انه سرق فقطعت
~~يده ثم رجع أحدهما فقال: شبه علينا غرما دية اليد من أموالهما خاصة وقال:
# في أربعة شهدوا على رجل انهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم ثم
~~رجع واحد منهم قال: يغرم ربع الدية إذا قال: شبه علي، وإذا رجع اثنان
~~وقالا: شبه علينا غرما نصف الدية، وان رجعوا كلهم قالوا: شبه علينا غرموا
~~الدية، فان قالوا: شهدنا للزور قتلوا جميعا.
### $ (789) 194 - وروى الحسن بن محبوب عن العلا وأبي أيوب عن محمد بن مسلم عن ms1829
~~أبي جعفر (عليه السلام) في رجلين شهدا على رجل غابت عنه امرأته
# PageV06P285
# انه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم
~~يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين قال: لا سبيل للآخر عليها ويؤخذ الصداق من
~~الذي شهد ورجع ويرد على الآخر ويفرق بينهما وتعتد من الأخير ولا يقربها
~~الأول حتى تنقضي عدتها.
### $ (790) 195 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد
~~النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام)
~~ان شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر.
### $ (791) 196 - وروى أبو القاسم جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد بن إبراهيم بن
~~عبيد الله الموسوي عن عبيد الله بن نهيك عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد
~~الحميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة شهد عندها
~~شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت ثم جاء زوجها الأول قال: لها المهر بما يستحل
~~من فرجها الآخر ويضرب الشاهدان الحد ويضمنان المهر بما غرا الرجل ثم تعتد
~~وترجع إلى زوجها الأول.
### $ (792) 197 - الحسن بن محبوب عن العلا وعن أبي أيوب عن محمد ابن مسلم عن
~~أبي جعفر (عليه السلام) في رجلين شهدا على رجل غابت عنه امرأته انه طلقها
~~فاعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم وزعم أنه لم يطلقها وأكذب
~~نفسه أحد الشاهدين قال: لا سبيل للآخر عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد فرجع
~~ويرد على الأخير ويفرق بينهما وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي
~~عدتها.
### $ (793) 198 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن حريز عن أبي عبد الله
~~(عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان
# PageV06P286
# ولم يعدل الآخران فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون شهادة
~~الزور أجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحدود على الذين شهدوا عليه وإنما عليهم
~~ان يشهدوا بما ابصروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا
~~معروفين ms1830 بالفسق.
### || 92 - باب من الزيادات في القضايا والأحكام
### $ (794) 1 - سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن أبي شعيب المحاملي عن الرفاعي قال: سألت أبو عبد الله
~~(عليه السلام) عن رجل قبل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له
~~قامة ثم عجز قال: يقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا فما أصاب واحدا فهو
~~للقامة الأولى والاثنين للثانية والثلاثة للثالثة على هذا الحساب إلى
~~العشرة.
### $ (795) 2 - محمد بن يحيى رفعه عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) اتي بعبد لذمي قد أسلم فقال:
~~اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده.
### $ (796) 3 - الحسين بن سعيد عن معلى بن محمد عن أحمد بن محمد بن عبد الله
~~عن أبي جميل عن إسماعيل بن أبي إدريس عن الحسين بن ضمرة عن أبيه عن جده
~~قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة
~~عادلة، أو يمين قاطعة، أو سنة ماضية من أئمة الهدى.
### $ (797) 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن داود بن فرقد عن إسماعيل
~~بن جعفر قال: اختصم رجلان إلى داود (عليه السلام) في بقرة فجاء
# PageV06P287
# هذا ببينة على أنها له وجاء هذا ببينة على أنها له قال: فدخل داود (عليه
~~السلام) المحراب فقال:
# يا رب انه قد أعياني ان أحكم بين هذين فكن أنت الذي تحكم، فأوحى الله عز
~~وجل إليه اخرج فخذ البقرة من الذي في يده فادفعها إلى الآخر واضرب عنقه
~~قال: فضجت بنو إسرائيل من ذلك وقالوا: جاء هذا ببينة وجاء هذا ببينة وكان
~~أحقهما باعطائها الذي في يديه فأخذها منه وضرب عنقه فأعطاها هذا! قال: فدخل
~~داود (عليه السلام) المحراب فقال: يا رب قد ضجت بنو إسرائيل مما حكمت،
~~فأوحى إليه ربه ان الذي كانت البقرة في يده لقي أب الآخر فقتله وأخذ البقرة
~~منه فإذا جاءك مثل هذا فاحكم بينهم بما ترى ولا تسئلني أن أحكم حتى الحساب ms1831
### $ (798) 5 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد
~~الله (عليه السلام) قال: سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي
~~ان يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال: فقال: خمسة أشياء
~~يجب على الناس ان يأخذوا بها بظاهر الحال: الولايات والتناكح والمواريث
~~والذبائح والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسئل عن
~~باطنه.
### $ (799) 6 - محمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمر عن علي بن
~~الحسين عن حريز عن أبي عبيدة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبد
~~الله (عليه السلام): رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلطها بماله ويتجر بها قال:
~~فلما طلبه منه قال: ذهب المال وكان لغيره معه مثلها ومال كثير لغير واحد
~~فقال: كيف صنع أولئك؟
# قال: اخذوا أموالهم فقال أبو جعفر وأبو عبد الله (عليهما السلام) جميعا:
~~يرجع عليه بماله ويرجع هو على أولئك بما أخذوا.
# PageV06P288
### $ (800) 7 - محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الكوفي عن محمد بن إسماعيل عن
~~جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك المرأة تموت
~~فيدعي أبوها انه أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم أتقبل دعواه بلا
~~بينة؟ أم لا تقبل دعواه إلا ببينة؟ فكتب إليه (عليه السلام): يجوز بلا
~~بينة، قال:
# وكتبت إليه ان ادعى زوج المرأة الميتة وأبو زوجها وأم زوجها في متاعها أو
~~خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم أيكونون بمنزلة
~~الأب في الدعوى؟ فكتب لا.
### $ (801) 8 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن
~~حمزة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل استأجر أجيرا فلم يأمن
~~أحدهما صاحبه فوضع الأجر على يد رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاءا واستهلك
~~الاجر فقال: المستأجر ضامن لاجر الأجير حتى يقضي إلا أن يكون الأجير دعاه
~~إلى ذلك فرضي بالرجل، فان فعل ms1832 فحقه حيث وضعه ورضي به.
### $ (802) 9 - عنه عن محمد بن أحمد عن أبي عبد الله الجاموراني عن الحسن بن
~~علي بن أبي حمزة عن عبد الله بن وضاح قال: كانت بيني وبين رجل من اليهود
~~معاملة فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي فاحلفته فحلف وقد علمت أنه حلف
~~يمينا فاجرة فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة فأردت ان أقبض الألف
~~درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها فكتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام)
~~فأخبرته اني قد حلفته فحلف وقد وقع له عندي مال فان امرتني ان آخذ منها
~~الألف درهم التي حلف عليها فعلت؟ فكتب (عليه السلام): لا تأخذ منه شيئا إن
~~كان ظلمك فلا تظلمه، ولولا انك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك ان تأخذ من تحت
~~يدك ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين
# PageV06P289
# بما فيها، فلم آخذ منه شيئا وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن (عليه السلام).
### $ (803) 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد ابن قيس عن أبي
~~جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اكل هو
~~وأصحاب له شاة فقال: ان أكلتموها فهي لكم وان لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا
~~فقضى فيه: ان ذلك باطل لا شئ فيه للمواكلة في الطعام ما قل منه وما كثر
~~ومنع غرامته فيه.
### $ (804) 11 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن أحمد بن علي الكاتب عن
~~إبراهيم بن محمد الثقفي عن عبد الله بن أبي شيبة عن حريز عن عطا بن السائب
~~عن زاذان قال: استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها: لا تدفعيها إلى واحد
~~منا حتى نجتمع عندك ثم انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها فقال: أعطيني وديعتي
~~فان صاحبي قد مات فأبت حتى كثر اختلافه ثم أعطته، ثم جاء الآخر فقال: هاتي
~~وديعتي فقالت المرأة:
# اخذها صاحبك وذكر انك قدمت فارتفعا إلى عمر فقال لها عمر: ما أراك إلا قد
~~ضمنت فقالت المرأة: اجعل عليا (عليه السلام) بيني وبينه فقال عمر: ms1833 اقض
~~بينهما فقال علي (عليه السلام): هذه الوديعة عندي وقد أمرتماها ان لا
~~تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها فأتني بصاحبك ولم يضمنها وقال:
~~إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة.
### $ (805) 12 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت
~~ابن أبي ليلى يحدث أصحابه قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) بين رجلين
~~اصطحبا في سفر فلما أرادا الغداء اخرج أحدهما من زاده خمسة أرغفة واخرج
# PageV06P290
# الآخر ثلاثة أرغفة فمر بهما عابر سبيل فدعواه إلى طعامهما فأكل الرجل
~~معهما حتى لم يبق شئ فلما فرغوا أعطاهما العابر بهما ثمانية دراهم ثواب ما
~~اكل من طعامهما، فقال صاحب الثلاثة أرغفة لصاحب الخمسة أرغفة: اقسمها نصفين
~~بيني وبينك، وقال صاحب الخمسة: لا بل يأخذ كل واحد منا من الدراهم على عدد
~~ما اخرج من الزاد، قال: فأتيا أمير المؤمنين (عليه السلام) في ذلك فلما سمع
~~مقالتهما قال لهما:
# اصطلحا فان قضيتكما دنية، فقالا: اقض بيننا بالحق قال: فأعطى صاحب الخمسة
~~أرغفة سبعة دراهم وأعطى صاحب الثلاثة أرغفة درهما وقال لهما: أليس اخرج
~~أحدكما من زاده خمسة أرغفة واخرج الآخر ثلاثة؟ قالا: نعم، قال: أليس قد اكل
~~معكما ضيفكما مثل ما أكلتما؟ قالا: نعم قال: أليس كل واحد منكما أكل ثلاثة
~~أرغفة غير ثلث؟ قالا:
# نعم قال: أليس اكلت أنت يا صاحب الثلاثة ثلاثة أرغفة غير ثلث وأكلت أنت
~~يا صاحب الخمسة ثلاثة أرغفة غير ثلث وأكل الضيف ثلاثة أرغفة غير ثلث أليس
~~قد بقي لك يا صاحب الثلاثة ثلث رغيف من زادك وبقي لك يا صاحب الخمسة رغيفين
~~وثلث وأكلت ثلاثة أرغفة غير ثلث، فأعطاهما لكل ثلث رغيف درهما فأعطى صاحب
~~الرغيفين وثلث سبعة دراهم وأعطى صاحب الثلث رغيف درهما.
### $ (806) 13 - محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن أحمد الرازي عن بكر بن
~~صالح عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة البصري قال: كنت شاهدا ابن أبي ليلى
~~وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة ms1834 دار ولم يوقت لهم وقتا فمات الرجل فحضر
~~ورثته ابن أبي ليلى وحضر ورثة الذي جعل له الدار فقال ابن أبي ليلى: أرى ان
~~أدعها على ما تركها صاحبها فقال له محمد بن مسلم الثقفي: اما ان علي بن أبي
~~طالب (عليه السلام) قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت به قال: وما علمك؟
~~قال: سمعت أبا جعفر
# PageV06P291
# (عليه السلام) يقول: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) برد الحبيس وانفاذ
~~المواريث فقال ابن أبي ليلى: هو عندك في كتاب؟ قال: نعم قال: ارسل إليه
~~فأتني به فقال محمد بن مسلم: على أن لا تنظر في الكتاب إلا في ذلك الحديث
~~قال: لك ذلك قال: فأراه الحديث عن أبي جعفر (عليه السلام) في الكتاب فرد
~~قضيته.
### $ (807) 14 - عنه عن عبد الله عن بكر بن صالح عن ابن أبي عمير عن نوح بن
~~دراج قال: قلت لابن أبي ليلى: أكنت تاركا قولا قلته أو قضاءا قضيته لقول
~~أحد؟ قال: لا إلا رجل واحد قلت: من هو؟ قال: جعفر بن محمد (عليه السلام).
### $ (808) 15 - عنه عن سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف عن سليمان ابن عمرو بن
~~أبي عياش عن انس بن مالك عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: لسان القاضي
~~بين جمرتين من نار حتى يقضي بين الناس فاما إلى الجنة واما إلى النار.
### $ (809) 16 - عنه عن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عمن
~~ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين كان بينهما درهمان فقال
~~أحدهما:
# الدرهمان لي وقال الآخر: هما بيني وبينك فقال أبو عبد الله (عليه
~~السلام): قد أقر أن أحد الدرهمين ليس له فيه شئ وانه لصاحبه واما الآخر
~~فبينهما.
### $ (810) 17 - عنه عن محمد بن الوليد عن يونس عن منصور بن حازم عن أبي عبد
~~الله (عليه السلام) قال: قلت عشرة كانوا جلوسا ووسطهم كيس فيه ألف درهم
~~فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم: لا فقال للواحد منهم: ms1835 هو لي
~~فلمن هو؟ قال: للذي ادعاه.
### $ (811) 18 - عنه عن محمد بن عيسى عن أحمد بن عائذ عن محمد بن
# PageV06P292
# أبي حمزة عن رجل بلغ به أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: مر شيخ مكفوف
~~كبير يسأل فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): ما هذا؟ فقالوا: يا أمير
~~المؤمنين نصراني قال:
# فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): استعملتموه حتى إذا كبر وعجز
~~منعتموه!! انفقوا عليه من بيت المال.
### $ (812) 19 - عنه عن موسى بن عمر عن عبد الله بن المغيرة عن حريز عن أبي
~~عبد الله (عليه السلام): قلت من الذي أجبر عليه ويلزمني نفقته؟
# قال: الوالدان والولد والزوجة.
### $ (813) 20 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن
~~الحجاج عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: والوارث الصغير
~~يعني الأخ وابن الأخ ونحوه.
### $ (814) 21 - محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن ابن فضال عن غياث عن جعفر عن
~~أبيه عن علي (عليهم السلام) قال في صبي يتيم اتي به فقال: خذوا بنفقته من
~~أقرب الناس إليه من العشيرة كما يأكل ميراثه.
### $ (815) 22 - ابن قولويه عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن نهيك عن ابن أبي
~~عمير عن علي عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال:
# لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد قلت لجميل: فالمرأة؟ قال: قد
~~روى أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) انه إذا كساها ما يواري عورتها
~~واطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها قال: قلت لجميل فهل يجبر على
~~نفقة الأخت؟ قال: ان أجبر على نفقة
# PageV06P293
# الأخت كان ذلك خلاف الرواية.
### $ (816) 23 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن
~~أبي عمير عن جميل مثله غير أنه قال: قلت لجميل فالمرأة؟ قال: قد روى
~~أصحابنا وهو عنبسة بن مصعب وسورة بن كليب عن أحدهما (عليهم السلام).
### $ (817) 24 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن ms1836 عبد الله
~~بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن رجل
~~ابتاع ثوبا فلما قطعه وجد فيه خروقا ولم يعلم بذلك حتى قطعه كيف القضاء في
~~ذلك؟
# قال: اقبل ثوبك وإلا (فهائ) صاحبك بالرضا وخفض له قليلا ولا يضرك إن شاء
~~الله فان أبى فاقبل ثوبك فهو أسلم لك إن شاء الله.
### $ (818) 25 - عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن مسكين عن رفاعة النخاس عن
~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع
~~فادعت ان المتاع لها وادعى الرجل ان المتاع له كان له ما للرجال ولها ما
~~للنساء وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما.
### $ (819) 26 عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن
~~داود المنقري عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: سألت أبا عبد الله
~~(عليه السلام) عمن اخذ أرضا بغير حقها وبنى فيها قال: يرفع بناءه ويسلم
~~التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق ثم قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله): من أخذ أرضا بغير حق كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر.
### $ (820) 27 - عنه عن محمد بن أحمد السياري عن علي بن أسباط قال:
# PageV06P294
# قلت له: يحدث الامر من أمري لا أجد بدا من معرفته وليس في البلد الذي أنا
~~فيه أحد استفتيه قال: فقال: ائت فقيه البلد إذا كان ذلك فاستفته في امرك
~~فإذا أفتاك بشئ فخذ بخلافه فان الحق فيه.
### $ (821) 28 - عنه عن السياري عن أبي الحسن (عليه السلام) يرفعه قال: جاء
~~رجل إلى عمر فقال: ان امرأته نازعته فقالت له: يا سفلة فقال لها: إن كان
~~سفلة فهي طالق فقال له عمر: إن كنت ممن تتبع القصاص وتمشي في غير حاجة
~~وتأتي أبواب السلطان فقد بانت منك فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام):
~~ليس كما قلت إلي فقال له عمر: ائتيه فاسمع ما يفتيك فاتاه فقال له أمير
~~المؤمنين (عليه السلام): ان كنت لا ms1837 تبالي ما قلت وما قيل لك فأنت سفلة وإلا
~~فلا شئ عليك.
### $ (822) 29 - عنه عن أبي عبد الله عن منصور بن العباس عن الحسن ابن علي بن
~~يقطين عن أمية بن عمرو عن الشعيري قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن
~~سفينة انكسرت في البحر فاخرج بعضه بالغوص واخرج البحر بعض ما غرق فيها
~~فقال: اما ما أخرجه البحر فهو لأهله الله أخرجه، واما ما اخرج بالغوص فهو
~~لهم وهم أحق به.
### $ (823) 30 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد
~~عن عاصم قال: حدثني مولى لسلمان عن عبيدة السلماني قال: سمعت عليا (عليه
~~السلام) يقول: يا أيها الناس اتقوا الله ولا تفتوا الناس بما لا تعلمون فان
~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد قال قولا آل منه إلى غيره وقد قال قولا
~~من وضعه غير موضعه كذب عليه، فقام عبيدة وعلقمة والأسود وأناس منهم فقالوا:
~~يا أمير المؤمنين فما نصنع بما قد خبرنا به في المصحف؟ قال: يسئل عن ذلك
~~علماء آل محمد (عليهم السلام).
### $ (824) 31 - أبو القاسم بن قولويه عن أبيه عن عبد الله بن جعفر
~~PageV06P295
# الحميري عن محمد بن الوليد عن العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا (عليه
~~السلام) ذكر انه لو أفضى إليه الحكم لأقر الناس على ما في أيديهم ولم ينظر
~~في شي إلا بما حدث في سلطانه، وذكر أن النبي (صلى الله عليه وآله) لم ينظر
~~في حدث أحدثوه وهم مشركون، وان من أسلم أقره على ما في يده.
### $ (825) 32 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن
~~أبان بن عثمان عن أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال علي (عليه
~~السلام): لو قضيت بين رجلين بقضية ثم عادا إلي من قابل لم ازدهما على القول
~~الأول لأن الحق لا يتغير.
### $ (826) 33 - أبو القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري
~~عن ms1838 محمد بن الوليد قال: حدثنا العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا (عليه
~~السلام) قال: ان جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال له أبو حنيفة: كيف تقضون
~~باليمين مع الشاهد الواحد؟ فقال جعفر (عليه السلام): قضى به رسول الله (صلى
~~الله عليه وآله) وقضى به علي (عليه السلام) عندكم، فضحك أبو حنيفة فقال
~~جعفر (عليه السلام): أنتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة فقال: ما نفعل
~~فقال: بلي تشهد مائة فترسلون واحدا يسأل عنهم ثم تجيزون شهادتهم بقوله.
### $ (827) 34 - عنه عن جعفر بن محمد بن إبراهيم عن عبد الله بن نهيك عن ابن
~~أبي عمير عن جميل بن دراج عن جماعة من أصحابنا عنهما (عليهما السلام) قالا:
# الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو
~~غائب ويكون الغائب على حجته إذا قدم قال: ولا يدفع المال إلى الذي أقام
~~البينة إلا بكفلاء.
### $ (828) 35 - عنه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح
# PageV06P296
# عن محمد بن أبي عمير عن جميل مثله.
### $ (829) 36 - عنه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
~~سعيد عن ابن أبي عمير وعن حماد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله
~~(عليه السلام) قال: سألني كيف قضى ابن أبي ليلي؟ قال: قلت قضى في مسألة
~~واحدة بأربعة وجوه: في التي يتوفى عنها زوجها فيجئ أهله وأهلها في متاع
~~البيت فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي، ما كان من متاع الرجل فللرجل وما كان
~~من متاع النساء فللمرأة وما كان من متاع يكون للرجل والمرأة قسمه بينهما
~~نصفين، ثم ترك هذا القول فقال: المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل ولو أن
~~رجلا أضاف رجلا فادعى متاع بيته كلفه البينة وكذلك المرأة تكلف البينة وإلا
~~فالمتاع للرجل، ورجع إلى قول آخر فقال: ان القضاء ان المتاع للمرأة إلا أن
~~يقيم الرجل البينة على ما أحدث في بيته، ثم ترك هذا القول ورجع إلى قول
~~إبراهيم ms1839 الأول فقال أبو عبد الله (عليه السلام): القضاء الأخير وإن كان رجع
~~عنه المتاع متاع المرأة إلا أن يقيم الرجل البينة قد علم من بين لابتيها -
~~يعني بين جبلي منى - ان المرأة تزق إلى بيت زوجها بمتاع ونحن يومئذ بمنى.
### $ (830) 37 - عنه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد ومحمد بن عبد
~~الحميد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد عن إسحاق بن عمار وعبد الرحمن
~~بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألني هل يختلف قضاء ابن أبي
~~ليلى عندكم؟ قال: قلت نعم قد قضى في واحدة بأربعة وجوه: في المرأة يتوفى
~~عنها زوجها فيحتج أهله وأهلها في متاع البيت فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي
~~ما كان من متاع الرجل فللرجل وذكر مثله سواء إلا أنه قال: إلا الميزان فإنه
~~من متاع الرجل.
# PageV06P297
### $ (831) 38 - عنه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن أيوب ابن نوح عن صفوان
~~عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبو عبد الله (عليه السلام) قال:
# سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بقضاء ثم يرجع عنه؟ فقلت انه بلغني انه قضى
~~في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعى ورثة الحي وورثة الميت أو
~~طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة أربع قضيات قال: ما هن؟ قلت: اما
~~أول ذلك فقضى فيه بقضاء إبراهيم النخعي ان يجعل متاع المرأة الذي لا يكون
~~للرجل للمرأة ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل وما يكون للرجال
~~والنساء بينهما نصفين، ثم بلغني أنه قال: هما مدعيان جميعا والذي بأيديهما
~~جميعا مما يتركان بينهما نصفين، ثم قال: الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة
~~عليه وهي المدعية فالمتاع كله للرجل إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال
~~فهو للمرأة، ثم قضى بعد ذلك بقضاء لولا أني شهدته لم اروه عليه ماتت امرأة
~~منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال: اكتبوا إلي المتاع فلما قرأه
~~قال: هذا يكون للمرأة والرجل وقد جعلته للمرأة ms1840 إلا الميزان فإنه من متاع
~~الرجل فهو لك، قال فقال: لي على أي شئ هو اليوم؟ قلت: رجع إلى أن جعل البيت
~~للرجل، ثم سألته عن ذلك فقلت ما تقول فيه أنت؟ قال: القول الذي أخبرتني انك
~~شهدته منه وإن كان قد رجع عنه، قلت له:
# يكون المتاع للمرأة؟ فقال: لو سألت من بين لابتيها يعني الجبلين ونحن
~~يومئذ بمكة لأخبروك ان الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت
~~الرجل فيعطى الذي جاءت به، وهو المدعي فان زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت
~~بالبينة.
### $ (832) 39 - عنه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن
~~أخيه عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يموت ماله من متاع
# PageV06P298
# البيت؟ قال: السيف والسلاح والرحل وثياب جلده.
### $ (833) 40 - عنه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن
~~يحيى الخزاز غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا
~~(عليه السلام) كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر به فيقسم ماله
~~بينهم بالحصص فان أبي باعه فقسمه بينهم يعني ماله.
### $ (834) 41 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن
~~غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام)
~~كان يحبس في الدين فان تبين له افلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا.
### $ 835) 42 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي بن فضال عن إسحاق بن
~~عمار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يفلس
~~الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص فان أبى باعه
~~فيقسم بينهم يعني ماله.
### $ (836) 43 - ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد ابن محمد بن
~~عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن
~~أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي ms1841 (عليه السلام) لا يحبس في السجن إلا
~~ثلاثة: الغاصب ومن اكل مال يتيم ظلما ومن ائتمن على أمانة فذهب بها، وان
~~وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا.
### $ (837) 44 - عنه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد
~~الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) عن علي (عليه
~~السلام) ان امرأة استعدت على زوجها انه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا
~~فأبى
# PageV06P299
# ان يحبسه وقال: ان مع العسر يسرا.
### $ (838) 45 - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن
~~السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يحبس
~~في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وان لم يكن له مال دفعه إلى
~~الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم ان شئتم آجروه وان شئتم استعملوه وذكر
~~الحديث.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر وخبر طلحة بن زيد لا ينافيان خبر زرارة
~~الذي ذكر فيه انه ما كان يحبس إلا الثلاثة الذين ذكرهم لان ذلك الخبر يحتمل
~~شيئين أحدهما:
# انه ما كان يحبس على جهة العقوبة إلا الذين ذكرهم، والوجه الثاني انه ما
~~كان يحبسهم حبسا طويلا إلا الذين استثناهم لأن الحبس في الدين إنما يكون
~~بمقدار ما يبين حاله فإن كان معدما وعلم ذلك منه خلاه وان لم يكن معدما
~~ألزمه الخروج منه على ما بيناه فيما تقدم.
### $ (839) 46 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن سويد بن
~~سعيد القلا عن أيوب عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ان الحاكم
~~إذا اتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه إن شاء حكم
~~بينهم وان شاء تركهم.
### $ (840) 47 - سعد بن عبد الله عن أحمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني
~~عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) انه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد
~~ولا غيره حتى ms1842 وليت بنو أمية فأجازوا بالبينات.
### $ (841) 48 - سعد عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن طلحة ابن زيد عن جعفر
~~عن أبيه عن علي (عليهم السلام) انه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا
~~غيره حتى وليت بنو أمية فأجازوا بالبينات.
# PageV06P300
### $ (842) 49 - ابن قولويه عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه عن
~~محمد بن الحسين بن أبي الخطاب قال: حدثنا يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة
~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت رجلان من أهل الكتاب نصرانيان أو
~~يهوديان كان بينهما خصومة فقضى بينهما حاكم من حكامهما بجور فأبى الذي قضي
~~عليه ان يقبل وسأل ان يرد إلى حكم المسلمين قال: يرد إلى حكم المسلمين.
### $ (843) 50 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن موسى الخشاب قال: حدثني
~~أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله (عليه السلام)
~~في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما خلاف فرضيا
~~بالعدلين واختلف العدلان بينهما عن قول أيهما يمضي الحكم؟ فقال: ينظر إلى
~~أفقهما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر.
### $ (844) 51 - عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي عن موسى بن
~~أكيل النميري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل يكون بينه
~~وبين أخ منازعة في حق فيتفقان على رجلين يكونان بينهما فحكما فاختلفا فيما
~~حكما قال: وكيف يختلفان؟ قلت: حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان فقال:
# ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله عز وجل فيمضي حكمه.
### $ (845) 52 - عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان عن داود بن الحصين عن عمر بن
~~حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا يكون
~~بينهما منازعة في دين أو ميراث فيتحاكمان إلى السلطان والى القضاة أيحل
~~ذلك؟
# فقال (عليه السلام): من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى
~~الطاغوت وما ms1843 يحكم
# PageV06P301
# له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا، لأنه اخذ بحكم الطاغوت، وقد امر
~~الله تعالى ان يكفر به قال الله تعالى: (يتحاكمون إلى الطاغوت وقد أمروا ان
~~يكفروا به) (1) قال: وكيف يصنعان؟ قال: ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى
~~حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته
~~عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا
~~رد، والراد علينا الراد على الله فهو على حد الشرك بالله، قلت: فان كل واحد
~~منهما اختار رجلا وكلاهما اختلفا في حديثنا؟ قال: الحكم ما حكم به أعدلهما
~~وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر قال:
~~فقلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا ليس يتفاضل كل واحد منهما على
~~صاحبه؟ قال فقال: ينظر ما كان من روايتهما في ذلك الذي حكما المجمع عليه
~~أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فان
~~المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة امر بين رشده فيتبع، وامر بين
~~غيه فيجتنب، وامر مشكل يرد حكمه إلى الله عز وجل والى الرسول قال:
# رسول الله (صلى الله عليه وآله): حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن
~~ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن اخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث
~~لا يعلمه، قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال:
~~ينظر فيما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما
~~خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة، قلت: جعلت فداك أرأيت ان
~~المفتيين غبي عليهما معرفة حكمه من كتاب وسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا
~~للعامة والآخر مخالفا لهم باي الخبرين نأخذ؟ قال: بما خالف العامة فان فيه
~~الرشاد، قلت: جعلت فداك فان وافقهما
# PageV06P302
# الخبران جميعا؟ قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك
~~ويؤخذ بالآخر، قلت: فان وافق حكامهم الخبرين جميعا قال: إذا كان ذلك فارجه
~~حتى تلقى امامك ms1844 فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات.
### $ (846) 53 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي الجهم عن أبي
~~خديجة قال: بعثني أبو عبد الله (عليه السلام) إلى أصحابنا فقال: قل لهم
~~إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى بينكم في شئ من الاخذ والعطاء ان
~~تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا
~~وحرامنا فاني قد جعلته قاضيا، وإياكم ان يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان
~~الجائر قال أبو خديجة:
# وكان أول من أورد هذا الحديث رجل كتب إلى الفقيه (عليه السلام): في رجل
~~دفع إليه رجلان شراءا لهما من رجل فقالا: لا ترد الكتاب على واحد منادون
~~صاحبه فغاب أحدهما أو توارى في بيته وجاء الذي باع منهما فأنكر الشراء يعني
~~القبالة فجاء الآخر إلى العدل فقال له: اخرج الشراء حتى نعرضه على البينة
~~فان صاحبي قد أنكر البيع مني ومن صاحبي وصاحبي غائب فلعله قد جلس في بيته
~~يريد الفساد علي فهل يجب على العدل أن يعرض الشراء على البينة حتى يشهدوا
~~لهذا أم لا يجوز له ذلك حتى يجتمعا؟
# فوقع (عليه السلام): إذا كان في ذلك صلاح أمر القوم فلا بأس به إن شاء
~~الله.
### $ (847) 54 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين
~~بن أبي العلا عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل
~~يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب فبعث بالثوبين
~~ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه قال: يباع الثوبان فيعطي صاحب الثلاثين
~~ثلاثة أخماس الثمن والآخر خمسي الثمن قلت: فان صاحب العشرين قال لصاحب
# PageV06P303
# الثلاثين: اختر أيهما شئت قال: قد انصفه.
### $ (848) 55 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن يزيد عن
~~أبي العلا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اتي عمر بن الخطاب بامرأة قد
~~تعلقت برجل من الأنصار وكانت تهواه ولم تقدر ms1845 على حيلة فذهبت فأخذت بيضة
~~فأخرجت منها الصفرة وصبت البياض على ثيابها وبين فخذيها ثم جاءت إلى عمر
~~فقالت:
# يا أمير المؤمنين ان هذا الرجل قد أخذني في موضع كذا وكذا ففضحني فقال:
~~فهم عمر أن يعاقب الأنصاري فجعل الأنصاري يحلف وأمير المؤمنين (عليه
~~السلام) جالس ويقول: يا أمير المؤمنين تثبت في أمري فلما أكثر الفتى قال
~~عمر لأمير المؤمنين (عليه السلام): يا أبا الحسن ما ترى؟ فنظر أمير
~~المؤمنين إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها فاتهمها أن تكون احتالت لذلك
~~فقال: ائتوني بماء حار قد اغلي غليانا شديدا ففعلوا فلما اتي بالماء أمرهم
~~فصبوا على موضع البياض فاشتوى ذلك البياض فأخذه أمير المؤمنين (عليه
~~السلام) فألقاه في فيه فلما عرف طعمه ألقاه من فيه، ثم اقبل على المرأة حتى
~~أقرت بذلك ودفع الله عز وجل عن الأنصاري عقوبة عمر.
### $ (849) 56 - محمد بن يعقوب عن علي (1) بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر
~~قال: حدثني أبو عيسى يوسف بن محمد قرابة لسويد بن سعيد الأهوازي قال:
# حدثني سويد بن سعيد عن عبد الرحمن بن أحمد الفارسي عن محمد بن إبراهيم بن
~~أبي ليلى عن الهيثم بن جميل عن زهير عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة
~~السلولي قال:
# سمعت غلاما بالمدينة وهو يقول: (يا احكم الحاكمين احكم بيني وبين أمي)
~~فقال له عمر بن الخطاب: يا غلام لم تدعو على أمك؟ فقال: يا أمير المؤمنين
~~انها حملتني في بطنها
# PageV06P304
# تسعا وأرضعتني حولين كاملين فلما ترعرعت وعرفت الخير من الشر ويمينه من
~~شمالي طردتني وانتفت مني وزعمت أنها لا تعرفني فقال عمر: أين تكون الوالدة؟
~~قال: في سقيفة بني فلان فقال عمر: علي بأم الغلام قال: فأتوا بها مع أربعة
~~اخوة لها وأربعين قسامة يشهدون لها انها لا تعرف الصبي وان هذا الغلام مدع
~~ظلوم غشوم يريد أن يفضحها في عشيرتها وان هذه جارية من قريش لم تتزوج قط
~~وانها بخاتم ربها فقال عمر: يا غلام ما تقول؟ فقال: ms1846 يا أمير المؤمنين هذه
~~والله أمي حملتني في بطنها تسعا وأرضعتني حولين كاملين فلما ترعرعت وعرفت
~~الخير والشر ويميني من شمالي طردتني وانتفت مني وزعمت أنها لا تعرفني فقال
~~عمر: يا هذه ما يقول الغلام؟ فقالت: يا أمير المؤمنين والذي احتجب بالنور
~~فلا عين تراه وحق محمد وما ولد ما اعرفه ولا أدري من أي الناس هو وانه غلام
~~يريد أن يفضحني في عشيرتي وانا جارية من قريش لم أتزوج قط واني بخاتم ربي
~~فقال عمر: ألك شهود؟ فقالت: نعم هؤلاء فتقدم الأربعون قسامة فشهدوا عند عمر
~~أن الغلام مدع يريد أن يفضحها في عشيرتها وان هذه جارية من قريش لم تتزوج
~~قط وانها بخاتم ربها فقال عمر: خذوا بيد الغلام وانطلقوا به إلى السجن حتى
~~نسأل عن الشهود فان عدلت شهادتهم جلدته حد المفتري فأخذوا بيد الغلام
~~فانطلقوا به إلى السجن، فتلقاهم أمير المؤمنين (عليه السلام) في بعض الطريق
~~فنادى الغلام يا بن عم رسول الله (صلى الله عليه وآله) اني غلام مظلوم
~~وأعاد عليه الكلام الذي تكلم به عند عمر ثم قال: وهذا عمر قد امر بي إلى
~~السجن فقال علي (عليه السلام): ردوه إلى عمر، فلما ردوه قال لهم عمر: أمرت
~~به إلى السجن فرددتموه إلي فقالوا: يا أمير المؤمنين أمرنا علي بن أبي طالب
~~أن نرده إليك وسمعناك تقول لا تعصوا لعلي أمرا فبينا هم كذلك إذا اقبل علي
~~(عليه السلام) فقال: علي بأم الغلام فأتوا بها فقال علي PageV06P305
# (عليه السلام): يا غلام ما تقول؟ فأعاد الكلام على علي (عليه السلام)
~~فقال علي (عليه السلام) لعمر: أتأذن لي ان اقضي بينهم؟ فقال عمر: سبحان
~~الله وكيف لا وقد سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: أعلمكم علي بن
~~أبي طالب ثم قال للمرأة: يا هذه ألك شهود؟ قالت نعم فتقدم الأربعون قسامة
~~فشهدوا بالشهادة الأولى فقال علي (عليه السلام): لأقضين اليوم بقضية بينكما
~~هي مرضات الرب من فوق عرشه علمنيها حبيبي رسول الله (صلى الله ms1847 عليه وآله)
~~قال لها: ألك ولي؟ قالت: نعم هؤلاء اخوتي فقال لاخوتها: أمري فيكم وفي
~~أختكم جائز؟ قالوا: نعم يا بن عم محمد امرك فينا وفي أختنا جائز فقال علي
~~(عليه السلام): اشهد الله واشهد من حضر من المسلمين اني قد زوجت هذا الغلام
~~من هذه الجارية بأربعة مائة درهم والنقد من مالي يا قنبر علي بالدراهم
~~فأتاه قنبر فصبها في يد الغلام قال: خذها فصبها في حجر امرأتك ولا تأتنا
~~إلا وبك اثر العرس - يعني الغسل - فقام الغلام فصب الدراهم في حجر المرأة
~~ثم تلبسها وقال لها: قومي فنادت المرأة النار النار يا بن عم محمد أتريد ان
~~تزوجني من ولدي هذا والله ولدي زوجني اخوتي هجينا فولدت منه هذا فلما ترعرع
~~وشب أمروني ان انتفي منه واطرده وهذا والله ولدي وفؤادي قال: ثم اخذت بيد
~~الغلام وانطلقت ونادى عمر: واعمراه لولا علي لهلك عمر.
### $ (850) 57 - أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل عن
~~أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اتي عمر بامرأة
~~وزوجها شيخ فلما ان واقعها مات على بطنها فجاءت بولد فادعى بنوه انها فجرت
~~وتشاهدوا عليا فأمر بها عمر أن ترجم فمر بها علي (عليه السلام) فقال: يا بن
~~عم رسول الله ان لي حجة فقال: هاتي حجتك فدفعت إليه كتابا فقرأه فقال: هذه
~~المرأة
# PageV06P306
# تعلمكم بيوم تزوجها ويوم واقعها كيف كان جماعه لها ردوا المرأة. فلما إن
~~كان من الغد دعا بصبيان اتراب ودعا بالصبي معهم فقال لهم: العبوا حتى إذا
~~ألهاهم اللعب قال لهم: اجلسوا فجلسوا حتى إذا تمكنوا صاح بهم فقام الصبيان
~~وقام الغلام فاتكئ على راحتيه فدعا به علي (عليه السلام) فورثه من أبيه
~~وجلد اخوته حد المفتري، فقال له عمر: كيف صنعت؟ قال: عرفت ضعف الشيخ في
~~اتكاء الغلام على راحتيه.
### $ (851) 58 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن عثمان عن رجل عن أبي
~~عبد الله (عليه السلام) ان ms1848 رجلا اقبل على عهد علي (عليه السلام) من الجبل
~~حاجا ومعه غلام له فأذنب فضربه مولاه فقال: ما أنت مولاي بل انا مولاك قال:
# فما زال ذا يتواعد ذا وذا يتواعد ذا ويقول كما أنت حتى نأتي الكوفة يا
~~عدو الله فأذهب بك إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فلما أتيا الكوفة أتيا
~~أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال الذي ضرب الغلام: أصلحك الله هذا غلام لي
~~وانه أذنب فضربته فوثب علي وقال الآخر: هو والله غلام لي أرسلني أبي معه
~~ليعلمني وانه وثب علي يدعيني ليذهب بمالي قال: فأخذ هذا يحلف وهذا يحلف وذا
~~يكذب هذا وذا يكذب هذا قال: فقال:
# فانطلقا فتصادقا في ليلتكم هذه ولا تجيئاني إلا بحق فلما أصبح أمير
~~المؤمنين (عليه السلام) قال لقنبر: أثقب في الحائط ثقبين قال: وكان إذا
~~أصبح عقب حتى تصير الشمس على رمح يسبح، فجاء الرجلان واجتمع الناس فقال:
~~لقد وردت علينا قضية ما ورد علينا مثلها لا تخرج منها فقال لهما: قوما فاني
~~لست أراكما تصدقان ثم قال لأحدهما:
# ادخل رأسك في هذا الثقب ثم قال للآخر: ادخل رأسك في هذا الثقب ثم قال: يا
~~قنبر علي بسيف رسول الله (صلى الله عليه وآله) عجل اضرب رقبة العبد منهما
~~قال: فأخرج الغلام رأسه مبادرا ومكث الآخر في الثقب فقال علي (عليه السلام)
~~للغلام: ألست
# PageV06P307
# تزعم انك لست بعبد؟ فقال: بلى ولكنه ضربني وتعدى علي قال: فتوثق له أمير
~~المؤمنين (عليه السلام) ودفعه إليه.
### $ (852) 59 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن وهب عن
~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتي عمر بن الخطاب بجارية قد شهدوا عليها
~~انها بغت وكان من قصتها: انها كانت يتيمة عند رجل وكان الرجل كثيرا ما يغيب
~~عن أهله فشبت اليتيمة فتخوفت المرأة ان يتزوجها زوجها فدعت بنسوة حتى
~~أمسكنها فأخذت عذرتها بإصبعها، فلما قدم زوجها من غيبته رمت اليتيمة المرأة
~~بالفاحشة وأقامت البينة من جاراتها اللاتي ساعدنها على ذلك، فرفع ms1849 ذلك إلى
~~عمر فلم يدر كيف يقضي فيها ثم قال للرجل: ائت علي بن أبي طالب (عليه
~~السلام) واذهب بنا إليه، فاتى عليا (عليه السلام) وقصوا عليه القصة فقال
~~لامرأة الرجل: ألك بينة أو برهان؟ قالت لي شهود هؤلاء جاراتي يشهدن عليها
~~بما أقول واحضرتهن، واخرج علي (عليه السلام) السيف من غمده فطرح بين يديه،
~~وامر بكل واحدة منهن فأدخلت بيتا، ثم دعا امرأة الرجل فأدارها بكل وجه فأبت
~~ان تزول عن قولها فردها إلى البيت الذي كانت فيه، ودعا إحدى الشهود وجثا
~~على ركبتيه ثم قال: تعرفيني انا علي بن أبي طالب وهذا سيفي وقد قالت امرأة
~~الرجل ما قالت ورجعت إلى الحق وأعطيتها الأمان وان لم تصدقيني لأمكنن السيف
~~منك، فالتفتت إلى عمر فقالت يا أمير المؤمنين الأمان على الصدق فقال لها
~~علي (عليه السلام): فاصدقي فقالت: لا والله إلا أنها رأت جمالا وهيئة فخافت
~~فساد زوجها فسقتها المسكر ودعتنا فأمسكناها فافتضتها بإصبعها فقال علي
~~(عليه السلام): الله أكبر انا أول من فرق بين الشهود الا دانيال النبي
~~صلوات الله عليه وألزمهن علي (عليه السلام) حد القاذف وألزمهن جميعا العقر
~~وجعل عقرها أربعمائة
# PageV06P308
# درهم وامر المرأة ان تنفى من الرجل ويطلقها زوجها وزوجه الجارية وساق عنه
~~علي (عليه السلام)، فقال عمر: يا أبا الحسن فحدثنا بحديث دانيال فقال: ان
~~دانيال كان يتيما لا أم له ولا أب وان امرأة من بني إسرائيل عجوزا كبيرة
~~ضمته فربته، وان ملكا من ملوك بني إسرائيل كان له قاضيان وكان لهما صديق
~~وكان رجلا صالحا وكانت له امرأة ذات هيئة جميلة، وكان يأتي الملك فيحدثه
~~فاحتاج الملك إلى رجل يبعثه في بعض أموره فقال للقاضيين: اختارا رجلا أرسله
~~في بعض أموري فقالا: فلان فوجهه الملك، فقال الرجل للقاضيين: أوصيكما
~~بامرأتي خيرا فقالا: نعم فخرج الرجل فكان القاضيان يأتيان باب الرجل الصديق
~~فعشقا امرأته فراوداها عن نفسها فأبت فقالا: لها والله لئن لم تفعلي لنشهدن
~~عليك عند الملك بالزنا ليرجمنك، فقالت: افعلا ما ms1850 أحببتما فأتيا الملك
~~فأخبراه وشهدا عنده انها بغت، فدخل الملك من ذلك امر عظيم واشتد بها غمه
~~وكان بها معجبا فقال لهما: إن قولكما مقبول ولكن ارجموها بعد ثلاثة أيام،
~~ونادى في البلد الذي هو فيه أحضروا قتل فلانة العابدة فإنها قد بغت وان
~~القاضيين قد شهدا عليها بذلك، وأكثر الناس في ذلك، وقال الملك لوزيره: ما
~~عندك في هذا من حيلة؟ فقال: ما عندي في ذلك من شئ فخرج الوزير يوم الثالث
~~وهو آخر أيامها فإذا هو بغلمان عراة يلعبون وفيهم دانيال (عليه السلام) وهو
~~لا يعرفه فقال دانيال: يا معشر الصبيان تعالوا حتى أكون انا الملك وتكون
~~أنت يا فلان العابدة ويكون فلان وفلان القاضيين الشاهدين عليها ثم جمع
~~ترابا وجعل سيفا من قصب وقال للصبيان: خذوا بيد هذا فنحوه إلى مكان كذا
~~وكذا وخذوا بيد هذا فنحوه إلى مكان كذا وكذا، ثم دعا بأحدهما فقال له: قل
~~حقا فإنك ان لم تقل حقا قتلتك بم تشهد؟
# والوزير قائم يسمع وينظر فقال: اشهد انها بغت قال: متى؟ قال: يوم كذا
~~وكذا قال: ردوه إلى مكانه وهاتوا الآخر، فردوه إلى مكانه وجاؤا بالآخر فقال
~~له: PageV06P309
# بم تشهد؟ فقال: اشهد انها بغت قال: متى؟ قال: يوم كذا وكذا قال: مع من؟
# قال: مع فلان بن فلان قال: وأين؟ قال: موضع كذا وكذا فخالف صاحبه فقال
~~دانيال (عليه السلام): الله أكبر شهدا بزور يا فلان ناد في الناس إنما شهدا
~~على فلانة بزور فاحضروا قتلهما، فذهب الوزير إلى الملك مبادرا فأخبره الخبر
~~فبعث الملك إلى القاضيين فاختلفا كما اختلف الغلامان، فنادى الملك في الناس
~~وأمر بقتلهما.
### $ (853) 60 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن
~~الحكم عن هشام بن سالم عن اي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير
~~المؤمنين (عليه السلام) يأخذ بأول الكلام دون آخره.
### $ (854) 61 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عمن رواه عن محمد بن أبي عمير عن
~~محمد بن أبي ms1851 حمزة وحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) في رجل مات وأقر بعض ورثته لرجل بدين قال: يلزمه ذلك في حصته.
### $ (855) 62 - عنه عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن حريز أو عمن رواه
~~عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما (عليهما السلام) جميعا قالا:
# لا يحلف أحد عند قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) على أقل مما يجب فيه
~~القطع.
### $ (856) 63 - عنه عن السندي بن الربيع عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن
~~جبلة عن عاصم بن حميد عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
# قلت له: جعلت فداك في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ قال: في ثلاث عشرة
~~سنة وأربع عشرة سنة قلت: فإن لم يحتلم فيها؟ قال: وان لم يحتلم، فان
~~الأحكام تجري عليه.
### $ (857) 64 - عنه عن السندي عن موسى بن حبيش عن عمه هاشم الصيداني قال: كنت
~~عند العباس وموسى بن عيسى وعنده أبو بكر بن عياش وإسماعيل
# PageV06P310
# ابن حماد بن أبي حنيفة وعلي بن ظبيان ونوح بن دراج تلك الأيام على القضاء
~~- قال: فقال العباس: يا أبا بكر اما ترى ما أحدث نوح في القضاء انه ورث
~~الخال وطرح العصبة وأبطل الشفعة فقال له أبو بكر بن عياش: وما عسى ان أقول
~~للرجل قضى بالكتاب والسنة قال: فاستوى العباس جالسا فقال: وكيف قضى بالكتاب
~~والسنة؟
# فقال أبو بكر: ان النبي (صلى الله عليه وآله) لما قتل حمزة بن عبد المطلب
~~بعث علي بن أبي طالب (عليه السلام) فأتاه بابنة حمزة فسوغها رسول الله (صلى
~~الله عليه وآله) الميراث كله فقال له العباس: يا أبا بكر فظلم رسول الله
~~(صلى الله عليه وآله) جدي؟! فقال: مه أصلحك الله شرع لرسول (الله صلى الله
~~عليه وآله) ما صنع، فما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلا الحق ثم
~~قال: ان إسماعيل بن حماد اختلف إلي أربعة أشهر أو ستة أشهر فلم أحدثه ms1852 به.
### $ (858) 65 - عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهب بن حفص عن أبي
~~بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل دبر غلامه وعليه دين
~~فرارا من الدين قال: لا تدبير له وإن كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل
~~للديان عليه.
### $ (859) 66 - عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود
~~المنقري قال: اخبرني عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: سألت أبا عبد الله
~~(عليه السلام) عمن اخذ أرضا بغير حقها وبنى فيها قال: يرفع بناؤه وتسلم
~~التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق، ثم قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله): من اخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر.
### $ (860) 67 - عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن
~~داود المنقري عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي عن أبي عبد الله (ع)
# PageV06P311
# قال سمعته يقول في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود وأنكرت
~~المرأة ذلك فأقامت أخت هذه المرأة على رجل آخر البينة انه تزوجها بولي
~~وشهود ولم يوقتا وقتا: ان البينة بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة لأن
~~الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل
~~بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها.
### $ (861) 68 - عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن أسلم الجبلي
~~عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله
~~(عليه السلام) عن الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا
~~دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فان وهبوا
~~أولياؤه دية القاتل فجائز وان أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين
~~للغرماء وإلا فلا.
### $ (862) 69 - عنه عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن يحيى
~~الأزرق عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن ms1853 رجل قتل وعليه دين فاخذ
~~أولياؤه الدية أيقضى دينه؟ قال: نعم إنما اخذوا ديته.
### $ (863) 70 - عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن أبي
~~حنيفة السابق قال مر بنا المفضل وانا وختني نتشاجر في ميراث فوقف علينا
~~ساعة ثم قال: تعالوا إلى المنزل فأتيناه فاصلح بيننا بأربعمائة درهم ودفعها
~~إلينا من عنده حتى استوثق كل واحد منا من صاحبه ثم قال: أما انها ليست من
~~مالي ولكن أبا عبد الله (عليه السلام) امرني إذا تنازع الرجلان من أصحابنا
~~في شئ ان أصلح بينهما وافتديهما من ماله فهذا من مال أبي عبد الله (عليه
~~السلام).
### $ (864) 71 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عمن
# PageV06P312
# رواه عن محمد بن أبي حمزة عمن حدثة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس
~~في الإباق عهدة.
### $ (865) 72 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن أذينة وابن سنان عن أبي
~~عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لحقت امرأته بالكفار وقد قال
~~الله تعالى في كتابه: (وان فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا
~~الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا) (1) ما معنى العقوبة هاهنا؟ قال: ان
~~يعقب الذي ذهبت امرأته على امرأة غيرها يعني يتزوجها بعقب، فإذا هو تزوج
~~امرأة أخرى غيرها فان على الامام ان يعطيه مهرها مهر امرأته الذاهبة قلت:
~~فكيف صار المؤمنون يردون على زوجها بغير فعل منهم في ذهابها وعلى المؤمنين
~~ان يردوا على زوجها ما أنفق عليها مما يصيب المؤمنين؟ قال: يرد الامام عليه
~~أصابوا من الكفار أو لم يصيبوا، لأن على الامام ان يجيز جماعة من تحت يده
~~وان حضرت القسمة فله ان يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة، وان بقي بعد ذلك شئ
~~يقسمه بينهم وان لم يبق شئ لهم فلا شئ عليه.
### $ (866) 73 - عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن سعيد ابن يسار عن
~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن ms1854 رجل دفع إلى رجل مالا فقال:
# إنما ادفع إليك المال ليكون الربح لابنتي فلانة ثم بدا للرجل بعد ما دفع
~~المال لان يأخذ منه خمسة وعشرين دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه، ثم إن
~~الرجل هلك بعد فوقع بين الجاريتين وبين الغلام كلام أو إحداهما فقالت له:
~~انك لتنكح جاريتك حراما إنما اشتراها لك أبونا من مالنا الذي دفعه إلى فلان
~~فاشترى له منه جارية فأنت تنكحها حراما لا تحل لك، فامسك الفتى عن الجارية
~~فما ترى في ذلك؟ فقال: أليس الرجل الذي دفع المال أبو الجاريتين وهو جد
~~الغلام وهو اشترى الجارية؟ قلت: نعم قال:
# PageV06P313
# فقال: فليأت جاريته إذا كان هو الذي أعطى وهو الذي اخذ.
### $ (867) 74 - عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي
~~نصر عن حماد بن عثمان عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)
~~في قوله عز وجل (يحكم به ذوا عدل منكم) فالعدل رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله) والامام من بعده يحكم به وهو ذو عدل فإذا علمت ما حكم به رسول الله
~~(صلى الله عليه وآله) والامام فحسبك ولا تسأل عنه.
### $ (868) 75 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن
~~عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) ان رجلا استعدى عليا (عليه
~~السلام) على رجل فقال: إنه افترى علي فقال علي (عليه السلام) للرجل: أفعلت
~~ما فعلت؟ فقال: لا ثم قال علي (عليه السلام) للمستعدي: ألك بينة؟ قال: فقال
~~مالي:
# بينة فاحلفه لي قال علي (عليه السلام): ما عليه يمين.
### $ (869) 76 - عنه بهذا الاسناد عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا
~~(عليه السلام) كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب لأنه
~~إنما اخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب.
### $ (870) 77 - عنه عن إبراهيم بن هشام عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن
~~أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) قال: ms1855 حبس الامام بعد الحد ظلم.
### $ (871) 78 - عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود
~~المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت من: يقيم
~~الحدود السلطان أو القاضي؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم.
# PageV06P314
### $ (872) 79 - وروى الأصبغ بن نباتة أنه قال: قضى أمير المؤمنين (عليه
~~السلام) ان ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين.
### $ (873) 80 - وروى عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام)
~~قال: كان لرجل على عهد علي (عليه السلام) جاريتان فولدتا جميعا في ليلة
~~واحدة إحداهما ابنا والأخرى بنتا، فعمدت صاحبة البيت فوضعت بنتها في المهد
~~الذي فيه الابن واخذت ابنها فقالت صاحبة البنت: الابن ابني وقالت صاحبة
~~الابن:
# الابن ابني فتحا كما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فأمر ان يوزن
~~لبنهما وقال: أيتهما كانت أثقل لبنا فالابن لها.
### $ (874) 81 - وروي عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: وجد على عهد أمير
~~المؤمنين (عليه السلام) رجل مذبوح في خربة وهناك رجل بيده سكين ملطخ بالدم
~~فأخذ ليؤتى به أمير المؤمنين (عليه السلام) فاقر انه قتله، واستقبله رجل
~~فقال لهم:
# خلوا عن هذا فاني انا قاتل صاحبكم فاخذ أيضا مع صاحبه واتي به إلى أمير
~~المؤمنين (عليه السلام)، فلما دخلوا قصوا عليه القصة فقال للأول: ما حملك
~~على الاقرار؟ فقال:
# يا أمير المؤمنين اني رجل قصاب وقد كنت ذبحت شاة بجنب الخربة فعاجلني
~~البول فدخلت الخربة وبيدي سكين ملطخ بالدم فاخذني هؤلاء وقالوا أنت قتلت
~~صاحبنا فقلت: ما يغني عني الانكار شيئا وها هنا رجل مذبوح وانا بيدي سكين
~~ملطخ بالدم فأقررت لهم بأني قتلته فقال علي (عليه السلام) للآخر: ما تقول؟
~~فقال: انا قتلته يا أمير المؤمنين، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام):
~~اذهبوا إلى الحسن ابني ليحكم بينكم
# PageV06P315
# فذهبوا إليه فقصوا عليه القصة فقال (عليه السلام): أما هذا فإن كان قد
~~قتل رجلا فقد أحيا هذا والله ms1856 يقول: (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا)
~~(1) ليس على كل واحد منهما شئ وتخرج الدية من بيت مال المسلمين لورثة
~~المقتول.
### $ (875) 82 - وروى علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي ابن أبي
~~حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: دخل علي (عليه
~~السلام) المسجد فاستقبله شباب وهو يبكي وحوله قوم يسكتونه فقال علي (عليه
~~السلام): ما يبكيك؟ فقال:
# يا أمير المؤمنين ان شريحا قضى علي بقضية ما أدري ما هي، ان هؤلاء النفر
~~خرجوا بابي معهم في سفر فرجعوا ولم يرجع أبي فسألتهم عنه فقالوا: مات،
~~فسألتهم عن ماله فقالوا:
# ما ترك مالا فقدمتهم إلى شريح فاستحلفهم، وقد علت يا أمير المؤمنين ان
~~أبي خرج ومعه مال كثير، فقال لهم أمير المؤمنين (عليه السلام): ارجعوا
~~فردهم جميعا والفتى معهم إلى شريح فقال له: يا شريح كيف قضيت بين هؤلاء؟
~~فقال: يا أمير المؤمنين ادعى هذا الفتى علي هؤلاء النفر أنهم خرجوا في سفر
~~وأبوه معهم فرجعوا ولم يرجع أبوه فسألهم عنه فقالوا: مات فسألهم عن ماله
~~فقالوا: ما خلف مالا فقلت للفتى: هل لك بينة على ما تدعي؟ فقال: لا
~~فاستحلفتهم، فقال علي (عليه السلام): يا شريح هكذا تحكم في مثل هذا؟ فقال:
~~كيف كان هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال أمير المؤمنين (عليه السلام):
# لأحكمن فيهم بحكم ما حكم به إلا داود النبي (عليه السلام) يا قنبر ادع لي
~~شرطة الخميس فدعاهم فوكل بكل واحد منهم رجلا من الشرطة ثم نظر أمير
~~المؤمنين (عليه السلام) إلى وجوههم فقال: ماذا تقولون؟ أتقولون اني لا اعلم
~~ما صنعتم بأب هذا الفتى اني إذا لجاهل، ثم قال: فرقوهم وغطوا رؤوسهم، قال:
~~ففرق بينهم وأقيم كل واحد منهم
# PageV06P316
# إلى أسطوانة من أساطين المسجد ورؤوسهم مغطاة بثيابهم، ثم دعا عبيد الله
~~بن أبي رافع كاتبه فقال: هات صحيفة ودواة وجلس علي (عليه السلام) في مجلس
~~القضاء واجتمع الناس فقال: إذا كبرت فكبروا ثم قال للناس: (أفرجوا) ثم ms1857 دعا
~~بواحد منهم فأجلسه بين يديه وكشف عن وجهه ثم قال لعبيد الله: اكتب اقراره
~~وما يقول ثم أقبل عليه بالسؤال فقال: في اي يوم خرجتم من منازلكم وأبو هذا
~~الفتى معكم؟ فقال الرجل: في يوم كذا وكذا فقال: في أي شهر؟ فقال: في شهر
~~كذا وكذا فقال: في أي سنة؟ قال:
# في سنة كذا وكذا قال: وأين بلغتم من سفركم حين مات أبو هذا الفتى؟ فقال:
~~إلى موضع كذا وكذا قال: في منزل من مات؟ قال: في منزل فلان بن فلان فقال:
~~ما كان مرضه؟ قال: كذا وكذا قال: كم يوما مرض؟ فقال: يكون في كذا وكذا يوما
~~قال: فمن كان يمرضه؟ وفي اي يوم مات؟ ومن غسله؟ وأين غسله؟ ومن كفنه؟
# وبما كفنتموه؟ ومن صلى عليه؟ ومن نزل في قبره؟ فلما سأله عن جميع ما يريد
~~كبر علي (عليه السلام) وكبر الناس، فارتاب أولئك الباقون ولم يشكوا أن
~~صاحبهم قد أقر عليهم وعلى نفسه فامر أن يغطى رأسه وان ينطلق به لي الحبس،
~~ثم دعا بالآخر فأجلسه بين يديه وكشف عن وجهه ثم قال: كلا زعمت اني لا اعلم
~~ما صنعتم فقال: يا أمير المؤمنين ما أنا إلا واحد من القوم ولقد كنت كارها
~~لقتله فأقر، ثم دعا بواحد بعد واحد فكلهم يقر بالقتل وأخذ المال، ثم رد
~~الذي كان امر به إلى السجن فأقر أيضا، فألزمهم المال والدم فقال شريح: فكيف
~~كان حكم داود (عليه السلام)؟
# فقال: ان داود (عليه السلام) مر بغلمة وينادون بعضهم مات الدين، فدعا
~~منهم غلاما، فقال: يا غلام ما اسمك فقال: اسمي مات الدين فقال له داود
~~(عليه السلام):
# من سماك بهذا الاسم؟ فقال: أمي، فانطلق إلى أمه فقال لها: يا امرأة ما
~~اسم ابنك هذا؟ فقالت: مات الدين فقال لها: ومن سماه بهذا الاسم؟ قالت: أبوه
~~قال: PageV06P317
# وكيف كان ذلك؟ قالت: ان أباه خرج في سفر له ومعه قومه وهذا الصبي حمل في
~~بطني فانصرف القوم ولم ينصرف زوجي فسألتهم عنه ms1858 فقالوا: مات قلت: فأين ما
~~ترك؟ قالوا: لم يخلف مالا فقلت: أوصاكم بوصية؟ فقالوا: نعم زعم انك حبلى
~~فما ولدت من ولد ذكر أو أنثى فسميه مات الدين فسميته فقال: وتعرفين القوم
~~الذين كانوا خرجوا مع زوجك؟ قالت: نعم قال: فاحياء هم أم أموات؟ فقالت: بل
~~احياء قال: فانطلقي بنا إليهم، ثم مضى معها فاستخرجهم من منازلهم فحكم
~~بينهم بهذا الحكم فثبت عليهم المال والدم، ثم قال للمرأة: سمي ابنك عاش
~~الدين، ثم إن الفتى والقوم اختلفوا في مال أبي الفتى كم كان فاخذ علي (عليه
~~السلام) خاتمه وجمع خواتيم عدة ثم قال:
# اجيلوا هذه السهام فأيكم اخرج خاتمي فهو الصادق في دعواه لأنه سهم الله
~~عز وجل وهو لا يخيب.
### $ (876) 83 - وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل جاء به رجلان فقالا:
~~ان هذا سرق درعا فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة وجعل يقول: والله لو
~~كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما قطع يدي ابدا قال: ولم؟ قال: كان
~~يخبره ربه عز وجل اني بري فيبرؤني ببرائتي، فلما رأى علي (عليه السلام)
~~مناشدته إياه دعا الشاهدين فقال لهما: اتقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلما
~~وناشدهما ثم قال: ليقطع أحدكما يده ويمسك الآخر يده فلما تقدما إلى المصطبة
~~ليقطعوه ضرب الناس حتى اختلطوا فلما اختلطوا أرسلا الرجل في غمار الناس
~~وفرا حتى اختلطا بالناس فجاء الذي شهدا عليه فقال: يا أمير المؤمنين شهد
~~علي الرجلان ظلما، فلما ضرب الناس واختلطوا أرسلاني وفرا ولو كانا صادقين
~~لما فرا ولم يرسلاني فقال علي (عليه السلام): من يدلني على هذين الشاهدين
~~أنكلهما.
# PageV06P318
### $ (877) 84 - وروى عبد الله بن سيابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه
~~قال: على الامام ان يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم
~~العيد إلى العيد فيرسل معهم فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن.
### $ (878) 85 - وفي رواية أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن علي (عليه
~~السلام) قال: يجب على الامام ms1859 ان يحبس الفساق من العلماء والجهال من الأطباء
~~والمفاليس من الأكرياء وقال (عليه السلام): حبس الامام بعد الحد ظلم.
### $ (879) 86 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن محمد بن
~~مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأخرس كيف يحلف إذا ادعي
~~عليه دين ولم يكن للمدعي بينة؟ فقال: ان أمير المؤمنين (عليه السلام) اتي
~~بأخرس وادعي عليه دين فأنكر ولم يكن للمدعي بينة فقال أمير المؤمنين (عليه
~~السلام): الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما تحتاج
~~إليه ثم قال: ائتوني بمصحف فأتي به فقال للأخرس: ما هذا؟ فرفع رأسه إلى
~~السماء وأشار انه كتاب الله عز وجل ثم قال: ائتوني بوليه فأتي بأخ له
~~فأقعده إلى جنبه، ثم قال: يا قنبر علي بدواة وصحيفة فأتاه بهما، ثم قال
~~لأخي الأخرس: قل لأخيك هذا بينك وبينه (1) فتقدم إليه بذلك ثم كتب أمير
~~المؤمنين (عليه السلام): والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة
~~الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك الذي يعلم السر
~~والعلانية ان فلان ابن فلان المدعي ليس له قبل فلان بن فلان أعني الأخرس حق
~~ولا طلبة بوجه من الوجوه ولا سبب من الأسباب ثم غسله وامر الأخرس ان يشربه
~~فامتنع فالزمه الدين
# PageV06P319
# بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المكاسب 93
### || - باب المكاسب
### $ (880) 1 - الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول
~~الله (صلى الله عليه وآله) في حجة الوداع: ألا إن الروح الأمين نفث في روعي
~~أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله عز وجل واجملوا في الطلب،
~~ولا يحملنكم استبطاء شئ من الرزق أن تطلبوه بشئ من معصية الله، فان الله
~~تعالى قسم الأرزاق بين خلقه حلالا ولم يقسمها حراما، فمن اتقى الله عز وجل
~~وصبر أتاه الله برزقه من حله، ومن هتك حجاب الستر وعجل فأخذه من غير حله قص
~~به من ms1860 رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيامة.
### $ (881) 2 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن إسماعيل القصير عمن ذكره عن
~~أبي حمزة الثمالي قال: ذكر عند علي بن الحسين (عليه السلام) غلاء السعر
~~فقال:
# وما علي من غلائه ان غلا فهو عليه وان رخص فهو عليه.
# PageV06P321
### $ (882) 3 - عنه عن ابن فضال عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
~~ليكن طلبك المعيشة فوق كسب المضيع ودون طلب الحريص الراضي بدنياه المطمئن
~~إليها ولكن انزل نفسك من ذلك بمنزلة النصف المتعفف، ترفع نفسك عن منزلة
~~الواهن الضعيف وتكسب ما لا بد للمؤمن منه، ان الذين أعطوا المال ثم لم
~~يشكروا لا مال لهم.
### $ (883) 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن ابن جمهور عن أبيه رفعه عن
~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) كثيرا ما
~~يقول:
# اعلموا علما يقينا ان الله تعالى لم يجعل للعبد وان اشتد جهده وعظمت
~~حيلته وكثرت مكابدته ان يسبق ما سمي له في الذكر الحكيم ولم يحل بين العبد
~~في ضعفه وقلة حيلته ان يبلغ ما سمي له في الذكر الحكيم، أيها الناس انه لن
~~يزداد امرؤ نقيرا بحذقه ولن ينقص امرؤ نقيرا بحمقه، فالعالم بهذا العامل به
~~أعظم الناس راحة في منفعة، والعالم بهذا التارك له أعظم الناس شغلا في
~~مضرة. ورب منعم عليه مستدرج بالاحسان إليه، ورب معذور في الناس مصنوع له،
~~فأفق أيها الساعي من سعيك واقصر من عجلتك وانتبه من سنة غفلتك وتفكر فيما
~~جاء عن الله عز وجل على لسان نبيه (صلى الله عليه وآله) واحتفظوا بهذه
~~الحروف السبعة فإنها من قول أهل الجحى ومن عزائم الله في الذكر الحكيم، انه
~~ليس لأحد ان يلقى الله عز وجل بخلة من هذه الخلال: الشرك بالله فيما افترض
~~عليه، أو اشفى غيظا بهلاك نفسه، أو أمر بأمر يعمل بغيره، أو استنجح إلى
~~مخلوق باظهار بدعة في دينه، أو سره ان يحمده الناس بما لم يفعل، والمتجبر ms1861
~~المختال، وصاحب الأبهة.
### $ (884) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ربيع بن
# PageV06P322
# محمد المسلي عن عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
~~يقول: ان الله تعالى وسع أرزاق الحمقى ليعتبر بها العقلاء ويعلموا ان
~~الدنيا ليس ينال ما فيها بعمل ولا حيلة.
### $ (885) 6 - أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن هارون بن حمزة عن علي
~~بن عبد العزيز قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما فعل عمر بن مسلم؟
# قلت: جعلت فداك أقبل على العبادة وترك التجارة فقال: ويحه أما علم أن
~~تارك الطلب لا يستجاب له؟!، إن قوما من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله) لما نزلت: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب) (1)
~~غلقوا الأبواب واقبلوا على العبادة وقالوا: قد كفينا، فبلغ ذلك النبي (صلى
~~الله عليه وآله) فأرسل إليهم فقال: ما حملكم على ما صنعتم؟ فقالوا: يا رسول
~~الله تكفل لنا بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة فقال:
# انه من فعل ذلك لم يستجب له، عليكم بالطلب.
### $ (886) 7 - أحمد بن محمد بن خالد عن عبد الرحمن بن حماد عن زياد القندي عن
~~حسين الصحاف عن سدير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) اي شئ على الرجل
~~في طلب الرزق؟ فقال: إذا فتحت بابك وبسطت بساطك فقد قضيت ما عليك.
### $ (887) 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن أبي بكير عن عمر بن يزيد
~~قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل قال: لأقعدن في بيتي ولأصلين
~~ولأصومن ولأعبدن ربي عز وجل فاما رزقي فسيأتيني!؟ فقال أبو عبد الله (عليه
~~السلام): هذا أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم.
### $ (888) 9 - الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن
# PageV06P323
# عبد الحميد عن أيوب أخي أديم بياع الهروي قال: كنا جلوسا عند أبي عبد
~~الله (عليه السلام) إذا أقبل العلا بن كامل فجلس قدام أبي عبد الله (عليه
~~السلام) فقال: ادع ms1862 الله عز وجل ان يرزقني في دعة فقال: لا ادعو لك اطلب كما
~~امرك الله.
### $ (889) 10 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي طالب الشعراني عن سليمان
~~بن معلى بن خنيس عن أبيه قال: سأل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل وانا
~~عنده فقيل قد اصابته الحاجة قال: فما يصنع اليوم؟ قيل: في البيت يعبد ربه
~~عز وجل قال: فمن أين قوته؟ قيل: من عند بعض إخوانه قال أبو عبد الله (عليه
~~السلام): والله للذي يقوته أشد عبادة منه.
### $ (890) 11 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن عبد الله ابن
~~المغيرة عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من
~~طلب الدنيا استعفافا عن الناس وسعيا على أهله وتعطفا على جاره لقي الله عز
~~وجل يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر.
### $ (891) 12 - الحسن بن محبوب عن أبي خالد الكوفي رفعه عن أبي جعفر (عليه
~~السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): العبادة سبعون جزءا
~~أفضلها طلب الحلال.
### $ (892) 13 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~إسماعيل بن محمد المنقري عن هشام الصيدناني قال: قال أبو عبد الله (عليه
~~السلام): يا هشام ان رأيت الصفين قد التقيا فلا تدع طلب الرزق في ذلك
~~اليوم.
### $ (893) 14 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عبيد الله
# PageV06P324
# الدهقان عن درست عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: استقبلت أبا عبد الله
~~(عليه السلام) في بعض طرق المدينة في يوم صائف شديد الحر فقلت: جعلت فداك
~~حالك عند الله عز وجل وقرابتك من رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأنت تجهد
~~نفسك في مثل هذا اليوم!! فقال: يا عبد الأعلى خرجت في طلب الرزق لأستغني به
~~عن مثلك.
### $ (894) 15 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن
~~شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن ms1863 بن الحجاج عن أبي عبد الله
~~(عليه السلام) قال: ان محمد بن المنكدر كان يقول: ما كنت أرى ان علي بن
~~الحسين (عليهما السلام) يدع خلفا أفضل من علي بن الحسين (عليهما السلام)
~~حتى رأيت ابنه محمد بن علي (عليهما السلام) فأردت ان أعظه فوعظني فقال له
~~أصحابه: باي شئ وعظك؟ قال:
# خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حارة فلقيني أبو جعفر محمد بن علي
~~(عليهما السلام) وكان رجلا بادنا ثقيلا وهو متكئ على غلامين أسودين أو
~~موليين، فقلت في نفسي سبحان الله شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على مثل
~~هذه الحال في طلب الدنيا أما اني لأعظنه، فدنوت منه فسلمت عليه فرد علي
~~بنهر وهو يتصاب عرقا فقلت:
# أصلحك الله شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في طلب
~~الدنيا!
# أرأيت لو جاء أجلك وأنت على هذه الحالة ما كنت تصنع؟ فقال: لو جاءني
~~الموت وانا على هذه الحال جاءني وانا في طاعة من طاعات الله عز وجل أكف بها
~~نفسي وعيالي عنك وعن الناس، وإنما كنت أخاف ان لو جاءني الموت وانا على
~~معصية من معاصي الله عز وجل فقلت: صدقت يرحمك الله أردت ان أعظك فوعظتني.
### $ (895) 16 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
# PageV06P325
# سيف بن عميرة وسلمة صاحب السابري عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد
~~الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أعتق الف مملوك من كد
~~يده.
### $ (896) 17 - أحمد بن أبي عبد الله عن شريف بن سابق عن الفضل ابن أبي قرة
~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أوحى الله عز وجل إلى داود (عليه
~~السلام) انك نعم العبد لولا انك تأكل من بيت المال ولا تعمل بيدك شيئا قال:
~~فبكى داود (عليه السلام) أربعين صباحا فأوحى الله عز وجل إلى الحديد أن لن
~~لعبدي داود فألان الله تعالى له الحديد، فكان يعمل لكل يوم درعا فيبيعها
~~بألف درهم فعمل ms1864 ثلاثمائة وستين درعا فباعها بثلاثمائة وستين ألفا واستغنى
~~عن بيت المال.
### $ (897) 18 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أسباط بن سالم قال: دخلت على
~~أبي عبد الله (عليه السلام) فسألنا عن عمر بن مسلم ما فعل؟ فقلنا: صالح
~~ولكنه قد ترك التجارة فقال أبو عبد الله (عليه السلام): عمل الشيطان ثلاثا،
~~أما علم أن رسول (الله صلى الله عليه وآله) اشترى عيرا أتت من الشام
~~فاستفضل فيها ما قضى دينه وقسم في قرابته يقول الله عز وجل: (رجال لا
~~تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وأقام الصلاة) (1) إلى آخر الآية يقول
~~القصاص ان القوم لم يكونوا يتجرون كذبوا ولكنهم لم يكونوا يدعون الصلاة في
~~ميقاتها، وهم أفضل ممن حضر الصلاة ولم يتجر.
### $ (898) 19 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن
~~أسباط عن محمد بن عذافر عن أبيه قال: أعطى أبو عبد الله (عليه السلام) أبي
~~ألفا وسبعمائة دينار فقال له: اتجر لي بها ثم قال: اما انه ليس لي رغبة في
~~ربحها وان
# PageV06P326
# كان الربح مرغوبا فيه ولكن أحببت ان يراني الله عز وجل متعرضا لفوائده
~~قال:
# فربحت فيها مائة دينار ثم لقيته فقلت له: قد ربحت لك فيها مائة دينار
~~قال: ففرح أبو عبد الله (عليه السلام) بذلك فرحا شديدا ثم قال: أثبتها لي
~~في رأس مالي.
### $ (899) 20 - أحمد بن أبي عبد الله عن الجهم بن الحكم عن إسماعيل ابن مسلم
~~قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس الزهد في الدنيا بإضاعة المال
~~ولا تحريم الحلال، بل الزهد فيها ان لا تكون بما في يدك أوثق بما عند الله
~~عز وجل.
### $ (900) 21 - الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) في قوله (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة) (1) رضوان
~~الله والجنة في الآخرة، والمعاش وحسن الخلق في الدنيا.
### $ (901) 22 - أحمد بن أبي عبد الله عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن علي ms1865 بن
~~المعلى عن القاسم بن محمد رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قيل
~~له: ما بال أصحاب عيسى (عليه السلام) كانوا يمشون على الماء وليس ذلك في
~~أصحاب محمد (صلى الله عليه وآله) ؟ قال: ان أصحاب عيسى (عليه السلام) كفوا
~~المعاش وهؤلاء ابتلوا بالمعاش.
### $ (902) 23 - عنه أبي الخزرج الأنصاري عن علي بن غراب عن أبي عبد الله
~~(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ملعون من ألقى كله
~~على الناس.
### $ (903) 24 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~هشام بن سالم عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قال رجل لأبي عبد الله
# PageV06P327
### $ (عليه السلام) والله انا لنطلب الدنيا ونحب ان نؤتى بها فقال: تحب ان
~~تصنع بها ماذا؟
# قال: أعود بها على نفسي وعيالي وأصل منها وأتصدق وأحج واعتمر فقال أبو
~~عبد الله (عليه السلام): ليس هذا طلب الدنيا هذا طلب الآخرة.
### $ (904) 25 - أحمد بن أبي عبد الله رفعه قال: قال أبو عبد الله (عليه
~~السلام): غنى يحجزك عن الظلم خير من فقر يحملك على الاثم.
### $ (905) 26 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن محمد بن أبي الهزهاز عن
~~علي بن السري قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ان الله عز وجل
~~جعل أرزاق المؤمنين من حيث لم يحتسبوا وذلك أن العبد إذا لم يعرف وجه رزقه
~~كثر دعاؤه.
### $ (906) 27 - عنه عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن ابان عن سليم بن قيس
~~الهلالي قال: سمعت عليا (عليه السلام) يقول: ان رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله ) قال: منهومان لا يشبعان: منهوم دنيا ومنهوم علم، فمن اقتصر من
~~الدنيا على ما أحل الله عز وجل له سلم ومن تناولها من غير حلها هلك إلا أن
~~يتوب ويراجع ومن اخذ العلم من أهله وعمل به نجا ومن أراد به الدنيا فهي
~~حظه.
### $ (907) 28 - عنه عن حماد عن إبراهيم بن محمد عن أبي عبد ms1866 الله (عليه
~~السلام) قال: ما أعطى الله عبدا ثلاثين ألفا وهو يريد به خيرا وقال: ما جمع
~~رجل قط عشرة آلاف درهم من حل وقد يجمعها لأقوام، إذا أعطي القوت ورزق العمل
~~فقد جمع الله له الدنيا والآخرة.
# PageV06P328
### $ (908) 29 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن ابن سنان عن
~~حذيفة بن منصور عن معاذ بن كثير صاحب الأكسية قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
~~السلام): قد هممت ان ادع السوق وفي يدي شئ قال: اذن يسقط رأيك ولا يستعان
~~بك على شئ.
### $ (909) 30 - عنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن
~~جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
# إذا أعسر أحدكم فليخرج ولا يغم نفسه وأهله.
### $ (910) 31 - عنه عن علي بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد
~~الله (عليه السلام) قال: إذا ضاق أحدكم فليعلم أخاه ولا يعن على نفسه.
### $ (911) 32 - عنه عن محمد بن عيسى اليقطيني عن زكريا المؤمن عن محمد بن
~~سليمان عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إنما مثل
~~الحاجة إلى من أصاب ماله حديثا كمثل الدرهم في فم الأفعى أنت إليه محوج
~~وأنت منها على خطر.
### $ (912) 33 - عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن يوسف بن عقيل عن أبي علي
~~الخزاز عن داود الرقي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: يا داود
~~تدخل يدك في فم التنين إلى المرفق خير لك من طلب الحوائج إلى من لم يكن
~~فكان.
### $ (913) 34 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن بنت الوليد بن صبيح الكاهلي عن
~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من سود اسمه في ديوان ولد سابع حشره الله
~~يوم القيامة خنزيرا.
# PageV06P329
### $ (914) 35 - الحسن بن محبوب عن حريز قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
~~يقول: اتقوا الله وصونوا دينكم بالورع وقووه بالتقية والاستغناء بالله عن
~~طلب الحوائج إلى صاحب سلطان، ms1867 واعلم أنه من خضع لصاحب سلطان أو لمن يخالفه
~~على دينه طالبا لما في يده من دنياه اخمله الله ومقته عليه ووكله إليه، فان
~~هو غلب على شئ من دنياه فصار إليه منه شئ نزع الله البركة منه ولم يأجره
~~على شئ يفقه في حج ولا عتق ولا بر.
### $ (915) 36 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة
~~عن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل؟
~~قال: لا إلا أن لا يقدر على شئ ولا يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة. فان
~~فعل فصار في يده شئ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت.
### $ (916) 37 - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن ابن أبي نجران عن ابن سنان عن
~~حبيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ذكر عنده رجل من هذه
~~العصابة قد ولي ولاية قال: فكيف صنيعه إلى إخوانه؟ قال: قلت ليس عنده خير
~~قال: أف يدخلون فيما لا ينبغي لهم ولا يصنعون إلى اخوانهم خيرا!!.
### $ (917) 38 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~هشام بن سالم ومحمد بن حمران عن الوليد بن صبيح قال: دخلت على أبي عبد الله
~~(عليه السلام) فاستقبلني زرارة خارجا من عنده فقال لي أبو عبد الله (عليه
~~السلام):
# يا وليد أما تعجب من زرارة سألني عن اعمال هؤلاء اي شئ كان أيريد ان أقول
~~له:
# PageV06P330
# لا فيروي ذلك علي؟ ثم قال: يا وليد متى كانت الشيعة تسأل عن أعمالهم إنما
~~كانت الشيعة تقول: يؤكل من طعامهم ويشرب من شرابهم ويستظل بظلهم؟! متى كانت
~~الشيعة تسأل عن هذا؟!.
### $ (918) 39 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن
~~سالم عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أعمالهم فقال لي: يا
~~أبا محمد لا ولا مدة بقلم ان أحدكم لا يصيب من دنياهم ms1868 شيئا إلا أصابوا من
~~دينه مثله أو حتى يصيبوا من دينه مثله الوهم من ابن أبي عمير.
### $ (919) 40 - ابن أبي عمير عن بشير عن ابن أبي يعفور قال: كنت عند أبي عبد
~~الله (عليه السلام) إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له: أصلحك الله انه
~~ربما أصاب الرجل منا الضيق أو الشدة فيدعى إلى البناء يبنيه أو للنهر يكريه
~~أو المسناة يصلحها فما تقول في ذلك؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ما
~~أحب اني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاءا وان لي ما بين لابتيها لا ولا مدة
~~بقلم، ان أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين
~~العباد.
### $ (920) 41 - عنه عن علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله
~~بن حماد عن علي بن أبي حمزة قال: كان لي صديق من كتاب بني أمية فقال لي:
~~استأذن لي على أبي عبد الله (عليه السلام) فاستأذنت له فاذن له، فلما أن
~~دخل سلم وجلس ثم قال كلمة: جعلت فداك اني كنت اكتب في ديوان هؤلاء القوم
~~فأصبت من دنياهم مالا كثيرا وأغمضت في مطالبه فقال أبو عبد الله (عليه
~~السلام): لولا أن بني أمية وجدوا من يكتب لهم ويجبي لهم الفئ ويقاتل عنهم
~~ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا، ولو تركهم الناس وما في أيديهم لما وجدوا
~~شيئا إلا ما وقع في أيديهم قال: فقال
# PageV06P331
# الفتى: جعلت فداك فهل لي مخرج منه؟ قال: فقال: ان قلت لك تفعل؟ قال: افعل
~~قال: فاخرج من جميع ما كسبت من ديوانهم، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ومن
~~لم تعرف تصدقت به له وانا اضمن لك على الله عز وجل الجنة قال: فأطرق الفتى
~~طويلا فقال له: قد فعلت جعلت فداك قال ابن أبي حمزة: فرجع الفتى معنا إلى
~~الكوفة فما ترك شيئا على وجه الأرض إلا خرج منه حتى ثيابه التي على بدنه
~~قال: فقسمنا له قسمة واشترينا له ثيابا وبعثنا إليه ms1869 بنفقة قال: فما اتى
~~عليه إلا أشهر قلائل حتى مرض فكنا نعوده قال: فدخلت يوما وهو في السوق قال:
~~ففتح عينيه ثم قال لي: يا علي وفي لي والله صاحبك قال: ثم مات فتولينا
~~امره، فخرجت حتى دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فلما نظر إلي قال: يا
~~علي وفينا والله لصاحبك قال: فقلت صدقت جعلت فداك هكذا والله قال لي عند
~~موته.
### $ (921) 42 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن
~~سالم عن جهم بن حميد قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): اما تغشى
~~سلطان هؤلاء؟ قال: قلت: لا قال فلم؟ قلت: فرارا بديني قال: قد عزمت على
~~ذلك؟
# قلت: نعم فقال: الآن سلم لك دينك.
### $ (922) 43 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن حماد عن
~~حميد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اني وليت عملا فهل لي من ذلك
~~مخرج؟ فقال: ما أكثر من طلب من ذلك المخرج فعسر عليه قلت: فما ترى؟
# قال: أرى ان تتقي الله عز وجل ولا تعود.
### $ (923) 44 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد
~~البارقي عن أبي علي بن راشد عن إبراهيم بن السندي عن يونس بن عمار قال:
# PageV06P332
# وصفت لأبي عبد الله (عليه السلام) من يقول بهذا الامر ممن يعمل مع
~~السلطان فقال:
# إذا ولوكم يدخلون عليكم المرفق وينفعونكم في حوائجكم؟ قال: قلت منهم من
~~يفعل ومنهم من لا يفعل قال: فمن لم يفعل ذلك منهم فابرؤا منه برئ الله منه.
### $ (924) 45 - عنه عن الحسين بن الحسن الهاشمي عن صالح بن أبي حماد عن محمد
~~بن خالد عن زياد بن سلمة قال: دخلت على أبي الحسن موسى (عليه السلام) فقال
~~لي: يا زياد انك لتعمل عمل السلطان؟ قال: قلت اجل قال لي: ولم؟ قلت: انا
~~رجل لي مروة وعلي عيال وليس وراء ظهري شئ فقال لي: يا زيدا لان أسقط ms1870 من
~~حالق فأتقطع قطعة قطعة أحب إلي من أن أتولى لاحد منهم عملا أو أطأ بساط رجل
~~منهم الا لماذا؟ قلت: لا أدري قال: إلا لتفريج كربة عن مؤمن أو فك اسره أو
~~قضاء دينه، يا زياد ان أهون ما يصنع الله عز وجل بمن تولى لهم عملا أن يضرب
~~عليه سرادق من نار إلى أن يفرغ الله عز وجل من حساب الخلائق، يا زياد فان
~~وليت شيئا من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك فواحدة بواحدة والله من وراء ذلك،
~~يا زياد أيما رجل منكم تولى لاحد منهم عملا ثم ساوى بينكم وبينهم فقولوا له
~~أنت منتحل كذاب، يا زياد إذا ذكرت مقدرتك على الناس فاذكر مقدرة الله عليك
~~غدا ونفاد ما أتيت إليهم عنهم وبقاء ما أبقيت إليهم عليك.
### $ (925) 46 - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم النهاوندي عن السياري عن ابن
~~جمهور وغيره من أصحابنا قال: كان النجاشي وهو رجل من الدهاقين عاملا على
~~الأهواز وفارس فقال بعض أهل عمله لأبي عبد الله (عليه السلام): ان في ديوان
~~النجاشي علي خراجا وهو ممن يدين بطاعتك فان رأيت أن تكتب إليه كتابا
# PageV06P333
# قال فكتب إليه كتابا: (بسم الله الرحمن الرحيم سر أخاك يسرك الله) فلما
~~ورد عليه الكتاب وهو في مجلسه، فلما خلانا وله الكتاب وقال: هذا كتاب أبي
~~عبد الله (عليه السلام) فقبله ووضعه على عينيه ثم قال: ما حاجتك؟ فقال: علي
~~خراج في ديوانك قال له: كم هو؟ قال: هو عشرة آلاف درهم قال: فدعا كاتبه
~~فأمره بأدائها عنه ثم اخرج مثله فأمره ان يثبتها له لقابل، ثم قال له: هل
~~سررتك؟ قال: نعم قال: فامر له بعشرة آلاف درهم أخرى فقال له: هل سررتك؟
~~فقال: نعم جعلت فداك فامر له بمركب ثم امر له بجارية وغلام وتخت ثياب في كل
~~ذلك يقول هل سررتك؟ فكلما قال نعم زاده حتى فرغ قال له: احمل فرش هذا البيت
~~الذي كنت جالسا فيه حين دفعت إلي كتاب مولاي فيه وارفع ms1871 إلي جميع حوائجك
~~قال: ففعل، وخرج الرجل فصار إلى أبي عبد الله (عليه السلام) بعد ذلك فحدثه
~~بالحديث على جهته فجعل يستبشر بما فعله قال له الرجل: يا ابن رسول الله
~~كأنه قد سرك ما فعل بي؟ قال: اي والله لقد سر الله ورسوله.
### $ (926) 47 - محمد بن أحمد عن السياري عن أحمد بن زكريا الصيدلاني عن رجل
~~من بني حنيفة من أهل بست (1) وسجستان (2) قال: رافقت أبا جعفر الجواد (عليه
~~السلام) في السنة التي حج فيها في أول خلافة المعتصم فقلت له وانا معه على
~~المائدة وهناك جماعة من أولياء السلطان: ان والينا جعلت فداك رجل يتولاكم
~~أهل البيت ويحبكم ويتولاكم وعلي في ديوانه خراج فان رأيت جعلني الله فداك
~~ان تكتب إليه بالاحسان إلي فقال: لا اعرفه فقلت: جعلت فداك انه على ما قلت:
~~من محبيكم
# PageV06P334
# أهل البيت وكتابك ينفعني عنده فأخذ القرطاس وكتب: (بسم الله الرحمن
~~الرحيم اما بعد فان موصل كتابي ذكر عنك مذهبا جميلا، وان مالك من أعمالك
~~إلا ما أحسنت فيه فأحسن إلى إخوانك، واعلم أن الله عز وجل يسألك عن مثاقيل
~~الذر والخردل) فلما وردت سجستان سبق الخبر إلى حسين بن عبد الله النيسابوري
~~وهو الوالي فاستقبلني من المدينة على فرسخين، فدفعت إليه الكتاب فقبله
~~ووضعه على عينيه ثم قال لي: ما حاجتك؟ فقلت: خراج علي في ديوانك قال: فأمر
~~بطرحه عني وقال: لا تؤد خراجا ما دام لي عمل، ثم سألني عن عيالي فأخبرته
~~بمبلغهم فامر لي ولهم بما يقوتنا وفضلا، فما أديت في عمله خراجا ما دام حيا
~~ولا قطع عني صلته حتى مات.
### $ (927) 48 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عمن ذكره عن علي ابن أسباط عن
~~إبراهيم بن أبي محمود عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام):
~~ما تقول في اعمال هؤلاء؟ فقال: ان كنت لا بد فاعلا فاتق أموال الشيعة قال:
~~فأخبرني علي انه كان يجبيها من الشيعة علانية ويردها عليهم في السر.
### $ (928) 49 - عنه ms1872 عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن الحكم عن الحسن بن
~~الحسين الأنباري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: كتبت إليه أربعة
~~عشر سنة أستأذنه في عمل السلطان فلما كان في آخر كتاب كتبته إليه أذكر انني
~~أخاف على خيط عنقي وان السلطان يقول: رافضي ولسنا نشك في انك تركت عمل
~~السلطان للرفض فكتب إليه أبو الحسن (عليه السلام): فهمت كتابك وما ذكرت من
~~الخوف على نفسك، فان كنت تعلم انك إذا وليت عملت في عملك بما أمر به رسول
~~الله (صلى الله عليه وآله) ، ثم تصير أعوانك وكتابك من أهل ملتك، وإذا صار
~~إليك شئ واسيت به فقراء المؤمنين حتى تكون واحدا منهم كان ذا بذا وإلا فلا.
# PageV06P335
### $ (929) 50 - محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسين عن أبيه عن عثمان ابن عيسى عن
~~مهران بن محمد عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول:
~~ما من جبار إلا ومعه مؤمن يدفع الله عز وجل به عن المؤمنين وهو أقلهم حظا
~~في الآخرة يعني أقل المؤمنين حظا لصحبة الجبار.
### $ (930) 51 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي قال: كتب أبو
~~عمر الحذاء إلى أبي الحسن (عليه السلام) وقرأت الكتاب والجواب بخطه يعلمه
~~انه كان يختلف إلى بعض قضاة هؤلاء وانه صير إليه وقوفا ومواريث بعض ولد
~~العباس احياءا وأمواتا واجري عليه الأرزاق وانه كان يؤدي الأمانة إليهم، ثم
~~إنه بعد عاهد الله ان لا يدخل لهم في عمل وعليه مؤنة وقد تلف أكثر ما كان
~~في يده وأخاف ان ينكشف عنهم ما لا يحب ان ينكشف من الحال فإنه منتظر امرك
~~في ذلك فما تأمر به؟ فكتب (عليه السلام) إليه: لا عليك ان دخلت معهم الله
~~يعلم ونحن ما أنت عليه.
### $ (931) 52 - عنه عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن
~~محمد بن مسلم وزرارة قالا: سمعناه يقول: جوائز العمال ليس بها بأس.
### $ (932) 53 - الحسين ms1873 بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
~~قال لي أبو الحسن (عليه السلام) ما لك لا تدخل مع علي في شراء الطعام اني
~~أظنك ضيقا؟ قال: قلت: نعم فان شئت وسعت علي قال: اشتره.
### $ (933) 54 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن سيف بن
~~عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وعنده
~~إسماعيل ابنه فقال: ما يمنع ابن أبي سماك ان يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما
# PageV06P336
# يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطي الناس!؟ قال: ثم قال له: لم تركت عطاءك؟ قال
~~قلت:
# مخافة على ديني قال: ما منع ابن أبي سماك ان يبعث إليك بعطائك!؟ أما علم
~~أن لك في بيت المال نصيبا!.
### $ (934) 55 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن الحسن عن زرعة عن سماعة
~~قال: سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال: إذا عرفت انه كذلك فلا إلا أن
~~يكون شيئا اشتريته من العامل.
### $ (935) 56 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن يحيى بن أبي العلا عن أبي
~~عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليهما السلام) أن الحسن والحسين (عليهما
~~السلام) كانا يقبلان جوائز معاوية.
### $ (936) 57 - وعنه عن ابن أبي عمير عن علي بن عطية قال: اخبرني زرارة قال:
~~اشترى ضريس بن عبد الملك وأخوه من هبيرة ارزا بثلاثمائة الف قال:
# فقلت له: ويلك أو ويحك انظر إلى خمس هذا المال فابعث به إليه واحتبس
~~الباقي قال: فأبى ذلك قال: فادى المال وقدم هؤلاء فذهب امر بني أمية قال:
~~فقلت ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال مبادرا للجواب: هو له هو له
~~فقلت له: انه قد أداها فعض على إصبعه.
### $ (937) 58 - عنه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن رجل قال: قلت
~~لأبي عبد الله (عليه السلام): اشتري الطعام فيجيئني من يتظلم فيقول:
# ظلموني فقال: اشتره.
### $ (938) 59 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن معاوية ms1874
# PageV06P337
# ابن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اشتري من العامل الشئ
~~وانا اعلم أنه يظلم؟ فقال: اشتره منه.
### $ (939) 60 - عنه عن ابن أبي عمير عن داود بن رزين قال: قلت لأبي الحسن
~~(عليه السلام): اني أخالط السلطان فيكون عندي الجارية فيأخذونها أو الدابة
~~الفارهة فيبعثون فيأخذونها ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه؟ قال: خذ مثل
~~ذلك ولا تزد عليه.
### $ (940) 61 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
~~السلام) ما ترى في رجل يلي اعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم وانا
~~امر به فأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي وربما أمر لي بالدراهم والكسوة وقد
~~ضاق صدري من ذلك؟ فقال لي: كل وخذ منه فلك المهنا وعليه الوزر.
### $ (941) 62 - ابن أبي عمير عن يونس بن يعقوب قال: قال لي أبو عبد الله
~~(عليه السلام): لا تعنهم على بناء مسجد.
### $ (942) 63 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا قال: سأل رجل أبا عبد
~~الله (عليه السلام) وانا عنده فقال: أصلحك الله أمر بالعامل فيجيزني
~~بالدراهم آخذها؟ قال: نعم، قلت: وأحج بها؟ قال: نعم.
### $ (943) 64 - عنه عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن محمد بن هشام أو غيره
~~قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أمر بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها؟
~~قال:
# نعم، قلت: وأحج منها؟ قال: نعم وحج منها.
### $ (944) 65 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل
# PageV06P338
# أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل مسلم وهو في ديوان هؤلاء وهو يحب آل
~~محمد (عليهم السلام) ويخرج مع هؤلاء وفي بعثهم فيقتل تحت رايتهم قال: يبعثه
~~الله على نيته، قال: وسألته عن رجل مسكين دخل معهم رجاء ان يصيب معهم شيئا
~~يغنيه الله به فمات في بعثهم قال: هو بمنزلة الأجير انه إنما يعطي الله
~~العباد على نياتهم.
### $ (945) 66 - أحمد بن محمد عن أبيه عن البرقي عن محمد بن القاسم بن فضيل
~~قال: سألت أبا الحسن الأول (عليه ms1875 السلام) عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان
~~بعض قطائعهم وكتب عليه كتابا بأنها قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال
~~أم يمنعها؟ قال: فليقل له ليمنعها أشد المنع فإنها باعته ما لم تملكه.
### $ (946) 67 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
~~محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يكون في يده مال
~~لأيتام فيحتاج إليه فيمد يده فيأخذه وينوي أن يرده قال: لا ينبغي له ان
~~يأكل إلا القصد ولا يسرف، فإن كان من نيته ان لا يرده إليهم فهو بالمنزل
~~الذي قال الله عز وجل: (ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في
~~بطونهم نارا) (1).
### $ (947) 68 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي
~~قال: قيل لأبي عبد الله (عليه السلام) انا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام
~~ومعهم خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم وربما
~~طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم فما ترى في ذلك؟ فقال: إن
~~كان دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس، وإن كان فيه ضرر لهم فلا، وقال: بل
~~الانسان على نفسه بصيرة فأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله عز وجل: (وان
~~تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم
# PageV06P339
# المفسد من المصلح) (1)
### $ (948) 69 - أحمد بن محمد بن عثمان بن عيسى عن
~~سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (ومن كان فقيرا
~~فليأكل بالمعروف) (2) قال: من كان يلي شيئا لليتامى وهو محتاج ليس له ما
~~يقيمه فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف، وان كانت
~~ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلا يرزأن من أموالهم شيئا.
### $ (949) 70 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه
~~السلام) عن قول الله عز وجل: (وان تخالطوهم فإخوانكم) قال: يعني اليتامى
~~إذا كان الرجل يلي الأيتام في حجره فليخرج من ماله ms1876 على قدر ما يحتاج إليه
~~على قدر ما يخرج لكل انسان منهم فيخالطهم ويأكلون جميعا ولا يرزأن من
~~أموالهم شيئا إنما هي النار.
### $ (950) 71 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) في قول الله عز وجل: (فليأكل بالمعروف) قال: المعروف هو القوت
~~وإنما عنى الوصي والقيم في أموالهم ما يصلحهم.
### $ (951) 72 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال:
# قال أبو عبد الله (عليه السلام): سألني عيسى بن موسى عن القيم للأيتام في
~~الإبل ما يحل له منها؟ فقلت: إذ الاط حوضها وطلب ضالتها وهنأ (1) جرباها
~~فله أن يصيب من لبنها من غير نهك لضرع ولا فساد لنسل.
# PageV06P340
### $ (952) 73 - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله
~~(عليه السلام) في قوله عز وجل: (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) فقال: ذلك
~~رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس ان يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم
~~أموالهم، فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا، قال: قلت أرأيت قول الله
~~عز وجل (وان تخالطوهم فإخوانكم)؟ قال: من أموالهم قدر ما يكفيهم وتخرج من
~~مالك قدر ما يكفيك ثم تنفقه، قلت: أرأيت ان كانوا يتامى صغارا وكبارا
~~وبعضهم اعلا كسوة من بعض وبعضهم أكل من بعض وما لهم جميعا فقال: أما الكسوة
~~فعلى كل انسان ثمن كسوته، واما الطعام فاجعلوه جميعا فان الصغير يوشك ان
~~يأكل مثل الكبير.
### $ (953) 74 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير البجلي عن أبي الربيع عن أبي
~~عبد الله (عليه السلام) قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل ولي
~~مال يتيم فاستقرض منه شيئا فقال: ان علي بن الحسين (عليه السلام) قد كان
~~يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك:
### $ (954) 75 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن
~~أسباط بن سالم عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت:
# أخي ms1877 امرني ان أسألك عن مال يتيم في حجره يتجر به؟ قال: إن كان لأخيك مال
~~يحيط بمال اليتيم ان تلف أو اصابه شئ غرمه وإلا فلا يتعرض لمال اليتيم.
### $ (955) 76 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن
~~ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل عنده مال لليتيم
# PageV06P341
# فقال: إن كان محتاجا ليس له مال فلا يمس ماله وان هو اتجر به فالربح
~~لليتيم وهو ضامن.
### $ (956) 77 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن
~~محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في مال اليتيم قال: العامل به
~~ضامن ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل به مال، وقال: ان عطب أداه.
### $ (957) 78 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أسباط بن سالم قال: قلت لأبي
~~عبد الله (عليه السلام): كان لي أخ هلك فأوصى إلى أخ أكبر مني وادخلني معه
~~في الوصية وترك ابنا صغيرا وله مال أفيضرب به للابن فما كان من فضل سلمه
~~لليتيم وضمن له ماله؟ فقال: إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم ان تلف فلا
~~باس به وان لم يكن له مال فلا يتعرض لمال اليتيم.
### $ (958) 79 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن
~~شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام)
~~في الرجل يكون عند بعض أهل بيته المال لأيتام فيدفعه إليه فيأخذ منه دراهم
~~يحتاج إليها ولا يعلم الذي كان عنده المال للأيتام أنه اخذ من أموالهم شيئا
~~ثم ييسر بعد ذلك أي ذلك خير له أيعطيه الذي كان في يده أم يدفعه إلى اليتيم
~~وقد بلغ؟ وهل يجزيه ان يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة ولا يعلمه انه اخذ له
~~مالا؟ فقال:
# يجزيه اي ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه فان هذا من السرائر إذا كان من
~~نيته ان ms1878 شاء رده إلى اليتيم إن كان قد بلغ على اي وجه شاء وإن كان لم يعلمه
~~انه كان قبض له شيئا، وان شاء رده إلى الذي كان في يده، وقال: انه إذا كان
~~صاحب المال غائبا فليدفعه إلى الذي كان المال في يده.
# PageV06P342
### $ (959) 80 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي
~~بن أبي حمزة عن مندل عن عبد الرحمن بن الحجاج وداود بن فرقد جميعا عن أبي
~~عبد الله (عليه السلام) قالا: سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا
~~يعطيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع
~~بعضا ويبرؤه مما كان أيبرأ منه؟ قال: نعم.
### $ (960) 81 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن محمد ابن أبي عمير
~~عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فيمن تولى مال
~~اليتيم ماله ان يأكل منه؟ فقال: ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم
~~فليأكل بقدر ذلك.
### $ (961) 82 - الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد
~~الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال: يأكل منه
~~ما شاء من غير سرف، وقال (عليه السلام): في كتاب علي (عليه السلام): ان
~~الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا باذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما
~~شاء، وله ان يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها، وذكر ان رسول
~~الله (صلى الله عليه وآله) قال لرجل: أنت ومالك لأبيك.
### $ (962) 83 - عنه عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال
~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) لرجل: أنت ومالك لأبيك ثم قال أبو جعفر
~~(عليه السلام): ما أحب له ان يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد
~~منه ان الله عز وجل لا يحب الفساد.
# PageV06P343
### $ (963) 84 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن ms1879 سهل بن زياد عن علي بن
~~أسباط عن علي بن جعفر عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل
~~يأكل من مال ولده؟ قال: لا إلا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف، ولا يصلح
~~للولد ان يأخذ من مال والده شيئا إلا باذن والده.
### $ (964) 85 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن
~~مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج
~~الأب إليه قال: يأكل منه، فاما الام فلا تأكل منه إلا قرضا على نفسها
### $ (965) 86 - عنه عن أبي علي الأشعري عن الحسين بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن
~~عبد الكريم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون
~~لولده مال فأحب ان يأخذ منه قال: فليأخذ منه، وان كانت أمه حية فما أحب ان
~~تأخذ منه شيئا إلا قرضا على نفسها.
### $ (966) 87 - عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن
~~الحسين بن أبي العلا قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما يحل للرجل من
~~مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف إذا اضطر إليه، قال: فقلت له: فقول رسول الله
~~(صلى الله عليه وآله) للرجل الذي اتاه فقدم أباه فقال: أنت ومالك لأبيك؟
~~فقال:
# إنما جاء بأبيه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال له: يا رسول الله
~~هذا أبي قد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الأب انه قد أنفقه عليه وعلى نفسه
~~فقال: أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شئ أفكان رسول الله (صلى الله
~~عليه وآله) يحبس الأب للابن؟!.
# PageV06P344
### $ (967) 88 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال: قلت
~~لأبي عبد الله (عليه السلام) أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال:
# نعم، قلت: يحج حجة الاسلام وينفق منه؟ قال: نعم بالمعروف ثم قال: نعم يحج
~~منه وينفق منه ان مال الولد للوالد وليس للولد ms1880 ان ينفق من مال والده إلا
~~باذنه.
### $ (968) 89 - الحسين بن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان قال:
~~سألته يعني أبا عبد الله (عليه السلام) ماذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال:
~~أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له ان يأخذ من ماله شيئا، فإن
~~كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له ان يطأها إلا أن يقومها قيمة
~~يصير لولده قيمتها عليه قال:
# ويعلن ذلك، قال: وسألته عن الوالد أيرزأ من مال ولده شيئا؟ قال: نعم ولا
~~يرزأ الولد من مال والده شيئا إلا باذنه، فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية
~~فأحب ان يفتضها منه فليقومها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء إن شاء وطأ
~~وان شاء باع.
### $ (969) 90 - عنه عن فضالة عن ابان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) قال: سألته عن الوالد يحل له من مال ولد إذا احتاج إليه؟ قال:
# نعم وان كانت له جارية فأراد ان ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك قال:
~~وإذا كان للرجل جارية فأبوه أملك بها ان يقع عليها ما لم يمسها الابن.
### $ (970) 91 - الحسن بن محبوب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام)
~~اني كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتى
~~مات زوجها فرجعت إلي هي والجارية أفيحل لي ان أطأ الجارية؟ قال: قومها قيمة
~~عادلة واشهد على ذلك ثم إن شئت فطأها.
# PageV06P345
### $ (971) 92 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال: قلت
~~لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك امرأة دفعت إلى زوجها مالا من ما
~~لها ليعمل به وقالت له حين دفعت إليه: أنفق منه فان حدث بك حادث فما أنفقت
~~منه لك حلال طيب وان حدث بي حدث فما أنفقت منه لك حلال طيب فقال: أعد علي
~~يا سعيد فلما ذهبت أعيد عليه عرض فيها صاحبها وكان معي فأعاد عليه مثل ذلك
~~فلما فرغ ms1881 أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة وقال: يا هذا ان كنت تعلم أنها قد
~~أوصت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب ثلاث مرات ثم قال:
~~يقول الله تعالى في كتابه: (فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا
~~مريئا).
### $ (1) (972) 93 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن قول
~~الله تعالى: (فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) قال: يعني
~~بذلك أموالهن الذي في أيديهن مما يملكن.
### $ (973) 94 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله
~~(عليه السلام) عما يحل للمرأة ان تتصدق به من مال زوجها بغير اذنه؟
# قال: المأدوم.
### $ (974) 95 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن
~~المرأة لها ان تعطي من بيت زوجها بغير اذنه؟ قال: لا إلا أن يحللها.
### $ (975) 96 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام وغيره عن أبي عبد
~~الله (عليه السلام) في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول له اعمل به واضع
~~به ما شئت
# PageV06P346
# أله ان يشتري الجارية يطأها؟ قال: لا ليس له ذلك.
### $ (976) 97 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن الحسين
~~بن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) دفعت إلي امرأتي مالا أعمل
~~به فاشتري من مالها الجارية أطأها؟ قال فقال: أرادت أن تقر عينك وتسخن
~~عينها.
### $ (977) 98 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما
~~(عليهما السلام) أنه قال: لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد قال:
# قلت لجميل: فالمرأة؟ قال: قد روى أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) أنه
~~قال: إذا كساها ما يواري عورتها واطعمها ما يقيم صلبها قامت معه والا
~~طلقها، قال: قلت لجميل:
# فهل يجبر على نفقة الأخت؟ قال: ان أجبر على نفقة الأخت كان ذلك خلاف
~~الرواية.
### $ (978) 99 - الحسين بن سعيد عن داود بن زربي قال: قلت لأبي الحسن موسى
~~(عليه السلام) اني ms1882 أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها والدابة
~~الفارهة فيأخذونها ثم يقع لهم عندي المال فلي ان آخذه؟ فقال: خذ مثل ذلك
~~ولا تزد عليه شيئا.
### $ (979) 100 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق ان شهابا
~~ما رآه في رجل ذهب له ألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم قال أبو العباس:
~~فقلت له: خذها مكان الألف الذي اخذ منك فأبى شهاب قال:
# فدخل شهاب على أبي عبد الله (عليه السلام) فذكر له ذلك فقال: اما انا
~~فأحب ان تأخذ وتحلف.
# PageV06P347
### $ (980) 101 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سليمان بن خالد قال: سألت
~~أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه ثم حلف ثم
~~وقع له عندي مال آخذه لمكان مالي الذي اخذه وجحده واحلف عليه كما صنع؟ قال:
~~ان خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه.
### $ (981) 102 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أخي الفضيل بن يسار
~~قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم
~~إليها فقالت لي: أسأله فقلت: عماذا؟ فقالت: ان ابني مات وترك مالا كان في
~~يد أخي فأتلفه ثم أفاد مالا فأودعنيه فلي ان آخذ منه بقدر ما أتلف من شئ؟
~~فأخبرته بذلك فقال: لا قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أد الأمانة إلى
~~من ائتمنك ولا تخن من خانك.
### $ (982) 103 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بكر قال:
# قلت له: رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها أيجوز لي ان وقع له قبلي
~~دراهم ان آخذ منه بقدر حقي؟ قال فقال: نعم ولكن لهذا كلام قلت وما هو؟ قال
~~تقول:
### $ (اللهم لم آخذه ظلما ولا خيانة وإنما اخذته مكان مالي الذي اخذ مني لم
~~ازدد شيئا عليه).
### $ (983) 104 - الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي
~~عبد الله (عليه السلام) نحوه.
### $ (984) 105 - محمد بن الحسن الصفار عن عبد ms1883 الله بن محمد بن عيسى عن علي بن
~~مهزيار قال: اخبرني إسحاق بن إبراهيم ان موسى بن عبد الملك كتب
# PageV06P348
# إلى أبي جعفر (عليه السلام) يسأله عن رجل دفع إليه مالا ليصرفه في بعض
~~وجوه البر فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمره به وقد كان له عليه
~~مال بقدر هذا المال فسأل هل يجوز لي ان اقبض مالي أو أرده عليه واقتضيه؟
~~فكتب (عليه السلام) إليه:
# اقبض مالك مما في يديك.
### $ (985) 106 - عنه عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال:
# كتب إليه رجل غصب رجلا مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض
~~مثل ما خانه أو غصبه أيحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب (عليه السلام): نعم يحل
~~له ذلك إن كان بقدر حقه وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي
~~إليه إن شاء الله.
### $ (986) 107 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن جميل ابن دراج قال:
~~سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده
~~فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وان لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال: نعم.
# قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذه الأخبار لان كل منها وجها، فالذي
~~أقوله أنه من كان له على رجل مال فأنكره فاستحلفه على ذلك فحلف فلا يجوز له
~~ان يأخذ من ماله شيئا على حال.
### $ (987) 108 - لما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: من حلف
~~بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض فليس من الله في شئ.
# وأما إذا أنكر المال ولم يستحلفه عليه ثم وقع له عنده مال جاز له ان يأخذ
~~منه بقدر ماله بعد أن يقول الكلمات التي ذكرناها.
# ومتى كان له مال فجحده ثم استودعه الجاحد مالا كره له ان يأخذ منه لان
~~هذا
# PageV06P349
# يجري مجرى الخيانة ولا يجوز له الخيانة على حال.
### $ (988) 109 - الحسين بن سعيد عن ms1884 ابن أبي عمير عن حسين بن مصعب قال: سمعت
~~أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ثلاثة لا عذر فيها لاحد: أداء الأمانة
~~إلى البر والفاجر، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين، والوفاء بالعهد للبر
~~والفاجر.
### $ (989) 110 - عنه عن النضر بن سويد عن عثمان الحلبي عن أبيه عن محمد بن
~~علي الحلبي قال: استودعني رجل من موالي بني مروان ألف دينار فغاب ولم أدر
~~ما اصنع بالدنانير فاتيت أبا عبد الله (عليه السلام) فذكرت ذلك له وقلت:
~~أنت أحق بها فقال: لا ان أبي (عليه السلام) كان يقول: إنما نحن فيهم بمنزلة
~~هدنة نؤدي أماناتهم ونرد ضالتهم ونقيم الشهادة لهم وعليهم فإذا تفرقت
~~الأهواء لم يسع أحد المقام.
### $ (990) 111 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله (عليه السلام)
~~قال: كان أبي (عليه السلام) يقول: أربع من كن فيه كمل ايمانه ولو كان ما
~~بين قرنه إلى قدمه ذنوب لم ينقصه ذلك قال: هي الصدق وأداء الأمانة والحياء
~~وحسن الخلق.
### $ (991) 112 - عنه عن محمد بن الفضيل عن موسى بن بكر عن أبي إبراهيم (عليه
~~السلام) قال: أهل الأرض مرحومون ما يخافون وأدوا الأمانة وعملوا بالحق.
### $ (992) 113 - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال:
# قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد
~~أختان شيئا أله ان يأخذ منه مثل الذي اخذ من غير أن يبين له؟ فقال: شوه (1)
~~إنما اشتركا بأمانة الله تعالى واني لأحب له ان رأى شيئا من ذلك أن يستر
~~عليه، وما أحب ان يأخذ
# PageV06P350
# منه شيئا بغير علمه.
### $ (993) 114 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن بكر عن الحسين الشيباني
~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ان رجلا من مواليك يستحل مال
~~بني أمية ودماءهم وانه وقع لهم عنده وديعة فقال: أدوا الأمانات إلى أهلها
~~وان كانوا مجوسا، فان ذلك لا يكون حتى يقوم قائمنا (عليه السلام) فيحل
~~ويحرم.
### $ (994) 115 - عنه عن محمد ms1885 بن سنان عن عمار بن مروان قال:
# قال أبو عبد الله (عليه السلام) في وصية له: اعلم أن ضارب علي بالسيف
~~وقاتله لو ائتمنني على سيف أو استشارني ثم قبلت ذلك منه لأديت إليه
~~الأمانة.
### $ (995) 116 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار
~~عن يونس عن عمر بن أبي حفص قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
~~اتقوا الله وعليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكم فلو ان قاتل علي (عليه
~~السلام) ائتمنني على أداء الأمانة لأديتها إليه.
### $ (996) 117 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن القاسم ابن محمد عن
~~محمد بن القاسم قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل استودع رجلا
~~مالا له قيمة والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أن لا يعطيه
~~شيئا ولا يقدر له على شئ والرجل الذي استودعه خبيث خارجي فلم ادع شيئا فقال
~~لي:
# قل له يرد ماله عليه فإنه ائتمنه عليه بأمانة الله عز وجل، قلت: فرجل
~~اشترى من امرأة من العباسيين بعض قطائعهم فكتب عليها كتابا بأنها قد قبضت
~~المال ولم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها فقال لي: قل له ان يمنعها أشد
~~المنع فإنما باعته ما لم تملكه.
# PageV06P351
### $ (997) 118 - الحسين بن سعيد قال: حدثنا عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
~~سألته عن الغلول فقال: الغلول كل شئ غل عن الامام وأكل مال اليتيم وشبهه،
~~والسحت أنواع كثيرة: منها كسب الحجام واجر الزانية وثمن الخمور، فاما الرشا
~~في الحكم فهو الكفر بالله عز وجل.
### $ (998) 119 - عنه عن داود بن رزين عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) قال: إذا قال لك الرجل اشتر لي فلا تعطه من عندك وإن كان الذي عندك
~~خيرا منه.
### $ (999) 120 - عنه عن الحسن بن علي عن علي بن النعمان وأبي المعزا والوليد
~~بن مدرك عن إسحاق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبعث إلى
~~الرجل يقول له ms1886 ابتع لي ثوبا فيطلب له في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في
~~السوق فيعطيه من عنده قال: لا يقربن هذا ولا يدنس نفسه ان الله عز وجل
~~يقول:
### $ (انا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين ان يحملنها وأشفقن
~~منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا) (1) وإن كان عنده خيرا مما يجد
~~له في السوق فلا يعطيه من عنده.
### $ (1000) 121 - عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن
~~رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين وهو محتاج أيأخذ منه
~~لنفسه ولا يعلمه؟ قال: لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه.
### $ (1001) 122 - عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله
# PageV06P352
### $ (عليه السلام) في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين وله عيال
~~محتاجون أيعطيهم منه من غير أن يستأمر صاحبه؟ قال: نعم.
### $ (1002) 123 - أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن عمرو عن عمار الساباطي
~~قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يتجر فان هو آجر نفسه أعطي ما
~~يصيب في تجارته فقال (عليه السلام): لا يواجر نفسه ولكن يسترزق الله عز وجل
~~ويتجر، فإنه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق.
### $ (1003) 124 - عنه عن أبيه عن ابن سنان عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
~~سألته عن الإجارة فقال: صالح لا بأس به إذا نصح قدر طاقته فقد آجر موسى
~~(عليه السلام) نفسه واشترط فقال: ان شئت ثمانا وان شئت عشرا فأنزل الله عز
~~وجل:
# فيه (على أن تأجرني ثماني حجج فان أتممت عشرا فمن عندك) (1).
# قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين الخبرين لان الخبر الأول محمول على ضرب
~~من الكراهية دون الحظر، والوجه في كراهية ذلك أنه لا يأمن ان لا ينصحه في
~~عمله فيكون مأثوما، وقد نبه على ذلك في الخبر الثاني من قوله لا بأس إذا
~~نصح قدر طاقته.
### $ (1004) 125 - الحسن بن محبوب عن علي بن حسن بن رباط عن أبي ms1887
~~سارة عن هند السراج قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أصلحك الله ما تقول
~~اني كنت احمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم فلما عرفني الله هذا الامر
~~ضقت بذلك وقلت لا احمل إلى أعداء الله فقال لي: احمل إليهم فان الله عز وجل
~~يدفع بهم
# PageV06P353
# عدونا وعدوكم يعني الروم فإذا كان الحرب بيننا فمن حمل إلى عدونا سلاحا
~~يستعينون به علينا فهو مشرك.
### $ (1005) 126 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر
~~الحضرمي قالك دخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له حكم السراج:
# ما ترى فيما يحمل إلى الشام من السروج واداتها؟ فقال: لا بأس أنتم اليوم
~~بمنزلة أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، انكم في هدنة فإذا كانت
~~المباينة حرم عليكم ان تحملوا إليهم السلاح والسروج.
### $ (1006) 127 - عنه عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن محمد ابن قيس قال:
~~سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما
~~السلاح؟ فقال: بعهما ما يكنهما، الدروع والخفين ونحو هذا.
### $ (1007) 128 - عنه عن أبي عبد الله البرقي عن السراد عن أبي عبد الله
~~(عليه السلام) قال: قلت له اني أبيع السلاح قال: لا تبعه في فتنة.
### $ (1008) 129 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر
~~(عليه السلام) قال: سألته عن كسب الحجام؟ فقال: لا بأس به إذا لم يشارط.
### $ (1009) 130 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد
~~بن محمد بن أبي نصر عن حنان بن سدير قال: دخلنا على أبي عبد الله (عليه
~~السلام) ومعنا فرقد الحجام فقال: جعلت فداك اني اعمل عملا وقد سألت عنه غير
~~واحد ولا اثنين فزعموا أنه عمل مكروه وانا أحب ان أسألك فإن كان مكروها
~~انتهيت عنه وعملت غيره من الأعمال فاني منته في ذلك إلى قولك قال: وما هو؟
~~قال: حجام؟
# PageV06P354
# قال: كل من كسبك يا ابن أخ ms1888 وتصدق وحج منه وتزوج، فان نبي الله (صلى الله
~~عليه وآله) قد احتجم وأعطى الأجر، ولو كان حراما ما أعطاه، قال: جعلني الله
~~فداك ان لي تيسا أكريه فما تقول في كسبه؟ قال: كل من كسبه فإنه لك حلال
~~والناس يكرهونه، قال حنان قلت لأي شئ يكرهونه وهو حلال؟ قال: لتعيير الناس
~~بعضهم بعضا.
### $ (1010) 131 - عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن
~~النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: احتجم رسول
~~الله (صلى الله عليه وآله) حجمه مولى لبني بياضة وأعطاه الاجر، ولو كان
~~حراما ما أعطاه، فلما فرغ قال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): أين
~~الدم؟ قال:
# شربته يا رسول الله فقال: ما كان ينبغي لك ان تفعل وقد جعله الله عز وجل
~~حجابا لك من النار فلا تعد.
### $ (1011) 132 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت
~~أبا جعفر (عليه السلام) عن كسب الحجام؟ فقال: مكروه له أن يشارط ولا بأس
~~عليك ان تشارطه وتماكسه، وإنما يكره له ولا بأس عليك.
### $ (1012) 133 - الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال:
~~سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن كسب الحجام؟ فقال: لا بأس به قلت:
# اجر التيوس؟ قال: ان العرب لتعاير به فلا بأس.
### $ (1013) 134 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال
~~قال: السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام واجر الزانية وثمن الخمر
# PageV06P355
# فهذا الخبر شاذ ولا يعارض الاخبار التي قدمناها لكثرتها، ولشذوذ هذا
~~الخبر على أنا قد قدمنا أن كسب الحجام وان لم يكن محظورا فهو مكروه ينبغي
~~التنزه عنه، ويزيد ذلك بيانا.
### $ (1014) 135 - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان رجلا سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله)
~~عن كسب الحجام؟ فقال له: لك ناضح؟ ms1889 فقال: نعم فقال له: اعلفه إياه ولا
~~تأكله.
### $ (1015) 136 - عنه عن القاسم عن رفاعة قال: سألته عن كسب الحجام؟ فقال: ان
~~رجلا من الأنصار كان له غلام حجام فسأل رسول الله (صلى الله عليه وآله)
~~فقال له: هل لك ناضح؟ قال: نعم قال: فاعلفه ناضحك.
### $ (1016) 137 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال:
~~سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثمن كلب الصيد؟ قال: لا بأس بثمنه
~~والآخر لا يحل ثمنه.
### $ (1017) 138 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم و عبد الرحمن ابن أبي
~~عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت،
~~قال: ولا بأس بثمن الهر.
### $ (1018) 139 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن ابن
~~فضال عن سعيد بن محمد الطاطري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
# سألته عن بيع الجواري المغنيات فقال: شراؤهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفر
~~واستماعهن نفاق.
# PageV06P356
### $ (1019) 140 - سهل بن زياد عن الحسن بن علي الوشا قال: سئل أبو الحسن
~~الرضا (عليه السلام) عن شراء المغنية فقال: قد يكون للرجل الجارية تلهيه،
~~وما ثمنها إلا ثمن كلب، وثمن الكلب سحت. والسحت في النار.
### $ (1020) 141 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن الحسن ابن علي عن
~~إسحاق بن إبراهيم عن نصر بن قابوس قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
~~يقول: المغنية ملعونة ملعون من اكل من كسبها.
### $ (1021) 142 - عنه عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن محمد ابن إسماعيل عن
~~إبراهيم بن أبي البلاد قال: أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات
~~أن يبعن ويحمل ثمنهن إلى أبي الحسن (عليه السلام) قال إبراهيم: فبعت
~~الجواري بثلاثمائة ألف درهم وحملت الثمن إليه فقلت له: ان مولى لك يقال له
~~إسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد
~~بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم فقال: لا حاجة ms1890 لي فيه ان هذا سحت
~~وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق وثمنهن سحت.
### $ (1022) 143 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن أيوب بن
~~الحر عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (ع): اجر المغنية التي تزف العرائس
~~ليس به بأس ليست بالتي يدخل عليها الرجال.
### $ (1023) 144 - عنه عن الحكم الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) قال: المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها.
# PageV06P357
### $ (1024) 145 - عنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال:
# سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن كسب المغنيات فقال: التي تدخل عليها
~~لرجال حرام والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس وهو قول الله عز وجل: (ومن
~~الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) (1).
### $ (1025) 146 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد
~~الله (عليه السلام) قال: قال لي أبي يا جعفر: أوقف لي من مالي كذا وكذا
~~لنوادب تندبنني عشر سنين بمنى أيام منى.
### $ (1026) 147 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال:
# كانت امرأة معنا في الحي ولها جارية نائحة فجاءت إلى أبي فقالت: يا عم
~~أنت تعلم معيشتي من الله ومن هذه الجارية النائحة وقد أحببت ان تسأل أبا
~~عبد الله (عليه السلام) عن ذلك فإن كان حلالا وإلا بعتها وأكلت من ثمنها
~~حتى يأتي الله عز وجل بالفرج فقال لها أبي: والله اني لأعظم أبا عبد الله
~~(عليه السلام) ان أسأله عن هذه المسألة قال:
# فلما قدمنا عليه أخبرته انا بذلك فقال أبو عبد الله (عليه السلام):
~~أتشارط؟ قلت: والله ما أدري أتشارط أم لا فقال: قل لها لا تشارط وتقبل كلما
~~أعطيت.
### $ (1027) 148 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن مالك بن عطية عن أبي حمزة
~~عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: مات ابن الوليد بن المغيرة فقالت أم سلمة
~~للنبي (صلى الله عليه وآله) ان آل المغيرة قد أقاموا مناحة فأذهب ms1891 إليهم؟
~~فاذن لها فلبست
# PageV06P358
# ثيابها وتهيأت وكانت من حسنها كأنها جان وكانت إذا قامت فأرخت شعرها جلل
~~جسدها وعقد طرفه بخلخالها فندبت ابن عمها بين يدي رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله) فقالت: انعى الوليد بن الوليد * أبا الوليد فتى العشيرة حامي الحقيقة
~~ماجدا * يسمو إلى طلب الوتيرة (1) قد كان غيثا في السنين * وجعفرا (2) غدقا
~~وميرة فما عاب عليها رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ذلك ولا قال شيئا.
### $ (1028) 149 - الحسين بن سعيد عن النضر عن الحلبي عن أيوب ابن الحر عن أبي
~~بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس باجر النائحة التي تنوح
~~على الميت.
# قال محمد بن الحسن: والتنزه عن ذلك أفضل على كل حال.
### $ (1029) 150 - روى الحسين بن سعيد عن عثمان بن سعيد عن سماعة قال: سألته
~~عن كسب المغنية والنائحة فكرهه.
### $ (1030) 151 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي قال:
# سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق
~~قال:
# لا بأس ولكن لا تصل الشعر بالشعر.
### $ (1031) 152 - أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن اشيم عن ابن
# PageV06P359
# أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دخلت ماشطة على رسول
~~الله (صلى الله عليه وآله) فقال لها: هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ فقالت: يا
~~رسول الله انا اعمله إلا أن تنهاني عنه فانتهي عنه قال: افعلي فإذا مشطت
~~فلا تحكي الوجه بالخزف فإنه يذهب بماء الوجه ولا تصلي الشعر بالشعر.
### $ (1032) 153 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عبد
~~الرحمن بن أبي هاشم عن سالم بن مكرم عن سعد الإسكاف قال: سئل أبو جعفر
~~(عليه السلام) عن القرامل (1) التي تصنعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن
~~فقال: لا بأس به على المرأة ما تزينت به لزوجها، قال: فقلت بلغنا ان رسول
~~الله (صلى الله عليه وآله) لعن الواصلة والموصولة!؟ فقال: ليس هناك إنما
~~لعن رسول الله ms1892 (صلى الله عليه وآله) الواصلة التي تزني في شبابها، فلما
~~كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصولة.
### $ (1033) 154 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر
~~عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: لا تخفض الجارية حتى تبلغ سبع سنين.
### $ (1034) 155 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن
~~أسباط عن خلف بن حماد عن عمرو بن ثابت عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
~~كانت امرأة يقال لها أم طيبة تخفض الجواري فدعاها النبي (صلى الله عليه
~~وآله) فقال لها: يا أم طيبة إذا خفضت فاشمي ولا تجحفي فإنه اصفى للون واحظى
~~عند البعل.
### $ (1035) 156 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن
# PageV06P360
# هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما
~~هاجرن النساء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) هاجرت فيهن امرأة يقال
~~لها أم حبيب وكانت خافضة تخفض الجواري فلما رآها رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله) قال لها: يا أم حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت:
~~نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه قال: لا بل حلال فادني مني
~~حتى أعلمك قال: فدنت منه فقال:
# لها: يا أم حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي اي لا تستأصلي واشمي فإنه أشرق
~~للوجه واحظى عند الزوج، قال: وكان لام حبيب أخت يقال لها أم عطية وكانت
~~مقينة يعني ماشطة فلما انصرفت أم حبيب إلى أختها فأخبرتها بما قال لها رسول
~~الله (صلى الله عليه وآله) ، فأقبلت أم عطية إلى النبي (صلى الله عليه
~~وآله) فأخبرته بما قالت لها أختها فقال لها رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله): ادني مني يا أم عطية إذا أنت قينت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة
~~فان الخرقة تذهب بماء الوجه.
### $ (1036) 57 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن يحيى بن مهران ms1893 عن عبد الله
~~بن الحسن قال: سألته عن القرامل قال: وما القرامل؟ قلت: صوف تجعله النساء
~~في رؤوسهن قال: إن كان صوفا فلا بأس وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة
~~والموصلة.
### $ (1037) 158 - أحمد بن محمد عن جعفر بن بن يحيى الخزاعي عن أبيه يحيى بن
~~أبي العلا عن إسحاق بن عمار قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام)
~~فخبرته انه ولد لي غلام فقال: ألا سميته محمدا؟ قال: قلت قد فعلت قال: فلا
~~تضرب محمدا ولا تشتمه جعله الله قرة عين لك في حياتك وخلف صدق من بعدك،
~~قلت: جعلت
# PageV06P361
# فداك في اي الأعمال أضعه؟ قال: إذا عدلته عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت لا
~~تسلمه صيرفيا فان الصيرفي لا يسلم من الربا، ولا تسلمه بياع الأكفان فإن
~~صاحب الأكفان يسره الوباء إذا كان، ولا تسلمه بياع طعام فإنه لا يسلم من
~~الاحتكار، ولا تسلمه جزارا فان الجزار نسلب منه الرحمة، ولا تسلمه نخاسا
~~فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: شر الناس من باع الناس.
### $ (1038) 159 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عبيد الله الدهقان
~~عن درست بن أبي منصور الواسطي عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه
~~السلام) قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول قد
~~علمت ابني هذا الكتابة ففي اي شئ أسلمه؟ فقال: أسلمه لله أبوك ولا تسلمه في
~~خمس، لا تسلمه سباءا ولا صائغا ولا قصابا ولا حناطا ولا نخاسا، قال: فقال:
~~يا رسول الله وما السباء؟ فقال: الذي يبيع الأكفان ويتمنى موت أمتي
~~وللمولود من أمتي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، واما الصائغ فإنه يعالج رين
~~أمتي. واما القصاب فإنه يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه، واما الحناط فإنه
~~يحتكر الطعام على أمتي ولان يلقى الله العبد سارقا أحب إلي من أن يلقاه قد
~~احتكر طعاما أربعين يوما، واما النخاس فإنه اتاني جبرئيل فقال: يا محمد ان
~~شرار أمتك ms1894 الذين يبيعون الناس.
# قال محمد بن الحسن: هذان الخبران محمولان على من لا يتمكن من إداء
~~الأمانة ولا يتحرز في شئ من هذه الصنائع، فاما من تحفظ فليس عليه في شئ
~~منها بأس، وإن كان الأفضل غيرها.
### $ (1039) 160 - وروى أحمد بن محمد عن ابن فضال قال: سمعت
# PageV06P362
# رجلا سأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) فقال: اني أعالج الرقيق فأبيعه
~~والناس يقولون لا ينبغي فقال له الرضا (عليه السلام): وما بأسه؟! كل شئ مما
~~يباع إذا اتقى الله عز وجل فيه العبد فلا بأس به.
### $ (1040) 161 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن السندي
~~عن جعفر بن بشير عن خالد بن عمارة عن سدير الصيرفي قال: قلت لأبي جعفر
~~(عليه السلام): حديث بلغني عن الحسن البصري فإن كان حقا فانا لله وانا إليه
~~راجعون قال: وما هو؟ قلت: بلغني أن الحسن كان يقول: لو غلى دماغه حر الشمس
~~ما استظل بحائط صيرفي، ولو تبقرت كبده عطشا لم يستسق من دار صيرفي ماءا،
~~وهو عملي وتجارتي وفيه نبت لحمي ودمي ومنه حجي وعمرتي فجلس ثم قال:
# كذب الحسن خذ سواءا واعط سواءا فإذا حضرت الصلاة فدع ما في يدك وانهض إلى
~~الصلاة أما علمت أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة؟!.
### $ (1041) 162 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر (عليه
~~السلام) قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: اني أعطيت خالتي
~~غلاما ونهيتها أن تجعله قصابا أو حجاما أو صائغا.
### $ (1042) 163 - أحمد بن أبي عبد الله عن القاسم بن إسحاق بن إبراهيم بن
~~موسى بن رنجويه التفليسي عن أبي عمرو الخياط عن أبي إسماعيل الصيقل الرازي
~~قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) ومعي ثوبان فقال لي: يا أبا
~~إسماعيل تجيئني من قبلكم أثواب كثيرة وليس يجيئني مثل هذين الثوبين الذين
~~تحملهما أنت؟
# فقلت: جعلت فداك تغزلهما أم إسماعيل وانسجهما انا فقال لي: حائك؟! قلت:
~~نعم
# PageV06P363
# قال: لا تكن حائكا ms1895 قلت: فما أكون؟ قال: كن صيقلا وكانت معي مائتا درهم
~~فاشتريت بها سيوفا ومرايا عتقا وقدمت بها الري وبعتها بربح كثير.
### $ (1043) 164 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه قال:
# حدثني شيخ من أصحابنا من الكوفيين قال: دخل عيسى بن شقفي على أبي عبد
~~الله (عليه السلام) وكان ساحرا يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الاجر فقال له:
~~جعلت فداك انا رجل كانت صناعتي السحر وكنت آخذ عليه الاجر وكان معاشي وقد
~~حججت ومن الله علي بلقائك وقد تبت إلى الله عز وجل فهل لي في شئ منه مخرج؟
~~قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): حل ولا تعقد.
### $ (1044) 165 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن
~~علي عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح (عليه السلام) قال:
~~قلت له: ان لنا جارا يكتب وقد سألني ان أسألك عن عمله قال: مره إذا دفع
~~إليه الغلام ان يقول لأهله اني إنما اعلمه الكتاب والحساب واتجر عليه
~~بتعليم القرآن.
# حتى يطيب له كسبه.
### $ (1045) 166 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الفضل بن كثير
~~عن حسان المعلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التعليم؟
# فقال: لا تأخذ على التعليم اجرا، قلت: الشعر والرسائل وما أشبه ذلك
~~أشارطه عليه؟
# قال: نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواءا في التعليم لا تفضل بعضهم على
~~بعض.
### $ (1046) 167 - أحمد بن أبي عبد الله عن شريف بن
# PageV06P364
# سابق عن الفضل بن أبي قرة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ان
~~هؤلاء يقولون إن كسب المعلم سحت فقال: كذبوا أعداء الله إنما أرادوا ان لا
~~يعلمون القرآن، ولو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده كان للمعلم مباحا.
# قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذين الخبرين لان الخبر الأول محمول على
~~أنه لا يجوز له ان يشارط في تعليم القرآن اجرا معلوما، والخبر الثاني على
~~أنه إذا أهدي إليه شئ ms1896 وأكرم بتحفة جاز له أخذه وكان ذلك مباحا له، والذي
~~يكشف عما ذكرناه.
### $ (1047) 168 - ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن
~~جراح المدائني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المعلم لا يعلم بالأجر
~~ويقبل الهدية إذا أهدي إليه.
### $ (1048) 169 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن
~~الحكم بن مسكين عن قتيبة الأعشى قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
# اني أقرئ القرآن فتهدى إلي الهدية فأقبلها؟ قال: لا قلت: ان لم أشارطه؟
~~قال:
# أرأيت لو لم تقرئه كان يهدي لك؟ قال: قلت لا قال: فلا تقبله.
# قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر الكراهية دون الحظر لان التنزه عن
~~مثل ذلك أولى وأفضل وان لم يكن محظورا.
### $ (1049) 170 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عمن سمعه قال: سألته عن
~~بيع المصاحف وشرائها قال: لا تشتر كتاب الله ولكن اشتر الحديد والجلود
~~والدفتر وقل اشتري منك هذا بكذا وكذا.
### $ (1050) 171 - عنه عن فضالة عن ابان عن أبي عبد الله بن سليمان
# PageV06P365
# قال: سألته عن شراء المصاحف فقال: إذا أردت ان تشتري فقل اشتري منك ورقة
~~واديمه وعمل يدك بكذا وكذا.
### $ (1051) 172 - عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي
~~عبد الله (عليه السلام) في بيع المصاحف قال: لا تبع الكتاب ولا تشتره وبع
~~الورق والأديم والحديد.
### $ (1052) 173 - عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: سألت أبا
~~عبد الله (عليه السلام) عن بيع المصاحف وشرائها فقال: إنما كان يوضع عند
~~القامة والمنبر قال: وكان بين الحائط والمنبر قيد ممر شاة ورجل وهو منحرف،
~~فكان الرجل يأتي فيكتب البقرة ويجئ آخر فيكتب السورة وكذلك كانوا، ثم إنهم
~~اشتروا بعد ذلك فقلت: فما ترى في ذلك؟ فقال: اشتريه أحب إلي من أن أبيعه.
### $ (1053) 174 - أحمد بن محمد عن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن
~~عبد الرحيم عن ms1897 أبي عبد الله (عليه السلام) مثله وزاد فيه، قال: قلت فما ترى
~~ان أعطي على كتابته اجرا؟ قال: لا بأس ولكن هكذا كانوا يصنعون.
### $ (1054) 175 - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد
~~الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان أم عبد الله بن الحرث أرادت ان
~~تكتب مصحفا واشترت ورقا من عندها ودعت رجلا يكتب لها على غير شرط فأعطته
~~حين فرغ خمسين دينار، وانه لم تبع المصاحف إلا حديثا.
### $ (1055) 176 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل يعشر
~~المصاحف بالذهب؟ فقال: لا يصلح فقال: انها معيشتي!؟ فقال: انك ان تركته لله
~~جعل الله لك مخرجا.
# PageV06P366
### $ (1056) 177 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن أبي أيوب الخزاز
~~عن محمد الوراق قال: عرضت على أبي عبد الله (عليه السلام) كتابا فيه قرآن
~~مختم معشر بالذهب وكتب في آخر السورة بالذهب فأريته إياه، فلم يعب منه شيئا
~~إلا كتابة القرآن بالذهب فإنه قال: لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد
~~كما كتب أول مرة.
### $ (1057) 178 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
~~السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله) عن كسب الإماء فإنها ان لم تجده زنت إلا أمة قد عرفت بصنعة يد، ونهى
~~عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة فإنه ان لم يجد سرق.
### $ (1058) 179 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ابن الحسن بن
~~شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد
~~الله (عليه السلام) قال: الصناع إذا سهروا الليل كله فهو سحت.
### $ (1059) 180 - عنه عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن غير واحد عن
~~الشعيري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من بات ساهرا في كسب ولم يعط
~~العين حظها من النوم فكسبه ms1898 ذلك حرام.
### $ (1060) 181 - أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن عبد الرحمن ابن
~~القاسم عن القاسم بن الوليد العامري (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه
~~السلام)
# PageV06P367
# عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال: سحت واما الصيود فلا بأس.
### $ (1061) 182 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر
~~ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجرة الكاهن.
### $ (1062) 183 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عمار بن مروان قال: سألت
~~أبا جعفر (عليه السلام) عن الغلول فقال: كل شئ غل من الامام فهو سحت واكل
~~مال اليتيم وشبهه سحت، والسحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر وثمن الخمر
~~والنبيذ والمسكر والربا بعد البينة، فاما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر
~~بالله العظيم وبرسوله.
### $ (1063) 184 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر
~~بن بشير عن عيسى الفراء عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام)
~~قال: أربعة لا تجوز في أربعة الخيانة والغلول والسرقة والربا لا تجوز في حج
~~ولا عمرة ولا في جهاد ولا صدقة.
### $ (1064) 185 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عمن ذكره عن أبي عبد
~~الله (عليه السلام) قال: إذا اكتسب الرجل مالا من غير حله ثم حج ولبى نودي
~~لا لبيك ولا سعديك، وإن كان من حله فلبى نودي لبيك وسعديك.
### $ (1065) 186 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
~~السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اتى رجل إلى أمير المؤمنين
# PageV06P368
#(عليه السلام) فقال: اني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد
~~أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي فقال أمير المؤمنين
~~(عليه السلام):
# تصدق بخمس مالك فان الله عز وجل رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك.
### $ (1066) 187 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن ms1899 محمد القاساني عن
~~رجل سماه عن عبد الله بن القاسم الجعفري عن أبي عبد الله (عليه السلام)
~~قال: تشوقت الدنيا إلى قوم حلالا محضا فلم يريدوها فدرجوا، ثم تشوقت إلى
~~قوم حلالا وشبهة فقالوا: لا حاجة لنا في الشبهة وتوسعوا في الحلال، ثم
~~تشوقت إلى قوم حراما وشبهة فقالوا: لا حاجة لنا في الحرام وتوسعوا في
~~الشبهة، ثم تشوقت إلى قوم حراما محضا فطلبوها فلم يجدوها، والمؤمن يأكل في
~~الدنيا بمنزلة المضطر.
### $ (1067) 188 - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد (عليه السلام):
# رجل اشترى ضيعة أو خادما بمال اخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له
~~ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة؟ أو يحل له ان يطأ هذا الفرج الذي اشتراه
~~من سرقة أو من قطع الطريق؟ فوقع (عليه السلام): لا خير في شئ أصله حرام ولا
~~يحل استعماله.
### $ (1068) 189 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال:
# سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب مالا من عمل بني أمية وهو
~~يتصدق منه ويصل منه قرابته ويحج ليغفر الله له ما اكتسب وهو يقول: ان
~~الحسنات يذهبن السيئات فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ان الخطيئة لا
~~تكفر الخطيئة ولكن الحسنة تحط الخطيئة ثم قال: إن كان خلط الحرام حلالا
~~فاختلطا جميعا ولا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس.
# PageV06P369
### $ (1069) 190 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن
~~يعقوب بن يزيد عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال:
# قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون
~~فقال:
# لا تأكل منه فإنه حرام.
### $ (1070) 191 - عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
~~(عليه السلام) قال: كان ينهى عن الجوز يجئ به الصبيان من القمار أن يؤكل
~~وقال: هو سحت.
### $ (1071) 192 - أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن عبد الله ابن جبلة
~~عن إسحاق بن عمار ms1900 قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام الإملاك (1) يكون
~~والعرس فينثر على القوم فقال: حرام ولكن كل ما أعطوك منه.
### $ (1072) 193 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن
~~جعفر عن أخيه أبى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن النثار من السكر
~~واللوز وأشباهه أيحل اكله؟ قال: يكره اكل ما انتهب.
### $ (1073) 194 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن
~~وهب عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه
~~السلام):
# لا بأس بنثر الجوز والسكر.
# فلا ينافي الخبرين الأولين لأن الذي تضمن هذا الخبر جواز النثر وليس فيه
# PageV06P370
# انه يجوز اخذ ما نثر ونهبه، والخبران الأولان فيهما كراهية ذلك ولا تنافي
~~بينهما على حال.
### $ (1074) 195 - محمد بن يحيى عن محمد بن سنان عن أبي الجارود قال: سمعت أبا
~~جعفر (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يزني
~~الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينهب
~~نهبة ذات سرف حين ينهبها وهو مؤمن قال ابن سنان: قلت لأبي الجارود:
# ما نهبة ذات سرف؟ فقال: نحو ما صنع خاتم حين قال: من أخذ شيئا فهو له.
### $ (1075) 196 - محمد عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن
~~النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لما انزل
~~الله تعالى على رسوله (صلى الله عليه وآله): (إنما الخمر والميسر والأنصاب
~~والأزلام رجس من عمل الشيطان) (1) قيل: يا رسول الله ما الميسر؟ قال: كلما
~~يقتمر به حتى الكعاب والجوز فقيل: ما الأنصاب؟ فقال: ما ذبحوا لآلهتهم قيل:
~~فما الأزلام؟ قال:
# قداحهم التي كانوا يستقسمون بها.
### $ (1076) 197 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي القاسم الصيقل قال:
# كتبت إليه قوائم السيوف التي تسمى السفن (2) اتخذها من جلود السمك فهل
~~يجوز العمل بها ولسنا نأكل لحومها؟ قال: لا بأس.
### $ (1077) 198 - أحمد بن محمد ms1901 عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن
~~مسكان عن عبد المؤمن عن جابر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
# PageV06P371
# عن الرجل يواجر بيته فيباع فيه الخمر؟ قال: حرام أجره.
### $ (1078) 199 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~عن ابن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن الرجل
~~يواجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير قال: لا بأس.
# قال محمد بن الحسن: لا تنافى بين هذين الخبرين لشيئين، أحدهما: انه يجوز
~~أن يكون الخبر الأول متوجها إلى من يعلم أنه يباع فيه الخمر فلا يجوز له
~~إجارة البيت لمن ذا صفته، والثاني: إنما يتوجه إلى من يواجر دابته أو
~~سفينته وهو لا يعلم ما يحمل عليها ثم حمل فيه ذلك لم يكن عليه شئ، والوجه
~~الآخر: إنما حرم إجارة البيت لمن يبيع الخمر لأن بيع الخمر حرام وأجاز
~~إجارة السفينة يحمل فيها الخمر لأن حملها ليس بحرام لأنه يجوز ان يحمل
~~ليجعل خلا، وعلى هذا لا تنافي بين الخبرين.
### $ (1079) 200 - أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن محمد بن مضارب عن أبي
~~عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس ببيع العذرة.
### $ (1080) 201 - ولا ينافي ذلك ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن
~~سكن عن عبد الله بن وضاح عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام)
~~قال: ثمن العذرة من السحت.
# لأن هذا الخبر محمول على عذرة الانسان والأول محمول على عذرة البهائم من
~~الإبل والبقر والغنم ولا تنافي بين الخبرين، والذي يكشف عما ذكرناه.
### $ (1081) 202 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن
# PageV06P372
# صفوان عن مسمع بن أبي مسمع عن سماعة بن مهران قال: سأل رجل أبا عبد الله
~~(عليه السلام) وانا حاضر فقال: اني رجل أبيع العذرة فما تقول:؟ فقال: حرام
~~بيعها وثمنها وقال: لا بأس ببيع العذرة.
# فلو لا ان المراد ms1902 بقوله: حرام بيعها وثمنها ما ذكرناه لكان قوله بعد: ولا
~~بأس يبيع العذرة: مناقضا له وذلك منفى عن أقوالهم (عليهم السلام).
### $ (1082) 203 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن رجل له
~~خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط (1) فقال: لا بأس به، وعن رجل له خشب فباعه
~~ممن يتخذه صلبانا فقال: لا.
### $ (1083) 204 - عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن
~~يحيى عن عبد الحميد بن سعد قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن عظام
~~الفيل أيحل بيعه وشراؤه للذي يجعل منه الامشاط؟ فقال: لا بأس قد كان لأبي
~~منه مشط أو امشاط.
### $ (1084) 205 - الحسن بن محبوب عن ابان عن عيسى القمي عن عمرو بن حريث قال:
~~سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التوت أبيعه ليصنع للصليب والصنم؟ قال:
~~لا.
### $ (1085) 206 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد ابن عبد الجبار
~~عن صفوان عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفهود
~~وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال: نعم.
# PageV06P373
### $ (1086) 207 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن
~~شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان رسول الله (صلى
~~الله عليه وآله) نهى عن القرد أن يشترى أو يباع.
### $ (1087) 208 - علي بن أسباط عن أبي مخلد السراج قال: كنت عند أبي عبد الله
~~(عليه السلام) إذ دخل عليه معتب فقال: بالباب رجلان فقال: أدخلهما فدخلا
~~فقال أحدهما: اني رجل سراج أبيع جلود النمر فقال: مدبوغة هي؟ قال: نعم قال:
~~ليس به بأس.
### $ (1088) 209 - ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير قال:
# سألت أحدهما (عليهما السلام) عن شراء الخيانة والسرقة قال: لا إلا أن
~~يكون قد اختلط معه غيره، فاما السرقة بعينها فلا إلا أن يكون من متاع ms1903
~~السلطان فلا بأس بذلك.
### $ (1089) 210 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان عن
~~جراح المدائني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يصلح شراء السرقة
~~والخيانة إذا عرفت.
### $ (1090) 211 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن النهدي عن ابن أبي
~~نجران عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اشترى سرقة وهو
~~يعلم فقد شرك في عارها واثمها.
### $ (1091) 212 - عنه عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير
~~عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عمرو السراج عن أبي عبد الله (عليه السلام)
~~في الرجل توجد عنده السرقة فقال: هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهودا.
# PageV06P374
### $ (1092) 213 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح قال: أرادوا
~~بيع تمر عين أبي زياد فأردت ان اشتريه ثم قلت حتى استأذن أبا عبد الله
~~(عليه السلام) فأمرت مصادفا فسأله فقال: قل له يشتريه فإن لم يشتره اشتراه
~~غيره.
### $ (1093) 214 - عنه عن الحسن بن علي عن ابان عن إسحاق بن عمار قال: سألته
~~عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم قال: يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه
~~أحدا.
### $ (1094) 215 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبيدة عن أبي جعفر
~~(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة
~~وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم قال:
# فقال: ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى
~~تعرف الحرام بعينه، قيل له: فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا
~~فنقول: بعناها فيبيعناها فما تقول في شرائها منه؟ قال: إن كان قد اخذها
~~وعزلها فلا بأس، قيل له: فما ترى في شراء الحنطة والشعير يجيئنا القاسم
~~فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟
~~فقال: إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا ms1904 بأس بشرائه منه بغير كيل.
### $ (1095) 216 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم
~~قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن
~~يتحول من منزله فيسكنه قال: لا بأس به.
### $ (1096) 217 - عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن
# PageV06P375
# أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ
~~عليه جعلا؟
# قال: لا بأس به.
### $ (1097) 218 - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني
~~قال: نهى أبو عبد الله (عليه السلام) عن اجر القاري الذي لا يقرأ إلا بأجر
~~مشروط.
### $ (1098) 219 - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال قلت لأبي عبد
~~الله (عليه السلام): انا نعمل القلانس فنجعل فيها القطن العتيق فنبيعها ولا
~~نبين لهم ما فيها قال: فقل: اني أحب لك ان تبين لهم ما فيها.
### $ (1099) 220 - محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن المنبه عن الحسين بن
~~علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عن علي (عليه
~~السلام) انه اتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين والله اني لأحبك لله فقال له:
~~ولكني أبغضك لله قال ولم؟ قال: لأنك تبغي في الاذان وتأخذ على تعليم القرآن
~~اجرا، وسمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول من اخذ على تعليم القرآن
~~اجرا كان حظه يوم القيامة.
### $ (1100) 221 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أبي
~~القاسم الصيقل وولده قال: كتبوا إلى الرجل (عليه السلام) جعلنا الله فداك
~~انا قوم نعمل السيوف وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها
~~وإنما علاجنا من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا
~~غيرها فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في
~~ثيابنا ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها؟
~~فكتب (عليه السلام): اجعل ثوبا للصلاة،
# PageV06P376
# وكتبت إليه: جعلت فداك ms1905 وقوائم السيف التي تسمى السفن اخذها من جلود السمك
~~فهل يجوز لي العمل بها ولسنا نأكل لحومها؟ فكتب (عليه السلام): لا بأس به.
### $ (1101) 222 - عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد ابن سنان عن
~~عمار بن مروان عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان الله أنعم
~~على قوم بالمواهب فلم يشكروا فصارت عليهم وبالا، وابتلى قوما بالمصائب
~~فصبروا فصارت عليهم نعمة.
### $ (1102) 223 - عنه عن السندي بن الربيع عن إبراهيم بن داود عن سليم أخيه
~~عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رجل للنبي (صلى
~~الله عليه وآله): يا رسول الله علمني شيئا إذا أنا فعلته أحبني الله من
~~السماء واحبني وأهل الأرض قال: ارغب فيما عند الله يحبك الله، وازهد فيما
~~عند الناس يحبك الناس.
### $ (1103) 224 - عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان
~~بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: قال أبو الحسن الأول موسى ابن جعفر
~~(عليهما السلام): اشتدت مؤنة الدنيا ومؤنة الآخرة اما مؤنة الدنيا فإنك لا
~~تمد يدك إلى شئ منها إلا وجدت فاجرا قد سبقك إليه، واما مؤنة الآخرة فإنك
~~لا تجد أعوانا يعينونك عليها.
### $ (1104) 225 - عنه عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن
~~محمد بن الصلت أبو العديس - عن صالح قال: قال: لي أبو جعفر (عليه السلام):
# يا صالح اتبع من يبكيك وهو لك ناصح ولا تتبع من يضحكك وهو لك غاش وستردون
~~على الله جميعا فتعلمون.
### $ (1105) 226 - عنه عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد
# PageV06P377
# النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم
~~السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن الكشوف والكشوف ان تضرب
~~الناقة وولدها طفل إلا أن يتصدق بولدها أو يذبح، ونهى ان ينزا حمار على
~~عتيق.
### $ (1106) 227 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
# من غرس شجرا ms1906 نديا أو حفر واديا بديا أو أحيا أرضا ميتا فهو له قضاء من
~~الله ورسوله.
### $ (1107) 228 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
~~السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله):
# الهدية على ثلاثة أوجه: هدية مكافاة وهدية مصانعة وهديه لله عز وجل.
### $ (1108) 229 - الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال:
# سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له الضيعة الكبيرة فإذا
~~كان يوم المهرجان أو النوروز أهدوا إليه الشئ هو عليهم يتقربون بذلك إليه
~~فقال: أليس هم مصلين؟
# قال: قلت بلى قال: فليقبل هديتهم وليكافهم فان رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله) قال: لو أهدي إلي كراع لقبلت وكان ذلك من الدين، ولو أن كافرا أو
~~منافقا اهدى إلي وسقا ما قبلت وكان ذلك من الدين، ان الله عز وجل أبى لي
~~زبد المشركين والمنافقين وطعامهم.
### $ (1109) 230 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
~~محمد عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قال له محمد
~~بن عبد الله القمي: ان لنا ضياعا فيها بيوت النيران تهدي إليها المجوس
~~البقر والغنم
# PageV06P378
# والدراهم فهل لأرباب القرى أن يأخذوا ذلك ولبيوت نيرانهم قوم يقومون
~~عليها قال:
# ليأخذ صاحب القرى ليس به بأس.
### $ (1110) 231 - الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله
~~(عليه السلام) عن رجل له قرية عظيمة وله فيها علوج يأخذ منهم السلطان خمسين
~~درهما وبعضهم ثلاثين وأقل وأكثر ما تقول ان صالح عنهم السلطان أعني صاحب
~~القرية بشئ ويأخذ هو منهم أكثر مما يعطي السلطان؟ قال قال: هذا حرام.
### $ (1111) 232 - سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن أبي جرير القمي عن أبي
~~الحسن (عليه السلام) في الرجل يهدي الهدية إلى ذي قرابته يريد الثواب وهو
~~سلطان فقال: ما كان لله ولصلة الرحم فهو جائز وله أن يقبضها إذا كانت
~~للثواب.
### $ (1112) 233 ms1907 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عمن حدثه عن ابن المبارك عن
~~عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال: قلت له: الرجل الفقير يهدي إلي
~~الهدية يتعرض لها عندي فاخذها ولا أعطيه شيئا أيحل لي؟ قال: نعم هي لك حلال
~~ولكن لا تدع أن تعطيه.
### $ (1113) 234 - أحمد بن محمد عن بعض أصحابه عن ابان عن إبراهيم بن عمر عن
~~محمد بن مسلم قال قال: جلساء الرجل شركاؤه في الهدية.
### $ (1114) 235 - عنه عن عثمان بن عيسى رفعه قال: إذا أهدي إلى الرجل هدية
~~طعام وعنده قوم شركاؤه فيها، الفاكهة وغيرها.
# PageV06P379
### $ (1115) 236 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لان أهدي لأخي المسلم هدية
~~تنفعه أحب إلي من أن أتصدق بمثلها.
### $ (1116) 237 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن آدم بن إسحاق
~~عن رجل عن عيسى بن أعين قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اهدى
~~إلى رجل هدية وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبها حتى هلك وأصاب الرجل هديته
~~بعينها أله ان يرتجعها ان قدر على ذلك؟ قال: لا بأس أن يأخذ.
### $ (1117) 238 - عنه عن الحجال عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى
~~عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)
~~قال: سألته عن البستان يكون عليه المملوك أو أجير ليس له من البستان شئ
~~فيتناول الرجل من بستانه؟ فقال: إن كان بهذه المنزلة لا يملك من البستان
~~شيئا فما أحب ان اخذ منه شيئا.
### $ (1118) 239 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة ومحمد ابن
~~العباس عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): انه كره ركوب
~~البحر للتجارة.
### $ (1119) 240 - عنه عن صفوان بن يحيى عن معلى أبي عثمان عن معلى بن خنيس عن
~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يسافر فيركب البحر ms1908 قال:
~~يكره ركوب البحر للتجارة ان أبي كان يقول: انك تضر بصلاتك هو ذا الناس
~~يجدون أرزاقهم ومعائشهم.
# PageV06P380
### $ (1120) 241 - عنه عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد عن أبي عبد
~~الله (عليه السلام) قال: كان أبي (عليه السلام) يكره ركوب البحر للتجارة.
### $ (1121) 242 - عنه عن محمد بن زياد عن حسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله
~~(عليه السلام) ان رجلا اتى أبا جعفر (عليه السلام) فقال: أصلحك الله انا
~~نتجر إلى هذه الجبال فنأتي فيها أمكنة لا نقدر نصلي إلا على الثلج قال:
~~أفلا ترضى أن تكون مثل فلان يرضى بالدون؟! ثم قال: لا تطلب التجارة في ارض
~~لا تستطيع ان تصلي إلا على الثلج.
### $ (1122) 243 - عنه عن عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير
~~قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنما نبسط عندنا الوسائد فيها
~~التماثيل ونفرشها قال: لا بأس بما يبسط منها ويفرش ويوطأ وإنما يكره منها
~~ما نصب على الحائط أو على السرير.
### $ (1123) 244 - عنه عن جعفر عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي حمزة قال:
~~دخلت على علي بن الحسين (عليهما السلام) وهو جالس على نمرقة فقال: يا جارية
~~هاتي النمرقة.
### $ (1124) 245 - عنه عن محمد بن زياد عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) قال: سأله أبي وانا حاضر فقال: ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الأرض
~~أو الدار أو الغلام أو الخادم ونجعل له جعلا فقال أبو عبد الله (عليه
~~السلام): لا بأس به.
### $ (1125) 246 - عنه عن ابن رباط وابن جبلة وصفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار
~~عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يستأجر الرجل
# PageV06P381
# بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم فيقول اشتر لي كذا وكذا
~~وما ربحت فبيني وبينك قال: إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس.
### $ (1126) 247 - الحسن بن محبوب عن الرباطي عن أبي الصباح مولى بسام عن جابر
~~قال: سألت أبا عبد الله ms1909 (عليه السلام) عن رجل صادقته امرأة فأعطته مالا
~~فمكث في يد ما شاء الله ثم إنه بعد خرج منه قال: يرد عليها ما اخذ منها وإن
~~كان له فضل فله.
### $ (1127) 248 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن
~~عثمان بن عيسى عن أبي زهرة عن أم الحسن النخعية قالت: مر بي أمير المؤمنين
~~(عليه السلام) فقال: اي شئ تصنعين يا أم الحسن؟ قلت: اغزل قالت: فقال: اما
~~انه أحل الكسب.
### $ (1128) 249 - عنه عن محمد بن عيسى عن أبي القاسم الصيقل قال:
# كتبت إليه اني رجل صيقل اشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها؟
# فكتب (عليه السلام): لا بأس به.
### $ (1129) 250 - عنه عن عبد الله بن جعفر عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سيف
~~التمار عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له ان رجلا من مواليك
~~يعمل الحمائل بشعر الخنزير قال: إذا فرغ فليغسل يده.
### $ (1130) 251 - عنه عن عمران عن أيوب عن صفوان عن برد الإسكاف قال: سألت
~~أبا عبد الله (عليه السلام) عن شعر الخنزير يعمل به فقال: خذ منه فاغسله
~~بالماء حتى يذهب ثلث الماء ويبقى ثلثاه ثم اجعله في فخارة جديدة ليلة باردة
~~فان جمد فلا تعمل به وان لم يجمد ليس عليه دسم فاعمل به واغسل يدك إذا
~~مسسته عند كل
# PageV06P382
# صلاة قلت: ووضوء؟ قال: لا، اغسل يدك كما تمس الكلب.
### $ (1131) 252 - عنه عن عمران عن أيوب عن صفوان عن علي الصائغ قال: سألته عن
~~تراب الصواغين وانا نبيعه قال: اما تستطيع ان تستحله من صاحبه؟ قال: قلت لا
~~إذا أخبرته اتهمني قال: بعه قلت: باي شئ نبيعه؟ قال:
# بطعام قلت: فأي شئ اصنع به؟ قال: تصدق به إما لك واما لأهله قلت: إن كان
~~ذا قرابة محتاجا فأصله؟ قال: نعم.
### $ (1132) 253 - عنه عن محمد بن موسى السمان عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير
~~عن حماد عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد ms1910 الله (عليه السلام) قال: نهى رسول
~~الله (صلى الله عليه وآله): ان يؤكل ما تحمله النملة بفيها وقوائمها.
### $ (1133) 254 - عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي
~~(عليهما السلام) انه كره ان يأخذ من سوق المسلمين أجرا.
### $ (1134) 255 - عنه عن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الحميد عن محمد الخزاز
~~عن أبي داود عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
~~السلام): امر بالثمرة فآكل منها؟ فقال: كل ولا تحمل، قلت: فإنهم قد اشتروها
~~قال: كل ولا تحمل، قلت: جعلت فداك ان التجار قد اشتروها ونقدوا من
~~أموالهم؟!
# قال: اشتروا ما ليس لهم.
### $ (1135) 256 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله
~~(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط
~~عليه هل يجوز له ان يأكل من ثمره وليس يحمله على الأكل من ثمره إلا الشهوة
~~وله ما يغنيه عن الاكل من ثمره؟ وهل له أن يأكل منه من جوع؟ قال: لا بأس أن
~~يأكل
# PageV06P383
# ولا يحمله ولا يفسده.
### $ (1136) 257 - عنه عن أبي عبد الله عن الحسن بن ظريف عن ابن أبي عمير عن
~~عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل
~~يكون عنده المال للأيتام فلا يقضيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم أو وكيلهم
~~فيصالحه على أن يضع بعضه ويأخذ بعضه ويبرئه مما كان عليه أيبرأ منه؟ قال:
~~نعم، وعن الرجل يكون للرجل عنده المال اما بيع واما قرض فيموت ولم يقضه
~~إياه فيترك أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه لا يقضيهم أيكون ممن يأكل أموال
~~اليتامى ظلما؟ قال: لا إذا كان نوى ان يؤدي إليهم.
### $ (1137) 258 - عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن هشام ابن إبراهيم
~~عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الحمير ننزيها على الرمك (1) لتنتج
~~البغال أيحل ذلك؟ قال: نعم انزها.
### $ (1138) 259 - عنه عن ms1911 إبراهيم بن إسحاق عن الحسين بن أبي السري عن الحسن
~~بن إبراهيم عن يزيد بن هارون الواسطي قال: سألت جعفر بن محمد (عليهما
~~السلام) عن الفلاحين فقال: هم الزارعون كنوز الله في ارضه وما في الأعمال
~~شئ أحب إلى الله من الزراعة، وما بعث الله نبيا إلا زارعا إلا إدريس (عليه
~~السلام) فإنه كان خياطا.
### $ (1139) 260 - أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سيابة عن أبي عبد الله
~~(عليه السلام) قال: سأله رجل فقال: جعلت فداك اسمع قوما يقولون إن الزراعة
~~مكروهة فقال: ازرعوا واغرسوا والله ما عمل الناس عملا أحل ولا أطيب
# PageV06P384
# منه، والله لنزرعن الزرع ولنغرسن النخل بعد خروج الدجال.
### $ (1140) 261 - محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد عن بعض
~~أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له الرجل يمر على قراح
~~الزرع يأخذ منه السنبلة؟ قال: لا قلت: اي شئ السنبلة؟! قال: لو كان كل من
~~يمر به يأخذ منه سنبلة كان لا يبقى شئ.
### $ (1141) 262 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إليه رجل يبدرق القوافل من
~~غير أمر السلطان في موضع مخيف ويشارطونه على شئ مسمى أن يأخذ منهم إذا
~~صاروا إلى الأمن هل يحل له ان يأخذ منهم أم لا؟ فوقع (عليه السلام):
# إذا آجر نفسه بشئ معروف أخذ حقه إن شاء الله.
### $ (1142) 263 - أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه
~~السلام): الخياط أو القصار يكون يهوديا أو نصرانيا وأنت تعلم أنه يبول ولا
~~يتوضأ ما تقول في عمله؟ قال: لا بأس.
### $ (1143) 264 - عنه قال: قلت للرضا (عليه السلام): الجارية النصرانية تخدمك
~~وأنت تعلم أنها نصرانية ولا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة قال: لا بأس تغسل
~~يديها.
### $ (1144) 265 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن النضر عن عاصم عن أبي
~~بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالا
~~كثيرا فقال: ليس على مولاه شئ وليس لهم أن ms1912 يبيعوه ولكنه يستسعى، وان عجز
~~عنه فليس على مولاه شئ ولا على العبد شئ.
### $ (1145) 266 - عنه عن محمد بن أحمد عن العمركي عن صفوان بن
# PageV06P385
# يحيى عن علي بن مطر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام)
~~قال: سألته عن الرجل يريد ان يشتري دارا أو أرضا أو خادما ويجعل له جعلا
~~قال: لا بأس به.
### $ (1146) 267 - ابن محبوب عن هذيل بن حنان أخي جعفر بن حنان قال: قلت لأبي
~~عبد الله (عليه السلام): اني دفعت إلى أخي جعفر بن حنان مالا كان لي فهو
~~يعطيني ما أنفق وأحج منه وأتصدق وقد سألت من عندنا فذكروا أن ذلك فاسد لا
~~يحل وانا أحب ان انتهي في ذلك إلى قولك فما تقول؟ قال: فقال:
# أكان يعطيك قبل ان تدفع إليه مالك؟ قال: قلت نعم قال: خذ منه ما يعطيك
~~وكل منه واشرب وحج وتصدق، فإذا قدمت العراق فقل جعفر بن محمد أفتاني بهذا.
### $ (1147) 268 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبيد الله بن
~~المغيرة عن إسماعيل السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال:
~~لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة فان الفرج له
~~حلال وعليه تبعة المال (1148) 269 - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن ابن أبي
~~نجران عن صفوان عن العيص قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفهود
~~وسباع الطير يلتمس التجارة فيها؟ قال: نعم.
### $ (1149) 270 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث ابن إبراهيم
~~عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) انه كره بيع صك الورق حتى يقبض.
### $ (1150) 271 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق قال: سألت
~~أبا الحسن (عليه السلام) عن شراء الذهب بترابه من المعدن قال: لا بأس به.
# PageV06P386
### $ (1151) 272 - أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن الحسن الدينوري قال:
~~قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك ms1913 ما تقول في النصرانية اشتريها
~~وأبيعها من النصارى؟ فقال: اشتر وبع، قلت: فانكح؟ فسكت عن ذلك قليلا ثم نظر
~~إلي وقال شبه الاخفاء: هي لك حلال، قال: قلت جعلت فداك:
# فاشترى المغنية أو الجارية تحسن ان تغني أريد بها الرزق لاسوى ذلك؟ قال:
~~اشتر وبع.
### $ (1152) 273 - الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن
~~داود المنقري عن يحيى بن آدم عن شريك عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر
~~(عليه السلام) قال: سخاء المرء عما في أيدي الناس أكثر من سخاء النفس
~~والبذل، ومروة الصبر في حال الفاقة والحاجة والتعفف والغنى أكثر من مروة
~~الاعطاء، وخير المال الثقة بالله واليأس عما في أيدي الناس.
### $ (1153) 274 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فضالة عن سيف عن أبي بكر
~~عن المعلى بن خنيس قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): خذ مال الناصب حيث
~~ما وجدت وادفع إلينا خمسه.
### $ (1154) 275 - عنه عن بعض أصحابنا عن محمد بن عبد الله عن يحيى ابن
~~المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه
~~السلام):
# مال الناصب وكل شئ يملكه حلال لك إلا امرأته فان نكاح أهل الشرك جائز،
~~وذلك أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا تسبوا أهل الشرك فان لكل
~~قوم نكاحا، ولولا انا نخاف عليكم ان يقتل رجل منكم برجل منهم والرجل منكم
~~خير من الف رجل منهم ومائة الف منهم لأمرناكم بالقتل لهم ولكن ذلك إلى
~~الامام.
### $ (1155) 276 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان
# PageV06P387
# ابن عثمان قال: دعاني جعفر (عليه السلام) فقال: باع فلان ارضه؟ فقلت: نعم
~~فقال:
# مكتوب في التوراة انه من باع أرضا أو ماءا ولم يضعه في ارض وماء ذهب ثمنه
~~محقا.
### $ (1156) 277 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح عن الحسن بن علي عن
~~وهب الحريري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مشتري العقدة ms1914 مرزوق
~~وبائعها ممحوق.
### $ (1157) 278 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع
~~قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان لي أرضا تطلب مني ويرغبونني فقال
~~لي: يا أبا سيار أما علمت أنه من باع الماء والطين ولم يجعل ماله في الماء
~~والطين ذهب ماله هباءا قلت: جعلت فداك اني أبيع بالثمن الكثير واشترى ما هو
~~أوسع مما بعت قال: لا بأس.
### $ (1158) 279 - أحمد بن محمد بن خالد عن ابن أبي نجران عن العلا عن محمد بن
~~مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) انهما كرها ركوب البحر
~~للتجارة.
### $ (1159) 280 - علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
~~(عليه السلام) أنه قال في ركوب البحر للتجارة: يغرر الرجل بدينه.
### $ (1160) 281 - عنه عن أبيه عن صفوان عن معلى أبي عثمان عن معلى بن خنيس
~~قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسافر فيركب البحر فقال: ان
~~أبي (عليه السلام) كان يقول: انه يضر بدينك هو ذا الناس يصيبون أرزاقهم
~~ومعيشتهم.
# PageV06P388
### || 94 - باب اللقطة والضالة
### $ (1161) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن
~~سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله
~~(عليه السلام) أنه قال في اللقطة: يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله.
### $ (1162) 2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن
~~أبي حمزة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن
~~اللقطة قال: تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا، قال: وما كان دون الدرهم فلا
~~يعرف.
### $ (1163) 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد
~~الله (عليه السلام) في اللقطة يجدها الرجل الفقير أهو فيها بمنزلة الغني؟
~~قال:
# نعم، واللقطة يجدها الرجل ويأخذها قال: يعرفها سنة فان جاء لها طالب وإلا
~~فهي كسبيل ماله، وكان علي بن الحسين (عليهما ms1915 السلام) يقول لأهله: لا
~~تمسوها.
### $ (1164) 4 - عنه عن فضالة عن ابان عن الحسين بن كثير عن أبيه قال: سأل رجل
~~أمير المؤمنين (عليه السلام) عن اللقطة فقال: يعرفها فان جاء صاحبها دفعها
~~إليه وإلا حبسها حولا، فإن لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدق بها، فان جاء
~~صاحبها بعد ما تصدق بها ان شاء اغترمها الذي كانت عنده وكان الأجر له وان
~~كره ذلك احتسبها والاجر له.
# PageV06P389
### $ (1165) 5 - عنه عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما
~~(عليهما السلام) قال: سألته عن اللقطة قال: لا ترفعوها فان ابتليت فعرفها
~~سنة، فان جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض ما لك يجري عليها ما يجري على
~~مالك إلى أن يجئ لها طالب، قال: وسألته عن الورق يوجد في دار فقال: ان كانت
~~الدار معمورة فهي لأهلها وان كانت خربة فأنت أحق بما وجدت.
### $ (1166) 6 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن أبي العلا قال: ذكرنا
~~لأبي عبد الله (عليه السلام) اللقطة فقال: لا تعرض لها فان الناس لو تركوها
~~لجاء صاحبها حتى يأخذها.
### $ (1167) 7 - عنه عن إبراهيم بن أبي البلاد عن بعض أصحابه عن الماضي (عليه
~~السلام) قال: لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل ولو أن الناس تركوها لجاء
~~صاحبها فأخذها.
### $ (1168) 8 - الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح قال: قلت لأبي عبد الله (عليه
~~السلام): رجل وجد في بيته دينارا قال: يدخل منزله غيره؟ قلت:
# نعم كثير قال: هذه لقطة قلت: فرجل قد وجد في صندوقه دينارا؟ قال: يدخل
~~أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا؟ قلت: لا قال: فهو له.
### $ (1169) 9 - عنه عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه
~~السلام) قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق فقال: ان كانت معمورة فيها
~~أهلها فهو لهم، وان كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به.
### $ (1170) 10 - أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال ms1916 عن
# PageV06P390
# ثعلبة عن سعيد بن عمرو الخثعمي قال: خرجت إلى مكة وانا من أشد الناس حالا
~~فشكوت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فلما خرجت وجدت على بابه كيسا فيه
~~سبعمائة دينار فرجعت إليه من فوري ذلك فأخبرته فقال لي: يا سعيد اتق الله
~~عز وجل وعرفه في المشاهد وكنت رجوت أن يرخص لي فيه فخرجت وانا مغتم فاتيت
~~منى فتنحيت عن الناس حتى اتيت الماقوفة (1) فنزلت في بيت متنحيا عن الناس
~~ثم قلت من يعرف الكيس؟
# فأول صوت صوت إذا رجل على رأسي يقول انا صاحب الكيس فقلت في نفسي: أنت
~~فلا كنت قلت: فما علامة الكيس؟ فأخبرني بعلامته فدفعته إليه قال: فتنحى
~~ناحية فعدها فإذا الدنانير على حالها ثم عد منها سبعين دينارا فقال: خذها
~~حلالا خير لك من سبعمائة حراما فأخذتها ثم دخلت على أبي عبد الله (عليه
~~السلام) فأخبرته كيف تنحيت وكيف صنعت فقال: اما انك حين شكوت إلي أمرنا لك
~~بثلاثين دينارا يا جارية هاتيها فأخذتها وانا من أحسن قومي حالا.
### $ (1171) 11 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا
~~إبراهيم (عليه السلام) عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيها نحوا من سبعين
~~درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال:
# يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها، قلت: فإن لم يعرفوها؟ قال: يتصدق
~~بها.
### $ (1172) 12 - عنه عن فضالة بن أيوب عن ابن أبي بكير عن زرارة قال سألت أبا
~~جعفر (عليه السلام) عن اللقطة فأراني خاتما في يده من فضة قال: ان هذا مما
~~جاء به السيل وانا أريد ان أتصدق به.
### $ (1173) 13 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
# PageV06P391
# بعض أصحابنا عن أبي العلا قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل وجد
~~مالا فعرفه حتى إذا مضت السنة اشترى منه خادما فجاء طالب المال فوجد
~~الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته قال: ليس له أن يأخذ إلا دراهمه
~~وليس ms1917 له البنت إنما له رأس ماله إنما كانت ابنته مملوكة قوم.
### $ (1174) 14 - عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر قال:
# كتبت إلى الرجل (عليه السلام) أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي
~~فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهر لمن يكون ذلك؟
~~قال: فوقع (عليه السلام): عرفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك
~~الله إياه.
### $ (1175) 15 - عنه عن علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد
~~عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من وجد شيئا فهو له فليتمتع به
~~حتى يأتيه طالبه. فإذا جاء طالبه رده إليه.
### $ (1176) 16 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن
~~سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله
~~عليه وآله) فقال: يا رسول الله اني وجدت شاة؟ فقال رسول الله (صلى الله
~~عليه وآله):
# هي لك أو لأخيك أو للذئب فقال: يا رسول الله اني وجدت بعيرا؟ فقال: معه
~~حذاؤه وسقاؤه حذاؤه خفه وكرشه سقاؤه فلا تهجه.
### $ (1177) 17 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) قال: من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت
# PageV06P392
# وسيبها صاحبها لما لم تتبعه فأخذها غيرها فأقام عليها وأنفق نفقة حتى
~~أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليها وإنما هي مثل الشئ
~~المباح.
### $ (1178) 18 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن أبيه
~~عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان أمير
~~المؤمنين (عليه السلام) قضى في رجل ترك دابته من جهد قال: ان تركها في كلاء
~~وماء وامن فهي له يأخذها حيث أصابها، وإن كان تركها في خوف وعلى غير ماء
~~ولا كلاء فهي لمن أصابها.
### $ (1179) 19 - عنه عن علي بن ms1918 إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد
~~الله (عليه السلام) قال: لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال
~~وأشباهه قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): ليس لهذا طالب.
### $ (1180) 20 - الحسن بن محبوب عن صفوان الجمال انه سمع أبا عبد الله (عليه
~~السلام) يقول من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فإنها لربها أو مثلها من
~~مال الذي كتمها.
### $ (1181) 21 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن
~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول:
# في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها،
~~قال:
# وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ترك دابته فقال: إن كان تركها
~~في كلاء وماء وامن فهي له ان يأخذها متى شاء، وان تركها في غير كلاء وماء
~~فهي للذي أحياها.
# PageV06P393
### $ (1182) 22 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن
~~جراح المدائني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الضوال لا يأكلها إلا
~~الضالون إذا لم يعرفوها.
### $ (1183) 23 - عنه عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن
~~أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النعلين والإداوة
~~والسوط يجدها الرجل في الطريق أينتفع بها؟ قال: لا يمسه.
### $ (1184) 24 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
~~(عليه السلام) قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول
~~الله اني وجدت شاة فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، فقال: اني وجدت بعيرا
~~فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه فلا تهجه.
### $ (1185) 25 - عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه
~~السلام) قال: سأل رجل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الشاة الضالة
~~بالفلاة فقال للسائل: هي لك أو لأخيك أو للذئب قال: وما أحب ان ms1919 أمسها، قال:
# وسئل عن البعير الضال فقال للسائل: ما لك وله خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه خل
~~عنه.
### $ (1186) 26 - عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا
~~(عليه السلام) عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى دراهم كثيرة وهو مستوي
~~الجناحين وهو يعرف صاحبه أيحل له امساكه فقال: إذا عرف صاحبه رده عليه، وان
~~لم يكن يعرفه وملك جناحيه فهو له وان جاءك طالب لا تتهمه رده عليه.
### $ (1187) 27 - أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن الفضيل بن غزوان
# PageV06P394
# قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له الطيار: ان حمزة ابني
~~وجد دينارا في الطواف قد انسحق كتابته قال: هو له.
### $ (1188) 28 - علي بن مهزيار عن محمد بن رجاء الخياط قال: كتبت إليه اني كنت في المسجد الحرام
~~فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فإذا انا بآخر ثم نحيت الحصا فإذا انا
~~بثالث فأخذتها فعرفتها فلم يعرفها أحد فما تأمرني في ذلك جعلت فداك؟
# قال: فكتب إلي: قد فهمت ما ذكرت من امر الدينارين تحت ذكري موضع
~~الدينارين ثم كتب تحت قصة الثالث فان كنت محتاجا فتصدق بالثالث وان كنت
~~غنيا فتصدق بالكل.
### $ (1189) 29 - الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن قال:
~~سئل أبو الحسن الرضا (عليه السلام) وانا حاضر فقال: جعلت فداك تأذن لي في
~~السؤال فان لي مسائل؟ قال: سل عما شئت قال له: جعلت فداك رفيق كان لنا بمكة
~~فرحل عنها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا فلما ان صرنا في الطريق أصبنا بعض
~~متاعه معنا فأي شئ نصنع به؟ قال: فقال: تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة قال:
~~لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع؟ قال: إذا كان كذا فبعه وتصدق
~~بثمنه، قال له: على من جعلت فداك؟ قال: على أهل الولاية.
### $ (1190) 30 - عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب ابن حفص عن أبي
~~بصير عن علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح ms1920 موسى بن جعفر (عليهما السلام 9
~~قال: سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه قال: بئسما صنع ما كان ينبغي
~~له ان يأخذه قال: قلت قد ابتلي بذلك قال: يعرفه قلت: فإنه قد عرفه فلم يجد
~~له باغيا فقال: يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين فان جاء
# PageV06P395
# طالبه فهو له ضامن.
### $ (1191) 31 - عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن أبي أيوب
~~عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله (عليه
~~السلام) عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم
~~هل يرده عليه؟ فقال: لا يرده فان أمكنه ان يرده على أصحابه فعل وإلا كان في
~~يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فان أصاب صاحبها ردها عليه وإلا
~~تصدق بها، فان جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم، فان اختار الاجر
~~فله الاجر، وان اختار الغرم غرم له وكان الاجر له.
### $ (1192) 32 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن الحسن بن الحسين
~~الأنصاري عن الحسين بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: كان أمير
~~المؤمنين (عليه السلام) يقول في الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا
~~فتنفق قال: هو ضامن وان لم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت فلا ضمان عليه.
### $ (1193) 33 - عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه (عليهما
~~السلام) قال: سألته عن جعل الآبق والضالة قال: لا بأس، وقال: لا يأكل
~~الضالة إلا الضالون.
### $ (1194) 34 - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن أبي القاسم عن حنان قال: سأل
~~رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن اللقطة وانا اسمع فقال: تعرفها سنة فان
~~وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها، وقال: هي كسبيل مالك، وقال: خيره إذا جاءك
# PageV06P396
# يعد سنة بين أجرها وبين ان تغرمها له إذا كنت اكلتها.
### $ (1195) 35 - عنه عن محمد بن موسى الهمداني عن محمد بن ms1921 عيسى ابن عبيد عن
~~علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب قال: أصبت يوما ثلاثين
~~دينارا فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك فقال لي: أين أصبته؟ قال:
# فقلت له: كنت منصرفا إلى منزلي فأصبتها قال: فقال: صر إلى المكان الذي
~~أصبت فيه فتعرفه فان جاء طالبه بعد ثلاثة أيام فاعطه وإلا تصدق به.
### $ (1196) 36 - عنه عن محمد بن موسى الهمداني عن منصور بن العباس عن الحسن
~~بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن ابن أبي يعفور قال:
# قال أبو عبد الله (عليه السلام): جاء رجل من أهل المدينة فسألني عن رجل
~~أصاب شاة قال: فأمرته ان يحبسها عنده ثلاثة أيام ويسأل عن صاحبها فان جاء
~~صاحبها وإلا باعها وتصدق بثمنها.
### $ (1197) 37 - عنه عن محمد بن عيسى عن الوشا عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة
~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة
~~فقال: وما للمملوك واللقطة؟! والمملوك لا يملك من نفسه شيئا فلا يعرض لها
~~المملوك فإنه ينبغي ان يعرفها سنة في مجمع فان جاء طالبها دفعها إليه وإلا
~~كانت في ماله، فان مات كانت ميراثا لولده لمن ورثه فإن لم يجئ لها طالب
~~كانت في أموالهم هي لهم وان جاء طالبها بعد دفعوها إليه.
### $ (1198) 38 - عنه عن أحمد بن محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
~~بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحل فرجها
~~لمن التقطها؟ قال: لا إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها، وسألته عن الرجل
# PageV06P397
# يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع؟ قال: يعرفها سنة فإن لم يعرف حفظها
~~في عرض ماله حتى يجئ طالبها فيعطيها إياه، وان مات أوصى بها وهو لها ضامن.
### $ (1199) 39 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن
~~قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في ms1922 رجل وجد ورقا
~~في خربة ان يعرفها، فان وجد من يعرفها والا تمتع بها.
### $ (1200) 40 - عنه عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله
~~(عليه السلام) في المال يوجد كنزا يؤدي زكاته؟ قال: لا قلت: وان كثر؟
# قال: وان كثر فاعدتها عليه ثلاث مرات.
### $ (1201) 41 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن
~~إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) ان
~~عليا (عليه السلام) اختصم إليه رجل اخذ عبدا آبقا وكان معه ثم هرب منه قال
~~علي (عليه السلام): يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما سلبه ثيابه ولا شيئا
~~مما كان معه وعليه ولا باعه ولا داهن في ارساله فإذا حلف برئ من الضمان.
### $ (1202) 42 - عنه عن أبي جعفر عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث ابن إبراهيم
~~عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليه السلام) عن أبيه عن علي (عليهم السلام)
~~في رجل اخذ آبقا فابق منه قال: ليس عليه شئ.
### $ (1203) 43 - محمد بن يعقوب (1) عن محمد بن علي عن أبي سعيد عن سهل بن
~~زياد عن محمد بن الحسن بن شمون البصري عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن
~~مسمع بن عبد الملك كردين أبي سيار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان
~~النبي
# PageV06P398
#(صلى الله عليه وآله) جعل في جعل الآبق دينارا إذا اخذه في مصره وان اخذه
~~في غير مصره فأربعة دنانير. تم كتاب المكاسب ويتلوه كتاب التجارات إن شاء
~~الله تعالى والحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين
# PageV06P399
# تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه تألف شيخ
~~الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (قدر) المتوفى 460 ه الجزء السابع
~~حققه وعلق عليه سيدنا الحجة السيد حسن الموسوي الخرسان نهض بمشروعه الشيخ
~~علي الآخوندي * نام كتاب: تهذيب الأحكام * تأليف: شيخ طوسي * ناشر: دار
~~الكتب الاسلامية * تيراژ: 1000 * نوبت چاپ: ms1923 چهارم * تاريخ انتشار 1365 *
~~چاپ از: چاپخانه خورشيد * هامش * آدرس ناشر: تهران، بازار سلطاني، دار
~~الكتب الاسلامية تلفن (520410) - (527449). PageV07P001
# بسم الرحمن الرحيم
### | كتاب التجارات 1 -
### || باب فضل التجارة وآدابها وغير ذلك
~~مما ينبغي للتاجر ان يعرفه وحكم الربا
### $ (1) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: ترك التجارة ينقص العقل.
### $ (2) 2 - أحمد بن محمد عن أبيه عن أبي عمير عن أبي الجهم عن فضيل الأعور
~~قال: شهدت معاذ بن كثير قال: قلت لا بي عبد الله عليه السلام: اني قد أيسرت
~~فادع التجارة؟ قال: انك ان فعلت قل عقلك، أو نحوه
### $ (3) 3 - أحمد بن محمد بن
~~عيسى عن علي بن الحكم عن أبي الفرج عن معاذ بياع الأكسية قال: قال لي أبو
~~عبد الله عليه السلام: يا معاذ أضعفت عن التجارة أم زهدت فيها؟ قلت: ما
~~ضعفت عنها ولا زهدت فيها قال: فما لك؟ قلت:
# كنت انتظر امرك وذلك حين قتل الوليد وعندي مال كثير وهو في يدي وليس
# PageV07P002
# لاحد عندي شئ ولا أراني آكله حتى أموت فقال: لا تتركها فان تركها مذهبة
~~العقل اسع على عيالك وإياك ان يكونوا هم السعادة عليك.
### $ (4) 4 - عنه عن ابن أبي عمير عن علي بن عطية عن هشام بن احمر قال: كان
~~أبو الحسن عليه السلام يقول لمصادف: اغد إلى عزك - يعني السوق -.
### $ (5) 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن الزعفراني عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: من طلب التجارة استغنى عن الناس قلت وإن كان
~~معيلا؟ قال: وإن كان معيلا إن تسعة أعشار الرزق في التجارة، (6) 6 - أحمد
~~بن أبي عبد الله عن شريف بن سابق عن الفضل بن أبي قرة قال: سأل أبو عبد
~~الله عليه السلام عن رجل وانا حاضر فقال: ما حبسه عن الحج؟ فقيل: ترك
~~التجارة وقل سعيه، فكان متكيا فاستوى جالسا ثم قال: لهم ms1924 لا تدعوا التجارة
~~فتهونوا اتجروا يبارك الله لكم.
### $ (7) 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن معاذ
~~بن كثير بياع الأكسية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قد هممت ان ادع
~~السوق وفي يدي شئ فقال: إذا يسقط رأيك ولا يستعان بك على شئ.
### $ (8) 8 - أحمد بن محمد عن الحجال عن علي بن عقبة عن محمد بن مسلم وكان ختن
~~بريد العجلي قال بريد لمحمد: سل أبا عبد الله عليه السلام عن شئ أريد ان
~~اصنعه ان للناس في يدي ودائع وأموالا انا أتقلب فيها فأردت ان أتخلى من
~~الدنيا وادفع إلى كل ذي حق حقه قال: فسأل محمد أبا عبد الله عليه السلام عن
~~ذلك وخبره بالقصة
# PageV07P003
# وقال ما ترى له؟ فقال: يا محمد أيبدأ نفسه بالحرب، لا ولكن يأخذ ويعطي
~~على الله عز وجل.
### $ (9) 9 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن عقبة قال: كان
~~أبو الخطاب قبل ان يفسد وهو يحمل المسائل لأصحابنا ويجئ بجواباتها روى عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: اشتروا وإن كان غاليا فان الرزق ينزل مع
~~الشراء.
### $ (10) 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله بن عبد الرحمن ابن محمد
~~عن الحرث بن عمرو قال: سمعته يقول: لا خير فيمن لا يحب جمع المال يكف به
~~وجهه ويقضي به دينه ويصل به رحمه - يعني من حلال -.
### $ (11) 11 - عنه عن الحسن بن علي عن أسباط بن سالم بياع الزطي قال: سأل أبو
~~عبد الله عليه السلام يوما وانا عنده عن معاذ بياع الكرابيس فقيل: ترك
~~التجارة فقال: عمل الشيطان عمل الشيطان من ترك التجارة ذهب ثلثا عقله، أما
~~علم أن رسول الله صلى عليه وآله قدمت عير من الشام فاشترى منها واتجر فربح
~~فيها ما قضى دينه.
### $ (12) 12 - عنه عن أبي محمد الحجال عن علي بن عقبة قال: قال أبو عبد الله
~~عليه السلام المولى له: يا عبد ms1925 الله احفظ عزك قال: وما عزي جعلت فداك؟
# قال: غدوك إلى سوقك واكرامك نفسك وقال لآخر مولى له: مالي أراك تركت غدوك
~~إلى عزك؟ قال: جنازة أردت ان أحضرها قال: فلا تدع الرواح إلى عزك.
### $ (13) 13 - عنه عن الحجال عن الحسن بن علي عن أبي عمارة بن الطيار قال:
~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام انه قد ذهب مالي وتفرق ما في يدي وعيالي
# PageV07P004
# كثير فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قدمت فافتح باب حانوتك وابسط
~~بساطك وضع ميزانك وتعرض لرزق ربك، فلما أن قدم فتح بابه وبسط بساطه ووضع
~~ميزانه فتعجب من حوله من جيرانه بأنه ليس في بيته قليل ولا كثير من المتاع
~~ولا عنده شئ قال: فجاءه رجل فقال: اشتر لي ثوبا قال: فجلب له باقي السوق ثم
~~اشترى له ثوبا فأخذ ثمنه فصار في يده وكذلك يصنع التجار يأخذ بعضهم من بعض،
~~ثم جاءه رجل فقال:
# يا أبا عمارة ان عندي عدلين كتانا فهل تشتريه بشئ وأؤخرك بثمنه سنه؟
~~فقال: نعم أحمله وجئني به قال: فحمله إليه فاشتراه منه بتأخير سنة فقام
~~الرجل فذهب ثم أتاه آت من أهل سوقه فقال له: يا أبا عمارة ما هذا العدل؟
~~قال له: هذا عدل اشتريته قال:
# فتبيعني نصفه واعجل لك ثمنه؟ قال: نعم فاشتراه منه وأعطاه نصف المتاع
~~واخذ نصف الثمن وصار في يده الباقي إلى سنة فجعل يشتري بثمنه الثوب
~~والثوبين ويشتري ويبيع حتى اثرى وعز وجهه وصار معروفا.
### $ (14) 14 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيي عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من اتجر بغير علم ارتطم
~~في الربا ثم ارتطم، قال وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا يقعدن في
~~السوق إلا من يعقل الشراء والبيع.
### $ (15) 15 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن علي بن محمد القاساني عن
~~علي بن أسباط عن عبد الله بن القاسم الجعفري عن بعض أهل بيته قال: ms1926
# قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارة
~~حتى ضمن له إقالة النادم وانظار المعسر واخذ الحق وافيا أو غير واف
# PageV07P005
### $ (16) 16 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن أبي جرير عن الأصبغ بن نباتة
~~قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول على المنبر: يا معشر التجار
~~الفقه ثم المتجر الفقه ثم المتجر، والله للربا في هذه الأمة دبيب اخفى من
~~دبيب النمل على الصفا، شوبوا أيمانكم بالصدقة، التاجر فاجر والفاجر في
~~النار إلا من اخذ الأحق وأعطى الحق.
### $ (17) 17 - الحسن بن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة عندكم يغتدي كل
~~يوم بكرة من القصر يطوف في أسواق الكوفة سوقا سوقا ومعه الدرة على عاتقه
~~وكان لها طرفان - وكانت تسمى السبيبة - فيقف على أهل كل سوق فينادي: يا
~~معشر التجار اتقوا الله عز وجل فإذا سمعوا صوته ألقوا ما في أيديهم وارعوا
~~إليه بقلوبهم وسمعوا بآذانهم فيقول: قدموا الاستخارة وتبركوا بالسهولة
~~واقتربوا من المتبايعين وتزينوا بالحلم وتناهوا عن اليمين وجانبوا الكذب
~~وتجافوا عن الظلم وانصفوا المظلومين ولا تقربوا الربا (وأوفوا الكيل
~~والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين) (1) فيطوف
~~في جميع الأسواق بالكوفة ثم يرجع فيقعد للناس.
### $ (18) 18 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من باع واشترى فليحفظ
~~خمس خصال وإلا فلا يشتر ولا يبع: الربا والحلف وكتمان العيب والحمد إذا باع
~~والذم إذا اشترى.
### $ (19) 19 - عنه عن أبيه عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير
# PageV07P006
# عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قال لك الرجل
~~اشتر لي فلا تعطه من عندك وإن كان الذي عندك خيرا منه.
### $ (20) 20 - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه
~~السلام ms1927 قال: مر أمير المؤمنين عليه السلام على جارية قد اشترت لحما من قصاب
~~وهي تقول زدني فقال أمير المؤمنين عليه السلام: زدها فإنه أعظم للبركة.
### $ (21) 21 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن علي بن
~~عبد الرحيم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: إذا قال
~~الرجل للرجل: هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح.
### $ (22) 22 - عنه عن عثمان بن عيسى عن ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: غبن المؤمن حرام.
### $ (23) 23 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن محمد بن
~~إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح وأبي شبل عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشتري بأكثر من
~~مائة درهم فاربح عليه قوت يومك، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا
~~بهم.
### $ (24) 24 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن محمد بن
~~سنان عن حذيفة بن منصور عن قيس قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
# ان عامة من يأتيني من إخواني فحد لي من معاملتهم مالا أجوزه إلى غيره
~~فقال: ان وليت أخاك فحسن وإلا فبع بيع البصير المداق.
# PageV07P007
### $ (25) 25 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابنا عن ابان
~~عن عامر بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل عنده بيع
~~وسعره سعرا معلوما فمن سكت عنه ممن يشتري منه باعة بذلك السعر ومن ماكسه
~~فأبى ان يبتاع منه زاده قال: لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك
~~بأس، فأما ان يفعله لمن أبى عليه وكايسه ويمنعه من لا يفعل فلا يعجبني إلا
~~أن يبيعه بيعا واحدا.
### $ (26) 26 - أحمد بن عيسى عن يزيد بن إسحاق عن هارون ابن حمزة عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: أيما عبد مسلم أقال مسلما في بيع اقاله الله عز ms1928 وجل
~~عثرته يوم القيامة.
### $ (27) 27 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صاحب السلعة أحق
~~بالسوم.
### $ (28) 28 - أحمد بن محمد بن خالد عن علي بن أسباط رفعه قال:
# نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع
~~الشمس.
### $ (29) 29 - أحمد بن علي بن أحمد عن إسحاق بن سعيد الأشعري عن عبد الله بن
~~سعيد الدغشي قال: كنت على باب شهاب بن عبد ربه فخرج غلام شهاب وقال: اني
~~أريد ان اسأل هشام الصيدلاني عن حديث السلعة والبضاعة قال:
# فأتيت هشاما فسألته عن الحديث فقال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~البضاعة والسلعة فقال: نعم ما من أحد يكون عنده سلعة أو بضاعة إلا قيض الله
~~عز وجل له من يربحه فان قبل وإلا صرفه إلى غيره وذلك أنه رد بذلك على الله
~~عز وجل.
# PageV07P008
### $ (30) 30 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن سنان عن يونس بن يعقوب عن عبد
~~الاعلى بن أعين قال: قال نبئت عن أبي جعفر عليه السلام انه يكره شراء ما لم
~~ير.
### $ (31) 31 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: أمير المؤمنين عليه السلام: سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق
~~إلى مكان فهو أحق به إلى الليل، وكان لا يأخذ على بيوت السوق كرى.
### $ (32) 32 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: إذا دخلت سوقك فقل: (اللهم إني أسألك من خيرها وخير أهلها
~~وأعوذ بك من شرها وشر أهلها، اللهم إني أعوذ بك ان أظلم أو أظلم أو أبغي أو
~~يبغي علي أو اعتدي أو يعتدى علي، اللهم إني أعوذ بك من شر إبليس وجنوده وشر
~~فسقة العرب والعجم وحسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش
~~العظيم).
### $ (33) 33 ms1929 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: إذا اشتريت شيئا من متاع أو غيره فكبر ثم قل: (اللهم إني
~~اشتريته التمس فيه من فضلك فاجعل فيه فضلا، اللهم إني اشتريته التمس فيه
~~رزقك فاجعل لي فيه رزقا) ثم أعد على كل واحدة ثلاث مرات.
### $ (34) 34 - الحسن بن محبوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
# PageV07P009
# عليه السلام قال: إذا أردت ان تشتري شيئا فقل: (يا حي يا قيوم يا دائم يا
~~رؤوف يا رحيم أسألك بعزتك وقدرتك وما أحاط به علمك ان تقسم لي من التجارة
~~اليوم أعظمها رزقا وأوسعها فضلا وخيرها عاقبة فإنه لا خير فيما لا عاقبة
~~له) قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا اشتريت دابة أو رأسا فقل:
~~(اللهم ارزقني أطولها حياة وأكثرها منفعة وخيرها عاقبة).
### $ (35) 35 - أحمد بن محمد بن خالد عن عدة من أصحابنا عن علي بن أسباط عن
~~حسين بن خارجة عن ميسر بن عبد العزيز قال: قال لي أبو عبد الله عليه
~~السلام: لا تعامل ذا عاهة فإنهم أظلم شئ.
### $ (36) 36 - عنه عن أبيه عن فضل النوفلي عن أبي يحيى الرازي قال:
# قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تخالطوا ولا تعاملوا إلا من نشأ في
~~الخير.
### $ (37) 7 3 - أحمد بن محمد بن فضال عن ظريف بن ناصح قال:
# قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تخالطوا ولا تعاملوا الا من نشأ في
~~الخير.
### $ (38) 38 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن الحسن بن
~~صباح عن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إياكم ومخالطة السفلة
~~وان السفلة لا يؤول إلى خير.
### $ (39) 39 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري
~~قال: استقرض قهرمان لأبي عبد الله عليه السلام من رجل طعاما لأبي عبد الله
~~عليه السلام فالح في التقاضي فقال له: أبو عبد الله عليه السلام ألم أنهك ms1930
~~أن تستقرض ممن لم يكن له فكان؟.
# PageV07P010
### $ (40) 40 - أحمد بن أبي عبد الله عن غير واحد من أصحابه عن علي ابن أسباط
~~عن حسين بن خارجة عن ميسر بن عبد العزيز قال: قال أبو عبد الله عليه
~~السلام: لا تعامل ذا عاهة فإنهم أظلم شئ.
### $ (41) 41 - الحسن بن محبوب عن العباس بن الوليد بن صبيح عن أبيه قال: قال
~~أبو عبد الله عليه السلام: لا تشتروا من محارف فاحرفته لا بركة فيها.
### $ (42) 42 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عمن حدثه عن أبي الربيع
~~الشامي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: ان عندنا قوما من الأكراد
~~وانهم لا يزالون يجيئون بالبيع فنخالطهم ونبايعهم فقال: يا أبا ربيع لا
~~تخالطوهم فان الأكراد حي من احياء الجن كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطوهم.
### $ (43) 43 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الوفاء حتى يرجح.
### $ (44) 44 - أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حماد بن بشير
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان.
### $ (45) 45 - عنه عن الحجال عن عبيد بن إسحاق قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام: اني صاحب نخل خبرني بحد انتهي إليه من الوفاء فقال أبو عبد الله
~~عليه السلام: انو الوفاء فان اتى على يديك وقد نويت الوفاء كنت من أهل
~~الوفاء، وان نويت النقصان ثم أوفيت كنت من أهل النقصان.
### $ (46) 46 - أحمد بن محمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم
# PageV07P011
# عن رجل عن إسحاق بن عمار قال قال: من اخذ الميزان فنوى ان يأخذ لنفسه
~~وافيا لم يأخذ إلا راجحا، ومن أعطى فنوى ان يعطي سواءا لم يعط إلا ناقصا.
### $ (47) 47 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن مثنى الحناط عن بعض
~~أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل ms1931 من نيته الوفاء وهو
~~إذا كال لم يحسن ان يكيل قال: فما يقول الذين حوله؟ قلت: يقولون لا يوفي
~~قال: هذا لا ينبغي له ان يكيل.
### $ (48) 48 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: ليس منا من غشنا.
### $ (49) 49 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله
~~صلى الله عليه وآله: لرجل يبيع التمر يا فلان أما علمت أنه ليس من المسلمين
~~من غشهم؟.
### $ (50) 50 - موسى بن بكر قال كنا عند إلي الحسن عليه السلام فإذا دنانير
~~مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين ثم قال القه في
~~البالوعة حتى لا يباع شئ فيه غش.
### $ (51) 51 - وروى عبيس بن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دخل رجل
~~يبيع الدقيق فقال: إياك والغش فإنه من غش غش في ماله، فإن لم يكن له مال غش
~~في أهله.
### $ (52) 52 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
# PageV07P012
# أبى عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله إليه وآله: ان يشاب
~~اللبن بالماء للبيع.
### $ (53) 53 - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يشاب اللبن بالماء للبيع.
~~(1) (54) 54 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال:
# كنت أبيع السابري في الظلال فمر بي أبو الحسن موسى عليه السلام فقال: يا
~~هشام ان البيع في الظلال غش والغش لا يحل.
### $ (55) 55 - ابن محبوب عن أبي جبلة عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال: مر النبي صلى الله عليه وآله في سوق المدينة بطعام فقال: لصاحبه ما
~~أرى طعامك إلا طيبا، وسأل عن سعره فأوحى الله تعالى إليه ان يدبر يده في
~~الطعام ففعل فأخرج طعاما رديا فقال: لصاحبه ما أراك إلا وقد جمعت خيانة
~~وغشا للمسلمين.
### $ (56) 56 ms1932 - أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عيسى عن عبيد الله ابن عبد
~~الله الدهقان عن درست بن أبي منصور عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن
~~موسى عليه السلام قال: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم أحدهم رجل اتخذ
~~الله عز وجل بضاعة لا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين.
### $ (57) 57 - وروي عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان يقول:
# إياكم والحلف فإنه يمحق البركة وينفق السلعة.
### $ (58) 58 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
~~أحمد بن النضر عن أبي جعفر الفزاري قال: دعى أبو عبد الله عليه السلام
# PageV07P013
# مولى له مصادف فأعطاه ألف دينار وقال له: تجهز حتى تخرج إلى مصر فان
~~عيالي قد كثروا قال: فجهزه بمتاع وخرج مع التجار، فلما دنوا من مصر
~~استقبلهم قافلة خارجة من مصر فسألوا عن المتاع الذي معهم ما حاله في
~~المدينة وكان متاع العامة فأخبرهم انه ليس بمصر منه شئ، فتحالفوا وتعاقدوا
~~على أن لا ينقصوا متاعهم من ربح الدينار دينارا، فلما قبضوا أموالهم
~~انصرفوا إلى المدينة فدخل مصادف على أبى عبد الله عليه السلام ومعه كيسان
~~في كل واحد ألف دينار فقال: جعلت فداك هذا رأس المال وهذا الآخر ربح فقال
~~عليه السلام: ان هذا الربح كثير ولكن ما صنعتم بالمتاع؟ فحدثه كيف صنعوا
~~وكيف تحالفوا فقال: سبحان الله تحلفون على قوم مسلمين لا تبيعونهم إلا بربح
~~الدينار دينارا، ثم اخذ الكيس ثم قال: هذا رأس مالي ولا حاجة لنا في هذا
~~الربح ثم قال: يا مصادف مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال،
### $ (59) 59 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: إذا نظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئا فليتحول إلى غيرها.
### $ (60) 60 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن شجرة عن بشير النبال عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رزقت من شئ فالزمه. ms1933
### $ (61) 61 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: درهم ربا أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم.
### $ (62) 62 - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: درهم ربا أشد من ثلاثين زنية كلها بذات محرم
# PageV07P014
# مثل خالة وعمة.
### $ (63) 63 - عنه عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: قال أبو عبد الله عليه
~~السلام درهم واحد ربا أعظم عند الله من عشرين زنية كلها بذات محرم.
### $ (64) 64 - عنه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد ابن علي عن
~~آبائه عن علي عليهم السلام قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الربا
~~وآكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه.
### $ (65) 65 - عنه عن عثمان بن عيسى عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: قلت له اني سمعت الله يقول (يمحق الله الربا ويربى الصدقات) (1) وقد
~~أرى من يأكل الربا يربو ماله فقال: أي محق أمحق من درهم ربا؟! يمحق الدين
~~وان تاب منه ذهب ماله وافتقر.
### $ (66) 66 - ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام انه سئل عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له حلال قال: لا يضره حتى
~~يصيبه متعمدا، فإذا اصابه متعمدا فهو بمنزلة الذي قال الله عز وجل.
### $ (67) 67 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في قوله تعالى: (وما اتيتم من ربا ليربو في أموال الناس
~~فلا يربو عند الله) (2) قال: هو هديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها
~~فذلك ربا يؤكل.
### $ (68) 68 - عنه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال:
~~دخل رجل على أبي جعفر عليه السلام من أهل خراسان قد عمل بالربا حتى كثر
~~ماله
# PageV07P015
# ثم إنه سأل الفقهاء فقالوا: ليس يقبل منك شئ إلا أن ms1934 ترده إلى أصحابه فجاء
~~إلى أبى جعفر عليه السلام فقص إليه قصته فقال له أبو جعفر عليه السلام:
~~مخرجك من كتاب الله عز وجل (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره
~~إلى الله) (1) والموعظة التوبة.
### $ (69) 69 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال:
# قال أبو عبد الله عليه السلام: كل ربا اكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه
~~يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة وقال: لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف
~~ان في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره فإنه له حلال طيب
~~فيأكله، فان عرف منه شيئا معزولا انه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الزيادة.
### $ (70) 70 - عنه عن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: اتى رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال: اني ورثت مالا وقد
~~علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي وقد عرفت ان فيه ربا واستيقن ذلك
~~وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه، وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز
~~فقالوا: لا يحل لك اكله من اجل ما فيه فقال له أبو جعفر عليه السلام: ان
~~كنت تعرف ان فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك،
~~وإن كان مختلطا فكله هنيا، فان المال ما لك واجتنب ما كان يصنع صاحبه، فان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي،
~~فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه
~~العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا.
# PageV07P016
### $ (71) 71 - أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
# قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني رأيت الله عز وجل قد ذكر الربا في
~~غير آية وكبره فقال: أو تدري لم ذلك؟ قلت: لا قال: لئلا يمتنع الناس من
~~اصطناع المعروف. ms1935
### $ (72) 72 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما حرم الله عز وجل الربا لئلا يمتنع
~~الناس من اصطناع المعروف.
### $ (73) 73 - عنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: الربا ربا آن ربا يؤكل وربا لا يؤكل، فأما الذي
~~يؤكل: فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الربا الذي يؤكل
~~وهو قول الله عز وجل: (وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند
~~الله)، واما الذي لا يؤكل: فهو الذي نهى الله عز وجل عنه وأوعد عليه النار.
### $ (74) 74 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال:
~~سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن.
### $ (75) 75 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن زرارة ومحمد
~~بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس بين الرجل وولده ولا بينه وبين
~~عبده ولا بين أهله ربا، إنما الربا في ما بينك وبين ما لا تملك قلت:
# فالمشركون بيني وبينهم ربا؟ قال: نعم قلت: فإنهم مماليك؟ فقال: انك لست
~~تملكهم
# PageV07P017
# إنما تملكهم مع غيرك أنت وغيرك فيهم سواء، والذي بينك وبينهم ليس من ذلك،
~~لان عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك.
### $ (76) 76 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الخشاب عن ابن رباح عن معاذ
~~بن ثابت عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير
~~المؤمنين عليه السلام: ليس بين الرجل وولده ربا وليس بين السيد وعبده ربا.
### $ (77) 77 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
# ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا فانا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم
~~ولا نعطيهم.
### $ (78) 78 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن سليمان عن علي بن أيوب عن ms1936 عمر
~~بن يزيد بياع السابري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ان
~~الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا؟ فقال: وهل رأيت أحدا
~~اشترى غنيا أو فقيرا إلا من ضرورة، يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا
~~واربح ولا ترب، قلت: وما الربا؟ قال: دراهم بدراهم مثلين بمثل وحنطة بحنطة
~~مثلين بمثل.
### $ (79) 79 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن الحسن بن أيوب عن حنان عن
~~أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله: بارك الله على سهل البيع سهل الشراء سهل القضاة سهل الاقتضاء.
### $ (80) 80 - عنه عن أحمد بن الحسن المثيمي عن معاوية بن وهب عن أبي أيوب عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: يأتي على الناس زمان عضوض يعض كل امرئ على
~~ما في
# PageV07P018
# يده وينسى الفضل وقد قال الله عز وجل: (ولا تنسوا الفضل بينكم) (1) ثم
~~ينبري ذلك الزمان أقوام يبايعون المضطرين أولئك هم شرار الناس.
### $ (81) 81 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن.
### $ (82) 82 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد
~~بن إسماعيل بن يزيع عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال: قلت لأبي عبد
~~الله عليه السلام الرجل يبيع البيع والبائع يعلم أنه لا يسوى والمشتري يعلم
~~أنه لا يسوى إلا أنه يعلم أنه سيرجع فيه فيشتريه منه قال فقال: يا يونس ان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله قال لجابر بن عبد الله: كيف أنت إذا ظهر
~~الجور وأورثتم الذل قال: فقال له جابر: لا أبقيت إلى ذلك الزمان ومتى يكون
~~ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال: إذا ظهر الربا، يا يونس وهذا الربا وان لم تشتره
~~منه رده عليك قال: قلت نعم قال: فقال:
# لا تقربنه فلا تقربنه.
### $ (83) 83 - عنه عن محمد ms1937 بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام: اني سمعت الله عز وجل يقول في كتابه (يمحق الله الربا ويربي
~~الصدقات) وقد أرى كل من يأكل الربا يربو ماله فقال: فأي محق أمحق من درهم
~~ربا يمحق الدين، وان تاب ذهب ماله وافتقر؟!.
# PageV07P019
### || 2 - باب عقود البيع
### $ (84) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير
~~عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
~~انى ابتعت أرضا فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت فأردت ان يجب البيع.
### $ (85) 2 - الحسن بن محبوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ما
~~الشرط في الحيوان؟ فقال: ثلاثة أيام للمشتري قلت: فما الشرط في غير
~~الحيوان؟ قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد
~~الرضا منهما.
### $ (86) 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال أيما رجل اشترى بيعا فهو بالخيار حتى يفترقا
~~فإذا افترقا وجب البيع، قال، وقال أبو عبد الله عليه السلام: ان أبي اشترى
~~أرضا يقال لها العريض (1) من رجل فابتاعها من صاحبها بدنانير فقال أعطيك
~~ورقا بكل دينار عشرة دراهم فباعه بها فقام أبي فاتبعته فقلت: يا أبه لم قمت
~~سريعا؟ قال: أردت ان يجب البيع.
### $ (87) 4 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن غياث
~~بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: قال علي
# PageV07P020
# عليه السلام إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وان لم يفترقا.
# فلا ينافي ما قدمناه من أن الافتراق بالأبدان هو الموجب للبيع لان الذي
~~يقتضيه هذا الخير أن الصفقة على البيع من غير افتراق موجب للبيع، ومعنى ذلك
~~أنه سبب لاستباحة الملك إلا أنه مشروط بأن يفترقا بالأبدان ولا يفسخا العقد
~~ما داما في المكان، والاخبار الأولة اقتضت ان لهما الخيار ما ms1938 لم يفترقا بأن
~~يفسخا العقد الواقع، وقوله في الخبر: وان لم يفترقا: يحتمل أن يكون المراد
~~به ان لم يفترقا تفرقا بعيدا أو تفرقا مخصوصا لان القدر الموجب للبيع شي
~~يسير ولو مقدار خطوة فإنه يجب به البيع، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين
~~الاخبار.
### $ (88) 5 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال: قلت الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده ويقول حتى آتيك بثمنه
~~قال: ان جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له.
### $ (89) 6 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عن محمد بن
~~عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
~~اشترى متاعا من رجل وأوجبه عير انه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال: آتيك
~~غدا إن شاء الله تعالى فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب
~~المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من
~~بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله.
### $ (90) 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن الحسين عن صفوان عن عبد
~~الرحمن بن الحجاج قال: اشتريت محملا وأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه
# PageV07P021
# ثم احتسبت أياما ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه فقال: قد بعته فضحكت ثم
~~قلت لا والله لا أدعك أو أقاضيك فقال لي: ترضى بابي بكر بن عياش؟ قلت: نعم
~~فأتيناه فقصصنا عليه قصتنا فقال أبو بكر: بقول من تحب ان اقضي بينكما؟ بقول
~~صاحبك أو غيره؟ قال: قلت بقول صاحبي قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا فجاء
~~بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له.
### $ (91) 8 - الحسين بن سعيد عن الهيثم بن محمد عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن
~~عمار عن عبد صالح عليه السلام قال: من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجئ
~~فلا بيع له.
### $ (92) 9 - عنه عن صفوان ms1939 عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين انه سأل
~~أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن
~~قال: الأجل بينهما ثلاثة أيام فان قبض وإلا فلا بيع بينهما.
### $ (93) 10 - عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز.
### $ (94) 11 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عز وجل فلا يجوز
~~له على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عز وجل،
### $ (95) 12 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان وعثمان بن عيسى
# PageV07P022
# عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا نخالط أناسا من
~~أهل السواد وغيرهم فنبيعهم فنربح عليهم العشرة باثني عشر والعشرة بثلاثة
~~عشر ونوجب ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها فيكتب لنا الرجل على داره أو
~~على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي اخذ منا شراءا قد باع وقبض الثمن،
~~فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء، وان جاء
~~الوقت فلم يأتنا بالدراهم فهو لنا فما ترى في الشراء؟ قال: أرى انه لك ان
~~لم يفعل وان جاء بالمال للوقت فرد عليه.
### $ (96) 13 - عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: حدثني من سمع أبا عبد الله
~~عليه السلام وسأله رجل وانا عنده فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء
~~إلى أخيه فقال: أبيعك داري هذه وتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن
~~تشترط لي ان انا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردها علي فقال: لا بأس بهذا ان
~~جاء بثمنها إلى سنه ردها عليه، قلت: فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة
~~لمن تكون الغلة؟ قال: الغلة للمشتري الا ترى انها لو احترقت لكانت من ماله. ms1940
### $ (97) 14 - عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي الجارود عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: ان بعت رجلا على شرط فان أتاك بمالك وإلا فالبيع لك.
### $ (98) 15 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
~~عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى
~~نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه قال: ليشهد أنه رضيه واستوجبه ثم ليبعه
~~ان شاء، فان أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه.
### $ (99) 16 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي أيوب عن محمد بن
# PageV07P023
# مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في
~~الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا.
### $ (100) 17 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن جميل وبكير عن زرارة عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
# البائعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان ثلاث.
### $ (101) 18 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار ان اشترط
~~أو لم يشترط.
### $ (102) 19 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أو لم يشترط فان أحدث
~~المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك رضى منه فلا شرط له، قيل
~~له: وما الحدث؟ قال: ان لامس أو قبل أو ينظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل
~~الشراء.
### $ (103) 20 - عنه عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
~~يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة
~~ويحدث فيه الحدث على من ضمان ذلك؟ فقال: على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة
~~أيام ويصير المبيع للمشتري شرط له البائع أو لم يشترط، قال: وإن كان بينهما
~~شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري ms1941 قبل ان يمضي الشرط فهو من مال البائع.
### $ (104) 21 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن
# PageV07P024
# عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام: عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده وقد قطع
~~الثمن على من يكون الضمان؟ فقال: ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه.
### $ (105) 22 - أحمد بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها خبل أو برص
~~أو نحو هذه، وعهدته السنة من الجنون فما كان بعد السنة فليس بشئ.
### $ (106) 23 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن جميل ابن دراج عن بعض
~~أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل اشترى جارية وشرط لأهلها ان لا
~~يبيع ولا يهب قال: يفي بذلك إذا شرط لهم.
### $ (107) 24 - عنه عن علي بن حديد عن أبي المعزا عن الحلبي عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحا وكان المال دينا عليهما
~~فقال: أحدهما لصاحبة اعطني رأس المال واربح لك وما توى (1) فعليك قال: لا
~~بأس به إذا اشترط عليه وإن كان شرطا يخالف كتاب الله عز وجل فهو رد إلى
~~كتاب الله وقال: في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها
~~اشترط أو لم يشترط، وعن رجل اشترى شاة فامسكها ثلاثة أيام ثم ردها قال: إن
~~كان تلك الثلاثة أيام شرب لبنها رد معها ثلاثة امداد، وان لم يكن لها لبن
~~فليس عليه شئ.
### $ (108) 25 - محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي حمزة أو غيره
~~عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبى الحسن عليه السلام في الرجل
# PageV07P025
# يشتري الشئ الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن قال: ان جاء فيما
~~بينه وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له. ms1942
### $ (109) 26 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابه عن أبي
~~عبد الله عليه السلام في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري هو بكذا وكذا بأقل
~~مما قال البائع قال: القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشئ قائما بعينه.
### $ (110) 27 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن عمر بن يزيد عن أبيه عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا
~~التاجران صدقا بورك لهما، فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما وهما بالخيار ما
~~لم يفترقا، فان اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا.
### $ (111) 28 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن سنان عن
~~المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عليه السلام قال: سألته عن رجل ابتاع
~~ثوبا من أهل السوق لأهله وأخذه بشرط فيعطى به ربحا فقال: ان رغب في الربح
~~فليوجب على نفسه الثوب ولا يجعل في نفسه ان رده عليه أن يرده على صاحبه.
### $ (112) 29 - عنه عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج
~~منها فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم
~~يقله فقال أبو عبد الله عليه السلام: لو أنه قلب منها أو نظر إلى تسعة
~~وتسعين قطعة منها ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية.
# PageV07P026
### || 3 - باب بيع المضمون
### $ (113) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
~~عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن عبد الله عليه السلام قال: لا بأس
~~بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض.
### $ (114) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن
~~السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه قال:
~~نعم إذا كان إلى اجل ms1943 معلوم.
### $ (115) 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية
~~بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله:
# لا بأس بالسلف في المتاع إذا سميت الطول والعرض.
### $ (116) 4 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا بأس بالسلم بكيل
~~معلوم إلى اجل معلوم، ولا يسلم إلى دياس ولا إلى حصاد.
### $ (117) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن
~~سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى
~~اجل وضمن البيع قال: لا بأس.
# PageV07P027
### $ (118) 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى اجل وضمن
~~البيع قال: لا بأس به.
### $ (119) 7 - علي بن أسباط عن أبي مخلد السراج قال: كنا عند أبي عبد الله
~~عليه السلام فدخل معتب فقال: بالباب رجلان فقال: أدخلهما فدخلا فقال
~~أحدهما، اني رجل قصاب واني أبيع المسوك (1) قبل أن أذبح الغنم قال: ليس به
~~بأس ولكن انسبها غنم ارض كذا وكذا.
### $ (120) 8 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن حديد ابن حكيم
~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل
~~يوم شيئا معلوما فقال: لا بأس (121) 9 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد
~~الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي: قال سألت أبا عبد الله عن
~~السلم في الطعام بكيل معلوم إلى اجل معلوم قال: لا باس به.
### $ (122) 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله
~~ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلح له أن يسلم في
~~الطعام عند رجل ليس ms1944 عنده زرع ولا طعام ولا حيوان إلا أنه إذا جاء الا جل
~~اشتراه فأوفاه؟
# قال: إذا ضمنه إلى اجل مسمى فلا بأس به، قلت: أرأيت ان أوفاني بعضا وعجز
~~عن بعض أيصلح لي ان آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال: نعم ما أحسن ذلك.
# PageV07P028
### $ (123) 11 - أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان ابن
~~خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض
~~طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاء أفيرد على صاحبه رأس ماله قال: فليأخذه فإنه
~~حلال، قلت:
# فإنه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف قال: وان فعل فإنه حلال، وسألته عن رجل
~~يسلم في غير زرع ولا نخل قال: يسمي شيئا إلى اجل مسمى.
### $ (124) 12 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو
~~عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم دراهم في خمسة مخاتيم (1) حنطة أو شعير
~~إلى اجل مسمى وكان الذي عليه الحنطة أو الشعير لا يقدر على أن يقبضه جميع
~~الذي له إذا حل، فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك
~~أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم قال: لا بأس، والزعفران يسلم
~~فيه الرجل دراهم في عشرين مثقال أو أقل من ذلك أو أكثر قال: لا بأس ان لم
~~يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله ان يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو
~~ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه.
### $ (125) 13 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه
~~بعث إلي بدراهم فقال: اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك قال: أرى أن تولي ذلك
~~غيرك أو تقوم معه حتى تقبض الذي لك ولا تتولى أنت شراءه.
# PageV07P029
### $ (126) 14 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن عبد الرحمن ms1945 عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اسلف دراهم في طعام فحل الذي
~~له فأرسل إليه بدراهم فقال: اشتر طعاما واستوف حقك هل ترى به بأسا؟
# قال: يكون معه غيره يوفيه ذلك.
### $ (127) 15 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن بعض
~~أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى
~~أجل فيحل الطعام فيقول: ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه
~~قال:
# لا بأس بذلك.
### $ (128) 16 - سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن الحسن بن علي ابن فضال قال:
~~كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام الرجل يسلفني في الطعام فيجئ الوقت وليس
~~عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم؟ قال: نعم.
### $ (129) 17 - فاما الذي رواه محمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن
~~القاسم عن علي بن جعفر قال: سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة
~~أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال: إذا قومه دراهم فسد لان الأصل الذي يشتري به
~~دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم، وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن
~~يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك؟ قال: لا بأس.
# قال محمد بن الحسن: الذي أفتي به ما تضمنه هذا الخبر الأخير من أنه إذا
~~كان الذي اسلف فيه دراهم لم يجز له ان يبيع عليه بدراهم لأنه يكون قد باع
~~دراهم بدراهم
# PageV07P030
# وربما كان فيه زيادة أو نقصان وذلك ربا، ولا تنافي بين هذا الخبر وبين
~~الخبرين الأولين، لان الخبر الأول أولا مرسل غير مسند، ولو كان مسندا لكان
~~قوله انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه يحتمل أن يكون أراد انظر ما قيمته على
~~السعر الذي اخذت مني، لأنا قد بينا انه يجوز له ان يأخذ القيمة برأس ماله
~~من غير زيادة ولا نقصان، والخبر الثاني أيضا مثل ذلك، وليس في واحد من
~~الخبرين انه يعطيه القيمة بسعر الوقت، وإذا احتمل ما ذكرناه فلا ms1946 تنافي
~~بينهما على حال على أن الخبرين يحتملان وجها آخر وهو أن يكون إنما جاز له
~~ان يأخذ الدراهم بقيمته إذا كان قد أعطاه في وقت السلف غير الدراهم ولا
~~يؤدي ذلك إلى الربا لاختلاف الجنسين وخاصة الخبر الأول، لأنه ليس فيه أكثر
~~من أنه يجوز له ان يأخذ الثمن، وليس فيه ان يأخذ الثمن من جنس ما أعطاه أو
~~جنس آخر، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه.
### $ (130) 18 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن
~~إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: سألته عن رجل اسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم
~~يكن عنده طعام ووجد عنده دوابا ورقيقا ومتاعا أيحل له ان يأخذ من عروضه تلك
~~بطعامه؟ قال: نعم يسمي كذا وكذا بكذا وكذا صاعا.
# والذي يدل أيضا على أنه لا يجوز له ان يأخذ أكثر من رأس ماله ما رواه:
### $ (131) 19 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد عن عبد الله
~~بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اسلف في شئ يسلف الناس
~~فيه من الثمار فذهب زمانها ولم يستوف سلفه قال: فليأخذ رأس ماله أو لينظره.
# PageV07P031
### $ (132) 20 - عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان وغير
~~ذلك إلى اجل مسمى قال: لا بأس ان لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه
~~يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم
~~دراهم، ويأخذون دون شروطهم ولا يأخذون فوق شروطهم قال: والأكسية أيضا مثل
~~الحنطة والشعير والزعفران والغنم.
### $ (133) 21 - عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن أعطى رجلا ورقا بوصيف إلى اجل
~~مسمى ms1947 فقال له صاحبه: بعد لا أجد وصيفا خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا قال:
~~لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا.
### $ (134) 22 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من اشترى طعاما أو
~~علفا إلى اجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلا الورق، فان قال خذ مني بسعر
~~اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعامه أو علفه، فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا
~~محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون.
### $ (135) 23 - عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بمائة
~~درهم فيأتي صاحبه حين يحل له الذي له فيقول: والله ما عندي إلا نصف الذي لك
~~فخذ مني إن شئت
# PageV07P032
# بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا فقال: لا بأس إذا اخذ منه الورق كما
~~أعطاه.
### $ (136) 24 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عثمان عن يعقوب
~~بن شعيب وعبيد بن زرارة قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع
~~طعاما بدراهم إلى اجل فلما بلغ الأجل تقاضاه فقال: ليس عندي دراهم خذ مني
~~طعاما قال: لا بأس به إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء.
### $ (137) 25 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن خالد
~~بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير
~~إلى اجل مسمى فلما جاء الأجل أخذته بدراهمي فقال: ليس عندي دراهم ولكن عندي
~~طعام فاشتره مني فقال: لا تشتره منه فإنه لا خير فيه.
# فلا ينافي الخبر الأول لان ما تضمن الخبر الأول من جواز ذلك إنما يجوز
~~إذا اخذ منه الطعام كما كان باعه إياه من غير زيادة ولا نقصان، والنهي الذي
~~في ms1948 الخبر الثاني يتوجه إلى من يأخذ الطعام أكثر مما كان قد أعطاه أو أقل.
### $ (138) 26 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد ابن سليمان
~~الديلمي عن أبيه عن رجل كتب إلى العبد الصالح عليه السلام يسأله اني أعامل
~~قوما أبيعهم الدقيق اربح عليهم في القفيز درهمين إلى اجل معلوم وانهم
~~يسألوني ان أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم فهل لي من حيلة ألا ادخل في الحرام؟
~~فكتب إليه:
# اقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم.
### $ (139) 27 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن
# PageV07P033
# العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن الطعام يخلط
~~بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض قال: إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد
~~الردئ.
### $ (140) 28 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام
~~واحد وسعرهما شتى وأحدهما خير من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر
~~واحد قال: لا يصلح له ان يفعل ذلك يغش به المسلمين حتى يبينه.
### $ (141) 29 - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير أن
~~يلتمس فيه الزيادة فقال: إن كان بيعا لا يصلح الا ذلك ولا ينفقه غيره من
~~غير أن يلتمس فيه الزيادة فلا بأس، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح.
### $ (142) 30 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام في رجل ابتاع من رجل طعاما بدارهم فاخذ نصفه وترك
~~نصفه ثم جاء بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص؟ قال: إن كان يوم ابتاعه
~~ساعره أن له كذا وكذا فإنما له سعره، وإن كان إنما اخذ بعضا و ms1949 ترك بعضا ولم
~~يسم سعرا فإنما له سعر يومه الذي يأخذ فيه ما كان.
### $ (143) 31 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في رجل اشترى طعاما كل كر بشئ معلوم وارتفع أو نقص وقد
~~اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلم له ما بقي وقال: إنما لك ما قبضت
# PageV07P034
# قال: إن كان يوم اشتراه ساعره على أنه له فله ما بقي، وإن كان إنما
~~اشتراه ولم يشترط ذلك فان له بقدر ما نقد.
### $ (144) 32 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام رجل
~~استأجر أجيرا يعمل له بناءا أو غيره وجعل يعطيه طعاما أو قطنا أو غير ذلك
~~ثم تغير الطعام والقطن من سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحسب له
~~بسعر يوم أعطاه أو بسعر يوم حاسبه؟ فوقع عليه السلام: يحسب له بسعر يوم
~~شارطه إن شاء الله وأجاب أيضا عليه السلام في المال يحل على الرجل فيعطي به
~~طعاما عند محله ولم يقاطعه ثم تغير السعر فوقع عليه السلام: له بسعر يوم
~~أعطاه الطعام.
### $ (145) 33 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد ابن بشير قال:
~~سأله محمد بن القاسم الحناط فقال: أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى اجل
~~مسمى فاجئ وقد تغير الطعام من سعره فيقول: ليس لك عندي دراهم قال: خذ منه
~~بسعر يومه، فقال: افهم أصلحك الله انه طعامي الذي اشتراه مني قال:
# لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك قال: ارغم الله انفي رخص لي فرددت عليه
~~فشدد علي.
### $ (146) 34 - عنه عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل ان يقبضه فقال: ما لم يكن كيل أو
~~وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن يوليه الذي قام عليه.
### $ (147) 35 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: ms1950 إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه
# PageV07P035
# فإن لم يكن كيل أو وزن فبعه.
### $ (148) 36 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام أنه قال: في الرجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم، وان صاحبه
~~قال: للمشتري ابتع مني هذا العدل الاخر بغير كيل فان فيه مثل ما في الاخر
~~الذي ابتعت قال: لا يصلح إلا بكيل وقال: وما كان من طعام سميت فيه كيلا
~~فإنه لا يصلح مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام.
### $ (149) 37 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان وفضالة بن أيوب عن ابان جميعا عن
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه
~~قبل أن يكتاله قال، لا يصلح له ذلك.
### $ (150) 38 - عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وأبى
~~صالح عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وقال: لا تبعه حتى تكيله.
### $ (151) 39 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل ان يقبضه قال: لا بأس
~~ويوكل الرجل المشترى منه بكيله وقبضه قال: لا بأس.
### $ (152) 40 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
# سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها قال:
~~لا، حتى يقبضها إلا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من
~~شركته بربح أو يوليه بعضهم فلا بأس.
### $ (153) 41 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل
~~يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل ان يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتى
# PageV07P036
# يقبض، وإن كان يوليه فلا بأس، وسأله عن الرجل يشتري الطعام أيحل له ان
~~يولي منه قبل ان يقبضه قال: إذا لم يربح عليه شئ فلا بأس فان ربح فلا يصلح
~~حتى يقبضه.
### $ (154) 42 - عنه عن القاسم ms1951 بن محمد عن علي عن أبي بصير قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عرجل اشترى طعاما ثم باعه قبل ان يكيله
~~قال: لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل ان يكيله أو يزنه. إلا أن يوليه
~~كما اشتراه فلا بأس أن يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع، وما كان
~~من شئ عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس ان يبيعه قبل ان يقبضه.
### $ (155) 43 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من احتكر طعاما أو
~~علفا أو ابتاعه بغير حكرة فأراد ان يبيعه فلا يبيعه حتى يقبضه ويكتاله.
### $ (156) 44 - عنه عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن عبد الرحمن ابن أبي
~~عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه كر (1) من طعام
~~فاشترى كرا من رجل آخر فقال للرجل انطلق فاستوف كرك قال: لا بأس به.
### $ (157) 45 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن حمران قال: قلت لأبي عبد
~~الله عليه السلام اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله
~~فقال: لا بأس، فقلت أيجوز ان أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال: لا أما أنت
~~فلا تبعه حتى تكيله.
### $ (158) 46 - الحسن بن محبوب عن زرعة عن محمد بن سماعة قال:
# PageV07P037
# سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن؟
~~فقال:
# أما ان تأني رجلا في طعام قد اكتيل أو وزن تشتري منه مرابحة فلا بأس ان
~~اشتريته ولم تكله أو تزنه إذ كان المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وزن فقلت
~~له: عند البيع اني أربحك فيه كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك فلا بأس.
### $ (159) 47 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي العطارد
~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشتري الطعام فأضع في أوله واربح في
~~آخره فأسأل صاحبي ان ms1952 يحط عني في كل كر كذا وكذا فقال: هذا لا خير فيه ولكن
~~يحط عنك جملة، قلت: فان حط عني أكثر مما وضعت قال: لا بأس، قلت:
# فاخرج الكر والكرين فيقول الرجل أعطنيه بكيلك قال: إذا ائتمنك فلا بأس.
### $ (160) 48 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن
~~إسحاق المدائني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يدخلون
~~السفينة يشترون الطعام فيستلمونها ثم يشتريها رجل منهم فيسألونه ان يعطيهم
~~ما يريدون من الطعام فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه إليهم ويقبض الثمن
~~قال: لا بأس ما أراهم إلا قد شركوه قلت: إن جاء صاحب الطعام يدعو كيالا
~~فيكيله لنا ولنا آخر فيعيره فيزيد وينقص قال: لا بأس ما لم يكن شئ كثير
~~غلط.
### $ (161) 49 - عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن أبي سعيد المكارى
~~عن عبد الملك بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشتري الطعام
~~فاكتاله ومعي من قد شهد الكيل وإنما أكيله لنفسي فيقول بعينه فأبيعه إياه
~~بذلك الكيل الذي اكتلته؟ قال: لا بأس.
# PageV07P038
### $ (162) 50 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال
~~سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى طعام قرية بعينها فقال:
# لا بأس ان خرج فهو له وان يخرج كان دينا عليه.
### $ (163) 51 - الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن خالد بن
~~الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري طعام قرية بعينها، وان
~~لم يسم له قرية بعينها أعطاه من حيث شاء.
### $ (164) 52 - الحسين بن سعيد عن ابن مسكان عن ابن حجاج الكرخي قال: قلت
~~لأبي عبد الله عليه السلام: اشتري الطعام إلى اجل مسمى فيطلبه التجار بعد
~~ما اشتريته قبل ان اقبضه قال: لا بأس ان تبيع إلى أجل كما اشتريت، وليس لك
~~ان تدفع قبل ان تقبض، قلت: فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن ادفعه بكيله؟ ms1953 قال:
~~لا بأس بذلك إذا رضوا، وقال: كل طعام اشتريته في بيدر أو طسوج (1) فاتى
~~الله عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله، ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه
~~قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه.
### $ (165) 53 - عنه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي العطارد قال:
~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشتري طعاما فيتغير سعره قبل أن أقبضه قال:
~~اني لأحب ان تفي له، كما أنه إن كان فيه فضل اخذته.
### $ (166) 54 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
# PageV07P039
# أبي عمير عن علي بن عطية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: انا
~~نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد قال: فقال لي: وربما نقص عليكم؟ قلت:
~~نعم قال: فإذا نقص يردون عليكم؟ قلت: لا قال: لا بأس.
### $ (167) 55 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن
~~عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضول الكيل
~~والموازين فقال: إذا لم يكن تعديا فلا بأس.
### $ (168) 56 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان قال:
# كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له: معمر الزيات انا نشتري
~~الزيت بازقاقه فيحتسب لنا نقصان منه لمكان الازقاق فقال: إن كان يزيد وينقص
~~فلا بأس، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه.
### $ (169) 57 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح للرجل ان يبيع بصاع غير صاع المصر.
### $ (170) 58 - أحمد بن محمد عن بعض أصحابه عن ابان عن محمد الحلبي عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: لا يحل للرجل ان يبيع بصاع سوى صاع المصر، فان
~~الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمدبيته لعله يكون أصغر من مد السوق، ولو
~~قال: هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته، ms1954
~~وقال: لا يصلح إلا مدا واحدا والأمنان بهذه المنزلة.
### $ (171) 59 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن
# PageV07P040
# دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشترى رجل تبن بيدر كل كر بشئ
~~معلوم فيقبض التبن ويبيعه قبل أن يكتال الطعام؟ قال: لا بأس.
### $ (172) 60 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام أيصلح أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده
~~طعام ولا حيوان إلا أنه إذا جاء الا جل اشتراه فأوفاه قال: إذا ضمنه إلى
~~اجل مسمى فلا بأس قال: قلت أرأيت ان أوفاني بعضا وأخر بعضا قال نعم.
### $ (173) 61 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن هشام بن سالم عن
~~سليمان بن خالد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يسلم في وصيف
~~أسنان معلومه ولون معلوم ثم يعطى فوق شرطه فقال: إذا كان على طيبة نفس منك
~~ومنه فلا بأس به.
### $ (174) 62 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته، فان
~~وفيته وإلا فأنت أحق بدراهمك.
### $ (175) 63 - عنه عن فضالة عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض، وفي
~~الحيوان إذا وصفت أسنانها.
### $ (176) 64 - عنه عن الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة قال:
# سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت
~~فيه قال:
# PageV07P041
# نعم إذا كان إلى اجل معلوم، وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى
~~اجل، وعن السلف في الطعام كيل معلوم إلى اجل معلوم فقال: لا بأس به.
### $ (177) 65 - عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن السلم في الحيوان فقال: ليس به بأس، وقلت: أرأيت أن ms1955 أسلم في
~~أسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة أنفس
~~منهم فقال: لا بأس به.
### $ (178) 66 - عنه عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما
~~عليهما السلام قال: سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن
~~فقال: نعم استوثق من مالك ما استطعت، قال: وسألته عن الرهن والكفيل في بيع
~~النسيئة فقال: لا بأس به.
### $ (179) 67 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرهن يرتهنه
~~الرجل في سلفه إذا اسلف في طعام أو متاع أو في حيوان فقال: لا بأس بان
~~تستوثق من مالك.
### $ (180) 68 - عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يكون له على الآخر مائة كر تمرا
~~وله نخل فيأتيه فيقول اعطني نخلك بما عليك فكأنه كرهه، قال: وسألته عن
~~الرجل يكون له على الآخر احمال رطب أو تمر فيبعث إليه ثم يعجز الذي له
~~فيبعث إليه بدنانير فيقول:
# اشتر بهذه واستوف بقية الذي لك قال: لا بأس إذا ائتمنه.
# PageV07P042
### $ (181) 69 - عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال:
# قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم
~~اشتراها منه فاتى الطالب يتقاضاه فقال المطلوب: أبيعك هذه الغنم بدراهمك
~~الذي لك عندي فرضي قال: لا بأس بذلك.
### $ (182) 70 - الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن رجل اسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال: لا يصلح.
### $ (183) 71 - محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي الرجل فيقول له: انقد عني في
~~السلعة فيموت أو يصيبها شئ قال: له الربح وعليه الوضيعة.
### $ (184) 72 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد
~~بن عواض عن محمد بن مسلم عن ms1956 أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل
~~يشتري الدابة عنده نقدها فاتى رجلا من أصحابه فقال: يا فلان انقد عني ثمن
~~هذه الدابة والربح بيني وبينك فنقد عنه فنفقت الدابة قال: ثمنها عليهما
~~لأنه لو كان ربح فيها لكان بينهما.
### $ (185) 73 - عنه عن الحسن بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا
~~عبد الله عليه السلام يقول: لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت، ولا الزيت
~~بالسمن.
### $ (186) 74 - عنه عن محمد بن عيسى قال: حدثني إسماعيل بن عمر
# PageV07P043
# انه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل انه يبيعه بها طعاما إلى اجل
~~فأمر إسماعيل من سأله فقال: لا بأس بذلك قال: ثم عاد إليه إسماعيل فسأله عن
~~ذلك وقال: اني كنت أمرت فلانا فسألك عنها فقلت: لا بأس فقال: ما يقول فيها
~~من عندكم؟ قلت:
# يقولون فاسد قال: لا تفعله فاني أوهمت.
### $ (187) 75 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في الفاكهة.
### $ (188) 76 - عنه عن جعفر بن سماعة وصالح بن خالد عن أبي جميلة عن زيد
~~الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى من رجل مائة من صفرا وليس
~~عند الرجل شئ منه قال: لا بأس به إذا أوفاه دون الذي اشترط له.
### $ (189) 77 - عنه عن جعفر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع قال: لا بأس به.
### $ (190) 78 - عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما وبيعا وليس عندي
~~أيصلح لي ان أبيعه إياه واقطع سعره، ثم اشتريه من مكان آخر وادفع إليه قال:
~~لا بأس إذا قطع سعره.
### $ (191) 79 - الصفار عن علي بن محمد قال: كتبت إليه رجل له على رجل تمر أو
~~حنطة أو قطن ms1957 فلما تقاضاه قال: خذ بمالك عندي دراهم يجوز له ذلك أم لا؟ فكتب
~~عليه السلام: يجوز ذلك عن تراض بينهما إن شاء الله تعالى.
### $ (192) 80 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن وهب عن جعفر
# PageV07P044
# عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما
~~يكال فيما يوزن.
### $ (193) 81 - عنه عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر قال:
~~سألت أبا جعفر عليه السلام عن السلف في اللحم قال: لا تقربنه فإنه يعطيك
~~مرة السمين ومرة التاوي ومرة المهزول، اشتره معاينة يدا بيد، وسألته عن
~~السلف في روايا الماء فقال: لا تبعها فإنه يعطيك مرة ناقصة ومرة كاملة،
~~ولكن اشتره معاينة وهو أسلم لك وله.
### $ (194) 82 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن النوفلي عن غياث بن
~~إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه كره اللحم بالحيوان.
### $ (195) 83 - عنه عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه
~~عن رجل كتب إلى العبد الصالح عليه السلام يسأله اني أعامل قوما أبيعهم
~~الدقيق اربح عليهم في القفيز درهمين إلى اجل معلوم وانهم يسألوني ان أعطيهم
~~عن نصف الدقيق دراهم فهل لي من حيلة لا ادخل في الحرام؟ فكتب عليه السلام
~~إليه: اقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح
~~عليهم.
### $ (196) 84 - الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام: ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها
~~من حمل بكذا وكذا؟ فقال: لا بأس بذلك ان لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله
~~في الصوف.
### $ (197) 85 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد
# PageV07P045
# ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان
~~الطعام فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة اثني عشر دقيقا قال: لا، قلت:
~~فالرجل يدفع ms1958 السمسم إلى العصار ويضمن لكل صاع أرطالا مسماة قال: لا،
### $ (198) 86 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان قال: ليس به بأس، قلت:
~~أرأيت ان أسلم في أسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه
~~وفوقه بطيبة أنفس منهم قال: لا بأس.
### $ (199) 87 - عنه عن علي بن الحكم عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في الرجل يسلم في أسنان الغنم معلومة إلى اجل معلوم فيعطى جذاعا
~~مكان الثني فقال: أليس يسلم في أسنان معلومة إلى اجل معلوم؟ قال: بلى قال:
~~لا بأس.
### $ (200) 88 - عنه عن أبي عمير عن أبي المعزا عن الحلبي قال:
# سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في وصفاء في أسنان معلومة
~~ولون معلوم ثم يعطى دون شرطه أو فوقه فقال: إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه
~~فلا بأس.
# PageV07P046
### || 4 - باب البيع بالنقد والنسيئة
### $ (201) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن
~~إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من باع سلعة وقال إن
~~ثمنها كذا وكذا يدا بيد وثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت واجعل
~~صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما وان كانت نظرة قال: وقال عليه السلام: من
~~ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة.
### $ (202) 2 - وبهذا الاسناد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
~~قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل أمره نفر أن يبتاع لهم بعيرا
~~بنقد ويزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم فمنعه ان يأخذ
~~منهم فوق ورقه نظرة.
### $ (203) 3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن
~~الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري المتاع ms1959 إلى أجل فقال:
# ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الأجل الذي اشتراه إليه، وان باعه مرابحة
~~ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك
### $ (204) 4 - محمد بن يحيى عن
~~محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن شعيب الحداد عن
~~بشار بن يسار قال: سألت أبا عبد الله
# PageV07P047
# عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنسأ فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟
~~قال: نعم لا بأس به، فقلت له: اشتري متاعي؟ ليس هو متاعك ولا بقرك ولا
~~غنمك.
### $ (205) 5 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن شعيب
~~الحداد عن بشار بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
### $ (206) 6 - الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: منع أمير المؤمنين عليه السلام الثلاثة تكون صفقتهم واحدة
~~يقول أحدهم لصاحبه: اشتر هذا من صاحبه وانا أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة
~~قال: فلا يعطيه إلا مثل ورقه الذي نقد نظرة، قال: ومن وجب له البيع قبل ان
~~يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء.
### $ (207) 7 - عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر
~~أو غنم أو غير ذلك فاتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئا قال: لا يبعه نسيا
~~فاما نقدا فليبعه بما شاء.
### $ (208) 8 - عنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت
~~لأبي عبد الله عليه السلام رجل تعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضي أيتعين من
~~صاحبه الذي عينه ويقضيه؟ قال: نعم.
### $ (209) 9 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعين عينة إلى اجل
~~فإذا جاء الأجل تقاضاه فيقول: لا والله ما عندي ولكن عيني أيضا حتى أقضيك
~~قال: لا بأس ببيعه.
# PageV07P048
### $ (210) 10 ms1960 - عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن بكار بن أبي بكر عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في رجل يكون له على الرجل المال فإذا حل قال له بعني
~~متاعا حتى أبيعه فاقضي الذي لك علي قال: لا بأس.
### $ (211) 11 - عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده
~~فيشتري منه حالا قال: ليس به بأس، قلت: انهم يفسدونه عندنا قال: وأي شئ
~~يقولون في السلم؟ قلت: لا يرون به بأسا يقولون هذا إلى أجل، فإذا كان إلى
~~غير اجل وليس عند صاحبه فلا يصلح فقال: إذا لم يكن اجل كان أجود ثم قال: لا
~~بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه إلى اجل فقال: لا يسمي له اجلا إلا
~~أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء
~~ذلك حالا.
### $ (212) 12 - عنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~لا بأس بان تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم
~~توجيه على نفسك ثم تبيعه منه بعد.
### $ (213) 13 - عنه عن صفوان عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما أو بيعا نسيا وليس عندي أيصلح ان أبيعه
~~إياه واقطع له سعره ثم اشتريه من مكان آخر فادفعه إليه؟ قال: لا بأس به.
### $ (214) 14 - عنه عن صفوان عن موسى بن بكر عن حديد قال:
# PageV07P049
# قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يجئ الرجل يطلب مني المتاع بعشرة آلاف أو
~~أقل أو أكثر وليس عندي إلا ألف درهم فأستعيره من جاري فآخذ من ذا ومن ذا
~~فأبيعه ثم اشتريه منه أو آمر من يشتريه فأرده على أصحابه قال: لا بأس به.
### $ (215) 15 - عنه عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~سألته عن الرجل ms1961 لي عليه مال وهو معسر فاشترى بيعا من رجل إلى اجل على أن
~~اضمن عنه للرجل ان يقضي الذي لي قال: لا بأس.
### $ (216) 16 - عنه عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج
~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجئ فيقول اشتر هذا الثوب
~~وأربحك كذا وكذا قال: أليس ان شاء ترك وان شاء اخذ؟ قلت: بلى قال: لا بأس
~~به إنما يحل الكلام ويحرم الكلام.
### $ (217) 17 - عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتيني يطلب مني بيعا وليس عندي ما
~~يريد أن أبايعه به إلى السنة أيصلح لي ان أعده حتى اشتري متاعا فأبيعه منه؟
~~قال: نعم.
### $ (218) 18 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام
~~في رجل امر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه قال: لا بأس بذلك إنما البيع
~~بعد ما يشتريه.
### $ (219) 19 - عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام: يجيئني الرجل يطلب البيع الحرير وليس عندي شئ منه فيقاولني عليه
# PageV07P050
# وأقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شئ ثم اذهب فاشتري له الحرير
~~فادعوه إليه فقال: أرأيت ان وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع ان
~~ينصرف إليه ويدعك؟
# أو وجدت أنت ذلك أتستطيع ان تنصرف عنه وتدعه؟ قلت: نعم قال: لا بأس.
### $ (220) 20 - عنه عن حماد عن حريز وصفوان عن العلا جميعا عن محمد بن مسلم
~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل اتاه رجل فقال: ابتع لي متاعا
~~لعلي اشتريه منك بنقد أو بنسيئة فابتاعه الرجل من اجله قال: ليس به بأس
~~إنما يشتريه منه بعد ما يملكه.
### $ (221) 21 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن العينة فقلت: يأتيني الرجل فيقول: اشتر المتاع واربح فيه
~~كذا وكذا أرضيه على الشئ ms1962 من الربح فتراضى به ثم انطلق فاشتري المتاع من
~~اجله لولا مكانه لم أرده ثم آتيه به فأبيعه قال: ما أرى بهذا بأسا لو هلك
~~منه المتاع قبل ان تبيعه إياه كان من مالك، وهذا عليك بالخيار ان شاء
~~اشتراه منك بعد ما تأتيه وان شاء رده فلست أرى به بأسا.
### $ (222) 22 - عنه عن صفوان عن عبد الحميد بن سعد قال: قلت لأبي الحسن عليه
~~السلام: انا نعالج هذه العينة وربما جاءنا الرجل يطلب البيع ليس هو عندنا
~~فنساومه ونقاطعه على سعره قبل أن نشتريه ثم نشتري المتاع فنبيعه إياه بذلك
~~السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئا ولا ننقصه قال: لا بأس.
### $ (223) 23 - عنه عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عن الحسين ابن المنذر
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت يجيئني الرجل يطلب العينة فاشتري
~~المتاع من اجله ثم أبيعه إياه ثم اشتريه منه مكاني قال فقال: إذا كان له
~~الخيار ان شاء
# PageV07P051
# باع وان شاء لم يبع وكنت أنت الخيار ان شئت اشتريت وان شئت لم تشتر فلا
~~بأس، قال قلت فان أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ويقولون ان جاء به بعد
~~أربعة أشهر صلح قال فقال: إنما هذا تقديم وتأخير فلا بأس.
### $ (224) 24 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام: الرجل يريد أن يتعين من رجل عينة فيقول له الرجل انا أبصر بحاجتي
~~منك فاعطني حتى اشتري فيأخذ الدراهم فيشترى حاجته ثم يجئ بها إلى الرجل
~~الذي له المال فيدفعها إليه فقال: أليس ان شاء اشترى وان شاء ترك وان شاء
~~البائع باعه وان شاء لم يبع؟ قلت: نعم قال: لا بأس.
### $ (225) 25 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن
~~حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلب من رجل ثوبا بعينه
~~قال: ليس عندي وهذه دراهم فخذها فاشتر بها ثوبا فاخذها فاشترى ثوبا كما ms1963
~~يريد ثم جاء به أيشتريه منه؟ فقال: أليس ان ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه
~~الدراهم؟
# فقلت: بلى فقال: ان شاء اشترى وان شاء لم يشتر قال فقال: لا بأس به.
### $ (226) 26 - أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال:
~~سألته عن الرجل يريد ان أعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب مني
~~مالا أزيده على مالي الذي لي عليه أيستقيم ان أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تسوى
~~مائة درهم بألف درهم فأقول له أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك
~~بثمنها وبمالي عليك كذا وكذا شهرا؟ قال: لا بأس.
### $ (227) 27 - عنه عن ابن أبي عمير عن محمد بن إسحاق بن عمار قال:
# PageV07P052
# قلت لأبي الحسن عليه السلام: يكون لي على الرجل دراهم فيقول لي أخرني بها
~~وانا أربحك فأبيعه حبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرين
~~ألفا وأؤخره بالمال قال: لا بأس.
### $ (228) 28 - أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عمه محمد بن
~~أبي عبد الله عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت للرضا عليه السلام:
# الرجل يكون له المال قد حل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف
~~درهم ويؤخر عنه المال إلى وقت قال: لا بأس به قد امرني أبي ففعلت ذلك، وزعم
~~أنه سأل أبا الحسن موسى عليه السلام عنها فقال: مثل ذلك.
### $ (229) 29 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن
~~ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
# لا تقبض مما تعين يقول لا تعينه ثم تقبضه مما لك عليه.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهة لا ناقد بينا
~~جواز أن يأخذ الانسان مما عينه ولا يجوز التنافي بين الاخبار.
### $ (230) 30 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن
~~أبيه عن آبائه عليهم ms1964 السلام ان عليا عليه السلام قضى في رجل باع بيعا
~~واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسيئة كذا فأخذ المتاع على ذلك الشرط فقال: هو
~~بأقل الثمنين وأبعد الأجلين يقول: ليس له إلا أقل النقدين إلى الأجل الذي
~~اجله بنسيئة.
### $ (231) 31 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين وحماد
# PageV07P053
# ابن عيسى عن حريز جميعا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
~~قال: في رجل قال: لرجل بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك قال: ليس به
~~بأس.
### $ (232) 32 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال: قلت لأبي
~~عبد الله عليه السلام: رجل يعطى المتاع فيقال ما ازددت على كذا وكذا فهو لك
~~فقال: لا بأس.
### $ (233) 33 - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني وعمر ابن عيسى
~~عن سماعة جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يحمل المتاع
~~لأهل السوق وقد قوموا عليه قيمة ويقولون بع فما ازددت فلك قال: لا بأس بذلك
~~ولكن لا يبيعهم مرابحة (234) 34 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد
~~الحلبي ومحمد ابن أبي عمير عن حماد عن عبيد الله الحلبي جميعا عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: قدم لأبي عبد الله عليه السلام متاع من مصر فصنع
~~طعاما ودعا له التجار فقالوا نأخذه منك بده دوازده فقال لهم أبو عبد الله
~~عليه السلام: وكم يكون ذلك؟ فقالوا: في كل عشرة آلاف الفين فقال: اني
~~أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا.
### $ (235) 35 - عنه عن صفوان عن فضالة عن العلا قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام: الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول أبيعك بده دوازده أو ده يازده
~~فقال: لا بأس إنما هذه المراوضة فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة.
### $ (236) 36 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد قال: أبو عبد الله
# PageV07P054
# عليه السلام: اني أكره بيع عشرة أحد عشر وعشرة اثني عشر ونحو ذلك من
~~البيع، ms1965 ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة وقال: اتاني متاع من مصر فكرهت ان
~~أبيعه كذلك وعظم علي فبعته مساومة.
### $ (237) 37 - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني
~~قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اني أكره بيع ده يازده وده دوازده ولكن
~~أبيعك بكذا وكذا.
### $ (238) 38 - عنه عن النضر بن سويد وفضالة عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد
~~قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يبتاع ثوبا فيطلب منه مرابحة ترى
~~ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة وسمى ربحا دانقين أو نصف درهم؟
~~فقال:
# لا بأس، وسئل عن رجل ابتاع متاعا جماعة فيطلب منه مرابحة من اجل اني
~~ابتعته جماعة فيقولون كيف قومت؟ فيقول: قومت هذا بكذا وهذا بكذا قال: لا
~~بأس به قلت:
# فإنهم يزيدونه على ما قوم قال: إلا أن يزيدوه على ما قوم.
### $ (239) 39 - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما
~~عليهما السلام في الرجل يشتري المتاع جميعا بثمن ثم يقول كل ثوب بما يسوى
~~حتى يقع على رأس ماله أيبيعه مرابحة ثوبا ثوبا؟ قال: لا حتى يبين له إنما
~~قومه، قال:
# وسألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا أيبيعه مرابحة ثوبا ثوبا قال: لا حتى
~~يبين له إنما قومه.
### $ (240) 40 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن قوم اشتروا بزا (1) فاشتركوا فيه جميعا ولم يقسموه أيصلح
~~لاحد
# PageV07P055
# منهم بيع بزه قبل ان يقبضه؟ قال: لا بأس به وقال: ان هذا ليس بمنزلة
~~الطعام لان الطعام يكال.
### $ (241) 41 - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن منصور قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن
~~أله ان يبيعه مرابحة قبل ان يقبضه ويأخذ ربحه؟ فقال: لا بأس بذلك ما لم يكن
~~كيل ولا وزن فان هو قبضه فهو أبرأ لنفسه.
### $ (242) 42 - عنه عن ابن أبي عمير عن ms1966 حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا ثم رده على صاحبه فأبى ان يقبله إلا
~~بوضيعة قال: لا يصلح له إلا أن يأخذه بوضيعة فان جهل فأخذه فباعه بأكثر من
~~ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد.
### $ (243) 43 - عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السمسار يشتري بالاجر فيدفع إليه الورق
~~ويشترط عليه انك تأتي بما تشتري فما شئت اخذته وما شئت تركته فيذهب فيشتري
~~ثم يأتي المبتاع فيقول: خذ ما رضيت ودع ما كرهت قال: لا بأس.
### $ (244) 44 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للرجال ابتع لي متاعا والربح بيني
~~وبينك فقال: لا بأس.
### $ (245) 45 - عنه عن صفوان عن أيوب بن راشد عن ميسر بياع
# PageV07P056
# الزطي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا نشتري المتاع نظرة
~~فيجيئني الرجل فيقول بكم يقوم عليك؟ فأقول بكذا وكذا فأبيعه بربح؟ فقال:
~~إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك قال: فاسترجعت وقلت: هلكنا
~~فقال: مما؟ قلت ما في الأرض ثوب يقوم بكذا وكذا قال: فلما رأى ما شق علي
~~قال: أفلا افتح لك بابا يكون لك فيه فرج منه؟ قل قام علي بكذا وكذا وأبيعك
~~بزيادة كذا وكذا ولا تقل بربح.
### $ (246) 46 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عيسى بن أبي منصور
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يشترون الجراب الهروي (1) أو
~~المروزي (2) أو القوهي (3) فيشتري الرجل منهم عشرة أثواب ويشترط عليه خياره
~~كل ثوب بربح خمسة دراهم أقل أو أكثر فقال: ما أحب هذا البيع أرأيت ان لم
~~تجد فيه خيارا غير خمسة أثواب ووجدت بقيته سواء فقال له إسماعيل ابنه انهم
~~قد اشترطوا عليه ان يأخذوا منه عشرة أثواب فرد عليه مرار فقال أبو عبد الله ms1967
~~عليه السلام:
# بقيته سواء ثم قال: ما أحب هذا البيع.
### $ (247) 47 - ابن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله وغيره عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: لا بأس باجر السمسار إنما يشتري للناس يوما بعد يوم بشئ
~~مسمى إنما هو بمنزلة الاجراء.
### $ (248) 48 - محمد بن يحيى العطار عن بعض أصحابه عن الحسن بن
# PageV07P057
# الحسين عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره ان
~~يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدرى كم الدرهم من الدينار.
### $ (249) 49 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن محمد النهدي عن
~~محمد بن خالد عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام:
# انا نبعث الدراهم لها صرف إلى الأهواز فيشتري لنا بها المتاع ثم يكتب
~~فإذا باعه وضع عليها صرف فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في
~~المرابحة يجزينا عن ذلك؟
# فقال: لا بل إذا كانت المرابحة فأخبره بذلك وان كانت مساومة فلا بأس.
### $ (250) 50 - أحمد بن محمد بن عيسى عن يحيى بن الحجاج قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن رجل قال لي: اشتر هذا الثواب وهذه الدابة بعينها أربحك
~~فيها كذا وكذا قال: لا بأس بذلك اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها
~~أو تشتريها.
### $ (251) 51 - سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن أسباط بن سالم قال: قلت لأبي
~~عبد الله عليه السلام: انا نشتري العدل فيه مائة ثوب فيجيئنا الرجل فيأخذ
~~من العدل سبعين ثوبا بربح درهم درهم فينبغي لنا ان نبيع الباقي على مثل ما
~~بعنا؟
# قال: لا إلا أن يشتري الثوب وحده.
### $ (252) 52 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عباس بن عامر عن علي ابن معمر عن
~~خالد القلانسي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئ بالثوب
~~فأعرضه فإذا أعطيت به الشئ زدت فيه وأخذته قال: لا تزده، قلت ولم؟
# قال: أليس أنت إذا عرضته أحببت ان تعطى به أوكس من ms1968 ثمنه؟ قلت: نعم قال:
~~لا تزده.
# PageV07P058
### $ (253) 53 - عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال:
# سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه
~~متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وجه ذلك؟ قال:
~~لا ينبغي.
### $ (254) 54 - الحسن بن محبوب عن أبي محمد الوابشي قال: سمعت رجلا يسأل أبا
~~عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ثم باعه من
~~رجل آخر مرابحة أله ان يأخذ منه ثمنه حالا والربح قال: ليس عليه إلا مثل
~~الذي اشترى، إن كان نقد شيئا فله مثل ما نقد، وان لم يكن نقد شيئا آخر
~~فالمال عليه إلى الأجل الذي اشتراه إليه، قلت له: فإن كان الذي اشتراه منه
~~ليس بملي مثله قال:
# فليستوثق من حقه إلى الأجل الذي اشتراه.
### $ (255) 55 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن هذيل بن
~~صدقة الطحان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري المتاع أو
~~الثوب فينطلق به إلى منزله ولم ينقد شيئا فيبدو له فيرده هل ينبغي ذلك له؟
~~قال:
# لا إلا أن تطيب نفس صاحبه.
### $ (256) 56 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن إسماعيل ابن عبد
~~الخالق قال: سألته فقلت: انا نبعث الدراهم إلى الأهواز لها صرف فيشترى لنا
~~بها متاع ثم نكتب روزنامجة يوضع عليه صرف الدراهم فإذا بعنا فعلينا ان نذكر
~~صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك؟ قال: إذا كان مرابحة فأخبره بذلك
~~وإن كان مساومة فلا بأس.
# PageV07P059
### || 5 - باب العيوب الموجبة للرد
### $ (257) 1 - الحسين بن سعيد عن موسى ببكر عن
~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عور لم
~~يتبرأ إليه ولم يبرأ به واحدث فيه بعد ما قبضه شيئا وعلم بذلك العور أو
~~بذلك العيب انه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك ms1969 الداء
~~والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به.
### $ (258) 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض
~~أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه
~~عيبا قال: إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه واخذ الثمن، وإن كان
~~الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب.
### $ (259) 3 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر ابن
~~يزيد قال: كنت انا وعمر بالمدينة فباع عمر جرابا كل ثوب بكذا وكذا فأخذوه
~~فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب فردوه فقال: لهم أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به
~~قالوا: لا ولكن نأخذ مثل قيمة الثوب فذكر عمر ذلك لأبي عبد الله عليه
~~السلام فقال: يلزمه ذلك.
### $ (260) 4 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن
~~أبي عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أيما رجل اشترى
~~جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها ورد البائع عليه قيمة العيب.
# PageV07P060
### $ (261) 5 - عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
~~كان علي بن الحسين عليهما السلام لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطئها كان يضع
~~من ثمنها بقدر عيبها.
### $ (262) 6 - عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال: ان وجد بها عيبا فليس له ان
~~يردها، ولكن يرد عليه بقدر ما نقصها العيب قال قلت: هذا قول علي عليه
~~السلام؟ قال: نعم.
### $ (263) 7 - عنه عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
~~قال علي بن الحسين عليهما السلام: كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى
~~الأمة فوطئها ثم ظهر على عيب ان البيع لازم وله أرش العيب.
### $ (264) 8 - عنه عن صفوان عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سئل
~~عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ms1970 ثم يجد بها عيبا بعد ذلك قال: لا يردها
~~على صاحبها ولكن يقوم ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع معاذ الله ان
~~يجعل لها اجرا.
### $ (265) 9 - أحمد بن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اشترى جارية فوطئها ثم
~~وجد فيها عيبا قال: تقوم وهي صحيحة وتقوم وفيها الداء ثم يرد البائع على
~~المبتاع فضل ما بين الصحة والداء
### $ (266) 10 - الحسن بن محبوب عن ابن سنان
~~قال: سألت أبا عبد الله
# PageV07P061
# عليه السلام عن رجل اشترى جارية لم يعلم بحبلها فوطئها قال: يردها على
~~الذي ابتاعها منه ويرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها، وقد قال علي عليه
~~السلام: لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر
~~عيب إن كان فيها.
### $ (267) 11 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن صالح عن
~~عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ترد التي ليست
~~بحبلى إذا وطئها صاحبها وله أرش العيب، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر
~~قيمتها.
### $ (268) 12 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن عبد الملك بن عمرو
~~عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها قال:
~~يردها ويرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى
### $ (269) 13 - عنه عن القاسم بن محمد عن
~~أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
~~الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى قال: يردها ويرد معها شيئا.
### $ (270) 14 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
~~السلام في الرجل يشتري الجارية الحبلى فيقع عليها وهو لا يعلم قال: يردها
~~ويكسوها.
### $ (271) 15 - أبو المعزا عن فضيل مولى محمد بن راشد قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى ms1971 قال:
# يردها ويرد نصف عشر قيمتها.
### $ (272) 16 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
# PageV07P062
# عن بعض أصحابنا عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل
~~باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى قال: يردها ويرد نصف عشر
~~قيمتها.
# قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذه الأخبار، لان الذي يلزم من وطئ
~~الجارية وهي حبلى ثم أراد ان يردها ان يرد معها نصف عشر ثمنها، وهو الذي
~~تضمنه حديث ابن سنان وعبد الملك بن عمرو ومحمد بن راشد وسعيد بن يسار، واما
~~رواية عبد الملك بن عمرو التي رواها الحسين بن سعيد في أنه يلزمه عشر
~~قيمتها فيحتمل أن يكون غلطا من الناسخ بان يكون قد سقط نصف وبقي عشر
~~قيمتها، لأنا قد أوردنا الرواية عنه مطابقة للاخبار الاخر في وجوب نصف عشر
~~القيمة فبما رواه علي بن إبراهيم ولو كانت هذه الرواية مضبوطة لجاز أن تحمل
~~على من يطأ الجارية مع العلم بأنها حبلى فحينئذ يلزمه عشر قيمتها عقوبة،
~~وإنما يلزمه نصف العشر إذا لم يعلم بحبلها ووطئها ثم علم بالحبل، فاما خبر
~~عبد الرحمن بن أبي عبد الله وقوله إنه يرد معها شيئا فليس يمتنع أن يكون
~~عنى بقوله شيئا نصف عشر قيمتها، لان ذلك محتمل له ولغيره، وإذا بين في غير
~~هذا الخبر مقدار ذلك فينبغي ان يحمل هذا الخبر عليه، واما الخبر الذي رواه
~~محمد ابن مسلم من قوله: يردها ويكسوها فليس يمتنع أن يكون أراد ان يكسوها
~~كسوة تساوي نصف عشر قيمتها، ولا تنافي بين الاخبار على هذا التأويل على
~~حال.
### $ (273) 17 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي همام قال: سمعت الرضا عليه
~~السلام يقول: يرد المملوك من احداث السنة من الجنون والجذام والبرص، فإذا
~~اشتريت مملوكا فوجدت فيه شيئا من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة فرده
~~على صاحبه.
# فقال له محمد بن علي: فأبق؟ قال: لا يرد إلا أن يقيم ms1972 البينة انه ابق
~~عنده.
### $ (274) 18 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد
# PageV07P063
# عن علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: الخيار
~~في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري وفي غير الحيوان ان يتفرقا واحداث السنة يرد
~~بعد السنة قلت:
# وما احداث السنة؟ قال: الجنون والجذام والبرص والقرن فمن اشترى فحدث فيه
~~هذه الاحداث فالحكم ان يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه.
### $ (275) 19 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن محمد ابن علي
~~قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: يرد المملوك من احداث السنة من الجنون
~~والجذام والبرص والقرن قال: فقلت وكيف يرد من احداث السنة؟ فقال: هذا أول
~~السنة - يعني المحرم - فإذا اشتريت مملوكا فحدث فيه من هذه الخصال ما بينك
~~وبين ذي الحجة رددته على صاحبه.
### $ (276) 20 - أحمد بن محمد بن عن أبي عبد الله الفرا عن حريز عن زرارة قال:
~~قلت لأبي جعفر عليه السلام: نشتري الجارية من السوق فنولدها ثم يجئ الرجل
~~فيقيم البينة على أنها جاريته لم تبع ولم تهب قال: فقال: ان يرد إليه
~~جاريته ويعوضه بما انتفع قال: كأن معناه قيمة الولد،
### $ (277) 21 - سهل بن زياد عن ابن فضال عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: ترد الجارية من أربع
~~خصال: الجنون والجذام والبرص والقرن والحدبة لأنها تكون في الصدر تدخل
~~الظهر وتخرج الصدر.
### $ (278) 22 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس في رجل
~~اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء قال: يرد عليه فضل القيمة إذا
~~علم أنه صادق.
# PageV07P064
### $ (279) 23 - أحمد بن محمد عن الحسين عن زرعة عن سماعة قال:
# سألته عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها على ذلك قال: لا ترد عليه
~~ولا يجب عليه شئ لأنه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها.
### $ (280) 24 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن ms1973
~~بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت
~~الجارية مسروقة قال: يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته.
### $ (281) 25 - الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن داود بن فرقد قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى
~~لها ستة أشهر وليس بها حمل قال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا
~~عيب ترد منه.
### $ (282) 26 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن السياري قال: روي عن ابن
~~أبي ليلى انه قدم إليه رجل خصما له فقال: ان هذا باعني هذه الجارية فلم أجد
~~على ركبها (1) حين كشفتها شعرا وزعمت أنه لم يكن لها قط قال:
# فقال له ابن أبي ليلى: ان الناس ليحتالون لهذا بالحيل حتى يذهب به فما
~~الذي كرهت؟
# فقال: أيها القاضي إن كان عيبا فاقض لي به قال: حتى اخرج إليك فاني أجد
~~أذى في بطني، ثم إنه دخل فخرج من باب آخر فأتى محمد بن مسلم الثقفي فقال:
~~أي شئ
# PageV07P065
# تروون عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة لا يكون على ركبها شعر أيكون
~~ذلك عيبا فقال له محمد بن مسلم: اما هذا نصا فلا اعرفه، ولكن حدثني أبو
~~جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
~~كلما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب فقال له ابن أبي ليلى: حسبك ثم
~~رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب.
### $ (283) 27 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن جميل ابن دراج
~~عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يشتري زق زيت فيجد فيه
~~درديا (1) قال: إن كان شئ يعلم أن الدردي يكون في الزيت فليس له ان يرده
~~وان لم يكن يعلم فله ان يرده.
### $ (284) 28 - عنه عن علي بن الحكم عن محمد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر
~~عليه ms1974 السلام قال: سألته عن رجل اشترى دارا وفيها زيادة من الطريق قال: إن
~~كان ذلك فيما اشترى فلا بأس.
### $ (285) 29 - الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر بن عيسى قال:
# كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي
~~عليه المنادي فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه، فإذا اشتراه المشتري ورضيه
~~ولم يبق إلا نقده الثمن فربما زهد، فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا وانه لم
~~يعلم بها فيقول له المنادي: قد برئت منها فيقول له المشتري: لم اسمع
~~البراءة منها أيصدق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن؟ فكتب
~~عليه السلام: عليه الثمن.
### $ (286) 30 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن
~~أبيه عليهم السلام ان عليا عليه السلام قضى في رجل اشترى من رجل عكة
# PageV07P066
# فيها سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربا فخاصمه إلى علي عليه السلام فقال له
~~علي عليه السلام: لك بكيل الرب سمنا فقال له الرجل: إنما بعته منك حكرة
~~فقال له علي عليه السلام: إنما اشترى منك سمنا ولم يشتر منك ربا.
### || 6 - باب ابتياع الحيوان
### $ (287) 1 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن
~~فضال قال:
# سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول: صاحب الحيوان
~~المشتري بالخيار ثلاثة أيام.
### $ (288) 2 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن علي بن رباط عمن رواه
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو
~~من مال البائع.
### $ (289) 3 - عنه عن صفوان عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن الشرط في الإماء ألا تباع ولا تورث ولا توهب فقال: يجوز ذلك غير الميراث
~~فإنها تورث لان كل شرط خالف الكتاب فهو باطل، قال ابن سنان:
# وسألته عن مملوك فيه شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم: انا أحق به أله
~~ذلك؟
# قال: نعم إن كان واحدا.
### $ (290) 4 - عنه عن ms1975 النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: لا بأس بان يبيع الرجل الرقيق من السند والسودان والتليد (1)
# PageV07P067
# والجليب والمولود من الاعراب، قال ابن سنان: وقال أبو عبد الله عليه
~~السلام: في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أم بمصر من
~~الأمصار قال: لا يخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا تشتره، وان
~~كانت له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره ان شئت.
### $ (291) 5 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في الرجل يبيع المملوك ويشترط عليه ان يجعل له شيئا قال: يجوز ذلك.
### $ (292) 6 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في رجل اشترى دابة فلم يكن عنده ثمنها فاتى رجلا من أصحابه فقال يا
~~فلان انقد عني والربح بيني وبينك عنه فنفقت الدابة قال: الثمن عليهما لأنه
~~لو كان ربح كان بينهما.
### $ (293) 7 - عنه عن ابن فضال عن ابان عن زرارة وصفوان عن ابن مسكان عن محمد
~~الحلبي، وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
~~جميعا انهما سألاه عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن
~~ينقد صاحبها الذي له فاتى صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله فقال صاحب الجارية
~~للذين باعهم:
# اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم فقال: لا بأس،
### $ (294) 8 - الحسن بن محبوب عن ابن رئاب قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل
~~بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا وترك مما ليك غلمانا وجواري ولم
~~يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها أم ولد؟ وما
# PageV07P068
# ترى في بيعهم؟ قال فقال: إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم وينظر لهم
~~كان مأجورا فيهم، قلت: فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟
~~قال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر لهم ms1976 فيما يصلحهم فليس لهم
~~ان يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم.
### $ (295) 9 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال: مات رجل من أصحابنا ولم
~~يوص فرفع امره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله وكان الرجل خلف
~~ورثة صغارا وجواري ومتاعا فباع عبد الحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري
~~ضعف قلبه في بيعهن إذا لم يكن الميت صير إليه وصيته، وكان قيامه بهذا بأمر
~~القاضي لأنهن فروج، قال: فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السلام وقلت له: يموت
~~الرجل من أصحابنا فلا يوصي إلى أحد ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا
~~ليبعهن، أو قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج فما ترى في ذلك؟
~~قال فقال: إذا كان القيم مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس.
### $ (296) 10 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
# سألته عن رجل يشتري العبد وهو آبق من أهله فقال: لا يصلح إلا أن يشتري
~~معه شيئا آخر فيقول اشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا، فإن لم يقدر على
~~العبد كان ثمنه الذي نقد في الشئ.
### $ (297) 11 - الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام قلت ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك ثم بعثت
~~إليه بألف درهم فقلت: هذه الألف درهم حكمي عليك، فأبي ان يقبلها مني
# PageV07P069
# وقد كنت مسستها قبل ان ابعث إليه الألف درهم، قال فقال: أرى ان تقوم
~~الجارية قيمة عادلة، فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت إليه كان عليك ان ترد
~~إليه ما نقص من القيمة، وإن كان قيمتها أقل مما بعثت إليه فهو له، قال: قلت
~~أرأيت ان أصبت بها عيبا بعد ما مسستها قال: ليس لك ان تردها ولك أن تأخذ
~~قيمة ما بين الصحة والعيب.
### $ (298) 12 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في المملوك يكون بين شركاء ms1977 فيبيع أحدهم
~~نصيبه فيقول صاحبه انا أحق به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا، فقيل له:
# في الحيوان شفعة؟ قال: لا.
### $ (299) 13 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن
~~إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء مملوك أهل
~~الذمة إذا أقروا لهم بذلك قال: إذا قروا لهم بذلك فاشتر وانكح.
### $ (300) 14 - عنه عن غير واحد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رقيق أهل الذمة اشتري منهم شيئا؟ فقال:
# اشتر إذا أقروا لهم بالرق.
### $ (301) 15 - ابان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام عن رقيق أهل الذمة
~~اشتري منهم شيئا؟ فقال: اشتروا إذا أقروا لهم بالرق.
### $ (302) 16 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن زرارة قال:
~~كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل ومعه ابن
# PageV07P070
# له فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما تجارة ابنك؟ فقال: التنخس فقال له
~~أبو عبد الله عليه السلام: لا تشتر سبيا ولا غبيا فإذا اشتريت رأسا فلا
~~يربن ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح، فإذا
~~اشتريت رأسا فغير اسمه واطعمه شيئا حلوا إذا ملكته وتصدق عنه بأربعة دراهم.
### $ (303) 17 - سهل بن زياد عن إبراهيم بن عقبة عن محمد بن ميسر عن أبيه عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح.
### $ (304) 18 - ابن محبوب عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل
~~شارك في جارية له وقال: ان ربحنا فيها فلك نصف الربح وإن كان وضيعة فليس
~~عليك شئ فقال لي: لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية.
### $ (305) 19 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يشتري المملوك وماله ms1978 قال: لا بأس
~~به، قلت: فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به؟ قال: لا بأس.
### $ (306) 20 - الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما
~~السلام قال: سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا قال: المال للبائع إنما
~~باع نفسه إلا أن يكون شرط عليه ان ما كان له من مال أو متاع فهو له.
### $ (307) 21 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن
~~زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يشتري المملوك وله مال لمن
~~ماله؟ فقال: إن كان علم البائع ان له مالا فهو للمشتري وان لم يكن علم فهو
~~للبائع.
# PageV07P071
### $ (308) 22 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي حبيب عن محمد ابن مسلم عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان
~~فقال: للمشتري اذهب بهما فاختر أيهما شئت ورد الآخر وقد قبض المال فذهب
~~بهما للمشتري فابق أحدهما من عنده قال: ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف
~~الثمن مما أعطى من البيع ويذهب في طلب الغلام، فان وجده يختار أيهما شاء
~~ورد النصف الذي اخذ، وان لم يجد كان العبد بينهما نصفه للبائع ونصفه
~~للمبتاع.
### $ (309) 23 - عنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الله عن ابن
~~سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجال اشتركوا في أمة فائتمنوا
~~بعضهم على أن تكون الأمة عنده فوطئها قال: يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها
~~من النقد ويضرب بقدر ما ليس له فيها، وتقوم الأمة عليه بقيمة ويلزمها، فان
~~كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية الزم ثمنها الأول، وان
~~كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها الزم ذلك الثمن وهو
~~صاغر لأنه استفرشها، قلت: فان أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل قال: ذلك
~~له وليس له ان يشتريها حتى تستبرأ وليس على غيره ان يشتريها ms1979 إلا بالقيمة.
### $ (310) 24 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن
~~علي عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين
~~مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما وكان بينهما كلام فخرج هذا
~~يعدو إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا وهما في القوة سواء فاشترى هذا من
~~مولى هذا العبد
# PageV07P072
# وذهب هذا فاشترى هذا من مولى العبد الآخر فانصرفا إلى مكانهما فتشبث كل
~~واحد منهما بصاحبه وقال له: أنت عبدي قد اشتريتك من سيدك قال: يحكم بينهما
~~من حيث افترقا، يذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق للذي هو أبعد،
~~وان كانا سواءا فهما رد على مواليهما بان جاءا سواءا وافترقا سواءا إلا أن
~~يكون أحدهما سبق صاحبه فالسابق هو له ان شاء باع وان شاء أمسك وليس له ان
~~يضربه.
### $ (311) 25 - وفي رواية أخرى إذا كانت المسافة سواء يقرع بينهما فأيهما
~~وقعت الفرعة به كان عبدا للاخر.
### $ (312) 26 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
# وسألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما، وعن المرأة وولدها؟ فقال: لا،
~~هو حرام إلا أن يريدوا ذلك.
### $ (313) 27 - علي بن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد
~~الله عليه السلام انه اشتريت له جارية من الكوفة قال: فذهبت لنقوم في بعض
~~الحاجة فقالت: يا أماه فقال لها أبو عبد الله عليه السلام ألك أم؟ قالت:
~~نعم فأمر بها فردت وقال ما امنت لو حبستها ان أرى في ولدي ما أكره.
### $ (314) 28 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا
~~عبد الله عليه السلام يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله بسبي من
~~اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت أمها
~~معهم، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله سمع بكاءها فقال ما هذه؟
~~قالوا: يا رسول الله احتجنا إلى نفقة ms1980 فبعنا ابنتها فبعث بثمنها فأتي بها
~~وقال: بيعوهما جميعا أو امسكوهما جميعا.
# PageV07P073
### $ (315) 29 - الحسن بن محبوب عن فضيل قال: قال غلام سندي لأبي عبد الله
~~عليه السلام اني قلت لمولاي بعني بسبعمائة درهم وانا أعطيك ثلاثمائة درهم
~~فقال له أبو عبد الله عليه السلام: أكان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه
~~وان لم يكن لك يومئذ مال فليس عليك شئ.
### $ (316) 30 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن الفضيل قال:
~~قال غلام لأبي عبد الله عليه السلام: اني كنت قلت: لمولاي بعني بسبعمائة
~~درهم وانا أعطيك ثلاثمائة درهم فقال له أبو عبد الله عليه السلام: إن كان
~~لك يوم شرطت ان تعطيه شئ فعليك ان تعطيه، وان لم يكن لك يومئذ شئ فليس عليك
~~شئ.
### $ (317) 31 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مملوك ادعى انه حر ولم يأت ببينة على
~~ذلك اشتريه؟ قال: نعم.
### $ (318) 32 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن حمزة بن حمران قال: قلت لأبي
~~عبد الله عليه السلام: ادخل السوق وأريد أشتري جارية فتقول: اني حرة فقال:
~~اشترها إلا أن يكون لها بينة.
### $ (319) 33 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن
~~محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام
~~في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاستولدها الذي اشتراها منه فولدت منه
~~غلاما
# PageV07P074
# ثم جاء سيدها الأول فخاصم سيدها الآخر فقال: وليدتي باعها ابني بغير اذني
~~فقال:
# الحكم ان يأخذ وليدته وابنها؟ فناشده الذي اشتراها فقال له: خذ ابنه الذي
~~باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع، فلما أخذه قال له: أبوه ارسل ابني فقال:
~~لا والله لا ارسل إليك ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز
~~بيع ابنه.
### $ (320) 34 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه ms1981 السلام في
~~الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من اخذ الحافر أو نعلها أو ركب
~~ظهرها فراسخ أله ان يردها في الثلاثة أيام التي له فيها الخيار بعد الحدث
~~الذي يحدث فيها أو الركوب الذي ركبها فراسخ؟ فوقع عليه السلام: إذا أحدث
~~فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله تعالى.
### $ (321) 35 - الحسين بن سعيد عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها قال: لا بأس بان ينظر إلى
~~محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى مالا ينبغي له النظر إليه.
### $ (322) 36 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز عن الحسن
~~بن علي بن فضال عن أبي إسحاق عن ميسر عن جابر عن الهيثم بن عبد العزيز عن
~~شريح قال: اتى عليا عليه السلام خصمان فقال: أحدهما ان هذا باعني شاة تأكل
~~الذبان فقال شريح: لبن طيب بغير علف قال: فلم يردها.
### $ (323) 37 - عنه عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن صفوان عن علي بن
~~مطر عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
# لرجلين اختصما في دابة إلى علي عليه السلام فزعم كل واحد منهما انها نتجت
~~عنده على مذوده وأقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد، فأقرع بينهما
~~بسهمين فعلم السهمين
# PageV07P075
# كل واحد منهما بعلامة ثم قال: (اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين
~~السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أيهما كان صاحب
~~الدابة وهو أولى بها فأسألك ان تفرج وتخرج سهمه) فخرج سهم أحدهما فقضى له
~~بها، وكان أيضا إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم أحدهما انه اشتراها وزعم
~~الآخر انه أنتجها فكانا إذا أقاما البينة جميعا قضى بها الذي أنتجت عنده.
### $ (324) 38 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث عن
~~جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام ان رجلين اختصما إليه في دابة وكلاهما
~~أقاما البينة انه ms1982 أنتجها فقضى بها للذي هي في يده وقال: لو لم تكن في يده
~~جعلتها بينهما نصفين.
### $ (325) 39 - أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن
~~جعفر عن أبيه عن ابائه عن علي عليهم السلام انه قضى في رجلين ادعيا بغلة
~~فأقام أحدهما شاهدين والآخر خمسة فقال: لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم
~~ولصاحب الشاهدين سهمان.
### $ (326) 40 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه
~~الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن خادم عند قوم
~~لها ولد قد بلغوا وولد لم يبلغوا، تسأل الخادم مواليها بيع ولدها ويسأل
~~الولد ذلك أيصلح ان يباعوا؟ أو يصلح بيعهم وان هي لم تسأل ذلك ولاهم؟ قال:
~~إذا كره المملوك صاحبه فبيعه أحب إلي.
### $ (327) 41 - عنه عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال: سألت
# PageV07P076
# الرضا عليه السلام عن قوم من العدو صالحوا ثم خفروا ولعلهم إنما خفروا
~~لأنه لم يعدل عليهم أيصلح ان يشترى من سبيهم؟ قال: إن كان من عدو قد استبان
~~عداوتهم فاشتر منهم، وإن كان قد نفروا فظلموا فلا يبتاع من سبيهم.
### $ (328) 42 - وبهذا الاسناد قال: سألته عن سبى الديلم ويسرق بعضهم من بعض
~~ويغير المسلمون عليهم بلا امام أيحل شراؤهم؟ قال: إذا أقروا بالعبودية فلا
~~بأس بشرائهم.
### $ (329) 43 - الحسن بن علي الوشا عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن
~~بكير عن عبد الله اللحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
~~يشتري امرأة رجل من أهل الشرك أم ولد؟ قال: لا بأس. 44 - عنه عن أبي علي بن
~~أيوب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته
~~فيتخذها؟ قال: لا بأس.
### $ (331) 45 - ولا ينافي هذا ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل
~~عن ms1983 زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل من أهل الذمة أصابهم
~~جوع فأتى رجل بولد له فقال: هذا لك أطعمه وهو لك عبد قال: لا يبتاع حر فإنه
~~لا يصلح لك ولا من أهل الذمة.
# لان هذا الخبر مخصوص بمن كان من أهل الذمة لأنهم لا يستحقون السبي
~~لدخولهم تحت الجزية، والخبر الأول يتناول من كان في دار الحرب ولا تنافي
~~بينهما على حال.
# PageV07P077
### $ (332) 46 - أحمد بن أبي عبد الله عن ابن فضال عن مثنى الحناط عن أبي بصير
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: تكون لي المملوكة من الزنا أحج
~~من ثمنها وأتزوج؟ فقال: لا تحج من ثمنها ولا تتزوج منه.
# هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لأنا قد بينا جواز بيع ولد الزنا
~~والحج من ثمنه والصدقة منه.
### $ (333) 47 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال:
~~سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يطيب ولد الزنا ابدا ولا يطيب ثمنه
~~والممزير لا يطيب إلى سبعة اباء فقيل اي شئ الممزير؟ قال: الرجل الذي يكسب
~~مالا من غير حله فيتزوج أو يتسرى فيولد له فذلك الولد هو الممزير.
### $ (334) 48 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم
~~قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن اللقيطة فقال: حرة لا تباع ولا توهب.
### $ (335) 49 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن محمد قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن اللقيطة؟ فقال: لا تباع ولا تشترى، ولكن استخدمها بما
~~أنفقته عليها.
### $ (336) 50 - عنه عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: المنبوذ حر فإذا كبر فان شاء توالى الذي التقطه، وإلا
~~فليرد عليه النفقة وليذهب فليتوال من شاء.
### $ (337) 51 - عنه عن ابن فضال عن مثنى عن حاتم بن إسماعيل
# PageV07P078
# المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المنبوذ حرفان أحب ان يوالي
~~غير الذي ms1984 رباه والاه، وان طلب منه الذي رباه النفقة وكان موسرا رد عليه،
~~وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة.
### $ (338) 52 - أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد بن حنان الجلاب عن
~~أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل
~~منها كذا وكذا قال: لا يجوز.
### $ (339) 53 - عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القصاب
~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثم
~~تدخل دارا ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحدا واثنين وثلاثة وأربعة وخمسا ثم
~~يخرج السهم قال: لا يصح هذا إنما يصلح السهام إذا عدلت القسمة.
### $ (340) 54 - عنه عن الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل ان
~~يخرج السهم فقال: لا يشتري شيئا حتى يعلم أين يخرج السهم، فان اشترى شيئا
~~فهو بالخيار إذا خرج.
### $ (341) 55 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر
~~عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شهد بعيرا
~~مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس
~~والجلد، فقضي ان البعير برئ فبلغ ثمانية دنانير قال: فقال: لصاحب الدرهمين
~~خمس ما بلغ، فان قال: أريد الرأس والجلد ليس له ذلك هذا الضرار، وقد أعطي
~~حقه إذا أعطي الخمس.
# PageV07P079
### $ (342) 56 - عنه عن ابن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن
~~علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية وقال:
~~أجيئك بالثمن فقال: ان جاء فيما بينه وبين شهر، إلا فلا بيع له.
### $ (343) 57 - عنه عن ابن أبي إسحاق عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي عن عبد
~~الله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جعفر بن محمد عليهم
~~السلام قال: قال رسول ms1985 الله صلى الله عليه وآله: في رجل اشترى عبدا بشرط
~~ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط قال: يستحلف بالله ما رضيه ثم هو برئ من
~~الضمان.
### $ (344) 58 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن القصري عن خداش عن
~~أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فوطئها فولدت له
~~فمات قال: إن شاؤوا أن يبيعوها باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من
~~ثمنها، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه وإن كان ولدها صغيرا ينتظر
~~به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها، فان مات ولدها بيعت في الميراث ان شاء
~~الورثة.
### $ (345) 59 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال:
~~اشتريت لأبي عبد الله عليه السلام جارية فلما ذهبت انقدهم قلت:
# استحطهم؟ قال: لا ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الاستحطاط بعد
~~الصفقة
### $ (346) 60 - عنه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن زيد الشحام
~~قال: اتيت جعفر بن محمد عليهما السلام بجارية اعرضها عليه فجعل يساومني
~~وانا أساومه ثم بعتها إياه فضمن على يدي فقلت: جعلت فداك إنما ساومتك لأنظر
~~المساومة
# PageV07P080
# أتنبغي أو لا تنبغي فقلت: قد حططت عنك عشرة دنانير فقال: هيهات ألا كان
~~هذا قبل الضمنة؟! أما بلغك قول أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: الوضيعة
~~بعد الضمنة حرام؟!.
### $ (347) 61 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في رجل شارك رجلا في جارية فقال له: ان ربحت فلك وان وضعت
~~فليس عليك شئ فقال: لا بأس بذلك ان كانت الجارية للقائل.
### $ (348) 62 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك ابن عتبة
~~قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع
~~منه متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم؟ وحد ذلك؟
# قال: لا ينبغي. ms1986
### $ (349) 63 - أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد بن حنان الجلاب عن
~~أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن
~~يرد منها كذا وكذا قال: لا يجوز.
### $ (350) 64 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: اختصم إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجلان اشترى
~~أحدهما من الآخر بعيرا واستثنى البيع الرأس والجلد ثم بدا للمشتري ان يبيعه
~~فقال للمشتري: هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد.
# PageV07P081
### $ (351) 65 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن
~~حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع
~~فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء واشترك فيه رجل آخر بدرهمين بالرأس والجلد،
~~فقضي ان البعير برئ فبلغ ثمانية دنانير فقال: لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ،
~~فان قال أريد الرأس والجلد فليس له ذلك، هذا الضرار، وقد أعطي حقه إذا أعطي
~~الخمس.
### $ (352) 66 - الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أبي علي بن راشد قال: قلت
~~له: ان رجلا قد اشترى ثلاث جوار قوم كل واحدة بقيمة فلما صاروا إلى البيع
~~جعلهن بثمن فقال للبايع: لك علي نصف الربح، فباع جاريتين بفضل على القيمة
~~وأحبل الثالثة قال: يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع وليس عليه فيما
~~أحبل شئ.
### $ (353) 67 - عنه عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج
~~عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم
~~يجئ مستحق الجارية فقال: يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة
~~الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخذت منه.
### $ (354) 68 - عنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد
~~الله عليه السلام عن رجل اشترى من رجل عبد أو كان عنده عبدان فقال للمشتري:
~~اذهب بهما فاختر أحدهما ورد الآخر وقد ms1987 قبض المال فذهب بهما المشتري فأبق
~~أحدهما من عنده قال: ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن ما أعطى من
~~البيع
# PageV07P082
# ويذهب في طلب الغلام، فان وجده اختار أيهما شاء ورد النصف الذي اخذ، وان
~~لم يجده كان العبد بينهما نصف للبائع ونصف للمبتاع.
### $ (355) 69 - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن علي
~~بن النعمان عن مسكين السمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل
~~اشترى جارية سرقت من ارض الصلح قال: فليردها على الذي اشتراها منه ولا
~~يقربها إن قدر عليه أو كان موسرا، قلت: جعلت فداك فإنه قد مات ومات عقبه
~~قال: فليستسعها.
### $ (356) 70 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الحسن بن زياد عمن ذكره عن
~~مسمع كردين قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام امرأة لها أخت من الرضاعة
~~أتبيعها؟ قال: لا قلت: فإنها لا تجد ما تنفق عليها ولا ما تكسوها قال: فان
~~بلغ الشأن ذلك فنعم إذا.
### $ (357) 71 - الصفار عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن سليم الطربال أو
~~عمن رواه عن سليم عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
~~الرجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى ارضه فولدت منه أولادا، ثم
~~إن أباها يزعم أنها له وأقام على ذلك البينة قال: يقبض ولده ويدفع إليه
~~الجارية ويعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها. PageV07P083
### || 7 - باب بيع الثمار
### $ (358) 1 - أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن
~~سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~سألته عن الكرم متى يحل بيعه؟ فقال: إذا عقد وصار عقودا، والعقود اسم
~~الحصرم بالنبطية.
### $ (359) 2 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجواهري عن علي ابن أبي
~~حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر
~~منه ما قد أطعم ومنه ما لم ms1988 يطعم قال: لا بأس إذا كان فيه ما قد أطعم، قال:
# وسألته عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر فقال: لا حتى
~~يزهو قلت: وما الزهو؟ قال: حتى يتلون.
### $ (360) 3 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
# سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل ان يخرج طلعها؟ فقال: لا إلا أن
~~يشتري معها غيرها رطبة أو بقلا فيقول اشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا
~~الشجر بكذا وكذا، فإن لم يخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة
~~والبقل.
### $ (361) 4 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن إسماعيل بن
~~الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الثمرة قبل ان تدرك فقال:
~~إذا كان في تلك الأرض بيع له غلة قد أدركت فبيع كله حلال.
# PageV07P084
### $ (362) 5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن
~~يعقوب بن شعيب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كان الحائط فيه ثمار
~~مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس يبيعه جميعا.
### $ (363) 6 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي الوشا
~~قال: سألت الرضا عليه السلام هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال: لا يجوز
~~بيعه حتى يزهو قلت: وما الزهو جعلت فداك؟ قال: يحمر ويصفر وشبه ذلك
### $ (364) 7- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال:
~~سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو
~~أربع سنين قال: لا بأس به يقول إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل، وان
~~اشتريته سنة فلا تشتره حتى يبلغ، وان اشتريته ثلاث سنين قبل ان يبلغ فلا
~~بأس، وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من ارض فتهلك تلك الأرض كلها
~~فقال: اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فكانوا يذكرون ذلك،
~~فلما رآهم ms1989 لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرم
~~ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم.
### $ (365) 8 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن
~~ربعي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان لي نخلا بالبصرة فأبيعه واسمي
~~الثمن واستثني الكر من الثمر أو أكثر قال: لا بأس قلت: جعلت فداك نبيع
# PageV07P085
# السنين قال: لا بأس قلت: جعلت فداك ان ذا عندنا عظيم قال: اما انك ان قلت
~~ذاك لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله أحل ذلك فتظلموا فقال عليه
~~السلام: لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
### $ (366) 9 - أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة بن زيد عن بريد قال: سألت أبا
~~جعفر عليه السلام عن الرطبة تباع قطعتين أو الثلاث قطعات قال:
# لا بأس قال: فأكثرت السؤال عن أشباه هذا فجعل يقول: لا بأس به، فقلت:
# أصلحك الله ان من بيننا يفسدون علينا هذا كله فقال: أظنهم سمعوا حديث
~~رسول الله صلى الله عليه وآله في النخل، ثم حال بيني وبينه رجل فسكت فأمرت
~~محمد بن مسلم ان يسأل أبا جعفر عليه السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه
~~وآله في النخل فقال أبو جعفر عليه السلام: خرج رسول الله صلى الله عليه
~~وآله فسمع ضوضاء فقال: ما هذا؟
# فقيل: تبايع الناس في النخل فقعد النخل العام فقال صلى الله عليه وآله:
~~أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شئ ولم يحرمه.
### $ (367) 10 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
# سألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات؟ فقال:
# إذا رأيت الورق في شجره فاشتر ما شئت من خرطة.
### $ (368) 11 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن معاوية ابن ميسرة
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع النخل سنين قال: لا بأس به قلت:
~~فالرطبة نبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة ms1990 بعدها؟ قال: لا بأس به، ثم قال:
# كان أبي يبيع الحنا كذا وكذا خرطة
# PageV07P086
### $ (369) 12 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عثمان عن يحيى بن
~~أبي العلا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من باع نخلا قد لقح فالثمرة
~~للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك.
### $ (370) 13 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من باع نخلا
~~قد أبره (1) فثمره للذي باع إلا أن يشترط المبتاع، ثم قال: ان عليا عليه
~~السلام قال:
# قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك.
### $ (371) 14 - محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن
~~هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى
~~الله عليه وآله ان ثمر النخل للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع.
### $ (372) 15 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال:
~~قال أبو عبد الله عليه السلام: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: إذا بيع
~~الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته، وإذا بيع
~~سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة.
### $ (373) 16 - الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء النخل فقال: كان أبي عليه
~~السلام يكره شراء النخل قبل ان تطلع ثمرة السنة، ولكن سنتين والثلاث كان
~~يقول: ان لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى، قال يعقوب: وسألته عن
# PageV07P087
# الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن تطلع فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو
~~أربعا فقال:
# لا بأس إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن تطلع مخافة الآفة حتى تستبين.
### $ (374) 17 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن ms1991 سالم وعلي بن
~~النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله عليه
~~السلام: لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وإن كان يطعم (1) وان شئت ان
~~تبتاعه سنتين فافعل.
### $ (375) 18 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله
~~عليه السلام أنه قال: لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وان شئت ان تبتاعه
~~سنتين فافعل.
# قال محمد بن الحسن: الأصل في هذا ان الا حوط ان لا تشتري الثمرة سنة
~~واحدة إلا بعد أن يبدو صلاحها فان اشتريت فلا تشتري إلا بعد أن يكون معها
~~شئ آخر، فان خاست كان رأس المال فيما بقي، ومتى اشتري من غير ذلك لم يكن
~~البيع باطلا لكن يكون فاله قد فعل مكروها وقد صرح بذلك - في الاخبار التي
~~قد مناها - أبو عبد الله عليه السلام منها حديث الحلبي وان النبي صلى الله
~~عليه وآله نهى عن ذلك لأجل قطع الخصوصة الواقعة بين الصحابة ولم يحرمه،
~~وكذلك ذكر ثعلبة بن زيد وزاد فيه انه إنما نهاهم ذلك العام بعينه دون سائر
~~الأعوام، وفي حديث يعقوب بن شعيب ان أبي عليه السلام كان يكره ذلك ولم يقل
~~انه كان يحرمه، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.
### $ (376) 19 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان
# PageV07P088
# عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري
~~الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها قال: لا بأس به ان وجد ربحا فليبع.
### $ (377) 20 - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما
~~عليهما السلام أنه قال: في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضها قال:
~~لا بأس.
### $ (378) 21 - عنه عن علي بن النعمان وصفوان بن يحيى عن يعقوب ابن شعيب قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: أعطي الرجل له الثمرة عشرين دينارا
~~وأقول له إذا قامت ثمر تك بشئ فهي لي بذلك الثمن ms1992 ان رضيت أخذت وإن كرهت
~~تركت فقال: اما تستطيع ان تعطيه ولا تشترط شيئا؟ قلت: جعلت فداك لا يسمي
~~شيئا الله يعلم من نيته ذلك قال: لا يصلح إذا كان من نيته.
### $ (379) 22 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
~~قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: في رجل قال: لآخر بعني ثمرة نخلك هذا
~~الذي فيها بقفيزين من ثمر أو أقل أو أكثر يسمي ما شاء فباعه قال: لا بأس
~~به، وقال: الثمر والبسر من نخلة واحدة لا باس، فاما ان يختلط الثمر العتيق
~~والبسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك.
### $ (380) 23 - الحسين بن سعيد عن أبي داود عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروان
~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أمر بالثمرة فآكل منها قال: كل ولا
~~تحمل، قلت: جعلت فداك ان التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم قال:
# اشتروا ما ليس لهم.
# PageV07P089
### $ (381) 24 - محمد بن الحسن قال: كتبت إليه عليه السلام في رجل باع بستانا
~~فيه شجر وكرم فاستثنى شجرة منها هل له ممر إلى البستان إلى مضع شجرته التي
~~استثناها؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها من الأرض التي حولها بقدر
~~أغصانها؟
# أو بقدر موضعها التي هي نابتة فيه؟ فوقع عليه السلام: له من ذلك على حسب
~~ما باع وأمسك فلا يتعدى الحق في ذلك إن شاء الله.
### $ (382) 25 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي يونس عن يزيد بن إسحاق
~~عن هارون بن حمزة الغنوي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
# الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النخل قال: هو له إلا أن
~~يكون صاحب الأرض سقاه وقام عليه.
### $ (383) 26 - عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت عن عبد الله بن
~~أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قرية فيها ارحاء ونخل
~~وزرع وبساتين وأرطاب اشتري غلتها؟ قال: لا بأس.
### $ (384) 27 - عنه عن جعفر عن داود بن سرحان عن ms1993 أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: لا يصلح التمر بالرطب، ان الرطب رطب والتمر يابس فإذا يبس الرطب نقص.
### $ (385) 28 - عنه عن عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الابزاري عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يصلح التمر بالرطب التمر يابس
~~والرطب رطب.
### $ (386) 9 2 - عنه عن عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود
# PageV07P090
# الابزاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح ان تقرض ثمرة وتأخذ
~~أجود منها بأرض أخرى غير الذي أقرضت منها.
### $ (387) 30 - عنه عن عبد الله بن حبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن النخل والتمر يبتاعها الرجل عاما
~~واحدا قبل أن تثمر قال: لا حتى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة، فإذا أثمرت
~~فابتعها أربعة أعوام ان شئت مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل.
### $ (388) 31 - عنه عن عبد الله بن جبلة عن علي بن الحارث عن بكار عن محمد بن
~~شريح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ثمرة نخل سنتين أو
~~ثلاثا وليس في الأرض غير ذلك النخل قال: لا يصلح إلا سنة ولا يشتره حتى
~~يبين صلاحه، قال: وبلغني أنه قال: في ثمر الشجر لا بأس بشرائه إذا صلحت
~~ثمرته فقيل له وما صلاح ثمرته؟ فقال: إذا عقد بعد سقوط ورده.
### $ (389) 32 - عنه عن الحسن بن هشام عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سألته عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما:
# لصاحبه احتراما ان تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا
~~الكيل زاد أو نقص، وأما ان آخذه انا بذلك وأرد عليك قال: لا بأس بذلك.
### $ (390) 33 - عنه عن ابن رباط عن أبي الصباح الكناني قال: سمعت أبا عبد
~~الله عليه السلام يقول: ان رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان
~~له نخل فقال له: خذ ms1994 ما في نخلي بتمرك فأبى ان يقبل، فاتى النبي صلى الله
~~عليه وآله
# PageV07P091
# فقال: يا رسول الله ان لفلان علي خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه ان يأخذ ما
~~في نخلي بتمره، فبعث النبي صلى الله عليه وآله إليه فقال: يا فلان خذ ما في
~~نخله بتمرك فقال: يا رسول الله لا يفي وأبى ان يفعل، فقال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله:
# لصاحب النخل اجذذ نخلك فجذه فكال له خمسة عشر وسقا، فأخبرني بعض أصحابنا
~~عن ابن رباط ولا اعلم إلا اني قد سمعته منه ان أبا عبد الله عليه السلام
~~قال: ان ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي صلى الله عليه وآله قال: هذا
~~ربا، قلت: اشهد بالله انه من الكاذبين قال: صدقت.
### $ (391) 34 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن
~~عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن
~~الفاكهة متى يحل بيعها؟ قال: إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم
~~بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها، فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم
~~فإن كان أنواعا متفرقة فلا يباع منها شئ حتى يطعم كل نوع منها وحده ثم تباع
~~تلك الأنواع.
### $ (392) 35 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه
~~الحسين بن علي يقطين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
~~الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من
~~الثمر أيحل له ان يتناول منه شيئا ويأكل بغير اذن صاحبه؟ وكيف حاله ان نهاه
~~صاحب الثمرة أو امره القيم فليس له؟ وكم الحد الذي يسعه ان يتناول منه؟
~~قال: لا يحل له ان يأخذ منه شيئا.
# قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام لا يحل له أن يأخذ منه شيئا محمول
~~على
# PageV07P092
# ما يحمله معه، فاما ما يأكله في الحال من الثمرة فمباح، وقد ms1995 بينا ذلك،
~~ويزيد ذلك بيانا ما رواه.
### $ (393) 36 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر فيجوز له
~~أن يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة قال: لا بأس.
### $ (394) 37 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن
~~أبي داود عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروان قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام أمر بالثمرة فآكل منها؟ قال: كل ولا تحمل، قلت جعلت فداك إن التجار
~~قد اشتروها ونقدوا أموالهم قال: اشتروا ما ليس لهم.
### || 8 - باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز
~~(395) 1 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عمن ذكره عن
~~ابان عن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كان من طعام مختلف أو
~~متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين يدا بيد فاما نظرة فلا
~~يصلح.
### $ (396) 2 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وفضالة عن
~~ابان عن محمد الحلبي وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء
~~يتفاضل فلا
# PageV07P093
# بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فلا يصلح.
### $ (397) 3 - عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال:
# سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو
~~يوزن.
### $ (398) 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: لا يصلح الثمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس يابس
~~والرطب رطب فإذا يبس نقص قال: ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحدة،
~~وقال:
# الكيل يجري مجرى واحدا قال: ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين ms1996
~~ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر وصاع تمر بصاعين من زبيب إذا اختلف هذا،
~~والفاكهة اليابسة تجري مجرى واحدا، وقال: لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن
~~كيلا ولا وزنا.
### $ (399) 5 - عنه عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا
~~يباع مختومان (1) من شعير بمختوم من حنطة إلا مثلا بمثل والتمر مثل ذلك،
~~وسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال: يدا بيد لا بأس به، وسئل عن الرجل
~~يشتري الحنطة فلا يجد إلا شعيرا أيصلح له ان يأخذ اثنين بواحد قال: لا إنما
~~اصلهما واحد.
### $ (400) 6 - صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي
~~عليه السلام يكره ان يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر.
### $ (401) 7 - عنه عن صفوان عن جميل عن زارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
~~الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا يمثل لا بأس به.
# PageV07P094
### $ (402) 8 - عنه عن صفوان عن منصور عن أبي بصير وغيره عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الاخر.
### $ (403) 9 - عنه عن صفوان عن رجل من أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: الحنطة والدقيق لا بأس به رأسا برأس.
### $ (404) 10 - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: قلت له ما تقول في البر بالسويق؟ قال: مثلا بمثل لا بأس
~~به، قال: قلت له أنه يكون له فضل فقال: ليس له مؤنة؟!
# قلت: بلى فقال: هذا بذا قال: إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل
~~يدا بيد.
### $ (405) 11 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الحنطة والشعير
~~فقال: إذا كانا سواء فلا بأس، وسألته عن الحنطة بالدقيق فقال: إذا كانا
~~سواء فلا بأس.
### $ (406) 12 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الطعام والتمر
~~والزبيب فقال: لا يصلح شئ منه اثنان بواحد إلا أن تصرفه نوعا إلى ms1997 نوع آخر
~~فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد وأكثر.
### $ (407) 13 - عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق فقال: إذا كانا سواء فلا
~~بأس وإلا فلا.
### $ (408) 14 - عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
# PageV07P095
# عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تبع
~~الحنطة بالشعير إلا يد بيد ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير، قال:
~~وسمعت أبا جعفر عليه السلام يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر
~~لان تمر المدينة أجودهما قال: وكره ان يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله
~~إلى اجل، من أجل ان التمر ييبس فينقص من كيله.
### $ (409) 15 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: سئل عن الرجل يبيع الرجل طعاما الاكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما
~~باعه فيقول له: خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى يستوفي ما نقص
~~من الكيل قال: لا يصلح لان أصل الشعير من الحنطة، ولكن يرد عليه من الدراهم
~~بحساب ما نقص من الكيل.
### $ (410) 16 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن ابان عن عبد الرحمن ابن أبي
~~عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين
~~من شعير؟ قال: لا يجوز إلا مثلا بمثل ثم قال: ان الشعير من الحنطة.
### $ (411) 17 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم قال:
~~سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة
~~اثني عشرة دقيقا فقال: لا، قلت: فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن له
~~لكل صاع أرطالا مسماة قال: لا.
### $ (412) 18 - الحسن بن محبوب عن سيف التمار قال: قلت لأبي بصير أحب ان تسأل
~~أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل استبدل قوصرتين فيهما مطبوخ بقوصرة فيها
~~مشقق قال: ms1998 فسأله أبو بصير عن ذلك فقال: هذا مكروه فقال أبو بصير:
# PageV07P096
# ولم يكره؟ فقال: كان علي بي أبي طالب عليه السلام يكره ان يستبدل وسقا من
~~تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ولم يكن علي عليه السلام يكره الحلال.
### $ (413) 19 - أحمد بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان قال:
# سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام يكره ان يستبدل
~~وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة لان تمر المدينة أدونهما.
### $ (414) 20 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن رجل اسلف رجلا زيتا على أن يأخذ سمنا قال: لا يصلح.
### $ (415) 21 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن
~~عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا ينبغي للرجل
~~اسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن.
### $ (416) 22 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن
~~حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيت بالسمن اثنين
~~بواحد قال: يدا بيد لا بأس به.
### $ (417) 23 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال: سئل أبو عبد الله
~~عليه السلام عن العنب بالزبيب قال: لا يصلح إلا مثلا بمثل: قال: والرطب
~~والتمر مثلا بمثل.
### $ (418) 24 - عنه عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال: قلت
# PageV07P097
# لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا يمثل
~~قال: لا بأس قلت: فالبختج (1) والعنب مثلا بمثل قال: لا بأس.
### $ (419) 25 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان،
~~الزائد والمستزيد في النار.
### $ (420) 26 - عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال: لا تبيعوا درهمين بدرهم، قال: ومنع التصريف، وقال:
# من كان ms1999 عنده دراهم فسول (2) فليبعهن بأثمانهن بما شاء من المتاع.
### $ (421) 27 - عنه عن النضر عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد ابن صبيح
~~قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة
~~الفضل بينهما هو الربا المنكر.
### $ (422) 28 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما فقال: إذا
~~كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس.
### $ (423) 29 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام أنه
~~قال: في الورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن.
### $ (424) 30 - عنه عن عبد الله بن بحر عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته
~~عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين قال: لا بأس به يدا بيد.
# PageV07P098
### $ (425) 31 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد فقال: لا
~~بأس.
### $ (426) 32 - عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يبتاع رجل فضة بذهب
~~إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد.
### $ (427) 33 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه وإن نزا
~~حائط فائز معه.
### $ (428) 34 - عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بيع الذهب بالدراهم فيقول: ارسل رسولا
~~فيستوفي لك ثمنه قال: يقول هات وهلم ويكون رسولك معه.
### $ (429) 35 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
# سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب
~~ثمنها كم دينار ثم يقول: ارسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير فقال: ما أحب
~~ان ms2000 يفارقه حتى يأخذ الدنانير فقلت: إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة
~~بعضها من بعض وهذا يشق عليهم فقال: إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر
~~الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه
~~الدنانير حيث يدفع إليه الورق.
### $ (430) 36 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وابن
# PageV07P099
# أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
~~ابتاع من رجل بدينار واخذ بنصفه بيعا وبنصفه ورقا قال: لا بأس به، وسألته
~~هل يصلح له ان يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به
~~ورقا أو بيعا فقال:
# ما أحب ان اترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا يفعله.
### $ (431) 37 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن
~~ثعلبة بن ميمون عن أبي الحسن (1) الساباطي عن عمار بن موسى الساباطي قال:
# سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس ان يبيع الرجل الدينار بأكثر
~~من صرف يومه نسيئة.
### $ (432) 38 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي بن
~~فضال عن حماد عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
~~الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال: لا بأس.
### $ (433) 39 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عن الحسن بن علي بن
~~فضال عن ثعلبة عن أبي الحسن (2) عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: الدينار بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة قال: لا
~~بأس.
### $ (434) 40 - عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة
~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس ان يبيع الرجل الدينار نسيئة بمائة
~~وأقل وأكثر.
### $ (435) 41 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة
~~عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل هل ms2001 يحل له ان
# PageV07P100
# يسلف دنانير بكذا وكذا درهما إلى اجل معلوم؟ قال: نعم لا بأس، وعن الرجل
~~يحل له ان يشتري دنانير بالنسيئة قال: نعم إنما الذهب وغيره في الشراء
~~والبيع سواء.
# قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الأخبار انها لا تعارض ما قدمناه من أنه
~~لا يجوز بيع الذهب بالفضة نسيئة متفاضلا، لان تلك الأخبار كثيرة وهذه
~~الأخبار أربعة، منها الأصل فيها عمار بن موسى الساباطي وهو واحد قد ضعفه
~~جماعة من أهل النقل، وذكروا أن ما ينفرد بنقله لا يعمل به لأنه كان فطحيا،
~~غير انا لا نطعن عليه بهذه الطريقة لأنه وإن كان كذلك فهو ثقة في النقل لا
~~يطعن عليه فيه، واما خبر زرارة فالطريق إليه علي بن حديد وهو مضعف جدا لا
~~يعول على ما ينفرد بنقله.
# وتحتمل هده الاخبار وجها من التأويل وهو أن يكون قوله عليه السلام نسيئة
~~صفة الدنانير ولا يكون حالا للبيع، فيكون تلخيص الكلام ان من كان له على
~~غيره دنانير نسيئة جاز ان يبيعها عليه في الحال بدراهم سعر الوقت أو أكثر
~~من ذلك ويأخذ الثمن عاجلا، ونحن نذكر بعد هذا ما يدل على جواز ذلك إن شاء
~~الله.
### $ (436) 42 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الفضل
~~بن كثير عن محمد بن عمرو قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام ان
~~امرأة من أهلنا أوصت ان ندفع إليك ثلاثين دينارا وكان لها عندي فلم يحضرني
~~فذهبت إلى بعض الصيارفة فقلت: أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كل دينار ستة
~~وعشرين درهما فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستين درهما وقد بعثتها إليك
~~فكتب عليه السلام إلي: وصلت الدنانير.
# فهذا الخبر ليس فيه أكثر من حكاية حال ما فعله من استسلافه الدراهم
~~بالدنانير وبعثه بها إلى الرضا عليه السلام لأجل حوالة كانت حصلت عليه وانه
~~قبلها منه، وليس
# PageV07P101
# فيه انه سأله عن جواز ذلك فسوغه وأجاز ذلك له، وإذا لم يكن ذلك ms2002 فيه فلا
~~يعارض ما قدمناه، والذي يد على ما قدمناه ما رواه:
### $ (437) 43 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي، وابن أبي
~~عمير وحماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون
~~عليه دنانير فقال: لا بأس بان يأخذ بثمنها دراهم.
### $ (438) 44 - عنه عن فضالة عن ابان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
~~في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الأجل وليس عند الذي حل
~~عليه دراهم فقال له: خذ مني دنانير بصرف اليوم قال: لا بأس به.
### $ (439) 45 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز وفضالة وصفوان عن العلا عن محمد
~~بن مسلم قال: سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلا آخر
~~بالدنانير أيأخذها دراهم قال: نعم ان شاء.
### $ (440) 46 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام
~~انه سئل عن رجل اتبع (1) على آخر بدنانير ثم اتبعها على آخر بدنانير هل
~~يأخذ منه دراهم بالقيمة؟ فقال: لا بأس بذلك إنما الأول والآخر سواء.
### $ (441) 47 - الحسن محبوب عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام يكون للرجل عندي الدراهم فيلقاني فيقول كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول
~~كذا وكذا فيقول أليس لي عندك كذا وكذا الف درهما وضحا؟ فأقول نعم فيقول:
# حولها لي دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك فما ترى في هذا؟ فقال لي:
~~إذا كنت
# PageV07P102
# قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك فقلت: اني لم أوازنه ولم أفاقده
~~وإنما كان كلام مني ومنه فقال: أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟
~~قلت: بلى قال: فلا بأس.
### $ (442) 48 - عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن عبيد بن زرارة قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول خذها
~~وأثبتها عندك ولم أقبض شيئا قال: لا بأس.
### $ (443) 49 - عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبيد بن ms2003 زرارة قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له عند الصير في مائة دينار ويكون
~~للصيرفي عنده ألف درهم فيقاطعه عليها قال: لا بأس به.
### $ (444) 50 - عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه
~~السلام عن الرجل يأتيني بالورق فاشتريها منه بالدنانير فاشتغل عن تحرير
~~وزنها وانتقادها وأفضل ما بيني وبينه فبها فاعطيه الدنانير وأقول له: ليس
~~بيني وبينك بيع واني قد نقضت الذي بيني وبينك من البيع وورقك عندي قرض
~~ودنانيري عندك قرض حتى يأتيني من الغد فأبايعه فقال: ليس به بأس، قال
~~إسحاق: وسألته عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير واتزن منه وازن له حتى أفرغ
~~فلا يكون بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نفاية (1) وزيوفا (2) وما لا يجوز
~~فيقول انتقدها ورد نفايتها فقال:
# ليس به بأس ولكن لا يؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين فإنما هو الصرف قلت:
# فان وجدت في ورقة فضلا مقدار ما فيها من النفاية فقال: هذا احتياط هذا
~~أحب إلي.
# PageV07P103
### $ (445) 51 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الصرف
~~فقلت له: ان الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية وإنما
~~يجوز بسابور الدمشقية والبصرية قال: وما الرفقة؟ قلت: القوم يترافقون
~~يجتمعون للخروج فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقية والبصرية فبعثنا
~~بالغلة فصرفوا الألف وخمسين منها بالألف من الدمشقية والبصرية فقال: لا خير
~~في هذا أفلا تجعلون معها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له: اشتري ألف درهم
~~ودينار بألفي درهم قال: لا بأس بذلك ان أبي عليه السلام كان أجرأ على أهل
~~المدينة مني وكان يقول هذا فيقولون إنما هذا الفرار، لوجاء رجل بدينار لم
~~يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار فكان يقول لهم نعم الشئ
~~الفرار من الحرام إلى الحلال.
### $ (446) 52 - ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: كان محمد بن المنكدر يقول لأبي جعفر عليه ms2004 السلام: رحمك الله
~~والله انك لتعلم انك لو أخذت دينارا والصرف بتسعة عشر فدرت بالمدينة كلها
~~على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته وما هذا إلا فرار، وكان أبي يقول: صدقت
~~والله ولكنه فرار من باطل إلى حق.
### $ (447) 53 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن قال:
~~لا بأس به.
### $ (448) 54 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا
~~بوزن فيقول
# PageV07P104
# الصير في لا أبدل لك حتى تبدلني يوسفية بغلة وزنا بوزن فقال: لا بأس به
~~فقلنا: ان الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على الغلة! فقال: لا بأس به.
### $ (449) 55 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل
~~يأتي بالدراهم إلى الصير في فيقول له: آخذ منك المائة بمائة وعشرة أو بمائة
~~وخمسة حتى يراضيه على الذي يريد فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة دينارا
~~أو ذهبا ثم قال له: قد راددتك البيع وإنما أبايعك على هذا لان الأول لا
~~يصلح أو لم يقل ذلك وجعل ذهبا مكان الدراهم فقال: إذا كان اجراء البيع على
~~الحلال فلا بأس بذلك قلت:
# فان جعل مكان الذهب فلوسا فقال: ما أدري ما الفلوس؟.
### $ (450) 56 - عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام: الرجل يجيئني بالورق يبيعها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين عندي
~~انه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا لورق ولا يقوم حتى يأخذ ورقي فاشتري
~~منه الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة فاستقرض له من جاري
~~فاعطيه كمال دنانيره ولعلي لا أحرز وزنها فقال: أليس يأخذ وفاء الذي له؟
~~قلت: بلى قال: ليس به بأس.
### $ (451) 57 - عنه عن صفوان وعلي بن النعمان وعثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان ms2005 أبي بعثني بكيس فيه ألف درهم إلى رجل
~~صراف من أهل العراق وأمرني ان أقول له ان يبيعها فإذا باعها أخذ ثمنها
~~فاشترى لنا بثمنها دراهم مدنية.
### $ (452) 58 - عنه عن فضالة عن أبي المعزا عن أبي بصير قال: قلت
# PageV07P105
# لأبي عبد الله عليه السلام: آتي الصير في بالدراهم اشتري منه الدنانير
~~أكثر من حقي ثم ابتاع منه مكاني بهاد رآهم قال: ليس به بأس ولكن لا يزن لك
~~أقل من حقك.
### $ (453) 59 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير فقال أحدهما لصاحبه:
~~انقد عني وهو موسر لو شاء ان ينقد نقد فنقد عنه ثم بداله ان يشتري نصيب
~~صاحبه بربح أيصلح؟ قال: لا بأس.
### $ (454) 60 - عنه عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~سألته عن الرجل يشتري الورق من الرجل ويزنها ويعلم وزنها ثم يقول: أمسكها
~~عندك كهيئتها حتى ارجع إليك وانا بالخيار عليك فقال: إن كان بالخيار فلا
~~بأس به ان يشتريها منه وإلا فلا.
### $ (455) 61 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن إسماعيل ابن جابر عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجئ إلى صيرفي ومعه دراهم يطلب
~~أجود منها فيقاوله على دراهمه يزيده كذا وكذا بشئ قد تراضيا عليه ثم يعطيه
~~بعد بدراهمه دنانير ثم يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه أول
~~مرة قال: أليس ذلك برضى منهما جميعا؟ قلت: بلى قال: لا بأس.
### $ (456) 62 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم، ودينارين إذا دخل فيها
~~ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به.
### $ (457) 63 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك
# PageV07P106
# ابن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يكون عنده
~~دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ms2006 ورقا في حوائجه وهو بوم قبضت سبعة ونصف
~~بدينار، وقد يطلب صاحب المال بعض الورق وليس بحاضره فيبتاعها له الصير في
~~بهذا السعر ونحوه، ثم يتغير السعر قبل أن يحتسبها حتى صار الورق اثنى عشر
~~درهما بدينار وهل يصلح له ذلك؟
# وإنما هي بسعر الأول يوم قبضت كانت سبعة، وسبعة ونصف بدينار قال: إذا دفع
~~إليه الورق بعدد الدنانير فلا يضره كيف الصرف فلا بأس.
### $ (458) 64 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن
~~عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه المال
~~فيقضيني بعضا دنانير وبعضا دراهم فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد تغير
~~سعر الدنانير أي السعرين أحسب له سعر الذي كان يوم أعطاني الدنانير؟ أو سعر
~~يومي الذي أحاسبه؟ فقال: سعر يوم أعطاك الدنانير لأنك حبست منفعتها عنه.
### $ (459) 65 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن إسحاق بن عمار قال: قلت
~~لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه
~~دراهم ثم يتغير السعر قال: فهي له على السعر الذي أخذها منه يومئذ وان اخذ
~~دنانير فليس له دراهم عنده، فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء.
### $ (460) 66 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن إبراهيم بن عبد
~~الحميد عن عبد صالح عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له عند الرجل
~~دنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهي يوم قبضها سبعة وسبعة
~~ونصف بدينار، وقد يطلبها الصيرفي وليس الورق حاضرا فيبتاعها له الصيرفي
~~بهذا السعر
# PageV07P107
# سبعة وسبعة ونصف ثم يجئ يحاسبه وقد أرتفع سعر الدنانير وصار باثني عشر كل
~~دينار هل يصلح ذلك له وإنما هي له بالسعر الأول يوم قبض منه دراهمه فلا
~~يضره كيف كان السعر؟ قال: يحسبها بالسعر الأول فلا بأس به.
### $ (461) 67 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن يوسف
~~بن أيوب شريك إبراهيم بن ميمون عن أبي ms2007 عبد الله عليه السلام قال في الرجل
~~يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه فتصير الدنانير بزيادة أو
~~نقصان قال: له سعر يو م أعطاه،
### $ (462) 68 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
~~عن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الدراهم المحمول عليها
~~فقال: لا بأس بانفاقها.
### $ (463) 69 - ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن انفاق الدراهم المحمول عليها فقال: إذا جازت الفضة
~~المثلين فلا بأس.
### $ (464) 70 عنه عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في انفاق الدراهم المحمول عليها فقال: إذا كان الغالب عليها الفضة
~~فلا بأس بانفاقها.
### $ (465) 71 ابن أبي نصر عن رجل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال: جاء رجل من سجستان فقال له: ان عندنا دراهم يقال له الشاهية تحمل على
~~الدراهم دانقين فقال: لا بأس به إذا كان يجوز.
# PageV07P108
### $ (466) 72 فاما ما رواه ابن أبي عمير عن علي الصير في عن المفضل ابن عمر
~~الجعفي قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فالقي بين يديه دراهم فالقى
~~إلي درهما منها فقال: أيش هذا؟ فقلت: ستوق فقال: وما الستوق؟ فقلت: طبقتين
~~فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة فقال: اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا
~~انفاقه.
# فالوجه في هذا الخبر انه لا يجوز انفاق هذه الدراهم إلا بعد أن يبين انها
~~كذلك، لأنه متى لم يبين يظن الآخذ لهاه انها جياد، والذي يكشف عما ذكرناه
~~ما رواه:
### $ (467) 73 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي بن رئاب قال: لا اعلمه
~~إلا عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يعمل
~~الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها قال: إذا بين ذلك فلا بأس.
### $ (468) 74 - الحسين بن سعيد عن صفوان والنضر عن ابن سنان قال: سألت أبا
~~عبد الله ms2008 عليه السلام عن شراء الفضة فيها الرصاص بالورق وإذا خلصت نقصت من
~~كل عشرة درهمين أو ثلاثة قال: لا يصلح إلا بالذهب قال: وسألته عن شراء
~~الذهب فيه الفضة والزيبق والتراب بالدنانير والورق فقال لا تصارفه إلا
~~بالورق.
### $ (469) 75 - الحسن بن محمد زياد عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب قال: لا يصلح إلا
~~بالدنانير والورق.
### $ (470) 76 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم
# PageV07P109
# يعطي سودا وزنا وقد عرف انها أثقل مما اخذ وتطيب نفسه أن يجعل فضلها له
~~قال:
# لا بأس إذا لم يكن قد شرط، لو وهب له كلها صلح له.
### $ (471) 77 - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل بقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم
~~وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة قال: لا بأس.
### $ (473) 78 - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف الرجل الدراهم وينقدها
~~إياه بأرض أخرى والدراهم عددا قال: لا باس.
### $ (473) 79 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن إسماعيل ابن جابر عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ندفع إلى الرجل الدارهم فاشترط عليه ان
~~يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها واشترط ذلك عليه قال: لا باس.
# .
### $ (474) 80 - عنه عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عن إسحاق ابن عمار
~~وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: آخذ الدراهم من الرجل
~~فأزنها ثم أفرقها فيبقى في يدي منها فقال: أليس تحرى الوفاء؟ فقلت: بلى
~~فقال: لا بأس.
### $ (475) 81 - ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
~~قال: لا يكون الوفاء حتى يرجح.
### $ (476) 82 - عنه عن عبد ms2009 الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله
# PageV07P110
# عليه السلام: اشتري الشئ بالدراهم فاعطي الناقص الحبة والحبتين قال: لا
~~حتى تبينه ثم قال: إلا أن يكون نحو هذه الدراهم الأوضاحية التي تكون عندنا
~~عددا.
### $ (477) 83 - أحمد بن محمد عن أبي محمد الأنصاري عن ابن سنان قال: قلت لأبي
~~عبد الله عليه السلام: الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة قال:
~~الفضة بالفضة وما كان من كحل فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم القيامة.
### $ (478) 84 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن ابن
~~مسكان عن أبي عبد الله مولى عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# سألته عن الجواهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا كيف
~~نشتريه؟
# قال اشتره بالذهب والفضة جميعا.
### $ (479) 85 - أحمد بن محمد بن أبي عبد الله عن علي بن حديد عن علي ابن
~~ميمون الصائغ قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكنس من التراب
~~فأبيعه فما أصنع به؟ قال: تصدق به فاما لك واما لأهله قلت: فان فيه ذهبا
~~وفضة وحديدا فبأي شئ أبيعه؟ قال: بعه بطعام قلت: فإن كان لي قرابة محتاج
~~أعطيه منه؟ قال: نعم.
### $ (480) 86 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية
~~وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن جواهر الا سرب (1) وهو
~~إذا خلص كان فيه فضة أيصلح ان يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة فقال: إذا
~~كان الغالب عليه اسم الا سرب فلا بأس بذلك يعني لا يعرف إلا بالأسرب.
### $ (481) 87 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن
# PageV07P111
# الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الا سرب يشترى بالفضة فقال: إذا
~~كان الغالب عليه الا سرب فلا بأس.
### $ (482) 88 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: اشترى أبي أرضا واشترط على صاحبها ان يعطيه ms2010 ورقا كل
~~دينار بعشرة دراهم.
### $ (483) 89 - أحمد بن محمد عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج قال: سألته
~~عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة درهم وزنا قال:
# لا بأس به ما لم يشترط، قال وقال: جاء الربا من قبل الشرط وإنما تفسده
~~الشروط.
### $ (484) 90 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن حمزة
~~عن إبراهيم بن هلال قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جام فيه ذهب وفضة
~~اشتريه بذهب أو فضة؟ فقال: إن كان تقدر على تخليصه فلا، وإن لم تقدر على
~~تخليصه فلا بأس.
### $ (485) 91 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن أبي
~~بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع السيف المحلى بالنقد فقال:
~~لا بأس قال: وسألته عن بيع النسيئة فقال: إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس
~~به أو يعطي الطعام.
### $ (486) 92 - عنه عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنسأ إذا نقد ثمن فضته وإلا فاجعل ثمن
~~فضته طعاما ولينسه ان شاء.
# PageV07P112
### $ (487) 93 - عنه عن سعدان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن السيوف
~~المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى اجل مسمى فقال: إن الناس لم يختلفوا في
~~النساء انه الربا إنما اختلفوا في اليد باليد، فقلت له: فنبيعه بدراهم
~~بنقد؟ فقال:
# كان أبي يقول يكون معه عرض أحب إلي، فقلت له: إذا كانت الدراهم التي يعطي
~~أكثر من الفضة التي فيها فقال: وكيف لهم بالاحتياط بذلك؟ فقلت: فإنهم
~~يزعمون أنهم يعرفون ذلك فقال: ان كانوا يعرفون ذلك فلا بأس، وإلا فإنهم
~~يجعلون معه العرض أحب إلي.
### $ (488) 94 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن منصور
~~الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السيف المفضض يباع
~~بالدراهم قال: إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس وان كانت ms2011 أكثر فضته فلا
~~يصلح.
### $ (489) 95 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال:
# سألته عن السيف المفضض يباع بدراهم قال: إذا كانت فضته أقل من النقد فلا
~~بأس وان كانت أكثر فلا يصلح.
### $ (490) 96 - عنه عن جعفر وصالح بن خالد عن جميل عن منصور الصيقل عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: قلت له السيف اشتريه وفيه الفضة تكون الفضة أكثر
~~أو أقل قال: لا بأس به.
### $ (491) 97 - عنه عن جعفر عن أبيه عن إسحاق بن عمار قال:
# أظنه عن عبد الله بن جذاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السيف
~~المحلى بالفضة
# PageV07P113
# يباع بنسيئة قال ليس به بأس لان فيه الحديدة والسير.
### $ (492) 98 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم قال: سئل عن السيف
~~المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم؟ فقال: بع بالذهب،
~~وقال: انه يكره ان يبيعه بنسيئة وقال: إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا
~~بأس.
### $ (493) 99 - عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عمر بن يزيد قال:
# قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الدراهم بالدراهم مع أحدهما الرصاص وزنا
~~بوزن فقال:
# أعد فأعدت ثم قال: أعدت فأعدت عليه فقال: لا أرى به بأسا.
### $ (494) 100 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمار
~~قال: قلت له: تجيئني الدراهم بينهما الفضل فنشتريه بالفلوس فقال:
# لا ولكن انظر فضما بينهما فزن نحاسا وزن الفضة واجعله مع الدراهم الجياد
~~وخذ وزنا بوزن.
### $ (95) 101 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد وعبيس ابن هشام عن
~~ثابت شريح عن زياد بن أبي غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الأجل وليس عنده دراهم وليس
~~عنده غير دنانير فيقول لغريمه خذ مني دنانير بصرف اليوم قال: لا بأس.
### $ (496) 102 - عنه عن زكريا بن محمد عن إسحاق بن عمار قال:
# قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يجيئني الرجل بدنانير يريد ms2012 مني دراهم
~~فاعطيه ارخص مما أبيع؟ قال: اعطه ارخص مما تجد له.
### $ (497) 103 - عنه عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة قال:
# PageV07P114
# قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدخل المال بيت المال على أن آخذ مل الف
~~ستة؟
# قال: حساب الاجر للاجر.
### $ (498) 104 - عنه عن عبد الله بن جبلة عن عبد الملك بن عتبة عن عبد صالح
~~عليه السلام قال: قلت له: الرجل يأتيني يستقرض مني الدراهم فأوطن نفسي على
~~أن أؤخره بها شهرا للذي يتجاوز به عني فإنه يأخذ مني فضة تبر على أن يعطيني
~~مضروبة إلا أن ذلك وزنا بوزن سواء هل يستقيم هذا إلا اني اسمي له تأخيرا
~~إنما اشهد لها عليه فيرضى؟ قال: لا أحبه.
### $ (499) 105 - عنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: سألته عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الطازجية قال: لا
~~بأس وذكر ذلك عن علي عليه السلام.
### $ (500) 106 - عنه عن محمد بن زياد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستقرض الدراهم فيرد المثقال أو
~~يستقرض المثقال فيرد الدراهم فقال: إذا لم يكن شرط فلا بأس بذلك ان هذا هو
~~الفضل ان أبي رحمه الله كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليه الدراهم
~~الجياد فيقول: اي بني ردها على الذي استقرضنا منه فأقول يا أبة ان دراهمه
~~كانت فسولة وهذه خير منها فيقول يا بني ان هذا هو الفضل فاعطها إياه.
### $ (501) 107 - عنه عن جعفر رفعه إلى معلى بن خنيس أنه قال لأبي عبد الله
~~عليه السلام: اني أردت ان أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر مني إلا
~~بالدنانير فيصح لي ان اجعل بينهما نحاسا؟ فقال: ان كنت لابد فاعلا فليكن
~~نحاس وزنا.
# PageV07P115
### $ (502) 108 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابن المغيرة عن
~~السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في الرجل يشتري السلعة بدينار
~~غير درهم إلى اجل قال: ms2013 فاسد فلعل الدينار يصير بدرهم.
### $ (503) 109 - عنه عن علي عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه
~~عليهما السلام انه كره ان يشتري الرجل بدينار إلا درهما وإلا درهمين نسيئة
~~ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا وإلا ربعا وإلا سدسا أو شيئا يكون جزءا من
~~الدينار.
### $ (504) 110 - عنه عن أبي عبد الله عن الحسين بن الحسن الضرير عن حماد بن
~~ميسر عن جعفر عن أبيه عليهما السلام انه كره ان يشتري الثوب بدينار غير
~~درهم لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم.
### $ (505) 111 - عنه عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى قال: قال لي يونس: كتبت
~~إلى الرضا عليه السلام ان لي على رجل ثلاثة آلاف درهم وكانت تلك الدراهم
~~تنفق بين الناس تلك الأيام وليس تنفق اليوم ألي عليه تلك الدراهم بأعيانها؟
# أو ما ينفق اليوم بين الناس فكتب عليه السلام إلي: لك أن تأخذ منه ما
~~ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس.
### $ (506) 112 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر ابن عيسى قال:
~~كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام ما تقول جعلت فداك في الدراهم التي اعلم
~~أنها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة تصير إلي من بعضهم بغير وضيعة لجهلي
~~به وإنما اخذته على أنه جيد أيجوز لي ان آخذه وأخرجه من يدي إليه على حد ما
~~صار إلي من قبلهم؟ فكتب عليه السلام: لا يحل ذلك، وكتبت إليه جعلت فداك هل
~~يجوز ان وصلت إلي رده على صاحبه من غير معرفته به أو ابداله منه وهو لا
~~يدري اني أبدله
# PageV07P116
# منه وارده عليه؟ فكتب عليه السلام: لا يجوز.
### $ (507) 113 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس قال: كتبت إلى أبى الحسن الرضا
~~عليه السلام انه كان لي على رجل دراهم وان السلطان أسقط تلك الدراهم وجاء
~~بدراهم أعلى من تلك الدراهم الأولى ولهم اليوم وضيعة فأي شئ لي عليه؟
~~الأولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي ms2014 أجازها السلطان؟ فكتب عليه
~~السلام: الدراهم الأولى.
### $ (508) 114 - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان قال: سأله
~~معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا
~~يباع بها شئ الصاحب الدراهم الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز بين
~~الناس؟ قال فقال: لصاحب الدراهم الدراهم الأولى.
### $ (509) 115 - عنه عن السندي بن الربيع قال: حدثني محمد بن سعيد المدائني
~~عن الحسن بن صدقة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك
~~اني ادخل المعادن وأبيع الجواهر بترابه بالدنانير والدراهم قال: لا بأس به
~~قلت: وانا اصرف الدراهم بالدراهم واصير الغلة وضحا واصير الوضح غلة قال:
~~إذا كان فيها دنانير فلا بأس قال: فحكيت ذلك لعمار بن موسى الساباطي قال:
~~كذا قال لي أبوه ثم قال لي: الدنانير أين تكون؟ قلت: لا أدري قال عمار: قال
~~لي أبو عبد الله عليه السلام: تكون مع الذي ينقص.
### $ (510) 116 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار
# PageV07P117
# قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة
~~قال: لا بأس به ثم قال: خط على النسيئة
### $ (511) 117 - عنه عن صفون وابن أبي
~~عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: البعير بالبعيرين
~~والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس.
### $ (512) 118 - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد
~~الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد بن بالعبدين والعبد
~~بالعبد والدراهم فقال: لا بأس بالحيوان كلها يدا بيد.
### $ (513) 119 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور ابن حازم عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين
~~قال: لا بأس ما لم يكن فيه كيل ولا وزن.
### $ (514) 120 - عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت ابن شريح عن زياد
~~بن أبي غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ms2015 سمعته يقول: ما كان من طعام
~~مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء متفاضلا فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد
~~فأما نسيئة فلا يصلح.
### $ (515) 121 - عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو بوزن.
# PageV07P118
### $ (516) 122 - عنه عن جعفر وعلي بن خالد عن عبد الكريم عن ابن مسكان عن
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كان من طعام أو متاع مختلف أو
~~شئ من الأشياء متفاضلا فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فاما نسيئة فلا
~~يصلح.
### $ (517) 123 - عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سألته عن البيضة بالبيضتين قال: لا بأس به والثوب
~~بالثوبين قال: لا بأس به والفرس بالفرسين فقال: لا بأس به ثم قال: كل شئ
~~يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا كان لا يكال
~~ولا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد.
### $ (518) 124 - عنه عن ابن رباط عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال: لا بأس بالثوب بالثوبين.
### $ (519) 125 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن حمزة بن حمران عن محمد
~~بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وقال: إذا وصفت الطول فيه
~~والعرض.
### $ (520) 126 - عنه عن فضالة عن ابان عن سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام
~~عن أبيه عن علي عليهم السلام انه كان كسا الناس بالعراق وكان في الكسوة حلة
~~جيدة قال: فسألها إياه الحسين فأبى فقال الحسين: انا أعطيك مكانها حلتين
~~فأبى فلم يزل يعطيه حتى بلغ له خمسا فاخذها منه ثم أعطاه الحلة وجعل الحلل
~~في حجره وقال:
# لآخذن خمسة بواحدة.
# PageV07P119
# قال محمد بن الحسن: وقد روي كراهية ذلك وان الأفضل ان يذكر كل واحد منهما
~~بثمنه وهو الأحوط.
### $ (521) 127 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ms2016 حريز عن محمد بن
~~مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوبين الرديين بالثوب
~~المرتفع والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين فقال: كره ذلك علي عليه
~~السلام فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان، قال: وسألته عن الإبل والبقر
~~والغنم أو إحداهن في هذا الباب قال: نعم نكرهه.
### $ (522) 128 - الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن بيع الحيوان
~~اثنين بواحد فقال: إذا سميت الثمن فلا بأس.
### $ (523) 129 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام انه
~~سئل عن الرجل يقول عاوضني بفرسي فرسك وأزيدك قال: فلا يصلح ولكن يقول اعطني
~~فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا.
### $ (524) 130 - أحمد بن محمد عن أبي عبد الله البرقي عن عبد الرحمن ابن أبي
~~عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الغزل بالثياب
~~المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب قال: لا بأس به.
### $ (525) 131 - أحمد بن محمد عن محمد بن علي عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد
~~الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كره اللحم بالحيوان.
### $ (526) 132 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان
# PageV07P120
# ابن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~الرجل قال له رجل: ادفع إلي غنمك وإبلك تكون معي فإذا ولدت أبدلت لك ان شئت
~~إناثها بذكورها أو ذكورها بإناثها فقال: ان ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها
~~بعد ما تولد وبعزلها قال: وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا وغنما على
~~أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا قال: كل ذلك مكروه.
### $ (527) 133 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد
~~عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تبع راحلة عاجلة بعشرة
~~ملاقيح من أولاد حمل من قابل.
### $ (528) 134 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وأحمد ابن الميثمي
~~عن أبان بن ms2017 عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سألته عن بيع الغزل بالثياب المبسوطة والغزل أكثر من قدر
~~الثياب قال: لا بأس.
### $ (529) 135 - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال: يدا بيد لا بأس به.
# PageV07P121
### || 9 - باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز
### $ (530) 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله
~~عليه السلام: ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة.
### $ (531) 2 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة وهذا
~~مما يكره من بيع الطعام.
### $ (532) 3 - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن
~~يعيره ثم يأخذ على نحو ما فيه قال: لا بأس به.
### $ (533) 4 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن سفيان بن صالح وحماد بن عثمان عن
~~الحلبي عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن أبي عبد
~~الله عليه السلام انه سئل عن الجوز لا يستطيع أن يعده فيكال بمكيال ثم يعد
~~ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد فقال: لا بأس به،
### $ (534) 5 - عنه عن سوار عن أبي سعيد المكاري عن عبد الملك بن
# PageV07P122
# عمرو قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشتري مائة راوية زيتا فاعترض
~~راوية أو اثنتين فاتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك فقال: لا بأس.
### $ (535) 6 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن الرجل يكون له الدين على رجل ومعه رهن أيشتريه؟ قال: نعم.
### $ (536) 7 - الحسن ms2018 بن محمد بن سماعة عمن ذكره عن أبان بن عثمان عن عبد
~~الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري
~~بيعا فيه كيل أو وزن يعيره ثم يأخذه على نحو ما فيه قال: لا بأس.
### $ (537) 8 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان
~~بن يحيى عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له
~~نعم يبيع ألبانها بغير كيل؟ قال: نعم حتى ينقطع أو شئ منها.
### $ (538) 9 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن
~~اللبن يشترى وهو في الضرع قال: لا إلا أن يحلب إلى سكرجة (1) فيقول: اشترى
~~منك هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى فإن لم يكن في
~~الضروع شئ كان ما في السكرجة.
### $ (539) 10 - الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام: ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما
# PageV07P123
# في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما قال: لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها
~~حمل كان رأس ماله في الصوف.
### $ (540) 11 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله قال: لا يصلح له إلا أن
~~يشتري معه شيئا آخر ويقول: اشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا فإن لم يقدر
~~على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه.
### $ (541) 12 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال: سألت
~~أبا الحسن يعني موسى بن جعفر عليهما السلام قلت له: يصلح لي ان اشتري من
~~القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها انا قال: لا يصلح شراؤها إلا
~~أن تشتري معها منهم شيئا ثوبا أو متاعا فتقول لهم: اشتري منكم جاريتكم
~~فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فان ذلك جائز.
### $ (542) 13 - سهل بن زياد عن ms2019 محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن
~~أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام نهى ان يشتري شبكة
~~الصياد يقول اضرب شبكتك فما خرج فهو لي من مالي بكذا وكذا.
### $ (543) 14 - عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابه عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: إذا كانت أجمة ليس فيها قصب اخرج شئ من السمك فيباع
~~وما في الأجمة.
### $ (544) 15 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان
# PageV07P124
# عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتقبل
~~بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعله لا يكون
~~من هذا شئ ابدا أو يكون قال: إذا علم من ذلك شيئا واحدا انه قد أدرك فاشتره
~~وتقبل منه.
### $ (545) 16 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل من
~~أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشتري الجص فيكيل بعضه
~~ويأخذ البقية بغير كيل فقال: اما ان يأخذ كله بتصديقه واما ان يكيله كله.
### $ (546) 17 - الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه أحمال كيل مسمى
~~فيبعث إلي بأحمال فيها أقل من الكيل الذي لي عليه فاخذها مجازفة فقال:
# لا بأس، قال وسألته عن الرجل يكون له على الآخر مائة كر تمر وله نخل
~~سائبة فيقول:
# اعطني نخلك هذا بما عليك فكأنه كرهه، قال: وسألته عن الرجلين بينهما
~~النخل فيقول أحدهما لصاحبه: اختر اما ان تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا
~~مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص واما ان آخذ انا بذلك قال: لا بأس.
### $ (547) 18 - عنه عن صفوان عن جميل عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه
~~السلام عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس تبن كل بيدر بشئ معلوم يأخذ
~~التبن ويبيعه ms2020 قبل أن يكال الطعام؟ قال: لا بأس.
### $ (548) 19 - عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج
# PageV07P125
# قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضول موازين اللحم وألقت ونحو ذلك
~~فأخبرته انهم يشترون عندنا الوزنات بعشرة واللحم الأرطال بالدراهم ولا يتزن
~~إلا راجحا وذلك الرجحان ليس له وقت يعرف فقال: إذا كان ذلك بيع أهل البلد
~~فانظر من ذلك الوسط فلا تعده.
### $ (549) 20 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد بن معاوية عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في أنبار بعضه على
~~بعض من أجمة واحدة والأنبار فيه ثلاثون ألف طن فقال البائع:
# قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن فقال للمشتري: قد قبلت واشتريت ورضيت
~~فأعطاه من ثمنه ألف درهم ووكل المشتري من يقبضه فأصبحوا وقد وقع النار في
~~القصب فاحترق منه عشرون الف طن وبقي عشرة آلاف طن فقال: العشرة آلاف طن
~~التي بقيت هي للمشتري والعشرون التي احترقت من مال البائع.
### $ (550) 21 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية ابن عمار
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان يشتري الآجام إذا كان فيها
~~قصب.
### $ (551) 22 - الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابنا عن زكريا عن رجل عن
~~أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنما هي
~~ماء قال: يصيد كفا من سمك يقول: اشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة
~~بكذا وكذا.
### $ (552) 23 - عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له غنم يحتلبها فيأتيه الرجل فيشتري
~~الخمس مائة رطل وأكثر من ذلك المائة رطل بكذا وكذا فيأخذ منه في كل يوم
~~مائة
# PageV07P126
# رطل حتى يستوفي ما اشتراه منه قال: لا بأس بهذا.
### $ (553) 24 - عنه عن عبد الله بن جبلة عن أبي المعزا عن إبراهيم ms2021 ابن ميمون
~~ان إبراهيم بن أبي المثنى سأل أبا عبد الله عليه السلام وانا حاضر فقال:
# نعطي الراعي بالجبل الغنم يرعاها وله أصوافها وألبانها ويعطيني الراعي
~~لكل شاة درهما فقال: ليس بذلك بأس، قلت: فان أهل المسجد يقولون: لا لان
~~منها ما ليس لها صوف ولا لبن فقال أبو عبد الله عليه السلام: وهل يطيبه إلا
~~ذلك يذهب بعض ويبقى بعض.
### $ (554) 25 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا
~~معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا وكذا قال: لا بأس بالدراهم ولست أحب
~~أن يكون بالسمن.
### $ (555) 26 - الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه عن مدرك الهزهاز عن أبي
~~عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الغنم فيعطيها بضريبة شئ معلوم من
~~الصوف والسمن أو الدراهم قال: لا بأس بالدراهم وكره السمن.
### $ (556) 27 - ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل
~~شهر قال: لا بأس بالدراهم فأما السمن فلا أحب ذلك إلا أن تكون حوالب فلا
~~بأس.
### $ (557) 28 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن معمر
~~الزيات قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني فيقول أقرضني
# PageV07P127
# دنانير حتى اشتري بها زيتا وأبيعك قال: لا بأس.
### $ (558) 29 - عنه عن عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة قال:
# سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: جعلت فداك اني رجل
~~أبيع الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي مما أبيع؟ قال: ما أحب لك ذلك قال:
~~اني لست انقص نفسي شيئا مما أبيع قال: بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئا أرأيت
~~لو أن الرجل قال لك: لا أنقصك رطلا من دينار كيف كنت تصنع؟! لا تقربه ms2022 قال
~~له: جعلت فداك فإنه يطرح ظروف السمن والزيت لكل ظرف كذا وكذا رطلا فربما
~~زاد وربما نقص قال: إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس.
### $ (559) 30 - عنه عن حنان قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام
~~فقال له معمر الزيات: انا نشتري الزيت في أزقاقه ويحسب لنا فيه نقصان لمكان
~~الازقاق فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن كان يزيد وينقص فلا بأس وإن كان
~~يزيد ولا ينقص فلا تقربه.
### $ (560) 31 - ابن أبي عمير عن جميل عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا (1) قال: فقال: إن كان المشتري ممن
~~يعلم أن الدردي يكون في الزيت فليس له ان يرده وإن كان ممن لا يعلم فله ان
~~يرده
### $ (561) 32 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد عن عبد الحميد بن
~~مفضل السمان قال: سألت عبدا صالحا عليه السلام عن سمن الجواميس فقال: لا
~~تشتره ولا تبعه.
# PageV07P128
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق لمذهب الواقفة لا نهم يعتقدون ان لحم
~~الجواميس حرام فأجروا السمن مجراه وذلك باطل عندنا لا يلتفت إليه.
### $ (562) 33 - عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي بصير قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في السمن أو في الزيت فتموت
~~فيه قال:
# إن كان جامدا فيطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي وإن كان ذائبا فأسرج به
~~وأعلمهم إذا بعته.
### $ (563) 34 - عنه عن أحمد الميثمي عن معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك قال: بعه وبينه لمن
~~اشتراه ليستصبح به.
### $ (564) 35 - عنه عن صالح بن خالد عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جمال اكتري منه بعثت معه بزيت إلى نصيبين
~~فزعم أن بعض ازقاق الزيت انخرق فاهراق فقال له: ان شاء اخذ الزيت وان زعم
~~أنه انخرق ms2023 فلا يقبل إلا ببينة عادلة.
### $ (565) 36 - عنه عن صفوان عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال: قلت
~~لأبي عبد الله عليه السلام: ان معاذ بن كثير وقيس أمراني ان أسألك عن جمال
~~حمل لهم متاعا بأجر وانه ضاع منه جمل قيمته ستمائة درهم وهو طيب النفس
~~لغرمه لأنها صناعته (1) قال: يتهمونه؟ قلت: لا قال: لا يغرمونه.
### $ (556) 37 - عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الطريق الواسع هل يؤخذ منه شئ إذا لم
~~يضر بالطريق؟ قال: لا.
# PageV07P129
### $ (567) 38 - عنه عن الميثمي عن معاوية بن وهب عن الحسن بن علي الأحمري عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ان إلى جانب داري عرصة بين حيطان لست
~~أعرفها لاحد فأدخلها في داري؟ قال: أما انه من اخذ شبرا من الأرض بغير حق
~~اتى به يوم القيامة في عنقه من سبع أرضين.
### $ (568) 39 - عنه عن عبد الله بن جبلة وجعفر بن محمد بن عباس عن علا عن
~~محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل اشترى دارا فيها
~~زيادة من الطريق قال: إن كان ذلك فيما اشترى فلا بأس.
### $ (569) 40 - عنه عن محمد بن زياد عن الكاهلي عن منصور بن حازم عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: قلت دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها
~~ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال: نعم ولكن يسد بابه وهو
~~يفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت، فإذا أراد شريكهم ان يبيع منقل
~~قدميه فإنهم أحق به، وإن أراد يجئ حتى يعقد على الباب المسدود الذي باعه لم
~~يكن لهم ان يمنعوه.
### $ (570) 41 - عنه عن جعفر والميثمي والحسن بن حماد عن أبي العباس البقباق
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم: سبع
~~أذرع وقال بعضهم: أربع أذرع فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا بل ms2024 خمس
~~أذرع.
### $ (571) 42 - عنه عن علي بن رئاب وعبد الله بن جبلة عن إسحاق ابن عمار عن
~~عبد صالح (ع) قال: سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد
~~آبائه من قبله قد أعلمه من مضى من آبائه انها ليست لهم ولا يدري لمن هي
~~فيبيعها ويأخذ ثمنها؟ قال: ما أحب أن يبيع ما ليس له: قلت: فإنه ليس يعرف
~~صاحبها ولا يدري لمن هي ولا أظنه يجئ لهارب ابدا قال: ما أحب ان يبيع ما
~~ليس له قلت: فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول لصاحبه: أبيعك سكناي
~~وتكون في يدك كما هي في يدي؟ قال: نعم يبيعها على هذا. PageV07P130
### $ (572) 43 - عنه عن الميثمي وغيره عن معاوية بن وهب قال:
# قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون في داره ويغيب عنها كذا وكذا
~~سنة ويدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه فلا تقسم الدار بين ورثته الذين ترك
~~في الدار حتى يشهد شاهدان ان هذه الدار لفلان ابن فلان تركها ميراثا بين
~~فلان وفلانة فنشهد على هذا؟
# قال: نعم.
### $ (573) 44 - وعنه عن جعفر وصالح بن خالد عن أبي جميلة عن عبد الله ابن أبي
~~أمية انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من
~~الطريق قال: إن كان ذلك دخل عليه فيما حدد له فلا بأس به.
### $ (574) 45 - علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين
~~بن أبي العلا عن أبي عمرو السراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
~~يوجد عنده المسرقة فقال: هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهودا.
### $ (575) 46 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح قال:
# أرادوا بيع تمر عين أبي زياد فأردت ان اشتريه ثم قلت: حتى استأذن أبا عبد
~~الله عليه السلام فأمرت مصادفا فسأله فقال: قل له يشتريه فإن لم يشتره
~~اشتراه غيره.
### $ (576) 47 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ms2025 عن القاسم بن سليمان عن جراح
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت.
### $ (577) 48 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن إسحاق بن عمار قال:
~~سألته عن الرجل يشترى من العامل وهو يظلم قال: يشتري منه ما لم يعلم أنه
~~ظلم فيه أحدا.
# PageV07P131
### $ (578) 49 - الحسن بن محبوب عن أبي بصير قال: سألت أحدهما عليه السلام عن
~~شراء الخيانة والسرقة قال: لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره، فاما السرقة
~~بعينها فلا إلا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك.
### $ (579) 50 - عنه عن هشام بن سالم عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال: سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم
~~أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم قال فقال: ما الإبل والغنم
~~إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه، قيل له:
~~فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا فنقول بعناها فيبيعناها فما
~~ترى في شرائها منه؟ قال: إن كان قد اخذها وعزلها فلا بأس، قيل له: فما ترى
~~في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما
~~ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا
~~بأس بشرائه بغير كيل.
### $ (580) 51 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة عن الحسين بن
~~موسى عن بريد ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اشترى
~~طعام قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيامة.
### $ (581) 52 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
# سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال: إذا عرفت انه كذلك فلا إلا أن يكون
~~شيئا تشتريه من العمال.
### $ (582) 53 - عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
# PageV07P132
# قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم؟ ms2026 فقال: يشتري منه.
### $ (583) 54 - عنه عن فضالة عن ابان عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال سمعته يقول: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له.
### $ (584) 55 - عنه عن صفوان عن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~الفهود وسباع الطير هل يلتمس فيها التجارة؟ فقال: نعم.
### $ (585) 56 - عنه عن صفوان عن عبد الحميد بن سعيد قال: سألت أبا إبراهيم
~~عليه السلام عن عظام الفيل أيحل بيعه وشراؤه الذي يجعل منه الأمشاط؟
# فقال: لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط.
### $ (586) 57 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفراء اشتريه من الرجل الذي لعلي أثق
~~به فيبيعني على أنها ذكية أبيعها على ذلك؟ فقال: ان كنت لا تثق به فلا
~~تبعها على أنها ذكية إلا أن تقول قد قيل لي انها ذكية.
### $ (587) 58 - عنه عن محمد بن خالد عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال سمعت أبا
~~عبد الله عليه السلام يقول: لا يطيب ولد الزنا ابدا ولا يطيب ثمنه ابدا.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لأنا قد بينا
~~انه يجوز بيع ولد الزنا والانتفاع بثمنه، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
### $ (588) 59 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عمن اخبره عن
# PageV07P133
# أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ولد لزنا اشتريه أو أبيعه أو
~~استخدمه؟ فقال:
# اشتره استرقه واستخدمه وبعه، فاما اللقيط فلا تشتره.
### $ (589) 60 - عنه عن صفوان عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن ولد الزنا أيشترى ويستخدم ويباع؟ فقال: نعم.
### $ (590) 61 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال:
~~كتبت إلى أبى عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه
~~برابط فقال: لا بأس به، وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه صلبانا فقال: ms2027
~~لا.
### $ (591) 62 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابان عن عيسى القمي عن
~~عمرو بن حريث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التوت أبيعه يصنع
~~للصليب والصنم؟ قال: لا.
### $ (592) 63 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال:
~~كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل يؤجر سفينته ودابته ممن
~~يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير فقال: لا بأس.
### $ (593) 64 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن علي ابن النعمان
~~عن ابن مسكان عن عبد المؤمن عن صابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~الرجل يواجر بيته يباع فيه الخمر قال: حرام اجره.
### $ (594) 65 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن إبراهيم الأصم عن
~~مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن
~~القرد أن يشترى أو يباع.
# PageV07P134
### $ (595) 66 - علي بن أسباط عن أبي مخلد السراج قال: كنت عند أبي عبد الله
~~عليه السلام إذ دخل عليه معتب فقال: بالباب رجلان فقال: أدخلهما فدخلا فقال
~~أحدهما: اني رجل سراج أبيع جلود النمر قال: مدبوغة هي؟ قال: نعم قال: ليس
~~به بأس.
### $ (596) 67 - أحمد بن محمد عن أبي القاسم الصيقل قال: كتبت إليه:
# قوائم السيوف التي تسمى السفن (1) اتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل
~~بها ولسنا نأكل لحومها؟ قال: لا بأس.
### $ (597) 68 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي ابن أبي
~~حمزة عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا نبسط عندنا
~~الوسائد فيها التماثيل ونفرشها قال: لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ
~~إنما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير.
### $ (598) 69 - عنه عن محمد بن زياد عن عمار بن مروان عن سماعة ابن مهران عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح لباس الحرير والديباج فأما بيعه فلا
~~بأس به.
### $ (599) 70 - الحسين ms2028 بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ثمن الخمر فقال: أهدي لرسول الله صلى
~~الله عليه وآله راوية من خمر بعد ما حرمت الخمر فامر بها تباع فلما ادبر
~~بها الذي يبيعها ناداه رسول الله صلى الله عليه وآله من خلفه يا صاحب
~~الرواية ان الذي قد حرم شربها فقد حرم ثمنها فأمر بها فصبت في الصعيد وقال:
~~ثمن الخمر ومهر البغي وثمن
# PageV07P135
# الكلب الذي لا يصطاد من السحت.
### $ (600) 71 - عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال: قال
~~أبو عبد الله عليه السلام: من اكل السحت ثمن الخمر ونهى عن ثمن الكلب.
### $ (601) 72 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد عن أبي عبد الله عليه
~~السلام وصفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في
~~رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصره خمرا
~~ثم باعه قال: لا يصلح ثمنه، ثم قال: ان رجلا من ثقيف اهدى لرسول الله صلى
~~الله عليه وآله راويتين من خمر بعد ما حرمت فأمر بهما رسول الله صلى الله
~~عليه وآله فأهريقتا وقال:
# ان الذي حرم شربها قد حرم ثمنها ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: ان
~~أفضل خصال هذه التي باعها الغلام ان يتصدق بثمنها.
### $ (602) 73 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: سألته عن ثمن العصير قبل ان يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو
~~يجعله خمرا قال: إذا بعت قبل أن يكون خمرا فهو حلال فلا بأس.
### $ (603) 74 - عنه عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال: سئل أبو عبد الله عليه
~~السلام وانا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره فقال: حلال ألسنا نبيع تمرنا لمن
~~يجعله شرابا خبيثا.
### $ (604) 75 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال:
# سألت أبا عبد ms2029 الله عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما فقال:
~~لا بأس به تبيعه حلالا فيجعله حراما فأبعده الله واسحقه.
# PageV07P136
### $ (605) 76 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام انه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا فقال: بعه ممن يطبخه أو يصنعه
~~خلا أحب إلي ولا أرى بالأول بأسا.
### $ (606) 77 - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
~~عليه السلام وحماد عن حريز عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كانت له
~~على رجل دراهم فباع خنازير وخمرا وهو ينظره فقضاه فقال: لا بأس به اما
~~للمقضي فحلال واما للبائع فحرام.
### $ (607) 78 - عنه عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر
~~والخنازير فيقضينا فقال: لا بأس به ليس عليك من ذلك شئ.
### $ (608) 79 - عنه عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه
~~خمرا وخنازير يأخذ ثمنه؟ قال: لا بأس به.
### $ (609) 80 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن يزيد ابن خليفة
~~الحارثي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كره أبو عبد الله عليه السلام
~~بيع العصير بتأخيره.
### $ (610) 81 - عنه عن صفوان عن يزيد بن خليفة الحارثي عن أبي عبد الله
# PageV07P137
# عليه السلام قال: سأله رجل وانا حاضر فقال: ان لي الكرم قال: بعه عنبا
~~قال: فإنه يشتريه من يجعله خمرا قال: فبعه إذا عصيرا قال: انه يشتريه مني
~~عصيرا فيجعله خمرا في قربتي قال: بعته حلالا فجعله حراما فأبعده الله، ثم
~~سكت هنيئة ثم قال: لا تذرن ثمنة عليه حتى يصير خمرا فتكون تأخذ ثمن الخمر.
### $ (611) 82 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت
~~أبا الحسن عليه ms2030 السلام عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن قال
~~فقال: لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله خمرا حراما لم يكن بذلك بأس، فاما
~~إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد.
### $ (612) 83 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن مجوسي
~~باع خمرا أو خنزيرا إلى أجل ثم أسلم قبل ان يحل المال قال: له دراهمه،
~~وقال: ان أسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال: يبيع
~~ديانه أو ولي له غير مسلم خنازيره وخمره فيقضي دينه وليس له أن يبيعه وهو
~~حي ولا يمسكه.
### $ (613) 84 - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد عليه السلام في رجل
~~اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة وفيها زرع ونخل وغيرها من الشجر ولم
~~يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه انه قد اشتراها بجميع
~~حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها أيدخل الزرع والنخل والأشجار في حقوق
~~الأرض أم لا؟ فوقع عليه السلام: إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه
~~بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله.
### $ (614) 85 - وكتب إليه أيضا: رجل اشترى ضيعة أو خادما بمال
# PageV07P138
# اخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من هذه الضيعة أو
~~يحل له ان يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو قطع طريق؟ فوقع عليه
~~السلام: لا خير في شئ أصله حرام ولا يحل استعماله.
### $ (615) 86 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: كان معي جرابان من مسك أحدهما رطب والآخر يابس فبدأت
~~بالرطب فبعته ثم اخذت اليابس أبيعه فإذا انا لا أعطى باليابس الثمن الذي
~~يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب فسألت أبا عبد الله عليه السلام أيصلح لي
~~ان انديه؟ قال: لا إلا أن تعلمهم فنديته ثم أعلمتهم وقال: لا بأس به إذا
~~أعلمتهم.
### || 10 - باب بيع الماء والمنع منه والكلأ والمراعي ms2031 وحريم الحقوق وغير ذلك
### $ (616) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
~~صفوان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل
~~يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع
~~شربه؟ قال: نعم ان شاء باعه بورق وان شاء بكيل حنطة.
### $ (617) 2 - الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم بن محمد عن عبد الله الكاهلي
~~قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل
~~منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن شربه أيبيعه بحنطة أو شعير؟ قال: يبيع
# PageV07P139
# بما شاء هذا مما ليس فيه شئ.
### $ (618) 3 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم وحميد بن
~~زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا عن ابان عن أبي بصير عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع النطاف
~~والأربعاء، قال:
# والأربعاء ان تسني مسناة فتحمل الماء وتسقي به الأرض ثم تستغني عنه قال:
~~فلا تبعه ولكن اعره جارك، والنطاف: أن يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول: لا
~~تبعه اعره أخاك أو جارك.
### $ (619) 4 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحكم بن أيمن عن غياث بن
~~إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: قضى رسول الله صلى
~~الله وآله في سيل وادي مهزور (1) للزرع إلى الشراك وللنخل إلى الكعب ثم
~~يرسل الماء إلى أسفل من ذلك، قال ابن أبي عمير: والمهزور موضع الوادي.
### $ (620) 5 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في سيل وادي مهزور
~~ان يحبس الاعلى على الأسفل للنخل إلى الكعبين وللزرع إلى الشراكين
### $ (621) 6- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن
~~هلال ms2032 عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى
~~الله عليه وآله في شرب النخل بالسيل أن الاعلى يشرب قبل الأسفل وينزل من
~~الماء إلى الكعبين ثم يسرح الماء إلى الأسفل والذي يليه كذلك حتى تنقضي
~~الحوائط ويفنى الماء.
# PageV07P140
### $ (622) 7 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان ابن عثمان عن
~~إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الكلاء إذا
~~كان سيحا يعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر
~~النهر وله الماء ويزرع به ما شاء فقال: إذا كان الماء له يزرع به ما شاء
~~وليتصدق بما أحب قال: وسألته عن بيع حصايد الحنطة والشعير وساير الحصايد
~~فقال: حلال فليبعه ان شاء.
### $ (623) 8 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن إدريس ابن زيد عن
~~أبي الحسن عليه السلام قال: سألته وقلت: جعلت فداك ان لنا ضياعا ولها حدود
~~فيها مراعي ولرجل منا غنم وابل يحتاج إلى تلك المراعي لابله وغنمه أيحل له
~~ان يحمي المراعي لحاجته إليها؟ فقال: إذا كانت الأرض ارضه فله ان يحمي
~~ويصير ذلك إلي ما يحتاج إليه، قال: فقلت له: الرجل يبيع المراعي؟ فقال: إذا
~~كانت الأرض ارضه فلا بأس.
### $ (624) 9 - عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن أحمد بن عبد الله
~~قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون له الضيعة ويكون لها حدود تبلغ
~~حدودها عشرين ميلا أو أقل أو أكثر يأتيه الرجل ويقول: اعطني من مراعي ضيعتك
~~وأعطيك كذا وكذا درهما فقال: إذا كانت الضيعة له فلا بأس.
### $ (625) 10 - سهل بن زياد عن عبيد الله الدهقان عن موسى بن إبراهيم عن أبي
~~الحسن عليه السلام قال: سألته عن بيع الكلاء والمراعي فقال: لا بأس به قد
~~حمى رسول الله صلى الله عليه وآله النقيع (1) لخيل المسلمين.
# PageV07P141
### $ (626) 11 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: ms2033
# سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج
~~سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله على أربابه خراج أو هو على العلج؟
~~فقال: إن كان اشترط حين اشتراه ان شاء قطعه وان شاء تركه كما هو حتى يكون
~~سنبلا وإلا فلا ينبغي له ان يتركه حتى يكون سنبلا.
### $ (627) 12 - عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة عن أبي عبد الله عليه
~~السلام نحوه وزاد فيه فان فعل فان عليه طسقه (1) ونفقته وله ما خرج منه.
### $ (628) 13 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الحناط عن
~~زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل قال:
# لا بأس إذا قال: ابتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش
~~فان شاء اعفاه وان شاء تربص به.
### $ (629) 14 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
~~قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بان تشتري زرعا اخضر ثم تتركه
~~حتى تحصده ان شئت أو تعلفه من قبل ان يسنبل وهو حشيش، وقال: لا بأس أيضا ان
~~تشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة.
### $ (630) 15 - عنه عن أبيه عن حماد عن حريز عن بكير بن أعين قال: قلت لأبي
~~عبد الله عليه السلام: أيحل شراء الزرع الأخضر؟ قال: نعم لا بأس به.
# PageV07P142
### $ (631) 16 - عنه عن زرارة مثله قال: لا بأس ان تشتري الزرع والقصيل اخضر
~~ثم تتركه ان شئت حتى يسنبل ثم تحصده، وان شئت ان تعلف دابتك قصيلا فلا بأس
~~به قبل ان يسنبل، فاما إذا سنبل فلا تعلفه رأسا رأسا فإنه فساد.
### $ (632) 17 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الزرع
~~فقلت: جعلت فداك رجل زرع زرعا مسلما كان أو معاهدا أنفق فيه نفقة ثم بداله
~~في بيعه لنقلة ينتقل من مكانه أو لحاجة قال: يشتريه بالورق فان أصله ms2034 طعام.
### $ (633) 18 - أحمد بن محمد عن صفوان عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن
~~المحاقلة والمزابنة قلت: وما هو؟ قال: ان يشترى حمل النخل بالتمر والزرع
~~بالحنطة.
### $ (634) 19 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله وآله في العرايا بان تشترى
~~بخرصها تمرا، قال: والعرايا جمع عرية وهي النخلة التي تكون للرجل في دار
~~لرجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا ولا يجوز ذلك في غيره.
### $ (635) 20 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان عن عبد
~~الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله
~~عليه وآله عن المحاقلة فقال: المحاقلة: النخل بالتمر، والمزابنة: السنبل
~~بالحنطة، والنطاف:
# شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه ان تبيعه جارك تدعه له، والأربعاء:
~~المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها قال: يدعها لجاره ولا يبيعها
~~إياه.
# PageV07P143
### $ (636) 21 - عنه عن محمد بن زياد عن معلى بن خنيس قال: قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام: اشتري الزرع فقال: إذا كان قدر شبر.
### $ (637) 22 - عنه محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله
~~عليه السلام يقول: لا تشتر الزرع ما لم يسنبل فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس
~~بذلك، أو ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس.
### $ (638) 23 - عنه عن إسحاق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~لا يواجر الأرض بالحنطة ولا بالتمر ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف،
~~(639) 24 - عنه عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان تشتري زرعا اخضر فان شئت تركته حتى
~~تحصده وان شئت فبعه حشيشا.
### $ (640) 25 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي ms2035 عن السكوني عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل باع نخلا
~~فاستثنى عليه نخلة فقضى له رسول الله صلى الله عليه وآله بالمدخل إليها
~~والمخرج ومدى جرائدها.
### $ (641) 26 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال
~~عن عقبة بن خالد ان النبي صلى الله عليه وآله قضى في هذا النخل أن تكون
~~النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر فيختلفون في حقوق ذلك فقضى فيها أن
~~لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حتى بعدها.
### $ (642) 27 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله
# PageV07P144
# ابن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما بين بئر المعطن (1) إلى بئر
~~المعطن أربعون ذراعا، وما بين بئر الناضح (2) إلى بئر الناضح ستون ذراعا،
~~وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع، والطريق إذا تشاح عليه أهله فحده
~~سبعة أذرع.
### $ (643) 28 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه
~~السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما بين بئر المعطن إلى بئر
~~المعطن أربعون ذراعا، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا، وما
~~بين العين إلى العين - يعني القناة - خمسمائة ذراع، والطريق إذا تشاح عليه
~~أهله فحده سبعة أذرع.
### $ (644) 29 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال
~~عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكون بين البئرين إذا
~~كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع وان كانت أرضا رخوة فألف ذراع، قال: وقضى رسول
~~الله صلى الله عليه وآله في رجل احتفر قناة وأتى لذلك سنة، ثم إن رجلا حفر
~~إلى جانبها قناة فقضى أن يقاس الماء بجوانب البئر ليلة هذه وليلة هذه، فان
~~كانت الأخيرة أخذت ماء الأولى غورت الأخيرة، وان ms2036 كانت الأولى اخذت ماء
~~الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأولى شئ.
### $ (645) 30 - أحمد بن محمد عن البرقي عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان
~~قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: حريم البئر العادية أربعون ذراعا
~~حولها.
# PageV07P145
### $ (646) 31 - وفي رواية خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن أو إلى طريق فيكون
~~أقل من ذلك خمسة وعشرون ذراعا.
### $ (647) 32 - محمد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام في
~~رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل أو رجلين فأراد صاحب القرية أن
~~يسوق الماء إلى قريته في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحى ويعطل هذه
~~الرحى أله ذلك أم لا؟ فوقع عليه السلام يتقي الله عز وجل ويعمل في ذلك
~~بالمعروف ولا يضار أخاه المؤمن، وفي رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل ان
~~يحفر قناة أخرى فوقه كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالأخرى في ارض
~~إذا كانت صعبة أو رخوة؟ فوقع عليه السلام: على حسب آلا يضر أحدهما بالآخر
~~إن شاء الله، (648) 33 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه
~~السلام قال: سألته عن ماء الوادي فقال: إن المسلمين شركاء في الماء والنار
~~والكلاء.
### $ (649) 34 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن
~~منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن خص (1) بين دارين
~~فزعم أن عليا عليه السلام قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط.
### $ (650) 35 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: ان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم.
### $ (651) 36 - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن بكير
# PageV07P146
# عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان سمرة بن جندب لعنه الله كان له
~~عذق في حائط لرجل من الأنصار وكان منزل الأنصاري بباب البستان ms2037 وكان يمر به
~~إلى نخلته ولا يستأذن، فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة، فلما
~~تأبى جاء الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشكا إليه وخبره
~~الخبر، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وخبره بقول الأنصاري وما
~~شكا إليه، فقال: إذا أردت الدخول فاستأذن فأبى، فلما أبى ساومه حتى بلغ له
~~من الثمن ما شاء الله فأبى ان يبيع فقال: لك بها عذق مذلل في الجنة فأبى أن
~~يقبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصاري: اذهب فاقلعها وارم بها
~~إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار.
### || 11 - باب أحكام الأرضين
### $ (652) 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن
~~ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما
~~منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد
~~اليوم ولمن لم يخلق بعد، فقلنا: الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصلح إلا أن
~~يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فان شاء ولي الأمر ان يأخذها اخذها،
~~فقلنا: فان اخذها منه قال: يرد إليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل.
### $ (653) 2 - عنه عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشتر من ارض السواد شيئا إلا من كانت
~~له ذمة فإنما هو فئ للمسلمين.
# PageV07P147
### $ (654) 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي ابن الحرث
~~عن بكار بن أبي بكر عن محمد بن شريح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه وقال: إنما أرض الخراج للمسلمين، فقالوا
~~له: فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها؟ فقال: لا بأس إلا أن يستحي من عيب
~~ذلك.
### $ (655) 4 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته
~~عن الشراء من ارض اليهود والنصارى فقال: ليس به بأس، وقد ظهر رسول الله صلى ms2038
~~الله عليه وآله على أهل خيبر فخار جهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملون
~~بها ويعمرونها وما بها بأس ولو اشتريت منها شيئا، وأيما قوم أحيوا شيئا من
~~الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم.
### $ (656) 5 - عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن شراء
~~أرضهم فقال: لا بأس ان تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما
~~يؤدون عنها.
### $ (657) 6 - عنه عن حماد بن شعيب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن شراء الأرضين من أهل الذمة فقال: لا بأس بان يشتري منهم إذا
~~عملوها وأحيوها فهي لهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله حين ظهر على
~~خيبر وفيها اليهود خارجهم على أمر وترك الأرض في أيديهم يعملونها
~~ويعمرونها.
### $ (658) 7 - عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها
~~ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟ قال: عليه الصدقة، قلت: فإن كان يعرف
# PageV07P148
# صاحبها قال: فليؤد إليه حقه.
### $ (659) 8 - عنه عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها.
### $ (660) 9 - عنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبيه قال: قلت
~~لأبي عبد الله عليه السلام: ان لي ارض خراج وقد ضقت بها أفأدعها؟
# قال: فسكت عني هنيئة ثم قال: ان قائمنا عليه السلام لوقد قام كان يصيبك
~~من الأرض أكثر منها وقال: ولو قد قام قائمنا عليه السلام كان للانسان أفضل
~~من قطائعهم.
### $ (661) 10 - عنه عن الحسن بن علي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل
~~اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأرض فقال:
~~حرام، فقلت: جعلت فداك فاني اشتري منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها
~~قال: لا بأس بذلك.
### $ (662) 11 - أحمد ms2039 بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن شراء ارض أهل الذمة قال: لا بأس بها
~~فيكون إذا كان ذلك بمنزلتهم يؤدي كما يؤدون، قال: وسأله رجل من أهل النيل
~~عن ارض اشتراها بفم النيل من أهل الأرض يقولون هي أرضهم وأهل الاستان (1)
~~يقولون هي من أرضنا قال: لا تشترها إلا برضاء أهلها.
### $ (663) 12 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن
# PageV07P149
# عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن رجل اكترى أرضا من ارض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون وإنما يقبلها
~~السلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجز فقال: إذا عجز أربابها عنها فلك ان
~~تأخذها إلا أن يضاروا وان أعطيتهم شيئا فسخت أنفس أهلها لكم فخذوها، قال:
~~وسألته عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج فيبني فيها أو لم يبن غير أن أناسا
~~من أهل الذمة نزلوها أله ان يأخذ منها اجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم
~~قال: يشارطهم فما اخذ بعد الشرط فهو حلال.
### $ (664) 13 - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبى محمد الحسن بن علي عليه
~~السلام في رجل اشترى من رجل بيتا في داره بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر هل
~~يدخل البيت الاعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا؟ فوقع عليه السلام: ليس له
~~إلا ما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء الله.
### $ (665) 14 - وكتب إليه في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها
~~وفوقها بيوت ومسكن آخر يدخل البيوت الاعلى والمسكن الاعلى في حقوق هذه
~~الحجرة والمسكن الأسفل الذي اشتراه أم لا؟ فوقع عليه السلام: ليس له من ذلك
~~إلا الحق الذي اشتراه إن شاء الله.
### $ (666) 15 - وكتب إليه في رجل قال: لرجلين اشهدا ان جميع هذه الدار التي
~~في موضع كذا وكذا بجميع حدودها كلها لفلان بن فلان وجميع ماله في الدار من
~~المتاع والبينة لا تعرف المتاع أي شئ ms2040 هو؟ فوقع عليه السلام: يصلح إذا أحاط
~~الشراء بجميع ذلك إن شاء الله.
### $ (667) 16 - وكتب إليه في رجل كانت له قطاع أرضين فحضره
# PageV07P150
# الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يكن له من المقام ما يأتي
~~بحدود ارضه وعرف حدود القرية الأربعة فقال للشهود: اشهدوا اني قد بعت من
~~فلان - يعني المشتري - جميع القرية التي حد منها والثاني والثالث والرابع
~~منها وإنما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك وإنما له بعض
~~هذه القرية وقد أقر له بكلها؟ فوقع عليه السلام: لا يجوز بيع ما ليس يملك
~~وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك.
### $ (668) 17 - وكتب إليه في رجل اشهده رجل على أنه قد باع ضيعة من رجل آخر
~~وهي قطاع أرضين ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده وقال: إذا أتوك بالحدود
~~فاشهد بها هل يجوز له ذلك أو لا يجوز ان يشهد؟ فوقع عليه السلام: نعم يجوز
~~والحمد لله.
### $ (669) 18 - وكتب إليه هل يجوز ان يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من
~~أهل القرية ليشهدوا له ان حدود هذه الضيعة التي باعها الرجل هي هذه فهل
~~يجوز لهذا الشاهد الذي اشهده بالضيعة ولم يسم الحدود بأن يشهد بالحدود بقول
~~هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له أم لا يجوز لهم ان يشهدوا وقد قال
~~لهم البائع اشهدوا بالحدود إذا اتوكم بها؟ فوقع عليه السلام: لا يشهد إلا
~~على صاحب الشئ وبقوله.
### $ (670) 19 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: من غرس شجرا أو حفر
~~واديا بديا (1) لم يسبقه إليه أحدا أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله
~~عز وجل ورسوله.
# PageV07P151
### $ (671) 20 - عنه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال:
~~سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم
~~أحق بها وهي لهم.
### $ (672) 21 ms2041 - الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه
~~السلام يقول: أيما رجل اتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فان
~~عليه فيها الصدقة، فان كانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها واخربها ثم
~~جاء بعد فطلبها فان الأرض لله عز وجل ولمن عمرها.
### $ (673) 22 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن
~~مسلم، وأبو بصير وفضيل وبكير وحمران وعبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي
~~جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
~~من أحيا أرضا مواتا فهي له.
### $ (674) 23 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي خالد الكاملي عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: وجدنا في كتاب علي عليه السلام ان الأرض لله يورثها
~~من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين انا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن
~~المتقون والأرض كلها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها
~~إلى الامام من أهل بيتي وله ما اكل منها، وان تركها وأخربها فاخذها رجل من
~~المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها، فليؤد خراجها
~~إلى الامام من أهل بيتي وله ما أكل حتى يظهر القائم عليه السلام من أهل
~~بيتي بالسيف فيحوبها فيمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله صلى الله
~~عليه وآله ومنعها، إلا ما كان في أيدي شيعتنا فيقاطعهم .
# PageV07P152
# على ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم.
### $ (675) 24 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان عن موسى بن
~~أكيل عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~رجل باع أرضا على أن فيها عشرة أجربة فاشترى المشتري منه بحدوده ونقد الثمن
~~وأوقع صفقة البيع وافترقا. فلما مسح الأرض فإذا هي خمس أجربة قال: ان شاء
~~استرجع ماله وأخذ الأرض وان شاء رد البيع وأخذ ماله كله إلا أن يكون إلى
~~جنب تلك الأرض ms2042 له أيضا ارضون فليوفه ويكون البيع لازما له وعليه الوفاء له
~~بتمام البيع، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع، فان شاء المشتري
~~أخذ الأرض واسترجع فضل ماله وان شاء رد الأرض واخذ المال كله.
### $ (676) 25 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: سألته عن النزول على أهل الخراج فقال: ثلاثة أيام روي ذلك
~~عن النبي صلى الله عليه وآله.
### $ (677) 26 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد قال: سألته عن النزول على أهل
~~الخراج فقال: ينزل عليهم ثلاثة أيام.
### $ (678) 27 - عنه عن القاسم بن محمد وفضالة بن أيوب عن ابان عن إسماعيل بن
~~الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السخرة في القرى وما يؤخذ من
~~العلوج والا كرة إذا نزلوا القرى فقال: يشترط عليهم ذلك فما اشترط عليهم من
~~الدراهم والسخرة وما سوى ذلك فيجوز لك وليس لك ان تأخذ منهم شيئا حتى
~~تشارطه وإن كان
# PageV07P153
# كالمتيقن ان من نزل تلك الأرض أو القرية أخذ منه ذلك، قال: وسألته عن رجل
~~بنى في حق له إلى جانب جار بيوتا أو دارا فتحول أهل دار جاره إليه أله ان
~~يردهم وهم له كارهون فقال: هم أحرار ينزلون حيث شاؤوا ويتحولون حيث شاؤوا.
### $ (679) 28 - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن أرض الخراج ان اشترى الرجل منها أرضا فبنى
~~فيها أو لم يبن غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها أله ان يأخذ منهم اجر
~~البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم؟ فقال: يشارطهم فما أخذه منهم بعد الشرط فهو
~~حلال، (680) 29 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن علي الأزرق قال:
~~سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أوصى رسول الله صلى عليه وآله عليا
~~عليه السلام عند موته فقال: يا علي لا يظلم الفلاحون بحضرتك ولا يزداد على
~~ارض وضعت ms2043 عليها ولا سخرة على مسلم.
### $ (681) 30 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يكتب إلى عماله لا تسخروا
~~المسلمين ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه، وكان يكتب يوصي
~~بالفلاحين خيرا وهم الاكارون.
### $ (682) 31 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر بن
~~سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن دار فيها ثلاثة أبيات وليس لها حجرة قال: إنما الاذن على البيوت
~~ليس على الدار اذن.
# PageV07P154
# قال أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه رحمه الله: يعني بذلك الدار التي
~~فيها السكان بالكرى أو السكنى فليس على مثلها من الدور اذن، إنما الاذن على
~~البيوت، فاما الدار التي ليست للغلة فليس لأحد أن يدخلها إلا بأذن.
### $ (683) 32 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار
~~عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له رجل من أهل نجران يكون له ارض ثم
~~يسلم أيش عليه ما صالحهم عليه النبي صلى الله عليه وآله؟ أو ما على
~~المسلمين؟
# قال: عليه ما على المسلمين انهم لو أسلموا لم يصالحهم النبي صلى الله
~~عليه وآله.
### $ (684) 33 - عنه عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عما اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد
~~وارضه فقلت: ان ابن أبي ليلى قال: انهم إذا أسلموا فهم أحرار وما في أيديهم
~~من أرضهم لهم، واما ابن شبرمة فزعم أنهم عبيد وان أرضهم التي بأيديهم ليست
~~لهم فقال:
# في الأرض ما قال ابن شبرمة وقال: في الرجال ما قال ابن أبي ليلى انهم إذا
~~أسلموا فهم أحرار ومع هذا كلام لم احفظه.
### $ (685) 34 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبى محمد عليه السلام في
~~رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة وفيها ms2044 زرع ونخل وغيرها من الشجر ولم
~~يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه انه قد اشتراها بجميع
~~حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها أيدخل النخل والأشجار والزرع في حقوق
~~الأرض أم لا؟ فوقع عليه السلام: إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه
~~بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله.
### $ (686) 35 - الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال:
# PageV07P155
# حدثني أبو بردة بن رجا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف ترى في
~~شراء أرض الخراج؟ قال: ومن يبيع ذلك وهي ارض المسلمين؟ قال: قلت يبيعها
~~الذي هي في يده قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال: لا بأس اشتر حقه
~~منها وتحول حق المسلمين عليه ولعله يكون أقوى عليها واملى بخراجهم منه.
### || 12 - باب اجر السمسار والدلال
### $ (687) 1 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن
~~أبي عبد الله عليه السلام وغيره عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس باجر
~~السمسار والدلال إنما هو يشتري للناس يوما بعد يوم بشئ معلوم إنما هو مثل
~~الأجير.
### $ (688) 2 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم أو غيره عن عبد الله بن سنان
~~قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا اسمع فقال له: انا نأمر الرجل
~~فيشتري لنا الأرض والغلام والدار والجارية ونجعل له جعلا قال: لا بأس بذلك.
### $ (689) 3 - عنه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا من أصحاب الرقيق قال:
~~اشتريت لأبي عبد الله عليه السلام جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت فقال:
~~لتأخذن فاخذتها فقال: لا تأخذ من البائع.
### $ (690) 4 - عنه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله
~~عليه السلام وانا اسمع فقال: ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الأرض والدار
~~والغلام والجارية ونجعل له جعلا قال: لا بأس به.
### $ (691) 5 - عنه عن الحسين بن يسار عن أبي الحسن عليه السلام
# PageV07P156
# في رجل يدل على الدور والضياع ويأخذ عليه الاجر قال: هذه اجرة لا بأس
~~بها.
### $ (692) 6 - الحسن بن ms2045 محمد بن سماعة عن حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان
~~بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن بي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجال
~~يبيع للقوم بالاجر عليه ضمان مالهم؟ قال: إذا طابت نفسه بذلك إنما أخاف ان
~~يغرموه أكثر مما يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس.
### $ (693) 7 - عنه عن هؤلاء الثلاثة عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سألته عن الرجل يبيع للقوم الشئ يحمل إليه هذه الجملة وهذه
~~الجملتين وهذه الثلاثة وبعضها أفضل من بعض فيأتيه الرجل فيقول: بعنيها جملة
~~فقال: ما يعجبني (694) 8 - عنه عن محمد بن زياد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن
~~العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن رجل يقول للرجال اشتري منك هذا
~~الطعام وغيره على أن تجعل لي فيه ربحا أو تجعل لي فيه شيئا على أن اشتري
~~منك فكره ذلك.
### $ (695) 9 - عنه عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: قلت له الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالاجر
~~فيقولون له أقرضنا دنانير فانا تجد من يبيع لنا غيرك ولكنا نخصك بأحمالنا
~~من أجل انك تقرضنا قال: لا بأس به إنما يأخذ دنانير مثل دنانيره وليس بثوب
~~ان لبسه كسر من ثمنه ولا دابة ان ركبها كسرها وإنما هو معروف يصنعه إليهم.
~~PageV07P157
### || 13 - باب التلقي والحكرة
### $ (696) 1 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن
~~مثنى الحناط عن منهال القصاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: لا تلق
~~ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه.
### $ (697) 2 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن النضر عن
~~عمرو بن شمر عن عروة بن عبد الله عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله: لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر ولا يبيع
~~حاضر لباد والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض.
### $ (698) 3 - ابن محبوب عن عبد الله ms2046 بن يحيى الكاهلي عن منهال القصاب قال:
~~قلت له ما حد التلقي؟ قال: روحه (1).
### $ (699) 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن ابن
~~الحجاج عن منهال القصاب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا تلق فان رسول
~~الله صلى الله عليه وآله نهى عن التلقي قلت: وما حد التلقي؟ قال: ما دون
~~غدوة أو روحة قلت فكم الغدوة والروحة؟ قال: أربع فراسخ قال ابن أبي عمير:
~~وما فوق ذلك ليس بتلق.
### $ (700) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن الغفاري عن القاسم
~~بن إسحاق عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
# علامة رضى الله عز وجل في خلقه عدل سلطانهم ورخص أسعارهم، وعلامة غضب
# PageV07P158
# الله عز وجل على خلقه جور سلطانهم وغلا أسعارهم.
### $ (701) 6 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن إسماعيل بن أبي زياد عن
~~أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله لا يحتكر الطعام إلا خاطئ.
### $ (702) 7 - سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن أبي العلا عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله الجالب مرزوق
~~والمحتكر ملعون.
### $ (703) 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: الحكرة في الخصب أربعون يوما، وفي الشدة والبلاء ثلاثة
~~أيام، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد في العسرة
~~على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون.
### $ (704) 9 - أحمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن يحيى عن غياث عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: قال ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب
~~والسمن.
### $ (705) 10 - محمد بن أحمد عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: فقد الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله
~~فأتى المسلمون فقالوا: يا ms2047 رسول الله قد فقد الطعام فلم يبق منه شئ إلا عند
~~فلان فمره يبيع قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا فلان ان المسلمين قد
~~ذكروا ان الطعام قد فقد الا شيئا عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه.
# PageV07P159
### $ (706) 11 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: الحكرة ان تشتري طعاما ليس في المصر غيره
~~فتحكره فإذا كان في المصر طعام أو يباع غيره فلا بأس ان يلتمس بسلعته
~~الفضل، قال: وسألته عن الزيت قال: إذا كان عند غيرك فلا بأس بامساكه.
### $ (707) 12 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن أبي الفضل
~~سالم الحناط قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما عملك؟ قلت: حناط وربما
~~قدمت على نفاق وربما قدمت على كساد فحبست قال: فما يقول من قبلك فيه؟
# قلت: يقولون محتكر قال: يبيعه أحد غيرك؟ قلت: ما أبيع من الف جزء جزءا
~~قال:
# لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام كان إذا دخل
~~الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا
~~حكيم م بن حزام إياك ان تحتكر.
### $ (708) 13 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل
~~يجوز ذلك؟ فقال: إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به، وإن كان الطعام
~~قليلا لا يسع الناس فإنه يكره ان يحتكر الطعام ويترك الناس وليس لهم طعام.
### $ (709) 14 - أحمد بن محمد بن خالد عن إسماعيل بن مهران عن حماد ابن عثمان
~~قال: أصاب أهل المدينة غلا وقحط حتى اقبل الرجل الموسر يخلط الحنطة بالشعير
~~ويأكله ويشتري فينفق الطعام وكان عند أبي عبد الله عليه السلام طعام جيد قد
~~اشتراه أول السنة فقال: لبعض مواليه اشتر لنا شعيرا واخلط بهذا الطعام ms2048 أو
~~بعه
# PageV07P160
# فانا نستكره ان نأكل جيدا ويأكل الناس رديا.
### $ (710) 15 - محمد بن يحيى العطار عن علي بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن
~~الجهم بن أبي الجهم عن معتب قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام وقد يزيد
~~السعر بالمدينة كم عندنا من طعام؟ قال: قلت عندنا ما يكفينا أشهرا كثيرة
~~قال: أخرجه وبعه قال: قلت وليس بالمدينة طعام؟ قال: بعه قال: فلما بعته
~~قال: اشتر مع الناس يوما بيوم، وقال: يا معتب اجعل قوت عيالي نصفا شعيرا
~~ونصفا حنطة فان الله يعلم اني واجد ان أطعمهم الحنطة على وجهها ولكني أحب
~~ان يراني الله عز وجل قد أحسنت تقدير المعيشة.
### $ (711) 16 - أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن أحمد عن يونس بن يعقوب عن
~~معتب قال: كان أبو الحسن عليه السلام يأمرنا إذا أدركت الثمرة أن نخرجها
~~فنبيعها ونشتري مع المسلمين يوما بيوم.
### $ (712) 17 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سليمان عن
~~أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في تجار قدموا أرضا اشتركوا على أن لا
~~يبيعوا بيعهم إلا بما أحبوا قال: لا بأس بذلك.
### $ (713) 18 - محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن وهب عن
~~الحسين بن عبد الله بن ضمرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام
~~أنه قال: رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه مر بالمحتكرين
~~فامر بحكرتهم ان تخرج إلى بطون الأسواق وحيث تنظر الابصار إليها، فقيل
~~لرسول الله صلى الله
# PageV07P161
# عليه وآله لو قومت عليهم فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله حتى عرف
~~الغضب في وجهه فقال: انا أقوم عليهم!؟ إنما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء
~~ويخفضه إذا شاء.
### $ (714) 19 - أحمد بن محمد عن النضر بن إسحاق الكوفي عن عائذ ابن جندب قال:
~~سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: شراء الحنطة ينفي الفقر وشراء
~~الدقيق ينشئ الفقر وشراء الخبز محق ms2049 قال: قلت لم أبقاك الله فمن لم يقدر على
~~شراء الحنطة؟ قال: ذلك لمن يقدر ولا يفعل.
### $ (715) 20 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن درست عن إبراهيم عن
~~أبي الحسن عليه السلام قال: من اشترى الحنطة زاد ماله ومن اشترى الدقيق ذهب
~~نصف ماله ومن اشترى الخبز ذهب ماله.
### $ (716) 21 - عنه عن أبي بصير عن أبي الحسن الصباح الزعفراني عن حماد بن
~~خالد عن عبد الكريم عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عليه السلام قال:
# من باع الطعام نزعت منه الرحمة،
### $ (717) 22 - عنه عن سلمة عن علي بن منذر
~~الزبال عن محمد بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان عندكم
~~درهم فاشتر به حنطة فان المحق في الدقيق.
### $ (718) 23 - عنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن
~~جعفر عن أبيه عليه السلام قال: لا تمانعوا قرض الخمير والخبز فان منعه يورث
~~الفقر.
### $ (719) 24 - عنه عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن إسحاق ابن عمار
~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: استقرض الرغيف من الجيران فنأخذ
# PageV07P162
# كبيرا ونعطي صغيرا أو نأخذ صغيرا ونعطي كبيرا قال: لا بأس.
### $ (720) 25 - عنه عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن جبلة عن الكناني قال:
~~قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا الصباح شراء الدقيق ذل وشراء الحنطة
~~عز وشراء الخبز فقر وأعوذ بالله من الفقر.
### $ (721) 26 - وقال عليه السلام: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على
~~عائشة وهي تحصي الخبز فقال: يا عائشة لا تحصي الخبز فيحصى عليك.
### $ (722) 27 - عنه عن محمد بن عيسى عن الدهقان عن درست عن إبراهيم بن عبد
~~الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله
~~قوم فشكوا إليه سرعة نفاد طعامهم فقال صلى الله عليه وآله: تكيلون أو
~~تهيلون؟ فقالوا:
# نهيل يا رسول الله يعنون الجزاف فقال لهم: كيلوا فإنه أعظم للبركة.
### $ (723) 28 - عنه ms2050 عن محمد بن الحسين عن الحسين بن ثوير عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: إذا أصابتكم مجاعة فاعتنوا بالزبيب.
### || 14 - باب الشفعة
### $ (724) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن إبراهيم بن
~~إسحاق عن عبد الرحمن بن حماد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة.
# PageV07P163
### $ (725) 2 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان عن أبي
~~العباس البقباق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الشفعة لا تكون
~~إلا لشريك.
### $ (726) 3 - عنه عن جعفر عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سمعته يقول: الشفعة لا تكون إلا لشريك.
### $ (727) 4 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال
~~عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله
~~عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال: لا ضرر ولا ضرار
~~وقال: إذا ارفت الارف (1) وحدت الحدود فلا شفعة،
### $ (728) 5 - عنه عن محمد بن
~~الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون ابن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سألته عن الشفعة في الدور أشئ واجب للشريك ويعرض على الجار وهو
~~أحق بها من غيره؟ فقال: الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها من
~~غيره بالثمن.
### $ (729) 6 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس ابن عبد
~~الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تكون
~~الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة.
### $ (730) 7 - يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
~~الشفعة لمن هي؟ وفي اي شئ هي؟ ولمن تصلح؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف
~~هي؟ فقال: الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو ارض ms2051
# PageV07P164
# أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما، فباع أحدهما نصيبه فشريكه
~~أحق به من غيره، وان زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم، (731) 8 - علي بن
~~إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار
~~فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق ان يأخذوا بالشفعة؟ فقال: إن
~~كان باب الدار وما حول بابها إلى الطريق غير ذلك فلا شفعة لهم وان باع
~~الطريق مع الدار فلهم الشفعة.
### $ (732) 9 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن منصور بن حازم
~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد
~~منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم
~~أله ذلك؟ قال: نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق
~~البيت ويسد بابه، وان أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به وإلا فهو طريقه
~~يجئ يجلس على ذلك الباب.
### $ (733) 10 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هشام ابن سالم عن
~~سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في الحيوان شفعة.
# قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام ليس في الحيوان شفعة محمول على أنه
~~إذا كان أكثر من شريك واحد، وقد بينا فيما تقدم في رواية يونس ان في
~~الحيوان شفعة، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
### $ (734) 11 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد وصفوان
# PageV07P165
# عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المملوك يكون
~~بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم: انا أحق به أله ذلك؟ قال: نعم إذا
~~كان واحدا.
### $ (735) 12 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام أنه قال: في المملوك بين شركاء فيبيع ms2052 أحدهم نصيبه فيقول
~~صاحبه: انا أحق به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا، قيل له في الحيوان
~~شفعة؟ فقال: لا.
### $ (736) 13 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي
~~عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: الشفعة على
~~عدد الرجال.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق لمذاهب بعض العامة ولسنا نأخذ به
~~والذي نعمل عليه ما قدمناه من أن الشفعة تثبت إذا كان الشئ بين نفسين فإذا
~~زادوا فلا شفعة لواحد منهم (737) 14 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي
~~عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس لليهود والنصارى شفعة،
~~وقال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم، قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام:
~~وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة فيه وقال: للغائب
~~شفعة.
### $ (738) 15 - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا شفعة في سفينة ولا في
~~نهر ولا في طريق.
# PageV07P166
### $ (739) 16 - محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن الهيثم
~~بن أبي مسروق النهدي عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه
~~السلام عن رجل طلب شفعة ارض فذهب على أن يحضر المال فلم ينض فكيف يصنع صاحب
~~الأرض ان أراد بيعها أيبيعها أو ينتظر مجئ شريكه صاحب الشفعة؟ قال: إن كان
~~معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام فان اتاه بالمال وإلا فليبع وبطلت شفعته
~~في الأرض، وان طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى بلد آخر فلينتظر به
~~مقدار ما سافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم فان
~~وافاه وإلا فلا شفعة له.
### $ (740) 17 - الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن
~~أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز وجوهر قال: ms2053
~~ليس لأحد فيها شفعة.
### $ (741) 18 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر
~~عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم، وقال: ان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا يشفع في الحدود وقال: لا تورث
~~الشفعة.
### $ (742) 19 - الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار
~~شركاء قال: جائز له ولها ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها.
### $ (743) 20 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن الكاهلي عن منصور
~~بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له دار بين قوم اقتسموها
~~وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال:
~~نعم
# PageV07P167
# ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت، فان أراد
~~شريكهم ان يبيع منقل قدميه فإنهم أحق به، وان أراد يجئ حتى يقعد على الباب
~~المسدود الذي باعه لم يكن لهم ان يمنعوه.
### || 15 - باب الرهون
### $ (744) 1 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن مسلم
~~عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرهون والتكفيل في بيع
~~النسية قال: لا بأس به.
### $ (745) 2 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب ابن شعيب
~~قال: سألته عن رجل يبيع بالنسيئة ويرتهن قال: لا بأس.
### $ (746) 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه (1) عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن
~~معاوية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في الحيوان
~~والطعام ويرتهن الرهن قال: لا بأس تستوثق من مالك.
### $ (747) 4 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن
~~عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري
~~لمن هو من الناس فقال: ما ms2054 أحب ان يبيعه حتى يجئ صاحبه قلت: لا يدري لمن هو
~~من الناس فقال: فيه فضل أو نقصان؟ قلت: فإن كان فيه فضل أو نقصان قال: إن
~~كان فيه نقصان فهو أهون لبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله، وإن كان
# PageV07P168
# فيه فضل فهو أشد مما هو عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجئ صاحبه.
### $ (748) 5 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن رجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه أيباع الرهن؟
# قال: لا حتى يجئ صاحبه.
### $ (749) 6 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن
~~أبي عبد الله عليه السلام في رجل رهن رهنا إلى غير وقت ثم غاب هل له وقت
~~يباع فيه رهنه؟ قال: لا حتى يجئ.
### $ (750) 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل رهن
~~رهنا له غلة ان غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه.
### $ (751) 8 عنه عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن
~~أبي جعفر عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال في الأرض البور
~~يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فيزرعها وينفق عليها من ماله: انه يحسب له
~~نفقته وعمله خالصا ثم ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض
~~حتى يستوفي من ماله فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها.
### $ (752) 9 - عنه عن أبيه عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن رجل رهن جارية عند قوم أيحل له ان يطأها؟ قال: ان الذين ارتهنوا
~~يحولون بينه وبينها قلت: أرأيت إن قدر عليها خاليا؟ قال: نعم لا أرى هذا
~~عليه حراما.
### $ (753) 10 - أحمد بن محمد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم
# PageV07P169
# عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أرهن جاريته قوما أله ms2055 ان يطأها؟ فقال: ان
~~الذين ارتهنوا يحولون بينه وبينها فقلت: أرأيت ان قدر على ذلك خاليا قال:
~~نعم لا أرى بذلك بأسا.
### $ (754) 11 - عنه عن ابن فضال عن إبراهيم بن عثمان عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: قلت له: رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا فأردت ان أبيعها
~~فقال: أعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه.
### $ (755) 12 - وعنه عن محمد بن عيسى عن منصور بن حازم عن هشام ابن سالم عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل ومعه
~~الرهن أيشتري الرهن منه؟ قال: نعم.
### $ (756) 13 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن محمد بن
~~رباح القلا قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل هلك اخوه وترك صندوقا
~~رهونا بعضها عليه اسم صاحبه وبكم هو رهن وبعض لا يدري لمن هو ولابكم رهن ما
~~ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ فقال: هو كما له.
### $ (757) 14 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي في
~~الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شئ أو يضيع قال: يرجع بما له عليه.
### $ (758) 15 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن عبيد بن
~~زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل رهن سوارين فهلك أحدهما
~~قال: يرجع عليه فيما بقي، وقال في رجل رهن عنده دارا فاحترقت أو انهدمت
# PageV07P170
# قال: يكون ماله في تربة الأرض.
### $ (759) 16 عنه عن ابن أبي عمير عن ابان عن رجل عن أبي عبد الله عليه
~~السلام رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت قال: يكون ماله في تربة
~~الأرض، وقال: في رجل رهن عنده مملوك فجذم أو رهن عنده متاع فلم ينشر المتاع
~~ولم يتعاهده ولم يحركه فتأكل هل ينقص من ما له بقدر ذلك؟ قال: لا.
### $ (760) 17 فاما ما رواه محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن
~~بكير قال: ms2056 سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرهن فقال: إن كان أكثر من
~~مال المرتهن فهلك ان يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن، وإن كان أقل من ماله وهلك
~~الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله، وإن كان سواء فليس عليه شئ.
### $ (761) 18 وما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة قال: سألت
~~أبا جعفر عليه السلام عن قول علي عليه السلام في الرهن: يترادان الفضل قال:
~~كان علي عليه السلام يقول ذلك قلت: كيف يترادان الفضل؟ قال:
# إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه وإن كان
~~لا يساوي رد الراهن ما ينقص من حق المرتهن، قال: وكذلك قول علي عليه السلام
~~في الحيوان وغير ذلك.
# فالوجه في هذين الخبرين هو إذا هلك الرهن بتفريط من جهة المرتهن من تضييع
~~وغير ذلك، فاما إذا هلك من قبل نفسه أو من جهة غيره لم يلزمه شئ وكان له
~~الرجوع عليه بالمال، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه.
# PageV07P171
### $ (762) 19 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن
~~ابان عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرهن إذا ضاع من
~~عند المرتهن من غير أن يستهلكه: رجع في حقه على الراهن فأخذه فان استهلكه
~~ترادا الفضل بينهما.
### $ (763) 20 - وروى أيضا أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد
~~بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل
~~يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فهلك أعلى الرجل ان يرد على
~~صاحبه مأتي درهم؟ قال: نعم لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه، قلت: فهلك نصف
~~الرهن؟
# قال: على حساب ذلك.
### $ (764) 21 - وبهذا الاسناد قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام:
# الرجل يرهن الغلام أو الدار فتصيبه الآفة على من يكون؟ قال: على مولاه ثم
~~قال:
# أرأيت انه لو قتل هذا قتيلا على من يكون؟ قلت: هو ms2057 في عنق العبد قال: ألا
~~ترى لم يذهب من مال هذا؟ ثم قال: أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ
~~مأتي دينار لمن كان يكون؟ قلت لمولاه قال: وكذا يكون عليه ما يكون له.
### $ (765) 22 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن بنان عن محمد بن علي عن علي بن
~~الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرهن إذا ضاع
~~من عند المرتهن من غير أن يستهلك: رجع في حقه على الراهن فاخذه، وان
~~استهلكه ترادا الفضل فيما بينهما.
# PageV07P172
### $ (766) 23 - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد
~~بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: إذا ارتهنت عبدا أو دابة فماتا فلا شئ عليك، وإن
~~هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن.
# فالمعنى فيه أيضا أن يكون سبب هلاكها أو اباقة شيئا من جهة المرتهن، فاما
~~إذا لم يكن ذلك بشئ من جهته لم يلزمه شئ وكان حكمه حكم الموت سواء.
### $ (767) 24 - محمد بن يحيى العطار عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن
~~عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرتهن العبد أو الثوب أو
~~الحلي أو متاعا من متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن: أنت في حل من لبس
~~هذا الثوب أو الحلي فالبس وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم قال: هو له حلال
~~إذا أذن له وأحله وما أحب ان يفعل، قلت: فان رهن دارا لها غلة لمن الغلة؟
~~قال: لصاحب الدار قلت: فارتهن أرضا بيضاء فقال صاحب الأرض: ازرعها لنفسك
~~فقال: هذا ليس مثل هذا يزرعها لنفسه فهو له حلال كما أحله له لأنه يزرع
~~بماله ويعمرها.
### $ (768) 25 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن رجل عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سألته كيف يكون الرهن بما فيه إن كان حيوانا أو دابة أو ذهبا
~~أو ms2058 فضة أو متاعا فاصابته جائحة حريق أو لص فهلك ماله أو نقص متاعه وليس له
~~على مصيبته بينة قال: إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ عليه، فلا شئ عليه،
~~وان قال: ذهب من بيتي مال وله فلا يصدق عليه.
# PageV07P173
### $ (769) 26 - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
~~عليه السلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه: ادعى الذي عنده
~~الرهن انه بألف درهم وقال: صاحب الرهن انه بمائة قال: البينة على الذي عنده
~~الرهن انه بألف درهم، فإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين، وقال: في رجل
~~رهن عند صاحبه رهنا فقال الذي عنده الرهن: ارتهنته عندي بكذا وكذا وقال
~~الآخر: إنما هو عندك وديعة فقال: البينة على الذي عنده الرهن أنه يكون بكذا
~~وكذا، فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين.
### $ (770) 27 - عنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير والنضر عن القاسم ابن سليمان
~~جميعا عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رهن عند صاحبه
~~رهنا لا بينة بينهما فادعى الذي عنده الرهن انه بألف وقال صاحب الرهن: هو
~~بمائة فقال: البينة على الذي عنده الرهن انه بألف فإن لم يكن له بينة فعلى
~~الذي له الرهن اليمين انه بمائة.
### $ (771) 28 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن ابن أبي يعفور
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما:
# ارهنته بألف وقال الآخر: بمائة درهم قال: يسئل صاحب الألف البينة، فإن لم
~~يكن له بينة حلف صاحب المائة، وإن كان الرهن أقل مما رهن أو أكثر أو اختلفا
~~فقال أحدهما:
# هو رهن وقال الآخر: هو وديعة قال: على صاحب الوديعة البينة فإن لم يكن له
~~بينة حلف صاحب الرهن.
# PageV07P174
### $ (772) 29 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: سألته عن
~~الرجل يكون له على الرجل تمر أو ms2059 حنطة أو رمان وله ارض فيها شئ من ذلك
~~فيرتهنها حتى يستوفي الذي له قال: يستوثق من ماله.
### $ (773) 30 - محمد بن علي بن محبوب عن ابن أبي نصر عن داود بن الحصين عن
~~أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل رهنه آخر عبدين
~~فهلك أحدهما أيكون حقه في الآخر؟ قال: نعم، قلت: أو دارا فاحترقت أيكون حقه
~~في التربة؟ قال: نعم، أو دابتين يكون حقه في أحدهما؟ قال: نعم، أو متاعا
~~يفسد من طول ما تركه أو طعام يفسد، أو غلاما فأصابه جدري فعمي أو ثياب
~~تركها مطوية لم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت قال: هذا يجوز اخذه يكون حقه
~~عليه، وسألته كيف يكون الرهن بما فيه إذا كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو
~~فضة أو متاعا واصابه جائحة حريق أو لصوص فهلك ماله اجمع سوى ذلك وقد هلك من
~~بين متاعه وليس له على مصيبته بينة؟ قال: إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ
~~فلا شئ عليه، وقال: ان ذهب من بين ماله وله مال فلا يصدق، وقضى في كل رهن
~~له غلة أن غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه.
### $ (774) 31 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن النوفلي عن السكوني
~~عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن
~~فقال الراهن: هو بكذا وكذا وقال المرتهن: هو بأكثر قال علي عليه السلام:
# يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمينه.
### $ (775) 32 - عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة
# PageV07P175
# عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله: الظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب نفقته،
~~والدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب نفقته.
### $ (776) 33 - عنه عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متاع في يد رجلين يقول ms2060 أحدهما:
~~استودعتكه والآخر يقول: هو رهن فقال: القول قول الذي يقول إنه رهن عندي إلا
~~أن يأتي الذي ادعاه انه أودعه بشهود.
### $ (777) 34 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن إسحاق بن
~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لرجل: لي عليك ألف درهم فقال:
~~لا ولكنها وديعة فقال أبو عبد الله عليه السلام: القول قول صاحب المال مع
~~يمينه.
### $ (778) 35 - عنه عن الحسن عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله له ان يركبه؟ فقال: إن كان يعلفها
~~فله ان يركبها وإن كان الذي رهنها عنده يعلفها فليس له ان يركبها.
### $ (779) 36 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن
~~قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا رهن إلا مقبوضا.
### $ (780) 37 - عنه عن أحمد بن أبي بشر عن معاوية بن ميسرة قال:
# سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع دارا له من
~~رجل وكان
# PageV07P176
# بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاضر فشرط انك ان اتيتني بمالي ما
~~بين ثلاث سنين فالدار دارك فاتاه بماله قال: له شرطه، قال له أبو الجارود:
~~فان ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين قال: هو ماله وقال أبو
~~عبد الله عليه السلام:
# أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري؟!،
### $ (781) 38 - عنه عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم قال: سأل حفص الأعور أبا
~~عبد الله عليه السلام وانا عنده جالس قال: انه كان لأبي أجير كان يقوم في
~~رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث فقال أبو عبد الله عليه السلام: تدفع
~~إلى المساكين ثم قال رأيك فيها ثم أعاد عليه المسألة فقال له: مثل ذلك
~~فأعاد عليه المسألة ثالثة فقال أبو عبد الله عليه السلام: تطلب له وارثا
~~فان وجدت له وارثا ms2061 وإلا فهو كسبيل مالك ثم قال: ما عسى ان تصنع بها ثم قال:
~~توصي بها فان جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل مالك.
### $ (782) 39 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن منصور بن العباس عن
~~الحسين بن علي بن يقطين عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن إسماعيل بن
~~أبي قرة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استقرض من رجل
~~مائة دينار وارهنه حليا بمائة دينار ثم اتى الرجل فقال: اعرني الرهن الذي
~~ارتهنتك عارية فأعاره إياه فهلك الرهن عنده عليه شئ لصاحب القرض في ذلك؟
# قال: هو على صاحب الرهن هو الذي رهنه وهو الذي أهلكه وليس لمال هذا توى.
### $ (783) 40 - وروى محمد بن حسان عن أبي عمران الأرمني عن
# PageV07P177
# عبد الله بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفلس وعليه
~~دين لقوم وعند بعضهم رهون وليس عند بعضهم فمات ولا يحيط ماله بما عليه من
~~الدين قال:
# يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص.
### $ (784) 41 - وروى محمد بن عيسى بن عبيد عن سليمان بن حفص المروزي قال:
~~كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام في رجل مات وعليه دين ولم يخلف شيئا إلا
~~رهنا في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن إياه أيأخذه بماله؟ أو
~~هو وسائر الديان فيه شركاء؟ فكتب عليه السلام: جميع الديان في ذلك سواء
~~يتوزعونه بينهم بالحصص، وقال: وكتبت إليه في رجل مات وله ورثة فجاء رجل
~~فادعى عليه مالا وان عنده رهنا فكتب عليه السلام: إن كان له على الميت مال
~~ولا بينة له عليه فليأخذ ماله مما في يده وليرد الباقي على ورثته، ومتى أقر
~~بما عنده أخذ به وطولب بالبينة على دعواه واوفي حقه بعد اليمين، ومتى لم
~~يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون بالله ما يعلمون أن
~~له على ميتهم حقا.
### $ (785) 42 - وروى أبو الحسين محمد بن ms2062 جعفر الأسدي عن موسى ابن عمران
~~النخعي عن عمه علي بن الحسين بن يزيد النوفلي عن علي بن سالم عن أبيه قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الخبر الذي روي أن من كان بالرهن أو ثق
~~منه بأخيه المؤمن فانا منه برئ فقال: ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل
~~البيت عليه السلام قلت: فالخبر الذي روي أن ربح المؤمن على المؤمن ربا ما
~~هو؟ فقال: ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت عليهم السلام، فاما
~~اليوم فلا بأس ان يبيع من الأخ المؤمن ويربح عليه.
# PageV07P178
### $ (786) 43 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن
~~مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرهن والكفيل في
~~بيع النسيئة قال: لا بأس به.
### $ (787) 44 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن إبراهيم بن عثمان ابن زياد عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا
~~فأردت ان أبيعها فقال له أبو عبد الله عليه السلام: أعيذك بالله ان تخرجه
~~من ظل رأسه.
### || 16 - باب الوديعة
### $ (788) 1 - أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن
~~محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن
~~عليه السلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل: كانت عندي
~~وديعة وقال الآخر:
# إنما كانت عليك قرضا قال عليه السلام: المال لازم له إلا أن يقيم البينة
~~انها كانت وديعة.
### $ (789) 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن وديعة الذهب والفضة قال: فقال كلما كان من
~~وديعة ولم تكن مضمونة فلا تلزم.
### $ (790) 3 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان.
# PageV07P179
### $ (791) 4 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد ms2063 عليه السلام رجل
~~دفع إلى رجل وديعة (1) فوضعها في منزل جاره فضاعت فهل يجب عليه إذا خالف
~~امره وأخرجها من ملكه؟ فوقع عليه السلام: هو ضامن لها إن شاء الله،
### $ (792) 5- محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حبيب الخثعمي
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يكون عنده المال وديعة
~~يأخذ منه بغير اذن صاحبه؟ فقال: لا يأخذ إلا أن يكون له وفاء، قال: قلت
~~أرأيت ان وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء واشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ
~~منه؟ قال: نعم.
### $ (793) 6 - عنه عن ابن محبوب عن الحسن بن عمارة عن أبيه عن مسمع أبى سيار
~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه
~~وحلف لي عليه ثم إنه جائني بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إياه
~~فقال: هذا مالك فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك
~~واجعلني في حل فأخذت المال منه وأبيت ان آخذ الربح منه وأوقفته المال الذي
~~كنت استودعته واتيت حتى استطلع رأيك فما ترى؟ قال فقال: خذ نصف الربح واعطه
~~النصف وحله ان هذا رجل تائب والله يحب التوابين.
### $ (794) 7 - عنه عن علي بن محمد بن شيرة عن القاسم بن محمد عن سليمان بن
~~داود عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من
~~المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرد عليه؟ قال:
~~لا
# PageV07P180
# يرده فان أمكنه ان يرده على صاحبه فعل، وألا كان في يده بمنزلة اللقطة
~~يصيبها فيعرفها حولا، فان أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها، فان جاء
~~بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم، فان اختار الاجر فله، وان اختار الغرم غرم
~~له وكان الاجر له.
### $ (795) 8 - أحمد بن محمد عن البرقي عن محمد بن القاسم عن فضيل قال: سألت
~~أبا الحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلا من ms2064 مواليك مالا له قيمة والرجل
~~الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أن لا يعطيه شيئا والمستودع رجل
~~خبيث خارجي شيطان فلم ادع شيئا فقال لي: قل له يرده عليه فإنه ائتمنه عليه
~~بأمانة الله، قلت: فرجل اشترى من امرأة من بعض العباسيين بعض قطائعهم فكتب
~~عليها كتابا قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال:
~~ليمنعها أشد المنع فإنما باعته ما لم تملكه.
# قال أبو جعفر محمد بن الحسين بن بابويه رضي الله عنه: مضى مشائخنا رحمة
~~الله عليهم على أن قول المودع مقبول وانه مؤتمن ولا يمين عليه.
### $ (796) 9 - وقد روي أن رجلا قال للصادق عليه السلام: اني ائتمنت رجلا على
~~مال أودعته عنده فخانني وأنكر مالي فقال: لم يخنك الأمين وإنما ائتمنت
~~الخائن.
### $ (797) 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين ابن يزيد
~~النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم
~~السلام في رجل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها
~~فقضى أن لصاحب الدينارين دينارا ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين.
# PageV07P181
### || 17 - باب العارية
### $ (798) 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على مستعير عارية ضمان، وصاحب
~~العارية والوديعة مؤتمن.
### $ (799) 2 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال: سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق فقال: إذا كان أمينا
~~فلا غرم عليه.
### $ (800) 3 - عنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم
~~يبغها غائلة فقضى: أن لا يغرمها المعار، ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة
~~ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.
### $ (801) 4 - عنه عن النضر عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن العارية فقال: لا غرم على مستعير ms2065 عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا، (802)
~~5 - عنه عن فضالة عن ابان عن سلمة عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام
~~قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صفوان بن أمية فسأله سلاحا
~~ثمانين درعا فقال له صفوان: عارية مضمونة أو غصبا؟ فقال له رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: بل عارية مضمونة فقال: نعم.
# PageV07P182
### $ (803) 6 - عنه عن النضر عن عاصم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: سمعته يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صفوان بن أمية
~~فاستعار منه سبعين درعا باطراقها قال: فقال غصبا يا محمد؟ فقال رسول الله
~~صلى الله عليه وآله: بل عارية مضمونة.
### $ (804) 7 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
~~لا تضمن العارية إلا أن يكون اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير فإنها مضمونة
~~وان لم يشترط فيها ضمان.
### $ (805) 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أبي يعفور عن
~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صاحب الوديعة والبضاعة
~~مؤتمنان، وقال: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد
~~اشترط عليه.
### $ (806) 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال:
~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام: العارية مضمونة؟ قال: فقال: جميع ما
~~استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان إلا أن يشترط
~~انه متى توى لم يلزمك تواه، وكذلك جميع ما استعرت واشترط عليك لزمك والذهب
~~والفضة لازم لك وان لم يشترط عليك.
### $ (807) 10 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن إسحاق بن
~~عمار عن أبي عبد الله وأبى إبراهيم عليهما السلام قالا: العارية ليس على
# PageV07P183
# مستعيرها ضمان إلا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم
~~يشترطا، وقالا: إذا استعرت عارية بغير اذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن.
### $ (808) 11 - أحمد بن محمد ms2066 عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد
~~الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على صاحب العارية ضمان
~~إلا أن يشترط صاحبها إلا الدراهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط.
### $ (809) 12 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن
~~علي عن ابان عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استعار ثوبا ثم
~~عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم فقال: يأخذون متاعهم.
### $ (810) 13 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن حذيفة عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى
~~متاعهم قال: يأخذون متاعهم.
### $ (811) 14 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال: هو مؤتمن.
### $ (812) 15 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟
# قال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا.
### $ (813) 16 - محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن زياد عن
~~جعفر بن محمد عليهما السلام قال: سمعته يقول: لا غرم على مستعير عارية
# PageV07P184
# إذا هلكت أو سرقت أوضاعت إذا كان المستعير مأمونا.
### $ (814) 17 - عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما
~~السلام أن عليا عليه السلام قال: من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو
~~ضامن، ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن.
### || 18 - باب الشركة والمضاربة
### $ (815) 1 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن
~~ابن رئاب قال: قال:
# أبو عبد الله عليه السلام: لا ينبغي للرجل المسلم ان يشارك الذمي ولا
~~يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة.
### $ (816) 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد ms2067 الله
~~عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كره مشاركة اليهودي والنصراني
~~والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها.
### $ (817) 3 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام ابن سالم عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشاركه الرجل في السلعة قال:
~~ان ربح فله وان وضع فعليه.
### $ (818) 4 - عنه عن علي بن الحكم عن بعضهم عن أبي حمزة قال:
# سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب
~~عنهما فاقتسما
# PageV07P185
# الذي بأيديهما وأحال كل واحد منهما بنصيبه من الغائف اقتضى أحدهما ولم
~~يقتض الآخر قال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما، ما يذهب بماله؟!.
### $ (819) 5 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة وجعفر ومحمد بن
~~عباس عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجلين
~~بينهما مال بعضه غائب وبعضه بأيديهما فاقتسما الذي بأيديهما واحتال كل واحد
~~منهما بحصته من الغائب فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر فقال: ما اقتضى أحدهما
~~فهو بينهما، ما يذهب بماله؟!.
### $ (820) 6 - عنه عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن رجلين بينهما مال بعضه بأيديهما وبعضه غائب عنهما فاقتسما
~~الذي بأيديهما واحتال كل واحد منهما بحصته من الغائب فاقتضى أحدهما ولم
~~يقتض الآخر فقال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما، ما يذهب بماله؟!.
### $ (821) 7 - عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سألته عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين فاقتسما العين
~~والدين فتوى الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه وخرج الذي للآخر أيرد على
~~صاحبه قال: نعم ما يذهب بماله؟!.
### $ (822) 8 - عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود
~~الابزاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى بيعا ولم
~~يكن عنده نقد فأتى صاحبا له فقال: ms2068 انقد عني والربح بيني وبينك فقال: إن كان
~~ربحا فهو بينهما وإن كان نقصانا فعليهما.
### $ (823) 9 - عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت بن
# PageV07P186
# شريح عن داود الابزاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجلين
~~اشتركا في مال وربحا فيه وكان المال عينا ودينا فقال أحدهما لصاحبه: اعطني
~~رأس مالي ولك الربح وعليك التوى قال: لا بأس إذا اشترطا فإن كان شرطا،
~~يخالف كتاب الله رد إلى كتاب الله.
### $ (824) 10 - عنه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال:
# قلت للعبد الصالح عليه السلام: الرجل يدل الرجل على السلعة فيقول: اشترها
~~ولي نصفها فيشتريها الرجل وينقد من ماله قال: له نصف الربح قلت: فان وضع
~~يلحقه من الوضيعة شئ؟ قال: عليه من الوضيعة كما اخذ من الربح.
### $ (825) 11 - عنه عن وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
~~يشاركه الرجل في السلعة يدل عليها قال: إن ربح فله وان وضع فعليه، (826) 12
~~- عنه عن ابن رباط عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~رجلين لكل واحد منهما طعام عند صاحبه لا يدري هذا كم له على هذا ولا يدري
~~هذا كم له على هذا فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي
~~ورضيا بذلك قال: لا بأس إذا رضيا بذلك وطابت به أنفسهما.
### $ (827) 13 - الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة وينهاه ان يخرج به إلى ارض
~~أخرى فعصاه فقال: هو له ضامن والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه.
### $ (828) 14 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن
# PageV07P187
# ابان ويحيى عن أبي المعزاء عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا أن
~~يخالف أمر صاحب المال.
### $ (829) 15 - الحسن بن ms2069 محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار
~~عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن مال المضاربة قال: الربح بينهما
~~والوضيعة على المال.
### $ (830) 16 - عنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في تاجر اتجر بمال واشترط نصف الربح
~~فليس على المضارب ضمان، وقال أيضا: من ضمن مضاربه فليس له إلا رأس المال
~~وليس له من الربح شئ.
### $ (831) 17 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن
~~الكاهلي عن أبي الحسن موسى عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة
~~فجعل له شيئا من الربح مسمى فابتاع المضارب متاعا فوضع فيه قال: على
~~المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح.
# فلا ينافي الاخبار الأولة لان هذا الخبر محمول على أنه إذا كان المال
~~بينهما شركة فإنه يكون الربح والنقصان بينهما، وإنما أطلق لفظ المضاربة
~~عليه مجازا، أو لأنه كان المال كله من جهته وان جعل بعضه دينا عليه لتصح
~~الشركة، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
### $ (832) 18 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن الجهم عن ثعلبة عن عبد
~~الملك بن عتبة قال: سألت بعض هؤلاء - يعني أبا يوسف وأبا حنيفة - فقلت:
# اني لا أزال ادفع المال مضاربة إلى الرجل فيقول: قد ضاع أو قد ذهب قال:
~~فادفع
# PageV07P188
# إليه أكثره قرضا والباقي مضاربة فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك
~~فقال: يجوز.
### $ (833) 19 - عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت
~~أبا الحسن موسى عليه السلام هل يستقيم لصاحب المال إذا أراد الاستيثاق
~~لنفسه ان يجعل بعضه شركة ليكون أوثق له في ماله؟ قال: لا بأس به.
### $ (834) 20 - عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة عن أبي الحسن موسى
~~عليه السلام قال: سألته عن رجل ادفع إليه مالا فأقول له إذا دفعت المال وهو ms2070
~~خمسون ألفا عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض والباقي لي معك تشتري لي
~~بها ما رأيت هل يستقيم هذا؟ هو أحب إليك أم استأجره في مال باجر معلوم؟
# قال: لا بأس به.
### $ (835) 21 - عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن ابان ويحيى عن أبي
~~المعزا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل المال
~~فيقول له إيت ارض كذا وكذا ولا تجاوزها اشتر منها قال: ان جاوزها فهلك
~~المال فهو ضامن، وان اشترى شيئا فوضع فهو عليه وان ربح فهو بينهما.
### $ (836) 22 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما
~~عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به
~~فيخرج به قال: يضمن المال والربح بينهما.
### $ (737) 23 - عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال: سألت أبا عبد الله
~~عليهما السلام عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به إلى الأرض ونهي ان
~~يخرج
# PageV07P189
# به إلى ارض غيرها فعصى فخرج به إلى ارض أخرى فعطب المال فقال: هو ضامن
~~فان سلم فربح فالربح بينهما.
### $ (838) 24 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه قال: هو ضامن
~~والربح بينهما.
### $ (839) 25 - عنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس
~~عليه ضمان وقال: من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شئ.
### $ (840) 26 - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقل
~~ربحه فيتخوف أن يؤخذ فيزيد صاحبه على شرطه الذي كان بينهما وإنما يفعل ذلك
~~مخافة أن يؤخذ منه قال: لا بأس به.
### $ (841) 27 - عنه عن ms2071 ابن أبي عمير عن محمد بن قيس قال: قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام: رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم
~~قال:
# يقوم فان زاد درهما واحدا أعتق واستسعي في مال الرجل.
### $ (842) 28 - عنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة عن منصور ابن
~~حازم عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل دفع مال يتيم
~~مضاربة فقال: إن كان ربح فلليتيم، وإن كان وضيعة فالذي أعطى ضامن.
# PageV07P190
### $ (843) 29 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام أنه قال: في المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من
~~الوضيعة شئ إلا أن يخالف أمر صاحب المال، فان العباس كان كثير المال: وكان
~~يعطي الرجال يعملون به مضاربة ويشترط عليهم ان لا ينزلوا بطن واد ولا
~~يشتروا ذا كبد رطبة فان خالفت شيئا مما أمرتك به فأنت ضامن للمال.
### $ (844) 30 - عنه عن فضالة عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: المضارب يقول لصاحبه ان أنت اذيته (1) أو أكلته فأنت له ضامن قال: فهو
~~له ضامن إذا خالف شرطه.
### $ (845) 31 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله ابن يحيى
~~الكاهلي عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت رجل سألني ان أسألك ان رجلا
~~أعطاه مالا مضاربة يشتري له ما يرى من شئ فقال: اشتر جارية تكون معك
~~والجارية إنما هي لصاحب المال إن كان فيها وضيعة فعليه وإن كان فيها ربح
~~فله للمضارب أن يطأها؟ قال: نعم.
### $ (846) 32 - عنه عن جعفر وأبي شعيب عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في المضاربة إذا أعطي الرجل ونهي ان يخرج بالمال إلى ارض
~~أخرى فعصاه فخرج به فقال: هو ضامن والربح بينهما.
### $ (847) 33 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد الكوكبي عن العمركي
~~الخراساني عن علي بن جعفر ms2072 عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: في
~~المضاربة ما أنفق في سفره فهو من جميع المال وإذا قدم بلده فما أنفق فهو من
~~نصيبه.
# PageV07P191
### $ (848) 34 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل له على رجل
~~فتقاضاه فلا يكون عنده فيقول: هو عندك مضاربة قال: لا يصلح حتى يقبضه.
### $ (849) 35 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن
~~الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون له
~~الشريك فيظهر عليه قد أختان منه شيئا أله ان يأخذ منه مثل الذي اخذ من غير
~~أن يبين ذلك؟ فقال: شوه لهما اشتركا بأمانة الله واني لأحب له ان رأى منه
~~شيئا من ذلك أن يستر عليه وما أحب له ان يأخذ منه شيئا بغير علمه.
### $ (850) 36 - عنه عن رجل قال كتبت إلى الفقيه عليه السلام: في رجل اشترى من
~~رجل نصف دار مشاعا غير مقسوم وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائبا فلما
~~قبضها وتحول عنها تهدمت الدار وجاء سيل جارف فهدمها وذهب بها فجاء شريكه
~~الغائب فطلب الشفعة من هذا فأعطاه الشفعة على أن يعطيه ماله كملا الذي نقد
~~في ثمنها فقال له: ضع عني قيمة البناء فان البناء قد تهدم وذهب به السيل،
~~ما الذي يجب في ذلك؟ فوقع عليه السلام: ليس له إلا الشراء والبيع الأول إن
~~شاء الله.
### $ (851) 37 - عنه عن أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه
~~عن آبائه عن علي عليهم السلام انه كان يقول: من يموت وعنده مال مضاربة قال:
~~ان سماه بعينه قبل موته فقال: هذا لفلان فهو له وان، مات ولم يذكر فهو أسوة
~~الغرماء.
### $ (852) 38 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد
# PageV07P192
# ابن أسلم عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ms2073 قال:
~~من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شئ.
### $ (853) 39 - محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن محمد ابن أبي عمير
~~عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به
~~ضربا من المتاع مضاربة فذهب فاشترى به غير الذي أمره قال: هو ضامن والربح
~~بينهما على ما شرط.
### $ (854) 40 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشا عن رفاعة بن موسى
~~قال: سمعته يقول: المضارب يقول لصاحبه: ان آذيته أو أكلته فأنت له ضامن فهو
~~يضمن إذا خالف شرطه.
### || 19 - باب المزارعة
### $ (855) 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن
~~محمد الحلبي ومحمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي جميعا
~~عن أبي عبد الله عليه السلام ان أباه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~أعطى خيبر بالنصف أرضها وتخلها فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة
~~فقوم عليهم قيمة فقال: اما ان تأخذوه وتعطون نصف الثمرة واما ان أعطيكم نصف
~~الثمرة وآخذه فقال: بهذا قامت السماوات والأرض.
### $ (856) 2 - عنه عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن المزارعة فقال: النفقة منك والأرض لصاحبها
# PageV07P193
# فما اخرج الله من شئ قسم على الشرط، وكذلك قبل رسول الله صلى الله عليه
~~وآله خيبر، أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها على أن لهم نصف ما أخرجت،
~~فلما بلغ التمر أمر عبد الله بن رواحة فخرص عليهم النخل، فلما فرغ منه
~~خيرهم، فقال: قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعا فان شئتم فخذوه وردوا علينا نصف
~~ذلك، وان شئتم أخذناه وأعطيناكم نصف ذلك فقالت اليهود: بهذا قامت السماوات
~~والأرض.
### $ (857) 3 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي
~~عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل يزرع ارض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا
~~للبذر وثلثا للبقر ms2074 فقال: لا ينبغي ان يسمي بذرا ولا بقرا، ولكن يقول لصاحب
~~الأرض: ازرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، ولا
~~يسمي بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام.
### $ (858) 4 - الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن مزارعة المسلم
~~للمشرك فيكون من عند المسلم البذر والبقر ويكون الأرض والماء والخراج
~~والعمل على العلج قال: لا بأس به، وسألته عن الأرض يستأجرها الرجل بخمس ما
~~خرج منها أو بدون ذلك أو بأكثر مما خرج منها من الطعام والخراج على العلج
~~قال: لا بأس.
### $ (859) 5 - عنه عن فضالة عن ابان عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث
~~والربع وأقل وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت ارضك.
### $ (860) 6 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان وفضالة عن ابان جميعا
# PageV07P194
# عن محمد الحلبي وابن أبي عمير عن حماد عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس (861) 7 -
~~أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي
~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تواجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير
~~ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لان الذهب والفضة
~~مضمون وهذا ليس بمضمون.
### $ (862) 8 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن
~~عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تستأجر الأرض بالتمر
~~ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف قلت: وما الأربعاء؟
~~قال:
# الشرب، والنطاف فضل الماء، ولكن يسلمها بالذهب والفضة والنصف والثلث
~~والربع.
### $ (863) 9 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان
~~عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم
~~تزرعها حنطة.
### $ (864) 10 - علي بن ms2075 إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن موسى بن
~~بكر عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن إجارة الأرض
~~بالطعام قال: إن كان من طعامها فلا خير فيه.
### $ (865) 11 - أحمد بن محمد عن الوشا قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل
~~اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأرض
# PageV07P195
# فقال: حرام، قال: فقلت له فما تقول جعلني الله فداك ان اشترى منه الأرض
~~بكيل معلوم وحنطة من غيرها؟ قال لا بأس.
### $ (866) 12 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا قال: سأل يعقوب الأحمر
~~أبا عبد الله عليه السلام وانا حاضر فقال: أصلحك الله انه كان لي أخ فهلك
~~وترك في حجري يتيما ولي أخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا
~~ويواجر الأرض بالطعام، فاما ما يصيبني فقد تنزهت فكيف اصنع بنصيب اليتيم؟
# فقال: اما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلا أن يواجرها
~~بالربع والثلث والنصف، واما بيع العصير ممن يصنعه خمرا فليس به بأس خذ نصيب
~~اليتيم منه.
### $ (867) 13 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن إسماعيل ابن الفضل قال
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال:
# آجرتها بكذا وكذا ان زرعتها فإن لم ازرعها أعطيتك ذلك فلم يزرعها قال: له
~~أن يأخذ ان شاء تركه وان شاء لم يتركه.
### $ (868) 14 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن
~~أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الأرض عليهما خراج معلوم ربما
~~زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مأتي درهم في
~~السنة قال: لا بأس.
### $ (869) 15 - أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن
~~موسى عليه السلام عن الرجل زرع له الحراث الزعفران ويضمن له على أن يعطيه
~~في كل جريب ارض يمسح عليه وزن ms2076 كذا وكذا درهما فربما نقص وغرم وربما 405.
# PageV07P196
# استفضل وزاد قال: لا بأس به إذا تراضيا.
### $ (870) 16 - عنه عن محمد سهل عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سألته عن يزرع له الزعفران فيضمن له الحراث على أن يدفع إليه
~~من كل أربعين منا زعفران رطب منا ويصالحه على اليابس، واليابس إذا جفف ينقص
~~ثلاثة أرباعه ويبقى ربعه وقد جرب قال: لا يصلح، قلت: وإن كان عليه امين
~~يحفظه لم يستطع حفظه لأنه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه قال: يقبله الأرض
~~أولا على أن لك في كل أربعين منا منا.
### $ (871) 17 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ولكن بالنصف
~~والثلث والربع والخمس لا بأس وقال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.
### $ (872) 18 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان أنه
~~قال: في الرجل يزارع ارض غيره فيقول: ثلث للبقر وثلث للبذر وثلث للأرض قال:
~~لا يسمي شيئا من الحب والبقر ولكن يقول: ازرع ولي فيها كذا وكذا ان شئت
~~نصفا وان شئت ثلثا.
### $ (873) 19 - أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن
~~خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزرع ارض آخر فيشترط
~~للبذر ثلثا وللبقر ثلثا قال: لا ينبغي ان يسمي بذرا ولا بقرا فإنما يحرم
~~الكلام،
### $ (874) 20 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: قال القبالة ان يأتي الأرض الخربة فيقبلها من
~~أهلها عشرين
# PageV07P197
# سنه أو أقل من ذلك أو أكثر يعمرها ويؤدي ما خرج عليها قال: لا بأس.
### $ (875) 21 - الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام: أشارك العلج فيكون من عندي الأرضون والبذر والبقر ويكون على
~~العلج القيام والسقي والعمل في الزرع حتى يصير ms2077 حنطة وشعيرا ويكون القسمة
~~فيأخذ السلطان حظه ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي قال: لا
~~بأس بذلك، قلت: فلي عليه ان يرد علي ما أخرجت الأرض من البذر ويقسم الباقي؟
# قال: إنما شاركته على أن البذر من عندك وعليه السقي والقيام.
### $ (876) 22 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الأرض من أرض الخراج
~~فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدى خراجها وما كان من فضل فهو
~~بينهما قال: لا بأس، قال: وسألته عن الرجل يعطي الرجل ارضه فيها الرمان
~~والنخل والفاكهة فيقول: اسق من هذا الماء واعمره ولك نصف ما خرج قال: لا
~~بأس، قال: سألته عن الرجل يعطي الرجل الأرض فيقول اعمرها وهي لك ثلاث سنين
~~أو خمس سنين أو ما شاء الله قال: لا بأس، قال: وسألته عن المزارعة قال:
# النفقة منك والأرض لصاحبها فما أخرج الله منها من شئ قسم على الشرط،
~~وكذلك أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله أهل خيبر حين أتوه فأعطاهم إياها
~~على أن يعمروا على أن لهم النصف مما أخرجت.
### $ (877) 23 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن
~~المزارعة قلت: الرجل يبذر في الأرض مائة جريب أو أقل أو أكثر من الطعام
# PageV07P198
# أو غيره فيأتيه رجل فيقول: خذ مني نصف ثمن هذا البذر الذي زرعت في الأرض
~~ونصف نفقتك علي واشركني فيه قال: لا بأس، قلت: فإن كان الذي يبذره فيه لم
~~يشتره بثمن وإنما هو شئ كان عنده قال: فليقومه كما يباع يومئذ ثم ليأخذ نصف
~~الثمن ونصف النفقة ويشاركه.
### $ (878) 24 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن إبراهيم
~~بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قرية لأناس من أهل الذمة
~~لا أدري أصلها لهم أم لا غير أنها في أيديهم وعليهم خراج فاعتدى عليهم ms2078
~~السلطان فطلبوا إلي فاعطوني أرضهم وقريتهم على أن أكفيهم السلطان بما قل أو
~~كثر ففضل لي بعد ما قبض السلطان ما قبض قال: لا بأس بذلك لك ما كان من فضل.
### $ (879) 25 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشر سنين وأقل
~~من ذلك وأكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة
~~لأنه لا يحل.
### $ (880) 26 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
# سألته عن رجل يتقبل الأرض بطيبة نفس أهلها عن شرط يشارطهم عليه ان هو رم
~~فيها مرمة أو جدد فيها بناءا فان له اجر بيوتها إلا الذي كان في أيدي
~~دهاقينها أو لا قال:
# فإن كان قد دخل في قبالة الأرض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي
~~دهاقينها إلا أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين.
### $ (881) 27 - الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي
# PageV07P199
# قال: حدثني ابن نجيح المسمعي عن الفيض ض بن المختار قال: قلت لأبي عبد
~~الله عليه السلام:
# جعلت فداك ما تقول في ارض اتقبلها من السلطان ثم أو اجرها اكرتي على أن
~~ما اخرج الله فيها من شئ كان لي من ذلك النصف والثلث بعد حق السلطان؟ قال:
~~لا بأس به كذلك أعامل اكرتي.
### $ (882) 28 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له قرية عظيمة وله فيها علوج
~~ذميون فاخذ منهم السلطان الجزية فيعطيهم فيؤخذ من أحدهم خمسون ومن بعضهم
~~ثلاثون وأقل وأكثر فيصالح عنهم صاحب القرية السلطان ثم يأخذ هو منهم أكثر
~~مما يعطى السلطان قال: هذا حرام.
### $ (883) 29 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم عن
~~أحدهما عليهم السلام قال: سألته عن رجل استأجر من رجل أرضا بألف ms2079 درهم ثم
~~آجر بعضها بمأتي درهم ثم قال له صاحب الأرض الذي آجره: انا ادخل معك فيها
~~بما استأجرت فننفق جميعا فما كان من فضل كان بيني وبينك فقال: لا بأس بذلك.
### $ (884) 30 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
# سألته عن الرجل يستأجر الأرض وفيها الثمرة فقال: إذا كنت تنفق عليها شيئا
~~فلا بأس قال: وسألته عن المزارعة الرجل يبذر في الأرض البذر مائة جريب أو
~~أقل أو أكثر من طعام أو غيره فيأتيه رجل فيقول: خذ مني نصف هذا البذر ونصف
~~نفقتك علي واشركني فيه قال: لا بأس، قلت: فإن كان الذي زرعه في الأرض لم
~~يشتره بثمن وإنما هو
# PageV07P200
# شئ كان عنده قال: فليقومه بما كان يباع يومئذ ثم بأخذ نصف الثمن ونصف
~~النفقة ويشاركه.
### $ (885) 31 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يستأجر
~~الأرض وفيها نخل أو ثمرة سنتين أو ثلاثا فقال: إن كان يستأجرها حين يبين
~~طلع الثمرة ويعقد فلا بأس، وان استأجرها سنتين أو ثلاثا فلا بأس بان
~~يستأجرها، قبل ان تطعم.
### $ (886) 32 - عنه عن فضالة عن ابان عن يعقوب بن شعيب قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستأجر الأرض بشئ معلوم يؤدي
~~خراجها ويأكل فضلها ومنها قوته قال: لا بأس.
### $ (887) 33 - عنه عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن ارض يريد رجل أن يتقبلها فأي وجوه
~~القبالة أحل؟ قال: يتقبل الأرض من أربابها بشئ معلوم إلى سنين مسماة فيعمر
~~ويؤدي الخراج قال: فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته، فان ذلك
~~لا يحل.
### $ (888) 34 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام أنه قال: في القبالة ان يأتي الرجل الأرض الخربة فيتقبلها
~~من أهلها عشرين سنة فان كانت عامرة فيها علوج فلا يحل له قبالتها إلا أن
~~يتقبل ms2080 أرضها فيستأجرها من أهلها ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة فإنه لا
~~يحل، وعن الرجل يأتي الأرض الخربة الميتة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها
~~ويزرعها ماذا عليه فيها؟
# PageV07P201
# قال: الصدقة، قلت: فإن كان يعرف صاحبها قال: فليرد إليه حقه، وقال: لا
~~بأس بان يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان، وعن مزارعة أهل الخراج
~~بالربع والنصف والثلث قال: نعم لا بأس به قد قبل رسول الله صلى الله عليه
~~وآله خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر، والخبر هو النصف.
### $ (889) 35 - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال:
# سألته عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حصته
~~زكاة؟ قال: لا، قال: وسألته عن المزارعة وبيع السنين فقال: لا بأس.
### $ (890) 36 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي وابن أبي عمير عن
~~حماد عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقبل الثمار
~~إذا تبين لك بعض حملها سنة وان شئت أكثر، وان لم يتبين لك ثمرها فلا
~~تستأجرها.
### $ (891) 37 - عنه عن حماد بن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: إذا تقبلت أرضا بطيب نفس أهلها على شرط فتشارطهم عليه فان لك كل فضل
~~في حرثها إذا وفيت، لهم وانك ان رممث فيها مرمة وأحدثت فيها بناءا فان لك
~~اجر بيوتها إلا ما كان في أيدي دهاقينها.
### $ (892) 38 - عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام
~~انه سئل عن قرية فيها رحا ونخيل وبستان وزرع ورطبة اشتري غلتها؟
# قال لا بأس.
### $ (893) 39 - سهل بن زياد عن ابن فضال عن أبي المعزا عن إبراهيم ابن ميمون
~~ان إبراهيم المثنى سأل أبا عبد الله عليه السلام وهو يسمع عن الأرض
# PageV07P202
# يستأجرها الرجل ثم يؤجرها بأكثر من ذلك قال: ليس به بأس ان الأرض بمنزلة
~~البيت والأجير، ان فضل البيت حرام وفضل الأجير حرام.
### $ (894) 40 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب ms2081 عن خالد بن جرير عن أبي الربيع
~~الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتقبل الأرض من
~~الدهاقين فيؤاجرها بأكثر مما يتقبل بها ويقوم فيها بحظ السلطان قال: لا بأس
~~به ان الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت، ان فضل الأجير والبيت حرام.
### $ (895) 41 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي
~~عبد الله عليه السلام في الرجل يستأجر الأرض ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها
~~قال: لا بأس ان هذا ليس كالحانوت ولا الأجير إن فضل الأجير والحانوت حرام.
### $ (896) 42 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن
~~إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل
~~استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم اجرها
~~واشترط لمن يزرعها ان يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر وله في الأرض بعد
~~ذلك فضل أيصلح له ذلك؟ قال: نعم إذا حفر نهرا أو عمل لهم عملا يعينهم بذلك
~~فله ذلك، قال: وسألته عن رجل استأجرها أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو
~~بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشئ معلوم أفيكون له فضل ما
~~استأجر من السلطان ولا ينفق شيئا؟ أو يؤاجر تلك الأرض قطعا قطعا على أن
~~يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على اجارته وله تربة الأرض أو
~~ليست له؟ فقال: إذا
# PageV07P203
# استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فلا بأس بما ذكرت.
### $ (897) 43 - أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام: أتقبل الأرض بالثلث أو بالربع فأقبلها بالنصف؟ قال: لا بأس
~~به، قلت: فأتقبلها بألف درهم واقبلها بألفين؟ قال: لا يجوز قلت: كيف جاز
~~الأول ولم يجز الثاني؟ قال: لان هذا مضمون وذلك غير مضمون.
### $ (898) 44 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق ابن عمار ms2082
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها
~~بأكثر مما تقبلتها به، وان تقبلتها بالنصف أو الثلث فلك ان تقبلها بأكثر
~~مما تقبلتها به لان الذهب والفضة مضمونان.
### $ (899) 45 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يستأجر الدار ثم يؤجرها بأكثر مما
~~استأجرها قال: لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا.
### $ (900) 46 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال: قال
~~أبو عبد الله عليه السلام: اني لأكره ان استأجر رحا وحدها ثم أؤاجرها بأكثر
~~مما استأجرتها إلا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامة.
### $ (901) 47 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن
~~رجل اشترى مرعى يرعى بالخمسين درهما أو أقل أو أكثر فأراد أن
# PageV07P204
# يدخل معه من يرعى فيه ويأخذ منهم الثمن قال: فليدخل معه من شاء ببعض ما
~~أعطاه وان ادخل معه بتسعة وأربعين وكانت غنمه بدرهم فلا بأس، وان هو رعى
~~فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبين لهم فلا بأس،
~~فليس له أن يبيعه بخمسين درهما ويرعى معهم ولا بأكثر من خمسين درهما ولا
~~يرعى معهم الا أن يكون قد عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شق نهرا أو تعنى
~~فيه برضى أصحاب المرعى فلا بأس بان يبيعه بأكثر مما اشتراه لأنه قد عمل فيه
~~عملا فبذلك صلح له.
### $ (902) 48 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم عن
~~أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يستكري الأرض بمائة دينار فيكري
~~بقيتها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر بقيتها قال: لا بأس.
### $ (903) 49 - الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأرض يأخذها الرجل من
~~صاحبها فيعمرها ms2083 سنين ويردها إلى صاحبها عامرة وله ما اكل منها قال: لا بأس.
### $ (904) 50 - عنه عن جعفر عن ابان عن إسماعيل بن الفضل قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع حصائد الحنطة والشعير وساير
~~الحصائد قال:
# حلال فليبعه بما شاء.
### $ (905) 51 - عنه عن عبد الله بن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
~~وأبي عبد الله عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يمضي ما خرص عليه في
~~النخل؟ قال: نعم قلت: أرأيت إن كان أفضل مما خرص عليه الخارص أيجزيه ذلك؟
~~قال: نعم.
# PageV07P205
### $ (906) 52 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال
~~عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اتى ارض رجل
~~فيزرعها بغير اذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغير اذني
~~فزرعك لي وعلي ما أنفقت أله ذلك أم لا؟ فقال: للزارع زرعه ولصاحب الأرض كرى
~~ارضه.
### $ (907) 53 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن موسى
~~بن أكيل النميري عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اكترى
~~دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفواكه وغير ذلك ولم
~~يستأمر صاحب الدار في ذلك فقال: عليه الكرى ويقوم صاحب الدار الزرع والغرس
~~قيمة عدل فيعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك، وان لم يكن استأمره في ذلك
~~فعليه الكرى وله الغرس والزرع ويقلعه ويذهب به حيث شاء.
### $ (908) 54 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن
~~حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري النخل ليقطعه
~~للجذوع فيغيب الرجل ويدع النخل كهيئته لم يقطع فيقدم الرجل وقد حمل النخل
~~فقال: له الحمل يصنع به ما شاء إلا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم
~~عليه.
### $ (909) 55 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن شيرة عن القاسم ms2084 بن
~~محمد عن سليمان بن واقد قال: اخبرني عبد العزيز بن محمد قال: سمعت أبا عبد
~~الله عليه السلام يقول: من اخذ أرضا بغير حقها أو بنى فيها قال: يرفع بناؤه
# PageV07P206
# ويسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق، ثم قال: قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله:
# من اخذ أرضا بغير حقها كلف ان يحمل ترابها إلى المحشر.
### $ (910) 56 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسين عن إبراهيم
~~بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام وسألته عن رجل
~~استأجر ضيعة من رجل فباع المواجر تلك الضيعة التي اجرها بحضرة المستأجر لم
~~ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشتري وله ورثة هل
~~يرجع ذلك الشئ في الميراث أم يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي اجارته؟
~~فكتب عليه السلام:
# إلى أن تنقضي اجارته، وعن رجل يبيع متاعا في بيت قد عرف كيله بربح إلى
~~اجل أو بنقد ويعلم المشتري مبلغ كيل المتاع أيجوز ذلك؟ قال: نعم.
### $ (911) 57 - عنه عن بعض أصحابنا عن عباد بن سليمان عن سعد ابن سعد عمن
~~حدثه عن إدريس بن عبد الله القمي قال: قلت له: جعلت فداك إجارة الرحا
~~تعلمني كيف تصح اجارتها فان الماء عندنا ربما دام وربما انقطع قال: فقال
~~لي:
# اجعل جل الإجارة في الأشهر التي لا ينقطع الماء فيها والباقي اجعلها في
~~الأشهر التي ينقطع فيها الماء ولو درهم.
### $ (912) 58 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار ومحمد بن عيسى
~~العبيدي جميعا عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه
~~السلام وسألته عن امرأة اجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الإجارة في كل
~~سنة عند انقضائها لا يقدم لها إجارة ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين
~~أو بعد هل يجب على ورثتها انفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منتقضة
~~لموت المرأة؟
# PageV07P207
# فكتب عليه السلام: إن كان لها وقت مسمى لم ms2085 تبلغه فماتت فلورثتها تلك
~~الإجارة، وان لم يبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فتعطى
~~ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله.
### $ (913) 59 - وعنه قال: حدثني به محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن
~~أحمد بن إسحاق الأبهري عن أبي الحسن عليه السلام بمثل ذلك.
### $ (914) 60 - أحمد بن محمد عن علي بن أحمد عن يونس قال: كتبت إلى الرضا
~~عليه السلام أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة ثم إن
~~المتقبل أراد بيع ارضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة هل للمتقبل ان
~~يمنعه من البيع قبل انقضاء اجله الذي تقبلها منه إليه؟ وما يلزم المتقبل
~~له؟ قال فكتب عليه السلام:
# له ان يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبل من السنين ماله.
### $ (915) 61 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم بن مسكين (1) عن سعيد
~~الكندي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني اجرت قوما أرضا فزاد
~~السلطان عليهم قال: اعطهم فضل ما بينهما، قلت انا لا اظلمهم ولم أزد عليهم
~~قال:
# انهم إنما زادوا على ارضك.
### $ (916) 62 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي
~~الحسن عليه السلام: ان لنا اكرة فنزارعهم فيقولون لنا قد حزرنا هذا الزرع
~~بكذا وكذا فاعطوناه ونحن نضمن لكم ان نعطيكم حصته على هذا الحزر قال:
# وقد بلغ؟ قلت: نعم قال: لا بأس بهذا، قلت: فإنه يجئ بعد ذلك فيقول لنا:
# PageV07P208
# ان الحزر لم يجئ كما حزرت قد نقص قال: لا بأس فإذا زاد يرد عليكم؟ قلت؟
~~لا قال: فلكم ان تأخذوه بتمام الحزر كما أنه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص.
### $ (917) 63 - محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان عن أبي بردة
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إجارة الأرض المحدودة بالدراهم
~~المعلومة قال: لا بأس، قال: وسألته عن اجارتها بالطعام فقال: إن كان من
~~طعامها ms2086 فلا خير فيه.
### $ (918) 64 - عنه عن أيوب عن صفوان قال: حدثني أبو بردة بن رجا قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون له كلها
~~وأد خراجها قال: لا بأس به إذا شاؤوا أن يأخذوها اخذوها.
### || 20 - باب الإجارات
### $ (919) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا استأجر دارا
~~بعشرة دراهم وسكن بيتا منها وآجر بيتا منها بعشرة دراهم لم يكن به باس، ولا
~~يؤاجرها بأكثر مما استأجرها إلا أن يحدث فيها شيئا،
### $ (920) 2 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين قال: سألت أبا
~~الحسن عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت والسفينة سنة أو أكثر من
~~ذلك أو أقل فقال: الكرى لازم له إلى الوقت الذي تكارى
# PageV07P209
# إليه والخيار في والخيار في اخذ الكرى إلى ربها ان شاء اخذ وان شاء ترك.
### $ (921) 3 - أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه
~~السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر أو أقل قال:
~~كراه لازم إلى الوقت الذي تكاراه إليه والخيار في اخذ الكرى إلى ربها ان
~~شاء اخذ وان شاء ترك.
### $ (922) 4 - عنه عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت والسفينة سنة أو أقل
~~من ذلك أو أكثر قال: الكرى لازم له إلى الوقت الذي تكاراه والخيار في اخذ
~~الكرى إلى ربها ان شاء اخذ وان شاء ترك
### $ (923) 5 - عنه عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن
~~الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر يربح فيه قال: لا.
### $ (924) 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن ms2087 محمد بن مسلم عن أحدهما
~~عليهما السلام قال: سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من
~~يخيطه ويستفضل قال: لا بأس قد عمل فيه.
### $ (925) 7 - عنه عن صفوان عن الحكم الخياط قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام: أتقبل الثوب بدرهم واسلمه بأقل من ذلك لا أزيد على أن أشقه قال: لا
~~بأس بذلك، ثم قال: لا بأس فيما تقبلت من عمل ثم استفضلت.
# PageV07P210
### $ (926) 8 - عنه عن صفوان عن أبي محمد الخياط عن مجمع قال:
# قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتقبل الثياب أخيطها ثم أعطيها الغلمان
~~بالثلثين فقال:
# أليس تعمل فيها؟ قلت: اقطعها واشتري لها الخيوط قال: لا بأس.
### $ (927) عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن علي الصائغ قال: قلت لأبي
~~عبد الله عليه السلام: أتقبل العمل ثم اقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين
~~فقال: لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم فيه قلت: اني اذيبه (1) لهم قال فقال:
~~ذلك عمل فلا بأس.
### $ (928) 10 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ميمون الصائغ قال:
~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني أتقبل العمل فيه الصياغة وفيه النقش
~~وأشارط النقاش على شرطه فإذا بلغ الحساب فيما بيني وبينه استوضعته من الشرط
~~قال:
# فبطيب نفس منه؟ قلت: نعم قال: لا بأس.
### $ (929) 11 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن الحكم عن
~~أبي عبد الله عليه السلام في الحمال والأجير قال: لا يجف عرقه حتى تعطيه
~~أجرته.
### $ (930) 12 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان عن شعيب قال:
~~تكارينا لأبي عبد الله عليه السلام قوما يعملون له في بستان له وكان اجلهم
~~إلى العصر قال: فلما فرغوا قال لمعتب: اعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم.
### $ (931) 13 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا
# PageV07P211
# يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما ms2088 أجر، ومن استأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة
~~يبوء بإثمه وان هو لم يحبسه اشتركا في الاجر.
### $ (932) 14 - أحمد بن محمد عن سليمان بن جعفر الجعفري قال:
# كنت مع الرضا عليه السلام في بعض الحاجة فأردت ان انصرف إلى منزلي فقال
~~لي: انطلق معي فبت عندي الليلة فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المغيب فنظر
~~إلى غلمانه يعملون بالطين أوراي (1) الدواب وغير ذلك وإذا معهم اسود ليس
~~منهم فقال: ما هذا الرجل معكم؟ قالوا: يعاوننا ونعطيه شيئا قال: قاطعتموه
~~على اجرته؟ فقالوا: لا هو يرضى منا بما نعطيه، فاقبل عليهم يضربهم بالسوط
~~وغضب غضبا شديدا فقلت: جعلت فداك لم تدخل على نفسك؟ فقال: اني قد نهيتهم عن
~~مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أجير حتى يقاطعوه اجرته، واعلم أنه مامن أحد
~~يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشئ ثلاثة اضعافه على اجرته الا ظن
~~أنه قد نقصته اجرته، فإذا قاطعته ثم أعطيته اجرته حمدك على الوفاء فان زدته
~~حبة عرف ذلك ويرى انك قد زدته.
### $ (933) 15 - أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس عن سليمان بن سالم
~~قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسماة
~~على أن يبعثه إلى ارض فلما ان قدم اقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله
~~الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه من نفقة المستأجر فنظر الأجير إلى ما
~~كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافأه به الذي يدعوه فمن مال من
~~تلك المكافاة من مال الأجير، أو مال المستأجر؟ قال: إن كان في مصلحة
~~المستأجر فهو من ماله وإلا فهو على الأجير وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة
~~ولم يفسر شيئا على أن يبعثه إلى ارض فما كان
# PageV07P212
# من مؤنة الأجير من غسل الثياب أو الحمام فعلى من؟ قال: على المستأجر.
### $ (934) 16 - عنه عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل بن عمار عن عبيد بن
~~زرارة قال: قلت لأبي عبد الله ms2089 عليه السلام: الرجل يأتي الرجل فيقول اكتب لي
~~بدراهم فيقول له: آخذ منك واكتب بين يديك قال: لا بأس، قال: وسألته عن رجل
~~استأجر مملوكا فقال المملوك: ارض مولاي بما شئت ولي عليك كذا وكذا دراهم
~~مسماة يلزم المستأجر؟ وهل يحل للمملوك؟ قال: لا يلزم المستأجر ولا يحل
~~للمملوك.
### $ (935) 17 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن
~~عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يستأجر الرجل باجر معلوم
~~فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول اشتر بها كذا وكذا وما ربحت
~~بيني وبينك فقال: إذا اذن له الذي استأجره فليس به بأس.
### $ (936) 18 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن
~~زرارة وأبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه
~~السلام:
# في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره قال: إن كان ضيع شيئا أو
~~ابق منه فمواليه ضامنون.
### $ (937) 19 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسين
~~بن علي عن أبان بن عثمان عن الحسن الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام ما تقول في رجل اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه؟ قال: يحتسب له
~~الاجر بقدر ما جاوزه وان عطب الحمار فهو ضامن.
# PageV07P213
### $ (938) 20 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن
~~أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول:
~~اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا فان جاوزته زيادة وسمى ذلك قال:
# لا بأس به كله.
### $ (939) 21 - عنه عن رجل عن أبي المعزا عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة فقال: إن كان
~~جاز الشرط فهو ضامن، وان دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن، وان سقطت في بئر
~~فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها.
### $ (940) 22 - عنه عن محمد ms2090 بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن محمد الحلبي قال:
~~كنت قاعدا إلى قاض وعنده أبو جعفر عليه السلام جالس فاتاه رجلان فقال
~~أحدهما: اني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن واشترطت
~~عليه ان يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنها سوق وأتخوف ان يفوتني فان احتبست
~~عن ذلك حططت من الكرى لكل يوم احتبسه كذا وكذا وانه حبسني عن ذلك الوقت كذا
~~وكذا يوما فقال القاضي: هذا شرطك فاسد وفه كراه، فلما قام الرجل اقبل إلي
~~أبو جعفر عليه السلام فقال: شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه.
### $ (941) 23 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن
~~مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: كنت جالسا عند قاض من قضاة
~~المدينة فاتاه رجلان فقال أحدهما: اني تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا
# PageV07P214
# وكذا وانه لم يفعل قال فقال: ليس له كرى قال: فدعوته فقلت له: يا عبد
~~الله ليس لك ان تذهب بحقه، وقلت للأجير ليس لك ان تأخذ كل الذي عليه،
~~اصطلحا فترادا بينكما.
### $ (942) 24 - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبى
~~الحسن عليهم السلام قال: سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت فما
~~عليه؟ فقال: إن كان اشترط ألا يركبها غيره فهو ضامن لها، وان لم يسم فليس
~~عليه شئ.
### $ (943) 25 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال:
# اكتريت بغلا إلى قصر بني هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا وخرجت في طلب غريم
~~لي، فلما صرت إلى قرب قنطرة الكوفة خبرت ان صاحبي توجه إلى النيل، فتوجهت
~~نحو النيل فلما اتيت النيل خبرت انه توجه إلى بغداد، فاتبعته فظفرت به
~~وفرغت فيما بيني وبينه ورجعت إلى الكوفة، وكان ذهابي ومجئ خمسة عشر يوما
~~فأخبرت صاحب البغل بعذري واردت ان أتحلل منه فبما صنعت وارضيه، فبذلت له
~~خمسة عشر درهما فأبى ان يقبل فتراضينا بابي ms2091 حنيفة وأخبرته بالقصة وأخبره
~~الرجل فقال لي: ما صنعت بالبغل؟ فقلت:
# قد رجعته سليما قال: نعم بعد خمسة عشر يوما قال: فما تريد من الرجل؟ قال:
~~أريد كرى بغلي فقد حبسه علي خمسة عشر يوما فقال: اني ما أرى لك حقا لأنه
~~اكتراه إلى قصر بني هبيرة فخالف فركبه إلى النيل والى بغداد فضمن قيمة
~~البغل وسقط الكرى فلما رد البغل سليما وقبضته لم يلزمه الكرى، قال: فخرجنا
~~من عنده وجعل صاحب البغل يسترجع فرحمته مما أفتى به أبو حنيفة وأعطيته شيئا
~~وتحللت منه، وحججت تلك السنة فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام بما أفتى به
~~أبو حنيفة فقال: في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض
~~بركتها قال: فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: فما
# PageV07P215
# ترى أنت؟ قال: أرى له عليك مثل كرى البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل،
~~ومثل كرى البغل من النيل إلى بغداد ومثل كرى البغل من بغداد إلى الكوفة
~~وتوفيه إياه، قال: قلت جعلت فداك قد علفته بدراهم فلي عليه علفه؟ قال: لا
~~لأنك غاصب، فقلت أرأيت لو عطب البغل أو أنفق أليس كان يلزمني؟ قال: نعم
~~قيمة بغل يوم خالفته، قلت: فان أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر فقال: عليك
~~قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه، قلت: فمن يعرف ذلك؟ قال: أنت وهو،
~~اما أن يحلف هو على القيمة فليزمك فان رد اليمين عليك فحلفت على القيمة
~~لزمك ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكتري كذا
~~وكذا فيلزمك: قلت: اني أعطيته دراهم ورضي بها وحللني قال: إنما رضي فأحلك
~~حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم، ولكن ارجع إليه وأخبره بما أفتيتك
~~به فان جعلك في حل بعد معرفته فلا شئ عليك بعد ذلك، قال أبو ولاد: فلما
~~انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكاري فأخبرته بما أفتاني به أبو عبد الله عليه
~~السلام وقلت له: قل ما شئت حتى أعطيكه فقال: قد حببت إلي ms2092 جعفر بن محمد ووقع
~~في قلبي له التفضيل وأنت في حل، وان أردت ان أرد عليك الذي أخذت منك فعلت.
### $ (944) 26 - أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن
~~مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام في الحمال يكسر الذي حمل أو يهريقه قال:
~~إن كان مأمونا فليس عليه شئ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن،
### $ (945) 27 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله
# PageV07P216
# ابن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~قال أمير المؤمنين عليه السلام الأجير المشارك هو ضامن إلا من سبع أو غرق
~~أو حرق لص مكابر.
### $ (946) 28 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان قال: حمل أبي
~~متاعا إلى الشام مع جمال فذكر ان حملا منه ضاع فذكرت لأبي عبد الله عليه
~~السلام فقال: أتتهمه؟ قلت: لا قال: لا تضمنه.
### $ (947) 29 - عنه عن محمد بن يحيى عن يحيى بن حجاج عن خالد بن الحجال قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الملاح أحمله الطعام ثم اقبضه منه فينقص
~~فقال: إن كان مأمونا فلا تضمنه.
### $ (948) 30 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل حمل مع رجل في سفينة طعاما فنقص قال:
~~هو ضامن قلت: انه ربما زاد قال: تعلم أنه زاد شيئا؟ قلت: لا قال هو لك.
### $ (949) 31 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن موسى بن
~~بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح
~~فحملها طعاما واشترط عليه ان نقص الطعام فعليه قال: جائز قلت: انه ربما زاد
~~الطعام قال فقال: يدعي الملاح انه زاد فيه شيئا؟ قلت: لا قال: هو لصاحب
~~الطعام الزيادة وعليه النقصان إذا كان قد اشترط عليه ذلك.
### $ (950) 32 - علي بن إبراهيم عن ms2093 أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
# PageV07P217
# عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل استكري منه إبل
~~وبعث معه بزيت إلى ارض فزعم أن بعض ازقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه فقال:
~~انه ان شاء اخذ الزيت وقال: انه انخرق ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة.
### $ (951) 33 - أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس مولى علي بن يقطين عن
~~ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يضمن الصائغ
~~ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيخوف بالبينة ويستحلف لعله
~~يستخرج منه شيئا، وفي رجل استأجر حمالا فكسر الذي يحمل أو يهريقه فقال:
# على نحو من العامل إن كان مأمونا فليس عليه شئ، وإن كان غير مأمون فهو
~~ضامن،
### $ (952) 34 - عنه عن علي بن الحكم عن أبي المعزا عن الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: في الصائغ والقصار ما سرق منهم من شئ فلم يخرج منه
~~على أمر بين انه قد سرق فكل قليل له أو كثير فهو ضامن وان فعل فليس عليه شئ
~~وان لم يفعل ولم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه إلا
~~أن يكون له على قوله البينة، وعن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق
~~قال: هو مؤتمن.
### $ (953) 35 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته
~~عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه قال: فعليه ان يقيم
~~البينة انه سرق من بين متاعه وليس عليه شئ، وان سرق متاعه كله فليس عليه
~~شئ.
### $ (954) 36 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر
# PageV07P218
# عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام اتي بصاحب حمام وضعت عنده
~~الثياب فضاعت فلم يضمنه وقال: إنما هو أمين.
### $ (955) 37 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام ms2094 قال: سئل عن القصار يفسد قال: كل أجير يعطى الاجر
~~على أن يصلح فيفسد فهو ضامن.
### $ (956) 38 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن الصباغ والصائغ
~~والقصار احتياطا على أمتعة الناس، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ
~~الغالب فإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس مما قذف به البحر على
~~ساحله فهو لأهله أحق به، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم.
### $ (957) 39 - علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن صفوان عن الكاهلي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سألته عن القصار يسلم إليه الثوب واشترط عليه يعطي
~~في وقت قال: إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن.
### $ (958) 40 - علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال:
# سألت الرضا عليه السلام عن القصار والصائغ يضمنون؟ قال: لا يصلح الناس
~~إلا بعد أن يضمنوا، وكان يونس يعمل به ويأخذه.
### $ (959) 41 - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه
~~السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل استأجر رجلا ليصلح بابا
~~فضرب
# PageV07P219
# المسمار فانصدع الباب فضمنه أمير المؤمنين عليه السلام.
### $ (960) 42 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل عن أبي الصباح عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الثوب ادفعه إلى القصار فيخرقه
~~قال: أغرمه فإنك إنما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده.
### $ (961) 43 - الحسين بن سعيد عن فضالة وأبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يضمن القصار والصائغ يحتاط به
~~على أموال الناس، وكان أبو جعفر عليه السلام يتفضل عليه إذا كان مأمونا.
### $ (962) 44 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يضمن القصار والصائغ
~~احتياطا وكان أبي عليه السلام يتطول عليه إذا كان ms2095 مأمونا.
### $ (963) 45 - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن القصار هل عليه ضمان؟ فقال: نعم كل من يعطى الاجر ليصلح
~~فيفسد فهو ضامن.
### $ (964) 46 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير
~~عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصباغ
~~والقصار قال: ليس يضمنان، فالوجه في هذا الخبر انهما لا يضمنان إذا كانا
~~مأمونين فاما إذا اتهمهما ضمنا حسب ما قدمناه في خبر أبي بصير وغيره.
# PageV07P220
### $ (965) 47 - وعنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن الرجل يبيع للقوم بالاجر وعليه ضمان مالهم فقال: إذا طابت نفسه
~~بذلك، إنما أكره من اجل اني اخشى أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم فإذا طابت
~~نفسه فلا بأس.
### $ (966) 48 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور بن حازم عن بكر
~~بن حبيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أعطيت جبة إلى القصار فذهبت
~~بزعمه قال: ان اتهمته فاستحلفه، وان لم تتهمه فليس عليه شئ.
### $ (967) 49 - عنه عن ابن رباط عن منصور عن بكر بن حبيب عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه وان اتهمته احلفته.
### $ (968) 50 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن السندي عن علي ابن الحكم عن
~~إسماعيل بن الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القصار يسلم إليه
~~المتاع فخرقه أو غرقه أيغرمه؟ قال: نعم غرمه ما جنت يداه فإنك إنما أعطيته
~~ليصلح لم تعط ليفسد.
### $ (969) 51 - عنه عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن سعد قال: حدثنا
~~عثمان بن زياد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت إن حمالا لنا يحمل
~~فكاريناه فحمل على غيره فضاع قال: ضمنه وخذ منه.
### $ (970) 52 - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه ms2096
~~ان عليا عليه السلام ضمن رجلا مسلما أصاب خنزير النصراني.
# PageV07P221
### $ (971) 53 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد
~~الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي
~~عليم السلام قال: إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه.
### $ (972) 54 - عنه عن ابن محبوب عن الحسين بن صالح عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: إذا استقل البعير والدابة بحملهما فصاحبهما ضامن.
### $ (973) 55 - عنه عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا فمات أو انكسر منه شئ فهو
~~ضامن.
### $ (974) 56 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام في
~~رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فيدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره فضاع
~~الثوب هل يجب على القصار ان يرده إذا دفعه إلى غيره وإن كان القصار مأمونا؟
~~فوقع عليه السلام: هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأمونا إن شاء الله.
### $ (975) 57 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن الحسن بن الحسين
~~اللؤلؤي عن ابن سنان عن حذيفة بن منصور قال: قال سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن الرجل يحمل المتاع بالاجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه ان يغرمه
~~لأهله أيأخذونه؟ قال فقال لي: أمين هو؟ قال قلت: نعم قال: فلا يأخذون منه
~~شيئا.
### $ (976) 58 - عنه عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو
~~بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام انه أتي بحمال كانت عليه
~~قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمنها إياه، وكان يقول كل عامل مشترك إذا
~~أفسد فهو ضامن، فسألته ما المشترك؟ فقال: الذي يعمل لي ولك ولذا.
# PageV07P222
### $ (977) 59 - عنه بهذا الاسناد قال: اتاه رجل تكارى دابة فهلكت فاقر انه
~~جاز بها الوقت فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كرى.
# قال محمد بن الحسن: هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به ms2097 والعمل على ما قدمناه
~~من أنه متى جاز بها الوقت ضامنا للثمن ولزمه الكرى وقد تقدم للقول في ذلك،
~~ويزيده بيانا ما رواه:
### $ (978) 60 - الحسن بن محمد بن سماعة عن الميثمي عن ابان عن الحسن ابن زياد
~~الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اكترى من رجل دابة إلى موضع
~~فجاز الموضع الذي تكارى إليه فنفقت الدابة قال: هو ضامن وعليه الكرى بقدر
~~ذلك.
### $ (979) 61 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن
~~كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان أباه كان يقول: لا
~~بأس بان يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤاجرها بأكثر مما
~~استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا.
### $ (980) 62 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن
~~أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل عبده على دابة فأوطأت رجلا قال: الغرم
~~على مولاه.
# PageV07P223
### || 21 - باب من الزيادات
### $ (981) 1 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد
~~بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~البقر والغنم والإبل تكون في المرعى فتفسد شيئا هل عليها ضمان؟ فقال: ان
~~أفسدت نهارا فليس عليها ضمان من اجل ان أصحابه يحفظونه، وان أفسدت ليلا فان
~~عليها ضمان.
### $ (982) 2 - الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن المعلى أبى عثمان عن أبي
~~بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (وداود
~~وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم) (1) فقال: لا يكون
~~النفش إلا بالليل ان على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار، وليس على صاحب
~~الماشية حفظها بالنهار إنما رعيها وارزاقها بالنهار، فما أفسدت فليس عليها
~~ولا على صاحبها شئ، وعلى صاحب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس،
~~فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش، وان داود عليه السلام حكم للذي أصاب
~~زرعه رقاب الغنم وحكم ms2098 سليمان الرسل والثلة وهو اللبن والصوف في ذلك العام.
### $ (983) 3 - عنه عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: قلت قول الله عز وجل: (وداود وسليمان إذ يحكمان في
~~الحرث) قلت: حين حكما في الحرث كانت قضية واحدة؟ فقال: انه كان أوحى الله
~~عز وجل إلى النبيين قبل داود إلى أن بعث الله داود عليه السلام اي غنم نفشت
# PageV07P224
# في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم ولا يكون النفش إلا بالليل، وان على
~~صاحب الزرع ان يحفظ بالنهار وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل، فحكم داود
~~عليه السلام بما حكمت به الأنبياء عليهم السلام من قبله، وأوحى الله عز وجل
~~إلى سليمان عليه السلام اي غنم نفشت في الزرع فليس لصاحب الزرع إلا ما خرج
~~من بطونها، وكذلك جرت السنة بعد سليمان عليه السلام، وهو قول الله عز وجل:
~~(وكلا آتينا حكما وعلما) فحكم كل واحد منهما بحكم الله عز وجل.
### $ (984) 4 - محمد بن يعقوب عن جميل بن زياد عن عبد الله بن أحمد عن ابن أبي
~~عمير عن الحسين بن أحمد المنقري عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~ان من الرزق ما ييبس الجلد على العظم.
### $ (985) 5 - علي بن إبراهيم عن علي بن محمد القاساني قال: كتبت إليه - يعني
~~أبا الحسن عليه السلام - وانا بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومأتين جعلت فداك
~~رجل أمر رجلا يشتري متاعا أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق
~~من مال من ذهب المتاع؟ أمن مال الآمر أو من مال المأمور؟ فكتب عليه السلام:
~~من مال الآمر.
### $ (986) 6 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عمن حدثه عن عمرو بن أبي المقدام
~~عمن حدثه عن الحرث بن الحرث الأزدي قال: وجد رجل ركازا على عهد أمير
~~المؤمنين عليه السلام فابتاعه أبي منه بمائة شاة متبع فلامته أمي وقالت:
~~اخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة وأنفسها مائة وما في بطونها مائة، ms2099
~~قال: فبدر أبي فانطلق يستقيله فأبى عليه الرجل فقال له: خذ مني عشر شياه خذ
~~مني عشرين شاة فأعياه فأخذ
# PageV07P225
# أبي الركاز واخرج منه قيمة ألف شاة فاتاه الآخر وقال: خذ غنمك واتيني ما
~~شئت فأبى فعالجه واعياه فقال: لاضرن بك فاستعدى إلى أمير المؤمنين عليه
~~السلام، فلما قص أبي على أمير المؤمنين عليه السلام امره قال لصاحب الركاز:
~~اد خمس ما اخذت فان الخمس عليك فإنك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر
~~شئ لأنه إنما اخذ ثمن غنمه .
### $ (987) 7 - سهل بن زياد عن الهيثم بن أبي مسروق
~~النهدي عن موسى بن عمر بن بزيع قال: قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك ان
~~الناس قد رووا ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أخذ في طريق رجع في
~~غيره فكذا كان يفعل؟
# فقال: نعم وانا افعله كثيرا فافعله قال: ثم قال لي: أما انه ارزق لك.
### $ (988) 8 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: كل شئ يكون منه حرام وحلال فهو لك حلال ابدا حتى
~~تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.
### $ (989) 9 - علي بن إبراهيم (1) عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول كل شي هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام
~~بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة،
~~أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر، أو امرأة تحتك
~~وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم
~~به البينة.
### $ (990) 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو
# PageV07P226
# ابن شمر عن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: يأتي على الناس زمان يشكون فيه ربهم عز وجل قلت: وكيف
~~يشكون فيه ربهم!؟ قال:
# يقول الرجل والله ما ms2100 ربحت شيئا من كذا وكذا ولاء أكل ولا اشرب إلا من رأس
~~مالي، ويحك وهل رأس مالك وذروته إلا من ربك عز وجل.
### $ (991) 11 - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: مر النبي صلى الله عليه وآله على رجل ومعه ثوب يبيعه وكان
~~الرجل طويلا والثوب قصيرا فقال: اجلس فإنه أنفق لسلعتك.
### $ (992) 12 - أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد الأشعري عن أبي القداح عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: جئت بكتاب إلى أبي أعطانيه انسان فأخرجته من كمي
~~فقال: يا بني لا تحمل في كمك شيئا فان الكم مضياع.
### $ (993) 13 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن بلال عن
~~الحسين الجمال قال: شهدت إسحاق بن عمار وقد شد كيسه وهو يريد أن يقوم فجاء
~~انسان يطلب دراهم بدينار فحل الكيس وأعطاه دراهم بدينار: قال: فقلت له
~~سبحان الله ما كان هذا فضل الدينار؟! فقال إسحاق بن عمار: ما فعلت هذا رغبة
~~في الدينار ولكن سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من استقل قليل الرزق
~~حرم الكثير.
### $ (994) 14 - محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن منصور بن العباس عن الحسن بن
~~علي بن يقطين عن الحسن بن مياح عن أمية بن عمرو عن الشعيري عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول إذا نادى المنادي
# PageV07P227
# فليس لك أن تزيد وإنما يحرم من الزيادة النداء ويحلها السكوت،
### $ (995) 15 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالج بن أبي حماد عن محمد بن سنان عن أبي
~~جعفر الأحول قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اي شئ معاشك قال: قلت
~~غلامان لي وجملان قال: فقال لي: استتر بذلك من إخوانك فإنهم ان لم يضروك لم
~~ينفعوك،
### $ (996) 16 - عنه (1) عن محمد بن عيسى بن عبيد عن علي بن مهزيار قال:
~~قلت له: جعلت فداك ان في يدي أرضا والمعاملين قبلنا من الاكرة والسلطان
~~يعاملون ms2101 على أن لكل جريب طعاما معلوما أفيجوز ذلك؟ قال: فقال لي: فليكن ذلك
~~بالذهب، قال: قلت فان الناس إنما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره فيجوز ان
~~آخذ منهم دراهم ثم آخذ الطعام؟ قال: فقال: وما تغني إذا كنت تأخذ الطعام
~~قال: فقلت فإنه ليس يمكننا في شيئك وشئ إلا هذا ثم قال لي على: ان له في
~~يدي أرضا ولنفسي وقال له على: ان علينا في ذلك مضرة يعني في شيئه وشئ نفسه
~~اي لا يمكننا غير هذه المعاملة قال: فقال لي: قد وسعت لك في ذلك، فقلت له
~~ان هذا لك وللناس أجمعين؟ فقال لي: قد ندمت حيث لم استأذنه لا صحابنا جميعا
~~فقلت: هذه لعلة الضرورة؟ فقال: نعم.
### $ (997) 17 - الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن علي بن سليمان قال: قلت
~~الرجل يأتيني فيقول لي اشتر لي ثوبا بدينار وأقل وأكثر فاشتري له بالثمن
~~الذي يقول ثم أقول له هذا الثوب بكذا وكذا بأكثر من الذي اشتريته ولا اعلمه
~~اني
# PageV07P228
# ربحت عليه وقد شرطت على صاحبه ان ينقد بالذي أريد وإلا أرد به عليه فهل
~~يجوز الشرط والربح؟ أو يطيب لي شئ منه؟ وهل يطيب لي شئ ان اربح عليه إذا
~~كنت استوجبته من صاحبه؟ فكتب لا يطيب لك شئ من هذا فلا تفعله.
### $ (998) 18 - عنه عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال:
# سألته قلت: جعلت فداك رجل اشترى متاعا بألف درهم أو نحو ذلك ولم يسم
~~الدراهم وضحا ولا غير ذلك قال فقال: ان شرط عليك فله شرطه وإلا فله دراهم
~~الناس التي تجوز بينهم، قال: وإنما أردت بذلك معرفة ما يجب علي في المهر
~~لأنهم قالوا: لا نأخذ إلا وضحا وإنما تزوجت على دراهم مسماة ولم نقل وضحا
~~ولا غير ذلك.
### $ (999) 19 - عنه عن محمد بن عيسى عن جعفر بن محمد عن أبي الصباح عن أبيه
~~عن جده قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فتى صادقته جارية ودفعت إليه
~~أربعة آلاف ms2102 درهم وقالت: إذا ما فسد بيني وبينك رددت علي أربعة آلاف درهم
~~فعمل بها الفتى وربح فيها، ثم إن الفتى حرج وأراد ان يتوب كيف يصنع؟ قال:
# يرد عليها الأربعة آلاف درهم والربح له.
### $ (1000) 20 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن
~~عثمان بن غالب عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل
~~مملوك استتجره مولاه فاستهلك مالا كثيرا قال: ليس على مولاه شئ ولكنه على
~~العبد وليس لهم ان يبيعوه ولكنه يستسعى، وان حجر عليه مولاه فليس على مولاه
~~شئ ولا على العبد.
### $ (1001) 21 - عنه عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
# PageV07P229
# عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري هو
~~بكذا وكذا بأقل مما قال البائع قال: قال: القول قول البائع إذا كان الشئ
~~قائما بعينه مع يمينه.
### $ (1002) 22 - عنه عن الهيثم عن النهدي عن عثمان بن عيسى عن خالد بن نجيح
~~الخراز (1) قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام انا نجلب المتاع من صنعاء
~~نبيعه بمكة العشرة ثلاثة عشر اثنى عشر ونجئ به فيخرج إلينا تجار من تجار
~~مكة فيعطونا بدون ذلك الأحد عشر والعشرة ونصف ودون ذلك أفأبيعه أو أقدم
~~مكة؟
# قال: فقال لي: بعه في الطريق ولا تقدم به مكة فان الله تعالى أبى ان يجعل
~~متجر المؤمن بمكة،
### $ (1003) 23 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله
~~بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا
~~من آخر وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه وقال: آتيك غدا إن شاء
~~الله فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته
~~حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه
~~حتى يرد ماله إليه.
### $ (1004) 24 - عنه عن أبي جعفر عن داود بن إسحاق الحذاء ms2103 عن محمد بن العيص
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رحل يشتري ما يذاق أيذوقه قبل ان
~~يشترى قال: نعم فليذقه ولا يذوقن مالا يشتري،
### $ (1005) 25 - عنه عن محمد بن
~~الحسين عن علي بن أسباط عن سليمان ابن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع، وعن
~~بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن،
# PageV07P230
### $ (1006) 26 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن
~~مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بعث رسول الله صلى
~~الله عليه وآله رجلا من أصحابه واليا فقال له: اني بعثتك إلى أهل الله يعني
~~أهل مكة - فانهاهم عن بيع ما لم يقبض، وعن شرطين في بيع وعن ربح ما لم
~~يضمن.
### $ (1007) 27 - عنه عن أبي عبد الله الرازي عن أبي الحسن علي بن أبي حمزة عن
~~زرعة بن محمد عن سماعة بن مهران قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
~~لا تبيعوا المصاحف فان يبعها حرام، قلت: فما تقول في شرائها؟ قال: اشتر منه
~~الدفتين والحديد والغلاف وإياك ان تشتري الورق وفيه القرآن مكتوب فيكون
~~عليك حراما وعلى من باعه حراما.
### $ (1008) 28 - عنه عن محمد بن عيسى عن بشير عن حريز عن أبي بصير قال: سألته
~~عن الرجل يشتري البيع فيوهب له الشئ فكان الذي اشترى لؤلؤا فوهبت له لؤلؤة
~~فرأى المشتري في لؤلؤه ان يرد أيرد ما وهب له؟ قال: الهبة ليس فيها رجعة
~~وقد قبضها؟، أنما سبيله على البيع فان رد المبتاع البيع لم يرد معه الهبة.
### $ (1009) 29 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن عن أبي الربيع
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: من ائتمن
~~شارب الخمر على أمانة بعد علمه فليس له على الله عز وجل ضمان ولا له اجر ms2104
~~ولا خلف.
### $ (1010) 30 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن يونس عن عبد الله ابن سنان
~~أو ابن مسكان عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا حدثتكم
~~بشئ فسلوني عن كتاب الله عز وجل ثم قال في حديثه: ان الله تعالى نهى عن
~~القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال، فقالوا: يا ابن رسول الله أين هذا
~~من كتاب
# PageV07P231
# الله عز وجل؟ قال: ان الله عز وجل يقول في كتابه (لا خير في كثير من
~~نجواهم إلا من أمر بصدقة أو اصلاح بين الناس) (1) الآية وقال الله تعالى:
### $ (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما) (2) وقال: (لا
~~تسئلوا عن أشياء إن تبدلكم تسوءكم) (3).
### $ (1011) 31 - سهل بن زياد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: ليس لك ان تتهم من ائتمنته ولا تأتمن الخائن وقد
~~جربته.
### $ (1012) 32 - أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن
~~أبي جميلة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من عرف من عبد من عبيد الله كذبا
~~إذا حدث وخيانة إذا ائتمن ثم ائتمنه على أمانة الله كان حقا على الله عز
~~وجل ان يبتليه فيها ثم لا يخلف عليه ولا يأجره.
### $ (1013) 33 - أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسن عليه
~~السلام يقول: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: لم يخنك الأمين ولكن ائتمنت
~~الخائن.
### $ (1014) 34 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عمران ابن عاصم
~~قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أربعة لا يستجاب لهم أحدهم رجل يكون له
~~مال فادانه بغير بينة يقول الله عز وجل: ألم آمرك بالشهادة.
### $ (1015) 35 - سهل بن زياد عن ريان بن الصلت، أو رجل عن
# PageV07P232
# ريان عن يونس عن العبد الصالح عليه السلام قال قال: ان الأرض لله عز وجل
~~جعلها الله عز وجل رزقا على عباده، فمن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير ms2105 ما
~~علة أخرجت من يديه ودفعت إلى غيره، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حق
~~له.
### $ (1016) 36 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن رجل
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اخذت منه ارض ثم مكث ثلاث سنين لا
~~يطلبها لا تحل له بعد ثلاث سنين ان يطلبها.
### $ (1017) 37 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم الكرخي
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اشتريت لأبي عبد الله عليه السلام جارية
~~فلما ذهبت انقدهم قلت: استحطهم؟ قال: لا إن رسول الله صلى الله عليه وآله
~~نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية، والذي يكشف عن
~~ذلك ما رواه:
### $ (1018) 38 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن معلى أبي عثمان
~~عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري
~~المتاع ثم يستوضع قال: لا بأس به وأمرني فكلمت له رجلا في ذلك.
### $ (1019) 39 - عنه عن جعفر عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: قلت له: الرجل يستوهب من الرجل الشئ بعد ما يشتري فيهب.
# PageV07P233
# له أيصلح له؟ قال: نعم.
### $ (1020) 40 - عنه قال حدثني إسماعيل بن أبي بكر الحضرمي عن علي أبى
~~الأكراد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني أتقبل العمل فيه الصياغة
~~وفيه النقش فأشارط النقاش على شئ فيما بيني وبينه العشرة أزواج بخمسة دراهم
~~أو العشرين بعشرة فإذا بلغ الحساب قلت له: أحسن، فاستوضعه من الشرط الذي
~~شارطته عليه قال: بطيب نفسه؟ قلت: نعم قال: لا بأس.
### $ (1021) 41 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن وهب عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا يجوز بيع العربون إلا
~~أن يكون نقدا من الثمن.
### $ (1022) 42 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن يعقوب ابن شعيب قال: ms2106
~~سألته عن رجل يبيع القوم جميعا يحمل إليه الحملة لهذا ولهذا الاثنين ولهذا
~~الثلاثة وبعضها أفضل فيأتيه الرجل فيقول بعنيها جميعا فقال: لا يعجبني.
### $ (1023) 43 - عنه عن ابن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن اشيم عن أبي جعفر
~~عليه السلام عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم فقال
~~له: اشتربها نسمة وأعتقها عني وحج بالباقي، ثم مات صاحب الألف، فانطلق
~~العبد فاشترى أباه فاعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي بحج عن الميت فحج عنه،
~~فبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت جميعا، فاختصموا جميعا في الألف
~~فقالوا: موالي معتق العبد إنما اشتريت أباك بمالنا، وقال الورثة: إنما
~~اشتريت أباك بمالنا وقال: موالي العبد إنما اشتريت أباك بمالنا فقال أبو
~~جعفر عليه السلام: اما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد، واما المعتق فهو رد
~~في الرق لموالي أبيه، وأي الفريقين بعد أقاموا البينة انه اشترى أباه
# PageV07P234
# من أموالهم كان لهم رقا.
### $ (1024) 44 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد ابن عيسى عن
~~شعيب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي القوم
~~فيدعي دارا في أيديهم ويقيم الذي في يده الدار البينة انه ورثها عن أبيه لا
~~يدري كيف كان أمرها قال: أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه، قلت: أرأيت إن كان
~~الذي ادعى الدار قال: ان أبا هذا الذي هو فيها اخذها بغير الثمن، ولم يقم
~~الذي هو فيها بينة إلا أنه ورثها عن أبيه قال: إذا كان أمرها هكذا فهي للذي
~~ادعاها وأقام البينة عليها.
### $ (1025) 45 - الحسن بن محمد بن سماعة عن إسماعيل بن أبي سمال عن محمد بن
~~أبي حمزة عن حكم بن حكيم الصيرفي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله
~~حفص الأعور فقال: ان السلطان يشترون منا القرب والادواة فيوكلون الوكيل حتى
~~يستوفيه منا فنرشوه حتى لا يظلمنا فقال: لا بأس ما تصلح به مالك، ثم سكت
~~ساعة ثم قال: ms2107 أرأيت إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشرط؟ قال: نعم قال: فسدت
~~رشوتك.
### $ (1026) 46 - عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن زرارة عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعطى المتاع فيقال له: ما ازددت على كذا
~~وكذا فهو لك قال: لا بأس به.
### $ (1027) 47 - الحسن بن محمد بن سماعة عن زكريا بن عمرو عن رجل عن إسماعيل
~~بن جابر قال: قال لي رجل صالح: لا تعرض للحقوق، واصبر على النائبة، ولا تعط
~~أخاك من نفسك ما مضرته لك أكثر من منفعته له.
# PageV07P235
### $ (1028) 48 - عنه عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر عليه السم قال: من
~~علامات المؤمن ثلاث حسن التقدير في المعيشة، والصبر على النائبة والتفقه في
~~الدين وقال: ما خير في رجل لا يقتصد في معيشته ما يصلح لا لدنياه ولا
~~لاخرته.
### $ (1029) 49 - عنه عن محمد بن زياد عن حبيب بن معلى الخثعمي قال: قلت لأبي
~~عبد الله عليه السلام: اني اعترضت جواري بالمدينة فأمذيت فقال:
# اما لمن يريد الشراء فليس به بأس، وأم لمن لا يريد ان يشتري فاني أكرهه.
### $ (1030) 50 - عنه عن أبي جعفر عن الحرث عن عمران الجعفري عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: لا أحب للرجل ان يقلب جارية إلا جارية يريد شراها.
### $ (1031) 51 - عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في قوله عز وجل: (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك) (1) قال: ضم
~~يده فقال: هكذا (ولا تبسطها كل البسط) قال: وبسط راحته وقال: هكذا.
### $ (1032) 52 - أحمد بن محمد عن علي بن الحسين عن جعفر بن بكر عن عبد الله
~~بن أبي سهل عن حماد عن عبد الكريم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
# ثلاثة من السعادة: الزوجة المواتية، والأولاد البارون، والرجل يرزق
~~معيشته ببلده يغدو إليه ويروح.
### $ (1033) 53 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن سيابة عن أبي عبد
~~الله عليه السلام ms2108 قال: سأله رجل فقال: جعلت فداك اسمع قوما يقولون إن
~~الزراعة مكروهة فقال له: ازرعوا واغرسوا فلا والله ما عمل الناس عملا أحل
~~ولا أطيب منه، والله ليزرعن الزرع وليغرسن الغرس بعد خروج الدجال.
# PageV07P236
### $ (1034) 54 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن
~~قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضي علي عليه السلام انه ليس في إباق
~~العبد عهدة إلا أن يشترط المبتاع.
### $ (1035) 55 - وعنه عن أحمد بن الحسن وغيره عن معاوية بن وهب، ولا اعلم ابن
~~أبي حمزة إلا وقد حدثني به أيضا عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام: الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك فيقول قد ابق غلامي
~~وأمتي فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب فنشهد
~~على هذا إذا كلفناه؟ قال: نعم.
### $ (1036) 56 - عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله الكاهلي قال: قلت لأبي عبد
~~الله عليه السلام كان لعمي غلام فابق فأتى الأنبار فخرج إليه عمي ثم رجع
~~فقلت له:
# ما صنعت يا عم في غلامك؟ فقال: بعته فمكث ما شاء الله، ثم إن عمي مات
~~فجاء الغلام فقال: أنا غلام عمك وقد ترك عمي أولادا صغارا وانا وصيهم فقلت
~~له: ان عمي اخبرني انه باعك فقال الغلام: ان عمك كان لك مضارا فكره ان يقول
~~لك فتشمت به وانا والله غلام بنيه فقال: صدق عمك وكذب الغلام فأخرجه ولا
~~تقبله.
### $ (1037) 57 - عنه عن الميثمي عن ابان عن إسماعيل بن الفضل قال:
# قلت لأبي عبد الله عليه السلام: حر أقر على نفسه بالعبودية استعبده على
~~ذلك قال:
# هو عبد إذا أقر على نفسه.
### $ (1038) 58 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن
~~الحسين بن أبي العلا عن أبي عمار السراج عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~الرجل يوجد عنده السرقة قال: هو غارم إذا لم يأت على بائعها بشهود. ms2109
# PageV07P237
### $ (1039) 59 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن عبد الله ابن بكير عن
~~بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع بأكثر
~~مما يشتري قال: جائز.
### $ (1040) 60 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن فضيل مولى راشد
~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لمولاي في يدي مال فسألته ان يحل لي
~~ما اشتري من الجواري فقال: إن كان يحل لك أن أحل لك فهو حلال فسألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن ذلك فقال: ان أحل لك جارية بعينها فهي لك حلال، وان
~~قال: اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا من يأمرك إلا جارية يراها
~~فيقول هي لك حلال، وإن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك.
### $ (1041) 61 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام
~~قال: لا بأس باستقراض الخبز ولا بأس بشراء جرار الماء والروايا، ولا بأس
~~بالفلس بالفلسين وبالقلتين، ولا بأس بالسلف في الفلوس.
### $ (1042) 62 - عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال:
# سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل ابتاع منه متاعا على أن ليس
~~علي منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وحد ذلك؟ قال: لا ينبغي.
### $ (1043) 63 - عنه عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في رجل شارك رجلا في جارية فقال له: ان ربحت فلك وان وضعت
~~فليس عليك شئ فقال: لا بأس بذلك ان كانت الجارية للقائل.
# تم كتاب التجارات ويتلوه كتاب النكاح والحمد لله رب العالمين
# PageV07P238
# بسم الله الرحمن الرحيم
### | كتاب النكاح
### || 22 - باب السنة في النكاح
### $ (1044) 1 - محمد بن يعقوب عن عده من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال قال: قال أبو
~~عبد الله عليه السلام: ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من سبعين ركعة يصليهما
~~الأعزب.
### $ (1045) 2 - وعنه عن علي بن محمد عن ms2110 محمد بن علي عن عبد الرحمن ابن خالد
~~عن الأصم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله:
# رذال موتاكم العزاب.
### $ (1046) 3 وعنه عن علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن ابن
~~فضال وجعفر بن محمد عن ابن أبي القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# جاء رجل إلى أبي عليه السلام فقال له: هل لك من زوجة؟ فقال: لا فقال إني
~~ما أحب ان لي الدنيا وما فيها واني بت ليلة ليست لي زوجة ثم قال: الركعتان
~~يصليهما
# PageV07P239
# رجل متزوج أفضل من رجل أعزب يقوم ليله ويصوم نهاره، ثم أعطاه أبى سبعة
~~دنانير قال له: تزوج بهذه، ثم قال أبي عليه السلام: قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله:
# اتخذوا الأهل فإنه ارزق لكم.
### $ (1047) 4 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد
~~الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه
~~عليهم السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: ما استفاد امرؤ مسلم
~~فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها
~~وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله.
### $ (1048) 5 - وعنه عن علي بن محمد بن بندار عن أبيه عن عبد الله ابن
~~المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام مثل الحديث الأول وزاد فيه فقال: محمد بن
~~عبيد الله جعلت فداك فانا ليس لي أهل فقال: أليس لك جوار أو قال: أمهات
~~أولاد فقال: بلى فقال: أنت ليس بعزب.
### || 23 - باب ضروب النكاح قال الشيخ رحمه الله: (النكاح على ثلاثة اضرب) إلى آخر الباب)
### $ (1049) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي
~~عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يحل الفرج ثلاثة: نكاح بميراث
~~ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين.
# PageV07P240
### $ (1050) 2 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن ms2111 موسى عن
~~محمد بن زياد عن الحسن بن زيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
# يحل الفرج بثلاث: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين.
### $ (1051) 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن عمر بن يزيد بياع
~~السابري عن أبي عبد الله حفص الجوهري عن الحسن بن زيد قال: كنت عند أبي عبد
~~الله عليه السلام فدخل عليه عبد الملك بن جريح المكي فقال له أبو عبد الله
~~عليه السلام: ما عندك في المتعة؟ قال: حدثني أبوك محمد بن علي عن جابر بن
~~عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب الناس فقال: أيها الناس ان
~~الله أحل لكم الفروج على ثلاثة معان: فرج موروث وهو البتات، وفرج غير موروث
~~وهو المتعة، وملك ايمانكم.
# قال محمد بن الحسن المصنف لهذا الكتاب: وليس يخرج عن الأقسام الثلاثة ما
~~روي من تحليل الرجل جاريته لأخيه لان هذا داخل في جملة الملك لأنه متى أحل
~~جاريته له فقد ملكه وطأها فهو مستبيح للفرج بالتمليك حسب ما قدمناه، والذي
~~يدل على جواز ذلك ما رواه.
### $ (1052) 4 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن
~~بن علي عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
# سألته عن رجل يحل لأخيه فرج جاريته قال: هي له حلال ما أحل له منها،
### $ (1053) 5 - وعنه عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن
# PageV07P241
# ضريس بن عبد الملك قال: لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه.
### $ (1054) 6 - وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن كرام بن عمرو عن محمد بن
~~مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟
# قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها.
### $ (1055) 7 - وعنه عن محمد بن عبد الله عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن
~~محمد بن مضارب قال: قال لي أبو ms2112 عبد الله عليه السلام: يا محمد خذ هذه
~~الجارية تخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا،
### $ (1056) 8 - محمد بن
~~يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
~~وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها قال: هو
~~له حلال، قلت أفيحل له ثمنها؟ قال: لا إنما يحل له ما أحلت له.
### $ (1057) 9 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن
~~أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل
~~لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم له ما أحل له منها.
### $ (1058) 10 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن
~~بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أحلت لي جاريتها فقال: ذلك
~~لك، قلت: فان كانت تمزح؟ فقال: كيف لك بما في قلبها؟! فان علمت أنها تمزح
~~فلا.
# PageV07P242
### $ (1059) 11 - فاما الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي بن
~~يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألته عن الرجل يحل فرج جاريته؟
~~قال: لا أحب ذلك.
# فليس فيه ما يقتضي تحريم ما ذكرناه لأنه ورد مورد الكراهة، وقد صرح عليه
~~السلام بذلك بقوله: لا أحب ذلك، والوجه في كراهية ذلك أن هذا مما لا يراه
~~غيرنا ومما يشنع فيه مخالفونا علينا فالتنزه عما هذه سبيله أولى، ويجوز أن
~~يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط في الولد أن يكون حرا، فاما إذا شرط فقد
~~زالت عنه الكراهية أيضا، والذي يدل على هذا ما رواه:
### $ (1060) 12 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت
~~أبا إبراهيم عليه السلام عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها فقال:
# اني أكره هذا كيف تصنع ان هي حملت؟ قلت: ms2113 تقول ان هي حملت منك فهي لك قال:
~~لا بأس بهذا، قلت: فالرجل يصنع هذا بأخيه؟ قال: لا بأس بذلك.
### $ (1061) 13 - واما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو
~~بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة
~~تقول لزوجها: جاريتي لك قال: لا يحل له فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له.
# فهذا الخبر محمول على أنه إذا قالت له: انها لك ما دون الفرج من خدمتها
~~لان المعلوم من عادة النساء أن لا يجعلن أزواجهن من وطئ امائهن في حل، وإذا
~~كان الامر على ذلك لا يحل له فرجها على حال: واما المولى فلا يجوز له ان
~~يجعل عبده في حل من جاريته إلا بالعقد.
### $ (1062) 14 - روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
# PageV07P243
# عن الحسن عن الحسين أخيه عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه
~~السلام انه سئل عن المملوك يحل له ان يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له
~~مولاه؟ قال: لا يحل له.
# وينبغي ان يراعى في هذا الضرب من النكاح لفظة اتحليل ولا يسوغ فيه لفظة
~~العارية، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1063) 15 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير قال: اخبرني
~~قاسم بن عروة عن أبي العباس البقباق قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام
~~ونحن عنده عن عارية الفرج فقال: حرام، ثم مكث قليلا ثم قال: لكن لا بأس بأن
~~يحل الرجل جاريته لأخيه.
# ومتى جعل الرجل أخاه في حل من شئ من مملوكته مثل النظر أو الخدمة أو
~~القبلة أو الملامسة فلا يحل له غير ما أحل له، ومتى أحل له فرجها حل له ما
~~سواه، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1064) 16 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن
~~إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح ms2114 عن الفضيل بن يسار
~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ان بعض أصحابنا قد روى عنك
~~انك قلت إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال؟ قال: نعم يا فضيل، قلت
~~له:
# ما تقول في رجل عنده جارية نفيسة وهي بكر أحل لأخيه ما مدون فرجها أله ان
~~يقتضها قال: لا ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له
~~سوى ذلك قلت:
# أرأيت ان أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها؟ قال: لا ينبغي له
~~ذلك، قلت: فان فعل أيكون زانيا؟ قال: لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر
~~قيمتها
# PageV07P244
# ان كانت بكرا، وان لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها.
# قال الحسن بن محبوب: وحدثني رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام بمثله إلا
~~أن رفاعة قال: الجارية النفيسة تكون عندي.
### $ (1065) 17 - محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم وحفص بن البختري عن أبي
~~عبد الله عليه السلام في الرجل يقول لامرأته أحلي لي جاريتك فاني أكره ان
~~تراني منكشفا فتحلها له قال: لا يحل له منها إلا ذاك وليس له ان يمسها ولا
~~ان يطأها، وزاد فيها هشام أله ان يأتيها؟ قال: لا يحل له إلا الذي قالت.
# والذي يدل على أنه متى حل له فرجها حل له ما سواه ما رواه:
### $ (1066) 18 - محمد بن يعقوب عن علي عن الخشاب عن يزيد بن إسحاق شعر عن
~~الحسن بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أحل الرجل من جاريته
~~قبلة لم يحل له غيرها، وان أحل له منها دون الفرج لم يحل له غيره، وان أحل
~~له الفرج حل له جميعها.
# وحكم المملوكة والمدبرة فيما ذكرناه سواء.
### $ (1067) 19 - روى علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن
~~محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
# سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل ms2115 أحدهما فرجها لصاحبه قال:
~~هو له حلال وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها
~~مدبرا، قلت: أرأيت ان أراد الباقي منهما ان يمسها؟ قال: لا إلا أن يثبت
~~عتقها ويتزوجها برضى منها تزويجا بصداق متى ما أراد، قلت له: أليس قد صار
~~نصفها حرا قد ملكت نصف
# PageV07P245
# رقبتها والنصف الآخر للباقي الذي دبرها؟ قال: بلى قلت: فان جعلت هي
~~مولاها في حل من نكاحها وأحلت ذلك له قال: لا يجوز ذلك له قلت: لم يجوز ذلك
~~كما أجزت للذي كان له نصفها ان أحل فرجها لشريكه؟ قال: ان الحرة لا تهب
~~فرجها ولا تعيره ولا تحلله ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم فان أحب
~~ان يتزوجها متعة في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشئ قل أو كثر.
# ومتى ولدت هذه الجارية المحللة فان ولدها يكون رقا لمولاها إلا أن يكون
~~قد شرط الحرية عليه الذي حلل له فإنه يصير حرا بالشرط المتقد، والذي يدل
~~على ذلك ما رواه:
### $ (1068) 20 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن ابن محبوب عن
~~أبان بن عثمان عن ضريس بن عبد الملك قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
~~الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال: له حلال، قلت: فان جاءت بولد منه قال: هو
~~لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلها له ان جاءت
~~بولد فهو حر.
### $ (1069) 21 - وروى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن
~~الحسن الطعار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج قال: لا
~~بأس به قلت: فإن كان منه ولد فقال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه.
### $ (1070) 22 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليم
~~الفرا عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه
~~فقال: لا بأس بذلك، قلت: فإنه أولدها قال: يضم إليه ms2116 ولده ويرد الجارية على
~~مولاها.
# PageV07P246
### $ (1071) 23 - وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن داود بن
~~النعمان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يحل
~~جاريته لأخيه أو حرة حللت جاريتها لأخيها؟ قال: يحل له من ذلك ما أحل له،
~~قلت: فجاءت بولد قال يلحق بالحر من أبويه.
### $ (1072) 24 - وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن
~~إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عبد الله بن محمد قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن الرجل يقول لأخيه: جاريتي لك حلال قال: قد حلت له،
~~قلت:
# فإنها قد ولدت قال: الوله والام للمولى، واني لأحب للرجل إذا فعل بأخيه
~~ان يمن عليه فيهبها له.
### $ (1073) 25 - وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
~~أبي عمير عن سليمان عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
# الرجل يحل جاريته لأخيه؟ قال: لا بأس قال: قلت فإنها جاءت بولد قال: يضم
~~إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها، قلت له: انه لم يأذن له في ذلك قال:
~~انه قد اذن له وهو لا يأمن أن يكون ذلك.
# فليست هذه الأخبار مضادة لما قدمناه لأنه ليس في شئ منها انه يلحق الولد
~~بالحر أو يضم إليه ولده وان لم يشترط بل هو محتمل وإذا وردت الأحاديث التي
~~قدمناها مفصلة، وانه متى شرط كان لاحقا به، ومتى لم يشترط كان مملوكا،
~~حملنا هذه الأخبار على المفصلة، وليس قوله عليه السلام: انه اذن له وهو لا
~~يأمن أن يكون ذلك. بمانع من أن يكون قد شرط أنه لو كان هناك لكان لاحقا به،
~~وإنما لم يأذن له في الافضاء
# PageV07P247
# إليها على وجه يكون منه الولد وأوجب عليه التحرز وإن كان قد شرط ان لو
~~كان حصل ولد لكان لاحقا بالحرية حسب ما قدمناه، ويحتمل أن يكون أراد عليه
~~السلام يضم إليه ولده بالثمن ms2117 لان ولده لا يجوز ان يسترق بل يباع عليه،
~~والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1074) 26 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ضريس
~~بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي
~~تخرج في حوائجه قال: هي له حلال قلت: أرأيت ان جاءت بولد ما يصنع به؟
# قال: هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له انها ان جاءت
~~بولد فهو حر، قال: إن كان فعل فهو حر قلت: فيملك ولده؟ قال: إن كان له مال
~~اشتراه بالقيمة.
### $ (1075) 27 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن
~~حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام في امرأة قالت
~~لرجل فرج جاريتي لك حلال فوطئها فولدت ولدا قال: يقوم الولد عليه بقيمته.
### || 24 - باب تفصيل أحكام النكاح قال الشيخ رحمه الله: (ومن نكح نكاحا غبطة)
~~إلى قوله: (ومن أراد أن يعقد على امرأة متعة فاما الاشهاد والخطبة والاعلان
~~فهو من السنة وان لم يفعل كان جائزا والعقد ماضيا إلا أن فعله أحوط وأفضل).
### $ (1076) 1 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد أو غيره عن صفوان
~~عن محمد بن حكيم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
# إنما جعلت البينة في النكاح من اجل المواريث.
# PageV07P248
### $ (1077) 2 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال: لا بأس
~~بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله، وإنما جعل الشهود في تزويج
~~البتة من اجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس.
### $ (1078) 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن
~~علي بن فضال عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام ms2118 عن التزويج بغير خطبة فقال: أو ليس عامة ما تتزوج
~~فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان نقول يا فلان زوج فلانا فلانة فيقول:
# نعم قد فعلت؟!.
# ونحن نبين ما ذكره من أحكام الطلاق والعدة في مواضعه إن شاء الله.
# قال الشيخ رحمه الله: (ومن أراد أن يعقد النكاح متعة) إلى قوله: (ونكاح
~~ملك الايمان) الذي يدل على إباحة المتعة اجماع المسلمين على أن النبي صلى
~~الله عليه وآله كان قد أباحها في وقت، ولم يقم دليل قاطع على حظره لها بعد
~~ذلك، فينبغي أن تكون مباحة على ما كانت حتى يقوم دليل، ولا دليل في الشرع
~~يدل على ذلك، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن
~~تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) إلى قوله: (فما استمتعتم به منهن
~~فآتوهن أجورهن) (1) فأباح بقوله:
### $ (فما استمتعتم به منهن) نكاح المتعة، لان الاستمتاع إذا أطلق في الشرع لا
~~يستفاد به إلا النكاح المخصوص دون ما وضع له في أصل اللغة من الالتذاذ، ثم
~~قال: (فآتوهن
# PageV07P249
# أجورهن) مؤكدا بذلك على أن المراد به نكاح المتعة، لان نكاح الدوام ما
~~يستحق به من المهر لا يسمى أجرا في الشرع، وإنما يسمى الاجر بما يستحق
~~بنكاح المتعة حسب ما قدمناه، ويدل على ذلك أيضا ما رواه:
### $ (1079) 4 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن
~~إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال:
~~سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة فقال: نزلت في القرآن (فما استمتعتم
~~به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد
~~الفريضة).
### $ (1080) 5 وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن
~~ابن مسكان قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام يقول:
~~لولا ما سبقني إليه بني الخطاب ما زنى إلا شقي (1).
### $ (0811) 6 - وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير ms2119 عن عمر بن أذينة عن
~~زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبى جعفر عليه السلام فقال له:
# ما تقول في متعة النساء؟ فقال: أحلها الله في كتابه على لسان نبيه صلى
~~الله عليه وآله فهي حلال إلى يوم القيامة فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا
~~وقد حرمها عمر ونهى عنها! فقال: وإن كان فعل قال: واني أعيذك بالله من ذلك
~~أن تحل شيئا حرمه عمر قال: فقال له: فأنت على قول صاحبك وانا على قول رسول
~~الله صلى الله عليه وآله فهلم ألا عنك ان القول ما قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وان الباطل ما قال صاحبك قال فأقبل عبد الله بن عمير فقال: يسرك
~~ان نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك
# PageV07P250
# يفعلن ذلك؟ فاعرض أبو جعفر عليه السلام حين ذكر نساءه وبنات عمه.
### $ (1082) 7 - وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ابن الحكم
~~عن أبان بن عثمان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتعة نزل
~~بها القرآن وجرت بها السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله.
### $ (1083) 8 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي السائي
~~قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك اني كنت أتزوج المتعة فكرهتها
~~وتشأمت بها فأعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت على ذلك نذرا وصياما
~~أن لا أتزوجها، ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولكن بيدي من القوة ما
~~أتزوج في العلانية قال: فقال لي: عاهدت الله أن لا تعطيه والله لئن لم تطعه
~~لتعصينه.
# وقد رويت الكراهية في ذلك اليوم لما فيه من ارتفاع الثقة بالنساء.
### $ (1084) 9 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب
~~عن ابان عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن المتعة فقال: ان
~~المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم انهن كن يومئذ يؤمن فاليوم لا ms2120 يؤمن
~~فسلوا عنهن.
### $ (1085) 10 - واما ما رواه محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن
~~الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم
~~السلام قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية
~~ونكاح المتعة.
# فان هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب إليه مخالفوا الشيعة،
~~والعلم حاصل لكل من سمع الاخبار ان من دين أئمتنا عليهم السلام إباحة
~~المتعة فلا يحتاج
# PageV07P251
# إلى الاطناب فيه.
# وإذا أراد الانسان ان يتزوج متعة فعليه بالعفائف منهن العارفات دون من لا
~~معرفة لها منهن.
### $ (1086) 11 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن
~~موسى عن إسحاق بن عمار عن أبي سارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عنها - يعني المتعة - فقال لي: حلال ولا تتزوج إلا عفيفة ان الله عز وجل
~~يقول: (والذين هم لفروجهم حافظون) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.
### $ (1087) 12 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن
~~الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحب
~~للرجل ان يتمتع منها يوما وأكثر؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع
~~منها ولا ينكحها،
### $ (1088) 13 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
~~البرقي عن داود بن سرحان الحذا عن محمد بن الفيض قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن المتعة فقال: نعم إذا كانت عارفة، قلت: فإن لم تكن عارفة؟
~~قال: فاعرض عليها وقل لها فان قبلت فتزوجها، وان أبت ان ترضى بقولك فدعها،
~~وأياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج، قلت: وما الكواشف؟ قال:
~~اللواتي يكاشفن بيوتهن معلومة ويزنين، قلت: فالدواعي؟ قال: اللواتي يدعون
~~إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد، قلت: والبغايا؟ قال: المعروفات بالزنا قلت:
~~فذوات الأزواج؟ قال: المطلقات على غير السنة.
# PageV07P252
### $ (1089) 14 - واما ما رواه أحمد بن محمد عن أبي الحسن عن بعض ms2121 أصحابنا
~~يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها.
# فهذا حديث مقطوع الاسناد شاذ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة
~~من أهل بيت الشرف فإنه لا يجوز التمتع بها لما يلحق أهلها من العار ويلحقها
~~هي من الذل ويكون ذلك مكروها دون أن يكون محظورا.
# وقد رويت رخصة في التمتع بالفاجرة إلا أنه يمنعها من الفجور.
### $ (1090) 15 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن حديد
~~عن جميل عن زرارة قال: سأل عمار وانا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة
~~قال: لا بأس وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه.
### $ (1091) 16 - عنه عن سعدان عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن عليه
~~السلام: نساء أهل المدينة قال: فواسق قلت: فأتزوج منهن؟ قال: نعم.
# ومتى أراد الرجل تزويج المتعة فليس عليه التفتيش عنها بل يصدقها في
~~قولها.
### $ (1092) 17 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى
~~عن إسحاق بن عمار عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: قلت اني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك
~~فوجدت لها زوجا قال: ولم فتشت؟!.
### $ (1093) 18 - وعنه عن أيوب بن نوح عن مهران بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: قيل له ان فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له ان لها
~~زوجا فسألها فقال أبو عبد الله عليه السلام: ولم سألها؟.
### $ (1094) 19 - وعنه عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن أحمد بن
# PageV07P253
# محمد بن أبي نصر ومحمد بن الحسن الأشعري عن محمد بن عبد الله الأشعري
~~قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا
~~قال: ما عليه أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد ان ليس لها زوج؟.
# والبكر إذا كانت بين أبويها وكانت بالغة فلا بأس بالتمتع بها إلا أنه لا
~~يفضي إليها ms2122 هذا إذا كان بغير اذن أبيها، فان كانت صغيرة فلا يجوز العقد
~~عليها إلا باذن أبيها، والذي يدل على القسم الأول ما رواه:
### $ (1095) 20 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم
~~عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من
~~غير اذن أبويها.
### $ (1096) 21 - وعنه عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد
~~القماط عمن رواه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جارية بكر بين أبويها
~~تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أفأفعل ذلك؟ قال: نعم واتق موضع الفرج قال:
# قلت فان رضيت بذلك؟ قال: وان رضيت بذلك فإنه عار على الابكار.
### $ (1097) 22 - وبهذا الاسناد عن أبي سعيد قال: سئل أبو عبد الله عليه
~~السلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الأبوين فقال: لا بأس ولا أقول
~~كما يقول هؤلاء الأقشاب (1).
### $ (1098) 23 - أبو سعيد عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت
~~بين أبويها بلا اذن أبويها قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك.
### $ (1099) 24 - فاما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن
# PageV07P254
# أبى الحسن ظريف عن ابان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا باذن أبيها.
# فيحتمل هذا الحديث وجوها من التأويل منها أن تكون البكر صبية فإنه لا
~~يجوز التمتع بها إلا بأذن أبويها، والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1100) 25 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن
~~يحيى عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن إبراهيم بن محرز الخثعمي عن محمد بن
~~مسلم قال: سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل؟ قال: نعم إلا أن تكون صبية
~~تخدع قال: قلت أصلحك الله فكم حد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: بنت عشر
~~سنين.
# ومنها أن يكون الخبر خرج مخرج التقية، والذي يدل على ذلك ما رواه: ms2123
### $ (1101) 26 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الفضل ابن كثير
~~المدائني عن المهلب الدلال انه كتب إلى أبى الحسن عليه السلام ان امرأة
~~كانت معي في الدار ثم إنها زوجتني نفسها وأشهدت الله وملائكته على ذلك ثم
~~إن أباها زوجها من رجل آخر فما تقول؟ فكتب عليه السلام: التزويج الدائم لا
~~يكون إلا بولي وشاهدين، ولا يكون تزويج متعة ببكر استر على نفسك واكتم رحمك
~~الله.
# ومنها أن يكون الخبر ورد مورد الكراهية دون الحظر يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1102) 27 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي عمير
~~عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج البكر متعة
~~قال: يكره للعيب على أهلها.
# ولا بأس ان يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية.
# 146.
# PageV07P255
### $ (1103) 28 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن فضال عن بعض
~~أصحابنا أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية
~~والنصرانية وعنده حرة.
### $ (1104) 29 - وعنه عن محمد بن سنان عن أبان بن عثمان عن زرارة قال: سمعته
~~يقول: لا بأس بان يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.
### $ (1105) 30 - وعنه عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألته عن الرجل يتمتع
~~من اليهودية والنصرانية قال: لا أرى بذلك بأسا قال: قلت بالمجوسية؟
# قال: واما المجوسية فلا.
# قوله عليه السلام: واما المجوسية فلا ورد مورد الكراهية، وعند التمكن من
~~غيرها، فاما في حال الاضطرار فليس به بأس روى ذلك:
### $ (1106) 31 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام
~~قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال: لا بأس فقلت:
# فمجوسية؟ فقال: لا بأس به يعني متعة.
### $ (1107) 32 - وعنه عن أبي عبد الله البرقي عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرجل ان يتمتع بالمجوسية،
### $ (1108)
~~33 - وعنه عن البرقي عن فضيل بن عبد ربه عن حماد بن عيسى ms2124 عن بعض أصحابنا عن
~~أبي عبد الله عليه السلام مثله، والتمتع بالمؤمنة أفضل على كل حال روى ذلك:
### $ (1109) 34 - أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن
# PageV07P256
# إبراهيم بن عقبة عن الحسن التفليسي قال: سألت الرضا عليه السلام أيتمتع
~~من اليهودية والنصرانية؟ فقال: تمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي وهي أعظم
~~حرمة منهما.
# ولا بأس بالتمتع بالإماء روى ذلك:
### $ (1110) 35 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال:
# سألت الرضا عليه السلام يتمتع بالأمة باذن أهلها؟ قال: نعم ان الله عز
~~وجل يقول:
# (فانكحوهن باذن أهلهن) (1)،
### $ (1111) 36 - وعنه عن أحمد بن محمد قال: سألت
~~الرضا عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة رجل باذنه؟ قال: نعم.
### $ (1112) 37 - وعنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه
~~السلام: هل يجوز للرجل ان يتمتع من المملوكة باذن أهلها وله امرأة حرة؟
~~فقال:
# نعم إذا كان باذن أهلها إذا رضيت الحرة قلت: فان أذنت له الحرة يتمتع
~~منها؟ قال: نعم.
### $ (1113) 38 - فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال: سألت
~~أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة متعة؟ قال لا.
# فإنه محمول على أنه إذا تزوج بها من غير اذنها وغير رضاها، فاما إذا أذنت
~~فيه فلا بأس بذلك حسبما تضمنه خبر محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه
~~السلام، ولا بأس ان يتمتع الرجل بأمة امرأة بغير اذنها، روى ذلك:
### $ (1114) 39 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن
~~علي بن المغيرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة
# PageV07P257
# امرأة بغير اذنها؟ قال: لا بأس به.
### $ (1115) 40 - وعنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود ابن فرقد عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير اذن
~~مواليها؟ فقال: ان كانت لامرأة فنعم وان كانت لرجل فلا.
### $ (1116) 41 - محمد بن ms2125 يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان يتمتع
~~الرجل بأمة المرأة، فاما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره.
# ولا بأس بان يتمتع الرجل متعة ما شاء لأنهن بمنزلة الإماء، وليس ذلك مثل
~~نكاح الغبطة الذي لا يجوز فيه العقد على أكثر من أربع نساء.
### $ (1117) 42 - روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد ابن إسحاق
~~الأشعري عن بكر بن محمد الأزدي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة
~~أهي من الأربع؟ قال: لا.
### $ (1118) 43 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن
~~رئاب عن زرارة بن أعين قال: قلت ما يحل من المتعة؟ قال: كم شئت.
### $ (1119) 44 - وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن
~~حماد بن عثمان عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة
~~أهي من الأربع؟ فقال: لا ولا من السبعين.
### $ (1120) 45 - وعنه عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن
# PageV07P258
# سعدان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: ذكر له المتعة أهي من الأربع؟ قال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات.
### $ (1121) 46 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن القاسم بن عروة
~~عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة
~~قال: ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث، وإنما هي مستأجرة وقال: عدتها
~~خمسة وأربعون ليلة.
### $ (1122) 47 - فاما الذي رواه الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي ابن الحسن
~~بن رباط عن عبد الله بن مسكان عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام عن المتعة قال: هي أحد الأربعة
### $ (1123) 48 - وما رواه أحمد بن محمد
~~بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته ms2126 عن الرجل يكون عنده المرأة
~~أيحل له ان يتزوج بأختها متعة؟
# قال: لا قلت حكى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إنما هي مثل الإماء يتزوج
~~ما شاء قال: لاهي من الأربع، فليس هذان الخبران منافيين لما قدمناه من
~~الاخبار، لان هذين الخبرين إنما وردا مورد الاحتياط دون الخطر، والذي يكشف
~~عما ذكرناه ما رواه:
### $ (1124) 49 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
~~قال: قال أبو جعفر عليه السلام: اجعلوهن من الأربع فقال له صفوان بن يحيى:
~~على الاحتياط؟ قال: نعم.
# PageV07P259
# واما المهر في المتعة فهو ما يتراضيان عليه قليلا كان أو كثيرا.
### $ (1125) 50 - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن
~~الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبي
~~سعيد الأحول قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدنى ما يتزوج به المتعة؟
# قال: كف من بر.
### $ (1126) 51 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي
~~بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعة النساء قال: حلال وانه يجزي
~~فيه الدرهم فما فوقه،
### $ (1127) 52 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل
~~بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن
~~حميد عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كم المهر؟ - يعني
~~في المتعة - قال: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل.
# ومتى خالفت المرأة الرجل أو تأخرت عنه من جملة ما شرط عليها من الأيام
~~فان له أن يحبس من مهرها بقدر ذلك.
### $ (1128) 53 - روى محمد بن يعقوب عن علي عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير
~~عن عمر بن ابان عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# قلت له: أتزوج المرأة شهرا فاحبس منها شيئا قال: نعم خذ منها بقدر ما
~~تخلفك إن كان نصف الشهر ms2127 فالنصف وإن كان الثلث فالثلث.
# PageV07P260
# ومتى أعطاها شيئا من المهر ثم تبين ان لها زوجا كان لها ما اخذت بما
~~استحل من فرجها وليس عليه أن يعطيها ما بقي عليه.
### $ (1129) 54 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
~~عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بقي عليه شئ
~~من المهر وعلم أن لها زوجا فما اخذته فلها بم استحل من فرجها ويحبس عنها ما
~~بقي عنده.
# ومتى خلى الرجل المرأة قبل ان يدخل بها في المتعة وكان قد أعطاها المهر
~~فيجب عليها ان ترد النصف مما اخذت منه.
### $ (1130) 55 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن
~~زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل من
~~صداقها يجوز ان يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا؟ قال: نعم إذا جعلته في حل فقد
~~قبضته منه فان خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق.
# وليس في المتعة اشهاد ولا اعلان وقد قد منا ذلك فيما مضى والذي رواه:
### $ (1131) 56 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن المعلى بن خنيس
~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يجزي في المتعة من الشهود؟
# فقال: رجل وامرأتان يشهدهما قلت: أرأيت ان لم يجدوا أحدا؟ قال: نعم قال:
~~قلت جعلت فداك كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون
~~بغير بينة؟ قال: لا.
# فان هذا الخبر ليس فيه المنع من المتعة إلا بينة، وإنما هو منبئ عما كان
~~في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله انهم ما تزوجوا إلا ببينة وذلك هو
~~الأفضل،
# PageV07P261
# وليس إذا كان ذلك غير واقع في ذلك العصر دل على أنه محظور، كما نعلم أن
~~هاهنا أشياء كثيرة من المباحات وغيرها لم تكن تستعمل في ذلك الوقت ولم يكن
~~ذلك دلالة على حظره، على أنه ms2128 يمكن أن يكون الخبر ورد مورد الاحتياط دون
~~الايجاب ولئلا تعتقد المرأة ان ذلك لا يحوز إذا لم تكن من أهل المعرفة،
~~والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
### $ (1132) 57 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل عن
~~الحرث بن المغيرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما يجزي في المتعة من
~~الشهود؟ فقال: رجل وامرأتان، قلت: فان كره الشهرة فقال: يجزيه رجل، وإنما
~~ذلك لمكان المرأة لئلا تقول في نفسها هذا فجور.
# وشروط المتعة ذكر الأجل والمهر وبذلك يتميز من نكاح الدوام، يدل على ذلك
~~ما رواه:
### $ (1133) 58 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن
~~يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: لا تكون متعة إلا بأمرين بأجل مسمى وبأجر مسمى.
### $ (1134) 59 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله
~~بن بكير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما كان من شرط قبل النكاح هدمه
~~النكاح وما كان بعد النكاح فهو جائز، وقال: ان سمى الأجل فهو متعة وان لم
~~يسم الأجل فهو نكاح بات.
### $ (1135) 60 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابان عن إسماعيل بن
~~الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال:
# PageV07P262
# مهر معلوم إلى اجل معلوم.
# والأحوط ان يشترط على المرأة جميع شرائط المتعة من ارتفاع الميراث والعزل
~~ان أراد والعدة وغير ذلك، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1136) 61 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن صفوان عن القاسم
~~بن محمد عن جبير أبي سعيد المكفوف عن الأحول قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام قلت: ما أدنى ما يتزوج به الرجل المتعة؟ قال: كف من بر يقول لها
~~زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على أن لا ms2129 ارثك
~~ولا ترثيني ولا اطلب ولدك إلى اجل مسمى فان بدا لي زدتك وزدتيني.
### $ (1137) 62 - محمد بن يعقوب عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن
~~ثعلبة قال: تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على
~~أن لا ترثيني ولا ارثك كذا وكذا يوما بكذا وكذا وعلى أن عليك العدة.
### $ (1138) 63 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وعدة من أصحابنا عن
~~أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال: لابد ان تقول فيه
~~هذه الشروط أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا نكاحا غير سفاح على كتاب
~~الله وسنة نبيه على أن لا ترثيني ولا ارثك وعلى ان تعتدي خمسة وأربعين
~~يوما، وقال بعضهم! حيضة.
# وشروط النكاح تكون بعد العقد لان ما يكون قبل العقد لا اعتبار به وإنما
~~الاعتبار بما يحصل بعده فان قبلت الشرط الذي وقع قبل العقد مضى العقد
~~والشرط وإلا فكان ما تقدم من الشروط باطلا والعقد غير صحيح، يدل على ذلك ما
~~رواه:
### $ (1139) 64 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد
# PageV07P263
# ابن عيسى عن سليمان بن سالم عن بكير بن أعين قال: قال أبو عبد الله عليه
~~السلام:
# إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت عليها التزويج فاردد
~~عليها شرطك الأول بعد النكاح فان اجازته جاز وان لم تجزه فلا يجوز عليها ما
~~كان من الشروط قبل النكاح واما الميراث فإنه اشرط انها ترث ورثت وان لم
~~يشترط فليس لها ولا له ميراث وليس يحتاج إلى أن يشترط انها لا ترث لان من
~~شروط المتعة اللازمة ان لا يكون بينهما توارث، والذي يدل على أنه إذا شرط
~~الميراث كان لهما ما رواه:
### $ (1140) 65 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن
~~أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: تزويج المتعة نكاح بميراث
~~ونكاح بغير ميراث ان ms2130 اشترط الميراث كان وان لم يشترط لم يكن.
### $ (1141) 66 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن عن محمد مسلم
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كم المهر - يعني في المتعة -؟ فقال:
# ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الأجل، قلت: أرأيت ان حملت فقال: هو ولده
~~فان أراد ان يستقبل أمرا جديدا فعل وليس عليها العدة منه وعليها من غيره
~~خمسة وأربعون ليلة وان اشترطت الميراث فهما على شرطهما.
# ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
### $ (1141) 67 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن الحسن بن
~~الجهم عن الحسن بن موسى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام
# PageV07P264
# قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال: ليس
~~بينهما ميراث اشترط أولم يشترط.
# لان هذا الخبر المراد به ما قدمناه من أنه سواء اشترط أو لم يشترط فإنها
~~لا ترث فإنه ليس لها ميراث، وإنما يحتاج ثبوته إلى شرط لا ارتفاعه، والذي
~~يدل على ما ذكرناه ما رواه:
### $ (1143) 68 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن
~~حماد بن عثمان عن جميل بن صالح عن عبد الله بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن المتعة فقال: حلال لك من الله ورسوله، قلت: فما حدها؟
# قال: من حدودها ان لا ترثها ولا ترثك قال: فقلت فكم عدتها؟ فقال: خمسة
~~وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة.
### $ (1144) 69 - واما الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن
~~محمد عن ابن فضال عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: في
~~الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد
~~النكاح.
# فالمراد بهذا الخبر إذا لم يشترطا الأجل فإنهما يتوارثان دون أن يكون
~~المراد به شرط الميراث، والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1145) 70 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ms2131 عن عمرو ابن عثمان
~~عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
# كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة
~~نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وان شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا
~~درهما،
# PageV07P265
# ويسمي من الأجل ما تراضيا عليه قليلا كان أو كثيرا، فإذا قالت نعم فقد
~~رضيت فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها، قلت: فاني استحي ان أذكر شرط الأيام
~~فقال: هو أضر عليك قلت: وكيف؟ قال: انك ان لم تشترط كان تزويج مقام لزمتك
~~النفقة في العدة وكانت وارثا ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة.
# واما الأجل فإنه يشترط عليها ما شاء بعدان يكون أياما معلومة أو شهورا أو
~~سنين، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1146) 71 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن
~~محبوب عن ابن رئاب عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# ويشارطها ما شاء من الأيام.
### $ (1147) 72 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن
~~أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: الرجل يتزوج متعة سنة أو أقل أو
~~أكثر قال: إذا كان شئ معلوم إلى اجل معلوم قال: قلت وتبين بغير طلاق؟ قال:
~~نعم.
### $ (1148) 73 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
~~عن ابن بكير عن زرارة قال: قلت له هل يجوز ان يتمتع الرجل من المرأة ساعة
~~أو ساعتين؟ فقال: الساعة والساعتين لا يتوقف على حدهما ولكن العود والعودين
~~(1) واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك.
# فما تضمن هذا الخبر من مرة واحدة فإنما ورد مورد الرخصة والأحوط ما
# PageV07P266
# قدمناه أن يكون يوما أو ليلة بحسب ما يختاره.
# وقد روي إذا شرط دفعة أو دفعتين فإنه يصرف بوجهه عنها عند الفراغ منها.
### $ (1149) 74 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن ms2132 سهل بن زياد عن
~~ابن فضال عن القاسم بن محمد عن رجل سماه قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عود واحد قال: لا بأس ولكن إذا فرغ
~~فليحول وجهه ولا ينظر.
# ومتى تمتع بالمرأة غير معين كان العقد باطلا، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1150) 75 - أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن عمر بن عبد العزيز عن عيسى بن
~~سليمان عن بكار بن كردم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يلقى
~~المرأة فيقول لها: زوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه ثم يمضي فيلقاها
~~بعد سنين قال: فقال له: شهره إن كان سماه وان لم يكن سمى فلا سبيل له
~~عليها.
# ومتى عقد عليها متعة على مرة واحدة مبهما كان العقد دائما، يدل على ذلك
~~ما رواه:
### $ (1151) 76 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى ابن سعدان
~~عن عبد الله بن القاسم عن هشام بن سالم الجواليقي قال: قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام: أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة قال فقال: ذلك أشد عليك ترثها
~~وترثك ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين، قلت: أصلحك الله فكيف
~~أتزوجها؟
# قال: أياما معدودة بشئ مسمى مقدار ما تراضيتم به فإذا مضت أيامها كان
~~طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك، قلت: ما أقول لها؟ قال: تقول
~~لها أتزوجك
# PageV07P267
# على كتاب الله وسنة نبيه والله وليي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما
~~على أن الله لي عليك كفيلا لتفين لي ولا أقسم لك ولا اطلب ولدك ولا عدة لك
~~علي فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس وأربعون ليلة وان حدث بك ولد
~~فاعلميني.
# ومتى انقضى الأجل وأراد الرجل زيادة على الأجل زاد بعقد مستأنف ومهر حديد
~~وليس ذلك لغيره حتى تخرج من العدة.
### $ (1152) 77 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد وعلي
~~بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ms2133 عبد الرحمن بن أبي نجران وأحمد بن محمد ابن
~~أبي نصر عن أبي بصير قال: لا بأس بان تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما
~~بينكما تقول استحللتك باجر آخر برضى منها، ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي
~~عدتها.
# ومتى أراد الرجل ان يزيد في المدة قبل انقضاء الأجل فليس له ذلك إلا أن
~~يهب لها ما بقي له عليها من الأيام.
### $ (1153) 78 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن
~~عثمان عن إبراهيم بن الفضل، وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن
~~مهران عن محمد بن أسلم، وعن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد
~~بن أسلم عن إبراهيم بن الفضل الهاشمي عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد
~~الله عليه السلام: جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم
~~إنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر فهل يجوز ان يزيدها في
~~اجرها ويزداد في الأيام قبل ان تنقضي أيامه التي شرط عليها؟ فقال: لا يجوز
~~شرطان في شرط قلت:
# فكيف يصنع؟ قال يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا.
# PageV07P268
# واما الولد فإنه لاحق به على كل حال، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1154) 79 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له أرأيت ان حملت قال: هو ولده.
### $ (1155) 80 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~وغيره قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء إلا أنه ان جاء بولد لم ينكره
~~وشدد في انكاره الولد.
### $ (1156) 81 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن المختار بن محمد ومحمد ابن الحسن
~~عن عبد الله بن الحسن جميعا عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن الرضا
~~عليه السلام عن الشروط في المتعة فقال: الشروط فيها كذا إلى كذا فان قالت ms2134
~~نعم فداك جائز ولا نقول كما انهي إلي ان أهل العراق يقولون إن الماء مائي
~~والأرض لك ولست أسقي أرضك الماء وان نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض، فان
~~شرطين في شرط فاسد، وان رزقت ولدا فتلقه والامر واضح فمن شاء التلبيس على
~~نفسه لبس.
### $ (1157) 82 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأل
~~رجل الرضا عليه السلام وانا اسمع عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها
~~ان لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك وقال يجحد؟
# وكيف يجحد؟ اعظاما لذلك قال الرجل فان اتهمها قال: لا ينبغي لك ان تتزوج
~~إلا مأمونة ان الله يقول: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا
~~ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين (1).
# PageV07P269
### $ (1158) 83 - واما الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن عمر
~~بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شروط المتعة؟
# فقال: يشارطها على ما يشاء من العطية ويشترط الولد ان أراد وليس بينهما
~~ميراث.
# قوله عليه السلام: ويشترط الولد ان أراد لم يرد قي قبول الولد ونفيه،
~~وإنما المراد بذلك الافضاء إليها على وجه يكون هناك ولد على جريان العادة
~~لان له ان يشترط العزل وله ان يشترط الافضاء وهو مخير في ذلك، فعبر عليه
~~السلام عما هو سبب أو كالسبب للولد على ضرب من المجاز، ولم يتناول الخيار
~~في الخبر قبول الولد ورده على حال.
# ولا بأس بان يتمتع الرجل من المرأة الواحدة ما شاء من المرات.
### $ (1159) 84 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
~~عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: جعلت
~~فداك تتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حين بانت منه ثم
~~يتزوجها الرجل الأول حين بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول ان
~~يتزوجها؟ قال: نعم كم شاء ليس هذه ms2135 مثل الحرة هذه مستأجرة وهي بمنزلة
~~الإماء.
# ومتى تزوج الرجل امرأة متعة وشرطت عليه ان لا يطأها في فرجها فليس له إلا
~~ما اشترطت.
### $ (1160) 85 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
~~عمير عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل جاء
~~إلى امرأة فسألها ان تزوجه نفسها فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما
~~شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنه لا تدخل فرجك
# PageV07P270
# في فرجي وتتلذذ بما شئت فاني أخاف الفضيحة قال: لا بأس ليس له إلا ما
~~اشترط.
# ولا بأس بالتمتع بالهاشمية.
### $ (1161) 86 - روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن
~~ابن سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تمتع
~~بالهاشمية.
# قال الشيخ رحمه الله: (ونكاح ملك الايمان) إلى آخر الباب.
# يدل على ذلك قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو
~~ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين) (1) فأباح بظاهر اللفظ نكاح ملك
~~الايمان، ثم إن الملك يكون بأشياء مختلفة منها الشراء ومنها الهبة ومنها
~~الميراث على حسب اختلاف وجوه التمليكات.
# ومتى كان للرجل أولاد صغار ولهم مماليك جاز له ان يقوم واحدة منهن على
~~نفسه ويطأها، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1162) 87 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي
~~نصر عن داود بن سرحان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يكون لبعض
~~ولده جارية وولده صغار؟ فقال: لا يصلح ان يطأها حتى يقومها قيمة عدل
~~ويأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.
### $ (1163) 88 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن
~~أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لبعض ولده جارية
~~وولده صغار هل يصلح له ان يطأها؟ فقال: يقومها قيمة عدل ثم يأخذها فيكون
~~لولده عليه قيمتها. ms2136
# PageV07P271
### $ (1164) 89 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن
~~عمرو بسعيد عن الحسن بن صدقة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: ان بعض
~~أصحابنا روى أن للرجل ان ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة، وابن
~~ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها فيحل لي ان أطأها؟ فقال:
# لا إلا باذنها قال الحسن بن الجهم: أليس قد جاء ان هذا جائز؟ قال: نعم
~~ذاك إذا كان هو سببه، ثم التفت إلي وأومى نحوي بالسبابة فقال: إذا اشتريت
~~أنت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك تقتضها
~~فتنكحها وإلا فلا إلا باذنهما.
### || 25 - باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام
# قال الله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ
~~وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم
~~وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم
~~بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وان تجمعوا بين
~~الأختين إلا ما قد سلف، ان الله كان غفورا رحيما، والمحصنات من النساء إلا
~~ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم) (1) فجميع ما تضمنت هذه الآية ذكرهن
~~فإنهن يحرمن بالنكاح على كل حال وباي وجه كان من وجوه النكاح، نكاح غبطة أو
~~نكاح متعة أو ملك ايمان وعلى كل حال، واما أمهات النساء فلا يعتبر فيهن
~~أكثر من العقد عليهن،
# PageV07P272
# ولا اعتبار بالدخول بهن لان الآية مطلقة غير مقيدة فليس لنا ان نشترط
~~فيها ما ليس في ظاهرها إلا بدليل يقطع العذر، ويؤيد هذا الظاهر أيضا.
### $ (1165) 1 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن
~~غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه
~~السلام كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن، هن
~~في الجحور وغير الجحور سواء، والأمهات مبهمات دخل بالبنات أم لم ms2137 يدخل بهن،
~~فحرموا وابهموا ما ابهم الله.
### $ (1166) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن
~~جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل
~~المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم، فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس ان
~~يتزوج بالابنة وإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه
~~الام، وقال: الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن.
### $ (1167) 3 - الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب ابن حفص عن
~~أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوج امرأة طلقها قبل ان يدخل بها فقال: تحل له
~~ابنتها ولا تحل له أمها.
### $ (1168) 4 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج
~~وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الام والبنت سواء
# PageV07P273
# إذا لم يدخل بها - يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فإنه
~~ان شاء تزوج أمها وان شاء ابنتها -.
### $ (1169) 5 - وما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد
~~الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن
~~حازم قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج
~~امرأة فماتت قبل ان يدخل بها أيتزوج بأمها؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام:
~~قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا فقلت: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء
~~علي عليه السلام في هذه السمجية (1) التي أفتى بها ابن مسعود انه لا بأس
~~بذلك، ثم اتى عليا صلوات الله عليه وآله فسأله فقال له علي عليه السلام: من
~~أين اخذتها؟ فقال: من قول الله عز وجل (وربائبكم اللاتي في حجوركم من
~~نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) فقال علي
~~عليه السلام: ان هذه مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نسائكم فقال أبو ms2138 عبد الله
~~عليه السلام: للرجل اما تسمع ما يروي هذا عن علي عليه السلام؟
# فلما قمت ندمت وقلت: اي شئ صنعت يقول هو قد فعله رجل منا فلم تربه بأسا
~~وأقول انا قضى علي عليه السلام فيها، فلقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك مسألة
~~الرجل إنما كان الذي كنت تقول كان زلة مني فما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ
~~تخبرني
# PageV07P274
# ان عليا عليه السلام قضى فيها وتسألني ما تقول: فيها!.
# فهذان الخبران قد وردا شاذين مخالفين لظاهر كتاب الله، وكل حديث ورد هذا
~~المورد فإنه لا يجوز العمل عليه، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله وعن
~~الأئمة عليهم السلام انهم قالوا إذا جاءكم منا حديث فاعرضوه على كتاب الله
~~فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردوه علينا، وهذان الخبران
~~مخالفان على ما ترى لظاهر كتاب الله والاخبار المسندة أيضا المفصلة، وما
~~هذا حكمه لا يجوز العمل به، واما الحديث الأول مضطرب الاسناد لان الأصل فيه
~~جميل وحماد بن عثمان وهما تارة يرويانه عن أبي عبد الله عليه السلام بلا
~~واسطة، وأخرى يرويانه عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، ثم إن جميلا
~~تارة يرويه مرسلا عن بعض أصحابه عن أحدهما، وهذا الاضطراب في الحديث مما
~~يضعف الاحتجاج به، واما الذي رواه:
### $ (1170) 6 - الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن العباس بن معروف عن صفوان بن
~~يحيى عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت له: رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم
~~ماتت أيحل له ان يتزوج أمها؟ قال: سبحان الله كيف يحل له أمها وقد دخل بها،
~~قال: قلت له: فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل ان يدخل بها تحل له أمها؟
# قال: وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها.
# فهذا الخبر أيضا لاحق بالخبرين الأولين في شذوذه وكونه مضادا ومخالفا
~~لظاهر القرآن، وما هذا حكمه لا يعمل عليه، مع أنه ليس فيه ذكر المقول له
~~لان محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت ms2139 له: ولم يذكر من هو، ويحتمل أن يكون
~~الذي سأله غير الامام والذي لا يجب العمل بقوله، وإذا احتمل ذلك سقط
~~الاحتجاج به.
# واما الذي يدل على أن حكم المملوكة حكم الحرة فيما ذكرناه من أنه إذا وطئ
# PageV07P275
# البنت لم تحل له الام ما رواه:
### $ (1171) 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي بن حديد عن جميل بن
~~دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في رجل كانت له جرية فوطئها ثم
~~اشترى أمها أو ابنتها قال: لا تحل له.
### $ (1172) 8 - البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن عن محمد بن زياد عن عمار
~~بن مروان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له.
# الرجل يكون عنده المملوكة وابنتها فيطأها إحداهما فتموت وتبقى الأخرى
~~أيصلح له ان يطأها؟ قال: لا.
### $ (1173) 9 - الحسين بن سعيد قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام رجل كانت
~~له أمة يطأها فماتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها هل يحل له ان ينكحها؟
# فكتب عليه السلام: لا يحل له،
### $ (1174) 10 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن
~~عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن الفضيل بن يسار عن
~~ربعي بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له
~~مملوكة يطأها فماتت ثم أصاب بعد أمها قال: لا بأس ليست بمنزلة الحرة.
# فليس فيه ما ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في ظاهر الخبر انه إذا أصاب بعد
~~أمها له وطؤها، بل تضمن ان له ان يصيب أمها ونحن نقول إن له ان يصيبها
~~بالملك والاستخدام دون الوطئ، ويكون قوله عليه السلام: وليست بمنزلة الحرة،
~~لان الحرة محرم منها الوطئ وما هو سبب لاستباحة الوطئ من العقد، وليس
# PageV07P276
# كذلك المملوكة لان الذي يحرم منها الوطئ دون الملك الذي هو سبب استباحة
~~الوطئ في حال من الأحوال وبهذا افترقت الحرة من الأمة.
# واما الربيبة فإنه يعتبر فيها الدخول بالأم ms2140 فمتى لم يحصل الدخول بها جاز
~~له العقد على البنت، وسواء كانت قدر بيت في حجره أو في غير ذلك فان الحكم
~~فيه لا يختلف في التحليل والتحريم، وسواء كان ذلك بعقد البتات أو بعقد
~~المتعة أو ملك اليمين وعلى كل حال، وقد دلل على ذلك ظاهر القرآن، وقدمنا
~~أيضا من الروايات ما يدل على ذلك، ويزيده بيانا ما رواه:
### $ (1175) 11 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن
~~أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج
~~المرأة متعة أيحل له ان يتزوج ابنتها؟ قال: لا.
### $ (1176) 12 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب وفضالة بن أيوب عن العلا
~~بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل كانت له
~~جارية فأعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأول ان يتزوج ابنتها؟
# قال: لا هي عليه حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء.
### $ (1177) 13 - البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة عن جعفر عن علي بن عثمان
~~وإسحاق بن عمار عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# سألته عن الرجل تكون له الأمة ولها بنت مملوكة فيشتريها أيصلح له ان
~~يطأها؟ قال لا.
### $ (1178) 14 - وعنه عن حميد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن
# PageV07P277
# ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون
~~له الجارية فيصيب منها أله ان ينكح ابنتها؟ قال: لا هي كما قال الله:
~~(وربائبكم اللاتي في حجوركم).
### $ (1179) 15 - وعنه عن حميد عن ابن سماعة عن ابن جبلة عن علا عن محمد بن
~~مسلم قال: قلت له: رجل كانت له جارية فأعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها ان
~~يتزوج ابنتها؟ قال: لا هي حرام.
### $ (1180) 16 - وعنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن صفوان عن عبد الله
~~بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ms2141 قال: سألته عن رجل طلق
~~امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة واشتراها أيحل له ان يطأها؟ قال: لا.
### $ (1181) 17 - فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن
~~عثمان عن رزين بياع الأنماط قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل له كانت
~~جارية فوطئها وباعها أو ماتت ثم وجد ابنتها أيطأها؟ قال: نعم إنما حرم الله
~~هذا من الحرائر، فاما الإماء فلا بأس.
### $ (1182) 18 - وروى هذا الخبر أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد ابن محمد بن
~~أبي نصر وعلي بن الحكم بن علي الوشا عن أبان بن عثمان عن رزين بياع الأنماط
~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له تكون عندي الأمة فاطأها ثم تموت أو
~~تخرج من ملكي فأصبت ابنتها أيحل لي ان أطأها؟ قال: نعم لا بأس به، إنما حرم
~~الله ذلك من الحرائر، فاما الإماء فلا بأس به.
# فأول ما في هذا الخبر انه شاذ نادر ولم يروه غير بياع الأنماط وان تكرر
~~في الكتب وماى جري هذا المجرى في الشذوذ يجب اطراحه ولا يعترض به على
~~الأحاديث الكثيرة
# PageV07P278
# ثم إنه قد روى ما ينقض هذه الرواية ويوافق ما قدمناه، فإذا كان الامر على
~~ما ذكرناه وجب الاخذ بروايته التي توافق الروايات الأخر، ويعدل عن الرواية
~~التي تفرد بها لأنه يجوز أن يكون ذلك وهما.
### $ (1183) 19 - روى أبو عبد الله البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد
~~بن عيسى عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن رزين بياع الأنماط عن أبي
~~جعفر عليه السلام في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها وابنتها قال:
~~لا تحل له، الام والبنت سواء.
### $ (1184) 20 - واما الذي رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن
~~عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عيسى وخلف بن ربعي عن الفضيل قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم
~~يصيب بعد ابنتها قال: ms2142 لا بأس ليست بمنزلة الحرة.
# فهذا الخبر فيه ذكر لإباحة الوطئ وإنما تضمن ان له ان يصيبها، ونحن نجوز
~~ان يصيبها فيما بعد بأن يملكها، وإنما المحرم منها وطؤها وليس له ذكر في
~~الخبر، والذي يدل أيضا على أن الحكم في الحرة والأمة سواء، ما رواه:
### $ (1185) 21 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له جارية فعتقت وتزوجت
~~فولدت أيصلح لمولاها الأول ان يتزوج ابنتها قال: هي عليه حرام وهي ابنته
~~الحرة والمملوكة في هذا سواء ثم قرأ هذه الآية (وربائبكم اللاتي في
~~حجوركم).
# وحد الدخول الذي يحرم به نكاح البنت المواقعة في الفرج، يدل على ذلك
# PageV07P279
# ظاهر القرآن، ثم الذي يؤكده ما رواه.
### $ (1186) 22 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن
~~عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبل
~~غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال: ان لم يكن أفضى إلى الام فلا
~~بأس، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج.
### $ (1187) 23 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
~~عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام
~~قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها والى بعض جسدها أيتزوج
~~ابنتها؟
# قال: لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها.
### $ (1188) 24 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد
~~بن جرير عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج
~~امرأة فمكث معها أياما لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره
~~ثم طلقها أيصلح له ان يتزوج ابنتها؟ فقال: أيصلح له وقد رأى من أمها ما
~~رأى؟!، فهاتان الروايتان محمولتان على الكراهية دون الحظر، لان ms2143 الذي يقتضي
~~الحظر هو ما قدمناه من المواقعة حسب ما نطق به ظاهر القرآن، ولا يجوز للرجل
~~ان ينكح من عقد عليها أبوه على كل حال، قال الله تعالى:
# ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) (1) فحظر بظاهر اللفظ نكح ما نكح
~~الاباء والنكاح عبارة عن العقد في شريعة الاسلام، ويؤكد ما ذكرناه ما رواه:
# PageV07P280
### $ (1189) 25 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ان زنى رجل
~~بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فان ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية
~~على سيدها، إنما يحرم ذلك منه إذا كان أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك
~~الجارية ابدا لأبيه ولا لابنه، وإذا تزوج رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل
~~المرأة لأبيه ولا لابنه.
### $ (1190) 26 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
~~العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: لو لم
~~يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله لقول الله عز وجل: (وما كان
~~لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا أزواجه من بعده ابدا) (1) حرم على
~~الحسن والحسين عليهما السلام لقوله عز وجل: (ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من
~~النساء) فلا يصلح للرجل ان ينكح امرأة جده
### $ (1 119) 27 - روى محمد بن أحمد
~~بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي
~~إبراهيم موسى عليه السلام:
# رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أتحل لابنه؟ فقال: انهم يكرهونه
~~لأنه ملك العقدة.
# ومتى ملك الرجل جارية فلامسها أو نظر منها إلى ما لا يحل لغيره النظر
~~إليه بشهوة حرمت على أبيه وابنه على كل حال، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1192) 28 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
# PageV07P281
# عن محمد بن إسماعيل قال: ms2144 سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون له
~~الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ فقال: بشهوة؟ قال: نعم قال: ما ترك شيئا إذا
~~قبلها بشهوة، ثم قال ابتداءا منه: أن جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه
~~وابنه، قلت: إذا نظر إلى جسدها فقال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت
~~عليه.
### $ (1193) 29 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير
~~عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه.
# وإذا زنى الرجل بامرأة حرمت على ابنه على كل حال، روى ذلك.
### $ (1194) 30 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن عيسى
~~بن عبد الله الأشعري عن محمد بن أبي عمير عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل
~~يفجر بالمرأة لابنه أو يفجر بها الابن أتحل لأبيه؟ قال: إن كان الأب أو
~~الابن مسها واخذ منها فلا تحل.
### $ (1195) 31 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى ابن القاسم عن
~~علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل زنى
~~بامرأة هل تحل لابنه ان يتزوجها؟ قال: لا.
# ومتى ملك الرجل جارية فوقع عليها ابنه قبل مواقعته إياها فإنها تحرم
~~عليه، وان كانت مواقعته لها بعد أن وطئها أبوه لم تحرم عليه.
### $ (1196) 32 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل
# PageV07P282
# ابن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن
~~أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه
~~قبل ان يطأها الجد، أو الرجل يزني بالمرأة هل يجوز لابنه ان يتزوجها؟ قال:
~~لا إنما ذلك إذا تزوجها فوطئها ثم زني بها ابنه لم يضر، لان الحرام لا يفسد
~~الحلال وكذلك الجارية.
### $ (1197) 33 - واما ما رواه أحمد بن محمد بن أبي ms2145 نصر عن حماد ابن عثمان عن
~~مرازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها ان يقع
~~على جارية لأبيه فوقع فقال: اثمت واثم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه
~~المسألة فقلت له: أمسكها فان الحلال لا يفسده الحرام.
# فلا ينافي الخبر الأول لأنه لي س في هذا الخبر انها أمرت ابنها بمواقعتها
~~قبل وطئ الأب أو بعده، فإذا لم يكن ذلك في ظاهره واحتمل المعنيين معا
~~حملناه على ما قدمناه، لان الخبر الأول مفصل وهذا مجمل، والحكم بالمفصل
~~أولى منه بالمجمل، واما الذي رواه:
### $ (1198) 34 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد ابن سهل عن
~~محمد بن منصور الكوفي قال: سألت الرضا عليه السلام عن الغلام يعبث بجارية
~~لا يملكها ولم يدرك أيحل لأبيه ان يشتريها ويمسها؟ قال: لا يحرم الحرام
~~الحلال.
# فليس أيضا منافيا لما قدمناه لان قوله يعبث بجارية يجوز أن يكون كناية عن
~~غير الجماع، فاما مع الجماع فإنها تحرم على كل حال حسب ما قدمناه.
# ومتى كان للأب جارية ولم يطأها أو لم يباشرها بما يجري مجرى الجماع فلا
~~بأس ان يطأها الابن إذا ملكها.
# PageV07P283
### $ (1199) 35 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير
~~عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين قالوا:
# سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: عن الرجل تكون له الجارية أفتحل
~~لابنه؟ قال:
# ما لم يكن جماعا أو مباشرة كالجماع فلا بأس.
# ولا يجوز للرجل ان يتزوج بمن عقد عليها ابنه على كل حال قال الله تعالى:
### $ (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) فحرم بظاهر اللفظ أزواج الأولاد
~~بالاطلاق.
### $ (1200) 36 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
~~عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة
~~فلامسها قال: مهرها واجب وهي حرام على أبيه وابنه.
### $ (1201) 37 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن ms2146 محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن
~~يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد عن محمد بن مسلم قال: قلت له: رجل تزوج
~~امرأة فلمسها قال: هي حرام على أبيه وابنه ومهرها واجب.
# ولا يجوز الجمع بين الأختين في التزويج ولا في الوطئ بملك اليمين قال
~~الله تعالى:
### $ (وان تجمعوا بين الأختين) فحظر بظاهر اللفظ الجمع بينهن على كل حال إلا
~~ما قد خرج منه بالدليل.
### $ (1202) 38 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من
~~أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبي نجران وأحمد بن محمد بن أبي نصر
~~عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير
~~المؤمنين
# PageV07P284
# عليه السلام في أختين نكح إحداهما رجل ثم طلقها وهي حبلى ثم خطب أختها
~~فجمعهما (1) قبل ان تضع أختها المطلقة ولدها فأمره ان يفارق الأخيرة حتى
~~تضع أختها المطلقة ولدها ثم يخطبها ويصدقها صداقها مرتين.
# ومتى تزوج أختين في عقد واحد فليمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى.
### $ (1203) 39 - روى محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير
~~عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج أختين
~~في عقد واحد قال: هو بالخيار أن يمسك أيهما شاء ويخلي سبيل الأخرى.
# ومن عقد على امرأة ثم عقد على أختها بعد ذلك فان العقد على الثانية باطل
~~فليمسك الأولة
### $ (1204) 40 - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن
~~محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال:
~~سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة هي بالعراق ثم خرج إلى الشام
~~فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق قال: يفرق بينه وبين
~~التي تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الثانية، قلت: فان تزوج
~~امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها قال: ms2147 قد وضع الله عنه جهالته
~~بذلك، ثم قال: إذا علم أنها أمها فلا يقربها ولا يقرب البنت حتى تنقضي عدة
~~الام منه فإذا انقضت عدة الام حل له نكاح البنت، قلت: فان جاءت الام بولد
~~قال: هو ولده ويكون ابنه أخا لامرأته.
### $ (1205) 41 - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري
# PageV07P285
# عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي
~~قال:
# قلت: لأبي جعفر عليه السلام: رجل نكح امرأة ثم اتى أرضا فنكح أختها وهو
~~لا يعلم قال: يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى.
# فليس هذا الخبر منافيا لما قدمناه لان قوله عليه السلام يمسك أيتهما شاء
~~محمول على أنه إذا أراد امساك الأولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقر، وان
~~أراد امساك الثانية فليطلق الأولى ثم ليمسك الثانية بعقد مستأنف فلا تنافى
~~بين الخبرين.
# ومتى طلق الرجل امرأته طلاقا يملك رجعتها فيه فلا يجوز له العقد على
~~أختها، ومتى طلقها طلاقا بائنا أو ماتت عنه أو بانت منه بأحد وجوه البينونة
~~فلا بأس عليه بالعقد على أختها في الحال.
### $ (1206) 42 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
~~عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته أو
~~اختلعت أو بارئت اله ان يتزوج بأختها؟ قال: فقال إذا برئت عصمتها فلم يكن
~~له عليها رجعة فله أن يخطب أختها.
### $ (1207) 43 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن
~~إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها
~~قبل ان تنقضي عدتها؟ فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حل له ان
~~يخطب أختها.
### $ (1208) 44 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد
~~عن الحسن بن علي الوشا عن ms2148 ابان عن زارة عن أبي جعفر عليه السلام
# PageV07P286
# في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج أختها قبل ان تضع؟ قال: لا يتزوجها
~~حتى يخلو اجلها.
# فإنه محمول على أنه إذا كان طلقها طلاقا يملك فيه رجعتها بدلالة ما
~~قدمناه في الاخبار وانها تضمنت إذا طلقها طلاقا بائنا جاز له العقد على
~~أختها وان لم تخرج من العدة، وتلك الأخبار مفصلة وهذا الخبر مجمل والحكم
~~بالمفصل على المجمل أولى.
# فاما المتمتعة فقد روي فيها انه إذا انقضى اجلها فلا يجوز العقد على
~~أختها الا بعد انقضاء عدتها.
### $ (1209) 45 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل
~~بن مرار عن يونس قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبى الحسن عليه السلام وروى
~~الحسين بن سعيد أيضا قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبى الحسن الرضا عليه
~~السلام جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة إلى اجل مسمى فينقضي الأجل
~~بينهما هل له ان ينكح أختها قبل ان تنقضي عدتها؟ فكتب عليه السلام: لا يحل
~~ان يتزوجها حتى تنقضي عدتها.
### $ (1210) 46 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي إبراهيم عليه السلام
~~قال: سألته عن رجل طلق امرأته أيتزوج أختها؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها، قال:
~~وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت أيتزوج أختها؟ قال: من ساعته ان أحب.
# وحكم المتمتع في الحظر والجمع بين الأختين حكم البتات سواء لان قوله
~~تعالى:
### $ (وان تجمعوا بين الأختين) عام في جميع ذلك واما الذي رواه:
# PageV07P287
### $ (1211) 47 - محمد بن علي بن محبوب عن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن
~~سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرجل ان
~~يتمتع أختين.
# فليس بمناف لما قدمناه لأنه ليس في ظاهر الخبر ان له ان يتمتع بالأختين
~~في حالة واحدة أو في حالتين وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أنه يجوز
~~له العقد على كل واحدة منهما بعد الأخرى، وقد قدمنا الخبر الذي تضمن ms2149 ان
~~المتمتعة إذا انقضى اجلها فليس لزوجها ان يتمتع بأختها حتى تنقضي عدتها،
~~وهو كاشف عما قلناه ومنبه على أنه لم يرد التمتع بالأختين في حالة واحدة.
# وحكم المماليك حكم الحراير في الحظر والجمع بين الأختين في الوطئ يدل على
~~ذلك الآية على ما قدمناه، ويؤكد ذلك أيضا ما رواه:
### $ (1212) 48 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان قال:
~~سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كانت عند الرجل الأختان
~~المملوكتان فنكح إحداهما ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له ان
~~ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها فان وهبها لولده
~~يجزيه.
### $ (1213) 49 - البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن عن محمد بن زياد عن
~~معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت عنده
~~جاريتان أختان فوطأ إحداهما ثم بدا له في الأخرى قال: يعتزل هذه ويطأ
~~الأخرى، قال: قلت فإنه تنبعث نفسه للأولى قال: لا يقربها حتى يخرج تلك عن
~~ملكه.
### $ (1214) 50 - واما الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن
# PageV07P288
# ابن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيم
~~عليه السلام عن أختين مملوكتين وجمعهما قال: مستقيم ولا أحبه لك قال:
~~وسألته عن الام والبنت المملوكتين قال: هو أشدهما ولا أحبه لك.
# فليس بمناف لما ذكرناه لأنه ليس في ظاهره انه مستقيم في الجمع بينهما في
~~الوطئ وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أنه مستقيم في الجمع بينهما في
~~الملك، ويكون قوله عليه السلام: ولا أحبه لك كراهية للجمع بينهما في الملك،
~~لأنه من ملكهما معا ربما تشوقت نفسه إلى وطئهما ففعل ذلك فيصير مأثوما،
~~واما ما رواه:
### $ (1215) 51 - البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة قال:
# حدثني الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال:
# قال محمد بن علي عليهما السلام: في أختين مملوكتين تكونان ms2150 عند الرجل
~~جميعا قال:
# قال علي عليه السلام: احلتهما آية وحرمتهما آية أخرى وانا انهى عنهما
~~نفسي وولدي.
# فلا ينافي ما ذكرناه لان قوله عليه السلام: احلتهما آية يعنى آية الملك
~~دون الوطئ، وقوله عليه السلام: وحرمتهما آية أخرى يعني في الوطئ دون الملك،
~~ولا تنافى بين الآيتين ولا بين القولين، وقوله عليه السلام: انا انهى عنهما
~~نفسي وولدي. يجوز أن يكون أراد به عن الوطئ عن جهة التحريم، ويجوز أيضا أن
~~يكون أراد الكراهية في الجمع بينهما في الملك حسب ما قدمناه.
# ومتى كان عند الرجل أختان مملوكتان فوطئ أحدهما ثم وطئ الأخرى وهو عالم
~~بان ذلك حرام عليه فإنه يحرم عليه الأولى حتى يخرج الأخيرة من ملكه، يدل
~~على ذلك ما رواه:
# PageV07P289
### $ (1216) 52 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن
~~محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما
~~ثم وطئ الأخرى قال: حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى، قلت: أرأيت ان باعها
~~قال: إن كان إنما يبيعها لحاجته ولا يخطر على باله من الأخرى شئ فلا أرى
~~بذلك بأسا، وإن كان إنما يبيع لنرجع إليه الأولى فلا.
### $ (1217) 53 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل كانت عنده أختان
~~مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى قال: إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه
~~الأولى حتى تموت الأخرى، قلت: أرأيت ان باعها أتحل له الأولى؟ قال: إن كان
~~يبيعها لحاجته ولا يخطر على قلبه من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا، وإن كان
~~إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة.
### $ (1218) 54 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
~~علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: ms2151 سألته عن رجل ملك أختين
~~أيطأهما جميعا فقال: يطأ إحداهما فإذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الأولى
~~التي وطأها حتى تموت الثانية أو يفارقها، وليس له ان يبيع الثانية من أجل
~~الأولى ليرجع إليها الا ان يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت.
# ومتى وطئ الثانية وهو لا يعلم تحريم ذلك لم تحرم عليه الأولى، يدل على
~~ذلك ما رواه:
### $ (1219) 55 - البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن
~~علي
# PageV07P290
# ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يشتري
~~الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة قال: إذا وطئ الأخيرة بجهالة لم
~~تحرم عليه الأولى وان وطئ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام حرمتا عليه
~~جميعا.
### $ (1220) 56 - وعنه عن حميد عن الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد
~~الغفار الطائي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كانت عنده أختان فوطئ
~~إحداهما ثم أراد ان يطأ الأخرى قال: يخرجها من ملكه، قلت: إلى من؟ قال: إلى
~~بعض أهله، قلت: فان جهل ذلك حتى وطئها؟ قال: حرمتا عليه كلتاهما.
# قوله عليه السلام: حرمتا عليه جميعا. يعني به ما دامتا في ملكه. وأما إذا
~~زال ملك إحداهما فقد حلت له الأخرى، وقد قدمنا ما يدل على ذلك، ويزيده
~~بيانا ما رواه:
### $ (1221) 57 - البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن عن علي بن الحسن بن رباط
~~عن المعلى أبي عثمان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~رجل كانت له أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى أيرجع إلى الأولى
~~فيطأها؟ قال: إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الأولة حتى تموت أو يبيع
~~الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لأجل ان يرجع إلى الأولى.
# وكل هؤلاء المحرمات بالنسب فإنهن يحرمن بالرضاع، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1222) 58 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران
~~عن عبد الله بن سنان ms2152 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
# يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.
### $ (1223) 59 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن إسماعيل
~~عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام
# PageV07P291
# انه سئل عن الرضاع فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
### $ (1224) 60 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن
~~أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
### $ (1225) 61 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن الرضاع فقال: يحرم منه ما يحرم من النسب.
### $ (1226) 62 - وعنه عن القاسم عن علي بن إبراهيم عن أبي بصير عن أبي عبد
~~الله عليه السلام مثله.
### $ (1227) 63 - وعنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله ابن سنان
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.
### $ (1228) 64 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح المرأة ان
~~ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة.
### $ (1229) 65 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي
~~بن رئاب عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
# لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة،
~~وقال: ان عليا عليه السلام ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله بنت حمزة
~~(ره) فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أما علمت أنها بنت أخي من
~~الرضاعة؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وآله
# PageV07P292
# وعمه حمزة رضي الله عنه قد رضعا من امرأة.
### $ (1230) 66 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن ms2153 الحسن بن
~~شمون عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ثمانية لا تحل مناكحتهم.
# أمتك أمها أمتك وأمتك أختها أمتك، وأمتك وهي عمتك من الرضاع، وأمتك وهي
~~خالتك من الرضاع، وأمتك وهي أرضعتك وأمتك وقد وطئت حتى تستبرئها بحيضة،
~~وأمتك وهي حبلى من غيرك، وأمتك وهي على سوم وأمتك ولها زوج.
# ومتى تزوج الرجل بجارية رضيعه فأرضعتها امرأته حرمتا عليه جميعا، يدل على
~~ذلك ما رواه:
### $ (1231) 67 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي
~~عمير عبد الحميد بن عواض عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
~~يقول: وان رجلا تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته فسد نكاحه.
# والذي يدل على أنه يفسد نكاحهما معا، ما رواه:
### $ (1232) 68 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن علي بن
~~مهزيار رواه عن أبي جعفر عليه السلام قال: قيل له ان رجلا تزوج بجارية
~~صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة أخرى فقال ابن شبرمة: حرمت عليه
~~الجارية وامرأتاه فقال أبو جعفر عليه السلام: أخطأ ابن شبرمة حرمت عليه
~~الجارية
# PageV07P293
# وامرأته التي أرضعتها أولا، فاما الأخيرة لم تحرم عليه لأنها أرضعت
~~ابنته.
# وفقه هذا الحديث ان المرأة الأولى إذا أرضعت الجارية حرمت الجارية عليه
~~لأنها صارت بنته وحرمت عليه المرأة الأخرى لأنها أم امرأته وقد قال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فإذا أرضعتها
~~المرأة الأخيرة أرضعتها وهي بنت الرجل لا زوجته فلم تحرم عليه لأجل ذلك.
# ولا يجوز للحر ان يتزوج بأكثر من أربع حرائر قال الله تعالى: (فانكحوا ما
~~طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) والواو هنا بمعنى أو بلا خلاف ومتى
~~كان عند الرجل أربع نسوة وطلق واحدة منهن لم يحل له ان يعقد على أخرى حتى
~~تنقضي عدة المطلقة.
### $ (1233) 69 - روى محمد ms2154 بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن
~~أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج
~~الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق وقال: لا يجمع ماءه في خمس.
### $ (1234) 70 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
~~ابن أبي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له أربع
~~نسوة فيطلق إحداهن أيتزوج مكانها أخرى؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها.
### $ (1235) 71 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن
~~أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام
~~يقول: في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح أخرى قبل أن
# PageV07P294
# تستكمل المطلقة العدة قال: فليلحقها باهلها حتى تستكمل المطلقة اجلها
~~وتستقبل الأخرى عدة أخرى ولها صداقها إن كان دخل بها، وان لم يكن دخل بها
~~فله ماله ولا عدة عليها، ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه وان شاؤوا
~~لم يزوجوه.
### $ (1236) 72 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في
~~عقد واحد فدخل بواحدة منهما ثم مات فقال: إن كان دخل بالمرأة التي بدأ
~~باسمها وذكرها عند عقد النكاح فان نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة
~~وإن كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الأولى فان نكاحها
~~باطل ولا ميراث لها وعليها العدة.
# ومتى تزوج بخمس نسوة في عقد واحد فليخل سبيل أيتهن شاء وليمسك أربعا.
### $ (1237) 73 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
~~عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج خمسا في عقد
~~واحد قال: يخلي سبيل ms2155 أيتهن شاء ويمسك الأربع.
# والمجوسي إذا أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة فليمسك منهن أربعا ممن تحل
~~مناكحتهن ويخلي سبيل الاخر.
### $ (1238) 74 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد
~~الله بن هلال عن عقبة بن هلال بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
~~مجوسي أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه كيف يصنع؟ قال: يمسك أربعا ويطلق
~~ثلاثا.
# PageV07P295
# ولا يجوز للمملوك ان يعقد على أكثر من حرتين ولا على أكثر من أربع إماء.
### $ (1239) 75 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد
~~الله بن مسكان عن الحلبي عن الحسين بن زياد قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن المملوك ما يحل له من النساء؟ قال: حرتان أو أربع إماء.
### $ (1240) 76 - وعنه عن الحسين عن صفوان عن موسى عن زرارة عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من الحرتين.
### $ (1241) 77 - وبهذا الاسناد قال: إذا اذن الرجل لعبده ان يتسرى في ماله
~~فإنه يتسرى كم شاء بعد أن يكون قد اذن له في ذلك.
### $ (1242) 78 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: سألته عن المملوك يتزوج أربع حرائر قال:
# لا يتزوج الا حرتين ان شاء أو أربع إماء.
### || 26 - باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأسباب قال الشيخ رحمه الله
~~(ونكاح الكافرة محرم بسبب كفرها سواء كانت عابدة وثن أو مجوسية أو يهودية
~~أو نصرانية) يدل على ذلك قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) (1)
~~فنهى
# PageV07P296
# عن تزويج المشركات قبل ايمانهن ونهيه تعالى على الحظر ويدل عليه أيضا
~~قوله تعالى:
# (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) فنهى عن التمسك بعصمة الكافرات، واليهود
~~والنصارى من الكفار بلا خلاف الا ترى ان الله تعالى قد سماهم كفارا مع
~~اضافته إياهم إلى أهل الكتاب في قوله: (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب)
~~وهذا نص ms2156 في تسميتهم بالكفرة صريح وفى ذلك حظر التمسك بعصمتهن حسب ما
~~قدمناه، ويؤكد هذا الظاهر ما رواه:
### $ (1243) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
~~عن الحسن بن الجهم قال: قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام: يا أبا محمد
~~ما تقول في رجل تزوج بنصرانية على مسلمة؟ قلت: جعلت فداك وما قولي بين يديك
~~قال: لتقولن فان ذلك يعلم به قولي قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على
~~المسلمة ولا على غير مسلمة قال: لم؟ قلت لقول الله عز وجل: (ولا تنكحوا
~~المشركات حتى يؤمن) قال: فما تقول في هذه الآية (والمحصنات من الذين أوتوا
~~الكتاب من قبلكم)؟
# فقلت: قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) نسخت هذه الآية فتبسم
~~ثم سكت.
### $ (1244) 2 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن محمد عن ابن فضال عن
~~أحمد بن عمر عن درست الواسطي عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب قلت: جعلت فداك وأين تحريمه؟
~~قال قوله: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر).
# PageV07P297
### $ (1245) 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب
~~عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل
~~(والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) فقال: هي منسوخة بقوله: (ولا
~~تمسكوا بعصم الكوافر).
### $ (1246) 4 - فاما ما رواه علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن
~~أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن طعام أهل الكتاب
~~ونكاحهم حلال هو؟ قال: نعم قد كانت تحت طلحة يهودية.
### $ (1247) 5 - وعنه عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال: لا بأس به أما
~~علمت أنه كان تحت طلحة بن عبيد الله يهودية على عهد النبي صلى الله عليه
~~وآله؟.
### $ (1248) 6 - وروى ms2157 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن
~~بن محبوب عن معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
~~المؤمن يتزوج باليهودية والنصرانية قال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع
~~باليهودية والنصرانية، فقلت له: يكون له فيها الهوى فقال: ان فعل فليمنعها
~~من شرب الخمر واكل لحم الخنزير، واعلم أن عليه في دينه في تزويجه إياها
~~غضاضة.
# وما جرى مجرى هذه الأخبار مما تضمن إباحة نكاح اليهوديات والنصرانيات
~~فإنها تحتمل وجوها من التأويل منها: أن تكون هذه الأخبار خرجت مخرج التقية
~~لان كل من خالفنا يذهب إلى إباحة ذلك فيجوز أن تكون هذه الأخبار وردت وفقا
~~لهم كما وردت اخبار كثيرة على هذا الوجه، ومنها: أن تكون هذه الأخبار
~~تناولت إباحة من
# PageV07P298
# لا تكون مستبصرة معتقدة للكفر متدينة به بل تكون مستضعفة فان نكاح من
~~يجرى هذا المجرى جائز، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1249) 7 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن
~~علي عن ابان عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن نكاح
~~اليهودية والنصرانية قال: لا يصلح للمسلم نكاح اليهودية والنصرانية إنما
~~يحل منهن نكاح البله.
# ومنها: أن يكون ذلك إباحة في حال الضرورة وعند عدم المسلمة ويجرى ذلك
~~مجرى إباحة الميتة والدم عند الخوف على النفس، والذي يبين ما ذكرناه ما
~~رواه:
### $ (1250) 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل ابن مرار
~~عن يونس عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي للمسلم ان
~~يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة.
### $ (1251) 9 - محمد بن علي بن محبوب عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود
~~عن أبي أيوب عن حفص بن غياث قال: كتب بعض إخواني ان اسأل أبا عبد الله عليه
~~السلام عن مسائل فسألته عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال:
# أكره ذلك فان فعل ms2158 في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح، واما في الترك
~~والديلم والخزر فلا يحل له ذلك.
# ومنها: أن تكون هذه إباحة في العقد عليهن عقد المتعة لأنا قد بينا ان ذلك
~~جائز فيما مضى، ويزيده بيانا ما رواه:
### $ (1252) 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابان
# PageV07P299
# ابن عثمان عن زرارة قال: سمعته يقول: لا بأس ان يتزوج اليهودية
~~والنصرانية متعة وعنده امرأة.
# فاما ما روي من الأحاديث مما يتضمن أحكام ما يبتني على صحة العقد مثل
~~الميراث والطلاق والعدة وما أشبه ذلك فإنه يحتمل جميع ما ذكرناه، ويحتمل
~~أيضا أن تكون هذه الأحكام مخصوصة بمن كان يهوديا أو نصرانيا وعنده يهودية
~~أو نصرانية ثم أسلم هو، فان العقد لا يزول باسلامه بل يكون ثابتا وتجري هذه
~~الأحكام عليه حسب ما وردت به الاخبار، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
### $ (1253) 11 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن
~~سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل هاجر وترك امرأته في المشركين ثم
~~لحقت به بعد ذلك أيمسكها بالنكاح أو تنقطع عصمتها؟ قال: لابل يمسكها وهي
~~امرأته.
# ومتى أسلمت المرأة ولم يسلم زوجها فإنه يملك عقد نكاحها الا انه لا
~~يقربها ولا يمكن من الخلوة بها.
### $ (1254) 12 - روى محمد بن علي بن محبوب عند أحمد بن محمد عن علي بن حديد
~~عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال:
# في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال: هما على
~~نكاحهما ولا يفرق بينهما ولا يترك ان يخرج بها من دار الاسلام إلى دار
~~الكفر.
### $ (1255) 13 - واما الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد ابن محمد بن
~~أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية
~~فتسلم هل يحل لها ان تقيم معه؟ قال: إذا أسلمت لم تحل له قلت: جعلت فداك
~~فان
# PageV07P300
# الزوج أسلم بعد ذلك ms2159 أيكونان على النكاح؟ قال: لا بتزويج جديد.
# ولا ينافي الخبر الأول لان هذا الخبر محمول على من يكون قد ترك شرائط
~~الذمة فإن كان حاله ما ذكرناه وأسلمت امرأته فإنه ينتظر به مدة انقضاء
~~عدتها فإذا أسلم كان أحق بها وان لم يسلم فقد بانت منه.
# والذي يدل على أنهم متى اخلوا بشرائط الذمة بطلت ذمتهم، ما رواه:
### $ (1256) 14 - علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن
~~علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى
~~الله عليه وآله قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا. 7
~~يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت فمن
~~فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله وذمة رسول الله قال: فليس لهم اليوم ذمة.
# والذي يدل على أنها متى خرجت من العدة بانت منه، ما رواه:
### $ (1257) 15 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي
~~عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام ان امرأة مجوسية
~~أسلمت قبل زوجها قال علي عليه السلام: أتسلم؟ قال: لا، ففرق بينهما ثم قال:
# ان أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك، وان انقضت عدتها قبل ان تسلم ثم
~~أسلمت فأنت خاطب من الخطاب.
### $ (1258) 16 - وعنه عن معاوية بن حكيم عن محمد بن خالد الطيالسي عن ابن
~~رئاب وابان جميعا عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فاسلم أو أسلمت قال: ينتظر بذلك انقضاء
# PageV07P301
# عدتها فان أسلمت أو أسلم قبل انقضاء عدتها فهما على نكاحهما الأول، وان
~~هي لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه.
# والذي يدل على أنه متى كان بشرائط الذمة لا تبين منه وان انقضت عدتها ما
~~رواه:
### $ (1259) 17 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ms2160 عن
~~بعض أصحابه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان أهل الكتاب
~~وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما وليس له ان يخرجها
~~من دار الاسلام إلى غيرها ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار، واما
~~المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة فان
~~أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته، ان لم يسلم الا
~~بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها، وكذلك جميع من لا ذمة
~~له، ولا ينبغي للمسلم ان يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد حرة أو أمة.
# قال الشيخ رحمة الله ولا يجوز نكاح الناصبية المظهرة لعداوة آل محمد
~~عليهم السلام ولا بأس بنكاح المستضعفات منهن.
# يدل على ما ثبت من كون هؤلاء كفارا بأدلة ليس هذا موضع شرحها، وإذا ثبت
~~كفرهم فلا تجوز مناكحتهم حسب ما قدمناه، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
### $ (1260) 18 - علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن
~~الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يتزوج المؤمن
~~بالناصبية المعروفة بذلك.
### $ (1261) 19 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله
# PageV07P302
# ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الناصب الذي عرف نصبه
~~وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده قال: لا يتزوج
~~المؤمن الناصبية ولا يتزوج الناصب مؤمنة ولا يتزوج المستضعف مؤمنة.
### $ (1262) 20 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن
~~فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: دخل رجل على علي
~~بن الحسين عليهما السلام فقال: ان امرأتك الشيبانية خارجية تشتم عليا عليه
~~السلام فان سرك ان أسمعك ذلك منها أسمعتك؟ فقال: نعم قال: فإذا كان غدا حين
~~تريد ان تخرج كما كنت تخرج فعد واكمن في جانب الدار قال: فلما كان من الغد
~~كمن في ms2161 جانب الدار وجاء الرجل فكلمها فتبين ذلك منها فخلى سبيلها وكانت
~~تعجبه.
### $ (1263) 21 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن أبي جميلة عن سندي
~~عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة العارفة هل
~~أزوجها الناصب؟ قال: لا لان الناصب كافر قال: فأزوجها الرجل غير الناصب ولا
~~العارف؟ فقال: غيره أحب إلى منه.
### $ (1264) 22 - وعنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن الحسن بن رباط عن
~~ابن أذينة عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: ذكر الناصب فقال:
~~لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم.
### $ (1265) 23 - فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله
~~بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام بم يكون الرجل مسلما يحل
~~مناكحته وموارثته وبم يحرم دمه؟ فقال: يحرم دمه بالاسلام إذا أظهر وتحل
~~مناكحته موارثته.
# PageV07P303
# فليس مناف لما قدمناه لان من ظهر منه العداوة والنصب لأهل بيت رسول الله
~~صلى الله عليه وآله لا يكون قد أظهر الاسلام بل يكون على غاية في اظهار
~~الكفر، والخبر إنما تضمن من أظهر الاسلام وهؤلاء ليسوا بظاهري الاسلام،
~~والذي رواه:
### $ (1266) 24 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن أبي بصير
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لأن المرأة
~~تأخذ من دين زوجها ويقهرها على دينه.
# فليس بمناف لما قدمناه لأنه محمول على المستضعفات والبله منهن دون
~~المعلنات المشهورات بعداوة من ذكرناه ويبين عما ذكرناه ما رواه:
### $ (1267) 25 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عبد
~~الحميد الطائي عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج مرجئة
~~أو حرورية؟ قال: لا، عليك بالبله من النساء، قال زرارة: فقلت: والله ما هي
~~الا مؤمنة أو كافرة قال أبو عبد الله عليه السلام: وأين أهل ثنوى الله (1)
~~قول الله أصدق من قولك: (الا المستضعفين من ms2162 الرجال والنساء والولدان لا
~~يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا).
### $ (1268) 26 - وعنه عن أحمد بن محمد عن جميل عن زرارة قال:
# قال أبو جعفر عليه السلام: عليك بالبله من النساء التي لا تنصب
~~والمستضعفات.
# PageV07P304
### $ (1269) 27 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة
~~قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك الله انى أتخوف ان لا يحل لي ان
~~أتزوج يعنى ممن لم يكن على مثل ما هو عليه فقال: ما يمنعك من البله من
~~النساء قلت: وما البله؟ قال: هن المستضعفات اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما
~~أنتم عليه.
# قال الشيخ رحمه الله: (ومن سافح امرأة وهي ذات بعل لم يحل له العقد عليها
~~ابدا وكذلك ان سافحها وهي في عدة من بعل له عليها رجعة فإنها لا تحل له
~~ابدا).
### $ (1270) 28 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد رفعه
~~ان الرجل إذا تزوج المرأة وعلم أن لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له ابدا.
### $ (1271) 29 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبد الله ابن بكير
~~عن أديم بن الحر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: التي تتزوج ولها زوج
~~يفرق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا.
# ثم قال رحمه الله: (ومن عقد على امرأة في عدتها وهو عالم بذلك فرق بينهما
~~ولا تحل له ابدا).
# يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1272) 30 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن
~~يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الميثمي عن
~~زرارة بن أعين وداود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام وعبد الله بن
~~بكير عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الملاعنة
~~إذا لاعنها زوجها لم
# PageV07P305
# تحل أبدا، والذي المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له ابدا، والذي يطلق
~~الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ms2163 ويتزوج ثلاث مرات لا تحل له
~~ابدا، والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له ابدا.
### $ (1273) 31 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
~~أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
~~المرأة يموت زوجها فتضع وتزوج قبل ان تمضي لها أربعة أشهر وعشر فقال: إذا
~~كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له ابدا واعتدت بما بقي عليها من الأول
~~واستقبلت عدة أخرى من الاخر ثلاثة قروء، وان لم يكن دخل بها فرق بينهما
~~واعتدت ما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب.
# قوله عليه السلام: وهو خاطب من الخطاب. محمول على من عقد عليها وهولا
~~يعلم أنها في عدة فحينئذ يجوز له العقد عليها بعد انقضاء عدتها يدل على ذلك
~~ما رواه:
### $ (1274) 32 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
~~ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن عبد الرحمن ابن
~~الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في
~~عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له ابدا؟ فقال: لا أما إذا كان بجهالة
~~فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من
~~ذلك، فقلت: باي الجهالتين اعذر بجهالته ان يعلم أن ذلك محرم عليه أم
~~بجهالته انها في عدة؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بان
~~الله حرم ذلك عليه وذلك أنه لا يقدر على الاحتياط معها، فقلت: فهو في
~~الأخرى معذور؟ قال: نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها، فقلت:
~~وإن كان أحدهما متعمدا والاخر بجهالة؟ فقال: الذي تعمد لا يحل
# PageV07P306
# له أن يرجع إلى صاحبه ابدا.
### $ (1275) 33 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عمير وعن صفوان عن
~~إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: بلغنا عن أبيك عليه
~~السلام ان الرجل ms2164 إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له ابدا فقال: هذا إذا
~~كان عالما فإذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا.
# ومتى عقد عليها وهي في العدة ثم دخل بها لم تحل له ابدا سواءا كان عالما
~~أو جاهلا.
### $ (1276) 34 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
~~عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل
~~المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له ابدا عالما كان أو جاهلا، وان لم يدخل
~~بها حلت للجاهل ولم تحل للاخر.
# ومتى كان قد دخل بها لزمتها عدتان تمام عدتها من الأول وعدة أخرى من الذي
~~دخل بها بعد العقد عليها.
### $ (1277) 35 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
~~ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد
~~الكريم عن محمد بن مسلم قال: قلت له: المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع
~~وتتزوج قبل ان تعتد أربعة أشهر وعشرا فقال: إذا كان الذي تزوجها دخل بها
~~فرق بينهما ولم تحل له ابدا واعتدت بما بقي عليها من عدة الأول واستقبلت
~~عدة أخرى من الاخر ثلاثة قروء، وان لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت باقي
~~عدتها وهو خاطب ما الخطاب.
# PageV07P307
### $ (1278) 36 - والذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان
~~عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة تزوجت قبل ان تنقضي
~~عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.
### $ (1279) 37 - ابن أبي عمير عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
~~في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال:
~~تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة وليس للأخير ان يتزوجها ابدا.
### $ (1280) 38 - سعد عن محمد بن عيسى عن صفوان عن جميل عن ابن بكير عن أبي ms2165
~~العباس عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تتزوج في عدتها قال:
# يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.
# فليس بمناف لما ذكرناه لأنه ليس في هذه الأخبار انه كان دخل بها ونحن
~~إنما أوجبنا العدة الثانية عليها إذا كان قد دخل بها، فاما إذا لم يدخل بها
~~فيجزيها عدة واحدة ولا تنافي بين الاخبار.
# ومتى كان قد دخل بها لزمه المهر بما استحل من فرجها وان لم يكن قد دخل
~~بها فلا شئ لها.
### $ (1281) 39 - روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن
~~الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة وابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألته
~~عن رجل تزوج امرأة في عدتها فقال: يفرق بينهما فإن كان قد دخل بها فلها
~~المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما ولا تحل له ابدا، وان لم يكن دخل
~~بها فلا شئ لها من مهرها.
# PageV07P308
# ومتى أعطاها المهر ولم يدخل بها رجع عليها بذلك.
### $ (1282) 40 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن
~~عثمان وأبى المعزا عن أبي بصير قال: سألته عن رجل يتزوج امرأة في عدتها
~~ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل ان يدخل بها قال: يرجع عليها بما أعطاها.
# ومتى دخل بها وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر كان لاحقا بالزوج الأول، وإن
~~كان لستة أشهر أو ما زاد عليه كان لاحقا بالأخير.
### $ (1283) 41 - روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~حديد عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في المرأة تزوج في
~~عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا، وان جاءت بولد لستة
~~أشهر أو أكثر فهو للأخير، وان جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول.
# ومتى تزوجت المرأة في عدتها بجهالة ثم قذفها زوجها بالزنى بما فعلته وجب
~~عليه حد القاذف، وان كانت عالمة بذلك لم يجب عليه شئ ووجب عليها ms2166 الحد حد
~~الزاني.
### $ (1284) 42 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس والهيثم عن الحسن بن
~~محبوب عن ابن رئاب عن علي بن بشير النبال قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت أنه بقي من
~~عدتها وانه قذفها بعد علمه بذلك فقال: ان كانت علمت أن الذي صنعت محرم
~~عليها فقدمت على ذلك فان عليها الحد حد الزاني، ولا أرى على زوجها حين
~~قذفها شيئا، وان فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنى ضرب قاذفها الحد
~~وفرق بينهما وتعتد ما بقي من عدتها الأولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة.
# قال الشيخ رحمة الله: (ومن فجر بغلام فأوقبه لم تحل له أخته ولا أمه ولا
~~ابنته ابدا). PageV07P309
### $ (1285) 43 - روى ذلك محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن علي بن
~~أسباط عن موسى بن سعدان عن بعض رجاله قال: كنت عند أبي عبد الله عليه
~~السلام فأتاه رجل فقال له: جعلت فداك ما ترى في شابين كانا مصطحبين فولد
~~لهذا غلام وللآخر جارية أيحل أن يتزوج ابن هذا ابنة هذا؟ قال:
# فقال: نعم سبحان الله لم لا يحل له؟ فقال له: انه كان صديقا له، قال
~~فقال: وسبحان الله وإن كان فلا بأس، قال: انه كان يكون بينهما ما يكون بين
~~الشباب؟ قال: لا بأس فقال إنه كان يفعل به قال: فاعرض بوجهه ثم اجابه وهو
~~مستتر بذراعه فقال: إن كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج، وإن
~~كان قد أوقب فلا يحل له ان يتزوج.
### $ (1286) 44 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن
~~رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعبث بالغلام قال: إذا أوقب حرمت
~~عليه أخته وابنته.
### $ (1287) 45 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن
~~إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ms2167 لعب بغلام هل تحل له
~~أمه؟ قال: إن كان ثقب فيه فلا.
# قال الشيخ رحمه الله: (من قذف امرأته بالزنى وهي خرساء أو صماء فرق
~~بينهما ولم تحل له ابدا).
### $ (1288) 46 - روى ذلك الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال:
~~سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنى وهي خرساء أو صماء
~~لا تسمع ما قال فقال: إن كان لها بينة تشهد لها عند الامام جلده الحد وفرق
# PageV07P310
# بينهما ثم لا تحل له ابدا، وان لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام
~~معها ولا اثم عليها منه.
# قال الشيخ رحمه الله: (ومن لاعن امرأته فرق بينهما ولا تحل له ابدا).
### $ (1289) 47 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
~~علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# سألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق؟ قال: لا تحل له
~~ابدا حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل اخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى
~~زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة فتنكح زوجا غيره فيطلقها ثم ترجع
~~إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة فتلك التي لا تحل له ابدا،
~~والملاعنة لا تحل له ابدا.
### $ (1290) 48 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الأول
~~ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجت الأول فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم
~~تحل له ابدا.
# قال الشيخ رحمه الله: (ومن فجر بعمته أو خالته حرمت عليه ابنتاهما ولم
~~تحل له بنكاح ابدا).
### $ (1291) 49 - روى ذلك علي بن الحسن الطاهري قال: حدثني محمد بن أبي حمزة
~~ومحمد بن زياد عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله محمد بن
~~مسلم وانا جالس عن رجل نال من خالته ms2168 وهو شاب ثم ارتدع أيتزوج ابنتها؟ قال:
~~لا قال: انه لم يكن أفضى إليها إنما كان شئ دون ذلك؟ قال: كذب.
# ومن تزوج بصبية فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له
~~ابدا.
### $ (1292) 50 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل
# PageV07P311
# ابن زياد عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم
~~تحل له ابدا.
### || 27 - باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه قال الشيخ رحمه
~~الله: (والذي يحرم النكاح من الرضاع عشر رضعات متواليات لا يفصل بينهن
~~برضاع امرأة أخرى).
### $ (1293) 1 - روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
~~الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه
~~السلام يقول: لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم.
### $ (1294) 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن
~~عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع الا ما انبت
~~اللحم والدم.
### $ (1295) 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زياد
~~القندي عن عبد الله بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: يحرم من
~~الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة؟ قال: لا إلا ما اشتد عليه العظم ونبت
~~اللحم.
# فان قيل: ليس في شئ من هذه الأخبار ذكر العشر رضعات وأنتم قد ذكرتم
~~الفتيا بعشرة رضعات انها تحرم، قيل له: قد فسروا في اخبار اخر أن الذي ينبت
~~اللحم ويشد العظم عشر رضعات فأغنى ذلك عن ذكرها هاهنا، روى ذلك:
# PageV07P312
### $ (1296) 4 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~الحكم عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام انا ms2169 أهل بيت كثير فربما كان الفرح والحزن يجتمع فيه الرجال والنساء
~~فربما استحيت المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه الرضاع
~~وربما استحيا الرجل ان ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال: ما
~~انبت اللحم والدم، فقلت: فما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال: كان يقال عشر
~~رضعات. قلت: فهل يحرم بعشر رضعات؟ فقال: دع ذا وقال: ما يحرم من النسب فهو
~~يحرم من الرضاع.
### $ (1297) 5 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن
~~صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع الا ما شد العظم
~~وأنبت اللحم، فاما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات
~~فلا بأس.
### $ (1298) 6 - فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: قلت ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما انبت اللحم وشد العظم
~~قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر
~~رضعات.
### $ (1299) 7 - وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي
~~عمير عن حماد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته
~~يقول: عشر رضعات لا يحرمن شيئا.
### $ (1300) 8 - وعنه عن أخويه عن أبيهم عن عبد الله بن بكير عن
# PageV07P313
# أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرم.
### $ (1301) 9 - وعنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن حماد ابن عثمان أو
~~غيره عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خمسة عشر
~~رضعة لا تحرم.
# فهذه الأخبار كلها وما في معناها محمولة على أنه إذا كانت الرضعات العشر
~~متفرقات، فاما إذا كانت متوالية فإنها تحرم، وقد تضمن ذلك الخبر الذي
~~قدمناه وهو خبر هارون بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام وهو قوله لما
~~ذكر العشر رضعات قال: لا بأس به إذا كن متفرقات ms2170 فدل على أنها إذا كانت
~~متوالية فإنها تحرم، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
### $ (1302) 10 - علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن بنت الياس عن عبد الله بن
~~سنان عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغلام يرضع
~~الرضعة والثنتين قال: لا تحرم، فعددت عليه حتى كملت عشر رضعات فقال:
# إذا كانت متفرقة فلا.
# فدل هذا الخبر أيضا على أنها إذا كانت متوالية فإنها تحرم.
### $ (1303) 11 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد
~~العبدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم الرضاع الا ما شد العظم
~~وأنبت اللحم فاما الرضعة والثنتان والثلاث حتى بلغ العشر إذا كن متفرقات
~~فلا بأس.
# والذي اعتمده في هذا الباب وينبغي أن يكون العمل عليه الخبر الذي رواه:
# PageV07P314
### $ (1304) 12 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن
~~هشام بن سالم عن عمار بن موسى الساباطي عن جميل بن صالح عن زياد ابن سوقة
~~قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم
~~الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعات متواليات من امرأة واحدة
~~من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها، ولو أن امرأة أرضعت غلاما
~~أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتها امرأة أخرى من لبن فحل آخر
~~عشر رضعات لم يحرم نكاحهما.
# فلا تنافي بين هذا الخبر وبين الاخبار التي قدمناها لان الاخبار التي
~~تضمنت ذكر شد العظم وانبات اللحم ليس فيها ذكر عدد الرضعات ولا يمتنع أن
~~يكون قدر ذلك ما فسره في هذا الخبر، فاما حديث عبيد بن زرارة خاصة فإنه لما
~~ذكر أبو عبد الله عليه السلام عشر رضعات فأضاف إلى غيره انه مما ينبت اللحم
~~ويشد العظم وقال:
# كذا يقال ولما سأله عما عنده فقال له: دع ذا ولم يجبه، فدل على أنه لم
~~يكن راضيا بذلك. ms2171
# واما الاخبار الاخر فليس فيها صريح وإنما تعلقنا فيها بدليل الخطاب،
~~ودليل الخطاب إنما يمكن التعلق به إذا لم يكن هناك ما يصرف عنه، وهذا الخبر
~~الذي أوردناه صارف عن ذلك فينبغي أن يكون العمل عليه ولا تنافي بين
~~الاخبار.
### $ (1305) 13 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن
~~محمد بن سنان عن حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا
# PageV07P315
# يحرم من الرضاع إلا المجبورة أو خادم أو ظئر قد رضع عشر رضعت يروى الصبي
~~وينام.
# فهذا الخبر أيضا لا ينافي ما قدمناه من الاخبار لأنه متروك الظاهر لأنه
~~قد حرم من الرضاع من لا تكون مجبورة ولا خادما ولا ظئرا بان تكون امرأة
~~متبرعة فأرضعت انسانا مقدار ما يحرم، وإذا كان الامر كذلك فلا اعتراض به
~~أيضا على ما قدمناه، فاما قوله عليه السلام في اخر الخبر: عشر رضعات يروى
~~الصبي وينام. تفسير لكل رضعة لأنه المفيد المعتبر دون المصات على ما يذهب
~~إليه المخالفون.
### $ (1306) 14 - فاما الذي رواه علي بن الحسن عن محمد بن الحسن عن محمد بن
~~أبي عمير عن بعض أصحابنا رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرضاع
~~الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى وينتهي نفسه.
### $ (1307) 15 - وما واه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~إسماعيل قال: حدثني أبو الحسن بن ظريف عن ثعلبة عن ابان عن ابن أبي يعفور
~~قال: سألته عما يحرم من الرضاع؟ قال: إذا رضع حتى يمتلي بطنه فان ذلك ينبت
~~اللحم والدم وذاك الذي يحرم.
# فهذان الخبران لا يعارضان أيضا ما قدمناه لأنه لا تنافي بين قوله الذي
~~يحرم خمسة عشر رضعة متوالية وبين قوله هو ان يرضع حتى يتملى وينتهي نفسه
~~وبين قوله رضاع يوم وليلة لأن هذه الثلاثة حدود عبارة عما ينبت اللحم ويشد
~~العظم، فأيها حصل العلم به عرف به التحريم ولا تضاد فيها على وجه ms2172 من
~~الوجوه.
### $ (1308) 16 - فاما الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار
~~عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن عليه السلام انه كتب إليه يسأله عن الذي
# PageV07P316
# يحرم من الرضاع؟ فكتب عليه السلام: قليله وكثيره حرام.
# فهذا الخبر محمول على أن قليله وكثيره حرام بعد ما يبلغ الحد الذي يحرم
~~أو يزيد عليه فان الزيادة قلت أو كثرت فإنها تحرم ويجوز أن يكون خرج مخرج
~~التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة.
### $ (1309) 17 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي
~~الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي
~~عليه السلام أنه قال: الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له ابدا.
# فهذا الخبر أيضا محمول على ما قدمناه من الوجهين في الخبر الأول، ويشهد
~~بذلك طريقه لان طريق هذا الخبر رجال العامة والزيدية ولم يروه غيرهم وما
~~هذا سبيله لا يجب العمل به.
### $ (1310) 18 - فاما ما رواه الحسن بن سماعة عن الحسن بن حذيفة ابن منصور عن
~~عبيد بن زرارة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: سألته عن
~~الرضاع فقال: لا يحرم الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين.
# فهذا الخبر نحمله على أن قوله حولين كاملين يكون ظرفا للرضاع، فكأنه قال:
# لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد في حولين كاملين، وإنما
~~قلنا ذلك لان الرضاع إذا كان بعد الحولين فإنه لا يحرم، يدل على ذلك ما
~~رواه:
### $ (1311) 19 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن
~~أسباط قال: سأل بن فضال ابن بكير في المسجد فقال: ما تقولون في امرأة أرضعت
~~غلاما سنتين ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين حتى تمت السنتان أيفسد ذلك
# PageV07P317
# بينهما؟ قال: لا يفسد ذلك بينهما لأنه رضاع بعد فطام وإنما قال رسول الله
~~صلى الله عليه وآله:
# لا رضاع بعد ms2173 فطام أي انه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد
~~اللبن فلا يفسد بينه وبين من يشرب منه، قال: وأصحابنا يقولون: انه لا يفسد
~~إلا أن يكون الصبي والصبية يشربان شربة شربة.
### $ (1312) 20 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي
~~بن الحكم عن ابان عن عثمان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: ان الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم.
### $ (1313) 21 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن
~~أبي نصر عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
# لا رضاع بعد فطام، قال: قلت: جعلت فداك وما الفطام؟ قال: الحولين اللذين
~~قال الله عز وجل.
### $ (1314) 22 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
~~العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال:
~~الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم.
# فهذا خبر شاذ لا يعارض ما قدمناه من الاخبار لكثرتها، ويجوز أن يكون خرج
~~مخرج التقية لأنه مذهب لبعض العامة، واما الذي رواه.
### $ (1315) 23 - العلا بن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# سألته عن الرضاع فقال: لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد سنة.
# PageV07P318
# فهذا الخبر نادر مخالف للأحاديث كلها وما كان هذا سبيله لا يعترض به
~~الأخبار الكثيرة.
# قال الشيخ رحمه الله: (والنسب بالرضاع من قبل الأب خاصة).
# يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1316) 24 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
~~عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لبن الفحل
~~فقال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام.
### $ (1317) 25 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان ابن عيسى
~~عن سماعة قال: سألته عن رجل ms2174 كان له امرأتان فولدت كل واحدة منها غلاما
~~فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه أن يتزوج
~~بهذه الجارية؟ قال: لا لأنها أرضعت بلبن الشيخ.
### $ (1318) 26 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن
~~جميل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة
~~فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه ولدا ثم إنها أرضعت
~~من لبنها غلاما أيحل لذلك الغلام الذي أرضعته ان يتزوج ابنة المرأة التي
~~كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة؟ فقال: ما أحب ان يتزوج ابنة فحل قد رضع
~~من لبنه.
### $ (1319) 27 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
~~الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أم ولد رجل أرضعت صبيا وله
~~ابنة من غيرها أيحل لذلك الصبي هذه البنت؟ فقال: ما أحب أن يتزوج بنت رجل
~~قد رضعت من لبن ولده.
# PageV07P319
### $ (1320) 28 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن مهزيار
~~وقال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام عن امرأة
~~أرضعت لي صبيا فهل يحل ان أتزوج بنت زوجها؟ فقال لي: ما أجود ما سألت من
~~هاهنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن
~~الفحل لا غيره، فقلت له: ان الجارية ليست بنت المرأة التي أرضعت لي، هي بنت
~~غيرها؟ فقال: لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك.
### $ (1321) 29 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن غلام ارضع من امرأة أيحل له ان يتزوج أختها
~~لأبيها من الرضاعة؟ قال فقال: لافقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة
~~واحدة قال: قلت يتزوج أختها لامها من الرضاعة؟ قال: لا بأس بذلك ان أختها
~~التي لم ترضعه ms2175 كان فحلها غير فحل الذي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا
~~بأس.
### $ (1322) 30 - فاما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد
~~بن محمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن عبيد الهمداني قال: قال الرضا عليه
~~السلام:
# ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال: قلت كانوا يقولون اللبن للفحل حتى جاءتهم
~~الرواية عنك انك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك قال:
# فقال لي: وذلك لان أمير المؤمنين سألني عنها فقال لي: اشرح لي اللبن
~~للفحل وانا أكره الكلام فقال لي: كما أنت حتى أسألك عنها، ما قلت في رجل
~~كانت له أمهات الأود شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا أليس كل شئ
~~من ولد ذلك الرجل من الأمهات الأولاد الشتى يحرم على ذلك الغلام؟ قال: قلت
~~بلى قال: فقال لي
# PageV07P320
# أبو الحسن عليه السلام: فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من
~~قبل الأمهات؟ وإنما حرم الله الرضاع من قبل الأمهات وإن كان لبن الفحل أيضا
~~يحرم.
# فهذا الخبر محمول على أن الرضاع من قبل الام يحرم من ينسب إليها من جهة
~~الولادة، وإنما لم يحرم من ينسب إليها بالرضاع للاخبار التي قدمناها، ولو
~~خلينا وظاهر قوله عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لكنا نحرم
~~ذلك أيضا الا أنا قد خصصنا ذلك بما قدمنا ذكره من الاخبار وما عداه باق على
~~عمومه، ويزيد ما قدمناه تأكيدا ما رواه:
### $ (1323) 31 - ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن ابن مسكان عن الحلبي قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام فهل يحل له
~~أن يتزوج أختها لامها من الرضاعة فقال: ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة
~~واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل، وان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من
~~لبن فحلين فلا بأس بذلك.
# والذي يدل على أن ما ينسب إليها بالولادة يحرم التناكح بينهما زائدة على
~~ما ذكرناه ما رواه: ms2176
### $ (1324) 32 - محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن أيوب ابن نوح
~~قال: كتب علي بن شعيب إلى أبى الحسن عليه السلام امرأة أرضعت بعض ولدي هل
~~يجوز لي ان أتزوج بعض ولدها؟ فكتب عليه السلام: لا يجوز لك ذلك لان ولدها
~~صارت بمنزلة ولدك.
### $ (1325) 33 - وروى محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن
# PageV07P321
# علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال:
# إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان الولد من
~~غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه. وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من
~~ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته.
### $ (1326) 34 - فاما الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله
~~البرقي عن علي بن عبد الملك بن بكار بن الجراح عن بسطام عن أبي الحسن عليه
~~السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا البطن الذي ارتضع منه.
# فالمعنى فيه انه لا يتعدى إلى ما ينسب إلى الام من جهة الرضاع لان من
~~يكون كذلك إنما ينسب إلى بطن اخر وما يختص ببطنها ولادة فإنه يحرم.
# وإذا حصل الرضاع الذي يحرم فإنه يحرم التناكح بين أولاد صاحب اللبن وبين
~~المرتضع.
### $ (1327) 35 - روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
~~عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل كانت له امرأتان فولدت كل واحدة
~~منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه
~~ان يتزوج بهذه الجارية؟ قال: لا لأنها ارتضعت بلبن الشيخ.
### $ (1328) 36 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى
~~عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له: أرضعت أمي جارية بلبني فقال: هي
~~أختك من الرضاع، قال: قلت فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعها بلبنه يعني ليس
~~بهذا البطن ولكن ببطن آخر قال: ms2177 والفحل واحد؟ قلت: نعم هو
# PageV07P322
# أخي لأبي وأمي قال: اللبن للفحل صار أبوك أباها وأمك أمها.
# والرضاع لا يثبت بينة عادلة ولا تقبل فيه شهادة المرضعة فحسب.
### $ (1329) 37 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة ابن الخطاب
~~عن عبد الله بن خداش عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال: سألت أبا الحسن موسى
~~عليه السلام عن أم ولد صدوق زعمت أنها أرضعت جارية لي أصدقها؟ قال: لا
### $ (1330) 38 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة ومحمد
~~واحمد ابني الحسن بن علي عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن بعض
~~أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أرضعت غلاما وجارية قال:
~~يعلم ذلك غيرها؟ قال قلت: لا قال: لا تصدق ان لم يكن غيرها.
### $ (1331) 39 - علي بن الحسن عن محمد بن الوليد عن عباس بن عامر عن يونس بن
~~يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أرضعتني وأرضعت صبيا
~~معي ولذلك الصبي أخ من أبيه وأمه فيحل لي ان أتزوج ابنته؟ قال: لا بأس.
### $ (1332) 40 - وعنه عن السندي بن الربيع عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن
~~عليه السلام قال: سألته قلت له: ان أخي تزوج امرأة فأولدها فانطلقت امرأة
~~أخي فأرضعت جارية من عرض الناس فيحل لي ان أتزوج تلك الجارية التي أرضعتها
~~امرأة أخي؟ قال: لا انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
### $ (1333) 41 - علي بن الحسن عن محمد بن الوليد والعباس بن عامر عن يونس بن
~~يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أرضعتني وأرضعت صبيا
~~معي ولذلك الصبي أخ من أبيه وأمه فيحل لي ان أتزوج ابنته؟ قال: لا بأس (2).
# PageV07P323
### $ (1334) 42 - واما الذي رواه علي بن الحسن بن فضال عن أيوب ابن نوح عن
~~حريز الفضيل بن يسار عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: لا يحرم من الرضاع ms2178 إلا ما كان مجبورا قال: قلت وما المجبور؟
~~قال:
# أم مربية أو أم تربي أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك
~~موقوفا عليه.
# فهذه الرواية لا تنافي ما قدمناه من الروايات في تحريم الرضاع لان القصد
~~بهذه الرواية نفي التحريم عمن يرضع رضعة أو رضعتين وما أشبه ذلك، فاما إذا
~~أرضعت المرأة القدر الذي قدمنا ذكره في التحريم وان لم يكن بهذه الأوصاف
~~فإنه يحرم أيضا على كل حال، والذي يدل على ما قدمناه ما رواه:
### $ (1335) 43 - علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن موسى بن
~~بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له ان بعض مواليك تزوج إلى قوم فزعم
~~النساء أن بينهما رضاعا قال: اما الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشئ إلا أن
~~تكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه.
# فصرح في هذا الخبر أن المراد بنفي التحريم الرضعة والرضعتان لا ما زاد
~~عليه، لان القدر الذي يحرم لم يجر له ذكر أصلا.
### $ (1336) 44 - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن امرأة زعمت أنها أرضعت امرأة وغلاما ثم تنكر بعد ذلك قال: تصدق
~~إذا أنكرت ذلك فقلت: فإنها قد قالت قد أرضعتهما قال: لا تصدق ولا تنعم.
### $ (1337) 45 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن علي بن
# PageV07P324
# الحكم عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في جدي رضع من لبن امرأة حتى
~~اشتد عظمه ونبت لحمه قال: لا بأس بلحمه.
### $ (1338) 46 - عنه عن محمد بن أحمد عن أحمد بن محمد بن عيسى قال: كتبت
~~جعلني فداك امرأة أرضعت عناقا (1) بلبن نفسها حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل
~~ووضعت يجوز ان يؤكل لبنها وتباع وتذبح ويؤكل لحمها؟ فكتب عليه السلام: فعل
~~مكروه ولا بأس به.
### $ (1339) 47 - عنه عن عبد الله بن جعفر عن موسى بن عمر البصري عن صفوان بن
~~يحيى عن يعقوب (2) بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه ms2179 السلام امرأة در
~~لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا وإناثا أيحرم. من ذلك ما يحرم من الرضاع
~~فقال لي: لا.
### $ (1340) 48 - السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه
~~السلام اتاه رجل فقال: ان أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها فقال:
# خد بيدها وقل من يشتري مني أم ولدي.
### $ (1341) 49 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن علي بن
~~إسماعيل الدعشي عن رجل من أهل الشام عن عبد الله بن ابان الزيات عن أبي
~~الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج ابنة عمه وقد أرضعته أم
~~ولد جده هل تحرم على الغلام أم لا؟ قال: لا.
# PageV07P325
# فهذا خبر مقطوع الاسناد مرسل وما هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الصحيحة
~~الطرق، ولو سلم من ذلك لكان محمولا على أنه إذا كانت أم ولد قد أرضعته بغير
~~لبن جده لو تكون أرضعته رضاعا لا يحرم، ولو كان رضاعا تاما لكان قد صار
~~عمها إن كان الجد من قبل الأب، وإن كان الجد من قبل الام فليس هناك وجه
~~يقتضي التحريم.
### $ (1342) 50 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: سئل أبو
~~عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها
~~حتى فطمته هل يحل لها بيعه؟ قال فقال: لا هو ابنها من الرضاع حرم عليها
~~بيعه ولكل ثمنه قال: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحرم من
~~الرضاع ما يحرم من النسب؟.
### || 28 - باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها أو يفجر
~~بأمها أو ابنتها قبل ان ينكحها أو بعد ذلك والمرأة تفجر وهي في حبال زوجها
~~هل يحرمها ذلك عليه أم لا قال الشيخ رحمه الله: (ومن فجر بامرأة وهي غير
~~ذات بعل ثم تابا بعد ذلك وأراد ان ينكحها بعد بعقد صحيح جاز له ذلك بعد أن
~~تظهر منهما التوبة).
### $ (1343) 1 - يدل على ذلك ms2180 ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم ابن محمد عن
~~هاشم بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا فدخل عليه
# PageV07P326
# رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال: نعم وأمها وابنتها
### $ (1344) 2 - وعنه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
~~عليه السلام أو عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا فجر بامرأة ثم
~~تابا فتزوجها لم يكن عليه شئ من ذلك.
### $ (1345) 3 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قال أبو عبد
~~الله عليه السلام: أيما رجل فجر بامرأة حراما ثم بداله ان يتزوجها حلالا
~~قال:
# أوله سفاح وآخره نكاح، ومثله كمثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم
~~اشتراها بعد، كانت له حلالا.
# ولا ينبغي له ان يتزوج بها بعد الفجور إلا بعد أن يستبري رحمها.
### $ (1346) 4 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: قلت له الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحل
~~له ذلك؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء
~~الفجور فله ان يتزوجها.
# فاما الذي يدل على أنها ما دامت مصرة لا يجوز له العقد عليها ما رواه:
### $ (1347) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي المعزا عن الحلبي قال:
# قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنى ولا يزوج
~~المعلن بالزنى الا بعد أن يعرف منهما التوبة.
### $ (1348) 6 - وبالاسناد عن أبي المعزا عن أبي بصير قال: سألته عن
# PageV07P327
# رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها فقال: إذا تابت حل له نكاحها قلت:
~~كيف تعرف ثوبتها؟ قال: يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرم فان امتنعت
~~واستغفرت ربها عرف توبتها.
### $ (1349) 7 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن
~~أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة ms2181 عن عمار بن موسى عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يحل له ان يتزوج امرأة كان يفجر بها؟
~~فقال: ان آنس منها رشدا فنعم والا فليراودها على الحرام فان تابعته فهي
~~عليه حرام فان أبت فليتزوجها.
# قال الشيخ رحمه الله: (ولا بأس للرجل ان يتزوج امرأة قد سافح أمها أو
~~ابنتها لا يحرم عليه نكاح الام والبنت سواء كانت المسافحة قبل العقد على ما
~~بيناه أو بعده وعلى كل حال).
### $ (1350) 8 - روى الذي ذكره أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن
~~هاشم بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل:
# رجل فجر بامرأة أيحل له ابنتها؟ قال: نعم ان الحرام لا يفسد الحلال.
### $ (1351) 9 - وعنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حنان بن سدير قال: كنت
~~عند أبي عبد الله عليه السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل
~~له ابنتها؟ قال: نعم ان الحرام لا يحرم الحلال.
# فالوجه عندي في هذين الخبرين وما يجري مجراهما مما يتضمن معناها هو انه
~~إذا كان عند الرجل امرأة ودخل بها ثم فجر بأمها أو ابنتها لم تحرم عليه،
~~فاما إذا فجربها
# PageV07P328
# وهي ليست زوجة له ثم أراد ان يعقد عليها فان ذلك حرام لا يجوز له ذلك،
~~يدل على ما ذكرناه من التفصيل ما رواه:
### $ (1352) 10 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم
~~عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن رجل يفجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال:
~~لا ولكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بابنتها أو أختها لم تحرم عليه التي
~~عنده.
### $ (1353) 11 - وعنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها ابدا، وإن
~~كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه، وان هو تزوج
~~ابنتها ودخل بها ثم فجر ms2182 بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها
~~نكاح ابنتها إذا هو دخل بها.
# وهو قوله لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا.
### $ (1354) 12 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى وعلي بن
~~النعمان عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فجر
~~بامرأة يتزوج ابنتها؟ قال: نعم يا سعيد ان الحرام لا يفسد الحلال.
### $ (1355) 13 - أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن علي ابن الحسن بن
~~رباط عمن رواه عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل فجر بامرأة هل
~~يجوز له ان يتزوج بنتها؟ قال: ما حرم حرام حلالا قط.
# الوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما مما يتضمن لفظ التزويج في
~~المستقبل أو الحال هو إذا كان الفجور بالمرأة دون الوطئ والافضاء إليها،
~~فاما مع الوطئ فلا
# PageV07P329
# يجوز ذلك حسب ما قدمناه، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1356) 14 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعر عن محمد بن عبد الجبار
~~ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عيص ابن
~~القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه
~~لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها فقال: إذا لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس وإن
~~كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها.
### $ (1357) 15 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن
~~منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان بينه وبين امرأة
~~فجور هل يتزوج ابنتها؟ قال: إن كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها وإن كان
~~جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي.
# والذي يدل على أن الفجور بعد الدخول لا يحرم زائدا على ما قدمناه ما
~~رواه:
### $ (1358) 16 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جارية ms2183 فدخل بها ثم
~~ابتلى بأمها ففجر بها أتحرم عليه امرأته؟ فقال: لا انه لا يحرم الحلال
~~الحرام.
### $ (1359) 17 - وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن
~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في رجل زنى بأم امرأته أو ابنتها
~~أو أختها فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته ثم قال: ما حرم حرام قط حلالا.
# وحكم الرضاع في هذا الباب حكم النسب سواء في أنه إذا فجر بامرأة لم يجز
~~له العقد على ابنتها ولا على أمها وقد دل على ذلك ما قدمناه من قوله: يحرم
~~من الرضاع ما
# PageV07P330
# يحرم من النسب ويزيده بيانا ما رواه:
### $ (1360) 18 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~الحكم العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
# سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا.
### $ (1361) 19 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا
~~بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل فجر بامرأة أيتزوج
~~أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا.
# وإذا كان للرجل امرأة فسافحت فهو بالخيار بين المقام عليها وبين تطليقها،
~~وليس يجب عليه طلاقها لذلك.
### $ (1362) 20 - روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن
~~عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: لا بأس ان يمسك الرجل
~~امرأته ان رآها تزني إذا كانت تزني وان لم يقم عليها الحد فليس عليه من
~~اثمها شئ.
### $ (1363) 21 - علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء
~~عليها شئ في الفجور فقال: لا بأس ان يتزوجها ويحصنها.
# PageV07P331
### || 29 - باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها وما يحرم من ذلك
# وما لا يحرم قال
~~الشيخ ms2184 رحمه الله: (ولا بأس ان ينكح الرجل المرأة وعمتها وخالتها ويجمع
~~بينهما غير أنه لا يجوز ان ينكح بنت الأخ على عمتها إلا باذن العمة ورضاها
~~ولا ينكح بنت الأخت على خالتها إلا باختيار الخالة واذنها وله أن يعقد على
~~العمة وعنده بنت أخيها من غير استئذان بنت الأخ ويعقد على الخالة وعنده بنت
~~أختها من غير رضى بنت الأخت).
### $ (1364) 1 - يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن إسماعيل عن
~~الحسن بن علي عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
~~تزوج الخالة والعمة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير اذنهما.
### $ (1365) 2 - وعنهما عن فضالة عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: لا تزوج ابنة الأخت على خالتها الا باذنها وتزوج الخالة
~~على ابنة الأخت بغير اذنها.
### $ (1366) 3 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح
~~الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة
~~وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.
### $ (1367) 4 - وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن
~~عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام اتي
# PageV07P332
# برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما فليس في هذين الخبرين ما
~~ينافي ما قدمناه لأنه ليس في الخبر الأول انه لا يحل للرجل ان يجمع بين
~~المرأة وعمتها وخالتها برضى منها أو مع عدم الرضا، وكذلك في الخبر الأخير
~~الذي تضمن ان أمير المؤمنين عليه السلام ضرب من تزوج امرأة على خالتها وإذا
~~لم يكن ذلك في ظاهر الخبر والخبر الأول كان مفصلا كان الاخذ به أولى والعمل
~~به احرى، والذي يكشف عما ذكرناه ويزيده بيانا ما رواه:
### $ (1368) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن
~~علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه ms2185 السلام قال: سألته عن امرأة تزوجت
~~على عمتها وخالتها قال: لا بأس، وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ
~~وابنة الأخت، ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة الا برضى منهما
~~فمن فعل فنكاحه باطل.
# على أنه يحتمل أن يكون الخبران خرجا مخرج التقية لان كل من خالفنا يخالف
~~في هذه المسألة وما هذا حكمه جازت التقية فيه، والخبر الذي رواه:
### $ (1369) 6 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي
~~عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تنكح المرأة على
~~عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة.
# فالمعنى في هذا الخبر كالمعنى فيما تقدم من العمة والخالة من جهة النسب
~~فان ذلك لا يجوز مع ارتفاع رضاهما، فاما مع حصول الاذن من قبلهما فلا بأس
~~به حسب ما قدمناه في حكم النسب.
# PageV07P333
### || 30 - باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين
# قال الشيخ
~~رحمه الله: (ومن لم يجد طولا ان ينكح الحرائر فلا بأس ان ينكح الإماء) يدل
~~على ذلك قوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات
~~فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات) فأباح بظاهر اللفظ نكاح الإماء
~~عند فقد الطول للحرائر من المهر والنفقة وكان دليله حظر ذلك عند وجود الطول
~~ويدل عليه أيضا ما رواه:
### $ (1370) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن
~~عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الحر يتزوج
~~الأمة قال: لا بأس إذا اضطر إليها.
### $ (1371) 2 - وروى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله ابن زرارة عن
~~الحسن بن علي عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه
~~السلام عن الرجل يتزوج المملوكة قال: إذا اضطر إليها فلا بأس.
### $ (1372) 3 - وروي محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن ms2186
~~فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# لا ينبغي ان يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم، إنما كان ذلك حيث قال الله
~~عز وجل:
#(ومن لم يستطع منكم طولا) والطول المهر، ومهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة
~~أو أقل.
# PageV07P334
# فهذه الأخبار كلها دالة على أن نكاح الأمة إنما يكون سائغا مباحا مع فقد
~~الطول وان مع وجوده يكون مكروها وإن كان ذلك غير مبطل للعقد، لان الخبر
~~الأخير دل على ذلك من قوله: لا ينبغي ان يتزوج الحر المملوكة اليوم، وهذا
~~تصريح بالكراهية التي ليست بلفظ حظر ودل على ذلك معنى الاخبار الاخر حسب ما
~~قدمناه.
# قال الشيخ رحمه الله: (فإذا أراد الانسان نكاح أمة غيره خطبها إلى سيدها
~~وأعطاها المهر قل ذلك أم كثر).
# يدل على ذلك قوله عز وجل: (فانكحوهن باذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف)
~~وهذا تصريح بأنه لا يجوز العقد عليهن إلا باذن أهلهن وبعد اتيانهن أجورهن
~~الذي هو المهر، ويدل عليه أيضا ما رواه:
### $ (1373) 4 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي
~~بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الأمة قال: لا يصلح نكاح
~~الأمة الا باذن مولاها.
# قال الشيخ رحمه الله: (فان اشترط السيد على الرجل في العقد رق الولد كان
~~ولده منها عبدا لسيدها وان لم يشترط عليه ذلك كان الولد حرا لا سبيل لاحد
~~عليه).
# اما الذي يدل على أنه إذا لم يشترط كان الولد حرا، ما رواه:
### $ (1374) 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~محمد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين عن جميل وابن بكير في الولد من الحر
~~والمملوكة قال: يذهب إلى الحر منهما.
# PageV07P335
### $ (1375) 6 - وعنه عن أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن السلمي عن علي
~~أسباط عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله عليه
~~السلام يقول: إذا تزوج ms2187 العبد الحرة فولده أحرار، وإذا تزوج الحر الأمة
~~فولده أحرار.
### $ (1376) 7 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض
~~أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة قوم
~~الولد مماليك أو أحرار؟ قال: إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار.
### $ (1377) 8 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن
~~عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في مملوك
~~تزوج حرة قال: الولد للحرة، وفي حر تزوج مملوكة قال: الولد للأب.
# فاما الذي يدل على أنه إذا شرط أن يكون الولد رقا كان كذلك ما رواه:
### $ (1378) 9 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عن أبي سعيد عن أبي
~~بصير (عن أبي عبد الله عليه السلام) قال: لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من
~~رجل فوطئها كانت جاريته وولدها منه مدبرين، كما لو أن رجلا اتى قوما فتزوج
~~إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك.
# وهذا الخبر وان لم يكن فيه ذكر الشرط صريحا فنحن نعلم أنه مراد بدلالة ما
~~قدمناه من الاخبار، وأن الولد لاحق بالحرية، وإذا ثبت ذلك فلا وجه لهذا
~~الخبر إلا الشرط الذي ذكرناه.
# PageV07P336
# قال الشيخ رحمه الله: (وإذا عقد السيد على أمته لحر أو عبد لغيره كان
~~الطلاق في يد الزوج فان باعها السيد كان المبتاع بالخيار ان شاء أقر الزوج
~~على نكاحه وان شاء فرق بينه وبينها، وليس يحتاج في التفرقة بينهما إلى
~~تطليق الزوج لها، بل يأمرها باعتزاله وقضاء العدة منه، وذلك كاف في
~~فراقها).
# يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1379) 10 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن رجل انكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين فقال: ليس له
~~ان ينزعها، فان باعها فشاء الذي اشتراها ان ينزعها من زوجها فعل.
### $ (1380) 11 - وروى علي بن إسماعيل الميثمي عن ابن ms2188 أبي عمير عن حماد عن
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يزوج أمته من حر قال: ليس له
~~ان ينزعها.
# فاما الذي يدل على أنه إذا باعها كان المبتاع بالخيار بين اقرارها على
~~العقد وبين التفرقة زائدا على ما قدمناه ما رواه:
### $ (1381) 12 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة
~~عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما
~~السلام قالا: من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها ان شاء المشترى فرق
~~بينهما وان شاء تركهما على نكاحهما.
### $ (1382) 13 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
# PageV07P337
# الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
~~طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها، وقال: في الرجل يزوج أمته رجلا آخر ثم
~~يبيعها قال: هو فراق ما بينهما الا ان يشاء المشتري ان يدعهما.
### $ (1383) 14 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن عبد صالح عليه السلام
~~قال: طلاق العبد إذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد،
~~وان تزوج وليدة مولاه كان الذي يفرق بينهما ان شاء، وان شاء نزعها منه بغير
~~طلاق.
### $ (1384) 15 - واما الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس ابن معروف عن
~~حماد بن عيسى عن حريز عن ابن أذينة عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية عن أبي
~~جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا في العبد المملوك: ليس له
~~طلاق إلا بإذن مولاه.
# فليس ينافي الخبر الأول لان قوله عليه السلام: ليس له طلاق إلا بإذن
~~مولاه.
# يحتمل أن يكون أراد به إذا كانت زوجته أمة لمولاه دون أن تكون حرة أو أمة
~~لغير مولاه، وقد تضمن تفصيل ذلك الخبر الأول فالأخذ به أولى لان الخبر
~~الأخير كالمجمل الذي يحتاج إلى بيان، ويدل على ذلك أيضا ما رواه:
### $ (1385) 16 - الحسين بن سعيد عن محمد ms2189 بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن
~~أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فان
~~المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها، وقال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو
~~وامرأته
# PageV07P338
# لرجل واحد الا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه واذن
~~مولاها فان طلق وهو بهذه المنزلة فان طلاقه جائز.
### $ (1386) 17 - واما الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله
~~بن مسكان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام الرجل يزوج جاريته من رجل حر أو عبد أله ان ينزعها بغير طلاق؟ قال:
# نعم هي جاريته ينزعها متى شاء.
### $ (1387) 18 - وما رواه الحسين بن سعيد أيضا عن النضر بن سويد عن موسى بن
~~بكر عن محمد بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا تزوج المملوك حرة
~~فللمولى ان يفرق بينهما فان زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما.
# فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لان قوله عليه السلام: له ان
~~ينزعها بغير طلاق في الخبر الأول متى شاء، وله ان يفرق بينهما. في الخبر
~~الثاني، ليس فيه أن له ذلك وهي في ملكه أو العبد في ملكه، وإذا لم يكن ذلك
~~في الخبر حملناه على أن له ذلك بأن يبيعها أو يبيعه فيكون بيعه لهما تفريقا
~~بينهما، والذي يدل على ما قلناه ما رواه:
### $ (1388) 19 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: إذا انكح الرجل عبده أمته فرق بينهما إذا شاء،
~~قال: وسألته عن رجل يزوج أمته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين أله ان ينزعها
~~منه؟ قال: لا إلا أن يبيعها فان باعها فشاء الذي اشتراها ان يفرق بينهما
~~فرق بينهما.
### $ (1389) 20 - واما الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن
~~عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته ms2190 عن رجل كانت له
# PageV07P339
# جارية فزوجها من رجل آخر بيد من طلاقها؟ قال: بيد مولاه وذلك لأنه تزوجها
~~وهو يعلم أنها كذلك.
# فيحتمل أيضا ما قدمناه من أنه أراد بقوله: بيده طلاقها يعني بيعها، فيكون
~~بيعها كالطلاق، وقد يجوز ان يطلق على ذلك لفظ الطلاق مجازا لأنه سبب الفرقة
~~كما أن الطلاق كذلك، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1390) 21 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد قال: قال
~~أبو عبد الله عليه السلام: طلاق الأمة بيعها.
# ويحتمل أيضا أن يكون أراد بقوله: من رجل آخر، إذا كان ذلك الرجل أيضا
~~عبده، وليس في الخبر انه لم يكن عبده وإن كان كذلك جاز له ان يفرق بينهما،
~~وقد قدمنا ذلك ويزيده بيانا ما رواه:
### $ (1391) 22 - علي بن إسماعيل الميثمي عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت للرجل أمة وزوجها مملوكة فرق
~~بينهما إذا شاء وجمع بينهما إذا شاء.
### $ (1392) 23 - وروى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن
~~مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينكح أمته من رجل أيفرق
~~بينهما إذا شاء؟ فقال: إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ان الله تعالى
~~يقول:
### $ (عبد مملوكا لا يقدر على شئ) (1) فليس للعبد شئ من الامر، وإن كان زوجها
~~حرا فان طلاقها صفقتها.
# ويحتمل أيضا أن يكون المراد إذا كان مولى الجارية قد شرط على الزوج عند
# PageV07P340
# عقده النكاح ان بيده الطلاق لان ذلك جائز في الإماء.
### $ (1393) 24 - روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد قال: كتب إليه
~~الريان بن شبيب: رجل راد ان يزوج مملوكته حرا ويشترط عليه انه متى شاء
~~فيفرق بينهما أيجوز ذلك له جعلت فداك أم لا؟ فكتب عليه السلام: نعم إذا جعل
~~إليه الطلاق.
# قال الشيخ رحمه الله: (وان أعتقها السيد كانت هي بالخيار ان شاءت أقامت
~~مع الزوج وان شاءت ms2191 فارقته، ولم يكن لزوجها عليها سبيل إذا اختارت الفراق).
# يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1394) 25 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها ان شاءت قامت
~~معه وان شاءت فارقته.
### $ (1395) 26 - علي بن إسماعيل عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان
~~عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان لبريرة زوج عبد فلما أعتقت قال لها
~~النبي صلى الله عليه وآله: اختاري.
### $ (1396) 27 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
~~عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أمة كانت
~~تحت عبد فأعتقت الأمة قال فقال: أمرها بيدها إن شاءت تركت نفسها مع زوجها
~~وان شاءت نزعت نفسها منه وذكر ان بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة
~~فاشترتها عائشة فاعتقها فخيرها رسول الله عليه وآله وقال: ان شاءت أن تقر
~~عند
# PageV07P341
# زوجها وان شاءت فارقته، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن
~~لهم ولاؤها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق، وتصدق على
~~بريرة بلحم فاهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فعلقته عائشة وقالت:
~~ان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يأكل لحم الصدقة، فجاء رسول الله صلى
~~الله عليه وآله واللحم معلق فقال:
# ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ فقالت: يا رسول الله صدق به على بريرة وأنت لا
~~تأكل الصدقة فقال: هو لها صدقة ولنا هدية، ثم امر بطبخه فجاء فيها ثلاث من
~~السنن.
### $ (1397) 28 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان ابن عيسى
~~عن سماعة قال: ذكر ان بريرة مولاة عائشة كان لها زوج عبد فلما أعتقت قال
~~لها رسول الله صلى الله عليه وآله: اختاري ان شئت أقمت مع زوجك وان شئت لا.
### $ (1398) 29 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ms2192 أبي عمير
~~عن ربعي بن عبد الله عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~كان زوج بريرة عبدا.
### $ (1399) 30 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن زرارة عن الحسن بن علي عن
~~عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حر
~~نكح أمة مملوكة ثم أعتقت قبل ان يطلقها قال: هي أملك ببضعها.
### $ (1400) 31 - وروى محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام أنه قال:
# إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت ان كانت تحت عبد أوحر.
### $ (1401) 32 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن
~~زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أعتقت الأمة ولها زوج
~~خيرت ان كانت تحت حر أو عبد.
# PageV07P342
### $ (1402) 33 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق فقال:
# تخير فان شاءت أقامت على زوجها وان شاءت فارقته.
### $ (1403) 34 - وروى علي بن إسماعيل الميثمي عن فضالة عن ابان عن عبد الله
~~بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل انكح أمته عبده
~~فاعتقها هل تخير المرأة إذا أعتقت أم لا؟ قال: تخير.
### $ (1404) 35 - وروى الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان
~~قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أعتقت مملوكيك رجلا وامرأته
~~فليس بينهما نكاح، وقال: ان أحبت أن تكون مع زوجها كان ذلك بصداق قال:
~~وسألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثم أعتقها تخير فيه أم لا؟ فقال: نعم تخير
~~إذا أعتقت.
# فان أعتق الزوج لم يكن للمرأة اختيار، روى ذلك:
### $ (1405) 36 - علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن
~~علي بن رئاب عن علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج أم
~~ولد له من عبد فاعتق ms2193 العبد بعد ما دخل بها يكون لها الخيار؟ قال: لا قد
~~تزوجته عبدا ورضيت به فهو حين صار حرا أحق ان ترضى به.
### $ (1406) 37 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابان عن الحسن
~~بن زياد الطائي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني كنت
# PageV07P343
# رجلا مملوكا فتزوجت بغير اذن موالي ثم اعتقني الله بعد فاجدد النكاح؟
~~قال: فقال أعلموا انك تزوجت؟ قلت: نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا
~~قال: ذلك اقرار منهم أنت على نكاحك.
# قال الشيخ رحمه الله: (ولا ترث الأمة الزوج ولا الزوج يرثها).
### $ (1407) 38 - روى الحسن بن محبوب عن محمد بن حكيم قال:
# سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل زوج أمته من رجل حر ثم قال لها:
~~إذا مات زوجك فأنت حرة، فمات الزوج قال فقال: إذا مات الزوج فهي حرة تعتد
~~منه عدة الحرة المتوفى عنها زوجها، ولا ميراث لها منه لأنها صارت حرة بعد
~~موت الزوج.
# قال الشيخ رحمه الله: (ومن تزوج بأمة وعنده حرة ولم تعلم بذلك فهي
~~بالخيار).
# إلى آخر المسألة.
### $ (1408) 39 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
~~عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوج الحرة على
~~الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل.
### $ (1409) 40 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام
~~قال: لا يجوز نكاح الأمة على الحرة، ويجوز نكاح الحرة على الأمة، فإذا
~~تزوجها فالقسم للحرة يومان وللأمة يوم.
### $ (1410) 41 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن
~~زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج
~~الأمة على الحرة، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك
~~فنكاحه باطل.
### $ (1411) 42 - البزوفري قال: حدثنا أحمد بن هوذة عن إبراهيم
# PageV07P344
# ابن إسحاق النهاوندي عن عبد الله بن ms2194 حماد عن حذيفة بن منصور قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها قال: يفرق
~~بينهما قلت: عليه أدب؟
# قال: نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر.
### $ (1412) 43 - الحسن بن محبوب عن يحيى اللحام عن سماعة عن أبي عبد الله
~~عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة فقال: ان شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة
~~أقامت، وان شاءت ذهبت إلى أهلها قال: قلت له: فإن لم ترض بذلك وذهبت إلى
~~أهلها أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال: لا سبيل له عليها إذا لم
~~ترض حين تعلم قلت: فذهابها إلى أهلها طلاقها؟ قال: نعم إذا خرجت من منزله
~~اعتدت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج ان شاءت.
### $ (1413) 44 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يحيى بن عبد الرحمن
~~الأزرق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة وليدة
~~فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة فقال: ان شاءت الحرة أقامت وان
~~شاءت لم تقم، قلت: قد اخذت المهر فتذهب به؟ قال: نعم بما استحل من فرجها.
### $ (1414) 45 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين
~~مملوكتين في عقد واحد قال: اما الحرة فنكاحها جائز وإن كان مسمى لها مهرا
~~فهو لها، واما المملوكتان فان نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه
~~وبينهما.
# قال الشيخ رحمه الله: (وإذا زوج الرجل عبده أمته كان المهر عليه في
~~ماله).
### $ (1415) 46 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
# PageV07P345
# عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
~~الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال: يقول قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من
~~قبله أو من قبل مولاه (1) ولو مد من طعام أو دراهم ونحو ذلك.
### $ (1416) 47 - وعنه ms2195 عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ابن الحكم
~~عن ابان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المملوك يكون لمولاه
~~أو لمولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما أينكحه نكاحا؟ أو يجزيه ان يقول قد
~~أنكحتك فلانة ويعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد؟ قال: نعم ولو مد وقد
~~رأيته يعطي الدراهم.
# قال الشيخ رحمه الله: (ومتى كان العقد بين السيد وبين عبده وأمته كان
~~الفراق بينهما بيده) وقد بينا ذلك فيما تقدم ويزيده بيانا ما رواه.
### $ (1417) 48 - الحسن بن محبوب عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه
~~السلام عن قول الله عز وجل: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم) (2)
~~قال: هو ان يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له اعتزل امرأتك ولا تقربها
~~ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير
~~نكاح.
### $ (1418) 49 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن الحسن عن عمرو بن
~~سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد كيف
~~يصنع؟ قال: يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدي، فتعتد خمسة وأربعين
~~يوما ثم يجامعها مولاها ان شاء وان لم يفر قال لها مثل ذلك، قلت: فإن كان
~~المملوك لم يجامعها؟ قال: يقول لها اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها
~~مولاها من
# PageV07P346
# ساعته ان شاء ولا عدة عليها.
# ومتى طلق العبد جارية مولاه من غير اذنه لم يقع طلاقه.
### $ (1419) 50 - روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة
~~عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام قالا: المملوك لا يجوز طلاقه ولا
~~نكاحه إلا باذن سيده، قلت: فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد
~~السيد (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) الشئ الطلاق.
### $ (1420) 51 ms2196 - وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه
~~السلام قال: سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة
~~نفسه أيكون ذلك طلاقا من العبد؟ فقال: نعم لان طلاق المولى هو طلاقها ولا
~~طلاق للعبد الا بإذن مولاه.
### $ (1421) 52 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن
~~شعيب عن يعقوب العقرقوفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل وانا عنده
~~اسمع عن طلاق العبد قال: ليس له طلاق ولا نكاح اما تسمع الله تعالى يقول:
### $ (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) قال: لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا بإذن
~~مولاه.
# فان سأل سائل عن الخبر الذي رواه:
### $ (1422) 53 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا
~~عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: المملوك إذا كان تحته مملوكة
~~فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.
# PageV07P347
# فقال: كيف تقولون ان طلاقه لا يقع وبهذا الخبر حكم بان طلاقه واقع لأنه
~~لو لم يكن واقعا لكانت الأمة على تطليقتين عنده؟.
# قيل له: المعنى في هذا الخبر وما جرى مجراه مما يتضمن هذا المعنى هو أن
~~العبد إذا كان مزوجا بأمة غير مولاه جاز طلاقه، وإنما منعنا من طلاقه إذا
~~كانا جميعا لرجل واحد، وقد قدمنا ذلك فيما مضى، ويزيده بيانا ما رواه:
### $ (1423) 54 - علي بن إسماعيل الميثمي عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل
~~بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد هل
~~يجوز طلاقه؟ فقال: ان كانت أمتك فلا ان الله تعالى يقول: (عبد مملوكا لا
~~يقدر على شئ) وان كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه.
# قال الشيخ رحمه الله: (وإذا تزوجت الأمة بغير اذن مولاها فان مولاها
~~بالخيار بين امضاء النكاح وبين الفسخ فان رزقت أولادا كانوا رقا لمولاها).
# المعتمد في أن الأمة إذا تزوجت بغير اذن ms2197 مولاها أن يكون النكاح فاسدا فان
~~رضي المولى بعد ذلك كان رضاه بالعقد يجري مجرى العقد المستأنف، يدل على أن
~~النكاح فاسد، ما رواه:
### $ (1424) 55 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن
~~الحصين عن أبي العباس البقباق قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
# الرجل يتزوج الأمة بغير اذن أهلها؟ قال: هو زنى ان الله تعالى يقول:
~~(فانكحوهن باذن أهلهن).
# فاما الذي يدل على أن الأولاد يكونون رقا، ما رواه:
# PageV07P348
### $ (1425) 56 - علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن وسندي بن محمد عن عاصم
~~حميد الحناط عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه
~~السلام في امرأة أتت قوما فخبرتهم أنها حرة فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق
~~الحرة ثم جاء سيدها فقال: ترد إليه وولدها عبيد.
### $ (1426) 57 - واما الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن أحمد بن
~~محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن العباس بن الوليد عن
~~الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها
~~أمة دلست نفسها له قال: إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح
~~فاسد، قلت: كيف يصنع بالمهر الذي اخذت منه؟ قال: ان وجد مما أعطاها شيئا
~~فليأخذه، وان لم يجد شيئا فلا شئ له عليها، وإن كان زوجها إياه ولي لها
~~ارتجع على وليها بما اخذت منه ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها ان كانت بكرا،
~~وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها، قال: وتعتد منه عدة
~~الأمة قلت: فان جاءت منه بولد؟ قال: أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير
~~اذن الموالي.
# قوله عليه السلام: أولادها منه أحرار يحتمل أن يكون المراد به شيئين،
~~أحدهما:
# أن يكون الذي تزوجها قد شهد عنده شاهدان أنها حرة فحينئذ يكون ولدها
~~أحرارا، الثاني: أن يكون ولدها أحرارا إذا رد الوالد ثمنهم ويلزمه ان يرد
~~قيمتهم، ms2198 والذي يدل على القسم الأول ما رواه:
### $ (1425) 58 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
~~سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن مملوكة قوم
# PageV07P349
# أتت قبيلة غير قبيلتها فأخبرتهم أنها حرة وتزوجها رجل منهم فولدت له قال:
~~ولدها مملوكون إلا أن يقيم البينة انه شهد لها شاهدان انها حرة فلا يملك
~~ولده ويكونون أحرارا.
### $ (1428) 59 - وأيضا فقد روى الحسين بن سعيد عن عبد الله عن يحيى عن حريز
~~عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أمة أبقت من مواليها فأتت
~~قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليها حينئذ رجل فتزوجها فظفر بها
~~مواليها بعد ذلك وقد ولدت أولادا فقال: ان أقام البينة الزوج على أنه
~~تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم وان لم يقم البينة أوجع
~~ظهرة واسترق ولده.
# واما ما يدل على القسم الثاني ما رواه:
### $ (1429) 60 - البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن أبي أيوب عن
~~سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوكة أتت قوما فزعمت أنها
~~حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا، ثم إن مولاها اتاهم فأقام عندهم البينة
~~انها مملوكته وأقرت الجارية بذلك فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدها وعلى
~~مولاها ان يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم تصير إليه، قلت: فإن لم يكن
~~لأبيه ما يأخذ ابنه به؟
# قال: يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده، قلت: فان أبى الأب ان يسعى
~~في ثمن ابنه؟ قال: فعلى الامام ان يفتديه ولا يملك ولد حر.
### $ (1430) 61 - وعنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي
~~نجران عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ظن أهله انه قد
~~مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من
# PageV07P350
# زوجها، ثم جاء الزوج الأول وجاء مولى السرية فقضى في ذلك أن يأخذ ms2199 الأول
~~امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها إلا أن يأخذ من ضامن الثمن له
~~ثمن الولد.
# قال الشيخ رحمه الله: (وإذا تزوج العبد بغير اذن مولاه كان مولاه بالخيار
~~بين امضاء العقد وبين فسخه، فان رزق ولدا كانوا رقا لمولاه وان كانت المرأة
~~حرة).
# اما الذي يدل على أن الخيار في هذا العقد إلى المولى، ما رواه:
### $ (1431) 62 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
~~علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته
~~عن رجل تزوج عبده بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه قال:
# ذلك لمولاه ان شاء فرق بينهما وان شاء أجاز نكاحهما، فان فرق بينهما
~~فللمرأة ما أصدقها إلا أن يكون اعتدى فاصدقها صداقا كثيرا، وان أجاز نكاحه
~~فهما على نكاحهما الأول، فقلت لأبي جعفر عليه السلام: فان أصل النكاح كان
~~عاصيا فقال أبو جعفر عليه السلام: إنما اتى شيئا حلالا وليس بعاص لله وإنما
~~عصى سيده ولم يعص الله ان ذلك ليس كاتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة
~~وأشباهه.
### $ (1432) 63 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
~~عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن
~~مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال: ان ذلك إلى سيده ان شاء اجازه وان شاء فرق
~~بينهما، فقلت: أصلحك الله ان الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما
~~يقولون إن أصل النكاح باطل فلا تحل إجازة السيد له فقال أبو جعفر عليه
~~السلام: انه لم يعص الله إنما عصى سيده فإذا اجازه فهو له جائز.
# PageV07P351
# ومتى رضي المولى بالعقد لم يكن له بعد ذلك فسخه روى ذلك:
### $ (1433) 64 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى ابن القاسم عن
~~علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم ms2200 السلام
~~انه اتاه رجل بعبده فقال: ان عبدي تزوج بغير اذني فقال علي عليه السلام
~~لسيده: فرق بينهما فقال السيد لعبده: يا عدو الله طلق فقال علي عليه
~~السلام: كيف قلت له؟ قال: قلت له: طلق فقال علي علي عليه السلام للعبد:
~~الآن فان شئت فطلق وان شئت فامسك، فقال السيد: يا أمير المؤمنين امر كان
~~بيدي فجعلته بيد غيري؟
# قال: ذلك لأنك حيث قلت له: طلق، أقررت له بالنكاح.
### $ (1434) 65 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كاتب
~~على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه ان لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها
~~فقال:
# لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام، ونكاحه فاسد مردود،
~~قيل:
# فان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا؟ فقال: إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر،
~~قيل:
# فان المكاتب أعتق أفترى ان يجدد نكاحه أم يمضي على النكاح الأول؟ قال:
~~يمضي على نكاحه.
### $ (1435) 66 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
~~السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله:
# أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا
~~صداق لها.
### $ (1436) 67 - وقد روى هذا الحديث محمد بن أحمد بن يحيى عن
# PageV07P352
# بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه
~~عليهما السلام مثله، وزاد فيه وأيما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها
~~فلا نفقة لها حتى ترجع.
# فاما الذي يدل على أن الأولاد يكونون رقا لمولاه ما رواه:
### $ (1437) 68 - البزوفري عن أحمد بن إدريس عن الحسن بن أبي عبد الله بن أبي
~~المغيرة عن الحسن بن علي بن فضال عن العلا بن رزين عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: في رجل دبر غلاما له فابق ms2201 الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم
~~يعلمهم انه عبد فولد له أولاد وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره فجاء ورثة
~~الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى؟ فقال: العبد وولده لورثة
~~الميت، قلت: أليس قد دبر العبد؟ قال: انه لما ابق هدم تدبيره ورجع رقا.
### || 31 - باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد قال
~~الشيخ رحمه الله: (المهور كلما كانت له قيمة من فضة أو ذهب أو متاع أو
~~عقار).
### $ (1438) 1 - يدل على ذلك ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن ابن الحكم عن
~~موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصداق ما تراضيا عليه
~~قل أو كثر.
### $ (1439) 2 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن صفوان عن موسى عن
~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
# PageV07P353
### $ (1440) 3 - وعنه عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصداق فقال: هو ما تراضى عليه الناس
~~أو اثنا عشر أوقية ونش أو خمسمائة درهم وقال: الأوقية أربعون درهما والنش
~~عشرون درهما.
### $ (1441) 4 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
~~محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: سألته عن المهر ما هو؟ قال: هو ما تراضى عليه الناس.
### $ (1442) 5 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن
~~أذينة عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصداق ما تراضى عليه
~~الناس قليلا كان أو كثيرا فهو الصداق.
### $ (1443) 6 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المهر فقال: هو ما تراضى
~~عليها الناس أو اثنتا عشرة وقية أو خمسمائة درهم.
# قال الشيخ رحمه الله: (وينوب مناب ذلك ما ms2202 يستحق عليه الاجر من الصناعات
~~وتعليم سورة من القرآن أو آية منها).
### $ (1444) 7 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن
~~علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: زوجني، فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله: من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله
~~زوجنيها فقال: ما تعطيها؟ فقال: مالي شئ فقال: لا قال: فأعادت فأعاد رسول
~~الله صلى الله عليه وآله
# PageV07P354
# فلم يقم أحد غير الرجل، ثم أعادت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله في
~~المرة الثالثة: أتحسن من القرآن شيئا؟ قال: نعم فقال: قد زوجتك على ما تحسن
~~من القرآن فعلمهاه إياه.
# قال الشيخ رحمه الله: (ولا يجوز نكاح الشغار).
### $ (1445) 8 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن صالح ابن السندي عن
~~جعفر بن بشير عن غياث بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام
~~والشغار: ان يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو
~~أخته، ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا وهذا من هذا.
### $ (1446) 9 - وعنه عن علي بن محمد بن الحكم بن جمهور عن أبيه رفعه عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن نكاح
~~الشغار وهي المماتحة وهو ان يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي
~~على أن لا مهر بيننا.
# قال الشيخ رحمه الله: (لا يجوز النكاح على ما لا يحل تملكه من الخمر
~~والخنزير).
### $ (1447) 10 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن
~~زيد قال: سألته عن رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب تزوج كل واحد منهما
~~امرأة وأمهرها خمرا أو خنازير ثم أسلما؟ قال: ms2203 ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم
~~من قبل الخمر والخنازير، وقال: إذا أسلما حرم عليهما ان يدفعا إليهما
# PageV07P355
# شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما.
### $ (1448) 11 - وعنه عن البرقي وعن الحسين بن سعيد عن القاسم ابن محمد
~~الجوهري عن رومي بن زرارة عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام: النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا وثلاثين خنزيرا ثم
~~أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها قال: ينظر كم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر
~~فيرسل به إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول.
# ويستحب أن يكون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنة، روى ذلك:
### $ (1449) 12 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: كان صداق النساء على عهد النبي صلى الله
~~عليه وآله اثنتي عشرة وقية ونشا قيمتها من الورق خمسمائة درهم.
### $ (1450) 13 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
~~بن محمد عن داود بن الحصين عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن الصداق هل له وقت؟ قال: لاثم قال: فان صداق النبي صلى الله عليه
~~وآله اثنتا عشرة أوقية ونش والنش نصف أوقية والأوقية أربعون درهما فذلك
~~خمسمائة درهم.
### $ (1451) 14 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسين
~~بن خالد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة؟
# فقال: ان الله تعالى أوجب على نفسه ان لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ويسبحه
~~مائة تسبيحة ويحمده مائة تحميدة ويهلله مائة تهليلة ويصلي على محمد وآله
~~مائة مرة ثم يقول:
# PageV07P356
# (اللهم زوجني من الحور العين الا زوجه الله حوراء) وجعل ذلك مهرها، ثم
~~أوحى الله عز وجل إلى نبيه أن يسن مهور المؤمنات خمسمائة درهم، ففعل ذلك
~~رسول الله صلى الله عليه وآله، وأيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمته فبذل خمسمائة
~~فلم يزوجه فقد عقه واستحق ms2204 من الله عز وجل الا يزوجه حوراء.
# قال الشيخ رحمه الله: (ولا ينبغي للرجل ان يدخل بامرأته حتى يقدم لها
~~شيئا من مهرها قل أو كثر).
### $ (1452) 15 - روى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان
~~عن سويد القلاء عن أيوب بن الحر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما
~~فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره.
# هذه الرواية وردت على سبيل الأفضل فاما أن يكون ذلك واجبا وتركه محظورا
~~فلا، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1453) 16 - علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن بعض
~~أصحابنا عن عبد الحميد الطائي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتزوج
~~المرأة وادخل بها ولا أعطيها شيئا؟ قال: نعم يكون دينا عليك.
# قال الشيخ رحمه الله: (فان دخل بها قبل ان يعطيها شيئا أخطأ السنة وكان
~~المهر في ذمته ووجب عليه تسليمه إليها أي وقت طالبته به) وقد بينا ان السنة
~~تقديم الشئ من المهر أو المهر كله.
# فاما الذي يدل على أنه إذا لم يعطها المهر كان في ذمته قوله تعالى:
~~(وآتوا
# PageV07P357
# النساء صدقاتهن نحلة) (1) وإذا سمى لها مهرا وجب عليه الخروج منه بظاهر
~~القرآن، ويدل عليه أيضا ما رواه:
### $ (1454) 17 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن محمد ابن إسماعيل بن
~~بزيع عن منصور بزرج عن عبد الحميد بن عواض قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام: المرأة أتزوجها أيصلح لي ان أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا؟
~~قال: نعم إنما هو دين عليك.
### $ (1455) 18 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن
~~إبراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن
~~عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل ان
~~يعطيها؟ فقال:
# يقدم إليها ما ms2205 قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض ان حدث به حدث أدى
~~عنه فلا بأس.
### $ (1456) 19 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد
~~الحميد بن عواض الطائي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج
~~المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها؟ قال: لا بأس إنما هو دين عليه
~~لها.
### $ (1457) 20 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن
~~الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم
~~السلام ان امرأة اتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مهرا وسمى لمهرها
~~اجلا فقال له علي عليه السلام: لا اجل لك في مهره إذا دخلت بها فاد إليها
~~حقها.
### $ (1458) 21 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي
# PageV07P358
# عن عبد الحميد الطائي عن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل ان يعطيها شيئا؟ قال: هو دين عليه.
### $ (1459) 22 - فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن
~~الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فدخل بها فأولدها ثم مات
~~عنها فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث
~~فقال: اما الميراث فلها ان تطلبه واما الصداق فان الذي اخذت من الزوج قبل
~~أن يدخل عليها فهو الذي حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته
~~وقبلته ودخلت عليه فلا شئ لها بعد ذلك.
### $ (1460) 23 - وما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد
~~الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن الرجل والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة
~~الرجل الصداق فقال: وقد هلكا وقسم الميراث؟ فقلت: نعم قال: ليس لهم شئ،
~~قلت:
# فان كانت المرأة ms2206 حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها؟ فقال: لا شئ لها
~~وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها، فقلت: فان ماتت وهو حي فجاء ورثتها
~~يطالبونه بصداقها فقال: وقد أقامت حتى ماتت لا تطلبه؟ فقلت: نعم قال: لا شئ
~~لها، قلت: فان طلقها فجاءت تطلب صداقها وقد أقامت لا تطلبه حتى؟ طلقها قال:
~~لا شئ لها، قلت: متى حد ذلك الذي إذا طلبته لم يكن لها؟ قال: إذا أهديت
~~إليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شئ لها انه كثير لها ان يستحلف بالله ما
~~لها قبله من صداقها قليل لا كثير.
### $ (1461) 24 - وما رواه محمد بن يعقوب أيضا
~~عن محمد بن يحيى عن
# PageV07P359
# أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعى عليه مهرها فقال: إذا دخل بها
~~فقد هدم العاجل،
### $ (1462) 25 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عبد
~~الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل
~~يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها قال: إذا دخل عليها فقد هدم
~~العاجل.
# فليس في شئ من هذه الأخبار ما ينافي ما ذكرناه لان جميعها يتضمن ان
~~المرأة تدعى المهر، ونحن لم نقل أن بدعواها تعطى المهر بل تحتاج إلى بينة،
~~ومتى لم يكن معها بينة غير دعواها فليس لها شئ حسب ما تضمنت هذه الأخبار،
~~وإنما يجب توفية مهرها بعد قيام البينة لها، والذي يدل على أنه يجب عليها
~~البينة، ما رواه:
### $ (1463) 26 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
~~عبد الحميد عن أبي جميلة عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر وقال: قد أعطيتك فعليها البينة
~~وعليه اليمين.
# ولو كان الامر على ما ذهب إليه بعض أصحابنا من أنه إذا دخل بها هدم ms2207
~~الصداق لم يكن لقوله عليه السلام عليها البينة وعليه اليمين معنى لان
~~الدخول قد أسقط الحق فلا وجه لإقامة البينة ولا اليمين، ويحتمل أن يكون
~~الوجه في تلك الأخبار انه إذا لم يكن قد سمى مهرا معينا وقد ساق إليها شيئا
~~فإنه متى كان الامر على هذا فليس لها بعد ذلك دعوى المهر وكان ما اخذته
~~مهرها، وليس في شئ منها انه كان قد سمى لها مهرا معينا، يدل على ما ذكرناه
~~ما رواه الفضيل بن يسار في الخبر المتقدم من قوله الذي اخذته قبل أن يدخل
~~بها فهو الذي حل له به فرجها وليس لها بعد ذلك شئ،
# PageV07P360
# فنبه بذلك على ما قلناه من أنه لم يكن فرض لها صداقا معينا.
### $ (1464) 27 - واما ما رواه محمد بن أحمد يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد
~~بن سنان عن مفضل بن عمر قال: دخلت على أبى عبد الله عليه السلام فقلت له:
~~اخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه قال فقال: السنة
~~المحمدية خمسمائة درهم فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شئ عليه أكثر من
~~الخمسمائة درهم، فان أعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو أكثر من ذلك ثم دخل
~~بها فلا شئ عليه، قال: قلت فان طلقها بعد ما دخل بها قال: لا شئ لها إنما
~~كان شرطها خمسمائة درهم فلما أن دخل بها قبل ان تستوفى صداقها هدم الصداق
~~فلا شئ لها إنما لها ما اخذت من قبل أن يدخل بها فإذا طلبت بعد ذلك في حياة
~~منه أو بعد موته فلا شئ لها.
# فأول ما في هذا الخبر انه لم يروه غير محمد بن سنان عن المفضل بن عمر،
~~ومحمد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدا، وما يستبد بروايته ولا يشركه فيه غيره
~~لا يعمل عليه، ثم إن الخبر يتضمن انه المهر لا يزاد على خمسمائة درهم، ومتى
~~زيد رد إلى الخمسمائة وهذا أيضا قد قدمنا خلافه وان المهر ما تراضى عليه
~~الناس ms2208 قليلا كان أو كثيرا، والذي يكشف أيضا عن ذلك وانه لا يجب ان يرد إلى
~~الخمسمائة، ما رواه:
### $ (1465) 28 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن
~~يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الوشا عن الرضا عليه السلام قال:
# سمعته يقول: لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها
~~عشرة آلاف كان المهر جائزا والذي جعله لأبيها فاسدا.
# على أنه قوله في الخبر فان أعطاها من الخمسمائة درهم درهما فلا شئ عليه
~~بعد
# PageV07P361
# ذلك ولا لورثتها، فليس فيه انه ليس عليه شئ بعد أن يكون قد فرض لها ذلك،
~~ويجوز أن يكون قد قصد إلى أنه فان أعطاها من الخمسمائة درهم الذي هو السنة
~~في المهر درهما ويستبيح بذلك فرجها فليس لها بعد ذلك شئ ولا لورثتها، وهذا
~~مما قد بينا جوازه وعلى هذا قد سلمت الأحاديث كلها بحمد الله ومنه.
# قال الشيخ رحمه الله: (ومن تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ودخل بها كان لها
~~مهر مثلها).
### $ (1466) 29 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن
~~سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال:
~~قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ثم
~~دخل بها قال: لها صداق نسائها.
### $ (1467) 30 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن
~~منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في رجل يتزوج امرأة ولم
~~يفرض لها صداقا قال: لا شئ لها من الصداق فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها.
### $ (1468) 31 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال:
~~سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها فقال:
# لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها.
# وقد روي أن مهر المثل خمسمائة درهم لا يجاوز ذلك.
### $ (1469) 32 ms2209 - روى محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد ومحمد
# PageV07P362
# ابن عيسى بن عبد الله الأشعري عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن
~~أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم ان يسمى لها صداقا حتى دخل بها
~~قال: السنة والسنة خمسمائة درهم، وعن رجل تزوج امرأة في عدتها ويعطيها
~~المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها قال: يرجع عليها بما أعطاها، وقال:
~~اي امرأة تزوجها رجل وقد كان نعي إليها زوجها ولم يدخل الثاني بها قال: ليس
~~لها مهر وهو نكاح باطل وليس عليها عدة ترجع إلى زوجها الأول.
### $ (1470) 33 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عثمان ابن عيسى عن
~~أسامة بن حفص وكان قيما لأبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له: رجل
~~يتزوج امرأة ولم يسم لها مهرا وكان في الكلام أتزوجك على كتاب الله وسنة
~~نبيه فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فما لها من المهر؟ قال: مهر السنة،
~~قال:
# قلت يقولون أهلها مهور نسائها قال: فقال: هو مهر السنة وكلما قلت له شيئا
~~قال: مهر السنة.
### $ (1471) 34 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن موسى بن
~~بكر الواسطي عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أسر صداقا
~~وأعلن أكثر منه فقال: هو الذي أسر وكان عليه النكاح.
### $ (1472) 35 - وعنه عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن جزك قال:
# كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب
~~لها الصداق وافيا أم ينتقص؟ قال: ينتقص.
### $ (1473) 36 - وعنه عن علي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن
# PageV07P363
# ابن مسكان عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال:
# قلت أدنى ما يجزى من المهر؟ قال: تمثال من سكر.
### $ (1474) 37 - وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سئل أبو الحسن الأول
~~عليه السلام عن الرجل يزوج ms2210 ابنته أله أن يأكل صداقها؟ قال: لا ليس ذلك له.
### $ (1475) 38 - وعنه عن موسى بن جعفر عن أحمد بن بشير الرقي عن علي بن أسباط
~~عن البطيحي عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل
~~تزوج امرأة على سورة من كتاب الله ثم طلقها قبل ان يدخل بها بم يرجع عليها؟
~~قال: بنصف ما يعلم به مثل تلك السورة.
### $ (1476) 39 - وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة
~~عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت ان صداقها
~~مائة دينار وذكر الزوج ان صداقها خمسون دينارا وليس لها بينة على ذلك قال:
~~القول قول الزوج مع يمينه.
### $ (1477) 40 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله ابن بكير قال:
~~سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: زوج رسول الله صلى الله عليه وآله
~~عليا عليه السلام فاطمة عليها السلام على درع حطمية تسوى ثلاثين درهما.
### $ (1478) 41 - وعنه عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن زرارة قال: سألته
~~كم أحل لرسول الله صلى الله عليه وآله من النساء؟ قال: ما شاء من شئ، قلت:
# PageV07P364
# اخبرني عن قول الله عز وجل (وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي) قال: لا
~~تحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله واما غيره فلا يصلح له نكاح
~~إلا بمهر.
### $ (1479) 42 - وعنه عن القاسم بن محمد عن الكاهلي قال: حدثتني حمادة بنت
~~الحسن أخت أبى عبيدة الحذاء قالت: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
~~تزوج امرأة وشرط لها ان يتزوج عليها ورضيت ان ذلك مهرها قالت: فقال أبو عبد
~~الله عليه السلام: هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين.
### $ (1480) 43 - عنه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن الحسن بن زرارة عن
~~أبيه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها قال: لا
~~يجاوز ms2211 بحكمها مهور نساء آل محمد اثنتي عشرة أوقية ونش وهو وزن خمسمائة درهم
~~من الفضة، قلت: أرأيت ان تزوجها على حكمه ورضيت؟ قال: ما حكم به من شئ فهو
~~جائز لها قليلا كان أو كثيرا، قال: قلت كيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه
~~عليها؟ قال: فقال لأنه حكمها فلم يكن لها ان تجوز ما سن رسول الله عليه
~~وآله وتزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة، ولأنها هي حكمته وجعلت الامر في
~~المهر إليه ورضيت بحكمه في ذلك فعليها ان تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا.
### $ (1481) 44 - وروى علي بن إسماعيل عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد
~~بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه
~~فمات أو ماتت قبل ان يدخل بها فقال: لها المتعة والميراث ولا مهر لها قال:
# فان طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يجاوز بحكمها على خمسمائة درهم فضة
~~مهور نساء
# PageV07P365
# رسول الله صلى الله عليه وآله.
### $ (1482) 45 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي
~~عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفوض إليه صداق
~~امرأته فنقص عن صداق نسائها قال: يلحق بمهر نسائها.
# وهذه الرواية لا تنافي الأولة لأنها محمولة على أنه إذا فوض إليه الصداق
~~على أن يجعله مثل مهر نسائها فقصر عنه فإنه يلحق به، فاما إذا فوض الامر
~~إليه مطلقا كان الحكم على ما تضمنه الخبر الأول في أن ما يحكم به فهو جائز.
### $ (1483) 46 - علي بن إسماعيل عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام
~~قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين فقال:
# ان موسى عليه السلام قد علم أنه سيتم له شرطا فكيف لهذا بان يعلم أنه
~~سيبقى حتى بفي؟
# وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على
~~السورة من القرآن وعلى الدرهم فلى الحنطة القبضة.
### $ (1484) 47 - وعنه عن ms2212 الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له
~~آبقا وبردا حبرة بألف درهم التي أصدقها قال: إذا رضيت بالعبد وكانت قد
~~عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد، قلت: فان طلقها قبل ان يدخل
~~بها؟ قال: لا مهر لها وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها.
### $ (1485) 48 - عنه عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة قال: قلت
# PageV07P366
# لأبي الحسن عليه السلام رجل تزوج امرأة على خادم قال: لها وسط من الخدم
~~قال:
# قلت علي بيت؟ قال: وسط من البيوت.
### $ (1486) 49 - الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن معلى بن خنيس قال: سئل أبو
~~عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد
~~عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك وطلقها قبل ان يدخل بها قال: فقال: أرى
~~للمرأة نصف خدمة المدبرة فيكون للمرأة يوم في الخدمة ويكون لسيدها الذي كان
~~دبرها يوم في الخدمة قيل له: فان ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد لمن يكون
~~الميراث؟ قال: يكون نصف ما تركت للمرأة والنصف الآخر لسيدها الذي دبرها.
### $ (1487) 50 - وعنه عن الحارث ابن محمد بن النعمان الأحول عن بريد العجلي
~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة
~~من كتاب الله تعالى فقال: ما أحب ان يدخل بها حتى يعلمها السورة أو يعطيها
~~شيئا قلنا: أيجوز ان يعطيها تمرا أو زبيبا قال: لا بأس بذلك إذا رضيت كائنا
~~ما كان.
### $ (1488) 51 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
~~السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل النكاح اليوم في الاسلام
~~بإجارة أن يقول اعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني أختك أو ابنتك؟ قال:
# حرام لأنه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها.
### $ (1489) 52 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ms2213 الحسن ابن علي عن
~~عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أرسل
~~يخطب عليه امرأة وهو غائب فانكحوا الغائب وفرض الصداق ثم جاء خبره
# PageV07P367
# بعد انه توفي بعد ما سيق الصداق فقال: إن كان الملك بعد ما توفى فليس لها
~~صداق ولا ميراث وإن كان أملك قبل ان يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة
~~وعليها العدة.
### $ (1490) 53 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن صفوان عن أبي
~~المعزا عن سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: تزوج أبو جعفر
~~عليه السلام امرأة فزارها وأراد ان يجامعها فالقى عليها كساه ثم اتاها قلت:
~~أرأيت إذا أوفى مهرها أله ان يرتجع الكسا؟ قال: لا إنما استحل به فرجها.
### $ (1491) 54 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن عبد الله بن بكير
~~عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل تزوج امرأة
~~ومهرها مهرا فساق إليها غنما ورقيقا فولدت عندها فطلقها قبل أن يدخل بها
~~قال:
# إن كان ساق إليها ما ساق وقد حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها، وإن كان
~~حملن عندها فلا شئ له من الأولاد.
### $ (1492) 55 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن منصور بزرج عن ابن أذينة عن محمد
~~بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فامهرها ألف
~~درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه ثم طلقها قبل ان يدخل
~~بها قال: ترد عليه الخمسمائة الدرهم الباقية لأنها إنما كانت لها خمسمائة
~~فوهبتها له وهبتها له إياها ولغيره سواء.
### $ (1493) 56 - وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن علا
~~القلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كان له ولد
~~فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات، من اي شئ يجب الصداق أمن جميع
# PageV07P368
# المال أو من حصنيهما؟ قال: من جميع المال ms2214 إنما هو بمنزلة الدين.
### $ (1494) 57 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن
~~علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام ان عليا
~~عليه السلام قال: في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فكبر عندها فيريد أن
~~يطلقها قبل ان يدخل بها قال: عليه نصف قيمة يوم دفعه إليها لا ينظر في
~~زيادة ولا نقصان.
### $ (1495) 58 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن محمد ابن عمار عن
~~سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل جاء إلى
~~امرأة فسألها ان تزوجه نفسها فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من
~~نظر أو التماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا انك لا تدخل فرجك في
~~فرجى وتتلذذ بما شئت فاني أخاف الفضيحة قال: ليس له منها إلا ما اشترط.
### $ (1469) 59 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد ابن عبد
~~الله بن زرارة عن محمد بن أسلم الطبري عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ثم أذنت
~~له بعد ذلك قال: إذا أذنت له فلا بأس.
### $ (1497) 60 - وعنه عن أحمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن
~~قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة
~~وأصدقها واشترطت ان بيدها الجماع والطلاق قال: خالفت السنة وولت
# PageV07P369
# الحق من ليس باهله قال: فقضى ان على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق
~~وذلك السنة.
### $ (1498) 61 - وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن
~~محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل
~~يتزوج المرأة إلى اجل مسمى فان جاء بصداقها إلى اجل مسمى فهي امرأته، وان
~~لم يجيئ بالصداق فليس له عليها سبيل ms2215 شرطوا بينهم حيث انكحوا فقضى أن بيد
~~الرجل بضع امرأته واحبط شرطهم.
### $ (1499) 62 - وعنه عن أحمد بن الحسن عن فضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم
~~عن أحدهما عليهما السلام في رجل يقول لعبده أعتقتك على أن أزوجك أمتي فان
~~تزوجت أو تسريت عليها فعليك مائة دينار وأعتقه على ذلك فتسرى وتزوج قال:
~~عليه شرطه.
### $ (1500) 63 - وعنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن يوسف الأزدي عن
~~عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة
~~وشرط لها ان تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى
~~في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم، فان شاء وفى لها بالشرط وان شاء أمسكها
~~واتخذ عليها ونكح عليها.
### $ (1501) 64 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن
~~أبي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج المرأة فيشترط عليها ان يأتيها إذا
~~شاء وينفق عليها شاء مسمى قال: لا بأس.
# PageV07P370
### $ (1502) 65 - علي بن الحسن عن محمد بن خالد الأصم عن عبد الله ابن بكير عن
~~زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان ضريسا كانت تحته ابنة حمران
~~فجعل لها أن لا يتزوج عليها ابدا في حياتها ولا بعد موتها على أن جعلت له
~~هي ان لا تتزوج بعده فجعلا عليهما من الحج والعمرة والهدي والنذور وكل مال
~~يملكانه في المساكين وكل مملوك لهم حر إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه ثم
~~إنه اتى أبا عبد الله عليه السلام وذكر ذلك له فقال: أن لأبيها حمران حقا
~~ولا يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق، اذهب فتزوج وتسر فان ذلك ليس بشئ
~~وليس عليك شئ ولا عليها، وليس ذلك الذي صنعتما بشئ فتسرى وولد له بعد ذلك
~~أولاد.
### $ (1503) 66 - عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بزرج عن عبد
~~صالح عليه السلام قال: قلت إن رجلا من مواليك ms2216 تزوج امرأة ثم طلقها فبانت
~~منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا
~~يتزوج عليها فأعطاها ذلك، ثم بداله في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع؟ قال: بئس
~~ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار قل له فليف للمرأة
~~بشرطها، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: المؤمنون عند شروطهم.
# وليس بين هذه الرواية وبين الأول وبين الأول تضاد لأن هذه الرواية محمولة
~~على ضرب من الاستحباب، لان من صفته ما تضمنه الخبر يستحب له ان يفي بما بذل
~~به لسانه فلا يخالف ذلك وان لم يكن ذلك واجبا على هذه الرواية، وما تضمنت
~~انه جعل لله عليه ذلك وهذا نذر وجب عليه الوقاء به، وما تقدم في الرواية
~~الأولى انهما جعلا على أنفسهما ولم يقل لله فلم يك ذلك نذرا يجب الوفاء به
~~وكان مخيرا في ذلك فافترق الحديثان،
# PageV07P371
# ولا ينافي أيضا ذلك الحديث الذي قد قدمناه عن حمادة أخت أبى عبيدة الحذاء
~~من أن أبا عبد الله عليه السلام أفسد شرط من يقول عند النكاح انى لا أتزوج
~~عليك المرأة لان تلك الرواية تتضمن أنه قال لها ذلك وكان ذلك مهرا لها،
~~وهذا لا يجوز، ألا ترى أنه قال في الخبر: ورضيت يعنى المرأة ان ذلك مهرها،
~~والخبر الذي قدمناه تضمن إذا جعله نذرا لله لا على أنه يكون ذلك مهرا
~~للمرأة فكان يجب عليه الوفاء به ومتى حلف كل واحد من الزوجين ان لا يتزوج
~~على صاحبه لا على جهة النذر لم يجب عليه الوفاء به وكان مخيرا روى:
### $ (1504) 67 - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن
~~منصور حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة حلفت لزوجها
~~بالعتاق والهدي إن هو مات لا تتزوج بعده ابدا ثم بدا لها ان تتزوج قال:
~~تبيع مملوكها انى أخاف عليها السلطان وليس عليها في الحق شئ، فان شاءت ms2217 أن
~~تهدى هديا فعلت.
### $ (1505) 68 - وعنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال: سئل أبو
~~جعفر عليه السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح ان يأتيها متى
~~شاء كل شهر أو كل جمعة يوما ومن النفقة كذا وكذا فليس ذلك الشرط بشئ ومن
~~تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة، ولكنه ان تزوج امرأة ثم خافت
~~منه نشوزا وخافت ان يتزوج عليها أو يطلقها فصالحت حقها على شئ من قسمتها أو
~~نفقتها فان ذلك جائز لا بأس به.
### $ (1506) 69 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد وعبد الله ابني محمد
~~بن عيسى عن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي العباس عن أبي عبد الله
# PageV07P372
# عليه السلام في الرجل يتزوج امرأة ويشترط ان لا يخرجها من بلدها قال: بفي
~~لها بذلك أو قال: يلزمه ذلك.
### $ (1507) 70 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن
~~أبيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي الحسن موسى عليه السلام
~~قال: سئل وانا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى
~~بلاده فإن لم تخرج معه فمهرها خمسون دينارا أرأيت ان لم تخرج معه إلى بلاده
~~قال.
# فقال: ان أراد ان يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها
~~مائة دينار التي أصدقها إياها، وان أراد ان يخرج بها إلى بلاد المسلمين
~~ودار الاسلام فله ما اشترط عليها، والمسلمون عند شروطهم، وليس له ان يخرج
~~بها إلى بلاده حتى يؤدى إليها صداقها أو ترضى من ذلك بما رضيت وهو جائز له.
### $ (1508) 71 - علي بن إسماعيل الميثمي عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن
~~ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته: ان نكحت عليك أو
~~تسريت فهي طالق قال: ليس ذلك بشئ ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
# من اشترط شرطا ms2218 سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه.
### $ (1509) 72 - وعنه عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض
~~أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الجارية فيشترط لأهلها ان
~~لا يبيع ولا يهب ولا يورث قال: يفي بذلك إذا شرط لهم لا الميراث، قال محمد:
~~قلت لجميل: فرجل تزوج امرأة وشرط لها المقام بها في أهلها أو بلد معلوم
~~فقال: فقد روى أصحابنا عنهم عليهم السلام ان ذلك لها وانه لا يخرجها إذا
~~شرط ذلك لها.
# PageV07P373
### $ (1510) 73 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي عن
~~علي بن إبراهيم عن محمد الأشعري عن عبيد بن زرارة عن أبيه زرارة قال:
# كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليها ان لا آتيك إلا نهارا ولا
~~آتيك بالليل ولا أقسم لك قال زرارة: وكنت أخاف أن يكون هذا تزويجا فاسدا
~~فسألت أبا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال: لا بأس به يعنى التزويج، إلا أنه
~~ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح ولو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل
~~التزويج: نعم ثم قالت بعد ما تزوجها: انى لا ارضى إلا أن تقسم لي وتبيت
~~عندي فلم يفعل كان آثما.
### $ (1511) 74 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن
~~شهاب بن عبد ربه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على
~~ألف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه ووهبتها له وقالت انا فيك ارغب مني في
~~هذه الألف هي لك فقبلها منها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال: لا شي لها وترد
~~عليه خمسمائة درهم.
### $ (1512) 75 - وعنه عن ابن محبوب عن أبي المعزا عن الحلبي قال:
# سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها
~~قال: لا.
### $ (1513) 76 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل
~~تزوج جارية أو تمتع ms2219 بها ثم جعلته من صداقها في حل أيجوز له ان يدخل بها قبل
~~ان يعطيها شيئا؟ قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه، فان خلاها قبل ان
~~يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق.
### $ (1514) 77 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد قال: كتب
# PageV07P374
# إليه الريان بن شبيب: رجل أراد ان يزوج مملوكته حرا وشرط عليه انه متى
~~شاء فرق بينهما أيجوز له ذلك جعلت فداك؟ أو لا؟ فكتب عليه السلام: نعم إذا
~~جعل إليه الطلاق.
### $ (1515) 78 - وعنه عن سعيد بن إسماعيل عن أبيه قال: سألت الرضا عليه
~~السلام عن رجل تزوج امرأة بشرط أن لا يتوارثا وأن لا يطلب منها ولدا قال:
~~لا أحب.
### $ (1516) 79 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أحمد ابن أبي نصر
~~عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سئل أبو الحسن الأول عليه السلام عن
~~الرجل يزوج ابنته أله ان يأكل من صداقها؟ قال: ليس له ذلك.
### $ (1517) 80 - وعنه عن أحمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن خصي
~~تزوج امرأة على ألف درهم ثم طلقها بعد ما دخل بها قال: لها الألف الذي اخذت
~~منه ولا عدة عليها.
### $ (1518) 81 - عنه عن أحمد بن محمد البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر
~~عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام
~~واقتضت إحداهما الأخرى بإصبعها فقضى على التي فعلته عقرها (1).
### $ (1519) 82 - وعنه عن أحمد بن محمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه
~~ان عليا عليه السلام قال في المرأة تعطي الرجل مالا يتزوجها فتزوجها قال:
~~المال هبة والفرج حلال.
### $ (1520) 83 - محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر عن ابن
# PageV07P375
# أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام في رجل تزوج امرأة على
~~دار (1521) 84 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة
~~عن الحسين بن زياد قال: إذا دخل الرجل ms2220 بامرأة ثم ادعت المهر وقال الزوج:
# قد أعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين.
### $ (1522) 85 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن إسماعيل عن ابن محبوب عن
~~أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فلم يدخل
~~بها وادعت ان صداقها مائة دينار وذكر الرجل انه أقل مما قالت وليس لها بينة
~~على ذلك قال: القول قول الزوج مع يمينه.
### $ (1523) 86 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن إسماعيل بن
~~سهل عن الحسن بن محمد الحضرمي عن الكاهلي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
~~السلام انه سئل عن رجل زوجته أمه وهو غائب قال: النكاح جائز ان شاء المتزوج
~~قبل وان شاء ترك، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه.
### $ (1524) 87 - وعنه عن عبد الله بن جعفر عن الحسن بن علي بن كيسان قال:
~~كتبت إلى الصادق عليه السلام أسأله عن رجل يطلق امرأته فطلبت منه المهر
~~وروى أصحابنا إذا دخل بها لم يكن لها مهر فكتب عليه السلام: لا مهر لها.
# PageV07P376
### || 32 - باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد
~~عليها قال الشيخ رحمه الله: (والمرأة البالغة تعقد على نفسها ان شاءت وان
~~شاءت وكلت).
### $ (1525) 1 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة بن أعين وبريد بن
~~معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير
~~السفيهة ولا المولى عليها ان تزويجها بغير ولي جائز.
### $ (1526) 2 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن الحسين بن سعيد عن
~~فضالة بن أيوب عن عمر بن ابان الكلبي عن ميسرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام ألقى المرأة بالفلاة التي ليس لها بها أحد فأقول ألك زوج؟ فتقول: لا
~~فأتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها.
### $ (1527) 3 - عنه عن علي بن إبراهيم ms2221 عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
~~جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام أنه قال: في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال: هي أملك بنفسها تولي
~~أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله.
# PageV07P377
### $ (1528) 4 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن
~~يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
# المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال: هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت
~~فلا بأس به بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك.
### $ (1529) 5 - واما الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن
~~عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار الساباطي قال: سألت أبا الحسن عليه
~~السلام عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره ان يعلم بها أهل بيتها أيحل لها ان
~~توكل رجلا يريد أن يتزوجها تقول له قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال: لا قلت
~~له:
# جعلت فداك وان كانت أيما؟ قال: وان كانت أيما، قلت: فان وكلت غيره
~~بتزويجها منه؟ قال: نعم.
# فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار، لأنه إنما ورد مورد الاحتياط
~~وعلى جهة الأفضل، ألا ترى ان السائل سأل فقال: انها تخاف ان يعلم بها أحد
~~وكان الاحتياط لها ان توكل رجلا آخر غير الذي يتزوجها، ولو لم يجز لها ان
~~تزوج نفسها من الرجل من غير ولي لم يجز لها أيضا ان توكل أحدا على حال،
~~والذي يدل أيضا على ما قدمناه ما رواه:
### $ (1530) 6 - علي بن إسماعيل الميثمي عن فضالة بن أيوب عن موسى ابن بكر عن
~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع
~~وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فان أمرها جائز تزوج ان شاءت
~~بغير اذن وليها، وان لم يكن كذلك فلا يجوز ms2222 تزويجها إلا بأمر وليها.
# PageV07P378
# قال الشيخ رحمه الله: (وذوات الاباء من الابكار ينبغي لهن ان لا يعقدن
~~على أنفسهن إلا باذن آبائهن).
### $ (1531) 7 - يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد
~~بن محمد عن علي بن الحكم عن علا بن رزين عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: لا تزوج ذوات الاباء من الابكار إلا باذن آبائهن.
# ومتى تزوجت البكر بغير اذن أبيها كان له ان يفسخ العقد، يدل على ذلك ما
~~رواه:
### $ (1532) 8 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن ابن محبوب عن
~~علي بن رئاب عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا ينقض النكاح
~~إلا الأب.
### $ (1533) 9 - وعنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن الحسن ابن رباط عن
~~شعيب الحداد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينقض النكاح
~~إلا الأب.
# قال الشيخ رحمه الله: (وان عقد الأب على ابنته البالغة بغير اذنها أخطأ
~~السنة ولم يكن لها خلافه).
# الذي يدل على أنه ينبغي ان يستأمرها ما رواه:
### $ (1534) 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان قال: استشار عبد
~~الرحمن موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج أبنته لابن أخيه فقال:
# افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها نصيبا، قال: فاستشار خالد بن
~~داود موسى ابن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته علي بن جعفر عليه السلام
~~فقال: افعل ويكون
# PageV07P379
# ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا.
### $ (1535) 11 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن صفوان عن منصور بن
~~حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا
~~بأمرها.
# فهذا الخبر محمول على الأفضل فيما يختص الأب من امر البكر، وما يختص غيره
~~محمول على ظاهره من الوجوب، وانه لا يجوز العقد عليها إلا بأمرها.
# فاما الذي يدل على أنه متى لم يستأذنها ms2223 لم يكن لها خلافه، ما رواه:
### $ (1536) 12 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان عن أبي المعزا عن
~~إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت الجارية بين
~~أبويها فليس لها مع أبويها امر، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها الا برضى
~~منها.
### $ (1537) 13 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~الحكم عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا
~~تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب امر، وقال: يستأمرها
~~كل أحد ما عدا الأب.
### $ (1538) 14 - فاما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان بن مسلم
~~قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير
~~اذن أبيها.
# فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار من أنه ليس لها مع الأب امر
~~وانه متى عقدت على نفسها كان له فسخ العقد، لان هذا الخبر يحتمل شيئين،
~~أحدهما: أن
# PageV07P380
# يكون هذا مخصوصا بنكاح المتعة على ما قدمناه من الرخصة في ذلك بالشرائط
~~التي ذكرناها، والآخر: أن يكون محمولا على من عضلها أبوها ولم يزوجها بكفو
~~لها فحينئذ جاز لها العقد على نفسها.
# قال الشيخ رحمه الله: (فإذا أنكرت العقد لم يكن للأب اكراهها ولم يمض
~~العقد مع كراهتها) الذي اعتمده في هذا الباب انه متى عقد عليها بكفو لها لم
~~يكن لها خلافه ولم يلتفت إلى كراهتها والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1539) 15 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي
~~عن أبي عبد الله عليه السلام في الجارية يزوجها أبوها بغير رضى منها قال:
# ليس لها مع أبيها امر إذا انكحها جاز نكاحه وان كانت كارهة.
### $ (1540) 16 - وعنه عن عبد الله بن الصلت قال: سألت أبا الحسن عليه السلام
~~عن الجارية الصغير ة يزوجها أبوها ألها امر إذا بلغت؟ قال: لا، وسألته ms2224 عن
~~البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها امر؟ فقال: ليس لها مع أبيها امر
~~ما لم تثيب.
# قال الشيخ رحمه الله: (فان عقد عليها وهي صغيرة لم يكن لها عند البلوغ
~~خيار).
# يدل على ذلك الخبر المتقدم عن عبد الله بن الصلت، وأيضا ما رواه:
### $ (1541) 17 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت
~~الرضا عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة ثم تكبر قبل
~~ان يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج أم الامر إليها؟ قال: يجوز عليها
~~تزويج أبيها.
### $ (1524) 18 - عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين
# PageV07P381
# عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام أتزوج الجارية وهي بنت
~~ثلاث سنين؟ أو يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين؟ وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان
~~فيه؟
# فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو
~~وليها.
### $ (1543) 19 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن
~~العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يتزوج
~~الصبية قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاها فنعم جائز ولكن لهما الخيار إذا
~~أدركا، فان رضيا بعد ذلك فان المهر على الأب، قلت له: فهل يجوز طلاق الأب
~~على ابنه في صغره؟ قال: لا.
# فليس في هذا الخبر ما ينافي ما قدمناه لان قوله عليه السلام: لكن لهما
~~الخيار إذا أدركا، يجوز أن يكون أراد لهما ذلك بفسخ العقد، إما بالطلاق من
~~جهة الزوج واختياره أو مطالبة المرأة له بالطلاق وما يجري مجرى ذلك مما
~~يفسخ العقد، ولم يرد بالخيار ها هنا امضاء العقد وان العقد موقوف على
~~اختيارهما. والذي يكشف عما ذكرناه قوله في الخبر إذا كان أبواهما اللذان
~~زوجاهما فنعم جائز، فلو كان العقد موقوفا على رضاهما لم يكن بين الأبوين
~~وغيرهما في ذلك فرق، وكان ذلك أيضا جائزا لغير الأبوين، وقد ثبت ms2225 به فرق بين
~~الموضعين فعلمنا ان المراد ما ذكرناه.
### $ (1544) 20 - واما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي
~~أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
# متى يجوز للأب ان يزوج ابنته ولا يستأمرها؟ قال: إذا جازت تسع سنين فان
~~زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين.
# PageV07P382
# وهذه الزيادة وجدتها في كتاب المشيخة عن يزيد الكناسي قلت: فان زوجها
~~أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك أيجوز عليها؟ قال:
~~ليس يجوز عليها رضى في نفسها ولا يجوز لها تأب ولا سخط في نفسها حتى تستكمل
~~تسع سنين، وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبي وجاز
~~عليها بعد ذلك، وان لم تكن أدركت مدرك النساء، قلت: أفيقام عليها الحدود
~~وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في
~~الحيض؟ قال: نعم إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع
~~إليها مالها وأقيمت الحدود التامة عليها ولها قلت: فالغلام يجري في ذلك
~~مجرى الجارية؟ فقال: يا أبا خالد ان الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له
~~الخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل
~~ذلك، قلت: فان أدخلت عليه امرأته قبل ان يدرك فمكث معها ما شاء الله ثم
~~أدرك بعد فكرهها وتأباها قال: إذا كان أبوه الذي زوجه ودخل بها ولذ منها
~~وأقام معها سنة فلا خيار له إذا أدرك ولا ينبغي له ان يرد على أبيه ما صنع
~~ولا يحل له ذلك، قلت له: فان زوجه أبوه ودخل بها وهو غير مدرك أتقام عليه
~~الحدود وهو في تلك الحال؟ قال: اما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا
~~ولكن يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس
~~عشرة سنة، فلا تبطل حدود الله في ms2226 خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم، قلت
~~له: جعلت فداك فان طلقها في تلك الحال ولم يكن أدرك أيجوز طلاقه؟ قال: إن
~~كان مسها في الفرج فان طلاقها جائز عليها وعليه، وان لم يمسها في الفرج ولم
~~تلذ منه فإنها تعزل عنه وتصير إلى أهلها فلا يراها ولا تقربه حتى يدرك
~~فيسئل ويقال له انك كنت طلقت امرأتك فلانة، فان هو أقر بذلك وأجاز الطلاق
~~كانت تطليقة بائنة وكان خاطبا من الخطاب.
# فلا ينافي ما تضمن صدر هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار، لأنه قال: إذا
~~PageV07P383
# جازت لها تسع سنين يجوز للأب ان يزوجها ولا يستأمرها وهذا مما نقول به،
~~فلا يدل ذلك على أن قبل ذلك ليس له إلا من جهة دليل الخطاب، وقد ينصرف عن
~~دليل الخطاب بدليل، وقد قدمنا ما يدل على أن له ان يعقد عليها قبل ان تبلغ
~~تسع سنين وفي حال كونها صبية، واما ما رواه صاحب المشيخة وما ذكرناه عنه من
~~الزيادة فالوجه فيه ان نحمله على أن المراد بذكر الأب الجد مع عدم الأب،
~~فإنه إذا كان كذلك كان الخيار لها إذا بلغت، فاما الأب الأدنى فليس لها معه
~~خيار بحال بلا خلاف، فاما قوله عليه السلام: فإذا جازت لها تسع سنين كان
~~لها الرضا في نفسها والتأبي، يجوز أن يكون هذا إخبارا عن حكمها مع غير
~~الأب، وليس في الخبر أن لها ذلك مع الأب أو مع غيره، وتكون الفائدة في ذلك
~~أن رضاها، وسخطها قبل أن تبلغ تسع سنين لاحكم لهما، يبين ما قلناه من أنه
~~ليس لها ان لا تمضي العقد، قوله في الخبر حين ذكر حكم الابن: إن الغلام إذا
~~زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك، يدل على أن حكم الجارية بخلافه
~~وان ليس لها الخيار، وإنما ذلك يختص الغلام، ويحتمل أن يكون المراد بهذين
~~الخبرين من ذكر الأب منهما الجد إذا كان أب الجارية ميتا، فإنه متى كان
~~الامر على ما ذكرناه جرى مجرى ms2227 غيره في أنه لا يعقد عليها إلا برضاها، ومتى
~~عقد عليها وهي صغيرة كان العقد موقوفا على رضاها عند البلوغ، ونحن نبين
~~فيما بعد انه ليس للجد أن يعقد مع عدم الأب إلا برضاها إن شاء الله تعالى.
# قال الشيخ رحمه الله: (وإذ عقدت الثيب على نفسها بغير اذن أبيها جاز
~~العقد ولم يكن للأب فسخ ذلك سواء كان منه عضل أو لم يكن).
### $ (1545) 21 - يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن
~~عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثيب
# PageV07P384
# تخطب إلى نفسها؟ قال: هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كانت قد
~~تزوجت زوجا قبله.
### $ (1546) 22 - وعنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال: نعم
~~هي أملك بنفسها تولي نفسها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا
~~قبل ذلك.
### $ (1547) 23 - وعنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على
~~ابنه قال: ولابنه أيضا أن يزوجها، فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فالجد
~~أولى بنكاحها، ولا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها فإذا كانت
~~ثيبا فهي أولى بنفسها.
### $ (1548) 24 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن
~~أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها
~~ولا أحد من قراباتها ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم قال: لا
~~يكون ذا.
# قوله عليه السلام: لا يكون ذا محمول على أنه لا يكون في البكر خاصة دون
~~أن يكون متناولا للثيب ولا يمتنع ان يسئل عن شيئين فيجيب عن أحدهما ويعدل
~~عن الجواب عن الآخر لضرب من المصلحة، ولو كان راجعا إلى الثيب لجاز ms2228 أن يحمل
~~على ضرب من الاستحباب أو التقية، لأنا قد بينا ان الثيب أمرها بيدها ان
~~شاءت وكلت وان شاءت عقدت على نفسها، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
# PageV07P385
### $ (1549) 25 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابن فضال عن ابن بكير عن
~~رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان تزوج المرأة نفسها إذا
~~كانت ثيبا بغير اذن أبيها إذا كان لا بأس بما صنعت.
# قال الشيخ رحمه الله: (وليس لاحد ان يعقد على صغيرة سوى أبيها وجدها فان
~~عقد عليها غيرهما كان العقد موقوفا على رضاها بعد البلوغ).
### $ (1550) 26 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن
~~أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~رجل يريد أن يزوج أخته قال: يؤامرها فان سكتت فهو اقرارها، وان أبت لم
~~يزوجها، فان قالت: زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى، واليتيمة في حجر الرجل
~~لا يزوجها الا برضاها.
### $ (1551) 27 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن
~~محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر عليه السلام ما
~~تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج؟ فكتب عليه السلام بخطه: لا
~~تكره على ذلك والامر أمرها.
### $ (1552) 28 - فاما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن
~~عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير
~~المؤمنين عليه السلام في امرأة انكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها أمها بعد ذلك
~~وخالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتقا فيها فأقام الأول الشهود
~~فالحقها بالأول وجعل لها
# PageV07P386
# الصداقين جميعا ومنع زوجها الذي حقت له ان يدخل بها حتى تضع حملها ثم
~~الحق الولد بأبيه.
# فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه لأنه لا يمتنع أن يكون الأخ عقد عليها
~~برضاها وبعد مؤامرتها ورضاها، فإنه إذا كان ms2229 الامر على ذلك كان العقد ماضيا
~~والتزويج صحيحا.
### $ (1553) 29 - واما الذي رواه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
~~صفوان عن ابن مسكان عن وليد بياع الأسفاط قال: سئل أبو عبد الله عليه
~~السلام وانا عنده عن جارية كان لها اخوان زوجها الأكبر بالكوفة وزوجها
~~الأصغر بأرض أخرى قال: الأول بها أولى، إلا أن يكون الأخير قد دخل بها فان
~~دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز.
# فالوجه في هذا الخبر انه إذا جعلت الجارية أمرها إلى أخويها معا فيكون
~~حينئذ الأكبر أولى بالعقد فان اتفق العقدان في حال واحدة كان العقد الذي
~~عقد الأخ الأكبر أولى ما لم يدخل الذي عقد عليه الأخ الصغير، فان دخل بها
~~مضى العقد ولم يكن للأخ الكبير فسخه.
### $ (1554) 30 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
~~إسماعيل بن بزيع قال: سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وابنة والابنة صغيرة،
~~فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه، ثم مات أب الابن المزوج فلما
~~ان مات قال الآخر: أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه فقيل للجارية اي
~~الزوجين أحب إليك الأول أو الأخير؟ قالت: الأخير ثم إن الأخ الثاني مات
~~وللأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوج فقال للجارية: اختاري أيهما أحب إليك
~~الزوج الأول أو الزوج الأخير؟ فقال: الرواية فيهما انها للزوج الأخير، وذلك
~~انها قد كانت
# PageV07P387
# أدركت حين زوجها، وليس لها ان تنقض ما عقدته بعد ادراكها.
# قال الشيخ رحمه الله: (فان ماتت الصبية قبل البلوغ لم يرثها المعقود له
~~عليها وان مات هو قبلها لم تقسم تركته حتى تبلغ الصبية ثم تحلف هي انها ما
~~رضيت بذلك لأجل الميراث).
### $ (1555) 31 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد ومحمد
~~بن يحيى عن أحمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن
~~رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ms2230 عن غلام وجارية
~~زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين فقال: النكاح جائز وأيهما أدرك كان له
~~الخيار، وان ماتا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر الا ان يكونا قد
~~أدركا ورضيا، قلت: فان أدرك أحدهما قبل الآخر قال: يجوز ذلك عليه ان هو
~~رضى، قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل ان
~~تدرك الجارية أترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما
~~دعاها إلى اخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف
~~المهر، قلت: فان ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال: لا
~~لان لها الخيار إذا أدركت قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل ان تدرك
~~قال: يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية.
# قال الشيخ رحمه الله: (وان عقد رجل على ابنته وهي صغيرة لصبي صغير لم
~~يبلغ وكان الذي تولي العقد على الصبي أبوه ثم مات أحد الصغيرين ورثه
~~صاحبه).
### $ (1556) 32 - يدل على ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي
~~عمير عن صفوان عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في
# PageV07P388
# الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم،
~~قلت:
# فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا.
# قال الشيخ رحمه الله: (وإذا عقد الرجل على ابه وهو صغير وسمى مهرا ثم مات
~~الأب كان المهر من أصل تركته قبل القسمة إلا أن يكون للصبي مال في حال
~~العقد فيكون المهر من ماله دون الأب).
### $ (1557) 33 - روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي
~~بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
# سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من أين
~~يحتسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما؟ قال: من جميع المال إنما هو
~~بمنزلة الدين.
### $ (1558) 34 ms2231 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن علي بن
~~فضال عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال: إن كان لابنه مال فعليه المهر،
~~وان لم يكن للابن مال فالأب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن.
### $ (1559) 35 - وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ابن الحكم
~~عن ابان عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال: لا بأس، قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال: لا، قلت:
~~على من الصداق؟ قال: على الأب إن كان ضمنه لهم وان لم يكن ضمنه فهو على
~~الغلام إلا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وان لم يكن ضمن، وقال: إذا
~~زوج الرجل ابنه فذلك إلى ابنه فإذا زوج الابنة جاز.
# قال الشيخ رحمه الله: (وإذا حضر أب وجد العقد على البنت كان الجد أولى
# PageV07P389
# فان سبق الأب بالعقد لم يكن للجد اعتراض).
### $ (1560) 36 - يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد
~~بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام جارية يريد أبوها ان يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من
~~رجل آخر قال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا ان لم يكن الأب زوجها قبله
~~ويجوز عليها تزويج الأب والجد.
### $ (1561) 37 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن
~~مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا زوج الرجل بنت ابنه فهو جائز على
~~ابنه ولابنه أيضا أن يزوجها، فقلت: فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فقال:
# الجد أولى بنكاحها.
### $ (1562) 38 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد ابن
~~إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ms2232 هشام بن سالم ومحمد بن حكيم
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول،
~~فان كانا في حال واحدة فالجد أولى.
### $ (1563) 39 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن
~~أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~إذا زوج الرجل فأبى ذلك والده فان تزويج الأب جائز وان كره الجد، ليس هذا
~~مثل الذي يفعله الجد بولده ثم يريد الأب ان يرده.
# وإنما يجوز عقد الجد مع وجود الأب فاما إذا كان ميتا فلا يجوز له ان يعقد
# PageV07P390
# عليها إلا برضاها، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1564) 40 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن جعفر بن
~~سماعة عن ابان عن الفضل عن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# ان الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز، قلنا:
~~فان هوى أبو الجارية هوى وهوى الجد وهما سواء في العدل والرضا؟ قال: أحب
~~إلي ان ترضى بقول الجد.
### $ (1565) 41 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
~~جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في امرأة ولت أمرها رجلا فقالت: زوجني فلانا فقال: اني لا أزوجك حتى
~~تشهدي لي ان امرك بيدي فأشهدت له، فقال عند التزويج للذي خطبها: يا فلان
~~عليك كذا وكذا قال: نعم قال هو للقوم: اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد تزوجتها
~~فقالت المرأة: لا ولا كرامة وما أمري إلا بيدي وما وليتك أمري إلا حياءا من
~~الكلام قال: تنزع منه ويوجع رأسه.
### $ (1566) 42 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن
~~أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال:
~~لا يدخل بالجارية حتى ms2233 يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
### $ (1567) 43 - وعنه عن حميد بن زياد عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل ولا
~~اعلمه إلا حدثني عن عمار السجستاني قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
~~يقول لمولى له: انطلق فقل للقاضي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حد
~~المرأة ان يدخل بها على
# PageV07P391
# زوجها بنت تسع سنين.
### $ (1568) 44 - وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن علي ابن الحسن بن
~~رباط عن حبيب الخثعمي عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~قلت اني أريد ان أتزوج امرأة وان أبوي أرادا غيرها قال: تزوج التي هويت ودع
~~التي هوى أبواك.
### $ (1569) 45 - وعنه عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن إسماعيل
~~بن سهل عن الحسن بن محمد الحضرمي عن الكاهلي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
~~عليه السلام انه سئل عن رجل زوجته أمه وهو غائب قال: النكاح جائز ان شاء
~~المتزوج قبل وان شاء ترك، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه.
### $ (1570) 46 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها.
### $ (1571) 47 - وعنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه
~~السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم
~~أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظنت انه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك
~~التزويج أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟
~~فقال:
# إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها، قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟
~~فقال: نعم.
### $ (1572) 48 - وعنه عن فضالة عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن الذي بيده عقدة النكاح فقال: الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له
~~أن يدع كله.
# PageV07P392
### $ (1573) 49 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي أو غيره عن صفوان ms2234 عن عبد
~~الله بن المغيرة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
~~الذي بيده عقدة النكاح قال: هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه والذي يجوز
~~امره في مال المرأة فيبتاع لها ويشترى فأي هؤلاء عفا فقد جاز.
### $ (1574) 50 - وعنه عن محمد بن عمرو عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة قال:
~~سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كن له ثلاث بنات فزوج إحداهن رجلا ولم
~~يسم التي زوج للزوج ولا للشهود وقد كان الزوج فرض لها صداقا، فلما بلغ ان
~~يدخل بها على الزوج وبلغ الزوج انها الكبرى فقال الزوج: لأبيها إنما تزوجت
~~منك الصغيرة من بناتك، قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: إن كان الزوج رآهن
~~كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الأب وعلى الأب فيما بينه
~~وبين الله ان يدفع إلى الزوج الجارية التي نوى ان يزوجها إياه عند عقدة
~~النكاح، قال: وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة
~~النكاح فالنكاح باطل.
### $ (1575) 51 - علي بن إسماعيل الميثمي عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن
~~الرضا عليه السلام قال: الأخ الأكبر بمنزلة الأب.
### $ (1576) 52 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادي عن ظريف بن
~~ناصح عن ابان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زوج الرجل ابنه كان ذلك
~~إلى ابنه، وإذا زوج ابنته جاز ذلك.
# PageV07P393
### || 33 - باب الكفاءة في النكاح
# قال الشيخ رحمه الله: (المسلمون الأحرار
~~يتكافؤن في الاسلام والحرية في النكاح وان تفاضلوا في الشرف كما يتكافؤن في
~~الديات والقصاص إذا كان واجدا طولا للانفاق).
# يدل على ذلك قوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث
~~ورباع) فأباح تعالى نكاح ما يطيب لنا من النساء ولم يخص جنسا من جنس ولا
~~جيلا من جيل، فينبغي أن يكون محمولا على عمومه إلا ما يخرجه الدليل، ويؤكد
~~ذلك أيضا ما رواه:
### $ (1577) 1 - أحمد بن محمد بن ms2235 عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن محمد ابن
~~الفضيل عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكفؤ أن يكون عفيفا
~~وعنده يسار.
### $ (1578) 2 - وروى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله ابن زرارة عن
~~عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله
~~صلى الله عليه وآله: يوما ونحن عنده إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه،
~~قال:
# قلت يا رسول الله وإن كان دنيا في نسبه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه
~~ودينه فزوجوه، انكم إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
### $ (1579) 3 - وعنه عن سندي بن محمد البزاز عن أبان بن عثمان الأحمر عن محمد
~~بن الفضيل الهاشمي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الكفؤ أن يكون عفيفا
~~ويكون عنده يسار.
# PageV07P394
### $ (1580) 4 - وعنه عن علي بن مهزيار قال: قرأت كتاب أبي جعفر عليه السلام
~~إلى أبى شيبة الأصبهاني: فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وانك لا تجد أحدا مثلك
~~فلا تنظر في ذلك يرحمك الله. فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا
~~جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، انكم إلا تفعلوا ذلك تكن فتنة في الأرض
~~وفساد كبير.
### $ (1581) 5 - وعنه عن محمد بن عبد الله عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن
~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~زوج ضبيعة بنت الزبير بن عبد المطلب من مقداد بن الأسود فتكلمت في ذلك بنو
~~هاشم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اني إنما أردت أن تتضع المناكح.
### $ (1582) 6 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن ابن علي بن
~~فضال عن ثعلبة بن ميمون عن عمر بن أبي بكار عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله زوج المقداد بن
~~الأسود الكندي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، ms2236 وإنما زوجه لتتضع المناكح،
~~وليتأسوا برسول الله صلى الله عليه وآله، وليعلموا أن أكرمهم عند الله
~~اتقاهم.
### $ (1583) 7 - وعنه عن الحسن بن الحسين الهاشمي عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر،
~~وعلي بن بندار عن السياري عن بعض البغداديين عن علي بن بلال قال: لقي هشام
~~بن الحكم بعض الخوارج فقال: يا هشام ما تقول في العجم يجوز أن يتزوجوا في
~~العرب؟ قال: نعم، قال: فالعرب تتزوج في قريش؟ قال: نعم قال:
# فقريش تتزوج في بني هاشم؟ قال: نعم قال: عمن اخذت هذا؟ قال: عن جعفر بن
~~محمد عليه السلام سمعته يقول: تتكافى دماؤكم ولا تتكافى فروجكم؟ قال: فخرج
~~الخارجي
# PageV07P395
# حتى اتى أبا عبد الله عليه السلام فقال: اني لقيت هشاما فسألته عن كذا
~~فأخبرني بكذا وكذا فذكر انه سمعه منك فقال: نعم قد قلت ذاك فقال الخارجي:
~~فها انا ذا قد جئتك خاطبا فقال له أبو عبد الله عليه السلام: انك لكفو في
~~كرمك وحسبك في قومك ولكن الله عز وجل صاننا عن الصدقة وهي أوساخ أيدي الناس
~~فكره أن نشرك فيما فضلنا الله به من لم يجعل الله له مثل ما جعل لنا، فقام
~~الخارجي وهو يقول: تالله ما رأيت رجلا قط مثله والله ردني أقبح رد وما خرج
~~عن قول صاحبه.
### $ (1584) 8 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن إبراهيم
~~بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبى جعفر عليه السلام في التزويج فأتاني
~~كتابه بخطه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا جاءكم من ترضون خلقه
~~ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
### $ (1585) 9 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسين ابن بشار
~~الواسطي قال: كتبت إلى أبى جعفر الثاني عليه السلام أسأله عن النكاح فكتب
~~عليه السلام: من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوه تكن
~~فتنة في الأرض وفساد كبير.
### $ (1586) 10 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد ابن يحيى ms2237 عن
~~أحمد بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار قال: كتب علي بن أسباط إلى أبى جعفر
~~عليه السلام في امر بناته انه لا يجد أحدا مثله فكتب إليه أبو جعفر عليه
~~السلام:
# فهمت ما ذكرت من امر بناتك وانك لا تجد أحدا مثلك، فلا تنظر في ذلك يرحمك
~~الله فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه
~~فزوجوه إلا تفعلوا ذلك تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
# PageV07P396
### $ (1587) 11 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد
~~بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
# لما زوج علي بن الحسين عليه السلام أمه مولاه وتزوج هو مولاته كتب إليه
~~عبد الملك ابن مروان كتابا يلومه فيه ويقول له: انك قد وضعت شرفك وحسبك
~~فكتب إليه علي ابن الحسين عليه السلام: ان الله تعالى رفع بالاسلام كل
~~خسيسة وأتم به الناقصة وأذهب به اللوم فلا لوم على مسلم وإنما اللوم لوم
~~الجاهلية، واما تزويج أمي فاني إنما أردت بذلك برها، فلما انتهى الكتاب إلى
~~عبد الملك قال: لقد صنع علي بن الحسين أمرين ما كان يصنعهما أحد إلا علي بن
~~الحسين فان بذلك قد زاد شرفا.
### $ (1588) 12 - وروى محمد بن يعقوب مرسلا فقال: بعض أصحابنا سقط عني اسناده
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الله عز وجل لم يترك شيئا مما يحتاج
~~إليه إلا علمه نبيه صلى الله عليه وآله فكان من تعليمه إياه انه صعد المنبر
~~ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس ان جبرئيل عليه السلام
~~اتاني عن اللطيف الخبير
# PageV07P397
# فقال: ان الابكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا أدرك ثمارها فلم تجتنى
~~أفسدته الشمس وتذريه الرياح، وكذلك الابكار إذا أدركن ما تدرك النساء فليس
~~لهن دواء إلا البعولة وإلا لم يؤمن عليهن الفساد لأنهن بشر، قال: فقام إليه
~~رجل فقال: يا رسول الله فمن ms2238 أزوج؟ قال: الأكفاء قال: يا رسول الله من
~~الأكفاء؟ فقال: المؤمنون بعضهم اكفاء بعض.
# ويكره تزويج شارب الخمر وإن كان ذلك ليس بمحظور، روى (1589) 13 - محمد بن
~~يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير
~~عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله: من شرب الخمر بعد ما حرمها الله فليس باهل ان يزوج إذا خطب.
### $ (1590) 14 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه قال: قال أبو
~~عبد الله عليه السلام: من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها.
### $ (1591) 15 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شارب
~~الخمر لا يزوج إذا خطب.
# PageV07P398
### || 34 - باب اختيار الأزواج
### $ (1592) 1 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد
~~الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة عن بريد العجلي عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال:
# قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تزوج امرأة لا يتزوجها إلا لجمالها
~~لم ير فيها ما يحب، ومن تزوجها لمالها لا يتزوجها إلا له وكله الله إليه،
~~فعليكم بذات الدين.
### $ (1593) 2 - وعنه عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله ابن
~~بكير عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الشؤم في ثلاثة
~~أشياء في الدابة والمرأة والدار، فاما المرأة فشؤمها غلاء مهرها وعسر
~~ولادتها، واما الدابة فشؤمها كثرة عللها وسوء خلقها، واما الدار فشؤمها
~~ضيقها وخبث جيرانها.
### $ (1594) 3 - وعنه عن محمد واحمد عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن محمد بن
~~مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بركة المرأة خفة مؤنتها وتيسر
~~ولادتها، ومن شؤمها شدة مؤنتها وتعسير ولادتها.
### $ (1595) 4 - وعنه عن الحسن بن علي بن يوسف ومحمد بن علي ms2239 عن سعدان بن مسلم
~~عن بهلول عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
~~خير النساء من التي إذ ا دخلت مع زوجها فخلعت الدرع خلعت معه الحياء، وإذا
~~لبست الدرع لبست معه الحياء.
### $ (1596) 5 - وعنه عن محمد وأحمد عن علي بن يعقوب عن مروان ابن مسلم عن
~~بريد عن أبي جعفر عليه السلام قال: حدثني جابر بن عبد الله ان النبي
# PageV07P399
# صلى الله عليه وآله قال: من تزوج امرأة لما لها وكله الله إليه، ومن
~~تزوجها لجمالها رأى فيما ما يكره، ومن تزوجها لدينها جمع الله له ذلك.
### $ (1597) 6 - الحسن بمحبوب عن علي بن رئاب عن أبي حمزة قال: سمعت جابر
~~الأنصاري يحدث قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فذكرنا
~~النساء وفضل بعضهن على بعض فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الا أخبركم؟
# فقلنا: بلى يا رسول الله فأخبرنا فقال: ان من خير نساءكم الولود الودود
~~الستيرة العزيزة في أهلها الذليلة مع بعلها المتبرجة مع زوجها الحصان عن
~~غيره التي تسمع قوله وتطيع امره، وإذا خلا بها بذلت له ما أراد منها ولم
~~تبذل له تبذل الرجل، ثم قال: الا أخبركم بشر نساءكم؟ قالوا: بلى قال: ان من
~~شر نساءكم الذليلة في أهلها العزيزة مع بعلها العقيم الحقود التي لا تتورع
~~من قبيح المتبرجة إذا غاب عنها بعلها الحصان معه إذا حضر التي لا تسمع قوله
~~ولا تطيع امره وإذا خلا بها بعلها تمنعت منه تمنع الصعبة عند ركوبها ولا
~~تقبل له عذرا ولا تغفر له ذنبا، ثم قال: أفلا أخبركم بخير رجالكم فقلنا بلى
~~قال: إن من خير رجالكم التقي النقي السمح الكفين السليم الطرفين البر
~~بوالديه ولا يلجئ عياله إلى غيره ثم قال: أفلا أخبركم بشر رجالكم؟ فقلنا:
~~بلى قال: ان من شر رجالكم البهات الفاحش الاكل وحده المانع رفده الضارب
~~أهله وعبده، البخيل الملجئ عياله إلى غيره العاق بوالديه.
### $ (1598) 7 - عنه عن علي بن رئاب عن ms2240 عبد الاعلى بن أعين مولى ال سام عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
# تزوجوا الابكار فإنهن أطيب شئ افواها وادر شئ اخلافا وأحسن شئ أخلاقا
~~وافتح شئ أرحاما اما علمتم اني أباهي بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط يظل
~~محبنطئا
# PageV07P400
# على باب الجنة فيقول الله عز وجل له: ادخل الجنة فيقول: لا حتى يدخل
~~أبواي قبلي فيقول الله تعالى: لملك من الملائكة ائتني بابويه فيأمر بهما
~~إلى الجنة فيقول: هذا بفضل رحمتي لك.
### $ (1599) 8 - وعنه عن علي بن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال ثلاثة أشياء: لا يحاسب عليهن المؤمن: طعام يأكله وثوب يلبسه وزوجة
~~صالحة تعاونه ويحصن بها فرجه.
### $ (1600) 9 - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن
~~محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: اتى رجل رسول الله صلى الله
~~عليه وآله يستأمره في النكاح فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم انكح
~~وعليك بذوات الدين تربت يداك وقال: إنما مثل المرأة الصالحة مثل الغراب
~~الأعصم الذي لا يكاد يقدر عليه قال: وما الغراب الأعصم؟ قال: الأبيض إحدى
~~رجليه.
### $ (1601) 10 - وعنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي
~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان صاحبتي هلكت رحمها الله وكانت لي
~~موافقة وقد هممت ان أتزوج قال: فقال لي: انظر أين تضع نفسك ومن تشركه في
~~مالك وتطلعه على دينك وسرك، فان كنت فاعلا فبكرا تنسب إلى الخير والى حسن
~~الخلق، واعلم: الا ان النساء خلقن شتى فمنهن الغنيمة والغرام ومنهن الهلال
~~إذا تجلى * لصاحبه ومنهن الظلام فمن يظفر بصالحهن يسعد * ومن يعثر فليس له
~~انتقام وهن ثلاثة امرأة بكر ولود تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته ولا
~~تعين
# PageV07P401
# الدهر عليه وامرأة عقيم لا ذات جمال ولا خلق ولا تعين على خير، وامرأة
~~صخابة ولاجة همازة تستقل الكثير ولا تقبل اليسير.
### $ (1602) 11 ms2241 - عنه عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد
~~الله بن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول: عليكم بذوات
~~الأوراك فإنهن انجب.
### $ (1603) 12 - وعنه عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن
~~أبي زياد الشعيري عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال:
~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اختاروا لنطفكم فان الخال أحد الضجيعين.
### $ (1604) 13 - وعنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن عثمان بن عيسى عن عبد الله
~~بن مسكان عن بعض أصحابنا قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان
~~المرأة قلادة فانظر ماذا تقلد قال: وسمعته يقول: ليس للمرأة خطر لا
~~لصالحتهن ولا لطالحتهن، اما صالحتهن فليس خطرها الذهب والفضة وهي خير من
~~الذهب والفضة، واما طالحتهن فليس التراب خطرها والتراب خير منها.
### $ (1605) 14 - عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن معاذ بن ثابت الجوهري عن
~~عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: قال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله: خير نسائكم الطيبة الريح الطيبة الطعام التي
~~إذا أنفقت أنفقت بمعروف وإذا أمسكت أمسكت بمعروف فتلك من عمال الله وعامل
~~الله لا يخيب.
### $ (1606) 15 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
# PageV07P402
# أبي عبد الله عن بعض أصحابنا رفع الحديث قال: كان النبي صلى الله عليه
~~وآله إذا أراد ان يتزوج امرأة بعث من ينظر إليها ويقول للمبعوث شمي ليتها
~~فان طاب ليتها طاب عرفها وانظري إلى كعبها فان درم كعبها عظم كعثبها.
### $ (1607) 16 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن بكر بن صالح عن مالك بن اشيم عن
~~بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه
~~السلام: تزوجوا عيناء سمراء مربوعة عجزاء فان كرهتها فعلي الصداق.
### $ (1608) 17 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
~~أبي عبد الله عليه السلام ms2242 قال: قام النبي صلى الله عليه وآله خطيبا فقال:
# أيها الناس إياكم وخضراء الدمن قيل يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال:
~~المرأة الحسناء في منبت السوء.
### $ (1609) 18 - وعنه عن علي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان
~~جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# إذا تزوج الرجل المرأة لجمالها أو مالها وكل إلى ذلك، وان تزوجها لدينها
~~رزقة الله عز وجل الجمال والمال.
### $ (1610) 19 - وعنه عن علي عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن إسحاق ابن عمار
~~قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أخلاق الأنبياء عليهم السلام حب
~~النساء.
### $ (1611) 20 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن
~~خلاد قال: سمعت علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول ثلاث من سنن
# PageV07P403
# المرسلين، العطر واحفاء الشعر وكثرة الطروقة.
### $ (1612) 21 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن
~~سليمان بن جعفر الجعفري عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما رأيت ضعيفات الدين وناقصات العقول
~~اسلب لذي لب منكن.
### $ (1613) 22 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أو قال
~~أمير المؤمنين عليه السلام: النساء أربع جامع مجمع وربيع مربع وكرب مقمع
~~وغل قمل.
### $ (1614) 23 - وفي حديث آخر وخرقاء مقمع بدل وكرب.
### $ (1615) 24 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل
~~نساء أمتي اصبحهن وجها وأقلهن مهرا.
### $ (1616) 25 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن
~~غير واحد عن زياد القندي عن أبي وكيع عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث
~~الأعور قال: قال أمير المؤمنين عليه ms2243 السلام: خير نساءكم قريش ألطفهن
~~بازواجهن وأرحمهن بأولادهن المجون لزوجها الحصان لغيره، قلنا وما المجون؟
~~قال: التي لا تمتنع.
### $ (1617) 26 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن
~~سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من زوج عزبا
# PageV07P404
# كان ممن ينظر الله إليه يوم القيامة.
### $ (1618) 27 - وعنه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أفضل الشفاعات ان تشفع بين اثنين في
~~نكاح حتى يجمع الله بينهما.
### $ (1619) 28 - علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن يوسف عن صفوان بن يحيى عن
~~عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام قال: جاء رجل إلى أبى جعفر
~~عليه السلام فقال أبى: هل لك من زوجة؟ قال: لا قال: ما أحب ان لي الدنيا
~~وما فيها واني أبيت ليلة ليس لي زوجة ثم قال أبي عليه السلام: ركعتين
~~يصليهما رجل متزوج أفضل من رجل يقوم ليله ويصوم نهاره أعزب.
### $ (1620) 29 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة
~~بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
# إياكم ونكاح الزنج فإنه خلق مشوه.
### $ (1621) 30 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن إسماعيل بن محمد المكي عن علي بن
~~الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عمن ذكره عن أبي الربيع الشامي
~~قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تشتر من السودان أحدا فإن كان لابد
~~فمن النوبة فإنهم من الذين قال الله تعالى: (ومن الذين قالوا انا نصارى
~~أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به) اما انهم سيذكرون ذلك الحظ، وسيخرج
~~مع القائم عليه السلام منا منهم عصابة، ولا تنكحوا من الأكراد أحدا فإنهم
~~جنس من الجن كشف الله عنهم الغطاء.
# PageV07P405
### $ (1622) 31 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
~~السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ms2244 قال أميرا لمؤمنين عليه السلام:
# إياكم وتزويج الحمقاء فان صحبتها بلاء وولدها ضياع.
### $ (1623) 32 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عمن
~~حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: زوجوا الأحمق ولا تزوجوا الحمقاء
~~فان الأحمق ينجب والحمقاء لا تنجب.
### $ (1624) 33 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة
~~الحسناء أيصلح ان يتزوجها وهي مجنونة؟ قال: لا ولكن إذا كان عنده أمة
~~مجنونة فلا بأس ان يطأها ولا يطلب ولدها.
### $ (1625) 34 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن
~~أبي نصر عن داود بن سرحان عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~قول الله عز وجل: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) قال: هن نساء
~~مشهورات بالزنى أو رجال مشهورون شهروا به وعرفوا به، والناس اليوم بذلك
~~المنزل فمن أقيم عليه حد الزنى أو شهر بالزنى لم ينبغ لاحد ان يناكحه حتى
~~يعرف منه توبة.
### $ (1626) 35 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
~~معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم
~~بعد ما تزوجها انها كانت زنت قال: ان شاء زوجها ان يأخذ الصداق ممن زوجها
~~ولها الصداق بما استحل من فرجها، وان شاء تركها.
# PageV07P406
### || 35 - باب الاستخارة للنكاح والدعا قبله
### $ (1627) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى
~~عن علي بن الحكم عن مثنى بن الوليد الحناط عن أبي بصير قال: قال أبو عبد
~~الله عليه السلام: إذا تزوج أحدكم كيف يصنع؟ قال: قلت له ما أدري جعلت فداك
~~قال: فإذا هم بذلك فليصل ركعتين ويحمد الله ويقول: (اللهم إني أريد أتزوج،
~~اللهم فاقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها وفي مالي وأوسعهن
~~رزقا وأعظمهن بركة، واقدر لي منها ولدا ms2245 طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي
~~وبعد موتى) فإذا أدخلت عليه فليضع يده على ناصيتها ويقول: (اللهم على كتابك
~~تزوجتها وفي أمانتك اخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فان قضيت في رحمها ولدا
~~فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان) قلت:
# وكيف يكون شرك شيطان؟ فقال: ان الرجل إذا دنا من المرأة وجلس مجلسه حضره
~~الشيطان فان هو ذكر اسم الله تنحى الشيطان عنه وان فعل ولم يسم ادخل
~~الشيطان ذكره فكان العمل منهما جميعا والنطفة واحدة قلت: فبأي شئ يعرف هذا
~~جعلت فداك؟ قال: بحبنا وبغضنا.
### $ (1628) 2 - وعنه علي بن أسباط عن إسماعيل بن منصور عن إبراهيم بن محمد بن
~~حمران عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تزوج والقمر في العقرب
~~لم ير الحسنى
# PageV07P407
### || 36 - باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع قال
~~الشيخ رحمه الله: (ومن السنة في نكاح الغبطة الاشهاد والاعلان والخطبة فيه
~~بذكر الله وذكر رسوله) قد بينا فيما تقدم ان الاشهاد والاعلان في النكاح من
~~السنة وأن لم يكونا من شرائط صحة العقد، وحكم الخطبة أيضا ذلك الحكم في أنه
~~مندوب إليه وانه مستحب، فإن لم يفعله الانسان لم يكن عليه شي وكان العقد
~~صحيحا.
### $ (1629) 1 - روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن
~~بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن عبيد ابن زرارة قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التزويج بغير خطبة فقال: أو ليس عامة ما
~~يتزوج فتياننا ونحن نتعرق الطعام (1) على الخوان نقول يا فلان زوج فلانة
~~فيقول: نعم قد فعلت.
### $ (1630) 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر ابن محمد بن
~~علي الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه السلام ان
~~علي بن الحسين عليه السلام كان يتزوج وهو يتعرق عرقا يأكل فما يزيد على أن
~~يقول الحمد لله وصلى الله على محمد ms2246 وآله ويستغفر الله وقد زوجناك على شرط
~~الله ثم قال علي بن الحسين عليه السلام: إذا حمد الله فقد خطب.
### $ (1631) 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
# PageV07P408
# عن ابن فضال رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام قال: الوليمة يوم ويومان مكر
~~وثلاثة أيام رياء وسمعة.
### $ (1632) 4 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن هشام
~~بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~حين تزوج ميمونة بنت الحارث أولم عليها واطعم الناس الحيس (1).
### $ (1633) 5 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الوشا عن أبي الحسن
~~الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: ان النجاشي لما خطب لرسول الله صلى
~~الله عليه وآله آمنة بنت أبي سفيان لعنه الله فزوجه دعا بطعام وقال: ان من
~~سنن المرسلين الاطعام عند التزويج.
### $ (1634) 6 - وروى موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام ان رسول الله صلى
~~الله عليه وآله قال: لا وليمة الا في خمس في عرس أو خرس أو عذار أو وكاز أو
~~ركاز، فالعرس التزويج، والخرس النفاس بالولد، والعذر الختان، والوكاز الرجل
~~يشتري الدار، والركاز الرجل يقدم من مكة.
### $ (1635) 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن محمد بن
~~حكيم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما جعلت البينة في
~~النكاح من اجل المواريث.
### $ (1636) 8 - الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي بصير
# PageV07P409
# قال: سمعت رجلا وهو يقول لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك اني رجل قد
~~أسننت وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة ولم أدخل بها واني أخاف إذا دخلت علي
~~فرأتني ان تكرهني لخضابي وكبري قال أبو جعفر عليه السلام: إذا أدخلت عليك
~~إن شاء الله فمرهم قبل ان تصل إليك أن تكون متوضئة ثم لا تصل إليها أنت حتى
~~توضأ وتصلي ركعتين ثم مرهم يأمروها ان تصلي أيضا ms2247 ركعتين، ثم تحمد الله
~~وتصلي على محمد وآله ثم ادع الله ومر من معها ان يؤمنوا على دعائك ثم ادع
~~الله وقل: (اللهم ارزقني الفها ووردها ورضاها بي وارضني بها واجمع بيننا
~~بأحسن اجتماع وأنفس ايتلاف فإنك تحب الحلال وتكره الحرام) واعلم أن الألف
~~من الله والفرك (1) من الشيطان ليكره ما أحل الله عز وجل.
### $ (1637) 9 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى عن زرارة عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
### $ (1638) 10 - محمد بن أبي خالد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو
~~ضامن.
### $ (1639) 11 - وعنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي
~~عليه السلام قال: من تزوج بكرا فدخل بها في أقل من تسع سنين فعيبت ضمن.
### $ (1640) 12 - وعنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن
# PageV07P410
# جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين
~~فان فعل فعيبت فقد ضمن.
### $ (1641) 13 - وعنه عن محمد بن عيسى عن ابان عن حريز عن محمد ابن مسلم عن
~~أبي جعفر عليه السلام: إذا أردت الجماع فقل: (اللهم ارزقني ولدا واجعله
~~تقيا زكيا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير).
### $ (1642) 14 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن عمرو بن عثمان عن أبي جعفر
~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيكره الجماع في ساعة من الساعات فقال:
~~نعم يكره في الليلة التي ينكسف فيها القمر واليوم الذي تنكسف فيه الشمس
~~وفيما بين غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس،
~~وفي الريح السوداء والحمراء والصفراء، والزلزلة، ولقد بات رسول الله صلى
~~الله عليه وآله عند بعض النساء فانكسف القمر في تلك الليلة فلم يكن منه
~~فيها شئ فقالت له زوجته:
# يا رسول ms2248 الله بأبي أنت وأمي كل هذا للبغض؟ فقال: ويحك هذا الحادث في
~~السماء فكرهت ان أتلذذ فادخل في شئ ولقد عير الله قوما فقال عز وجل: (وان
~~يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم) (1) وأيم الله لا يجامع في
~~هذه الساعات التي وصفت فيرزق من جماعه ولدا وقد سمع بهذا الحديث فيرى ما
~~يحب.
### $ (1643) 15 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
~~بكر بن صالح عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن عليه السلام قال: من
~~اتى أهله في محاق الشهر فليسلم بسقط الولد.
### $ (1644) 16 - وعنه عن أبيه عمن ذكره عن أبي الحسن موسى
# PageV07P411
# عليه السلام عن أبيه عن جده عليه السلام قال: ان فيما أوصى به رسول الله
~~صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام قال: يا علي لا تجامع أهلك في أول
~~ليلة من الهلال، ولا في ليلة النصف، ولا في آخر ليلة فإنه يتخوف على ولده،
~~من فعل ذلك الخبل فقال علي عليه السلام: ولم ذلك يا رسول الله؟ فقال: ان
~~الجن يكثرون غشيان نسائهم في أول ليلة من الهلال وليلة النصف وفى آخر ليلة،
~~اما رأيت المجنون يصرع في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره.
### $ (1645) 17 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن صفوان عن عبد الله
~~بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره للرجل إذا قدم من سفره أن
~~يطرق أهله ليلا حتى يصبح.
### $ (1646) 18 - وسأل محمد بن العيص أبا عبد الله عليه السلام فقال:
# أجامع وانا عريان؟ قال: لا ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها، وقال علي
~~عليه السلام:
# لا تجامع في السفينة، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يكره ان يغشى
~~الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فان فعل وخرج الولد
~~مجنونا فلا يلومن إلا نفسه.
### $ (1647) 19 - وسأل صفوان بن يحيى أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل يكون
~~عنده المرأة الشابة فيمسك عنها ms2249 الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار
~~بها يكون لهم مصيبة أيكون في ذلك آثما؟ قال: إذا تركها أربعة أشهر كان آثما
~~بعد ذلك.
### $ (1648) 20 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
# PageV07P412
# زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال:
# قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا جامع أحدكم فلا يأتيهن كما يأتي
~~الطير ليمكث وليلبث قال بعضهم: وليتلبث.
### $ (1649) 21 - وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن إبراهيم
~~ابن أبي بكر النخاس عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام في رجل يجامع
~~فيقع عنه ثوبه قال: لا بأس.
### $ (1650) 22 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إسماعيل ابن همام
~~عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يقبل قبل المرأة
~~قال: لا بأس.
### $ (1651) 23 - وعنه عن علي بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن أحمد بن
~~النضر عن محمد بن مسكين الحناط عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام أينظر الرجل في فرج امرأته وهو يجامعها؟ قال: لا بأس.
### $ (1652) 24 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن
~~إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينظر إلى امرأته وهي
~~عريانة قال: لا بأس بذلك وهل اللذة إلا ذاك.
### $ (1653) 25 - وعنه عن علي بن محمد عن ابن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله
~~عن أبيه عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله
~~عليه السلام: اتقوا الكلام عند التقاء الختانين فإنه يورث الخرس.
### $ (1654) 26 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محسن بن أحمد عن أبان عن مسمع بن
~~عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يجامع المختضب
# PageV07P413
# قلت: جعلت فداك لم لا يجامع المختضب؟ قال: لأنه محتصر.
### $ (1655) 27 ms2250 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم ابن محمد
~~الجوهري عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي أيوب عن أبي راشد عن أبيه قال:
# سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته
~~وفي البيت صبي، فان ذلك مما يورث الزنى.
### $ (1656) 28 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن
~~الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها؟ قال: لا بأس به إلا أنه يورث العمى
~~في الولد.
### $ (1657) 29 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أسباط عن محمد ابن حمران عن
~~عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي
~~المرأة في دبرها قال: لا بأس إذا رضيت، قلت: فأين قول الله عز وجل:
### $ (فاتوهن من حيث أمركم الله) (1)؟ قال: هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من
~~حيث أمركم الله ان الله تعالى يقول: (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم)
~~(1).
### $ (1658) 30 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمن اخبره
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي أهله من خلفها؟
# قال: هو أحد المائتين فيه الغسل.
### $ (1659) 31 - أحمد بن عيسى عن موسى بن عبد الملك والحسين بن
# PageV07P414
# علي بن يقطين وموسى بن عبد الملك عن رجل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه
~~السلام عن اتيان الرجل المرأة من خلفها فقال: أحلتها آية من كتاب الله عز
~~وجل قول لوط:
### $ (هؤلاء بناتي هن أطهر لكم) (1) وقد علم أنهم لا يريدون الفرج.
### $ (1660) 32 - وعنه عن معمر بن خلاد قال: قال أبو الحسن عليه السلام:
# أي شئ يقولون في اتيان النساء في أعجازهن؟ قلت: انه بلغني ان أهل المدينة
~~لا يرون به بأسا فقال: ان اليهود كانت تقول إذا اتى الرجل المرأة في خلفها
~~خرج الولد أحول فأنزل الله عز وجل: (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم)
~~من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود ولم يعن ms2251 في ادبارهن.
### $ (1661) 33 - وعنه عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن حماد ابن عثمان قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام أو اخبرني من سأله عن رجل يأتي المرأة في
~~ذلك الموضع وفي البيت جماعة فقال لي: ورفع صوته قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله:
# من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه ثم نظر في وجوه أهل البيت ثم اصغي إلي
~~فقال: لا بأس به.
### $ (1662) 34 - وعنه عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد عن حماد ابن عثمان
~~عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
~~يأتي المرأة في دبرها قال: لا بأس به.
### $ (1663) 35 - وعنه عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول:
# قلت للرضا عليه السلام: ان رجلا من مواليك أمرني ان أسألك عن مسأله فهابك
~~واستحى منك أن يسألك قال: ما هي قال: قلت الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال:
# PageV07P415
# نعم ذلك له قلت فأنت تفعل ذلك؟ قال: لا انا لا نفعل ذلك.
### $ (1664) 36 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى عن
~~يونس أو غيره عن هاشم بن المثنى عن سدير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام
~~يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: محاش النساء على أمتي حرام.
### $ (1665) 37 - وعنه بالاسناد عن هاشم وابن بكير عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال هاشم: لا تفري (1) ولاتفرث وابن بكير قال: لا تفرث أي لا تأتي
~~من غير هذا الموضع.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر ان لا يقابل بهما الأخبار الكثيرة التي
~~قدمناها على أنهما مع كونها شاذين منقطعي الاسناد مرسلين وما هذا حكمه لا
~~يعترض به الأحاديث المسندة، ولو سلم من ذلك لكان محمولا على ضرب من
~~الكراهية لأنه وان لم يكن حراما فهو مكروه الأولى تركه على كل حال، يدل على
~~ذلك ما رواه:
### $ (1666) 38 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي يرفعه عن ابن أبي يعفور قال:
~~سألته ms2252 عن اتيان النساء في اعجازهن؟ فقال: ليس به بأس وما أحب ان تفعله.
# والخبر الذي قدمناه أيضا عن الرضا عليه السلام وقوله انا لا نفعل ذلك دال
~~على كراهيته حسب ما قدمناه، ويحتمل أن يكون الخبران وردا مورد التقية لان
~~هذا لا يوافقنا عليه من العامة غير مالك فحسب فيجوز أن يكونا وردا عليه هذا
~~الوجه.
### $ (1667) 39 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
~~عن ابن بكير عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله
# PageV07P416
# عليه السلام عن العزل فقال: ذاك إلى الرجل.
### $ (1668) 40 - وعنه عن أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن ابن فضال عن
~~علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها وان كرهت فليس
~~لها من الامر شئ.
### $ (1669) 41 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا عن محمد
~~بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل فقال: ذلك إلى الرجل
~~يصرفه حيث شاء.
### $ (1670) 42 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن
~~أبي عميرة عن عبد الرحمن الحذاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# كان علي بن الحسين عليه السلام لا يرى بالعزل بأسا يقرأ هذه الآية (وإذ
~~اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا
~~بلى) (1) فكل شئ اخذ منه الميثاق فهو خارج وإن كان على صخرة صماء.
### $ (1671) 43 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما
~~عليهما السلام انه سئل عن العزل فقال: أما الأمة فلا بأس، واما الحرة فاني
~~أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها.
### $ (1672) 44 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
~~عليه السلام مثل ذلك، وقال في ms2253 حديثه: إلا أن ترضى أو ان يشترط
# PageV07P417
# ذلك عليها حين يتزوجها.
### $ (1673) 45 - وعنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود
~~له بولده) (1) قال: كانت المراضع تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الرجل الجماع
~~فتقول لا أدعك اني أخاف ان أحبل فاقتل ولدي هذا الذي أرضعه، وكان الرجل
~~تدعوه امرأته فيقول اني أخاف ان أجامعك فاقتل ولدي فيدعها ولا يجامعها فنهى
~~الله عن ذلك أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل.
### $ (1674) 46 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن
~~أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال:
# يوم آتي فلانة أطلب ولدها فهي حرة بعد أن يأتيها أله ان يأتيها ولا ينزل
~~فيها؟ فقال:
# إذا اتاها فقد طلب ولدها.
### $ (1675) 47 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن
~~بن علي الوشا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول في التزويج
~~قال: ان من السنة التزويج بالليل لان الله عز وجل جعل الليل سكنا والنساء
~~إنما هن سكن.
### $ (1676) 48 - وعنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: زفوا عرائسكم ليلا وأطعموا ضحى.
### $ (1677) 49 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن إسحاق ابن عمار
~~قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يكون معه أهله في السفر ولا
# PageV07P418
# يجد الماء أيأتي أهله؟ قال: ما أحب ان يفعل ذلك إلا أن يخاف على نفسه.
### $ (1678) 50 - عنه عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى قال سألت الرضا
~~عليه السلام عن الرجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا
~~يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة يكون في ذلك آثما؟ قال:
# إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك إلا أن يكون باذنها.
### || 37 - باب ms2254 القمسة للأزواج
### $ (1679) 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن
~~عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
~~تتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة، ولا النصرانية ولا
~~اليهودية على المسلمة، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل، وسألته عن الرجل يكون له
~~المرأتان وأحدهما أحب إليه من الأخرى أله ان يفضلها بشئ؟ قال: نعم له أن
~~يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة، لان له أن يتزوج أربع نسوة فليلتيه يجعلهما
~~حيث شاء، قلت: فيكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا قال: فليفضلها حين يدخل
~~بها بثلاث ليال، وللرجل أن يفضل نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا.
### $ (1680) 2 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال:
# سألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها هل يحل له ان يفضل واحدة على
~~الأخرى
# PageV07P419
# قال: يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام إذا كانت بكرا ثم يسوي بينهما
~~بطيبة نفس إحداهما للأخرى.
### $ (1681) 3 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى
~~أله ان يفضل إحداهما على الأخرى؟ قال: نعم يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن
~~أربعا وقال: إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام.
### $ (1682) 4 - وعنه عن النصر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن الحضرمي عن
~~محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل تزوج امرأة وعنده امرأة
~~قال: إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا، وان كانت ثيبا فثلاثا.
# ولا ينافي هذا الخبر ما تقدم من الاخبار، لان الاخبار الأولة نحملها علي
~~ان المراد بها أن له ان يفضل البكر بثلاثة أيام وهو أفضل ثم يرجع إلى
~~التسوية، والخبر الأخير نحمله على الجواز دون التخيير فان من فعل ذلك لم
~~يكن مأثوما، وإن كان قد ترك الأفضل.
### $ (1683) 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن ms2255 إبراهيم عن أبيه عن نوح ابن شعيب
~~ومحمد بن الحسن قال: سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم فقال له: أليس الله
~~حكيما؟ قال: بلى هو احكم الحاكمين، قال: فأخبرني عن قوله عز وجل (فانكحوا
~~ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة) أليس
~~هذا فرضا؟ قال: بلى قال: فأخبرني عن قوله: (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين
~~النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل) أي حكيم يتكلم بهذا!!؟ فلم يكن عنده
~~جواب، فرحل
# PageV07P420
# إلى المدينة إلى أبى عبد الله عليه السلام فقال: يا هشام في غير وقت حج
~~ولا عمرة!؟
# قال: نعم جعلت فداك لأمر همني ان ابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن
~~عندي فيها شئ قال: وما هو؟ قال: فأخبره بالقصة فقال له أبو عبد الله عليه
~~السلام: أما قوله: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان
~~خفتم ألا تعدلوا فواحدة) يعني في النفقة واما قوله: (ولن تستطيعوا ان
~~تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل) يعنى في المودة قال:
~~فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب فأخبره قال: والله ما هذا من عندك.
### $ (1684) 6 - علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي ابن محمد عن
~~عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضي في رجل نكح
~~أمة ثم وجد طولا - يعنى استغناء - ولم يشته ان يطلق الأمة نفس فيها فقضى ان
~~الحرة تنكح على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرة إذا كانت الحرة أولهما
~~عنده، وإذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الأمة قسم للحرة الثلثين من
~~ماله ونفسه - يعني نفقته - وللأمة الثلث من ماله ونفسه.
### $ (1685) 7 - وعنه عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن
~~أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج الأمة
~~على الحرة؟ قال: لا يتزوج الأمة على الحرة ويتزوج الحرة على الأمة وللحرة ms2256
~~ليلتان وللأمة ليلة.
### $ (1686) 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما
~~عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة؟ قال:
# لا، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم
~~للمملوكة، قال محمد: وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة؟ فقال: لا بأس إذا
~~اضطر إليها. PageV07P421
### $ (1687) 9 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك ابن عتبة
~~الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون له امرأتان يريد أن
~~يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس بذلك واجتهد في العدل
~~بينهما.
### $ (1688) 10 - وعنه عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام هل
~~يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض؟ قال: لا ولا بأس به في الإماء.
### $ (1689) 11 - الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن
~~ويمسهن، فإذا نام عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا اثم؟
~~فقال: إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها، وليس عليه ان
~~يجامعها إذا لم يرد ذلك.
### || 38 - باب التدليس في النكاح وما يرد منه
# وما لا يرد قال الشيخ رحمه الله:
~~(ومن تزوج بامرأة على أنها حرة فوجدها أمة كان له ردها).
### $ (1690) 1 - أبو عبد الله البزوفري قال: حدثنا حميد بن زياد عن الحسن بن
~~سماعة عن الحسن بن محبوب عن العباس بن الوليد عن أبيه عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها قال: إن كان
# PageV07P422
# الذي زوجها إياه غير مواليها فان نكاحه فاسد، قلت كيف يصنع بالمهر الذي
~~اخذت منه؟ قال: ان وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه، وان لم يجد فلا شئ له
~~عليها فإن كان زوجها ولي لها يرجع على وليها بما اخذته ولمواليها عليه ان
~~كانت بكرا عشر قيمة ثمنها ms2257 وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من
~~فرجها، قال: وتعتد عدة الأمة قلت: فان جاءت بولد منه؟ قال: الأولاد منه
~~أحرار إذا كان النكاح بغير اذن المولى.
# وقد تكلمنا على هذا الخبر فيما مضى وبينا معنى قوله: الأولاد منه أحرار.
~~أي شئ المراد به فلا وجه لإعادته هنا.
# قال الشيخ رحمه الله: (ومن خطب إلى رجل بنتا له من حرة فعقد له على بنت
~~له من أمة ثم علم بعد ذلك كان له ردها).
### $ (1691) 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى عن
~~حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخطب
~~إلى الرجل ابنته من مهيرة فاتاه بغيرها قال: تزف إليه التي سميت له بمهر
~~آخر من عند أبيها والمهر الأول للتي دخل بها.
### $ (1692) 3 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبد
~~الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل خطب إلى
~~رجل بنتا له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها ادخل عليه بنتا له
~~أخرى من أمة قال: ترد على أبيها وترد إليه امرأته ويكون مهرها على أبيها.
# قال الشيخ رحمه الله: (وترد البرصاء والعمياء والمجنونة والمجذومة
~~والرتقاء والمفضاة والعرجاء والمحدودة في الفجور).
# PageV07P423
### $ (1693) 4 - روى الحسين بن سعيد عن علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن
~~حماد عن الحلبي أبى عبد الله عليه السلام قال: إنما يرد النكاح من البرص
~~والجذام والجنون والعقل (1).
### $ (1694) 5 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء
~~قال: ترد على وليها ويكون لها المهر على وليها، وإن كان بها زمانة لا يراها
~~الرجال أجيز شهادة النساء عليها.
### $ (1695) 6 - وعنه عن أحمد بن محمد عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي
~~عبد ms2258 الله عليه السلام قال: ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة، قلت:
# العوراء؟ قال: لا.
### $ (1696) 7 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد عن محمد
~~بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ترد البرصاء والعمياء والعرجاء.
# فاما المحدودة فليس للرجل ردها، روى ذلك:
### $ (1697) 8 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
~~محمد بن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود
~~والمحدودة هل ترد من النكاح؟ قال: لا، قال: رفاعة وسألته عن البرصاء فقال:
# قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيه امرأة زوجها وليها وهي برصاء ان لها
~~المهر بما استحل
# PageV07P424
# من فرجها وان المهر على الذي زوجها، وإنما صار المهر عليه لأنه دلسها،
~~ولو أن رجلا تزوج امرأة أو زوجها رجلا لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شئ
~~وكان المهر يأخذه منها.
### $ (1698) 9 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن
~~بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة
~~فعلم بعد ما تزوجها انها قد كانت زنت قال: ان شاء زوجها اخذ الصداق ممن
~~زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها، وان شاء تركها قال: وترد المرأة من
~~العقل والبرص والجذام والجنون، فاما ما سوى ذلك فلا.
# فليس هذا الخبر منافيا لما قدمناه لأنه إنما قال: إذا علم أنها كانت قد
~~زنت كان له الرجوع على وليها بالصداق، ولم يقل ان له ردها، وليس يمتنع أن
~~يكون له استرجاع الصداق وان لم يكن له رد العقد، لان أحد الحكمين منفصل من
~~الآخر فاما قوله فاما ما سوى ذلك فلا، يدل على ما ذكرناه من أنه لا يكون له
~~رد بمجرد الفسق وليس ينافي أيضا ما قدمناه من أن له رد العرجاء والمفضاة
~~والعمياء لأن هذه الأربعة الأشياء مما له الردمنها على كل حال، وهذه
~~الثلاثة الأشياء الاخر وإن كان له الرد منها فالأفضل له ms2259 امساكهن ولا يردهن
~~منها، فاما المفضاة فالذي يدل على أن للرجل ردها ما رواه:
### $ (1699) 10 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن
~~يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة
~~عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما
~~دخل بها
# PageV07P425
# قال فقال: إذا دلست العفلاء نفسها والبرصاء والمجنونة والمفضاة وما كان
~~بها من زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر من
~~وليها الذي كان دلسها فإن لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شئ له وترد إلى
~~أهلها، قال: وان أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له وان لم يصب شيئا فلا
~~شئ له قال: وتعتد منه عدة المطلقة إن كان دخل بها وان لم يكن دخل بها فلا
~~عدة له ولا مهر لها.
### $ (1700) 11 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن
~~محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه
~~السلام في رجل تزوج مرأة فوجدها برصاء أو جذماء قال: إن كان لم يدخل بها
~~ولم يبين له فان شاء طلق وان شاء أمسك ولا صداق لها وإذا دخل بها فهي
~~امرأته.
# فلا ينافي الخبر الأول الذي تضمن انها ترد من غير طلاق، لان قوله عليه
~~السلام إن شاء طلق محمول على أنه ان شاء خلاها لان ذلك مستفاد به في أصل
~~اللغة ولم يحمل ذلك على الطلاق المتقرر في الشرع، واما قوله إذا دخل بها
~~فهي امرأته معناه إذا دخل بها مع العلم بذلك لم يكن له بعد ذلك ردها على
~~حال لان ذلك يدل عليه الرضا منه بحالها على ما نبينه فيما بعد.
### $ (1701) 12 - وروى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
~~في رجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم ms2260 يبينوا له قال: لا ترد إنما
~~يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل، قلت: أرأيت إن كان قد دخل بها
~~كيف يصنع بمهرها؟ قال: لها المهر بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي
~~انكحها مثل ما ساق إليها.
# PageV07P426
# قال الشيخ رحمه الله: (ومتى رضي الرجل بواحدة ممن ذكرناه لم يكن له
~~ردها).
### $ (1702) 13 - يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن
~~بن محمد عن غير واحد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال قال: في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا وهو
~~العفل أو بياضا أو جذاما انه يردها ما لم يدخل بها.
### $ (1703) 14 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن
~~يحيى عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~المرأة ترد من أربعة أشياء من البرص والجذام والجنون والقرن وهو العفل ما
~~لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا.
# وهذان الخبران المراد بهما إذا وقع عليها بعد العلم بحالها فليس له ردها
~~لان ذلك يدل على الرضا، فاما إذا وقع عليها وهو لا يعلم بحالها ثم علم كان
~~له ردها على جميع الأحوال إلا أن يختار امساكها، والذي يدل على ذلك ما
~~قدمناه من الاخبار وتضمنها انه إن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من
~~فرجها، فلولا أن له الرد مع الدخول لما كان لهذا الكلام معنى، ويزيد ذلك
~~بيانا ما رواه:
### $ (1704) 15 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
~~عن أبي أيوب عن أبي الصباح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج
~~امرأة فوجد بها قرنا قال: هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردها
~~على أهلها صاغرة ولا مهر لها، قلت: فإن كان دخل بها قال: إن كان علم بذلك
~~قبل أن ينكحها - يعنى المجامعة - ثم جامعها ms2261 فقد رضي بها، وان لم يعلم إلا
~~بعد ما جامعها فان شاء بعد أمسك وان شاء طلق.
# PageV07P427
# قال الشيخ رحمه الله: (ومتى تزوج الرجل امرأة على أنها بكر فوجدها ثيبا
~~لم يكن له ردها).
### $ (1705) 16 - يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد
~~بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن
~~عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا أيجوز له ان
~~يقيم عليها؟ قال فقال تفتق البكر من المركب ومن النزوة.
### $ (1706) 17 - وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن محمد ابن جزك
~~قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها
~~ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا أم ينقص؟ قال: ينتقص.
# قال الشيخ رحمه الله: (ومن تزوج امرأة على أنه حر ثم ظهر لها انه عبد كان
~~لها الخيار).
### $ (1707) 18 - روى محد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن
~~امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد انه مملوك قال: هي أملك
~~بنفسها ان شاءت أقرت معه وان شاءت فلا، فإن كان دخل بها فلها الصداق وان لم
~~يكن دخل بها فليس لها شئ، وان هو دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك وأقرت بذلك
~~فهو أملك بها.
# قال الشيخ رحمه الله (فان تزوجها على أنه صحيح وظهر لها به جنة كانت
~~بالخيار).
### $ (1708) 19 - روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسين عن القاسم بن
~~محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن امرأة يكون
# PageV07P428
# لها زوج قد أصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون قال: لها ان تنزع
~~نفسها منه ان شاءت.
# قال الشيخ رحمه الله: (وان تزوجت ms2262 على أنه صحيح فظهر لها انه عنين انتظرت
~~منه سنة، فان وصل إليها مرة واحدة فهو أملك بها).
### $ (1709) 20 - روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي حمزة قال: سمعت
~~أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت
~~زوجا غيره فزعمت أنه لا يقربها منذ دخل بها، فان القول في ذلك قول الزوج
~~وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لأنها مدعية، قال: فإن كان تزوجها وهي بكر
~~فزعمت أنه لم يصل إليها فان مثل هذا تعرفه النساء فلينظر إليها من يوثق به
~~منهن، فإذا ذكرت انها عذراء فعلى الامام ان يؤجله سنة، فان وصل إليها وإلا
~~فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها.
### $ (1710) 21 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
~~أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال: قالت امرأة:
# لأبي عبد الله عليه السلام أو سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته انه عنين
~~وينكر الرجل قال: تحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل ويدخل عليها الرجل
~~فان خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت وإلا صدقت وكذب.
### $ (1711) 22 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن
~~الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله
~~عليه السلام انه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على اتيانها فقال: إن
~~كان
# PageV07P429
# لا يقدر على اتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك، وإن كان
~~يقدر على غيرها فلا بأس بامساكها.
### $ (1712) 23 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من اتى
~~امرأة مرة واحدة ثم اخذ عنها فلا خيار لها.
### $ (1713) 24 - وعنه عن الحسين بن محمد عن حمدان القلانسي عن إسحاق بن بنان
~~عن ابن بقاح عن غياث بن إبراهيم عن أبي ms2263 عبد الله عليه السلام قال: ادعت
~~امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين عليه السلام انه لا يجامعها وادعى
~~هو أنه يجامعها فأمرها أمير المؤمنين عليه السلام ان تستذفر بالزعفران ثم
~~يغسل ذكره فان خرج الماء اصفر صدقه وإلا امره بطلاقها.
### $ (1714) 25 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن
~~ابان عن غياث الضبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في العنين إذا علم
~~أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق
~~بينهما، والرجل لا يرد من عيب.
### $ (1715) 26 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن
~~كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام
~~كان يقول: إذا تزوج امرأة فوقع عليها مرة ثم اعرض عنها فليس لها الخيار
~~لتصبر فقد ابتليت.
# PageV07P430
# وليس لأمهات الأولاد ولا الإماء ما لم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة
~~خيار.
# فاما الذي ذكره رحمه الله من التسوية بين العنة إذا حدثت بعد الدخول
~~وبينه إذا كان قبل الدخول إنما حمله على ذلك عموم الاخبار التي رويت في ذلك
~~مثل ما رواه:
### $ (1716) 27 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: العنين يتربص به سنة ثم إن شاءت امرأته تزوجت وان
~~شاءت أقامت.
### $ (1717) 28 - وعنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع ابدا
~~أتفارقه؟ قال: نعم ان شاءت.
### $ (1718) 29 - وعنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال: إذا تزوج الرجل
~~المرأة وهو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج نفسه.
### $ (1719) 30 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي البختري عن أبي
~~جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: يؤخر
~~العنين سنة من يوم ترافعه ms2264 امرأته، فان خلص إليها وإلا فرق بينهما، فان رضيت
~~أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها.
# والأولى عندي الاخذ بالخبر الذي رويناه أخيرا وانه إذا حدثت العنة بعد
~~الدخول فلا يكون لها الخيار وتكون مبتلاة حسب ما تضمنه حديث إسحاق بن عمار
~~وحسب ما تضمنه حديث غياث الضبي من أنه إذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق
~~بينهما، والرجل لا يرد من عيب وغير ذلك من الاخبار التي قدمناها.
# PageV07P431
### $ (1720) 31 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بكير عن أبيه عن
~~أحدهما عليهما السلام في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها قال:
# يفرق بينهما ان شاءت ويوجع رأسه، فان رضيت وأقامت معه لم يكن لها بعد
~~رضاها به ان تأباه.
### $ (1721) 32 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة عن أبي
~~عبد الله عليه السلام ان خصيا دلس نفسه لامرأة قال: يفرق بينهما وتأخذ
~~المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه.
### $ (1722) 33 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان قال:
# بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت: سله عن خصي دلس نفسه لامرأة ودخل بها
~~فوجدته خصيا قال: يفرق بينهما ويوجع ظهره ويكون لها المهر بدخوله عليها.
### $ (1723) 34 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم
~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام من زوج امرأة فيها
~~عيب دلسته ولم تبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها
~~ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين.
### $ (1724) 35 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألته عن رجلين
~~نكحا امرأتين فاتي هذا بامرأة ذا واتي هذا بامرأة ذا قال: تعتد هذه من هذا
~~وهذه من هذا ثم يرجع كل واحدة منهن إلى زوجها، وقال: في رجل يتزوج المرأة
~~فيقول لها:
# انا من بني فلان فلا يكون كذلك قال: تفسخ النكاح أو ms2265 قال: ترد النكاح.
### $ (1725) 36 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث
# PageV07P432
# ابن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام لم يكن
~~يرد من الحمق ويرد من العسر.
### $ (1726) 37 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن ابن محبوب عن هشام بن
~~سالم عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فقالت:
~~انا حبلى وانا أختك من الرضاعة وانا على غير عدة قال فقال:
# إن كان دخل بها وواقعها لم يصدقها وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها
~~فليتحر وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك.
### $ (1727) 38 - وعنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود
~~عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأسير هل يتزوج في
~~دار الحرب؟ فقال: أكره ذلك فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح،
~~واما في الترك والديلم والخزر فلا يحل ذلك له.
### $ (1728) 39 - وعنه عن أحمد بن محمد عن أبي عبد الله عن الحسن ابن الحسين
~~الطبري عن حماد عن عيسى عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: خطب رجل إلى قوم
~~فقالوا: ما تجارتك؟ فقال: أبيع الدواب فزوجوه فإذا هو يبيع السنانير فمضوا
~~إلى علي عليه السلام فأجاز نكاحه وقال: ان السنانير دواب.
### $ (1729) 40 - وعنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود
~~المنقري عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين عليه
~~السلام في رجل ادعى على امرأته انه تزوجها بولي وشهود وأنكرت المرأة ذلك
~~وأقامت أختها على هذا الرجل البينة انه تزوجها بولي وشهود ولم توقت وقتا:
~~ان البينة
# PageV07P433
# بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة، لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة
~~وتريد أختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو
~~دخول بها.
### $ (1730) 41 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ms2266 بن محمد وعلي بن
~~إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن بعض أصحابنا
~~عن أبي عبد الله عليه السلام في أختين أهديتا أخوين في ليلة فأدخلت امرأة
~~هذا على هذا وأدخلت امرأة هذا على هذا قال: لكل واحدة منهما الصداق
~~بالغشيان، وإن كان وليهما تعمد ذلك غرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته
~~حتى تقضي العدة، فإذا انقضت العدة صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح
~~الأول، قيل له:
# فان ماتتا قبل انقضاء العدة؟ قال فقال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على
~~ورثتهما ويرثانهما الرجلان، قيل: فان مات الرجلان وهما في العدة؟ قال:
~~ترثانهما ولهما نصف المهر المسمى وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة
~~الأولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها.
### $ (1731) 42 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله
~~عليه السلام ان خصيا دلس نفسه لامرأة قال: يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه
~~صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه.
### $ (1732) 43 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن داود ابن سرحان عن
~~أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء
~~أو عرجاء قال: ترد على عليها فيكون لها المهر على وليها، فإن كان بها زمانة
~~لا يراها الرجل أجيز شهادة النساء عليها.
# PageV07P434
### $ (1733) 44 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عبد
~~الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام عن رجل خطب إلى رجل بنتا
~~له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له أخرى من
~~أمة قال: ترد على أبيها وترد عليه امرأته ويكون مهرها على أبيها.
### || 39 - باب نظر الرجل إلى المرأة قبل ان يتزوجها وما يحل من ذلك وما لا يحل
### $ (1734) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن الحكم
~~بن مسكين عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله ms2267 عليه السلام:
# الرجل يريد ان يتزوج المرأة فينظر إلى شعرها؟ فقال: نعم إنما يريد أن
~~يشتريها بأغلى الثمن.
### $ (1735) 2 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن
~~علي عليه السلام في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد ان يتزوجها؟ قال:
# لا بأس إنما هو مستام فان تقيض امر يكون.
### $ (1736) 3 - الحسن بن محبوب عن داود بن أبي يزيد العطار عن بعض أصحابنا
~~قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إياكم والنظر فإنه سهم من سهام إبليس
~~وقال: لا بأس بالنظر إلى ما وضعت الثياب.
# PageV07P435
### || 40 - باب الولادة والنفاس والعقيقة
### $ (1737) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن
~~يحيى عن عبد الله بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن
~~جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال:
# كان علي بن الحسين عليه السلام إذا حضرت ولادة المرأة قال: اخرجوا من في
~~البيت من النساء لا تكون أول ناظر إلى عورة.
### $ (1738) 2 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أبي
~~إسماعيل الصيقل عن أبي يحيى الرازي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
~~ولد لكم المولود إي شئ تصنعون به؟ قلت: لا أدري ما يصنع به قال: فخذ عدسة
~~جاوشير فدفه بماء ثم قطر في انفه في المنخر الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة
~~واذن في اذنه الأيمن وأقم في الأيسر تفعل ذلك قبل أن تقطع سرته فإنه لا
~~يفزع ابدا ولا تصيبه أم الصبيان.
### $ (1739) 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس
~~عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام قال: يحنك المولود بماء الفرات
~~ويقام في اذنه.
### $ (1740) 4 - وفي رواية حنكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين عليه
~~السلام فإن لم يكن فبماء السماء.
### $ (1741) 5 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن القاسم
# PageV07P436
# ابن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير قال: قال أمير ms2268 المؤمنين عليه
~~السلام:
# حنكوا أولادكم بالتمر فكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله بالحسن
~~والحسين عليهما السلام.
### $ (1742) 6 - وعنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ولد له مولود
~~فليؤذن في أذنه اليمنى باذان الصلاة وليقم في أذنه اليسرى فإنها عصمة من
~~الشيطان الرجيم.
### $ (1743) 7 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن
~~محمد بن سنان عن حسين عن مرازم عن أخيه قال: قال رجل لأبي عبد الله عليه
~~السلام ولد لي غلام فقال: رزقك، الله شكرت الواهب وبارك لك في الموهوب وبلغ
~~أشده ورزقك بره.
### $ (1744) 8 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن بكر ابن صالح عمن
~~ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: هنأ رجل رجلا أصاب ابنا فقال:
# يهنيك الفارس فقال له الحسن عليه السلام: ما علمك يكون فارسا أو راجلا؟
~~قال قلت:
# جعلت فداك فما أقول:؟ قال: تقول شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب وبلغ
~~أشده ورزقك بره.
### $ (1745) 9 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن
~~علي عن محمد بن الفضيل عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال:
# أول ما يبر الرجل ولده ان يسميه باسم حسن فليحسن أحدكم اسم ولده.
### $ (1746) 10 - وعنه عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عمن ذكره
# PageV07P437
# عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يولد لنا ولد الا سميناه محمدا فإذا
~~مضت سبعة أيام فان شئنا غيرنا وإلا تركنا.
### $ (1747) 11 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال
~~عن أبي إسحاق ثعلبة بن ميمون عن رجل قد سماه عن أبي جعفر عليه السلام قال:
~~أصدق الأسماء ما سمي بالعبودية وأفضلها أسماء الأنبياء ان النبي صلى الله
~~عليه وآله قال: من ولد له أربعة أولاد ولم يسم أحدهم ms2269 باسمي فقد جفاني.
### $ (1748) 12 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن بكر بن صالح عن
~~سليمان بن جعفر الجعفري قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول:
# لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد وأحمد وعلي والحسن والحسين أو جعفر أو
~~طالب أو عبد الله أو فاطمة من النساء عليهم السلام.
### $ (1749) 13 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن جعفر بن محمد الأشعري عن
~~ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله
~~عليه وآله فقال: يا رسول الله ولد لي غلام فماذا اسميه؟ قال: سمه بأحب
~~الأسماء إلى: حمزة.
### $ (1750) 14 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير
~~عن سعيد بن خثيم عن معمر بن خثيم قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام:
# ما تكني؟ قال: ما اكتنيت بعد ومالي من ولد ولا امرأة ولا جارية قال: فما
~~يمنعك من ذلك؟ قال: قلت: حديث بلغني عن علي عليه السلام قال: وما هو؟ قلت:
~~بلغنا عن علي عليه السلام أنه قال: من اكتنى وليس له أهل فهو أبو جعفر فقال
~~أبو جعفر
# PageV07P438
# عليه السلام: شوه ليس هذا من حديث علي عليه السلام انا لنكني أولادنا في
~~صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهم:
### $ (1751) 15 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد ان ينهى عن أسماء يتسمى بها وقبض ولم يسمها
~~منها الحكم وحكيم وخالد ومالك وذكر أنها ستة أو سبعة مما لا يجوز ان يتسمى
~~بها.
### $ (1752) 16 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد
~~الله عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن أربع كنى: عن أبي
~~عيسى وعن أبي الحكم وعن أبي مالك وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمدا.
### $ (1753) 17 ms2270 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن علا
~~بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان أبغض الأسماء إلى
~~الله عز وجل حارث ومالك وخالد.
### $ (1754) 18 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن بعض
~~أصحابنا عن محمد بن سنان عمن حدثه قال: كان علي بن الحسين عليه السلام إذا
~~بشر بولد لم يسأل ذكر هو أو أنثى حتى يقول أسوي؟ فإذا كان سويا قال: الحمد
~~لله الذي لم يخلق مني شيئا مشوها.
### $ (1755) 19 - عنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن عثمان ابن عبد
~~الرحمن عن شرحبيل بن مسلم أنه قال في المرأة الحامل: تأكل السفرجل فان
~~الولد يكون أطيب ريحا وأصفى لونا.
### $ (1756) 20 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد العزيز
# PageV07P439
# ابن حسان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين
~~عليه السلام:
# خير تموركم البرني فأطعموها النساء في نفاسهن يخرج أولادكم حكماء.
### $ (1757) 21 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عدة من
~~أصحابنا عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم رفعه إلى أمير المؤمنين عليه
~~السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليكن أول ما تأكل النفساء
~~الرطب فان الله عز وجل قال لمريم عليها السلام: (وهزي إليك بجذع النخلة
~~تساقط عليك رطبا جنيا) (1) قيل: يا رسول الله فإن لم يكن ابان الرطب فقال:
~~سبع تمرات من تمرات المدينة، فإن لم يكن فسبع تمرات من تمرات أمصاركم، فان
~~الله عز وجل قال: وعزتي وجلالي وعظمتي وارتفاع مكاني لا تأكل نفساء يوم تلد
~~الرطب فيكون غلاما الا كان حكيما وان كانت جارية كانت حكيمة.
### $ (1758) 22 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ابن علي عن
~~محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام قال: اطعموا حبالاكم اللبان فان يكن في
~~بطنها ms2271 غلام خرج ذكي القلب عالما شجاعا، وان تكن جارية حسن خلقها وخلقتها
~~وعظمت عجيزتها وحظيت عند زوجها.
### $ (1759) 23 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي
~~بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام قال: العقيقة واجبة إذا ولد للرجل
~~ولد فان أحب ان يسميه من يومه فعل.
### $ (1760) 24 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن
# PageV07P440
# مرار عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
~~العقيقة واجبة هي؟ قال: نعم واجبة.
### $ (1761) 25 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي
~~المعزا عن علي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العقيقة واجبة.
### $ (1762) 26 - وعنه عن الحسين بن محمد بن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى عن
~~أحمد بن محمد جميعا عن الوشا عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: كل مولود مرتهن بالعقيقة.
### $ (1763) 27 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى ابن سعدان
~~عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي
~~عبد الله عليه السلام: اني والله ما أدري كان أبى عق عني أم لا قال: فأمرني
~~أبو عبد الله عليه السلام فعققت عن نفسي وانا شيخ وقال عمر: سمعت أبا عبد
~~الله عليه السلام يقول: كل امرئ مرتهن بعقيقته والعقيقة أوجب من الأضحية.
### $ (1764) 28 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن
~~عبد الله بن بكير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجاء رسول عمه عبد
~~الله بن علي فقال له: يقول لك عمك انا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى
~~نتصدق بثمنها؟ قال: لا ان الله تعالى يحب الاطعام وإراقة الدماء.
### $ (1765) 29 - وعنه عن علي بن محمد بن صالح بن أبي حماد عن محمد ابن أبي
~~حمزة وصفوان عن إسحاق ms2272 بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
# PageV07P441
# العقيقة عن الموسر والمعسر فقال: ليس على من لم يجد شئ.
### $ (1766) 30 - وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة وعلي بن محمد وصالح بن
~~أبي حماد عن عبد الله بن جبلة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: عق عنه واحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره فضة واقطع
~~العقيقة جداول واطبخها وادع عليها رهطا من المسلمين.
### $ (1767) 31 - وعنه عن حميد عن الحسين بن حماد عن ابن عديس عن إسحاق بن
~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت بأي شئ نبدأ؟ قال: تحلق رأسه
~~وتعق عنه وتصدق بوزن شعره فضة ويكون ذلك في مكان واحد.
### $ (1768) 32 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس
~~عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العقيقة واجبة هي؟
~~قال: نعم يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة ويوزن شعره فضة أو ذهبا وتطعم
~~قابلته ربع الشاة، والعقيقة شاة أو بدنة.
### $ (1769) 33 - وعنه عن علي عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كان
~~يوم السابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا وعن
~~الأنثى مثل ذلك، عقوا عنه وأطعموا القابلة من العقيقة وسموه يوم السابع.
### $ (1770) 34 - وعنه عن الحسين بن محمد بن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن
~~ابان عن حفص الكناسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصبي إذا ولد عق
~~عنه وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا واهدى إلى القابلة الرجل مع الورك
~~ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمى يوم السابع.
# PageV07P442
### $ (1771) 35 - وعنه عن مد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن علي
~~بن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سألته عن العقيقة عن المولود كيف هي؟ قال: ms2273 إذا اتى للمولود
~~سبعة أيام يسمى بالاسم الذي سماه الله به، ثم يحلق رأسه ويتصدق بوزنه ذهبا
~~أو فضة ويذبح عنه كبش فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الأضحية، وإلا فحمل
~~أعظم ما يكون من حملان السنة، ويعطي القابلة ربعها، وان لم يكن قابلة فلامه
~~تعطيه من شاءت، ويطعم منه عشرة مساكين فان زادوا فهو أفضل، ولا يأكل منه،
~~والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر فعل، وان لم يعق عنه حتى ضحى
~~عنه فقد أجزأه الأضحية، وقال: ان كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة
~~المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش.
### $ (1772) 36 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن
~~زكريا بن آدم عن الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العقيقة يوم
~~السابع وتعطى القابلة الرجل والورك ولا يكسر العظم.
### $ (1773) 37 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس ابن معروف
~~عن وان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القماط قال: قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام: ان أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان إبان تقدم الاعراب فيجدون
~~الفحولة، وإذا كان غير ذلك الا بان يعز ان يوجد عليهم فقال: إنما هي شاة
~~لحم ليست بمنزلة الأضحية يجوز منها كل شئ.
### $ (1774) 38 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس
~~عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا ذبحت فقل:
# PageV07P443
# بسم الله وبالله والحمد الله والله أكبر ايمانا بالله وثناءا على رسول
~~الله صلى الله عليه وآله والعصمة لامره والشكر لرزقه والمعرفة بفضله علينا
~~أهل البيت) فإن كان ذكرا فقل:
#(اللهم انك وهبت لي ذكرا وأنت اعلم بما وهبت ومنك ما أعطيت وكلما صنعنا
~~فتقبله منا على سنتك وسنة نبيك ورسولك صلى الله عليه وآله وأخس عنا الشيطان
~~الرجيم، لك سفكت الدماء لا شريك لك والحمد لله رب العالمين).
### $ (1775) 39 - وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن ms2274 محمد ومحمد بن يحيى عن
~~أحمد بن محمد جميعا عن الوشا عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة، وقال: للقابلة
~~ثلث العقيقة فان كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ،
~~وتجعل أعضاء ثم تطبخها وتقسمها ولا تعطيها إلا أهل الولاية، وقال: يأكل من
~~العقيقة كل أحد إلا لام.
### $ (1776) 40 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن الحسين بن خالد قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التهنية بالولد متى؟ قال: انه لما ولد
~~الحسن ابن علي عليه السلام هبط جبرئيل عليه السلام على رسول الله صلى الله
~~عليه وآله بالتهنئة في اليوم السابع وأمره ان يسميه ويكنيه ويحلق رأسه ويعق
~~عنه ويثقب اذنه، وكذلك حين ولد الحسين عليه السلام اتاه في اليوم السابع
~~وأمره بمثل ذلك قال: وكان لهما ذؤابتان في القرن الأيسر وكان الثقب في
~~الاذن الأيمن في شحمة الأذن وفي اليسرى في أعلى الاذن والقرط في اليمني
~~والشنف في اليسرى.
### $ (1777) 41 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة
~~بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اختنوا أولادكم لسبعة أيام
# PageV07P444
# فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم ان الأرض لتكره بول الأغلف.
### $ (1778) 42 - وعنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طهروا أولادكم يوم
~~السابع فإنه أطهر وأطيب وأسرع لنبات اللحم، فان الأرض تنجس من بول الأغلف
~~أربعين صباحا.
### $ (1779) 43 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن أبي
~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: من سنن المرسلين الاستنجاء
~~والختان.
### $ (1780) 44 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن
~~علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا ms2275 الحسن
~~عليه السلام عن ختان الصبي لسبعة أيام من السنة هو أو يؤخر فأيهما أفضل؟
# قال: السبعة أيام من السنة وان أخر فلا بأس.
### $ (1781) 45 - عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا أسلم الرجل اختن ولو
~~بلغ ثمانين سنة.
### $ (1782) 46 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن
~~صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خفض الجواري مكرمة وليست من السنة
~~ولا شيئا واجبا وأي شئ أفضل من المكرمة.
### $ (1783) 47 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
~~عن بعض أصحابه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~الختان سنة في الرجال ومكرمة في النساء.
# PageV07P445
### $ (1784) 48 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن
~~رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجارية تسبى من ارض
~~الشرك فتسلم فنطلب لها من يحفضها ولا نقدر على امرأة قال: اما السنة في
~~الختان على الرجال وليس على النساء.
### $ (1785) 49 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن هارون
~~بن الجهم عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما هاجرن
~~النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هاجرت فيهن امرأة يقال لها أم
~~حبيب وكانت خافضة تخفض الجواري فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله قال
~~لها:
# يا أم حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت: نعم يا رسول
~~الله إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه قال: لابل حلال فادني منى حتى أعلمك
~~قال: فدنت منه فقال: يا أم حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي اي لا تستأصلي
~~واشمي فإنه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج.
### $ (1786) 50 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي ms2276 عن علي بن
~~جعفر عن أخيه أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن مولود لم يحلق رأسه بعد
~~يوم السابع؟ فقال: إذا مضى عليه سبعة أيام فليس عليه حلق.
### $ (1787) 51 - وعنه عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن علي ابن الحسن
~~بن رباط عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام في العقيقة قال: إذا
~~جاز سبعة أيام فلا عقيقة له.
# قوله عليه السلام: فلا عقيقة له بعد سبعة أيام إنما أراد نفي الفضل الذي
~~كان يحصل له
# PageV07P446
# لو عق في يوم السابع، لأنا قد بينا فيما تقدم ان العقيقة مستحبة وان مضى
~~للمولود أشهر وسنون، فلو لا ان المراد بهذا الخبر ما ذكرناه تناقضت
~~الاخبار.
### $ (1788) 52 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن خالد عن
~~سعد بن سعد عن إدريس بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه؟ فقال: إن كان مات قبل الظهر لم
~~يعق عنه، وان مات بعد الظهر عق عنه.
### $ (1789) 53 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن
~~إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل لم يعق عنه
~~والده حتى كبر، فكان غلاما شابا أو رجلا قد بلغ قال: إذا ضحي عنه أو ضحى
~~الولد عن نفسه فقد أجزأ عن عقيقته، وقال: قال رسول صلى الله عليه وآله:
# الولد مرتهن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه.
### $ (1790) 54 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تحلقوا
~~الصبيان القزع - والقزع ان يحلق موضعا ويدع موضعا -.
### $ (1791) 55 - وعنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله بصبي يدعو له وله قنازع
~~فأبى ان يدعو له فأمر بحلق رأسه، ms2277 وامر رسول الله صلى الله عليه وآله بحلق
~~شعر البطن.
### $ (1792) 56 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن
~~بعض أصحابنا عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام
~~في رجل توفى وترك صبيا واسترضع له قال: اجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه
~~وأمه.
# PageV07P447
### || 41 - باب من الزيادات في فقه النكاح
### $ (1793) 1 - علي بن الحسن بن فضال عن
~~سندي بن محمد وأيوب ابن نوح عن صفوان بن يحيي عن سعيد بن يسار عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في الرجل يكون عنده العبد ولد زنى فيزوجه الجارية فيولد
~~لهما ولد أيعتق ولده يلتمس به وجه الله تعالى؟ قال: نعم لا بأس فليعتق ان
~~أحب ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس فليعتق ان أحب.
### $ (1794) 2 - عنه عن محمد بن الوليد ومحسن بن أحمد جميعا عن يونس ابن يعقوب
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة فأحب ان
~~ينظر إليها قال: تحتجر ثم لتقعد وليدخل فلينظر قال: قلت تقوم حتى ينظر
~~إليها؟ قال: نعم قلت: فتمشي بين يديه؟ قال: ما أحب ان تفعل.
### $ (1795) 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد ابن أبي
~~عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل
~~يشترى الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه فقال: أن لم يخف العيب
~~على نفسه فلا بأس.
### $ (1796) 4 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~الحكم عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج
~~امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها كانت زنت قال: ان شاء زوجها ان يأخذ الصداق
~~ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها وان شاء تركها.
# PageV07P448
### $ (1797) 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن رئاب عن أبي
~~بصير عن ms2278 أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية أله ان
~~يتزوج عليها يهودية؟ فقال: ان أهل الكتاب مماليك للامام وذلك موسع منا
~~عليكم فلا بأس بان يتزوج، فقلت: انه يتزوج عليها أمة فقال: لا يصلح ان
~~يتزوج ثلاث إماء، فان تزوج عليها حرة مسلمة ولم تعلم أن له امرأة نصرانية
~~أو يهودية ثم دخل بها فان لها ما اخذت من المهر، وان شاءت ان تقيم بعد معه
~~أقامت، وان شاءت ان تذهب إلى أهلها ذهبت، فإذا حاضت ثلاث حيض أو مرت لها
~~ثلاثة أشهر حلت للأزواج، قلت: فان طلق عنها اليهودية والنصرانية قبل ان
~~تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل ان يردها إلى منزله؟ قال: نعم.
### $ (1798) 6 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد ابن محمد بن
~~أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة
~~ثم يتزوج أم ولد لأبيها قال: لا بأس بذلك.
### $ (1799) 7 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن
~~أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد
~~أبيها فقال: لا بأس بذلك.
### $ (1800) 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة
~~بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أم ولد كانت لرجل
~~فمات عنها سيدها وللميت ولد من غير أم ولده أرأيت ان أراد الذي تزوج أم
~~الولد ان يتزوج بنت سيدها الذي أعتقها؟ قال: لا بأس بذلك.
# PageV07P449
### $ (1801) 9 - وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله قال:
~~سأل سائل الرضا عليه السلام عن الرجل يتزوج بنت الرجل ولأبي الجارية نساء
~~وأمهات أولاد أيحل له تزويج شئ من نساء أبي الجارية وأمهات أولاده؟ وهل يحل
~~له شئ من رقيقه مما كن له قبل مولد الجارية أو بعدها؟ أو هل يستقيم ذلك أو
~~لا سوى أم الجارية ms2279 التي ولدتها؟ قال: لا بأس به.
### $ (1802) 10 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن
~~عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال:
# سألته عن الرجل يهب لزوج ابنته الجارية وقد وطئها أيطأها زوج ابنته؟ قال:
# لا بأس بذلك.
### $ (1803) 11 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن
~~هشام عن محمد بن أبي حمزة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في
~~رجل تزوج امرأة واهدى له أبوها جارية كان يطأها أيحل لزوجها ان يطأها قال:
~~نعم.
### $ (1804) 12 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي
~~نجران عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام
~~في قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله (يا أيها النبي إنا أحللنا لك
~~أزواجك) كم أحل له من النساء؟ قال: ما شاء من شئ، قلت: قول الله عز وجل
~~(وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي) فقال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى
~~الله عليه وآله فاما لغير رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يصلح نكاح ألا
~~بمهر، قلت: أرأيت قول الله
# PageV07P450
# عز وجل: (لا يحل لك النساء من بعد) قال: إنما عنى به لا تحل لك النساء
~~التي حرم الله عليه في هذه الآية: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم
~~وخالاتكم) (2) إلى آخرها ولو كان الامر كما يقولون كان قد أحل لكم ما لا
~~يحل له لان أحدكم يستبدل كلما أراد، وليس الامر كما يقولون، ان الله عز وجل
~~أحل لنبيه صلى الله عليه وآله ان ينكح من النساء ما أراد إلا ما حرم عليه
~~في هذه الآية في سورة النساء.
### $ (1805) 13 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
~~محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمر عن أبي بصير عن أبي جعفر ms2280 عليه السلام
~~قال: لا يدخل بالجارية حتى تبلغ تسع سنين أو عشر سنين.
### $ (1806) 14 - وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن
~~يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يدخل
~~بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
### $ (1807) 15 - وعنه عن حميد عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل ولا اعلمه
~~الا حدثني عن عمار السجستاني قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
~~لمولى له: انطلق فقل للقاضي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حد المرأة
~~ان يدخل بها على زوجها بنت تسع سنين.
### $ (1808) 16 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
~~صفوان بن يحيى وعيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# PageV07P451
# سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للاخر هل يحل
~~ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها؟ قال: نعم، قال: وسألته عن رجل أعتق
~~سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر هل يحل ولدها لولد الذي
~~أعتقها؟ قال: نعم.
### $ (1809) 17 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان وأحمد بن
~~محمد العاصمي عن علي بن الحسن بن فضال: عن العباس بن عامر عن صفوان بن يحيى
~~عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له
~~الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لأخيه أو باعها
~~فولدت له أولادا أيتزوج ولده من غيرها ولد أخيه منها قال: أعد علي فأعدت
~~عليه قال: لا بأس به
### $ (1810) 18 - واما الذي رواه الحسين بن خالد الصيرفي
~~قال:
# سألت أبا الحسن عليه السلام عن هذه المسألة فقال: كررها علي فقلت له: انه
~~كانت لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها فولدت من غيري ولي ولد من غيرها
~~أفأزوج ولدي من غيرها ولدها؟ قال: تزوج ما كان لها من ولد ms2281 قبلك يقول قبل أن
~~يكون ذلك.
### $ (1811) 19 - والذي رواه زيد بن الجهم الهلالي قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن الرجل يتزوج امرأة ويزوج ابنه ابنتها فقال: ان كانت الابنة
~~لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس.
# فهذان الخبران محمولان على ضرب من الكراهية دون الحظر لان أسباب الحظر
~~معروفة ليس شئ منها موجودا ها هنا، فلما ورد هذان الخبران حملناهما على
~~الكراهية لئلا تتناقض الاخبار، والذي يدل على ما قلناه من أن المراد بذلك
~~الكراهية دون الحظر، ما رواه:
# PageV07P452
### $ (1812) 20 - الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أبي همام إسماعيل بن همام قال:
~~قال أبو الحسن عليه السلام: قال محمد بن علي عليه السلام: في الرجل يتزوج
~~المرأة ويزوج بنتها ابنه فيفارقها ويتزوجها آخر بعد فتلد منه بنتا فكره أن
~~يتزوجها أحد من ولده لأنها كانت امرأته فطلقها فصار بمنزلة الأب وكان قبل
~~ذلك أبا لها.
# فهذا الخبر صريح بالكراهية حسب ما قدمناه والذي يدل على جواز ذلك أيضا
~~زائدا على ما قدمناه ما رواه:
### $ (1813) 21 - الصفار عن أحمد بن محمد عن البرقي عن علي بن إدريس قال: سألت
~~الرضا عليه السلام عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثم خرجت من ملكي فولدت
~~جارية يحل لابني ان يتزوجها؟ قال: نعم لا بأس به قبل الوطئ وبعد الوطئ
~~واحد.
### $ (1814) 22 - محمد بن علي بن محبوب عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود
~~عن أبي أيوب عن حفص بن غياث قال: كتب إلي بعض إخواني ان اسأل أبا عبد الله
~~عليه السلام عن مسائل فسألته عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال:
# أكره ذلك فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح، واما في الترك
~~والديلم والخزر فلا يحل له ذلك.
### $ (1815) 23 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن
~~إسماعيل عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سألته عن رجل كتب
~~إلى امرأته بطلاقها أو كتب بعتق ms2282 مملوكه ولم ينطق به لسانه قال: ليس بشئ حتى
~~ينطق به.
# PageV07P453
### $ (1816) 24 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أحدهما عليهما
~~السلام قال: ليس للمريض ان يطلق وله ان يتزوج، فان تزوج فدخل بها فجائز،
~~وان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا ميراث لها.
### $ (1817) 25 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان عن أبيه عن عبد الله عن
~~السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام ان امرأة استعدت على
~~زوجها انه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأبى علي عليه السلام أن يحبسه
~~فقال:
# ان مع العسر يسرا.
### $ (1818) 26 - الحسن بن محبوب عن جميل عن البرقي عن عبد الله ابن القاسم عن
~~عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه
~~السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد.
### $ (1819) 27 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد عن القاسم ابن محمد عن
~~سليمان بن داود المنقري عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن علي بن
~~الحسين عليه السلام في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود وأنكرت
~~المرأة ذلك وأقامت أخت هذه المرأة على الرجل البينة انه تزوجها بولي وشهود
~~ولم يوقت وقتا: أن البينة بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة لان الزوج قد
~~استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها
~~إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها.
### $ (1820) 28 - وعنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن
~~عمار الساباطي عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن امرأة
# PageV07P454
# وكلت رجلا بتزويجها منه وقالت: اخرج واشهد وهي في أهل بيت أيجوز ذلك؟
# قال: لا، قلت: جعلني الله فداك وان كانت أيما؟ قال: وان كانت أيما قلت
~~فان وكلت غيره بتزويجها فزوجها منه؟ قال: نعم جائز.
### $ (1821) 29 - وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت للرضا عليه ms2283
~~السلام: يتزوج الرجل المرأة التي قبلته؟ فقال: سبحان الله ما حرم الله عليه
~~من ذلك.
# ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
### $ (1822) 30 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن
~~أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا
~~ابنتها.
### $ (1823) 31 - وما وراه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن
~~أبي محمد الأنصاري عن عمرو بن شمر عن جابر قال: سألت أبا جعفر عليه السلام
~~عن قابلة أيحل للمولود ان ينكحها؟ قال: لا ولا ابنتها هي بعض أمهاته.
# لان هذين الخبرين نحملهما على ضرب من الكراهية إذا كانت القابلة قد قبلت
~~وربت المولود، فاما إذا لم تربه فليس في ذلك كراهية على حال، والذي يكشف
~~عما ذكرناه ما رواه:
### $ (1824) 32 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن إبراهيم ابن عبد
~~الحميد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القابلة تقبل الرجل أله ان
~~يتزوجها؟ فقال: ان كانت قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس، وان كانت
~~قبلته
# PageV07P455
# وربته وكفلته فانى انهى نفسي عنها وولدي.
### $ (1825) 33 - وفي خبر آخر وصديقي.
### $ (1826) 34 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال:
# كتبت إليه خشف أم ولد عيسى بن علي بن يقطين في سنة ثلاث ومأتين تسأل عن
~~تزويج ابنتها من الحسين بن عبيد: أخبرك يا سيدي ومولاي ان ابنة مولاك عيسى
~~بن علي بن يقطين أملكتها من ابن عبيد بن يقطين فبعد ما أملكتها ذكروا ان
~~جدتها أم عيسى بن علي بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ثم صارت إلى علي بن
~~يقطين فأولدها عيسى بن علي فذكروا ان ابن عبيد قد صار عمها من قبل جدتها أم
~~أبيها انها كانت لعبيد بن يقطين فرأيك يا سيدي ومولاي ان تمن على مولاتك
~~بتفسير منك وتخبرني هل تحل له؟
# فان مولاتك يا سيدي في غم الله به عليم فوقع عليه السلام في هذا الموضع ms2284
~~بين السطرين:
# إذا صار عما لا تحل له والعم والد وعم.
# قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب: هذا الحديث مثل حديث زيد بن الجهم
~~والحسين بن خالد الصيرفي في أنه إذا كانت للرجل سرية فوطئها ثم صارت إلى
~~غيره فرزقت من الاخر الأولاد لم يجز أن يزوج أولادها من غيرها بأولادها من
~~المولى الآخر، لمكان وطئه لها، وقد بينا ان ذلك محمول على ضرب من الكراهية،
~~وانه لا فرق بين أن يكون الولد قبل الوطئ أو بعد الوطئ في أن ذلك ليس
~~بمحظور، على أن هذا الخبر يحتمل أن يكون إنما صار عمها لان جدتها حيث كانت
~~لعبيد بن يقطين ولدت منه الحسين بن عبيد بن يقطين، وليس في الخبر أن الحسين
~~كان من غيرها، ثم لما أدخلت إلى علي بن يقطين ولدت منه أيضا عيسى فصارا
~~أخوين من جهة الام
# PageV07P456
# وابني عمين من جهة الأب، فإذا رزق عيسى بنتا كان اخوه هذا الحسين بن عبيد
~~من قبل أمه عما لها، ولو كان الحسين بن عبيد مولودا من غيرها لم تحرم بنت
~~عيسى عليه على وجه لأنه كان يكون ابن عم له لاغير وذلك غير محرم التناكح
~~على حال.
### $ (1827) 35 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال:
~~كتبت إليه جعلت فداك رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها
~~سيدها هل يجب في ذلك شئ قال: لا ينبغي له ان يمسها حتى يطلقها الغلام.
# هذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من أن الطلاق في مثل هذه بيد المولى، لان
~~المراد بالخبر لا يقربها حتى تصير في حكم من طلقها الغلام، وقد تدخل في ذلك
~~الحكم بان يأمرها باعتزاله ويستبرئ ورحمها ثم يطأها حسب ما قدمناه.
### $ (1828) 36 - وعنه عن محمد بن عيسى عن القاسم الصيقل قال:
# كتبت إليه أم علي تسأل عن كشف الرأس بين يدي الخادم وقالت له: ان شيعتك
~~اختلفوا علي في ذلك فقال بعضهم: لا بأس وقال بعضهم: لا ms2285 يحل فكتب عليه
~~السلام:
# سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم لا تكشفي رأسك بين يديه فان ذلك مكروه.
### $ (1829) 37 - وعنه عن معاوية بن حكيم عن الحكم بن مسكين عن عبيد بن زرارة
~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون عنده جوار فلا يقدر على أن
~~يطأهن يعمل لهن شيئا يلذذهن به؟ قال: إماما كان من جسده فلا بأس به.
### $ (1830) 38 - محمد بن الحسن بن إبراهيم عن هاشم بن نوح بن شعيب عن شهاب بن
~~عبد ربه قال: قلت له: ما حق المرأة على زوجها؟ قال: يسد جوعتها ويستر
~~عورتها ولا يقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد والله أدى إليها حقها
# PageV07P457
# قلت: فالدهن؟ قال: غبا يوما ويوما لا قال: قلت فاللحم؟ قال: في كل ثلاثة
~~أيام مرة في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك، قلت: فالصغ؟ قال: في كل ستة
~~أشهر، ويكسوها في كل سنة أربعة أثواب ثوبين للشتاء وثوبين للصيف، ولا ينبغي
~~أن تقفر بيتك من ثلاثة أشياء: الخل والزيت ودهن الرأس، وقوتهن بالمد فانى
~~أقوت عيالي بالمد وليقدر كل انسان منهم قوته فان شاء اكله وان شاء وهبه وان
~~شاء تصدق به، ولا يكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها، ولا يدع أن يكون
~~للعيدين من عيدهم فضلا من الطعام ان ينيلهم من ذلك شيئا لا ينيلهم في سائر
~~الأيام.
### $ (1831) 39 - علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب عن العلا بن رزين عن محمد
~~بن مسلم قال: سألت أحدهما عليه السلام عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من
~~الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا.
### $ (1832) 40 - وعنه عن فضالة بن أيوب عن ابان عن محمد عن أبي جعفر عليه
~~السلام في رجل تزوج امرأة فمكثت عنده أياما لا يستطيعها غير أنه قد رأى
~~منها ما يحرم على الرجال ثم طلقها ولها ابنة قال: لا يصلح له ان يتزوج
~~ابنتها وقد رأى منها ما رأى.
### $ (1833) 41 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبيس ms2286 ابن هشام عن
~~الحسين بن أحمد المنقري عن يونس عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# لا تتزوج المنافقة على المؤمنة، وتتزوج المؤمنة على المنافقة.
### $ (1834) 42 - عنه عن محمد بن عبد الحميد بن أبي جميلة عن زيد
# PageV07P458
# الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا
~~فمات قبل ان يدخل بها قال: هي بمنزلة المطلقة.
### $ (1835) 43 - عنه عن أبي إسحاق عن صفوان قال: سألته عن رجل يريد المجوسية
~~فيقول لها اسلمي فتقول: اني لأشتهي الاسلام وأخاف أبي ولكني:
### $ (اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله)
~~قال:
# يجوز ان يتزوجها، قلت: فان رأيتها بعد ذلك لا تصلي ورأيت عليها الزنا
~~ورأيتها تتشبه بالمجوس؟ قال: إن شئت فامسكها وان شئت فطلقها.
### $ (1836) 44 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن عثمان بن عيسى عمن ذكره عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال قال: من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوما مرة.
### $ (1837) 45 - عنه عن يعقوب عن ابن أبي نجران عمن رواه عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ.
### $ (1838) 46 - وعنه عن يعقوب عن ابن أبي نجران عمن ذكره عن أبي الحسن عليه
~~السلام انه كان ينام بين جاريتين.
### $ (1839) 47 - عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سالم أبى الفضل عن عبد
~~الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل تصب
~~عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن قال: يستحل ذلك من مولاتها،
~~قال:
# قلت جعلت فداك إذا أحلت له هل يحل له ما مضى؟ قال: نعم، وعن الرجل يبتاع
~~الجارية ولها زوج حر؟ قال: لا يحل لاحد ان يمسها حتى يطلقها زوجها الحر.
# هذه المسألة نبين الوجه فيها فيما بعد إن شاء الله. PageV07P459
### $ (1840) 48 - وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسن عن الحسين أخيه عن أبيه علي
~~بن يقطين عن أبي الحسن الماضي ms2287 عليه السلام انه سئل عن المملوك أيحل له ان
~~يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال: لا يحل له.
### $ (1841) 49 - وعنه عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد عن الرضا عليه
~~السلام أنه قال: أي شئ يقولون في اتيان النساء في اعجازهن؟ فقلت له:
# بلغني ان أهل الكتاب لا يرون بذلك بأسا فقال: ان اليهود كانت تقول: إذا
~~أتى الرجل المرأة من خلفها خرج الولد أحول فأنزل الله تعالى: (نساؤكم حرث
~~لكم فاتوا حرثكم انى شئتم) قال: من قبل ومن دبر خلافا لقول اليهود ولم يعن
~~في ادبارهن.
# وهذا الخبر قد قدمناه وليس فيه تناف لجواز ما قدمناه في هذه المسألة،
~~لأنه إنما تضمن ان تأويل الآية على ما ذكر، وليس فيه ان من فعل الفعل
~~المخصوص فقد ارتكب محظورا والذي يكشف عن جواز ذلك أيضا ما وراه:
### $ (1842) 50 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عثمان بن عيسى عن يونس
~~بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أو لأبي الحسن عليه السلام:
~~انى ربما أتيت الجارية من خلفها يعنى دبرها ونذرت فجعلت على نفسي ان عدت
~~إلى امرأة هكذا فعلى صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي قال: ليس عليك شئ وذلك لك.
### $ (1843) 51 - وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض
~~صومها وليس عليها غسل
# PageV07P460
### $ (1844) 52 - أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن منصور عن إبراهيم بن
~~محمد بن حمران عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أبو عبد الله
~~عليه السلام: من تزوج امرأة والقمر في العقرب لم ير الحسنى.
### $ (1845) 53 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته
~~عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: ان هذه
~~امرأتي وليست لي بينة فقال: إن كان ms2288 ثقة فلا يقربها، وإن كان غير ثقة فلا
~~يقبل منه.
### $ (1846) 54 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن علي ابن عقبة عن
~~بعض أصحابنا قال: كان أبو الحسن الماضي عليه السلام عند محمد بن إبراهيم
~~والي مكة وهو زوج فاطمة بنت أبي عبد الله وكانت لمحمد بن إبراهيم بنت
~~تلبسها الثياب وتجئ إلى الرجال فيأخذها الرجل ويضمها إليه فلما تناهت إلى
~~أبى الحسن عليه السلام أمسكها بيديه ممدودتين قال: إذا أتت على الجارية ست
~~سنين لم يجز أن يقبلها رجل ليس هي بمحرم له ولا يضمها إليه.
### $ (1847) 55 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمن اخبره
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي أهله من خلفها؟
# قال: هو أحد المائتين فيه الغسل.
### $ (1848) 56 - البرقي عن القاسم بن محمد عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم
~~قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل تكون تحته الحرة يعزل عنها؟
# قال: ذلك إليه ان شاء عزل وان لم يشأ لم يعزل.
### $ (1849) 57 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
# PageV07P461
# عليه السلام قال: ملامسة النساء هي الايقاع بهن.
### $ (1850) 58 - أحمد محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن أبي
~~مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال:
# يوم آتي فلانة اطلب ولدها فهي حر بعد أن يأتيها أله ان يأتيها ولا ينزل
~~فيها؟ فقال:
# إذا اتاها فقد طلب ولدها (1).
### $ (1851) 59 - الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر
~~في مالها إلا باذن زوجها أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها.
### $ (1852) 60 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض
~~أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئا بغير اذن زوجها؟ قال: ليس لها.
### $ (1853) 61 - أحمد ms2289 بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد ابن عثمان
~~وخلف بن حماد عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في قوله تعالى: (ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) (3) قال:
~~ان أنفق عليها ما يقيم صلبها مع كسوة وإلا فرق بينهما.
### $ (1854) 62 - عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام
~~عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها فقال: ذلك له، قلت: فان خاف أن تكون تمزح
~~قال: وكيف له بما في قلبها؟ فان علم أنها تمزح فلا.
# PageV07P462
### $ (1855) 63 - علي بن الحسن عن سندي بن ربيع عن محمد بن أبي عمير عن رجل من
~~أصحابنا قال: سمعته يقول: لا يحل لاحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة
~~عليها السلام ان ذلك يبلغها فيشق عليها قلت: يبلغها؟ قال: إي والله.
### $ (1856) 64 - عنه عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن ثعلبة ابن ميمون
~~عن معمر بن يحيى بن بسام قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عما يروي الناس عن
~~أمير المؤمنين عليه السلام عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى
~~عنها إلا نفسه وولده فقلنا: كيف يكون ذلك؟ قال: أحلتها آية وحرمتها آية
~~أخرى فقلنا:
# هل الآيتان تكون إحداهما نسخت الأخرى أم هما محكمتان ينبغي ان يعمل بهما؟
# فقال: قد بين لهم إذ نهى نفسه وولده قلنا: ما منعه ان يبين ذلك للناس؟
~~قال: خشي أن لا يطاع فلو أن أمير المؤمنين عليه السلام ثبتت قدماه أقام
~~كتاب الله كله والحق كله.
### $ (1857) 65 - عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي هلال عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل تحل له جارية امرأته ؟ قال:
~~لا حتى تهبها له ان عليا عليه السلام قد قضى في هذا ان امرأة أتت تستعدي
~~على زوجها فقالت: انه قد وقع على جاريتي فاحبلها فقال الرجل: إنما وهبتها
~~فقال علي عليه السلام: آتيني ms2290 بالبينة وإلا رجمتك فلما رأت المرأة انه الرجم
~~ليس دونه شئ أقرت انها وهبتها له فجلدها علي عليه السلام حدا وامضى ذلك له.
### $ (1858) 66 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا امرأة فيما تهب
~~لزوجها حازا أو لم يحازا أليس الله يقول: (ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا)
~~وقال: (فان
# PageV07P463
# طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) (1) وعذا يدخل في الصداق
~~والهبة.
### $ (1859) 67 - علي بن الحسن عن محمد بن اوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج.
### $ (1860) 68 - وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن علا
~~بن زرين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام متى يجب المهر؟
~~فقال: إذا دخل بها.
### $ (1861) 69 - وعنه عن الزيات عن ابن أبي عمير وأحمد بن الحسن عن هارون بن
~~مسلم عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~رجل دخل بامرأة قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة.
### $ (1862) 70 - وعنه عن علي بن أسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة متى يجب عليهما الغسل؟
# قال: إذا ادخله وجب الغسل والمهر والرجم.
### $ (1863) 71 - فاما ما رواه علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر
~~عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها
~~فاغلق عليها بابا أو أرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق، وخلاؤه بها دخول.
### $ (1864) 72 - وما رواه الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن
~~إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول:
~~من أجاف من الرجال على أهله بابا أو أرخى سترا ms2291 فقد وجب عليه الصداق.
# PageV07P464
# فلا ينافي هذان الخبران ما قدمناه من الاخبار، لان هذين الخبرين محمولان
~~على أنه إذا كان الرجل والمرأة متهمين بعد خلوهما فأنكر المواقعة، فإنه متى
~~كان الامر على هذا لا يصدقان على أقوالهما ويلزم الرجل المهر كله والمرأة
~~العدة، ومتى كان صادقين أو كان هناك طريق يمكن أن يعرف به صدقهما فلا يوجب
~~المهر الا المواقعة، والذي يدل على أنه إذا كانا متهمين كان الحكم فيه ما
~~ذكرناه ما رواه:
### $ (1865) 73 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن ابن محبوب عن
~~علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
# الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليه وعليها الستر أو يغلق الباب ثم يطلقها
~~فتسئل المرأة هل اتاك؟ فتقول: ما اتاني، ويسئل هو هل اتيتها؟ فيقول لم آتها
~~قال فقال: لا يصدقان وذلك لأنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها، ويريد هو ان
~~يدفع المهر.
# والذي يدل على أنه إذا كان هناك طريق يعلم به صدقهما لم يعتبر فيه غير
~~الجماع ما رواه:
### $ (1866) 74 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال:
# سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو
~~تزوج رتقاء فأدخلت عليه فطلقها ساعة أدخلت عليه قال: هاتان ينظر إليهن من
~~يوثق به من النساء فان كن كما دخلن عليه فان لها نصف الصداق الذي فرض لها
~~ولا عدة عليهن منه، قال: فان مات الزوج عنهن قبل أن يطلق فان لها الميراث
~~ونصف الصداق وعليهن العدة أربعة أشهر وعشرا.
### $ (1867) 75 - واما ما رواه علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن
# PageV07P465
# علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن
~~المهر متى يجب قال: إذا أرخيت الستور واجيف الباب، وقال: اني تزوجت امرأة
~~في حياة أبي علي بن الحسين عليه السلام وان نفسي تاقت إليها فذهبت إليها
~~فنهاني أبي فقال: لا ms2292 تفعل يا بني لا تأتها في هذه الساعة واني أبيت الا ان
~~افعل فلما دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علي وكرهتها وذهبت لأخرج فقامت
~~مولاة لها فأرخت الستر وأجافت الباب، فقلت: مه قد وجب الذي تريدين.
# فليس ينافي هذا الخبر أيضا ما قدمناه من الاخبار لأنه ليس في الخبر انه
~~وجب المهر بل لا يمتنع أن يكون أراد وجب الذي تريدين من مصالحتها على شئ
~~ترضى به ولو كان فيه ذكر المهر لم يكن فيه ان الذي أوجب المهر هو ارخاء
~~الستر والخلو بها بل لا يمتنع أن يكون هو عليه السلام أوجب على نفسه ذلك
~~تبرعا منه دون أن يكون ذلك واجبا في الأصل، والذي يدل على هذا انه قد روي
~~في هذه القصة بعينها أنه قال له أبوه علي بن الحسين عليه السلام: ليس لهذا
~~إلا نصف المهر، فدل ذلك على أنه إذا كان قد أعطاها المهر كله فإنما أعطاها
~~ذلك تبرعا دون أن يكون ذلك واجبا في الأصل.
### $ (1868) 76 - روى ذلك علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة
~~ومحمد وأحمد ابني الحسن بن علي عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن
~~زرارة قال: حدثني أبو جعفر عليه السلام انه أراد ان يتزوج امرأة قال:
# فكره ذلك أبي فمضيت فتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أر ما
~~يعجبني فقمت لانصرف فبادرتني القائمة معها الباب لتغلقه، فقلت: لا تغلقيه
~~لك الذي تريدين، فلما رجعت إلى أبي فأخبرته بالامر كيف كان فقال: انه ليس
~~لها عليك إلا النصف يعني نصف المهر وقال: انك تزوجتها في ساعة حارة.
# 186
# PageV07P466
### $ (1869) 77 - وروى علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حسين بن مختار عن أبي
~~بصير قال: تزوج أبو جعفر عليه السلام امرأة فاغلق الباب فقال:
# افتحوا ولكم ما سألتم فلما فتحوا صالحهم.
# وكان ابن أبي عمير رحمه الله يقول إن الأحاديث قد اختلفت في ذلك فالوجه
~~في الجمع بينها ms2293 على الحاكم ان يحكم بالظاهر، ويلزم الرجل المهر كله إذا
~~أرخى الستر غير أن المرأة لا يحل لها فيما بينها وبين الله ان تأخذ إلا نصف
~~المهر وهذا وجه حسن، ولا ينافي ما قدمناه لأنا إنما أوجبنا نصف المهر مع
~~العلم بعدم الدخول، ومع التمكن من معرفة ذلك، فاما مع ارتفاع العلم وارتفاع
~~التمكن فالقول ما قاله ابن أبي عمير، والذي يؤكد ما ذكرناه أيضا ما رواه:
### $ (1870) 78 - الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن ظريف عن ثعلبة
~~عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة
~~فأدخلت عليه فاغلق الباب وارخي الستر وقبل ولمس من غير أن يكون وصل إليها
~~بعد ثم طلقها على تلك الحال قال: ليس عليه إلا نصف المهر.
### $ (1871) 79 - الصفار عن يعقوب بن يزيد عن علي بن أحمد عن يونس قال: ذكر
~~الحسين أنه كتب إليه يسأله عن حد القواعد من النساء اللاتي إذا بلغت جاز
~~لها ان تكشف رأسها وذراعها؟ فكتب عليه السلام: من قعدن عن النكاح.
### $ (1872) 80 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن
~~عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان علي بن أبي طالب عليه السلام كان
~~يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فان المسلمين عند شروطهم إلا شرط
~~حرم حلالا أو أحل حراما.
# PageV07P467
### $ (1873) 81 - عنه عن السندي بن محمد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن
~~زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن (اولي الإربة من الرجال)
~~(1) قال: هو الأحمق الذي لا يأتي النساء.
### $ (1874) 82 - عنه عن أحمد عن علي بن أحمد عن يونس قال:
# سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها ألك زوج؟ فقالت: لا
~~فتزوجها، ثم إن رجلا اتاه فقال: هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم
~~الزوج؟
# فقال: هي امرأته إلا أن يقيم البينة.
### $ (1875) 83 - عنه عن موسى بن عمير عن الحسن بن ms2294 يوسف عن نصر عن محمد بن
~~هاشم عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين
~~فليست مخدوعة.
### $ (1876) 84 - عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن
~~أذينة وابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تضع أيحل لها ان
~~تزوج قبل ان تطهر؟ قال: إذا وضعت تزوجت وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر.
### $ (1877) 85 - وعنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بامرأة لم تحل لابنه ولا
~~لأبيه قال: الحد في ذلك المباشرة ظاهر ة أو باطنة مما يشبه مس الفرجين.
### $ (1878) 86 - الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا الحسن موسى
~~بن جعفر عليه السلام قلت: اشتري الجارية فتمكث عندي الا شهر لا
# PageV07P468
# تطمث وليس ذلك من كبر قلت: وأريتها النساء فيقلن ليس بها حبل أفلي ان
~~انكحها في فرجها؟ قال فقال: ان الطمث قد تحبسه الريح من غير حمل فلا بأس أن
~~تسمها في الفرج، قلت: فإن كان حملا فمالي منها ان أردت؟ فقال: لك ما دون
~~الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام
~~فلا بأس بنكاحها في الفرج، قلت: ان المغيرة وأصحابه يقولون لا ينبغي للرجل
~~أن ينكح امرأ ته وهي حامل وقد استبان حملها حتى تضع فتغذو ولده قال: هذا من
~~أفعال اليهود.
### $ (1879) 87 - علي بن الحسن عن السندي بن محمد البزاز الكوفي عن أبي
~~البختري وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل
~~عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدتها فالحداد يجب عليها؟
~~فقال علي عليه السلام: إذا لم يبلغها حتى تنقضي عدتها فقد ذهب ذلك كله
~~وتنكح من أحبت.
### $ (1880) 88 - وعنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن جعفر بن محمد العلوي قال:
~~سألت أبا الحسن الرضا ms2295 عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي:
# ان طلاقكم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم لأنكم لا ترون الثلاثة شيئا.
### $ (1881) 89 - عنه عن محمد بن الحسين بن اي ى الخطاب عن صفوان عن عبد
~~الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاث يتزوجن
~~على كل حال: التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت: ومتى تكون كذلك؟
# قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم تحض
~~ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال: ما لم تبلغ تسع سنين فإنها لا
~~تحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم يدخل بها.
# PageV07P469
### $ (1882) 90 - أحمد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن الخيبري عن المفضل عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لولا أن الله خلق أمير المؤمنين لم يكن
~~لفاطمة عليها السلام كفو على ظهر الأرض آدم فمن دونه.
# ولا يجوز للرجل ان يتزوج بامرأة قد طلقت ثلاث تطليقات على غير السنة، روى
~~ذلك:
### $ (1883) 91 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~الحكم عن موسى بن بكر عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# إياك والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات الأزواج.
### $ (1884) 92 - أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى الوراق عن ابن أبي
~~عمير عن حفص بن البختري عن إسحاق بن عمار في الرجل يريد تزويج المرأة وقد
~~طلقت ثلاثا كيف يصنع فيها؟ قال: يدعها حتى تطهر ثم يأتي زوجها ومعه رجلان
~~فيقول: قد طلقت فلانه؟ فإذا قال: نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها.
### $ (1885) 93 - الحسين بن سعيد عن النصر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن
~~شعيب الحداد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل من مواليك يقرؤك
~~السلام وقد أراد ان يتزوج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شانها وقد كان لها
~~زوج فطلقها ثلاثا على غير السنة، وقد كره أن ms2296 يقدم على تزويجها حتى يستأمرك
~~فتكون أنت تأمره فقال أبو عبد الله عليه السلام: هو الفرج وأمر الفرج شديد
~~ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها.
# PageV07P470
### $ (1886) 94 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي
~~بالحكم عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عز
~~وجل: (ولكن لا تواعدوهن سرا) (1) قال: يقول الرجل أو أعدك بيت أبى فلان
~~يعرض لها بالرفت ويوفت يقول الله عز وجل: (إلا أن تقولوا قولا معروفا) (2)
~~والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحكمها (ولا تعزموا عقدة النكاح
~~حتى يبلغ الكتاب اجله) (3).
### $ (1877) 95 - الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن معاوية بن
~~ميسرة عن الحكم بن عتيبة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن محرم تزوج
~~امرأة في عدتها قال: يفرق بينهما ولا تحل له ابدا.
### $ (1888) 96 - الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهب ابن حفص عن
~~أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل له أربع نسوة وطلق
~~واحدة يضيف إليها أخرى؟ قال: لا حتى تنقضي العدة، فقلت: من يعتد؟
# فقال: هو، قلت: وان كانت متعة؟ فقال: وان كانت متعة.
### $ (1889) 97 - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان قال: سأله
~~المرزبان عن الرجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها أيحل
~~له ذلك؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال، ورجل فجر بامرأة حراما أيتزوج ابنتها؟
# قال: لا يحرم الحرام الحلال.
# فالوجه في هذا الخبر ما قدمناه من أنه إذا كان الفجور دون المواقعة، فاما
~~مع
# PageV07P471
# المواقعة فلا يجوز حسب ما قدمناه، ويزيده بيانا ما رواه:
### $ (1890) 98 - الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن منصور
~~بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج
~~ابنتها؟ قال: إن كان قبلة أو شبهها فلا بأس، وإن كان زنى فلا.
### $ (1891) 99 - محمد بن ms2297 الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهب ابن حفص عن
~~أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: نهى رسول الله صلى الله
~~عليه وآله أن يقال للاماء يا بنت كذا وكذا وقال: لكل قوم نكاح.
### $ (1892) 100 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا بن
~~رزين عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها.
### $ (1893) 101 - عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن حماد
~~عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن رجل يتزوج أخت أخيه؟
# قال ما أحب له ذلك.
### $ (1894) 102 - البرقي عن النضر بن سويد عن يحيي الحلبي عن عمرو بن أبي
~~المقدام عن أبيه عن علي بن الحسين عليه السلام قال: (الفواحش ما ظهر منها
~~وما بطن) ما ظهر نكاح امرأة الأب وما بطن الزنى.
### $ (1895) 103 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب
~~عن جميل بن صالح عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
# PageV07P472
# ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لامه مع غير أبيه.
### $ (1896) 104 - الحسن بن محبوب عن علي عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام
~~قال: ليس للمريض أن يطلق وله ان يتزوج فان تزوج ودخل بها فجائز وان لم يدخل
~~بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.
### $ (1897) 105 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن عبد الله ابن
~~المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في المرأة إذا زنت
~~قبل ان يدخل بها قال: يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها.
### $ (1898) 106 - وعنه بالاسناد عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه
~~السلام اتي برجل تزوج بامرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما.
### $ (1899) 107 - عنه عن العباس بن معروف عن النوفلي عن اليعقوبي.
# عن عيسى بن ms2298 عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده قال: قال علي عليه السلام:
~~لا بأس ان يتزوجها في نفاسها ولكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس.
# ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
### $ (1900) 108 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن
~~عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ان
~~أمير المؤمنين عليه السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد.
# لأنه يحتمل هذا الحديث أن يكون إنما أقام عليه الحد لأنه واقعها قبل
~~خروجها
# PageV07P473
# من دم النفاس، دون أن يكون أقام عليه الحد لأنه تزوج بها، وعلى هذا الوجه
~~لا تضاد بين الخبرين والذي يدل على ذلك أن راوي هذا الحديث وهو عبد الله بن
~~سنان قد روى مثل هذا الخبر.
### $ (1901) 109 - روى محمد بن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~سألته عن المرأة تضع أيحل أن تتزوج قبل ان تطهر؟ قال: نعم وليس لزوجها ان
~~يدخل بها حتى تطهر.
### $ (1902) 110 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن
~~علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل له
~~امرأتان قالت إحداهما: ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان أيجوز ذلك؟
# قال: إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس.
### $ (1903) 111 - عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن
~~بعض مشيخته قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه
~~السلام في امرأة توفي زوجها وهي حبلى فولدت قبل ان يمضى أربعة أشهر وعشرا
~~وتزوجت قبل أن تكمل الأربعة الأشهر والعشر فقضى أن يطلقها ثم لا يخطبها حتى
~~يمضي آخر الأجلين فان شاء موالي المرأة انكحوها وان شاؤوا امسكوها وردوا
~~عليه ماله.
### $ (1904) 112 - عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن آبائه
~~عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه وآله قال: ms2299 لا تجامعوا في النكاح على
~~الشبهة، يقول: إذا بلغك انك قد رضعت من لبنها وانها لك محرم وما أشبه ذلك
~~فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.
# PageV07P474
### $ (1905) 113 - وبهذا الاسناد عن جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: وسئل
~~عن التزويج في شوال فقال: ان النبي صلى الله عليه وآله تزوج عائشة في شوال
~~وقال: إنما كره ذلك في شوال أهل الزمن الأول، وذلك أن الطاعون وقع فيهم
~~ففنى الابكار والمملكات فكرهوه لذلك لا لغيره.
### $ (1906) 114 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن
~~عمار قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت
~~إحداهن فهل يحل له ان يتزوج أخرى مكانها؟ قال: لا حتى يأتي عليها أربعة
~~أشهر وعشرا، سئل: فان طلق واحدة هل يحل له ان يتزوج؟ قال: لا حتى يأتي
~~عليها عدة المطلقة.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب لأنه إذا ماتت
~~المرأة جاز للرجل ان ينكح امرأة أخرى مكانها في الحال.
### $ (1907) 115 - عنه عن أحمد بن محمد عن الوشا عن علي بن أبي حمزة عن أبي
~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل قوم يعرفون النكاح من السفاح
~~فنكاحهم جائز.
### $ (1908) 116 - عنه عن أبي عبد الله عن منصور بن عباس عن إسماعيل بن سهل
~~الكاتب عن أبي طالب الغنوي عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: حرم الله النساء على علي عليه السلام ما دامت فاطمة عليها
~~السلام حية قال: قلت كيف؟ قال: لأنها طاهرة لا تحيض.
### $ (1909) 117 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى
~~عن محمد بن مضارب قال: سألت الرضا عليه السلام عن الخصي يحلل؟
# PageV07P475
# قال: لا يحلل.
### $ (1910) 118 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن
~~رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها ms2300 في حل يجوز أن يدخل بها قبل
~~ان يعطيها شيئا؟ قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه، فان خلاها قبل ان
~~يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق.
### $ (1911) 119 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد ابن سنان عن
~~إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل كان يرى
~~امرأة تدخل إلى قوم وتخرج فسأل عنها فقيل له انها أمتهم واسمها فلانة فقال
~~لهم:
# زوجوني فلانة، فلما زوجوه عرفوا على أنها أمة غيرهم قال: هي وولدها
~~لمولاها، قلت:
# فجاء إليهم فخطب إليهم أن يزوجوه من أنفسهم فزوجوه وهو يرى أنها من
~~أنفسهم فعرفوا بعدما أولدها انها أمة قال: الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد
~~لمولى الجارية.
### $ (1912) 120 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن
~~علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل مسلم تحته
~~يهودية أو نصرانية أو أمة نفى ولدها وقذفها هل عليه لعان؟ قال: لا.
### $ (1913) 121 - الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم إنه طلقها فلم تقم مع
~~ولدها وتزوجت، فلما بلغ العبد انها تزوجت أراد ان يأخذ ولدها منها وقال:
~~انا أحق بهم منك إذ تزوجت قال: فقال ليس للعبد ان يأخذ منها ولدها وان
~~تزوجت
# PageV07P476
# حتى يعتق، هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا، فإذا أعتق فهو أحق بهم منها.
### $ (1914) 122 - أحمد بن محمد عن الحسين انه كتب إليه يسأله عن رجل تزوج
~~امرأة في بلد من البلدان فسألها ألك زوج؟ قالت: لا، فتزوجها، ثم إن رجلا
~~اتاه فقال: هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج فقال: هي امرأته إلا
~~أن يقيم البينة. (1)
### $ (1915) 123 - وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن
~~عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ms2301 تزوج
~~امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم الأخير
~~أيراجعها؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها.
### $ (1916) 124 - ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: سئل عن امرأة كان لها زوج غائب عنها فتزوجت زوجا آخر قال فقال:
~~ان رفعت إلى الامام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا وان مادته وخبره
~~يأتيها منه وانها تزوجت زوجا آخر كان على الامام ان يحدها ويفرق بينها وبين
~~الذي تزوجها، قيل له: فالمهر الذي اخذت منه كيف يصنع به؟ قال: ان أصاب منها
~~شيئا منه فليأخذه، وان لم يصب منها شيئا فان كل ما اخذت منه حرام عليها مثل
~~اجر الفاجرة.
### $ (1917) 125 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي
~~بن فضال عن ثعلبة وعبد الله بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
~~يتزوج ولد الزنى؟ قال: لا بأس إنما يكره ذلك مخافة العار، وإنما الولد
~~للصلب وإنما المرأة وعاء، قلت: الرجل يشتري خادما ولد زنى فيطأها؟ قال: لا
~~بأس.
# PageV07P477
### $ (1918) 126 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وابن بكير عن زرارة قال:
~~سألت أبا جعفر عليه السلام عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة
~~مثل عدة المسلمة؟ قال لا لان أهل الكتاب هم مماليك للامام، اما ترى انهم
~~يؤدون الجزية كما يؤدى العبد الضريبة إلى مواليه؟ قال: ومن أسلم منهم فهو
~~حر تطرح عنه الجزية، قلت له: فان أسلمت بعد ما طلقها فما عدتها ان أراد
~~المسلم أن يتزوجها؟ قال: ان أسلمت بعد ما طلقها كانت عدتها عدة المسلمة،
~~قلت: فان مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فأراد رجل مسلم أن يتزوجها قال
~~لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشرا عدة المسلمة
~~المتوفى عنها زوجها، قلت له: كيف جعلت عدتها إذا طلقها عدة الأمة وجعلت
~~عدتها إذا مات عدة الحرة المسلمة وأنت تذكر انهم مماليك ms2302 للامام؟ فقال: ليس
~~عدتها في الطلاق كمثل عدتها إذا توفي عنها زوجها.
### $ (1919) 127 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب ابن يعقوب عن أبي
~~بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفوض إليه صداق امرأة
~~فينقص عن صداق نسائها فقال: يلحق بمهر نسائها.
### $ (1920) 128 - ابن محبوب عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن رجل هاجر إلى دار الاسلام وترك امرأته في دار الكفر، ثم إنها بعد لحقت
~~به أله ان يمسها بالنكاح الأول أو قد انقطعت عصمتها منه؟ قال: يمسها وهي
~~امرأته.
### $ (1921) 129 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن
~~المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال
~~في المفقود: لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق باهل الشرك.
# 181.
# PageV07P478
### $ (1922) 130 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بريد بن
~~معاوية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفقود كيف تصنع امرأته
~~قال: ما سكتت وصبرت فخل عنها، وان هي رفعت أمرها إلى السلطان اجلها أربع
~~سنين، ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه فان خبرت عنه بخبر صبرت،
~~وان لم تخبر عن بشئ حتى تمضي أربع سنين دعي ولي الزوج المفقود، فقيل له:
~~للمفقود مال؟ فإن كان له ما أنفق حتى يعلم حياته من موته، وان لم يكن له
~~مال قيل للمولى أنفق عليها، فان فعل فلا سبيل لها ان تتزوج ما أنفق عليها،
~~فان أبى أن ينفق عليها أجبر الولي على أن يطلق تطليقه في استقبال العدة وهي
~~طاهر، فيصير طلاق الولي طلاقا للزوج فان جاء زوجها قبل ان تنقضي عدتها من
~~يوم طلقها الولي فبداله ان يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين، وان
~~انقضت العدة قبل ان يجيئ أو يراجع فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها.
### $ (1923) 131 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن ms2303 سماعة قال: سألته عن
~~المفقود فقال: ان علمت أنه في ارض فهي منتظره له ابدا حتى يأتيها موته أو
~~يأتيها طلاق، وان لم تعلم أين هو من الأرض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر
~~فإنها تأتي الامام فيأمرها ان تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض، فإن لم يوجد
~~له خبر حتى تمضي الأربع سنين أمرها ان تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل
~~للأزواج، فان قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة، وان قدم
~~وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها.
### $ (1924) 132 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن زرعة عن
# PageV07P479
# سماعة قال: سألته عن رجل أدخل جارية ليتمتع بها ثم انسي حتى واقعها أيجب
~~عليه الحد حد الزاني؟ قال: لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر الله مما
~~اتى.
### $ (1925) 133 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن إسحاق عن أبي
~~إبراهيم عليه السلام قال: قلت له يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فيناولهن
~~الوضوء فيرى شعورههن؟ فقال: لا.
### $ (1926) 134 - وعنه عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام
~~عن قناع النساء الحرائر من الخصيان فقال: كانوا يدخلون على بنات أبى الحسن
~~عليه السلام ولا يتقنعن.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر خرج مخرج التقية والعمل على الخبر الأول،
~~وإنما أجازوا في الخبر الثاني تقية من سلطان الوقت.
### $ (1927) 135 - وقد روى في حديث آخر انه لما سئل عليه السلام عن ذلك فقال:
~~أمسك عن هذا ولم يجبه.
# وهذا يدل على ما ذكرناه من التقية.
### $ (1928) 136 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القواعد من النساء ما الذي يصلح لهن
~~ان يضعن من ثيابهن؟ فقال: الجلباب إلا أن تكون أمة فليس عليها جناح ان تضع
~~خمارها.
### $ (1929) 137 - وعنه عن القاسم بن محمد عن محمد بن ابان عن
# PageV07P480
# عبد الرحمن بن بحر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ms2304 قال: إذا بلغت
~~الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها.
### $ (1930) 138 - وعنه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه
~~السلام انه سئل عن المدبرة يقع عليها سيدها؟ فقال: نعم.
### $ (1931) 139 - أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن موسى عن زرارة عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: لا تحل الهبة لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه
~~وآله.
### $ (1932) 140 - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما
~~السلام قال: قرأت في كتاب علي عليه السلام ان الرجل إذا تزوج المرأة فزنى
~~بها من قبل أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان ويفرق بينهما نصف الصداق.
### $ (1933) 141 - عنه عن محمد بن عيسى عن أبي المعزا عن سماعة عن محمد بن
~~مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث
~~إلى جاره فيزوجه ابنته على ألف درهم أيجوز نكاحه؟ فقال: نعم.
# ولا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من أنه إذا لم يدخل بها كان النكاح باطلا،
~~لأنا نحمل هذا الخبر على من عقد ودخل بالمرأة فحينئذ يكون نكاحه جائزا.
### $ (1934) 142 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي بصير
~~عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ولها زوج فإذا لم يرفع
~~إلى الامام فعليه أن يتصدق بخمسة أصواع دقيقا.
### $ (1935) 143 - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر
# PageV07P481
# عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها فعليه عشر
~~قيمتها وان كانت حرة فعليه الصداق.
### $ (1936) 144 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن
~~أحدهما عليهما السلام في رجل أقر أنه غصب رجلا على جاريته وقد ولدت الجارية
~~من الغاصب قال: ترد الجارية وولدها على المغصوب إذا أقر بذلك أو كانت له
~~بينة.
### $ (1937) 145 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن يحيى ms2305 ابن مهران عن
~~عبد الله بن الحسن قال: سألته عن القرامل قال: وما القرامل؟ قلت:
# صوف تجعله النساء في رؤوسهن فقال: إذا كان صوفا فلا بأس به، وإن كان شعرا
~~فلا خير فيه من الواصلة والموصولة.
### $ (1938) 146 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق مملوكة له وجعل صداقها عتقها
~~ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال فقال: قد مضى عتقها وترد على السيد نصف قيمة
~~ثمنها تسعى فيه ولا عدة عليها.
### $ (1939) 147 - عنه عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
~~أعتق أم ولد له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال: يستسعها
~~في نصف قيمتها فان أبت كان لها يوم وله يوم من الخدمة، قال: وإن كان لها
~~ولد وله مال أدى عنها نصف قيمتها وأعتقت.
### $ (1940) 148 - عنه عن محمد بن مارد عن أبي عبد الله عليه السلام
# PageV07P482
# في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله
~~لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ثم يبدو له في بيعها قال: هي أمة ان شاء باع
~~ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك وان شاء أعتق.
### $ (1941) 149 - عنه عن داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام في المدبرة
~~إذا مات عنها مولاها قال: فقال أبو عبد الله عليها السلام: عدتها أربعة
~~أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها، قيل له: فالرجل يعتق
~~مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت؟ قال فقال: هذه تعتد بثلاثة أشهر
~~أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها.
### $ (1942) 150 - عنه عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها ان لها زوجا غائبا فتركها ثم
~~إن الزوج قدم فطلقها أو مات عنها أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها ولم
~~يعلم أن لها زوجا؟ قال فقال: ما ms2306 أحب له ان يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
### $ (1943) 151 - عنه عن مالك بن عطية عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار شركاء
~~قال: جائز له ولها ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها.
### $ (1944) 152 - وعنه عن مالك بن عطية عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في رجل أمر رجلا ان يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه
~~امرأة من أهل الكوفة من بنى تميم قال: خالف امره على المأمور نصف الصداق
~~لأهل
# PageV07P483
# المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما، قال: فقال له بعض من حضر: فان
~~أمره ان يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة ثم جحد الامر أن يكون امره
~~بذلك بعد ما زوجه قال فقال: إن كان للمأمور بينة انه كان امره ان يزوجه كان
~~الصداق على الآمر لأهل المرأة، وان لم يكن له بينة فان الصداق على المأمور
~~لأهل المرأة، ولا ميراث بينهما ولا عدة ولها نصف الصداق إن كان فرض لها
~~صداقا، وان لم يكن سمى لها صداقا فلا شئ لها.
### $ (1945) 153 - عنه عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام
~~في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهم فعجل له مأتي درهم وأخر
~~عنه مأتي درهم فدخل بها زوجها، ثم إن سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون
~~المأتان المؤخرتان على الزوج؟ قال: إن كان الزوج دخل بها وهي معه ولم يطلب
~~السيد منه بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره، وإذا باعها
~~السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر فقد تقدم من ذلك على
~~أن بيع الأمة طلاقها.
### $ (1946) 154 - وعنه عن علي بن رئاب عن أبي بصير وعلا بن رزين عن محمد بن
~~مسلم كلاهما عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن
~~الذي بيده عقدة النكاح ms2307 فقال: هو الأب والأخ والموصى إليه والذي يجوز امره
~~في مال المرأة من قرابتها فيبيع لها ويشترى قال: فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز
~~في المهر إذا عفا عنه.
### $ (1947) 155 - عنه عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما أهديت إليه إلا أربعة أشهر
~~حتى ولدت جارية فأنكر ولدها وزعمت هي انها حملت منه قال فقال: لا يقبل منها
~~ذلك وان ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ثم لم تحل له ابدا.
# PageV07P484
### $ (1948) 156 - عنه عن سعد بن أبي خلف الراجز (1) عن سنان بن طريف أبى عبد
~~الله عليه السلام قال: سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة ثم تزوج امرأة أخرى فلم
~~يدخل بها ثم أراد ان يعتق أمة ويتزوجها قال فقال: ان هو طلق التي لم يدخل
~~بها فلا بأس ان يتزوج أخرى من يومه ذلك، قال: وان هو طلق من الثلاث نسوة
~~التي دخل بهن واحدة لم يكن له ان يتزوج امرأة أخرى حتى تنقضي عدة التي
~~طلقها.
### $ (1949) 157 - عنه عن إسحاق بن جرير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
~~ان عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل ان أتزوجها متعة؟ قال فقال:
# رفعت راية؟ قلت: لا لو رفعت راية اخذها السلطان قال فقال: نعم تزوجها
~~متعة قال: ثم إنه اصغي إلى بعض مواليه فاسر إليه شيئا، قال: فدخل قلبي من
~~ذلك شئ قال: فلقيت مولاه فقلت له: اي شئ قال لك أبو عبد الله عليه السلام؟
~~قال:
# فقال لي: ليس هو شئ تكرهه فقلت: فأخبرني به قال فقال: إنما قال لي: ولو
~~رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شئ إنما يخرجها من حرام إلى حلال.
### $ (1950) 158 - عنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام في رجل
~~زوج مملوكا له من امرأة حرة على مائة درهم ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها
~~قال فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما ms2308 فرض لها إنما هو بمنزلة دين لو كان
~~استدانه باذن سيده.
### $ (1951) 159 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
# PageV07P485
# أبي عبد الله عن محمد بن علي عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن خروج النساء في العيدين والجمعة فقال: لا إلا امرأة مسنة.
### $ (1952) 160 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا
~~بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها دم
~~الحيض في آخر أيامها فقال: إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها ان تغسل فرجها ثم
~~يمسها ان شاء قبل ان تغتسل.
### $ (1953) 161 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن
~~غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان ينام الرجل
~~بين الأمتين والحرتين إنما نساؤكم بمنزلة اللعب.
### $ (1954) 162 - عنه عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن
~~أحمد بن مطهر قال: كتبت إلى أبي الحسن العسكري عليه السلام اني تزوجت بأربع
~~نسوة ولم اسأل عن أسمائهن ثم أردت طلاق إحداهن وتزويج امرأة أخرى فكتب عليه
~~السلام انظر إلى علامة ان كانت بواحدة منهن فتقول: اشهدوا ان فلانة التي
~~بها علامة كذا وكذا طالق ثم تزوج الأخرى إذا انقضت العدة.
### $ (1955) 163 - وعنه عن محمد بن يحيى رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تلد المرأة لأقل من ستة أشهر.
### $ (1956) 164 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله
~~بن سنان قال: قذف رجل رجلا مجوسيا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال
# PageV07P486
# له: مه فقال الرجل: ينكح أمه وأخته فقال: نعم ذاك عندهم نكاح في دينهم.
### $ (1957) 165 - علي بن الحسن عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد عن صفوان بن
~~يحيى عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ms2309 رجل تزوج امرأة
~~لها زوج ولم يعلم قال: ترجم المرأة وليس على الرجل شئ إذا لم يعلم قال:
# فذكرت ذلك لأبي بصير قال: فقال لي: والله لقد قال جعفر عليه السلام: ترجم
~~المرأة ويجلد الرجل الحد وقال بيديه على صدري فحكه: ما أظن صاحبنا تكامل
~~علمه.
# قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين ما رواه شعيب عن أبي الحسن عليه السلام
~~وبين ما سمع أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام لان الذي سال أبا الحسن
~~عليه السلام يجوز أن يكون تزوج بالمرأة وهو لا يعلم أن لها زوجا فأفتاه بان
~~ليس عليه شئ، والذي سمع أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام يكون فيمن
~~تزوج بها وهو يعلم أن لها زوجا ودخل بها فأوجب عليه هو أيضا الحد لان هذا
~~زنى، ولا تنافي بين الخبرين والفتيائين، وإنما اشتبه الامر على أبي بصير
~~فلم يميز بين إحدى المسئلتين من الأخرى فظن أن بينهما تنافيا،
### $ (1958) 166 -
~~الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن
~~امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك قال:
# فقال: لا أرى عليها شيئا ويفرق بينها وبين الذي تزوج بها ولا تحل له
~~ابدا، قلت:
# فان كانت قد عرفت ان ذلك محرم عليها ثم تقدمت على ذلك فقال: ان كانت
~~تزوجته في عدة لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فاني أرى أن عليها
~~الرجم، وان كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة
~~فاني أرى عليها حد الزاني
# PageV07P487
# ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ولا تحل له ابدا.
### $ (1959) 167 - علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد البزاز وعبد الرحمن
~~بن أبي نجران عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: قضى في رجل ظن أهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت
~~سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الأول أو جاء مولى ms2310
~~السرية قال: فقضى في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد
~~سريته وولدها أو يأخذ رضى من الثمن ثمن الولد.
### $ (1960) 168 - وبهذا الاسناد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل
~~فولدت منه غلاما ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير، فقال: هذه وليدتي
~~باعها ابني بغير اذني فقال: خذ وليدتك وابنها، فناشده المشترى فقال: خذ
~~ابنه يعني الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك، فلما اخذ البيع الابن
~~قال أبوه: ارسل ابني قال: لا والله لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى
~~ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه.
### $ (1961) 169 - عنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: إذا نعي الرجل إلى أهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت
~~ثم تزوجت فجاء زوجها الأول، فان الأول أحق بها من هذا الأخير دخل بها الأول
~~أو لم يدخل بها، وليس للأخير أن يتزوج بها ابدا ولها المهر بما استحل من
~~فرجها.
# PageV07P488
### $ (1962) 170 - وعنه عن محمد بن خالد الأصم عن عبد الله بن بكير عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: إذ ا نعي رجل إلى أهله أو أخبروها انه قد طلقها
~~فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها بعد فان الأول أحق بها من هذا الآخر دخل بها
~~الأول أو لم يدخل بها، وليس للاخر أن يتزوجها ابدا ولها المهر من الآخر بما
~~استحل من فرجها.
### $ (1963) 171 - وعنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها
~~الأول فطلقها ففارقها الاخر كم تعتد للثاني؟ فقال: ثلاثة قروء وإنما تستبرئ
~~رحمها بثلاثة قروء وتحل للناس كلهم قال زرارة: وذلك أن أناسا قالوا تعتد
~~عدتين من كل واحدة عدة فأبى ذلك أبو جعفر عليه السلام وقال: تعتد ثلاثة ms2311
~~قروء وتحل للرجال.
### $ (1964) 172 - الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة قال: سمعت أبا
~~جعفر عليهما السلام يقول: ما أحب للرجل المسلم ان يتزوج ضرة كانت لامه مع
~~غير أبيه.
### $ (1965) 173 - ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سألته عن المرأة تضع أيحل لها ان تتزوج قبل ان تطهر؟ قال: نعم
~~وليس لزوجها ان يدخل بها حتى تطهر.
### $ (1966) 174 - علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته
~~عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال: يجلد الحد ويحلق
# PageV07P489
# رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة.
### $ (1967) 175 - وروى طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال:
~~قرأت في كتاب علي عليه السلام ان الرجل إذا تزوج المرأة فزنى قبل أن يدخل
~~بها لم تحل له لأنه زان ويفرق بينهما ويعطيها نصف الصداق.
### $ (1968) 176 - وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه
~~عليه السلام قال: قال علي عليه السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها
~~زوجها قال: يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها.
### $ (1969) 177 - الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن موسى
~~بن جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت قال:
# يفرق بينهما وتحد الحد ولا صداق لها.
### $ (1970) 178 - عنه عن مالك بن عطية عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في رجل امر رجلا ان يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه
~~امرأة من أهل الكوفة من بني تميم قال: خالف امره وعلى المأمور نصف الصداق
~~لأهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما فقال بعض من حضره: فان امره ان
~~يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة ثم جحد الامر أن يكون امره بذلك بعد ما
~~زوجه فقال:
# إن كان للمأمور بينة انه كان امره ان يزوجه ms2312 كان الصداق على الآمر، وان لم
~~يكن له بينة كان الصداق على المأمور لأهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدة
~~عليها ولها نصف الصداق إن كان فرض لها صداقا.
# PageV07P490
### $ (1971) 179 - طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام
~~قال: إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها فعليه عشر ثمنها، فان كانت حرة فعليه
~~الصداق.
### $ (1972) 180 - وروى القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن يعقوب الجعفي
~~قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: لا بأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة
~~التي أيقنت انها لا تلد والمسنة والمرأة السليطة، والبذية، والمرأة التي لا
~~ترضع ولدها، والأمة.
# هذا اخر الجزء الخامس من تهذيب الأحكام ويتلوه في السادس كتاب الطلاق إن
~~شاء الله والحمد لله رب العالمين.
# PageV07P491
# تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه تأليف شيخ
~~الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (قدر) المتوفى 460 ه - الجزء
~~الثامن حققه وعلق عليه سيدنا الحجة السيد حسن الموسوي الخرسان نهض بمشروعه
~~الشيخ علي الآخوندي نوبت چاپ: چهارم تاريخ انتشار 1365 آدرس ناشر: تهران،
~~بازار سلطاني، دار الكتب الاسلامية تلفن 520410 - 527449. PageV08P001
# بسم الله الرحمن الرحيم
### | كتاب الطلاق 1
### || - باب حكم الايلاء قال الشيخ رحمه
~~الله: (وإذا حلف الرجل بالله تعالى ان لا يجامع زوجته ثم أقام على يمينه)
~~إلى قوله: (ولا يكون ايلاء الا باسم الله تعالى)،
### $ (1) 1 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين
~~سنة لم يقرب فراشها قال: ليأت أهله، وقال: أيما رجل آلى من امرأته -
~~والايلاء ان يقول الرجل والله لا أجامعك كذا وكذا أو يقول والله لأغيظنك ثم
~~يغاضبها - فإنها تتربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف فان
~~فاء - والايفاء ان يصالح أهله فان الله غفور رحيم - فإن لم يف أجبر على
~~الطلاق ولا ms2313 يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان أيضا بعد الأربعة الأشهر يجبر
~~على أن يفئ أو يطلق.
### $ (2) 2 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن
~~أبي حمزة عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا آلى
# PageV08P002
# الرجل من امرأته وهو ان يقول والله لا أجامعك كذا وكذا أو يقول والله
~~لأغيظنك ثم يغاضبها ثم يتربص بها أربعة أشهر فان فاء والايفاء ان يصالح
~~أهله أو يطلق عند ذلك ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان بعد الأربعة
~~أشهر حبس حتى يفئ أو يطلق.
### $ (3) 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن
~~أذينة عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في
~~الايلاء: إذا آلى الرجل ان لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها
~~فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة أشهر وقف فاما ان يفئ
~~فيمسها واما ان يعزم على الطلاق فيخلى عنها، حتى إذا حاضت وتطهرت من حيضها
~~طلقها تطليقة قبل ان يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض
~~الثلاثة الأقراء.
### $ (4) 4 - وعنه عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وأبي العباس محمد
~~بن جعفر عن أيوب بن نوح ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد
~~عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: سألته عن الايلاء ما هو؟ فقال: هوان يقول الرجل لامرأته
~~والله لا أجامعك كذا وكذا أو يقول والله لأغيظنك فيتربص بها أربعة أشهر ثم
~~يؤخذ فيوقف بعد ذلك الأربعة الأشهر، فان فاء، وهو ان يصالح أهله فان الله
~~غفور رحيم، وان لم يف جبر على أن يطلق، ولا يقع طلاق فيما بينهما ولو كان
~~بعد الأربعة أشهر ما لم ترفعه إلى الامام.
### $ (5) 5 - واماما رواه ms2314 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
~~عمير عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال: ان المولي يجبر على أن
# PageV08P003
# يطلق تطليقة باينة فهذه الرواية لا تنافي الرواية الأولى في أنه يكون
~~أملك برجعتها، لأن هذه الرواية موقوفة غير مسندة، لان منصور بن حازم أفتى
~~ولم يسنده إلى أحد من الأئمة عليهم السلام، ويجوز أن يكون هذا كان مذهبه
~~وإن كان خطأ، ولو أسنده إلى بعض الأئمة عليهم السلام لكانت الرواية يمكن
~~حملها على من يرى الامام اجباره على أن يطلق تطليقة باينة بان يباريها ثم
~~يطلقها، أو أن تكون الرواية مختصة بمن كانت عند الرجل على تطليقة واحدة،
~~فان من يكون هذا حكمه يقع طلاقه بائنا.
### $ (6) 6 - وهذا الخبر قد رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن علي
~~بن حديد عن جميل عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# المولي إذا وقف فلم يف طلق تطليقة بائنة.
# فهذه الرواية جاءت مسندة والوجه فيها ما قدمناه.
### $ (7) 7 - واماما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن
~~النعمان عن سويد القلا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
~~إذا آلى من امرأته فمكث أربعة أشهر فلم يف فهي تطليقة ثم يوقف فان فاء فهي
~~عنده تطليقتين وان عزم فهي باينة منه.
# وهذه الرواية أيضا مثل الأولى في أنها محمولة على بعض المطلقين دون بعض
~~وليست عامة فيهم كلهم، وإنما قلنا ذلك لأنا لو حملنا هذه الرواية أو الأولى
~~على عمومها بظاهرها لاحتجنا إلى أن نسقط حكم الرواية التي تتضمن انه أملك
~~برجعتها ولا يكون لها تأثير أصلا، وإذا حملنا الأخيرة على ما قدمناه تلائمت
~~الاخبار واتفقت ولم يقع بينها تناف ولا تضاد، وقد روى أبو بصير الراوي لهذا
~~الحديث مثل ما قدمناه في الرواية
# PageV08P004
# التي نذكرها فيما بعد أن شاء تعالى، والذي يدل أيضا على أنه يملك ms2315 الرجعة
~~زائدا على ما قدمناه ما رواه:
### $ (8) 8 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن
~~معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال: المولي يوقف بعد الأربعة أشهر، فان شاء أمسك بمعروف أو تسريح باحسان،
~~فان عزم الطلاق فهي واحدة وهو أملك برجعتها.
### $ (9) 9 - واماما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي الجارود انه
~~سمع أبا جعفر عليه السلام يقول في الايلاء يوقف بعد سنة فقلت: بعد سنة؟
~~فقال:
# نعم يوقف هو بعد سنة.
# فليس بمناف لما قدمناه من أن مدة الوقف أربعة أشهر لأنه قال: يوقف بعد
~~سنة، ولم يذكر انه إذا كان دون ذلك لا يوقف، وإنما يدل الخطاب على ذلك،
~~ونحن ننصرف عن دليل الخطاب بدليل آخر وقد قدمنا ما يقتضى الانصراف عن
~~ظاهره.
### $ (10) 10 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن محسن بن
~~أحمد عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل آلى
~~من امرأته قال: يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها.
# قوله عليه السلام: يوقف قبل الأربعة أشهر، نحمله على أنه يوقف لالزام
~~الحكم عليه في المدة وهو الأربعة أشهر، دون ان يلزم ايقاع الطلاق، واما بعد
~~الأربعة أشهر فيوقف ويلزم الطلاق حسب ما قدمناه.
# PageV08P005
# ويحتمل أن يكون المراد بالايلاء في هذا الخبر اللعان (1) أو الظهار إذا
~~انضم إليه الايلاء فإنه متى كان الحكم على ما قدمناه كانت المدة فيه ثلاثة
~~أشهر، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (11) 11 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهب بن حفص عن أبي
~~بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته قال: ان
~~اتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وإلا
~~ترك ثلاثة أشهر فان فاء وإلا وقف حتى يسئل هل لك حاجة في امرأتك أو تطلقها؟
# فان فاء ms2316 فليس عليه شئ وهي امرأته، وان طلق واحدة فهو أملك برجعتها.
# والذي يدل على أن مدة الايلاء أربعة أشهر زائدا على ما قدمناه ما رواه:
### $ (12) 12 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن القاسم بن عروة عن
~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل آلى ان لا يقرب امرأته
~~ثلاثة أشهر قال فقال: لا يكون ايلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر.
### $ (13) 13 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن
~~علي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المولي: إذا أبي
~~ان يطلق قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه
~~فيها ويمنعه الطعام والشراب حتى يطلق.
### $ (14) 14 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن خلف بن حماد
~~في حديث له يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في المولي إما ان يفئ أو
~~يطلق، فان فعل وإلا ضربت عنقه،
### $ (15) 15 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد
~~عن حمدان القلانسي
# PageV08P006
# عن إسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أبي المولي ان يطلق جعل له
~~حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق.
### $ (16) 16 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
~~إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: لا يقع الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها.
### $ (17) 17 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن
~~محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها قال: لا
~~ايلاء حتى يدخل بها فقال:
# أرأيت لو أن ms2317 رجلا حلف ان لا يبني باهله سنتين أو أكثر من ذلك أكان يكون
~~ايلاء؟!
### $ (18) 18 - وعنه عن علي ن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: اتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير
~~المؤمنين ان امرأتي أرضعت غلاما واني قلت والله لا أقربك حتى تفطميه فقال:
~~ليس في الاصلاح ايلاء
### $ (19) 19 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد
~~الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الايلاء فقال: إذا
~~مضت أربعة أشهر وقف فاما ان يطلق واما ان يفئ قلت: فان طلق تعتد عدة
~~المطلقة؟ قال: نعم.
### $ (20) 20 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر قال:
~~يوقف فان عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة وان فاء فامسك فلا بأس.
# PageV08P007
### $ (21) 21 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن منصور قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر
~~قال: يوقف فان عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر عن يمينه
~~وامسكها.
### $ (22) 22 - الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن عبد الله بن أبي يعفور عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ايلاء على الرجل من المرأة التي يتمتع
~~بها.
### $ (23) 23 - محمد بن علي بن محبوب عن صفوان عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن
~~عليه السلام انه سأله عن رجل آلى من امرأته متى يفرق بينهما فقال:
# إذا مضت الأربعة أشهر وقف قلت له: من يوقفه؟ قال: الامام قلت: فإن لم
~~يوقف عشر سنين قال: هي امرأته.
### $ (24) 24 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
# سألته عن رجل آلى من امرأته فقال: الايلاء ان يقول الرجل والله لا أجامعك
~~كذا وكذا فإنه يتربص أربعة أشهر فان فاء والايفاء ان يصالح أهله فان ms2318 الله
~~غفور رحيم وان لم يفء بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله أو يطلق جبر على ذلك
~~ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وإن كان بعد الأربعة أشهر فان أبي فرق
~~بينهما الامام.
### $ (25) 25 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن
~~عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا
~~يمسها ويزعم أنه يمسها قال: يحلف ثم يترك.
# PageV08P008
### || 2 - باب حكم الظهار قال الشيخ رحمه الله:
# (وإذ قال الرجل لامرأته وهي
~~طاهرة من غير جماع بمحضر من رجلين مسلمين عدلين أنت علي كظهر أمي أو أختي
~~أو بنتي أو خالتي أو عمتي وذكر واحدة من المحرمات عليه وأراد بذلك تحريمها
~~على نفسه حرم عليه بذلك وطؤها حتى يكفر).
### $ (26) 1 - روى الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة قال:
# سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار فقال: هو من كل ذي محرم أم أو أخت
~~أو عمة أو خالة، ولا يكون الظهار في يمين، قلت: فكيف؟ قال: يقول الرجل
~~لامرأته وهي طاهر في غير جماع: أنت علي حرام مثل ظهر أمي أو أختي، وهو يريد
~~بذلك الظهار.
### $ (27) 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طلاق إلا ما أريد
~~به الطلاق ولا ظهار إلا ما أريد به الظهار.
### $ (28) 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن
~~دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر
~~عمته أو خالته قال: هو الظهار، سألته عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة؟
~~فقال: إذا أراد أن يواقع امرأته، قلت: فان طلقها قبل ان يواقعها أعليه
~~كفارة؟
# PageV08P009
# قال: لا، سقطت الكفارة عنه، قلت: فان صام بعضها فمرض فأفطر أيستقبل أم
~~يتم ما بقي عليه؟ قال: ان صام شهرا فمرض ms2319 استقبل، وان زاد على الشهر الآخر
~~يوما أو يومين بني عليه ما بقي، قال وقال: الحر والمملوك سواء غير أن على
~~المملوك نصف ما على الحر من الكفارة، وليس عليه عتق ولا صدقة إنما عليه
~~صيام شهر.
### $ (29) 4 - محمد بن علي بن محبوب عن سهل بن زياد عن غياث عن محمد بن سليمان
~~عن أبيه عن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يقول
~~لامرأته: أنت على كشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها قال: ما عني؟
# ان أراد به الظهار فهو الظهار.
### $ (30) 5 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
~~صفوان عن سيف التمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان الرجل يقول
~~لامرأته أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو خالتي قال فقال: إنما ذكر الله
~~الأمهات وان هذا الحرام.
### $ (31) 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي عبد الله البرقي
~~عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: الظهار لا يقع على
~~الغضب.
### $ (32) 7 - وعنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن بكير عن حمزة بن
~~حمران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قال لامته أنت على كظهر أمي
~~يريد ان يرضى بذلك امرأته قال: يأتيها ليس عليه شئ.
### $ (33) 8 - وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن أبي ولاد
# PageV08P010
# عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون ظهار في يمين ولا في
~~اضرار ولا في غضب، ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين
~~مسلمين.
### $ (34) 9 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق
~~بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الظهار
~~الواجب قال: الذي يريد به الرجل الظهار بعينه.
### $ (35) 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن ms2320 فضال عن عطية بن رستم
~~قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل يظاهر من امرأته؟ قال: إن كان في يمين
~~فلا شئ عليه.
### $ (36) 11 - وعنه عن الحسين عن صفوان وابن أبي عمير عن ابن المغيرة عن ابن
~~بكير قال: تزوج حمزة بن حمران بنت بكير فلما أراد أن يدخل بها قالوا: لسنا
~~ندخلها عليك أو تحلف لنا ولسنا نرضى منك أن تحلف لنا بالعتق لأنك لا تراه
~~شيئا ولكن احلف لنا بظهار أمهات أولادك وجواريك فظاهر منهن، ثم ذكر ذلك
~~لأبي عبد الله عليه السلام فقال: ليس عليك شئ فارجع إليهن.
# فان قيل: كيف تقولون ان الظهار بيمين لا يقع وقد رويت أحاديث في أن
~~الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث، فلولا أن الظهار باليمين واقع لما وجبت
~~الكفارة لا مع الحنث ولا مع عدمه.
### $ (37) 12 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة
~~عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الظهار لا يقع
# PageV08P011
# الا على الحنث، فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر، فان جهل وفعل كان
~~عليه كفارة واحدة.
### $ (38) 13 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن عبد الله ابن
~~محمد قال: قلت له ان بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه
~~الكفارة حنث أولم يحنث ويقول حنثه كلامه بالظهار، وإنما جعلت الكفارة عقوبة
~~لكلامه، وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزم حتى يحنث في الشئ الذي حلف عليه
~~فان حنث وجبت عليه الكفارة والا فلا كفارة عليه فكتب عليه السلام لا تجب
~~الكفارة حتى يجب الحنث، قيل له: المراد بالحنث في هذين الحديثين ليس هو نقض
~~اليمين، وإنما معناه إذا كان الظهار معلقا بشرط، فإذا حصل الشرط وجبت
~~الكفارة وان لم يحصل فلا كفارة عليه، والذي يدل على ذلك:
### $ (39) 14 - ما رواه
~~أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد عن حريز عن أبي ms2321
~~عبد الله عليه السلام قال: الظهار ظهاران فأحدهما أن يقول: أنت على كظهر
~~أمي ثم يسكت فذلك الذي يكفره قبل أن يواقع، فإذا قال: أنت علي كظهر أمي إن
~~فعلت كذا وكذا ففعل وحنث فعليه الكفارة حين يحنث.
### $ (40) 15 - وعنه عن الحسين عن صفوان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن
~~الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الظهار على ضربين أحدهما: الكفارة
~~فيه قبل المواقعة والاخر: بعد المواقعة، والذي يكفر قبل أن يواقع فهو الذي
~~يقول أنت علي كظهر أمي ولا يقول إن فعلت بك كذا وكذا، والذي يكفر بعد
~~المواقعة هو
# PageV08P012
# الذي يقول أنت علي كظهر أمي ان قربتك.
### $ (41) 16 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
~~الظهار على ضربين في أحدهما الكفارة إذا قال أنت علي كظهر أمي ولا يقول أنت
~~علي كظهر أمي ان قربتك.
# فان قيل: كيف تقولون ان الظهار بشرط واقع، وقد روى أنه إذا كان مشروطا لا
~~يقع، روى ذلك:
### $ (42) 17 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي سعيد الآدمي عن القاسم بن محمد
~~الزيات قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام اني ظاهرت من امرأتي فقال
~~لي: كيف قلت؟ قال قلت أنت علي كظهر أمي ان فعلت كذا وكذا فقال لي: لا شئ
~~عليك ولا تعد.
### $ (43) 18 - روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
~~فضال عن بن بكير عن رجل من أصحابنا عن رجل قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام
~~اني قلت لامرأتي أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت فقال لي:
~~ليس عليك شئ، فقلت اني قوي على أن أكفر فقال: ليس عليك شئ فقلت: اني قوي
~~على أن أكفر رقبة ورقبتين فقال: ليس عليك شئ قويت أو لم تقو.
### $ (44) 19 - وروى ابن فضال عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا
~~يكون ظهار إلا على مثل موضع الطلاق.
# PageV08P013
# قيل له: ms2322 أول ما في هذه الأحاديث ان الحديثين منهما وهما الأخيران مرسلان
~~غير مسندين، وما يكون هذا حكمه لا يعترض به على الأحاديث المسندة، مع أن
~~الحديث الأخير عام ويجوز لنا ان نخصه بتلك الأحاديث فنقول: ان الظهار يراعى
~~فيه جميع ما يراعى في الطلاق من الشاهدين وكون المرأة طاهرا، وأن يكون
~~مريدا للطلاق وغير ذلك من الشروط الا أن يكون معلقا بشرط فان هذا الحكم
~~يختص الظهار دون الطلاق، مع أن قوله عليه السلام في الخبر الأول: لا شئ
~~عليك يحتمل أن يكون أراد أن لا شئ عليك من العقاب ثم نهاه عن المعاودة إلى
~~مثل ذلك، لان التلفظ بالظهار محظور يجوز ذكره، لان الله تعالى قال: (وانهم
~~ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور.) (1).
# ويحتمل أيضا أن يكون أراد لا شئ عليك قبل حصول الشرط وإن كان يجب عليه
~~بعد حصوله لا ناقد دللنا على أن الظهار إذا كان معلقا بشرط فلا يجب الكفارة
~~فيه إلا بعد حصول الشرط، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه:
### $ (45) 20 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد
~~الأعرج عن موسى بن جعفر عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته فوفى قال: ليس
~~عليه شئ.
### $ (46) 21 - وعنه عن الحسين عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم يف قال: عليه الكفارة من
~~قبل ان يتماسا، قلت: فان اتاها قبل ان يكفر؟ قال: بئس ما صنع قلت:
# عليه شئ؟ قال: أساء وظلم قلت: فيلزمه شئ؟ قال: رقبة أيضا.
### $ (47) 22 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن
# PageV08P014
# عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سأل صفوان بن يحيى عبد الرحمن بن الحجاج
~~وانا حاضر عن الظهار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا قال
~~الرجل لامرأته أنت على كظهر أمي لزمه الظهار قال: لها دخلت أو لم تدخلي
~~خرجت أو لم ms2323 تخرجي أولم يقل لها شيئا فقد لزمه الظهار.
# قال الشيخ رحمه الله: (والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين
~~متتابعين فإن لم يقدر على الصيام أطعم ستين مسكينا، فإن لم يجد الاطعام كان
~~في ذمته إلى أن يخرج منه، ولم يجز له ان يطأ زوجته حتى يؤدى الواجب الذي
~~عليه).
### $ (48) 23 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا
~~عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: سمعته يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
~~فقال:
# يا رسول الله ظاهرت من امرأتي فقال: اذهب فاعتق رقبة فقال: ليس عندي،
~~فقال: اذهب فصم شهرين متتابعين قال: لا أقوى، قال: فاذهب فأطعم ستين مسكينا
~~قال: ليس عندي، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: انا أتصدق عنك بها
~~فقال: والذي بعثك بالحق نبيا ما اعلم بين لابتيها (1) أحدا أحوج إليه مني
~~ومن عيالي قال: فاذهب وكل واطعم عيالك.
### $ (49) 24 - عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لامرأته هي عليه كظهر أمه
~~قال: تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا، والرقبة
~~يجزى عنه
# PageV08P015
# صبي ممن ولد في الاسلام.
### $ (50) 25 - عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل
~~من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو
~~قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا
~~يمين الظهار، فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها وفرق بينهما
~~الا ان ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها.
# قال الشيخ رحمه الله: (فإذا طلقها سقطت عنه الكفارة فان راجعها وجبت
~~عليه).
### $ (51) 26 - روى ذلك الحسن بن محبوب عن أبي أيوب ms2324 الخزاز عن يزيد الكناسي
~~قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة
~~فقال: إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار قال: فقلت له:
# فله أن يراجعها؟ قال: نعم هي امرأته قال: فان راجعها وجب عليه ما يجب على
~~المظاهر من قبل ان يتماسا، قلت: فان تركها حتى يخلو اجلها وتملك نفسها ثم
~~يتزوجها بعد هل يلزمه الظهار قبل ان يمسها؟ قال: لا قد بانت منه وملكت
~~نفسها، قلت: فان ظاهر منها ولم يمسها وتركها لا يمسها الا انه يراها متجردة
~~من غير أن يمسها هل يلزمه شئ؟
# فقال: هي امرأته وليس بمحرم عليه مجامعتها ولكن يجب عليه ما يجب على
~~المظاهر قبل ان يجامعها وهي امرأته، قلت: فان رفعته إلى السلطان فقالت هذا
~~زوجي قد ظاهر مني وقد أمسكني لا يمسني مخافة ان يجب عليه ما يجب على
~~المظاهر قال فقال: ليس يجب عليه ان يجبر على العتق والصيام والاطعام إذا لم
~~يكن له ما يعتق ولم يقو على الصيام ولم يجد ما يتصدق به وقال: فإن كان يقدر
~~على أن يعتق فان على الامام ان يجبره على
# PageV08P016
# العتق والصدقة من قبل ان يمسها ومن بعد ما يمسها.
### $ (52) 27 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر
~~من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي تزوجها
~~فراجعها الأول هل عليه فيها الكفارة للظهار الأول؟ قال: نعم عتق رقبة أو
~~صيام أو صدقه.
# وهذا الخبر محمول على التقية لأنه مذهب قوم من المخالفين والصحيح الأول.
### $ (53) 28 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن حمد بن محمد عن علي بن الحكم
~~عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل ظاهر
~~من امرأته خمس مرات أو أكثر قال: قال علي عليه السلام: مكان كل مرة كفارة،
~~قال: وسألته عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل ان يواقعها ms2325 عليه كفارة؟
# قال: لا، وقال: وسألته عن الظهار على الحرة والأمة قال: نعم، قيل فان:
~~ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم
~~شهرين متتابعين، فان ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم، وان صام فأصاب مالا
~~فليمض الذي ابتدأ فيه.
# ولا تنافي هذه الرواية ما رواه:
### $ (54) 29 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن
~~الأحول عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل صام شهرا من كفارة
~~الظهار ثم وجد نسمة قال: يعتقها ولا يعتد بالصوم.
# لأن هذه الرواية نحملها على الاستحباب وإن كان يجوز له ان يبني على الصوم
# PageV08P017
# لان الأفضل ان يعتق وإن كان قد صام شيئا ولا تنافي بين الخبرين،
### $ (55) 30
~~- أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد
~~الله والحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق المظاهر ثم
~~راجع فعليه الكفارة.
### $ (56) 31 - الحسين بن سعيد عن أبي المعزا عن الحلبي قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد ان يتم على طلاقها قال:
# ليس عليه كفارة، قلت: ان أراد ان يمسها؟ قال: لا يمسها حتى يكفر، قلت:
~~فان فعل فعليه شئ؟ قال: إي والله انه لآثم ظالم، قلت: عليه كفارة غير
~~الأولى؟
# قال: نعم يعتق أيضا رقبة.
### $ (57) 32 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن
~~مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
# رجل ظاهر من امرأته فلم يف قال: عليه الكفارة من قبل ان يتماسا، قلت:
~~فإنه اتاها قبل ان يكفر؟ قال: بئس ما صنع، قلت عليه شئ؟ قال: أساء وظلم،
~~قلت: فيلزمه شئ؟ قال: عتق رقبة أيضا.
### $ (58) 33 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~عن ابن أذينة عن ms2326 زرارة وغير واحد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
~~أنه قال: إذا واقع المرة الثانية قبل ان يكفر فعليه كفارة أخرى ليس في هذا
~~اختلاف،
### $ (59) 34 - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
# PageV08P018
# عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات، قال: يكفر ثلاث مرات قلت: فان واقع قبل
~~ان يكفر؟ قال: يستغفر الله ويمسك حتى يكفر.
# فلا ينافي الأخبار المتقدمة لأنه ليس في قوله عليه السلام فليمسك حتى
~~يكفر انه كفارة واحدة أو اثنتين، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره جاز أن يكون
~~المراد به حتى يكفر الكفارتين، واما ما رواه:
### $ (60) 35 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن عبد الله بن
~~الحسن عن جده عن علي بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال: اتى
~~رجل من الأنصار من بني النجار رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: اني
~~ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل ان أكفر قال: وما حملك على ذلك؟ قال: رأيت
~~بريق خلخالها وبياض ساقيها في القمر فواقعتها فقال النبي صلى الله عليه
~~وآله: لا تقربها حتى تكفر وأمره بكفارة الظهار وان يستغفر الله.
# فليس فيه أيضا ما ينافي ما قدمناه من وجوب الكفارتين بعد المواقعة، لان
~~الذي في الخبر انه امره بكفارة الظهار، وليس فيه انه امره بكفارة واحدة أو
~~كفارتين، فإذا احتمل ذلك فلا تنافي بين الاخبار، على أنه لو كان صريحا بأن
~~عليه كفارة واحدة لكنا نحمله على من فعل ذلك جاهلا لان من ذلك حكمه كان
~~عليه كفارة واحدة، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (61) 36 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن
~~محمد بن أبي حمزة عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
~~الظهار لا يقع الا على الحنث، فإذا حنث ms2327 فليس له ان يواقعها حتى يكفر، فأن
# PageV08P019
# جهل وفعل فإنما عليه كفارة واحدة
### $ (62) 37 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن
~~عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن موسى عن زرارة عن أبي جعفر
~~عليه السلام ان الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل ان يكفر فإنما عليه
~~كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر.
# فيحتمل أيضا ما قدمناه من أنه يكون مواقعته لها جهلا أو نسيانا، ويحتمل
~~أيضا أين يكون هذا مخصوصا بمن كان ظهاره مشروطا بالمواقعة، لان من كان كذلك
~~لا يجب عليه الكفارة الا بعد المواقعة، وقد قدمناه في خبر عبد الرحمن بن
~~الحجاج مفصلا وفي حديث حريز أيضا.
### $ (63) 38 - فاما ما رواه علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن
~~زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل ظاهر ثم واقع قبل ان يكفر
~~فقال لي: أو ليس هكذا يفعل الفقيه؟!.
# فمعنى هذا الحديث انه إذا كان الظهار مشروطا بالمواقعة فإن الكفارة لا
~~تجب الا بعد الوطئ، فلو أنه كفر قبل الوطئ لما كان مجزيا عما يجب عليه بعد
~~الوطئ، ولكان يلزمه كفارة أخرى إذا وطئ، فنبه عليه السلام ان المواقعة لمن
~~كان هذا حكمه من أفعال الفقيه الذي يطلب الخلاص من وجوب كفارة أخرى عليه،
~~وليس ذلك الا بالمواقعة.
# والذي يدل أيضا على أن من كان ظهاره مطلقا غير مشروط وجامع قبل الكفارة
~~كان عليه كفارتان.
### $ (64) 39 - ما رواه ابن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي
~~بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: متى تجب الكفارة على
# PageV08P020
# المظاهر، قال: إذا أراد ان يواقع، قال: قلت فان واقع قبل ان يكفر قال؟
~~فقال:
# عليه كفارة أخرى.
# فاما الذي يدل على أن الظهار قبل الدخول غير واقع ما رواه:
### $ (65) 40 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
~~أو عن أبي عبد الله عليهما السلام قال: في المرأة ms2328 التي لم يدخل بها زوجها
~~قال: لا يقع عليها ايلاء ولا ظهار،
### $ (66) 41 - الحسن بن محبوب عن جميل بن
~~دراج عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مملوك
~~ظاهر من امرأته قال: لا يلزمه وقال لي: لا يكون ايلاء ولا ظهار حتى يدخل
~~بها.
# قال الشيخ رحمه الله: (وإذا ظاهر من أربع نسوة أو ثلاث كان عليه بعدد
~~النساء كفارات).
# يدل على ذلك ما قدمناه في خبر ر صفوان عن الحسن بن مهران عن الرضا عليه
~~السلام وأيضا ما رواه:
### $ (67) 42 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~حفص بن البختري عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام في رجل كان له
~~عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد فقال: عليه عشر كفارات،
### $ (68) 43
~~- واماما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن
~~إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في رجل ظاهر من
# PageV08P021
# أربع نسوة قال: عليه كفارة واحدة.
# فمحمول على أنه كفارة واحدة في الجنس إما عتق رقبة أو صيام شهرين
~~متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وليس يجب لبعضهن العتق ولبعضهن الصوم أو
~~الاطعام، وليس المراد بقوله كفارة واحدة ان واحدة من هذه الكفارات تجزى عن
~~الأربع نساء.
# ومن ظاهر من امرأة واحدة مرات كثيره كان عليه بعدد كل مرة كفارة، يدل على
~~ذلك ما رواه:
### $ (69) 44 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله ابن
~~المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة
~~مرة قال: عليه خمسة عشر كفارة.
### $ (70) 45 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر ما عليه؟
~~قال: عليه مكان كل مرة كفارة.
### $ (71) 46 - وعنه عن محمد بن عيسى عن ms2329 ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد
~~الله عليه السلام مثله.
### $ (72) 47 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان
~~عن أبي الجارود زياد بن المنذر قال: سأل أبو الورد أبا جعفر عليه السلام
~~وانا عنده عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي مائة مرة فقال أبو جعفر
~~عليه السلام: يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ قال: لا قال: فيطيق اطعام ستين مسكينا
# PageV08P022
# مائة مرة؟ فقال: لا قال: فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال: لا
~~قال:
# يفرق بينهما.
### $ (73) 48 - واما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين ابن أبي
~~الخطاب عن ابن أبي نصر عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في مجلس واحد قال: عليه كفارة
~~واحدة.
# فمحمول هذا الخبر على ما قدمناه من أن المراد به ان عليه كفارة واحدة في
~~الجنس دون أن يكون المراد به ان عليه كفارة واحدة عن المرات الكثيرة.
# وقد روى أن من لم يقو على العتق أو الاطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين
~~متتابعين فليصم ثمانية عشر يوما، روى ذلك:
### $ (74) 49 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهب ابن حفص النخاس
~~عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته فلم
~~يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام قال: يصوم ثمانية عشر يوما
~~لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام.
# واما الاطعام فيكون لكل مسكين نصف صاع.
### $ (75) 50 - روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن
~~عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في كفارة الظهار قال:
~~يتصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا مدين مدين.
# قال الشيخ رحمه الله: (والظهار يقع بالحرة والأمة إذا كانت زوجة وان كانت
~~الأمة ملك يمينه لم يقع بها ظهار وفرق بين ms2330 الأمة إذا كانت زوجة وبينها إذا
~~كانت ملك يمين والتفصيل لم أجد به حديثا، والذي يدل على أن الأمة يقع بها
~~ظهار ما رواه:
# PageV08P023
### $ (76) 51 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا
~~إبراهيم عليه السلام عن الرجل يظاهر من جاريته فقال: الحرة والأمة في هذا
~~سواء.
### $ (77) 52 - وروى ابن إسماعيل عن فضالة عن ابن أبي يعفور قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من جاريته فقال: هي مثل ظهار
~~الحرة،
### $ (78) 53 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن
~~ابن بكير عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل
~~جاريته عليه كظهر أمه فقال: يأتيها وليس عليه شئ.
# فمحمول على أنه إذا كان قد أخل بشرائط الظهار على ما بيناه من الشاهدين
~~أو الطهر أو غير ذلك، فاما مع استكمال الشرائط فالظهار واقع حسب ما قدمناه.
# ثم ذكر رحمه الله في كفارة العبد إذا ظاهر صيام شهر دون غيره من أصناف
~~الكفارات، وقد قدمنا ذلك فيما مضى، ويزيده تأكيدا ما رواه:
### $ (79) 54 - الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد ابن حمران
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال: نصف ما
~~على الحر صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق.
# ثم ذكر رحمه الله ان المرأة إذا ظاهر منها زوجها مخيرة بين ان تصبر وبين
~~ان ترفع أمرها إلى الامام، فقد روى ذلك:
### $ (80) 55 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي
~~بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته
# PageV08P024
# قال: ان اتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين
~~مسكينا والا ترك ثلاثة أشهر، فان فاء والا أوقف حتى يسئل ألك حاجة في
~~امرأتك أو تطلقها؟
# فان فاء فليس عليه شئ وهي امرأته، فان طلق ms2331 واحدة فهو أملك برجعتها.
### $ (81) 56 - علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في رجل يجعل لعبده العتق ان حدث به حدث وعلى الرجل تحرير
~~رقبة في كفارة يمين أو اظهار أيجزي عنه ان يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة
~~الواجبة؟ قال: لا.
### || 3 - باب أحكام الطلاق قال الشيخ رحمه الله:
# (وإذا طلق الرجل المرأة) إلى
~~قوله: (وهذا الطلاق يسمى طلاق السنة).
### $ (82) 1 - روى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
~~ومحمد بن جعفر وأبي العباس الرزاز عن أيوب بن نوح وعلي بن إبراهيم عن أبيه
~~جميعا عن ابن أبي نجران عن صفوان ابن يحيى عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير
~~جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت
~~منه وهو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته وان شاءت فلا، وان أراد ان يراجعها
~~اشهد على رجعتها قبل ان تمضي أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية،
~~قال: وقال أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام هو قول الله عز وجل:
~~(الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو
# PageV08P025
# تسريح باحسان) (1) التطليقة الثالثة التسريح باحسان.
### $ (83) 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى عن أحمد
~~بن محمد، وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب
~~عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: كل طلاق لا يكون على السنة أو
~~على طلاق العدة فليس بشئ قال زرارة: قلت لأبي جعفر عليه السلام: فسر لي
~~طلاق السنة وطلاق العدة؟ فقال: اما طلاق السنة فإذا أراد الرجل تطليق
~~امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر، فإذ خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير
~~جماع ويشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث
~~حيض وقد بانت ms2332 منه ويكون خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته وان شاءت لم تزوجه،
~~وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة،
~~قال: واما طلاق العدة التي قال الله تعالى: (فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة)
~~(2) فإذا أراد الرجل منكم ان يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض
~~وتخرج من حيضها، ثم يطلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين عدلين ويراجعها
~~من يومه ذلك أن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل ان تحيض ويشهد على رجعتها
~~ويواقعها، وتكون معه حتى تحيض فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى
~~من غير جماع ويشهد على ذلك، ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل ان تحيض ويشهد على
~~رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة، فإذ خرجت من حيضتها
~~طلقها الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك، فإذ فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل
~~له حتى تنكح زوجا غيره، قيل له: فان كانت ممن لا تحيض؟ قال فقال: مثل هذه
~~تطلق طلاق السنة.
# PageV08P026
### $ (84) 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير أو غيره عن ابن
~~مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طلاق السنة
~~فقال: طلاق السنة إذا أراد الرجل ان يطلق امرأته ثم يدعها إن كان قد دخل
~~بها حتى تحيض ثم تطهر، فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين، ثم يتركها حتى
~~تعتد ثلاثة قروء، فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة وكان زوجها
~~خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته وان شات لم تفعل، فان تزوجها بمهر جديد
~~كانت عنده على اثنتين باقيتين وقد مضت الواحدة، فان هو طلقها واحدة أخرى
~~على طهر بشهادة شاهدين ثم يتركها حتى تمضي أقراؤها من قبل ان يراجعها فقد
~~بانت منه بالثنتين وملكت أمرها وحلت للأزواج وكان زوجها خاطبا من الخطاب ان
~~شاءت تزوجته وان شاءت لم تفعل، فان هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت
~~معه على واحدة باقية وقد مضت ms2333 ثنتان، فان أراد ان يطلقها طلاقا لا تحل له
~~حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى إذا حاضت وطهرت اشهد على طلاقها تطليقة واحدة
~~ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، واما طلاق العدة فان يدعها حتى تحيض
~~وتطهر ثم يطلقها بشهادة شاهدين ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر،
~~فإذ حاضت وطهرت اشهد شاهدين على تطليقة أخرى ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر
~~بها الطهر، فإذا حاضت وطهرت اشهد شاهدين على التطليقة الثالثة، ثم لا تحل
~~له حتى تنكح زوجا غيره وعليها ان تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة
~~الثالثة، فان طلقها واحدة على طهر بشهود ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر ثم
~~طلقها قبل ان يراجعها لم يكن طلاق الثانية طلاقا لأنه طلق طالقا، لأنه إذا
~~كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها، فإذا راجعها
~~صارت في ملكه ما لم يطلق التطليقة الثالثة، فإذا طلقها التطليقة الثالثة
~~فقد خرج ملك الرجعة
# PageV08P027
# من يده، فان طلقها على طهر بشهود ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير
~~مواقعة فحاضت وطهرت ثم طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن
~~طلاقه لها طلاقا، لأنه طلقها التطليقة الثانية في طهر الأولى ولا ينقضي
~~الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة، وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة الا بمراجعة
~~ومواقعة بعد المراجعة ثم حيض وطهر بعد الحيض ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل
~~تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود.
# الذي تضمن هذا الحديث من أنه إذا طلقها ثلاث تطليقات لا تحل له حتى تنكح
~~زوجا غيره هو المعتمد عندي والمعمول عليه لأنه موافق لظاهر كتاب الله عز
~~وجل قال الله تعالى: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) إلى
~~قوله:
# (فان طلقها) يعنى الثالثة (فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره) ولم يفصل بين
~~طلاق السنة والعدة فينبغي أن تكون الآية على عمومها ويكون الخبر أيضا مؤيدا
~~لها ومؤكدا ويدل عليه أيضا ما رواه:
### $ (85) 4 - الحسين بن سعيد عن حماد بن ms2334 عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير
~~ابني أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار وإسماعيل
~~الأزرق ومعمر بن يحيى بن سام كلهم سمعه من أبي جعفر عليه السلام ومن ابنه
~~بعد أبيه عليهما السلام بصفة ما قالوا وان لم احفظ حروفه غير أنه لم يسقط
~~جمل معناه: ان الطلاق الذي امر الله به في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه
~~وآله انه إذا حاضت المرأة وطهرت من حيضها اشهد رجلين عدلين قبل ان يجامعها
~~على تطليقه ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء، فان راجعها كانت
~~عنده على تطليقتين وان مضت ثلاثة قروء قبل ان يراجعها فهي أملك بنفسها، فان
~~أراد يخطبها مع الخطاب خطبها، فان تزوجها كانت عنده على تطليقتين، وما خلا
~~هذا فليس بطلاق.
# PageV08P028
### $ (86) 5 - وعنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أراد الرجل الطلاق
~~طلقها قبل عدتها في غير جماع، فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو
~~اجلها أو بعده فهي عنده على تطليقة، فان طلقها الثانية وشاء ان يخطبها مع
~~الخطاب إن كان تركها حتى خلا اجلها وان شاء راجعها قبل ان ينقضي اجلها، فان
~~فعل فهي عنده على تطليقتين، فان طلقها ثلاثا فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره،
~~وهي ترث وتورث ما دامت في التطليقتين الأولتين.
### $ (87) 6 - فاما الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
~~عمير عن عبد الله بن المغيرة عن شعيب الحداد عن معلى بن خنيس عن أبي عبد
~~الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته ثم لا يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم
~~تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض (ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى
~~حاضت ثلاث حيض) (1) من غيران يراجعها يعنى يمسها قال: له ان يتزوجها ابدا
~~ما لم يراجع ويمس، قوله عليه السلام: له ان يتزوجها ms2335 ابدا ما لم يراجع ويمس.
~~يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت قد تزوجت زوجا آخر ثم فارقها بموت أو
~~طلاق لأنه متى كان الامر على ما وصفناه جاز له ان يتزوجها ابدا لان الزوج
~~يهدم الطلاق الأول وليس في الخبر انه يجوز له ان يتزوجها وان لم تتزوج زوجا
~~غيره، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ما ذكرناه، والذي يدل على أن
~~دخول الزوج معتبر فيما ذكرناه ما رواه:
# PageV08P029
### $ (88) 7 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد ابن زياد
~~وصفوان عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته
~~حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا، ثم تزوجت زوجها
~~الأول أيهدم ذلك الطلاق الأول؟ قال: نعم، قال ابن سماعة: وكان ابن بكير
~~يقول: المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها فإنما هي عنده
~~على طلاق مستأنف، قال ابن سماعة: وذكر الحسين بن هاشم انه سأل ابن بكير
~~عنها فاجابه بهذا الجواب فقال له: سمعت في هذا شيئا؟ فقال: رواية رفاعة
~~فقال إن رفاعة روى: انه إذا دخل بينهما زوج فقال: زوج وغير زوج عندي سواء،
~~فقلت: سمعت في هذا شيئا؟
# فقال: لا هذا مما رزق الله من الرأي، قال ابن سماعة: وليس نأخذ بقول ابن
~~بكير فان الرواية إذا كان بينهما زوج.
### $ (89) 8 - وروى محمد بن أبي عبد الله عن معاوية بن حكيم عن عبد الله ابن
~~المغيرة قال: سألت عبد الله بن بكير عن رجل طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى
~~بانت منه ثم تزوجها قال: هي معه كما كانت في التزويج قال: قلت فان رواية
~~رفاعة إذا كان بينهما زوج؟ فقال لي عبد الله: هذا زوج وهذا مما رزق الله من
~~الرأي.
### $ (90) 9 - واما الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن
~~عميرة عن عبد الله بن سنان قال: إذا طلق الرجل ms2336 امرأته فليطلق على طهر بغير
~~جماع بشهود فان تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث وبطلت التطليقة الأولى
~~وان طلقها اثنتين ثم كف عنها حتى تمضي الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين وهو
~~خاطب من الخطاب فان تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث تطليقات وبطلت
~~الاثنتان،
# PageV08P030
# فان طلقها ثلاث تطليقات على العدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فأول ما
~~في هذه الرواية انها موقوفة غير مسندة لان عبد الله بن سنان لم يسندها إلى
~~أحد من الأئمة عليهم السلام، وإذا كان الامر على ذلك جاز أن يكون قد قال
~~ذلك برأيه كما قال عبد الله بن بكير، أو يكون عبد الله بن سنان قد أخذه من
~~عبد الله بن بكير وأفتى به كما سمعه، وإذا احتمل ذلك لم يعترض بها على ما
~~تقدم من الروايات، غيران هذا الخبر رواه:
### $ (91) 10 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي الحسن عن
~~سيف بن عميرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
# فجاءت هذه الرواية مسندة والوجه فيها ان تحمل على أن الذي يسأل انه تزوج
~~بامرأة بعد انقضاء عدتها يكون إنما تزوجها بعد إن كان قد تزوجها زوج آخر
~~فدخل بها ثم فارقها بموت أو بطلاق، لان الزوج على هذا الوصف يهدم ما تقدم
~~من الطلاق واحدة كانت أو اثنتين أو ثلاثا، وقد بينا ان دخول الزوج معتبر في
~~هدم ما تقدم من الطلاق، والذي يدل على أن الزوج يهدم تطليقة واحدة أو
~~اثنتين كما يهدم الثلاث، ما رواه:
### $ (92) 11 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن
~~رفاعة بن موسى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل طلق امرأته تطليقة
~~واحدة فتبين منه، ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنة فتبين منه، ثم يتزوجها
~~الأول على كم هي عنده؟ قال: على غير شئ، ثم قال: يا رفاعة كيف إذا طلقها
~~ثلاثا ثم تزوجها ثانية ms2337 استقبل الطلاق فإذا طلقها واحدة كانت على اثنتين.
### $ (93) 12 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير
# PageV08P031
# عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته
~~تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ثم مات الرجل أو
~~طلقها فراجعها زوجها الأول قال: هي عنده على تطليقتين باقيتين.
### $ (94) 13 - وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها
~~فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فتزوجها الأول قال قال: هي عنده على ما بقي
~~من الطلاق.
### $ (95) 14 - وعنه عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
~~مثله.
### $ (96) 15 - وعنه عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه
~~السلام ان عليا عليه السلام كان يقول في رجل يطلق امرأته تطليقه ثم يتزوجها
~~بعد زوج: انها عنده على ما بقي من طلاقها.
### $ (97) 16 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن عبد الله بن محمد قال:
~~قلت له: روى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب
~~والسنة وتبين منه بواحدة وتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى
~~زوجها الأول: انها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت فكتب: صدقوا.
# فهذه الروايات تحتمل وجهين أحدهما: انه إذا كان الزوج الثاني لم يكن قد
~~دخل بها أو كان تزوج متعة أو لم يكن بالغا وإن كان التزويج دائما، لان
~~الزوج الثاني يراعي فيه جميع ذلك من كونه بالغا وان يعقد عقد الدوام ويدخل
~~بها، فان أخل بشئ من ذلك لم يحل لها أن ترجع إلى الأول، وان رجعت لم تهدم
~~ما تقدم من الطلاق.
# PageV08P032
# والذي يدل على اعتبار هذه الشروط ما رواه:
### $ (98) 17 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن ابن
~~مسكان عن أبي ms2338 بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة التي لا تحل
~~لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال: هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم
~~تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها.
### $ (99) 18 - صفوان عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل
~~يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها ثلاثا لم تحل
~~له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها
~~لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الاخر عسيلتها.
# والذي يدل على أنه يراعى أن يكون الزوج بالغا والتزويج دائما، ما رواه:
### $ (100) 19 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن
~~أسباط عن علي بن الفضل الواسطي قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام رجل طلق
~~امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم
~~قال: لا حتى يبلغ، وكتبت إليه ما حد البلوغ؟ فقال: ما أوجب على المؤمنين
~~الحدود.
### $ (101) 20 وروى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن
~~مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
~~طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تزوجت متعة هل تحل لزوجها الأول بعد ذلك؟
~~قال: لا حتى تزوج بتاتا.
### $ (102) 21 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة
# PageV08P033
# عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
~~تزوج امرأة ثم طلقها فبانت ثم تزوجها رجل آخر متعة هل تحل لزوجها الأول؟
~~قال: لا حتى تدخل فيما خرجت منه.
### $ (103) 22 - عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن
~~الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له رجل طلق امرأته
~~طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها ms2339 رجل متعة أتحل للأول؟
# قال: لا لان الله تعالى يقول: (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح
~~زوجا غيره فان طلقها) والمتعة ليس فيها طلاق.
### $ (104) 23 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن محمد بن
~~مضارب قال: سألت الرضا عليه السلام عن الخصي يحلل؟ قال لا يحلل.
### $ (105) 24 الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل طلق
~~امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها فقال لها: اني أريد ان أراجعك
~~فتزوجي زوجا غيري فقالت له: قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي أيصدق قولها
~~ويراجعها وكيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها.
# والوجه الثاني في الاخبار التي قدمناها أن تكون محمولة على ضرب من التقية
~~لأنه مذهب عمر، فيجوز أن يكون الحال اقتضت ان يفتي عليه السلام بما يوافق
~~مذهبه، والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (106) 25 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن
~~عمرو بن ثابت عن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب عليه السلام قال: اختلف
~~رجلان في قضية علي عليه السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين
~~فتزوجها آخر فطلقها أو
# PageV08P034
# مات عنها فلما انقضت عدتها تزوجها الأول فقال عمر: هي على ما بقي من
~~الطلاق، وقال أمير المؤمنين عليه السلام: سبحان الله أيهدم ثلاثا ولا يهدم
~~واحدة!.
### $ (107) 26 واما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن
~~محبوب عن عبد الله بن بكير عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر عليه
~~السلام يقول: الطلاق الذي يحبه الله والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين
~~المرأة والرجل، ان يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب
~~ثم يتركها حتى يمضي ثلاثة قروء، فإذ رأت الدم في أول قطرة من الثالثة وهو
~~آخر القروء لان الأقراء هي الأطهار فقد بانت منه وهي أملك بنفسها، فان شاءت
~~تزوجت وحلت ms2340 له بلا زوج، فان فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلت بلا
~~زوج، وان راجعها قبل ان تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم
~~تحل له الا بزوج.
# فهده الرواية أآكد شبهة من جميع ما تقدم من الروايات لأنها لا تحتمل شيئا
~~مما قلناه، لكونها مصرحة خالية من وجوه الاحتمال، الا ان طريقها عبد الله
~~بن بكير (1) وقد قدمنا من الاخبار ما تضمن أنه قال حين سئل عن هذه المسألة:
~~هذا مما رزق الله من الرأي، ولو كان سمع ذلك من زرارة لكان يقول حين سأله
~~الحسين بن هاشم وغيره عن ذلك وانه هل عندك في ذلك شئ؟ كان يقول نعم رواية
~~زرارة ولا يقول نعم رواية رفاعة حتى قال له السائل: ان رواية رفاعة تتضمن
~~انه إذا كان بينهما زوج فقال:
# PageV08P035
# هو عند ذلك: هذا مما رزق الله تعالى من الرأي، فعدل عن قوله إن هذا في
~~رواية رفاعة إلى أن قال: الزوج وغير الزوج سواء عندي، فلما ألح عليه السائل
~~قال: هذا مما رزق الله من الرأي، ومن هذه صورته فيجوز أن يكون أسند ذلك إلى
~~رواية زرارة نصرة لمذهبه الذي كان أفتى به وانه لما أن رأي ان أصحابه لا
~~يقبلون ما يقوله برأيه أسنده إلى من رواه عن أبي جعفر عليه السلام، وليس
~~عبد الله بن بكير معصوما لا يجوز هذا عليه، بل وقع منه من العدول عن اعتقاد
~~مذهب الحق إلى اعتقاد مذهب الفطحية ما هو معروف من مذهبه، والغلط في ذلك
~~أعظم من اسناد فتيا الغلط فيمن يعتقد صحته لشبهة إلى بعض أصحاب الأئمة
~~عليهم السلام، وإذا كان الامر على ما قلناه لم تعترض هذه الرواية أيضا ما
~~قدمناه.
# فان قيل: الا زعمتم ان الاخبار التي رويتموها فيمن لا تحل له حتى تنكح
~~زوجا غيره تدل على خلاف ما ذكرتموه من أن من طلق امرأته ثلاث تطليقات طلاق
~~السنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لأنها تتضمن ذكر تفصيل ms2341 طلاق العدة
~~وليس تتضمن ذكر طلاق السنة على وجه؟.
# قيل له: ليس في تلك الأحاديث ما ينافي ما قدمناه لان الذي فيها ذكر حكم
~~طلاق العدة، وان من طلق امرأته ثلاث تطليقات طلاق العدة لا تحل له حتى تنكح
~~زوجا غيره وليس فيها صريح بان من طلق امرأته ثلاث تطليقات للسنة ما حكمه
~~الا من جهة دليل الخطاب، ويجوز ترك دليل الخطاب لدليل وهو ما قدمناه من
~~الاخبار.
# فاما ما ذكره رحمه الله من قوله: (انه يقول إذا أراد الطلاق فلانة طالق
~~أو هي طالق ويشير إليها) روى ذلك:
### $ (108) 27 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة
# PageV08P036
# عن ابن رباط وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير جميعا عن ابن أذينة
~~عن محمد بن مسلم انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لامرأته: أنت علي
~~حرام أو باينة أو بتة أو برية أو خلية قال: هذا كله ليس بشئ، إنما الطلاق
~~ان يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من حيضها قبل ان يجامعها: أنت طالق
~~أو اعتدي، يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين.
### $ (109) 28 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطلاق ان يقول لها اعتدي أو يقول
~~لها أنت طالق.
### $ (110) 29 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن علي بن الحسن الطاطري
~~قال: الذي اجمع عليه في الطلاق ان يقول: أنت طالق أو اعتدي، وذكر أنه قال
~~لمحمد بن أبي حمزة: كيف يشهد على قوله اعتدي؟ قال: يقول اشهدوا اعتدي قال
~~الحسن بن سماعة: هذا غلط ليس الطلاق الا كما روى بكير بن أعين ان يقول لها
~~وهي طاهر من غير جماع أنت طالق ويشهد شاهدين عدلين وكل ما سوى ذلك فهو
~~ملغى.
# قال محمد بن الحسن ما تضمن هذه الأحاديث التي قدمناها من قولهم اعتدي
~~يمكن حمله على وجه ms2342 لا ينافي الصحيح على ما قال ابن سماعة، لان قولهم اعتدي
~~إنما يكون به اعتبار إذا تقدمه قول الرجل أنت طالق ثم يقول اعتدي، لان قوله
~~لها اعتدي ليس له معنى لان لها ان تقول من اي شئ اعتد؟ فلابد من أن يقول
~~لها اعتدي لأني قد طلقتك، فالاعتبار بالطلاق لا بهذا القول الا أن يكون هذا
~~القول كالكاشف لها عن انه لزمها حكم الطلاق وكالموجب عليها ذلك، ولو تجرد
~~ذلك من غير أن يتقدمه
# PageV08P037
# لفظ الطلاق لما كان به اعتبار على ما قاله ابن سماعة.
### $ (111) 30 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة
~~عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في الرجل يقال له أطلقت
~~امرأتك؟ فيقول: نعم قال قال: قد طلقها حينئذ.
### $ (112) 31 - وعنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن
~~علي عليه السلام قال: كل طلاق بكل لسان فهو طلاق.
### $ (113) 32 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى أو
~~ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
# رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بداله فمحاه فقال: ليس ذلك بطلاق
~~ولا عتاق حتى يتكلم به.
### $ (114) 33 - الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا جعفر عليه
~~السلام عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي
~~بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ فقال: لا يكون طلاق ولا عتق حتى ينطق به
~~لسانه أو يخطه بيده وهو يريد به الطلاق أو العتق، ويكون ذلك منه بالأهلة
~~والشهود ويكون غائبا عن أهله.
# والوكالة في الطلاق صحيحه والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (115) 34 - الحسن بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن سعيد الأعرج عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل امر امرأته إلى رجل فقال:
# اشهدوا اني قد ms2343 جعلت امر فلانة إلى فلان فيطلقها أيجوز ذلك للرجل؟ قال:
~~نعم،
# PageV08P038
### $ (116) 35 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد
~~عليه السلام في رجل يجعل امر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا اني قد جعلت امر
~~فلانة إلى فلان فيطلقها أيجوز ذلك للرجل؟ قال: نعم.
### $ (117) 36 - الحسن بن علي بن فضال عن ابن مسكان عن أبي هلال الرازي قال:
~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت
~~وخرج الرجل فبدا له فاشهد انه قد أبطل ما كان امره به وانه قد بدا له في
~~ذلك قال: فليعلم أهله وليعلم الوكيل.
### $ (118) 37 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
~~السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
# في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر فأبى أمير
~~المؤمنين عليه السلام ان يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على الطلاق.
### $ (119) 38 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ابن الحسن بن
~~شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبي الاخر فأبى علي عليه
~~السلام ان يجيز ذلك حتى يجتمعا على الطلاق جميعا.
### $ (120) 39 - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن
~~محمد عن الحسن بن علي، وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة جميعا
~~عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجوز
~~الوكالة في الطلاق.
# PageV08P039
# فلا ينافي الاخبار الأولة لان هذا الخبر نحمله على الحال التي يكون الرجل
~~فيها حاضرا غير غائب عن بلده وانه متى كان الامر على ما وصفناه فلا تجوز
~~وكالته في الطلاق والاخبار الأولة في تجويز الوكالة مختصة بحال الغيبة ولا
~~تنافي بين الاخبار، وقال ابن سماعة: ان العمل ms2344 على الخبر الذي ذكر فيه انه
~~لا تجوز الوكالة في الطلاق ولم يفصل، وينبغي أن يكون العمل على الاخبار
~~كلها حسب ما قدمناه.
### $ (121) 40 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني قال:
# بعث إلي أبو الحسن الرضا عليه السلام رزم (1) ثياب وغلمانا وحجة لي وحجة
~~لأخي موسى بن عبيد وحجة ليونس بن عبد الرحمن فأمرنا ان نحج عنه فكانت بيننا
~~مائة دينار أثلاثا فيما بيننا فلما أردت ان أعبي الثياب رأيت في اضعاف
~~الثياب طينا فقلت للرسول:
# ما هذا؟ فقال: ليس يوجه بمتاع إلا جعل فيه طينا من قبر الحسين عليه
~~السلام ثم قال الرسول: قال أبو الحسن عليه السلام: هو أمان بإذن الله،
~~وأمرنا بالمال بأمور من صلة أهل بيته وقوم محاويج لا يؤبه لهم، وامر بدفع
~~ثلاثمائة دينار إلى رحم امرأة كانت له وأمرني ان أطلقها عنه وأمتعها بهذا
~~المال، وأمرني ان اشهد على طلاقها صفوان ابن يحيى وآخر، نسي محمد بن عيسى
~~اسمه.
# وجميع كنايات الطلاق غير معتبر بها من قول الرجل أنت خلية أو برية أو
~~حبلك على غاربك وما يجرى مجراه وقد بينا ذلك فيما تقدم، ويزيده بيانا ما
~~رواه:
### $ (122) 41 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~جميل بن دراج عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن
# PageV08P040
# الرجل يقول لامرأته أنت مني خلية أو برية أو بتة أو حرام فقال: ليس بشئ.
### $ (123) 42 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن خالد وعلي بن إبراهيم عن
~~أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل قال لامرأته أنت
~~منى باين أو أنت مني برية قال: ليس بشئ.
### $ (124) 43 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي
~~نصر عن محمد بن سماعة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
# سألته عن رجل قال لامرأته أنت علي حرام فقال لي: لو كان ms2345 لي عليه سلطان
~~لأوجعت رأسه وقلت له: الله عز وجل أحلها لك فما حرمها عليك!؟ انه لم يزد
~~علي ان كذب فزعم أن ما أحل الله حرام، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة، فقلت:
~~قول الله عز وجل:
# (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) (1) فجعل فيه الكفارة فقال: إنما
~~حرم عليه جاريته مارية وحلف ان لا يقربها فإنما جعل عليه الكفارة في الحلف
~~ولم يجعل عليه في التحريم.
# واما الذي ذكره رحمه الله من تفصيل طلاق العدة فقد قدمناه أيضا فيما
~~تقدم، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
### $ (125) 44 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن ابن محبوب
~~عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطلاق الذي
~~لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فقال: أخبرك بما صنعت انا بامرأة كانت عندي
~~فأردت ان أطلقها فتركتها حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها من غير جماع وأشهدت
# PageV08P041
# على ذلك شاهدين. ثم تركتها حتى إذا كادت ان تنقضي عدتها راجعتها ودخلت
~~بها وتركتها حتى طمثت وطهرت طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين ثم تركتها
~~حتى إذا كان قبل ان تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها حتى إذا طمثت وطهرت
~~طلقتها على طهر بغير جماع بشهود وإنما فعلت ذلك بها لأنه لم يكن لي بها
~~حاجة.
# واما المراجعة فلابد منها لمن يريد طلاق العدة، والاشهاد على الرجعة
~~مستحب مندوب إليه وليس ذلك من شرطه، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (126) 45 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يراجع ولم يشهد قال:
~~يشهد أحب إلي ولا أرى بالذي صنع بأسا.
### $ (127) 46 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: يشهد رجلين
~~إذا طلق وإذا راجع، ms2346 فان جهل فغشيها فيشهد الان علي ما صنع وهي امرأته، وإن
~~كان لم يشهد حين طلق فليس طلاقه بشئ.
### $ (128) 47 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة
~~عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان الطلاق لا يكون
~~بغير شهود، وان الرجعة بغير شهود رجعة، ولكن ليشهد بعد فهو أفضل.
### $ (129) 48 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
~~عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة ادعت
~~على زوجها انه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا - يعني على طهر من غير
~~جماع - واشهد لها شهودا على ذلك ثم أنكر الزوج بعد ذلك فقال: إن كان أنكر
~~الطلاق
# PageV08P042
# قبل انقضاء العدة فان انكاره للطلاق رجعة لها، وإن كان أنكر الطلاق بعد
~~انقضاء العدة فان على الامام ان يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعدما يستحلف
~~ان انكاره للطلاق بعد انقضاء العدة.
### $ (130) 49 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد
~~عن المرزبان قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل قال لامرأته
~~اعتدي فقد خليت سبيلك ثم اشهد على رجعتها بعد ذلك بأيام ثم غاب عنها قبل ان
~~يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدة أو أكثر فكيف تأمره؟ قال: إذا اشهد
~~على رجعته فهي زوجته.
### $ (131) 50 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن
~~حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في رجل طلق امرأته
~~واشهد شاهدين ثم اشهد على رجعتها سرا منها واستكتم ذلك الشهود فلم تعلم
~~المرأة بالرجعة حتى انقضت عدتها قال: تخير المرأة فان شاءت زوجها وإن شاءت
~~غير ذلك، فان تزوجت قبل ان تعلم بالرجعة التي اشهد عليها زوجها فليس للذي
~~طلقها عليها سبيل وزوجها الأخير أحق بها،
### $ (132) 51 - وعنه عن حميد بن زياد ms2347
~~عن ابن سماعة عن غير واحد عن ابان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في
~~الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يدعها حتى تمضي ثلاثة أشهر إلا يوما ثم
~~يراجعها في مجلس ثم طلقها ثم فعل ذلك في آخر الثلاثة أشهر أيضا قال فقال:
~~إذا تخلل الرجعة اعتدت بالتطليقة الأخيرة، وإذا طلق بغير رجعة لم يكن له
~~طلاق.
# PageV08P043
# والرجعة لابد فيها من المواقعة لمن يريد طلاق الثاني للعدة، يدل على ذلك
~~ما قدمناه من الاخبار ويزيده بيانا ما رواه:
### $ (133) 52 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~ابن أذينة عن ابن بكير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا طلق الرجل
~~امرأته واشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له ان يطلقها حتى تنقضي عدتها
~~إلا أن يراجعها.
### $ (134) 53 - وعنه عن علي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان
~~جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه
~~السلام: في الرجل يطلق امرأته له ان يراجع وقال: لا تطلق التطليقة الأخرى
~~حتى يمسها.
### $ (135) 54 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن
~~أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: المراجعة في الجماع وإلا فإنما هي واحدة،
### $ (136) 55 - محمد بن
~~أحمد بن يحيى عن أبي الجوزا عن الحسين عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن
~~آبائه عن علي عليه السلام في رجل أظهر طلاق امرأته واشهد عليه وأسر رجعتها
~~ثم خرج فلما رجع وجدها قد تزوجت قال: لاحق له عليها من اجل انه أسر رجعتها
~~واظهر طلاقها.
### $ (137) 56 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن
~~أبي نصر عن جميل عن عبد الحميد الطائي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت
# PageV08P044
# له: الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال: نعم.
### $ (138) 57 - وعنه ms2348 عن محمد بن الحسين عن ابن أبي نصر عن حماد ابن عثمان عن
~~محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجعة بغير جماع تكون
~~رجعة؟ قال: نعم.
# فهذان الحديثان لا ينافيان ما قدمناه من أن المواقعة شرط في الرجعة لمن
~~أراد الطلاق لأنه ليس فيهما انه تكون رجعة من غير جماع ويجوز بعد ذلك له
~~الطلاق، ونحن إنما اعتبرنا المواقعة لمن أراد ان يطلق تطليقة أخرى، فاما من
~~لم يرد ذلك فليس الوطئ شرطا له وتحصل المراجعة بدون ذلك، بمعنى انه يعود
~~إلى أن يملك العقد، ألا ترى انا قد بينا ان أدنى ما يكون به الرجعة القبلة
~~أو الانكار للطلاق، وإن كان ذلك ليس بكاف لمن أراد ان يطلق ثانيا، ولا
~~ينافي الذي قدمناه ما رواه:
### $ (139) 58 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن عبد
~~الحميد بن عواض ومحمد بن مسلم قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
~~طلق امرأته واشهد على رجعتها ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة انثبت
~~التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال: نعم إذا هو اشهد على الرجعة ولم يجامع
~~كانت التطليقة ثانية.
### $ (140) 59 - وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام
~~عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من
~~حيضها ثم طلقها على طهر بشاهدين أتقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها
~~ولم يجامعها؟ قال: نعم.
### $ (141) 60 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أبي على ابن راشد
~~قال: سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر ثم سافر واشهد
# PageV08P045
# على رجعتها فلما قدم طلقها من غير جماع أيجوز ذلك له؟ قال: نعم قد جاز
~~طلاقها.
# لأنه ليس فيها ان له ان يطلق امرأته اي تطليقة لان عندنا انه ليس له ان
~~يطلقها تطليقة أخرى للعدة فاما ان يطلقها طلاق السنة فان ذلك جائز، والذي
~~يدل ms2349 على هذا التفصيل ما رواه:
### $ (142) 61 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين عن صفوان عن شعيب الحداد عن
~~معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق
~~فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع فتلك تحل له قبل ان تزوج زوجا غيره،
~~والتي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هي التي يجامع فيما بين الطلاق
~~والطلاق.
# وليس لاحد ان يقول إن هذا التفصيل كيف يمكنكم مع أن الاخبار كلها على
~~عمومها وليس في شئ منها تفصيل على ما قلتموه مثل ما رواه:
### $ (143) 62 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن
~~شعيب الحداد أظنه عن أبي عبد الله عليه السلام أو عن المعلى بن خنيس عن أبي
~~عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يطلقها الثانية قبل
~~ان يراجع فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع
~~ويجامع.
# ثم غير ذلك من الأخبار المتقدمة لأنه يجوز لنا ان نخص هذه الأخبار بالخبر
~~الذي رويناه مفصلا لأنا ان لم نفعل ذلك أبطلنا حكم الخبر المفصل أصلا،
~~وأبطلنا أيضا حكم الأخبار المتقدمة التي تضمنت جواز الطلاق من غير مراعاة
~~المواقعة وذلك لا يجوز، وعلى الوجه الذي ذكرناه نكون قد جمعنا بين الأحاديث
~~كلها.
# قال الشيخ رحمه الله: (ومن طلق امرأته وهي حايض بعد الدخول بها غير غايب
~~عنها لم يقع الطلاق)
# PageV08P046
# يدل على ذلك ما رواه:
### $ (144) 63 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان
~~بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام: الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال: الطلاق على غير السنة باطل، قلت:
~~فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد؟ قال: يرد إلى السنة.
### $ (145) 64 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن
~~أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي قال: ms2350 سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~رجل طلق امرأته وهي حائض فقال: الطلاق لغير السنة باطل.
### $ (146) 65 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب
~~عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: من طلق ثلاثا في مجلس على
~~غير طهر لم يكن شيئا، إنما الطلاق الذي امر الله عز وجل به فمن خالف لم يكن
~~له طلاق، وان ابن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي حائض فأمره رسول
~~الله صلى الله عليه وآله ان ينكحها ولا يعتد بالطلاق، قال: وجاء رجل إلى
~~علي عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين اني طلقت امرأتي فقال: ألك بينة؟
~~قال: لا فقال: أعزب.
### $ (147) 66 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن عمر بن
~~أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل ويزيد وإسماعيل الأزرق ومعمر بن
~~يحيى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: إذا طلق الرجل
~~في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق، وان طلقها في
~~استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه
~~إياها بطلاق.
# PageV08P047
### $ (148) 67 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن
~~أذينة عن بكير وغيره عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل طلاق لغير العدة فليس
~~بطلاق أو يطلقها وهي حائض أوفي دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل ان تحيض
~~فليس طلاقه بطلاق فان طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة
~~بطلاق، وان طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق ولا يجزي فيه
~~شهادة النساء.
# قال الشيخ رحمه الله: (ومن طلق امرأته في طهر قد قربها فيه أو طلقها ولم
~~يشهد لم يقع طلاقه).
# وهذا مما قدمنا القول فيه، ويزيده تأكيدا ما رواه:
### $ (149) 68 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن ms2351 الحكم
~~عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن امرأة سمعت ان
~~زوجها طلقها وجحد ذلك أتقيم معه؟ قال: نعم فان طلاقه بغير شهود ليس بطلاق،
~~والطلاق لغير العدة ليس بطلاق، ولا يحل له ان يفعل فيطلقها بغير شهود ولغير
~~العدة التي امر الله بها.
### $ (150) 69 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن
~~بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: من طلق بغير شهود فليس بشئ.
### $ (151) 70 - وعنه عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عمر
~~بن يزيد عن محمد بن مسلم قال: قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام
~~بالكوفة فقال: اني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل ان أجامعها فقال
# PageV08P048
# أمير المؤمنين عليه السلام: أشهدت رجلين ذوي عدل كما امرك الله عز وجل؟
~~فقال:
# لا، فقال: اذهب فان طلاقك ليس بشئ.
### $ (152) 71 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
~~قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة
~~عدلين قال: ليس هذا طلاقا فقلت: جعلت فداك كيف طلاق السنة؟ فقال: يطلقها
~~إذا طهرت من حيضها قبل ان يغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله عز وجل في
~~كتابه، فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله فقلت له: فإنه طلق على طهر من غير
~~جماع بشاهد وامرأتين فقال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق وقد تجوز
~~شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرنه، فقلت: فان اشهد رجلين ناصبيين على
~~الطلاق أيكون طلاقا؟ فقال:
# من ولد على الفطرة أجيز ت شهادته على الطلاق بعد أن تعرف منه خيرا.
### $ (153) 72 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد ابن اشيم
~~قال: سألته عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق، وقوم يسمعون
~~كلامه ولم ms2352 يقل اشهدوا يقع الطلاق عليها؟ قال: نعم هذه شهادة أفتترك
~~معلقة!؟.
### $ (154) 73 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر قال: سألت أبا
~~الحسن عليه السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء إلى جماعة
~~فقال: فلانة طالق أيقع عليها الطلاق ولم يقل اشهدوا؟ قال: نعم،
### $ (155) 74 -
~~وعنه عن علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
~~سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة
# PageV08P049
# طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها؟ قال: نعم
~~هذه شهادة.
### $ (156) 75 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد عن ابن بكير
~~عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين
~~واحضر امرأتين له وهما طاهرتان من غير جماع ثم قال: اشهدوا إن امرأتي هاتين
~~طالق وهما طاهرتان أيقع الطلاق؟ قال: نعم.
### $ (157) 76 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر
~~قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع
~~واشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم اشهد آخر فقال: إنما امر ان يشهدا
~~جميعا.
### $ (158) 77 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد
~~ابن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن تفريق الشاهدين في
~~الطلاق فقال: نعم وتعتد من أول الشاهدين وقال: لا يجوز حتى يشهدا جميعا.
# فلا تنافي بين هذا الخبر والخبر الأول لان قوله عليه السلام حين سأله عن
~~جواز تفريق الشاهدين في الطلاق ليس في ظاهره انه يجوز ذلك في الاشهاد أو في
~~الاستشهاد وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أنه يجوز ذلك في الاستشهاد
~~ولا تنافي بين الخبرين.
### $ (159) 78 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن محمد قال:
~~سألته عن الطلاق فقال: على طهر وكان علي ms2353 عليه السلام يقول: لا يكون طلاق
~~إلا بالشهود، فقال له رجل: ان طلقها ولم يشهد ثم اشهد بعد ذلك بأيام فمتى
~~تعتد؟
# فقال: من اليوم الذي اشهد فيه على الطلاق.
# ولا طلاق أيضا لمن لم يرد الطلاق، يدل على ذلك ما رواه:
# PageV08P050
### $ (160) 79 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الربيع الأقرع عن هشام بن
~~سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق.
### $ (161) 80 - وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن
~~هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
### $ (162) 81 - وعنه عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن عبد
~~الواحد بن المختار الأنصاري قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
# لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق.
### $ (163) 82 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن
~~إبراهيم عن أبيه جميعا عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن بكير عن
~~زرارة عن اليسع قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا طلاق على سنة إلا
~~على طهر من غير جماع، ولاطلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع إلا ببينة، ولو
~~أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع واشهد ولم ينو الطلاق لم يكن
~~طلاقه طلاقا.
# والطلاق بالشرط غير واقع أيضا، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (164) 83 - علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن
~~محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
# قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة وشرط لها ان هو تزوج عليها امرأة
~~أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم
~~فان شاء وفي لها بالشرط وان شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها.
### $ (165) 84 - وعنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة ms2354
# PageV08P051
# عن أبي جعفر عليه السلام قال: من قال فلانة طالق ان تزوجتها وفلان حر إن
~~اشتريته فليتزوج وليشتر فإنه ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق.
### $ (166) 85 - وعنه عن أخويه عن أبيهما عن ثعلبة عن معمر بن يحيى ابن بسام
~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألناه عن الرجل يقول إن اشتريت فلانا أو
~~فلانة فهو حر وان اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين وان نكحت فلانة فهي
~~طالق قال: ليس ذلك بشئ لا يطلق الرجل إلا ما ملك ولا يعتق إلا ما يملك ولا
~~يتصدق إلا بما ملك.
### $ (167) 86 - وعنه عن محمد وأحمد عن أبيهما عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن
~~يحيى بن بسام انه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يطلق الرجل إلا ما
~~يملك ولا يعتق إلا ما يملك ولا يتصدق إلا بما يملك.
# ومن طلق امرأته بشرائط الطلاق ثلاث تطليقات في موضع وقعت واحدة منها
~~والثنتان باطلتان، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (168) 87 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الذي يطلق في
~~حال طهر في مجلس ثلاثا قال: هي واحدة.
### $ (169) 88 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد ابن
~~جعفر أبي العباس الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا عن صفوان عن منصور بن حازم عن
~~أبي بصير الأسدي ومحمد بن علي الحلبي وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال:
# الطلاق ثلاثا في غير عدة ان كانت على طهر فواحدة وان لم يكن على طهر فليس
~~بشئ.
# PageV08P052
### $ (170) 89 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن
~~سماعة وعلي بن خالد عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عن عمرو بن البراء قال:
~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان أصحابنا يقولون إن الرجل إذا طلق امرأته
~~مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة وقد ms2355 كان يبلغنا عنك وعن آبائك انهم كانوا
~~يقولون:
# إذا طلق مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة فقال: هو كما بلغكم.
### $ (171) 90 - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد ابن حمران عن
~~زرارة عن أحدهما عليهما السلام في التي تطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال:
~~هي واحدة.
### $ (172) 91 - عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن عمر
~~بن أذينة عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان طلقها للعدة
~~أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق.
### $ (173) 92 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن عن أبي محمد
~~الوابشي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ولى امر امرأته رجلا وأمره ان
~~يطلقها على السنة فطلقها ثلاثا في مقعد واحد قال: ترد إلى السنة فإذا مضت
~~ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة.
### $ (174) 93 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن جماعة من أصحابنا عن محمد
~~بن سعيد الأموي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق ثلاثا في
~~مقعد واحد قال فقال: اما انا فأراه قد لزمه واما أبي فكان يرى ذلك واحدة.
### $ (175) 94 - وعنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن
# PageV08P053
# كلوب بن فيهس البجلي عن إسحاق بن عمار الصيرفي عن جعفر عن أبيه ان عليا
~~عليه السلام كان يقول: إذا طلق الرجل المرأة قبل ان يدخل بها ثلاثا في كلمة
~~واحدة فقد بانت منه ولا ميراث بينهما ولا رجعة ولا تحل له حتى تنكح زوجا
~~غيره، وان قال: هي طالق هي طالق هي طالق فقد بانت منه بالأولى وهو خاطب من
~~الخطاب ان شاءت نكحته نكاحا جديدا وان شاءت لم تفعل.
### $ (176) 95 - وعنه عن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: كنت عنده فجاء رجل فسأله فقال: رجل طلق امرأته
~~ثلاثا قال: ms2356 بانت منه، قال: فذهب ثم جاء رجل آخر من أصحابنا فقال: رجل طلق
~~امرأته ثلاثا فقال: تطليقة واحدة، وجاء آخر فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا
~~فقال: ليس بشئ، ثم نظر إلي فقال: هو ما ترى قال: قلت كيف هذا؟ قال: فقال
~~هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه وانا أرى ان من طلق امرأته ثلاثا
~~على السنة فقد بانت منه، ورجل طلق امرأته ثلاثا وهي على طهر فإنما هي
~~واحدة، ورجل طلق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشئ.
### $ (177) 96 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي
~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ ومن
~~خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله، وذكر طلاق ابن عمر.
# فهذه الرواية ليس فيها انه طلقها ثلاثا بشرائط الطلاق، ويحتمل أن يكون
~~المراد به إذا طلقها وهي حائض، والذي يكشف عن ذلك الخبر الذي قدمناه عن أبي
~~بصير راوي هذا الحديث وحديث أبي أيوب الخزاز المفصلين، وان من طلق ثلاثا في
~~الحيض لا يقع شئ من ذلك، وإذا طلقها في طهر وقعت واحدة على ما قدمناه
~~والاخذ بالحديث
# PageV08P054
# المفصل أولى منه بالمجمل، ويدل عليه أيضا قوله ثم ذكر حديث ابن عمر لان
~~ابن عمر إنما كان طلق امرأته في الحيض فلولا ان المراد به ما ذكرناه من أن
~~الطلاق واقع في حال الحيض لما كان لذكر ابن عمر وجه في هذا المكان.
# والذي يدل على أن طلاق ابن عمر كان طلاقا في الحيض ما رواه:
### $ (178) 97 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال:
~~سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقال: ان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله رد على عبد الله بن عمر امرأته طلقها ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول
~~الله صلى الله عليه وآله ذلك الطلاق وقال: كل شئ خالف كتاب الله والسنة رد
~~إلى كتاب الله والسنة.
### $ (179) 98 ms2357 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: من طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس بشئ وقد رد رسول
~~الله صلى الله عليه وآله طلاق عبد الله بن عمر إذ طلق امرأته ثلاثا وهي
~~حائض فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الطلاق وقال: كل شئ خالف كتاب
~~الله فهو رد إلى كتاب الله، وقال: لا طلاق إلا في عدة.
# ويحتمل أيضا أن يكون قوله ليس بشئ في كونه طلاقا ثلاثا لان ذلك قد بينا
~~انه يرد إلى الواحدة، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
### $ (180) 99 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن إسماعيل ابن عبد
~~الخالق قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام وهو يقول: طلق عبد الله بن عمر
~~امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله واحدة وردها إلى الكتاب
~~والسنة.
# PageV08P055
### $ (181) 100 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
~~معاوية بن حكيم عن مثنى الحناط عن الحسن بن زياد الصيقل قال: قال أبو عبد
~~الله عليه السلام: لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد.
# فالوجه في هذا الحديث أيضا ما قدمناه من أنه إذا كان الطلاق قد وقع في
~~حال الحيض أو يكون قد وقع في حال السكر أو يكون على الاكراه لان كل ذلك قد
~~بينا انه لا يقع معه الطلاق، فاما ما رواه:
### $ (182) 101 - علي بن إسماعيل قال: كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن
~~عليه السلام جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
~~يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين انه يلزمه تطليقة
~~واحدة فوقع بخطه عليه السلام أخطئ على أبي عبد الله عليه السلام انه لا
~~يلزمه الطلاق ويرد إلى الكتاب والسنة إن شاء الله.
# فأول ما في هذه الرواية انها شاذة مخالفة لاخبار كثيرة قد قدمناها، وما
~~هذا حكمه لا يعترض به ms2358 على الأخبار الكثيرة، ثم إنه يحتمل أن يكون المختص
~~بهذا الحكم من كان سكرانا أو مجبرا على الطلاق أو يكون غير مريد له لان
~~جميع ذلك مراعى في الطلاق على ما بيناه وعلى هذا التأويل تلائمت الاخبار
~~واتفقت ولم يسقط منها شئ واماما رواه:
### $ (183) 102 - علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن
~~محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن موسى بن بكر عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات
~~أزواج.
### $ (184) 103 - وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن أبي عمير عن
# PageV08P056
# حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إياكم والمطلقات ثلاثا
~~فإنهن ذوات أزواج!؟ فالوجه في هذه الأخبار أيضا هو انه إذا كان الطلاق
~~واقعا في المحيض أو على أحد الوجوه التي قدمنا ذكرها من أنه إذا كان كذلك
~~لا يقع شئ من الطلاق.
# ويجوز أن يكون المراد بذلك من كان طلاقه متعلقا بشرط فان ذلك أيضا مما لا
~~يقع حسب ما قدمنا القول فيه ويوضح عن هذا المعنى ما رواه:
### $ (185) 104 - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن
~~جعفر بن بشير عن أبي أسامة الشحام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان
~~قريبا لي أو صهرا لي حلف ان خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثا فخرجت فقد
~~دخل صاحبها منها ما شاء الله من المشقة فأمرني ان أسألك فأصغى إلي فقال:
~~مره فليمسكها فليس بشئ، ثم التفت إلى القوم فقال: سبحان الله يأمرونها ان
~~تزوج ولها زوج.
# ومن طلق امرأته وكان مخالفا ولم يستوف شرائط الطلاق إلا أنه يعتقد انه
~~يقع به البينونة لزمه ذلك، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (186) 105 - أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت
~~إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام مع بعض أصحابنا واتاني الجواب بخطه:
# فهمت ms2359 ما ذكرت من امر ابنتك وزوجها فاصلح الله لك ما تحب صلاحه، فاما ما
~~ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرة، فانظر رحمك الله فإن كان ممن يتولانا ويقول
~~بقولنا فلا طلاق عليه، لأنه لم يأت أمرا جهله، وإن كان ممن لا يتولانا ولا
~~يقول بقولنا فاختلعها
# PageV08P057
# منه، فإنه إنما نوى الفراق بعينه.
### $ (187) 106 - وعنه عن الهيثم بن أبي مسروق عن بعض أصحابنا قال: ذكر عند
~~الرضا عليه السلام بعض العلويين ممن كان ينتقصه فقال: اما انه مقيم على
~~حرام قلت: جعلت فداك وكيف وهي امرأته؟ قال: لأنه قد طلقها، قلت:
# كيف طلقها؟ قال: طلقها وذاك دينه فحرمت عليه.
### $ (188) 107 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة والحسن ابن عديس عن
~~ابان عن عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له:
# امرأة طلقت على غير السنة قال: تتزوج هذه المرأة ولا تترك بغير زوج.
### $ (189) 108 - عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان قال:
# سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح
~~لي ان أتزوجها؟ قال: نعم لا تترك المرأة بغير زوج.
### $ (190) 109 - وعنه عن عبد الله بن جبلة قال: حدثني غير واحد من أصحاب علي
~~بن أبي حمزة عن علي بن أبي حمزة انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن المطلقة
~~على غير السنة أيتزوجها الرجل؟ فقال: الزموهم من ذلك ما الزموه أنفسهم
~~وتزوجوهن فلا باس بذلك، قال الحسن: وسمعت جعفر بن سماعة وسئل عن امرأة طلقت
~~على غير السنة ألي ان أتزوجها؟ فقال: نعم فقلت له أليس تعلم أن علي بن
~~حنظلة روى إياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فإنهن ذوات أزواج؟ فقال: يا
~~بني رواية علي ابن أبي حمزة أوسع على الناس، قلت: وأي شئ روى علي بن أبي
~~حمزة؟ قال:
# PageV08P058
# روى عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: الزموهم من ذلك ما الزموه أنفسهم
~~وتزوجوهن فإنه لا باس بذلك.
### $ (191) 110 - علي بن ms2360 الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد والعباس ابن عامر عن
~~يونس بن يعقوب عن عبد الاعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
~~الرجل يطلق امرأته ثلاثا قال: إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك.
### $ (192) 111 - وعنه عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحضرمي عن أبي العباس
~~البقباق قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام قال: فقال لي: ارو عني أن
~~من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه.
### $ (193) 112 - محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عن أحمد بن محمد عن جعفر بن
~~محمد بن عبيد الله عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن تزويج
~~المطلقات ثلاثا فقال لي: ان طلاقكم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم لأنكم لا
~~ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها.
# فان قيل: كيف يمكنكم هذا القول مع ما رواه:
### $ (194) 113 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسين عن محمد ابن أبي
~~عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته
~~ثلاثا فأراد رجل ان يتزوجها كيف يصنع؟ قال: يأتيه فيقول طلقت فلانه؟ فإذا
~~قال:
# نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها، فان قالوا لو كان الامر على ما
~~ذكرتم من أنه يقع الطلاق لما احتاج إلى الاشهاد عليه؟، قيل له: ليس في هذا
~~الحديث ان الذي طلق كان معتقدا لوقوع ذلك أولا،
# PageV08P059
# وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من اعتقد تحريم الطلاق الثلاث وكان
~~معتقدا للحق فان طلاقه لا يقع حسب ما تضمنه الخبر، فان قيل: وهذا أيضا لا
~~يصح لأنكم قد قدمتم القول إن من طلق امرأته ثلاثا فإنه يقع واحدة منها.
# قيل له: الامر وإن كان على ما زعمتم فيحتمل أن يكون المراد بالخبر من طلق
~~وكانت المرأة حائضا فإنه يحتاج إلى أن ينتظر بها الطهر ثم يشهد على طلاقه
~~بعد ذلك شاهدين حسب ما تضمنه الخبر، أو لا يكون قد اشهد على الطلاق ms2361 فيحتاج
~~من يتزوجها ان يشهد على قوله بطلاقها لتقع بذلك الفرقة وإلا كان العقد
~~ثابتا مستقرا.
# قال الشيخ رحمه الله: (ومن كان غائبا عن زوجته فليس يحتاج في طلاقها إلى
~~ما يحتاج إليه الحاضر من الاستبراء لكنه لا بدله من الاشهاد، فان طلقها
~~واشهد وقع الطلاق وان كانت حائضا فهو أملك برجعتها ما لم تخرج من العدة).
# يدل على ذلك ما رواه:
### $ (195) 114 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
# سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب قال: يجوز طلاقه على كل حال وتعتد
~~امرأته من يوم طلقها.
### $ (196) 115 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن
~~بن صالح قال: سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب في
~~بلدة أخرى واشهد على طلاقها رجلين، ثم إنه راجعها قبل انقضاء العدة ولم
# PageV08P060
# يشهد على الرجعة، ثم إنه قدم عليها بعد انقضاء العدة وقد تزوجت، رجلا
~~فأرسل إليها اني كنت قد راجعتك قبل انقضاء العدة ولم اشهد قال فقال: لا
~~سبيل له عليها لأنه قد أقر بالطلاق وادعى الرجعة بغير بينة ولا سبيل له
~~عليها، وكذلك ينبغي لمن طلق ان يشهد ولمن راجع ان يشهد على الرجعة كما اشهد
~~على الطلاق، فإن كان أدركها قبل ان تتزوج كان خاطبا من الخطاب.
### $ (197) 116 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن
~~ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
~~طلق امرأته وهو غائب واشهد على طلاقها ثم قدم وأقام مع المرأة أشهرا ولم
~~يعلمها بطلاقها، ثم إن المرأة ادعت الحبل فقال الرجل: قد طلقتك وأشهدت على
~~طلاقك قال: يلزم الولد ولا يقبل قوله.
### $ (198) 117 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن محمد عن جميل بن ms2362
~~دراج عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: خمس يطلقهن الرجل على
~~كل حال: الحامل، والتي لم يدخل بها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض،
~~والتي قد يئست من المحيض.
### $ (199) 118 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن
~~مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب عنها
~~فليشهد عند ذلك فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدتها، والمتوفى عنها زوجها
~~تعتد إذا بلغها.
### $ (200) 119 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
# PageV08P061
# زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن
~~الأشعري قال: كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر عليه السلام معي: ان امرأة
~~عارفة أحدث زوجها فهرب في البلاد فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال: اما ان
~~طلقت واما رددتك، فطلقها ومضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة؟ فكتب بخطه:
~~تزوجي يرحمك الله.
### $ (201) 120 علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر ابن محمد عن
~~علي بن الحسن بن رباط عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد
~~الله عليه السلام: الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم انه يوم طلقها كانت
~~طامثا قال: يجوز.
# ويفتقر في جواز طلاق الغائب على كل حال إذا كانت غيبته شهرا فصاعدا، يدل
~~على ذلك ما رواه:
### $ (202) 121 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~الحكم عن حسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~الغائب إذا أراد ان يطلقها تركها شهرا.
### $ (203) 122 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس
~~له ان يطلق حتى تمضي ثلاثة أشهر.
### $ (204) 123 وروى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ms2363 الحسين عن صفوان
~~عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الغائب
# PageV08P062
# الذي يطلق أهله كم غيبته؟ قال: خمسة أشهر ستة شهر قلت: حد دون ذا؟ قال:
# ثلاثة أشهر.
# فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الخبر الأول لان الوجه في
~~الجمع بينهما ان الحكم يختلف باختلاف عادات النساء في الحيض، فمن يعلم من
~~حال زوجته انها تحيض في كل شهر يجوز له ان يطلقها بعد انقضاء الشهر، ومن
~~يعلم أنها لا تحيض إلا كل ثلاثة أشهر لم يجز له ان يطلقها إلا بعد انقضاء
~~الثلاثة أشهر، وكذلك من تحيض في كل ستة أشهر، ولا تنافي بينهما على وجه.
### $ (205) 124 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~ابن أذينة عن زرارة عن بكير قال: أشهد على أبي جعفر عليه السلام اني سمعته
~~يقول: الغائب يطلق بالأهلة والشهود.
### $ (206) 125 وعنه عن علي عن أبيه عن أحمد بن محمد عن حماد ابن عثمان قال:
~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل له أربع نسوة طلق واحدة
~~منهن وهو غائب عنهن متى يجوز له ان يتزوج؟ قال: بعد تسعة أشهر وفيها أجلان
~~فساد الحيض وفساد الحمل.
# والغائب إذا قدم من سفره لا يجوز له أن يطلق امرأته حتى يستبرئها بحيضة
~~وان لم يواقعها روى ذلك:
### $ (207) 126 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد
~~بن محمد عن ابن فضال عن حجاج الخشاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~رجل كان في سفر فلما دخل المصر جاء معه بشاهدين فلما استقبلته امرأته على
~~الباب اشهدهما على
# PageV08P063
# طلاقها فقال: لا يقع بها طلاق.
### $ (208) 127 وعنه عن محمد بن يحيى غن محمد بن الحسين عن الحكم ابن مسكين عن
~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غاب الرجل عن امرأته
~~سنة أو سنتين أو أكثر ثم قدم وأراد طلاقها وكانت حائضا تركها حتى تطهر ثم ms2364
~~يطلقها.
# قال الشيخ رحمه الله: (ومن أراد ان يطلق امرأته قبل الدخول بها طلقها اي
~~وقت شاء بمحضر من شاهدين ولم ينتظر بها طهرا وليس له عليها رجعة وهي أملك
~~بنفسها في الحال).
### $ (209) 128 روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن علي
~~بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل إذا طلق امرأته ولم يدخل بها قال:
~~إذا طلقها ولم يدخل بها فقد بانت منه وتتزوج إن شاءت من ساعتها.
### $ (210) 129 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن
~~دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: إذا طلقت المرأة
~~التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة.
### $ (211) 130 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل
~~بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها ان شاءت ويبينها بتطليقة واحدة، وإن كان
~~فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض.
# PageV08P064
### $ (212) 131 وعنه عن أبي على الأشعري عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عبيس
~~بن هشام عن ثابت بن شريح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
~~تزوج الرجل المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فليس عليها عدة وتزوج متى شاءت
~~من ساعتها ويبينها بتطليقة واحدة.
### $ (213) 132 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف عن
~~عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقها زوجها ثلاثا
~~قبل ان يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
# فلا ينافي الاخبار الأولة التي تضمنت انها تبين بواحدة، لان المعنى في
~~هذا الحديث انه إذا كان عقد عليها ثلاث مرات كل مرة يطلقها قبل ان يدخل ms2365 بها
~~فإنه والحال هذه لا تحل له حتى تنكح، زوجا غيره، والذي يدل على ذلك ما
~~رواه:
### $ (214) 133 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب عن محمد بن أبي عمير عن جميل عن
~~محمد بن مسلم وحماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
~~طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها، ثم تزوجها ثم طلقها من غيران يدخل
~~بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
### $ (215) 134 وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم
~~عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها،
~~ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال: لا تحل
~~له حتى تنكح زوجا غيره.
### $ (216) 135 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي
# PageV08P065
# ابن رئاب عن طربال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته
~~تطليقة قبل أن يدخل بها واشهد على ذلك واعلمها قال: قد بانت منه ساعة طلقها
~~وهو خاطب من الخطاب، قلت: فان تزوجها ثم طلقها تطليقة أخرى قبل ان يدخل بها
~~قال: قد بانت منه ساعة طلقها قلت: فان تزوجها من ساعته أيضا ثم طلقها
~~تطليقة قال: قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
### $ (217) 136 وعنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال:
~~البكر إذا طلقت ثلاثة مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت ولا تحل لزوجها حتى
~~تنكح زوجا غيره.
# قال محمد بن الحسن: وهذه الأخبار دالة على ما قلناه من أن من طلق امرأته
~~ثلاثا للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لان طلاق العدة لا يتأتى في
~~البكر وغير المدخول بها، وقد بينا أن من شرط طلاق العدة المراجعة والمواقعة
~~بعدها وجميعا لا يتأتى في غير المدخول بها على ما بيناه.
# قال الشيخ ms2366 رحمه الله: (وكذلك من طلق صبية لم تبلغ المحيض وإن كان قد دخل
~~بها إذا لم تكن في سن من تحيض، ومن طلق آيسة من المحيض فذلك أيضا حكمها).
### $ (218) 137 روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد ابن عثمان قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي قد يئست من المحيض والتي لا تحيض
~~مثلها قال: ليس عليها عدة.
### $ (219) 138 وعنه عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما
~~عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ فلا تحمل مثلها قال:
# ليس عليها عدة وان دخل بها.
# PageV08P066
### $ (220) 139 وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان بن يحيى عن محمد بن
~~حكيم الخثعمي عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في التي
~~قد يئست من المحيض يطلقها زوجها قال: قد بانت منه ولا عدة عليها.
### $ (221) 140 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
~~والرزاز عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن محمد
~~بن حكيم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: التي لا تحبل مثلها
~~لا عدة عليها.
### $ (222) 141 عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن
~~صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
# ثلاث يتزوجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قال: قلت وما حدها؟
# قال: إذا اتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من
~~المحيض ومثلها لا تحيض قال: قلت وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة.
### $ (223) 142 فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن
~~عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: عدة التي لم تبلغ
~~المحيض ثلاثة أشهر، والتي قد قعدت ms2367 عن المحيض ثلاثة أشهر.
### $ (224) 143 وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبان بن
~~تغلب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المرأة التي لا
# PageV08P067
# تحيض، والمستحاضة التي لا تطهر، والجارية التي قد يئست ولم تدرك الحيض
~~ثلاثة أشهر، وعدة التي لا يستقيم حيضها ثلاث حيض متى ما حاضتها فقد حلت
~~للأزواج.
# فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه لأنا نحملهما على المسترابة
~~التي مثلها تحيض وليس فيهما ان مثلها لا تحيض، فإذا كان كذلك حملناهما على
~~ما يوافق الأخبار المتقدمة ولا تضاد والذي يدل على صحة ذلك قوله تعالى:
~~(واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم
~~يحضن) (1) فشرط في وجوب العدة عليهما الريبة وذلك دال على ما قدمناه.
# والذي يزيد ما قدمناه بيانا من أن عدة المسترابة ثلاثة أشهر ما رواه:
### $ (225) 144 أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت
~~الرضا عليه السلام عن المسترابة من المحيض كيف تطلق؟ قال: تطلق بالشهور.
### $ (226) 145 الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: أمران أيهما سبق إلى المسترابة انقضت به
~~عدتها: إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بالشهور، وان مرت بها ثلاثة
~~حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر انقضت عدتها بالحيض، وتفسير جميل قال:
# ان مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما ثم حاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما
~~فحاضت قال: هذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا تعتد بالشهور، وان مرت بها
~~ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها بانت بالشهور.
### $ (227) 146 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن أحمد بن عائذ
~~عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام: فقلت: المرأة
# PageV08P068
# التي لا تحيض مثلها ولم تحض كم تعتد؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنها
~~ارتابت! قال:
# تعتد آخر ms2368 الأجلين تعتد تسعة أشهر، قلت: فإنها ارتابت! قال: ليس عليها
~~ارتياب لان الله عز وجل جعل للحبل وقتا فليس بعده ارتياب.
# ومن أراد طلاق المسترابة صبر عليها ثلاثة أشهر ثم طلقها ان شاء، يدل على
~~ذلك ما رواه:
### $ (228) 147 الحسين بن سعيد عن داود بن أبي يزيد العطار عن بعض أصحابنا
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة التي يستراب بها التي مثلها
~~تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها؟ قال: يمسك عنها
~~ثلاثة أشهر ثم يطلقها.
# وطلاق من لا يصل الرجل إليها مثل طلاق الغائب عنها زوجها.
### $ (229) 148 روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن
~~إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا
~~الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها وهي في منزل أهلها وقد
~~أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم طهرها إذا
~~طهرت قال فقال: هذا مثل الغائب عن أهله يطلقها بالأهلة والشهود قلت: أرأيت
~~إن كان يصل إليها الأحيان والأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟
~~فقال: إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الاخر
~~بشهود ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين، فإذا مضى ثلاثة
~~أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب، وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر
~~التي تعتد فيها.
# PageV08P069
# قال الشيخ رحمه الله: (والحامل المستبين حملها تطلق أيضا واحدة أي وقت
~~شاء المطلق).
### $ (230) 149 روى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر ابن أذينة عن محمد
~~بن مسلم وزرارة وغير هما عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: خمس
~~يطلقهن أزواجهن متى شاؤوا: الحامل المستبين حملها، والجارية التي لم تحض،
~~والمرأة التي قد قعدت من المحيض والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها.
### $ (231) 150 وعنه عن ابن أبي عمير وأحمد ms2369 بن محمد عن جميل بن دراج عن
~~إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: خمس يطلقها الرجل على كل حال:
# الحامل، والتي لم يدخل بها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد
~~جلست من المحيض.
# ومتى طلقها الرجل كانت تطليقة واحدة وعدتها وضع ما في بطنها، يدل على ذلك
~~ما رواه:
### $ (232) 151 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين.
### $ (233) 152 وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن أبي بصير عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: الحبلى تطلق تطليقة واحدة.
### $ (234) 153 وعنه عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن إسماعيل الجعفي عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: طلاق الحامل واحدة واجلها ان تضع حملها فإذا
# PageV08P070
# وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.
### $ (235) 154 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال:
# سألته عن طلاق الحبلى فقال: واحدة واجلها ان تضع حملها.
### $ (236) 155 وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: طلاق الحبلى واحدة وان شاء راجعها قبل ان تضع، فان
~~وضعت قبل ان يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب.
### $ (237) 156 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن
~~عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها
~~ثم يطلقها الثالثة فقال: تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
# فلا ينافي ما ذكرناه من أن طلاق الحبلى واحدة لأنا إنما ذكرنا ذلك في
~~طلاق السنة، فاما طلاق العدة فإنه يجوز أن يطلقها في مدة حملها إذا راجعها
~~ووطئها.
# فان قيل: كيف يمكنكم ذلك؟ وقد روي أنه إذا راجعها ليس له ان يطلقها ثانيا
~~حتى تضع ما في بطنها.
### $ (238) 157 روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن محمد بن
~~منصور ms2370 الصيقل عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته
~~وهي حبلى قال: يطلقها قلت: فيراجعها؟ قال: نعم يراجعها، قلت: فإنه بداله
~~بعدما راجعها ان يطلقها قال: لا حتى تضع.
# قيل له: ليس في هذا الخبر انه ليس له ان يطلقها اي طلاق وإذا لم يكن ذلك
~~فيه حملناه على أنه ليس له ان يطلقها طلاق السنة حتى تضع ما في بطنها، يدل
~~على ذلك ما رواه:
# PageV08P071
### $ (239) 158 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان بن
~~يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن
~~الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال: نعم قلت ألست
~~قلت لي: إذا جامع لم يكن له ان يطلق؟! قال: ان الطلاق لا يكون إلا في طهر
~~قد بان أو حمل قد بان، وهذه قد بان حملها.
### $ (240) 159 وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد وعلي بن
~~إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال:
~~سألت أبا جعفر عليه السلام عن طلاق الحبلى فقال: يطلقها واحدة للعدة
~~بالشهور والشهود قلت: فلها ان يراجعها؟ قال: نعم وهي امرأته، قلت: فان
~~راجعها ومسها ثم أراد ان يطلقها تطليقة أخرى قال: لا يطلقها حتى يمضي لها
~~بعد ما مسها شهر، قلت: فان طلقها ثانية واشهد ثم راجعها واشهد على رجعتها
~~ومسها ثم طلقها التطليقة الثالثة واشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه
~~كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال:
~~نعم قلت: فما عدتها؟ قال: عدتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للأزواج
### $ (241) 160 علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن
~~الفضل بن محمد الأشعري عن عبد الله بن بكير عن بعضهم قال في الرجل تكون له
~~المرأة الحامل وهو يريد ms2371 ان يطلقها قال: إذا أراد الطلاق بعينه يطلقها
~~بشهادة الشهود، فان بدا له في يومه أو من بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة
~~بعينها فليراجع ويواقع ثم يبدو له فيطلق أيضا ثم يبدو له فيراجع كما يراجع
~~أولا، ثم يبدو له فيطلق فهي
# PageV08P072
# التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة
~~والامساك ويواقع.
### $ (242) 61 عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق ابن عمار عن أبي
~~الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهي حامل ثم راجعها ثم
~~طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه؟ قال: نعم.
### $ (243) 162 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن
~~جعفر بن سماعة عن علي بن عمران السقاء عن ربعي بن عبد الله عن عبد الرحمن
~~ابن أبي عبد الله البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل
~~طلق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقى واحد فقال: تبين
~~بالأول ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها.
# ومن طلق امرأته وهو سكران أو معتوه أو مغلوب على عقله لم يقع طلاقه.
### $ (244) 163 روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم والبرقي عن
~~إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السكران يطلق أو
~~يعتق أو يتزوج أيجوز ذلك له وهو على حاله؟ قال: لا يجوز له.
### $ (245) 164 الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن الحلبي قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن طلاق السكران وعتقه فقال: لا يجوز قال:
# وسألته عن طلاق المعتوه فقال: وما هو؟ قلت: الا حمق الذاهب العقل قال: لا
~~يجوز قلت: فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها؟ قال: لا.
### $ (246) 165 أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم
# PageV08P073
# قال: سألت الرضا عليه السلام عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب
~~على ms2372 عقله ومن لم يتزوج بعد فقال: لا يجوز.
### $ (247) أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن أحمد بن محمد بن
~~أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون عنده المرأة فيصمت فلا
~~يتكلم قال: أخرس؟ قلت: نعم قال: فيعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها؟ قلت:
~~نعم أيجوز ان يطلق عنه وليه؟ قال: لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك، قلت: أصلحك
~~الله فإنه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال: بالذي يعرف به من فعاله مثل
~~ما ذكرت من كراهته لها أو بغضه لها.
### $ (248) 167 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن
~~يحيى بن عبد الله بن حسن قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يجوز
~~طلاق في استكراه، ولا يجوز عتق في استكراه، ولا يجوز يمين في قطيعة رحم ولا
~~في شئ من معصية الله فمن حلف أو حلف علي شئ من هذا أو فعله فلا شئ عليه،
~~وقال: إنما الطلاق ما أريد به من غير استكراه ولا اضرار على العدة أو السنة
~~على طهر بغير جماع وشاهدين، فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشئ، يرد
~~إلى كتاب الله عز وجل.
### $ (249) 168 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
~~السكوني قال: طلاق الأخرس ان يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتز لها.
### $ (250) 169 وعنه عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
# PageV08P074
# يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته قال: إذا فعل ذلك في قبل
~~الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة.
### $ (251) 170 عبد الملك بن عمرو عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل أيجوز؟ قال: لا، وعن المرأة إذا كانت
~~كذلك أيجوز بيعها وصدقتها؟ فقال: لا.
### $ (252) 171 وروى حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ms2373
~~انه سئل عن المعتوه أيجوز طلاقه؟ فقال: ما هو؟ قلت: الأحمق الذاهب العقل
~~فقال: نعم.
# ولا تنافي بين الخبر الأول وبين هذا لأنا نحمل قوله يجوز طلاقه على أنه
~~إذا طلق عنه وليه ولا يكون يتولي هو بنفسه، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (253) 172 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن أبي
~~خالد القماط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل الأحمق الذاهب العقل
~~يجوز طلاق وليه عليه؟ قال: ولم لا يطلق هو؟ قلت: لا يؤمن ان هو طلق ان يقول
~~غدا لم أطلق أولا يحسن ان يطلق قال: ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان.
# وطلاق الصبي جائز إذا عقل الطلاق وحد ذلك عشر سنين، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (254) 173 محمد بن يعقوب (1) عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن
~~الحسين جميعا عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام
# PageV08P075
# قال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين.
### $ (255) 174 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن
~~إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن طلاق
~~الغلام ولم يحتلم وصدقته قال: إذا هو طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها
~~وحقها فلا بأس وهو جائز.
### $ (256) 175 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن
~~الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه لسلام قال: ليس طلاق
~~الصبي بشئ.
# فلا ينافي ما قدمناه لا نا نحمل هذا الخبر على من لا يعقل ولا يحسن
~~الطلاق لان ذلك معتبر في وقوع الطلاق، والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (257) 176 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن
~~الحسين عن عدة من أصحابنا عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وان لم يحتلم.
# وطلاق ms2374 المريض غير جائز فان طلق فإنهما يتوارثان ما دامت في العدة فان
~~انقضت عدتها فإنها ترثه ولا يرثها هو ما بينه وبين سنة ما لم تتزوج، فان
~~تزوجت فلا ميراث لها وان زاد على السنة يوم واحد فلا ميراث لها، ولا فرق في
~~جميع هذه الأحكام بين أن تكون التطليقة هي الأولة أو الثانية أو الثالثة أو
~~كان طلاق السنة أو طلاق العدة فان الحكم فيه سواء، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (258) 177 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن
# PageV08P076
# عبد الله بن جبلة عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: لا يجوز طلاق المريض ويجوز نكاحه.
### $ (259) 178 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن
~~بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض له أن
~~يطلق امرأته في تلك الحال؟ قال: لا ولكن له ان يتزوج ان شاء، فان دخل بها
~~ورثته وان لم يدخل بها فنكاحه باطل.
### $ (260) 179 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير
~~عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للمريض ان يطلق وله ان
~~يتزوج.
### $ (261) 180 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن
~~أحدهما عليهما السلام قال: ليس للمريض أن يطلق وله ان يتزوج، فان تزوج ودخل
~~بها فهو جائز، وان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها
~~ولا ميراث.
### $ (262) 181 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ربيع
~~الأصم عن أبي عبيدة الحذا ومالك بن عطية عن أبي الورد كليهما عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى
~~انقضت عدتها فإنها ترثه ما لم تتزوج فان كانت تزوجت بعد انقضاء ms2375 العدة فإنها
~~لا ترثه.
### $ (263) 182 وعنه عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
# PageV08P077
# والرزاز عن أيوب بن نوح ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وحميد بن
~~زياد عن ابن سماعة كلهم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال في رجل طلق امرأته وهو مريض قال: ان مات في مرضه
~~ولم تتزوج ورثته، وان كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها.
### $ (264) 183 وعنه عن أبي علي الأشعري عن أحمد بن محسن عن معاوية بن وهب عن
~~عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته
~~وهو مريض حتى مضى لذلك سنة قال: ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها فيه ولم
~~يصح من ذلك.
### $ (265) 184 وعنه عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن
~~رباط عن ابن مسكان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له
~~رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين قال: فإنها
~~ترثه إذا كان في مرضه، قال: قلت وما حد المرض؟ قال: لا يزال مريضا حتى يموت
~~وان طال ذلك إلى سنة.
### $ (266) 185 علي بن الحسن عن أخويه عن أبيهما عن القاسم بن عروة عن عبد
~~الله بن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته
~~في مرضه قال: ترثه ما دام في مرضه، وان انقضت عدتها
### $ (267) 186 الحسين بن
~~سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة قال: سألته عن رجل طلق امرأته
~~وهو مريض قال: ترثه ما دامت في عدتها،
# PageV08P078
# فان طلقها في حال اضرار فهي ترثه إلى سنة، فان زاد على السنة يوم واحد لم
~~ترثه وتعتد منه أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها.
### $ (268) 187 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
~~الحلبي انه سئل ms2376 عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز، طلاقه؟
# قال: نعم وان مات ورثته وان ماتت لم يرثها.
# قوله عليه السلام: وان ماتت لم يرثها، يعني إذا خرجت من عدتها، يدل على
~~ذلك ما رواه:
### $ (269) 188 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وأحمد بن محمد عن عاصم بن
~~حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: أيما امرأة
~~طلقت ثم توفى عنها زوجها قبل ان تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه ثم
~~تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وان توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه
~~يرثها، وان قتل ورثت من ديته، وان قتلت ورث من ديتها ما لم يقتل أحدهما
~~الاخر.
### $ (270) 189 علي بن إسماعيل الميثمي عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن
~~سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم توفي عنها وهي في
~~عدتها انها ترثه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها وان توفيت وهي في عدتها فإنه
~~يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه لو قتل ما لم يقتل أحدهما الاخر.
### $ (271) 190 محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن سعيد عن علي ابن النعمان عن
~~ابن مسكان عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق
~~امرأته وهو مريض قال: ترثه في مرضه ما بينه وبين سنة ان مات في
# PageV08P079
# مرضه ذلك وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ثم تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه
~~ما بينها وبين سنة ان مات في مرضه ذلك، فان مات بعد ما تمضى سنة لم يكن لها
~~ميراث.
# قوله عليه السلام: ثم تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه ما بينها وبين سنة، لا
~~ينافي ما قدمناه من أنها إذا تزوجت لا ترثه، لان أكثر ما في هذا الحديث
~~التصريح بإباحة التزويج لها بعد انقضاء العدة، ويكون قوله عليه السلام
~~وترثه ما بينها وبين سنة، حكم يخصها إذا لم تتزوج، والذي يدل على ذلك ما ms2377
~~قدمناه من الاخبار.
### $ (272) 191 الحسين بن سعيد عن صفوان عن يحيى الأزرق عن عبد الرحمن عن موسى
~~بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل يطلق امرأته آخر طلاقها قال: نعم
~~يتوارثان في العدة.
### $ (273) 192 علي بن الحسن بن فضال عن علي ابن أسباط عن علا بن رزين عن محمد
~~بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته تطليقتين
~~ثم يطلقها ثالثة وهو مريض قال: هي ترثه.
### $ (274) 193 وعنه عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة
~~عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها
~~الثالثة وهو مريض فهي ترثه.
### $ (275) 194 فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن عاصم بن حميد
~~عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى في المرأة إذا طلقها ثم
~~توفى عنها زوجها وهي في عدة منه ما لم تحرم عليه فإنها ترثه ويرثها ما دامت
~~في الدم من حيضتها الثالثة في التطليقتين الأولتين، فان طلقها ثلاثا فإنها
~~لا ترث من
# PageV08P080
# زوجها ولا يرث منها، وان قتلت ورث من ديتها وان قتل ورثت من ديته ما لم
~~يقتل أحدهما صاحبه.
# فلا ينافي هذا الحديث الخبرين الأولين وغيرهما من الأخبار المتقدمة من
~~أنها ترثه وان كانت التطليقة ثالثة لان هذا الخبر محمول على أنه إذا طلقها
~~وهو صحيح ثم توفي بعد ذلك، لان من طلق امرأته وهو صحيح فإنما تثبت الموارثة
~~بينهما ما دام له عليها رجعة، فإن لم يكن له عليها رجعة فلا توارث بينهما،
~~والمريض مخصوص من بين ذلك بثبوت الموارثة بينهما وان انقطعت العصمة وانتفت
~~المراجعة، كما أنه مخصوص بان ترثه ما بينها وبين سنة وليس ذلك في غيره، وقد
~~قدمنا ما يدل على ذلك.
### $ (276) 195 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله ابن هلال
~~عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ms2378 عليه السلام عن رجل طلق
~~امرأته تطليقة على طهر ثم توفى عنها زوجها وهي في عدتها قال: ترثه ثم تعتد
~~عدة المتوفى عنها زوجها، وان ماتت قبل انقضاء العدة منه ورثها وورثته.
### $ (277) 196 علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد عن أبيهما عن عبد الله بن
~~بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يطلق امرأته قال:
~~ترثه ويرثها ما دامت له عليها رجعة.
### $ (278) 197 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين (1) عن محمد ابن مسلم
~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم
~~أمسكها في منزله حتى حاضت حيضتين وطهرت ثم طلقها تطليقة على طهر قال: هذه
# PageV08P081
# إذا حاضت ثلاث حيض من يوم طلقها التطليقة الأولى فقد حلت للرجال، ولكن
~~كيف اصنع أو أقول هذا؟! وفي كتاب علي بن أبي طالب عليه السلام ان امرأة أتت
~~رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله أفتني في نفسي فقال: لها
~~فيما أفتيك؟
# قالت: ان زوجي طلقني وانا طاهر ثم أمسكني لا يمسني حتى إذا طمثت وطهرت
~~طلقني تطليقة أخرى، ثم أمسكني لا يمسني إلا أنه يستخدمني ويرى شعري ونحري
~~وجسدي حتى إذا طمثت وطهرت الثالثة طلقني التطليقة الثالثة قال: فقال لها
~~رسول الله صلى الله عليه وآله: أيتها المرأة لا تزوجي حتى تحيضي ثلاث حيض
~~مستأنفات فان الثلاث حيض التي حضتيها وأنت في منزله إنما حضتيها وأنت في
~~حباله.
### $ (279) 198 عنه عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي ابن جعفر عن
~~أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق تطليقة أو اثنتين
~~ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ما حالها؟ قال إذا تركها على أنه لا يريد ها
~~بانت منه ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وان تركها على أنه يريد مراجعتها
~~ثم مضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها.
### $ (280) 199 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو ms2379 بن سعيد عن مصدق بن صدقة
~~عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل طلق امرأته تطليقتين
~~للعدة ثم تركها حتى مضى قرؤها قال: إذا كان تركها على أن لا يراجعها فقد
~~بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإن كان رأيه ان يراجعها ثم تركها
~~ستة أشهر فلا بأس ان يراجعها، وعن رجل جمع أربعة نسوة فطلق واحدة فهل يحل
~~له ان يتزوج أخرى مكان التي طلق؟ قال: لا يحل له ان يتزوج أخرى حتى يعتد
~~مثل عدتها، وإن كان التي طلقها أمة
# PageV08P082
# اعتدت نصف العدة لان عدة الأمة نصف العدة خمسة وأربعون يوما، سئل عن
~~المرأة إذا اعتدت هل يحل لها ان تختضب في العدة؟ قال: لها ان تدهن وتكتحل
~~وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتختضب بالحنا وتصنع ما شاءت لغير زينة من زوج،
~~وعن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها ان تخرج من منزلها في عدتها قال:
~~نعم وتختضب وتدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتصنع ما شاءت لغير زينة
~~من زوج.
# والحرة إذا كانت تحت مملوك فطلاقها ثلاث تطليقات، وإذا كان الحر تحته
~~مملوكة فطلاقها تطليقتان.
### $ (281) 200 روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن العلا عن محمد
~~بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك
~~ثلاثة تطليقات، وإذا كانت مملوكة تحت حر فتطليقتان.
### $ (282) 201 وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات، وطلاق الأمة إذا
~~كانت تحت الحر تطليقتان.
### $ (283) 202 الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات وطلاق
~~الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان.
# ومتى طلق الحر أمة تطليقتين لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فان اشتراها
~~لم يحل له وطؤها بملك اليمين إلا ms2380 بعد أن تتزوج زوجا آخر، يدل على ذلك ما
~~رواه:
### $ (284) 203 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله
# PageV08P083
# ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت تحته أمة
~~فطلقها على السنة فبانت منه ثم اشتراها بعد ذلك قبل ان تنكح زوجا غيره قال:
~~أليس قد قضى علي عليه السلام في هذه؟! أحلتها آية وحرمتها أخرى (1) وانا
~~انهى عنها نفسي وولدي.
### $ (285) 204 أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن الربعي عن
~~بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام في الأمة يطلقها تطليقتين ثم
~~يشتريها قال: لا حتى تنكح زوجا غيره.
### $ (286) 205 وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير يرفعه عن عبيد بن زرارة
~~عن عبد الملك بن أعين قال: سألته عن رجل زوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء
~~الله ثم طلقها ورجعت إلى مولاها فوطئها أتحل لزوجها إذا أراد ان يراجعها؟
# قال: لا حتى تنكح زوجا غيره.
### $ (287) 206 الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم
~~وقع عليها فجلده.
### $ (288) 207 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل حر كانت
~~تحته أمة فطلقها بائنا ثم اشتراها هل يحل له ان يطأها؟ قال: لا.
### $ (289) 208 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى
# PageV08P084
# عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها ثم اشتراها بعد
~~هل تحل له؟ قال: لا حتى تنكح زوجا غيره.
### $ (290) 209 وعنه عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن بن علي عن
~~أبان بن عثمان عن بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل
~~تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها بعد قال: ms2381 لا يصلح له ان ينكحها حتى
~~تزوج زوجا غيره، حتى تدخل في مثل ما خرجت منه.
### $ (291) 210 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان
~~عن عبد الله عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل كانت
~~تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها بعد قال: يحل له فرجها من اجل
~~شرائها، والحر والعبد في هذه المنزلة سواء.
# فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لان قوله عليه السلام: طلقها
~~طلاقا بائنا، يحتمل أن يكون تطليقة واحدة وتكون قد خرجت من العدة فصارت
~~باينة منه، ويحتمل أيضا أن يكون طلقها تطليقة واحدة على طريق المباراة
~~فتصير تطليقة بائنة، وإذا جاز ذلك واحتمل حل له وطؤها وان لم تتزوج زوجا
~~آخر، على أن قوله عليه السلام يحل له فرجها من اجل شرائها، يفيد ان الذي
~~يبيح الفرج هو الشراء لا غير، ولا يفيد انه يبيح ذلك قبل ان تتزوج زوجا آخر
~~أو بعده، وإذا لم يفد ذلك حملناه على أنه إذا اشتراها وزوجها من رجل آخر
~~ودخل بها ثم طلقها أو مات عنها فيحل لمولاها وطؤها بالشراء المتقدم، ويكون
~~قوله عليه السلام الحر والعبد في هذا سواء، معناه ان الحر إذا كانت تحته
~~أمة أو عبد كانت تحته أمة فطلق كل واحد منهما زوجته تطليقتين فلا تحل
# PageV08P085
# له حتى تنكح زوجا غيره، ولا تنافي بين الاخبار.
# والذي يدل على أن حكم المملوك الحر فيما ذكرناه ما رواه.
### $ (292) 211 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن
~~محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: المملوك إذا كانت تحته مملوكة
~~فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.
### $ (293) 212 وعنه عن أبي المعزا عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه
~~السلام في العبد تكون تحته الأمة فطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا كانت عنده
~~على تطليقة واحدة.
### $ (294) 213 وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن ms2382 أبي عمير عن ابان ابن عثمان عن
~~منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكران العبد إذا
~~كانت تحته الأمة فطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة.
### $ (295) 214 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد
~~بن أبي نصر عن أحمد بن زياد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل
~~يزوج عبده أمته ثم يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده ثم يستبرؤها
~~ويواقعها، ثم يردها على عبده ثم يبدو له بعد فيعزلها عن عبده أيكون عزل
~~السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أم لا؟
~~فكتب عليه السلام: لا تحل له إلا بنكاح.
# قوله عليه السلام: لا تحل له إلا بنكاح، يعنى من زوج آخر ينكحها ثم
~~يطلقها أو يموت عنها فتحل له عند ذلك.
### $ (296) 215 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران
# PageV08P086
# عن صفوان بن يحيى عن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوك
~~طلق امرأته ثم أعتقا جميعا هل يحل له مراجعتها قبل ان تزوج غيره؟ قال: نعم.
# فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لأنه ليس في ظاهره انه كان طلقها تطليقة
~~واحدة أو تطليقتين، فإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أنه إذا كان طلقها
~~تطليقة واحدة فإنه يجوز له أن يراجعها قبل ان تتزوج زوجا غيره.
# والذي يزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه:
### $ (297) 216 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي
~~عمير وفضالة عن القاسم عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~العبد والأمة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعا هل يراجعها؟ قال: لا حتى
~~تنكح زوجا غيره فتبين منه.
### $ (298) 217 وعنه عن محمد بن سنان عن العلا عن فضيل عن أحدهما عليهما
~~السلام قال: سألته عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين أيراجعها ms2383 ان
~~أراد مولاها؟ قال: لا قلت: أفرأيت ان وطأها مولاها أيحل للعبد ان يراجعها؟
# قال: لا حتى تزوج زوجا غيره ويدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الأول فإن
~~كان قد طلقها واحدة فأراد مولاها راجعها.
# ومن جعل امر امرأته إليها فاختارت الطلاق في الحال أو بعده قبل قيامها من
~~مكانها أو بعده وعلى جميع الأحوال لم يكن ذلك شيئا، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (299) 218 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن
~~عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل خير
# PageV08P087
# امرأته فاختارت نفسها بانت منه؟ قال: لا إنما هذا شئ كان لرسول الله صلى
~~الله عليه وآله خاصة امر بذلك ففعل، ولو اخترن أنفسهن لطلقن وهو قول الله
~~عز وجل:
### $ (قل لا زواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن
~~سراحا جميلا) (1) قال الحسن بن سماعة وبهذا الحديث نأخذ في الخيار.
### $ (300) 219 عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد وابن رباط
~~عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
# اني سمعت أباك يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وآله خير نساءه فاخترن
~~الله ورسوله فلم يمسكهن على طلاق ولو اخترن أنفسهن لبن فقال: ان هذا حديث
~~كان يرويه أبي عن عائشة وما للناس والخيار إنما هذا شئ خص الله به رسوله
~~صلى الله عليه وآله.
### $ (301) 220 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن مروان بن
~~مسلم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ما تقول في
~~رجل جعل امر امرأته بيدها قال: فقال: ولي الأمر من ليس أهله وخالف السنة
~~ولم يجز النكاح.
### $ (302) 221 علي بن الحسن بن فضال عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي بن
~~يعقوب عن مروان بن مسلم عن إبراهيم بن محرز قال: سأل أبا جعفر عليه ms2384 السلام
~~رجل وانا عنده فقال: رجل قال: لامرأته امرك بيدك قال: اني يكون هذا! والله
~~يقول: (الرجال قوامون على النساء) (2) ليس هذا بشئ.
# فاما ما روي من جواز الخيار إلى النساء واختلاف أحكامه.
# PageV08P088
# لان منهم من جعله تطليقة بائنة ومنهم من جعله تطليقة يملك معها الرجعة
~~ومنهم من جعله تطليقة إذا اتبع بطلاق ومنهم من جعله كذلك وان لم يتبع بطلاق
~~ومنهم من جعله كذلك إذا اختارت نفسها قبل ان تقوم من مجلسها ومنهم من جعله
~~كذلك في جميع الأحوال فالوجه فيها كلها ان نحملها على ضرب من التقية، لان
~~الخيار موافق لمذاهب العامة، وإنما حملناه على ذلك لما قد ثبت من صحة العقد
~~فلا يجوز العدول عنه إلا بطريقة معلومة، وجميع هذه الأخبار لا يمكن العمل
~~عليها لأنها متضادة الأحكام، وليس بان نعمل على بعضها أولى من أن نعمل على
~~البعض الاخر لتساويها في الطرق، على انا ان عملنا على شئ منها احتجنا ان
~~نطرح الاخبار التي قد قدمناها في أن الخيار غير واقع وإنما ذلك شئ كان يختص
~~به النبي صلى الله عليه وآله، فإذا عملنا على ما قلناه كان لهذه وجه وهو
~~خروجها مخرج التقية، وذلك وجه يجوز ان ترد الاخبار لأجله ونحن نورد طرفا من
~~الاخبار التي وردت في ذلك لان استيفاءها يكثر فلا فائدة فيها.
### $ (303) 222 روى علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما
~~عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال: قلت له: رجل خير امرأته قال: إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا
~~تفرقا فلا خيار لها.
### $ (304) 223 وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل
# PageV08P089
# عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا خيار إلا على
~~طهر من غير جماع بشهود.
### $ (305) 224 وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن زرارة عن
~~أحدهما عليهما السلام قال: إذا ms2385 اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وهو خاطب من
~~الخطاب وان اختارت زوجها فلا شئ.
### $ (306) 225 وعنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن
~~يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ترث المخيرة من زوجها شيئا
~~في عدتها، لان العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين زوجها من ساعتها فلا رجعة
~~له عليها ولا ميراث بينهما.
### $ (307) 226 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال:
# سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا
~~ميراث بينهما، لان العصمة قد بانت منها ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.
### $ (308) 227 علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة
~~عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل خير امرأته فقال: إنما
~~الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها، فقلت له: أصلحك
~~الله فان طلقت نفسها ثلاثا قبل ان يتفرقا من مجلسهما؟ قال: لا يكون أكثر من
~~واحدة وهو أحق برجعتها قبل ان تنقضي عدتها، قد خير رسول الله صلى الله عليه
~~وآله نساءه فاخترنه فكان ذلك طلاقا، قال: فقلت له: لو اخترن أنفسهن؟ قال
~~فقال لي: ما ظنك برسول الله صلى الله عليه وآله لو اخترن أنفسهن أكان
~~يمسكهن؟!.
# PageV08P090
### $ (309) 228 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن
~~إبراهيم عن أبيه، وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن
~~هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
~~كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد رسول الله صلى الله عليه وآله
~~نبوته وكذبه، فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد
~~ويقسم ما له بين ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الامام
~~ان يقتله ان اتوه به ولا يستتيبه.
### $ (310) 229 الحسن بن محبوب عن العلا ms2386 بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت
~~أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على
~~محمد صلى الله عليه وآله بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه
~~امرأته ويقسم ماله على ولده.
### $ (311) 230 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن
~~محبوب عن يعقوب السراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النصرانية
~~مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها؟ قال: عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر
~~وعشرا.
### $ (312) 231 ابن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام في
~~أم ولد لنصراني أسلمت أيتزوجها المسلم؟ قال: نعم وعدتها من النصراني إذا
~~أسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فان انقضت عدتها
~~فليتزوجها ان شاءت.
### $ (313) 232 الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن
# PageV08P091
# أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سأله رجل وانا حاضر عن رجل طلق
~~امرأته ثلاثا في مجلس واحد قال: فقال لي أبو الحسن عليه السلام: من طلق
~~امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه، قال: ثم التفت إلى فقال: يا فلان لا تحسن
~~ان تقول مثل هذا.
### $ (314) 233 عنه عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد عن علي بن أبي حمزه
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الأخرس ان يأخذ مقنعتها ويضعها على
~~رأسها ثم يعتزلها.
### $ (315) 234 وعنه عن إبراهيم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي
~~زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في مجوسية أسلمت قبل ان
~~يدخل بها زوجها وأبي زوجها ان يسلم فقضى علي عليه السلام لها بنصف الصداق
~~وقال: لم يزدها الاسلام إلا عزا
### $ (316) 235 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن
~~جعفر عليه السلام عن يهودي أو نصراني طلق تطليقة ثم أسلم هو وامرأته ما
~~حالهما؟ قال: ينكحها نكاحا جديدا قلت: فان طلقها بعد اسلامه تطليقة أو ms2387
~~تطليقتين هل تعتد بما كان طلقها قبل اسلامها؟ قال: لا تعتد بذلك.
### $ (317) 236 علي بن الحسن عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن
~~عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: رجل طلق امرأته ثم راجعها
~~بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها فراجعها بشهود تبين منه؟
~~قال:
# نعم قلت: كل ذلك في طهر واحد قال: تبين منه قلت: فان فعل ذلك بامرأة حامل
~~أتبين منه؟ قال: ليس هذا مثل هذا.
# PageV08P092
# قال محمد بن الحسن: المعني في هذا الخبر انه إذا طلقها ثلاث تطليقات في
~~طهر واحد للسنة فإنها تبين منه بالثلاث على ما قدمناه وان لم يدخل بها،
~~لأنه كلما راجعها جاز له ان يطلقها تطليقة أخرى للسنة على ما قدمناه، وذلك
~~غير موجود في الحامل لان الحامل إذا راجعها لم يجز له ان يطلقها تطليقة
~~أخرى للسنة على ما قدمناه حتى تضع ما في بطنها وإنما يجوز له ان يطلقها
~~للعدة إذا واقعها بعد المراجعة على ما ذكرناه فيما تقدم وفصلناه.
### $ (318) 237 علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن
~~عبد الله بن بكير عن أبي كهمس واسمه هيثم بن عبيد عن رجل من أهل واسط من
~~أصحابنا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان عمي طلق امرأته ثلاثا في
~~كل طهر تطليقة قال: مره فليراجعها.
# هذا الخبر محمول على أنه إذا طلقها ثلاث تطليقات في كل طهر تطليقة من غير
~~مراجعة لان مع المراجعة يقع الطلاق حسب ما قدمناه.
### $ (319) 238 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر
~~عليه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقد واحد وقال:
# في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال: جائز له ولهن، قلت: أرأيت ان هو خرج
~~إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع واشهد على طلاقها قوما من أهل تلك
~~البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل ms2388 تلك البلاد بعد انقضاء
~~عدة التي طلق ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال: إن كان له ولد
~~فان للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وان عرفت
~~التي طلق من الأربعة بعينها
# PageV08P093
# ونسبها فلا شئ لها من الميراث وليس عليها العدة (1) قال: وتقتسم الثلاث
~~نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن العدة، وان لم تعرف التي
~~طلق من الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا
~~وعليهن العدة جميعا.
### $ (320) 239 علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله
~~بن بكير عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام قال: المطلقة ثلاثا ترث
~~وتورث ما دامت في عدتها.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يحتمل شيئين، أحدهما: ان التي طلقت ثلاثا
~~كان ذلك في مجلس واحد فإنه يقع في جملة ذلك تطليقة واحدة ويملك معها الرجعة
~~حينئذ تثبت الموارثة بينهما.
# والثاني: أن يكون هذا الخبر مخصوصا بمن كان مريضا لأنا قد بينا ان المريض
~~إذا طلق التطليقة الثالثة فان الموارثة ثابتة بينهما وان انقطعت العصمة على
~~ما بيناه.
### $ (321) 240 زرعة عن سماعة قال: سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته
~~فقال: إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز.
# PageV08P094
# 4 باب الخلع والمبارات قال الشيخ رحمه الله: (والخلع ضرب من الطلاق ولا
~~يقع إلا من عوض من المرأة) إلى قوله: (واما المباراة
### $ (322) 1 روى محمد بن
~~يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها والله لا أبر لك
~~قسما ولا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك من تكرهه
~~ولأوذنن عليك بغير اذنك وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا فإذا قالت
~~المرأة لزوجها حل له ما اخذ منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان ms2389
~~الخلع تطليقة، وقال: يكون الكلام من عندها، وقال: لو كان الامر إلينا لم
~~نجز طلاقها الا للعدة.
### $ (323) 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن
~~عيسى عن سماعة قال: سألته عن المختلعة قال: لا يحل لزوجها ان يخلعها حتى
~~تقول لا أبر لك قسما ولا أقيم حدود الله فيك ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطئن
~~فراشك ولأدخلن بيتك من تكرهه من غير أن تعلم هذا ولا يتكلمون هم فتكون هي
~~التي تقول ذلك، فإذا هي اختلعت فهي بائن وله ان يأخذ من مالها ما قدر عليه
~~وليس له ان يأخذ من المبارئة كل الذي أعطاها.
### $ (324) 3 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن
# PageV08P095
# محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المختلعة هي التي تقول
~~لزوجها اختلعني وانا أعطيك ما اخذت منك، وقال: لا يحل له ان يأخذ منها شيئا
~~حتى تقول والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولأوذنن في بيتك بغير اذنك
~~ولأوطئن فراشك غيرك، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما اخذ منها
~~وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها وكانت بائنا بذلك وكان خاطبا من الخطاب.
### $ (325) 4 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن
~~محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائن وهو خاطب من الخطاب، ولا يحل له ان
~~يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها وحتى تقول لا أبر
~~لك قسما ولا اغتسل لك من جنابة ولأدخلن بيتك من تكرهه ولأوطئن فراشك ولا
~~أقيم حدود الله فيك، فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما اخذ منها.
### $ (326) 5 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن أبي
~~نصر عن عبد الكريم عن أبي ms2390 بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس يحل
~~خلعها حتى تقول لزوجها ثم ذكر مثل ما ذكر أصحابه قال أبو عبد الله عليه
~~السلام: وقد كان يرخص للنساء فيما هو دون هذا فإذا قالت لزوجها ذلك حل له
~~خلعها وحل لزوجها ما اخذ منها وكانت على تطليقتين باقيتين وكان الخلع
~~تطليقة ولا يكون الكلام إلا من عندها، ثم قال: لو كان الامر إلينا لم يكن
~~الطلاق إلا للعدة.
### $ (327) 6 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة ابن محمد عن سماعة
~~بن مهران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لا يجوز للرجل ان
# PageV08P096
# يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله؟ فقال: إذا قالت له لا أطيع
~~الله فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد.
### $ (328) 7 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن
~~مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك
~~أمرا مفسرا أو غير مفسر حل له ان يأخذ منها وليس له عليها رجعة.
# قال محمد بن الحسن: الذي أعتمده في هذا الباب وأفتي به ان المختلعة لا بد
~~فيها من أن تتبع بالطلاق وهو مذهب جعفر بن سماعة والحسن بن سماعة وعلي بن
~~رباط وابن حذيفة من المتقدمين، ومذهب علي بن الحسين من المتأخرين، فاما
~~الباقون من فقهاء أصحابنا المتقدمين فلست اعرف لهم فتيا في العمل به ولم
~~ينقل منهم أكثر من الروايات التي ذكرناها وأمثالها، ويجوز ان يكونوا رووها
~~على الوجه الذي نذكر فيما بعد وإن كان فتياهم وعملهم على ما قلناه.
# والذي يدل على ما ذهبنا إليه ما رواه:
### $ (329) 8 الحسن بن علي بن فضال عن علي بن الحكم وإبراهيم ابن أبي بكر بن
~~أبي سمال عن موسى بن بكر عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال:
# المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدتها.
# واستدل من ذهب من أصحابنا المتقدمين على صحة ما ذهبنا ms2391 إليه بقول أبي عبد
~~الله عليه السلام: لو كان الامر إلينا لم نجز إلا طلاق السنة.
# واستدل الحسن بن سماعة وغيره بان قالوا: قد تقرر انه لا يقع الطلاق بشرط
~~والخلع من شرطه ان يقول الرجل ان رجعت فيما بذلت فانا أملك ببضعك وهذا شرط
# PageV08P097
# فينبغي ان لا يقع به فرقة.
# واستدل أيضا ابن سماعة بما رواه:
### $ (330) 9 الحسن بن أيوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: ما سمعت مني يشبه قول الناس فيه التقية وما سمعت مني لا
~~يشبه قول الناس فلا تقية فيه.
# فان قيل فما الوجه في الأحاديث التي ذكرتموها وما تضمنت من أن الخلع
~~تطليقة بائنة انه إذا عقد عليها بعد ذلك كانت عنده على تطليقتين وانه لا
~~يحتاج إلى أن يتبع بطلاق وما جرى مجرى ذلك من الأحكام؟.
# قيل له: الوجه في هذه الأحاديث ان نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة
~~لمذاهب العامة وقد ذكروا عليهم السلام ذلك في قولهم ولو كان الامر إلينا لم
~~نجز إلا الطلاق، وقد قدمناه في رواية الحلبي وأبي بصير وهذا وجه في حمل
~~الاخبار وتأويلها عليه صحيح.
# ويدل على ذلك أيضا زائدا على ما قدمناه ما رواه:
### $ (331) 10 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن صفوان عن موسى عن
~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يكون الخلع حتى تقول لا أطيع لك أمرا
~~ولا أبر لك قسما ولا أقيم لك حدا فخذ مني وطلقني فإذا قالت ذلك فقد حل له
~~ان يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير، ولا يكون ذلك إلا عند سلطان
~~فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقا.
### $ (332) 11 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع
~~قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع
# PageV08P098
# منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه ms2392 بذلك؟ أو هي امرأته
~~ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال: تبين منه وان شاءت ان يرد إليها ما أخذ منها
~~وتكون امرأته فعلت، فقلت: انه قد روي لنا انها لا تبين منه حتى يتبعها
~~بطلاق قال: ليس ذلك إذن خلع فقلت: تبين منه؟ قال: نعم.
# فالوجه في هذا الخبر أيضا ما قدمناه من حمله على التقية ويكون قوله عليه
~~السلام ليس ذلك إذن خلع عندهم ولا يكون المراد به ان ذلك ليس بخلع عندنا،
~~والذي يكشف أيضا عما ذكرناه من خروج ذلك مخرج التقية، ما رواه:
### $ (333) 12 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن سليمان ابن خالد قال:
~~قلت أرأيت ان هو طلقها بعد ما خلعها أيجوز عليها؟ قال: ولم يطلقها وقد كفاه
~~الخلع! ولو كان الامر إلينا لم نجز طلاقا.
# وجميع شرائط الطلاق معتبرة في باب الخلع من كونها طاهرا وحضور الشاهدين
~~وغير ذلك عند من رأى وقوع البينونة به، فاما على ما اخترناه فهو ضرب من
~~الطلاق.
### $ (334) 13 روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابن محبوب عن
~~علي بن رئاب قال: سمعت حمران يروى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا
~~يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة ألا على طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين
~~يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير واقرار المرأة انها على طهر من
~~غير جماع من يوم خيرها قال: فقال له محمد بن مسلم: أصلحك الله ما اقرار
~~المرأة ها هنا؟
# فقال: تشهد الشاهدين عليها بذلك للرجل حذرا أن تأتي بعد فتدعي انه خيرها
~~وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها، وإنما يقع عليها الطلاق إذا اختارت
~~نفسها قبل أن تقوم، واما الخلع والمبارات فإنه يلزمها إذا أشهدت على نفسها
~~بالرضا فيما بينها وبين زوجها
# PageV08P099
# بما يفترقان عليه في ذلك المجلس، وإذا افترقا على شئ ورضيا به كان ذلك
~~جائزا عليهما وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها سمى طلاقا أو لم يسم ولا ms2393
~~ميراث بينهما في العدة، قال: والطلاق والتخيير من قبل الرجل، والخلع
~~والمبارات يكون من قبل المرأة.
### $ (335) 14 وعنه عن أحمد بن أبي عبد الله عن الحسن عن محمد بن القاسم
~~الهاشمي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا ترث المختلعة
~~والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض
~~لزوج وان مات في مرضه لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه.
### $ (336) 15 علي بن الحسن عن أخويه عن أبيهما عن محمد بن عبد الله عن عبد
~~الله بن بكير عن محمد بن مسلم وأبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه
~~السلام:
# لا اختلاع إلا على طهر من غير جماع.
### $ (337) 16 وعنه عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن فضل أبي العباس عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: المختلعة ان رجعت في شئ من الصلح يقول:
~~لأرجعن في بضعك.
### $ (338) 17 وعنه عن أحمد بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن علي بن حديد عن
~~بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: الخلع تطليقة بائنة وليس لها رجعة قال زرارة: لا
~~يكون إلا على مثل موضع الطلاق اما طاهرا واما حاملا بشهود.
# قال الشيخ رحمه الله: (واما المباراة فهو ضرب من الخلع) إلى آخر الباب.
### $ (339) 18 روى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد
# PageV08P100
# ابن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبي العباس محمد بن
~~جعفر عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن
~~مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المباراة تقول المرأة
~~لزوجها لك ما عليك واتركني، أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنه يقول
~~فان ارتجعت في شئ فانا أملك ببضعك، فلا يحل لزوجها ان يأخذ منها إلا المهر
~~فما دونه.
### $ (340) 19 وعنه عن علي بن إبراهيم عن ms2394 أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن
~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المبارئة يؤخذ منها دون الصداق
~~والمختلعة يؤخذ منها ما شاءت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، وإنما
~~صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر والمختلعة يؤخذ منها ما شاء، لان
~~المختلعة تتعدى في الكلام وتتكلم بما لا يحل لها.
### $ (341) 20 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن
~~محمد بن الفضل عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
~~ان بارأت امرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب.
### $ (342) 21 علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد
~~الله وأبي الحسن عليهما السلام قال: سألته عن المباراة كيف هي؟ قال: يكون
~~لمرأة على زوجها شئ من صداقها أو من غيره ويكون قد أعطاها بعضه ويكره كل
~~واحد منهما صاحبه فتقول المرأة ما اخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك
~~وأبارئك فيقول لها الرجل فان أنت رجعت في شئ مما تركت فانا أحق ببضعك.
### $ (343) 22 وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج
# PageV08P101
# عن إسماعيل الجعفي عن أحدهما عليهما السلام قال: المباراة تطليقة بائنة
~~وليس فيها رجعة.
### $ (344) 23 وعنه عن أحمد بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن علي ابن حديد عن
~~بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: المباراة تطليقة بائنة وليس في شئ من ذلك رجعة
~~وقال زرارة: لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق اما طاهرا واما حاملا بشهود.
### $ (345) 24 - وعنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن
~~حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يتحدث قال: المبارئة تبين من ساعتها
~~من غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها
~~ومن الزوج.
### $ (346) 25 وعنه عن جعفر ms2395 بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق.
# قال محمد بن الحسن: الذي أعمل عليه في المباراة ما قدمنا ذكره في
~~المختلعة وهو انه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق، وهو مذهب جميع
~~أصحابنا المحصلين من تقدم منهم ومن تأخر، وليس ذلك بمناف لهذا الخبر الذي
~~ذكرناه لان قوله عليه السلام:
# المباراة تكون من غيران يتبعها الطلاق لا يفيد انه يقع الفرقة بينهما
~~بذلك، لان قوله عليه السلام نحمله على أنه تكون مباراة إذا طلبت وقالت ذلك
~~القول بالقول دون الحكم وإن كان العقد بعد ثابتا ولو كان صريحا بالفرقة
~~لكنا نحمله على ضرب من التقية حسب ما قدمناه في باب الخلع.
### $ (347) 26 علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير
# PageV08P102
# عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا مباراة
~~إلا على طهر من غير جماع بشهود.
### $ (348) 27 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل:
### $ (وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا) (1) فقال: هي المرأة التي
~~تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها اني أريد ان أطلقك فتقول له لا تفعل اني
~~أكره ان يشمت بي ولكن انظر ليلتي فاصنع بهاما شئت وما كان سوى ذلك من شئ
~~فهو لك ودعني على حالتي فهو قوله تعالى: (فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما
~~صلحا) (2) وهذا هو الصلح.
### $ (349) 28 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن الحسن بن هاشم عن أبي
~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل:
### $ (وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا) قال: هذا يكون عنده المرأة لا
~~تعجبه فيريد طلاقها فتقول له أمسكني ولا تطلقني وادع لك ما على ظهرك ms2396 وأعطيك
~~من مالي وأحلك من يومي وليلتي فقد طاب ذلك له.
### $ (350) 29 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز
~~وجل:
### $ (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) (3) قال: ليس للحكمين ان يفرقا
~~حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطا عليهما ان شئنا جمعنا وان شئنا فرقنا
~~فان جمعا فجائز وان فرقا فجائز.
# PageV08P103
### $ (351) 30 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن
~~أبي أيوب عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل:
~~(فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) أرأيت ان استئذن الحكمان فقالا
~~للرجل والمرأة: أليس قد جعلتما امر كما إلينا في الاصلاح والتفريق؟ فقال
~~الرجل والمرأة: نعم فاشهدوا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال:
~~نعم ولكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج، قيل له:
~~أرأيت ان قال أحد الحكمين: قد فرقت بينهما وقال الآخر: لم أفرق بينهما
~~فقال: لا يكون تفريق حتى يجتمعا على التفريق فإذا اجتمعا جميعا على التفريق
~~جاز تفريقهما.
# 5 باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع وحكمهم بعده وهم أطفال قال
~~الشيخ رحمه الله: (وإذا طلق الرجل امرأته ولها منه ولد يرتضع كان عليه ان
~~يعطيها) إلى قوله: (وليس على الأب).
### $ (352) 1 روى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن الحسن ابن علي عن
~~العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
#(والوالدات يرضعن أولادهن) (1) قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين
~~الأبوين بالسوية، فإذا فطم فالأب أحق به من الام، فإذا مات الأب فالأم أحق
~~به من العصبة
# PageV08P104
# وان وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام: لا ارضعه إلا بخمسة
~~دراهم، فان له ان ينزعه منها ألا ان رأى ذلك خيرا له وارفق به يتركه مع ms2397
~~أمه.
### $ (353) 2 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن
~~ابان عن فضل أبي العباس البقباق قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
# الرجل أحق بولده أم المرأة؟ فقال: لا بل الرجل، وان قالت المرأة لزوجها
~~الذي طلقها: انا ارضع ابني بمثل من يرضعه، فهي أحق به.
### $ (354) 3 فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن علي ابن محمد
~~القاساني عن القاسم بن محمد عن المنقري عمن ذكره قال: سئل أبو عبد الله
~~عليه السلام عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق بالولد؟ قال:
~~المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج.
# فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من أن الأب أولى بالولد لان هذا الخبر
~~نحمله على أنه إذا كانت المرأة تكفل ولدها بمثل ما يعطي الأب لغيرها فإنه
~~والحال على ما ذكرناه كانت أحق به، ويحتمل أن يكون المراد بالولد هاهنا إذا
~~كان أنثى فان الام أولى بها ما لم تتزوج، على أنه ليس في هذا الخير انها
~~أولى به قبل السنتين والفطام أو بعده، ونحن قد بينا انها أولى به ما لم
~~يفطم على الشرط الذي ذكرناه، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أنها
~~أولى به قبل الفطام، قال الشيخ رحمه الله: (وليس على الأب بعد بلوغ الصبي
~~سنتين أجر رضاع).
### $ (355) 4 روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن
~~الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس للمرأة ان تأخذ في
# PageV08P105
# رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين، فان أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض
~~منهما فهو حسن، والفصال الفطام.
### $ (356) 5 الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن ابن أبي عمير عن بعض
~~أصحابنا عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة
~~ومعها منه ولد فالقته على خادم لها فأرضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من
~~الوصي فقال لها اجر مثلها وليس للوصي ms2398 ان يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع
~~إليه ماله.
### $ (357) 6 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة
~~بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرضاع أحد وعشرون شهرا فان نقص
~~فهو جور على الصبي.
### $ (358) 7 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الوهاب بن الصباح قال:
~~قال أبو عبد الله عليه السلام: الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهرا فما نقص عن
~~أحد وعشرين شهرا فقد نقص المرضع، وان أراد ان يتم الرضاع فحولين كاملين.
### $ (359) 8 وعنه عن عبد الله بن أبي خلف عن بعض أصحابنا عن إسحاق بن عمار عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفي
~~وترك صبيا فاسترضع له قال: اجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه وانه حظه.
### $ (360) 9 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن إسماعيل عن
~~محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# PageV08P106
# إذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، وإذا وضعته
~~أعطاها اجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص منها اجرا فان هي رضيت بذلك
~~الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.
### $ (361) 10 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن داود
~~الرقي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها
~~أولادا ثم إنه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت فلما بلغ العبد انها تزوجت
~~أراد ان يأخذ منها ولده قال: أنا أحق بهم منك إذ تزوجت فقال: ليس للعبد ان
~~يأخذ منها ولدها وان تزوجت حتى يعتق، هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا فإذا
~~أعتق فهو أحق بهم منها.
### $ (362) 11 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد القاساني عن
~~القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري قال: سئل أبو عبد الله ms2399 عليه
~~السلام عن الرضاع فقال: لا تجبر الحرة على رضاع الولد وتجبر أم الولد.
### $ (363) 12 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد
~~بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصبي هل
~~يرضع أكثر من سنتين؟ فقال: عامين فقلت: فان زاد على سنتين هل على أبويه من
~~ذلك شئ؟ قال: لا.
### $ (364) 13 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: (لا تضار والدة
~~بولدها ولا مولود له بولده) (1) فقال: كانت المراضع مما تدفع إحداهن الرجل
# PageV08P107
# إذا أراد الجماع تقول لا أدعك اني أخاف ان أحبل فاقتل ولدي هذا الذي
~~ارضعه، وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول اني أخاف ان أجامعك فاقتل ولدي
~~فيدعها فلا يجامعها فنهى الله عز وجل عن ذلك أن يضار الرجل بالمرأة والمرأة
~~بالرجل.
### $ (365) 14 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى
~~عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه
~~السلام مامن لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه.
### $ (366) 15 عنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن محمد ابن موسى عن
~~محمد بن العباس بن الوليد عن أبيه عن أمه أم إسحاق بنت سليمان قالت:
# نظر إلي أبو عبد الله عليه السلام وانا ارضع أحد ابني محمد أو إسحاق
~~فقال: يا أم إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وارضعيه من كليهما يكون أحدهما
~~طعاما والآخر شرابا.
# ويكره لبن ولد الزنى، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (367) 16 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن
~~ابن بكير عن عبيد الله الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
# امرأة ولدت من الزنى اتخذها ظئرا؟ قال لا تسترضعها ولا ابنتها.
### $ (368) 17 وعنه عن محمد ms2400 بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي ابن جعفر عن
~~أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن امرأة ولدت من زني هل يصلح ان
~~يسترضع بلبنها؟ قال: لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنى، ومتى جعل
~~مولى الجارية التي فجر بها في حل من ذلك طاب لبنها، روى ذلك:
### $ (369) 18 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
# PageV08P108
# زياد عن أحمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال: سألت
~~أبا الحسن عليه السلام عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا
~~إلى لبنها فاني أحللت لهما ما صنعا أيطيب اللبن؟ قال: نعم.
### $ (370) 19 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن
~~سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة
~~تكون لها الخادم قد فجرت تحتاج إلى لبنها قال: مرها فلتحللها يطيب اللبن.
### $ (371) 20 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن
~~مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب
~~إلي من لبن ولد الزنى، وكان لا يرى بأسا بولد الزنى إذا جعل مولى الجارية
~~الذي فجر بالجارية في حل.
# وتكره مظائرة المجوسية، ولا بأس بمظائرة اليهودية والنصرانية إذا منعتا
~~من شرب الخمر والمحرمات.
### $ (372) 21 روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن عبد الله بن هلال عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: سألته عن مظائرة المجوسية فقال: لا ولكن أهل الكتاب.
### $ (373) 22 وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن
~~أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام هل يصلح للرجل ان ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة؟ قال: لا
~~بأس
# PageV08P109
# وقال: ms2401 امنعوهن من شرب الخمر.
### $ (374) 23 وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن
~~سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تسترضع للصبي المجوسية
~~وتسترضع له اليهودية والنصرانية، ولا يشربن الخمر يمنعن من ذلك.
# ويكره لبن الحمقاء وقبيحة الوجه، ويستحب لبن الوضاء من النساء.
### $ (375) 24 روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران
~~عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
# قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يعدي
~~وان الغلام ينزع إلى اللبن يعني الظئر في الرعونة والحمق
### $ (376) 25 أحمد بن
~~محمد عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن الهيثم بن محمد بن مروان قال:
~~قال لي أبو جعفر عليه السلام: استرضع لولدك بلبن الحسان وإياك والقباح فان
~~اللبن قد يعدي.
### $ (377) 26 وعنه عن العباس بن معروف عن صفوان عن ربعي عن فضيل عن زرارة عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: عليكم بالوضاء من الظؤرة فان اللبن يعدي.
### $ (378) 27 محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي محمد المدائني عن
~~عائذ بن حبيب بياع الهروي عن عيسى بن زيد رفعه إلى أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: يثغر الغلام لسبع سنين ويؤمر بالصلاة لسبع سنين ويفرق بينهم في
# PageV08P110
# المضاجع لعشر ويحتلم لأربع عشرة وينتهي طوله لاثنين وعشرين سنة ومنتهى
~~عقله لثمان وعشرين سنة إلا التجارب.
### $ (379) 28 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن خالد عن
~~عدة من أصحابنا عن علي بن أسباط عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: امهل صبيك حتى يأتي له ست سنين ثم ضمه إليك سبع سنين فأدبه
~~بأدبك فان قبل وصلح وإلا فخل عنه.
### $ (380) 29 عنه عن أحمد بن محمد بن العاصمي عن علي بن الحسن عن علي بن
~~أسباط عن عمه يعقوب بن سالم ms2402 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغلام يلعب
~~سبع سنين، ويتعلم في الكتاب سبع سنين، ويتعلم الحلال والحرام سبع سنين.
### $ (381) 30 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد ابن علي عن
~~عمر بن عبد العزيز عن رجل عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: بادروا احداثكم بالحديث قبل ان تسبقكم إليهم المرجئة.
### $ (382) 31 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن جعفر بن محمد الأشعري عن أبي
~~القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انا نأمر صبياننا ان يجمعوا بين
~~الصلاتين الأولى والعصر وبين المغرب والعشاء ما داموا على وضوء قبل ان
~~يشتغلوا.
### $ (383) 32 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن
~~غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه
~~السلام:
# أدب اليتيم بما تؤدب منه ولدك واضربه بما تضرب منه ولدك.
### $ (384) 33 وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس
# PageV08P111
# عن درست عن أبي الحسن عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه
~~وآله فقال: يا رسول الله ما حق ابني هذا؟ قال: تحسن اسمه وأدبه وضعه موضعا
~~حسنا.
### $ (385) 34 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رحم الله
~~والدين أعانا ولدهما على برهما.
### $ (386) 35 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن سنان عن أبي خالد
~~الواسطي عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من
~~عقوقهما.
### $ (387) 36 - وعنه عن علي بن محمد عن ابن جمهور عن أبيه عن فضالة ابن أيوب
~~عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دخلت على أبي عبد الله عليه
~~السلام وانا مغموم مكروب فقال ms2403 لي: يا سكوني ما غمك؟ فقلت له: ولدت لي بنت
~~فقال لي:
# يا سكوني على الأرض ثقلها وعلى الله رزقها تعيش في غير اجلك وتأكل من غير
~~رزقك فسرى والله عني فقال: ما سميتها؟ فقلت: فاطمة فقال: آه آه ثم وضع يده
~~على جبهته فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حق الولد على والده إذا
~~كان ذكرا ان يستفره أمه ويستحسن اسمه ويعلمه كتاب الله عز وجل، ويطهره
~~ويعلمه السباحة، وإذا كانت أنثى ان يستفره أمها ويستحسن اسمها ويعلمها سورة
~~النور ولا يعلمها سورة يوسف عليه السلام ولا ينزلها الغرف ويعجل سراحها إلى
~~بيت زوجها، أما إذا سميتها فاطمة فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها.
# PageV08P112
### $ (388) 37 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي طالب
~~رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رجل من الأنصار لأبي عبد الله
~~عليه السلام: من أبر؟ قال: والديك قال: قد مضيا قال: بر ولدك.
### $ (389) 38 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الله بن محمد البجلي عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اختنوا (1)
~~الصبيان وارحموهم وإذا وعدتموهم شيئا ففوا لهم فإنهم لا يرون إلا انكم
~~ترزقونهم.
### $ (390) 39 الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن يونس بن رباط عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
# رحم الله من أعان ولده على بره قال: قلت كيف يعينه على بره؟ قال: يقبل
~~ميسوره ويتجاوز عن معسوره ولا يرهقه ولا يخرق به فليس بينه وبين ان يصير في
~~حد من حدود الكفر إلا أن يدخل في عقوق أو قطيعة رحم، ثم قال: قال رسول الله
~~صلى الله عليه وآله:
# الجنة طيبة طيبها الله وطيب ريحها يوجد ريحها من مسيرة الفي عام ولا يجد
~~ريح الجنة عاق ولا قاطع رحم ولا مرخ ازاره خيلاء.
### $ (391) 40 محمد بن يعقوب عن علي بن ms2404 محمد بن بندار عن أحمد ابن أبي عبد
~~الله عن عدة من أصحابنا عن الحسن بن علي بن يوسف الأزدي عن رجل عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له: ما
~~قبلت صبيا قط؟ فلما ولي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: هذا رجل عندنا
~~انه من أهل النار.
# PageV08P113
### $ (392) 41 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد
~~الأشعري قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون بعض ولده أحب
~~إليه من بعض فيقدم بعض ولده على بعض؟ فقال: نعم قد فعل ذلك أبو عبد الله
~~عليه السلام نحل محمدا وفعل ذلك أبو الحسن عليه السلام نحل أحمد شيئا فقمت
~~انا به حتى حزته له، فقلت: جعلت فداك الرجل تكون بناته أحب إليه من بنيه
~~فقال: البنات والبنون في ذلك سواء إنما هو بقدر ما ينزلهم الله تعالى منه.
### $ (393) 42 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خليل بن
~~عمرو اليشكري عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير
~~المؤمنين عليه السلام يقول: إذا كان الغلام ملثاث الأدرة صغير الذكر ساكن
~~النظر فهو ممن يرجى خيره ويؤمن شره وقال: إذا كان الغلام شديد الأدرة كبير
~~الذكر حاد النظر فهو ممن لا يرجى خيره ولا يؤمن شره.
### $ (394) 43 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن عبد
~~الله بن جندب عن سفيان بن السمط قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام:
# إذا بلغ الصبي أربعة أشهر فاحجمه في كل شهر في النقرة فإنها تجفف لعابه
~~وتهبط المرارة من رأسه وجسده.
### $ (395) 44 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد
~~بن اشيم عن بعض أصحابه قال: أصاب رجل غلامين في بطن فهناه أبو عبد الله
~~عليه السلام قال: ms2405 أيهما أكبر؟ قال: الذي خرج أولا فقال أبو عبد الله عليه
~~السلام:
# الذي خرج أخيرا هو الأكبر أما تعلم أنها حملت بذلك أولا وان هذا دخل على
~~ذلك
# PageV08P114
# فلم يمكنه ان يخرج حتى خرج هذا فالذي يخرج أخيرا هو أكبرهما.
### $ (396) 45 وعنه عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن يونس ابن عبد
~~الرحمن عن عبد الرحمن بن سيابة عمن حدثه عن أبي جعفر عليه السلام قال:
~~سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو؟ فان الناس يقولون ربما بقي
~~في بطنها سنتين فقال:
# كذبوا أقصى مدة الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة ولو زادت ساعة لقتل أمه قبل
~~أن يخرج.
### $ (397) 46 وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن حسان عن الحسين بن محمد
~~النوفلي من ولد نوفل بن عبد المطلب قال: اخبرني محمد بن جعفر عن محمد بن
~~علي بن عيسى بن عبد الله العمري عن أبيه عن جده قال: قال أمير المؤمنين
~~عليه السلام في المرض يصيب الصبي فقال: كفارة لوالديه.
### $ (398) 47 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن وهب
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يعيش
~~الولد لستة أشهر ولسبعة أو لتسعة ولا يعيش لثمانية أشهر.
### $ (399) 48 الحسن بن محبوب عن جميل بن دراج وحماد عن سليمان ابن خالد قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فانطلقت
~~الظئر فدفعت ولده إلى ظئر أخرى فغابت به حينا، ثم إن الرجل طلب ولده من
~~الظئر التي كان أعطاها ابنه إياها فأقرت انها استأجرته وأقرت بقبضها ولده
~~وانها كانت دفعته إلى ظئر أخرى فقال: عليها الدية أو تأتي به.
### $ (400) 49 وعنه عن جميل بن صالح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين ثم إنها جاءت به
# PageV08P115
# فأنكرته أمه وزعم أهلها انهم لا يعرفونه قال: ليس ms2406 عليها شئ، الظئر
~~مأمونة، يقبلونه.
### $ (401) 50 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن بن زياد عن ابن مسكان عن
~~الحلبي قال: سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية
~~ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال: ترضعه لك اليهودية أو النصرانية في
~~بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير، ولا يذهبن بولدك
~~إلى بيوتهن، والزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحل لك، والمجوسية لا ترضع لك
~~ولدك إلا أن تضطر إليها.
# 6 باب عدد النساء قال الشيخ رحمه الله: (وإذا طلق الرجل زوجته الحرة بعد
~~الدخول بها وجب عليها ان تعتد بثلاثة أطهار ان كانت ممن تحيض).
# يدل على ذلك قوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) (1)
~~والقرء هو الطهر على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى، وأيضا فقد روى:
### $ (402) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للمطلقة ان تخرج
~~إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ان لم تحض.
### $ (403) 2 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود
~~بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المطلقة ثلاثة
# PageV08P116
# قروء أو ثلاثة أشهر ان لم تحض.
### $ (404) 3 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد
~~بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها
~~ان تخرج حتى تنقضي عدتها وعدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون
~~تحيض.
# قال الشيخ رحمه الله: (وان كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض فعدتها ثلاثة
~~أشهر، وان كانت قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض فليس عليها عدة، وحد ذلك
~~بخمسين سنة وأقصاه ستون سنة).
# يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ويدل عليه ms2407 أيضا قوله تعالى: (واللائي
~~يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن)
~~(1) فأوجب على من لا تحيض ان كانت مرتابة العدة ثلاثة أشهر، وأيضا فقد روى:
### $ (405) 4 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
~~بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم عن محمد بن حكيم عن عبد صالح عليه السلام
~~قال: قلت له صلوات الله عليه: الجارية الشابة التي لا تحيض ومثلها تحمل
~~طلقها زوجها قال: عدتها ثلاثة أشهر.
### $ (406) 5 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد عن عبد الكريم عن
~~أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة التي لم تحض والمستحاضة
~~التي لا تطهر ثلاثة أشهر، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء والقرء
~~جمع الدم بين الحيضتين.
# PageV08P117
### $ (407) 6 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة، التي لا
~~تطهر ثلاثة أشهر، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء، قال: وسألته عن
~~قول الله عز وجل: (ان ارتبتم) ما الريبة؟ فقال: ما زاد على شهر فهو ريبة
~~فلتعتد ثلاثة أشهر ولتترك الحيض، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على
~~ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض.
# ومتى ارتابت المرأة بحيضها ومضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه، فان رأت
~~الدم قبل انقضاء الثلاثة أشهر بيوم كان عليها العدة بالأقراء بالغا ما بلغ،
~~يدل على ذلك ما رواه:
### $ (408) 7 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي
~~بن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: أي الامرين سبق
~~إليها فقد انقضت عدتها إن مرت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها،
~~وان مرت ثلاثة اقراء فقد انقضت عدتها.
### $ (409) 8 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي ms2408 عمير عن جميل بن دراج
~~عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: أمران أيهما سبق بانت المطلقة
~~المسترابة تستريب الحيض ان مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت به وان
~~مرت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض، قال ابن أبي
~~عمير: قال جميل: وتفسير ذلك: ان مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوم فحاضت ثم مرت
~~بها ثلاثة أشهر إلا يوم فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوم فحاضت، فهذه
~~تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا
# PageV08P118
# تعتد بالشهور وان مرت ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت منه.
### $ (410) 9 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام ابن سالم عن
~~عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل عنده امرأة شابة
~~وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها؟
# فقال: أمر هذه شديد هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير
~~جماع بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضتها فقد انقضت عدتها، قلت له:
# فان مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض؟ قال: يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر
~~ثم قد انقضت عدتها، قلت: فان ماتت أو مات زوجها؟ قال: فأيهما مات ورثه
~~صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا.
### $ (411) 10 عنه عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سورة بن كليب قال: سئل أبو
~~عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع بشهود
~~طلاق السنة وهي ممن تحيض فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلا حيضة واحدة ثم ارتفعت
~~حيضتها حتى مضت ثلاثة أشهر أخرى ولم تدر ما رفع حيضها قال: ان كانت شابة
~~مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلا حيضة ثم ارتفع طمثها فلا تدري ما
~~رفعها فإنها تتربص تسعة أشهر من يوم طلقها ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر ثم
~~تتزوج ان شاءت.
### $ (412) 11 فاما ما ms2409 رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علا عن محمد بن
~~مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر
# PageV08P119
# مرة أو في ستة أشهر أو سبعة أشهر والمستحاضة والتي لم تبلغ المحيض والتي
~~تحيض مرة ويرتفع مرة والتي لا تطمع في الولد والتي قد ارتفع حيضها وزعمت
~~أنها لم تيأس والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر ان عدة هؤلاء كلهن
~~ثلاثة أشهر.
### $ (413) 12 وما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير
~~عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض كل
~~ثلاثة أشهر حيضة فقال: إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها يحسب لها كل شهر
~~حيضة.
### $ (414) 13 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي مريم عن أبي عبد الله
~~عليه السلام عن الرجل كيف يطلق امرأته وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة
~~واحدة؟ قال: يطلقها تطليقة واحدة في غرة الشهر فإذا انقضت ثلاثة أشهر من
~~يوم طلقها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب.
# فالوجه في هذه الأخبار وما جرى مجراها مما يتضمن تحديد العدة بثلاثة أشهر
~~أن نحمله على امرأة كانت لها عادة بان تحيض كل شهر حيضة فينبغي ان تعمل على
~~عادتها فتكون في مدة ثلاثة أشهر ثلاثة حيض حسب ما قدمناه، وقد نبه عليه
~~السلام بقوله:
# يحسب لها كل شهر حيضة على ذلك، فاما من لم تكن لها عادة بذلك فليس عدتها
~~إلا بالأقراء حسب ما قدمناه وان انتهى الزمان إلى خمسة عشر شهرا على ما مضى
~~القول فيه، والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (415) 14 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
# PageV08P120
# عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سألته عن التي تحيض كل ثلاثة أشهر مرة كيف تعتد؟
~~فقال: تنتظر مثل قرئها الذي كانت تحيض ms2410 فيه في الاستقامة فلتعتد ثلاثة قروء
~~ثم لتتزوج ان شاءت.
### $ (416) 15 فاما الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن
~~الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها فقال: تعتد
~~بالحيضة وشهرين مستقبلين فإنها قد يئست من المحيض.
# فهذا الخبر نحمله على من تيأس من المحيض بعد الحيضة الأولى لان من هذا
~~حكمها عليها أن تعتد بتلك الحيضة وتعتد بعدها بشهرين.
# وإذا كانت المرأة ممن لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين كانت عدتها
~~ثلاثة أشهر.
### $ (417) 16 روى أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى عن
~~زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي لا تحيض إلا في ثلاث
~~سنين أو أربع سنين فقال: تعتد ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت.
### $ (418) 17 وسأل محمد بن مسلم عن عدة المستحاضة فقال: تنتظر قدر أقرائها أو
~~تنقص يوما فإن لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد بأقرائها.
### $ (419) 18 سعد عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن
# PageV08P121
# أبي عبد الله عليه السلام في التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أكثر من
~~ذلك قال:
# فقال: مثل قروئها التي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد ثلاثة قروء وتتزوج
~~ان شاءت.
### $ (420) 19 عنه عن أيوب بن نوح عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال: سئل
~~أبو عبد الله عليه السلام عن التي لا تحيض كل ثلاثة سنين إلا مرة واحدة كيف
~~تعتد؟ قال تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد بثلاثة
~~قروء ثم لتتزوج ان شاءت.
### $ (421) 20 عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد بن علي
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
### $ (422) 21 أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون
~~بن حمزة ms2411 الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المرأة التي لا تحيض
~~إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين قال: تنتظر مثل قروئها التي
~~كانت تحيض فلتعتد ثم تتزوج ان شاءت.
# والمرأة تبين من الرجل عند أول قطرة تراه من الدم الثالث، والذي يدل على
~~ذلك قوله تعالى: (ثلاثة قروء) والقرء هو الطهر فإذا رأت الدم من الحيضة
~~الثالثة فقد انقضى ثلاثة اقراء، والذي يدل على أن الأقراء هي الأطهار ما
~~رواه:
### $ (423) 22 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، وعدة
~~من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر جميعا عن جميل بن دراج عن زرارة
~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: القرء ما بين الحيضتين.
# PageV08P122
### $ (424) 23 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم
~~عن أبي جفر عليه السلام قال: القرء ما بين الحيضتين.
### $ (425) 24 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن
~~زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأقراء هي الأطهار.
# والذي يدل على ما قدمناه أيضا من أنها تبين عند رؤيتها الدم من الحيضة
~~الثالثة، ما رواه:
### $ (426) 25 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له أصلحك الله رجل
~~طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين فقال: إذا دخلت في الحيضة
~~الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج، قلت له: أصلحك الله ان أهل العراق
~~يروون عن علي عليه السلام أنه قال: هو أملك برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة
~~الثالثة فقال: كذبوا.
### $ (427) 26 وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن
~~إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له رجل
~~طلق امرأته قال: هو أحق برجعتها ما لم ms2412 تقع في الدم من الحيضة الثالثة.
### $ (428) 27 وبهذا الاسناد عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة عن أحدهما عليهما
~~السلام قال: المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث فإذا رأته فقد انقطع.
### $ (429) 28 محمد بن يعقوب عن حميد عن الحسن بن سماعة عن صفوان
# PageV08P123
# عن موسى بن بكر عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: اني سمعت ربيعة
~~الرأي يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه، وإنما القرء ما بين
~~الحيضتين وزعم أنه إنما اخذ ذلك برأيه فقال أبو جعفر عليه السلام: كذب
~~لعمري ما قال ذلك برأيه ولكنه اخذ عن علي عليه السلام قال: قلت وما قال
~~فيها علي عليه السلام؟ قال:
# كان يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له
~~عليها، وإنما القرء ما بين الحيضتين، وليس لها ان تتزوج حتى تغتسل من
~~الحيضة الثالثة.
### $ (430) 29 محمد بن يعقوب عن الحسن بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن
~~علي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها؟ فقال:
~~إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها، قلت: فان عجل الدم عليها
~~قبل أيام قرئها فقال: إذا كان الدم قبل العشرة أيام فهو أملك بها وهو من
~~الحيضة التي طهرت منها وإن كان الدم بعد العشرة فهو من الحيضة الثالثة فهي
~~أملك بنفسها.
### $ (431) 30 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن بعض أصحابه أظنه محمد
~~بن عبد الله بن هلال أو علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟
# قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها، قلت: فلها ان تتزوج في
~~تلك الحال؟ قال: نعم ولكن لا تمكن الزوج من نفسها حتى تطهر من الدم.
# قال محمد ms2413 بن الحسن: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة ملكت نفسها وحلت
~~للأزواج وجاز لها ان تعقد على نفسها، والأفضل لها ان تترك التزويج إلى أن
~~تغتسل، فان عقدت فلا تمكن من نفسها إلا بعد الغسل، وهو مذهب الحسن بن سماعة
~~وعلي بن
# PageV08P124
# إبراهيم بن هاشم، وكان جعفر بن سماعة يقول: تبين عند رؤية الدم غير أنه
~~لا يحل لها ان تعقد على نفسها إلا بعد الغسل، والذي اخترناه هو الأولى وبه
~~كان يفتي شيخنا رحمه الله، وقد صرح بذلك أبو جعفر عليه السلام في رواية
~~زرارة التي رواها عنه عمر بن أذينة من قوله: وحلت للأزواج، والرواية التي
~~رواها موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام من قوله: وليس لها ان
~~تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة محمولة على الكراهية التي قدمنا ذكرها،
~~وما قدمناه من أنه يجوز العقد عليها قد رواه أيضا محمد بن مسلم، وقد قدمنا
~~ذكر الرواية بذلك أيضا، وذكر انها لا تمكن من نفسها إلا بعد الغسل حسب ما
~~قدمناه، فاما ما رواه:
### $ (432) 31 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن بن الجهم عن عبد الله بن
~~ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام:
# إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة.
### $ (433) 32 وعنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق ابن عمار عمن
~~حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها
~~قال: إذهبي إلى هذا فاسأليه يعني عليا عليه السلام فقالت لعلي عليه السلام:
~~ان زوجي طلقني قال: غسلت فرجك؟ فرجعت إلى عمر فقالت: أرسلتني إلى رجل يلعب
~~قال: فردها إليه مرتين في كل ذلك ترجع فتقول يلعب قال فقال لها: انطلقي
~~إليه فإنه أعلمنا قال: فقال لها علي عليه السلام: غسلت فرجك؟ قالت: لا قال:
~~فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك.
# فهذان الخبران وما ورد في معناهما ms2414 لا يدفع بهما الأخبار المتقدمة لان
~~الوجه فيها انها خرجت مخرج التقية أو على وجه إضافة المذهب إليهم فيكون قول
~~أبي عبد الله
# PageV08P125
# عليه السلام: قال علي عليه السلام ان هؤلاء يقولون كذلك لا أنه يكون
~~مخبرا في الحقيقة عن مذهب أمير المؤمنين عليه السلام وقد صرح أبو جعفر عليه
~~السلام في رواية زرارة وغيره بما هو تكذيب له وقال: انهم كذبوا على علي
~~عليه السلام، وإذا كان الامر على ما قلناه فلا تنافي بين الاخبار، فاما ما
~~رواه:
### $ (434) 33 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة اقراء وهي
~~ثلاث حيض.
### $ (435) 34 سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبد الله بن مسكان
~~عن أبي بصير قال: عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة اقراء وهي ثلاث حيض.
# فالوجه في هذين الخبرين أيضا التقية لأنهما يتضمنان تفسير الأقراء بأنها
~~الحيض وقد بينا نحن ان الأقراء هي الأطهار على أن قوله ثلاث حيض يحتمل أن
~~يكون إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة لأنه يكون قد مضى لها حيضتان وترى
~~الدم من الحيضة الثالثة فتصير ثلاثة قروء وليس في الخبر انها تستوفي الحيضة
~~الثالثة، ولا ينافي هذا التأويل ما رواه:
### $ (436) 35 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن رفاعة عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المطلقة حين تحيض لصاحبها عليها
~~رجعة؟ قال: نعم حتى تطهر.
# لأنه ليس في هذا الخبر أن له عليها رجعة حتى تطهر من الحيضة الثالثة،
~~وإذا
# PageV08P126
# لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أنه يملك الرجعة في حال الحيض إذا كانت
~~اولة أو ثانية.
### $ (437) 36 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي
~~أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق امرأته
~~تطليقة على طهر ms2415 من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثم
~~يراجعها ويشهد على رجعتها قال: هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة.
### $ (438) 37 سعد عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن
~~زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: هي ترث وتورث ما كان له الرجعة بين
~~التطليقتين الأولتين حتى تغتسل فالوجه في هذين الخبرين ما قدمناه أيضا من
~~التقية، وكان شيخنا رحمه الله يجمع بين هذه الأخبار بأن يقول إذا طلقها في
~~آخر طهرها اعتدت بالحيض، وان طلقها في أوله اعتدت بالأقراء التي هي الأطهار
~~وهذا وجه غير أن الأولى ما قدمناه.
### $ (439) 38 علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل عن بعض أصحابنا
~~عن أحدهما عليهما السلام قال: تعتد المستحاضة بالدم إذا كان في أيام حيضها
~~أو بالشهور ان سبقت إليها، فان اشتبه فلم تعرف أيام حيضها من غيرها فان ذلك
~~لا يخفى لان دم الحيض دم عبيط حار ودم المستحاضة دم اصفر بارد، قال الشيخ
~~رحمه الله: (وان كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها ولو كان بعد الطلاق بساعة
~~وحلت للأزواج).
# يدل على ذلك قوله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن) (1)
# PageV08P127
# فجعل الله تعالى عدتهن وضع الحمل وذلك صريح فيما قلناه، وأيضا فقد روى:
### $ (440) 39 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي
~~نصر عن جميل عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال:
# طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت.
### $ (441) 40 وعنه عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وأبي العباس
~~الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: قال
~~أبو عبد الله عليه السلام: طلاق الحبلى واحدة وأجلها ان تضع حملها وهو أقرب
~~الأجلين.
### $ (442) 41 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن
~~إبراهيم عن أبيه جميعا ms2416 عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن طلاق
~~الحبلى فقال: واحدة واجلها أن تضع حملها.
### $ (443) 42 وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسين بن هاشم
~~ومحمد بن زياد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته
~~عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تم أو لم يتم أو وضعته مضغة قال:
# كل شئ وضعته يستبين انه حمل تم أولم يتم فقد انقضت عدتها وان كانت مضغة.
# ومتى طلق الرجل امرأته فادعت حملا انتظر بها تسعة أشهر فان ولدت وإلا
~~انتظر بها ثلاثة أشهر وقد بانت منه.
# PageV08P128
### $ (444) 43 روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن
~~إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج
~~قال سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول: إذا طلق الرجل امرأته فادعت حملا
~~انتظر بها تسعة أشهر فان ولدت والا اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه.
### $ (445) 44 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن محمد
~~بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له: المرأة الشابة التي تحيض
~~مثلها يطلقها زوجها فيرتفع حيضها كم عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنها
~~ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر قال: عدتها تسعة أشهر، قلت: فإنها ادعت الحبل
~~بعد تسعة أشهر قال:
# إنما الحبل تسعة أشهر، قلت: تتزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنها
~~ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر قال: لا ريبة عليها تزوج إن شاءت.
### $ (446) 45 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن
~~ابان عن ابن حكيم عن أبي إبراهيم عليه السلام أو أبيه عليه السلام (1) أنه
~~قال في المطلقة يطلقها زوجها فتقول أنا حبلى فتمكث سنة قال: إن جاءت به
~~لأكثر من سنة لم تصدق ولو بساعة واحدة.
### $ (447) 46 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة وأبي علي الأشعري عن محمد ms2417 بن
~~عبد الجبار عن صفوان عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليه السلام قال:
# PageV08P129
# قلت له المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما
~~عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: جعلت فداك فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبين
~~لها بعد ما دخلت على زوجها انها حامل قال: هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفع
~~الطمث ضربان: إما فساد من حيضة فقد حل لها الأزواج وليس بحامل، وإما حامل
~~فهو يستبين في ثلاثة أشهر لان الله تعالى قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل،
~~قال: قلت له فإنها ارتابت قال: عدتها تسعة أشهر قلت: فإنها ارتابت بعد تسعة
~~أشهر قال: إنما الحمل تسعة أشهر قلت: فتزوج؟
# قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر قال: ليس
~~عليها ريبة تزوج.
### $ (448) 47 - سعد عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن
~~حكيم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة يرتفع حيضها قال:
# ارتفاع الطمث ضربان فساد من حيض أو ارتفاع من حمل، فأيهما كان فقد حلت
~~للأزواج إذا وضعت أو مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم.
# قال الشيخ رحمه الله (ولا يجوز له أن يخرجها من بيته إلا أن تأتي
~~بفاحشة).
# يدل على ذلك قوله تعالى (ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين
~~بفاحشة مبينة) (1) وهذا تصريح بما قلناه.
### $ (449) 48 - وأيضا فقد روى محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للمطلقة أن
~~تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر.
### $ (450) 49 - وعنه عن علي عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن
# PageV08P130
# مهران قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ قال: تعتد في بيتها لا تخرج، فان
~~أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي
~~عدتها، قال: وسألته عن المتوفى عنها زوجها ms2418 كذلك هي؟ قال: نعم وتحج إن شاءت.
### $ (451) 50 - وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي
~~بصير عن أحدهما عليه السلام في المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها لعل
~~الله يحدث بعد ذلك أمرا.
### $ (452) 51 - وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية
~~بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: المطلقة تحج في
~~عدتها إن طابت نفس زوجها.
### $ (453) 52 وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبي علي الأشعري عن
~~محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: المطلقة تحج
~~وتشهد الحقوق.
### $ (454) 53 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن
~~القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المطلقة تكتحل
~~وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لان الله عز وجل: يقول (لعل الله
~~يحدث بعد ذلك أمرا) لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها.
### $ (455) 54 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن
~~الرضا عليه السلام في قول الله تعالى (ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا
# PageV08P131
# يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: اذاها لأهل الرجل وسوء خلقها.
### $ (456) 55 وعنه عن بعض أصحابنا عن علي بن الحسن التيملي عن علي بن أسباط
~~عن محمد بن علي بن جعفر قال: سأل المأمون الرضا عليه السلام عن قول الله عز
~~وجل (ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال:
~~يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فإذا فعلت فان شاء أخرجها من قبل
~~أن تنقضي عدتها فعل.
# وإذا كانت التطليقة بائنة لا يملك فيها الرجعة جاز له إخراجها على جميع
~~الأحوال.
### $ (457) 56 يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد عن ابن سماعة عن
~~وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام في المطلقة أين ms2419 تعتد؟ فقال:
~~في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ليس له أن يخرجها ولا لها ان تخرج
~~حتى تنقضي عدتها.
### $ (458) 57 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن سعد بن
~~أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شئ من الطلاق فقال: إذا
~~طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت
~~نفسها ولا سبيل له عليها وتذهب حيث شاءت ولا نفقة لها عليه قال قلت: أليس
~~الله يقول: (ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن)؟ قال: فقال: إنما عنى بذلك
~~التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة،
~~فإذا طلقت الثالثة فقد بانت ولا نفقة لها، والمرأة التي يطلقها الرجل
~~تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تعتد في منزل زوجها ولها النفقة
~~والسكنى حتى تنقضي عدتها.
# PageV08P132
# وأما النفقة فتلزم الزوج ما دام له عليها رجعة فإذا بانت وانقطعت العصمة
~~بينهما فلا ميراث لها وقد قدمنا ذلك ويزيده بيانا ما رواه:
### $ (459) 58 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
~~عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
# المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة.
### $ (460) 59 وعنه عن حميد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها
~~سكنى أو نفقة؟ قال: لا (461) 60 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن
~~محبوب عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة ثلاثا
~~على العدة لها سكنى أو نفقة؟ قال: نعم.
# فإنه محمول على الاستحباب ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة
~~حاملة.
### $ (462) 61 يدل على ذلك ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن ms2420
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها النفقة
~~والسكنى؟ قال: أحبلى هي؟ قلت: لا قال: فلا.
# فإذا كانت المرأة حبلى لزمته نفقتها على كل حال.
### $ (463) 62 روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
# PageV08P133
# ابن أبي نجران عن عاصم ين حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال: الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها.
### $ (464) 63 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
~~حماد ين عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال: أجلها ان تضع حملها وعليه
~~نفقتها حتى تضع حملها.
### $ (465) 64 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن
~~محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# إذا طلق الرجل المرأة الحبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، وإن رضعته أعطاها
~~أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها فان هي رضيت بذلك الاجر
~~فهي أحق بابنها حتى تفطمه.
# قال الشيخ رحمه الله (وإن كانت الزوجة أمة فعدتها قرءان وإن كان قد ارتفع
~~طمثها لعارض فعدتها خمسة وأربعون يوما).
### $ (466) 65 روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
~~عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن حر
~~تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ فقال: السنة في النساء في
~~الطلاق فان كانت حرة فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاثة أقراء وإن كان حر تحته أمة
~~فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان.
# PageV08P134
### $ (467) 66 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي عليه
~~السلام قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، فان كانت قد قعدت عن
~~المحيض فعدتها شهر ونصف.
### $ (468) 67 فاما ما ms2421 رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن مفضل بن
~~صالح عن ليث بن البختري المرادي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام كم
~~تعتد الأمة من ماء العبد؟ قال: حيضة.
# فلا ينافي الخبر الأول لأنا قد بينا أن الاعتبار بالقرء إذا كان المعتبر
~~فيه فبحيضة واحدة يحصل قرءان القرء الذي طلقها فيه والقرء الذي بعد الحيضة
~~ويكون قوله عليه السلام في الخبر المتقدم فعدتها حيضتان المراد به إذا كانت
~~دخلت في الحيضة الثانية فتكون قد بانت حسب ما قدمناه في عدة الحرة، وإذا
~~طلق الرجل زوجته وكانت أمة فأعتقت فإن كان طلاقا يملك فيه الرجعة وجب عليها
~~عدة الحرة، وإن كان طلاقا لا يملك فيه الرجعة كان عليها العدة عدة المماليك
### $ (469) 68 يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن
~~أبي عبد الله عليه السلام في الأمة كانت تحت رجل فطلقها ثم أعتقت قال: تعتد
~~عدة الحرة.
### $ (470) 69 وعنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم أعتقت
~~فإنها تعتد عدة المملوكة.
### $ (471) 70 والذي يدل على التفصيل الذي ذكرناه ما رواه أحمد
# PageV08P135
# ابن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن مهزم عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ثم أعتقت بعد ما
~~طلقها بثلاثين يوم ولم تنقض عدتها فقال: إذا أعتقت قبل أن تنقضي عدتها
~~اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها فيه وله عليها الرجعة قبل انقضاء
~~العدة، فان طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم أعتقت قبل انقضاء عدتها فلا
~~رجعة له عليها وعدتها عدة الأمة.
### $ (472) 71 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن
~~علي عن ابان عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن عدة المختلعة كم
~~هي؟ قال: عدة ms2422 المطلقة ولتعتد في بيتها، والمبارئة بمنزلة المختلعة.
### $ (473) 72 عنه عن حميد عن الحسن عن جعفر بن سماعة عن داود ابن سرحان عن
~~أبي عبد الله عليه السلام في المختلعة قال: عدتها عدة المطلقة وتعتد في
~~بيتها، والمختلعة بمنزلة المبارئة.
### $ (474) 73 فاما الذي رواه الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن أبي
~~جعفر عليه السلام أنه قال: عدة المختلعة خمسة وأربعون يوما.
# فهذا الخبر يحتمل وجهين أحدهما: أنه إذا كانت المختلعة أمة وهي ممن لا
~~تحيض ومثلها تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما إذا خلعها زوجها، والوجه الآخر:
~~أن يكون الخبر مخصوصا بامرأة من عادتها أن تحيض في هذه المدة ثلاث حيض وهي
~~خمسة وأربعون يوما، ولا تنافي بين الاخبار.
### $ (475) 74 سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن
# PageV08P136
# مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المبارئة
~~والمختلعة والمخيرة عدة المطلقة ويعتددن في بيوت أزواجهن.
### $ (476) 75 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن
~~أبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه
~~السلام:
# لكل مطلقة متعة إلا المختلعة فإنها اشترت نفسها.
### $ (477) 76 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب
~~عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلعت منه
~~امرأته أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال: نعم قد
~~برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة.
# قال الشيخ رحمه الله (ومن طلق صبية لم تبلغ المحيض وقد كان دخل بها
~~فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت في سن من تحيض وهي ان تبلغ تسع سنين، وان صغرت
~~عن ذلك لم يكن عليها عدة من طلاق).
### $ (478) 77 روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن ابن
~~أبي نجران عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد ms2423 الله عليه
~~السلام: ثلاثة يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قال قلت:
# وما حدها؟ قال: إذا اتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي
~~قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت: وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون
~~سنة.
### $ (479) 78 وعنه عن محمد (1) بن يحيى عن علي بن إبراهيم عن أبيه
# PageV08P137
# عن ابن محبوب عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~الصبية التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض قال: ليس عليهما عدة
~~وان دخل بهما.
### $ (480) 79 وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار والرزاز (1)
~~جميعا وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمد ابن
~~مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها.
### $ (481) 80 فاما ما رواه ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة
~~عن أبي بصير قال: عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر والتي قد قعدت عن
~~المحيض ثلاثة أشهر.
# فهذا الخبر نحمله على من تكون مثلها تحيض لان الله تعالى شرط ذلك وقيده
~~بمن يرتاب بحالها قال الله تعالى: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن
~~ارتبتم فعد تهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) فشرط في ايجاب العدة ثلاثة
~~أشهر أن تكون مرتابة وكذلك كان التقدير في قوله تعالى: (واللائي لم يحضن)
~~أي فعدتهن ثلاثة أشهر وهذا أولى مما قاله ابن سماعة لأنه قال: تجب العدة
~~على هؤلاء كلهن، وإنما تسقط عن الإماء العدة لان هذا تخصيص منه في الإماء
~~بغير دليل.
# والذي ذكرناه مذهب معاوية بن حكيم من متقدمي فقهاء أصحابنا وجميع فقهائنا
~~المتأخرين وهو مطابق لظاهر القرآن، وقد استوفينا تأويل ما يخالف ما أفتينا
~~به مما ورد من الاخبار فيما تقدم فلا وجه لإعادتها.
### $ (482) 81 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله ms2424
~~عليه السلام قال: في الجارية التي لم تدرك الحيض قال: يطلقها زوجها بالشهور
~~قيل
# PageV08P138
# فان طلقها تطليقة ثم مضى شهر ثم حاضت في الشهر الثاني قال فقال: إذا حاضت
~~بعد ما طلقها بشهر ألقت ذلك الشهر واستأنفت العدة بالحيض، فان مضى لها بعد
~~ما طلقها شهران ثم حاضت في الثالث تمت عدتها بالشهور، فإذا مضى لها ثلاثة
~~أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدة.
### $ (483) 82 سعد عن محمد بن بندار عن ماجيلويه عن محمد بن علي الصيرفي قال:
~~حدثنا يزيد بن إسحاق شعر قال: حدثنا هارون بن حمزة الغنوي الصيرفي قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جارية حدثة طلقت ولم تحض بعد فمضى لها
~~شهران ثم حاضت أتعتد بالشهرين؟ قال: نعم وتكمل عدتها شهرا، فقلت: أتكمل
~~عدتها بحيضة؟ قال: لا بل بشهر، مضى آخر عدتها على ما مضى عليه أولها.
# قال الشيخ رحمه الله (وإن طلقها قبل الدخول بها ولم يكن قد سمى لها مهرا
~~فعليه أن يمتعها على قدر طاقته كما قال الله تعالى (ومتعوهن على الموسع
~~قدره وعلى المقتر قدره) ويدل عليه أيضا ما رواه:
### $ (484) 83 أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم عن الحلبي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا
~~على المتقين) (1) قال: متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى
~~المقتر قدره فكيف يمتعها وهي في عدتها ترجوه ويرجوها ويحدث الله بينهما ما
~~يشاء وقال: إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والأمة، والمقتر
~~يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، وإن الحسن بن علي عليه السلام متع
~~امرأة له بأمة ولم يطلق امرأة له إلا متعها
### $ (485) 84 محمد بن يعقوب عن حميد
~~بن زياد عن ابن سماعة عن
# PageV08P139
# محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان، وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن
~~عيسى عن سماعة جميعا عن أبي عبد الله عليه ms2425 السلام أنه قال: في قول الله عز
~~وجل (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) قال: متاعها بعد ما تنقضي
~~عدتها على الموسع قدره و على المقتر قدره وقال: كيف يمتعها في عدتها وهي
~~ترجوه ويرجوها ويحدث الله ما يشاء؟:
# أما ان الرجل الموسع يمتع المرأة بالعبد والأمة ويمتع الفقير بالحنطة
~~والزبيب والثوب والدراهم، وإن الحسن بن علي عليه السلام متع امرأة طلقها
~~بأمة ولم يكن يطلق امرأة إلا متعها.
### $ (486) 85 صفوان بن يحيى عن عبد الله عن أبي بصير قال قلت:
# لأبي جعفر عليه السلام (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) ما
~~أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد؟ قال: الخمار وشبهه.
# قال محمد بن الحسن: ما تضمن الحديثان الأولان من أن المتعة تكون بعد
~~انقضاء العدة فإنه محمول على الاستحباب لأنه لا يكون طلاق يملك فيه الرجعة
~~إلا بعد الدخول، وإذا دخل بها كان لها المهر إن سمى لها مهرا، وان لم يسم
~~لها مهرا كان لها مهر المثل على ما قدمناه غير أنه يستحب للرجل ان يمتع
~~امرأته إذا طلقها ولم يكن لها في ذمته مهرا استحبابا.
# فاما المتعة الواجبة فلا تكون إلا لمن يطلق قبل الدخول وتكون المتعة قبل
~~الطلاق والذي يدل على أن متعة المدخول بها مستحبة ما رواه:
### $ (487) 86 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته أيمتعها؟
# PageV08P140
# قال: نعم أما تحب أن تكون من المحسنين؟ أما تحب أن تكون من المتقين؟.
### $ (488) 87 وروى محمد بن علي بن محبوب عن الكرخي عن الحسن ابن سيف (1) عن
~~أخيه علي عن أبيه عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قول
~~الله عز وجل (فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا) قال: متعوهن جملوهن مما قدرتم
~~عليه من معروف فإنهن يرجعن بكآبة وخشية وهم عظيم وشماتة من أعدائهن، فان
~~الله كريم يستحيي ويحب أهل الحياء. ms2426 ان أكرمكم أشدكم إكراما لحلائلهم.
# وأما الذي يدل على أن متعة التي لم يدخل بها واجبة قوله تعالى (لا جناح
~~عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على
~~الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين) (2) فامر
~~بالمتعة لمن يطلق قبل الدخول بالمرأة وأمره تعالى على الوجوب، وأيضا فقد
~~روى:
### $ (489) 88 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن رجل عن أبي حمزة عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يريد ان يطلق امرأته قبل ان يدخل
~~بها قال: يمتعها قبل ان يطلقها فان الله تعالى قال: (ومتعوهن على الموسع
~~قدره وعلى المقتر قدره).
### $ (490) 89 وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: ان متعة المطلقة فريضة.
### $ (491) 90 وعنه عن علي بن أحمد بن اشيم قال: قلت لأبي الحسن
# PageV08P141
# عليه السلام اخبرني عن المطلقة التي تجب لها على زوجها المتعة أيهن هي؟
~~فان بعض مواليك يزعم أنها تجب المتعة للمطلقة التي قد بانت وليس لزوجها
~~عليها رجعة، فاما التي عليها رجعة فلا متعة لها فكتب عليه السلام: البائنة.
### $ (492) 91 وعنه عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
~~سألته عن الرجل يطلق امرأته قال: يمتعها قبل ان يطلق فان الله تعالى يقول:
~~(ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره)
### $ (493) 92 وروى محمد بن يعقوب
~~عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في رجل يطلق امرأته قبل ان يدخل بها قال: عليه نصف المهر
~~إن كان فرض لها شيئا وان لم يكن فرض فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من
~~النساء قال وقال: في قول الله عز وجل (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) قال:
~~هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه والرجل يجوز امره في مال المرأة فيبيع لها
~~ويشتري فإذا عفا فقد ms2427 جاز.
### $ (494) 93 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي
~~بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق
~~امرأته قبل ان يدخل بها قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا وان لم
~~يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء.
# قال الشيخ رحمه الله (وإذا توفي الرجل عن زوجة حرة فعليها ان تعتد لوفاته
~~أربعة أشهر وعشرة أيام سواء دخل بها أو لم يدخل أو كانت صبية أو بالغا) يدل
~~على ذلك قوله تعالى: (الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن
# PageV08P142
# بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) (1) هذا عام في جميع الزوجات فيجب أن يكون
~~حكمهن سواء، وأيضا فقد روى:
### $ (495) 94 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن سيف عن
~~محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك كيف
~~صار عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر وصار عدة المتوفى عنها زوجها أربعة
~~أشهر وعشرا؟ فقال: أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد،
~~وأما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله تعالى شرط للنساء شرطا وشرط عليهن
~~شرطا فلم يحابهن فيما شرط لهن ولم يجر فيما شرط عليهن، أما ما شرط لهن في
~~الايلاء أربعة أشهر إذ يقول: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) (2)
~~فلم يجز لاحد أكثر من أربعة أشهر في الايلاء لعلمه تعالى انه غاية صبر
~~المرأة عن الرجل، واما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها
~~أربعة أشهر وعشرا فاخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند
~~إيلائه قال الله تعالى: (فعدتهن أربعة أشهر وعشرا) ولم يذكر العشرة الأيام
~~في العدة إلا مع الأربعة أشهر وعلم أن غاية صبر المرأة أربعة أشهر في ترك
~~الجماع فمن ثم أوجبه عليها ولها.
### $ (496) 95 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن ms2428 سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله
~~بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام
~~في المتوفى عنها زوجها ولم يمسها قال: لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرا
~~عدة المتوفى عنها زوجها.
# PageV08P143
### $ (497) 96 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر
~~عن محمد بن عمر الساباطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج امرأة
~~فطلقها قبل أن يدخل بها قال: لا عدة عليها، وسألته عن المتوفى عنها زوجها
~~من قبل ان يدخل بها قال: لا عدة عليها هما سواء.
### $ (498) 97 وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن عبيد بن
~~زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل
~~بها أعليها عدة؟ قال: لا، قلت له المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها
~~أعليها عدة؟ قال: أمسك عن هذا.
# فهذان الخبران لا يعارضان الاخبار التي قدمناها لان الخبر الأخير ليس فيه
~~تصريح بأنه قال: لا عدة عليها بل قال: أمسك عن هذا، ولا يمتنع ان يقول عليه
~~السلام: ذلك لبعض ما يراه في الحال من المصلحة، ولو كان فيه تصريح بأن لا
~~عدة عليها مثل الخبر الأول لما جاز العدول عن الأخبار المتقدمة مع موافقتها
~~لظاهر القرآن إلى الخبرين الأخيرين الشاذين لان ما هذا حكمه لا يجوز العمل
~~عليه، والذي يدل أيضا على أن عليها العدة زائدا على ما قدمناه ما رواه:
### $ (499) 98 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن
~~أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال:
# لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة.
### $ (500) 99 وعنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فقال:
# إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها ms2429 النصف وعليها العدة كاملة ولها الميراث.
### $ (501) 100 وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
# PageV08P144
# عليه السلام قال: ان لم يكن قد دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض
~~لها ولها الميراث وعليها العدة.
# فاما المهر فإنه يجب عليه كاملا إذا مات عنها يدل على ذلك قوله تعالى:
~~(وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) (1) فأمرنا باعطائهن المهر على التمام ولم يخص
~~التي يموت عنها زوجها بالنصف، فينبغي أن تكون داخلة تحت العموم، ولا يلزمنا
~~ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها لأنا إنما خصصناها بدليل وبآية أخرى
~~مثلها، قال الله تعالى: (وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن
~~فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) (2) فنحن
~~بصريح هذه الآية وباخبار كثيرة قد قدمناها انصرفنا عن ذلك الظاهر، وليس ذلك
~~موجودا في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها وأيضا فقد روى:
### $ (502) 101 سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن مهزيار عن علي أخيه عن عثمان بن
~~عيسى عن سماعة وابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألته عن المتوفى عنها
~~زوجها ولم يدخل بها فقال: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة
~~ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا، وإن لم يكن قد فرض لها مهرا فليس
~~لها مهر ولها الميراث وعليها العدة.
### $ (503) 102 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها
~~المهر، كله إن كان سمى لها مهرا وسهمها من الميراث، وان لم يكن سمى لها
~~مهرا لم يكن لها مهر وكان لها الميراث.
### $ (504) 103 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن
# PageV08P145
# المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها قال: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها
~~وعليها العدة ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا، وإن لم يكن فرض لها
~~مهرا فليس لها مهر ms2430 ولها الميراث وعليها العدة.
### $ (505) 104 وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام أنه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها: إن كان فرض لها
~~مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة
~~التي دخل بها، وان لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها
~~الميراث.
### $ (506) 105 وعنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة مثله.
### $ (507) 106 وعنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير نحوه.
### $ (508) 107 وعنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور ابن حازم قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل ان
~~يدخل بها قال: لها صداقها كاملا وترثه وتعتد أربعة أشهر وعشرا كعدة المتوفى
~~عنها زوجها، فاما ما روي من الاخبار من أن لها نصف المهر مثل ما رواه محمد
~~بن مسلم وعبيد ابن زرارة والحلبي المتقدم ذكره وما رواه:
### $ (509) 108 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال:
# سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها زوجها أو يموت الزوج قبل أن يدخل
~~بها قال:
# أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها.
# PageV08P146
### $ (510) 109 وعنه عن فضالة عن ابان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه
~~السلام أنه قال: في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها زوجها مالها من المهر وكيف
~~ميراثها؟ قال: إذا كان قد مهرها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها، وإن لم
~~يكن فرض لها صداقا فهي ترثه ولا صداق لها.
### $ (511) 110 علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن عبيد بن
~~زرارة والفضل أبي العباس قال قلنا لأبي عبد الله عليه السلام:
# ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم ماتت عنها وقد فرض لها الصداق قال: لها نصف
~~الصداق وترثه من كل شئ وإن مات فهي كذلك.
### $ (512) 111 ms2431 وعنه عن فضالة عن ابان عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام
~~مثله.
# فهذه الأخبار لا يجوز العدول إليها عن الأخبار المتقدمة لأنها مطابقة
~~لظاهر عموم القرآن وهذه مخصصة له، ولا يجوز أن يكون المخصص للعموم إلا
~~معلوما مثله وليس كذلك حال هذه الأخبار، لأنها ليست معلومة مثل القرآن، على
~~أن زرارة والحلبي راويين لحديثين من جملة هذه الأخبار وقد روينا عنهما ضد
~~ذلك وموافقا لما قدمناه من وجوب المهر كاملا، ويحتمل أن يكون عليه السلام
~~إنما قال ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها نصف الصدق فوهم الراوي فظن أنه
~~قال في المتوفى عنها زوجها، وقد روي ذلك عنهم عليهم السلام حيث سأله سائل
~~وحكى له مثل ما تضمنت هذه الأخبار عن بعض أصحابه فقال له: غلط علي إنما قلت
~~ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها روى ذلك:
### $ (513) 112 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن
# PageV08P147
# داود بن الحصين عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل
~~تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها قال: لها المهر كاملا
~~ولها الميراث، قلت: فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر؟! قال: لا يحفظون عني
~~إنما ذلك للمطلقة.
# مع أنها لو سلمت من ذلك لجاز لنا أن نحملها على أنه يستحب للمرأة إذا
~~توفي عنها زوجها أو لأوليائها إذا توفيت هي أن يتركوا نصف المهر استحبابا
~~دون الوجوب.
# وليس لاحد أن يقول: هلا قلتم أنتم ذلك بان تقولوا انه يجب على الرجل أو
~~على ورثته أن يعطوها نصف لمهر ويستحب لهم أن يعطوها النصف الآخر؟
# لان اخبارنا قد عضدها ظاهر القرآن فلا يجوز لنا أن ننصرف عن ظاهرها إلا
~~بدليل وهذه لاخبار ليست كذلك بل هي مجردة من القرآن وإذا كانت كذلك جاز لنا
~~أن ننصرف فيها عن الوجوب إلى الاستحباب.
# على أن الذي اختاره وأفتي به هو أن أقول: إذا مات الرجل عن زوجته قبل
~~الدخول بها كان ms2432 لها المهر كله وإن ماتت هي كان لأوليائها نصف المهر.
# وإنما فصلت هذا التفصيل لان جميع الأخبار التي قدمناها في وجوب جميع
~~المهر فإنها تتضمن إذا مات الرجل، وليس في شئ منها انه إذا ماتت هي كان
~~لأوليائها المهر كاملا فانا لا أتعدى الاخبار.
# وأما ما عارضها من الاخبار في التسوية بين موت كل واحد منهما في وجوب نصف
~~المهر فمحمول على الاستحباب الذي قدمناه.
# وأما الاخبار التي تتضمن انه إذا ماتت كان لأوليائها نصف المهر فمحمولة
~~على ظاهرها ولست أحتاج إلى تأويلها وهذا المذهب أسلم لتأويل الاخبار والله
~~الموفق للصواب.
# ومتى طلق الرجل امرأته ثم مات عنها، فإن كان طلاقا يملك معه رجعتها كان
~~PageV08P148
# عليها أن تعتد أبعد الأجلين عدة المتوفى عنها زوجها.
### $ (514) 113 روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السلام في رجل طلق امرأته
~~طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات عنها قال: تعتد أبعد الأجلين أربعة أشهر
~~وعشرا.
### $ (515) 114 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد
~~الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه
~~السلام في رجل طلق امرأته ثم توفي عنها وهي في عدتها قال: ترثه، وإن توفيت
~~وهي في عدتها فإنه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحد
~~منها الآخر، وزاد:
# محمد بن أبي حمزة وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها، قال الحسن بن سماعة: هذا
~~الكلام سقط من كتاب ابن زياد ولا أظنه الا وقد رواه.
### $ (516) 115 وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن ابن أبي
~~عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كانت تحته امرأة
~~فطلقها ثم مات عنها قبل ان تنقضي عدتها قال: تعتد أبعد الأجلين عدة المتوفى
~~عنها زوجها.
### $ (517) 116 وعنه عن علي بن إبراهيم ms2433 عن أبيه عن ابن أبي نجران وأحمد بن
~~محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال: سمعته يقول: أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل ان تنقضي عدتها
~~ولم تحرم عليه فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن توفيت وهي
~~في عدتها ولم
# PageV08P149
# تحرم عليه فإنه يرثها.
# وإذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملا فعدتها أبعد الأجلين، إن انقضت أربعة
~~أشهر وعشرا ولم تضع حملها فعدتها أن تضع حملها، وان وضعت حملها قبل انقضاء
~~الأربعة أشهر وعشرا كان عليها العدة أربعة أشهر وعشرا روى ذلك:
### $ (518) 117 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن
~~أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال: المتوفى عنها
~~زوجها الحامل أجلها آخر الأجلين إن كانت حبلى فتمت أربعة أشهر وعشرا ولم
~~تضع فعدتها إلى أن تضع، وإن كانت تضع حملها قبل أن تتم أربعة أشهر وعشرا
~~تعتد بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشرا وذلك أبعد الأجلين.
### $ (519) 118 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
~~عبد الله عليه السلام أنه قال في المتوفى عنها زوجها: تنقضي عدتها آخر
~~الأجلين.
### $ (520) 119 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى
~~بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: عدة المتوفى عنها زوجها آخر
~~الأجلين لان عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق أن تحد.
# ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها سواءا كانت حاملا أو غير حامل، يدل على ذلك
~~ما رواه:
### $ (521) 120 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
# PageV08P150
# عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال:
~~لا.
### $ (522) 121 وعنه عن ms2434 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها:
# انه لا نفقة لها.
### $ (523) 122 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن مثنى
~~الحناط عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الحامل المتوفى
~~عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا.
### $ (524) 123 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن
~~صالح عن زيد أبي أسامة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحبلى
~~المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال: لا.
### $ (525) 124 فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد
~~عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال:
# المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله.
# فلا ينافي ما قدمناه لان قوله عليه السلام ينفق عليها من ماله نحمله على
~~أنه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملا، والولد وإن لم يجر له ذكر جاز
~~لنا أن نقدره لقيام الدليل عليه كما يقدر في مواضع كثيرة من القرآن وغيره
~~في الكنايات التي لم يجر لمن يعود إليه ذكر لقيام الدليل، والذي يدل على ما
~~قلناه ما رواه:
# PageV08P151
### $ (526) 125 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
~~إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها
~~الذي في بطنها.
# على أن محمد بن مسلم الراوي لهذا الحديث قد روى موافقا لما قدمناه روى:
### $ (527) 126 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن
~~محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها
~~نفقة؟ قال: لا، ينفق عليها من مالها.
### $ (528) 127 فاما ما رواه ms2435 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي
~~عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام
~~قال: في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع.
# فيحتمل هذا الخبر وجهين أحدهما: أن يكون محمولا على الاستحباب إذا رضوا
~~الورثة بذلك، والثاني: أن يكون الوجه فيه ان ينفق عليها من جميع المال لان
~~نصيب الحمل لم يتميز بعد وإنما يتميز إذا وضعت فيعلم أذكر هو أم أنثى
~~فحينئذ يعزل ماله، فإذا تميز أخذ منه ما أنفق عليها ورد على الورثة ويكون
~~فائدة الخبر أن لا تلزم النفقة عليها واحدا دون الآخر بل يكونون كلهم في
~~ذلك سواء.
# والأمة إذا كانت زوجة وهي أم ولد لمولاها ومات عنها زوجها كانت عدتها عدة
~~الحرة، وإذا كانت أمة ليست بأم ولد كانت عدتها شهرين وخمسة أيام، يدل على
~~القسم الأول ظاهر الآية وهي عامة في جميع الزوجات وليس فيها تمييز حرة من
~~أمة، وليس يلزمنا مثل ذلك لأنا إنما نخصها بما نذكره فيما بعد من
# PageV08P152
# الاخبار، وأيضا فقد روى:
### $ (529) 128 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى
~~عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب
~~وعبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الأمة والحرة
~~كلتيهما إذا مات عنهما زوجاهما في العدة سواء إلا أن الحرة تحد والأمة
~~لاتحد (530) 129 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان
~~عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~الأمة إذا طلقت ما عدتها؟ قال: حيضتان أو شهران، قلت: فان توفي عنها زوجها؟
~~فقال: إن عليا عليه السلام قال في أمهات الأولاد: لا يتزوجن حتى يعتددن
~~أربعة أشهر وعشرا وهن إماء.
### $ (531) 130 الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد ms2436 الله عليه السلام
~~قال: سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما، ثم إن
~~الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج أربعة أشهر
~~وعشرا ثم يطأها بالملك بغير نكاح.
### $ (532) 131 علي بن الحسن عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب عن
~~مروان بن مسلم عن أيوب بن الحر عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا.
# PageV08P153
# فاما الذي يدل على أنها إذا لم تكن أم ولد كان عدتها ما قدمناه من نصف
~~عدة الحرة ما رواه:
### $ (533) 132 الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن طلاق الأمة فقال: تطليقتان، وقال: قال أبو عبد
~~الله عليه السلام: عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام، وعدة
~~الأمة المطلقة شهر ونصف.
### $ (534) 133 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال:
# سألته عن الأمة يتوفى عنها زوجها فقال: عدتها شهران وخمسة أيام، وقال:
~~عدة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوما.
### $ (535) 134 علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن الحلبي عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة أيام، وعدة
~~الأمة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف.
### $ (536) 135 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد عن جميل بن دراج
~~عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأمة إذا توفي عنها
~~زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام.
### $ (537) 136 وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال سمعته يقول: طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها حيضتان
~~إن كانت تحيض، وان كانت لا تحيض فاجلها شهر ونصف فان مات
# PageV08P154
# عنها زوجها فاجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام.
# فان قيل: ليس في شئ من هذه الأخبار ان ms2437 المراد بالإماء المذكورات هن أمهات
~~الأولاد فلم خصصتموها بهن؟!، ولا في جميع الأخبار التي قدمتموها ذكر أمهات
~~الأولاد بل فيها ان عدة الأمة مثل عدة الحرة سواء، فلم تخصصونها؟
# قيل له: إنما خصصنا هذه الأخبار والأولة أيضا لئلا تتناقض الاخبار، ولان
~~قولهم في الاخبار: أمة، كالمجمل لأنه يشتمل على أم الولد وغيرها فيحتاج إلى
~~بيان فإذا جاء من الاخبار ما يتضمن تعليق الحكم بأم الولد كان ذلك حاكما
~~على جميعها قاضيا بالتفصيل الذي ذكرناه، فممن روى ذلك سليمان بن خالد ووهب
~~بن عبد ربه وقد قدمنا ذكرهما.
# وإذا كانت تحت الرجل أمة يطأها بملك اليمين فمات عنها أو أعتقها بعد
~~وفاته وجب عليها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها، فان أعتقها في حياته ثم مات
~~عنها ولو بساعة كانت عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء، يدل على ذلك ما
~~رواه:
### $ (538) 137 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الأمة إذا غشيها
~~سيدها ثم أعتقها فان عدتها ثلاث حيض فان مات عنها فأربعة أشهر وعشرا.
### $ (539) 138 عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن
~~إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الأمة يموت سيدها قال:
~~تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، قلت: فان رجلا تزوجها قبل ان تنقضي عدتها
~~قال: يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء العدة، قلت: فأين ما بلغنا
~~عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له ابدا؟ قال: هذا جاهل.
# PageV08P155
### $ (540) 139 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: يكون الرجل تحته السرية
~~فيعتقها فقال: لا يصلح لها ان تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر فان توفي
~~عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشرا.
### $ (541) 140 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم ms2438 عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت
~~فقال: عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، قال: وسألته
~~عن رجل أعتق وليدته وهو حي وقد كان يطأها فقال: عدتها عدة الحرة المطلقة
~~ثلاثة قروء.
# فاما الذي يدل على أن المراد بالعتق المذكور في هذه الأخبار إذا كان بعد
~~الموت ما رواه:
### $ (542) 141 الحسن بن محبوب عن داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~المدبرة إذا مات مولاها: ان عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا
~~كان سيدها يطأها، قيل له: فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم
~~يموت قال فقال: هذه تعتد ثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها.
# فاما ما رواه:
### $ (543) 142 محمد بن الحسن بن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن
~~زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن عدة الأمة
# PageV08P156
# التي يتوفى عنها زوجها قال: شهر ونصف.
# فهذا حديث قد وهم الراوي في نقله لأنه ليس يمتنع أن يكون قد سمع ذلك في
~~المطلقة، لأنا قد بينا ان عدة الأمة المطلقة شهر ونصف فاشتبه عليه الامر
~~فرواه في المتوفى عنها زوجها، وإذا جاز ذلك لم ينافي ما قدمناه من الاخبار.
# فاما المتمتع بها إذا مات عنها زوجها فعدتها عدة الزوجة الدائمة أربعة
~~أشهر وعشرا.
### $ (544) 143 روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن صفوان عن عبد
~~الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يتزوجها
~~الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها هل عليها العدة؟ فقال: تعتد أربعة أشهر
~~وعشرا فإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة، قال قلت
~~فتحد؟ قال:
# فقال: نعم إذا مكثت عنده أياما فعليها العدة وتحد، وأما إذا كانت عنده
~~يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة ms2439 كملا ولا تحد.
### $ (545) 144 وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن
~~زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ما عده المتعة إذا مات عنها الذي
~~تمتع بها؟ قال: أربعة أشهر وعشرا قال: ثم قال: يا زرارة كل النكاح إذا مات
~~الزوج فعلى المرأة حره كانت أو أمة أو على أي وجه كان النكاح منه متعة أو
~~تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر،
~~والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على
~~الأمة.
### $ (546) 145 فاما ما رواه الصفار عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن الحسن
~~بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين عن
# PageV08P157
# أبي الحسن عليه السلام قال: عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها زوجها
~~خمسة وأربعون يوما.
# فهذا الخبر وهم من الراوي ويجوز أن يكون سمع في متعة انقضت أيامها كان
~~عليها خمسة وأربعون يوما فحمله على المتوفى عنها زوجها.
### $ (547) 146 واما ما رواه علي بن الحسن الطاطري قال: حدثني عبيد الله بن
~~علي بن أبي شعبة الحلبي عن أبيه عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال: خمسة وستون يوما،
~~فيحتمل أن يكون المراد به إذا كانت الزوجة أمة قوم تمتع بها الرجل باذنهم
~~فعدتها عدة الإماء خمسة وستون يوما حسب ما قدمناه فيهن إذا لم يكن أمهات
~~أولاد.
# وعدة اليهودية والنصرانية مثل عدة المسلمة إذا مات عنها زوجها.
### $ (548) 147 روى محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن محبوب عن
~~يعقوب السراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: النصرانية مات عنها
~~زوجها وهو نصراني ما عدتها؟ قال: عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشرا.
# قال الشيخ رحمه الله (والمعتدة من الطلاق ليس عليها حداد، والمعتدة من
~~الوفاة تحد وتمتنع من الطيب كله ومن الزينة، ms2440 ولا تبيت المطلقة عن بيتها
~~الذي طلقت فيه ولا تخرج منه إلا لحاجة صارفة، وتبيت المعتدة من الوفاة أين
~~شاءت وتنتقل عن منزلها متى شاءت)
### $ (549) 148 روى محمد بن يعقوب عن محمد بن
~~يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال:
# المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لان الله تعالى
~~يقول:
# PageV08P158
### $ (لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) (1) لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها.
### $ (550) 149 عنه عن علي عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران قال:
~~سألته عن المطلقة أين تعتد؟ قال: في بيتها لا تخرج فان أرادت زيارة خرجت
~~بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها، وسألته عن
~~المتوفى عنها زوجها أكذلك هي؟ قال: نعم وتحج إن شاءت.
### $ (551) 150 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
~~محمد بن إسماعيل عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها فقال: لا تكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس
~~ثوبا مصبوغا ولا تبيت عن بيتها وتقضي الحقوق وتمتشط بغسلة (2) وتحج وان
~~كانت في عدتها.
### $ (552) 151 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي العباس
~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المتوفى عنها زوجها قال: لا تكتحل
~~لزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تخرج نهارا ولا تبيت عن بيتها،
~~قلت: أرأيت أن أرادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع؟ قال: تخرج بعد نصف الليل
~~وترجع عشاءا.
### $ (553) 152 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
# PageV08P159
# الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال:
~~سألته عن المتوفى عنها زوجها أين تعتد؟ قال: حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها.
### $ (554) 153 وعنه عن محمد عن أحمد بن محمد ms2441 عن الحسين ومحمد بن عيسى عن يونس
~~عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها تعتد
~~في بيت تمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر ثم تتحول منه إلى غيره ثم تمكث
~~في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه كذا
~~صنيعها حتى تنقضي عدتها؟ قال: يجوز ذلك لها فلا باس.
### $ (555) 154 فاما ما رواه محمد بن يعقوب (1) عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
~~زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع ابن عبد
~~الملك عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليه السلام قال: المطلقة تحد
~~كما تحد المتوفى عنها زوجها ولا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تمتشط.
# فهذا الخبر محمول على أنه إذا كانت المطلقة بائنة يستحب لها الحداد لان
~~ترك الحداد إنما يستحب في الطلاق الرجعي ليراها الرجل فربما راجعها.
### $ (556) 155 سعد عن محمد بن أبي الصهبان عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد
~~الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال: ليس لأحد ان يحد أكثر من ثلاث إلا
~~المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها.
# قال محمد بن الحسن: فيما تضمن الأحاديث المتقدمة من أن المتوفى عنها
~~زوجها لا تبيت عن بيتها محمول على جهة الاستحباب والأفضل، وإن كانت لو باتت
~~في غير
# PageV08P160
# بيتها لم يكن في ذلك بأس حسب ما تضمنت الأحاديث المتأخرة، ويزيد ذلك
~~بيانا ما رواه:
### $ (557) 156 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد
~~عن عبد الله بن سنان ومعاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاءت؟ قال: بل
~~حيث شاءت ان عليا عليه السلام لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى
~~بيته.
### $ (558) 157 وروى الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم ms2442 عن
~~سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة توفي عنها
~~زوجها أين تعتد في بيت زوجها أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت ثم قال إن عليا
~~عليه السلام: لما توفي عمر اتى أم كلثوم فاخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته.
### $ (559) 158 أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: يحد الحميم على حميمه ثلاثا والمرأة على
~~زوجها أربعة أشهر وعشرا.
# قال الشيخ رحمه الله (وإذا طلق الرجل امرأته وهو غائب عنها ثم ورد الخبر
~~عليها بذلك وقد حاضت من يوم طلقها إلى ذلك اليوم ثلاث حيض فقد خرجت من
~~عدتها ولا عدة عليها بعد ذلك وإن كانت حاضت أقل من ثلاث حيض احتسبت به من
~~العدة وبنت عليها تمامها).
### $ (560) 159 روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
~~عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن
# PageV08P161
# أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الغائب إذا طلق امرأته: فإنها تعتد من
~~اليوم الذي طلقها.
### $ (561) 160 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
~~العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا طلق
~~الرجل امرأته وهو غائب فليشهد على ذلك فإذا مضى ثلاثة اقراء من ذلك اليوم
~~فقد انقضت عدتها.
# قال محمد بن الحسن: وهذا الحكم إنما يجوز لها إذا قام لها البينة على أنه
~~طلقها في يوم بعينه، فإن لم تقم البينة على اليوم الذي طلقها فيه فلتعتد من
~~يوم يبلغها، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (562) 161 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق
~~امرأته وهو غائب عنها من اي يوم تعتد؟ فقال: إن قامت لها بينة عدل على ms2443 أنها
~~طلقت في يوم معلوم فلتعتد من يوم طلقت، وان لم تحفظ في أي يوم وأي شهر
~~فلتعتد من يوم يبلغها.
### $ (563) 162 عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن مثنى
~~الحناط عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو
~~غائب متى تعتد؟ قال: إذا قامت لها البينة انها طلقت في يوم معلوم وشهر
~~معلوم فلتعتد من يوم طلقت وان لم تحفظ في أي يوم وأي شهر فلتعتد من يوم
~~يبلغها.
### $ (564) 163 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير
~~عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها ولا
# PageV08P162
# تعلم الا بعد سنة فقال: إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد، والا فلتعتد من يوم
~~يبلغها.
# قال الشيخ رحمه الله (وإذا مات عنها زوجها في غيبته اعتدت لوفاته يوم
~~يبلغها وإن كان ذلك بعد سنة أو أكثر)
### $ (565) 164 روى محمد بن يعقوب عن علي
~~بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
~~المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها لأنها تريد ان تحد له.
### $ (566) 165 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى
~~بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن مات عنها وهو غائب فقامت
~~البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا لان عليها أن
~~تحد عليه في الموت أربعة أشهر وعشرا فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ.
### $ (567) 166 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن
~~أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه
~~قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي قال: المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم
~~يأتيها الخبر لأنها تحد عليه.
### $ (568) 167 عنه عن محمد عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل ms2444 عن محمد بن
~~الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التي يموت
~~عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أو لم تقم.
# PageV08P163
### $ (469) 168 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن
~~محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب
~~فلا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فإذا علمت تزوجت ولم تعتد،
~~والمتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها ولو كان قد مات قبل ذلك
~~بسنة أو سنتين.
### $ (570) 169 فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي
~~الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحسين بن زياد قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم إلا بعد
~~سنة والمتوفى عنها زوجها فلا تعلم بموته إلا بعد سنة قال: ان جاء شاهدان
~~عدلان فلا تعتدان وإلا تعتدان.
### $ (571) 170 وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عبد الله عن الحلبي
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو
~~نحو ذلك: قال فقال: إن كانت حبلى فاجلها أن تضع حملها، وإن كانت ليست بحبلى
~~فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة انه مات في يوم كذا وكذا، وإن لم يكن
~~لها بينة فلتعتد من يوم سمعت.
# فهذان الخبران شاذان نادران مخالفان للأحاديث كلها، والتفصيل الذي تضمن
~~الحديث الأخير يخالفه أيضا الخبر المتقدم ذكره عن أبي الصباح الكناني لأنه
~~قال: تعتد من يوم يبلغها قام لها البينة أو لم تقم، فلا يجوز العدول عن
~~الأخبار الكثيرة إلى هذين الخبرين، على أنه يجوز أن يكون الراوي وهم فسمع
~~حكم المطلقة فظنه انه حكم المتوفى
# PageV08P164
# عنها زوجها لان التفصيل الذي يتضمنه الخبر الأخير من اعتبار قيام البينة
~~وانقضاء العدة عند وضع الحمل وغير ذلك كله ms2445 معتبر فيها، وعلى هذا التأويل لا
~~تنافي بين الاخبار وإن كانت المسافة قريبة من يوم أو يومين وما أشبههما جاز
~~لها أن تبني على يوم مات الزوج، وإن كان أكثر من ذلك لم يجز إلا أن تبني
~~على يوم يبلغها.
### $ (572) 171 روى ذلك محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن سيف بن
~~عميرة عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المرأة
~~يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب قال: إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها
~~تعتد، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لأنها لا بد من أن تحد له.
# قال الشيخ رحمه الله (وعدة المتعة قرءان إن كانت ممن تحيض أو خمسة
~~وأربعون يوما إن كانت ممن لا تحيض) يدل على ذلك ما رواه:
### $ (573) 172 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~ابن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: عدة المتعة ان
~~كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.
### $ (574) 173 عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن أبي
~~نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
# عدة المتعة خمسة وأربعون يوما والاحتياط خمسة وأربعون ليلة.
### $ (575) 174 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن
~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت.
# PageV08P165
# ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
### $ (576) 175 أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن
~~جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال في امرأة ادعت انها حائض
~~ثلاث حيض في شهر قال: كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما
~~ادعت فان شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة.
# لان هذا الخبر محمول على امرأة متهمة في قولها، ألا ms2446 ترى انه يتضمن حكم من
~~تدعى ثلاث حيض في شهر، وهذا مما يندر في النساء ويقع هناك شبهة فحينئذ تسئل
~~نسوة من أهلها، فاما إذا كانت غير متهمة فالقول قولها وتصدق فيما تقول حسب
~~ما تضمن الخبر الأول.
# 7 باب لحوق الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب وأقل الحمل وأكثره قال الشيخ
~~رحمه الله (ومن ولدت زوجته على فراشه) إلى قوله (ونحن نبين) روى:
### $ (577) 1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن
~~أبيه عن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه
~~السلام:
# يعيش الولد لستة أشهر ولسبعة ولتسعة ولا يعيش لثمانية أشهر.
### $ (578) 2 وعنه عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن يونس
# PageV08P166
# ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمان بن سيابه عمن حدثه عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال:
# سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو فان الناس يقولون ربما يبقي
~~في بطنها سنتين؟
# فقال: كذبوا أقصى حد الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة لو زاد ساعة لقتل أمه
~~قبل ان يخرج.
### $ (579) 3 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار وغيره عن يونس
~~في المرأة يغيب عنها زوجها فتجئ بولد أنه لا يلحق الولد بالرجل إذا كانت
~~غيبته معروفة ولا تصدق انه قدم فأحبلها.
### $ (580) 4 الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما أهديت
~~إليه الا أربعة أشهر حتى ولدت جارية فأنكر ولدها، وزعمت هي انها حبلت منه
~~فقال: لا يقبل ذلك منها، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ولم
~~تحل له ابدا.
### $ (581) 5 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن رواه عن
~~زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد
~~اعتدت ووضعت لخمسة أشهر فهو للأول، وإن كان ولد ms2447 انقص من ستة أشهر فلامه
~~ولأبيه الأول، وان ولدت لستة أشهر فهو للأخير.
### $ (582) 6 محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل ابن مرار عن
~~يونس بن عبد الرحمن عن رجل عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له أب ثم انتفى من ذلك قال: ليس له ذلك.
### $ (583) 7 علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل عن أبي العباس
~~قال: إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير وإن كان أقل من ستة
# PageV08P167
# أشهر فهو للأول.
### $ (584) 8 أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن صالح عن بعض أصحابنا عن
~~أحدهما عليه السلام في المرأة تتزوج في عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة
~~واحدة منهما، فان جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير وان جاءت بولد
~~لأقل من ستة أشهر فهو للأول.
### $ (585) 9 سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن صفوان عن جميل عن ابن بكير
~~أو عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تتزوج في عدتها
~~قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.
### $ (586) 10 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن
~~ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان للرجل منكم
~~الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحت فان وضعت لخمسة أشهر فإنه لمولاها الذي
~~أعتقها، وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فهو لزوجها الأخير.
### $ (587) 11 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
~~عن أبان بن عثمان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# سمعته وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال:
~~بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعد، قلت: فان باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها
~~ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ms2448 ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند
~~الثالث فقال أبو عبد الله عليه السلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر.
# PageV08P168
### $ (588) 12 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر
~~بن بشير عن الحسن الصيقل قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله الا
~~أنه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الولد للذي عنده الجارية وليصبر
~~لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر.
### $ (589) 13 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وحميد
~~بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟
~~قال:
# للذي عنده الجارية لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش
~~وللعاهر الحجر.
### $ (590) 14 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن معاوية
~~بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في
~~طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده
~~ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية قال: فان اشترى رجل جارية وجاء رجل
~~فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته.
### $ (591) 15 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن
~~هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى علي
~~عليه السلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل أن
~~يظهر الاسلام، فاقرع بينهم فجعل الولد لمن قرع وجعل عليه ثلثي الدية
~~للآخرين فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله حتى بدت نواجذه قال: وما أعلم
~~فيها شيئا إلا ما قضى علي عليه السلام.
# PageV08P169
# فلا ينافي هذان الخبران الاخبار الأولة لان الوجه فيهما إذا كانت الجارية
~~مشتركة بين نفسين أو ثلاثة ووطؤها كلهم في طهر واحد ms2449 كان الحكم فيه القرعة،
~~والاخبار الأولة إنما تضمنت أن يكون الولد لمن عنده الجارية إذا كانت قد
~~تنقلت في الملك، والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (592) 16 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد
~~عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: بعث رسول الله صلى الله عليه
~~وآله عليا عليه السلام إلى اليمن فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما مر عليك
~~فقال: يا رسول الله اتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤها جميعا في طهر واحد
~~فولدت غلاما واحتجوا فيه كلهم يدعيه فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه
~~وضمنته نصيبهم فقال له النبي صلى الله عليه وآله: إنه ليس من قوم تنازعوا
~~ثم فوضوا أمرهم إلى الله الا خرج سهم المحق.
# قال الشيخ رحمه الله: (ولا يجوز للرجل أن يبيع جارية قد وطئها حتى
~~يستبرئها بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما، وكذلك لا يجوز لمن اشتراها أن يطأها
~~حتى يستبرئها بمثل ذلك الا أن يكون الذي باعها أمينا صادقا يذكر انه لم
~~يطأها منذ طهرت) يدل على ذلك ما رواه:
### $ (593) 17 الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن ربيع بن القاسم قال سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام: عن الجارية التي لم تبلغ المحيض وتخاف عليها
~~الحبل قال: يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة والذي يشتريها
~~بخمسة وأربعين ليلة.
# PageV08P170
### $ (594) 18 أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي
~~الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل
~~عليه فيها استبراء؟ قال: نعم، وعن أدنى ما يجزى من الاستبراء للمشتري
~~والبائع؟ قال: أهل المدينة يقولون حيضة، وكان جعفر عليه السلام يقول:
# حيضتان، وسألته عن أدنى استبراء البكر فقال: أهل المدينة يقولون حيضة
~~وكان جعفر عليه السلام يقول: حيضتان.
# ومتى كانت الجارية آيسة من المحيض ومثلها لا تحيض أو صغيرة في سن من لا
~~تحيض فليس عليها استبراء روى ذلك: ms2450
### $ (595) 19 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال: ان كانت صغيرة
~~لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة وليطأها ان شاء، وإن كانت قد بلغت ولم
~~تطمث فان عليها العدة قال: وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض قال:
# إذا طهرت فليمسها إن شاء.
### $ (596) 20 وعنه عن القاسم عن ابان عن منصور بن حازم قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل قال:
~~ليس عليها عدة.
### $ (597) 21 علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن ابن أبي
~~يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ
~~الحبل إذا اشتراها الرجل قال: ليس عليها عدة يقع عليها، وقال في رجل اشترى
~~جارية ثم أعتقها ولم يستبرئ رحمها قال: كان نوله (1) أن يفعل فإذا لم يفعل
~~فلا شئ عليه.
# PageV08P171
### $ (598) 22 عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ
~~المحيض وإذا قعدت من المحيض ما عدتها؟ وما يحل للرجل من الأمة حتى يستبرئها
~~قبل أن تحيض؟ قال: إذا قعدت من المحيض أو لم تحض فلا عدة لها والتي تحيض
~~فلا يقربها حتى تحيض وتطهر.
# وإذا كانت الجارية في سن من تحيض تستبرئ بخمس وأربعين ليلة روى ذلك.
### $ (599) 23 الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن منصور بن حازم قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها
~~فقال: خمس وأربعون ليلة.
### $ (600) 24 وعنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي
~~عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت عن المحيض كم
~~عدتها؟ قال: خمس وأربعون ليلة.
### $ (601) 25 فاما ما ms2451 رواه علي بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن
~~المغيرة عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري
~~الجارية ولم تحض قال: يعتزلها شهرا إن كانت قد يئست قلت: أفرأيت ان ابتاعها
~~وهي طاهرة وزعم صاحبها انه لم يطأها منذ طهرت؟ فقال: إن كان عندك أمينا
~~فمسها وقال: ان ذا الامر شديد فان كنت لابد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها.
# فهذا لا ينافي ما قدمناه من أن استبراءها يكون بخمسة وأربعين يوما، لان
~~قوله عليه السلام: يمسك عنها شهرا، يكون فيمن تحيض في هذه المدة حيضة،
~~فيحصل بذلك
# PageV08P172
# استبراؤها، وما قدمناه يكون فيمن لا تحيض ومثلها تحيض، وقد قدمنا انه إذا
~~وثق بالذي يبيعها فليس عليها استبراء، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
### $ (602) 26 الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن محمد بن حكيم عن العبد
~~الصالح عليه السلام قال: إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها انها على طهر فلا
~~بأس بأن تقع عليها.
### $ (603) 27 علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول اني لم أطأها فقال: ان
~~وثق به فلا بأس بأن يأتيها، وقال في الرجل يبيع الأمة من رجل فقال: عليه ان
~~يستبرئ من قبل أن يبيع.
### $ (604) 28 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال: قلت
~~لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يشتري الجارية وهي طاهرة ويزعم صاحبها انه
~~لم يمسها منذ حاضت فقال: ان أمنته فمسها.
# والأحوط استبراؤها على جميع الأحوال، روى ذلك سماعة في الرواية التي
~~قدمناها، وأيضا فقد روى:
### $ (605) 29 الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه
~~السلام عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها أيجزي ذلك أم
~~لابد من استبرائها؟ قال: استبرئها بحيضتين، قلت: يحل للمشتري ملامستها؟
# قال: نعم ولا يقرب فرجها.
# ومتى اشتراها وهي حائض ms2452 ثم طهرت كان ذلك كافيا في استبرائها.
# PageV08P173
### $ (606) 30 روى ذلك الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة بن مهران
~~قال: سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه
~~هذه الحيضة؟ قال: لا بل تكفيه هذه الحيضة، فان استبرأها بأخرى فلا بأس هي
~~بمنزلة فضل.
# ومتى كانت الجارية لامرأة فاشتراها الرجل لم يكن عليه استبراؤها.
### $ (607) 31 روى الحسن بن محبوب عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام
~~عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها فقال: لا بأس بان يطأها من غير أن يستبرئها.
### $ (608) 32 محمد بن علي بن محبوب (1) عن الحسن عن ابن أبي عمير عن حفص عن
~~أبي عبد الله عليه السلام في الأمة تكون للمرأة فتبيعها قال:
# لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها.
### $ (609) 33 ابن بكير عن زرارة قال: اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فأخبرتني
~~انه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها فسألت عن ذلك أبا جعفر عليه
~~السلام فقال: هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود.
# ومتى أعتق الرجل جاريته جاز له أن يعقد عليها قبل الاستبراء وليس ذلك
~~لغيره حتى يستبرئها بثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء.
### $ (610) 34 روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد
# PageV08P174
# عن صفوان عن عبد الله عن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له
~~الرجل يعتق سريته أيصلح له أن ينكحها بغير عدة؟ قال: نعم قلت: فغيره؟ قال:
~~لا حتى تعتد ثلاثة أشهر.
### $ (611) 35 وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن ابان عن عثمان عن
~~زرارة قال: سألته يعني أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق سريته أله أن
~~يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم قلت: فغيره؟ قال: لا حتى تعتد ثلاثة أشهر، ومتى
~~اشتراها فاعتقها يستحب له ان يستبرئها قبل أن يعقد عليها وإن لم يفعل فليس
~~عليه شئ، وقد قدمنا ذلك في رواية منصور بن حازم، ويزيد ذلك بيانا ما رواه: ms2453
### $ (612) 36 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير (1) عن محمد بن مسلم عن أبي
~~جعفر عليه السلام في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها هل يقع عليها
~~قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال: يستبرئ رحمها بحيضة قلت: فان وقع عليها؟ قال: لا
~~بأس.
### $ (613) 37 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن
~~علي عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها ويتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟
# قال: يستبرئ رحمها بحيضة وإن وقع عليها فلا بأس.
### $ (614) 38 وروى أبو العباس البقباق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~رجل اشترى جارية فاعتقها ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها قال: كان (2) له ان
~~يفعل وان لم يفعل فلا بأس.
# والمسبية تستبرئ أيضا بحيضة.
# PageV08P175
### $ (615) 39 روى ذلك الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله في الناس يوم أوطاس:
~~أن استبرؤا سباياكم بحيضة.
# وإذا اشترى الرجل جارية وهي حبلى لا يجوز له أن يطأها في الفرج حتى تضع
~~ما في بطنها ويجوز له وطؤها فيما دون الفرج، وان اجتنب ذلك أيضا كان أفضل،
### $ (616) 40 روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن
~~الفضل بن شاذان جميعا (1) عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل قال: سئل عن ذلك أبي فقال:
~~أحلتها آية وحرمتها آية أخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي فقال الرجل: فانا
~~أرجو أن انتهي إذا نهيت نفسك وولدك.
### $ (617) 41 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه
~~عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
~~عليه السلام في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى قال: لا ms2454 يقربها حتى تضع
~~ولدها.
### $ (618) 42 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر
~~عليه السلام: الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحل له منها؟ فقال:
# ما دون الفرج، قلت: فيشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء
~~أيستبرئها؟
# قال: أمرها شديد إذا كان مثلها تعلق فليستبرئها.
### $ (619) 43 علي بن إسماعيل عن فضالة عن ابان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى أيقع
# PageV08P176
# عليها؟ قال: لا.
### $ (620) 44 فاما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن عبد الحميد
~~قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى
~~أيطأها؟ قال: لا قلت: فما دون الفرج؟ قال: لا يقربها.
# قوله عليه السلام: لا يقربها فيما دون الفرج، فمحمول على الكراهية التي
~~قدمناها دون الحظر، والذي يكشف أيضا عن ذلك ما رواه:
### $ (621) 45 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن عن عمرو بن سعيد
~~عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
# الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب إن كان يطأها، وعلى الذي
~~يشتريها الاستبراء أيضا، قلت: فيحل له ان يأتيها دون الفرج؟ قال: نعم قبل
~~ان يستبرئها.
# وقد روي أنه إذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام جاز له وطؤها في الفرج.
### $ (622) 46 روى ذلك الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا الحسن
~~موسى بن جعفر عليه السلام قلت: اشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر بلا طمث
~~وليس ذلك من كبر قلت: وأريتها النساء فقلن ليس بها حبل أفلي أن أنكحها في
~~فرجها؟ قال: فقال: ان الطمث قد تحبسه الريح من غير حمل فلا بأس أن تمسها في
~~الفرج، قلت: فإن كان حمل فما لي منها ان أردت؟ فقال: لك ما دون الفرج إلى
~~أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة ms2455
~~أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج.
# PageV08P177
# فاما الذي يدل على أن التنزه عن وطئها أفضل، وإن كان فيما دون الفرج ما
~~رواه:
### $ (623) 47 محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن إسماعيل بن
~~بزيع عن صالح بن عقبة عن عبد الله بن محمد قال: دخلت على أبي عبد الله عليه
~~السلام بمنى فأردت ان أسأله عن مسألة قال: فجعلت اهابه قال: فقال لي: يا
~~عبد الله سل قال: قلت جعلت فداك اشتريت جارية ثم سكت هيبة له قال فقال لي:
~~أظن انك أردت أن تصيب منها فلم تدر كيف تأتي لذلك؟ قلت: أجل جعلت فداك قال:
# وأظنك أردت ان تفخذ لها فاستحييت ان تسأل عنه؟ قال قلت: لقد منعتني عن
~~ذلك هيبتك قال فقال: لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها، وإن صبرت فهو خير
~~لك قال:
# فقال له رجل: جعلت فداك قد سمعت غير واحد يقول: التفخيذ لا بأس به قال:
~~قلت له وأي شئ الخيرة في تركي له؟ قال فقال: كذلك لو كان به بأس لم نأمر
~~به، قال: ثم اقبل علي فقال: الرجل يأتي جارية فتعلق منه وترى الدم وهي حبلى
~~فيرى ان ذلك طمث فيبيعها فما أحب للرجل المسلم أن يأتي الجارية التي قد
~~حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره.
### $ (624) 48 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
~~عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل
~~اشترى جارية حاملا وقد استبان حملها فوطئها قال: بئس ما صنع قلت فما تقول
~~فيه؟ فقال: أعزل عنها أم لا؟ فقلت: أجبني في الوجهين فقال: إن كان عزل عنها
~~فليتق الله ولا يعود، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه
~~ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته.
### $ (625) 49 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
# PageV08P178
# عن أبي عبد ms2456 الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله دخل على
~~رجل من الأنصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف فسأل عنها فقال: اشتريتها يا
~~رسول الله وبها هذا الحبل قال: أقربتها؟ قال نعم قال: أعتق ما في بطنها
~~قال: يا رسول الله وبما استحق العتق؟ قال: لان نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه
~~ودمه.
### $ (626) 50 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن يحيى عن غياث
~~بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من جامع أمة حبلى من غيره
~~فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق لأنه شارك في اتمام الولد.
### $ (627) 51 محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن
~~الحسن بن محمد الحضرمي عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل له جارية فوثب
~~عليها ابن له ففجر بها قال: قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت ولدها أن
~~يثب على جارية أبيه ففجر بها فسئل أبو عبد الله عن ذلك فقال:
# لا يحرم ذلك على أبيه إلا أنه لا ينبغي له أن يأتيها حتى يستبرئها للولد،
~~فان وقع بينهما ولد فالولد للأب إن كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد.
### $ (628) 52 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن
~~عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رجلا من الأنصار اتى
~~أبا جعفر عليه السلام فقال له: اني ابتليت بأمر عظيم ان لي جارية كنت أطأها
~~فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى
~~المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر
~~فولدت جارية قال فقال له أبو عبد الله عليه السلام: لا ينبغي لك أن تقربها
~~ولا تبيعها، ولكن
# PageV08P179
# أنفق عليها من مالك ما دمت حيا، ثم أوصي عند موتك أن ينفق عليها من مالك
~~حتى يجعل الله عز وجل لها مخرجا.
### $ (629) 53 ms2457 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد
~~بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن محمد بن عجلان قال: ان رجلا من الأنصار اتى
~~أبا جعفر عليه السلام فقال له: أني قد ابتليت بأمر عظيم اني قد وقعت على
~~جاريتي ثم خرجت في بعض حاجتي فانصرفت من الطريق فأصبت غلامي بين رجلي
~~الجارية فاعتزلتها فحملت ثم وضعت جارية لعدة تسعة الأشهر فقال له أبو جعفر
~~عليه السلام: احبس الجارية لا تبعها وأنفق عليها حتى تموت أو يجعل الله لها
~~مخرجا فان حدث بك حدث فاوص بان ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها
~~مخرجا.
### $ (630) 54 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن آدم بن إسحاق عن رجل من أصحابنا
~~عن عبد الحميد بن إسماعيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت
~~عنده جارية يطأها فهي تخرج في حوائجه فحبلت فخشي أن يكون منه كيف يصنع
~~أيبيع الجارية والولد؟ قال: يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه من
~~ميراثه شيئا.
### $ (631) 55 فاما ما رواه الصفار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن سليمان عن
~~جعفر بن محمد بن إسماعيل بن الخطاب انه كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت
~~له جارية تخدمه وكان يطأها فدخل يوما إلى منزله فأصاب معها رجلا تحدثه
~~فاستراب بها فهدد الجارية فأقرت أن الرجل فجر بها ثم إنها حبلت فاتت بولد
~~فكتب
# PageV08P180
# عليه السلام: إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما فان ذلك لا
~~يحل لك، وإن كان الابن ليس منك فيه مشابهة منك فبعه وبع أمه.
# فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لان الامر في ذلك قد رده عليه
~~السلام إلى صاحب الجارية بان يعتبر فان علم أن الولد منه بأحد ما يعتبر به
~~لحوق الأولاد بالآباء فليلحقه به، وان اشتبه عليه الامر فيمتنع من بيعه ولا
~~يلحقه به حسب ما قدمناه، وإن علم أنه ليس منه جاز له بيعه حسب ما تضمنه
~~الخبر الأول فلا ms2458 تنافي بين الاخبار
### $ (632) 56 روى محمد بن الحسن الصفار عن
~~يعقوب بن يزيد قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في هذا العصر رجل وقع
~~على جاريته ثم شك في ولده فكتب عليه السلام: إن كان فيه مشابهة منه فهو
~~ولده، ومتى اتهم الرجل جارية له يطأها بالفجور ثم جاءت بولد لم يجز له نفيه
~~ولزمه الاقرار به.
### $ (633) 57 روى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد ابن عبد الجبار
~~وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن سعيد بن يسار قال:
# سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج
~~فتعلق قال: يتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟ قلت: أما تهمة ظاهرة فلا، قال:
~~إذا لزمه الولد.
### $ (634) 58 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن
~~حماد بن عثمان عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
~~وقع على جارية له تذهب وتجئ وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شئ ما تقول في
~~الولد؟ قال: أرى أن لا يباع هذا يا سعيد قال: وسألت أبا الحسن عليه السلام
~~فقال:
# PageV08P181
# أتتهمها؟ قال فقلت: اما تهمة ظاهرة فلا قال: فيتهمها أهلك؟ فقلت: اما شئ
~~ظاهر فلا قال: فكيف تستطيع أن يلزمك الولد؟!.
### $ (635) 59 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
~~القاسم بن محمد عن سليمان مولى طربال عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام
~~في رجل كان يطأ جارية له وانه كان يبعثها في حوائجه وانها حبلت وانه بلغه
~~منها فساد فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا ولدت أمسك الولد ولا يبيعه
~~ويجعل له نصيبا في داره، قال: فقيل له: رجل يطأ جارية له وانه لم يكن
~~يبعثها في حوائجه وانه اتهمها وحبلت فقال: إذا هي ولدت أمسك الولد ولا
~~يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله وليس هذه مثل تلك.
### $ (636) 60 وعنه ms2459 عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن داود
~~بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتى رجل رسول الله صلى الله عليه
~~وآله فقال: يا رسول الله اني خرجت وامرأتي حائض ورجعت وهي حبلى فقال له
~~رسول الله صلى الله عليه وآله: من تتهم؟ قال: اتهم رجلين قال: أيت بهما
~~فجاء بهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان يك ابن هذا فسيخرج قططا
~~كذا وكذا فخرج كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله فجعل معقلته على قوم
~~أمه وميراثه لهم، ولو أن انسانا قال له يا ابن الزانية لجلد الحد.
### $ (637) 61 محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد
~~بن الحسن القمي قال: كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبي جعفر
# PageV08P182
# عليه السلام جعلت فداك ما تقول في رجل فجر بامرأة فحملت ثم إنه تزوجها
~~بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه:
~~الولد لغية لا يورث.
### $ (638) 62 علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله
~~بن بكير عن روح بن عبد الرحيم قال: كانت لي جارية كنت أطأها فوطئتها فبعتها
~~فولدت عند أهلها غلاما فاتوني به فقالوا لي وخاصموني فسألت أبا عبد الله
~~عليه السلام فقال لي: اقبلها.
### $ (639) 63 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن
~~السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: إذا أقر الرجل بالولد
~~ساعة لم ينتف منه ابدا.
### $ (640) 64 وعنه عن علي بن السندي عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن سعيد
~~الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يتزوج المرأة وليست
~~بمأمونة تدعي الحمل قال: ليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد
~~للفراش وللعاهر الحجر.
### $ (641) 65 علي بن الحسن عن السندي بن محمد البزاز وعبد الرحمن ابن أبي
~~نجران عن عاصم ms2460 بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
# قضى في رجل ظن أهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت
~~كل واحدة منهما من زوجها، ثم جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية قال: فقضى
~~في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ
~~رضاه من الثمن ثمن الولد.
# PageV08P183
# 8 باب اللعان قال الشيخ رحمه الله: (وإذا قذف الرجل امرأته بالفجور) إلى
~~قوله (ولم تحل له ابدا).
### $ (642) 1 روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد بن
~~محمد بن أبي نصر عن المثنى عن زرارة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن
~~قول الله عز وجل (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) (1)
~~قال: هو القاذف الذي يقذف امرأته، فإذا قذفها ثم أقر بأنه كذب عليها جلد
~~الحد وردت إليه امرأته، وإن أبى الا ان يمضي فيشهد عليها أربع شهادات بالله
~~انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وان
~~أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب والعذاب هو الرجم شهدت أربع شهادات بالله
~~انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإن لم
~~تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة، قلت:
~~أرأيت ان فرق بينهما ولها ولد فمات فقال: ترثه أمه وإن ماتت أمه ورثه
~~أخواله، ومن قال إنه ولد الزنى جلد الحد، قلت: يرد إليه الولد إذا أقربه؟
~~قال: لا ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه الابن.
### $ (643) 2 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن إسماعيل ابن خراش عن
~~زرارة عن أحدهما عليه السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنى أحدهم زوجها
~~قال: يلاعن الزوج ويجلد الآخرون.
### $ (644) 3 الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: ان عبادا البصري
~~سأل أبا عبد الله عليه السلام ms2461 وانا حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال أبو
~~عبد الله
# PageV08P184
# عليه السلام ان رجلا من المسلمين اتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال:
~~يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ما
~~كان يصنع؟ قال:
# فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله فانصرف الرجل وكان ذلك الرجل هو
~~الذي ابتلي بذلك من امرأته قال: فنزل الوحي من عند الله عز وجل بالحكم
~~فيها، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك الرجل فدعاه فقال: أنت
~~الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال: نعم فقال: له انطلق فأتني بامرأتك فان
~~الله عز وجل قد انزل الحكم فيك وفيها، فأحضرها زوجها فأوقفها رسول الله صلى
~~الله عليه وآله ثم قال. للزوج اشهد أربع شهادات بالله انك لمن الصادقين
~~فيما رميتها به قال: فشهد، قال ثم قال له: اتق الله فان لعنة الله شديدة،
~~ثم قال: له اشهد الخامسة ان لعنة الله عليك ان كنت من الكاذبين قال: فشهد
~~فامر به فنحي ثم قال: للمرأة اشهدي أربع شهادات بالله ان زوجك لمن الكاذبين
~~فيما رماك به قال: فشهدت، ثم قال: لها امسكي فوعظها ثم قال: لها اتقي الله
~~ان غضب الله شديد، ثم قال: لها اشهدي الخامسة ان غضب الله عليك إن كان زوجك
~~لمن الصادقين فيما رماك به قال: فشهدت قال: ففرق بينهما وقال: لهما لا
~~تجتمعان بنكاح ابدا بعد ما تلاعنتما.
### $ (645) 4 فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن
~~علي بن حديد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال:
~~لا يكون اللعان إلا بنفي ولد وقال: إذا قذف الرجل امرأته لاعنها.
### $ (646) 5 وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد
# PageV08P185
# الكريم بن عمرو عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقع
~~اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته، ولا يكون اللعان الا بنفي الولد. ms2462
# فهذان الحديثان لا ينافيان ما قدمناه من الاخبار من أنه يقع اللعان
~~بالقذف، لان الأحاديث الأولة يعضدها ظاهر القرآن قال الله تعالى: (والذين
~~يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم) الآية ولم يشترط فيها نفي
~~الولد مع أن الحديث الأول لو كان المراد به نفي اللعان من القذف على كل حال
~~لكان متناقضا لأنه قال: لا يكون اللعان الا بنفي الولد، ثم قال: وإذا قذف
~~الرجل امرأته لاعنها، ولو كان المراد به ما ذهب إليه قوم لكان متناقضا كما
~~تراه.
# والوجه في هذين الخبرين هو انه لا يكون لعان في القذف بمجرد القول حتى
~~يضيف إلى القول ادعاء المعاينة، وليس كذلك حكمه في نفي الولد لأنه متى
~~انتفى من الولد وجب عليه اللعان وان لم يدع معاينة الفجور، فافترق الحكمان
~~في نفي الولد ومجرد القذف من هذا الوجه.
# والذي يدل على أن ادعاء المعاينة شرط في القذف ما رواه:
### $ (647) 6 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن
~~علي عن ابان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون لعان حتى
~~يزعم أنه قد عاين.
### $ (648) 7 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد ابن
~~مسلم قال: سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال: يجلد ثم يخلى بينهما ولا
~~يلاعنها حتى يقول اشهد اني رأيتك تفعلين كذا وكذا.
# PageV08P186
### $ (649) 8 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن سنان عن
~~العلا عن الفضيل قال: سألته عن رجل افترى على امرأته قال: يلاعنها وان أبى
~~ان يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته، وان لاعنها فرق بينهما ولا تحل له
~~إلى يوم القيامة، والملاعنة ان يشهد عليها أربع شهادات بالله اني رأيتك
~~تزنين والخامسة يلعن نفسه إن كان من الكاذبين فان أقرت رجمت، وإن أرادت ان
~~تدرأ عن نفسها العذاب شهدت أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان
~~غضب الله عليها إن كان ms2463 من الصادقين، فإن كان انتفى من ولدها الحق بأخواله
~~يرثونه ولا يرثهم إلا أن يرث أمه، فان سماه أحد ولد زنا جلد الذي يسميه
~~الحد.
### $ (650) 9 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف الرجل امرأته
~~فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها، قال: وسئل عن
~~الرجل يقذف امرأته قال: يلاعنها ثم يفرق بينهما ولا تحل له ابدا فان أقر
~~على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته، وقال: وسألته عن المرأة الحرة
~~يقذفها زوجها وهو مملوك قال:
# يلاعنها، قال: وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها
~~ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدي ويكذب نفسه فقال: أما
~~المرأة فلا ترجع إليه أبدا واما الولد فاني أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع
~~ولده وليس له ميراث، ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن ويكون ميراثه
~~لأخواله، فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم وان دعاه أحد يا بن
~~الزانية جلد الحد.
# قال محمد بن الحسن: وهذا الخبر يدل على أن اللعان يقع بين المملوك
~~والحرة، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
# PageV08P187
### $ (651) 10 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
~~عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام انه سئل عن عبد قذف امرأته
~~قال: يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار.
### $ (652) 11 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن
~~دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحر بينه وبين المملوكة
~~لعان؟ فقال: نعم وبين المملوك والحرة، وبين العبد وبين الأمة، وبين المسلم
~~واليهودية والنصرانية، ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر والمملوكة.
### $ (653) 12 فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها. ms2464
# فهذا الحديث يحتمل شيئين أحدهما: انه لا يلاعن الرجل الأمة إذا كان يطأها
~~بملك اليمين ويكون قوله ولا الذمية مثل ذلك إذا كانت أمة ذمية، وإنما فرق
~~بين قوله الأمة والذمية لأنه يكون المراد بقوله أمة إذا كانت مسلمة، ثم بين
~~بقوله ولا الذمية يعني إذا كانت أمة ذمية فهذا وجه قريب.
# والوجه الآخر: أن يكون المراد بالخبر إذا كان تزوج بأمة بغير اذن مولاها
~~لأنه إذا كان العقد بغير اذن مولاها فلا لعان بينهما ويكون الأولاد رقا
~~لمولاها إن كان هناك ولد حسب ما قدمناه، والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (654) 13 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن
~~محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحر يلاعن المملوكة؟ قال:
~~نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه،
# PageV08P188
### $ (655) 14 - وعنه عن أيوب عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~العبد يلاعن الحرة قال: نعم إذا كان مولاه زوجه إياها ولاعنها بأمر مولاه
~~كان ذلك وقال: بين الحر والأمة والمسلم والذمية لعان.
# ويحتمل أيضا أن يكون الخبر خرج مخرج التقية لان من المخالفين من يقول لا
~~لعان بين الحر والمملوكة، والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (656) 15 أحمد بن محمد بن عيسى عن بعضهم عن أبي المعزا عن منصور بن حازم
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: له مملوك كان تحته حرة فقذفها قال:
~~ما يقول فيها أهل الكوفة؟ قلت: يجلد قال: لا ولكن يلاعنها كما يلاعن الحر.
### $ (657) 16 وعنه عن محمد بن عيسى عن صفوان عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك والحر يكون
~~تحته الأمة فيقذفها قال: يلاعنها.
### $ (658) 17 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن
~~العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن
~~رجل مسلم تحته ms2465 يهودية أو نصرانية أو أمة فأولد ها وقذفها فهل عليه لعان؟
~~قال: لا.
# فالوجه في هذا الخبر انه لا لعان بينهما إذا كان قد أقر بالولد ثم نفاه
~~بعد ذلك، فإنه لا يلتفت إلى نفيه ولا يجوز له اللعان ويلحق به الولد حسب ما
~~قدمناه، أو لا يدعي في القذف المشاهدة كما بيناه في الحرة فإنه لا يثبت
~~أيضا بينهما لعان.
# فاما المتمتع بها فلا لعان بينهما حسب ما تضمنه الخبر، والذي يؤكد ذلك
~~أيضا ما رواه:
### $ (659) 18 الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن ابن أبي يعفور
# PageV08P189
# قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها.
### $ (660) 19 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي عن الحلبي قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى وقد استبان حملها وأنكر
~~ما في بطنها فلما وضعته ادعاه وأقربه وزعم أنه منه فقال: يرد عليه ولده
~~ويرثه ولا يجلد لان اللعان بينهما قد مضى.
### $ (661) 20 فاما ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# كان أمير المؤمنين عليه السلام يلاعن في كل حال ألا أن تكون حاملا.
# معناه لا يقيم عليها الحد ان نكلت عن اليمين، وليس المراد به انه لم يكن
~~يمضي بينهما اللعان لأنا قد بينا فيما تقدم ان في حال الحبل يمضي اللعان،
~~والذي يدل على ما بيناه ما رواه:
### $ (662) 21 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم.
### $ (663) 22 الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر
~~عليه السلام ان ميراث ولد الملاعنة لامه، فان كانت أمه ليست بحية فلا قرب
~~الناس من أمه أخواله.
### $ (664) 23 أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي في
~~قرية من القرى فقال السلطان: مالي بهذا علم عليكم بالكوفة فجاءت إلى القاضي
~~لتلاعن فماتت قبل ان ms2466 يتلاعنا فقالوا هؤلاء لا ميراث لك فقال: أبو عبد الله
# PageV08P190
# عليه السلام ان قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له، وان أبى
~~أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها.
### $ (665) 24 محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى ابن القاسم عن
~~علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل لاعن
~~امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل عن الخامسة فقال: ان نكل عن الخامسة
~~فهي امرأته ويجلد، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كان اليمين عليها فعليها مثل
~~ذلك.
### $ (666) 25 وعنه عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن أبي بصير عن أبي عبد
~~الله عليه السلام عن المرأة يلاعنها زوجها ويفرق بينهما إلى من ينسب ولدها؟
~~قال: إلى أمه.
### $ (667) 26 وعنه عن الخشاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه
~~السلام قال قلت: أصلحك الله كيف الملاعنة؟ قال: يقعد الامام ويجعل ظهره إلى
~~القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره.
### $ (668) 27 الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: سألته عن رجل أوقفه الامام للملاعنة فشهد شهادتين ثم نكل عن نفسه قبل
~~ان يفرغ أو أكذب نفسه من اللعان قال: يجلد الحد ولا يفرق بينه وبين امرأته.
### $ (669) 28 وعنه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في قاذف
~~اللقيط قال: يحد قاذف اللقيط ويحد قاذف ابن الملاعنة.
# PageV08P191
### $ (670) 29 محمد بن علي بن محبوب عن الكوفي عن الحسن بن يوسف عن محمد بن
~~سليمان عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك كيف صار
~~الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله وإذا قذفها غيره أب أو
~~أخ أو ولد أو قريب جلد الحد أو يقيم البينة على ما قال؟ فقال: قد سئل جعفر
~~عليه السلام عن ذلك فقال: ان الزوج إذا قذف امرأته فقال رأيت ذلك بعيني
~~كانت ms2467 شهادته أربع شهادات بالله، وإذا قال: انه لم يره قيل له أقم البينة
~~على ما قلت وإلا كان بمنزلة غيره، وذلك أن الله تعالى جعل للزوج مدخلا لم
~~يجعله لغيره والد ولا ولد يدخله بالليل والنهار فجاز له أن يقول رأيت، ولو
~~قال غيره رأيت قيل له وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك؟! أنت متهم
~~فلا بد من أن يقام عليك الحد الذي أوجبه الله عليك.
### $ (671) 30 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن
~~إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله.
### $ (672) 31 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه
~~عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه قال: يرد
~~إليه الولد ولا يجلد لأنه قد مضى التلاعن.
# PageV08P192
### $ (673) 32 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
~~الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي
~~خرساء قال: يفرق بينهما.
### $ (674) 33 الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~امرأة قذفت زوجها وهو أصم قال: يفرق بينها وبينه ولا تحل له ابدا.
### $ (675) 34 عنه عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله عليه
~~السلام عن رجل قذف امرأته بالزنى وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال قال:
# إن كان لها بينة تشهد عند الامام جلد الحد وفرق بينه وبينها ولا تحل له
~~ابدا وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه.
### $ (676) 35 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن ms2468 أبي
~~جميلة عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الخرساء كيف
~~يلاعنها زوجها؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له ابدا.
### $ (677) 36 عنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه
~~أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت
~~انها حامل قال: إن قامت البينة على أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها ثم
~~بانت منه أو عليه المهر كملا.
### $ (678) 37 عنه عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته
~~عن الرجل يفتري على امرأته قال: يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول
~~أشهد اني رأيتك تفعلين كذا وكذا.
# PageV08P193
### $ (679) 38 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أبي الجوزاء عن
~~الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام عن
~~علي عليه السلام في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت قال: يخير واحدة
~~من ثنتين يقال له إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحد وتعطى الميراث،
~~وإن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها ولا ميراث لك.
### $ (680) 39 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم
~~اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد عليه ولده؟ قال: لا ولا
~~كرامة لا يرد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة.
# قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام لا يرد عليه ولده، يعني انه لا يلحق
~~به لحوقا صحيحا يرثه ويرثه أبوه، وإنما يثبت نسبه على شرط ان يرث أباه ولا
~~يرثه أبوه حسب ما قدمناه، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
### $ (681) 40 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام
~~قال: سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه ms2469 هل يرد عليه
~~ولده؟ فقال: إذا اكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ابنه ولا ترجع إليه امرأته
~~ابدا.
# قوله عليه السلام في هذا الخبر: ويجلد المراد به إذا أكذب نفسه قبل ان
~~يمضي اللعان فأما بعد مضيه فليس عليه شئ ويلحق به الولد على ما قدمناه.
### $ (682) 41 الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن
# PageV08P194
# الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى
~~ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه فقال: يرد إليه الولد ولا تحل له لأنه قد
~~مضى التلاعن.
### $ (683) 42 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن الرجل الحر أيحصن المملوكة؟ فقال: لا يحصن الحر المملوكة
~~ولا تحصن المملوكة الحر، واليهودي يحصن النصرانية والنصراني يحصن اليهودية.
### $ (684) 43 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت
~~بين رجليها رجلا يزني بها، وقال: إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليس
~~له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته، وقال: كانت آية الرجم في القرآن
~~(والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة) قال: وسألته عن الملاعنة
~~التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك
~~الولد ولدي ويكذب نفسه قال:
# أما المرأة فلا ترجع إليه ابدا، وأما الولد فاني أرده إليه إذا ادعاه ولا
~~ادع ولده ليس له ميراث، ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه
~~لأخواله وان لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم، وان دعاه أحد يا بن
~~الزانية جلد الحد.
### $ (685) 44 وعنه عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~سألته عن ابن الملاعنة من يرثه؟ فقال: أمه وعصبة أمه، قلت: أرأيت أن ادعاه
~~أبوه بعد ما قد لاعنها؟ قال: أرده عليه من أجل ان الولد ليس ms2470 له أحد يوارثه
~~ولا تحل له أمه إلى يوم القيامة.
# PageV08P195
### $ (686) 45 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى ابن عبيد عن
~~يونس عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قذف امرأته قبل
~~ان يدخل بها جلد الحد وهي امرأته.
### $ (687) 46 وبهذا الاسناد عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: إذا قذف الرجل امرأته ثم اكذب نفسه جلد الحد وكانت
~~امرأته، وإن لم يكذب نفسه تلاعنا ويفرق بينهما.
### $ (688) 47 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن
~~شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قذف
~~امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنى عليه حد؟ قال: نعم عليه
~~حد.
### $ (689) 48 يونس عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته:
~~لم تأتني عذراء قال: ليس بشئ لان العذرة تذهب بغير جماع.
# ولا ينافي هذا الخبر الذي قدمناه في أنه يجب عليه الحد لان قوله عليه
~~السلام ليس عليه شئ يعني حدا كاملا، والخبر المتقدم الذي قال إن عليه الحد
~~يعني التعزير لئلا يؤذي امرأة من المسلمين، والذي يدل على ما قلناه ما
~~رواه:
### $ (690) 49 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى ابن عبيد عن
~~يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في
~~رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال: يضرب، قلت فان عاد؟ قال: يضرب فإنه
~~يوشك ان ينتهي قال يونس: يضرب ضرب أدب ليس يضرب الحد لئلا يؤذي امرأة مؤمنة
~~بالتعريض.
# PageV08P196
### $ (691) 50 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن
~~الحكم عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن المرأة يكون
~~لها زوج وقد أصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون فقال: ms2471 لها ان تنزع
~~نفسها منه إن شاءت.
### $ (692) 51 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين وموسى بن عمر عن جعفر
~~بن بشير عن ابان عن محمد بن مضارب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما
~~تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: لا يكون ملاعنا حتى يدخل
~~بها يضرب حدا وهي امرأته ويكون قاذفا.
### $ (693) 52 عنه عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل
~~بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام قال: ليس بين خمس من
~~النساء وبين أزواجهن ملاعنة: اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها، والنصرانية
~~والأمة تكون تحت الحر فيقذفها، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها، والمجلود في
~~الفرية لان الله تعالى يقول: (ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا) (1) والخرساء ليس
~~بينها وبين زوجها لعان إنما اللعان باللسان.
# قد مضى الكلام على أمثال هذا الخبر فما قلناه هناك كاف هاهنا إن شاء
~~الله.
### $ (694) 53 الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي
~~جميلة عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الخرساء
~~يقذفها زوجها كيف يلاعنها؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له ابدا.
# PageV08P197
# 9 باب السراري و ملك الايمان قال الشيخ رحمه الله: (وللرجل أن يطأ بملك
~~اليمين ما شاء من العدد ويجمع بينهن).
# يدل على ذلك قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو
~~ما ملكت ايمانهم) (1) ولم يحصر ذلك على عدد دون عدد فينبغي أن يكون سائغا
~~له وطئ ما أراد منهن.
### $ (695) 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن زياد قال:
~~قال أبو عبد الله عليه السلام: تحرم من الإماء عشرة: لا تجمع بين الام
~~والبنت، ولا بين الأختين، ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع، ولا أمتك
~~ولها زوج، ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة
~~ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ms2472 (ولا أمتك وهي ابنة أختك من الرضاعة ولا أمتك
~~وهي في عدة) (2) ولا أمتك ولك فيها شريك.
### $ (696) 2 وعنه عن علي بن الريان عن الحسن بن راشد عن مسمع كردين عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام عشرة لا يحل
~~نكاحهن ولا غشيانهن: أمتك أمها أمتك، وأمتك أختها أمتك، وأمتك وهي عمتك من
~~الرضاعة، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة، وأمتك وهي أختك من الرضاعة،
# PageV08P198
# وأمتك وقد أرضعتك، وأمتك وقد وطئت حتى تستبرئ بحيضة، وأمتك وهي حبلى من
~~غيرك، وأمتك وهي على سوم من مشتر، وأمتك ولها زوج وهي تحته.
### $ (697) 3 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار
~~الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى من آخر جارية بثمن مسمى
~~ثم افترقا قال: وجب البيع وليس له ان يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها أو
~~يعلم صاحبها، والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.
### $ (698) 4 عنه عن العباس عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه كما
~~كانت تقوم عليه فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك وقال:
# قد منعني أبي أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك.
### $ (699) 5 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن
~~معروف عن الحسن بن محمد عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجلين بينهما أمة
~~فزوجاها من رجل، ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين قال: حرمت عليه باشترائه
~~إياها وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها من جميعهم.
### $ (700) 6 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بكير بن
~~أعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: من
~~اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها ان شاء المشتري فرق بينهما وإن شاء
~~تركهما على نكاحهما.
### $ (701) 7 ms2473 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن
# PageV08P199
# صفوان عن سالم أبي الفضل عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي
~~عبد الله عليه السلام الرجل يبتاع الجارية ولها زوج قال: لا يحل لاحد ان
~~يمسها حتى يطلقها زوجها الحر.
# فهذا الخبر محمول على أنه إذا كان المبتاع أقر الزوج على عقده ورضي به،
~~لأنه إذا كان الامر على ما قلناه فلا تحل له حتى يطلقها ولا تحل لاحد أيضا
~~إلا أن يبيعها بيعا آخر، والذي يدل على ذلك ما قدمناه عن بكير بن أعين
~~وبريد بن معاوية.
### $ (702) 8 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الوشا عن ابن فضال عن
~~ابن بكير عن عبد الله اللحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
~~يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها؟ قال: لا بأس.
### $ (703) 9 وعنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن إسماعيل ابن الفضل
~~الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سبي الأكراد إذا حاربوا ومن
~~حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟ قال: نعم.
### $ (704) 10 محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
~~جعفر عليه السلام قال: سألته عن المملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والآخر
~~غائب هل يجوز النكاح؟ قال: إذا كره الغائب لم يجز النكاح.
### $ (705) 11 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي علي ابن أيوب عن
~~الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشترى من رجل من أهل الشرك ابنته
~~فيتخذها أمة؟ قال: لا بأس.
# PageV08P200
### $ (706) 12 علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن علا
~~القلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما رجل شاء ان يعتق
~~جاريته ويتزوجها ويجعل صداقها عتقها فعل.
### $ (707) 13 ms2474 وعنه عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير
~~عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت رجل قال:
# لجاريته أعتقتك وجعلت عتقك مهرك قال: فقال جائز.
### $ (708) 14 وعنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى الحناط عن حاتم عن أبي
~~عبد الله عليه السلام عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول إن شاء الرجل
~~أعتق أم ولده وجعل عتقها مهرها.
### $ (709) 15 وروى محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام في الرجل يقول لجاريته
~~قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك قال: جاز العتق والامر إليها ان شاءت زوجته
~~نفسها وان شاءت لم تفعل فان زوجته نفسها فأحب له ان يعطيها شيئا.
### $ (710) 16 وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته
~~عن رجل قال لامته أعتقتك وجعلت عتقك مهرك فقال: أعتقت وهي بالخيار ان شاءت
~~تزوجته وان شاءت فلا، فان تزوجته فليعطها شيئا، وان قال: قد تزوجتك وجعلت
~~مهرك عتقك فان النكاح واقع ولا يعطيها شيئا.
### $ (711) 17 وعنه عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق
~~أمة له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال: يستسعيها
# PageV08P201
# في نصف قيمتها وان أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة قال: وإن كان لها
~~ولد أدى عنها نصف قيمتها وعتقت.
### $ (712) 18 علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن رجل عن
~~أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعتق جاريته ويقول:
# لها عتقك مهرك ثم يطلقها قبل ان يدخل بها قال: يرجع نصفها مملوكا
~~ويستسعيها في النصف الآخر.
### $ (713) 19 الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عباد بن كثير البصري قال:
~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أعتق أم ولد له وجعل عتقها صداقها ثم
~~طلقها قبل ان يدخل بها قال: يعرض عليها ان تستسعى في نصف قيمتها فان أبت هي ms2475
~~فنصفها رق ونصفها حر.
### $ (714) 20 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد
~~الله عليه السلام وانا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما
~~قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك
~~بشهر فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن كان الذي اشتراها إلى سنة له مال
~~أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه جائز، وإن
~~لم يملك مالا أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه
~~ونكاحه باطلا لأنه أعتق مالا يملك وارى انها رق لمولاها الأول، قيل له فان
~~كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها؟ فقال الذي في
~~بطنها مع أمه كهيئتها.
### $ (715) 21 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن
# PageV08P202
# ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له
~~الأمة فيريد أن يعتقها فيتزوجها أيجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها؟
~~وهل عليها منه عدة وكم تعتد؟
# فان أعتقها هل يجوز له نكاحها بغير مهر؟ وكم تعتد من غيره؟ فقال يجعل
~~عتقها صداقها ان شاء، وان شاء أعتقها ثم أصدقها، فإن كان عتقها صداقها
~~فإنها لا تعتد ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر، ولا يطأ الرجل المرأة
~~إذا تزوجها حتى يجعل لها شيئا وإن كان درهما.
### $ (716) 22 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى
~~عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال: سألته
~~عن الرجلين تكون بينهما أمة يعتق أحدهما نصيبه فتقول الأمة للذي لم يعتق لا
~~ابغى تقومني ذرني كما أنا أخدمك، أرأيت ان أراد الذي لم يعتق النصف الآخر
~~أن يطأها أله ذلك؟ قال: لا ينبغي له ان يفعل لأنه لا يكون للمرأة زوجان ولا
~~ينبغي له ان يستخدمها ولكن ms2476 يستسعيها فان أبت كان لها من نفسها يوم وله يوم.
### $ (717) 23 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد (1) بن قيس عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما
~~فرجها لشريكه فقال: هوله حلال وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من
~~قبل الذي مات ونصفها مدبرا، قلت أرأيت ان أراد الباقي منهما أن يمسها أله
~~ذلك؟ قال: لا إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضا منها مثل ما أراد، قلت: أليس
~~قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما قال: بلى
~~قلت:
# فان هي جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلت له ذلك قال: لا يجوز ذلك، قلت
# PageV08P203
# ولم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه
~~فيها؟ قال:
# ان الحرة لا تهب فرجها ولا تعير ولا تحلله ولكن لها من نفسها يوم وللذي
~~دبرها يوم، فان أحب ان يتزوجها بشئ متعة في اليوم الذي تملك فيه نفسها
~~فيتمتع بها بشئ قل أو كثر.
### $ (718) 24 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن
~~معروف عن الحسين بن محمد عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجلين بينهما أمة
~~فزوجها من رجل آخر ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين قال: حرمت عليه.
### $ (719) 25 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
~~عن معاوية بن وهب قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال: اني كنت
~~مملوكا لقوم واني تزوجت امرأة حرة بغير اذن مولاي ثم أعتقوني بعد ذلك فأجدد
~~نكاحي إياها حين أعتقت؟ فقال له: أكانوا علموا بك حين تزوجت امرأة وأنت
~~مملوك لهم؟ فقال: نعم وسكتوا عني ولم يغيروا علي قال فقال له:
# سكوتهم عنك بعد علمهم اقرار منهم أثبت على نكاحك الأول.
### $ (720) 26 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ms2477 بن النعمان عن أبي
~~الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده
~~صغار هل يصلح له ان يطأها؟ فقال: يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده
~~عليه ثمنها.
### $ (721) 27 عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى
# PageV08P204
# ابن جعفر الكمنداني عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقة قال: سألت أبا
~~الحسن عليه السلام؟ فقلت له: ان بعض أصحابنا رووا ان للرجل ان ينكح جارية
~~ابنه وجارية ابنته ولي ابنة وابن ولا بنتي جارية اشتريتها لها من صداقها
~~فيحل لي ان أطأها؟ فقال:
# لا إلا باذنها، قال الحسن بن الجهم: أليس قد جاء ان هذا جايز؟ قال: نعم
~~ذاك إذا كان هو سببه، ثم التفت إلي وأومى نحوي بالسبابة فقال: إذا اشتريت
~~أنت لابنتك جارية أو لا بنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك في أن تقبضها
~~فتنكحها وإلا فلا الا باذنهما.
### $ (722) 28 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
~~سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال:
# سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في رجل زوج أم ولد له مملوكة ثم مات
~~الرجل فورثه ابنه وصار له نصيب في زوج أمه ثم مات الولد أترثه أمه؟ قال:
~~نعم، قلت:
# فإذا ورثته كيف تصنع وهو زوجها؟ قال: تفارقه وليس له عليها سبيل وهو
~~عبدها.
### $ (723) 29 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة
~~ومحمد بن أبي حمزة وإسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# في المرأة لها زوج مملوك فمات مولاها فورثته قال: ليس بينهما نكاح.
### $ (724) 30 وعنه عن أبي العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح عن صفوان عن
~~سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة تكون تحت
~~المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم لأنه ms2478 عبد مملوك لا يقدر على شئ.
### $ (725) 31 وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن
~~ابان
# PageV08P205
# ابن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~امرأة ورثت زوجها فأعتقته هل يكونان على نكاحهما الأول؟ قال: لا ولكن
~~يجددان نكاحا.
### $ (726) 32 الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة؟ قال فقال: لا يرجم حتى
~~يواقع الحرة بعد ما يعتق، قلت: فللحرة عليه الخيار إذا أعتق؟ قال: لا فقد
~~رضيت به وهو عبد فهو على نكاحه الأول.
### $ (727) 33 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
~~عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة مكنت نفسها من عبد لها
~~فنكحها ان تضرب مائة ويضرب العبد خمسين جلدة ويباع بصغر منها قال: ويحرم
~~على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك.
### $ (728) 34 الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام
~~في رجل زوج عبدا له من أم ولد له ولا ولد لها من السيد ثم مات السيد قال:
# لاخيار لها على العبد هي مملوكة للورثة.
### $ (729) 25 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت
~~الرضا عليه السلام عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها
~~من خدم أو متاع أيجوز ذلك له؟ قال: نعم إذا كانت أم ولده.
### $ (730) 36 الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال: سألت
# PageV08P206
# أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم إنه
~~طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت فلما بلغ العبد انها تزوجت أراد أن يأخذ
~~ولدها منها فقال: انا أحق بهم منك إذ تزوجت فقال: ليس للعبد ان ms2479 يأخذ منها
~~ولدها ما دام مملوكا وإذا أعتق فهو أحق بهم منها.
### $ (731) 37 عنه عن هشام بن سالم وغيره عن عمار الساباطي قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها
~~ثم إن العبد ابق فقال: ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه، فان
~~إباق العبد طلاق امرأته وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام، قلت: فان رجع إلى
~~مواليه ترجع إليه امرأته؟ قال، إن كان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت غيره
~~فلا سبيل له عليها وان لم تتزوج ولم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح
~~الأول.
### $ (732) 38 وعنه عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والآخر لا يعلم، ثم إنه علم بعد
~~ذلك أله ان يفرق بينهما؟ قال: للذي لم يعلم ولم يأذن ان يفرق بينهما وان
~~شاء تركه على نكاحه (733) 39 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة
~~ومحمد ابن العباس عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام عن
~~الخبيثة يتزوجها الرجل قال: لا وان كانت له أمة وان شاء وطئها ولا يتخذها
~~أم ولد.
### $ (734) 40 البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل وقع على
# PageV08P207
# وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث منه فان رسول الله
~~صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنى
~~إلا رجل يدعي ابن وليدته.
### $ (735) 41 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن أبي يعفور عن
~~أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت
~~من يرى ذلك ويسمع قال: لا بأس.
### $ (736) 42 وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في الرجل يزوج ms2480 جاريته هل ينبغي له ان ترى عورته قال: لا (737)
~~43 وعنه عن ابن أبي عمير عن النضر بن سويد عن فضالة عن العلا عن محمد بن
~~مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على
~~الزاني.
### $ (738) 44 وفي رواية عبد الله بن جعفر قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام
~~في رجل فجر بوليدة امرأته بغير اذنها ان عليه ما على الزاني ولا يرجم ولا
~~يكون حد الزاني إلا إذا زنى بمسلمة حرة.
### $ (739) 45 البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسين بن هاشم
~~وابن رباط عن صفوان عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها.
### $ (740) 46 وعنه عن حميد عن الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن
~~سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية فتنكشف
# PageV08P208
# فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك قال: لا تحل لا بنه.
### $ (741) 47 وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن محمد ابن أبي حمزة
~~عن علي بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام عن الرجل يقبل الجارية
~~يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحل لأبيه أو لابنه؟ قال: لا بأس.
### $ (742) 48 ولا ينافي هذا الخبر ما رواه الحسن بن سماعة عن صالح وعبيس بن
~~هشام عن ثابت بن شريح عن داود الابزاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها قال: تحرم على ولده وقال: إن جردها فهي
~~حرام على ولده.
# لان هذا الخبر محمول على أنه إذا قبلها بشهوة فإنها تحرم على الولد
~~والأول نحمله على أنه إذا قبلها من غير شهوة فيجوز له حينئذ العقد عليها
~~ولا تنافي بين الخبرين.
### $ (743) 49 الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن داود بن فرقد عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سألته ms2481 عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتى
~~يمضي لها ستة أشهر وليس بها حبل قال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر
~~فهذا عيب ترد منه.
### $ (744) 50 وعنه عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام في
~~رجل زوج مملوكته من رجل على أربع مائة درهم فعجل له مائتي درهم ثم أخر عنه
~~مائتي درهم فدخل بها زوجها، ثم إن سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون
~~المائتان المؤخرتان عنه؟ فقال: إن لم يكن أوفاها بقية المهر حتى باعها فلا
~~شئ له عليه ولا لغيره وإذا باعها سيدها فقد بانت من الزوج الحر إذا كان
~~يعرف هذا الامر فتقدم (1) من ذلك
# PageV08P209
# على أن بيع الأمة طلاقها.
### $ (745) 51 عنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام في رجل يزوج
~~مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ثم إنه باعه قبل ان يدخل عليها قال:
# يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها إنما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر
~~سيده.
# ولا يجوز للمملوك أن يعقد على أكثر من حرتين أو أربع أماء.
### $ (746) 52 روى ذلك الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا ابن رزين عن محمد بن
~~مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر؟ قال: لا
~~ولكن يتزوج حرتين وإن شاء تزوج أربع إماء.
### $ (747) 53 عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المملوك ما يحل له من النساء؟
# قال: حرتين أو أربع إماء قال: ولا باس ان يأذن له مولاه فيشتري من ماله
~~إن كان له مال جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال.
### $ (748) 54 عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليه
~~السلام قال: سألته عن المملوك كم يحل له ان يتزوج؟ قال: حرتين أو أربع
~~إماء، وقال: لا بأس إن كان في يده ms2482 مال وكان مأذونا في التجارة ان يشتري ما
~~شاء من الجواري ويطأهن.
# فاما الحرائر فلا يجوز له ان يعقد على أكثر من ثنتين منهن حسب ما قدمناه
~~ويؤكد ذلك بيانا أيضا ما رواه:
# PageV08P210
### $ (749) 55 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه
~~السلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال: لا يحل له إلا اثنتين ويتسرى
~~ما شاء إذا كان أذن له مولاه.
### $ (750) 56 وعنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ قال:
~~امرأتان.
### $ (751) 57 وعنه عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين.
### $ (752) 58 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المملوك كم يحل
~~له من النساء؟ قال: امرأتان.
# قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار كلها مختصة بالحرائر دون الإماء، والذي
~~يكشف عما ذكرناه زائدا على ما تقدم ما رواه:
### $ (753) 59 الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: ينكح العبد امرأتين حرتين لا يزيد.
### $ (754) 60 - وذكر أبو جعفر بن بابويه رحمه الله قال: وفي رواية يتزوج
~~العبد بحرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرة.
### $ (755) 61 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري
# PageV08P211
# من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال وقال: يحل للعبد
~~أن ينكح حرتين.
### $ (756) 62 محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن القاسم وعلي بن الحكم عن ابان
~~عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يزوج
~~جاريته رجلا واشترط عليه أن كل ولد تلده فهو حر فطلقها زوجها ثم تزوجت آخر
~~فولدت قال: ms2483 إن شاء أعتق وان شاء لم يعتق.
### $ (757) 63 الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟ فقال: لا ولكن إن
~~كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها.
### $ (758) 64 الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسدها نظر شهوة وينظر
~~منها إلى ما يحرم على غيره هل تحل لأبيه؟ وان فعل ذلك أبوه هل تحل لابنه؟
~~قال:
# إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وان
~~فعل ذلك الابن لم تحل لأبيه.
### $ (759) 65 وروى عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال:
# قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشتري الجارية من الرجل المأمون فخبرني
~~انه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت عنده قال: ليس بجائز ان تأتيها حتى
~~تستبرئها بحيضة ولكن
# PageV08P212
# يجوز ما دون الفرج، ان الذين يشترون الإماء ثم يأتوهن قبل ان يستبرؤوهن
~~فأولئك الزناة بأموالهم.
### $ (760) 66 الحسن بن محبوب عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن موسى بن
~~جعفر عليه السلام عن رجل زوج أمته من رجل آخر قال لها: إذا مات الزوج فهي
~~حرة فمات الزوج قال: إذا مات الزوج فهي حرة تعتد عدة المتوفى عنها زوجها
~~ولا ميراث لها منه لأنها إنما صارت حرة بعد موت الزوج.
### $ (761) 67 علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي ابن محمد البزاز
~~عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
# قضى علي عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها
~~غلاما، ثم إن سيدها مات فأصابها عتاق السرية فنكحت رجلا نصرانيا داريا (1)
~~وهو العطار فتنصرت ثم ولدت ولدين وحملت آخر فقضى فيها أن يعرض عليها
~~الاسلام فأبت فقال:
# أما ما ولدت من ولد ms2484 فإنه لابنها من سيد ها الأول واحبسها حتى تضع ما في
~~بطنها فإذا ولدت فاقتلها.
### $ (762) 68 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال:
# سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا
~~إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم
~~مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن كان للذي اشتراها إلى
~~سنة مال وعقدة يوم اشتراها فاعتقها يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها
~~فان عتقه وتزويجه جائز، وإن لم يكن للذي
# PageV08P213
# اشتراها فاعتقها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات يحيط بقضاء ما عليه من
~~الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه باطل لأنه أعتق مالا يملك وارى انها رق
~~لمولاها الأول، قيل له: فان كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما
~~في بطنها؟ فقال: الذي في بطنها مع أمه كهيئتها.
### $ (763) 69 علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن
~~مسكان عن الحسن بن زياد قال: قلت له أمة كان مولاها يقع عليها ثم بداله
~~فزوجها ما منزلة ولدها؟ قال: بمنزلتها إلا أن يشترط زوجها.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على أنه إذا كان زوجها عبدا لقوم
~~آخرين فان أولادها يكونون رقا لمولاها إلا أن يشترط مولى العبد، ولو كان
~~المراد به حرا لكان الأولاد لاحقين به حسب ما قدمناه.
### $ (764) 70 علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أعتق رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها
~~مكانه فلا بأس ولا تعتد من مائه وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة
~~الحرة وأي رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات ان شاء أن يبيعها باعها في
~~الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها باعها، وإن كان لها ولد قومت على
~~ابنها من نصيبه، وإن ms2485 كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على ثمنها،
~~وإن مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراثه إن شاء الورثة.
### $ (765) 71 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت له: الرجل المسلم أله ان يتزوج
~~المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها؟ قال فقال: إن كان سيدها حين كاتبها شرط
~~عليها ان هي عجزت فهي
# PageV08P214
# رد في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدي جميع ما عليها.
### $ (766) 72 الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن الدقاق قال:
~~سألته عن الرجل يكون له مملوكة ولمملوكته مملوكة وهبها لها أبوها يحل له أن
~~يطأها؟ قال فقال لا بأس.
### $ (767) 73 محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن اليعقوبي عن موسى
~~بن عيسى عن محمد بن ميسرة عن أبي الجهم عن السكوني عن أبي عبد الله عليه
~~السلام عن أبيه عن علي عليهما السلام قال: لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى
~~بها جارية أو أصدقها امرأة فان الفرج له حلال وعليه تبعة المال.
# تم كتاب الطلاق والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله ويتلوه
~~كتاب العتق والتدبير والمكاتبة والحمد لله رب العالمين. PageV08P215
### $ (كتاب العتق والتدبير والمكاتبة) 1 باب العتق وأحكامه
### $ (768) 1 الحسين بن
~~سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار وحفص بن البختري عن أبي عبد الله
~~جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: في الرجل يعتق المملوك قال: يعتق الله
~~بكل عضو منه عضوا من النار، وقال: يستحب للرجل أن يتقرب عشية عرفة ويوم
~~عرفة بالعتق والصدقة.
### $ (769) 2 وعنه عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر
~~محمد بن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أعتق
~~مسلما أعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار.
### $ (770) 3 وعنه عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه رفعه قال: قال ms2486 رسول الله
~~صلى الله عليه وآله من أعتق مؤمنا أعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه
~~عضوا من النار، فان كانت أنثى أعتق الله العزيز الجبار بكل عضوين منها عضوا
~~من النار، لأن المرأة نصف الرجل.
### $ (771) 4 وعنه عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: قرأت عتق أبي عبد الله عليه
~~السلام فإذا هو: هذا ما أعتق جعفر بن محمد أعتق فلانا غلامه لوجه الله
# PageV08P216
# لا يريد منه جزاءا ولا شكورا على أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج البيت
~~ويصوم شهر رمضان ويتولى أولياء الله ويتبرأ من أعداء الله، شهد فلان وفلان
~~وفلان، ثلاثة.
### $ (772) 5 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~هشام بن سالم وحماد وابن أذينة وابن بكير وغير واحد عن أبي عبد الله عليه
~~السلام أنه قال: لا عتق الا ما أريد به وجه الله تعالى.
### $ (773) 6 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن
~~حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
# لاطلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك.
### $ (774) 7 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ابن الحسن بن
~~شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا عتق إلا بعد ملك.
### $ (775) 8 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن عتق المكره قال: ليس عتقه بعتق
### $ (776) 9
~~عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر عن عبد
~~الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال: لا،
~~وعن طلاق السكران وعتقه قال: لا يجوز.
### $ (777) 10 عنه عن حميد بن زياد عن ms2487 ابن سماعة عن ابن رباط
# PageV08P217
# والحسين بن هاشم وصفوان جميعا عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: لا يجوز عتق السكران.
### $ (778) 11 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب قال:
# كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا
~~أو شيخا كبيرا أو من به زمانة ولا حيلة له فقال: من أعتق مملوكا لا حيلة له
~~فان عليه ان يعوله حتى يستغني عنه، وكذلك كان علي عليه السلام يفعل إذا
~~أعتق الصغار ومن لا حيلة له.
### $ (779) 12 عنه عن محمد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن عيسى عن منصور
~~عن هشام بن سالم قال: سألته عن النسمة فقال: أعتق من اغنى نفسه.
### $ (780) 13 عنه عن محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن عمر ابن حفص عن سعيد بن
~~يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يعتق ولد الزنى.
### $ (781) 14 وعنه عن محمد عن أحمد عن أبيه عن محمد بن عيسى عن ابن مسكان عن
~~الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرقبة تعتق من المستضعفين؟
# قال: نعم.
### $ (782) 15 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي
~~بن أبي حمزة عن سيف بن عميرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيجوز
~~للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
# PageV08P218
### $ (783) 16 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن
~~الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام أعتق
~~عبدا له نصرانيا فاسلم حين أعتقه.
# لأنه عليه السلام إنما أعتقه لعلمه بأنه إذا أعتقه يسلم، فاما من لا يعلم
~~ذلك منه فلا يجوز له عتق الكافر حسب ما تضمنه الخبر الأول.
# وإذا أعتق الرجل عبده أو أمته ولغيره معه فيها شركة كلف ان يشتري ما بقي
~~ويعتق ms2488 إذا كان موسرا، وإن كان معسرا استسعى العبد في الباقي.
### $ (784) 17 روى الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن ابن أبي
~~عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا
~~فاعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي؟
~~قال: يؤخذ بما بقي (1)
### $ (785) 18 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام في جارية كانت بين اثنين فاعتق أحدهما نصيبه قال:
~~إن كان موسرا كلف ان يضمن، وإن كان معسرا اخدمت بالحصص.
# ولا ينافي ذلك ما رواه:
### $ (786) 19 الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن الحسن ابن زياد قال:
~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أعتق شركا له في غلام مملوك عليه شئ؟
~~قال: لا.
### $ (787) 20 وعنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن يعقوب بن
# PageV08P219
# شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، لأنا إنما نلزمه عتق ما بقي إذا
~~كان قد قصد بالعتق الاضرار بشريكه، فاما ما لم يقصد ذلك بل يقصد وجه الله
~~فلا يلزمه ذلك بل يستسعى العبد فيما بقي، ويستحب له ان يشتري ما بقي
~~ويعتقه، والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (788) 21 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجلين كان بينهما
~~عبد فاعتق أحدهما نصيبه فقال: إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله، وإلا استسعى
~~العبد في النصف الآخر.
### $ (789) 22 عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن
~~عيسى عن سماعة قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال يقوم
~~قيمته ويضمن الذي أعتقه لأنه أفسده على أصحابه.
### $ (790) 23 الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي ابن النعمان عن
~~ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد ms2489 الله عليه السلام قال:
# سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه؟ قال: إن ذلك فساد
~~على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مواجرته قال: يقوم قيمة فيجعل على الذي
~~أعتقه عقوبة، إنما جعل ذلك لما أفسده.
# والذي يدل على أنه متى لم يكن مضارا استحب له أن يشتري ما بقي إذا تمكن
~~منه ما رواه:
# PageV08P220
### $ (791) 24 الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فاعتق حصته وله
~~سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله، وان لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم
~~أعتق منه ما عتق ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق.
### $ (792) 25 عنه عن القاسم بن محمد عن علي قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن مملوك بين أناس فاعتق بعضهم نصيبه قال: يقوم قيمته ثم يستسعى
~~فيما بقي ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة، ومتى لم يتخير العبد
~~أن يسعى فيما قد بقي من قيمته كان له من نفسه بمقدار ما أعتق ولمولاه الذي
~~لم يعتق بحساب ماله.
### $ (793) 26 روى الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي عبد الله
~~عليه السلام انه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه قال: قد أفسد على
~~صاحبه فإن كان له مال أعطي نصف المال، وان لم يكن له مال عومل الغلام يوما
~~للغلام ويوما للمولى ويستخدمه وكذلك ان كانوا شركاء.
# ومتى كان المعتق مضارا ولم يقدر على ثمن ما بقي من العبد كان عتقه باطلا،
~~روى ذلك:
### $ (794) 27 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن حريز عن محمد
~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فاعتق
~~لوجه الله نصيبه فقال: إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة وإذا أعتق
~~لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصة من ms2490 أعتق ويستعملونه على قدر ما أعتق
~~منه له ولهم، فإن كان نصفه عمل لهم يوما وله يوما، وإن أعتق الشريك مضارا
# PageV08P221
# وهو معسر فلا عتق له لأنه أراد ان يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم.
### $ (795) 28 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~حسين بن عثمان ومحمد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار وغيره عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه إن
~~هو أغاظها أن يرده في الرق قال: له شرطه.
### $ (796) 29 عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا بن
~~رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في الرجل يقول لعبده:
# أعتقك على أن أزوجك ابنتي فان تزوجت عليها أو تسريت عليها فعليك مائة
~~دينار فاعتقه على ذلك فيتسرى أو يتزوج قال: عليه مائة دينار.
### $ (797) 30 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها ان تخدمه خمس سنين
~~فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها؟ قال: لا
### $ (798) 31 محمد
~~بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا عمي المملوك فلا رق
~~عليه، والعبد إذا جذم فلا رق عليه.
### $ (799) 32 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: إذا عمي المملوك فقد أعتق.
### $ (800) 33 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن
# PageV08P222
# ابن علي عن ابان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا عمي
~~المملوك أعتقه صاحبه ولم يكن له أن يمسكه.
### $ (801) 34 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن محبوب عمن
~~ذكره عن أبي ms2491 عبد الله عليه السلام قال: كل عبد مثل به فهو حر،
### $ (802) 35
~~محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الحميد عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل بمملوكه انه
~~حر فلا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن حدثه فهو يرثه.
### $ (803) 36 الحسين بن سعيد عن فضالة وابن أبي عمير عن جميل وابن أبي نجران
~~عن محمد بن حمران جميعا عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل
~~أعتق عبدا له وللعبد مال لمن المال؟ فقال: إن كان يعلم أن له مالا تبعه
~~ماله وإلا فهو له.
### $ (804) 37 الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: إذا كاتب الرجل مملوكه وأعتقه وهو يعلم أن له مالا ولم يكن
~~استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد.
### $ (805) 38 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن
~~فضالة والقاسم عن ابان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال:
# سألته عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال وهو يعلم أن له مالا فتوفي الذي
~~أعتق العبد لمن
# PageV08P223
# يكون مال العبد؟ أيكون للذي أعتق العبد أو للعبد؟ قال: إذا أعتقه وهو
~~يعلم أن له مالا فماله له وان لم يعلم فماله لولد سيده.
### $ (806) 39 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد
~~عن سعد بن سعد عن أبي جرير قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قال
~~لمملوكه أنت حر ولي مالك قال: لا يبدأ بالحرية قبل المال يقول لي مالك وأنت
~~حر برضا المملوك (فان ذلك أحب إلي) (1).
### $ (807) 40 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه
~~جميعا عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~رجل أراد ان يعتق ms2492 مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل
~~سنة ورضي بذلك المولى فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه
~~من الضريبة فقال: إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة
~~فهو للمملوك ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: أليس قد فرض الله تعالى على
~~العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسئلهم عما سواها، قلت له: فللمملوك أن
~~يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ قال: نعم
~~واجر ذلك له، قلت: فان أعتق مملوكا اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء
~~المعتق؟ قال فقال: يذهب فيتوالى إلى من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان
~~مولاه وورثه، قلت له أليس قال رسول الله صلى الله عليه وآله الولاء لمن
~~أعتق؟ قال فقال: هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فان ضمن العبد
~~الذي أعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟
# PageV08P224
# قال: فقال: لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا.
### $ (808) 41 محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن ابن محبوب عن إسحاق بن
~~عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل يهب لعبده ألف
~~درهم أو أقل أو أكثر فيقول حللي من ضربي إياك ومن كل ما كان مني إليك ومما
~~أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه، ثم إن المولى بعد أصاب
~~الدراهم التي كان أعطاها في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أحلال
~~هي له؟
# قال فقال: لا تحل له لأنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص
~~يوم القيامة قال: فقلت له: فعلى العبد ان يزكيها إذا حال عليها الحول؟ قال:
~~لا إلا أن يعمل له بها ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا.
### $ (809) 42 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في رجل زوج أمته من رجل وشرط له ان ما ولدت ms2493 من ولد فهو حر
~~فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر ما منزلة ولدها؟ قال: منزلتها
~~ما جعل ذلك الا للأول وهو في الآخر بالخيار ان شاء أعتق وإن شاء أمسك.
### $ (810) 43 وعنه عن فضالة عن ابان عن عبد الله بن سليمان قال:
# سألته عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فلم يلبث ان ملك ستة أيهم
~~يعتق؟
# قال: يقرع بينهم ثم يعتق واحدا، وسألته عن رجل يزوج وليدته من رجل وقال:
~~أول ولد تلدينه فهو حر فتوفي الرجل وتزوجها آخر فولدت له أولادا فقال: أما
~~من الأول فهو حر وأما من الآخر فان شاء استرقهم.
### $ (811) 44 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
# PageV08P225
# عليه السلام في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا؟ قال:
~~يقرع بينهم ويعتق الذي قرع.
### $ (812) 45 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن إسماعيل ابن يسار
~~الهاشمي عن علي بن عبد الله بن غالب القيسي عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة قال:
# إنما كان نيته على واحد فليختر أيهم شاء فليعتقه.
# قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار لا تنافي ما قدمناه من أن العتق لا يصح
~~قبل الملك لان الوجه في هذه اخبار هو أن يجعل الرجل ذلك نذرا لله تعالى،
~~فإذا كان كذلك وجب عليه الوفاء له ولو لم يكن نذرا لم يكن لكلامه المتقدم
~~تأثير ولما لزمه الوفاء به ويجوز أن يكون المراد به إذا أراد الرجل أن يفي
~~بما قال وإن لم يكن نذرا كيف الحكم فيه؟ فاما ما تضمن الخبران الأولان من
~~استعمال القرعة فهو معمول عليه وهو الأحوط أيضا، ولو أن إنسانا عمل على
~~الخبر الأخير فاختار واحدا منهم فاعتقه لم يكن مخطئا.
### $ (813) 46 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
# سألته عن رجل قال لثلاث مماليك له: ms2494 أنتم أحرار وكان له أربعة فقال له رجل
~~من الناس: أعتقت مماليك؟ قال: نعم أيجب العتق لأربعة حين أجملهم أو هو
~~للثلاثة الذين أعتق؟ فقال إنما يجب العتق لمن أعتق؟
### $ (814) 47 عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السلام
~~قال: سألته عن الرجل تكون له الأمة فيقول يوم يأتيها فهي حرة ثم يبيعها من
~~رجل ثم يشتريها بعد ذلك قال: لا بأس بان يأتيها فقد خرجت عن ملكه.
# PageV08P226
### $ (815) 48 عنه عن صفوان عن الوليد بن هشام قال: قدمت من مصر ومعي رقيق
~~فمرر بالعاشر فسألني فقلت: هم أحرار كلهم، فقدمت المدينة فدخلت على أبي
~~الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعاشر فقال: ليس عليك شئ قلت: إن منهم
~~جارية قد وقعت بها وبها حمل قال: ليس ولدها بالذي يعتقها، إذا هلك سيدها
~~صارت من نصيب ولدها.
### $ (816) 49 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: لا بأس بان يعتق ولد الزنى.
### $ (817) 50 وعنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن إسحاق ابن عمار عن
~~عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جارية لي زنت أبيع
~~ولدها؟ قال: نعم قلت: أحج بثمنه؟ قال نعم.
### $ (818) 51 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله
~~عليه السلام عن ولد الزنى يشترى أو يباع أو يستخدم؟ قال: نعم إلا جارية
~~لقيطة فإنها لا تشترى.
### $ (819) 52 وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال:
~~سألته عن اللقيط قال: لا يباع ولا يشرى.
### $ (820) 53 وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~المنبوذ حر ان شاء جعل ولاءه للذين ربوه وإن شاء لغيرهم.
### $ (821) 54 وعنه عن ابن أبي نجران عن المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: المنبوذ حر فان أحب أن يوالي الذي التقطه والاه، وإن أحب أن
# PageV08P227
# يوالي غيره والاه، ms2495 وإن طلب الذي رباه نفقته وكان موسرا رد عليه، وإن لم
~~يكن موسرا صار ما أنفقه صدقه.
### $ (812) 55 وعنه عن ابن أبي نجران عن المثنى عن زرارة عن أحدهما عليه
~~السلام أنه قال في لقيطة وجدت قال: حرة لا تشترى ولا تباع وإن كان ولدك
~~مملوك من زنى فامسك أو بع إن أحببت هو مملوكك.
### $ (823) 56 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن أبي
~~علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام جعلت فداك ان امرأة من أهلنا
~~اعتل صبي لها فقالت: (اللهم إن كشفت عنه ففلانة حرة) والجارية ليست بعارفة
~~فأيما أفضل جعلت فداك تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر؟ فقال: لا يجوز
~~إلا عتقها.
### $ (824) 57 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن
~~إبراهيم الداري عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان رجلا أعتق بعض غلامه فقال
~~عليه السلام: هو حر ليس لله شريك.
### $ (825) 58 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة
~~بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان رجلا أعتق بعض غلامه فقال: هو حر
~~كله ليس لله شريك.
# ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه:
### $ (826) 59 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن أحدهما
~~عليه السلام قال: سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنى قال:
# PageV08P228
# فقال: أرى أن عليه خمسين جلدة ويستغفر الله، قلت: أرأيت ان جعلته في حل
~~وعفت عنه قال: لأضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه، قلت: فتغطي رأسها
~~منه حين أعتق نصفها؟ قال: نعم وتصلي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تؤدي ما
~~عليها أو يعتق النصف الآخر.
# لأنه ليس في هذا الخبر ان الأمة كانت بأجمعها له، بل لا يمتنع أن يكون
~~المراد به إذا لم يكن يملك منها إلا نصفها، ولو ملك جميعها لكانت قد انعتقت
~~حسب ما ms2496 تضمنه الخبران الأولان، وعلى هذا التأويل لا تنافي بين الاخبار.
### $ (827) 60 وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر
~~بن شعيب عن الجازي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل توفى وترك جارية له
~~أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل ان يقسم شيئا من الميراث انها تقوم وتستسعى
~~هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم، فما أصاب المرأة من عتق أورق جرى على
~~ولدها، فلا ينافي هذا الخبر الخبرين الأولين لأنه محمول على أنه إذا لم
~~يملك الرجل غيرها فليس له أن يتصرف في أكثر من ثلثها فجرت مجراها إذا كانت
~~بين ثلاثة شركاء في أنه متى أعتق ما يملك لا ينعتق ما بقي حسب ما قدمناه،
~~والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (828) 61 محمد بن أحمد بن يحيى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن
~~علي عليه السلام قال: ان رجلا أعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره
~~قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يستسعى في ثلثي قيمته
~~للورثة.
# PageV08P229
### $ (829) 62 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن زرعة عن الحلبي قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على
~~أهلها أن يكاتبوها؟ قال: ليس ذلك لها ولكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما أعتق
~~منها.
### $ (830) 63 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل ابن مرار
~~عن يونس في رجل كان له عدة مماليك فقال: أيكم علمني آية من كتاب الله فهو
~~حر فعلمه واحد منهم ثم مات المولى ولم يدر أيهم الذي علمه انه يستخرج
~~بالقرعة قال: ولا يجوز أن يستخرجه أحد إلا الامام لان له على القرعة كلاما
~~ودعاءا لا يعلمه غيره.
### $ (831) 64 عنه عن أحمد بن محمد عن عدة من أصحابنا عن علي ابن أسباط عن
~~محمد بن عبد الله بن زرارة عن بعض آل أعين عن أبي عبد ms2497 الله عليه السلام
~~قال: من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه، ولا تحل
~~خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين.
### $ (832) 65 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أبي البختري
~~عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يجوز في
~~العتاق الأعمى والمقعد ويجوز الأشل والأعرج.
### $ (833) 66 وعنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه
~~موسى أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل عليه عتق رقبة وأراد ان يعتق
~~نسمة أيهما أفضل ان يعتق شيخا كبيرا أو شابا أجرد قال: أعتق من اغنى نفسه
# PageV08P230
# الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب الاجر.
### $ (834) 67 عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد
~~الله بن الفضل الهاشمي رفعه قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل نكح
~~وليدة رجل أعتق ربها أول ولد تلده فولدت توأمين فقال: أعتق كلاهما.
### $ (835) 68 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن داود النهدي عن بعض أصحابنا
~~قال: دخل ابن أبي سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال له:
~~أسألك عن مسألة فقال: لا اخالك تقبل منى ولست من غنمي ولكن هلمها فقال:
# رجل قال عند موته: كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله تعالى قال: نعم إن
~~الله عز وجل يقول في كتابه: (حتى عاد كالعرجون القديم) (1) فما كان من
~~مماليكه اتى له ستة أشهر فهو قديم حر، قال: فخرج فافتقر حتى مات ولم يكن
~~عنده مبيت ليلة لعنه الله.
### $ (836) 69 الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
~~السلام في المملوك يعطي الرجل مالا ليشتريه فيعتقه قال: لا يصلح.
### $ (837) 70 وعنه عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان
~~هشام بن أذينة سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده ms2498 حدث
~~فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة أيجزي عن الميت عتق العبد الذي
~~كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير رقبة التي كانت على الميت؟ فقال:
~~لا.
### $ (838) 71 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي ابن
~~إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سئل وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما
~~قبضها المشتري
# PageV08P231
# أعتقها من الغد وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو
~~عبد الله عليه السلام: إن كان للذي اشتراها إلى سنة ما أو عقدة تحيط بقضاء
~~ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه وتزويجه جائزا، قال: وإن لم يكن للذي
~~اشتراها فاعتقها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين
~~في رقبتها فان عتقه ونكاحه باطل لأنه أعتق مالا يملك وارى انها رق لمولاها
~~الأول، قيل له: فان كانت علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها؟
~~قال: مع أمه كهيئتها.
### $ (839) 72 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي أنه قال في
~~الرجل يقول: إن مت فعبدي حر وعلى الرجل دين قال: إن توفي وعليه دين قد أحاط
~~بثمن العبد بيع العبد، وان لم يكن أحاط بثمن العبد استسعي العبد في قضاء
~~دين مولاه، وهو حر إذا وفاه.
### $ (840) 73 وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال: إن كان قيمة العبد
~~مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز.
### $ (841) 74 وعنه عن ابن أبي عمير وصفوان عن عبد الرحمن قال:
# سألني أبو عبد الله عليه السلام هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة، فقلت
~~له: بلغني انه مات مولى لعيسى بن موسى فترك عليه دينا كثيرا وترك غلمانا
~~يحيط ms2499 دينه بأثمانهم وأعتقهم عند الموت فسألهما عن ذلك فقال ابن شبرمة: أرى
~~أن يستسعيهم في قيمتهم فيدفعها إلى الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته، وقال
~~ابن أبي ليلى: أرى ان يبيعهم ويدفع أثمانهم إلى الغرماء فإنه ليس له ان
~~يعتقهم عند موته وعليه دين يحيط بهم، وهذا
# PageV08P232
# أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إذا
~~كان عليه دين كثير، فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء وقال: سبحان الله يا ابن
~~أبي ليلى متى قلت بهذا القول والله إن قلته إلا طلب خلافي؟! فقال لي: عن
~~رأي أيهما صدر؟ قلت: بلغني انه أخذ برأي ابن أبي ليلى فكان له في ذلك هوى
~~فباعهم وقضى دينه، قال: فمع أيهما من قبلكم؟ قلت: مع ابن شبرمة وقد رجع ابن
~~أبي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك فقال: أما والله إن الحق لفي ما قال
~~ابن أبي ليلى وإن كان قد رجع عنه، فقلت: هذا ينكسر عندهم في القياس فقال:
~~هات قايسني؟ فقلت: أنا أقايسك! فقال: لتقولن بأشد ما يدخل فيه من القياس،
~~فقلت له: رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره وقيمة العبد ستمائة ودينه خمسمائة
~~فاعتقه عند الموت كيف يصنع فيه؟ قال: يباع فيأ خذ الغرماء خمسمائة وتأخذ
~~الورثة مائة، فقلت: أليس قد بقي من قيمة العبد مائة درهم عن دينه؟ قال:
~~بلى، قلت: أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء؟ قال: بلى فقلت: أليس قد أوصى
~~للعبد بالثلث من المائة حين أعتقه؟ قال: إن العبد لا وصية له إنما ماله
~~لمواليه، قلت: وإن كان قيمة العبد ستمائة درهم ودينه أربعمائة درهم؟ قال:
~~كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة ويأخذ الورثة مائتين ولا يكون
~~للعبد شئ، قلت: فإن كان قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم قال:
~~فضحك وقال: من هاهنا اتي أصحابك جعلوا الأشياء شيئا واحدا ولم يعلموا
~~السنة، إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال
~~الغرماء لم يتهم ms2500 الرجل على وصيته وأجيزت الوصية على وجهها فالآن يوقف هذا
~~العبد فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق للحديث الأول الذي رواه زرارة في أن
~~العتق إنما يمضي إذا كان ثمنه مثلي الدين وليس الخبران منافيين للخبر الأول
~~الذي PageV08P233
# رواه الحلبي في أنه متى لم يحط ثمنه بالدين استسعي فيما بقي، لأنه لا
~~يمتنع أن يكون المراد بالخبر الأول انه متى لم يحط ثمنه بالدين بل يكون
~~انقص منه بمقدار نصف الدين فحينئذ يمضى العتق، فاما قوله: فان أحاط ثمن
~~العبد بالدين كان العتق باطلا. فالأحاديث كلها متفقة في ذلك وزاد الخبران
~~الأخيران بالتفصيل الذي ذكرناه، ولا ينافي هذا التفصيل الخبر الذي قدمناه
~~عن هشام بن سالم في أن من اشترى جارية إلى سنة وأعتقها ولم يملك في الحال
~~ما يحيط بثمن الجارية لم يمض العتق، لان ذلك الخبر مقصور على أنه إذا كان
~~الدين من ثمن الجارية، فمتى لم يملك مثل ذلك لم يمض العتق، والأحاديث الاخر
~~محمولة على أنه إذا كان الدين من غير ثمن المملوك واعتق المملوك فحينئذ
~~يراعى فيه تضاعف الثمن حسب ما قدمناه.
### $ (842) 75 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا
~~جعفر عليه السلام عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال كان علي
~~عليه السلام يسهم بينهم.
### $ (843) 76 وعنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: ان أبي ترك ستين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم فأقرعت بينهم فأخرجت
~~عشرين فأعتقتهم.
### $ (844) 77 وعنه عن صفوان عن العلا وحماد بن عيسى عن حريز جميعا عن محمد بن
~~مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد
~~أحدهم أن الميت أعتقه قال: إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته
# PageV08P234
# واستسعي العبد فما كان للورثة.
### $ (845) 78 الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد ms2501 الله
~~عليه السلام يقول: كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: الناس كلهم أحرار
~~إلا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبدا وأمة، ومن شهد عليه بالرق
~~صغيرا كان أو كبيرا.
### $ (846) 79 محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد ومحمد بن الوليد عن
~~أبان بن عثمان الأحمر عن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
~~حر أقرانه عبد قال: يؤخذ بما أقر به.
### $ (847) 80 عنه عن موسى بن عمر عن العباس بن عامر عن ابان عن محمد بن الفضل
~~الهاشمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل حر أقر انه عبد قال أبو
~~عبد الله عليه السلام: يأخذه بما قال: أو يؤدي المال.
### $ (848) 81 عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أيوب
~~عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ان علقمة بن
~~محمد أوصاني ان أعتق عنه رقبة فأعتقت عنه امرأة فيجزيه أو أعتق عنه رقبة من
~~مالي؟ قال: يجزيه، ثم قال: ان فاطمة امرأتي أوصتني ان أعتق عنها رقبة
~~فأعتقت عنها امرأة.
### $ (849) 82 وعنه عن محمد بن الحسين عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن
~~زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: اتى النبي صلى الله عليه وآله
# PageV08P235
# رجل فقال: يا رسول الله ان أبي عمد إلى مملوك لي فاعتقه كهيئة المضرة لي
~~فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت ومالك من هبة الله لأبيك، أنت سهم
~~من كنانته يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما،
~~جازت عتاقة أبيك يتناول والدك من مالك وبدنك، وليس لك ان تتناول من ماله
~~ولا من بدنه شيئا إلا باذنه.
### $ (850) 83 عنه عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن حدثه عن
~~سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مملوك أراد ان
~~يشتري نفسه فدس ms2502 انسانا هل للمدسوس ان يشتريه كله من مال العبد؟ قال: ان
~~أراد ان يشتريه كله من مال العبد فلا ينبغي، وان أراد ان يستحل ذلك فيما
~~بينه وبين الله عز وجل حتى يكون ولاؤه له فليزد هو من قبله من ماله في
~~الثمن شيئا ان شاء درهما وان شاء ما شاء، بعد أن يكون زيادة من ماله في ثمن
~~العبد يستحل به الولاء، فيكون ولاء العبد له، وأخبرنا ذلك عن بريد.
### $ (851) 84 عنه عن أبي إسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه
~~السلام في رجل أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها قال: الأمة حرة وما
~~في بطنها حر لان ما في بطنها منها.
### $ (852) 85 وعنه عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين ابن علوان عن عمرو بن
~~خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: إذا أسلم الأب جر
~~الولد إلى الاسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى الاسلام فان أبي قتل وإذا
~~أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يكن بينهما ميراث.
### $ (853) 86 وعنه عن العبيدي عن الفضل بن المبارك البصري عن
# PageV08P236
# أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك: الرجل يجب عليه
~~عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع؟ قال فقال: عليكم بالأطفال فاعتقوهم،
~~فان خرجت مؤمنة فذاك وإلا لم يكن عليكم شئ.
### $ (854) 87 عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو ابن شمر عن
~~جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كان عند الرجل مملوك يستتبعه وكان
~~موافقا له وكان محسنا إليه فلا يبيعه ولا كرامة له.
### $ (855) 88 عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار
~~عن جعفر عن أبيه عليه السلام إن عليا عليه السلام أعتق عبدا له فقال له: ان
~~ملكك لي ولكن قد تركته لك.
### $ (856) 89 عنه عن محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال: قال الطيب عليه
~~السلام: يا ms2503 داود ان الناس كلهم موال لنا فيحل لنا ان نشتري ونعتق، فقلت له:
~~جعلت فداك ان فلانا قال لغلام له قد أعتقه: بعني نفسك حتى اشتريك قال: يجوز
~~ولكن إنما يشتري ولاءه.
### $ (857) 90 وعنه عن أبي عبد الله عن السندي بن محمد عن علي بن الحكم عن
~~ابان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال:
# غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا سنة فقال: هو حر وعليه العمالة.
### $ (858) 91 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن
~~رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن أم الولد قال: أمة
~~تباع وتورث وتوهب وحدها حد الأمة.
# PageV08P237
### $ (859) 92 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن
~~حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن أم
~~الولد تباع في الدين؟ قال: نعم تباع في ثمن رقبتها.
### $ (860) 93 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن
~~عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير
~~المؤمنين عليه السلام: أيما رجل ترك سرية لها ولد أوفي بطنها ولد أولا
~~ولدها لها فان أعتقها ربها عتقت وإن لم يعتقها حتى توفى فقد سبق فيها كتاب
~~الله وكتاب الله أحق فإن كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها قال:
~~وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك جارية قد ولدت منه بنتا وهي
~~صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت أمها فخاصم فيها موالي أبي الجارية
~~فأجاز عتقها لامها.
### $ (861) 94 عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي بصير
~~عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له فمات ولدها
~~فقال: إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وإن كان
~~لها ولد ms2504 قومت على ولدها من نصيبه.
### $ (862) 95 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
~~إبراهيم بن أبي البلاد عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام
~~أسألك؟ قال: سل قلت: لم باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الأولاد؟ قال:
~~في فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذلك؟ قال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم
~~يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عن اخذ ولدها منها وبيعت فادي ثمنها
~~قلت: فيبعن
# PageV08P238
# فيما سوى ذلك من دين؟ قال: لا.
### $ (863) 96 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار وغيره عن
~~يونس في أم ولد ليس لها ولد مات ولدها ومات عنها صاحبها ولم يعتقها هل يحل
~~لاحد تزويجها؟ قال: لا هي أمة لا يحل لا حد تزويجها إلا بعتق من الورثة،
~~فإن كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد، وإذا ملكها الولد فقد عتقت
~~بملك ولدها لها، فان كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى في
~~بقية ثمنها.
### $ (864) 97 فاما ما رواه أبو عبد الله البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد
~~بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال:
# قضى علي عليه السلام في رجل توفي وله سرية لم يعتقها قال: سبق كتاب الله
~~فان ترك سيدها مالا تجعل في نصيب ولدها ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر
~~ولدها فيكون المولود هو الذي يعتقها، ويكون الأولياء هم الذين يرثون ولدها
~~ما دامت أمة، فان أعتقها ولدها فقد عتقت، وإن مات ولدها قبل ان يعتقها فهي
~~أمة إن شاؤوا أعتقوا وإن شاؤوا استرقوا.
# فالوجه في هذا الخبر هو انه إذا كان ثمن الجارية دينا على صاحبها ولم يقض
~~من ذلك شيئا فإنها توقف إلى أن يبلغ ولدها فان أعتقها بان يقضي دين أبيه
~~تنعتق وان لم يفعل ومات قبل البلوغ بيعت في ثمنها إن شاؤوا وان ms2505 شاؤوا أن
~~يعتقوها ويضمنون الدين كان لهم ذلك ولو لم يكن الامر كذلك لكانت تنعتق حين
~~جعلت في نصيب ولدها، أو تنعتق بحساب ما يصيب ولدها وتستسعى في الباقي حسب
~~ما تضمنه الخبر الأول، والذي يدل على ما قلناه:
### $ (865) 98 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
# PageV08P239
# وهيب بن حفص عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
~~اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات قال: إن شاء ان يبيعها باعها وإن مات
~~مولاها وعليه دين قومت على ابنها، فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر
~~ثم يجبر على قيمتها، فان مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة ان شاء
~~الورثة.
# والذي يدل أيضا على ما ذكرناه انه قد ثبت بالاخبار الشايعة انه لا يصح
~~بيع الوالدين، ومتى ملكهما الانسان عتقا ولا يحتاج في ذلك إلى عتق الولد
~~روى ذلك:
### $ (866) 99 - الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم عن ابان عن عبد الرحمان بن
~~أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتخذ أباه أو
~~أمه أو أخاه أو أخته عبدا فقال: أما الأخت فقد عتقت حين يملكها واما الأخ
~~فيسترقه وأما الأبوان فقد عتقا حين يملكهما، قال: وسألته عن المرأة ترضع
~~عبدها أتتخذه عبدا؟ قال: تعتقه وهي كارهة.
### $ (867) 100 عنه عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن عبيد ابن زرارة
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته؟ فقال:
# لا يملك والديه ولا ولده ولا أخته ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته ولا عمته
~~ولا خالته، وهو يملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي القرابة، ولا يملك أمه من
~~الرضاعة.
### $ (868) 101 وعنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: لا يملك الرجل والديه ولا ولده ولا عمته ولا خالته، ويملك أخاه
~~وغيره من ذوي قرابته من الرجال.
### $ (869) 102 وعنه عن صفوان وفضالة ms2506 عن العلا عن محمد بن مسلم
# PageV08P240
# عن أحدهما عليه السلام قال: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو
~~خالته أعتقوا، ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ويملك عمه وخاله من الرضاعة.
### $ (870) 103 فضالة والقاسم عن كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن الرجل يملك أبويه واخوته؟ فقال: إن ملك الأبوين فقد عتقا، وقد
~~يملك أخوته فيكونون مملوكين ولا يعتقون.
### $ (871) 104 وعنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير عن عبيد ابن زرارة
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يملك الرجل أخاه من النسب ويملك ابن
~~أخيه ويملك أخاه من الرضاعة، قال: وسمعته يقول: لا يملك ذات محرم من
~~النساء، ولا يملك أبويه ولا ولده، وقال: إذا ملك والديه أو أخته أو عمته أو
~~خالته أو بنت أخيه وذكر هذه الآية من النساء (1) عتقوا ويملك ابن أخيه
~~وخاله ولا يملك أمه من الرضاعة ولا يملك أخته ولا خالته إذا ملكهم أعتقوا.
# قال محمد بن الحسن: ما تضمن أول هذا الخبر من قوله عليه السلام: لا يملك
~~الرجل أخاه من النسب محمول على الاستحباب لأنه يستحب له إذا ملكه أن يعتقه،
~~وكذلك الحكم في سائر القرابات وليس المراد به ان ذلك يمنع من استرقاقهم،
~~والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
# PageV08P241
### $ (872) 105 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن رجل عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكا ولا يملك أخته.
### $ (873) 106 الحسين بن سعيد عن أبي محمد عن أسد بن أبي العلا عن أبي حمزة
~~الثمالي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ما تملك من قرابتها؟
# قال: كل أحد إلا خمسة أبوها وأمها وابنها وابنتها وزوجها.
### $ (874) 107 محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن محمد
~~بن ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل أعطى رجلا ألف درهم ms2507
~~مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ذلك قال: يقوم فان زاد درهم واحد أعتق
~~واستسعي الرجل.
# والذي يدل على ما قدمنا من كراهية ملك ذوي الأرحام ما رواه:
### $ (875) 108 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى
~~عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يملك ذا رحم
~~هل يحل له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له ان يبيعه وهو مولاه وأخوه،
~~فان مات ورثه دون ولده وليس له أن يبيعه ولا يستعبده.
### $ (876) 109 محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن الحسن عن علي ابن جعفر عن أخيه
~~موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو عمه أو ابن
~~عمه أو ابن أخيه فولدت ما حال الولد؟ قال: إذا كان الولد يرث من ملكه شيئا
~~عتق.
# PageV08P242
# قال محمد بن الحسن: وكل هؤلاء الذين ذكرناهم في أنه لا يصح ملكهم من جهة
~~النسب فكذلك لا يصح ملكهم من جهة الرضاع، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار
~~في أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وذلك عام في جميع الأحكام، ويدل
~~أيضا على ذلك ما رواه:
### $ (877) 110 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبان
~~بن عثمان عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت
~~أخته وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا، ويملك عمه وابن أخيه
~~والخال، ولا يملك أمه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته فإنهن إذا
~~ملكن عتقن، وقال:
# ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاعة، وقال: يملك الذكور ما خلا والدا
~~وولدا، ولا يملك من النساء ذوات رحم محرم، قلت: وكيف يجرى في الرضاع؟ قال:
~~نعم يجري في الرضاع مثل ذلك.
### $ (878) 111 الحسين بن سعيد ms2508 عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وابن سنان
~~عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها؟ قال: تعتقه.
### $ (879) 112 الحسن بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو ابنة
~~أخيه وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا، ويملك عمه وابن أخيه
~~والخال ولا يملك أمه من الرضاع ولا أخته ولا عمته ولا خالته من الرضاعة إذا
~~ملكهن
# PageV08P243
# عتقن وقال: يملك الذكور ما عدا الولد والوالدين ولا يملك من النساء ذات
~~محرم، قلنا:
# وكذلك يجري في الرضاع؟ قال: نعم، وقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
### $ (880) 113 وعنه عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى
~~تفطمه يحل لها بيعه؟ قال: لا، حرام عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب!؟ أليس قد صار ابنها!
~~فذهبت اكتبه فقال أبو عبد الله عليه السلام: وليس مثل هذا يكتب.
### $ (881) 114 فاما ما رواه الحسن بن سماعة عن صالح بن خالد عن أبي جميلة عن
~~أبي عتيبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له غلام بيني وبينه رضاع
~~يحل لي بيعه؟ قال: إنما هو مملوك إن شئت بعته وإن شئت أمسكته ولكن إذا ملك
~~الرجل أبويه فهما حران.
# فليس فيه ما يضاد ما ذكرناه لان الذي أجاز في هذا الخبر ملكه هو الأخ،
~~وقد قدمنا ان ذلك جائز من جهة الرضاع لأنه جائز من جهة النسب ويزيد ذلك
~~بيانا ما رواه:
### $ (882) 115 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله وجعفر ومحمد ابن العباس عن
~~علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: يملك الرجل أخاه وغيره من
~~ذوي قرابته من الرجال.
### $ (883) 116 وعنه عن عبد الله بن ms2509 جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: يملك الرجل ابن أخيه وأخاه من الرضاعة.
### $ (884) 117 واما الذي رواه الحسن بن سماعة عن عبد الله بن جبلة
# PageV08P244
# عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له
~~خادم فولد جارية فأرضعت خادمه ابنا له وأرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار
~~الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها؟ قال: نعم أن شاء باعها فانتفع
~~بثمنها، قلت: فإن كان قد وهبها لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب
~~فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه؟
# أو يبيعها ابنه قال: يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له، قلت:
~~فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له!؟ قال: نعم وما أحب له ان يبيعها، قلت: فان
~~أحتاج إلى ثمنها؟ قال: فيبيعها.
# قوله عليه السلام في أول الخبر إن شاء باعها فانتفع بثمنها، راجع إلى
~~الخادم المرضعة دون ابنتها، الا ترى انه قد فسر ذلك في آخر الخبر حين قال
~~له السائل: فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له متعجبا من ذلك بقوله عليه
~~السلام: نعم وإن كان ذلك مكروها إلا عند الحاجة حسب ما قدمناه من قوله عليه
~~السلام: وما أحب له أن يبيعها، ولو كانت الخادم أم ولده من جهة النسب لجاز
~~له بيعها حسب ما قدمناه.
### $ (885) 118 فاما ما رواه الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن
~~سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشترى الرجل أباه وأخاه فملكه
~~فهو حر إلا ما كان من قبل الرضاع.
### $ (886) 119 وما رواه الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن حماد عن الحلبي عن أبي
~~عبد الله عليه السلام في بيع الام من الرضاعة قال: لا بأس بذلك إذا احتاج.
# فهذان الخبران لا يعارضان الاخبار التي قدمناها لأنها أكثر وأشد موافقة
~~بعضها لبعض فلا يجوز ترك تلك والعمل بهذه، مع أن الامر على ما وصفناه، على
~~أنه يمكن أن ms2510 يكون الوجه فيه إذا كان الرضاع لم يبلغ الحد الذي يحرم فإنه
# PageV08P245
# والحال على ذلك جاز بيعها على جميع الأحوال، على أن الخبر الأول يحتمل ان
~~لا يكون المراد بالا الاستثناء، بل تكون إلا قد استعملت بمعنى الواو، وذلك
~~معروف في اللغة فكأنه قال: إذا ملك الرجل أباه فهو حر وما كان من جهة
~~الرضاع، واما الخبر الأخير فيحتمل أن يكون إنما جاز بيع الام من الرضاع
~~لأبي الغلام حسب ما قدمناه في خبر إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه
~~السلام ولا يكون المراد بذلك انه يجوز ذلك للمرتضع، وليس في الخبر تصريح
~~بذلك بل هو محتمل لما قلناه، وإذا كان كذلك لم يعارض ما قدمناه.
### $ (887) 120 الحسن بن محبوب عن العلا عن الفضيل بن يسار قال:
# قال لي: عبد مسلم عارف أعتقه رجل فدخل به على أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: يا هذا من هذا السندي قال الرجل: عارف وأعتقه فلان فقال أبو عبد الله
~~عليه السلام: ليت اني كنت أعتقته فقال السندي لأبي عبد الله عليه السلام:
~~اني قلت لمولاي بعني بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم فقال له أبو
~~عبد الله عليه السلام: إن كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه، وإن لم يكن
~~لك مال يومئذ فليس عليك شئ.
### $ (888) 121 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن
~~محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل
~~ترك مملوكا بين جماعة فشهد أحدهم أن الميت أعتقه قال: إن كان الشاهد مرضيا
~~لم يضمن وجازت شهادته ويستسعى العبد فيما كان للورثة.
### $ (889) 122 عنه عن بنان عن موسى بن القاسم عن علي بن الحكم عن منصور قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام في رجل هلك وترك غلاما مملوكا فشهد بعض
~~ورثته انه حر قال: إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته ويستسعى العبد فيما كان
# PageV08P246
# لغيره من الورثة.
### $ (890) 123 محمد بن يعقوب عن ms2511 علي عن أبيه عن أبي هاشم الجعفري قال: سألت
~~أبا الحسن عليه السلام عن رجل قد ابق منه مملوكه أيجوز أن يعتقه في كفارة
~~الظهار؟ قال: لا بأس به ما لم يعرف منه موتا قال أبو هاشم: و كان سألني نصر
~~بن عامر القمي أن أسأله عن ذلك.
### $ (891) 124 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
~~عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه في رجل اخذ
~~عبدا آبقا فكان معه ثم هرب منه قال: يحلف بالله الذي لا اله إلا هو ما سلبه
~~ثيابه ولا شيئا مما كان عليه ولا باعه ولا داهن في ارساله فإذا حلف برئ من
~~الضمان.
### $ (892) 125 عنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه
~~أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن جعل الآبق والضالة قال: لا بأس به.
### $ (893) 126 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن محمد
~~بن أبي حمزة عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في الإباق
~~عهدة.
### $ (894) 127 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن يونس بن عبد الرحمان عن ابن
~~مسكان عن سليمان بن خالد عن بعضهم قال: كان علي عليه السلام إذا
# PageV08P247
# مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله وأعتقها ثم ورثها.
### $ (895) 128 وعنه عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز الكوفي عن الحسن بن علي عن
~~درست قال: حدثني عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق عبدا له
~~وعليه دين قال: دينه عليه لم يزده العتق إلا خيرا.
### $ (896) 129 وعنه عن علي بن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن أبي إسحاق عن
~~فيض عن أشعث عن الحسن عليه السلام في الرجل يموت وعليه دين وقد أذن لعبده
~~في التجارة وعلى العبد دين قال: يبدأ بدين السيد.
### $ (897) 130 وعنه عن علي بن محمد بن يحيى ms2512 عن الحسن بن علي عن أبي إسحاق عن
~~فيض عن أشعث عن شريح قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في عبد بيع وعليه
~~دين قال: دينه على من اذن له في التجارة واكل ثمنه.
### $ (898) 131 موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا اتى
~~على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من ماله ما أعتق وتصدق على وجه المعروف
~~فهو جائز.
### $ (899) 132 البزوفري عن عن أحمد بن إدريس عن عبد الله بن محمد عن محمد بن
~~عبد الحميد عن أبي جميلة عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في
~~رجل كتب إلى امرأته بطلاقها وكتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه قال: ليس
~~بشئ حتى ينطق به لسانه.
### $ (900) 133 عنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد
~~عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل لعبده العتق ان حدث به
~~حدث وعلى الرجل تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أيجزي عنه أن
# PageV08P248
# يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة عليه؟ قال: لا.
### $ (901) 134 عنه عن أحمد بن موسى النوفلي عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير
~~عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (فتحرير
~~رقبة مؤمنة) قال: يعني مقرة.
### $ (902) 135 عنه عن أحمد بن إدريس عن ابن أبي الصهبان عن أبي طالب عبد الله
~~بن الصلت عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أعتق
~~مالا يملك فلا يجوز.
### $ (903) 136 عنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن
~~صالح بن رزين عن ابن اشيم عن أبي جعفر عليه السلام في عبد لقوم مأذون له في
~~التجارة دفع إليه رجل ألف درهم وقال له: اشتر بها نسمة وأعتقه وحج عنه
~~بالباقي ومات صاحب الألف درهم فانطلق العبد فاشترى أباه فاعتقه عن الميت
~~ودفع ms2513 الباقي إليه يحج به عن الميت وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت
~~فاختصموا جميعا في الألف، فقال موالي المعتق: إنما اشتريت أباك من مالنا،
~~وقال موالي العبد: إنما اشتريت أباك بمالنا قال أبو جعفر عليه السلام: اما
~~الحجة فقد مضت بما فيها، واما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه وأي
~~الفريقين أقام البينة انه اشترى أباه بما لهم كان له رقا.
### $ (904) 137 وعنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن علي بن
~~فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا اتى
~~المملوك قيمة ثمنه بعد سبع سنين فعليه ان يقبله.
### $ (905) 138 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
# PageV08P249
# النبي صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق.
### $ (906) 139 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير
~~عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث بريرة ان النبي صلى الله عليه
~~وآله قال لعائشة: اعتقي فان الولاء لمن أعتق.
### $ (907) 140 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن
~~عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قالت عائشة لرسول الله صلى
~~الله عليه وآله: ان أهل بريرة اشترطوا ولاءها فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله:
# الولاء لمن أعتق.
### $ (908) 141 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن إسماعيل عن محمد بن
~~الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أعتقت
~~رجلا لمن ولاؤه ميراثه؟ قال: للذي أعتقه إلا أن يكون له وارث غيرها.
### $ (909) 142 وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن
~~ابان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا
~~أعتق ms2514 له أن يضع نفسه حيث شاء ويتولى من أحب فقال: إذا أعتق لله فهو مولى
~~للذي أعتقه، وإذا أعتق فجعل سائبة فله أن يضع نفسه ويتولى من شاء.
### $ (910) 143 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن رجل اشترى عبدا وله أولاد من امرأة حرة فاعتقه قال:
~~ولاء ولده لمن أعتقه.
# PageV08P250
### $ (911) 144 وعنه عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
~~في العبد تكون تحته الحرة قال: ولده أحرار فان عتق المملوك لحق بأبيه (1).
### $ (912) 145 وعنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق
~~فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفي المكاتب فورثه ولده
~~فاختلفوا في ولده من يرثه؟ قال: فالحق ولده بموالي أبيه.
# قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر أن المكاتب حيث أدى مكاتبته صار
~~حرا فلما تزوج بعد ذلك بوليدة انسان آخر ورزق منها أولادا كان الأولاد
~~لاحقين به لأجل الحرية وصار ولاؤهم لمن ملك ولاء أبيهم، ولو كان الأولاد
~~مماليك لمولى الجارية أو من معتقيه لكان ولاؤهم له ولم يلحقوا بأبيهم.
# والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (913) 146 الحسين بن سعيد في كتابه فذكر هكذا: أبو عبد الله عليه السلام
~~قال: سألته عن حرة زوجتها عبدا لي فولدت منه أولادا ثم صار العبد إلى غيري
~~فاعتقه إلى من ولاء ولده إلي إذا كانت أمهم مولاتي؟ أم إلى الذي أعتق أباهم
~~فكتب عليه السلام إن كانت الام حرة جر الأب الولاء، وإن كنت أنت أعتقت فليس
~~لأبيهم جر الولاء.
# PageV08P251
### $ (914) 147 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابان عن رجل عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام بجر الأب الولاء إذا أعتق.
### $ (915) 148 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن ابان عمن ذكره ms2515 عن علي
~~بن الحسين عليه السلام قال: قيل له اشترى فلان رجل بالمدينة مملوكا كان له
~~أولاد فأعتقهم فقال: اني أكره ان أجر ولاءهم.
# قال محمد بن الحسن: وجه الكراهية في جر الولاء هو ان الولاء لا يستحق إلا
~~فيما كان العتق لوجه الله تعالى فاما إذا كان العتق واجبا أو سائبة فلا
~~يستحق به الولاء، وإذا كان الامر على ذلك فيكره ان يعتق الانسان مملوكا
~~ليجر ولاء ولده إليه دون ان يقصد به وجه الله تعالى بل ينبغي ان يقصد
~~بالعتق ابتغاء مرضات الله خالصا ويكون الولاء تابعا له.
### $ (916) 149 واما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفراء عن
~~الحسن بن مسلم قال: حدثتني عمتي قالت: اني لجالسة بفناء الكعبة إذ أقبل أبو
~~عبد الله عليه السلام فلما رآني مال إلي فسلم ثم قال: ما يجلسك هاهنا؟
~~فقلت: انتظر مولى لنا قالت: فقال لي: أعتقتموه؟ قلت: لا ولكنا أعتقنا أباه
~~قال: ليس ذلك بمولاكم هذا أخوكم وابن عمكم إنما المولى الذي جرت عليه
~~النعمة فإذا جرت على أبيه وجده فهو ابن عمك وأخوك.
### $ (917) 150 وما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق
~~وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن بكر بن محمد الأزدي قال: دخلت
# PageV08P252
# على أبي عبد الله عليه السلام ومعي علي بن عبد العزيز فقال لي: من هذا؟
~~فقلت: مولى لنا فقال: أعتقتموه لو أباه؟ فقلت: بل أباه فقال: ليس هذا مولاك
~~هذا أخوك وابن عمك، وإنما المولى الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت على أبيه
~~فهو أخوك وابن عمك.
### $ (918) 151 بكر بن محمد عن جويرة قالت: مر أبو عبد الله عليه السلام وانا
~~في المسجد الحرام انتظر مولى لنا فقال: يا أم عثمان ما يقيمك هاهنا؟
# قلت: انتظر مولى لنا فقال: أعتقتموه؟ قلت: لا فقال: أعتقتم أباه؟ قلت: لا
~~أعتقنا جده فقال: ليس هذا مولاكم هذا أخوكم.
# فليس في شئ من هذه الأخبار ما ينافي ما ms2516 قدمناه من أن ولاء الولد لمن أعتق
~~الأب لان الذي تضمنت هذه الأخبار نفي أن يكون الولد مولى وذلك صحيح لان
~~المولى في اللغة هو المعتق نفسه ولا يطلق ذلك على ولده وليس إذا انتفى أن
~~يكون مولى أن ينتفي الولاء أيضا لان أحد الامرين منفصل من الآخر والذي يكشف
~~عما ذكرناه ما رواه:
### $ (919) 152 محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد ابن سنان عن
~~حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتق هو المولى والولد
~~ينتمي إلى من شاء.
### $ (920) 153 الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه؟ قال:
# للذي أعتقه ان لم يكن له وارث غيرها.
### $ (921) 154 وعنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن
# PageV08P253
# أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام على امرأة
~~أعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن فالحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه
~~دون ولدها.
### $ (922) 155 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن المغيرة عن
~~يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت مملوكا
~~ثم ماتت قال: يرجع الولاء إلى بني أبيها.
### $ (923) 156 الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: قضى في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه فتوفي الذي
~~أعتق وليس له ولد إلا النساء، ثم توفي المولى وترك مالا وله عصبة فاحتق في
~~ميراثه بنات مولاه والعصبة، فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث
~~حدثا يكون فيه عقل.
### $ (924) 157 الحسن بن محبوب عن أبي ولاد حفص بن سالم الحناط قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت أمه قبل ان
~~تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها فاشتراها فاعتقها بعد ما ماتت أمه
~~لمن يكون ولاء المعتق؟ ms2517 قال فقال: يكون ولاؤها لأقرباء أمه من قبل أبيها،
~~وتكون نفقتها عليهم حتى تدرك وتستغني قال: ولا يكون للذي أعتقها عن أمه من
~~ولائها شئ.
### $ (925) 158 الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر
~~عليه السلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل ان يعتق فانطق ابنه
~~فابتاع رجلا من كيسه فاعتقه عن أبيه وان المعتق أصاب بعد ذلك
# PageV08P254
# مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه؟ قال فقال: ان كانت الرقبة التي كانت
~~على أبيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه فان المعتق سائبة لا سبيل لاحد
~~عليه، قال: وإن كان توالى قبل ان يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته
~~وحدثه كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب يرثه، قال: وان لم يكن توالى إلى
~~أحد حتى مات فان ميراثه لإمام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من
~~المسلمين، قال: وان كانت الرقبة التي على أبيه تطوعا وقد كان أبوه امره أن
~~يعتق عنه نسمة فان ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال، قال:
~~ويكون الذي اشتراه فاعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق
~~قرابة من المسلمين أحرار يرثونه، قال: وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة
~~فاعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره
~~بذلك فان ولاءه وميراثه الذي اشتراه من ماله فاعتقه عن أبيه إذا لم يكن
~~للمعتق وارث من قرابته.
### $ (926) 159 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن
~~السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله
~~الولاء لحمة كلحمة النسب لاتباع ولا توهب.
### $ (927) 160 الحسين بن سعيد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
~~السلام انه سئل عن المملوك يعتق سائبة؟ قال: يتولى من شاء وعلى من تولى
~~جريرته وله ميراثه، قلت: فان سكت حتى يموت ولم يتول أحدا قال: ms2518 يجعل ماله في
~~بيت مال المسلمين.
# PageV08P255
### $ (928) 161 عنه عن النضر عن ابن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
~~من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من الميراث شئ وليشهد
~~على ذلك، وقال: من تولى رجلا ورضي بذلك فجريرته عليه وميراثه له.
### $ (929) 162 الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال: سئل أبو
~~عبد الله عليه السلام عن السائبة فقال: الرجل يعتق غلامه ويقول له:
# اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ولا علي من جريرتك شئ وليشهد على ذلك
~~شاهدين.
### $ (930) 163 وعنه عن عمار بن أبي الأحوص قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن
~~السائبة فقال: انظر في القرآن فما كان فيه (فتحرير رقبة) فتلك يا عمار
~~السائبة التي لا ولاء لاحد من الناس عليها إلا الله عزو جل، وما كان ولاؤه
~~لله فهو للرسول صلى الله عليه وآله، وما كان ولاؤه لرسول الله صلى الله
~~عليه وآله فان ولاءه للإمام عليه السلام وجنايته على الامام وميراثه له.
### $ (931) 164 واما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن أبي بصير
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو
~~ظهار لمن يكون الولاء؟ قال: للذي يعتق.
# فهذا الخبر محمول على أنه يكون ولاؤه له إذا كان توالى إليه بعد العتق
~~لأنه إن لم يتوال إليه بعد كان سائبة حسب ما قدمناه في الخبر الأول.
# PageV08P256
### $ (932) 165 واما ما رواه محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: السائبة وغير السائبة سواء في المعتق.
# فأول ما فيه انه مرسل وما هذا سبيله لا يعارض به الاخبار المسندة.
# والثاني: انه ليس في ظهر الخبر أن ولاء السائبة مثل ولاء غيرها وإنما
~~جعلهما سواء في العتق ونحن نقول بذلك فمن أين انهما لا يختلفان في الولاء!؟
~~والذي يكشف عما ذكرناه أيضا ما رواه:
### $ (933) 166 الحسن بن محبوب عن ابن ms2519 سنان قال: قال أبو عبد الله عليه
~~السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن كاتب عبدا أن يشترط ولاءه إذا
~~كاتبه وقال: إذا أعتق المملوك سائبة انه لا ولاء عليه لاحد إن كره ذلك ولا
~~يرثه إلا من أحب ان يرثه فان أحب أن يرثه ولي نعمته أو غيره فليشهد رجلين
~~بضمان ما ينو به لكل جريرة جرها أو حدث، فإن لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى
~~إلى أحد فان ميراثه يرد إلى امام المسلمين.
### $ (934) 167 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن
~~أخيه الحسن قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام الرجل يموت ولا وارث له إلا
~~مواليه الذين أعتقوه هل يرثونه؟ ولمن ميراثه؟ فكتب عليه السلام: لمولاه
~~الاعلى.
### $ (935) 168 الحسن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة
~~ولا نذر في مالها إلا باذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة
~~قرابتها.
# PageV08P257
### $ (936) 169 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام ان أباه حدثه ان امامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها
~~زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله فتزوجها بعد علي عليه السلام
~~المغيرة بن نوفل انها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فأتاها الحسن
~~والحسين عليهما السلام وهي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان والمغيرة كاره
~~لما يقولان أعتقت فلانا وأهله؟ فتشير برأسها نعم وكذا وكذا فتشير برأسها
~~نعم أم لا؟ قلت: فأجازا ذلك لها؟ قال: نعم.
### $ (937) 170 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى ابن القاسم عن
~~علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن بيع الولاء
~~يحل؟ قال: لا يحل.
# 2 باب التدبير (938) 1 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى عن
~~الوشاء قال: سألت أبا ms2520 الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يدبر المملوك وهو
~~حسن الحال ثم يحتاج يجوز له ان يبيعه؟ قال: نعم إذا احتاج إلي ذلك.
### $ (939) 2 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التدبير فقال: هو بمنزلة الوصية يرجع
~~فيما شاء منها.
### $ (940) 3 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
# PageV08P258
# عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المدبر
~~أهو من الثلث؟ قال: نعم وللموصى أن يرجع في وصيته أوصى في صحة أو مرض.
### $ (941) 4 الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا
~~ثم مات زوجها وترك الأولاد منها فقال: أولاده منها كهيئتها فإذا مات الذي
~~دبر أمهم فهم أحرار، قلت له: أيجوز للذي دبر أمهم أن يردها في تدبيره إذا
~~احتاج؟ قال: نعم قلت: أرأيت إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من
~~الزوج الحر أيجوز لسيدها ان يبيع أولادها ويرجع عليهم في التدبير؟ قال: لا
~~إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك.
### $ (942) 5 وعنه عن علي بن أبي حمزه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: المدبر مملوك ولمولاه ان يرجع في تدبيره إن شاء باعه وإن شاء
~~وهبه وان شاء امهره، قال: وإن تركه سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى
~~يموت سيده فان المدبر حر إذا مات سيده ومن الثلث إنما هو بمنزلة رجل أوصى
~~بوصية ثم بداله بعد فغير ها قبل موته، وإن هو تركها ولم يغيرها حتى يموت
~~اخذ بها.
### $ (943) 6 وعنه عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه
~~السلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه قال: فقال: هو مملوكه ms2521 إن
~~شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت فإذا مات السيد فهو حر من
~~ثلثه.
# PageV08P259
### $ (944) 7 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل ابن مرار عن
~~يونس في المدبر والمدبرة يباعان يبيعهما صاحبهما في حياته فإذا مات فقد
~~عتقا لان التدبير عدة وليس بشئ واجب، فإذا مات كان المدبر من ثلثه الذي
~~يترك وفرجها حلال لمولاها الذي دبرها وللمشتري إذا اشتراها حلال شراؤه قبل
~~موته.
### $ (945) 8 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني
~~عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: باع رسول الله صلى الله عليه وآله
~~خدمة المدبر ولم يبع رقبته.
### $ (946) 9 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن
~~علي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل دبر جاريته وهي حبلى
~~فقال: إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها، وإن كان لم يعلم فما
~~في بطنها رق.
### $ (947) 10 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان ابن عيسى
~~الكلابي عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن امرأة دبرت جارية
~~لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تدر المرأة المولودة مدبرة أو غير مدبرة
~~فقال لي: متى كان الحمل بالمدبرة أقبل أن دبرت أو بعد ما دبرت؟ فقلت: لست
~~أدري ولكن أجبني فيهما جميعا فقال: إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر
~~ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير
~~فالولد مدبر في تدبير أمه.
### $ (948) 11 الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن بريد بن معاوية
# PageV08P260
# قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا فاشترى
~~المدبر جارية فمات قبل سيده قال: فقال: أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال
~~أو متاع فهو للذي دبره وأرى أن أم ولده للذي دبره وأرى أن ولدها مدبرون
~~كهيئة أبيهم ms2522 فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار.
### $ (949) 12 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب ابن حفص عن أبي
~~بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا
~~من الدين قال: لا تدبير له وإن كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان
~~عليه.
### $ (950) 13 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين
~~عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع المدبر قال: إذا
~~أذن في ذلك فلا بأس به وإن كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين
~~فلا تدبير له، وإن كان دبره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه ويمضي
~~تدبيره.
### $ (951) 14 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد شعر عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سألته عن جارية أعتقت عن دبر من سيدها قال: فما ولدت
~~فهم بمنزلتها وهم من ثلثه، فان كانوا أكثر من الثلث استسعوا في النقصان،
~~والمكاتبة ما ولدت في مكاتبتها فهم بمنزلتها إن ماتت فعليهم ما بقي عليها
~~ان شاؤوا فإذا أدوا عتقوا.
### $ (952) 15 وعنه عن محمد بن عيسى عن الوشاء قال: سألت الرضا
# PageV08P261
# عليه السلام عن رجل دبر جاريته وهي حبلى فقال: إن كان علم بحبل الجارية
~~فما في بطنها بمنزلتها وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق.
### $ (953) 16 عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة
~~عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له ان أبي هلك وترك جاريتين قد دبرهما
~~وانا ممن أشهد لهما وعليه دين كثير فما رأيك؟ فقال: رضي الله عن أبيك ورفعه
~~مع محمد صلى الله عليه وآله وأهله قضاء دينه خير له إن شاء الله.
### $ (954) 17 عنه عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن
~~خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه ms2523 السلام قال: المعتق على دبر فهو
~~من الثلث وما جنى هو والمكاتب وأم الولد فالمولى ضامن لجنايتهم.
### $ (955) 18 عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان
~~عليا عليه السلام قال: لا يباع المدبر إلا من نفسه.
### $ (956) 19 الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال:
# قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى
~~ثمنه قال: يبيعه قلت: فإن كان عن ثمنه غنيا؟ قال: ان رضي المملوك.
### $ (957) 20 وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن المدبر أيباع؟ قال: إن احتاج صاحبه إلى ثمنه، وقال: إذا رضي
~~المملوك فلا بأس.
### $ (958) 21 عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم
# PageV08P262
# قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن قال:
~~إذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع إن شاء وإن شاء أعتق فذلك من الثلث.
# قال محمد بن الحسن: ما تتضمن هذه الأخبار من جواز بيع المدبر إنما هو
~~جواز بيع خدمته دون الرقبة لأنا قد بينا انه ما دام مدبرا لا يملك منه إلا
~~تصرفه مدة حياته وإذا لم يملك منه غير ذلك فلا يصح منه بيع ما سواه، ونورد
~~فيما بعد أيضا ما يؤكد ذلك.
# فاما ما تضمن الأخبار المتقدمة من أن التدبير بمنزلة الوصية وللانسان ان
~~يرجع في وصيته فالمعنى فيها أن للمدبر أن ينقض التدبير كما له ان ينقض
~~الوصية فمتى نقضه عاد المدبر إلى كونه رقا خالصا فحينئذ يجوز له بيع رقبته
~~كما يجوز له بيع من عداه من المماليك ومتى لم ينقض التدبير وأراد بيعه لم
~~يجز له ان يبيع إلا الخدمة حسب ما قدمناه، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه:
### $ (959) 22 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه
~~السلام في الرجل يعتق غلامه وجاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه؟
# فقال: ms2524 لا إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته.
### $ (960) 23 وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام مثل ذلك.
### $ (961) 24 وعنه عن فضالة عن ابان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: سئل عن الرجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها إن شاء أو ينكحها أو يبيع
~~خدمتها في حياته؟ فقال: نعم أي ذلك شاء فعل.
### $ (962) 25 وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير
# PageV08P263
# قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد والأمة يعتقان عن دبر فقال:
~~لمولاه أن يكاتبه إن شاء وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر
~~حياته وله أن يأخذ ماله إن كان له مال.
### $ (963) 26 وعنه عن القاسم بن محمد عن علي قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته قال: ان أراد بيعها باع
~~خدمتها في حياته فإذا مات أعتقت الجارية وان ولدت أولادا فهم بمنزلتها.
### $ (964) 27 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
~~عبد الله بن هلال عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن
~~جارية مدبرة أبقت عن سيدها سنينا ثم جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع
~~كثير وشهد لها شاهدان ان سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق قال:
# فقال أبو جعفر عليه السلام: أرى انها وجميع ما معها للورثة قلت: ألا تعتق
~~من ثلث سيدها؟ قال: لا انها أبقت عاصية لله عز وجل ولسيدها وأبطل الإباق
~~التدبير.
# ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
### $ (965) 28 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب ابن شعيب قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الخادم فيقول:
# هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل ان يموت الرجل
~~بخمس سنين أو ست ms2525 سنين ثم يجد ها ورثته لهم ان يستخدموها بعد ما أبقت؟ فقال:
~~لا إذا مات الرجل فقد عتقت.
# PageV08P264
# لان الوجه في هذا الخبر ان التدبير كان قد علق بموت الرجل الذي جعل له
~~خدمتها فحيث أبقت منعت الرجل الذي جعل له ذلك التصرف فيها وذلك لا يبطل
~~التدبير، والأول كان التدبير معلقا بموت المولى فحيث أبقت منع اباقها
~~مولاها التصرف فيها فأبطل ذلك التدبير، ولا تنافي بين الخبرين، ويزيد ما
~~تضمن الخبر الأول بيانا ما رواه:
### $ (966) 29 البزوفري عن أحمد بن إدريس عن الحسن بن علي بن عبد الله بن
~~المغيرة عن الحسن بن علي بن فضال عن العلا بن رزين عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في رجل دبر غلاما له فابق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم
~~يعلمهم انه عبد فولد له وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت
~~الذي دبر العبد فطلبوا العبد فما ترى؟ فقال: العبد وولده لورثة الميت، قلت:
~~أليس قد دبر العبد؟ فذكر انه لما ابق هدم تدبيره ورجع رقا.
### $ (967) 30 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن قال: سألته عن
~~رجل قال لعبده ان حدث بي حدث فهو حر وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين
~~أو ظهار أله ان يعتق عبده الذي جعل له العتق ان حدث به حدث في كفارة تلك
~~اليمين؟ قال: لا يجوز للذي جعل له ذلك.
# 3 باب المكاتب (968) 1 الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: قلت له اني كاتبت جارية لأيتام لنا واشترطت عليها إن هي
~~عجزت فهي رد في الرق وانا في حل مما اخذت منك قال فقال: لك شرطك وسيقال لك:
# ان عليا عليه السلام كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته،
~~فقل
# PageV08P265
# إنما كان ذلك من قول علي عليه السلام قبل الشرط، فلما اشترط الناس كان
~~لهم شرطهم، فقلت له: ما حد العجز؟ فقال: إن قضاتنا يقولون: ms2526 ان عجز المكاتب
~~أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر حتى يحول عليه الحول، قلت: فما تقول أنت؟
~~فقال:
# لا ولا كرامة ليس له أن يؤخر نجما عن اجله إذا كان ذلك في شرطه.
### $ (969) 2 وعنه عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي قال: سألته عن رجل كاتب عبدا
~~له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه أن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في
~~الرق وان المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم، ثم مات المكاتب وترك مالا
~~وترك ابنا له مدركا قال: نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه لمولاه الذي كاتبه
~~والنصف الباقي لابن المكاتب، لان المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي
~~كاتبه فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد للذي كاتب أباه، فان أدى
~~إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه.
### $ (970) 3 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان عن
~~العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن المكاتب
~~إذا أدى شيئا أعتق بقدر ما أدى إلا أن يشترط مواليه ان عجز فهو مردود فلهم
~~شرطهم.
### $ (971) 4 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية
~~بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها
~~وقد شرط عليها ان عجزت فهي رد في الرق ونحن في حل مما أخذنا منها وقد اجتمع
~~عليها نجمان قال:
# ترد ويطيب لهم ما أخذوا، وقال: ليس لها أن تؤخر النجم بعد حله شهرا واحدا
~~إلا باذنهم.
### $ (972) 5 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى
# PageV08P266
# الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عليه السلام عن
~~أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول: إذا عجز المكاتب لم ترد مكاتبته في
~~الرق ولكن ينتظر عاما أو عامين فان قام بمكاتبته ms2527 وإلا رد مملوكا
### $ (973) 6
~~وما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف عن عمرو بن شمر عن جابر عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المكاتب يشترط عليه ان عجز فهو رد في
~~الرق فعجز قبل ان يودي شيئا فقال أبو جعفر عليه السلام:
# لا يرده في الرق حتى يمضي له ثلاث سنين ويعتق منه مقدار ما أدى، فإذا أدى
~~صدرا فليس لهم ان يردوه في الرق.
### $ (974) 7 وما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم ابن سليمان عن أبي
~~عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يستسعي المكاتب لأنهم لم
~~يكونوا يشترطون ان عجز فهو رقيق، وقال أبو عبد الله عليه السلام: لهم
~~شرطهم، وقال: ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم فان هو عجز رد رقيقا.
# فالوجه في هذه الروايات أحد شيئين أحدهما: أن يكون وردت موافقة للعامة
~~وعلى ما يروون هم عن أمير المؤمنين عليه السلام، لأنهم يروون عنه انه كان
~~يقول: إذا أدى المكاتب شيئا انعتق منه بحساب ما أدى، ولا يفرقون بين أن
~~يكون الشرط حاصلا وبين ان لا يكون، وقد بين ذلك أبو عبد الله عليه السلام
~~في الرواية التي رواها عنه معاوية بن وهب وقد قدمناها في أول الباب.
# والوجه الآخر: أن يكون ذلك محمولا على الاستحباب دون الوجوب وانه ان
~~انتظر به سنة أو ثلاث سنين أو أخر النجم إلى النجم كان له في ذلك فضل كثير
~~وثواب جزيل،
# PageV08P267
# وإن كان لو لم يفعله لم يستحق به العقاب ولا كان متعديا بواجب يستحق
~~بتركه الاثم، والذي يكشف أيضا عما ذكرناه من أنه إذا كان الشرط حاصلا كان
~~له الرد في العبودية ما رواه:
### $ (975) 8 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته فقال: ان الناس كانوا لا
~~يشترطون وهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم فإن كان شرط عليه انه ان
~~عجز رجع وان لم ms2528 يشترط عليه لم يرجع وفي قول الله عز وجل: (فكاتبوهم ان
~~علمتم فيهم خيرا) (1) قال: كاتبوهم ان علمتم لهم مالا.
### $ (976) 9 ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى
~~يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه شرط عليه ان عجز عن نجم من نجومه فهو رد
~~في الرق.
### $ (977) 10 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن
~~الحسين بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: سئل عن رجل كاتب أمة له فقالت
~~الأمة: ما أديت من مكاتبتي فانا به حرة على حساب ذلك فقال لها: نعم فادت
~~بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك، قال: إن كان استكرهها على ذلك ضرب من
~~الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها وادرئ عنه من الحد بقدر ما بقي له من
~~مكاتبتها، وان كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب.
# PageV08P268
### $ (978) 11 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية
~~بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل كاتب على نفسه وماله
~~وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فاعتق الأمة وتزوجها قال: لا يصلح له ان
~~يحدث في ماله الا الاكلة من الطعام، ونكاحه فاسد مردود، قيل: فان سيده علم
~~بنكاحه ولم يقل شيئا قال: إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقره، قيل: فان المكاتب
~~عتق أفترى ان يجدد النكاح أو يمضي على النكاح الأول؟ قال: يمضي على نكاحه.
### $ (979) 12 الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان ابن خالد عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة
~~مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد: هل لك ان أعينك في مكاتبتك
~~حتى تؤدى ما عليك بشرط أن لا يكون ms2529 لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك؟
~~قالت: نعم فأعطاها في مكاتبها على أن لا يكون لها الخيار بعد ذلك قال:
# لا يكون لها الخيار، المسلمون عند شروطهم.
### $ (980) 13 عنه عن مالك عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل
~~أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك قال: فقال: فليشترط
~~عليها انها ان عجزت عن نجومها فإنها ترد في الرق في نصف رقبتها قال: فان
~~شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم ان لم يكاتبها، قلت: فلها ان تتزوج في
~~تلك الحال؟ قال: لا حتى تؤدي جميع ما عليها من نصف رقبتها.
### $ (981) 14 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
# PageV08P269
# النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه
~~السلام قال في مكاتبة يطأها مولاها فتحمل قال: يرد عليها مهر مثلها وتسعى
~~في قيمتها فان عجزت فهي من أمهات الأولاد.
### $ (982) 15 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد
~~بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز
~~وجل (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) قال:
# تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد ان تنقصه منها ولا تزيد فوق ما في
~~نفسك فقلت:
# كم؟ فقال: وضع أبو جعفر عليه السلام لمملوك له ألفا من ستة آلاف.
### $ (983) 16 الحسين بن سعيد عن أبي أحمد عن عمرو صاحب الكرابيس عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في رجل كاتب مملوكه واشترط عليه ان ميراثه له فرفع ذلك
~~إلى علي عليه السلام فأبطل شرطه وقال: شرط الله قبل شرطك.
### $ (984) 17 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في قول الله عز وجل (فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا) قال:
# ان علمتم لهم دينا ومالا.
### $ (985) 18 وعنه عن يوسف بن عقيل عن محمد ms2530 بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال: ان اشترط المملوك المكاتب على مولاه انه لا ولاء لاحد عليه إذا قضى
~~المال فأقر بذلك الذي كاتبه فإنه لا ولاء لاحد عليه، وان اشترط السيد ولاء
~~المكاتب فاقر الذي كوتب فله ولاؤه.
# PageV08P270
### $ (986) 19 وعنه عن صفوان عن العلا وحماد عن حريز جميعا عن محمد بن مسلم عن
~~أحدهما عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل (وآتوهم من مال الله
~~الذي آتاكم) قال: الذي أضمرت ان تكاتبه عليه لا تقول اكاتبه بخمسة آلاف
~~واترك له ألفا، ولكن انظر إلى الذي أضمرت عليه فاعطه منه.
### $ (987) 20 وعنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة
~~الذي عليها وقد ولدت ولدا في مكاتبتها قال: فقضى في ولدها أن يعتق منه مثل
~~الذي أعتق منها ويرق منه مارق منها.
### $ (988) 21 وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جارية وترك مالا قال:
~~يؤدي ابنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث ما بقي.
### $ (989) 22 وعنه عن علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في المكاتب يؤدي نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف ثم يدعو مواليه إلى
~~بقية مكاتبته فيقول: خذوا ما بقي ضربة واحدة قال: يأخذون ما بقي ثم يعتق،
~~وقال في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما
~~عليه من مكاتبته قال: يوفي مواليه ما بقي عن مكاتبته وما بقي فلولده.
### $ (990) 23 وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام مثل هاتين المسألتين.
# PageV08P271
### $ (991) 24 عنه عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
~~في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جارية قال: ان اشترط عليه ms2531 ان
~~عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية وان لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما
~~بقي من مكاتبته وورث ما بقي.
### $ (992) 25 وعنه عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من
~~جارية له فقال إن كان اشترط عليه انه ان عجز فهو رق رجع ابنه مملوكا
~~والجارية، وان لم يشترط عليه صار ابنه حرا ويرد على المولى بقية المكاتبة
~~وورثه ابنه ما بقي.
### $ (993) 26 وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن مهزم قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن المكاتب يموت وله ولد فقال: إن كان اشترط عليه فولده
~~مماليك، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا.
### $ (994) 27 وعنه عن فضالة عن ابان عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام
~~في رجل ملك مملوكا له مال فسأل صاحبه المكاتبة أله ألا يكاتبه إلا على
~~الغلاء؟ قال: نعم.
### $ (995) 28 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن العبد يكاتبه
~~مولاه وهو يعلم أن ليس له قليل ولا كثير قال: يكاتبه وإن كان يسأل
# PageV08P272
# الناس ولا يمنعه المكاتبة من أجل أنه ليس له مال فان الله يرزق العباد
~~بعضهم من بعض والمحسن معان.
### $ (996) 29 البزوفري عن جعفر بن محمد بن مالك عن محمد بن الحسين بن أبي
~~الخطاب عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية قال: سئل أبو عبد الله عليه
~~السلام عن مكاتب مات ولم يؤد من مكاتبته وترك مالا وولدا من يرثه؟ قال:
# إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه انه إن عجز عن نجومه فهو رد في الرق،
~~وكان قد عجز عن أداء نجومه فان ما ترك من شئ فهو لسيده وابنه رد في الرق،
~~وإن كان ولده بعده أو كان كاتبه معه وإن كان لم يشترط ذلك عليه فان ابنه حر
~~ويؤدى عن أبيه ما بقي ms2532 مما ترك أبوه وليس لابنه شئ حتى يؤدي ما عليه وإن لم
~~يترك أبوه شيئا فلا شئ على ابنه.
# قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام وان لم يترك أبوه شيئا فلا شئ على
~~ابنه.
# محمول على أنه ليس عليه أكثر مما بقي على أبيه، لأنا قد بينا في الرواية
~~المتقدمة التي رواها جميل عن مهزم انه إذا لم يكن له مال سعى ولده فيما بقي
~~على الأب ثم يصير حرا بعد ذلك.
### $ (997) 30 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال في مكاتب ينقد نصف مكاتبته وبقى عليه النصف فيدعو
~~مواليه فيقول خذوا ما بقي ضربة واحدة قال: يأخذون ما بقي ويعتق.
# ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
### $ (998) 31 محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب
# PageV08P273
# عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن مكاتبا
~~اتى عليا عليه السلام وقال: ان سيدي كاتبني وشرط علي نجوما في كل سنة فجئته
~~بالمال كله ضربة فسألته ان يأخذه كله ضربة ويجيز عتقي فأبى علي فدعاه علي
~~عليه السلام فقال: صدق فقال له: مالك لا تأخذ المال وتمضي عتقه؟! قال: ما
~~آخذ إلا النجوم التي شرطت و أتعرض من ذلك إلى ميراثه فقال علي عليه السلام:
~~أنت أحق بشرطك.
# لان الخبر الأول إنما تضمن إباحة أخذ ماله من النجوم دفعة واحدة ولم
~~يتضمن انه لا بد له من قبول ماله قبل أوان الوقت والخبر الأخير تضمن ان له
~~ان يمتنع من قبوله ويطالبه بحسب ما شرط له ولا تنافي بينهما على حال.
### $ (999) 32 البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمان بن
~~أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب توفي وله مال قال: يقسم ماله
~~على قدر ما أعتق منه لورثته ms2533 وما لم يعتق يحتسب منه لأربابه الذين كاتبوه،
~~هو ماله.
# قال محمد بن الحسن: هذه الرواية، والتي قدمناها عن بريد العجلي هو الذي
~~به أفتي وعليه اعمل، وهو أن المولى يرث من تركة مكاتبه بمقدار ما بقي عليه
~~من العبودية ويكون الباقي لولده، ويلزمه أن يؤدي إلى مولى أبيه ما كان بقي
~~على أبيه ليصير هو حرا ويستحق ما بقي من المال.
# ولا ينافي ذلك ما رواه جميل وعبد الله بن سنان ومالك بن عطية الذي قدمناه
~~من أنه إذا أدى ما بقي على أبيه كان ما يبقى له، لأنه ليس في هذه الأخبار
~~انه إذا أدى ما بقي على أبيه من أصل المال أو من نصيبه، وإذا احتمل ذلك
~~حملناه على أنه إذا أدى ما بقي على أبيه من الذي يخصه ثم يبقى بعد ذلك منه
~~شئ كان له، وعلى هذا
# PageV08P274
# الوجه تسلم الاخبار كلها من المنافاة.
### $ (1000) 33 وعنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي
~~نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى
~~أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب تحته حرة فأوصت له عند موتها بوصية
~~فقال أهل المرأة: لا تجوز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق ولا يرث، فقضى انه
~~يرث بحساب ما أعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه، وقضى في
~~مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصي له بوصية فأجاز له ربع الوصية، وقضى في رجل حر
~~أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز بحساب ما أعتق منها، وقضى في
~~وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه.
### $ (1001) 34 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا تزويج حتى يؤدي ما عليه إن
~~كان مولاه شرط عليه ان هو عجز فهو رد في ms2534 الرق ولكن يبيع ويشتري، وان وقع
~~عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضي دينه لأنه عبده.
### $ (1002) 35 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن بعض أصحابنا عن الصادق
~~عليه السلام قال: سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها قال: يؤدى عنه
~~من مال الصدقة ان الله تعالى يقول في كتابه: (وفي الرقاب) (1).
### $ (1003) 36 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق
~~بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام
# PageV08P275
# في مكاتبة بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه كيف تصنع الخادم؟ قال: تخدم
~~الثاني يوما وتخدم نفسها يوما قلت: فان ماتت وتركت مالا؟ قال: المال بينهما
~~نصفان بين الذي أعتق وبين الذي أمسك.
### $ (1004) 37 عنه عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
~~بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل كاتب مملوكه وقد قال بعد ما كاتبه:
~~هب لي بعضا واعجل لك مكان مكاتبتي أيحل ذلك؟ فقال: إذا كان هبة فلا بأس وإن
~~قال: حط عني واعجل لك فلا يصلح.
### $ (1005) 38 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي المعزى عن الحلبي
~~قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في المكاتب: يجلد الحد بقدر ما أعتق
~~منه، قلت: أرأيت ان أعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال: إن كان معه رجل
~~وامرأة جازت شهادته.
### $ (1006) 39 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عمر بن
~~يزيد عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل كاتب عبدا
~~له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه انه ان عجز عن مكاتبته فهو رد في
~~الرق والمكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك مالا وترك
~~ابنا له مدركا فقال: نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه لمولاه الذي كاتبه
~~والنصف الباقي لابن المكاتب لأنه مات ونصفه ms2535 حر ونصفه عبد، فإذا أدى إلى
~~الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لاحد عليه من الناس.
# PageV08P276
### $ (1007) 40 عنه عن محمد بن أحمد العلوي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
~~جعفر عليه السلام قال: سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان أو على من
~~كاتبه أو يجوز شهادته؟ قال: الفطرة عليه ولا تجوز شهادته.
### $ (1008) 41 وقال علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: قال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل وقع على مكاتبته فنال من مكاتبته
~~فوطئها قال: عليه مهر مثلها فان ولدت منه فهي على مكاتبتها، وان عجزت فردت
~~في الرق فهي من أمهات الأولاد، قال: وسألته عن اليهودي والنصراني والمجوسي
~~هل يصلح ان يسكنوا في دار الهجرة؟ قال: اما ان يلبثوا فيها فلا يصلح، وقال:
# ان نزلوا نهارا ويخرجوا منها بالليل فلا بأس.
# تم كتاب العتق والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
~~كتاب الايمان والنذور والكفارات 4 باب الايمان والأقسام قال الشيخ رحمه
~~الله: (ولا يمين عند آل محمد عليهم السلام إلا بالله وبأسمائه فمن حلف بغير
~~ذلك كانت يمينه باطلة).
### $ (1009) 1 روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~عن حماد عن الحلبي عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام قول
~~الله تعالى: (والليل إذا يغشى) (1) (والنجم إذا هوى) (2) وما أشبه ذلك
~~فقال: ان لله ان يقسم من خلقه بما يشاء وليس لخلقه ان يقسموا إلا به.
# PageV08P277
### $ (1010) 2 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله، فاما قول الرجل
~~لا بل شانئك فإنه من قول أهل الجاهلية، ولو حلف الناس بهذا وأشباهه لترك
~~الحلف بالله، فاما قول الرجل يا هناه ويا هياه فإنما ذلك طلب الاسم ولا أرى
~~به بأسا، واما قوله لعمر ms2536 الله وقوله لاها الله فإنما ذلك بالله.
### $ (1011) 3 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عبد
~~الكريم عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا أرى للرجل ان يحلف
~~إلا بالله تعالى وقال: قول الرجل حين يقول: لا بل شانئك فإنما هو من قول
~~الجاهلية، فلو حلف الناس بهذا وشبهه ترك ان يحلف بالله.
### $ (1012) 4 يونس بن عبد الرحمان عن إسحاق بن عمار قال:
# قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: رجل قال هو يهودي أو نصراني ان لم يفعل
~~كذا وكذا فقال: بئس ما قال وليس عليه شئ.
### $ (1013) 5 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن
~~خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا
~~المجوسي بغير الله ان الله يقول: (وان احكم بينهم بما انزل الله) (1).
### $ (1014) 6 وعنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحلف بغير الله وقال: اليهودي والنصراني
~~والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله،
# PageV08P278
### $ (1015) 7 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته هل يصلح لاحد ان يحلف
~~أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ فقال: لا يصلح لاحد أن يحلف أحدا
~~إلا بالله،
### $ (1016) 8 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن أهل الملل كيف يستحلفون؟ فقال: لا تحلفوهم إلا
~~بالله.
### $ (1017) 9 عنه عن فضالة عن العلا والحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا عن
~~محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الأحكام فقال: في كل دين
~~ما يستحلفون به.
### $ (1018) 10 وعنه عن النضر بن سويد وابن أبي نجران جميعا عن عاصم بن حميد
~~عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قضى علي عليه السلام
~~فيمن استحلف رجلا من أهل الكتاب بيمين صبر: ان يستحلف بكتابه وملته.
### $ (1019) 11 ms2537 محمد بن يعقوب عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
~~السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام استحلف
~~يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام.
# قال محمد بن الحسن: الوجه في هذين الخبرين ان الامام يجوز له ان يحلف أهل
~~الكتاب بكتابهم إذا علم أن ذلك اردع لهم، وإنما لا يجوز لنا أن نحلف أحدا
~~لا من أهل الكتاب ولا غيرهم إلا بالله، ولا تنافي بين الاخبار.
# PageV08P279
### $ (1020) 12 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحلف الرجل إلا
~~على علمه.
### $ (1021) 13 وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن حكم بن
~~أيمن الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحلف الرجل
~~إلا على علمه.
### $ (1022) 14 وعنه عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا
~~يستحلف العبد إلا على علمه ولا يقع إلا على العلم يستحلف أو لم يستحلف.
### $ (1023) 15 وعنه عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة
~~قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قول الله عز وجل (لا يؤاخذكم
~~الله باللغو في ايمانكم) (1) قال: اللغو هو قول الرجل لا والله وبلى والله
~~ولا يعقد على شئ.
### $ (1024) 16 عنه عن علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى قال:
# سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه
~~قال:
# اليمين على الضمير.
### $ (1025) 17 عنه عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال:
~~سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عما لا يجوز من النية على الاضمار
~~في اليمين فقال: قد يجوز في موضع ولا يجوز في آخر، فاما ما يجوز فإذا كان
~~مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته، وأما إذا كان ms2538 ظالما فاليمين على
~~نية المظلوم.
# PageV08P280
### $ (1026) 18 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى
~~عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمزة بن حمران قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (واذكر ربك إذا نسيت)
~~(1) قال: ذلك في اليمين إذا قلت والله لا أفعل كذا وكذا، فإذا ذكرت انك لم
~~تستثن فقل إن شاء الله.
### $ (1027) 19 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي
~~جميلة الفضل بن صالح عن محمد الحلبي وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي
~~عبد الله عليهم السلام في قول الله عزو جل (واذكر ربك إذا نسيت) قال: إذا
~~حلف الرجل فنسي أن يستثني فليستثن إذا ذكر،
### $ (1028) 20 الحسين بن سعيد عن
~~حماد بن عيسى عن الحسين القلانسي أو بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: للعبد ان يستثني في اليمين ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي.
### $ (1029) 21 عنه عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون قال: سمعت أبا عبد
~~الله عليه السلام يقول: للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي.
### $ (1030) 22 عنه عن علي بن حديد عن مرازم قال: دخل أبو عبد الله عليه
~~السلام يوما إلى منزل معتب وهو يريد العمرة فتناول لوحا فيه كتاب فيه تسمية
# PageV08P281
# أرزاق العيال وما يخرج لهم فإذا لفلان وفلان وفلان وليس فيه استثناء
~~فقال:
# من كتب هذا الكتاب ولم يستثن فيه؟! كيف ظن أنه يتم؟! ثم دعا بالدواة
~~فقال: ألحق فيه إن شاء الله فالحق فيه في كل اسم إن شاء الله.
### $ (1031) 23 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
~~السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
# من استثنى في يمين فلا حنث عليه ولا كفارة.
### $ (1032) 24 وعنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن ms2539 السكوني عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من حلف سرا فليستثن
~~سرا ومن حلف علانية فليستثن علانية.
### $ (1033) 25 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن
~~عيسى عن أبي أيوب الخزاز قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
# لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فإنه يقول عز وجل (ولا تجعلوا الله
~~عرضة لايمانكم) (1)
### $ (1034) 26 عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أجل
~~الله ان يحلف به أعطاه الله خيرا مما ذهب منه.
### $ (1035) 27 عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن يحيى بن
~~إبراهيم عن أبيه عن أبي سلام المتعبد انه سمع أبا عبد الله عليه السلام:
# PageV08P282
# يقول لسدير: يا سدير من حلف بالله كاذبا كفر، ومن حلف بالله صادقا أثم ان
~~الله عز وجل يقول: (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم).
### $ (1036) 28 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حدثني أبو جعفر عليه السلام ان أباه كانت
~~عنده امرأة من الخوارج أظنه قال من بني حنيفة فقال له مولى له: يا بن رسول
~~الله ان عندك امرأة تبرأ من جدك فقضي لأبي أنه طلقها فادعت عليه صداقها
~~فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه فقال له أمير المدينة: يا علي اما ان
~~تحلف واما ان تعطيها فقال لي: يا بني قم فاعطها أربع مائة دينار، فقلت له
~~يا ابه: جعلت فداك الست محقا؟ قال:
# بلى ولكني أجللت الله عز وجل ان احلف به يمين صبر.
### $ (1037) 29 عنه عن علي بن الحكم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: إذا ادعى عليك مال ولم يكن له عليك شئ فأراد ان يحلفك فان بلغ
~~مقدار ثلثين درهما فاعطه ولا ms2540 تحلف، وإن كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه.
### $ (1038) 30 عنه عن عثمان بن عيسى عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: من قال الله يعلم ما لم يعلم اهتز لذلك عرشه اعظاما له.
### $ (1039) 31 عنه عن ابن فضال عن ثعلبة عن أبي جميلة المفضل ابن صالح عن
~~أبان بن تغلب قال: إذا قال العبد علم الله وكان كاذبا قال الله عز وجل:
# أما وجدت أحدا تكذب عليه غيري!!.
### $ (1040) 32 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
# PageV08P283
# ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي حمزة عن علي بن الحسين عليهما
~~السلام قال:
# قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تحلفوا إلا بالله ومن حلف بالله
~~فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله في
~~شئ.
### $ (1041) 33 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير رفعه قال: سمع
~~رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا يقول: انا برئ من دين محمد فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله: ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون؟!
~~قال: فما كلمه رسول الله صلى الله عليه وآله حتى مات.
### $ (1042) 34 عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن إسماعيل عن
~~صالح بن عقبة عن يونس بن ظبيان قال: قال لي: يا يونس لا تحلف بالبراءة منا
~~فإنه من حلف بالبراءة منا صادقا أو كاذبا فقد برئ منا.
### $ (1043) 35 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن
~~علي الوشا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: إذا حلف الرجل على شئ والذي حلف عليه اتيانه خير من
~~تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه فإنما ذلك من خطوات الشيطان.
### $ (1044) 36 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ms2541 عن محمد بن سنان عمن رواه
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
~~فاتى ذلك فهو كفارة يمينه وله حسنة.
### $ (1045) 37 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن النعمان
# PageV08P284
# عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف على
~~اليمين فيرى ان تركها أفضل وان لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها؟ فقال: أما
~~سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها.
### $ (1046) 38 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن
~~عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يجوز يمين
~~في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم.
### $ (1047) 39 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا
~~قطيعة رحم.
### $ (1048) 40 أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا
~~عليه السلام قال: سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم فقال:
# قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة
~~رحم، قال:
# وسألته عن رجل حلفه السلطان بالطلاق وغير ذلك فحلف قال: لا جناح عليه،
~~وسألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منهم قال: لا جناح
~~عليه، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ قال: نعم.
### $ (1049) 41 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن
~~محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# قال: لا يمين لولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيده.
### $ (1050) 42 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
# PageV08P285
# عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال ms2542 رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: لا يمين لولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه للمرأة مع
~~زوجها ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة.
### $ (1051) 43 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحلف بالايمان المغلظة ان لا يشتري لأهله
~~شيئا قال: فليشتر لهم وليس عليه شئ في يمينه.
### $ (1052) 44 عنه عن علي بن الحكم عن سيف عن عميرة عن أبي الصباح قال: والله
~~لقد قال لي جعفر بن محمد عليه السلام: ان الله علم نبيه التنزيل والتأويل
~~فعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام قال: وعلمنا الله ثم
~~قال:
# ما صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة.
### $ (1053) 45 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن
~~سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله
~~عليه السلام: لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في اكراه،
~~قال:
# قلت: أصلحك الله فما فرق بين الاكراه والجبر؟ قال: الجبر من السلطان
~~ويكون الاكراه من الزوجة والام والأب وليس ذلك بشئ.
### $ (1054) 46 الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف قال:
# قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: اني كنت اشتريت أمة سرا من امرأتي وانه
~~بلغها ذلك فخرجت من منزلي وأبت ان ترجع إلى منزلي فأتيتها في منزل أهلها
~~فقلت لها: ان الذي بلغك باطل وان الذي أتاك بهذا عدو لك أراد ان يستفزك
~~فقالت: لا والله لا يكون شئ بيني وبينك خيرا ابدا حتى تحلف لي بعتق كل
~~جارية وبصدقة مالك ان كنت اشتريت جارية وهي في
# PageV08P286
# ملكك اليوم فحلفت لها بذلك، فأعادت اليمين وقالت لي: فقل كل جارية لي
~~الساعة فهي حرة، قلت لها: كل جارية لي الساعة فهي حرة وقد اعتزلت جاريتي
~~وهممت ان أعتقها وأتزوجها لهواي ms2543 فيها فقال لي: ليس عليك فيما أحلفتك عليه
~~شئ، واعلم أنه لا يجوز عتق ولا صدقة إلا ما أريد به وجه الله وثوابه.
### $ (1055) 47 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد
~~عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الايمان ثلاثة:
# يمين ليس فيها كفارة ويمين فيها كفارة ويمين غموس توجب النار، فاليمين
~~التي ليس فيها كفارة: الرجل يحلف على باب بران لا يفعله فكفارته ان يفعله،
~~واليمين التي يجب فيها الكفارة: الرجل يحلف على باب معصية ان لا يفعله
~~فيفعله فيجب عليه فيه الكفارة واليمين الغموس التي توجب النار: الرجل يحلف
~~على حق امرئ مسلم، على حبس ماله.
### $ (1056) 48 الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن محمد بن
~~أبي الصباح قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن أمي تصدقت علي بنصيب لها
~~في دار فقلت لها: إن القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراءا فقالت: اصنع
~~من ذلك ما بدا لك في كل ما ترى انه يسوغ لك فتوثقت، فأراد بعض الورثة ان
~~يستحلفني اني قد نقدتها الثمن ولم انقدها شيئا فما ترى؟ قال: احلف له.
### $ (1057) 49 عنه عن حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن عبد الرحمن بن أبي
~~عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقسم على الرجل في
~~الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة؟ قال: لا.
### $ (1058) 50 عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال: قال لي
# PageV08P287
# أبو عبد الله عليه السلام اما سمعت بطارق؟ إن طارقا كان نخاسا بالمدينة
~~فاتى أبا جعفر عليه السلام فقال: يا أبا جعفر اني هالك إني هالك اني حلفت
~~بالطلاق والعتاق والنذور فقال له: يا طارق ان هذه من خطوات الشيطان.
### $ (1059) 51 عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة وعبد الرحمان عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في رجل قال: هو محرم بحجة ان لم يفعل ms2544 كذا وكذا فلم يفعله قال:
~~ليس بشئ.
### $ (1060) 52 عنه عن القاسم عن علي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا
~~يمين في معصية الله ولا في قطيعة رحم.
### $ (1061) 53 عنه عن ابن فضال عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن بكير عن زرارة
~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحلف بالايمان المغلظة ان لا
~~يشتري لأهله شيئا قال: فليشتر لهم وليس عليه في يمينه شئ.
### $ (1062) 54 عنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: كل يمين لا
~~يراد بها وجه الله فليس بشئ في طلاق ولا غيره.
### $ (1063) 55 عنه عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان ابن
~~أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده
~~قال: ذلك من خطوات الشيطان.
### $ (1064) 56 وعنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول هو يهودي أو نصراني ان لم
~~يفعل كذا وكذا قال: ليس بشئ.
# PageV08P288
### $ (1065) 57 عنه عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن عبد الرحمان ابن أبي
~~عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حلف الرجل على شئ والذي حلف
~~اتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير، ولا كفارة عليه وإنما ذلك من خطوات
~~الشيطان (1).
### $ (1066) 58 عنه عن ابن أبي نجران عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عن
~~إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (ولا
~~تجعلوا الله عرضة لايمانكم) قال: هو إذا دعيت لصلح بين اثنين لا تقل علي
~~يمين ان لا أفعل.
### $ (1067) 59 عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات ان لا تزوج بعده
~~أبدا ثم بدا لها ان تزوج فقال: تبيع مملوكها اني أخاف عليها الشيطان وليس
~~عليها ms2545 في الحق شئ، فان شاءت أن تهدي هديا فعلت.
### $ (1068) 60 عنه عن صفوان عن الوليد بن هشام المرادي قال:
# قدمت من مصر ومعي رقيق لي فمررت بالعاشر فسألني فقلت: هم أحرار كلهم،
~~فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعاشر فقال:
~~ليس عليك شئ.
### $ (1069) 61 عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام
~~عن الرجل يقول: إن اشتريت فلانة أو فلانا فهو حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو
~~في المساكين، وإن نكحت فلانة فهي طالق، قال: ليس ذلك كله بشئ لا يطلق إلا
~~ما يملك ولا يصدق الا بما يملك، ولا يعتق إلا ما يملك.
# PageV08P289
### $ (1070) 62 عنه عن صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال:
# سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة حلفت بعتق رقيقها أو بالمشي إلى بيت
~~الله ان لا تخرج إلى زوجها ابدا وهو ببلد غير الأرض التي هي بها، فلم يرسل
~~إليها نفقة واحتاجت حاجة شديدة ولم تقدر على نفقة، فقال: انها وان كانت
~~غضبى فإنها حلفت حيث حلفت وهي تنوي ان لا تخرج إليه طائعة وهي تستطيع ذلك
~~ولو علمت أن ذلك لا ينبغي لها لم تحلف، فلتخرج إلى زوجها وليس عليها شئ في
~~يمينها فان هذا أبر.
### $ (1071) 63 أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن ابن سنان عن إسحاق بن عمار
~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون عليه الدين فيحلفه غريمه
~~بالايمان المغلظة ان لا يخرج من البلد قال: لا يخرج حتى يعلمه، قال: قلت:
~~ان اعلمه لم يدعه قال: إن كان عليه ضرر أو على عياله فليخرج ولا شئ عليه.
### $ (1072) 64 علي بن مهزيار قال: كتب رجل إلى أبي جعفر عليه السلام يحكي له
~~شيئا فكتب عليه السلام إليه: والله ما كان ذاك واني لا كره ان أقول والله
~~على حال من الأحوال ولكنه غمني ان يقول ما لم يكن.
### $ (1073) 65 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن ms2546 القاسم بن محمد
~~عن أبيه عن جده الحسن بن راشد عن محمد العطار قال: سافرت مع أبي جعفر عليه
~~السلام إلى مكة فأمر غلامه بشئ فخالفه إلى غيره فقال أبو جعفر عليه السلام:
~~والله لأضربنك يا غلام قال: فلم أره ضربه، فقلت: جعلت فداك انك حلفت لتضربن
~~غلامك فلم ارك ضربته فقال: أليس الله يقول: (وان تعفوا أقرب للتقوى) (1)،
# PageV08P290
### $ (1074) 66 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل عن
~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عما يكفر من الايمان؟
# فقال: ما كان عليك ان تفعله فحلفت ان لا تفعله ثم فعلته فليس عليك شئ،
~~وما لم يكن واجبا ان تفعله فحلفت ان لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة.
### $ (1075) 67 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
~~محمد بن أبي نصر عن ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
# كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والآخرة فلا
~~كفارة عليه، وإنما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزنى والله لا أشرب
~~والله لا أخون وأشباه هذا ولا أعصي ثم فعل فعليه الكفارة.
### $ (1076) 68 الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بي الحجاج قال:
# سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس كل يمين فيها كفارة أما ما كان
~~منها مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك فيه
~~الكفارة، واما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله
~~ففعلته فان عليك فيه الكفارة.
### $ (1077) 69 أحمد بن محمد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم ابن الفضيل عن
~~حمزة بن حمران عن داود بن فرقد عن حمران قال: قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله
~~عليهما السلام اليمين التي تلزمني فيها الكفارة؟ فقالا: ما حلفت عليه مما
~~لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة، وما حلفت ms2547 عليه مما لله
~~فيه المعصية فكفارته تركه، وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس بشئ.
### $ (1078) 70 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن مسكان
# PageV08P291
# عن حمزة بن حمران عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شئ
~~الذي فيه الكفارة من الايمان؟ فقال: ما حلفت عليه مما فيه البر فعليه
~~الكفارة إذا لم تف به، وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه
~~الكفارة إذا رجعت عنه، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ
### $ (1079) 71 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن
~~علي الوشا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم
~~يطعم فهل عليه في ذلك كفارة؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ فقال:
~~الكفارة في الذي يحلف على المتاع ان لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيكفر
~~عن يمينه، وان حلف على شئ والذي حلف عليه اتيانه خير من تركه فليأت الذي هو
~~خير ولا كفارة عليه، إنما ذلك من خطوات الشيطان.
### $ (1080) 72 الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن
~~رجل عن علي بن الحسين عليه السلام قال: إذا أقسم الرجل على أخيه فلم يبر
~~قسمه فعلى المقسم كفارة يمين.
### $ (1081) 73 محمد بن أحمد بن يحيي عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة
~~عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله كل يمين فيها كفارة إلا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو
~~ميثاق.
### $ (1082) 74 عنه عن سهل بن الحسن عن يعقوب بن إسحاق الضبي
# PageV08P292
# عن أبي محمد الأرمني عن عبد الله بن الحكم عن عيسى بن عطية قال: قلت لأبي
~~جعفر عليه السلام: اني آليت ان لا ms2548 أشرب من لبن عنزي ولا آكل من لحمها
~~فبعتها وعندي من أولادها فقال: لا تشرب من لبنها ولا تأكل من لحمها فإنها
~~منها.
### $ (1083) 75 عنه عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن
~~أبي بكر الأرمني قال: كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام جعلت فداك انه كان
~~لي على رجل دراهم فجحدني فوقعت له عندي دراهم فاقبض من تحت يدي مالي عليه
~~وان استحلفني حلفت أن ليس له علي شئ؟ قال: نعم فاقبض من تحت يدك وان
~~استحلفك فاحلف له انه ليس له عليك شئ.
### $ (1084) 76 وعنه عن أبي عبد الله عن الحسين بن علي عن عبد الله ابن وضاح
~~قال: كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني ألف درهم فقدمته إلى
~~الوالي فأحلفته فحلف لي وقد علمت أنه حلف لي يمينا فاجرة، فوقع بعد ذلك له
~~أرباح ودراهم كثيرة فأردت ان أقتص الألف درهم التي كانت لي عنده وحلف عليها
~~فكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وأخبرته اني قد أحلفته فحلف وقد وقع له
~~عندي مال فان امرتني ان آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت فكتب عليه
~~السلام إلي:
# لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه، ولولا انك رضيت بيمينه فأحلفته
~~لا مرتك ان تأخذها من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها،
~~فلم آخذ منه شيئا وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن عليه السلام.
### $ (1085) 77 عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن إبراهيم ابن عبد
~~الحميد عن خضر النخعي في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال:
# PageV08P293
# فان استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا وان تركه ولم يستحلفه فهو على حقه.
### $ (1086) 78 عنه عن أبي إسحاق عن عبد الرحمان بن حماد عن إبراهيم بن عبد
~~الحميد عن بعض أصحابنا في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده إياه فيحلف
~~يمين صبر أن ماله عليه شئ قال: لا ليس له ان يطلب منه ms2549 وكذلك ان احتسبه عند
~~الله فليس له ان يطلبه منه.
### $ (1087) 79 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من حلف فقال لا
~~ورب المصحف فحنث فعليه كفارة واحدة.
### $ (1088) 80 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن علا
~~بياع السابري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا
~~مالا فلما حضرها الموت قالت له: ان المال الذي دفعته إليك لفلانة فماتت
~~المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له: انه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا
~~عندك فاحلف لنا مالنا قبلك شئ أيحلف لهم؟ قال: إن كانت مأمونة عنده فليحلف
~~وان كانت متهمة فلا يحلف ويضع الامر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه.
### $ (1089) 81 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حفص وغير واحد من أصحابنا عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يقسم على أخيه قال:
# ليس عليه شئ إنما أراد اكرامه.
### $ (1090) 82 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
# PageV08P294
# السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام
~~في رجل قيل له فعلت كذا وكذا فقال: لا والله ما فعلته وقد فعله قال: كذبة
~~كذبها يستغفر الله منها.
### $ (1091) 83 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد
~~بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد
~~من حنطة أو مد من دقيق وحفنة أو كسوتهم لكل انسان ثوبان أو عتق رقبة، وهو
~~في ذلك بالخيار أي الثلاثة صنع فإن لم يقدر على واحد من الثلاثة فالصيام
~~عليه ثلاثة أيام.
### $ (1092) 84 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: ms2550 سألته عن كفارة اليمين قال: عتق رقبة أو كسوة
~~والكسوة ثوبان أو اطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه فإن لم يجد فصيام
~~ثلاثة أيام متواليات واطعام عشرة مساكين مدا مدا.
### $ (1093) 85 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن
~~عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
# قال الله تعالى لنبيه: (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك قد فرض
~~الله لكم تحلة ايمانكم) فجعلها يمينا وكفرها رسول الله صلى الله عليه وآله
~~قلت: بما كفر؟ قال: أطعم عشر مساكين لكل مسكين مد قلت: فمن وجد الكسوة؟
~~قال: ثوب يواري عورته.
### $ (1094) 86 عنه عن علي عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
# PageV08P295
# والحجال عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن عثمان قال: سألت أبا جعفر عليه
~~السلام عمن وجبت عليه الكسوة في كفارة اليمين؟ قال: ثوب يواري عورته.
### $ (1095) 87 الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير قال:
# سألت أبا جعفر عليه السلام عن أوسط ما تطعمون أهليكم؟ فقال: ما تقوتون به
~~عيالكم من أوسط ذلك، قلت: وما أوسط ذلك؟ فقال: الخل والزيت والتمر والخبز
~~تشبعهم به مرة واحدة، قلت: كسوتهم؟ قال: ثوب واحد.
# قال محمد بن الحسن: فهذه الأخبار التي ذكرناها أخيرا في أن الكسوة ثوب
~~واحد لا تنافى بينها وبين الاخبار الأولة، لان الكسوة تترتب فمن قدر على أن
~~يكسو ثوبين كان عليه ذلك، ومن لم يقدر إلا على ثوب واحد لم يلزمه أكثر من
~~ذلك، ومتى عجز عن ذلك أيضا وعن الاطعام كان عليه الصيام، ومتى لم يقدر على
~~الصيام أيضا فليستغفر الله عز وجل ولا يعود.
### $ (1096) 88 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن
~~إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن كفارة اليمين في
~~قوله تعالى: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) ما حد من لم يجد ms2551 فان الرجل يسأل
~~في كفه وهو يجد؟ فقال: إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله هو ممن لا يجد.
### $ (1097) 89 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن
~~أبي جميلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كفارة اليمين: عتق رقبة
~~واطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، والوسط الخل
~~والزيت، وأرفعه الخبز واللحم، والصدقة مد مد من حنطة لكل مسكين،
# PageV08P296
# والكسوة ثوبان فمن لم يجد فعليه الصيام يقول الله عز وجل: (فمن لم يجد
~~فصيام ثلاثة أيام).
### $ (1098) 90 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (من أوسط ما
~~تطعمون أهليكم) قال: هو كما يكون إنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد،
~~ومنهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك، وان شئت جعلت لهم ادما، والادم أدناه
~~الملح وأوسطه الزيت والخل، وارفعه اللحم.
### $ (1099) 91 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن الحكم عن أبي
~~عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين مد من حنطة وحفنة لتكون الحفنة في
~~طحنه وحطبه.
### $ (1100) 92 أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: لا يجزي اطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير.
### $ (1101) 93 فاما ما رواه يونس بن عبد الرحمان عن أبي الحسن عليه السلام
~~قال: سألته عن رجل عليه كفارة اطعام عشرة مساكين أيطعم الكبار والصغار سواء
~~والنساء والرجال أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء؟
# فقال: كلهم سواء، ويتمم إذا لم يقدر من المسلمين وعيالاتهم تمام العدة
~~التي تلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب.
# فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما لا يجوز إطعام الصغار إذا انفردوا من
~~الكبار،
# PageV08P297
# فاما إذا كانوا مختلطين فلا بأس بذلك، وقد دل على ذلك الخبر الأول الذي
~~رواه الحلبي ms2552 من قوله أنه يكون في البيت من يأكل أقل من المد ومنهم من يأكل
~~أكثر، فبين بذلك ما قلناه ولا تنافي بينهما على حال.
### $ (1102) 94 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن لم يجد في
~~الكفارة إلا الرجل والرجلين فليكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم
~~ثم يعطيهم غدا.
### $ (1103) 95 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن
~~عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن اطعام عشرة مساكين أو اطعام
~~ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه؟ قال: لا ولكن يعطي انسانا انسانا
~~كما قال الله تعالى، قلت: فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ قال: نعم،
~~قلت: فيعطيه ضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال: نعم وأهل الولاية أحب إلي.
# قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من النهي ان يجمع اطعام نفسين
~~لواحد إنما هو مع وجود الجماعة، والخبر الأول تناول جواز ذلك إذا لم يوجد
~~إلا واحد ولا تنافي بين الخبرين.
### $ (1104) 96 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: سألته عن شئ من كفارة اليمين فقال: يصوم ثلاثة أيام، قلت:
~~انه ضعف عن الصوم وعجز قال: يتصدق على عشرة مساكين، قلت:
# انه عجز عن ذلك قال: فليستغفر الله عز وجل ولا يعد.
# PageV08P298
### $ (1105) 97 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر بن
~~محمد عن أبيه عليه السلام ان علي بن أبي طالب عليه السلام قال: إذا حنث
~~الرجل فليطعم عشرة مساكين، ويطعم قبل ان يحنث.
### $ (1106) 98 عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر
~~عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كره ان يطعم الرجل في كفارة
~~اليمين قبل الحنث.
### $ (1107) 99 وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ms2553 حمزة عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: سمعته يقول: ان الله فوض إلى الناس في كفارة اليمين كما
~~فوض إلى الامام في المحارب ان يصنع ما شاء، وقال: كل شئ في القرآن (أو)
~~فصاحبه فيه بالخيار.
### $ (1108) 100 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد ابن الحسن إلى
~~أبي محمد عليه السلام: رجل حلف بالبراءة من الله ومن رسوله صلى الله عليه
~~وآله فحنث ما توبته وكفارته؟ فوقع عليه السلام: يطعم عشرة مساكين لكل مسكين
~~مد ويستغفر الله عز وجل.
### $ (1109) 101 محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن عمر عن
~~محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حلف
~~الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك فقال: من حلف بذلك ولله فيه رضى فهو له
~~لازم فيما بينه وبين الله وليس ذلك على المستكره.
# PageV08P299
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب لأنا قد بينا ان
~~اليمين بالعتاق غير لازمة، وكذلك اليمين التي لا ضمير معها غير واجبة غير
~~أنه وإن كان الامر على ذلك فيستحب الوفاء بها إذا كان لله تعالى في يمينه
~~رضى حسب ما تضمن هذا الخبر، ويزيد ما قدمناه بيانا ما رواه:
### $ (1110) 102 الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان
~~عن عبد الاعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طلاق إلا
~~على كتاب الله ولا عتق إلا لوجه الله.
### $ (1111) 103 عنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن
~~أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
# احلف بالله كاذبا ونج أخاك من القتل.
### $ (1112) 104 عنه عن أحمد بن الحسن بن فضال عن أبيه عن أبي المعزا عن إسحاق
~~بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن الرجل جعل عليه المشي
~~إلى بيت الله لا يشتري لأهله ثيابا بالنسيئة سنة ms2554 قال: يضر ذلك بهم ويشق
~~عليهم؟ قلت: نعم يشق عليهم قال: فليشتر لهم ولا شئ عليه.
### $ (1113) 105 عنه عن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه
~~السلام ان عليا عليه السلام قال: من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا
~~فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير.
### $ (1114) 106 عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي بكر عن حفص بن سوقة وعبد
~~الله بن بكير عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
# PageV08P300
# أي شئ لا نذر في معصية؟ قال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا
~~حنث عليك.
### $ (1115) 107 عنه عن يعقوب عن محمد بن أبي عمير عن الحكم الأعشى عن إسحاق
~~بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت الرجل يحلف ان لا يشتري
~~لأهله من السوق الحاجة قال: فليشتر لهم، قال: قلت: له من يكفيه قال:
# يشتري لهم، قال: قلت له ان له من يكفيه والذي يشتري له أبلغ منه وليس
~~عليه فيه ضرر؟!
# قال: يشتري لهم،
### $ (1116) 108 عنه عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمان بن
~~أبي نجران عن الحسين بن بشر قال: سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة
~~واليمين لله عليه ان لا يبيعها ابدا وله إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة
~~قال: ف لله بقولك له.
### $ (1117) 109 عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن النعمان عن العيص بن
~~محمد عن الحسن بن قرة عن مسعدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# ما آمن بالله من وفى لهم بيمين.
### $ (1118) 110 - عبيس بن هشام الناشري عن ثابت عن أبي بصير عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: سألته عن رجل أعجبته جارية عمته فخاف الاثم وخاف ان
~~يصيبها حراما واعتق كل مملوك له وحلف بالايمان ان لا يمسها ابدا فماتت عمته
~~فورث الجارية أعليه جناح ان يطأها؟ فقال: إنما حلف على الحرام ولعل الله أن
~~يكون رحمه فورثه إياها لما ms2555 علم من عفته.
### $ (1119) 111 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي
# PageV08P301
# عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: إذا قال
~~الرجل أقسمت أو حلفت فليس بشئ حتى يقول أقسمت بالله أو حلفت بالله.
### $ (1120) 112 عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر
~~عن أبيه عن علي عليه السلام قال: من قال لا ورب المصحف فحنث فعليه كفارة
~~واحدة.
### $ (1121) 113 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي
~~الحسن عليه السلام قال: ان أبي عليه السلام كان حلف عن بعض أمهات أولاده ان
~~لا يسافر بها فان شاء سافر بها فعليه ان يعتق نسمة تبلغ ماءة دينار،
~~فاخرجها معه وأمرني فاشتريت نسمة بماءة دينار فاعتقها.
### $ (1122) 114 عنه عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبد الله ابن سنان عن
~~رجل عن علي بن الحسين عليه السلام قال: إذا أقسم الرجل على أخيه فلم يبر
~~قسمه فعلى القاسم كفارة اليمين.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب لأنا قد قدمنا من
~~الاخبار ما يدل على أنه ليس عليه شئ.
### $ (1123) 115 الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي ان هو مات ان لا
~~تزوج بعده ابدا ثم بدا لها ان تزوج قال: تبيع مملوكها فاني أخاف عليها
~~الشيطان وليس عليها في الحق شئ، فان شاءت أن تهدي هديا فعلت (1).
# PageV08P302
# 5 باب النذور
### $ (1124) 1 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد
~~الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا
~~قال الرجل علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو علي هدي كذا وكذا فليس
~~بشئ حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته أو يقول: لله علي هدي كذا وكذا ان لم
~~أفعل كذا ms2556 وكذا.
### $ (1125) 2 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن
~~محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن رجل قال علي نذر، أنه قال: ليس النذر بشئ حتى يسمي شيئا لله صياما أو
~~صدقة أو هديا أو حجا.
### $ (1126) 3 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول علي نذر قال: ليس بشئ
~~حتى يسمي النذر فيقول: علي صوم لله أو يصدق أو يعتق أو يهدي هديا، فان قال
~~الرجل انا أهدي هذا الطعام فليس هذا بشئ إنما تهدي البدن.
### $ (1127) 4 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن جميل بن صالح قال: كانت
~~عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت لله علي نذرا إن هي حاضت فعلمت
~~انها بعد حاضت قبل ان اجعل النذر فكتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام وأنا
~~بالمدينة فأجابني: ان كانت حاضت قبل النذر فلا عليك وان كانت حاضت بعد
~~النذر فعليك.
### $ (1128) 5 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان
# PageV08P303
# عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني جعلت على نفسي
~~شكرا لله ركعتين أصليهما في السفر والحضر أفأصليهما في السفر بالنهار؟
~~فقال: نعم، ثم قال:
# اني لأكره الايجاب ان يوجب الرجل على نفسه، قلت: اني لم اجعلهما لله علي
~~إنما جعلت ذلك على نفسي أصليهما شكرا لله ولم أوجبهما لله على نفسي فادعهما
~~إذا شئت؟ قال: نعم.
### $ (1129) 6 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبية عن النوفلي عن السكوني عن أبي
~~عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن الرجل نذر ان
~~يمشي إلى البيت فمر بمعبر قال: فليقم في المعبر قائما حتى يجوز.
### $ (1130) 7 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة وحفص
~~قال: سألت أبا عبد الله ms2557 عليه السلام عن رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله حافيا
~~قال: فليمش فإذا تعب فليركب.
### $ (1131) 8 وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن
~~العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن رجل
~~جعل عليه مشيا إلى بيت الله فلم يستطع قال: يحج راكبا.
### $ (1132) 9 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن
~~عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له رجل كانت عليه حجة الاسلام
~~فأراد أن يحج فقيل له: تزوج ثم حج فقال: ان تزوجت قبل ان أحج فغلامي حر
~~فتزوج قبل ان يحج فقال: أعتق غلامه، فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله، فقال:
~~انه نذر في طاعة الله والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج، قلت:
~~فان الحج تطوع قال: وإن كان تطوعا فهي طاعة لله عز وجل قد أعتق غلامه.
# PageV08P304
### $ (1133) 10 الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال: سئل أبو
~~عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للشئ ببيعه انا أهديه إلى بيت الله قال
~~فقال: ليس بشئ كذبة كذبها.
### $ (1134) 11 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
~~علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت ان أصوم كل يوم سبت
~~فان انا لم أصم ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليه السلام وقرأته: لا تتركه
~~إلا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض الا أن تكون نويت ذلك وإن كنت
~~أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم لسبعة مساكين نسأل الله التوفيق
~~لما يحب ويرضى.
### $ (1135) 12 علي بن مهزيار قال قلت: لأبي الحسن عليه السلام رجل جعل على
~~نفسه نذرا إن قضى الله عز وجل حاجته ان يتصدق في مسجده بألف درهم نذرا،
~~فقضى الله عز وجل حاجته فصير الدراهم ذهبا ووجهها إليك أيجوز ذلك أم يعيد؟
~~قال: يعيد، ms2558 وكتب إليه: يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما من الجمعة دائما ما
~~بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو يوم جمعة أو أيام التشريق أو
~~سفرا أو مرضا هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب
~~عليه السلام إليه: قد وضع الله الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما بدل
~~يوم إن شاء الله تعالى، وكتب إليه يسأله: يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما
~~فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه
# PageV08P305
# من الكفارة؟ فكتب عليه السلام إليه: يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة
~~مؤمنة.
### $ (1136) 13 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن قلت لله علي فكفارة
~~يمين.
# قال محمد بن الحسن: قد بينا الوجه في اختلاف ما ورد في هذه الكفارات في
~~كتاب الصوم، وجملته ان الكفارة إنما تلزم بحسب ما يتمكن الانسان منه فمن
~~تمكن من عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا كان عليه
~~ذلك، فمتى عجز عن ذلك كان عليه كفارة يمين حسب ما تضمنه الخبر الأخير،
~~والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1137) 14 الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي الحسن موسى عليه السلام
~~أنه قال: كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين.
### $ (1138) 15 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن
~~المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
~~في رجل يجعل عليه صياما في نذر ولا يقوى قال: يعطي من يصوم عنه في كل يوم
~~مدين.
### $ (1139) 16 وبهذا الاسناد عن عبد الله بن جندب قال: سأل عباد ابن ميمون
~~وأنا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما وأراد الخروج إلى مكة فقال عبد
~~الله بن جندب: سمعت من رواه عن أبي عبد الله عليه ms2559 السلام انه سأله عن رجل
~~جعل على نفسه نذرا صوما فحضرته نيته في زيارة أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: يخرج
# PageV08P306
# ولا يصوم في الطريق فإذا رجع قضى ذلك.
### $ (1140) 17 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن السندي بن
~~محمد عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له بأبي أنت
~~وأمي جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله الحرام قال: كفر يمينك فإنما جعلت
~~على نفسك يمينا وما جعلته لله فف به.
### $ (1141) 18 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن سليمان بن
~~داود عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن كفارة
~~النذور فقال: كفارة النذور كفارة اليمين، ومن نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها
~~ويشعرها ويقف بها بعرفة، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره.
### $ (1142) 19 عنه عن علي عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا
~~عبد الله عليه السلام وسئل عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف
~~عليها درهم أو أقل قال: إذا لم يجعل لله فليس بشئ.
### $ (1143) 20 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع قال:
# قلت لأبي عبد الله عليه السلام كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عز وجل ان
~~ولدت غلاما ان أحجه أو أحج عنه فقال: ان رجلا نذر لله عز وجل في ابن له ان
~~هو أدرك ان يحجه أو يحج عنه، فمات الأب وأدرك الغلام بعد فأتى رسول الله
~~صلى الله عليه وآله ذلك الغلام فسأله عن ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه
~~وآله أن يحج عنه مما ترك أبوه.
### $ (1144) 21 عنه عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: كنا عند أبي عبد الله
# PageV08P307
# عليه السلام جماعة إذ دخل عليه رجل من موالي أبي جعفر فسلم عليه ثم جلس
~~وبكى ثم قال له جعلت فداك: اني كنت أعطيت الله عهدا ان عافاني الله من شئ
~~كنت أخافه ms2560 على نفسي ان أتصدق بجميع ما أملك وان الله عز وجل عافاني منه،
~~وقد حولت عيالي من منزلي إلى قبة في خراب الأنصار، وقد حملت كل ما أملك
~~فانا بائع داري وجميع ما أملك وأتصدق به فقال له أبو عبد الله عليه السلام:
~~انطلق وقوم منزلك وجميع متاعك وما تملك بقيمة عادلة فاعرف ذلك ثم اعمد إلى
~~صحيفة بيضاء فاكتب فيها جملة ما قومته، ثم انطلق إلى أوثق الناس في نفسك
~~وادفع إليه الصحيفة واوصه ومره ان حدث بك حدث الموت ان يبيع منزلك وجميع ما
~~تملك فيتصدق به عنك، ثم ارجع إلى منزلك وقم في مالك على ما كنت فيه فكل أنت
~~وعيالك مثل ما كنت تأكل، ثم انظر إلى كل شئ تصدق به فيما يسهل عليك من صدقة
~~أو صلة قرابة وفي وجوه البر فاكتب ذلك كله واحصه وإذا كان رأس السنة فانطلق
~~إلى الرجل الذي وصيت إليه فمره ان يخرج الصحيفة ثم اكتب جملة ما تصدقت به
~~وأخرجت من صلة قرابة أو بر في تلك السنة، ثم افعل مثل ذلك في كل سنة حتى
~~تفي الله بجميع ما نذرت فيه ويبقى لك منزلك ومالك إن شاء الله فقال الرجل:
~~فرجت عني يا بن رسول الله جعلني الله فداك.
### $ (1145) 22 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن
~~الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله
~~عليه السلام عن أبيه في رجل جعل على نفسه لله عتق رقبة فاعتق أشل أو اعرج
~~قال: إذا كان مما يباع أجزأ عنه إلا أن يكون سماه فعليه ما اشترط وسمى.
### $ (1146) 23 عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد
# PageV08P308
# ابن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك
~~عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن رجل نذر
~~ولم يسم شيئا قال: ms2561 ان شاء صلى ركعتين وإن شاء صام يوما وإن شاء تصدق برغيف.
### $ (1147) 24 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه ذكره قال: لما سم
~~المتوكل نذر إن عوفي ان يتصدق بمال كثير، فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد
~~المال الكثير فاختلفوا عليه فقال بعضهم: مائة الف وقال بعضهم: عشرة آلاف
~~وقالوا فيه أقاويل مختلفة فاشتبه عليه الامر، فقال له رجل من ندمائه يقال
~~له صفعان: الا تبعث إلى هذا الأسود فتسأله عنه؟ فقال له المتوكل: من تعني
~~ويحك؟
# فقال: ابن الرضا فقال له: هل يحسن من هذا شيئا؟ فقال له: يا أمير
~~المؤمنين إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا وإلا فاضربني مائة مقرعة فقال
~~المتوكل:
# قد رضيت، يا جعفر بن محمد سر إليه واسأله عن حد المال الكثير، فصار جعفر
~~إلى أبي الحسن علي بن محمد عليه السلام فسأله عن حد المال الكثير فقال له:
~~الكثير ثمانون، فقال له جعفر: يا سيدي أرى انه يسألني عن العلة فيه فقال
~~أبو الحسن عليه السلام: ان الله عز وجل يقول (لقد نصركم الله في مواطن
~~كثيرة) (1) فعددنا تلك المواطن فكانت ثمانين موطنا.
### $ (1148) 25 محمد بن أحمد عن محمد بن أحمد الكوكبي عن العمركي البوفكي عن
~~علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل عاهد الله
~~في غير معصية ما عليه ان لم يف بعهده؟ قال: يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة
# PageV08P309
# أو يصوم شهرين متتابعين.
### $ (1149) 26 عنه عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن
~~الحسن بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له ان لي جارية ليس لها
~~مني مكان ولا ناحية وهي تحتمل الثمن إلا اني كنت حلفت فيها بيمين فقلت لله
~~علي ان لا أبيعها ابدا وبي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة فقال: ف لله
~~بقولك له.
### $ (1150) 27 وعنه عن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الله بن مهران عن ms2562 علي بن
~~جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقول هو يهدي
~~إلى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه قال: إن كان
~~جعله نذرا ولا يملكه فلا شئ عليه وإن كان مما يملك غلاما أو جارية أو شبهه
~~باعه واشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة وإن كانت دابة فليس عليه شئ.
### $ (1151) 28 عنه عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن
~~خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال: النذر نذران فما كان لله وفي به وما كان
~~لغير الله فكفارته كفارة يمين.
### $ (1152) 29 عنه عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي عن أحمد بن محمد عن سماعة عن
~~أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لو أن عبدا أنعم
~~الله عليه نعمة اما أن يكون مريضا أو مبتلى ببلية فعافاه الله من تلك
~~البلية فجعل على نفسه ان يحرم من خراسان فان عليه ان يتم.
### $ (1153) 30 عنه عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن عمرو
# PageV08P310
# ابن حريث عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل قال: ان كلم ذا
~~قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله وكل ما يملكه في سبيل الله وهو برئ من
~~دين محمد قال:
# يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين.
### $ (1154) 31 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
# سألته عن رجل جعل عليه أيمانا ان يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو نذرا أو
~~هديا ان هو كلم أباه أو أمه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو مأثما يقيم
~~عليه أو أمرا لا يصلح له فعله فقال: لا يمين في معصية الله، إنما اليمين
~~الواجبة التي ينبغي لصاحبها ان يفي بها ما جعل لله عليه في الشكر ان هو
~~عافاه الله من مرضه أو عافاه من امر يخافه أورد عليه ماله أو رده من سفر أو
~~رزقه رزقا ms2563 فقال لله على كذا وكذا شكرا، فهذا الواجب على صاحبه، ينبغي له ان
~~يفي به.
### $ (1155) 32 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن امرأة تصدقت
~~بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها ثم خرجت معه قال: ليس عليها شئ.
### $ (1156) 33 علي بن مهزيار قال: كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني
~~عليه السلام اني كنت نذرت نذرا منذ سنين ان اخرج إلى ساحل من سواحل البحر
~~إلى ناحيتها مما ترابط فيه المتطوعة نحو مرابطهم بجدة وغيرها من سواحل
~~البحر أفترى جعلت فداك انه يلزمني الوفاء به أولا يلزمني أو افتدي الخروج
~~إلى ذلك الموضع بشئ من أبواب البر لا صير إليه إن شاء الله تعالى فكتب إليه
~~بخطه وقرأته:
# إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به إن كنت تخاف شنيعة،
~~والا فاصرف ما نويت من نفقة في ذلك في أبواب البر وفقنا الله وإياك لما يحب
~~ويرضى.
# PageV08P311
### $ (1157) 34 ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عن ابن بكير عن زرارة قال: قلت
~~لأبي عبد الله عليه السلام أي شئ لا نذر فيه؟ قال فقال: كل ما كان لك فيه
~~منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه.
### $ (1158) 35 الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن حمزة بن بزيع عن علي
~~السائي قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك اني كنت أتزوج المتعة
~~فكرهتها وتشأمت بها فأعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي في ذلك
~~نذرا وصياما ان لا أتزوجها ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي
~~من القوة ما أتزوج به في العلانية فقال: عاهدت الله ان لا تطيعه، والله لئن
~~لم تطعه لتعصينه.
### $ (1159) 36 الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي عن أبي الصباح الكناني عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: ليس من شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه الا
~~ينبغي له ان يفي به، وليس من رجل جعل لله عليه ms2564 شيئا في معصية الله الا انه
~~ينبغي له ان يتركه إلى طاعة الله.
### $ (1160) 37 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام أنه قال في رجل حلف بيمين ان لا يكلم ذا قرابة له قال: ليس بشئ
~~فليكلم الذي حلف عليه وقال: كل يمين لا يراد بها وجه الله فليس بشئ في طلاق
~~أو غيره، قال الحلبي: وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله ان أعارت
~~متاعا لها فلانا وفلانا فأعار بعض أهلها بغير أمرها قال: ليس عليها هدي
~~إنما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله وما كان
~~من أشباه هذا فليس بشئ،
# PageV08P312
# ولا هدي إلا بذكر الله، وسئل عن الرجل يقول علي الف بدنة وهو محرم بألف
~~حجة قال: تلك من خطوات الشيطان، وعن الرجل يقول هو محرم بحجة قال:
# ليس بشئ، أو يقول انا أهدي هذا الطعام قال: ليس بشئ ان الطعام لا يهدي،
~~أو يقول: الجزور بعد ما نحرت هو يهديها لبيت الله تعالى فقال: إنما تهدي
~~البدن وهن أحياء وليس تهدي حين صارت لحما.
### $ (1161) 38 عنه عن حماد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام
~~وكل مملوك له حر إن خرج مع عمته إلى مكة ولا يكاري لها ولا يصحبها فقال:
~~ليس بشئ ليتكار لها وليخرج معها.
### $ (1162) 39 عنه عن فضالة عن ابان عن يحيى بن ابن أبي العلا عن أبي عبد
~~الله عن أبيه عليه السلام ان امرأة نذرت ان تقاد مزمومة بزمام في انفها
~~فوقع بعير فخرم انفها فأتت عليا عليه السلام تخاصم فابطله فقال: إنما نذرت
~~لله.
### $ (1163) 40 الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن عنبسة بن مصعب
~~قال: نذرت في ابن لي ان عافاه الله ان أحج ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة
~~فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت ms2565 فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك
~~فقال: اني أحب ان كنت موسرا ان تذبح بقرة فقلت: معي نفقة ولو شئت ان اذبح
~~لفعلت وعلي دين فقال: اني أحب ان كنت موسرا ان تذبح بقرة، فقلت: أشئ واجب
~~أفعلة؟ فقال: لامن جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ.
### $ (1164) 41 عنه عن صفوان وفضالة جميعا عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما
~~عليه السلام قال: سألته عن رجل وقع على جارية له فارتفع حيضها وخاف ان
# PageV08P313
# تكون قد حملت فجعل لله عتق رقبة وصوما وصدقة ان هي حاضت وقد كانت الجارية
~~طمثت قبل ان يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم قال: ليس عليه شئ.
### $ (1165) 42 عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن عبد الملك بن عمرو عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: من جعل لله عليه ان لا يركب محرما سماه
~~فركبه قال: ولا اعلم الا قال: فليعتق رقبة أو ليصم شهرين أو ليطعم ستين
~~مسكينا.
### $ (1166) 43 عنه عن حماد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة قال:
# سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا من بلاء ابتلي به
~~ان عافاه الله ان يحرم من الكوفة قال: فليحرم من الكوفة.
### $ (1167) 44 عنه عن فضالة عن ابان عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام في رجل
~~قال: عليه بدنة ولم يسم أين ينحرها؟ قال: إنما المنحر بمنى يقسمونها بين
~~المساكين وقال: في رجل قال: عليه بدنة ينحرها بالكوفة فقال: إذا سمى مكانا
~~فلينحر فيه فإنه يجزى عنه.
### $ (1168) 45 الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال: سئل
~~أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قال لله علي ان أصوم حينا وذلك في شكر
~~فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد اتي علي عليه السلام في مثل هذا فقال:
# صم ستة أشهر فان الله تعالى يقول (تؤتي اكلها كل حين باذن ربها) (1) يعني
~~ستة أشهر.
### $ (1169) 46 الحسين ms2566 بن سعيد عن أبي علي بن راشد قال: قلت
# PageV08P314
# لأبي جعفر الثاني عليه السلام ان امرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت:
~~اللهم ان كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة والجارية ليست بعارفة فأيما أفضل
~~تعتقها أو ان تصرف ثمنها في وجه البر؟ فقال: لا يجوز إلا عتقها.
### $ (1170) 47 عنه عن إسماعيل عن حفص بن عمر بياع السابري عن أبيه عن أبي
~~بصير عن أحدهما عليه السلام قال: من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله
~~طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا.
### $ (1171) 48 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام أنه قال: أيما رجل نذر نذرا ان يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن أن يمشي
~~فليركب وليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد.
### $ (1172) 49 عنه عن فضالة بن أيوب عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن رجل جعل عليه صوم شهرين متتابعين فيصوم شهرا ثم يمرض هل يعتد به؟
~~قال: نعم امر الله حبسه، قلت: امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين قال: تصوم
~~وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين، قلت: أرأيت ان هي ايست من الحيض
~~هل تقضيه؟ قال: لا، يجزيها الأول.
### $ (1173) 50 عنه عن فضالة وابن أبي عمير عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذران يحج ماشيا أيجزي
~~عنه عن نذره؟ قال: نعم.
### $ (1174) 51 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن
~~جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: رجل
# PageV08P315
# مرض فاشترى نفسه من الله بمائة ألف درهم ان هو عافاه الله من مرضه فبرئ
~~فقال:
# يا إسحاق لمن جعلته؟ قال قلت: جعلت فداك للامام قال: نعم هو لله وما كان
~~لله فهو للامام.
### $ (1175) 52 وعنه عن علي بن محمد القاساني عن عن القاسم بن ms2567 محمد الأصبهاني
~~عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن كفارة النذر فقال: كفارة النذر كفارة اليمين، ومن نذر بدنة فعليه
~~ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره.
### $ (1176) 53 عنه عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمان بن حماد عن إبراهيم بن
~~عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سأله عباد بن عبد الله البصري عن
~~رجل جعل لله عليه نذرا على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام فمشى نصف الطريق
~~أقل أو أكثر قال: ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به.
### $ (1177) 54 عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي
~~نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~سمعته يقول: لو أن عبدا أنعم الله عليه بنعمة إما أن يكون مريضا أو يبتلى
~~ببلية فانعم الله عليه فعافاه الله من تلك البلية فجعل على نفسه ان يحرم
~~بخراسان كان عليه ان يتم.
### $ (1178) 55 عنه عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن
~~مسكان عن محمد بن بشير عن العبد الصالح عليه السلام قال قلت له: جعلت
# PageV08P316
# فداك اني جعلت لله علي ان لا أقبل من بني عمي صلة ولا اخرج متاعي في سوق
~~منى تلك الأيام قال فقال: ان كنت جعلت ذلك شكرا فف به، وان كنت إنما قلت
~~ذلك من غضب فلا شئ عليك.
### $ (1179) 56 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد
~~من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الجارية فتؤذيه
~~امرأته وتغار عليه فيقول هي عليك صدقة قال: إن كان جعلها لله وذكر الله
~~فليس له أن يقربها، وان لم يكن ذكر الله فهي جاريته يصنع بها ما شاء.
### $ (1180) 57 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين ms2568 عن محمد ابن خالد عن
~~سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام
~~فسأله رجل عن رجل مرض فنذر لله شكرا إن عافاه الله أن يصدق من ماله بشئ
~~كثير ولم يسم شيئا فما تقول؟ قال: يتصدق بثمانين درهما فإنه يجزيه وذلك بين
~~في كتاب الله إذ يقول لنبيه صلى الله عليه وآله (لقد نصركم الله في مواطن
~~كثيرة) والكثير في كتاب الله ثمانون.
### $ (1181) 58 عنه أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن
~~أبيه عن علي عليهم السلام انه اتاه رجل فقال: اني نذرت ان أنحر ولدي عند
~~مقام إبراهيم عليه السلام ان فعلت كذا وكذا ففعلته فقال عليه السلام: قال
~~علي عليه السلام اذبح كبشا سمينا تتصدق بلحمه على المساكين.
### $ (1182) 59 إبراهيم بن مهزيار عن الحسن عن القاسم بن محمد عن أبان بن
~~عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن
# PageV08P317
# رجل حلف ان ينحر ولده فقال: ذلك من خطوات الشيطان.
# قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذين الخبرين لان الخبر الأول إنما
~~ألزمه ذبح كبش لأنه جعل ذلك نذرا على نفسه والخبر الأخير كان يمينا مع انا
~~بينا انه لا نذر في معصية وذبح الولد من المعاصي، وإذا كان كذلك لم يكن ذبح
~~الكبش أيضا واجبا وإنما ورد ذلك مورد الاستحباب.
### $ (1183) 60 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن داود ابن محمد
~~النهدي عن بعض أصحابنا قال: دخل ابن أبي سعيد المكاري على الرضا عليه
~~السلام فقال له: أسألك عن مسالة؟ فقال: لا أخالك تقبل مني ولست من غنمي
~~ولكن هلمها فقال: رجل قال: عند موته كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله
~~فقال:
# نعم ان الله يقول في كتابه (حتى عاد كالعرجون القديم) (1) فما كان من
~~مماليكه اتى له ستة أشهر فهو قديم حر.
### $ (1184) 61 الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا يرفعه ms2569 إلى أمير المؤمنين عليه
~~السلام في رجل حلف ان يزن الفيل فأتوه به فقال: ولم تحلفون بما لا تطيقون!؟
~~فقلت قد ابتليت فأمر بقرقور (2) فيه قصب فاخرج منه قصب كثير ثم علم صبغ
~~الماء بقدر ما عرف صبغ الماء قبل أن يخرج القصب، ثم صير الفيل فيه حتى رجع
~~إلى مقداره الذي كان انتهى إليه صبغ الماء أولا، ثم أمر ان يوزن القصب الذي
~~اخرج، فلما وزن قال: هذا وزن الفيل، وقال في رجل مقيد حلف ان لا يقوم من
~~موضعه حتى يعرف وزن قيده فأمر فوضعت رجله في إجانة فيها ماء حتى إذا
# PageV08P318
# عرف مقداره مع وضعه رجله فيه ثم رفع القيد إلى ركبته ثم عرف مقدار صبغه
~~ثم أمر فالقى في الماء الأوزان حتى رجع الماء إلى مقدار ما كان من القيد في
~~الماء، فلما صار الماء على ذلك الصبغ الذي كان والقيد في الماء نظركم الوزن
~~الذي القي في الماء فلما وزن فقال: هذا وزن قيدك، قال: وكان رجل جالس وبين
~~يديه خمسة أرغفة وجاء رجل ومعه ثلاثة أرغفة فألقاها معه فجاء رجل لا شئ معه
~~فجلس معهما يأكلون فلما فرغوا الفي إليهما ثمانية دراهم ومضى فقال صاحب
~~الخمسة لصاحب الثلاثة: خذ ثلاثة دراهم وامض فقال: لا أرى دون النصف فقال:
~~لا تفعل فحلف انه لا يرضى دون النصف فارتفعا إلى أمير المؤمنين عليه السلام
~~فقصا عليه قصتهما فقال: كم لك؟ قال: خمسة فقال:
# هذه خمسة عشر وقال للآخر: كم لك؟ قال: ثلاثة فقال: هذه تسعة وذلك أربعة
~~وعشرون نصيب كل واحد ثمانية فلصاحب الثلاثة تسعة قد اكلت ثمانية فإنما بقي
~~لك واحد ولصاحب الخمسة خمسة عشر أكل ثمانية وبقي له سبعة 6 باب الكفارات
### $ (1185) 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن
~~السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: أم الولد تجزي في الظهار.
### $ (1186) 2 عنه عن محمد بن الحسين عن غياث بن إبراهيم عن ms2570 جعفر ابن محمد عن
~~أبيه عليه السلام قال: لا يجزي الأعمى في الرقبة ويجزى ما كان منه مثل
~~الأقطع والأشل والأعرج والأعور، ولا يجوز المقعد.
# PageV08P319
### $ (1187) 3 عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن رجاله عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل عتق يجوز له
~~المولود إلا في كفارة القتل فان الله تعالى يقول: (فتحرير رقبة مؤمنة) (1)
~~يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث، ويجزي في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام،
~~وفي كفارة اليمين ثوب يواري عورته وقال: ثوبان.
### $ (1188) 4 عنه عن بعض أصحابنا عن أحمد بن محمد عن داود بن فرقد عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في كفارة الطمث انه يصدق إن كان في أوله بدينار وفي أوسطه
~~بنصف دينار وفي آخره ربع دينار، قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر به قال:
# فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله ولا يعود فان الاستغفار توبة
~~وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة.
### $ (1189) 5 عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل
~~من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو
~~قتل أو غير ذلك مما تجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا
~~يمين الظهار، فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه ان يجامعها وفرق بينهما
~~الا ان ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها.
### $ (1190) 6 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن
~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ان الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة
~~فليستغفر ربه ولينو ان لا يعود قبل ان يواقع ثم ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه عن
~~الكفارة، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوما من الأيام فليكفر، وان تصدق
~~بكفه أو أطعم
# PageV08P320
# نفسه وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا وان لم ms2571 يجد ذلك فليستغفر الله ربه
~~وينوي أن لا يعود فحسبه بذلك والله كفارة.
### $ (1191) 7 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال:
~~سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله
~~فقال: يا رسول الله اني ظاهرت من امرأتي فقال: أعتق رقبة قال:
# ليس عندي قال: فصم شهرين متتابعين قال: لا أقدر قال: فأطعم ستين مسكينا
~~قال: ليس عندي قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا أتصدق عنك
~~فأعطاه ثمن اطعام ستين مسكينا وقال: اذهب فتصدق بهذا فقال: والذي بعثك
~~بالحق ما بين لا بتيها أحوج مني ومن عيالي فقال: اذهب فكل واطعم عيالك.
# قال محمد بن الحسن: هذه الثلاثة الاخبار متفقة وليست متضادة لان الخبر
~~الأول الذي قال إذا عجز عن الكفارة فلا يجزي فيه الاستغفار، وإنما يجزي
~~فيما عدا الظهار ويحرم عليه ان يجامعها لا ينافيه الخبر الأخير الذي قال له
~~رسول الله صلى الله عليه وآله كل وأطعم عيالك لما تصدق عنه لشيئين أحدهما:
~~انه يجوز أن يكون لما تصدق النبي صلى الله عليه وآله سقطت عنه الكفارة ثم
~~اجراه عليه السلام مجرى غيره من الضعفاء في أن قال له: كل أنت وعيالك لما
~~رأى من حاجتهم إلى ذلك، والثاني: أن يكون إنما أجاز ذلك له بشرط انه متى
~~تمكن من الكفارة أخرجها حسب ما تضمنه الخبر الثاني الذي رواه إسحاق بن عمار
~~ولا تنافي بينهما على حال.
### $ (1192) 8 الحسين بن سعيد عن الحسن عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المظاهر قال: عليه تحرير
# PageV08P321
# رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا، والرقبة يجزي فيها
~~الصبي ممن ولد في الاسلام.
### $ (1193) 9 عنه عن فضالة والحسين عن صفوان عن العلا عن محمد ابن مسلم عن
~~أحدهما عليه السلام في الرجل يظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال: ينتظر
~~حتى يصوم شهرين متتابعين، وان ms2572 ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم فان صام وأصاب
~~مالا فليمض الذي ابتدأ فيه
### $ (1194) 10 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان
~~بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل قال لا مرأته أنت علي كظهر أمي قال:
~~عليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين.
# قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الحديث وحديث معاوية بن وهب المتقدم من
~~لفظ التخيير في الكفارة مصروف عن ظاهره، لأنا قد بينا ان كفارة الظهار
~~مترتبة فيما تقدم في كتاب الطلاق، ولا يمتنع أن يكون قد استعمل أو - مجازا
~~ويكون المراد به إذا لم يجد كل واحد من الكفارات ينتقل الفرض إلى ما عداه
~~وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.
### $ (1195) 11 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: المظاهر إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه.
### $ (1196) 12 يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله
~~عليه السلام: كفارة الدم إذ قتل لرجل مؤمنا متعمدا فعليه ان يمكن نفسه من
~~أوليائه فان قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه عازما على
~~ترك العود، وان عفي عنه فعليه ان يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم
~~ستين مسكينا وان يندم
# PageV08P322
# على ما كان منه ويعزم على ترك العود ويستغفر الله أبدا ما بقي، وإذا قتل
~~خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين،
~~فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا، وكذلك إذا وهبت له دية المقتول
~~فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة.
### $ (1197) 13 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله
~~عليه السلام انه سئل عن رجل مؤمن قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن غير أنه حمله
~~الغضب على أنه قتله هل له من توبة ان أراد ذلك أو لا توبة له؟ قال: يقربه
~~ان لم يعلم ms2573 انطلق إلى أوليائه فأعلمهم انه قتله، فان عفي عنه أعطاهم الدية
~~واعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا.
### $ (1198) 14 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عمن قتل مؤمنا
~~متعمدا هل له توبة؟ قال: لا يستغفر حتى يؤدي ديته إلى أهله ويعتق رقبة
~~ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع فاني أرجو ان يتاب
~~عليه إذا فعل ذلك، قلت: فإن لم يكن له مال يؤدي ديته؟ قال: يسأل المسلمين
~~حتى يؤدي ديته إلى أهله.
### $ (1199) 15 - عنه عن الحسن عن القاسم عن ابان عن إسماعيل الجعفي عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: قلت له الرجل يقتل الرجل عمدا قال: عليه ثلاث كفارات
~~أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا، وقال:
# أفتى علي بن الحسين عليه السلام بمثل ذلك.
### $ (1200) 16 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن
~~المغيرة عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نام عن العتمة ولم
~~يقم إلا بعد انتصاف الليل قال: يصليها ويصبح صائما.
# PageV08P323
### $ (1201) 17 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام أنه قال: في رجل قتل مملوكه قال: يعجبني ان يعتق رقبة
~~ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك.
### $ (1202) 18 محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضال عن
~~أبيه عن أبي المعزا حميد بن المثنى عن معلى أبي عثمان عن المعلى وأبي بصير
~~عن أبي عبد الله عليه السلام انهما سمعاه يقول: من قتل عبده متعمدا فعليه
~~أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا.
### $ (1203) 19 عنه عن السندي بن محمد البزاز عن صفوان بن يحيى عن منذر بن
~~جيفر عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قتل رجلا
~~متعمدا قال: جزاؤه جهنم قال قلت: هل له توبة؟ قال: نعم يصوم شهرين متتابعين
~~ويطعم ms2574 ستين مسكينا ويعتق رقبة ويؤدي ديته، قال قلت: لا يقبلون منه الدية
~~قال: يتزوج إليهم ثم يجعلها صلة يصلحهم بها قال: قلت لا يقبلون منه ولا
~~يزوجونه قال: يصرها صررا ثم يرمي بها في دارهم.
### $ (1204) 20 عنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه
~~عن علي عليه السلام قال: العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في
~~الكفارات لان رسول الله صلى الله عليه وآله أعتقهم.
### $ (1205) 21 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن
~~أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما
~~يتصدق به على ستين مسكينا قال: يتصدق بقدر ما يطيق.
# PageV08P324
### $ (1206) 22 عنه عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم عن
~~أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل (فمن لم يستطع فاطعام ستين
~~مسكينا) (1) قال: من مرض أو عطاش (تم كتاب النذور والايمان والكفارات
~~وبالله التوفيق وعليه التكلان) (2)
### $ (1207) 23 وذكر أحمد بن محمد بن داود
~~القمي في نوادره قال: روى محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى عن خالد بن
~~سدير أخي حنان بن سدير قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أمه أو
~~على أخيه أو على قريب له فقال: لا بأس بشق الجيوب. قد شق موسى بن عمران على
~~أخيه هارون، ولا يشق الوالد على ولده ولا زوج على امرأته، وتشق المرأة على
~~زوجها وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ولا صلاة
~~لهما حتى يكفرا ويتوبا من ذلك، وإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو
~~نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا،
~~وفي الخدش إذا دميت وفي النتف كفارة حنث يمين، ولا شئ في اللطم على الخدود
~~سوى الاستغفار والتوبة، وقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين ms2575
~~بن علي عليهما السلام، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب.
# والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
# تم كتاب النذور والأيمان والكفارات وبالله التوفيق ويليه كتاب الصيد
~~والذبايح.
# PageV08P325
# تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه تأليف شيخ
~~الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (قدر) المتوفى 460 ه الجزء التاسع
~~حققه وعلق عليه سيدنا الحجة السيد حسن الموسوي الخرسان نهض بمشروعه الشيخ
~~علي الآخوندي * نام كتاب: تهذيب الأحكام * تأليف: شيخ طوسي * ناشر: دار
~~الكتب الاسلامية * تيراژ: 1000 جلد * نوبت چاپ: چهارم * تاريخ انتشار 1365
~~* چاپ از: چاپخانه خورشيد آدرس ناشر: تهران، بازار سلطاني، دار الكتب
~~الاسلامية تلفن 520410 - 527449. PageV09P001
# بسم الله الرحمن الرحيم
### | كتاب الصيد والذبايح 1
### || - باب الصيد والذكاة
# قال الشيخ رحمه الله: (ويؤكل من صيد البحر ما كان له فلوس من السمك ولا يؤكل ما
~~لا فلس له) (1) 1 - روى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد
~~بن مسلم قال: أقرأني أبو جعفر عليه السلام شيئا في كتاب علي عليه السلام
~~فإذا فيه: أنهاكم عن الجريث (1) والزمير (2) والمارماهي (3) والطافي
~~والطحال قال قلت:
# رحمك الله انا نؤتى بالسمك ليس له قشر فقال: كل ماله قشر من السمك وما
~~كان ليس له قشر فلا تأكله.
### $ (2) 2 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عمن ذكره عنهما
# PageV09P002
# عليهما السلام ان عليا السلام كان يكره الجريث ويقول: لا تأكلوا من السمك
~~الا شي ء عليه فلوس وكره المارماهي.
### $ (3) 3 - عنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: كان علي عليه السلام بالكوفة يركب بغلة رسول الله صلى
~~الله عليه وآله ثم يمر بسوق الحيتان فيقول: لا تأكلوا ولا تبيعوا من السمك
~~ما لم يكن له قشر.
### $ (4) 4 - عنه عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام جعلت فداك الحيتان ما يؤكل منها، فقال: ما كان لها قشر، ms2576 قلت
~~جعلت فداك ما تقول في الكعنت (1)؟ قال: لا بأس بأكله قال: قلت فإنه ليس له
~~قشر! فقال: بلى ولكنها حوت سيئة الخلق تحكك بكل شئ فإذا نظرت إلى أصل اذنها
~~وجدت لها قشرا.
### $ (5) 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن
~~صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يركب
~~بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يمر بسوق الحيتان فيقول: لا تأكلوا
~~ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر.
### $ (6) 6 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي عن عمه عن سليمان بن
~~جعفر قال: حدثني إسحاق صاحب الحيتان قال: خرجنا بسمك نتلقى به أبا الحسن
~~الرضا عليه السلام وقد خرجنا من المدينة وقدم هو من سبالة (2) فقال:
# PageV09P003
# ويحك يا فلان لعل معك سمكا؟ فقلت: نعم جعلت فداك فقال: أنزلوا قال: ويحك
~~لعله زهو؟ قال قلت: نعم قال: اركبوا لا حاجة لنا فيه، والزهو: سمك ليس له
~~قشر.
### $ (7) 7 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن السندي عن
~~يونس قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام السمك لا تكون له قشور أيؤكل؟ قال:
~~ان من السمك ما يكون له زعارة (1) فتحتك فيذهب قشوره ولكن إذا اختلف طرفاه
~~يعني ذنبه ورأسه فكل.
# قاله الشيخ رحمه الله (ويجتنب الجري والمارماهي والزمار ولا يؤكل الطافي)
~~(8) 8 - روى الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال: لا تأكل
~~الجريث ولا المارماهي ولا طافيا ولا طحالا انه بيت الدم ومضغة الشيطان.
### $ (9) 9 - وعنه عن محمد بن خالد عن أبي الجهم عن رفاعة عن محمد ابن مسلم
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجريث فقال: والله ما رأيته قط
~~ولكن وجدناه في كتاب علي عليه السلام حراما.
### $ (10) 10 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكره من السمك؟ فقال: أما ms2577 في كتاب علي
~~عليه السلام فإنه نهى عن الجريث.
# PageV09P004
### $ (11) 11 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن سمرة بن أبي سعيد قال: خرج
~~أمير المؤمنين عليه السلام على بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله فخرجنا
~~مع نمشي حتى انتهى إلى موضع أصحاب السمك فجمعهم ثم قال: تدرون لأي شئ
~~جمعتكم؟ قالوا: لا قال: لا تشتروا الجريث ولا المارماهي ولا الطافي على
~~الماء ولا تبيعوه.
### $ (12) 12 - عنه عن ابن فضل عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: الجري والمارماهي والطافي حرام في كتاب علي عليه السلام.
### $ (13) 13 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد
~~الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يكره شئ من الحيتان إلا
~~الجري، (14) 14 - وعنه عن فضالة عن ابان عن حريز عن حكم عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: لا يكره من الحيتان شئ الا الجريث.
# فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما انه لا يكره كراهية الحظر الا
~~هذا الجري، وإن كان يكره كراهية الندب والاستحباب.
# وما قدمناه من الاخبار وان تضمن بعضها لفظ التحريم مثل حديث ابن فضال
~~وغير ذلك.
# فمحمول على هذا الضرب من التحريم الذي قدمناه، والذي يدل على ذلك ما
~~رواه:
### $ (15) 15 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة
~~قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجريث فقال: وما الجريث؟
# فنعته له فقال: (لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه) (1) إلى آخر
~~الآية
# PageV09P005
# ثم قال: لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن الا الخنزير بعينه،
~~ويكره كل شئ من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام إنما هو مكروه.
### $ (16) 16 - عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن
~~مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري والمارماهي والزمير
~~وماله قشر من السمك حرام هو فقال لي: يا محمد ms2578 اقرأ هذه الآية التي في
~~الانعام (قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه) قال: فقرأتها حتى
~~فرغت منها فقال: إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ولكنهم قد كانوا
~~يعافون أشياء فنحن نعافها.
### $ (17) 17 - الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام بن
~~سالم عن عمر بن حنظلة قال: جعلت الربيثا (1) يابسا في صرة حتى دخلت بها على
~~أبي عبد الله عليه السلام فسألته عنها فقال: كلها، وقال: لها قشر.
### $ (18) 18 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال: قال
~~ابن عبد الله عليه السلام: لا تأكلوا الجري ولا الطحال فان رسول الله صلى
~~الله عليه وآله كرهه، وقال: ان في كتاب علي عليه السلام ينهى عن الجري وعن
~~جماع من السمك، قال: وسألته عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه
~~البحر ميتا فقال: لا تأكله.
### $ (19) 19 - عنه عن محمد بن إسماعيل قال: كتبت إلى أبي الحسن
# PageV09P006
# الرضا عليه السلام اختلف الناس علي في الربيثا فما تأمرني به فيها؟ فكتب
~~عليه السلام لا بأس بها.
### $ (20) 20 - عنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال:
~~سئل أبو عبد الله عليه السلام عما يوجد من الحيتان طافيا على الماء أو
~~يلقيه البحر ميتا آكله؟ قال: لا.
### $ (21) 21 - عنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه.
# ولا ينافي هذه الأخبار ما رواه:
### $ (22) 22 - الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن رجل عن زرارة قال: قلت
~~السمكة تثب من الماء فتقع على الشط فتضطرب حتى تموت فقال: كلها.
# لان النهي في تلك الأخبار إنما توجه إلى ما يموت في الماء، وهذا الخبر
~~يتضمن ان السمكة تخرج حية ثم تموت ولا تنافي بينها.
# على أن مع خروجها من الماء حية تحتاج ان ms2579 يراعى ان يدركها الذي يأخذها منه
~~حية ثم تموت والا فان ماتت قبل ان يدركها فلا يجوز اكلها.
### $ (23) 23 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي ابن علي عن
~~علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن سمكة وثبت من
~~نهر فوقعت على الجد (1) فماتت أيصلح اكلها؟ قال: ان اخذتها قبل ان تموت ثم
~~ماتت فكلها، وان ماتت قبل ان تأخذها فلا تأكلها.
### $ (24) 24 - عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن
# PageV09P007
# الحكم عن ابان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه
~~السلام كان يقول في الصيد والسمك: إذا أدركتها وهي تضطرب وتضرب بيديها
~~وتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها.
### $ (25) 25 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
~~السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن سمكة شق
~~بطنها فوجد فيها سمكة أخرى قال: كلهما جميعا.
### $ (26) 26 - عنه عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن
~~عامر عن ابان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# قلت رجل أصاب سمكة في جوفها سمكة قال: تؤكلان جميعا.
### $ (27) 27 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن
~~المبارك عن صالح بن أعين عن الوشا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له
~~جعلت فداك ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثم طرحتها وهي حية تضطرب آكلها؟
# قال: إن كان فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها وان لم تكن تسلخت فكلها.
# قال الشيخ رحمه الله: (وذكاة السمك صيده).
### $ (28) 28 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صيد الحيتان
~~وان لم يسم قال: لا بأس به.
# PageV09P008
### $ (29) 29 - عنه عن علي عن ms2580 أبيه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد
~~الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسم
~~عليه قال: لا بأس به إن كان حيا ان تأخذه.
### $ (30) 30 - الحسين به سعيد عن فضلة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما
~~عليه السلام بمثل ذلك، قال: وسألته عن صيد السمك ولا يسمى قال:
# لا بأس.
# قال الشيخ رحمه الله: (ولا يؤكل ما صاد المجوسي وأصناف الكفار)
### $ (31) 31 -
~~رو ى ذلك الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن صيد الحيتان وان لم يسم فقال:
# لا بأس به، وسألته عن صيد المجوس لسمك آكله؟ فقال: ما كنت لآكله حتى انظر
~~إليه.
### $ (32) 32 - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن مجوسي يصيد السمك أيؤكل منه؟ فقال: ما كنت لاكله حتى انظر
~~إليه قال حماد: يعنى حتى أسمعه يسمي.
# قال محمد بن الحسن: الذي ذكره حماد في تأويل الخبر غير صحيح لأنا قد
~~قدمنا من الاخبار ما يدل على أن التسمية غير مراعاة في صيد السمك، والوجه
~~في قوله حتى انظر إليه هو انه ينظر إلى الصيد فيراه انه يخرج من الماء حيا،
~~أو يعطى وهو حي، لأنه متى أعطاه المجوس أو غيرهم من أصناف الكفار وهن أموات
~~فلا يجوز له اكله ولا
# PageV09P009
# تقبل شهادتهم على ذلك، والذي يدل على ما قلناه ما رواه:
### $ (33) 33 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عيسى بن عبد الله قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوس فقال: لا بأس إذا أعطوكه حيا،
~~والسمك أيضا وإلا فلا تجز شهادتهم الا ان تشهده أنت.
# وكل ما روي من الاخبار من أن صيد المجوس لا بأس به فالمراد به ما ذكرناه
~~من أنه إذا شاهده الانسان وهم يأخذونه ويصيدونه وهن احياء جازا كله وما روي ms2581
~~في ذلك ما رواه:
### $ (34) 34 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن صيد المجوس حين
~~يضربون بالشباك ويسمون بالشرك فقال: لا بأس بصيدهم إنما صيد الحيتان أخذه.
### $ (35) 35 - وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن عبد الله
~~بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسمك الذي يصيده
~~المجوس.
### $ (36) 36 - الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبك ولا يسمون، أو
~~يهودي ولا يسمي قال: لا بأس إنما صيد الحيتان اخذها.
### $ (37) 37 - عنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحيتان الذي يصيدها المجوس فقال:
# ان عليا عليه السلام كان يقول: الحيتان والجراد ذكي.
# PageV09P010
### $ (38) 38 - وعنه ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم قال: قلت لأبي عبد
~~الله عليه السلام ما تقول فيما صادت المجوس من الحيتان؟
# فقال: كان علي عليه السلام يقول: الحيتان والجراد ذكي.
### $ (39) 39 - عنه عن الحسين بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان قال:
# سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بكواميخ المجوس (1) ولا بأس
~~بصيد هم السمك.
# وإذا صاد الانسان سمكة ثم أرسلها في الماء فماتت فيه لم يجز اكلها لأنها
~~ماتت فيما فيه حياتها، روى ذلك:
### $ (40) 40 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان ابن عثمان عن
~~عبد الرحمان بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السمك يصاد ثم
~~يجعل في شئ ثم يعاد في الماء فيموت فيه فقال: لا تأكله لأنه مات في الذي
~~فيه حياته.
### $ (41) 41 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي أيوب انه سأل أبا عبد الله
~~عليه السلام عن ms2582 رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط فأرسلها في الماء فماتت أتؤكل؟
~~فقال: لا.
# وإذا نصب الصائد شبكة فوقع فيها سمك كثير فمات بعضه في الماء ولا يتميز
~~له جاز أكل الجميع فان تميز له لم يجز له اكل ما مات فيه وكذلك حكم الحظيرة
~~التي يصاد بها، يدل على ذلك ما رواه:
### $ (42) 42 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد ابن مسلم
~~عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلى بيته وتركها
~~منصوبة
# PageV09P011
# فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتن فقال: ما عملت يده فلا بأس بأكل
~~ما وقع فيها.
### $ (43) 43 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال:
# سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان
~~فيموت بعضها فيها فقال: لا بأس به ان تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها.
# فاما الذي يدل على أنه متى تميز له الميت من الحي لم يجز له اكله ما
~~رواه:
### $ (44) 44 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن
~~قال: أمرت رجلا يسأل لي أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صاد سمكا وهن
~~احياء ثم أخرجهن بعد ما مات بعضهن فقال: ما مات فلا تأكله فإنه مات فيما
~~كان فيه حياته.
# ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
### $ (45) 45 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن
~~صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعت أبي عليه السلام يقول: إذا ضرب
~~صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهي حلال ما خلا ما ليس له
~~قشر، ولا يؤكل الطافي من السمك.
# لان هذا الخبر محمول على أنه حلال له الحي والميت إذا لم يتميز له، فاما
~~مع تميزه فلا يجوز اكل ما مات فيه حسب ما قدمناه.
### $ (46) 46 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي ms2583 ابن جعفر عن
~~أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: لا يحل اكل الجري ولا السلحفات
# PageV09P012
# ولا السرطان قال: وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات
~~أيؤكل؟
# قال: ذلك لحم الضفادع لا يحل اكله.
### $ (47) 47 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن سهل عن محمد الطبري
~~قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن سمك يقال له الابلامي وسمك
~~يقال له الطبراني وسمك يقال له الطمر وأصحابي ينهوني عن اكله قال: فكتب كله
~~لا بأس به، وكتبت بخطي.
### $ (48) 48 - عنه عن محمد بن أحمد السياري عن أحمد بن الفضل عن يونس بن عبد
~~الرحمان عن الرضا عليه السلام في السمك الجلال انه سأله عنه فقال:
# ينتظر به يوم وليلة، وقال السياري: ان هذا لا يكون الا بالبصرة.
### $ (49) 49 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن العباس بن
~~معروف عن مروك بن عبيد عن سماعة بن مهران قال: قال أبو عبد الله عليه
~~السلام: نهى أمير المؤمنين عليه السلام ان يتصيد الرجل يوم الجمعة قبل
~~الصلاة، وكان يمر بالسماكين يوم الجمعة فينهاهم عن أن يتصيدوا من السمك يوم
~~الجمعة قبل الصلاة.
### $ (50) 50 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد
~~الرحمان عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك ما تقول في اكل
~~الإربيان؟ قال: فقال لي: لا بأس بذلك. والأربيان: ضرب من السمك قال: قلت قد
~~روى بعض مواليك في اكل الربيثا قال: فقال: لا بأس.
# قال الشيخ رحمه الله: (ويكره صيد الوحش والطائر بالليل).
# PageV09P013
### $ (51) 51 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن محمد
~~بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اتيان الطير بالليل وقال
~~عليه السلام: ان الليل أمان لها.
### $ (52) 52 - وعنه عن عدة من ms2584 أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن الحسن بن
~~علي عن محمد بن الفضيل عن محمد بن عبد الرحمان عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تأتوا الفراخ في أعشاشها ولا
~~الطير في منامه حتى يصبح ولا تأتوا الفرخ في عشه حتى يريش فإذا طار فأوتر
~~له قوسك وانصب له فخك.
# قال محمد بن الحسن: هذان الخبران وإن كان ظاهر هما ظاهرا الحظر فإنما
~~صرفناهما إلى ضرب من الكراهية لما روي من أنه لا بأس بصيد الليل فجمعنا
~~بينها بهذا التأويل لئلا تتناقض الاخبار، وما روي في جواز ذلك ما رواه:
### $ (53) 53 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
~~أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن طروق الطير بالليل
~~في وكرها فقال: لا بأس بذلك.
### $ (54) 54 - وروى أحمد بن محمد بن علي عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان بن
~~يحيى عن أبي الحسن عليه السلام مثله.
### $ (55) 55 - الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمان عن أبي
~~الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك ما تقول في
# PageV09P014
# صيد الطير في أو كارها والوحش في أوطانه ليلا فان الناس يكرهون ذلك؟
~~فقال:
# لا بأس بذلك.
### $ (56) 56 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث عن إسحاق بن عمار عن جعفر
~~عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: لا بأس بصيد الطير إذا
~~ملك جناحيه.
# قال الشيخ رحمه الله: (وإذا وجد بيضا ولم يدر أهو بيض ما يحل له اكله أم
~~بيض ما يحرم اكله فليعتبره، فإن كان مستوي الطرفين اجتنبه، وإن كان مختلف
~~الطرفين أكله).
### $ (57) 57 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن
~~أحدهما عليه السلام قال: إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكله إلا ما اختلف
~~طرفاه.
### $ (58) 58 - عنه عن ابن ms2585 أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي الخطاب
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل الأجمة فيجد فيها بيضا
~~مختلفا لا يدري بيض ما هو؟ أبيض ما يكرهه من الطير أو يستحب؟ فقال:
# ان فيه علما لا يخفى انظر كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكلها وما سوى
~~ذلك فدعه.
### $ (59) 59 - عنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال:
~~سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وانا اسمع ما تقول في الحبارى؟ قال: ان
~~كانت له قانصة فكل، وسألته عن طير الماء فقال مثل ذلك، وسألته عن بيض طير
~~الماء فقال: ما كان منه مثل بيض الدجاج يعني على خلقته فكل.
# PageV09P015
### $ (60) 60 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~علي بن الزيات عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام البيض في الآجام
~~فقال: ما استوى طرفاه فلا تأكل وما أختلف طرفاه فكل.
### $ (61) 61 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن
~~صدقة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل من البيض ما لم يستور
~~أساه قال: وما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته إحدى رأسيه
~~مفرطح وإلا فلا.
### $ (62) 62 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ابن
~~الحكم عن أبي إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيض الغراب فقال:
~~لا تأكله.
# قال الشيخ رحمه الله: (ويحرم من الطير ما يصف ويحل منه ما يدف)
### $ (63) 63 -
~~روى ذلك الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي ابن الزيات عن زرارة قال:
~~والله ما رأيت مثل أبي جعفر عليه السلام قط قال:
# سألته قلت: أصلحك الله ما يؤكل من الطير؟ قال: كل ما دف ولا تأكل ما صف
~~قال:
# قلت: فالبيض في الآجام؟ فقال ما استوى طرفاه فلا تأكل وما ms2586 اختلف طرفاه
~~فكل قلت: فطير الماء؟ قال: ما كانت له قانصة فكل وما لم يكن له قانصة فلا
~~تأكل.
### $ (64) 64 - محمد بن يعقوب عن بعض أصحابنا عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم
~~عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني أكون في
~~الآجام فيختلف علي الطير فما آكل منه؟ قال: كل ما دف ولا تأكل ما صف، فقلت:
~~انى أوتي به مذبوحا قال: كل ما كانت له قانصة.
### $ (65) 65 - الحسن بن محبوب عن سماعة بن مهران قال: سألت
# PageV09P016
# أبا عبد الله عليه السلام عن المأكول من الطير والوحش فقال: حرم رسول
~~الله صلى الله عليه وآله كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش، قلت: ان
~~الناس يقولون من السبع فقال لي: يا سماعة السبع كله حرام وإن كان سبع لا
~~ناب له فإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا تفصيلا، وحرم الله عز
~~وجل ورسوله المسوخ جميعا فكل الآن من طير البر ما كان له حوصلة، ومن طير
~~الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان، وكل ما صف
~~فهو ذو مخلب وهو حرام والصفيف كما يطير البازي والحداة والصقر وما أشبه
~~ذلك، وكل ما دف فهو حلال والقانصة والحوصلة يمتحن بها من الطير ما لم يعرف
~~طيرانه وكل طير مجهول.
### $ (66) 66 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن
~~صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من الطير ما كانت له قانصة ولا
~~مخلب له، قال: وسئل عن طير الماء فقال: مثل ذلك.
### $ (67) 67 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن ابن بكير
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية
~~أو حوصلة.
### $ (68) 68 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن نجية بن الحارث قال: سألت
~~أبا الحسن عليه السلام عن ms2587 طير الماء و ما يأكل السمك منه يحل؟
# قال: لا بأس به كله.
### $ (69) 69 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن كردين
# PageV09P017
# المسمعي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجاري قال: لوددت ان
~~عندي منه فآكل منه حتى أتملى.
### $ (70) 70 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن بكر بن
~~صالح عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: الطاووس مسخ
~~كان رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن فوقع بها، ثم راسلته بعد ذلك مسخهما
~~الله تعالى طاووسين أنثى وذكرا فلا تأكل لحمه ولا بيضه.
### $ (71) 71 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي قال:
~~سئل الرضا عليه السلام عن الغراب الا بقع قال: فقال: انه لا يؤكل فقال: ومن
~~أحل لك الأسود!.
# ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
### $ (72) 72 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن أحدهما عليه
~~السلام أنه قال: ان اكل الغراب ليس بحرام إنما الحرام ما حرمه الله في
~~كتابه ولكن الا نفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا.
# لان قوله عليه السلام في الخبر الأول ولا يؤكل لحمه نحمله على الكراهية
~~ولا نحمله على الحظر بدلالة ما صرح به في الخبر الثاني من قوله عليه السلام
~~ان اكله ليس بحرام وإنما تنزه عن مثل ذلك تقززا، ولا منافاة بينهما على هذا
~~الوجه.
# ولا ينافي هذا التأويل ما رواه:
### $ (73) 73 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي
# PageV09P018
# عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الغراب الأبقع
~~والأسود أيحل اكله؟ فقال: لا يحل شئ من الغربان زاغ ولا غيره.
# لان قوله عليه السلام لا يحل شئ من الغربان محمول على أنه لا يحل حلالا
~~طلقا واما يحل مع ضرب من الكراهية التي ذكرناها، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
### $ (74) 74 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ms2588 عن محمد بن يحيى
~~الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عليه السلام انه كره اكل الغراب
~~لأنه فاسق.
### $ (75) 75 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن
~~يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن الهدهد
~~وقتله وذبحه فقال: لا يؤذي ولا يذبح فنعم الطير هو.
### $ (76) 76 - أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن محمد عن أبي أيوب المدني عن
~~سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى
~~الله عليه وآله عن قتل الهدهد والصرد (1) والصوام (2) والنحلة.
### $ (77) 77 - عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن محمد
~~بن سليمان عن أبي أيوب المدني عن سليمان بن الجعفري عن أبي الحسن الرضا
~~عليه السلام قال: لا تأكلوا القنبرة ولا تسبوها ولا تعطوها الصبيان يلعبون
~~بها فإنها كثيرة التسبيح لله وتسبيحها: لعن الله مبغضي آل محمد
# PageV09P019
### $ (78) 78 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن علي ابن محمد عن
~~الحسن بن داود الرقي قال: بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليه السلام إذ
~~مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله عليه السلام حتى أخذه من
~~يده ثم دحى به ثم قال: أ عالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟! لقد اخبرني أبي عن
~~جدي ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل الستة: النحلة والنملة
~~والضفدع والصرد والهدهد والخطاف.
### $ (79) 79 - عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب قال: لا بأس بما يلتف من الطير
~~والدجاج ينتفع به للعجين وأذناب الطواويس وأذناب الخيل وأعرافها.
### $ (80) 80 - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر
~~عن أبيه عن علي عليه السلام انه كره ما أكل الجيف من الطير
### $ (81) 81 - عنه
~~عن الحسن بن علي بن الحسين الضرير عن حماد بن عيسى عن جعفر عن ms2589 أبيه عليه
~~السلام انه كره الرخمة. (1)
### $ (82) 82 - عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن
~~محمد عن سليمان المنقري عن عبد الرحمان بن المهدي عن المبارك عن الأفلح
~~قال: سألت علي بن الحسين عليه السلام عن العصفور يفرخ في الدار هل يؤخذ
~~فراخه فقال: لا، ان الفرخ في وكرها في ذمة الله ما لم تطر، ولو أن رجلا رمى
~~صيدا في وكره فأصاب الطير والفراخ جميعا فإنه يأكل الطير ولا يأكل الفراخ
~~وذلك أن الفرخ ليس بصيد ما لم يطر، وإنما يؤخذ باليد وإنما يكون صيدا إذا
~~طار
### $ (83) 83 - عنه عن الحسن بن علي عن عمه محمد بن عبد الله عن
# PageV09P020
# سليمان بن جعفر الهاشمي قال: حدثني أبو الحسن الرضا عليه السلام قال:
~~طرقنا ابن أبي مريم ذات ليلة وهارون بالمدينة فقال: ان هارون وجد في خاصرته
~~وجعا في هذه الليلة وقد طلبنا له لحم النسر، فأرسل إلينا منه شيئا فقال له:
~~ان هذا شئ لا نأكله ولا ندخله بيوتنا ولو كان عندنا ما أعطيناه.
### $ (84) 84 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق
~~بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب خطافا
~~في الصحراء أو يصيده أيأكله؟ فقال: هو مما يؤكل!! وعن الوبر (1) يؤكل قال:
~~لا هو حرام.
# قوله عليه السلام في امر الخطاف هو مما يؤكل إنما أراد التعجب من ذلك دون
~~أن يكون أراد الخبر عن اباحته لأنا قد قدمنا من الخبر ما يدل على أنه لا
~~يؤكل ويجري ذلك مجرى قول أحدنا لغيره إذا رآه يأكل شيئا تعافه الا نفس هذا
~~شئ يؤكل!!
# وإنما يريد به تهجينه لا اخباره ان ذلك جائز.
### $ (85) 85 - وبالاسناد المتقدم عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه
~~السلام انه سئل عن الشقراق (2) فقال: كره قتله بحال الحياة قال: وكان النبي
~~صلى الله عليه وآله يوما يمشي فإذا شقراق قد انقض فاستخرج من خفيه حية.
### $ (86) 86 ms2590 - عنه عن أحمد بن أبي عبد الله عن الحسن بن علي عن محمد ابن
~~الفضيل عن محمد بن عبد الرحمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول
~~الله
# PageV09P021
# صلى الله عليه وآله لا تأتوا الفراخ في أعشاشها ولا الطير في منامه، فقال
~~رجل: وما منامه يا رسول الله؟ قال: الليل منامه فلا تطرقوه في منامه ولا
~~تأتوا الفراخ في عشه حتى يريش ويطير فإذا طار فأوتر له قوسك وانصب له فخك.
### $ (87) 87 - عنه عن محمد بن موسى الهمداني عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن
~~بعض أصحابنا عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان
~~الدجاجة تكون في المنزل وليس معها الديكة تعتلف من الكناسة وغيره وتبيض بلا
~~ان تركبها الديكة فما تقول في أكل ذلك البيض؟ قال فقال: ان البيض إذا كان
~~مما يؤكل لحمه فلا بأس بأكله فهو حلال.
# قال الشيخ رحمه الله: (والسنة في الصيد بالكلاب المعلمة دون ما سواها من
~~الجوارح)
### $ (88) 88 - يدل على ذلك ما رواه ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام (الا ما علمتم من
~~الجوارح مكلبين) فهي الكلاب.
# قال الشيخ رحمه الله: (وإذا أرسل كلبه المعلم على الصيد فليسم فان ظفر به
~~الكلب فليذكه ثم ليأكله).
### $ (89) 89 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم وغير واحد عنهما جميعا عليهما السلام
~~انهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمي قالا: ان اخذته فأدركت ذكاته فذكه
~~وان أدركته وقد قتله فأكل منه فكل ما بقي، ولا ترون ما يرون في الكلب.
# PageV09P022
### $ (90) 90 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن
~~عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير
~~المؤمنين عليه السلام: ما قتلت الجوارح مكلبين وذكرتم اسم الله ms2591 عليه فكلوا
~~من صيدهن، وما قتلت الكلاب التي لم تعلموا من قبل ان تدركوه فلا تطعموه.
### $ (91) 91 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن جميل
~~بن دراج قال: حدثني حكم بن حكيم الصيرفي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
~~ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال: لا بأس كل: قال:
# قلت إنهم يقولون إنه إذا قتله واكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكله
~~قال:
# أو ليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته؟ قال: قلت بلى قال: فما يقولون في
~~الشاة ذبحها رجل أذكاها؟ قال: قلت نعم قال: قل فإن السبع جاء بعد ما ذكى
~~فاكل بعضها يؤكل البقية؟ فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم كيف تقولون إذا ذكى
~~هذا وأكل منها لم تأكلوا؟!، وإذا ذكى هذا وأكل أكلتم؟!.
### $ (92) 92 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محسن بن أحمد عن يونس ابن يعقوب قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ارسل كلبه فأدركه وقد قتل قال: كل
~~وان أكل.
### $ (93) 93 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن
~~إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن
~~أبي نصر عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يرسل
# PageV09P023
# الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه بها أيدعه حتى يقتله
~~ويأكل منه؟
# قال: لا بأس قال الله تعالى: (فكلوا مما أمسكن عليكم) ولا ينبغي ان يؤكل
~~مما قتل الفهد.
### $ (94) 94 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر
~~الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد البزاة والصقور والكلب
~~والفهد فقال: لا تأكل صيد شئ من هذه الا ما ذكيت الا الكلب، قلت: ان قتله؟
~~قال: كل فان الله تعالى يقول: (وما علمتم من الجوارح مكلبين فكلوا مما
~~أمسكن عليكم واذكروا اسم الله ms2592 عليه).
### $ (95) 95 - عنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبان بن تغلب عن سعيد
~~بن المسيب قال: سمعت سلمان يقول: كل مما أمسك الكلب وان اكل ثلثيه.
### $ (96) 96 - عنه عن سيف عن منصور من حازم عن سالم الأشل قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن صيد كلب معلم قد اكل من صيده قال: كل منه.
### $ (97) 97 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن
~~علي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن رجل ارسل كلبه فاخذ صيدا فأكل منه، أآكل من فضله؟
# فقال: كل ما قتل الكلب إذا سميت، فان كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل من
~~فضله.
### $ (98) 98 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي
~~عبد الله عليه السلام أنه قال في صيد الكلب أرسله وسمى: فليأكل مما أمسك
~~عليه وان قتل وان اكل كل ما بقي، وإن كان غير معلم فعلمه ساعته حين يرسله
# PageV09P024
# فليأكل منه فإنه معلم، فاما خلاف الكلاب مما تصيد الفهود والصقور وأشباه
~~ذلك فلا تأكل من صيده الا ما أدركت ذكاته، لان الله سبحانه قال: (مكلبين)
~~فما كان خلاف الكلب فليس صيده بالذي يؤكل الا ان تدرك ذكاته.
### $ (99) 99 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن صيد الباز والكلب
~~إذا صاد فقتل صيده وأكل منه، أآكل فضله أم لا؟ فقال: ما قتله الطير فلا
~~تأكله إلا أن تذكيه، وأما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل وان
~~أكل منه.
### $ (100) 100 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه فصاد فأدركه
~~صاحبه وقد قتله أيأكل منه؟ فقال: لا، ms2593 وقال إذا صاد وقد سمى فليأكل وإذا صاد
~~ولم يسم فلا يأكل وهذا (مما علمتم من الجوارح مكلبين).
### $ (101) 101 - أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن أبي بكر الحضرمي (1) عن
~~جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ارسل الكلب فاسمي فيصيد
~~وليس معي ما ذكيه قال: دعه حتى يقتله وكل.
### $ (102) 102 - عنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: إذا ارسل كلبه ونسي ان يسمي فهو بمنزلة من ذبح ونسي
~~ان يسمي،
# PageV09P025
# وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي ان يسمي.
### $ (103) 103 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد ابن حمزة
~~القمي عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن زرارة عن محمد بن مسلم قال:
# سألت أبا جعفر عليه السلام عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد فيكون
~~الكلب لرجل منهم ويرسل صاحب الكلب كلبه ويسمي غيره أيجزي ذلك؟ قال: لا يسمي
~~إلا صاحبه الذي أرسله.
### $ (104) 104 - وعنه عن أحمد بن حمزة عن محسن بن أحمد عن يونس عن أبي بصير
~~عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجزي ان يسمي إلا الذي ارسل
~~الكلب.
### $ (105) 105 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن بعض
~~أصحابه عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: سألته عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلمة كلها وقد سموا
~~عليها فلما مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحبا فاشتركت جميعا
~~في الصيد فقال: لا يؤكل منه لأنك لا تدري اخذه معلم أم لا.
### $ (106) 106 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذا قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه قال:
~~يأكل مما أمسك عليه وان أدركه قد قتله، وان وجدت معه كلبا غير معلم فلا
~~تأكل ms2594 منه، قلت: فالفهد؟ قال: ان أدركت ذكاته فكل قلت: أليس الفهد بمنزلة
~~الكلب؟ فقال: ليس شئ مكلب إلا الكلب
# PageV09P026
### $ (107) 107 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن أبي
~~سعيد المكاري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يرسل إلى الصيد
~~ويسمي فيقتل ويأكل منه فقال: كل وإن أكل منه.
### $ (108) 108 - وعنه عن فضالة عن عبد الله بن بكير عن سالم الأشل قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يمسك عليك صيده وقد أكل منه فقال: لا
~~بأس إنما أكل وهو لك حلال.
### $ (109) 109 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال:
# قال أبو عبد الله عليه السلام: من ارسل كلبه ولم يسم فلا يأكله، قال:
~~وسألته عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أنأكل بقيته؟ قال: نعم.
### $ (110) 110 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن
~~مهران قال: سألته عما أمسك عليه الكلب المعلم للصيد وهو قول الله تعالى:
~~(وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن
~~عليكم واذكروا اسم الله عليه) قال: لا بأس ان تأكلوا مما أمسك الكلب مما لم
~~يأكل الكلب منه فإذا اكل الكلب منه قبل ان تدركه فلا تأكل منه، قال: وسألته
~~عن صيد الفهد وهو معلم للصيد فقال: ان أدركته حيا فذكه وكله، ان قتله فلا
~~تأكل منه.
### $ (111) 111 - عنه عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يقتل فقال: كله، فقلت: أكل منه!
~~فقال: إذا أكل كل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه.
# PageV09P027
# فهذان الخبران محمولان على أنه إذا كان الكلب معتاد الاكل الصيد لأنه إذا
~~كان كذلك لم يجز ان يؤكل مما اكل منه، فاما إذا كان ذلك شاذا منه فلا بأس
~~به حسب ما قدمناه، ويحتمل أن يكونا خرجا مخرج التقية لان في العامة من
~~يقول:
# لا يجوز اكل الصيد إذا ms2595 اكل منه لأنه يكون قد أمسك على نفسه، ولا يكون قد
~~أمسك عليك. وقد بين فساد ذلك أبو عبد الله عليه السلام في الخبر الذي روى
~~عنه حكم بن حكيم وقد قدمناه، والذي يدل أيضا على جواز ذلك مضافا إلى ما
~~قدمناه ما رواه:
### $ (112) 112 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: ان أصبت كلبا معلما أو فهدا بعد أن تسمي فكل مما
~~أمسك عليك قتل أو لم يقتل أكل أولم يأكل، وان أدركت صيده فكان في يدك حيا
~~فذكه فان عجل عليك فمات قبل ان تذكيه فكل.
# ويجوز أيضا أن يكون الخبران مختصين بالفهد لان الفهد يسمى كلبا في اللغة،
~~وما أكل الفهد منه لا يجوز اكله، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار،
~~وأيضا فقد روى:
### $ (113) 113 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه
~~السلام عما قتله الكلب والفهد فقال: قال أبو جعفر عليه السلام: الكلب
~~والفهد سواء فإذا هو أخذه فامسكه فمات وهو معه فكل فإنه أمسك عليك، وإذا
~~أمسكه واكل منه فلا تأكل فإنه أمسك على نفسه.
# وما قدمناه من أن ما قتله الفهد لا يجوز ا كله على حال هو العمل عليه،
~~وما يجئ، من الاخبار في جواز ذلك يحتمل وجهين أحدهما: أن تكون محمولة على
~~ضرب من PageV09P028
# التقية لان سلاطين الوقت كانوا يستعملون الفهود في الصيد فلم يحرم على
~~الحظر في ذلك، والثاني: أن تكون محمولة على حال الاضطرار لان عند الضرورة
~~يجوزان يؤكل مما قد قتله الفهد، وما روي في جواز ذلك الخبر المتقدم عن
~~الرضا عليه السلام، وروى أيضا:
### $ (114) 114 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن زكريا بن آدم قال:
# سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكلب والفهد يرسلان فيقتل قال:
~~فقال لي:
# هما مما قال الله تعالى مكلبين، فلا بأس بأكله.
### $ (115) 115 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن ms2596 سعد ومحمد بن القاسم عن
~~أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سأل زكريا بن آدم أبا الحسن عليه السلام
~~وصفوان حاضر عما قتل الكلب والفهد فقال: قال جعفر عليه السلام:
# الفهد والكلب سواء قدرا.
### $ (116) 116 - عنه عن محمد بن عبد الله وعبد الله بن المغيرة قال:
# سأله زكريا بن آدم عما قتل الفهد والكلب فقال: قال جعفر بن محمد عليه
~~السلام:
# الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فامسكه ومات وهو معه فكل فإنه أمسك عليك،
~~وإذا هو أمسكه واكل منه فلا تأكل منه فإنما أمسك على نفسه.
# وصيد الكلب إذا غاب عن العين لا يجوز اكله إذا مات.
### $ (117) 117 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن علي عن درست عن أبان بن
~~عثمان عن عيسى بن عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
# كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك، فإذا تغيب عنك فدعه، فاما الباز والصقر
~~فلا تأكل من صيدهما ما لم تدرك ذكاته وان أدركت ذكاته فكل. PageV09P029
### $ (118) 118 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان
~~بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب المجوس يأخذه الرجل
~~المسلم فيسمي حين يرسله أيأكل مما أمسك عليه؟ فقال: نعم لأنه مكلب وقد ذكر
~~اسم الله عليه.
# ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
### $ (119) 119 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميره عن
~~منصور بن حازم عن عبد الرحمان بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~فقلت: كلب مجوسي أستعيره أفأصيد به؟ قال: لا تأكل من صيده إلا أن يكون علمه
~~مسلم.
# لان الإباحة في الخبر الأول إنما توجهت إلى من اخذ كلب الذمي وعلمه في
~~الحال وسمى عند ارساله، والنهي في الخبر الثاني توجه إلى من أرسل الكلب ولم
~~يعلمه فحينئذ لم يجزله اكل ما صاده، والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (120) 120 - محمد بن يعقوب عن علي بن ms2597 إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
~~السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كلب المجوسي لا تأكل صيده إلا أن
~~يأخذه المسلم فيعلمه فيرسله، وكذلك البازي، وكلاب أهل الذمة وبزاتهم حلال
~~للمسلمين ان يأكلوا صيدها.
# قال الشيخ رحمه الله: (ولا يؤكل من صيد البازي والصقر الفهد إلا ما أدرك
~~ذكاته).
# PageV09P030
# يدل على ذلك ما رواه:
### $ (121) 121 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن
~~أبي جعفر عليه السلام انه كره صيد البازي إلا ما أدركت ذكاته.
### $ (122) 122 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد
~~الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ارسل
~~بازه فاخذ صيدا واكل منه فاكل من فضله فقال: ما قتل البازي فلا تأكل منه
~~إلا أن تذبحه.
### $ (123) 123 - عنه عن القاسم عن ابان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سألته عن صيد البازي والصقر قال: لا تأكل كل ما قتل البازي
~~والصقر ولا تأكل ما قتل سباع الطير.
### $ (124) 124 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن صيد البزاة
~~والصقور والطير الذي يصيد فقال: ليس هذا في القرآن الا أن تدركه حيا
~~فتذكيه، وان قتل فلا تأكل حتى تذكيه.
### $ (125) 125 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار قال:
~~كتب إلى أبي جعفر عليه السلام عبد الله بن خالد بن نصر المدائني أسألك جعلت
~~فداك عن البازي إذا أمسك صيده وقد سمي عليه فقتل الصيد هل يحل اكله؟
# فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه: إذا سميته أكلته، وقال علي بن مهزيار:
# قرأته.
# PageV09P031
### $ (126) 126 - عنه عن محمد بن إسماعيل بن يزيع عن علي بن النعمان عن أبي
~~مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصقورة والبزاة من
~~الجوارح هي؟ قال: نعم بمنزلة الكلاب.
### $ (127) 127 - عنه عن البرقي عن سعد بن سعد عن زكريا بن آدم قال: سألت ms2598
~~الرضا عليه السلام عن صيد البازي والصقر يقتل صيده والرجل ينظر إليه قال:
~~كل منه وإن كان قد اكل منه أيضا شيئا، قال: فرددت عليه ثلاث مرات كل ذلك
~~يقول مثل هذا.
# فالوجه في تأويل هذه الأخبار التقية التي قدمناها لان سلاطين الوقت كانوا
~~يرون ذلك، وفقهاؤهم يفتون بجوازه فجاءت الاخبار وفقا لهم كمجيئها في نظائر
~~ذلك، والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (128) 128 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء. قال:
~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في البازي والصقر والعقاب؟
# فقال: ان أدركت ذكاته فكل منه، وان لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه.
### $ (129) 129 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن المفضل بن صالح عن أبان
~~بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان أبي عليه السلام
~~يفتي في زمن بني أمية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان يتقيهم وان لا
~~أتقيهم وهو حرام ما قتل.
### $ (130) 130 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال:
# PageV09P032
# قال أبو عبد الله عليه السلام: كان أبي عليه السلام يفتي وكنا نفتي ونحن
~~نخاف في صيد البزاة والصقور، فاما الان فانا لا نخاف ولا يحل صيدها إلا أن
~~تدرك ذكاته وانه لفي كتاب الله ان الله قال: (إلا ما علمتم من الجوارح
~~مكلبين) فسمى الكلاب.
### $ (131) 131 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث
~~المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصقور والبزاة وعن صيدهن
~~فقال: كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته، وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف
~~والرجل تركض والذنب يتحرك، وقال: ليست الصقور والبزاة في القرآن.
### $ (132) 132 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي قل:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيد يرميه الرجل فيصيبه معترضا فيقتله
~~وقد سمى حين رماه ولم تصبه الحديدة فقال: إن كان السهم الذي اصابه هو الذي
~~قتله ms2599 فان رآه فليأكله.
### $ (133) 133 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمح أو يرميه بسهم
~~فيقتله وقد سمى حين فعل ذلك قال: كله لا بأس به.
### $ (134) 134 - عنه عن القاسم وفضالة عن أبان بن عثمان عن عيسى ابن عبد الله
~~القمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ارمي بسهم فلا أدري سميت أم لم
~~اسم؟ فقال: كل لا بأس، قال: قلت ارمي فيغيب عني فأجد سهمي فيه فقال: كل ما
~~لم يؤكل منه فان اكل منه فلا تأكل منه.
# PageV09P033
### $ (135) 135 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز قال: سئل أبو عبد الله عليه
~~السلام عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أتؤكل؟ فقال: إن كان يعلم أن رميته
~~هي التي قتلته فليأكل وذلك إذا كان قد سمى.
### $ (136) 136 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل رمى حمار
~~وحش أو ظبيا فأصابه ثم كان في طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه فقال:
# ان علم أنه اصابه وان سهمه هو الذي قتله فليأكل والا فلا يأكل.
### $ (137) 137 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد
~~بن معاوية العجلي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
# كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم، وعن صيد صيد فيتوزعه القوم قبل
~~ان يموت قال: لا بأس به.
### $ (138) 138 - عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن
~~قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: من جرح صيدا بسلاح فذكر اسم الله عليه ثم
~~بقي ليلة أو ليتين لم يأكل منه سبع وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل
~~منه ان شاء، وقال: في ايل (1) يصطاده رجل فتقطعه الناس والرجل يمنعه أفتراه
~~نهبة؟ قال: ليس بنهبة وليس به بأس.
### $ (139) 139 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن ms2600 عبد الجبار عن
~~صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رميت
~~فوجدته وليس به اثر غير السهم وترى انه لم يقتله غير سهمك فكل، يغيب عنك أو
~~لم يغب عنك.
### $ (140) 140 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن سماعة بن
# PageV09P034
# مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل: يرمي الصيد وهو على
~~الجبل فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر قال: كله، وان وقع في ماء
~~أوتدهده من الجبل فلا تأكله.
### $ (141) 141 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي
~~نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
# قال أمير المؤمنين عليه السلام في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدرى من
~~قتله قال: لا تطعمه.
### $ (142) 142 - عنه عن محمد بن يحيى رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه
~~السلام: لا ترمي الصيد بشئ هو أكبر منه.
### $ (143) 143 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكل وان لم يخرق واعترض فلا تأكل.
### $ (144) 144 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي
~~بن الحكم عن ابان عن زرارة وإسماعيل الجعفي انهما سألا أبا جعفر عليه
~~السلام عما قتل المعراض فقال: لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك.
### $ (145) 145 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عما صرع المعراض من الصيد
~~فقال: ان لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عليه فليأكل مما قتل،
~~وان كانت له نبل غيره فلا.
# PageV09P035
### $ (146) 146 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المعزا عن الحلبي قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيد يصيبه بحديدة وقد سمى حين ms2601 رمى فقال
~~يأكله إذا اصابه وهو يراه، وعن صيد المعراض قال: ان لم يكن له نبل غيره
~~وسمى حين رمى فليأكل منه وإن كان له نبل غيره فلا.
### $ (147) 147 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
~~ابن فضال عن أحمد بن عمر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
~~في الرجل يرمي بالبندق (1) والحجر فيقتل فقال: لا يأكل.
### $ (148) 148 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد
~~الله عليه السلام انه كره الجلاهق (2).
### $ (149) 149 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى
~~عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن قتل البندق والحجر أيؤكل
~~منه؟ فقال: لا.
### $ (150) 150 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن
~~أبي نصر عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال:
# سألته عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ قال: لا.
### $ (151) 151 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان
~~بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما قتل البندق والحجر أيؤكل
~~منه؟ فقال: لا.
# PageV09P036
### $ (152) 152 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن قتل الحجر والبندق
~~أيؤكل منه؟ فقال: لا.
### $ (153) 153 - عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن
~~العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن قتل الحجر
~~والبندق أيؤكل منه؟ فقال: لا.
### $ (154) 154 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران وابن أبي
~~عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
# قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا ms2602 أو
~~رجلا فذروه فإنه ميت، وكلوا مما أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه.
### $ (155) 155 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد
~~عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: ما اخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت، وما أدركت من سائر
~~جسده حيا فذكه ثم كل منه
### $ (156) 156 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن
~~محمد عن الوشا عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده حيا
~~فذكه.
### $ (157) 157 - أحمد بن محمد بن عيسى عن حجاج عن خالد بن الحجاج
# PageV09P037
# عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا تأكل الصيد إذا وقع في الماء فمات.
### $ (158) 158 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
~~عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل رمى
~~صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال: كل منه، وان وقع في
~~الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه.
### $ (159) 159 - عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام مثله.
### $ (160) 160 - الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن رجل سمى ورمى صيدا فأخطأ وأصاب صيدا آخر قال:
# يأكل منه.
# قال الشيخ رحمه الله: (ولا يؤكل من الوحش ما يفرس بنابه أو بمخلبه، ولا
~~بأس ان يؤكل الحمار الوحشي ولا يؤكل الأرنب فإنه مسخ ولا يجوز اكل الثعلب
~~والضب).
### $ (161) 161 - روى الحسن بن محبوب عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام.
### $ (162) 162 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي ms2603 عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله قال: كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام، وقال:
# PageV09P038
# لا تأكل من السباع شيئا.
### $ (163) 163 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن اكل الضب فقال:
# ان الضب والفأرة والقردة والخنازير مسوخ.
### $ (164) 164 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن
~~عاصم بن حميد عن أبي سهل القرشي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحم
~~الكلب فقال: هو مسخ، قلت: هو حرام؟ قال: هو نجس، أعيدها ثلاث مرات كل ذلك
~~هو يقول: هو نجس.
### $ (165) 165 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمر بن عثمان عن الحسين بن
~~خالد قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام أيحل أكل لحم الفيل؟
# فقال: لا فقلت: لم؟ قال: لأنه مثلة وقد حرم الله عز وجل الامساخ ولحم ما
~~مثل به في صورها.
### $ (166) 166 - أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن الأشعري عن أبي الحسن الرضا
~~عليه السلام قال: الفيل مسخ كان ملكا زناءا، والذئب كان أعرابيا ديوثا،
~~والأرنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها، والوطواط مسخ كان
~~يسرق تمور الناس، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت،
~~والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم عليه
~~السلام لم يؤمنوا فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر،
# PageV09P039
# والفارة هي الفويسقة، والعقرب كان نماما، والدب والوزغ والزنبور كان
~~لحاما يسرق في الميزان.
### $ (167) 167 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله
~~عليه السلام انه كره اكل كل ذي حمة. (1)
### $ (168) 168 - محمد بن يعقوب عن أبي
~~علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن ms2604 لحوم الحمر فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه
~~وآله عن اكلها يوم خيبر، قال.
# وسألته عن اكل الخيل والبغال فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله
~~عنها فلا تأكلها إلا أن تضطر إليها.
### $ (169) 169 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عمن اخبره عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سألته عن لحوم الخيل فقال: لا تأكل إلا أن تصيبك
~~ضرورة، ولحوم الحمر الأهلية قال: في كتاب علي عليه السلام انه منع من
~~اكلها.
### $ (170) 170 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بسطام
~~بن مرة عن إسحاق بن حسان عن الهيثم بن واقد عن علي بن الحسن العبدي عن أبي
~~هارون عن أبي سعيد الخدري قال: امر رسول الله صلى الله عليه وآله بلالا أن
~~ينادي أن رسول الله صلى الله عليه وآله حرم الجري والضب والحمر الأهلية.
# قال محمد بن الحسن: فما تضمن هذا الحديث من تحريم لحم الحمار الأهلي
# PageV09P040
# موافق للعامة، والرجال الذين رووا هذا الخبر أكثرهم عامة وما يختصون
~~بنقله لا يلتفت إليه، فاما الأحاديث الأولة فإنها محمولة على ضرب من
~~الكراهية دون الحظر، والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (171) 171 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام انهما سألاه
~~عن اكل لحوم الحمر الأهلية فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن
~~اكلها يوم خيبر وإنما نهى عن اكلها لأنها كانت حمولة للناس وإنما الحرام ما
~~حرم الله عز وجل في القرآن.
### $ (172) 172 - أحمد بن محمد عن رجل عن محمد بن مسلم عن أبي الجارود عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: ان المسلمين كانوا اجهدوا في خيبر وأسرع
~~المسلمون في دوابهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله باكفاء القدور ولم
~~يقل انها حرام، وكان ذلك ابقاءا على الدواب.
### $ (173) 173 - الحسين بن سعيد عن ms2605 عبد الرحمان بن أبي نجران عن عاصم بن حميد
~~عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان الناس اكلوا لحوم
~~دوابهم يوم خيبر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله باكفاء قدورهم ونهاهم
~~عن ذلك ولم يحرمها.
### $ (174) 174 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله
~~بن هلال عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
# سألته عن لحوم الخيل والبغال فقال: حلال ولكن الناس يعافونها.
# PageV09P041
# ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
### $ (175) 175 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن
~~سعد عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن لحوم البراذين والخيل والبغال
~~فقال: لا تأكلها.
# لان قوله عليه السلام. لا تأكلها مصروف إلى الكراهية التي ذكرناها دون
~~الحظر، بدلالة ما قدمناه من الاخبار، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
### $ (176) 176 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن
~~أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ
~~والوطواط والحمير والبغال والخيل فقال: ليس الحرام إلا ما حرم الله في
~~كتابه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر عن اكل لحوم الحمير،
~~وإنما نهاهم من اجل ظهورهم أن يفنوه، وليست الحمر بحرام ثم قال: اقرأ هذه
~~الآية (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو
~~دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به).
# قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام ليس الحرام إلا ما حرم الله في
~~كتابه.
# المعنى فيه انه ليس الحرام المخصوص المغلظ الشديد الحظر إلا ما ذكره الله
~~تعالى في القرآن وإن كان فيما عداه أيضا محرمات كثيرة إلا أنه دونه في
~~التغليظ، والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (177) 177 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي ms2606 بصير عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: كان يكره ان يؤكل من الدواب لحم
# PageV09P042
# الأرنب والضب والخيل والبغال وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم
~~الخنزير، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الحمر الأهلية،
~~وليس بالوحشية بأس.
### $ (178) 178 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح اكل شئ من السباع اني
~~لأكرهه وأقذره.
### $ (179) 179 - عنه عن ابن أبي عمير وفضالة وابن فضال عن ابن بكير وجميل عن
~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما حرم الله في القرآن من دابة إلا
~~الخنزير ولكنه النكرة.
### $ (180) 180 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله عزوف النفس، وكان يكره الشئ
~~ولا يحرمه فأتي بالأرنب فكرهها ولم يحرمها.
# وما جرى مجرى هذه الأخبار مما يتضمن لفظ الكراهية لهذه الأشياء دون الحظر
~~وما يتضمن من نفي التحريم، فالمراد بها التحريم المخصوص الذي قدمناه مما
~~اقتضاه ظاهر القرآن، ولم يرد نفي التحريم الذي هو دون ذلك.
### $ (181) 181 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن أبي جميلة عن
~~زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في شاة شربت خمرا حتى سكرت
~~ثم ذبحت على تلك الحال: لا يؤكل ما في بطنها.
### $ (182) 182 - عنه عن محمد بن عيسى عن الرجل انه سئل عن رجل نظر إلى راع
~~نزا على شاة قال: ان عرفها ذبحها واحرقها، وان لم يعرفها قسمها نصفين ابدا
~~حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها.
# PageV09P043
### $ (183) 183 - عنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير
~~عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل وانا حاضر عن جدي رضع من خنزير حتى شب
~~واشتد عظمه، ثم استفحله رجل في غنم فخرج له نسل ما تقول في نسله؟ قال: ms2607 أما
~~ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه، وأما ما لم تعرفه فهو بمنزلة الجبن فكل
~~ولا تسأل عنه.
### $ (184) 184 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن عبد الله بن أحمد النهيكي
~~عن ابن أبي عمير عن بشر بن مسلمة عن أبي الحسن عليه السلام في جدي رضع من
~~خنزيرة ثم ضرب في الغنم فقال: هو بمنزلة الجبن فما عرفت انه ضربه فلا تأكله
~~وما لم تعرفه فكله.
### $ (185) 185 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الوشا عن عبد الله
~~بن سنان عن أبي حمزة رفعه قال: قال: لا تأكل من لحم حمل رضع من لبن خنزير.
# قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار كلها محمولة على أنه إذا رضع من الخنزيرة
~~رضاعا تاما ينبت عليه لحمه ودمه وتشتد بذلك قوته، فاما إذا كان دفعة أو دون
~~ما ينبت عليه اللحم ويشتد العظم فلا بأس بأكل لحمه بعد استبرائه بما سنذكره
~~إن شاء الله تعالى، وقد صرح في الحديث الأول بذلك حين سأله السائل فقال:
~~رضع من خنزير حتى شب واشتد عظمه فاجابه حينئذ بما ذكرناه، والذي يدل على
~~ذلك ما رواه:
### $ (186) 186 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
# PageV09P044
# النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه
~~السلام سئل عن حمل غذي بلبن خنزير فقال: قيدوه واعلفوه الكسب (1) والنوى
~~والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللبن، وان لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى
~~على ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه.
### $ (187) 187 - أحمد بن محمد بن عيسى قال كتبت إليه جعلني الله فداك من كل
~~سوء: امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أفيجوز أن
~~يؤكل لحمها ولبنها؟ فكتب عليه السلام: فعل مكروه ولا بأس به.
### $ (188) 188 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: لا تأكلوا اللحوم الجلالة، وان أصابك من عرقها
~~فاغسله.
### $ (189) 189 ms2608 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن
~~الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها
~~ولا يشرب لبنها حتى تغذى أربعين يوما، والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا
~~يشرب لبنها حتى تغذى عشرين يوما، والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب
~~لبنها حتى تغذى خمسة أيام، والبطه الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تربط خمسة
~~أيام والدجاجة ثلاثة أيام.
# PageV09P045
### $ (190) 190 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن أحمد ابن الحسن
~~الميثمي عن أبان بن عثمان عن بسام الصير في عن أبي جعفر عليه السلام في
~~الإبل الجلالة قال: لا يؤكل لحمها ولا تركب أربعين يوما.
### $ (191) 191 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن
~~البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يشرب من البان الإبل الجلالة،
~~فان أصابك شئ من عرقها فاغسله.
### $ (192) 192 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الدجاجة الجلالة
~~لا يؤكل لحمها حتى تغذى ثلاثة أيام، والبطة الجلالة خمسة أيام، والشاة
~~الجلالة عشرة أيام، والبقرة الجلالة عشرين يوما، والناقة أربعين يوما.
### $ (193) 193 - واما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
~~عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
~~سألته عن اكل لحوم الدجاج في الدساكر (1) وهم لا يصدونها عن شئ، تمر على
~~العذرة مخلى عنها، واكل بيضهن فقال: لا بأس به.
# فهذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من الاخبار لأنه ليس في الخبر انها تكون
~~جلالة بل فيه انها تمر على العذرة وانها لا تصد عن شئ، وكل ذلك لا يفيد
~~كونها جلالة، على أنه لو كان في الخبر صريح بأنها جلالة ms2609 لجاز لنا ان نتأول
~~ذلك فنقول قوله عليه السلام لا بأس به يحتمل أن يكون أراد ان يستبرئ، بعد
~~ثلاثة أيام حسب ما قدمناه، ونحن لم نقل ان لحوم الجلالات حرام على كل حال
~~على أنه قد روي أن الذي يراعى فيه الاستبراء
# PageV09P046
# الذي قدمناه إذا لم يخلط غذاها بغير العذرة، فاما إذا كانت مخلطة فلا بأس
~~بأكل لحمها فعلى هذا لا تعارض بين الاخبار، وقد روى ذلك:
### $ (194) 194 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن علي بن حسان عن علي
~~بن عقبة عن موسى بن أكيل عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام في شاة
~~شربت بولا ثم ذبحت فقال: يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به، وكذلك إذا اعتلفت
~~العذرة ما لم تكن جلالة، والجلالة التي يكون ذلك غذاؤها.
### $ (195) 195 - محمد بن يعقوب عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد ابن احمد عن
~~الخشاب عن علي بن أسباط عمن روى في الجلالات: لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن.
### $ (196) 196 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن
~~الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع عن أبي عبد الله عليه
~~السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن البهيمة التي تنكح قال: حرام
~~لحمها ولبنها.
### $ (197) 197 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى أمير المؤمنين عليه السلام عن اكل لحم
~~البعير وقت اغتلامه.
### $ (198) 198 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر فكان
~~يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة، ثم إن الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع
# PageV09P047
# به؟ قال: يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فلا بأس به.
### $ (199) 199 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المعزا عن الحلبي قال: ms2610
~~سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن
~~يستحل الميتة واكل ثمنه.
### $ (200) 200 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن إسماعيل بن عمر عن شعيب عن أبي
~~عبد الله عليه السلام في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر أذكي هو أم
~~ميت قال: يطرحه على النار، فكل ما انقبض فهو ذكي وكل ما انبسط فهو ميت.
### $ (201) 201 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين
~~بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال:
~~اتيت انا ورسول الله صلى الله عليه وآله رجلا من الأنصار فإذا فرس له يكيد
~~بنفسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: انحره يضعف لك به اجران بنحرك
~~إياه واحتسابك له، فقال: يا رسول الله ألي منه شئ؟ قال: نعم كل واطعمني
~~قال: فاهدى للنبي عليه السلام فخذا منه فأكل منه وأطعمني.
### $ (202) 202 - عنه عن موسى بن عمر عن جعفر بن بشير عن داود بن كثير الرقي
~~قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن لحوم البخت (1) وألبانها
~~فقال: لا بأس به.
# ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
### $ (203) 203 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بكر
# PageV09P048
# ابن صالح عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول:
~~لا آكل لحوم البخات ولا آمر أحدا باكلها في حديث طويل.
# لان قوله عليه السلام: لا آكله. اخبار عن امتناعه عن اكله، وقوله لا آمر
~~إنما نفى أن يكون ذلك مأمورا به، ولو كان كذلك لوجب اكله وليس ذلك قولا
~~لاحد وليس في الخبر ان ذلك حرام وليس بمباح فينافي الخبر الأول، على أن
~~تحريم لحم البخاتي شئ كان يقوله أصحاب أبي الخطاب لعنه الله فيجوز أن يكون
~~سليمان الجعفري سمع بعض أصحابه يقول فرواه عن أبي الحسن ظنا لا علما، والذي
~~يدل على أن ذلك كان قولهم ما رواه: ms2611
### $ (204) 204 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن داود الرقي قال:
~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ان رجلا من أصحاب أبي الخطاب
~~نهاني عن اكل البخت وعن اكل الحمام المسرول (1) فقال أبو عبد الله عليه
~~السلام: لا بأس بركوب البخت وشرب ألبانها واكل الحمام.
### $ (205) 205 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة القمي عن محمد بن خلف
~~عن محمد بن سنان عن عبد الله بن سنان عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن اكل لحم الخز (2) قال: كلب الماء إن كان له ناب فلا
~~تقربه وإلا فأقربه، وقال احمد: حدثني محمد بن علي القرشي عن محسن بن أحمد
~~عن عبد الله بن بكير عن حمران بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن
~~الخز
# PageV09P049
# فقال: سبع يرعى في البر ويأوي الماء.
### $ (206) 206 - عنه عن اسكيب بن عبدة عن محمد بن عمرو عن أبيه عن سعدان بن
~~مسلم عن أبي حمزة قال: سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين عليه السلام عن
~~اكل لحم السنجاب (1) والفنك (2) والصلاة فيهما فقال أبو خالد: إن السنجاب
~~يأوي الأشجار قال فقال: إن كان له سبلة كسبلة السنور والفأرة فلا يؤكل لحمه
~~ولا تجوز الصلاة فيه، ثم قال: أما أنا فلا آكله ولا أحرمه.
### $ (207) 207 - عنه عن أحمد بن حمزة عن زكريا بن آدم قال:
# سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: ان أصحابنا يصطادون الخز فآكل من لحمه؟
# قال: فقال: إن كان له ناب فلا تأكله، قال: ثم مكث ساعة فلما هممت بالقيام
~~قال: أما أنت فاني أكره لك اكله فلا تأكله.
### $ (208) 208 - عنه عن سهل بن زياد عن عبد الرحمان بن أبي هاشم عن القاسم بن
~~وليد القماري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن لحم الأسد فكرهه.
# قال الشيخ رحمه الله: (ومن لم يجد حديدا يذكي به ووجد زجاجة تفري اللحم
~~أو ليطة من قصب لها حد كحد ms2612 السكين ذكى بها، ولا يذكى بذلك إلا عند فقد
~~الحديد).
# PageV09P050
### $ (209) 209 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة
~~عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
# لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة.
### $ (210) 210 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
~~عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الذكاة فقال: لا يذكى إلا بحديدة نهى
~~عن ذلك أمير المؤمنين عليه السلام.
### $ (211) 211 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن
~~أذينة عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحة بالليطة
~~وبالمروة (1) فقال: لا ذكاة ألا بحديدة.
### $ (212) 212 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن ذبيحة العود والحجر
~~والقصبة قال: فقال علي عليه السلام: لا يصلح الذبح إلا بحديدة.
# وأما حال الضرورة فقد روى جواز ذلك فيها.
### $ (213) 213 - الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أفيذبح بقصبة؟ قال: فقال:
# اذبح بالحجر وبالعظم والقصبة العود إذا لم تصب الحديد إذا قطع الحلقوم
~~وخرج الدم فلا بأس.
# PageV09P051
### $ (214) 214 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المروة
~~والقصبة والعود يذبح بهن إذا لم يجدوا سكينا؟ قال: إذا فرى الأوداج فلا بأس
~~بذلك.
### $ (215) 215 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان
~~عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الذبيحة بغير حديدة إذا
~~اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر.
# قال الشيخ رحمه الله: (وان وقع الصيد في الماء فمات فيه، أو وقع من جبل
~~فانكسر ومات لم يؤكل).
# فقد ms2613 بينا ذلك فيما تقدم، ويؤكده ما رواه:
### $ (216) 216 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
~~عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق
~~فيه السهم فيموت فقال: كل منه وان وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل
~~منه.
# قال الشيخ رحمه الله: (ولا ذكاة إلا في الحلقوم).
# PageV09P052
### $ (217) 217 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
~~عمير عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: النحر في اللبة
~~(1) والذبح في الحلقوم.
### $ (218) 218 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان قال:
# سألت أبا الحسن عليه السلام عن ذبح البقر من المنحر فقال: للبقر الذبح
~~وما نحر فليس بذكي.
### $ (219) 219 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن
~~أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي الحسن
~~عليه السلام أن أهل مكة لا يذبحون البقر إنما ينحرون في اللبة البقر فما
~~ترى في أكل لحمها؟ قال: فقال: (فذبحوها وما كادوا يفعلون) (2) لا تأكل إلا
~~ما ذبح.
### $ (220) 220 - الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة فقال: استقبل بذبيحتك القبلة ولا
~~تنخعها (3) حتى تموت، ولا تأكل من ذبيحة ما لم تذبح من مذبحها.
### $ (221) 221 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاء
~~في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب بها فقال: لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من
~~مذبحها إذا تعمد لذلك ولم يكن حاله حال الاضطرار، فأما إذا اضطر إليه
~~واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك.
# PageV09P053
### $ (222) 222 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة ms2614 عن أحمد بن
~~الحسن الميثمي عن ابان إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
~~بعير تردى في بئر كيف ينحر؟ قال: يدخل الحربة فيطعنه بها ويسمي ويأكل.
### $ (223) 223 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي
~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان امتنع عليك بعير وأنت تريد ذبحه
~~فانطلق منك، فان خشيت ان يسبقك فضربته بسيف أو طعنته بحربة بعد أن تسمي
~~فكل، إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه.
### $ (224) 224 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان عن عيسى
~~بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان ثورا ثار بالكوفة فبادر
~~الناس بأسيافهم فضربوه فأتوا أمير المؤمنين عليه السلام فسألوه فقال: ذكاة
~~وحية (1) ولحم حلال.
### $ (225) 225 - عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن
~~إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: قال
~~أبو عبد الله عليه السلام في ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم وسموا واتوا
~~عليا عليه السلام فقال: هذا ذكاة وحية ولحم حلال.
### $ (226) 226 - عنه عن بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ابن الحكم عن
~~أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك وعبد الرحمان بن أبي عبد الله
# PageV09P054
# عن أبي عبد الله عليه السلام ان قوما اتوا النبي صلى الله عليه وآله
~~فقالوا: ان بقرة لنا غلبتنا واستصعبت علينا فضربناها بالسيف فأمرهم بأكلها.
### $ (227) 227 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي هاشم
~~الجعفري عن أبيه عن حمران بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
~~عن الذبح فقال: إذا ذبحت فأرسل ولا تكنف ولا تقلب السكين لتدخلها تحت
~~الحلقوم وتقطعه إلى فوق، والارسال للطير خاصة، فان تردى في جب أو وهدة من
~~الأرض فلا تأكله ولا تطعم، فإنك لا تدري التردي قتله أو الذبح، وإن كان من
~~الغنم فامسك صوفه ms2615 أو شعره ولا تمسكن يدا ولا رجلا، واما البقر فاعقلها
~~واترك الذنب، وأما البعير فشد أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه، إن أفلتك شئ
~~من الطير وأنت تريد ذبحه أو ند (1) عليك فارمه بسهمك فإذا سقط فذكه بمنزلة
~~الصيد
### $ (228) 228 - عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
~~عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
# لا تنخع الذبيحة حتى تموت فإذا ماتت فانخعها.
# فان سبق يده فنخعها فلا بأس بذلك وإنما لا يجوز ذلك مع التعمد روى ذلك:
### $ (229) 229 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~ابن أذينة عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح
~~فسبقه السكين فقطع فقال: ذكاة وحية ولا بأس بأكله.
### $ (230) 230 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن
~~محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح شاة فسمى
# PageV09P055
# فسبقت مديته فأبان الرأس فقال: إن خرج الدم فكل.
### $ (231) 231 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن
~~صدقة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن رجل يذبح فتسرع السكين
~~فتبين الرأس فقال. الذكاة الوحية لا بأس بأكله ما لم يتعمد ذلك.
### $ (232) 232 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد
~~الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام: كان لا يذبح الشاة عند
~~الشاة ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه.
### $ (233) 233 - عنه عن محمد بن يحيى رفعه قال: قال أبو الحسن الرضا عليه
~~السلام الشاة إذا ذبحت وسلخت أو سلخ شئ منها قبل أن تموت فليس يحل أكلها.
### $ (234) 234 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي
~~نصر عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الشاة إذا طرفت عينها ms2616
~~أو حركت ذنبها: فهي ذكية.
### $ (235) 235 - عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن
~~ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة
~~فقال: إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكي.
### $ (236) 236 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفرا عن الحسين بن
~~مسلم قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ جاءه محمد بن عبد السلام
# PageV09P056
# فقال له: جعلت فداك يقول لك جدي: ان رجلا ضرب بقرة بفأس فسقطت ثم ذبحها،
~~فلم يرسل معه بالجواب، ودعا سعيدة مولاة أم فروة فقال لها: ان محمدا جاءني
~~برسالة منك فكرهت أن أرسل إليك بالجواب معه. فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة
~~حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا، وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا
~~تقربوه -
### $ (237) 237 - عنه عن الحسن بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن
~~ابان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال في
~~كتاب علي عليه السلام: إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه
~~فقد أدركت ذكاته.
### $ (238) 238 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن
~~مثنى الحناط عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت في
~~حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو تمصع (1) بذنبها فاذبحها
~~فإنها لك حلال.
### $ (239) 239 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم
~~قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح وسمى فسبقته حديدة فأبان الرأس
~~فقال: ان خرج الدم فكل.
### $ (240) 240 - الحسين بن سعيد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاة تذبح فلا تحرك ويهراق منها دم
~~كثير عبيط فقال:
# PageV09P057
# لا تأكل ان عليا عليه السلام كان يقول: إذا ركضت الرجل أو طرفت العين
~~فكل.
### $ (241) 241 ms2617 - عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: كل كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما
~~اكل السبع وهو قول الله: (إلا ما ذكيتم) فان أدركت شيئا منها وعين تطرف أو
~~قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله، قال: وان ذبحت ذبيحة فاجدت
~~الذبح فوقعت في النار أو في الماء. أو من فوق بيتك أو جبل إذا كنت قد أجدت
~~الذبح فكل.
### $ (242) 242 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قال
~~أبو عبد الله عليه السلام: إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل،
~~وإن لم يكن تاما فلا تأكل
### $ (243) 243 - عنه عن حماد عن ابن المغيرة عن ابن
~~سنان عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الذبيحة تذبح وفى بطنها ولد قال:
~~إن كان تاما فكله فان ذكاته ذكاة أمه، وإن لم يكن تاما فلا تأكل.
### $ (244) 244 - عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال:
~~سألت أحدهما عليه السلام عن قول الله عز وجل (أحلت لكم بهيمة الأنعام )
~~فقال: الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمه، فذلك الذي عنى
~~الله تعالى.
# PageV09P058
### $ (245) 245 - عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: إذا ذبحت ذبيحة وفي بطنها ولد تام فان ذكاته
~~ذكاة أمه، فإن لم يكن تاما فلا تأكله.
### $ (246) 246 - عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحوار تذكى أمه أيؤكل بذكاتها؟ فقال:
~~إذا كان تاما ونبت عليه الشعر فكل
### $ (247) 247 - الحسين بن سعيد عن علي عن
~~أبي بصير قال: لا تأكلن من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المنخنقة ولا
~~المتردية إلا أن تدركه حيا فتذكيه.
### $ (248) 248 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا
~~قال: سمعت أبا ms2618 الحسن عليه السلام يقول: النطيحة والمتردية وما اكل السبع
~~منه إذا أدركت ذكاته فكل.
### $ (249) 249 - الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألته
~~عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله قال: هذا كله من أسماء الله ولا
~~بأس به.
### $ (250) 250 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن
~~محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة ذبحت لغير
~~القبلة فقال: كل لا بأس بذلك ما لم يتعمد، قال: وسألته عن رجل ذبح ولم يسم
~~فقال: إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول: بسم الله عليه أوله وعلى آخره.
### $ (251) 251 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
# PageV09P059
# عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الذبيحة تذبح
~~لغير القبلة فقال: لا بأس إذا لم يتعمد، وعن الرجل يذبح فينسى أن يسمي
~~أتؤكل ذبيحته؟
# فقال: نعم إذا كان لا يتهم ويحسن الذبح قبل ذلك، ولا ينخع ولا يكسر
~~الرقبة حتى تبرد الذبيحة.
### $ (252) 252 - الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت
~~أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يذبح ولا يسمي قال: إن كان ناسيا فلا بأس
~~عليه إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما
~~يذبح.
### $ (253) 253 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح
~~ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة قال: كل منها قلت له: فلم يوجهها!
# قال: لا تأكل منها ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليه وقال عليه
~~السلام:
# إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة
### $ (254) 254 - محمد بن يعقوب عن
~~عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن علي عن محمد بن ms2619 عمرو عن جميل بن
~~دراج عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين
~~عليه السلام يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع الفجر ويقول: إن الله تعالى
~~جعل الليل سكنا لكل شئ، قال:
# قلت جعلت فداك: فان خفنا؟ قال: إن كنت تخاف الموت فاذبح.
### $ (255) 255 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن العباس
# PageV09P060
# ابن معروف عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا وعن عبد الله بن مسكان عن محمد
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~يكره الذبح وإراقة الدماء يوم الجمعة قبل الصلاة إلا من ضرورة.
### $ (256) 256 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
~~السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
# ان الطير إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن أخذه.
### $ (257) 257 - وباسناده عن أمير المؤمنين عليه السلام قال في رجل أبصر طيرا
~~فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل فاخذه فقال أمير المؤمنين عليه السلام:
~~للعين ما رأت ولليد ما أخذت.
### $ (258) 258 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن
~~أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيد
~~الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه
~~من لا يتهم فقال: لا يحل له امساكه، يرده عليه، فقلت له: فان هو صاد ما هو
~~مالك لجناحه لا يعرف له طالبا؟ قال: هو له.
### $ (259) 259 - عنه عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: إذا ملك الطير جناحه فهو لمن أخذه.
### $ (260) 260 - عنه عن ابن فضال عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه
~~السلام عن صيد الحمام يسوى نصف درهم أو درهما قال: إذا عرفت صاحبه رده
~~عليه، وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوي ms2620 الجناحين يطير فهو لك.
### $ (261) 261 - عنه عن ابن فضال عن عبيد بن حفص بن قرط عن
# PageV09P061
# إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام قال: قلت له
~~جعلت فداك الطير يقع على الدار فيؤخذ أحلال أم حرام لمن أخذه؟ فقال: يا
~~إسماعيل عاف أو غير عاف؟ قلت: وما العافي جعلت فداك؟ قال: المستوي جناحاه
~~المالك جناحيه يذهب حيث شاء هو لمن أخذه حلال.
### $ (262) 262 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم
~~عن مسعدة بن صدقة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن اكل الجراد فقال:
~~لا بأس بأكله، ثم قال: انه نثرة من حوت في البحر ثم قال:
# ان عليا عليه السلام قال: ان الجراد والسمك إذا خرج من الماء فهو ذكي،
~~والأرض للجراد مصيدة والسمك قد تكون أيضا.
### $ (263) 263 - عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن
~~عون بن جرير عن عمر بن هارون الثقفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# قال أمير المؤمنين عليه السلام: الجراد ذكي كله، وأما ما هلك في البحر
~~فلا تأكله.
### $ (264) 264 - عنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي ابن جعفر عن
~~أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الجراد يصيبه ميتا في الماء أو
~~في الصحراء أيؤكل؟ قال: لا تأكله، وسألته عن الدباء من الجراد أيؤكل؟
# قال: لا حتى يستقل بالطيران.
### $ (265) 265 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضال عن
~~عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل
~~عن السمك يشوى وهو حي قال: نعم لا بأس به، وسئل عن الجراد إذا
# PageV09P062
# كان في قراح (1) فيحرق ذلك قراح فيحترق ذلك الجراد وينضج بتلك النار هل
~~يؤكل؟ قال: لا.
### || 2 - باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه
# قال الشيخ رحمه الله: (ولا يجوز ms2621 أن يؤكل ذبائح الكفار على اختلاف أصنافهم يهودا كانوا أو
~~نصارى أو مجوسا أو عباد أوثان) يدل على ذلك ما رواه:
### $ (266) 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن سماعة عن أبي
~~إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني قال: لا
~~تقربنها.
### $ (267) 2 - عنه عن محمد بن سنان عن قتيبة الأعشى قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى فقال: الذبيحة
~~اسم ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم.
### $ (268) 3 - عنه عن محمد بن سنان عن الحسين بن منذر قال:
# قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا نتكارى هؤلاء الأكراد في اقطاع الغنم
~~وإنما هم عبدة النيران وأشباه ذلك فتسقط العارضة فيذبحونها ويبيعونها فقال:
~~ما أحب أن تفعله في مالك، إنما الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم.
### $ (269) 4 - عنه عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال:
# PageV09P063
# قال لي أبو عبد الله عليه السلام: لا تأكل ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم -
~~يعني أهل الكتاب -.
### $ (270) 5 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة قال:
# سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده فقال: الغنم ترسل معها
~~اليهودي والنصراني فيعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته؟ فقال له أبو عبد
~~الله عليه السلام:
# لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليها إلا المسلم
~~فقال له الرجل:
# قال الله تعالى: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم
~~وطعامكم حل لهم) (1) فقال: كان أبي يقول: إنما هي الحبوب وأشباهها.
### $ (271) 6 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال: كان
~~علي عليه السلام ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم وقال: لا يذبح لك يهودي ولا
~~نصراني أضحيتك.
### $ (272) 7 - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن الحسين بن عبد
~~الله قال: اصطحب المعلى بن خنيس وابن أبي يعفور في ms2622 سفر، فاكل أحدهما من
~~ذبيحة اليهودي والنصراني وأبي الآخر اكلها فاجتمعا عند أبي عبد الله عليه
~~السلام فأخبراه فقال: أيكما الذي أبى؟ فقال: انا قال: أحسنت.
### $ (273) 8 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: سمعت
~~أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني
# PageV09P064
# ولا المجوسي، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها.
### $ (274) 9 - عنه عن فضالة عن أبان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عليه
~~السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام قال: لا يذبح ضحاياك اليهود والنصارى،
~~ولا يذبحها الا المسلم.
### $ (275) 10 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال:
# قال لي أبو عبد الله عليه السلام: لا تأكل من ذبيحة المجوسي، قال: وقال:
~~لا تأكل من ذبيحة نصارى تغلب فإنهم مشركوا العرب.
### $ (276) 11 - عنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال:
~~سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الذمي فقال: لا تأكله إن سمى وإن لم
~~يسم.
### $ (277) 12 - عنه عن حنان بن سدير قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام
~~أنا وأبي قال: فقلنا له: جعلنا الله فداك إن لنا خلطاء من النصارى وإنا
~~نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء، أنأكلها؟ قال فقال: لا تأكلوها
~~ولا تقربوها فإنهم يقولون على ذبائحهم مالا أحب لكم أكلها، قال: فلما قدمنا
~~الكوفة دعانا بعضهم فأبينا أن نذهب فقال: ما بالكم كنتم تأتونا ثم تركتموه
~~اليوم!؟ قال قلنا:
# إن عالما لنا نهانا زعم انكم تقولون في ذبائحكم شيئا لا يحب لنا أكلها
~~فقال: من ذا العالم؟ إذا والله أعلم من خلق الله، صدق والله انا لنقول باسم
~~المسيح.
### $ (278) 13 - عنه عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم
# PageV09P065
# عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصارى العرب، أتؤكل ذبائحهم؟
~~فقال:
# كان علي عليه السلام ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحهم.
### $ (279) 14 - عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد ms2623 بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فإنهم
~~ليسوا أهل الكتاب.
### $ (280) 15 - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن الحسين بن عبد
~~الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا نكون بالجبل فنبعث الرعاة إلى
~~الغنم فربما عطبت الشاة وأصابها شئ فذبحوها فنأكلها؟ فقال: أنما هي الذبيحة
~~فلا يؤمن عليها إلا المسلم.
### $ (281) 16 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن الحسين الأحمسي عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: هو الاسم فلا يؤمن عليه الا المسلم.
### $ (282) 17 - عنه عن النضر بن سويد عن شعيب العقرقوفي قال كنت عند أبي عبد
~~الله عليه السلام ومعنا أبو بصير وأناس من أهل الجبل يسألونه عن ذبائح أهل
~~الكتاب فقال لهم أبو عبد الله عليه السلام: قد سمعتم ما قال الله في كتابه
~~فقالوا له: نحب أن تخبرنا فقال: لا تأكلوها، فلما خرجنا من عنده قال أبو
~~بصير:
# كلها في عنقي ما فيها فقد سمعته وسمعت أباه جميعا يأمران بأكلها، فرجعنا
~~إليه فقال لي أبو بصير: سله، فقلت له: جعلت فداك ما تقول في ذبائح أهل
~~الكتاب؟ فقال:
# أليس قد شهدتنا بالغداة وسمعت!؟ قلت: بلى، فقال: لا تأكلها: فقال لي أبو
~~بصير
# PageV09P066
# في عنقي كلها ثم قال لي: سله الثانية فقال لي مثل مقالته الأولى، وعاد
~~أبو بصير فقال لي قوله الأول: في عنقي كلها ثم قال لي: سله فقلت: لا أسأله
~~بعد مرتين.
### $ (283) 18 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن الحسين الأحمسي عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال قال رجل: أصلحك الله إن لنا جارا قصابا وهو يجئ بيهودي
~~فيذبح له حتى يشتري منه اليهود فقال: لا تأكل ذبيحته ولا تشتر منه.
### $ (284) 19 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن
~~عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: لا يذبح
~~نسككم الا أهل ملتكم ولا ms2624 تصدقوا بشئ من نسككم الا على المسلمين وتصدقوا بما
~~سواه غير الزكاة على أهل الذمة.
### $ (285) 20 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن أبي المعزا
~~حميد بن المثنى عن العبد الصالح عليه السلام أنه سأله عن ذبيحة اليهودي
~~والنصراني فقال: لا تقربوها.
### $ (286) 21 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام أنه قال: أتاني رجلان أظنهما من أهل الجبل فسألني أحدهما
~~عن الذبيحة فقلت في نفسي والله لابرد لكما (1) على ظهري لا تأكل، قال محمد:
~~فسألته انا عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال: لا تأكل منه.
# PageV09P067
### $ (287) 22 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة
~~عن زرارة عن حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في ذبيحة الناصب
~~واليهودي والنصراني: لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله، قلت:
# المجوسي؟ فقال: نعم إذا سمعته يذكر اسم الله عليه، أما سمعت قول الله:
~~(ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه).
### $ (288) 23 - عنه عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد ابن مسلم عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم الله عليها وأنت
~~تسمع ولا تأكل ذبيحة نصارى العرب.
### $ (289) 24 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن جميل ومحمد بن حمران أنهما سألا
~~أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس فقال: كل، فقال
~~بعضهم: إنهم لا يسمون! فقال: فان حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا، وقال:
# إذا غاب فكل.
### $ (290) 25 - عنه عن الحسن عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم فقال:
# لا باس به.
### $ (291) 26 - عنه عن القاسم بن محمد عن جميل بن صالح عن عبد الملك ابن عمرو
~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في ذبائح النصارى؟ فقال:
# لا باس بها، قلت فإنهم يذكرون عليها المسيح! ms2625 فقال: إنما أرادوا بالمسيح
~~الله.
# PageV09P068
### $ (292) 27 - عنه عن الحسن عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة اليهودي فقال: حلال، قلت: وان سمى
~~المسيح؟ قال: وإن سمى المسيح فإنه إنما يريد الله.
### $ (293) 28 - عنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن الورد بن
~~زيد قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام حدثني حديثا وأمله علي حتى أكتبه،
~~فقال: أين حفظكم يا أهل الكوفة؟! قال قلت حتى لا يرده علي أحد ما تقول في
~~مجوسي قال بسم الله ثم ذبح؟ فقال: كل، قلت: مسلم ذبح ولم يسم؟ فقال:
# لا تأكله إن الله تعالى يقول: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا
~~مما لم يذكر اسم الله عليه.
### $ (294) 29 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام،
~~وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنهما قالا في ذبائح أهل الكتاب: فإذا
~~شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم وإن لم تشهد هم فلا تأكل، وإن
~~أتاك رجل مسلم فأخبرك أنهم سموا فكل.
### $ (295) 30 - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن حريز قال: سئل
~~أبو عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس فقال:
# إذا سمعتهم يسمون أو شهد لك من رآهم يسمون فكل وإن لم تسمعهم ولم يشهد
~~عندك من رآهم يسمون فلا تأكل ذبيحتهم.
### $ (296) 31 - الصفار عن أحمد بن محمد عن البرقي عن أحمد بن محمد ابن أبي
~~نصر عن يونس بن بهمن قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام اهدى إلي قرابة
# PageV09P069
# لي نصراني دجاجا وفراخا قد شواها وعمل لي فالوذجة (1) فآكله؟ قال: لا باس
~~به
### $ (297) 32 - أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن
~~عيسى قال سألت الرضا عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم؟
# قال: نعم.
# فأول ما في هذه الأخبار: أنها لا تقابل تلك لأنها أكثر، ولا يجوز العدول
~~عن الأكثر ms2626 إلى الأقل لما قد بين في غير موضع، ولان ممن روى هذه الأخبار قد
~~روى أحاديث الحظر التي قدمناها، وهم: الحلبي وأبو بصير ومحمد بن مسلم، ثم
~~لو سلمت من هذا كله لاحتملت وجهين:
# أحدهما: أن الإباحة فيها إنما تضمنت في حال الضرورة دون حال الاختيار
~~وعند الضرورة تحل الميتة، فكيف ذبيحة من خالف الاسلام، والذي يدل على ذلك
~~ما رواه:
### $ (298) 33 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة القمي عن زكريا بن آدم
~~قال: قال أبو الحسن عليه السلام: إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف
~~الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه.
# والوجه الثاني: أن تكون هذه الأخبار وردت للتقية لان من خالفنا يجيز أكل
~~ذبيحة من خالف الاسلام من أهل الذمة، والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (299) 34 - محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن أحمد بن بشير عن بن
~~أبي غفيلة الحسن بن أيوب عن داود بن كثير الرقي عن بشر بن أبي غيلان
# PageV09P070
# الشيباني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى
~~والنصاب قال:
# فلوى شدقه (1) وقال: كلها إلى يوم ما.
# قال الشيخ رحمه الله: (والمخالف لآل محمد صلى الله عليه وآله على ضربين،
~~ضرب: يحل اكل ذبائحهم وهم الذين لا يعادون آل محمد صلى الله عليه وآله
~~ويظهرون مودتهم، والثاني: لا تحل ذبيحتهم وهم الخوارج ومن ضارعهم من مبغضي
~~آل محمد عليهم السلام).
### $ (300) 35 - الذي يدل على القسم الأول ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن
~~يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير
~~المؤمنين عليه السلام: ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا
~~ذكر اسم الله عليه.
### $ (301) 36 - والذي يدل على القسم الثاني ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر
~~بن سويد عن زرعة عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
# ذبيحة الناصب لا تحل.
### $ (302) 37 ms2627 - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير عن أبي
~~جعفر عليه السلام أنه قال: لم تحل ذبائح الحرورية.
### $ (303) 38 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة عن محمد بن علي عن يونس
~~بن يعقوب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري
~~اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من إخوانه فيتعمد الشراء
# PageV09P071
# من النصاب، فقال: اي شئ تسألني ان أقول؟! ما يأكل إلا مثل الميتة والدم
~~ولحم الخنزير، قلت: سبحان الله مثل الميتة والدم ولحم الخنزير؟! فقال: نعم
~~وأعظم عند الله من ذلك ثم قال: إن هذا في قلبه على المؤمنين مرض.
### $ (304) 39 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن
~~أذينة عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: لا تأكل ذبيحة
~~الناصب الا ان تسمعه يسمي.
### $ (305) 40 - عنه عن غير واحد عن أبي المعزا عن الحلبي والحسين ابن سعيد عن
~~ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
~~ذبيحة المرجي، والحروري فقال: كل وقر واستقر حتى يكون ما يكون.
# فاما ما يباع في أسواق المسلمين فلا بأس بأكله، وان لم تعلم من الذابح
~~له، روى ذلك.
### $ (306) 41 - محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن محمد بن أبي عمير عن
~~ابن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحم من السوق
~~ولا يدرى ما يصنع القصابون؟ قال فقال: إذا كان في سوق المسلمين فكل ولا
~~تسأل عنه.
### $ (307) 42 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~عمر بن أذينة عن فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم انهم سألوا أبا جعفر عليه
~~السلام عن شراء اللحم من الا سواق ولا يدرون ما صنع القصابون قال: كل إذا
~~كان
# PageV09P072
# ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه.
### $ (308) 43 - محمد بن ms2628 يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام عن
~~سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام
~~والمرأة هل تؤكل؟ فقال: إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله على ذبيحتها
~~حلت ذبيحتها، والغلام إذا قوي على الذبيحة وذكر اسم الله، وذاك إذا خيف فوت
~~الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما.
### $ (309) 44 - عنه عن علي عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة قال:
~~سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام قال: إذا قوي على الذبح وكان
~~يحسن أن يذبح وذكر اسم الله عليه فكل، قال: وسئل عن ذبيحة المرأة فقال:
# إذا كانت مسلمة وذكرت اسم الله عليها.
### $ (310) 45 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن
~~مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الصبي فقال: إذا تحرك
~~وكان خمسة أشبار وأطلق الشفرة، وعن ذبيحة المرأة فقال: إن كن نساء ليس معهن
~~رجل فلتذبح أعقلهن ولتذكر اسم الله عليه.
### $ (311) 46 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة
~~عن غير واحد رووه عنهما جميعا أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا
~~بأس بأكله، وكذلك الصبي وكذلك الأعمى إذا سدد.
### $ (312) 47 - الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن ذبيحة الخصي فقال: لا بأس.
# PageV09P073
### $ (313) 48 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت لعلي بن الحسين عليه
~~السلام جارية تذبح له إذا أراد.
### $ (304) 49 - محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله الدهقان عن درست عن
~~إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: حرم من الشاة سبعة
~~أشياء: الدم والخصيتين والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة.
### $ (315) 50 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن ms2629 أحمد بن محمد عن أبي يحيى
~~الواسطي رفعه قال: مر أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع
~~سبعة أشياء من الشاة، نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال
~~والنخاع والخصي والقضيب، فقال له بعض القصابين: يا أمير المؤمنين ما الكبد
~~والطحال الاسواء!؟ فقال له: كذبت يا لكع إئتني بتورين من ماء أنبئك بخلاف
~~ما بينهما، فأتي بكبد وطحال وتورين من ماء فقال: شق الكبد من وسطه والطحال
~~من وسطه، ثم أمر فمرسا بالماء جميعا فابيضت الكبد ولم ينقص منه شئ ولم يبيض
~~الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله وبقي جلد وعروق فقال له: هذا خلاف ما
~~بينهما هذا لحم وهذا دم.
### $ (316) 51 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن
~~يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا
~~يؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء والغدد
~~والقضيب والأنثيان والحياء والمرارة.
### $ (317) 52 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار
# PageV09P074
# عنهم قال: لا يؤكل مما يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه
~~حلال الفرج بما فيه ظاهره وباطنه والقضيب والبيضتان والمشيمة وهو موضع
~~الولد والطحال لأنه دم والغدد مع العروق والنخيع الذي يكون في الصلب
~~والمرارة والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ والدم
### $ (318) 53 - محمد بن
~~يعقوب عن سهل بن زياد عن بعض أصحابه انه كره الكليتين وقال: إنما هما مجمع
~~البول
### $ (319) 54 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن
~~مرار عن يونس عنهم عليهم السلام قال: خمسه أشياء ذكية بما فيها منافع الخلق
~~الا نفحة والبيضة والصوف والشعر والوبر، ولا باس بأكل الجبن كله ما عمله
~~مسلم أو غيره، وإنما يكره أن يأكل سوى الإنفحة مما في آنية المجوس وأهل
~~الكتاب لأنهم لا يتوقون الميتة والخمر.
### $ (320) 55 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال ms2630 عن ابن بكير
~~عن الحسين بن زرارة قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وأبي يسأله عن
~~اللبن من الميتة والإنفحة من الميتة والبيضة من الميتة فقال: كل هذا ذكي
~~قال فقلت: فشعر الخنزير يعمل به حبلا يستقى به من البئر الذي يشرب منها
~~ويتوضأ منها؟ فقال: لا بأس به، وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط
~~قال: والشعر والصوف كله ذكي.
### $ (321) 56 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز
# PageV09P075
# قال: قال أبو عبد الله عليه السلام (1) لزرارة ومحمد بن مسلم: اللبن
~~واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ يفصل من الشاة
~~والدابة فهو ذكي، وان اخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه.
### $ (322) 57 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة قال: ان كانت اكتست الجلد الغليظ
~~فلا بأس بها.
### $ (323) 58 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن المختار بن محمد بن المختار
~~ومحمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد
~~الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام قال: كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة
~~التي يؤكل لحمها ذكي؟ فكتب عليه السلام: لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب
~~وكلما كان من السخال من الصوف ان جزو الشعر والوبر والإنفحة والقرن (ينتفع
~~بها) (2) ولا يتعدى إلى غيرها إن شاء الله.
### $ (324) 59 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت قال: لا بأس به قلت:
~~اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال: لا بأس به قلت: والصوف والشعر وعظام
~~الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة فقال: كل هذا لا بأس به
### $ (325) 60 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن
# PageV09P076
# أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عليه السلام ms2631 ان عليا عليه السلام سئل عن شاة
~~ماتت فحلب منها لبن فقال علي عليه السلام: ذلك الحرام محضا.
# فهذه رواية شاذة لم يروها غير وهب بن وهب وهو ضعيف جدا عند أصحاب الحديث،
~~ولو كان صحيحا لجاز أن يكون الوجه فيه ضربا من التقية لأنها موافقة لمذاهب
~~العامة لأنهم يحرمون كل شئ من الميتة ولا يجيزون استعمالها على حال.
### $ (326) 61 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
~~عيسى عن النضر بن سويد عن بعض أصحابنا رفعه في الظبي وحمار الوحش يعترضان
~~بالسيف فيقدان فقال: لا بأس ما لم يتحرك أحد النصفين، فان تحرك أحدهما لم
~~يؤكل الاخر لأنه ميتة.
### $ (327) 62 - عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن جعفر بن
~~محمد عليه السلام قال: قلت له ربما رميت بالمعراض فاقتل فقال: إذا قطعته
~~جدلين فارم بأصغرهما وكل الأكبر وان اعتدلا فكلهما.
### $ (328) 63 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن يعقوب ابن يزيد عن
~~يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى ابانه أيأكله؟ قال: نعم يأكل مما
~~يلي الرأس ويدع الذنب.
### $ (329) 64 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي قال:
~~سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت جعلت فداك ان أهل الجبل تثقل عندهم أليات
~~الغنم فيقطعون ألياتها فقال: حرام هي قلت: جعلت فداك فنستصبح بها؟
# فقال: اما تعلم أنه يصيب اليد والثواب وهو حرام.
# PageV09P077
### $ (330) 65 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن
~~أبي نصر عن الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن
~~قطع أليات الغنم فقال: لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال: إن في
~~كتاب علي عليه السلام ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به.
### $ (331) 66 - الحسين ms2632 به سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن اكل
~~الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغراء فقال: لا بأس ما لم تعلم أنه
~~ميتة.
### $ (332 - 67 - عنه عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فاشرب منه
~~وأتوضأ؟ قال: نعم وقال: يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه، قال حسين: وسأله أبي
~~عن الإنفحة تكون في بطن العناق أو الجدي وهو ميت فقال: لا بأس به قال حسين:
~~وسأله أبي وانا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن انسان ميت فيضعه مكانه
~~قال: لا باس، وقال: عظام الفيل تجعل شطرنجا قال: لا باس بمسها، وقال أبو
~~عبد الله عليه السلام: العظم والشعر والصوف والريش كل ذلك نابت لا يكون
~~ميتا، وقال: وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة فقال: لا باس
~~باكلها.
### $ (333) 68 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن جلد الميتة
~~المملوح وهو الكيمخت فرخص فيه وقال: ان لم تمسه فهو أفضل.
### $ (334) 69 - عنه عن محمد بن يحيى الخثعمي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في قول الله عز وجل (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال:
# PageV09P078
# الباغي باغي الصيد والعادي السارق، ليس لهما ان يأكلا الميتة إذا اضطر
~~أهي حرام - عليهما كما هي على المسلمين، وليس لهما ان يقصرا في الصلاة.
### $ (335) 70 - عنه عن ابن فضال عن يونس عن أبي مريم قال قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام السخلة التي مر بها رسول الله صلى اله عليه واله وهي ميتة
~~وقال:
# ما ضر أهلها لو انتفعوا باهابها قال فقال أبو عبد الله عليه السلام: لم
~~تكن ميتة يا أبا مريم ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله : ما كان على أهلها لو انتفعوا باهابها.
### $ (336) 71 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن ضريس الكناسي قال: سألت ms2633 أبا
~~جعفر عليه السلام عن السمن والجبن نجده في ارض المشركين بالروم أ نأكله؟
~~فقال: اما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكل، وأما ما لم تعلم فكله حتى
~~تعلم أنه حرام.
### $ (337) 72 - عنه عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
~~كل شئ يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه
~~فتدعه.
### $ (338) 73 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن لحوم
~~السباع وجلودها فقال: اما لحوم السباع والسباع من الطير والدواب فانا
~~نكرهه، واما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه.
### $ (339) 74 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن جلود السباع
~~ينتفع بها؟ فقال: إذا رميته وسميت فانتفع بجلده، واما الميتة فلا.
# PageV09P079
### $ (340) 75 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن
~~السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: الكلب الأسود لا يؤكل
~~صيده، فان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتله.
### $ (341) 76 - عنه عن أحمد بن محمد البرقي عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد
~~عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا تذبح الشاة عند الشاة ولا
~~الجزور وهي تنظر إليه
### $ (342) 77 - عنه عن البرقي أحمد بن أبي عبد الله عن
~~محمد بن عبد الله عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن القاسم بن
~~الوليد العماري قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال: سحت فأما
~~الصيود فلا بأس به.
### $ (343) 78 - عنه عن أحمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن ليث قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن الكلب الصيود يباع؟ فقال: نعم ويؤكل ثمنه.
### $ (344) 79 - عنه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه
~~السلام فيمن قتل كلب الصيد قال: يغرمه، وكذلك البازي، وكذلك كلب الغنم،
~~وكذلك كلب الحائط.
### $ (345) 80 ms2634 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن
~~مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# سألته عن الربثا فقال: لا تأكلها فانا لا نعرفها في السمك يا عمار، وعن
~~الجراد
# PageV09P080
# يشوى وهو حي؟ قال: نعم لا بأس به وعن السمك يشوى وهو حي؟ قال نعم لا بأس
~~به وعن الشقراق فقال: كره قتله لحال الحيات، قال: وكان النبي صلى الله عليه
~~وآله يوما يمشى فإذا شقراق قد انقض فاستخرج من خفه حية، وعن الذي ينضب عنه
~~الماء من سمك البحر قال: لا تأكله، وعن الخطاف قال: لا باس به هو مما يحل
~~اكله لكن كره لأنه استجار بك ووافى منزلك، وكل طير يستجير بك فاجره، وعن
~~الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها قال: كله فإنه حلال لان ذكاته ذكاة أمه
~~فان هو خرج وهو حي فاذبحه وكل، فان مات قبل ان تذبحه فلا تأكله، وكذلك
~~البقر والإبل، سئل عن الطحال أيحل اكله،؟ قال: لا تأكله فهو دم، قلت لا فإن
~~كان الطحال في سفود مع لحم وتحته خبز وهو الجوذاب أيؤكل ما تحته؟ قال: نعم
~~يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال لان الطحال في حجاب لا يسيل منه، فإن
~~كان الطحال مشقوقا أو مثقوبا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال، وعن الجري
~~يكون في السفود مع السمك قال: يؤكل ما كان فوق الجري ويرمى بما سال عليه
~~الجري.
# قال محمد بن الحسن: ما تضمن صدر هذا الخبر من النهي عن اكل الربيثا
~~فمحمول على الكراهية دون الحظر، لأنا قد روينا إباحة ذلك فيما تقدم ويزيد
~~ذلك بيانا ما رواه:
### $ (346) 81 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن
~~سالم عن عمر بن حنظلة قال: حملت الربيثا في صرة حتى دخلت بها على أبي عبد
~~الله عليه السلام فسألته عنها فقال: كلها وقال: لها قشر.
### $ (347) 82 - عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ms2635 قال: كتبت
# PageV09P081
# إليه اختلف الناس في الربيثا فما ترى فيها؟ فكتب عليه السلام لا باس بها.
### $ (348) 83 - عنه عن بكر بن محمد ومحمد بن أبي عمير جميعا عن فضل بن يونس
~~قال: تغدى أبو الحسن عليه السلام عندي بمنى ومعه محمد بن زيد فاتيا بسكرجات
~~(1) وفيها الربيثا فقال له محمد بن زيد: هذا الربيثا قال: فأخذ لقمة فغمسها
~~فيه ثم اكلها.
### $ (349) 84 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن هارون
~~بن خارجة عن شعيب عن عيسى بن حسان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كنت
~~عنده إذا أقبلت خنفسة فقال: نحها فإنها قشة من قشاش النار.
### $ (350) 85 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن
~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يشبه الجراد وهو الذي يسمى الدبا
~~ليس له جناح يطير به الا انه يقفز قفزا أيحل أكله؟ قال: لا يحل ذك لأنه
~~مسخ، وعن المهرجل قال: لا يؤكل لأنه مسخ ليس هو من الجراد.
### $ (351) 86 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن
~~أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: إذا حرن على أحدكم دابته يعني إذا قامت في ارض العدو في
~~سبيل الله فليذبحها ولا يعرقبها.
# PageV09P082
### $ (352) 87 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن
~~عبد الله بن جبلة عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له
~~جعلت فداك كان عندي كبش سمنته لأضحي به فلما اخذته فأضجعته نظر إلي فرحمته
~~ورققت عليه ثم اني ذبحته قال: فقال لي: ما كنت أحب لك ان تفعل، لا تربين
~~شيئا من هذا ثم تذبحه.
### $ (353) 88 - عنه عن سلمة بن الخطاب قال: حدثني زرقان بن أحمد قال: حدثني
~~محمد بن عاصم عن أبي الصحارى عن أبي عبد الله عليه السلام قال ms2636 قلت له:
~~الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحي بهما قال: لا أحب ذلك، قلت فالرجل يشتري
~~الحمل والشاة فيتساقط علفه من ها هنا ومن هاهنا فيجئ الوقت وقد سمن فيذبحه؟
~~فقال: لا ولكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين وليشتر منها ويذبحه.
### $ (354) 89 - روى أبو الحسين الأسدي عن سهل بن زياد عن عبد العظيم بن عبد
~~الله الحسني عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليه السلام أنه قال : سألته
~~عما أهل لغير الله قال: ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرم الله ذلك كما حرم
~~الميتة والدم ولحم الخنزير (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه) ان
~~يأكل الميتة قال: فقلت له يا بن رسول الله متى تحل للمضطر الميتة؟ فقال:
# حدثني أبي عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله سئل فقيل له: يا رسول الله انا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة فمتى تحل
~~لنا الميتة؟ قال:
# ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفوا بقلا فشأنكم بهذا، قال عبد العظيم:
~~فقلت له
# PageV09P083
# يا بن رسول الله فما معنى قوله عز وجل (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال:
# العادي السارق والباغي الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا لا ليعود به على
~~عياله، ليس لهما أن يأكله الميتة إذ اضطرا هي حرام عليهما في حال الاضطرار
~~كما هي حرام عليهما في حال الاختيار، وليس لهما ان يقصرا في صوم ولا صلاة
~~في سفر قال: قلت له فقوله تعالى (والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة
~~وما أكل السبع الا ما ذكيتم) قال: المنخنقة التي انخنقت باخناقها حتى تموت،
~~والموقوذة التي مرضت ووقذها المرض حتى لم تكن بها حركة، المتردية التي
~~تتردى من مكان مرتفع إلى أسفل أو تتردى من جبل أو في بئر فتموت، والنطيحة
~~التي تنطحها بهيمة أخرى فتموت، وما اكل السبع منه فمات، وما ذبح على النصب
~~على حجر أو على صنم إلا ما أدركت ذكاته فذكي، قلت (وان تستقسموا بالأزلام)
~~قال: كانوا في ms2637 الجاهلية يشترون بعيرا فيما بين عشرة أنفس ويستقسمون عليه
~~بالقداح وكانت عشرة سبعة لهم أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها أما التي لها
~~أنصباء: فالفذ والتوام والنافس والحلس والمسبل والمعلى والرقيب، واما التي
~~لا أنصباء لها: فالسفح والمنيح والوغد، وكانوا يجبلون السهام بين عشرة فمن
~~خرج باسمه سهم من التي لا أنصباء لها الزم ثلث ثمن البعير فلا يزالون كذلك
~~حتى تقع السهام التي لا أنصباء لها إلى ثلاثة فليزمونهم ثمن البعير ثم
~~ينحرونه ويأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئا، ولم يطعموا منه
~~الثلاثة الذين وفروا ثمنه شيئا، فلما جاء الاسلام حرم الله تعالى ذكره ذلك
~~فيما حرم وقال عز وجل: (وان تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق) يعني حراما.
### $ (355) 90 - وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن
~~برد الإسكاف قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني رجل
# PageV09P084
# خزاز لا يستقيم علمنا الا بشعر الخنزير نخزز به قال: خذ منه وبرة فاجعلها
~~في فخارة ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمه ثم اعمل به.
### $ (356) 91 - الحسين بن سعيد عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن برد
~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير فربما
~~نسي الرجل فيصلي وفي يده شئ منه قال: لا ينبغي له ان يصلي وفي يده منه شئ،
~~وقال: خذوه فاغسلوه فما كان لم دسم فلا تعملوا به، وما لم يكن له دسم
~~فاعملوا به واغسلوا أيديكم منه.
### $ (357) 92 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان
~~الإسكاف قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شعر الخنزير يخزز به؟
# قال: لا بأس به ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي.
### $ (358) 93 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن
~~السمن يقع فيه الميتة فقال: إن كان جامدا فالق ما حوله وكل الباقي، فقلت:
~~الزيت فقال: أسرج به.
### $ (359) 94 - أحمد بن محمد عن علي ms2638 بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: قلت له جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل فقال: أما
~~السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، واما الزيت فتستصبح به، وقال في بيع
~~ذلك الزيت: تبيعه وتبينه لمن اشتراه ليستصبح به.
### $ (360) 95 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة
~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا وقعت الفارة في السمن فماتت
# PageV09P085
# فإن كان جامدا فالقها وما يليها وكل ما بقي، وإن كان ذائبا فلا تأكله
~~واستصبح به، والزيت مثل ذلك.
### $ (361) 96 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب
~~فتموت فيه فقال: إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا، وإن
~~كان الشتاء فانزع ما حوله وكله، وأن كان الصيف فارفعه حتى تسرج به، وإن كان
~~ثردا فاطرح الذي كان عليه ولا تترك طعامك من أجل دابة ماتت عليه.
### $ (362) 97 - عنه عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في السمن والزيت ثم تخرج
~~منه حيا فقال: لا باس بأكله، وعن الفأرة تموت في السمن والعسل فقال: قال
~~علي عليه السلام: خذ ما حولها وكل بقيته، وعن الفارة تموت في الزيت فقال:
~~لا تأكله ولكن أسرج به.
### $ (363) 98 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سألته عن الذباب يقع في الدهن والسمن والطعام فقال:
~~لا باس كل.
### $ (364) 99 - عنه عن فضالة عن ابان عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: في كتاب علي عليه السلام لا امتنع من طعام طعم منه السنور ولا
~~من شراب شرب منه السنور.
### $ (365) 100 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
# PageV09P086
# النوفلي عن السكوني عن أبي عبد ms2639 الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه
~~السلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فارة قال: يهراق مرقها ويغسل اللحم
~~ويؤكل.
### $ (366) 101 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد بن خالد
~~عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته
~~عن مواكلة المجوسي في قصعة واحدة وارقد معه على فراش واحد وأصافحه؟ فقال
~~لا.
### $ (367) 102 - عنه عن أحمد بن محمد بن خالد عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن
~~زياد عن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني أخالط
~~المجوس فآكل من طعامهم؟ قال: لا.
### $ (368) 103 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد ابن عبد الجبار عن
~~صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما
~~تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله،
~~ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله، ولا تتركه تقول انه حرام، ولكن تتركه تتنزه
~~عنه، ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير.
### $ (369) 104 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن عبد
~~الرحمن بن حمزة عن زكريا بن إبراهيم قال: دخلت على أبي عبد الله عليه
~~السلام فقلت انى رجل من أهل الكتاب واني أسلمت وبقي أهلي كلهم على
~~النصرانية وأنا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد فآكل من طعامهم؟ فقال لي:
# يأكلون لحم الخنزير؟ قلت: لا ولكنهم يشربون الخمر فقال لي: كل معهم
~~واشرب.
# PageV09P087
### $ (370) 105 - عنه عن القاسم وفضالة عن الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد الله
~~عليه السلام وانا عنده عن قوم مسلمين حضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلى طعامهم؟
~~فقال: أما أنا فلا أدعوه ولا أواكله فاني لأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه
~~في بلادكم
### $ (371) 106 - عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما
~~عليه السلام قال: سألته عن آنية أهل الكتاب فقال: لا تأكلوا ms2640 في آنيتهم إذا
~~كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير.
### $ (372) 107 - الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال:
# سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال: لا تأكلوا في
~~آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخونه ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.
### $ (373) 108 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص ابن القاسم قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مواكلة اليهودي، والنصراني.
# فقال: لا بأس إذا كان من طعامك، وسألته عن مواكلة المجوسي فقال: إذا توضأ
~~فلا باس.
### $ (374) 109 - عنه عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم عن
~~أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل
~~لكم) فقال: العدس والحمص وغير ذلك.
### $ (375) 110 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن
# PageV09P088
# محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن طعام أهل الكتاب ما يحل منه؟ قال: الحبوب.
### $ (376) 111 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
~~السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله: من اكل الطين فمات فقد أعان على نفسه.
### $ (377) 112 - عنه عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن جعفر ابن إبراهيم
~~الحضرمي عن سعد بن سعد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الطين فقال: اكل
~~الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، الا طين الحسين عليه السلام فان
~~فيه شفاءا من كل داء وأمنا من كل خوف.
### $ (378) 113 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن محمد عن جده
~~زياد ابن أبي زياد عن أبي جعفر عليه السلام ان التمني عمل الوسوسة، وأكبر
~~مكائد الشيطان اكل الطين، ان اكل الطين يورث السقم في الجسد ويهيج الداء،
~~ومن اكل الطين فضعف عن قوته التي كانت قبل أن يأكله فضعف عن العمل ms2641 الذي كان
~~يعمله قبل ان يأكله حوسب على ما بين ضعفه وقوته وعذب عليه.
### $ (379) 114 - أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام قال:
~~قلت له: ما يروى الناس عنك في الطين وكراهيته؟ قال: إنما ذاك المبلول وذاك
~~المدر.
### $ (380) 115 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن هشام بن سالم عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: ان الله عز وجل خلق آدم عليه السلام من الطين فحرم
~~الطين على ذريته.
# PageV09P089
### $ (381) 116 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن ابن
~~فضال عن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قيل لأمير المؤمنين عليه
~~السلام في رجل يأكل الطين فنهاه وقال: لا تأكله فان اكلت ومت كنت أعنت عن
~~نفسك.
### $ (382) 117 - الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن أبي عبد الله عليه
~~السلام ان عليا عليه السلام قال: من انهمك في الطين فقد شرك في دم نفسه.
### $ (383) 118 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن طلحة ابن زيد عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: اكل الطين يورث النفاق.
### $ (384) 119 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا
~~عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل في آنية الذهب
~~والفضة.
### $ (385) 120 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن العلا
~~بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه نهى عن آنية الذهب
~~والفضة.
### $ (386) 121 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل في آنية من فضة ولا في
~~آنية مفضضة.
### $ (387) 122 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
# PageV09P090
# فضال عن ثعلبة عن بريد عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره الشرب في
~~الفضة وفي القداح المفضضة، ms2642 وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض، والمشط كذلك.
### $ (388) 123 - عنه عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن
~~عمرو بن أبي المقدام قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام قد اتي بقدح من
~~ماء فيه ضبة من فضة فرأيته ينزعها بأسنانه.
### $ (389) 124 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن حسان عن
~~موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: آنية الذهب والفضة متاع
~~الذين لا يوقنون.
### $ (390) 125 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال:
# سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن آنية الذهب والفضة فكرهها فقلت: قد
~~روى بعض أصحابنا انه كان لأبي الحسن عليه السلام مرآة ملبسة فضة فقال: لا
~~والله إنما كانت لها حلقة من فضة هي عندي، ثم إن العباس حين عذر عمل له
~~قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضة نحوا من عشرة دراهم فأمر
~~به أبو الحسن عليه السلام فكسر.
### $ (391) 126 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: سئل
~~أبو عبد الله عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة فضة فقال:
# لا باس الا ان يكره الفضة فينزعها.
### $ (392) 127 - عنه عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: لا باس بان يشرب الرجل في القدح
# PageV09P091
# المفضض، واعزل فمك عن موضع الفضة.
### $ (393) 128 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب عن يوسف بن
~~يعقوب أخيه ان أبا عبد الله عليه السلام استسقى ماءا فاتي بقدح من صفر فيه
~~ماء، فقال له بعض جلسائه: ان عباد البصري يكره الشرب في الصفر فقال: سله
~~أذهب هو أو فضة.
### $ (394) 129 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن
~~سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كثرة
~~الاكل مكروه. ms2643
### $ (395) 130 - عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: قال: رسول الله صلى الله عليه
~~وآله : أطولكم جشاءا في الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة.
### $ (396) 131 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا تجشأتم فلا ترفعوا جشاءكم إلى
~~السماء.
### $ (397) 132 - عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فلا يستتبعن ولده، فإنه ان فعل
~~ذلك اكل حراما ودخل غاصبا.
### $ (398) 133 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد المنقري عن
~~خاله قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من اكل طعاما لم يدع إليه
~~فإنما اكل قطعة من النار.
# PageV09P092
### $ (399) 134 - أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن عيسى اليقطيني عن عبيد الله
~~الدهقان عن درست عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الا
~~كل على الشبع يورث البرص.
### $ (400) 135 - عنه عن عثمان بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي المعزا عن
~~هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله يا كل اكل العبد، ويجلس جلسة العبد ويعلم انه عبد.
### $ (401) 136 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن ابن أبي شعبة قال: اخبرني أبي أنه رأى أبا عبد الله عليه
~~السلام متربعا، قال: ورأيت أبا عبد الله عليه السلام يأكل متكئا، قال:
~~وقال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وهو متكئ قط.
### $ (402) 137 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان عن
~~جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره للرجل أن يا كل بشماله
~~أو يشرب أو يتناول بها.
### $ (403) 138 - عنه عن القاسم بن محمد عن ms2644 علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل باليسرى وأنت تستطيع.
### $ (404) 139 - أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأكل بشماله أو يشرب بها فقال: لا يا
~~كل بشماله ولا يشرب بشماله ولا يتناول بها شيئا.
### $ (405) 140 - عنه عن أبيه عمن حدثه عن عبد الرحمن العرزمي
# PageV09P093
# عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا باس
~~أن يأكل الرجل وهو يمشي، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفعل ذلك.
### $ (406) 141 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
~~السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خرج رسول الله صلى الله عليه
~~وآله قبل الغداة ومعه كسرة وقد غمسها في اللبن وهو يأكل ويمشي، وبلال يقيم
~~الصلاة فصلى بالناس.
### $ (407) 142 - الحسن بن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أوصي الشاهد من أمتي
~~والغائب ان يجيب دعوة المسلم ولو على خمسة أميال فان ذلك من الدين
### $ (408) 143 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: أجب في الوليمة والختان ولا تجب في خفض
~~الجواري
### $ (409) 144 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن إسماعيل ابن أبي
~~زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: الشرب قائما أقوى لك
~~وأصح.
### $ (410) 145 - عنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشرب بالنفس الواحد قال: يكره
~~ذلك وذاك شرب الهيم، قال: وما الهيم؟ قال: الإبل.
### $ (411) 146 - عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير
# PageV09P094
# قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ثلاثة: أنفاس أفضل في الشرب من ms2645
~~نفس واحد وكان يكره ان يتشبه بالهيم وقال: الهيم النيب.
### $ (412) 147 - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا
~~يشرب الرجل وهو قائم.
### $ (413) 148 - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن صفوان عن موسى بن بكر عن
~~زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (أوما ملكتم مفاتحه
~~أو صديقكم) (1) فقال: هؤلاء الذين سمى الله عز وجل في هذه الآية يأكل بغير
~~اذنهم من التمر والمأدوم، وكذلك تطعم المرأة بغير اذن زوجها، فاما ما خلا
~~ذلك من الطعام فلا.
### $ (414) 149 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد ابن عبد الجبار عن
~~صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هذه الآية (ليس عليكم جناح ان تأكلوا
~~من بيوتكم أو بيوت آبائكم) إلى اخر الآية قلت: ما يعنى بقوله أو صديقكم؟
~~قال:
# هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيا كل بغير اذنه.
### $ (415) 150 - أحمد بن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير
~~عن زرارة قال: سألت أحدهما عليه السلام (ليس عليكم جناح ان تأكلوا من
~~بيوتكم أو بيوت آبائكم) الآية فقال: ليس عليك جناح فيما طعمت أو اكلت مما
~~ملكت مفاتحه ما لم تفسده.
# PageV09P095
### $ (416) 151 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في قول الله عز وجل (أوما ملكتم مفاتحه) قال:
# الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله ويأكل بغير اذنه.
### $ (417) 152 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
~~محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: للمرأة
~~أن تأكل وتتصدق، للصديق أن يأكل من منزل أخيه ويتصدق.
### $ (418) 153 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ms2646 أيوب عن داود بن فرقد عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اكل من هذا
~~الطعام فلا يدخل مسجدنا - يعنى الثوم - ولم يقل انه حرام.
### $ (419) 154 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الثوم فقال: إنما نهى رسول الله صلى
~~الله عليه وآله لريحه، وقال: من اكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا،
~~فاما من اكله ولم يأت المسجد فلا باس قال ابن أذينة: فذكرت ذلك لزرارة
~~فقال:
# حدثني من أصدق من أصحابنا قال: سألت أحدهما عليه السلام عن ذلك فقال:
# أعد كل صلاة صليتها ما دمت تأكله.
# قال محمد بن الحسن: قول زرارة ان بعض من يصدق روى له عن أحدهما عليه
~~السلام ان يعيد كل صلاة صلاها منذ اكل منه، ذلك محمول على التغليظ دون أن
~~يكون ذلك مفسدا للصلاة حتى تجب عليه اعادتها، لأنا قد بينا في الروايات
~~المقدمة ان أكل هذه الأشياء إنما كره لرائحتها وتأذي الناس بها دون كونها
~~محظورة
# PageV09P096
# ويزيد ذلك بيانا.
### $ (420) 155 - ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير
~~قال: سئل أبو عبد عليه السلام عن الثوم والبصل والكراث فقال: لا باس بأكله
~~نيا وفى القدر، ولا باس بان يتداوى بالثوم ولكن إذا كان ذلك فلا يخرج إلى
~~المسجد.
### $ (421) 156 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن
~~الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان
~~يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر.
### $ (422) 157 - عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن
~~هارون بن الجهم قال: كنا مع أبي عبد الله عليه السلام بالحيرة حين ms2647 قدم على
~~أبي جعفر فختن بعض القواد ابنا له وصنع طعاما ودعا الناس، فكان أبو عبد
~~الله عليه السلام فيمن دعي فبينما هو على المائدة، فاستسقى رجل منهم ماءا
~~فاتي بقدح فيه شراب لهم فلما صار القدح بيد الرجل قام أبو عبد الله عليه
~~السلام عن المائدة، فسئل عن قيامه فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
~~ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر.
### $ (423) 158 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد
~~الأشعري عن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من غسل
# PageV09P097
# يده قبل الطعام وبعده عاش في سعة وعوفي من بلوى في جسده.
### $ (424) 159 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
~~عن صفوان الجمال عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
# قال: يا أبا حمزة الوضوء قبل الطعام وبعده يذهبان بالفقر قال: قلت بابي
~~أنت وأمي يذهبان؟ قال: يذيبان.
### $ (425) 160 - عنه عن علي بن محمد عن أحمد بن محمد عن يونس قال: لما تغدى
~~عندي أبو الحسن عليه السلام وجئ بالطشت بدأ به وكان في صدر المجلس فقال:
~~ابدأ بمن عن يمينك، فلما توضأ واحد أراد الغلام ان يرفع الطشت فقال أبو
~~الحسن عليه السلام: دعها (واغسلوا أيديكم فيها) (1).
### $ (426) 161 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم
~~قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام إذا توضأ قبل الطعام لم يمس المنديل وإذا
~~توضأ بعد الطعام مس المنديل.
### $ (427) 162 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
# إذا وضعت المائدة حفتها أربعة املاك، فإذا قال العبد بسم الله قالت
~~الملائكة:
# بارك الله عليكم في طعامكم ثم يقولون للشيطان اخرج يا فاسق لا سلطان لك
~~عليهم، فإذا فرغوا فقالوا الحمد لله قالت الملائكة: قوم أنعم الله عليهم
~~وأدوا شكر ms2648 ربهم، وإذا لم يسموا قالت الملائكة للشيطان: امش يا فاسق فكل
~~معهم، فإذا رفعت
# PageV09P098
# المائدة ولم يذكروا اسم الله عز وجل قال الملائكة: قوم أنعم الله عليهم
~~فنسوا ربهم.
### $ (428) 163 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي
~~حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وضع الخوان فقل بسم
~~الله فإذا اكلت فقل بسم الله على أوله واخره فإذا رفع فقل الحمد لله.
### $ (429) 164 الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد
~~الله عليه السلام يقول: إذا حضرت المائدة وسمى رجل أجزأ عنهم أجمعين
### $ (430) 165 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أطعم عند
~~أهل بيت قال: طعم عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة
~~الأخيار.
### $ (431) 166 عنه عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن
~~داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف اسمي على الطعام؟
~~فقال: إذا اختلف الآنية فسم على كل اناء، قلت: فان نسيت قال:
# تقول بسم الله على أوله وآخره.
### $ (432) 167 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
~~عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في
~~الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين
# PageV09P099
# قال أمير المؤمنين عليه السلام: يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له
~~بقاء، فان جاء طالبها غرموا له الثمن قيل يا أمير المؤمنين لا ندري سفرة
~~مسلم أو سفرة مجوسي؟ فقال: هم في سعة حتى يعلموا.
### $ (433) 168 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة تحضر وقد وضع الطعام، قال إن كان في
~~أول الوقت يبدأ بالطعام وإن كان قد ms2649 مضى شئ من الوقت خاف تأخيره فليبدأ
~~بالصلاة.
### $ (434) 169 عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اطرفوا أهاليكم في كل
~~جمعة بشئ من الفاكهة، أو اللحم حتى يفرحوا بالجمعة.
### $ (435) 170 عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي
~~نصر عن الرضا عليه السلام قال: إذ اكلت فاستلق على قفاك وضع رجلك اليمنى
~~على اليسرى:
### $ (436) 171 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبد الصمد بن بشير عن
~~عطية أخي أبي العوام قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ان أصحاب المغيرة
~~ينهوني عن اكل القديد الذي لم تمسه النار فقال: لا باس بأكله.
### $ (437) 172 عنه عن بكر بن صالح عن الجعفري قال: سمعت أبا الحسن موسى عليه
~~السلام وهو يقول: أبوال الإبل خير من ألبانها ويجعل الله الشفا في ألبانها.
# PageV09P100
### $ (438) 173 عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن
~~القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تغذيت معه فقال:
# هذا شيراز (1) الأتن اتخذناه لمريض لنا فان أحببت ان تأكل منه فكل.
### $ (439) 174 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن صفوان ابن يحيى عن العيص بن
~~القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شرب البان الأتن فقال:
~~اشربها.
### $ (440) 175 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن الحسين بن المبارك عن أبي
~~مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن شرب البان الأتن
~~فقال: لا باس بها.
### $ (441) 176 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن
~~صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله
~~عن الاستشفاء بالحمات وهي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي وجد منها
~~رائحة الكبريت فإنها تخرج من فوح جهنم.
### $ (442) 177 عنه عن علي بن إبراهيم عن ms2650 أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن
~~شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الخمر من خمسة: العصير من
~~الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمرز من الشعير، والنبيذ من
~~التمر.
# PageV09P101
### $ (443) 178 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال
~~أبو جعفر عليه السلام: ما بعث الله نبيا قط الا وفى علم الله عز وجل إذا
~~أكمل دينه كان فيه تحريم الخمر، فلم يزل الخمر حراما، وإنما ينقلون من خصلة
~~ثم خصلة، ولو حمل ذلك عليهم جملة لقطع بهم دون الدين، قال: وقال أبو جعفر
~~عليه السلام: ليس أحد أرفق من الله عز وجل فمن رفقه انه نقلهم من خصلة إلى
~~خصلة ولو حمل عليهم جملة لهلكوا.
### $ (444) 179 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن موسى ابن بكر عن زرارة عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: ما بعث الله نبيا قط الا وفى علم الله انه إذا
~~أكمل دينه كان فيه تحريم الخمر، ولم يزل الخمر حراما، إنما الدين ان يحول
~~من خصلة إلى أخرى، ولو كان ذلك جملة قطع بهم دون الدين.
### $ (445) 180 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن
~~إبراهيم بن عمر اليماني قال: ما بعث الله نبيا قط الا وقد علم الله عز وجل
~~انه إذا أكمل دينه كان فيه تحريم الخمر ولم يزال الخمر حراما ان الدين إنما
~~يحولون من خصلة ثم أخرى، ولو كان ذلك جملة قطع بهم دون الدين.
### $ (446) 181 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن الريان ابن الصلت قال:
~~سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: ما بعث الله نبيا الا بتحريم
~~الخمر، وان يقر لله بالبداء ان الله يفعل ما يشأ، وأن يكون في تراثه الكندر
~~(1).
# PageV09P102
### $ (447) 182 الحسن بن محبوب عن خالد بن حرير عن أبي الربيع ms2651 عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر بعد ما
~~حرمها الله على لساني فليس باهل ان يزوج إذا خطب ولا يشفع إذا شفع ولا يصدق
~~إذا حدث ولا يؤمن على أمانة، فمن ائتمنه بعد علمه فيه فليس للذي ائتمنه على
~~الله ضمان ولا له أجر ولا له خلف.
### $ (448) 183 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عمرو بن
~~عثمان عن الحسين بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: يأتي شارب
~~الخمر يوم القيامة مسودا وجهه مدلعا لسانه يسيل لعابه على صدره، حق على
~~الله تعالى ان يسقيه من بئر خبال، قال: قلت وما بئر خبال؟ قال:
# بئر يسيل فيه صديدا الزناة.
### $ (449) 184 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن بشر الهذلي عن عجلان أبي
~~صالح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المولود يولد فنسقيه من الخمر؟
~~فقال: من سقى مولودا مسكرا سقاه الله من الحميم وان غفر له.
### $ (450) 185 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن
~~غير واحد عن أبان بن عثمان عن حماد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر بعد إذ حرمها الله
~~على لساني فليس باهل ان يزوج إذا خطب ولا يصدق إذا حدث ولا يشفع إذا شفع
~~ولا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فاكلها أو ضيعها فليس للذي
~~ائتمنه أن يأجره الله ولا يخلف عليه، وقال أبو عبد الله عليه السلام: اني
~~أردت ان استبضع بضاعة
# PageV09P103
# إلى اليمن فأتيت أبا جعفر عليه السلام فقلت انى أريد ان استبضع فلانا
~~فقال:
# اما علمت أنه يشرب الخمر؟ فقلت: بلغني من المؤمنين انهم يقولون ذلك فقال:
# صدقهم فان الله عز وجل يقول (يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) (1) ثم قال: انك
~~ان استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس لك على الله ms2652 ان يأجرك ولا يخلف عليك،
~~فاستبضعته فضيعها فدعوت الله عز وجل ان ياجرني فقال: أي بني مه ليس لك على
~~الله ان يأجرك ولا يخلف لك قال: قلت لم؟ قال: لان الله عز وجل يقول:
### $ (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما) (2) فهل تعرف سفيها
~~اسفه من شارب الخمر؟ قال: وقال: لا يزال العبد في فسحة من الله عز وجل حتى
~~يشرب الخمر فإذا شربها خرق الله عنه سربا له وكان وليه وأخوه إبليس وسمعه
~~وبصره ويده ورجله يسوقه إلى كل شر ويصرفه عن كل خير.
### $ (451) 186 الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن عمرو ابن خالد عن زيد بن
~~علي عن آبائه عليهم السلام قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر
~~وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها
~~والمحمولة إليه.
### $ (452) 187 الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن محمد عن محمد بن الحسين عن
~~علي الصوفي عن خضر الصيرفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من شرب النبيذ
~~على أنه حلال خلد في النار، ومن شربه على أنه حرام عذب في النار.
### $ (453) 188 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن محمد المنقري عن
~~يزيد بن أبي زياد عن أبي جعفر عليه السلام قال: من شرب
# PageV09P104
# المسكر فمات وفى جوفه منه شئ لم يتب منه بعثه الله من قبره مخبلا مائلا
~~شدقه سائلا لعابه يدعو بالويل والثبور.
### $ (454) 189 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن يعقوب بن
~~يزيد عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن عمر بن ابان قال: قال أبو عبد
~~الله عليه السلام: من شرب المسكر كان حقا على الله عز وجل أن يسقيه من طينة
~~خبال قلت: وما طينة خبال؟ قال: صديد فروج البغايا.
### $ (455) 190 وبهذا الاسناد عن خلف بن حماد عن محرز عن أبي بصير عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: قال رسول الله عليه وآله: ms2653 لا أصلى على غريق الخمر.
### $ (456) 191 عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد
~~الشيباني عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
# يا يونس أبلغ عطية عنى انه من شرب جرعة من خمر لعنه الله وملائكته ورسله
~~والمؤمنون، فان شربها حتى سكر منها نزع روح الايمان من جسده وركبت فيه روح
~~خبيثة سخيفة ملعونة، فإذا ترك الصلاة عيرته الملائكة وقال الله عز وجل:
# عبدي كفرت وعيرتك الملائكة وسوأة لك عندي، ثم قال أبو عبد الله عليه
~~السلام:
# سوأة سوأة كما تكون السوأة، والله لتوبيخ الجليل ساعة أشد من عذاب الف
~~عام، قال: ثم قال أبو عبد الله عليه السلام (ملعونين أينما ثقفوا اخذوا
~~وقتلوا تقتيلا) (1) وقال يا يونس ملعون من ترك امر الله عز وجل ان اخذ برا
~~دمر به وان اخذ
# PageV09P105
# بحرا اغرقه بغضب لغضب الجليل جل اسمه.
### $ (457) 192 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن
~~العطار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته لا يرد علي الحوض لا
~~والله، لا ينال شفاعتي من شرب المسكر لا يريد علي الحوض لا والله.
### $ (458) 193 عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان بن
~~عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من
~~شرب مسكرا أبخست صلاته أربعين يوما وان مات في الأربعين مات ميتة جاهلية،
~~وان تاب تاب الله عليه.
### $ (459) 194 عنه عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن
~~عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مامن عبد يشرب
~~المسكر فتقبل صلاته أربعين صباحا، وان مات في الأربعين مات ميتة جاهلية،
~~وان تاب تاب الله عليه.
### $ (460) 195 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ms2654 ابن أبي عمير عن مهران بن
~~محمد عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال: من شرب مسكرا لم تقبل
~~منه صلاته أربعين صباحا وان عاد سقاه الله من طينة خبال قلت:
# وما طينة خبال؟ قال: ماء يخرج من فروج الزناة.
### $ (461) 196 عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن
~~العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: من شرب من الخمر شربة لم
~~يقبل الله له صلاة أربعين يوما ".
# PageV09P106
### $ (462) 197 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد
~~الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من شرب الخمر لم يقبل
~~الله له صلاة أربعين يوما
### $ (463) 198 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف
~~بن عميرة عن محمد بن مروان عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال:
~~ان لله عز وجل عند فطر كل ليلة من شهر رمضان عتقاء يعتقهم من النار الا من
~~أفطر على مسكر، ومن شرب مسكرا أبخست صلاته أربعين صباحا، فان مات فيها مات
~~ميتة جاهلية.
### $ (464) 199 أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن ابن مسكان عن أبي بصير عن
~~أبي الحسن عليه السلام قال: انه لما أحضر أبي قال لي: يا بنى لا ينال
~~شفاعتنا من استخف بالصلاة، ولا يرد علينا الحوض من ادمن هذه الأشربة فقلت:
~~يا أبة وأي الأشربة؟ قال: كل مسكر.
### $ (465) 200 أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب مسكرا لم
~~تقبل منه صلاته أربعين ليلة.
### $ (466) 201 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن
~~الحسين بن المختار عن عمرو بن شمر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
~~يقول: من شرب شربة خمر لم يقبل الله عز وجل منه صلاته سبعا، ومن سكر ms2655 لم
~~يقبل منه صلاته أربعين صباحا.
# PageV09P107
### $ (467) 202 أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن النضر بن سويد عن هشام ابن
~~سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من شرب شربة من
~~خمر لم يقبل الله منه صلاته أربعين يوما.
### $ (468) 203 أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي نصر عن حسين بن خالد قال: قلت
~~لأبي الحسن عليه السلام انا روينا حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه
~~قال: من شرب الخمر لم تحسب صلاته أربعين صباحا قال:
# فقال صدقوا قال: قلت: وكيف لا تحسب صلاته أربعين صباحا لا أقل من ذلك ولا
~~أكثر؟ قال: ان الله تعالى قدر خلق الانسان فصير النطفة أربعين يوما ثم
~~نقلها فصيرها علقة أربعين يوما، ثم نقلها فصيرها مضغة أربعين يوما، فهو إذا
~~شرب الخمر بقيت في مشاشه أربعين يوما على قدر انتقال ما خلق منه، قال: ثم
~~قال:
# وكذلك جميع غذائه أكله وشربه يبقى في مشاشه أربعين يوما
### $ (469) 204 محمد
~~بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ويعقوب بن يزيد عن محمد بن
~~داذويه قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن شارب المسكر قال:
~~فكتب عليه السلام: شارب المسكر كافر.
### $ (470) 205 أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مدمن
~~الخمر كعابد وثن، إذا مات عليه يلقى الله عز وجل حين يلقاه كعابد وثن.
### $ (471) 206 عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن حسان عن
# PageV09P108
# محمد بن علي عن أبي جميلة عن الحلبي وزرارة ومحمد بن مسلم وحمران بن أعين
~~عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام قالا: مدمن الخمر كعابد
~~وثن.
### $ (472) 207 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن
~~الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مدمن الخمر يلقى ms2656 الله عز وجل يوم
~~يلقاه كعابد وثن.
### $ (473) 208 عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا
~~عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: مدمن الخمر يلقى الله عز وجل يوم يلقاه كافرا.
### $ (474) 209 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن
~~المختار عن عمرو بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: مدمن
~~الخمر يلقى الله عز وجل حين يلقاه كعابد وثن.
### $ (475) 210 عنه عن عدة من أصحابنا عن ابن زياد عن عباس ابن عامر عن أبي
~~جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: مدمن الخمر يلقى الله عز وجل كعابد وثن.
### $ (476) 211 عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن حماد عن
~~جارود قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وحدثني عن أبيه عليه السلام ان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله قال: مدمن الخمر كعابد وثن، قال: قلت ما
~~المدمن؟ قال: الذي يشربها إذا وجدها.
### $ (477) 212 عنه عن محمد بن جعفر عن محمد بن عبد الحميد عن
# PageV09P109
# سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: حدثني أبو بصير وابن أبي يعفور قالا:
# سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس مدمن الخمر الذي يشربها، ولكنه
~~الموطن نفسه انه إذا وجدها شربها.
### $ (478) 213 عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن
~~الحسن بن علي بن يقطين عن هاشم بن خالد عن نعيم البصري عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: مدمن المسكر الذي إذا وجده شربه.
# قال محمد بن الحسن: الوجه في تأويل هذه الأخبار وتضمنها ان من شرب الخمر
~~كان كعابد وثن وأنه يكون كافرا، هو أنه إذا شربها مستحلا لها، فاما من
~~شربها وهو محرم لها فإنه لا يكون كافرا ms2657 بالاجماع، وما تقدم من الاخبار من
~~أن من شرب الخمر حبست صلاته أو بخست أو لم تقبل صلاته على اختلاف ألفاظه،
~~فالوجه فيه انه لا تقبل صلاته قبولا كاملا فاضلا، ولم يرد نفي القبول جملة،
~~على أنه يجوز أن يكون المعلوم من حال شارب الخمر أن لا تقع صلاته على وجه
~~يستحق بها الثواب هذه المدة كما تقول في أشياء كثيرة تجري مجراها، فيكون
~~شرب الخمر دلالة لنا على أنها وقعت على وجه لم يستحق به الثواب أصلا.
### $ (479) 214 محمد ابن احمد ابن يحيى عن أبي عبد الله عن الحسن ابن الحسين
~~اللؤلؤي عن ابن سنان عن أبي الصحاري النخاس عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: قلت له الرجل يشرب الخمر قال: بئس الشراب الخمر، يكرر ذلك ثلاث مرات
~~ثم قال: تريد ماذا؟ قلت يقبل الله صلاته؟ قال: ان علم الله انه إذا قام
~~منها استغفره ولم ينو أن يعود إليها ابدا قبل الله صلاته من ساعته، وإن كان
~~غير ذلك فذاك إلى الله متى شاء قبله ومتى شاء رده.
# PageV09P110
### $ (480) 215 الحسن بن محبوب عن خالد بن حريز عن أبي الربيع قال: قال أبو
~~عبد الله عليه السلام: ان الله عز وجل حرم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها
~~حرام كما حرم الميت والدم ولحم الخنزير، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله
~~الشراب من كل مسكر وما حرمه رسول الله صلى عليه وآله فقد حرمه الله عز وجل.
### $ (481) 216 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي
~~عبد الله عليه السلام ان رجلا من بني عمي وهو من صلحاء مواليك أمرني أن
~~أسألك عن النبيذ واصفه لك فقال: انا أصفه لك قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله: كل مسكر حرام فما اسكر كثيره فقليله حرام، قال: قلت فقليل الحرام
~~يحله كثير الماء؟ فرد علي بكفيه مرتين أن لا لا.
### $ (482) 217 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة ms2658 عن
~~أحمد بن الحسن الميثمي عن عبد الرحمن بن زيد عن أسلم عن أبيه عن عطا بن
~~يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: رسول الله صلى الله عليه وآله:
# كل مسكر حرام وكل مسكر خمر.
### $ (483) 218 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن كليب
~~الصيداوي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خطب رسول الله صلى الله
~~عليه وآله فقال: كل مسكر حرام.
### $ (484) 219 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن صفوان الجمال قال: كنت مبتلى
~~بالنبيذ معجبا به فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك أصف لك
~~النبيذ؟ قال: فقال: انا أصفه لك، قال رسول الله صلى الله وعليه وآله:
# PageV09P111
# كل مسكر حرام وما اسكر كثيره فقليله حرام فقلت له: هذا نبيذ السقاية
~~بفناء الكعبة فقال: ليس هكذا كانت السقاية، إنما السقاية زمزم أفتدري من
~~أول من غيرها؟ قلت لا قال: العباس بن عبد المطلب كانت له حبلة أفتدري ما
~~الحبلة؟
# قلت لا قال: الكرم فكان ينقع الزبيب غدوة ويشربونه بالعشي وينقعه بالعشي
~~ويشربونه غدوة يريد ان يكسر غلظ الماء عن الناس، وان هؤلاء قد تعدوا فلا
~~تقربه ولا تشربه.
### $ (485) 220 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المعزا عن عمر بن حنظلة
~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تري في قدح من مسكر يصب عليه الماء
~~حتى تذهب عاديته ويذهب سكره فقال: لا والله ولا قطرة تقطر منه في حب الا
~~أهريق ذلك الحب.
### $ (486) 221 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن أخيه الحسين بن علي ابن يقطين
~~عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: ان الله تعالى لم يحرم
~~الخمر لاسمها، ولكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته الخمر فهو خمر.
### $ (487) 222 محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن عن بعض أصحابنا عن إبراهيم بن
~~خالد عن عبد الله بن وضاح عن أبي بصير قال: دخلت أم خالد العبدية على ms2659 أبي
~~عبد الله عليه السلام وانا عنده فقالت جعلت فداك انه يعتريني قراقر في بطني
~~وقد وصفت لي أطباء العراق النبيذ بالسويق، وقد عرفت كراهيتك له فأحببت ان
~~أسألك عن ذلك فقال لها: وما يمنعك من شربه؟
# فقالت: قد قلدتك ديني فالقى الله عز وجل حين ألقاه فأخبره ان جعفر بن
~~محمد
# PageV09P112
# عليه السلام أمرني ونهاني فقال: يا أبا محمد الا تسمع هذه المسائل! لا
~~فلا تذوقي منه قطرة فإنما تندمين إذا بلغت نفسك هاهنا، وأومى بيده إلى
~~حنجرته يقولها ثلاثا أفهمت؟
# قالت نعم، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام ما يبل الميل ينجس حبا من ماء
~~يقولها ثلاثا.
### $ (488) 223 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن
~~أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل ينعت له
~~الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر سكرجة من نبيذ صلب ليس يريد به اللذة
~~إنما يريد به الدواء؟
# فقال: لا ولا جرعة، وقال: ان الله عز وجل لم يجعل في شي ء مما حرم دواءا
~~ولا شفاءا.
### $ (489) 224 عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط قال:
~~اخبرني أبي قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل: ان بي
~~أرياح البواسير وليس يوافقني إلا شرب النبيذ قال: فقال: مالك ولما حرم الله
~~ورسوله يقول ذلك ثلاثا عليك بهذا المريس الذي تمرسه بالليل وتشربه بالغداة
~~وتمرسه بالغداة وتشربه بالعشي قال: هذا ينفخ في بطني قال: فادلك على ما هو
~~أنفع من هذا؟ عليك بالدعاء فإنه شفاء من كل داء قال: (فقلنا له: فقليله
~~وكثيره حرام؟ قال: نعم) (1) فقليله وكثيره حرام.
### $ (490) 225 عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن
~~مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دواء عجن بالخمر
~~فقال: لا والله ما أحب أن انظر إليه فكيف أتداوى به، انه بمنزلة شحم
~~الخنزير ms2660 أو لحم الخنزير ترون أناسا ليتداوون به.
### $ (491) 226 أحمد بن محمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن
# PageV09P113
# الحسن الميثمي عن معاوية بن عمار قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام
~~عن الخمر يكتحل منها؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما جعل الله في حرام
~~شفاءا.
### $ (492) 227 عنه عن مروك عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من
~~اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار.
### $ (493) 228 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين والحسن ابن موسى
~~الخشاب عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في رجل اشتكى عينيه فنعت له كحل يعجن بالخمر فقال: هو خبيث بمنزلة
~~الميتة، فإن كان مضطرا فليكتحل به
### $ (494) 229 محمد بن يعقوب عن أبي علي
~~الأشعري عن الحسن ابن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال:
~~قال أبو عبد الله عليه السلام:
# ليس في شرب النبيذ تقية.
### $ (495) 230 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال:
~~قلت امسح على الخفين تقية؟ قال ثلاث لا اتقي فيهن أحدا: شرب المسكر والمسح
~~على الخفين ومتعة الحج.
### $ (496) 231 أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن غياث عن جعفر عن أبيه عليه
~~السلام ان عليا عليه السلام كان يكره ان يسقى الدواب الخمر.
### $ (497) 232 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي
~~بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
# PageV09P114
# قال: سألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم اكله
~~أو شربه أيكره ذلك؟ قال: نعم يكره ذلك.
### $ (498) 233 عنه عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن
~~أبي الديلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل يشرب الخمر فبزق فأصاب
~~ثوبي من بزاقه فقال: ليس بشئ.
### $ (499) 234 ms2661 الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كل مسكر
~~وكل مسكر حرام قلت: فالظروف التي يصنع فيها؟ قال: نهى رسول الله صلى الله
~~عليه وآله عن الدبا والمزفت والحنتم والنقير قلت: وما ذلك؟ قال الدباء
~~القرع، والمزفت الدنان، والحنتم الجرار الزرق، والنقير خشب كان أهل
~~الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها.
### $ (500) 235 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن ابان عن محمد بن
~~مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن نبيذ قد سكن غليانه قال: فقال:
~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام، قال: وسألته عن الظروف
~~فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم
~~الحنتم يعنى الغضار والمزفت: يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابى
~~ليكون أجود للخمر قال: وسألته عن الجرار الخضر والرصاص قال لا باس بها.
### $ (501) 236 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن
~~مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام
# PageV09P115
# قال سألته عن الذي (1) يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه الخل وماء
~~كامخ (2) أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا باس، وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر
~~أيصلح أن يكون فيه ماء؟ فقال: إذا غسل فلا باس، وقال في قدح أو اناء يشرب
~~فيه الخمر قال: يغسله ثلاث مرات، سئل: يجزيه ان يصب فيه الماء؟ قال:
# لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات.
### $ (502) 237 وبهذا الاسناد عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~الاناء يشرب منه النبيذ فقال: يغسله سبع مرات وكذلك الكلب، وعن الرجل اصابه
~~عطش حتى خاف على نفسه فأصاب الخمر قال: يشرب منه قوته وسئل عن المائدة إذا
~~شرب عليها الخمر المسكر قال: حرمت المائدة، وسئل فان قام رجل ms2662 على مائدة
~~منصوبة يأكل مما عليها ومع الرجل مسكر لم يسق أحدا ممن عليها بعد؟ قال: لا
~~يحرم حتى يشرب عليها وان يرجع بعد ما يشرب فالوذج فكل فإنها مائدة اخري
~~يعني كل فالوذج، ولا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر لان الملائكة لا تدخله،
~~ولا تصل في ثوب اصابه خمر أو مسكر حتى يغسل، سئل عن النضوح المعتق كيف يصنع
~~به حتى يحل؟ قال: خذ ماء التمر فاغله حتى يذهب ثلثا ماء التمر، وعن رجلين
~~نصرانيين باع أحدهما من صاحبه خمرا أو خنازير ثم أسلما قبل ان يقبض الدراهم
~~هل تحل له الدراهم؟ قال: لا باس، وعن الرجل يأتي بالشراب فيقول هذا مطبوخ
~~على الثلث قال: إن كان مسلما ورعا مأمونا فلا باس ان يشرب، عمار قال، سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون
# PageV09P116
# مسلما عارفا الا انه يشرب المسكر هذا النبيذ فقال: يا عمار ان مات فلا
~~تصل عليه.
### $ (503) 238 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد
~~بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجاج عن ثعلبة عن حفص الأعور قال: قلت لأبي
~~عبد الله عليه السلام الدن يكون فيه الخمر ثم يجففه يجعل فيه الخل؟ قال:
~~نعم.
# قال محمد بن الحسن: المراد به إذا جفف بعد أن يغسل ثلاث مرات وجوبا أو
~~سبع مرات استحبابا حسب ما قدمناه، فاما قبل الغسل وان جفف فلا يجوز
~~استعماله على حال.
### $ (504) 239 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~جميل بن دراج وابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عله السلام قال: سألته عن
~~الخمر العتيقة تجعل خلا؟: قال: لا باس به.
### $ (505) 240 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الخمرة فيجعلها خلا؟
~~قال: لا باس.
### $ (506) 241 عنه عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن ms2663 بكير عن أبي بصير قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه اسلام عن الخمر يجعل خلا؟ قال: لا باس إذا لم يجعل
~~فيها ما يقلبها (1).
### $ (507) 242 عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة
# PageV09P117
# عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل إذا باع عصيرا فحبسه
~~السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا فقال: إذا تحول عن اسم الخمر فلا باس
~~به.
### $ (508) 243 عنه عن محمد بن أبي عمير وعلي بن حديد عن جميل قال: قلت لأبي
~~الله عليه السلام يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا فقال: خذها
~~ثم أفسدها قال علي: واجعلها خلا.
### $ (509) 244 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عبد العزيز
~~بن المهتدي قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام جعلت فداك العصير يصير خمرا
~~فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا؟ قال: لا باس به.
### $ (510) 245 فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حسين
~~الأحمسي عن محمد بن مسلم وأبى بصير، وعلي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
~~السلام سئل عن الخمر يجعل فيها الخل؟ فقال: لا إلا ما جاء من قبل نفسه.
# فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لأنه محمول على ضرب من
~~الاستحباب لأنه مستحب ان يترك الخمر حتى يصير خلا من قبل نفسه ولا يطرح فيه
~~ما يغيره من الملح وغيره، وإن كان لو فعل لم يكن محظورا ولا كان فاعله
~~مأثوما.
# فاما خبر أبي بصير الذي قدمناه من قوله لا باس به إذا لم يجعل فيها ما
~~يقلبها. فمعناه إذا جعل فيه ما يغلب عليه فيظن انه خل ولا يكون كذلك مثل
~~القليل من الخمر يطرح عليه كثير من الخل فإنه يصير بطعم الخل، ومع هذا فلا
~~يجوز استعماله حتى يعزل من تلك الخمرة ويجعل مفردا إلى أن يصير خلا فإذا
~~صار خلا
# PageV09P118
# حل حينئذ ذلك الخل، فاما قبل ذلك فلا يجوز استعماله ms2664 على حال، ولا ينافي
~~هذا التأويل ما رواه
### $ (511) 246 الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن عبد الله
~~ابن بكير عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر يصنع
~~فيها الشئ حتى يحمض فقال: إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا
~~باس.
# لان هذا خبر شاذ لا يجوز العمل عليه لأنا قد بينا ان الخمر نجس تنجس اي
~~شئ جعل فيها وليس يصير طاهرا بشئ يغلب عليها على حال فهذا خبر متروك، والذي
~~يكشف عما ذكرناه ما رواه:
### $ (512) 247 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن
~~المبارك عن زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو
~~نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه مرق ولحم كثير قال: يهراق المرق أو يطعمه أهل
~~الذمة أو الكلاب واللحم اغسله وكله، قلت: فان قطر فيه الدم؟
# قال: الدم تأكله النار إن شاء الله، قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو
~~دم؟ قال:
# فقال: فسد قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وأبين؟ قال: بين لهم فإنهم
~~يستحلون شربه، قلت والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك؟ قال:
~~أكره ان آكله إذا قطر في شئ من طعامي.
### $ (513) 248 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن
~~أبي نصر عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# PageV09P119
# لا يحرم العصير حتى يغلي.
### $ (514) 249 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي يحيى الواسطي عن حماد بن عثمان عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شرب العصير قال:
# تشرب ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه، قال: قلت جعلت فداك اي شئ الغليان؟
# قال: القلب.
### $ (515) 250 عنه عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن ذريح قال، سمعت أبا عبد
~~الله عليه السلام يقول: إذا نش (1) العصير أو غلى حرم.
### $ (516) 251 عنه عن الحسن ms2665 بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: كل عصير اصابه النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
### $ (517) 252 أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن الهيثم عن رجل عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من
~~ساعته يشربه صاحبه؟ قال: إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه
~~ويبقى ثلثه.
### $ (518) 253 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن منصور ابن العباس عن
~~محمد بن عبد الله بن أبي أيوب عن سعيد بن جناح عن أبي عامر عن عبد الله بن
~~سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة
~~دوانيق ونصف ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه ويبقي ثلثه.
### $ (519) 254 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد
# PageV09P120
# ابن عبد الجبار عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: إذا زاد الطلاء (1) على الثلث فهو حرام.
### $ (520) 255 عنه عن بعض أصحابنا عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن
~~منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور قال: إذا زاد الطلاء على الثلث أوقية فهو
~~حرام.
### $ (521) 256 عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله
~~عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أخذ عشرة أرطال من
~~عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا من ماء ثم طبخها حتى ذهب منه عشرون رطلا
~~وبقي منه عشرة أرطال أيصلح شرب تلك العشرة أم لا؟ فقال: ما طبخ على الثلث
~~فهو حلال.
### $ (522) 257 عنه عن أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن القاسم عن علي بن
~~جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الزبيب هل يصلح ان يطبخ
~~حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ms2666 ويبقى الثلث ثم يوضع
~~فيشرب منه السنة؟ قال: لا باس به.
### $ (523) 258 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن البختج (2) فقال: إذا كان حلوا يخضب
# PageV09P121
# الاناء وقال صاحبه قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فاشربه.
### $ (524) 259 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن
~~عمر بن زيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يهدي إلي البختج من
~~غير أصحابنا فقال: إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه وإن كان ممن لا يستحل
~~فاشربه.
### $ (525) 260 ابن أبي عمير عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله عليه
~~السلام إذا كان يخضب الاناء فاشربه.
### $ (526) 261 أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن يونس بن يعقوب عن معاوية
~~بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق
~~يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وانا اعرفه انه يشربه على النصف
~~فقال: خمر لا تشربه، قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على
~~الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا ان عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه
~~وبقي ثلثه يشرب منه؟ قال: نعم.
### $ (527) 262 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن زكريا بن
~~محمد عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# إذا شرب الرجل النبيذ المخمور فلا تجوز شهادته في شئ من الا شربة ولو كان
~~يصف ما تصفون.
### $ (528) 263 علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل يصلي إلى القبلة لا
~~يوثق به اتي بشراب زعم أنه على الثلث فيحل شربه؟ قال:
# PageV09P122
# لا يصدق الا أن يكون مسلما عارفا.
### $ (529) 264 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن الحسن ابن علي ابن
~~يقطين عن بكر بن محمد عن عثيمة قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام
~~وعنده نساؤه قال: فشم ms2667 رائحة النضوح فقال: ما هذا قالوا نضوح يجعل فيه
~~الصياح (1) قال: فأمر به فاهريق في البالوعة.
### $ (530) 265 واما ما رواه: محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس ابن معروف عن
~~سعدان ابن مسلم عن علي الواسطي قال: دخلت الجويرية وكانت تحت عيسى بن موسى
~~على أبي عبد الله عليه السلام وكانت صالحة فقالت اني أطيب لزوجي فنجعل في
~~المشطة التي امتشط بها الخمر واجعله في رأسي. قال: لا باس. فلا ينافي الخبر
~~الأول لأنه محمول على المعنى الذي رواه:
### $ (531) 266 محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن عمرو بن سعيد عن مصدق
~~بن صدقه عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النضوح
~~قال: يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يمتشطن.
### $ (532) 267 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن هلال
~~عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له
~~الكرم قد بلغ فيدفعه إلى اكاره بكذا وكذا دنا من عصير قال: لا.
### $ (533) 268 عنه عن علي بن السندي عن محمد بن إسماعيل قال:
# سأل الرضا عليه السلام رجل وانا اسمع عن العصير يبيعه من المجوس واليهود
~~والنصارى
# PageV09P123
# والمسلم قبل ان يختمر ويقبض ثمنه أو ينساه؟ قال: لا باس إذا بعته حلالا
~~فهو اعلم يعني العصير وينسئ ثمنه.
### $ (534) 269 أحمد بن محمد عن ابن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام
~~أسأله عن الفقاع فقال: هو الخمر وفيه حد شارب الخمر.
### $ (535) 270 أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن
~~صدقة عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال:
~~هو خمر.
### $ (536) 271 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن محمد بن
~~عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: كل مسكر
~~حرام وكل مخمر حرام والفقاع حرام.
### $ (537) 272 ms2668 أحمد بن محمد عن بكر بن صالح عن زكريا بن يحيى قال: كتبت إلى
~~أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع واصفه له فقال: لا تشربه
~~فاعدته عليه كل ذلك أصفه له كيف يصنع؟ فقال: لا تشربه ولا تراجعني فيه.
### $ (538) 273 الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه
~~السلام عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة.
### $ (539) 274 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن
~~سليمان بن حفص قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام ما تقول في شرب
~~الفقاع فقال: هو خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه، أما يا سليمان لو كان
~~الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بائعه.
# PageV09P124
### $ (540) 275 أحمد بن محمد بن عيسى عن الوشا قال: كتبت إليه يعني الرضا عليه
~~السلام أسأله عن الفقاع فكتب: حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب خمر
~~قال: وقال لي أبو الحسن الأول عليه السلام: لو أن الدار داري لقتلت بائعه
~~ولجلدت شاربه، وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام: حده حد شارب الخمر، وقال
~~عليه السلام: هي خميرة استصغرها الناس.
### $ (541) 276 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عمرو بن
~~سعيد عن الحسن بن الجهم وابن فضال قالا: سألنا أبا الحسن عليه السلام عن
~~الفقاع فقال: هو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر.
### $ (542) 277 أحمد بن محمد عن محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه
~~السلام عن الفقاع فقال: هي الخمر بعينها.
### $ (543) 278 عنه عن محمد بن سنان عن الحسين القلانسي قال:
# كتبت إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال: لا تقربه
~~فإنه من الخمر.
### $ (544) 279 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن أبي سعيد عن أبي
~~جميل البصري قال: كنت مع يونس بن عبد الرحمن ببغداد وانا أمشي معه في السوق
~~ففتح صاحب الفقاع فقاعه فأصاب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت ms2669 الشمس
~~فقلت له الا تصلي؟ فقال ليس أريد ان أصلي حتى أن ارجع إلى البيت واغسل هذا
~~الخمر من ثوبي، قال: قلت هذا رأيك أو شئ ترويه؟
# PageV09P125
# فقال: اخبرني هشام بن الحكم انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع
~~فقال:
# لا تشربه فإنه خمر مجهول وإذا أصاب ثوبك فاغسله.
### $ (545) 280 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن
~~أبي عمير عن مرازم قال: كان يعمل لأبي الحسن عليه السلام الفقاع في منزله
~~قال محمد بن أحمد بن يحيى: قال أبو أحمد: يعني ابن أبي عمير ولم يعمل فقاع
~~يغلي.
# قال محمد بن الحسن: الذي يكشف عما ذكره ابن أبي عمير ما رواه:
### $ (546) 281 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى قال كتب عبيد الله بن محمد
~~الرازي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام ان رأيت أن تفسر لي الفقاع فإنه قد
~~اشتبه علينا أمكروه هو بعد غليانه أم قبله؟ فكتب عليه السلام إليه:
# لا تقرب الفقاع الا ما لم تضر (2) آنيته أو كان جديدا فأعاد الكتاب إليه
~~اني كتبت اسأل عن الفقاع ما لم يغل فأتاني ان اشربه ما كان في اناء جديد أو
~~غير ضار ولم اعرف حد الضراوة والجديد وسأل ان يفسر ذلك له وهل يجوز شرب ما
~~يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الأواني؟ فكتب: يفعل الفقاع في
~~الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات، ثم لا تعدمنه بعد ثلاث عملات
~~الا في اناء جديد والخشب مثل ذلك.
### $ (547) 282 عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن عن الحسين أخيه عن أبيه علي بن
~~يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل
~~في السوق ويباع ولا أدري كيف عمل ولا متى عمل أ يحل ان
# PageV09P126
# اشربه؟ قال: لا أحبه.
### $ (548) 283 أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمن عن مولى
~~حر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله ms2670 عليه السلام فقلت له:
# اني اصنع الأشربة من العسل وغيره فإنهم يكلفونني صنعتها فاصنعها لهم؟
~~فقال:
# أصنعها وادفعها إليهم وهي حلال من قبل ان تصير مسكرا.
### $ (549) 284 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد
~~بن أبي نصر عن المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن اكل المري
~~والكامخ فقلت: انه يعمل من الحنطة والشعير فنأكله؟ فقال: نعم حلال ونحن
~~نأكله.
### $ (550) 285 عنه عن الحسن بن علي الهمداني عن الحسن بن محمد المدائني قال:
~~سألته عن السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب السفرجل ورب التفاح ورب الرمان
~~فكتب: حلال.
### $ (551) 286 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن
~~العباس عن جعفر بن أحمد المكفوف قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن الأول عليه
~~السلام أسأله عن السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب التفاح، ورب الرمان فكتب:
~~حلال.
### $ (552) 287 عنه عن محمد بن يحيى عن حمدان بن سليمان عن علي بن الحسن عن
~~جعفر بن أحمد المكفوف مثل الأول وزاد فيه ورب السفرجل، وبعده إذا كان الذي
~~يبيعها غير عارف وهي تباع في أسواقنا فكتب: جائز
# PageV09P127
# لا باس بها.
### $ (553) 288 عنه عن أبي إسحاق عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عبد الله عن بعض
~~أصحابه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام لم حرم الله الخمر والميتة
~~والدم ولحم الخنزير؟ فقال: ان الله تعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم
~~ما سواه من رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهد فيما أحل لهم، ولكنه خلق الخلق
~~وعلم ما يقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحل الله تعالى لهم وأباحهم تفضلا منه
~~عليهم لمصلحتهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم، ثم اباحه للمضطر
~~فأحله في الوقت الذي لا يقوم بدنه الا به، فأمره ان ينال منه بقدر البلغة
~~لاغير ذلك ثم قال: واكل الميتة فإنه لا يدنو منها أحد ولا يأكل منها الا
~~ضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قوته ms2671 وانقطع نسله، ولا يموت آكل الميتة الا فجأة،
~~واما الدم فإنه يورث آكله الماء الأصفر ويبخر الفم وينتن الريح ويسئ الخلق
~~ويورث الكلب وقسوة القلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده
~~ووالده ولا يؤمن على حميمه ولا يؤمن على من صحبه، واما لحم الخنزير فان
~~الله عز وجل مسخ قوما في صور شتى شبه الخنزير والقرد والدب وما كان من
~~أمساخ ثم نهى عن اكل مثله لكي لا ينتفع بها ولا يستخف بعقوبته، واما الخمر
~~فإنه حرمها لفعلها وفسادها وقال: ان مدمن الخمر كعابد وثن ويورثه ارتعاشا
~~وبذهب بنوره ويهدم مروته ويحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء
~~وركوب الزنى، ولا يؤمن إذا سكران يثب على حرمه وهولا يعقل ذلك، والخمر لن
~~تزيد شاربها الا كل شر.
# PageV09P128
# بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوقوف والصدقات باب الوقوف والصدقات (554)
~~1 محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان
~~قال: كتبت إليه يعنى أبا الحسن عليه السلام جعلت فداك ليس لي ولد ولي ضياع
~~ورثتها من أبي وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان فإن لم يكن لي ولد وحدث بي
~~حدث فما ترى جعلت فداك ان أوقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين؟ أو
~~أبيعها وأتصدق بثمنها في حياتي عليهم فاني أتخوف ان لا ينفذ الوقف بعد
~~موتي؟ فان أوقفتها في حياتي فلي ان آكل منها أيام حياتي أم لا؟
# فكتب عليه السلام: فهمت كتابك في امر ضياعك فليس لك ان تأكل منها من
~~الصدقة، فان أنت اكلت منها لم ينفذ إن كان لك ورثة، فبع وتصدق ببعض ثمنها
~~في حياتك، وأن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين عليه
~~السلام.
### $ (555) 2 وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد عليه السلام
# PageV09P129
# في الوقوف وما روي فيها فوقع عليه السلام: الوقوف على حسب ما يوقفها
~~أهلها إن شاء الله.
### $ (556) 3 محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن ms2672 محمد بن عيسى عن أبي
~~علي بن راشد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام قلت جعلت فداك اشتريت أرضا
~~إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلما وفرت المال خبرت ان الأرض وقف قال: لا يجوز
~~شراء الوقوف ولا تدخل الغلة في ملكك ادفعها إلى من أوقفت عليه، قلت: لا
~~أعرف لها ربا فقال: تصدق بغلتها.
# ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
### $ (557) 4 أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا والحسين بن سعيد عن علي بن
~~مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام ان فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها
~~وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو تقويمها على
~~نفسه بما اشتراها أو يدعها موقفة؟ فكتب عليه السلام إلي: اعلم فلانا اني
~~آمره ببيع حقي من الضيعة وايصال ثمن ذلك إلي، وان ذلك رأيي إن شاء الله أو
~~يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق له، وكتبت إليه ان الرجل كتب ان بين من
~~وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا وانه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك
~~بينهم بعده، فإن كان ترى ان يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل انسان منهم ما كان
~~وقف له من ذلك امرته؟ فكتب بخطه إلي: واعلمه ان رأيي له إن كان قد علم
~~الاختلاف ما بين أصحاب الوقف ان يبيع الوقف أمثل، فإنه ربما جاء في
~~الاختلاف تلف الأموال والنفوس.
# PageV09P130
# لان الأصل في الوقوف ان لا يجوز بيعها حسب ما تضمنه الخبر الأول، والخبر
~~الأخير إنما جاء رخصة بشرط ما تضمنه، وهوان كونه وقفا يؤدي إلى ضرر والى
~~اختلاف وهرج ومرج وخراب وقف، فحينئذ يجوز بيعه واعطاء كل ذي حق حقه على أن
~~الذي يجوز بيعه إنما يجوز لأرباب الوقف لا لغيرهم، والخبر الأول ليس فيه ان
~~الذي كان باعه كان الموقوف عليه، بل الظاهر منه انه كان باعه من ليس له به
~~تعلق فلذلك لم يجز بيعه، والذي يبين ما ذكرناه من المنع من جواز بيع الوقف
~~ما رواه: ms2673
### $ (558) 5 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عجلان أبي صالح قال: أملى
~~أبو عبد الله عليه السلام (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به فلان بن
~~فلان وهو حي سوي بداره التي في بنى فلان بحدودها صدقة لاتباع ولا توهب حتى
~~يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض وانه قد أسكن صدقته هذه فلانا وعقبه،
~~فإذا انقرضوا فهي على ذي الحاجة من المسلمين)
### $ (559) 6 محمد بن يعقوب عن
~~حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن أحمد بن عديس عن ابان عن عبد الرحمان بن
~~أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
### $ (560) 7 الحسين بن سعيد عن محمد بن عاصم عن الأسود بن أبي الأسود الدؤلي
~~عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تصدق أمير المؤمنين
~~عليه السلام بدار له بالمدينة في بنى زريق فكتب (بسم الله الرحمن الرحيم
# PageV09P131
# هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سوي تصدق بداره التي في بني زريق
~~صدقه لا، تباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض، واسكن
~~هذه الصدقة خالاته ما عشن وعاش عقبهن فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من
~~المسلمين).
### $ (561) 8 علي بن مهزيار قال قلت: روى بعض مواليك عن آبائك عليهم السلام ان
~~كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة وكل وقف إلى غير وقت جهل مجهول
~~فهو باطل مردود على الورثة وأنت اعلم بقول آبائك فكتب عليه السلام: هو عندي
~~كذا.
# قال محمد بن الحسن: الوقف متى لم يكن مؤيدا لم يكن صحيحا، ومتى قيد بوقت
~~وإلى اجل بطل الوقف، ومعنى هذا الذي رواه علي بن مهزيار من قوله:
# كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب، معناه انه إذا كان الموقوف عليه مذكورا،
~~لأنه ان لم يذكر في الوقف موقوف عليه بطل الوقف، ولم يرد بالوقت الأجل وكان
~~هذا تعارفا بينهم، والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (562) 9 محمد بن الحسن الصفار قال: ms2674 كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله
~~عن الوقف الذي يصح كيف هو؟ فقد روي أن الوقف إذا كان غير موقت فهو باطل
~~مردود على الورثة، وإذا كان موقتا فهو صحيح ممضى، قال قوم ان الموقت هو
~~الذي يذكر فيه انه وقف على فلان وعقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين
~~إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قال: وقال آخرون:
# هذا موقت إذا ذكر انه لفلان وعقبه ما بقوا ولم يذكر في آخره للفقراء
~~والمساكين
# PageV09P132
# إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والذي هو غير موقت ان يقول هذا وقف ولم
~~يذكر أحدا فما الذي يصح من ذلك وما الذي يبطل فوقع عليه السلام:
# الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء الله.
### $ (563) 10 محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن جعفر البغدادي عن علي بن
~~سليمان النوفلي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أسأله عن ارض
~~أوقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان الرجل يجمع القبيلة وهم كثير
~~متفرقون في البلاد وفى ولد الموقف حاجة شديدة فسألوني أن أخصهم بهذا دون
~~سائر ولد الرجل الذي فيه الوقف، فأجاب عليه السلام ذكرت الأرض التي أوقفها
~~جدك على نفر من ولد فلان وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف وليس لك ان تتبع
~~من كان غائبا.
### $ (564) 11 عنه عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن
~~الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل
~~الدار بنصيبه من الدار فقال: يجوز، قلت: أرأيت إن كان هبة؟
# قال: يجوز.
### $ (565) 12 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن حنان
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوقف غلة له على قرابته من أبيه
~~وقرابته من أمه وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاث
~~ماءة درهم كل سنة ويقسم الباقي على قرابته من أبيه ومن
# PageV09P133
# أمه قال: ms2675 جائز للذي أوصى له بذلك، قلت: أرأيت ان لم يخرج من غلة الأرض
~~التي أوقفها الا خمسماءة درهم فقال: أليس في وصية ان يعطى الذي أوصى له من
~~الغلة ثلاثمائة درهم ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وأمه؟ قلت: نعم قال:
~~ليس لقرابته ان يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفى الموصى له ثلثماءة درهم ثم
~~لهم ما يبقى بعد ذلك، قلت: أرأيت ان مات الذي أوصى قال: ان مات كانت
~~الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد منهم فإذا انقطع ورثته ولم
~~يبق منهم أحد كانت الثلمثاءة درهم لقرابة الميت يرد إلى ما يخرج من الوقف
~~ثم تقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلة، قلت: فللورثة قرابة الميت
~~أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال: نعم إذا
~~رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا.
### $ (566) 13 أحمد بن محمد عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال:
~~سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا فقال: إن كان
~~أوقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له ان يرجع فيها، وان كانوا
~~صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له ان يرجع فيها،
~~وان كانوا كبارا ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله ان يرجع
~~فيها لأنهم لا يحوزونها وقد بلغوا.
### $ (567) 14 ابان عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر عليه السلام لا يشتري
~~الرجل ما تصدق به، وان تصدق بمسكن على ذي قرابته فان شاء سكن معهم وان تصدق
~~بخادم على ذي قرابته خدمته ان شاء.
# PageV09P134
### $ (568) 15 يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن سنان عن إسماعيل ابن الفضيل قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل
~~وجه من وجوه الخير قال: ان احتجت إلى شئ من مال فانا أحق به ترى ذلك له؟
~~وقد جعله لله يكون له في حياته فإذا ms2676 هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة؟
~~قال: يرجع ميراثا على أهله.
### $ (569) 16 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أبي
~~جعفر عليه السلام أنه قال في الرجل يتصدق على ولد له وقد أدركوا: إذا لم
~~يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، وان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان
~~والده هو الذي يلي امره وقال: لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عز
~~وجل وقال: الهبة والنحلة يرجع فيها ان شاء حيزت أولم تحز الا لذي رحم فإنه
~~لا يرجع فيه.
### $ (570) 17 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: قلت لأبي
~~عبد الله عليه السلام الرجل يتصدق على ولده بصدقة وهم صغار أله ان يرجع
~~فيها؟ قال: لا، الصدقة لله عز وجل.
### $ (571) 18 عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي بصير قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة ما لم تقسم ولم تقبض فقال: جائزة
~~إنما أراد الناس النحل فأخطأوا.
### $ (572) 19 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن
# PageV09P135
# شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له يجعل معهم غيرهم من
~~ولده؟ قال: لا باس.
# ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
### $ (573) 20 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحكم بن
~~أبي عقيلة قال: تصدق أبي علي بدار وقبضتها ثم ولد له بعد ذلك أولاد فأراد
~~أن يأخذها مني ويتصدق بها عليهم فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك
~~فأخبرته بالقصة فقال: لا تعلمها إياه، قلت: فإنه إذا يخاصمني قال:
# فخاصمه ولا ترفع صوتك على صوته.
# لأن هذه الصدقة إنما لم يجزله نقضها من حيث كانت مقبوضة، والأولى لم تكن
~~كذلك، فجاز له ان يغير تلك ولم يسغ له ms2677 تغيير هذه، وليس لاحد أن يقول أليس
~~خبر محمد بن مسلم الذي قدمتموه يتضمن ان قبض الوالد قبض من الصغار لأنه
~~المتولي عليهم ولا يجوز له نقضه، وخبر عبد الرحمان بن الحجاج يتضمن تغيير
~~الصدقة على الصغار من الأولاد؟ قلنا: خبر محمد بن مسلم تضمن أن الصدقة على
~~الأولاد الصغار جائزة وليس فيه انه لا يجوز له تغييرها ونحن وإن جوزنا
~~تغيير هذه الصدقة فلا يجوز نقضها جملة حتى ينقلها إلى غيره ويجعلها له،
~~وإنما سوغنا ان يدخل فيها مع من ذكره غيره، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين
~~الاخبار، والذي يكشف عن جواز ما ذكرناه أيضا ما رواه:
### $ (574) 21 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت أبا
~~الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف
# PageV09P136
# من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده؟ قال: لا باس به.
### $ (575) 22 عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن
~~يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف
~~من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده قال:
# لا باس بذلك، وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم أله ان
~~يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة؟ قال: ليس له ذلك الا أن
~~يشترط انه من ولد فهو مثل من تصدق عليه فذلك له.
### $ (576) 23 أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران
~~عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال:
~~جائز.
### $ (577) 24 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد
~~بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل تصدق على ولد له قد
~~أدركوا فقال: إذا لم يقضوا حتى يموت فهو ميراث، فان تصدق على من ms2678 لم يدرك من
~~ولده فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي امره وقال: لا يرجع في الصدقة إذا
~~تصدق بها ابتغاء وجه الله.
### $ (578) 25 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل
~~بن دراج بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل يتصدق
# PageV09P137
# على ولده بصدقة وهم صغار أله ان يرجع فيها؟ قال: لا، الصدقة لله.
### $ (576) 26 عنه عن أبي طاهر بن حمزة انه كتب إليه: مدين أوقف ثم مات صاحبه
~~وعليه دين لا يفي ماله إذا وقف؟ فكتب عليه السلام يباع وقفه في الدين.
### $ (580) 27 أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن محمد بن أبي
~~الصباح قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام ان أمي تصدقت علي بنصيب لها في دار
~~فقلت لها ان القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراءا فقالت: اصنع من ذلك ما
~~بدا لك وكلما ترى انه يسوغ لك فتوثقت، فأراد بعض الورثة أن يستحلفني اني قد
~~نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا فما ترى؟ قال:
# فاحلف له.
### $ (581) 28 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الفرج عن علي ابن معبد قال:
~~كتب إليه محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد سنة ثلاث وثلاثين ومائتين يسأله
~~عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين ثم
~~هو حر بعد العشر سنين فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرون
~~إذا كان على ما وصفته لك جعلني الله فداك؟ فكتب عليه السلام:
# لاتبعه إلى ميقات شرطه الا أن يكونوا مضطرين إلى ذلك فهو جائز لهم.
### $ (582) 29 علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة
~~عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عليه السلام أن رجلا تصدق بدار له
~~وهو ساكن فيها فقال: الحين اخرج منها.
# PageV09P138
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب لأنا قد ms2679 بينا
~~في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام جواز أن يسكن الانسان دارا
~~أوقفها مع من وقفها عليه وان ذلك ليس بمحظور.
### $ (583) 30 علي بن الحسن عن يعقوب الكاتب عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن
~~أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صدقة ما لم تقبض ولم
~~تقسم قال: يجوز.
### $ (584) 31 عنه عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن هشام وحماد وابن أذينة وابن
~~بكير وغير واحد كلهم قالوا قال أبو عبد الله عليه السلام: لا صدقة ولا عتق
~~إلا ما أريد به وجه الله تعالى.
### $ (585) 32 عنه عن يعقوب عن محمد بن حمران عن زرارة عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال: جائز.
### $ (586) 33 عنه عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه
~~السلام مثله.
### $ (587) 34 الحسن بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن عبد الرحمان بن أبي عبد
~~الله عن حمران قال: سألته عن السكنى والعمري فقال:
# الناس فيه عند شروطهم إن كان شرطه حياته سكن حياته، وإن كان لعقبه فهو
~~لعقبه كما شرط حتى يفنوا، ثم ترد إلى صاحب الدار.
# PageV09P139
### $ (588) 35 أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي
~~الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن السكنى والعمرى
~~فقال: إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط، وإن كان جعلها له ولعقبه من
~~بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا حتى ترجع الدار إلى
~~صاحبها الأول.
### $ (589) 36 عنه عن ابن فضال عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبيه عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: سألته عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من
~~الدار؟ قال: يجوز، قلت أرأيت ان كانت هبة؟ قال: يجوز قال: وسألته عن رجل
~~أسكن رجلا داره في حياته قال: يجوز له وليس له أن يخرجه قلت: فله ولعقبه؟ ms2680
~~قال: يجوز وسألته عن رجل أسكن رجلا دارا ولم يوقت له شيئا قال: يخرجه صاحب
~~الدار إذا شاء.
### $ (590) 37 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده قال
~~يجوز وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا، قلت فرجل أسكن داره حياته؟ قال: يجوز
~~ذلك، قلت: فرجل أسكن داره ولم يوقت؟ قال: جائز ويخرجه إذا شاء.
### $ (591) 38 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة قال:
~~كنت شاهد ابن أبي ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم
# PageV09P140
# يوقت وقتا فمات الرجل وحضر ورثته ابن أبي ليلى وحضر قرابة الذي جعل له
~~الدار فقال ابن أبي ليلى: أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها فقال له محمد
~~بن مسلم الثقفي: أما ان علي بن أبي طالب عليه السلام قد قضى في هذا المسجد
~~بخلاف ما قضيت فقال: وما علمك؟ قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام
~~يقول: قضى علي بن أبي طالب عليه السلام برد الحبيس وانفاذ المواريث فقال
~~ابن أبي ليلى: هذا عندك في كتاب؟ قال: نعم قال: فأرسل إليه وأتني به، قال
~~محمد بن مسلم: على أن لا تنظر في الكتاب إلا في ذلك الحديث قال: لك ذاك،
~~فأراه الحديث عن أبي جعفر عليه السلام في الكتاب فرد قضيته.
### $ (592) 39 أحمد بن أبي عبد الله عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الرحمان
~~الجعفي قال: كنت اختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا ليقسمها وكان فيه
~~حبيس فكان يدافعني، فلما طال شكوته إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال: أو
~~ما علم أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر برد الحبيس وانفاذ المواريث!
# قال: فأتيته ففعل كما كان يفعل، فقلت له إني شكوتك إلى جعفر بن محمد عليه
~~السلام فقال لي كيت وكيت، قال: فحلفني ابن أبي ليلى أنه قال ms2681 ذلك، فحلفت له
~~فقضى لي بذلك.
### $ (593) 40 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حسين بن نعيم عن أبي
~~الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل أيام حياته
~~أو جعلها له ولعقبه من بعده هل هي له ولعقبه كما شرط؟ قال: نعم، قلت: فان
~~احتاج يبيعها؟ قال: نعم قلت: فينقض بيعه الدار
# PageV09P141
# السكنى؟ قال: لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي عليه السلام قال: قال
~~أبو جعفر عليه السلام: لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ولكن يبيعه على أن
~~الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى على ما شرط وكذلك الإجارة،
~~قلت: فان رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما
~~استأجر قال:
# على طيبة النفس ويرضى المستأجر بذلك لا باس.
### $ (594) 41 الحسن بن محبوب عن خالد بن نافع البجلي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدة حياته يعني صاحب الدار
~~فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى أرأيت ان أراد الورثة أن
~~يخرجوه من الدار لهم ذلك؟ قال: فقال: أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة وينظر
~~إلى ثلث الميت. فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه،
~~وإن كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه، قيل له: أرأيت إن مات
~~الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لورثة الذي جعل
~~له السكنى؟ قال: لا.
# قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من قوله يعني صاحب الدار حين ذكر
~~أن رجلا جعل لرجل سكنى دار له فإنه غلط من الراوي ووهم منه في التأويل لان
~~الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنما تصح إذا كان قد جعل السكنى حياة من جعلت
~~له السكنى، فحينئذ يقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه، ولو كان
~~الامر على ما ذكره المتأول للحديث من أنه كان جعل له مدة حياته لكان ms2682 حين
~~مات بطلت السكنى ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث، وقد بينا ما يدل
~~على ذلك.
# PageV09P142
### $ (595) 42 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن
~~أبي جعفر عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في العمرى انها
~~جائزة لمن أعمرها فمن أعمر شيئا ما دام حيا فإنه لورثته إذا توفي.
# فلا ينافي ما قدمناه لان قوله عليه السلام فإنه لورثته إذا توفي، يعني
~~الذي جعل العمري دون الذي جعل له ذلك، ولو أراد الذي جعل له العمري لما
~~قال:
# انه لورثته، لأنه إذا مات عادت العمرى إلى من جعل ذلك إن كان حيا أو إلى
~~ورثته إن كان ميتا على ما قدمناه فيما مضى، اللهم إلا أن يجعله له ولولده
~~ولعقبه ما بقي منهم أحد على ما بيناه.
### $ (596) 43 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول
~~هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل
~~بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته ألهم ان يستخدموها قدر ما أبقت؟ قال: إذا
~~مات الرجل فقد عتقت.
### $ (597) 44 يونس بن عبد الرحمان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا
~~جعفر عليه السلام عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها قال:
# هي لها على النحو الذي قد قال.
### $ (598) 45 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني عن علي بن
~~مهزيار عن أبي الحسن (1) قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام انى
~~وقفت أرضا على ولدي وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدي ولي بعدك
# PageV09P143
# وقد أنزلتها عن ذلك المجري فقال: أنت في حل وموسع لك.
### $ (599) 46 عنه عن عمرو بن علي بن عمر عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال:
~~كتبت إليه ميت أوصى بان يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ms2683 ولم يأمر بانفاذ ثلثه
~~هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟ فكتب عليه السلام: ينفذ ثلثه ولا
~~يوقف.
### $ (600) 47 وروي صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن
~~الرجل يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء فكتب عليه السلام:
# ينفذ ثلثه ولا يوقف.
### $ (601) 48 محمد بن عيسى العبيدي قال: كتب أحمد بن حمزة إلى أبي الحسن عليه
~~السلام مدين وقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي بماله؟ فكتب عليه السلام:
~~يباع وقفه في الدين.
### $ (602) 49 وروي العباس بن معروف عن عثمان بن عيسى عن محمد بن مهران بن
~~محمد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام أوصى أن يناح عليه سبعة مواسم
~~فأوقف لكل موسم مالا ينفق.
### $ (603) 50 وروي عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
~~الا أحدثك بوصية فاطمة عليها السلام؟ قلت: بلى فأخرج حقا أو سفطا فاخرج منه
~~كتابا فقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصت به
# PageV09P144
# فاطمة بنت محمد أوصت بحوائطها السبعة العواف والدلال والبرقة والميثب
~~والحسنى والصافية ومال أم إبراهيم (1) إلى علي بن أبي طالب فان مضى علي
~~فإلى الحسن فان مضى الحسن فإلى الحسين فان مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدي
~~شهد الله على ذلك والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام، وكتب علي بن أبي
~~طالب.
### $ (604) 51 وروي أن هذه الحوائط كانت وقفا وكان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله يأخذ منها ما ينفق على اضيافة ومن يمر به، فلما قبض جاء العباس يخاصم
~~فاطمة عليها السلام فيها فشهد علي عليه السلام وغيره انها وقف عليها.
### $ (605) 52 الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة
~~عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا
~~فقال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فان تصدق على من لم يدرك من ولده
~~فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي أمرهم.
# PageV09P145
### $ (606) 53 محمد بن أحمد بن يحيى ms2684 عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن سليمان
~~الديلمي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتصدق
~~على الرجل الغريب ببعض داره ثم يموت قال: يقوم ذلك قيمته فيدفع إليه ثمنه.
### $ (607) 54 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من
~~وجوه الخير، وقال: ان احتجت إلى شئ من مالي أو من غلة فانا أحق به أ له ذلك
~~وقد جعله لله؟ وكيف يكون حاله إذا هلك الرجل ا يرجع ميراثا أو يمضي صدقة؟
~~قال: يرجع ميراثا على أهله.
### $ (608) 55 الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: بعث إلي
~~بهذه الوصية أبو إبراهيم عليه السلام (هذا ما أوصى به وقضى في ماله علي عبد
~~الله ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنة ويصرفني به عن النار ويصرف النار
~~عني يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ان ما كان من مال ينبع (1) من مال يعرف لي
~~فيها وما حولها صدقة ورقيقها غير أبي رباح وأبي نيزر وجبير عتقاء ليس لأحد
~~عليهم سبيل فهم موال يعملون في المال خمس حجج وفيه نفقتهم ورزقهم ورزق
~~أهاليهم، ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى كله مال بني فاطمة ورقيقها صدقة،
~~وما كان لي بدعة (2) وأهلها صدقة غير أن
# PageV09P146
# رقيقها لهم مثل ما كتبت لأصحابهم، وما كان لي باذينة وأهلها صدقة
~~والفقيرين (1) كما قد علمتم صدقة في سبيل الله، وان الذي كتبت من أموالي
~~هذه صدقة واجبة بتلة حيا انا أو ميتا ينفق في كل نفقة أبتغي بها وجه الله
~~في سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد
~~وانه يقوم على ذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يريد الله في
~~حل محلل لا حرج عليه فيه، فان أراد ان يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين
~~فليفعل ان شاء لا ms2685 حرج عليه فيه، وان شاء جعله شراء الملك، وان ولد علي
~~ومواليهم وأموالهم إلى الحسن ابن علي، وإن كان دار الحسن غير دار الصدقة
~~فبدا له ان يبيعها فليبعها ان شاء لا حرج عليه فيه، وان باع فإنه يقسمها
~~ثلاثة اثلاث، فيجعل ثلثا في سبيل الله، ويجعل ثلثا في بني هاشم وبني
~~المطلب، ويجعل الثلث في آل أبي طالب، وانه يضعهم حيث يريد الله، وان حدث
~~بحسن بن علي حدث وحسين حي فإنه إلى حسين ابن علي، وان حسينا يفعل فيه مثل
~~الذي أمرت به حسنا، له مثل الذي كتبت للحسن وعليه مثل الذي على الحسن وان
~~الذي لبني فاطمة من صدقة علي مثل الذي جعلت لبني علي، واني إنما جعلت الذي
~~جعلت لا بني فاطمة من ابتغاء وجه الله وتكريم حرمة رسول الله صلى الله عليه
~~وآله وتعظيمها وتشريفها و رضاها بهما، وان حدث بحسن وحسين حدث فان الآخر
~~منهما ينظر في بني علي، فان وجد فيهم من يرضى بهديه واسلامه وأمانته فإنه
~~يجعله إليه ان شاء، وان لم ير فيهم بعض الذي يريد فإنه في بني ابني فاطمة
~~فان وجد فيهم من يرضى بهديه واسلامه وأمانته فإنه يجعله إليه ان شاء، وان
~~لم ير فيهم بعض الذي يريد فإنه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به، فان
~~وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذووا آرائهم فإنه يجعله في رجل يرضاه
# PageV09P147
# من بني هاشم، وانه شرط على الذي يجعله إليه ان يترك المال على أصوله
~~وينفق الثمرة حيث امره به من سبيل الله ووجوهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني
~~المطلب والقريب والبعيد لا يباع منه شئ ولا يوهب ولا يورث، وان مال محمد بن
~~علي ناحية وهو إلى ابني فاطمة، وان رقيقي الذين في الصحيفة الصغيرة التي
~~كتبت عتقاء، هذا ما قضى به علي بن أبي طالب في أمواله هذه الغد من يوم قدم
~~مسكن ابتغاء وجه الله والدار الآخرة والله المستعان على كل حال، ms2686 ولا يحل
~~لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يغير شيئا مما أوصيت به في مالي ولا
~~يخالف فيه أمري من قريب ولا بعيد، أما بعد فان ولائدي اللاتي أطوف عليهن
~~السبع عشرة منهن أمهات أولاد احياء معهن أولادهن، ومنهن حبالى ومنهن من لا
~~ولد له، فقضائي فيهن ان حدث بي حدث ان من كان منهن ليس لها ولد وليست بحبلى
~~فهي عتيق لوجه الله ليس لأحد عليهن سبيل، ومن كان منهن لها ولد وهي حبلى
~~فتمسك على، ولدها وهي من حظه، فان مات ولدها وهي حية فهي عتيق ليس لأحد
~~عليها سبيل، هذا ما قضى به علي في ماله الغد من يوم قدم مسكن، شهد أبو شمر
~~بن أبرهة، وصعصعة بن صوحان، وسعيد بن قيس، وهياج بن أبي الهياج، وكتب علي
~~بن أبي طالب بيده لعشر خلون من جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين.
### $ (609) 56 الحسين بن سعيد عن النضر عن يحيى الحلبي عن أيوب بن عطية قال:
~~سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قسم رسول الله صلى الله عليه وآله
~~الفئ فأصاب عليا ارض فاحتفر فيها عينا فخرج منها ماء ينبع في السماء كهيئة
~~عنق البعير فسماها عين ينبع فجاء البشير ليبشره فقال: بشر الوارث هي صدقة
~~بتا بتلا في حجيج بيت الله وعابر سبيله لا تباع ولا توهب ولا تورث، فمن
# PageV09P148
# باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله
~~منه صرفا ولا عدلا
### $ (610) 57 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى، ورواه أيضا
~~محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج
~~قال: أوصى أبو الحسن عليه السلام بهذه الصدقة (هذا ما تصدق به موسى بن جعفر
~~تصدق بأرضه في مكان كذا وكذا كلها، وحد الأرض كذا وكذا، تصدق بها كلها
~~ونخلها وأرضها وقناتها ومائها وأرجائها وحقوقها وشربها من الماء، كل حق هو
~~لها في مرتفع أو مطمئن أو عرض أو طول أو مرفق أو ساحة ms2687 أو أسقية أو متشعب أو
~~مسيل أو عامر أو غامر، تصدق بجميع حقوقه من ذلك على ولد صلبه من الرجال
~~والنساء يقسم واليها ما اخرج الله عز وجل من غلتها بعد الذي يكفيها في
~~عمارتها ومرافقها، بعد ثلاثين عذقا يقسم في مساكين القرية بين ولد فلان
~~للذكر مثل حظ الأنثيين، فان تزوجت امرأة من بنات فلان فالا حق لها في هذه
~~الصدقة حتى ترجع إليها بغير زوج، فان رجعت فان لها مثل حظ التي لم تتزوج من
~~بنات فلان وان من توفي من ولد فلان وله ولد فولده على سهم أبيه للذكر مثل
~~حظ الأنثيين مثل ما شرط فلان بين ولده من صلبه، وان من توفي من ولد فلان
~~ولم يترك ولدا رد حقه إلى أهل صدقة، وانه ليس لولد بناتي في صدقتي هذه حق
~~الا أن يكون آباؤهم من ولدي، وليس لاحد في صدقتي حق مع ولدى وولد ولدي
~~وأعقابهم ما بقي منهم أحد، فان انقرضوا فلم يبق منهم أحد فصدقتي على ولد
~~أبي من أمي ما بقي منهم أحد على مثل ما شرطت بين ولدي وعقبي، فإذا انقرض
~~ولد
# PageV09P149
# أبي من أمي فصدقتي على ولد أبي وأعقابهم ما بقي منهم أحد على ما شرطت بين
~~ولدى وعقبي، فإذا انقرض ولد أبي ولم يبق منهم أحد فصدقتي على الأول فالأول
~~حتى يرثها الله الذي رزقها وهو خير الوارثين، تصدق فلان بصدقته هذه وهو
~~صحيح صدقة حبسا بتا بتلا مبتوتة لا رجعة فيها ولا ردا أبدا ابتغاء وجه الله
~~والدار الآخرة، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها ولا
~~يبتاعها ولا يهبها ولا ينحلها ولا يغير شيئا مما وصفته عليها حتى يرث الله
~~الأرض ومن عليها، وجعل صدقته هذه إلى علي وإبراهيم، فإذا انقرض أحدهما دخل
~~القاسم مع الباقي منهما، فإذا انقرض أحدهما، دخل إسماعيل مع الباقي منهما،
~~فإذا انقرض أحدهما دخل العباس مع الباقي، فإذا انقرض أحدهما دخل الأكبر من
~~ولدي مع الباقي، وان لم يبق من ms2688 ولدي الا واحد فهو الذي يليه.
### $ (611) 58 وروى العباس بن عامر عن أبي الصحاري عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: قلت له: رجل اشترى دارا فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أتوقف على
~~المسجد؟ قال: ان المجوس أوقفوا على بيت النار.
### $ (612) 59 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وابان عن إسماعيل بن الفضل عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: من أوقف أرضا ثم قال إن احتجت إليها فانا
~~أحق بها ثم مات الرجل فإنها ترجع إلى الميراث.
### $ (613) 60 وعنه عن القاسم بن محمد عن إسماعيل الجعفي قال:
# قال أبو جعفر عليه السلام: من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له.
### $ (614) 61 عنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة عن منصور بن حازم
~~قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا تصدق الرجل بصدقة لم
# PageV09P150
# يحل له ان يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردها الا في ميراث.
### $ (615) 62 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام
~~في الرجل يتصد بالصدقة أيحل له ان يرثها؟ قال: نعم.
### $ (616) 63 - عنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن جعفر عليه
~~السلام قال: إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فإنه يرثها وإذا تصدق بها على
~~وجه يجعله لله فإنه لا ينبغي له
### $ (617) 64 يونس بن عبد الرحمان عن العلا بن
~~رزين عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كانت له
~~جارية فأذته فيها امرأته فقال: هي عليك صدقة فقال: إن كان قال ذلك لله
~~فليمضها، وان لم يقل فليرجع فيها ان شاء.
### $ (618) 65 عنه عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~الرجل يتصدق بالصدقة ثم يعود في صدقته فقال: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله: إنما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقئ ثم يعود في
~~قيئه.
### $ (619) 66 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ms2689 عن حماد ابن عثمان عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صدقة ولا عتق الا ما أريد به وجه الله عز
~~وجل.
### $ (620) 67 عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام وحماد وابن أذينة وابن
~~بكير وغيرهم كلهم قالوا: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا
# PageV09P151
# صدقة ولا عتق الا ما أريد به وجه الله عز وجل.
### $ (621) 68 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي
~~عبد الله عليه السلام في رجل تصدق بنصيب له في دار على رجل قال: جائز وان
~~لم يعلم ما هو.
### $ (622) 69 أحمد بن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه
~~السلام قال: من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لأنه لا شريك لله عز وجل
~~في شئ فيما جعل له، إنما هو بمنزلة العتاقة لا يصح ردها بعد ما يعتق.
### $ (623) 70 علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة
~~عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: من
~~تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لأنه لا شريك لله في شئ مما جعل له،
~~إنما هو بمنزلة العتاقة فلا يصح ردها بعد ما يعتق.
# 4 باب النحل والهبة
### $ (624) 1 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن
~~رئاب عن زرارة عن أبي عبد عليه السلام قال: إنما الصدقة محدثة إنما كان
~~الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ينحلون ويهبون، ولا ينبغي لمن
~~أعطى لله عز وجل شيئا ان يرجع فيه قال: وما لم يعط لله وفي الله فإنه يرجع
~~فيه نحلة كانت أو هبة
# PageV09P152
# حيزت أو لم تحز، ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته، ولا المرأة فيما تهب
~~لزوجها حيز أو لم يحز، أليس الله تعالى يقول: (ولا تأخذوا مما آتيتموهن
~~شيئا) وقال: (فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا ms2690 مريئا) وهذا يدخل في
~~الصداق والهبة.
### $ (625) 2 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد ابن زرارة قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في
~~صدقته؟ فقال: ان الصدقة محدثة، إنما كان النحل والهبة ولمن وهب أو نحل ان
~~يرجع في هبته حيز أو لم يحز، ولا ينبغي لمن أعطى شيئا لله عز وجل ان يرجع
~~فيه.
### $ (626) 3 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي
~~عمير عن عبد الرحمان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتصدق على
~~ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله أترى ان
~~يصيبها؟ أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه؟ أم يدع ذلك كله فلا يعرض
~~لشئ منه؟ قال: يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ثم يمسها.
### $ (627) 4 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن أبي
~~عبد الله عليه السلام، وحماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع والا فليس له.
### $ (628) 5 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا
# PageV09P153
# عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام انه سئل عن رجل كانت له جارية
~~فآذنه امرأته فيها فقال هي عليك صدقة فقال: إن كان قال ذلك لله فليمضها،
~~وان لم يقل فله أن يرجع ان شاء فيها.
### $ (629) 6 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي
~~عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون
~~له على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها؟ قال: لا
### $ (630) 7 أحمد بن
~~أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت عن رجل تصدق بصدقة على
~~حميم أيصلح له ان يرجع فيها؟ قال: لا ولكن ان ms2691 احتاج فليأخذ من حميمه من غير
~~ما تصدق به عليه.
### $ (631) 8 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل أعطى أمه عطية
~~فماتت وكانت قد قبضت الذي أعطاها وثابت به قال: هو والورثة فيها سواء.
### $ (623) 9 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله ابن سنان عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عوض صاحب الهبة فليس له ان يرجع.
### $ (633) 10 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الجارية على أن
# PageV09P154
# يثاب فلا يثاب أله ان يرجع فيها؟ قال: نعم إن كان شرط له عليه، قلت أرأيت
~~ان وهبها له ولم يثبه أيطاءها أم لا؟ قال: نعم إذا كان لم يشترط عليه حين
~~وهبها.
### $ (634) - 11 عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني
~~عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يرتد في الصدقة قال: كالذي
~~يرتد في قيئه.
### $ (635) 12 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما مثل الذي يرجع في
~~صدقته كالذي يرجع في قيئه.
### $ (636) 13 عنه عن فضالة بن أيوب عن ابان عن عبد الرحمان ابن أبي عبد الله
~~وعبد الله بن سليمان قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب
~~الهبة أيرجع فيها ان شاء أم لا؟ فقال: تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب
~~من هبته ويرجع في غير ذلك أن شاء.
### $ (637) 14 عنه عن فضالة بن أيوب عن ابان عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: النحل والهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال:
# هي بمنزلة الميراث وإن كان الصبي في حجره فهو جائز، قال: وسألته هل لاحد
~~أن يرجع في هبته وصدقته؟ قال إذا تصدق لله فلا، وأما النحل والهبة فيرجع
~~فيها حازها أو لم ms2692 يحزها وان كانت لذي قرابة.
### $ (638) 15 عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام رجل كانت عليه دراهم لانسان فوهبها له ثم رجع فيها ثم
# PageV09P155
# وهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له ثم هلك قال: هي للذي وهب له.
### $ (639) 16 عنه عن فضالة عن ابان عن أبي مريم قال: إذا تصدق الرجل بصدقة أو
~~هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة.
### $ (640) 17 عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمان بن سيابة عن أبي عبد الله
~~عليه السلام مثله.
### $ (641) 18 يونس بن عبد الرحمان عن أبي المعزا عن أبي بصير قال: قال أبو
~~عبد الله عليه السلام: الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم،
~~والنحل لا يجوز حتى يقبض، وإنما أراد الناس ذلك فأخطأوا.
### $ (642) 19 عنه عن زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~عطية الوالد لولده فقال: أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء وأما
~~في مرضه فلا يصلح.
### $ (643) 20 عنه عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
~~الهبة والنحل يرجع فيها صاحبها ان شاء حيزت أو لم تحز، الا لذي رحم فإنه لا
~~يرجع فيها.
### $ (644) 21 عنه عن أبي المعزا عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية قال: إن كان مؤسرا فنعم وإن كان
~~معسرا فلا.
# PageV09P156
### $ (645) 22 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل لاحد أن يرجع في صدقة أو هبة قال:
~~أما ما تصدق به لله فلا، وأما الهبة والنحلة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها،
~~وان كانت لذي قرابة.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على أنه إذا كان صاحبه بالغا كاملا
~~لأنه لو كان صغيرا لم يجز له الرجوع فيه، أو نحمله على ms2693 من عدى الولد من
~~القرابة والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
### $ (646) 23 علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج
~~عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل وهب لابنه شيئا هل يصلح أن يرجع فيه؟
~~قال نعم الا أن يكون صغيرا.
### $ (647) 24 عنه عن يعقوب الكاتب عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عمن
~~ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج الصدقة يريد أن يعطيها
~~السائل فلا يجده قال: فليعطها غيره ولا يردها في ماله.
### $ (648) 25 عنه عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال:
# هو ميراث فان كانت لصبي في حجره فاشهد عليه فهو جائز.
### $ (649) 26 أحمد ين محمد عن الحسين عن صفوان بن يحيى قال:
# سألت الرضا عليه السلام عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له
~~الرجل المال الذي له عليه فقال له: ليس عليك فيه شئ في الدنيا والآخرة يطيب
# PageV09P157
# ذلك له وقد كان وهبه لولد له؟ قال: نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله هبة
~~لهذا.
### $ (650) 27 محمد بن علي بن محبوب عن فضالة بن أيوب عن ابان عن عبد الله بن
~~سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها ان
~~شاء أم لا؟ فقال: تجوز الهبة لذوي القربى والذي يثاب من هبته ويرجع في غير
~~ذلك أن شاء.
### $ (651) 28 عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصير عن حماد عن المعلى بن خنيس
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل لاحد ان يرجع في صدقته أو هبته قال:
~~أما ما تصدق به لله فلا، واما الهبة والنحل يرجع فيها حازها أو لم يحزها،
~~وان كانت لذي قرابة وقال: من أضر بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن، قال:
~~وسمعته يقول: لا تحمل الصدقة لاحد من ولد العباس ms2694 رضي الله عنه ولا لاحد من
~~ولد علي عليه السلام ولا لنظرائهم من ولد عبد المطلب عليه السلام.
### $ (652) 29 محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن عثمان ابن عيسى عن
~~سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه
~~صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها قال: لا، ولكن ان وهبت له جاز ما وهبت له
~~من ثلثها.
### $ (653) 30 عنه عن إبراهيم عن عبد الرحمان بن حماد عن إبراهيم بن عبد
~~الحميد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أنت بالخيار في الهبة ما دامت في
~~يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها، وقال: قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: فمن رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه.
# PageV09P158
### $ (654) 31 عنه عن موسى بن عمر عن العباس بن عامر عن ابان عن أبي بصير عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: الهبة لا تكون ابدا هبة حتى يقبضها،
~~والصدقة جائزة عليه، وإذا بعث بالوصية إلى رجل من بلده فليس له إلا أن
~~يقبلها، وإن كان في بلده ويوجد غيره فذلك إليه.
# تم كتاب الوقوف والصدقات والنحل والهبة بسم الله الرحمن الرحيم كتاب
~~الوصايا 5 باب الاقرار في المرض
### $ (655) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
~~عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل
~~يقر لوارث بدين فقال: يجوز ذلك إذا كان مليا.
### $ (656) 2 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن
~~حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته ان له
~~عليه دينا فقال: إن كان الميت مرضيا فاعطه الذي أوصى له.
# PageV09P159
### $ (657) 3 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن
~~أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
### $ (658) 4 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
# سألته عمن ms2695 أقر للورثة بدين عليه وهو مريض قال: يجوز عليه ما قربه إذا كان
~~قليلا.
### $ (659) 5 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن إسماعيل بن جابر
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين
~~عليه؟ قال: يجوز عليه إذا أقربه دون الثلث.
### $ (660) 6 ابن محبوب عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال: يجوز ذلك، قلت: فان أوصى
~~لوارث بشئ؟ قال: جائز.
### $ (661) 7 أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبن مسكان عن العلا بياع
~~السابري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا
~~فلما حضرها الموت قالت له: ان المال الذي دفعته إليك لفلانة وماتت المرأة
~~فاتى أولياؤها الرجل فقالوا له: انه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك
~~فاحلف لنا ما قبلك شئ أفيحلف لهم؟ فقال: ان كانت مأمونة عنده فيحلف لهم،
~~وان كانت متهمة فلا يحلف ويضع الامر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه.
### $ (662) 8 أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا
# PageV09P160
# عليه السلام قال: سألته عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالا إلى رجل من
~~التجار فقال له: ان هذا المال لفلان ابن فلان ليس لي له فيه قليل ولا كثير
~~فادفعه إليه يصرفه حيث شاء فمات ولم يأمر فيه صاحبه الذي جعله له بأمر، ولا
~~يدرى صاحبه ما الذي حمله على ذلك؟ كيف يصنع؟ قال: يضعه حيث شاء.
### $ (663) 9 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن
~~المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه كان يرد النحلة
~~في الوصية، وما أقر عند موته بلا ثبت ولا بينة رده.
# قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر هو انه إذا كان الميت غير مرضي
~~وكان متهما على الورثة لم يقبل ms2696 اقراره إلا ببينة، فإن لم يقم بينة كان ما
~~أقر له ماضيا من ثلثه، وقد بين ذلك عليه السلام في رواية الحلبي ومنصور بن
~~حازم وإسماعيل ابن جابر المقدم ذكرها، فاما إذ كان مرضيا فما أقر به يكون
~~من أصل المال مثل سائر الديون ونحن نبين ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى
~~والذي يكشف عما ذكرناه من أنه يحتاج إلى أن تقوم بينة إذا كان المقر غير
~~مرضي.
### $ (664) 10 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت
~~إلى العسكري عليه السلام امرأة أوصت إلى رجل وأقرت له بدين ثمانية آلاف
~~درهم وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس وكل ما
~~لها أقرت به للموصى إليه وأشهدت على وصيتها وأوصت ان يحج عنها من هذه
~~التركة حجتين ويعطى مولاه لها أربعمائة درهم، وماتت المرأة وتركت زوجا فلم
~~ندر كيف الخروج من هذا واشتبه علينا الامر، وذكر الكاتب ان المرأة استشارته
~~فسألته ان يكتب لها ما يصح لهذا الوصي فقال: لا تصح تركتك
# PageV09P161
# لهذا الوصي الا باقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود وتأمريه بعد
~~أن ينفذ ما توصيه به فكتبت له بالوصية على هذا وأقرت للوصي بهذا الدين
~~فرأيك أدام الله عزك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا وتعريفنا ذلك لنعمل به
~~إن شاء الله؟ فكتب عليه السلام بخطه: إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما
~~فيخرج الدين من رأس المال إن شاء الله وان لم يكن الدين حقا انفذ لها ما
~~أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف.
### $ (665) 11 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون ابن مسلم عن ابن
~~سعدان عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: قال علي
~~عليه السلام لا وصية لوارث ولا اقرار بدين يعني إذا أقر المريض لاحد من
~~الورثة بدين له فليس له ذلك.
# فهذا الخبر ورد مورد التقية لأنه يتضمن ان ms2697 لا وصية لوارث ولا اقرار له
~~بدين، وقد بينا ان اقراره للورثة صحيح ونبين فيما بعد إن شاء الله تعالى ان
~~له ان يوصي لورثته، فلم يبق بعد ذلك الا حمل الرواية على ما قلناه، ويحتمل
~~أيضا أن يكون المراد به لا إقرار بدين فيما زاد على الثلث إذا كان متهما
~~لأنا قد بينا انا لا نجيز الاقرار إذا لم يكن المقر مرضيا الا فيما دون
~~الثلث.
### $ (666) 12 محمد بن أحمد بن يحيى عن بي إسحاق عن النوفلي عن السكوني عن
~~جعفر عن علي عليه السلام في رجل أقر عند موته لفلان ولفلان لأحدهما عندي
~~ألف درهم ثم مات على تلك الحال فقال علي عليه السلام: أيهما أقام البينة
~~فله المال، وان لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.
### $ (667) 13 عنه عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار
# PageV09P162
# قال: سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد له ولد من غيرها فأحب ان
~~لا يجعل لها في ماله نصيبا فاشهد بكل شئ له في حياته وصحته لولده دونها،
~~وأقامت معه بعد ذلك سنين أيحل له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحللها وإن ما عمل
~~به على أن المال له يصنع فيه ما شاء في حياته وصحته فكتب عليه السلام: حقها
~~واجب فينبغي ان يتحللها.
### $ (668) 14 علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن منصور بن
~~حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك عبدا فشهد بعض ولده ان
~~أباه أعتقه قال: تجوز عليه شهادته ولا يغرم ويستسعى الغلام فيما كان لغيره
~~من الورثة.
### $ (669) 15 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة
~~وحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات
~~فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال: يلزمه ذلك في حصته.
### $ (670) 16 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن السندي بن محمد ms2698 عن أبي
~~البختري وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: قضى علي عليه
~~السلام في رجل مات وترك ورثة فاقر أحد الورثة بدين على أبيه انه يلزمه ذلك
~~في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله، وان أقر اثنان من الورثة
~~وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة،. وان لم يكونا عدلين الزما في حصتهما
~~بقدر ما ورثا، وكذلك ان أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته،
~~وقال علي عليه السلام: من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه، وان
~~أقر اثنان فكذلك الا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب
# PageV09P163
# في الميراث معهم.
### $ (671) 17 الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن الشعيري عن
~~الحكم بن عتيبة قال: كنا بباب أبي جعفر عليه السلام فجاءت امرأة فقالت أيكم
~~أبو جعفر؟ فقيل لها ما تريدين منه؟ فقالت: أسأله عن مسألة فقالوا لها: هذا
~~فقيه أهل العراق فاسأليه فقالت: ان زوجي مات وترك ألف درهم ولي عليه مهر
~~خمسماءة درهم فأخذت مهري واخذت ميراثي مما بقي ثم جاء رجل فادعى عليه ألف
~~درهم فشهدت له بذلك على زوجي فقال: الحكم فبينا نحن نحسب ما يصيبها إذ خرج
~~أبو جعفر عليه السلام فأخبرناه بمقالة المرأة وما سالت عنه؟ فقال أبو جعفر
~~عليه السلام أقرت له بثلث ما في يدها ولا ميراث لها، قال الحكم: فوالله ما
~~رأيت أحدا افهم من أبي جعفر عليه السلام.
# قال محمد بن الحسن: المعول عليه انه إذا أقر لوارث بدين لزمه منه بقدر ما
~~يصيبه في حصته ولا يلزمه جميع الدين، فاما رواية إسحاق بن عمار التي قال
~~فيها يلزمه ذلك في حصته ليس في ظاهرها انه يلزمه جميع الدين، ويحتمل أن
~~يكون أراد يلزمه من ذلك في حصته بقدر ما يصيبه تعويلا منه على أن ذلك مفهوم
~~بشاهد الحال أو بما تقدم منهم من البيان، وقد أوردنا ما يدل على ذلك ms2699 وهي
~~رواية أبي البختري والحكم بن عتيبة، ورواية منصور بن حازم في الاقرار
~~بالعتق تشهد أيضا بذلك، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.
### $ (672) 18 أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر باسناد له عن رجل
# PageV09P164
# يموت ويترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله؟ قال: ان استيقن الذي
~~عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، وان لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط
~~المال.
### $ (673) 19 حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمد بن
~~زياد جميعا عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام مثله، الا
~~أنه قال: إن كان يستيقن ان الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم وان لم
~~يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.
### $ (674) 20 واما ما رواه حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن سليمان بن داود
~~أو بعض أصحابنا عنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت:
~~ان رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به
~~الغرماء فان قضاه بقي ولده ليس لهم شئ فقال: أنفقه على ولده.
# فهذا خبر مقطوع مشكوك في روايته فلا يجوز العدول إليه عن الخبرين
~~المتقدمين، لان خبر عبد الرحمان بن الحجاج مسند موافق للأصول كلها وذلك أنه
~~لا يصح ان ينفق على الورثة الا مما ورثوه وليس لهم ميراث إذا كان هناك دين
~~على حال لان الله تعالى قال: (من بعد وصية يوصى بها أو دين) (1) فشرط في
~~صحة الميراث أن يكون بعد الدين، والذي يكشف أيضا عن ذلك.
### $ (675) 21 ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن
~~حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه
~~السلام: ان الدين قبل الوصية ثم الوصية على اثر الدين ثم الميراث
# PageV09P165
# بعد الوصية، فان أول القضاء كتاب الله.
### $ (676) 22 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن ms2700 محمد عن بعض
~~أصحابه عن أبان بن عثمان عن رجل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
~~أوصى إلى رجل ان عليه دينا فقال: يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي
~~بين الورثة.
### $ (677) 23 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا
~~عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع
~~ولم يدفع الثمن ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه قال: إذا كان المتاع
~~قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع وقال: ليس للغرماء ان يحاصوه.
# ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
### $ (678) 24 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد
~~الله عليه السلام انه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة أو وديعة أو أموال أيتام
~~أو بضائع وعليه سلف لقوم فهلك وترك ألف درهم أو أكثر من ذلك والذي للناس
~~عليه أكثر مما ترك فقال: يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم
~~أموالهم.
# لان الخبر الأول: إنما تضمن إذا كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ولا
~~يحاصه الغرماء، والثاني: ليس فيه الا انه ترك ألف درهم وعليه ديون وسلف
~~وغيرها فقال: يقسم بينهم بالحصص، ولا تنافي بين الخبرين.
# PageV09P166
### $ (679) 25 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين وأوصى
~~ان هذا الذي ترك لأهل المضاربة أ يجوز ذلك؟ قال: نعم إذا كان مصدقا.
### $ (680) 26 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء قال: إذا
~~رضي الغرماء فقد برأت ذمة الميت.
### $ (681) 27 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن يحيى الأزرق
~~عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قبل وعليه دين ولم يترك مالا فاخذ ms2701 أهله
~~الدية من قاتله عليهم ان يقضوا دينه؟ قال: نعم قلت وهو لم يترك شيئا: قال:
~~إنما اخذوا الدية فعليهم ان يقضوا دينه
### $ (682) 28 أحمد بن محمد عن ابن فضال
~~عن الحسن بن الجهم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وله علي دين
~~وخلف ولدا رجالا ونساءا وصبيانا فجاء رجل منهم فقال: أنت في حل من مال أبي
~~عليك من حصتي، وأنت في حل مما لاخوتي وأخواتي وانا ضامن لرضاهم عنك قال:
~~يكون في سعة من ذاك وحل قلت: فإن لم يعطهم؟ قال: كان ذلك في عنقه، قلت: فان
~~رجع الورثة علي فقالوا اعطنا حقنا؟ قال: لهم ذاك في الحكم الظاهر، فاما ما
~~بينك وبين الله عز وجل فأنت منها في حل إذا كان الرجل الذي حللك يضمن عنهم
~~رضاهم فيحتمل لما ضمن لك، قلت: فما تقول في الصبي لامه ان تحلل؟ قال:
# PageV09P167
# نعم إذا كان لها ما ترضيه به أو تعطيه، قلت: فإن لم يكن لها؟ قال: فلا،
~~قلت فقد سمعتك تقول: انه يجوز تحليلها! فقال: إنما أعني إذا كان لها، قلت
~~فالأب يجوز تحليله على ابنه؟ فقال: ما كان لنا مع أبي الحسن عليه السلام
~~أمر يفعل في ذلك ما شاء قلت: فأن الرجل ضمن لي على الصبي وانا من حصته في
~~حل فان مات قبل أن يبلغ الصبي فلا شئ عليه؟ قال: الامر جايز على ما شرط لك.
### $ (683) 29 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن سليمان ابن عبد الله
~~الهاشمي عن أبيه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل
~~فأعطاه ألف درهم زكاة ماله فذهبت من الوصي قال: هو ضامن ولا يرجع على
~~الورثة.
### $ (684) 30 عنه عن فضالة عن ابان عن رجل قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن رجل أوصى إلى رجل أن عليه دينا فقال: يقضي الرجل ما عليه من دينه
~~ويقسم ما بقي بين الورثة، قلت فسرق ما كان أوصى به من الدين ممن ms2702 يؤخذ الدين
~~أمن الورثة أم من الوصي؟ قال: لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها.
# قال محمد بن الحسن: إنما يكون الوصي ضامنا للمال إذا تمكن من ايصاله إلى
~~مستحقه فلم يفعل ثم يسرق فإنه يلزمه حينئذ ضمانه، والذي يدل على ما قلناه
~~ما رواه:
### $ (685) 31 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام أنه قال: في رجل توفي فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفى
~~دين فعمد الذي أوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته وقسم
# PageV09P168
# الذي بقي بين الورثة فيسرق الذي للغرماء من الليل ممن يؤخذ؟ قال: هو ضامن
~~حين عزله في بيته يؤدى من ماله.
### $ (686) 32 وعنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد عن أبي عبد الله عليه
~~السلام مثله.
### $ (687) 33 عنه عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه
~~السلام قال: سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات
~~من أين يحسب الصداق من المال أو من حصصهم؟ قال: من جميع المال إنما هو
~~بمنزلة الدين.
### $ (688) 34 عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله
~~عليه السلام أنه قال: إذا ترك الدين عليه ومثله أعتق المملوك واستسعى.
### $ (689) 35 عنه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه
~~السلام أنه قال: إذا ملك المملوك سدسه استسعي وأجيز.
### $ (690) 36 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: سمعت أبا
~~الحسن عليه السلام يقول في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت واشهد له
~~بذلك وقيمته ستماءة درهم وعليه دين ثلثماءة درهم ولم يترك شيئا غيره قال:
~~يعتق منه سدسه لأنه إنما له منه ثلثماءة وله السدس من الجميع.
### $ (691) 37 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميلة عن
~~محمد بن مروان عن الفضيل بن يسار ms2703 قال: قال أبو جعفر عليه السلام في رجل مات
~~وترك امرأته وعصبته وترك ألف درهم فأقامت امرأته
# PageV09P169
# البينة على خمسماءة درهم فأخذتها واخذت ميراثها، ثم إن رجلا ادعى عليه
~~ألف درهم ولم يكن له بينة فأقرت له المرأة فقال أبو جعفر عليه السلام: أقرت
~~بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها تأخذ المرأة ثلثي الخمسماءة وترد عليه ما
~~بقي لان اقرارها على نفسها بمنزلة البينة.
### $ (692) 38 عنه عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد عن صفوان ابن يحيى عن عبد
~~الرحمان بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في رجل عارف فاضل توفي وترك
~~عليه دينا قد ابتلي به لم يكن مفسدا ولا مسرفا ولا معروفا بالمسألة هل يقضى
~~عنه من الزكاة الألف والألفان؟ قال: نعم.
### $ (693) 39 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي
~~عبد الله عليه السلام في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته فلما حضرته
~~الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك
~~فيدفع إلى من تجب له قال فقال: جائز يخرج ذلك من جميع المال، إنما هو
~~بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة شئ حتى يؤدى ما أوصى به من الزكاة،
~~قيل له: فإن كان أوصى بحجة الاسلام؟ قال: جائز يحج عنه من جميع المال.
### $ (694) 40 عنه عن محمد بن عبد الله عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن
~~أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك ثلثماءة درهم وعليه من الزكاة
~~سبعماءة درهم وأوصى ان يحج عنه قال: يحج عنه من أقرب المواضع ويجعل ما بقي
~~في الزكاة.
### $ (695) 41 عنه عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد عن صفوان بن
# PageV09P170
# يحيى عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في رجل كان
~~عاملا فهلك فاخذ بعض ولده بما كان عليه فغرموا غرامة فانطلقوا إلى داره
~~فباعوها ومعهم ورثة غيرهم نساء ورجال لم يطلبوا ms2704 البيع ولا يستأمرهم فيه فهل
~~عليهم في أولئك شئ؟ فقال: إذا كان إنما أصاب الدار من عمله ذلك وإنما غرموا
~~في ذلك العمل فهو عليهم جميعا.
### $ (696) 42 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: الكفن من جميع المال.
### $ (697) 43 عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب بن عن زرارة قال: سألته عن رجل
~~مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه قال: يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر
~~عليه بعض الناس فيكفنوه ويقضى ما عليه مما ترك.
### $ (698) 44 علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: قال: أول شئ يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية
~~ثم الميراث.
### $ (699) 45 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن
~~المغيرة عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه
~~السلام قال: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت.
### $ (700) 46 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن زكريا المؤمن عن يونس
~~عن أبي حمزة الثمالي قال: قال: ان رجلا حضرته الوفاة فأوصى
# PageV09P171
# إلى ولده غلامي يسار هو ابني فورثوه مثل ما يرث أحدكم وغلامي يسار
~~فاعتقوه فهو حر فذهبوا يسألونه أيما يعتق وأيما يورث فاعتقل لسانه قال:
~~فسألوا الناس فلم يكن عند أحد جواب حتى اتوا أبا عبد الله عليه السلام
~~فعرضوا المسألة عليه قال.: فقال: معكم أحد من نسائكم؟ قال فقالوا نعم معنا
~~أربع أخوات لنا ونحن أربعة اخوة، قال: فاسألوهن أي الغلامين كان يدخل عليهن
~~فيقول أبوهن لا تستترن منه فإنما هو اخوكن؟
# قالوا: نعم كان الصغير يدخل علينا فيقول أبونا لا تستترن منه فإنما هو
~~اخوكن فكنا نظن إنما يقول ذلك لأنه ولد في حجورنا وأنا ربيناه قال: فيكم
~~أهل البيت علامة؟ قالوا، نعم قال: انظروا أترونها بالصغير؟ قال: فرأوها به
~~قال: تريدون ms2705 أعلمكم أمر الصغير؟ قال: فجعل عشرة أسهم للولد وعشرة أسهم
~~للعبد قال: ثم أسهم عشر مرات قال: فوقعت على الصغير سهام الولد قال: فقال:
~~أعتقوا هذا وورثوا هذا.
# 6 باب الوصية ووجوبها (701) 1 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا بن رزين
~~عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام أنه قال: الوصية حق على كل مسلم.
### $ (702) 2 عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال:
# قال أبو عبد الله عليه السلام: الوصية حق على كل مسلم.
### $ ( 703) 3 يونس بن عبد الرحمان عن المفضل بن صالح عن زيد
# PageV09P172
# الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوصية فقال: هي حق على كل
~~مسلم.
### $ (704) 4 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل: اني خرجت إلى مكة فصحبني رجل
~~وكان زميلي، فلما كان في بعض الطريق مرض وثقل ثقلا شديدا فكنت أقوم عليه ثم
~~افاق حتى لم يكن به عندي باس، فلما كان في اليوم الذي مات فيه أفاق فمات في
~~ذلك اليوم فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما من ميت تحضره الوفاة إلا رد
~~الله عز وجل عليه من سمعه وبصره وعقله للوصية أخذ الوصية أو ترك وهي الراحة
~~التي يقال لها راحة الموت فهي حق على كل مسلم.
### $ (705) 5 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن
~~علي عن حماد بن عثمان عن وليد بن صبيح قال: صبحني مولى لأبي عبد الله عليه
~~السلام يقال له أعين فاشتكى أياما ثم برأ ثم مات، فأخذت متاعه وما كان له
~~فاتيت به أبا عبد الله عليه السلام فأخبرته انه اشتكى أياما ثم برأ فقال:
~~تلك راحة الموت، أما انه ليس من أحد يموت حتى يرد الله عز وجل من سمعه
~~وبصره وعقله للوصية أخذ أو ترك.
### $ (706) 6 وروى مسعدة بن صدقة الربعي عن جعفر بن محمد ms2706 عن أبيه عليه السلام
~~قال: قال علي عليه السلام: الوصية تمام ما نقص من الزكاة.
### $ (707) 7 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن وهب عن جعفر بن محمد عن
~~أبيه عن علي عليه السلام قال: الوصية تمام ما نقص من الزكاة.
# PageV09P173
### $ (708) 8 عنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني
~~عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: من لم يوص عند موته لذوي قرابته
~~ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصية
### $ (709) 9 وبهذا الاسناد عن جعفر بن محمد عن
~~أبيه عن علي عليه السلام قال: قال: من أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن صدق
~~به في حياته.
### $ (710) 10 وبهذا الاسناد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: قال: لا
~~أبالي أضررت بورثتي أو سرقتهم ذلك المال.
### $ (711) 11 - علي بن إبراهيم عن علي بن إسحاق عن الحسن بن حازم الكلبي ابن
~~أخت هشام بن سالم عن سليمان بن جعفر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله: من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصا في
~~مروته وعقله، قيل: يا رسول الله وكيف يوصى الميت؟ قال إذا حضرته وفاته
~~واجتمع الناس إليه قال (اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة
~~الرحمن الرحيم، اللهم إني أعهد إليك في دار الدنيا اني اشهد ان لا اله إلا
~~أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وان الجنة حق والنار حق، وان
~~البعث حق والحساب حق والعدل والقدر والميزان حق، وان القرآن حق وان القرآن
~~كما نزلت وانك أنت الله الحق المبين، جزى الله محمدا صلى الله عليه وآله
~~خير الجزاء، وحيا الله محمدا وآل محمد بالسلام، الله يا عدتي عند كربتي ويا
~~صاحبي عند شدتي ويا ولى نعمتي إلهي وإله آبائي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين
~~فإنك ان تكلني إلى نفسي كنت أقرب
# PageV09P174
# من الشر وابعد من الخير، آونس لي في القبر ms2707 وحشتي واجعل لي عهدا يوم ألقاك
~~منشورا ثم يوصي بحاجته) وتصديق هذه الوصية في القرآن في السورة التي تذكر
~~فيها مريم في قوله عز وجل (لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا)
~~(1) فهذا عهد الميت، والوصية حق على كل مسلم ان يحفظ هذه الوصية ويعلمها،
~~وقال أمير المؤمنين عليه السلام: علمنيها رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وقال رسول الله صلى عليه واله: علمنيها جبرئيل عليه السلام.
### $ (712) 12 علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن زكريا بن محمد
~~أبي عبد الله المؤمن عن علي بن أبي نعيم عن أبي حمزة عن أحدهما عليهم
~~السلام قال: ان الله تعالى يقول: يا ابن آدم تطولت عليك بثلاثة سترت عليك
~~ما لو علم به أهلك ما واروك وأوسعت عليك فاستقرضت منك لك فلم تقدم خيرا،
~~وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا.
### $ (713) 13 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: كان في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه
~~السلام: يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها ثم قال: اللهم أعنه، اما
~~الأولى: فالصدق لا تخرجن من فيك كذبة ابدا، والثانية: الورع لا تجتري. على
~~خيانة ابدا، الثالثة: الخوف من الله تعالى كأنك تراه، والرابعة: كثرة
~~البكاء لله يبني لك بكل دمعة الف بيت في الجنة، والخامسة: بذلك مالك ودمك
~~دون دينك، والسادسة: الاخذ بسنتي في صلاتي وصيامي، واما الصلاة فالخمسون
~~ركعة، واما الصوم فثلاثة في كل شهر خميس في أوله وأربعاء في وسطه وخميس في
# PageV09P175
# آخره، واما الصدقة فجهدك حتى تقول قد أسرفت ولم تسرف، وعليك بصلاة الليل
~~و عليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الزوال وعليك بصلاة
~~الزوال وعليك بتلاوة القرآن على كل حال، وعليك برفع يديك في صلاتك
~~وتقليبهما، و عليك بالسواك عند كل وضوء وكل صلاة، وعليك بمحاسن الأخلاق
~~فاركبها ومساوي الأخلاق فاجتنبها، فإن ms2708 لم تفعل فلا تلومن الا نفسك.
### $ (714) 14 عنه عن حماد بن عيسى عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه
~~السلام، وإبراهيم بن عمر عن ابان رفعه إلى سليم بن قيس الهلالي رضي الله
~~عنه قال سليم: شهدت وصية أمير المؤمنين عليه السلام حين أوصى إلى ابنه
~~الحسن، واشهد على وصيته الحسين عليه السلام ومحمدا وجميع ولده ورؤساء شيعته
~~وأهل بيته، ثم دفع الكتاب إليه والسلاح ثم قال لابنه الحسن: يا بني أمرني
~~رسول الله صلى الله عليه وآله ان أوصي إليك وان ادفع إليك كتبي وسلاحي كما
~~أوصى إلي رسول الله صلى الله عليه وآله ودفع إلي كتبه وسلاحه، وأمرني أن
~~آمرك إذا حضرك الموت ان تدفع ذلك إلى أخيك الحسين، قال: ثم اقبل على ابنه
~~الحسين فقال: وأمرك رسول الله صلى الله عليه وآله ان تدفعه إلى ابنك هذا ثم
~~أخذ بيد ابن ابنه علي بن الحسين وهو صبي فضمه إليه ثم قال: لعلي بن الحسين
~~يا بني وأمرك رسول الله صلى الله عليه وآله ان تدفعه إلى ابنك محمد بن علي
~~فاقرأه من رسول الله صلى الله عليه وآله ومني السلام، ثم اقبل على ابنه
~~الحسن فقال: يا بنى أنت ولي الأمر وولي الدم، فان عفوت فلك وان قتلت فضربة
~~مكان ضربة ولا تأثم ثم قال: اكتب (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به
# PageV09P176
# علي بن أبي طالب أوصى انه يشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان
~~محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره
~~المشركون، صلى الله على محمد وآله وسلم، ثم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي
~~لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، ثم انى أوصيك يا
~~حسن وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بلغه كتابي من المؤمنين بتقوى الله ربكم (ولا
~~تموتن الا وأنتم مسلمون) (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) فاني سمعت
~~رسول الله صلى الله عليه وآله ms2709 يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة
~~والصوم وان البغضة حالقة الدين وفساد ذات البين ولا قوة الا بالله، انظروا
~~ذوي أرحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب، والله الله في الأيتام فلا
~~تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله
~~يقول: من عال يتيما حتى يستغني أوجب الله له الجنة، كما أوجب لآكل مال
~~اليتيم النار، والله الله في القرآن فلا يسبقنكم إلى العمل به غيركم، والله
~~الله في بيت الله فلا يخلون منكم ما بقيتم، فإنه ان يترك لم تناظروا وإن
~~أدنى ما يرجع به من أمه ان يغفر له ما قد سلف، والله الله في الصلاة فإنها
~~خير العمل وانها عمود دينكم والله الله في الزكاة فإنها تطفي غضب ربكم،
~~والله الله في شهر رمضان فان صيامه جنة من النار، والله الله في الفقراء
~~والمساكين فشاركوهم في معيشتكم، والله الله في الجهاد في سبيل الله
~~بأموالكم وأنفسكم فإنما يجاهد في سبيل الله رجلان: امام هدى، ومطيع له مقتد
~~بهداه، والله الله في ذرية (1) نبيكم فلا يظلمن بين أظهركم وأنتم تقدرون
~~على الدفع عنهم والله الله في أصحاب نبيكم صلى الله عليه وآله الذين لم
~~يحدثوا حدثا ولم يؤوا محدثا فان رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى بهم
~~ولعن المحدث منهم ومن
# PageV09P177
# غيرهم والمؤى للمحدث والله الله في النساء وما ملكت ايمانكم لا تخافن في
~~الله لومة لائم فيكفيكم الله من أرادكم وبغى عليكم فقولوا للناس حسنا كما
~~أمركم الله، ولا تتركن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى الله الامر
~~أشراركم وتدعون فلا يستجاب لكم، عليكم يا بني بالتواصل والتباذل والتبار،
~~وإياكم والنفاق والتدابر والتقاطع والتفرق (وتعاونوا على البر والتقوى ولا
~~تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب) (1) حفظكم
~~الله من أهل بيت وحفظ فيكم نبيكم، أستودعكم الله واقرأ عليكم السلام، ثم لم
~~يزل يقول: لا اله إلا الله حتى قبض عليه السلام في أول ليلة من العشر
~~الأواخر ms2710 من شهر رمضان ليلة إحدى وعشرين ليلة جمعة سنة أربعين من الهجرة،
~~وزاد فيه إبراهيم بن عمر قال: قال أبان: قرأتها على علي بن الحسين عليه
~~السلام فقال علي بن الحسين: صدق سليم 7 باب الاشهاد على الوصية
### $ (715) 1
~~يونس بن عبد الرحمان عن علي بن سالم عن يحيى بن محمد قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا
~~حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) (2)
~~قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من
~~أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول الله صلى الله عليه وآله سن في المجوس سنة
~~أهل الكتاب في الجزية قال: وذلك إذا مات في أرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد
~~رجلين من أهل الكتاب (يحبسان من بعد الصلاة
# PageV09P178
# فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم
~~شهادة الله انا إذا لمن الآثمين) (1) قال: وذلك أن ارتاب ولى الميت في
~~شهادتهما فان عثر على أنهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجئ
~~شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الأولين (فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من
~~شهادتهما وما اعتدينا انا إذا لمن الظالمين) (2) فإذا فعل ذلك نقض شهادة
~~الأولين وجازت شهادة الآخرين يقول الله عز وجل: (ذلك أدنى أن يأتوا
~~بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد ايمانهم) (3)
### $ (716) 2 عنه
~~عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن موسى عليه السلام مثله.
### $ (717) 3 أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي
~~الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (يا
~~أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا
~~عدل منكم أو آخران من غيركم) قال: هما كافران، قلت: ذوا عدل منكم؟ فقال:
~~مسلمان.
### $ (718) 4 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب ms2711 عن جميل ابن صالح عن
~~حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله تعالى
~~(ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) قال: فقال: اللذان منكم مسلمان، واللذان
~~من غيركم من أهل الكتاب فقال: إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين
~~مسلمين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من
~~أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهم.
# PageV09P179
### $ (719) 5 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن ربعي عن أبي
~~عبد الله عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل فقال
~~يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها.
### $ (720) 6 عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام عن
~~أمير المؤمنين عليه السلام انه قضى في وصية لم تشهدها إلا امرأة فأجاز
~~بحساب شهادة المرأة ربع الوصية.
### $ (721) 7 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله
~~عليه السلام عن امرأة ادعت انه أوصي لها في بلد بالثلث وليس لها بينة قال:
~~تصدق في ربع ما ادعت (722) 8 محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن
~~الحكم عن ابان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في وصية لم تشهدها الا
~~امرأة فان شهادة المرأة تجوز في الربع من الوصية.
### $ (723) 9 يونس بن عبد الرحمان عن عاصم عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر
~~عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم تشهدها إلا امرأة
~~ان تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها.
### $ (724) 10 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
~~ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل تجوز شهادة أهل
~~ملة من غير أهل ملتهم قال: نعم إذا لم يجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم
~~لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد.
### $ (725) 11 ms2712 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن بزيد عن
# PageV09P180
# محمد بن أبي عمير عن هشام بن ا لحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله
~~(أو آخران من غيركم) قال: إذا كان الرجل في بلد ليس فيها مسلم جازت شهادة
~~من ليس بمسلم على الوصية.
# 8 باب وصية الصبي والمحجور عليه
### $ (726) 1 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن
~~الوليد عن ابان ابن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: إذا بالغ الصبي خمسة أشبار اكلت ذبيحته، وإذا بلغ عشر
~~سينين جازت وصيته.
### $ (727) 2 عنه عن محمد بن الوليد عن ابان الأحمر عن أبي بصير وأبي أيوب عن
~~أبي عبد الله عليه السلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي قال: إذا أصاب موضع
~~الوصية جازت.
### $ (728) 3 عنه عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي أيوب عن محمد بن
~~مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ان الغلام إذا حضره
~~الموت ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء
### $ (729) 4 علي بن
~~الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال إذا اتى على الغلام عشر
~~سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على وجه معروف وحق فهو
~~جائز.
# PageV09P181
### $ (730) 5 عنه عن العباس بن معروف عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن وصية الغلام هل تجوز؟ قال: إذا كان
~~ابن عشر سنين جازت وصيته.
### $ (731) 6 عنه عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن أحمد ابن عمر الحلبي
~~عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي وانا حاضر
~~عن قول الله عز وجل (حتى إذا بلغ أشده) قال: الاحتلام قال فقال: يحتلم في
~~ست عشرة وسبعة عشر ونحوها فقال: إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة ونحوها فقال:
~~لا إذا ms2713 أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز
~~امره الا أن يكون سفيها أو ضعيفا، فقال: وما السفيه؟ فقال:
# الذي يشترى الدرهم باضعافه، قال: وما الضعيف؟ قال: الأبله.
### $ (732) 7 عنه عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أبي بصير
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله
~~في حق جازت وصيته وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ما له باليسير في حق جازت
~~وصيته.
### $ (733) 8 عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن
~~محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل
~~وصدقته ووصيته وان لم يحتلم.
### $ (734) 9 عنه عن هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير عن حماد ابن عثمان عن عبيد
~~الله الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن صدقة
~~الغلام ما لم يحتلم قال: نعم إذا وضعها في موضع الصدقة.
# PageV09P182
### $ (735) 10 عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران وسندي محمد بن عن عاصم بن حميد
~~عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في رجل توفي وله جارية قد ولدت منه
~~بنتا وابنته صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت أمها فخاصمها فيها موالي
~~أبي ا لجارية فأجاز عتق الجارية لامها.
### $ (736) 11 عنه عن العبدي عن الحسن بن راشد عن العسكري عليه السلام قال:
~~إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز امره في ماله وقد وجب عليه الفرائض
~~والحدود، وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك.
### $ (737) 12 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشده،
~~وان احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله.
### $ (738) 13 عنه عن أبي محمد المدائني عن عائذ بن حبيب بياع الهروي قال:
~~حدثني ms2714 عيسى بن زيد عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين
~~عليه السلام: يثغر الصبي لسبع ويؤمر بالصلاة لتسع ويفرق بينهم في المضاجع
~~لعشر، ويحتلم لأربع عشر، ومنتهى طوله لاحدى وعشرين ومنتهى عقله لثمان
~~وعشرين الا التجارب.
### $ (739) 14 عنه عن الحسن بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع
# PageV09P183
# عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم كتبت عليه السيئات
~~وكتبت له الحسنات وجاز له كل شئ الا أن يكون سفيها وضعيفا.
### $ (740) 15 صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال: إذا علمت أنها لا تفسد
~~ولا تضيع فسألته ان كانت قد تزوجت؟ فقال: إذا زوجت فقد انقطع ملك الوصي
~~عنها.
### $ (741) 16 الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن آدم بياع اللؤلؤ عن عبد
~~الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة
~~سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب وإذا بلغت الجارية تسع سنين
~~فكذلك وذلك انها تحيض لتسع سنين.
### $ (742) 17 صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
# 9 باب الأوصياء
### $ (743) 1 أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أخيه
~~جعفر بن عيسى عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل
# PageV09P184
# أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبيا فقال: يجوز ذلك وتمضي المرأة
~~الوصية ولا تنتظر بلوغ الصبي، فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما
~~كان من تبديل أو تغيير، فان له ان يرده إلى ما أوصى به الميت.
### $ (744) 2 محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام رجل
~~أوصى إلى ولده وفيهم ms2715 كبار قد أدركوا وفيهم صغار أيجوز للكبار ان ينفذوا
~~وصيته ويقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء
~~الصغار؟ فوقع عليه السلام: نعم على الأكابر من الولدان يقضوا دين أبيهم ولا
~~يحبسوه بذلك.
### $ (745) 3 محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام رجل
~~كان أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما ان ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف؟
~~فوقع عليه السلام: لا ينبغي لهما ان يخالفا الميت وان يعملا على حسب ما
~~أمرهما إن شاء الله تعالى.
### $ (746) 4 علي بن الحسن عن أخويه محمد واحمد عن أبيهما عن داود بن أبي يزيد
~~عن بريد بن معاوية قال: ان رجلا مات وأوصى إلي وإلى آخر أو إلى رجلين فقال
~~أحدهما: خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر فسألوا أبا
~~عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: ذلك له.
# قال محمد بن الحسن: ذكر أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه
~~الله ان هذا الخبر لا اعمل عليه ولا أفتي به وإنما اعمل على الخبر الأول
~~ظنا منه انهما
# PageV09P185
# متنافيان، وليس الامر على ما ظن لان قوله عليه السلام: ذلك له. ليس في
~~صريحه ان ذلك للمطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة. وليس يمتنع أن يكون
~~المراد بقوله عليه السلام ذلك له يعنى الذي أبي على صاحبه الانقياد إلى ما
~~اراده، فيكون تلخيص الكلام ان له ان يأبى عليه ولا يجيبه إلى ملتمسه، وعلى
~~هذا الوجه لا تنافي بينهما على حال.
### $ (747) 5 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن
~~محمد بن سوقة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل (فمن بدله
~~بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) (1) فقال:
# نسختها التي بعدها قوله تعالى (فمن خاف من موص جنفا أو اثما) (2) قال:
~~يعني الموصى إليه ان خاف جنفا من الموصي إليه في ثلثه فيما أوصى به إليه
~~مما ms2716 لا يرضى الله بمن خلاف الحق فلا اثم على الموصى إليه أن يبدله إلى الحق
~~وإلى ما يرضى الله به من سبيل الحق.
# 10 باب الرجوع في الوصية
### $ (748) 1 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي
~~عن ثعلبة ابن ميمون عن أبي الحسن الساباطي عن عمار بن موسى انه سمع أبا عبد
~~الله عليه السلام يقول: صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شئ من الروح يضعه
~~حيث شاء.
### $ (749) 2 محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك
# PageV09P186
# عن عبد الله بن جبلة عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل
~~يكون له الولد أيسعه ان يجعل ماله لقرابته فقال: هو ماله يصنع به ما شاء
~~إلى أن يأتيه الموت.
### $ (750) 3 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن المبارك عن عبد
~~الله بن جبلة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت
~~له الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته فقال: هو ماله يصنع به ما شاء
~~إلى أن يأتيه الموت.
### $ (751) 4 علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن سعيد عن أبي شعيب المحاملي
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الانسان أحق بماله ما دامت الروح في
~~بدنه.
### $ (752) 5 أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي
~~السمال الأزدي عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الميت أولى
~~بماله ما دام فيه الروح.
### $ (753) 6 أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن ثعلبة عن أبي
~~الحسن عمر بن شداد الأزدي والسري جميعا عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح ان أوصى به كله فهو
~~جائز له.
# قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من قوله أن أوصى به كله فهو جائز
~~وهم من الراوي لان الوصية لا ms2717 تمضي الا في الثلث على ما نبينه فيما بعد إلا
~~برضاء
# PageV09P187
# الورثة وامضائهم، وإنما يكون أحق بماله بان يصرفه في حياته على ما يؤثره
~~ويختاره.
# ويحتمل أن يكون المراد بالخبر انه إذا لم يكن له وارث من قريب ولا بعيد
~~فيجوز له حينئذ أن يوصي بماله كله كيف ما شاء، والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (754) 7 - السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام انه سئل عن الرجل يموت
~~ولا وارث له ولا عصبة قال: يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن
~~السبيل.
# والذي يدل على ما ذكرناه أو لا ما رواه:
### $ (755) 8 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن المبارك عن عبد
~~الله بن جبلة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# قلت له الرجل له الولد يسعه ان يجعل ماله لقرابته؟ فقال: هو ماله يصنع به
~~ما شاء إلى أن يأتيه الموت، إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام
~~حيا ان شاء وهبه وان شاء تصدق به وان شاء تركه إلى أن يأتيه الموت، فان
~~أوصى به فليس له الا الثلث، الا ان الفضل في أن لا يضيع من يعوله ولا يضر
~~بورثته.
### $ (756) 9 الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن أبي عمير عن مرازم عن عمار
~~الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الميت أحق بماله ما دام فيه
~~الروح يبين به فان قال بعدي فليس له الا الثلث.
### $ (757) 10 علي بن الحسن بن فضال عن أخيه أحمد بن الحسن
# PageV09P188
# عن عمرو بن سعيد قال: أوصى أخو رومي بن عمر ان جميع ماله لأبي جعفر عليه
~~السلام قال: عمرو فأخبرني رومي انه وضع الوصية بين يد أبي جعفر عليه السلام
~~فقال: هذا ما أوصى لك أخي وجعلت اقرأ عليه ويقول لي قف ويقول: احمل كذا،
~~ووهبت لك كذا حتى أتيت على الوصية نظرت فإذا إنما أخذ الثلث قال: فقلت له
~~امرتني ان احمل ms2718 إليك الثلث ووهبت لي الثلثين؟ فقال: نعم قلت أبيعه وأحمله
~~إليك؟ قال: لا على الميسور منك من غلتك لا تبع شيئا.
### $ (758) 11 محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن الحسين بن مالك قال: كتبت
~~إلى أبى الحسن عليه السلام اعلم سيدي ان ابن أخ لي توفي فأوصى لسيدي بضيعته
~~وأوصى ان يدفع كل ما في داره حتى الأوتاد تباع ويحمل الثمن إلى سيدي وأوصى
~~بحج وأوصى للفقراء من أهل بيته، وأوصى لعمته وأخته بمال، فنظرت فإذا ما
~~أوصى به أكثر من الثلث ولعله يقارب النصف مما ترك وخلف ابنا لثلاث سنين
~~وترك دينا فرأي سيدي؟ فوقع عليه السلام: يقتصر من وصيته على الثلث من ماله
~~ويقسم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء الله.
### $ (759) 12 محمد بن أحمد عن الحسين بن مالك قال كتبت إليه رجل مات وترك كل
~~شئ له في حياته لك ولم يكن له ولد ثم إنه أصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله
~~ثلاثة آلاف درهم وقد بعثت إليك بألف درهم فان رأيت جعلني الله فداك أن
~~تعلمني فيه رأيك لاعمل به؟ فكتب عليه السلام: أطلق لهم.
### $ (760) 13 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن
# PageV09P189
# بكير عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: للموصي
~~ان يرجع في وصيته إن كان في صحة أو مرض.
### $ (761) 14 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن بريد العجلي عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال لصاحب الوصية ان يرجع فيها ويحدث في وصيته ما دام
~~حيا.
### $ (762) 15 - يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير
~~المؤمنين عليه السلام ان المدبر من الثلث، وان للرجل ان ينقض وصيته فيزيد
~~فيها وينقص منها ما لم يمت.
### $ (763) 16 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابه قال: قال
~~علي بن الحسين عليه السلام: للرجل أن يغير من ms2719 وصيته فيعتق من كان امر بملكه
~~ويملك من كان أمر بعتقه، ويعطي من كان حرمه، ويحرم من كان أعطاه ما لم يمت
~~ويرجع فيه.
### $ (764) 17 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن
~~مرازم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجعل بعض
~~ماله لرجل في مرضه فقال: إذا أبانه جاز.
### $ (765) 18 يونس عن علي بن سالم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت ان
~~أبي أوصى بثلاث وصايا فبأيهن آخذ؟ قال: خذ بآخرهن قال قلت: فإنها أقل؟! قال
~~فقال: وان قل.
# PageV09P190
### $ (766) 19 عنه عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~رجل قال: ان حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حر قال أبو عبد الله عليه
~~السلام: يرد من وصيته ما يشاء ويجيز ما يشاء.
### $ (767) 20 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن
~~أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أصل الوصية ان يعتق الرجل
~~ما شاء ويمضي ما شاء ويسترق من كان أعتق ويعتق من كان استرق.
### $ (768) 21 عنه عن فضالة بن أيوب عن عبد الرحمان بن سيابة عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: إذا مرض الرجل فأوصى بوصية عتق أو تصدق فإنه يرد ما أعتق
~~وتصدق ويحدث فيها ما يشاء حتى يموت وكذلك أصل الوصية.
# 11 باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر
### $ (769) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن
~~ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم وحفص بن البختري وحماد بن عثمان عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة، والوصية بالخمس
~~والربع أفضل من الوصية بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك.
### $ (770) 2 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ماله من ماله؟ فقال:
# له ثلث ماله وللمرأة أيضا.
# PageV09P191
### $ (771) 3 علي بن ms2720 إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة وكان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة وانه حضره الموت، وكان رسول الله صلى
~~الله عليه وآله والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى البراء إذا دفن ان ان
~~يجعل وجهه إلى تلقاء النبي صلى الله عليه وآله إلى القبلة، وأوصى بثلث ماله
~~فجرت به السنة.
### $ (772) 4 أحمد بن محمد قال: كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن عليه السلام
~~ان درة بنت مقاتل توفيت فتركت ضيعة أشقاصا في موضع وأوصت لسيدها في أشقاصها
~~بما يبلغ أكثر من الثلث ونحن أوصياؤها واحببنا ان ننهي ذلك إلى سيدنا فان
~~امر بامضاء الوصية على وجهها أمضيناها وان امر بغير ذلك انتهينا إلى امره
~~في جميع ما يأمر به إن شاء الله؟ فكتب عليه السلام بخطه: ليس يجب لها في
~~تركتها الا الثلث وان تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم.
### $ (773) 5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن
~~محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام
~~يقول: لان أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولان أوصي بالربع أحب
~~إلى من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ قال:
# وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفى وأوصى بماله كله أو أكثره
~~فقال:
# له الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر، فمن ظلم نفسه واتى في وصيته
~~المنكر والجنف فإنها ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم وقال: من
~~أوصى بثلث ماله فلم يترك
# PageV09P192
# وقد بلغ المدى ثم قال: لان أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع.
### $ (774) علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ
~~قال: ثلث ديته داخل في وصيته. ms2721
### $ (775) 7 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم عن أبي
~~عبد الله عليه السلام في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا.
# ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم ان يردوا ما أقروا به؟ قال: ليس
~~لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.
### $ (776) 8 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن
~~منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
### $ (777) 9 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن حصين عن أبي
~~أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل أوصى بوصية وورثته شهود
~~فأجازوا ذلك له فلما مات الرجل نقضوها الهم ان يردوا ما أقروا به؟ قال: ليس
~~لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.
### $ (778) 10 علي بن الحسن عن أخيه أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد بن
~~يحيى عن علي بن الحسن بن رباط عن منصور بن حازم قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته
# PageV09P193
# شهود فأجازوا ذلك له قال: جايز، قال علي بن الحسن بن رباط: وهذا عندي على
~~أنهم رضوا بذلك في حياته وأقروا به.
### $ (779) 11 علي بن الحسين عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب ان أبا عبد
~~الله عليه السلام لما أوصى قال له بعض أهله: انك قد أوصيت بأكثر من الثلث
~~قال: ما فعلت ولكن قد بقي من ثلثي كذا وكذا وهو لمحمد ابن إسماعيل.
### $ (780) 12 عنه عن علي بن أسباط عن علا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل حضره الموت فاعتق غلامه وأوصى
~~بوصية وكان أكثر من الثلث قال: يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي.
### $ (781) 13 عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبي عبد الله
~~عليه ms2722 السلام عن رجل حضره الموت فاعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن
~~يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه؟ قال: ما يعتق منه إلا ثلثه وسائر ذلك الورثة
~~أحق بذلك ولهم ما بقي.
### $ (782) 14 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري
~~عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله قال: فقال:
~~يقوم المملوك ثم ينظر ما يبلغ ثلث الميت فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد
~~بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع قيمته، وإن كان الثلث أكثر
# PageV09P194
# من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة.
### $ (783) 15 عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لا مرأته عليه الدين فتبرئه منه في
~~مرضها قال: بل تهبه له فيجوز هبتها له ويحتسب ذلك من ثلثها ان كانت تركت
~~شيئا.
### $ (784) 16 عنه عن جعفر بن محمد بن نوح عن الحسين بن محمد الرازي قال: كتبت
~~إلى أبي الحسن عليه السلام الرجل يموت فيوصي بماله كله في أبواب البر
~~وبأكثر من الثلث هل يجوز ذلك له؟ وكيف يصنع الوصي؟ فكتب:
# تجاز وصيته ما لم يتعد الثلث.
### $ (785) 17 فاما ما رواه: علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدوس قال: أوصى
~~رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمد عليه السلام، فكتبت إليه: جعلت فداك
~~رجل أوصى إلي بجميع ما خلف لك وخلف ابنتي أخت له فرأيك في ذلك؟ فكتب إلي
~~عليه السلام: بع ما خلف وابعث به إلي فبعت وبعثت به إليه، فكتب إلي: قد
~~وصل.
# قال علي بن الحسن: ومات محمد بن عبد الله بن زرارة فأوصى إلى أخي أحمد
~~وخلف دارا وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن عليه
~~السلام فباعها فاعترض فيها ابن أخت له وابن عم له فأصلحنا امره بثلاثة
~~دنانير، وكتب إليه ms2723 أحمد بن الحسن ودفع الشئ بحضرتي إلى أيوب بن نوح،.
~~وأخبره انه جميع ما خلف وابن عم له وابن أخته عرض فأصلحنا امره بثلاثة
~~دنانير فكتب: قد وصل
# PageV09P195
# ذلك وترحم على الميت وقرأت الجواب.
# قال علي: ومات الحسين بن أحمد الحلبي وخلف دراهم مائتين فأوصى لا مرأته
~~بشئ من صداقها وغير ذلك وأوصى بالبقية لأبي الحسن عليه السلام فدفعها أحمد
~~بن الحسن إلى أيوب بحضرتي وكتب إليه كتابا: فورد الجواب بقبضها ودعا للميت.
# قال محمد بن الحسن: أول ما نقول إن الاخبار إذا وردت عنهم عليهم السلام
~~بأنهم فعلوا فعلا يخالف ما قد استقر في شريعة الاسلام، فينبغي ان يحكم
~~ببطلانها أو حملها على وجه في الجملة يطابق الصحيح من الاخبار وان لم نعمله
~~على التفصيل، فكيف وقد ذكرنا عنهم عليهم السلام فيما تقدم انهم كانوا يردون
~~من الوصايا ما كان يزيد على الثلث ولا يأخذون أكثر منه وهو خبر عمرو بن
~~سعيد في قصة رومي ابن عمر مع أبي جعفر عليه السلام، وخبر الحسين بن مالك مع
~~أبي الحسن عليه السلام وإذا كنا قد ذكرنا ذلك فلابد من مطابقة هذه الأخبار
~~لها، على أنه ليس يمنع أن يكون هذا حكم يخصهم عليهم السلام في أن من أوصى
~~لهم بالمال كله وأكثره جاز لهم أخذه، وان كانوا لو تركوه كان ذلك على جهة
~~التفضل منهم حسب ما قدمناه، ويحتمل أن يكون الوراث الذين كانوا لهؤلاء
~~القوم كانوا مخالفين لهم في الاعتقاد فجائز لهم منعهم من ذلك وحل لهم
~~التصرف في جميع ما أوصي لهم به على أن الخبر الأخير خاصة ليس فيه ان الذي
~~كان أوصى له بالمال كان له وارث وإذا لم يكن ذلك فيه احتمل أن يكون إنما
~~أجازوا ذلك لأنه لا وارث له على ما قدمناه فيما مضى، والله أعلم بصواب ذلك،
~~وهم عليهم السلام أبصر بما فعلوه فأفعالهم شرع لنا ويجب علينا الانقياد لها
~~من غير طلب لتعليلها، وان كنا قد تكلمنا عليها على جهة التقريب ms2724 والكشف على
~~أنه لا مناقضة بين أقوالهم وأفعالهم على حال. PageV09P196
### $ (786) 18 محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن
~~علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# ان أعتق رجل عند موته خادم له ثم أوصى وصية أخرى ألغيت الوصية وأعتقت
~~الجارية من ثلثه الا ان يفضل من ثلثه بما يبلغ الوصية.
### $ (787) 19 محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن أحمد بن هلال قال: كتبت إلى
~~أبي الحسن عليه السلام ميت أوصى بان يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر
~~بانفاذ ثلثه هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟
# فكتب عليه السلام: ينفذ ثلثه ولا يوقف.
### $ (788) 20 عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن حمران عن أبي جعفر عليه
~~السلام عن رجل أوصى عند موته أعتقوا فلانا وفلانا وفلانا حتى ذكر خمسة فنظر
~~في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الذين أمرهم بعتقهم فقال:
# يقومون وينظرون إلى ثلثه فيعتق منهم أول من سمى ثم الثاني ثم الثالث ثم
~~الرابع ثم الخامس، وان عجز الثلث كان ذلك في الذين سماهم أخيرا لأنه أعتق
~~بعد مبلغ الثلث مالا يملك ولا يجوز له ذلك.
# وتحتمل الاخبار التي قدمناها بالوصية بأكثر من الثلث مع وجود الورثة وجها
~~آخر وهو أن يكون الورثة إنما رزقوا وولدوا بعد أن كان قد أوصى، فإنه إذا
~~كان كذلك كانت الوصية ماضية في الكل أو فيما وصى به وإن كان أكثر من الثلث
~~والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (789) 21 أحمد بن محمد بن عيسى قال: كتب إليه محمد بن
# PageV09P197
# إسحاق المتطبب (وبعد أطال الله بقاك نعلمك يا سيدنا انا في شبهة من هذه
~~الوصية التي أوصى بها محمد بن يحيى بن درياب وذلك أن موالي سيدنا وعبيده
~~الصالحين ذكروا انه ليس للميت ان يوصي إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله
~~وقد أوصى محمد بن يحيى بأكثر من ms2725 النصف مما خلف من تركته فان رأى سيدنا
~~ومولانا أطال الله بقاءه أن يفتح غياب هذه الظلمة التي شكونا ويفسر ذلك لنا
~~نعمل عليه إن شاء الله تعالى) فأجاب عليه السلام: (إن كان أوصى بها من قبل
~~أن يكون له ولد فجائز وصيته، وذلك أن ولده ولد من بعده).
# والمعتمد ما ذكرناه أولا ويزيد ما ذكرناه بيانا من أنه لا تجوز الوصية
~~فيما زاد على الثلث.
### $ (790) 22 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف قال: كان
~~لمحمد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به باس عارف يقال له ميمون فحضره
~~الموت فأوصى إلى أبى الفضل العباس بن معروف بجميع ميراثه وتركته أن اجعله
~~دراهم وابعث بها إلى أبى جعفر الثاني عليه السلام وترك اهلا حاملا واخوة قد
~~دخلوا في الاسلام وأما مجوسية قال: ففعلت ما أوصى به وجمعت الدراهم ودفعتها
~~إلى محمد بن الحسن وعزم رأيي أن اكتب إليه بتفسير ما أوصى به إلي وما ترك
~~الميت من الورثة، فأشار علي محمد بن بشير وغيره من أصحابنا ان لا اكتب
~~بالتفسير ولا احتاج إليه فإنه يعرف ذلك من غير تفسيري، فأبيت الا ان أكتب
~~إليه بذلك على حقه وصدقه فكتبت وحصلت الدراهم وأوصلتها إليه عليه السلام
~~فأمره أن يعزل منها الثلث يدفعها إليه ويرد الباقي على وصيه يردها على
~~ورثته.
# PageV09P198
# 12 باب الوصية للوارث
### $ (791) 1 الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي وفضالة عن
~~عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~الوصية للوارث فقال: تجوز.
### $ (792) 2 عنه عن أحمد بن محمد عن ابن بكير عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن الوصية للوارث فقال: تجوز.
### $ (793) 3 عنه عن أحمد بن محمد عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
~~عليه السلام مثل ذلك قال: ثم تلا هذه الآية (إن ترك خيرا الوصية للوالدين
~~والأقربين) (1)،
### $ (794) 4 عنه عن ابن ms2726 أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي بصير
~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجوز للوارث وصيته؟ قال: نعم.
### $ (795) 5 عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الولد من غير أم أيفضل بعضهم على بعض؟
~~فقال: لا باس، قال: حريز: وحدثني معاوية وأبو كهمس انهما سمعا
# PageV09P199
# أبا عبد الله عليه السلام يقول: صنع ذلك علي عليه السلام بابنه الحسن،
~~وفعل ذلك الحسين بابنه علي، وفعل ذلك أبي بي، وفعلته أنا.
### $ (796) 6 - عنه عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا
~~عبد الله عليه السلام يقول: في الرجل يخص بعض ولده ببعض ماله فقال: لا باس
~~بذلك.
### $ (797) 7 عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة قالت لامها ان كنت بعدي فجاريتي لك
~~فقضى: ان ذلك جائز، وان كانت الابنة بعدها فهي جاريتها.
### $ (798) 8 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن الميت يوصي للوارث بشئ؟ قال جائز.
### $ (899) 9 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه فقال:
# لا تجوز وصية لوارث ولا اعتراف.
# فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه مذهب جميع من خالف
~~الشيعة في امتناعهم من إجازة الوصية للوارث وما هذا حكمه يجوز التقية فيه.
### $ (800) 10 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
~~سألته عن عطية الوالد لولده فقال: أما إذا كان صحيحا فهو له يصنع به ما
~~شاء، فاما في مرض فلا يصلح.
# PageV09P200
# فهذا الخبر صريح بالكراهة دون الحظر، والوجه في هذه الكراهية ان في
~~اعطائه المال لبعض الورثة اضرارا بالباقين وايحاشا لهم، فكره ذلك لأجله
~~وليس ذلك بمحظور، ms2727 والذي يدل على جواز ذلك زائدا على ما قدمناه ما رواه:
### $ (801) 11 الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم عن جراح المدائني قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده ببينة قال: إذا أعطاه في
~~صحته جاز.
### $ (802) 12 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو
~~عبد الله عليه السلام عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها، قال: لا.
### $ (803) 13 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون لا
~~مرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها فقال: لا ولكنها ان وهبت له
~~جاز ما وهبت له من ثلثها.
# 13 باب الوصية لأهل الضلال
### $ (804) 1 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
~~علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في رجل أوصى
~~بماله في سبيل الله
# PageV09P201
# قال: اعط لمن أوصى به وإن كان يهوديا أو نصرانيا ان الله تعالى يقول:
~~(فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم)
### $ (805) 2 سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب ان رجلا كان يكون
~~بهمدان ذكر ان أباه مات وكان لا يعرف هذا الامر وأوصى بوصية عند الموت
~~وأوصى أن يعطى شيئا في سبيل الله، فسئل عنه أبو عبد الله عليه السلام كيف
~~يفعل به وأخبرناه انه كان لا يعرف هذا الامر؟ فقال: لو أن رجلا أوصى إلي أن
~~أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهم ان الله تعالى يقول:
### $ (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما أثمه على الذين يبدلونه) فانظروا إلى من
~~يخرج إلى هذا الوجه يعني الثغور فابعثوا به إليه.
### $ (806) 3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن الريان بن شبيب قال:
# أوصت ماردة لقوم نصارى فراشين بوصية فقال أصحابنا: أقسم هذا في فقراء
~~المسلمين من أصحابك فسألت الرضا (ع) فقلت له ان أختي أوصت بوصية لقوم نصارى
~~واردت ان اصرف ms2728 ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين فقال: امض الوصية على ما أوصت
~~به قال الله تعالى (فإنما إثمه على الذين يبدلونه).
### $ (807) 4 عنه عن أبيه عن أبي طالب عبد الله بن الصلت قال:
# كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيسابور ان رجلا من المجوس
~~مات وأوصى للفقراء بشئ من ماله، فاخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء
~~المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك، فسأل المأمون عن ذلك فقال:
~~ليس
# PageV09P202
# عندي في ذلك شئ، فسأل أبا الحسن عليه السلام فقال أبو الحسن عليه السلام:
~~ان المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين، ولكن ينبغي ان يؤخذ مقدار ذلك المال من
~~مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس
### $ (808) 5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
~~بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~رجلا أوصى له في سبيل الله فقال: اعطه لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو
~~نصرانيا ان الله تعالى يقول:
# (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه).
### $ (809) 6 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سليمان عن الحسين ابن عمر قال:
~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان رجلا أوصى إلي بشئ في السبيل فقال لي:
~~اصرفه في الحج، قال: فقلت له أوصى إلي في السبيل فقال لي: اصرفه في، قال:
~~فقلت له أوصى إلي في السبيل فقال: اصرفه في الحج فاني لا اعلم شيئا من
~~سبيله أفضل من الحج.
### $ (810) 7 عنه عن علي بن الحكم عن حجاج الخشاب عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: سألته عن امرأة أوصت إلي بمال ان يجعل في سبيل الله فقيل لها يحج به؟
~~فقالت: اجعله في سبيل الله، فقالوا لها فنعطيه آل محمد صلى الله عليه وآله؟
# قالت: اجعله في سبيل الله فقال أبو عبد الله عليه السلام: اجعله في سبيل
~~الله كما أمرت، قلت: مرني كيف اجعله؟ قال: اجعله كما أمرتك ان الله تعالى
~~يقول:
# " فمن بدله ms2729 بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم
~~" أرأيتك لو
# PageV09P203
# أمرتك ان تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا؟! قال: فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين
~~ثم دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلته له أول مرة فسكت هنيئة ثم قال:
# هاتها، قلت: من أعطيها؟ قال: عيسى شلقان.
### $ (811) 8 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن الحسن بن راشد
~~قال: سألت العسكري عليه السلام بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله
~~فقال: سبيل الله شيعتنا.
# قال محمد بن الحسن: ذكر أبو جعفر ابن بابويه رحمه الله الوجه في الجميع
~~بين هذا الخبر والخبر الذي قال فيه سبيل الله الحج ان المعنى في ذلك أن
~~يعطى المال لرجل من الشيعة ليحج به فيكون قد انصرف في الوجهين معا وسلمت
~~الاخبار من التناقض، وهذا وجه حسن.
### $ (812) 9 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أبي محمد الحسن بن علي
~~الهمداني عن إبراهيم بن محمد قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبى الحسن عليه
~~السلام يسأله عن يهودي مات وأوصى لديانهم فكتب عليه السلام: أوصله إلي
~~وعرفني لا نفذه فيما ينبغي إن شاء الله.
# فأول ما في هذا الخبر انه ضعيف الاسناد جدا، لان رواته كلهم مطعون عليهم،
~~وخاصة صاحب التوقيع أحمد بن هلال فإنه مشهور بالغلو واللعنة، وما يختص
~~بروايته لا نعمل عليه، ولو سلم من ذلك لم يكن فيه منافاة لما قدمناه من
~~الاخبار لأنه ليس فيه أكثر من أنه أمره بايصال المال إليه ليضعه في مواضعه،
~~وليس فيه انه حيث بعث إليه المال لم يقسمه في ديان الموصي اليهودي، بل لا
~~يمتنع أن يكون
# PageV09P204
# تولى هو عليه السلام تفرقة ذلك فيهم لأنه عليه السلام اعلم بكيفية القسم
~~فيهم ووضعه مواضعه، وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار، وقد روى مثل هذا
~~التوقيع بعينه.
### $ (813) 10 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد ابن محمد قال:
~~كتب علي بن بلال ms2730 إلى أبى الحسن علي بن محمد عليه السلام يهودي مات وأوصى
~~لديانه بشئ أقدر على أخذه هل يجوز ان آخذه فادفعه إلى مواليك أو أنفذه فيما
~~أوصى به اليهودي؟ فكتب عليه السلام: أوصله إلي وعرفنيه لانفذه فيما ينبغي
~~إن شاء الله.
# وقد بينا الوجه في ذلك.
### || 14 باب قبول الوصية
### $ (814) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن
~~ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان أوصى رجل إلى
~~رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته، فان أوصى إليه وهو بالبلد فهو
~~بالخياران شاء قبل وان شاء لم يقبل.
### $ (815) 2 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي
~~عمير عن ربعي عن فضيل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يوصى إليه قال:
~~إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها؟ وإن كان في مصر يوجد فيه
# PageV09P205
# غيره فذلك إليه.
### $ (816) 3 أبو علي الأشعري عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن
~~عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته لأنه لو كان
~~شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره.
### $ (817) 4 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم ابن الفضيل عن
~~ربعي عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل يوصى إليه قال:
~~إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها.
### $ (818) 5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم أبي
~~عبد الله عليه السلام في الرجل يوصي إلى الرجل بوصية فأبى أن يقبلها فقال
~~أبو عبد الله عليه السلام: لا يخذله على هذه الحال.
### $ (819) 6 سهل بن زياد عن علي بن الريان قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه
~~السلام رجل دعاه والده إلى قبول وصيته هل له أن يمتنع ms2731 من قبول وصية والده؟
~~فوقع عليه السلام: ليس له أن يمتنع.
# PageV09P206
### || 15 باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره
### $ (820) 1 أحمد بن محمد عن الحسن بن
~~محبوب عن أبي ولاد قال:
# سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم
~~خالدا فيها، قلت له: أرأيت إن كان وصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ
~~وصيته؟
# قال: فقال: إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت
~~وصيته في ثلثه، وإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل
~~لعله يموت لم تجز وصيته.
### $ (821) 2 علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ
~~فان ثلث ديته داخل في وصيته.
### $ (822) 3 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران أو غيره عن عاصم
~~بن حميد عن محمد بن قيس عن محمد بن مسلم قال: قلت له رجل أوصى لرجل بوصية
~~من ماله ثلث أو ربع، فقتل الرجل خطأ يعني الموصي فقال:
# تجاز لهذا الوصية من ميراثه ومن ديته.
### $ (823) 4 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن
# PageV09P207
# يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير
~~المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا
~~أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي فقضى في وصيته:
# أنها تنفذ من ماله وديته كما أوصى.
# 16 باب الوصية المبهمة
### $ (824) 1 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد
~~الله بن سنان عن عبد الرحمان بن سيابة قال: ان امرأة أوصت إلي وقالت: ثلثي
~~يقضى به ديني وجزء منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال: ما أرى لها
~~شيئا ما أدري ما الجزء؟! ms2732 فسألت أبا عبد الله عليه السلام عنه بعد ذلك
~~وخبرته كيف قالت: المرأة وبما قال ابن أبي ليلى فقال: كذب ابن أبي ليلى لها
~~عشر الثلث ان الله تعالى امر إبراهيم عليه السلام قال: (اجعل على كل جبل
~~منهن جزءا) (1) وكانت الجبال يومئذ عشرة فالجزء هو العشر من الشئ.
### $ (825) 2 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن معاوية بن عمار
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله قال: جزء من
~~عشرة قال الله تعالى: (ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا) وكانت الجبال عشرة
~~أجبال.
# PageV09P208
### $ (826) 3 علي عن أبيه عن حماد عن أبان بن تغلب قال: قال أبو جعفر عليه
~~السلام: الجزء واحد من عشرة لان الجبال كانت عشرة والطير أربعة.
### $ (827) 4 علي بن الحسين بن فضال عن سندي بن الربيع عن محمد بن أبي عمير عن
~~أبي أيوب الخزاز عن أبي بصير، وحفص بن البختري عن أبي بصير عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في رجل أوصى بجزء من ماله قال: جزء من عشرة وقال: كانت الجبال
~~عشرة.
### $ (828) 5 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر قال: سألت
~~أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال:
# واحد من سبعة ان الله تعالى يقول: (لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء
~~مقسوم) (1) قلت فرجل أوصى بسهم من ماله فقال: السهم واحد من ثمانية ثم قرأ
~~(إنما الصدقات للفقراء والمساكين) (2) إلى آخر الآية.
### $ (829) 6 أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليه
~~السلام في رجل أوصى بجزء من ماله قال: الجزء من سبعة يقول:
# (لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم).
### $ (830) 7 عنه عن أبي همام عن الرضا عليه السلام مثله.
### $ (831) 8 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن
# PageV09P209
# أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن ms2733 عليه السلام
~~قال:
# عن رجل أوصى بجزء من ماله قال: سبع ثلثه.
# قال محمد بن الحسن: الوجه في الجمع بين هذه الأخبار التي رويناها آخرا
~~وبين الاخبار الأولة ن نحمل الجزء على أنه يجب ان ينفذ في واحد من العشرة،
~~ويستحب للورثة انفاذه في واحد من السبعة لتتلائم الاخبار ولا تتضاد.
### $ (832) 9 علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
~~عليه السلام انه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله فقال، السهم واحد من ثمانية
~~لقول الله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة
~~قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل).
### $ (833) 10 علي عن أبيه عن صفوان قال: سألت الرضا عليه السلام ومحمد بن
~~يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد عن صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر
~~قالا: سألنا الرضا عليه السلام عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا ندري السهم
~~أي شئ هو؟ فقال: ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن أبي جعفر فيها شئ؟!
~~قلنا له جعلنا الله فداك ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك
~~عليهم السلام فقال: السهم واحد من ثمانية، فقلنا له جعلنا الله فداك فكيف
~~صار واحد من الثمانية؟ فقال: أما تقرأ كتاب الله عز وجل؟! قلت:
# جعلت فداك انى لأقرأه ولكن لا أدري اي موضع هو فقال: قول الله عز وجل
~~(إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي
~~الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) ثم عقد بيده ثمانية قال:
~~وكذلك قسمها
# PageV09P210
# رسول الله صلى الله عليه وآله على ثمانية أسهم فالسهم واحد من ثمانية.
### $ (834) 11 فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد
~~الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه
~~السلام قال: من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة.
# فيوشك أن يكون قد وهم الراوي، وإنما يكون ms2734 سمع هذا فيمن أوصى بجزء من ماله
~~فظن فيمن أوصى بسهم، أو يكون قد اعتقد أن الجزء والسهم واحد فرواه على ما
~~ظنه.
### $ (835) 12 أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن عمرو عن جميل عن ابان عن علي
~~بن الحسين عليه السلام انه سئل عن رجل أوصى بشئ فقال: الشئ قال: الشئ في
~~كتاب علي عليه السلام من ستة.
### $ (836) 13 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال أو غيره عن جميل عن ابان عن
~~علي بن الحسين عليه السلام قال: سئل عن رجل أوصى بشئ قال: الشئ في كتاب علي
~~عليه السلام من سته.
### $ (837) 14 أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن الرضا
~~عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن عليه حلية فقال
~~له الورثة: إنما لك النصل وليس لك المال قال فقال:
# لا بل السيف بما فيه له، قال: وقلت له رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال
~~فقال الورثة: إنما لك الصندوق وليس لك المال قال: فقال أبو الحسن
# PageV09P211
# عليه السلام الصندوق بما فيه له.
### $ (838) 15 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال
~~عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال:
# هذه السفينة لفلان فلم يسم ما فيها وفيها طعام أيعطاها الرجل وما فيها؟
~~قال: هي للذي أوصى له بها الا أن يكون صاحبها متهما وليس للورثة شئ.
### $ (839) 16 عنه عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة
~~عن المفضل بن صالح قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن رجل أوصى
~~لرجل بسيف فقال الورثة: إنما لك الحديد وليس لك الحلية ليس لك غير الحديد،
~~فكتب إلى: السيف له وحليته.
### $ (840) 17 عنه عن علي بن عقبة عن أبيه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن رجل أوصى لرجل بصندوق وكان في ms2735 الصندوق مال فقال الورثة:
# إنما لك الصندوق وليس لك ما فيه فقال: الصندوق بما فيه له.
### $ (841) 18 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن
~~حريز قال: اخبرني ياسين قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان قوما
~~اقبلوا من مصر فمات رجل منهم فأوصى بألف درهم للكعبة، فلما قدم مكة سأل
~~فدلوه على بني شيبة فأتاهم فأخبرهم الخبر فقالوا له برئت ذمتك ادفعه إلينا،
~~فقام الرجل فسأل الناس فدلوه على أبى جعفر محمد بن علي عليه السلام قال:
~~فقال أبو جعفر عليه السلام: فأتاني فسألني فقلت له ان الكعبة غنية عن هذا،
~~انظر إلى من زار هذا البيت فقطع به أو ذهبت نفقته أو ضلت راحلته أو عجز أن
~~يرجع إلى
# PageV09P212
# أهله فادفعها في هؤلاء الذين سميت قال: فاتى الرجل بني شيبة فأخبرهم بقول
~~أبي جعفر عليه السلام فقالوا: هذا ضال مبتدع ليس يؤخذ عنه وعلم له، ونحن
~~نسألك عن هذا وبحق كذا وكذا لما أبلغته عنا هذا الكلام، قال: فاتيت أبا
~~جعفر عليه السلام فقلت له: لقيت بني شيبة فأخبرتهم فزعموا انك كذا وكذا
~~وانك لا علم لك ثم سألوني بالعظيم لما أبلغتك ما قالوا، قال: وانا أسألك
~~بعد ما سالوك لما اتيتهم فقلت لهم: ان من علمي ان لو وليت شيئا من أمور
~~المسلمين لقطعت أيديهم وعلقتها في ستار الكعبة ثم أقمتهم على المصطبة ثم
~~أمرت منادين ينادون الا أن هؤلاء سراق الله فاعرفوهم.
### $ (842) 19 عنه عن محمد بن أحمد عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم
~~عن سعيد بن عمر الجعفي عن رجل من أهل مصر قال: أوصى أخي بجارية كانت له
~~مغنية فارهة للكعبة فقيل لي: ادفعها إلى بني شيبة وقيل لي غير ذلك من القول
~~واختلف علي فيه فقال: لي رجل في المسجد الا أرشدك إلى من يرشدك في هذا إلى
~~الحق، قال قلت: بلى والله، قال: فأشار إلى شيخ جالس في المسجد فقال: هذا
~~جعفر ms2736 بن محمد عليه السلام فاسئله،. فاتيته فسألته وقصصت عليه القصة فقال:
~~أن الكعبة لا تأكل ولا تشرب وما أهدي لها فهو لزوارها فبع الجارية وقم إلى
~~الحجر وناد هل منقطع به؟ هل من محتاج من زوارها؟ فإذا اتوك فاسئل عنهم
~~وأعطهم وأقسم ثمنها فيهم، قال: فقلت له ان بعض من سألته امرني بدفعها إلى
~~بني شيبة فقال: اما ان قائمنا عليه السلام لو قد قام لقد أخذهم وقطع أيديهم
~~وطاف بهم وقال: هؤلاء سراق الله.
# PageV09P213
### $ (843) 20 موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليه
~~السلام قال: سألته عن رجل جعل ثمن جارية هديا للكعبة كيف يصنع؟ قال: أبي
~~أتاه رجل وقد جعل جاريته هديا للكعبة فقال له أبي: مر مناديا فينادى على
~~الحجر الا من قصرت به نفقته أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان؟
# وأمره أن يعطي الأول فالأول حتى ينفد ثمن الجارية.
### $ (844) 21 سهل بن زياد عن محمد بن الريان قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه
~~السلام أسأله عن انسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها كيف
~~يصنع في الباقي؟ فوقع عليه السلام: الأبواب الباقي اجعلها في البر.
### $ (845) 22 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر
~~عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله فقال:
# لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث.
### $ (846) 23 سهل بن زياد قال: كتبت إلى أبى محمد عليه السلام رجل كان له
~~ابنان فمات أحدهما وله ولد ذكور وإناث فأوصى لهم جدهم بسهم أبيهم فهذا
~~السهم الذكر والأنثى فيه سواء؟ أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فوقع عليه
~~السلام: ينفذون وصية جدهم كما امر إن شاء الله، قال: وكتبت إليه رجل له ولد
~~ذكور وإناث فاقر لهم بضيعة انها لولده ولم يذكر انها بينهم على سهام الله
~~عز وجل وفرائضه الذكر والأنثى فيه سواء؟ فوقع عليه السلام: ينفذون فيها
~~وصية
# PageV09P214
# أبيهم على ما سمى فإن لم يكن سمى شيئا ردوها إلى ms2737 كتاب الله عز وجل إن شاء
~~الله.
### $ (847) 24 كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد عليه السلام رجل أوصى
~~بثلث ماله لمواليه ولموالياته الذكر والأنثى فيه سواء؟ أو للذكر مثل حظ
~~الأنثيين من الوصية؟ فوقع عليه السلام: جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى
~~به إن شاء الله.
### $ (848) 25 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال نسخت من
~~كتاب بخط أبى الحسن عليه السلام رجل أوصى لقرابته بألف درهم وله قرابة من
~~قبل أبيه وأمه ما حد القرابة يعطى من كان بينه قرابة؟ أو لها حد ينتهى إليه
~~رأيك فدتك نفسي؟ فكتب عليه السلام: ان لم يسم أعطاها قرابته.
### $ (849) 26 محمد بن عيسى العبيدي عن الحسن بن راشد قال:
# سألت العسكري عليه السلام عن رجل أوصى بثلثه بعد موته فقال: ثلثي بعد
~~موتى بين موالي وموالياتي ولأبيه موال يدخلون موالي أبيه في وصيته بما
~~يسمون في مواليه أم لا يدخلون؟ فكتب عليه السلام: لا يدخلون.
# 17 باب الوصي يوصي إلى غيره
### $ (850) 1 كتب محمد بن الحسن الصفار رحمه الله
~~إلى أبي محمد عليه السلام رجل كان وصي رجل فمات وأوصى إلى رجل هل يلزم
~~الوصي
# PageV09P215
# وصية الرجل الذي كان هذا وصيه؟ فكتب عليه السلام: يلزمه بحقه إن كان له
~~قبله حق إن شاء الله.
### || 18 باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته
### $ (851) 1 الحسين بن سعيد عن
~~الحسن بن محبوب عن الحسن ابن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى
~~لمملوك له بثلث ماله قال:
# فقال: يقوم المملوك بقيمة عادلة ثم ينظر ما ثلث الميت، فإن كان الثلث أقل
~~من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع القيمة، وإن كان الثلث
~~أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة.
# ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
### $ (852) 2 الحسين بن سعيد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن عبد الرحمان ms2738
~~بن الحجاج عن أحدهما عليه السلام أنه قال: لا وصية لمملوك.
# لان الوجه في هذا الخبر انه لا تجوز الوصية له من غير مولاه، وأما إذا
~~كانت الوصية من جهة مولاه جازت حسب ما قدمناه.
# ويحتمل أن يكون المراد بالخبر انه لا يجوز له ان يوصي لأنه لا يملك شيئا
~~ولا يرد انه لا يجوز ان يوصى له، والذي يدل على ذلك:
### $ (853) 3 ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن
# PageV09P216
# محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في المملوك ما دام عبدا
~~فإنه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية الا ان يشاء
~~سيده.
### $ (854) 4 يونس بن عبد الرحمان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: قال أبو عبد
~~الله عليه السلام هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة؟ قلت بلغني ان مولى
~~لعيسى بن موسى مات وترك عليه دينا كثيرا وترك غلمانا يحيط دينه بأثمانهم
~~فأعتقهم عند الموت فسألهما رجل عن ذلك قال ابن شبرمة: أرى ان يستسعيهم في
~~قيمتهم فندفع إلى الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته وقال ابن أبي ليلى:
# أرى ان يبيعهم ويدفع أثمانهم إلى الغرماء فإنه ليس له ان يعتقهم عند موته
~~وعليه دين كثير يحيط بهم، وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين
~~كثير فلا يجيزون عتقه إن كان عليه دين كثير، فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء
~~وقال:
# سبحان الله يا ابن أبي ليلى متى قلت بهذا القول؟ والله ان قلته الا طلب
~~خلافي، فقال أبو عبد الله عليه السلام: فعن رأي أيهما صدر الرجل؟ قال: قلت
~~بلغني انه أخذ برأي ابن أبي ليلى وكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه،
~~قال: مع أيهما من قبلكم؟ فقلت: مع ابن شبرمة وقد رجع ابن أبي ليلى إلى رأي
~~ابن شبرمة بعد ذلك، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: اما والله ان الحق
~~لفيما قال ابن أبي ليلى وإن كان رجع عنه، ms2739 قال: فقلت ان هذا ينكسر عندهم
~~بالقياس، قال:
# فقال: هات قايسني قال قلت: أنا أقايسك قال: لتقولن بأشد ما يدخل فيه
~~القياس، قال: قلت رجل مات وترك عبدا لم يترك مالا غيره وقيمة العبد ستماءة
~~درهم ودينه خمسماءة درهم فاعتقه عند الموت كيف يصنع فيه؟ قال: يباع فيأخذ
~~الغرماء خمسماءة
# PageV09P217
# ويأخذ الورثة ماءة، قال قلت: أليس قد بقي من قيمة العبد ماءة عن دينه؟
~~قال بلى، قال: قلت أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء؟ قال: بلى، قال: قلت
~~أليس قد أوصى للعبد بثلث ماله حين أعتقه؟ قال: فقال: ان العبد لا وصية له
~~إنما ماله لمواليه، قال قلت: ان كانت قيمته ستماءة درهم ودينه أربعماءة
~~قال: كذا يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعماءة وتأخذ الورثة مائتين ولا يكون
~~للعبد شئ، قال قلت:
# فإن كان قيمة العبد ستماءة درهم ودينه ثلثماءة درهم قال: فضحك ثم قال:
~~الآن من ههنا اتي أصحابك جعلوا الأشياء شيئا واحدا ولم يعلموا السنة، إذا
~~استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم
~~يتهم الرجل على وصيته وأجزيت الوصية على وجهها فالآن يوقف هذا العبد
~~ويستسعى فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس.
### $ (855) 5 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: سمعت أبا
~~الحسن عليه السلام يقول: في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت فاشهد له
~~بذلك وقيمته ستماءة درهم وعليه دين ثلثماءة درهم ولم يترك شيئا غيره قال:
~~يعتق منه سدسه لأنه إنما له ثلثماءة وله السدس من الجميع
### $ (856) 6 علي بن
~~إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن زرارة (عن أحدهما
~~عليه السلام) (1) في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال: إن كان قيمته
~~مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه والا لم يجز.
### $ (857) 7 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
# PageV09P218
# الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قال: ان مت ms2740 فعبدي حر
~~وعلى الرجل دين فقال: ان توفي وعليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد،
~~وان لم يكن قد أحاط بثمن العبد استسعي العبد في قضاء دين مولاه وهو حر إذا
~~أوفى.
### $ (858) 8 علي بن إبراهيم عن أبيه عن عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار
~~في امرأة أوصت بمال في عتق وصدقة وحج فلم يبلغ قال: ابدأ بالحج فإنه مفروض
~~فان بقي شئ فاجعله في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة.
### $ (859) 9 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
~~عليه السلام في رجل أوصى بأكثر من الثلث واعتق مملوكه في مرضه فقال: إن كان
~~أكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق
### $ (860) 10 الحسين بن سعيد عن القاسم
~~بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~ان أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية أخرى ألغيت الوصية وأعتقت
~~الخادم من ثلثه الا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية.
### $ (861) 11 أحمد بن محمد عن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام في
~~رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته واعتق مملوكا فكان جميع ما أوصى به
~~يزيد علي الثلث كيف يصنع في وصيته؟ قال: يبدأ بالعتق فينفذ.
### $ (862) 12 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله
~~به هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
# PageV09P219
# عن رجل حضره الموت فاعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة ان يجيزوا
~~ذلك كيف القضاء فيه؟ قال: ما يعتق منه إلا ثلثه.
### $ (863) 13 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي ابن أبي حمزة
~~قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل
~~من أصحابنا فلم يوجد بذلك قال: يشترى من الناس فيعتق.
### $ (864) 14 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد ms2741 عن معلى بن محمد عن الحسن بن
~~علي عن ابان عن محمد بن مروان عن الشيخ عليه السلام ان أبا جعفر عليه
~~السلام مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث.
### $ (865) 15 عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن
~~إسماعيل عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أيوب بن الحر عن أبي بكر
~~الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ان علقمة بن محمد أوصاني
~~ان أعتق عنه رقبة فأعتقت عنه امرأة أفتجزيه أو أعتق عنه من مالي؟ قال:
~~يجزيه ثم قال لي ان فاطمة أم ابني أوصت ان أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها
~~امرأة.
### $ (866) 16 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي
~~بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن محررة أعتقها أخي وقد كانت تخدم
~~الجواري وكانت في عياله فأوصاني ان أنفق عليها من الوسط فقال: ان كانت تخدم
~~الجواري وأقامت عليهم فانفق عليها واتبع وصيته.
# PageV09P220
### $ (867) 17 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي جميلة عن حمران عن أبي جعفر
~~عليه السلام في رجل أوصى عند موته أعتق فلانا وفلانا وفلانا وفلانا وفلانا
~~فنظرت في ثلثه فلم يبلغ المال قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم قال:
~~ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شئ
~~ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس، فان عجز الثلث كان في الذي سمى
~~أخيرا لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث مالا يملك فلا يجوز له ذلك.
### $ (868) 18 عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى ان يعتق عنه نسمة بخمسماءة
~~درهم من ثلثه فاشترى نسمة بأقل من خمسماءة درهم وفضلت فضلة فما ترى؟ قال:
# تدفع الفضلة إلى النسمة من قبل أن تعتق ثم تعتق عن الميت.
### $ (869) 19 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ms2742 عن معاوية ابن عمار
~~قال: أوصت إلي امرأة من أهلي بثلث مالها وأمرت ان يعتق ويحج ويتصدق فلم
~~يبلغ ذلك؟ فسألت أبا حنيفة عنها فقال: يجعل ثلاثا ثلثا في العتق وثلثا في
~~الحج وثلثا في الصدقة، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت: ان امرأة
~~من أهلي ماتت وأوصت إلي بثلث مالها أمرت ان يعتق عنها ويتصدق ويحج عنها
~~فنظرت فيه فلم يبلغ فقال: ابدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض الله عز وجل،
~~ويجعل ما بقي طائفة في الصدقة، فأخبرت أبا حنيفة بقول أبي عبد الله عليه
~~السلام فرجع عن قوله وقال: بقول أبي عبد الله عليه السلام
# PageV09P221
### $ (870) 20 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد قال: سئل أبو عبد
~~الله عليه السلام عن رجل كان في سفره ومعه جارية له وغلامان مملو كان فقال
~~لهما: أنتما حران لوجه الله تعالى واشهدا ان ما في بطن جاريتي هذه مني
~~فولدت غلاما، فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك واسترقوهما، ثم إن الغلامين
~~عتقا بعد ذلك فشهدا بعد ما عتقا ان مولاهما الأول اشهدهما أن ما في بطن
~~جاريته منه قال: تجوز شهادتهما للغلام ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له
~~لأنهما أثبتا نسبه.
# ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
### $ (871) 21 - البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير
~~عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك جارية حبلى
~~ومملوكين فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاما، فشهدا بعد
~~العتق ان مولاهما كان اشهدهما انه كان ينزل على الجارية وان الحبل منه قال:
~~تجوز شهادتهما ويردا عبدين كما كانا.
# لان الخبر الأول محمول على الاستحباب والخبر الأخير محمول على أنه يجوز
~~للولد استرقاقهما لأنه اعتقهما من لا يملكهما، ولكن يستحب له عتقهما من حيث
~~أثبتا نسبه ولا تنافي بينهما على حال.
### $ (872) 22 عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أحمد بن زياد عن أبي الحسن ms2743
~~عليه السلام قال: سألته عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه وله
~~مماليك في شركة رجل اخر فيوصي في وصيته مماليكي أحرار
# PageV09P222
# ما حال مماليكه الذين في الشركة؟ فكتب عليه السلام يقومون عليه إن كان
~~ماله يحتمل ثم فهم أحرار.
### $ (873) 23 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن الحارثي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام في رجل توفي وترك جارية أعتق ثلثها فتزوجها الوصي
~~قبل أن يقسم شئ من الميراث انها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد
~~ما تقوم قيمة فما أصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها.
### $ (874) 24 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن
~~محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت
~~له عند موتها بوصية فقال أهل الميراث: لا نجيز وصيتها انه مكاتب لم يعتق
~~ولا يرث فقضى: انه يرث بحساب ما أعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق
~~منه، وقضى في مكاتب أوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز نصف الوصية،
~~وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز ربع الوصية، وقال في
~~رجل أوصى لمكاتبة وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما أعتق منها.
### $ (875) 25 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن أبان بن عثمان عمن حدثه عن
~~أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في مكاتب أوصى بوصية وقد قضى الذي كوتب
~~عليه الا شيئا يسيرا فقال: يجوز بحساب ما أعتق منه.
### $ (876) 26 الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب
# PageV09P223
# قضى بعض ما كوتب عليه ان يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه، وقضى في مكاتب
~~قضى ثلث ما عليه وأوصى بوصية فأجاز ثلث الوصية.
### $ (877) 27 أحمد بن محمد عن أحمد بن ms2744 محمد بن أبي نصر قال:
# نسخت من كتاب بخط أبى الحسن عليه السلام فلان مولاي توفي ابن أخ له وترك
~~أم ولد له ليس لها ولد فأوصى لها بألف هل تجوز الوصية؟ وهل يقع عليها عتق
~~وما حالها رأيك فدتك نفسي؟ فكتب عليه السلام: تعتق من الثلث ولها الوصية.
### $ (878) 28 عنه عن ابن أبي عمير عن حسين بن خالد الصيرفي عن أبي الحسن
~~الماضي عليه السلام قال: كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها شيئا
~~في حياته ثم مات قال: فكتب عليه السلام: لها ما أبانها به سيدها في حياته
~~معروف ذلك لها تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتهمين
### $ (879) 29 محمد بن يحيى عمن ذكره عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في أم
~~الولد إذا مات عنها مولاها وقد أوصى لها قال: تعتق من الثلث ولها الوصية.
### $ (880) 30 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله
~~عليه السلام عن رجل كانت له أم ولد وله منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى
~~لها بألفي درهم أو بأكثر للورثة أن يسترقوها؟ قال: فقال: لا بل تعتق من ثلث
~~الميت وتعطى ما أوصى لها به، وفي كتاب العباس: تعتق من نصيب ابنها وتعطى من
~~ثلثه ما أوصى لها به.
### $ (881) 31 علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن
# PageV09P224
# صفوان بن يحيى عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
~~رجل يوصي بنسمة فيجعلها الوصي في حجة قال: يغرمها ويقضي وصيته.
### $ (882) 32 عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها أ على أهلها
~~ان يكاتبوها ان شاؤوا أو أبوا؟ قال: لا ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها
~~ويستخدمونها بحساب الذي لهم منها ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها،
~~وسألته عن رجل جعل لعبده العتق ان حدث ms2745 به الحدث فمات الرجل وعليه تحرير
~~رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أ يجزي عنه ان يعتق عنه في تلك الرقبة
~~الواجبة عليه؟ فقال: لا.
### $ (883) 33 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن
~~رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المدبر من الثلث
~~وقال: للرجل ان يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض.
### $ (884) 34 على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن المدبر قال: هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.
### $ (885) 35 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أحدهما عليه
~~السلام قال: المدبر من الثلث.
### $ (886) 36 محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن هشام
# PageV09P225
# ابن الحكم قال: سألته عن رجل يدبر مملوكه أله أن يرجع فيه؟ قال: نعم هو
~~بمنزلة الوصية.
### $ (887) 37 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن
~~مارد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل وأمره ان
~~يعتق عنه نسمة بستماءة درهم من ثلثه، فانطلق الوصي فأعطى الستماءة درهم
~~رجلا يحج بها عن الميت قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: أرى يغرم الوصي
~~ستماءة درهم من ماله ويجعل الستماءة فيما أوصى به الميت في نسمة.
### $ (888) 38 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن أورمة القمي عن محمد بن الحسن
~~الأشعري قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك اني سألت أصحابنا عما
~~أريد ان أسألك فلم أجد عندهم جوابا وقد اضطررت إلى مسألتك، وان سعد بن سعد
~~أوصى إلي فأوصى في وصيته حجوا عني مبهما ولم يفسر فكيف اصنع؟ قال: يأتيك
~~جوابي في كتابك فكتب عليه السلام: يحج ما دام له مال يحمله.
### $ (889) 39 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن الحسن بن أبي خالد
~~قال: ms2746 سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهما فقال: يحج
~~عنه ما بقي من ثلثه شئ.
### $ (890) 40 عنه عن إبراهيم بن مهزيار قال: كتبت إليه عليه السلام إن مولاك
~~علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة صير ربعها إلى حجة
# PageV09P226
# في كل سنة إلى عشرين دينارا، وانه قد انقطع طريق البصرة فتتضاعف المؤنة
~~على الناس وليس يكتفون بالعشرين، وكذلك أوصى عدة من مواليك في حجهم فكتب
~~عليه السلام: يجعل ثلاث حجج حجتين إن شاء الله، قال إبراهيم: وكتب إليه علي
~~بن محمد الحضيني ان ابن عمي أوصى أن يحج عنه حجة بخمسة عشر دينارا في كل
~~سنة فليس يكفي ما تأمرني في ذلك؟ فكتب عليه السلام: يجعل حجتين حجة فان
~~الله تعالى عالم بذلك.
### $ (891) 41 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن عثمان ابن عيسى عن
~~زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل أوصى عند موته ان يحج عنه فقال: إن كان قد
~~حج فليؤخذ من ثلثه، وان لم يكن حج فمن صلب ماله لا يجوز غيره.
### $ (892) 42 علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن
~~عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل أوصى بمال في
~~الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده قال: فيعطى في الموضع الذي يبلغ أن
~~يحج به عنه.
### $ (893) 43 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي
~~عبد الله عليه السلام في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما
~~ترك إلا خمسين درهما قال: يحج عنه من بعض الأوقات التي وقت رسول الله صلى
~~الله عليه وآله من قرب.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على من كان وجب عليه الحج ولم يحج ثم
~~مات ولم يخلف غير خمسين درهما فوجب ان يحج بها عنه ولو لم يكن قد وجب ms2747
# PageV09P227
# عليه فيما مضى الحج ثم خلف هذا القدر لم يجب أن يحج عنه بها فان أوصى ان
~~يحج عنه اخرج مما ترك الثلث فيحج به عنه من الموضع يتمكن منه، والذي يكشف
~~عما ذكرناه.
### $ (894) 44 ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن سعيد بن يسار وعن معاوية بن
~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم
~~يترك الا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك ان شاؤوا حجوا عنه وان شاؤوا
~~اكلوا.
### $ (895) 45 عنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه قال: إن كان صرورة فمن جميع المال وإن
~~كان متطوعا فمن ثلثه.
### $ (896) 46 علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم ويعقوب الكاتب عن ابن
~~أبي عمير عن زيد النرسي عن علي بن مزيد صاحب السابري قال: أوصى إلي رجل
~~بتركته وأمرني ان أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج
~~فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا: تصدق بها عنه، فلما حججت جئت
~~إلى أبي عبد الله عليه السلام فقلت جعلني الله فداك مات رجل وأوصى إلي
~~بتركته أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من عندنا من
~~الفقهاء فقالوا تصدق بها قال: فما صنعت؟ قلت: تصدقت بها قال:
# ضمنت، أو لا يكون يبلغ يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ يحج به من مكة فليس
~~عليك ضمان، وإن كان يبلغ ان يحج به من مكة فأنت ضامن.
# PageV09P228
### $ (897) 47 - عنه عن محمد بن علي عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي سعيد
~~عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بعشرين درهما في حجة قال:
~~يحج بها عنه رجل من حيث يبلغه
### $ (898) 48 - عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن
~~أبي المعزا عن أيوب بن الحر عن الحرث بياع الأنماط انه سمع ms2748 أبا عبد الله
~~(ع) وسئل عن رجل أوصى بحجة فقال: إن كان صرورة فمن صلب ماله إنما هي دين
~~عليه فإن كان قد حج فمن الثلث.
### $ (899) 49 عنه عن العباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة
~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه هل تجزي
~~عنه امرأة؟ قال: لا كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان قال: إنما ينبغي أن تحج
~~المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل، وقال: لا باس أن يحج الرجل عن المرأة.
# قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من أن المرأة لا يجزي حجها عن
~~الرجل يحتمل أن يكون أراد مع وجود الرجل أو أراد به ضربا من الكراهة دون
~~الحظر لأنا قد بينا في كتاب الحج جواز حج المرأة عن الرجل، ويزيد ذلك
~~بيانا.
### $ (900) 50 ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن حكم ابن حكيم عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن
~~المرأة.
### $ (901) 51 علي بن الحسن عن أحمد عن أبيه عن أحمد بن عمر
# PageV09P229
# الحلبي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألني رجل عن امرأة
~~توفيت ولم تحج فأوصت أن ينظر قدر ما يحج به فيسئل عنه فإن كان أمثل أن يوضع
~~في فقراء ولد فاطمة عليها السلام وضع فيهم، وإن كان الحج أمثل حج عنها،
~~فقلت له: ان عليها حجة مفروضة فان ينفق ما أوصت به في الحج أحب إلي من أن
~~يقسم في غير ذلك.
### $ (902) 52 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن
~~أبي سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها
~~وصية في نسمة فقال: يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى به فان الله عز
~~وجل يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه).
### || 19 باب الموصى له بشئ يموت ms2749 قبل الموصي
### $ (903) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن
~~ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب
~~فتوفي الذي أوصي له قبل الموصي قال: الوصية لوارث الذي أوصي له، قال: ومن
~~أوصى لاحد شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصي فالوصية لوارث الذي أوصي له الا
~~أن يرجع في
# PageV09P230
# وصيته قبل موته.
### $ (904) 2 محمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد
~~المدائني محمد بن عمر الساباطي قال: سألت أبا جعفر.
# عليه السلام عن رجل أوصى إلي وأمرني أن أعطي عماله في كل سنة شيئا فمات
~~العم فكتب: اعطه ورثته.
### $ (905) 3 عنه عن محمد بن أحمد عن أيوب بن نوح عن العباس ابن عامر عن مثنى
~~قال: سألته عن رجل أوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا قال:
~~اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه، قلت: فإن لم اعلم له وليا قال: اجهد
~~على أن تقدر له على ولي، فإن لم تجده وعلم الله منك الجد فتصدق بها.
### $ (906) 4 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي
~~بصير وعن فضالة عن العلا عن محمد جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي قال:
# ليس بشئ.
### $ (907) 5 وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان بن
~~عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية ان حدث بي حدث فمات الموصى له قبل الموصي
~~قال: ليس بشئ.
# فالمعنى في هذين الخبرين هو انه إنما لا يكون ذلك شيئا إذا غير الموصي
~~الوصية بعد موت الموصى له، فاما مع اقراره الوصية على ما كانت فإنها تكون
~~لورثته
# PageV09P231
# حسب ما تضمنته الروايات المتقدمة، وقد ms2750 فصل ذلك في رواية محمد بن قيس عن
~~أبي جعفر عليه السلام التي ذكرناها أولا.
### || 20 باب من الزيادات
### $ (908) 1 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن عبد الله
~~بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~أعتق أبو جعفر عليه السلام من غلمانه عند موته شرارهم وامسك خيارهم، فقلت
~~يا أبة تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء!!؟ فقال: انهم قد أصابوا مني ضربا فيكون هذا
~~بهذا.
### $ (909) 2 أحمد بن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: ليس يتبع الميت بعد موته من الاجر إلا ثلاث خصال: صدقة
~~اجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وسنة هو سنها فهي يعمل بها بعد موته،
~~أو ولد صالح يدعو له.
### $ (910) 3 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن بريد بن معاوية عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ان رجلا أوصى إلي فسألته ان يشرك
~~معي ذا قرابة له ففعل، وذكر الذي أوصى إلي ان له قبل الذي أشركه في الوصية
~~خمسين وماءة درهم عنده ورهنا بها جام من فضة، فلما هلك الرجل
# PageV09P232
# أنشأ الوصي يدعي أن له قبله اكرار حنطة، قال: ان أقام البينة وإلا فلا شئ
~~له، قال: قلت له: أيحل له أن يأخذ مما في يده شيئا؟ قال: لا يحل له. قلت
~~أرأيت لو أن رجلا عدا عليه فاخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما اخذ أكان
~~ذلك له؟
# قال: ان هذا ليس مثل هذا.
### $ (911) 4 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن أحمد
~~بن حمزة قال: قلت له: ان في بلدنا ربما أوصي بالمال لآل محمد صلى الله عليه
~~وآله فيأتون به فأكره ان أحمله إليك حتى أستأمرك فقال: لا تأتني به ولا
~~تعرض له.
### $ (912) 5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد ابن ms2751 عثمان عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: أوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة عليها
~~السلام قال: فاتى بها الرجل أبا عبد الله عليه السلام فقال أبو عبد الله
~~عليه السلام:
# ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة عليها السلام وكان معيلا مقلا فقال له
~~الرجل: إنما أوصى بها الرجل لولد فاطمة عليها السلام! فقال أبو عبد الله
~~عليه السلام: انها لا تقع من ولد فاطمة عليها السلام وهي تقع من هذا الرجل
~~له عيال.
### $ (913) 6 محمد بن أحمد عن الحسن بن إبراهيم بن محمد الهمداني قال. كتب
~~محمد بن يحيى هل للوصي أن يشتري شيئا من مال الميت إذا بيع فيمن زاد يزيد
~~ويأخذ لنفسه؟ فقال: يجوز إذا اشترى صحيحا.
### $ (914) 7 عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي
~~الحسن عليه السلام في رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته
# PageV09P233
# من غلة ضيعة له إلى وصيه يضعه في مواضع سماها له معلومة في كل سنة
~~والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأي الوصي، فانفذ الوصي ما أوصى إليه
~~من المسمى المعلوم وقال: في الباقي قد صيرت لفلان كذا في كل سنة وفي الحج
~~كذا وفي الصدقة كذا في كل سنة، ثم بدا له في ذلك فقال: قد شئت الأول ورأيت
~~خلاف مشيتي الأولى ورأيي أ له أن يرجع فيه يصير ما صير لغيرهم أو ينقصهم أو
~~يدخل معهم غيرهم ان أراد ذلك، فكتب عليه السلام: له أن يفعل ما شاء الا أن
~~يكون كتب كتابا على نفسه.
### $ (915) 8 أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد عن صاحب العسكر عليه
~~السلام قال: قلت له: جعلت فداك نؤتى بالشئ فيقال هذا كان لأبي جعفر عليه
~~السلام عندنا فكيف نصنع؟ فقال: ما كان لأبي جعفر عليه السلام بسبب الإمامة
~~فهو لي وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه.
### $ (916) 9 أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن ms2752 أبيه قال:
# سألت الرضا عليه السلام عن رجل حضره الموت فأوصى إلى ابنه وأخوين شهد
~~الابن وصيته وغاب الاخوان، فلما كان بعد أيام أبيا ان يقبلا الوصية مخافة
~~أن يتوثب عليهما ابنه ولم يقدرا أن يعملا بما ينبغي فضمن لهما ابن عم لهم
~~وهو مطاع فيهم أن يكفيهما ابنه فدخلا بهذا الشرط فلم يكفهما ابنه وقد
~~اشترطا عليه ابنه وقالا نحن براء من الوصية ونحن في حل من ترك جميع الأشياء
~~والخروج منه أيستقيم أن يخليا عما في أيديهما وعن خاصته؟ قال: هو لازم لك
~~فارفق على أي الوجوه كان فإنك مأجور ولعل ذلك يحل بابنه.
# PageV09P234
### $ (917) 10 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد الأشعري عن معلى عن الحسن بن
~~علي الوشا عن محمد بن يحيى عن وصي علي بن السرى قال:
# قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: ان علي بن السرى توفي فأوصى إلي فقال:
# رحمه الله، قلت: وان ابنه جعفرا وقع على أم ولد له فأمرني ان أخرجه من
~~الميراث قال: فقال لي: أخرجه فان كنت صادقا فسيصيبه الخبل، قال: فرجعت
~~فقدمني إلى أبي يوسف القاضي فقال له: أصلحك الله انا جعفر بن علي بن السرى
~~وهذا وصي أبى فمره فليدفع إلي ميراثي من أبى فقال لي: ما تقول؟ فقلت له:
~~نعم هذا جعفر ابن علي بن السرى وانا وصي علي بن السرى، قال: فادفع إليه
~~ماله، فقلت:
# أريد أن أكلمك فقال: فادنه فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي وقلت له هذا وقع
~~على أم ولد لأبيه فأمرني أبوه وأوصى إلي ان أخرجه من الميراث ولا أورثه
~~شيئا، فاتيت موسى بن جعفر عليه السلام بالمدينة فأخبرته وسألته فأمرني ان
~~أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا، فقال: الله ان أبا الحسن أمرك؟ قال قلت:
~~نعم، فاستحلفني ثلاثا ثم قال: انفذ ما امرك فالقول قوله، قال الوصي: فأصابه
~~الخبل بعد ذلك قال أبو محمد الحسن بن علي الوشا: رأيته بعد ذلك وقد اصابه
~~الخبل.
# قال محمد بن الحسن: هذا الحكم ms2753 مقصور على هذه القضية لا يتعدى به إلى
~~غيرها لأنه لا يجوز ان يخرج الرجل من الميراث المستحق بنسب شائع بقول
~~الموصي وأمره ان يخرج من الميراث إذا كان نسبه ثابتا ظاهرا وميلاده مشهورا،
~~والذي يدل على ذلك.
### $ (918) 10 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد العزيز بن
# PageV09P235
# المهتدي عن سعد بن سعد قال: سألته يعني أبا الحسن الرضا عليه السلام عن
~~رجل كان له ابن يدعيه فنفاه وأخرجه من الميراث وانا وصيه فكيف اصنع؟ فقال
~~عليه السلام: لزمه الولد لا قراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه.
### $ (919) 12 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان بن
~~الحجاج عن خالد بن بكير الطويل قال: دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال: يا
~~بني اقبض مال اخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف وليس عليك
~~ضمان فقدمتني أم ولد له بعد وفاة أبى إلى ابن أبي ليلى فقالت:
# ان هذا يأكل أموال ولدى قال: فاقتصصت عليه ما أمرني به أبى فقال ابن أبي
~~ليلى:
# إن كان أبوك امرك بالباطل لم اجزه، ثم اشهد علي ابن أبي ليلى ان انا
~~حركته فانا له ضامن، فدخلت على أبى عبد الله عليه السلام بعد ذلك فاقتصصت
~~عليه قصتي ثم قلت له ما ترى؟ فقال: اما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده،
~~وأما فيما بينك وبين الله فليس عليك ضمان.
### $ (920) 13 علي عن أبيه عن أبن أبى عمير عن عمار بن مروان قال: قلت لأبي
~~عبد الله عليه السلام: ان أبي حضره الموت فقيل له أوص فقال:
# هذا ابني يعني عمر فما صنع فهو جائز فقال أبو عبد الله عليه السلام: فقد
~~أوصى أبوك وأوجز، قال: قلت فإنه أمر لك بكذا وكذا قال: اجزه، قلت وأوصى
~~بنسمة مؤمنة عارفة فلما أعتقناه بان لنا انه لغير رشده فقال: قد أجزأت عنه.
### $ (921) 14 أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن الحسن بن علي
# PageV09P236
# ابن يوسف ms2754 عن مثنى بن الوليد عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام
~~انه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم فأذن له عند الوصية ان يعمل
~~بالمال ويكون الربح بينه وبينهم فقال: لا بأس به من اجل ان أباه قد اذن له
~~في ذلك وهو حي.
### $ (922) 15 أحمد بن محمد عن سعد بن الأحوص القمي قال:
# سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل ان يعطى قرابته من ضيعته
~~كذا وكذا جريبا من طعام فمرت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل بل احتاج إلى
~~السلف والعينة يجري على من أوصى له من السلف والعينة أم لا؟ فان أصابهم بعد
~~ذلك يجري عليهم لما فاتهم من السنين الماضية أم لا؟ فقال: كأني لا أبالي ان
~~أعطاهم أواخر ثم يقضي، وعن رجل أوصى بوصايا لقراباته وأدرك الوارث للوصي ان
~~يفرد أرضا بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا قسم الورثة ولا يدخل هذه الأرض في
~~قسمتهم أم كيف يصنع؟ فقال: نعم كذا ينبغي
### $ (923) 16 محمد بن يحيى عن محمد بن
~~الحسين عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا فقال لي: إن كان حدث بي
~~حدث فاعط فلانا عشرين دينارا واعط أخي بقية الدنانير فمات ولم اشهد موته
~~فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي:
# انه امرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدق
~~منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين ولم يعلم اخوه ان عندي شيئا فقال:
~~أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير كما قال.
### $ (924) 17 أحمد بن محمد عن إبراهيم بن مهزم عن عنبسة العابد
# PageV09P237
# قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أوصني فقال: أعد جهازك وقدم زادك وكن
~~وصي نفسك ولا تقل لنفسك ولا تقل لغيرك يبعث إليك بما يصلحك.
### $ (925) 18 أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر ms2755 عليه
~~السلام اعلمه ان إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعة على الحج وأم ولده وما فضل عنها
~~للفقراء، وان محمد بن إبراهيم اشهد على نفسه بمال يفرق في أخواتها وان في
~~بني هاشم من يعرف حقه يقول بقولنا ممن هو محتاج فترى ان اصرف ذلك إليهم إذا
~~كان سبيله سبيل الصدقة لان وقف إسحاق إنما هو صدقة فكتب:
# عليه السلام فهمت يرحمك الله ما ذكرت من وصية إسحاق بن إبراهيم رضي الله
~~عنه وما اشهد لك بذلك من محمد بن إبراهيم رضي الله عنه، وما استأمرك فيه من
~~انفاذك بعض ذلك إلى من له ميل ومودة من بني هاشم ممن هو مستحق فقير، فأوصل
~~ذلك إليهم يرحمك الله فهم إذا صاروا إلى هذه الخطة أحق به من غيرهم لمعنى
~~لو فسرته لك لعلمته إن شاء الله.
### $ (926) 19 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن
~~سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل ما لا وقال:
~~إنما ادفعه إليك ليكون ذخرا لابنتي فلانة وفلانة ثم بدا للشيخ بعد ما دفع
~~المال أن يأخذ منه خمسة وعشرين ومائة دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه، ثم
~~إن الشيخ هلك فوقع بين الجاريتين وبين الغلام أو إحداهما خصومة فقالت ويحك
~~والله انك لتنكح جاريتك حراما إنما اشتراها لك ا بونا من مالنا الذي دفعه
~~إلى فلان فاشترى لك منها هذه الجارية فأنت تنكحها حراما لا تحل لك، فامسك
~~الفتى عن الجارية فما ترى في ذلك؟ فقال: أليس الرجل الذي دفع المال أبو
~~الجاريتين
# PageV09P238
# وهو جد الغلام وهو اشترى له الجارية؟ قلت بلى قال: فقال له: فليأت جاريته
~~إذا كان الجد هو الذي أعطاه وهو الذي اخذه.
### $ (927) 20 أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد قال:
# سألت الرضا عليه السلام عن رجل مات بغير وصية وترك أولادا ذكرانا وغلمانا
~~صغارا أو ترك جواري ومماليك هل يستقيم ان تباع الجواري؟ قال: نعم، وعن ms2756
~~الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به حدث الموت ولا يدرك الوصية كيف يصنع
~~بمتاعه وله أولاد صغار وكبار أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الأكابر
~~أو إلى القاضي؟ فإن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع؟ فإن كان دفع المتاع
~~إلى الأكابر ولم يعلم فذهب فلا يقدر على رده كيف يصنع؟ قال: إذا أدرك
~~الصغار وطلبوا لم يجد بدا من اخراجه الا أن يكون بأمر السلطان، وعن الرجل
~~يموت بغير وصية وله ورثة صغار وكبار أيحل شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولى
~~القاضي بيع ذلك، فان تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب
~~الشراء منه أم لا؟ فقال: إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا باس به
~~إذا رضي الورثة وقام عدل في ذلك.
### $ (928) 21 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب قال:
# سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا
~~صغارا وترك مماليك له غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم
~~الجارية فيتخذها أم ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ قال: فقال: إن كان لهم ولي يقوم
~~بأمرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجورا فيهم، قلت فما ترى فيمن يشترى منهم
~~الجارية فيتخذها أم
# PageV09P239
# ولد؟ قال: لا باس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم وليس
~~لهم ان يرجعوا فيما صنع القيم لهم والناظر فيما يصلحهم.
### $ (929) 22 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن
~~رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد كيف
~~يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: ان قام رجل ثقة فاسهم ذلك كله فلا
~~بأس.
### $ (930) 23 أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال:
# سألت الرضا عليه السلام عن وصي أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم ان يأخذوا
~~الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع قال: يرده عليهم ويكرههم على ذلك.
### $ (931) 24 الحسن بن ms2757 سماعة عن جعفر بن سماعة عن داود بن سرحان عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس وله مال
~~على يدي رجل وأراد الذي عنده المال أن يعمل بمال اليتيم مضاربة فأذن الغلام
~~في ذلك فقال: لا يصلح أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع إليه ماله، قال:
# وان احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شئ ابدا.
### $ (932) 25 أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن
~~محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: ان رجلا من أصحابنا مات ولم يوص فرفع امره
~~إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد بن سالم القيم بماله وكان رجلا خلف ورثة
~~صغارا ومتاعا وجواري، فباع عبد الحميد المتاع فلما أراد بيع الجواري
# PageV09P240
# ضعف قلبه في بيعهن ولم يكن الميت صير إليه وصيته وكان قيامه بها بأمر
~~القاضي لأنهن فروج قال محمد: فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السلام فقلت: جعلت
~~فداك يموت الرجل من أصحابنا فلا يوصي إلى أحد وخلف جواري فيقيم القاضي رجلا
~~منا لبيعهن أو قال يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج فما ترى في
~~ذلك؟ فقال: إذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد فلا باس.
### $ (933) 26 أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن
~~الرضا عليه السلام قال: سألته عن مال اليتيم هل للوصي أن يعينه (1) أو يتجر
~~فيه؟ قال: ان فعل فهو ضامن.
### $ (934) 27 محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الصمد بن محمد عن حنان بن سدير عن
~~أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: دخلت على محمد بن علي ابن الحنفية عليه
~~السلام وقد اعتقل لسانه فأمرته بالوصية فلم يجب قال: فأمرت بالطشت فجعل فيه
~~الرمل فوضع فقلت له: فخط بيدك قال: فخط وصيته بيده إلى رجل ونسخت انا في
~~صحيفة.
### $ (935) 28 عنه عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم ذكره عن
~~أبيه ان امامة ms2758 بنت أبي العاص وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وكانت تحت علي بن أبي طالب عليه السلام بعد فاطمة عليها السلام فخلف عليها
~~بعد علي المغيرة بن نوفل ذكر انها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فجاءها
~~الحسن والحسين ابنا على عليهما السلام وهي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان
~~والمغيرة كاره لذلك أعتقت فلانا وأهله؟ فجعلت تشير برأسها نعم
# PageV09P241
# وكذا وكذا؟ فجعلت تشير برأسها أن نعم لا تفصح بالكلام فأجازا ذلك لها
### $ (936) 29 عنه عن عمر بن علي عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه
~~رجل كتب كتابا فيه ما أراد ان يوصي به هل يجب على ورثته القيام بما في
~~الكتاب بخطه ولم يأمرهم بذلك؟ فكتب إن كان ولده ينفذون كل شئ يجدون في كتاب
~~أبيهم في وجه البر وغيره.
### $ (937) 30 عنه عن محمد بن عبد الجبار عن العباس بن معروف قال: مات غلام
~~محمد بن الحسن وترك أختا وأوصى بجميع ماله له عليه السلام، قال:
# فبعنا متاعه فبلغ ألف درهم وحمل إلى أبى جعفر عليه السلام قال: وكتبت
~~إليه واعلمته انه أوصى بجميع ماله له فأخذ ثلث ما بعثت به إليه ورد الباقي
~~وأمرني ان ادفعه إلى وارثه.
### $ (938) 31 عنه عن العباس عن بعض أصحابنا قال: كتبت إليه جعلت فداك ان
~~امرأة أوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسماءة درهم ولها زوج وولد فأوصتها أن
~~تدفع سهما منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الامام فكتب عليه السلام
~~تصرف الثلث من ذلك إلي والباقي يقسم على سهام الله عز وجل بين الورثة.
### $ (939) 32 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد ابن أبي عمير عن
~~ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: للرجل عند موته ثلث ماله وان لم
~~يوص فليس على الورثة إمضاؤه.
### $ (940) 33 عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين
# PageV09P242
# عن علي بن يقطين قال: قال: سألت أبا الحسن عليه السلام ما للرجل من ماله ms2759
~~عند موته؟ قال: الثلث والثلث كثير.
### $ (941) 34 عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال:
# سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان فهل
~~يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه؟ قال: لا يستقيم إلا أن يكون
~~السلطان قد قسم بينهم المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف أو
~~يجتمعان بأمر السلطان.
### $ (942) 35 يونس بن عبد الرحمان عن علي بن سالم قال: سألت أبا الحسن موسى
~~عليه السلام فقلت: ان أبي أوصى بثلاث وصايا فبأيهن آخذ؟
# قال: خذ بآخرهن، قال: قلت فإنها أقل؟! قال: فقال: وان قل.
### $ (943) 36 الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي ابن النعمان عن
~~ابن مسكان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: امرأة أعتقت ثلث
~~خادمها عند الموت هل على أهلها ان يكاتبوها ان شاؤوا وان أبوا؟ قال:
# ليس لها ذلك ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها فتخدم بحساب ذلك ويكون لها
~~بحساب ما أعتق منها.
### $ (944) 37 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة قال:
# سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل سافر وترك عند امرأته نفقة ستة أشهر أو
~~نحوا من ذلك ثم مات بعد شهر وشهرين فقال: ترد فضل ما عندها في الميراث.
### $ (945) 38 الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن اشيم عن أبي جعفر عليه
~~السلام في عبد مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم
# PageV09P243
# قال له: اشتر منها نسمة فاعتقها عني وحج عني بالباقي ثم مات صاحب الألف
~~درهم فانطلق العبد فاشترى أباه وأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن
~~الميت فحج عنه وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت فاختصموا جميعا في
~~الألف، فقال موالي المعتق: إنما اشتريت أباك بمالنا، وقال الورثة: إنما
~~اشتريت أباك بمالنا، قال موالي العبد: إنما اشتريت أباك بمالنا قال: فقال
~~أبو جعفر عليه السلام:
# اما الحجة فقد مضت بما فيها لا ms2760 ترد، واما المعتق فهو رد في الرق لموالي
~~أبيه اي الفريقين بعد أقاما البينة ان العبد اشترى أباه من أموالهم كان لهم
~~رقا.
### $ (946) 39 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن
~~بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في صبي
~~مولود مات أبوه: ان رضاعه من حظه مما ورث من أبيه.
### $ (947) 40 عنه عن السندي عن ابن أبي عمير عن إسحاق بن عمار عن ابن أبي
~~يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في
~~رجل توفي وترك صبيا قال: اجر رضاع الصبي مما يورث من أبيه وأمه من حظه.
### $ (948) 41 محمد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام رجل
~~أوصى لمواليه وموالي أبيه بثلث ماله فلم يبلغ ذلك قال: المال لمواليه وسقط
~~موالي أبيه.
### $ (949) 42 الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه
~~السلام وانا حاضر عن القيم لليتامى في الشراء لهم والبيع فيما يصلحهم أ له
~~ان يأكل من أموالهم؟ فقال: لا باس ان يأكل من أموالهم بالمعروف كما
# PageV09P244
# قال الله تعالى في كتابه: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان
~~آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا أن
~~يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) (1) هو
~~القوت، وإنما عنى فليأكل بالمعروف الوصي لهم والقيم في أموالهم ما يصلحهم.
### $ (950) 43 محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن إبراهيم الهمداني قال: كتب
~~محمد بن يحيى هل للوصي أن يشترى شيئا من المال إذا بيع فيمن زاد يزيد ويأخذ
~~لنفسه؟ فقال: يجوز إذا اشترى صحيحا.
### $ (951) 44 أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال: سألت
~~الرضا عليه السلام عن وصي أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي
~~لهم فيأبون عليه كيف يصنع؟ قال: يرد عليهم ويكرههم.
### $ (952) 45 صفوان عن ms2761 يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يقتل
~~وعليه دين ولم يترك مالا فاخذ أهله الدية من قاتله عليهم ان يقضوا دينه
~~قال: نعم قلت وهو لم يترك شيئا؟! قال: إنما اخذوا ديته فعليهم ان يقضوا
~~دينه.
### $ (953) 46 وروى السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام
~~قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: المرأة لا يوصى إليها لان الله تعالى
~~يقول: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) (2).
# قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لأنا قد بينا
# PageV09P245
# فيما تقدم جواز الوصية إلى النساء.
### $ (954) 47 محمد بن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن سالمة مولاة ولد
~~أبي عبد الله عليه السلام قالت: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام حين
~~حضرته الوفاة فأغمي عليه فلما افاق قال: أعطوا الحسن بن علي بن الحسين بن
~~علي وهو الأفطس سبعين دينارا قلت له: ا تعطي رجلا حمل عليك بالشفرة؟! فقال:
# ويحك اما تقرئي القرآن!! قلت بلى قال: أما سمعت قول الله تعالى (والذين
~~يصلون ما امر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب) (1).
### $ (955) 48 الحسين بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن عمر ابن يزيد عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: مرض علي بن الحسين عليه السلام ثلاث مرات في
~~كل مرض يوصي بوصية فإذا افاق أمضى وصيته.
### $ (956) 49 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن عبد الله
~~بن جبلة وغيره عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: أعتق أبو جعفر عليه السلام من غلمانه عند موته شرارهم وامسك خيارهم
~~فقلت له:
# يا أبة تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء؟! فقال: انهم قد أصابوا مني ضربا فيكون
~~هذا بهذا.
### $ (957) 50 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن سليمان بن داود
~~عن علي بن أبي حمزة عن بي الحسن عليه السلام قال: قلت إن رجلا من ms2762 مواليك
~~مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء فان قضى
~~لغرمائه بقي ولده ليس لهم شئ فقال: أنفقه على ولده.
# تم كتاب الوصايا والحمد لله حق حمده
# PageV09P246
# بسم الله الرحمن الرحيم
### | كتاب الفرائض والمواريث 21
### || باب في ابطال العول والعصبة
### $ (958) 1 يونس بن عبد الرحمان عن عمر أذينة عن محمد بن مسلم وفضيل
~~بن يسار وبريد بن معاوية العجلي وزرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال: ان السهام لا تعول.
### $ (959) 2 عنه عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال: أقرأني أبو جعفر عليه
~~السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط
~~علي عليه السلام بيده فإذا فيها ان السهام لا تعول.
### $ (960) 3 عنه عن سماعة عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ربما
~~عالت السهام حتى تجوز على المائة أو أقل أو أكثر فقال: كان أمير المؤمنين
~~عليه السلام يقول: ان الذي أحصى رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول لو كانوا
~~يبصرون وجوهها.
# PageV09P247
### $ (961) 4 عنه عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد قال: قلت لزرارة ان بكير بن
~~أعين حدثني عن أبي جعفر عليه السلام ان السهام لا تعول قال:
# هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما
~~السلام.
### $ (962) 5 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن أبي
~~بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان ابن عباس رضي الله عنه
~~يقول: ان الذي يحصي رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول من ستة فمن شاء لا
~~عنته عند الحجر ان السهام لا تعول من ستة.
### $ (963) 6 الفضل بن شاذان عن محمد بن يحيى عن علي بن عبد الله عن يعقوب بن
~~إبراهيم بن سعد، ورواه أبو طالب الأنباري قال: حدثني أحمد ابن هوذة أبو بكر
~~الحافظ قال: حدثني علي بن محمد الحضيني قال: حدثنا يعقوب ms2763 بن إبراهيم بن سعد
~~قال: حدثني أبي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد
~~الله بن عتبة قال جلست إلى ابن عباس رضي الله عنه فعرض ذكر الفرائض
~~والمواريث فقال ابن عباس رضي الله عنه: سبحان الله العظيم أترون ان الذي
~~أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا وهذان النصفان قد ذهبا
~~بالمال فأين موضع الثلث؟! فقال له زفر بن أوس البصري: يا أبا العباس فمن
~~أول من أعال الفرائض فقال: عمر بن الخطاب لما التفت عنده الفرائض ودفع
~~بعضها بعضا قال: والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم اخر الله وما أجد شيئا
~~هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص فأدخل على كل ذي حق حق ما دخل
~~عليه من عول الفريضة، وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما
# PageV09P248
# عالت فريضة فقال له زفر بن أوس: فأيها قدم وأيها أخر؟ فقال: كل فريضة لم.
# يهبطها الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله، وأما ما
~~أخر الله فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي
~~أخرها، وأما التي قدم الله فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع
~~إلى الربع لا يزيله عنه شئ والزوجة لها الربع فإذا زالت عنها صارت إلى
~~الثمن لا يزيلها عنها شئ، والام لها الثلث فإذا زالت عنها صارت إلى السدس
~~لا يزيلها شي عنه، فهذه الفرائض التي قدم الله عز وجل، واما التي اخر اله
~~ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان فان أزالتهن الفرائض عن ذلك لم
~~يكن لها الا ما بقي، فتلك التي اخر الله، فإذا اجتمع ما قدم الله وما اخر
~~بدئ بما قدم الله فاعطي حقه كاملا فان بقي شئ كان لمن أخر فإن لم يبق شئ
~~فلا شئ له، فقال له زفر بن أوس: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ ms2764
~~فقال: هبته فقال الزهري: والله لولا أنه تقدم امام عدل كان أمره على الورع
~~امضى أمرا فمضى ما اختلف على ابن عباس في المسألة اثنان (1)
### $ (964) 7 قال الفضل: وروى عبد الله بن الوليد المعدني صاحب سفيان قال: حدثني أبو القاسم
~~الكوفي صاحب أبي يوسف عن أبي يوسف قال: حدثني ليث ابن أبي سليمان عن أبي
~~عمرو العبدي عن علي بن أبي طالب عليه السلام انه كان يقول: الفرائض من ستة
~~أسهم، الثلثان أربعة أسهم، والنصف ثلاثة أسهم،
# PageV09P249
# والثلث سهمان، وأربع سهم ونصف، والثمن ثلاثة أرباع سهم، ولا يرث مع الولد
~~الا الأبوان والزوج والمرأة، ولا يحجب الام عن الثلث إلا الولد والاخوة،
~~ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع، ولا تزاد المرأة على الربع
~~ولا تنقص من الثمن، وان كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء، ولا تزاد الاخوة
~~من الام على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والأنثى، ولا
~~يحجبهم عن الثلث الا الولد والوالد، والدية تقسم على من أحرز الميراث.
# قال الفضل: وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب وفيه دليل انه لا يرث
~~الاخوة والأخوات مع الولد شيئا ولا يرث الجد مع الولد شيئا وفيه دليل ان
~~الام تحجب الاخوة عن الميراث.
### $ (965) 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة قال:
~~قال إذا أردت أن تلقي العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من
~~الولد و الاخوة من الأب وأما الزوج والاخوة من الام فإنهم لا ينقصون مما
~~سمي لهم شيئا
### $ (966) 9 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن أبي
~~المعزا عن إبراهيم بن ميمون عن سالم الأشل انه سمع أبا جعفر عليه السلام
~~يقول: ان الله ادخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما الله شيئا
~~من السدس وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن.
### $ (967) 10 علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن ms2765
~~عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أربعة لا يدخل عليهم
~~ضرر في الميراث الوالدان والزوج والمرأة.
# PageV09P250
### $ (968) 11 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن درست عن أبي المعزا عن رجل عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: ان الله ادخل الأبوين على جميع أهل الفرائض فلم
~~ينقصهما من السدس لكل واحد منهما، وادخل الزوج والمرأة على جميع أهل
~~المواريث فلم ينقصها من الربع والثمن.
### $ (969) 12 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز وغيره عن محمد بن
~~مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع
~~الابن ولا مع البنت الا زوج أو زوجة، وان الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا
~~لم يكن ولد، ولا تنقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن ولد، فإذا كان معهما
~~ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن.
### $ (970) 13 عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج عن زرارة قال:
~~إذا ترك الرجل أمه وأباه وابنه وابنته فإذا ترك واحدا من الأربعة فليس
~~بالذي عنى الله في كتابه (يفتيكم في الكلالة) (1) ولا يرث مع الام ولا مع
~~الأب ولا مع الابن ولا مع البنت أحد خلقه الله غير زوج أو زوجة.
# قال محمد بن الحسن: و قد ذكر الفضل بن شاذان رحمه الله إلزامات للمخالفين
~~لنا أوردناها على وجهها لأنها واقعة موقعها.
# فمن ذلك أنه قال: أوجبوا ان الله تعالى فرض المحال المتناقض فقالوا في
~~أبوين وابنتين وزوج للأبوين السدسان وللابنتين الثلثان و للزوج الربع
~~فزعموا أن الله عز وجل أوجب في مال ثلثين وسدسين وربعا وهذا محال متناقض
~~فاسد، لان
# PageV09P251
# هذا لا يكون في مال ابدا والله لا يتكلم بالمحال ولا يوجب التناقض.
# ثم زعموا ان للابنتين الثلثين أربعة من سبعة ونصف وثلثا سبعة ونصف يكون
~~خمسة لا أربعة قسموا نصفا وثلث عشر ثلثين، وهذا محال متناقض.
# وزعموا أن للزوج واحدا ونصفا من سبعة ونصف وهذا ms2766 هو خمس لأربع فسموا الخمس
~~ربعا، وهذا كله محال متناقض وزعموا أن للأبوين السدسين اثنين من سبعة ونصف،
~~وإنما يكون السدسان من سبعة ونصف اثنين فسموا ربعا وسدس عشر ثلثا، وهذا
~~محال متناقض.
# وكذلك قالوا في زوج وأخت لأب وأم وأختين لام فقالوا: للزوج النصف ثلاثة
~~من ثمانية وذلك إنما يكون ربعا وثمنا فسموا ثلاثة أثمان نصفا.
# وقالوا: للأختين للام: الثلث اثنان من ثمانية، وذلك إنما هو ربع فسموا
~~الربع ثلثا.
# وقالوا: للأخت من الأب والام النصف ثلاثة من ثمانية، ونصف الثمانية إنما
~~يكون أربعة لا ثلاثة فسموا ثلاثة أثمان نصفا، وهذا كله محال متناقض وإذا
~~ذهب النصفان فأين موضع الثلث؟!
# وكذلك قالوا في زوج وأختين لأب وأم وأختين لام فقالوا للزوج النصف ثلاثة
~~من تسعة وذلك هو ثلث لا نصف فسموا الثلث نصفا.
# وقالوا: للأختين للأب والام الثلثان أربعة من تسعة، وثلثا تسعة إنما هو
~~ستة لا أربعة فسموا الثلث وثلث الثلث ثلثين.
# وقالوا: للأختين من الام الثلث اثنان من تسعة الثلث من تسعة يكون ثلاثة
~~لا اثنين فسموا أقل من الربع ثلثا وهذا كله محال متناقض. PageV09P252
# و كذلك قالوا: في زوج وأم وأختين لأب وأم وأختين لام فقالوا: للزوج النصف
~~ثلاثة من عشرة ونصف عشرة يكون خمسة لا ثلاثة فسموا أقل من الثلث نصفا
~~وقالوا: للأم السدس واحد من عشرة، فسموا العشر سدسا.
# وقالوا: للأختين من الأب والام الثلثان أربعة من عشرة فسموا خمسين ثلثين.
# وقالوا: للأختين من الام الثلث اثنان من عشرة واثنان من عشرة يكونان خمسا
~~فسموا الخمس ثلثا، وهذا كله محال متناقض فاسد، وهو تحريف الكتاب كما حرفت
~~اليهود والنصارى كتبهم، وذلك أن الله عز وجل لا يفرض المحال ولا يغلط في
~~الحساب ولا يخطئ في اللفظ والقول والتسمية، ولا يموه على خلقه ولا يلبس على
~~عباده ولا يكلفهم المجهول الذي لا تضبطه العقول، وقد أوجبوا كل هذا على رب
~~العزة ولو كان مراد الله عز وجل الذي قالوا لقدر ان يسمي السبع والثمن
~~والعشر ms2767 كما سمى الربع والثلث والنصف الا أن يكون الله عز وجل أراد عندهم أن
~~يتعمد الخطأ وان يغالط العباد ويموه على الخلق ويدخل في السخف والجهل
~~والعبث وكل هذا محال في ثقة الله تعالى ومنزه عز وجل عما وصفه به الجاهلون،
~~وفيما بينا كفاية إن شاء الله تعالى.
# ويقال لهم: ان جاز هذا الذي قلتم فما تنكرون أن يكون قوله عزو جل في
~~كفارة اليمين (فاطعام عشرة مساكين) إنما هو واحد في المعنى لقوله عز وجل
~~(من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) فالعشرة هاهنا واحد في المعنى وكذلك قوله
~~(فاطعام ستين مسكينا) فالستون هاهنا في المعنى ستة وكذلك قوله (الزانية
~~والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) فالمائة هاهنا في المعنى ثمانون
~~التي هي الحد المعروف، فان قالوا: كيف يكون العشرة واحدا؟ والستون ستة؟
~~والماءة ثمانين؟ PageV09P253
# قيل لهم: كما جاز أن يكون النصف ثلثا والثلث عندكم ربعا والربع خمسا
~~والمتعارف من الخلق على خلاف ذلك وهذا لازم على قياد قولهم، وفيه دليل ان
~~الصحيح ما قاله ابن عباس رضي الله عنه والأئمة الهادية من آل محمد عليهم
~~السلام انتهى كلام الفضل رحمه الله قال محمد بن الحسن: فان قيل جميع ما
~~شنعتم به على مخالفيكم راجع عليكم ولازم لكم والا بينوا وجه الانفصال منهم؟
~~قيل له: الفصل بيننا وبين من خالفنا أنا قد بينا انه محال أن يكون أصحاب
~~هذه السهام مرادين بالظاهر على وجه الاجتماع لاستحالة ذلك فيه، وإنما يصح
~~أن يكون كل واحد منهم أو اثنين مرادا على وجه لا يؤدي إلى المحال، ولم يبق
~~بعد هذا إلا أن نبين من الذي يحصل مرادا عند الاجتماع؟ ومن الذي يسقط؟.
# أما المسألة الأولى: و هي اجتماع الأبوين والزوج والبنتين فعندنا أنه
~~يكون للزوج الربع من أصل المال وللأبوين السدسان، ولا تتناول التسمية في
~~هذا الموضع البنتين بل يكون لهما الباقي.
# وأما اجتماع الزوج والأختين للأب والام والأختين للام فيكون للزوج النصف
~~من أصل المال: وكذلك الثلث للأختين من قبل ms2768 الام، ولا تتناول التسمية
~~للأختين من قبل الأب بل يكون لهما ما يبقى.
# وكذلك المسألة الثالثة يكون للزوج النصف وللأختين من الام الثلث وما يبقى
~~للأختين للأب والام.
# والمسألة الرابعة وهي اجتماع زوج وأم وأختين لأب وأم وأختين لام فيكون
~~للزوج النصف من أصل المال وما يبقى فللام، ولا تتناول التسمية هاهنا
~~للأختين من قبل الأب والام ولا للأختين من قبل الام على حال.
# فان قيل: هذا الذي ذكرتموه كله تشه وتمن وخلاف لظاهر القرآن، لأنه
~~PageV09P254
# ليس في ظاهره من المتناول له؟ ومن الذي لم يتناوله؟
# قيل له: الذي نعلم عند اجتماع هؤلاء ذوي الاسهام انه لا يجوز ان يكونوا
~~مرادين على الاجتماع لما يؤدي إليه من وجوه الفساد والتناقض والمحال، وإنما
~~يعلم من منهم المراد دون صاحبه بدليل غير الظاهر والذي يدل على صحة ما
~~ذهبنا إلى تناول الظاهر له ما قدمناه من الاخبار من أن الزوج لا ينقص عن
~~الربع، والزوجة لا تنقص عن الثمن والأبوان لا ينقصان عن السدسين والاخوة من
~~الام لا ينقصون عن الثلث، وإذا ثبت ذلك فإذا اجتمع هؤلاء مع غيرهم وفيناهم
~~حقوقهم التي استقر انهم لا ينقصون عنها وأدخلنا النقصان على من عداهم، وهذا
~~بين لا اشكال فيه، ويدل على ذلك أيضا انه لا خلاف بين الأمة أن من ذهبنا
~~إلى تناول الظاهر لهم مرادون به واختلفوا فيمن عداهم فقلنا نحن إن من عدا
~~المذكورين الذين ذكرناهم ليس بمراد وقال مخالفونا انهم أيضا مرادون ونحن
~~مستمسكون بما اجمع معنا مخالفونا عليه إلى أن يقوم دليل على صحة ما خالفونا
~~فيه، وإن شئت أن تقول: لا خلاف بين الأمة ان من ذكروه ان الظاهر متناول لهم
~~سوى من نذكره انه ليس به فرضه على الكمال بل النقصان داخل عليهم فقلنا نحن
~~ان النقصان داخل عليهم لان لهم ما يبقى وقالوا هم النقصان داخل عليهم من
~~حيث دخل على جميع ذوي السهام، وما اجتمعت الأمة على دخول النقصان على من
~~قلنا إن الظاهر متناول لهم، ms2769 لأنا نقول إن لهم سهامهم على الكمال وإنما يقول
~~مخالفونا انهم منقوصون من حيث اعتقدوا أن النقصان داخل على الكل، ونحن على
~~ما اجمعنا عليه واتفقنا إلى أن تقوم دلالة على ما قالوه وهذا أيضا بين بحمد
~~الله ومنه وقد استدل من خالفنا على صحة ما ذهبوا إليه بما ذكره الفضل رحمه
~~الله عن أبي ثور أنه قال: لا خلاف بين أهل العلم في رجل مات وعليه لرجل ألف
~~درهم ولآخرين خمسمائة وترك ألف درهم انهم يقتسمون الألف على قدر أموالهم
~~فيضرب PageV09P255
# صاحب الألف فيها بعشرة وصاحب الخمسمائة بخمسة فيصير لصاحب الألف خمسمائة
~~درهم وللآخرين بينهما خمسمائة درهم، وذلك أن لكل واحد منهما حقا فلا يجوز
~~أن يسقط واحد منهما، وكذلك أهل الميراث لكل حق قد فرضه الله فلما ان
~~اجتمعوا ضربوا في الميراث بقدر حصصهم قال الفضل رحمه الله: فأقول: بالله
~~التوفيق ان هذا يفسد عليهم من وجوه فمنها: أن يقال له أخبرنا أليس حقوق
~~هؤلاء لازمة للميت في حياته واجب عليه الخروج منها لهم كملا بلا نقصان؟ فان
~~قال: بلى قيل له: أفهكذا القول في الميراث هو شي ء ثابت لازم يجب عليه
~~الخروج منه لأهل العول وتوفيره عليهم؟ فان قال: لا، قيل: فما يشبه العول
~~مما قست به عليه ومثلت، ثم يقال لهم: أليس حقوق الغرماء ثابتا لازما قائما
~~ان بطل عنهم في الدنيا لم يبطل عنهم في الآخرة وعوضوا من ذلك بقدر ما يدخله
~~عليهم من النقص في الدنيا؟ فان قال نعم، قيل له: أفهكذا العول يبطل عنهم حق
~~هو لهم يعوضون منه في الآخرة؟ فان قال: نعم: فالأمة مجتمعة على ابطالهم وان
~~قال: لا قيل له: فما يشبه العول مما قلت؟ ثم يقال له أخبرنا عن هذا الرجل
~~أليس اخذ من القوم ما لم يكن عندهم بذلك وفاءا؟ فان قال نعم، قيل له: فالله
~~عز وجل أوجب للقوم ما لا وفاء لهم فيما أوجبه وقسمه لهم قسمة لا يمكن
~~تصحيحها لهم؟ فان قال: بلى فقد ms2770 عجز الله ونسبه إلى العبث والجهل، وان قال:
~~لا قيل له: فما يشبه ما مثلت من العول.
# ثم يقال له أخبرنا أمحال أن يكون لرجل على رجل ألف درهم وأقل وأكثر ولآخر
~~عنده خمسمائة درهم ولآخر عنده عشرة آلاف درهم ولا يكون عنده لشئ من ذلك
~~وفاء أم ذلك جائز صحيح؟ فان قال: ان ذلك ليس بمحال وهو جائز صحيح، قيل له:
# أفجائز أن يكون للمال نصف ونصف وثلث؟ أو يكون للمال ثلثان ونصف وثلث فان
~~قال: PageV09P256
# جائز أكذبه الوجود وقيل له أوجد لنا ذلك ولا سبيل له إلى ذلك، وان قال:
# محال ذلك غير جائز قيل له: فكيف تقيس الصحيح الجائز بالمحال الفاسد!؟ وهل
~~هذا الا قياس إبليس الذي ضل به وأضل؟ ثم يقال له أليس جائز لهذا الميت الذي
~~لم يخلف إلا ألف درهم أن يكون عليه عشرة آلاف درهم متفرقة لا قوام شتى وأقل
~~من ذلك وأكثر؟ فان قال: بلى قيل له: فهم لا يجوز أن يكون مال له نصف ونصف
~~وعشرون ثلثا وثلاثون ربعا، وكذلك يكون مال له ثلثان وثلث وخمسون نصفا
~~ومائتا ثلث لأنه ان جاز أن يكون بعد نصفين ثلث وبعد الثلث وثلثين نصف جاز
~~عشرون ثلثا وخمسون نصفا هذا كله دليل على فساد قوله وابطال قياسه والحمد
~~لله كثيرا، انتهى حكاية كلام الفضل.
# قال محمد بن الحسن: وقد استدلوا بمثل هذه الطريقة التي ذكرناها في الوصية
~~بان قالوا قد علمنا أن رجلا لو أوصى لاثنين أو ثلاثة أو ما زاد على ذلك من
~~العدد بسهام لم تبلغ التركة قدر ما يوفى كل واحد ما سمي له فإنه يدخل
~~النقصان على الكل ولا يسقط منهم واحد وهذا أقوى شبهة من الدين، لان كثيرا
~~من الالزامات التي ذكرناها في الدين لا تلزم على الوصية وان لزم عليها بعض
~~ذلك.
# واستدلوا أيضا بخبر رواه عبيدة السلماني عن أمير المؤمنين عليه السلام
~~حيث سئل عن رجل مات وخلف زوجة وأبوين وابنتيه فقال عليه السلام: صار ثمنها
~~تسعا ms2771 قالوا وهذا صريح بالعول لأنكم قد قلتم انها لا تنقص عن الثمن وقد جعل
~~عليه السلام ثمنها تسعا.
# والجواب عن الوصية ان مذهبنا في الوصية يسقط ما قالوه لأنهم إنما حملوا
~~الفرائض عليها حيث قالوا إن الموصى لهم يدخل النقصان عليهم بأجمعهم، ونحن
~~PageV09P257
# نقول إن كان الموصي بدأ بذكر واحد بعد واحد وسمى له فإنه يعطى الأول
~~فالأول إلى أن لا يبقى من المال شئ ويسقط من يبقى بعد ذلك، لأنه يكون قد
~~وصى له بشئ لا يملكه فتكون وصيته باطلة، وقد ذكرنا ذلك في كتاب الوصايا
~~أوردنا فيه الاخبار، وإن كان قد ذكر جماعة ثم سمى لهم شيئا فعجز عنه مقدار
~~ما ترك فإنه يدخل النقصان على الجميع لأنه ليس لكل واحد منهم سهم معين، بل
~~إنما استحقوا على الاجتماع قدرا مخصوصا فقسم فيهم كما يقسم الشئ المستحق
~~بين الشركاء، وإن كان الموصي قد ذكرهم واحدا بعد واحد الا أنه قد نسي
~~الموصى إليه ذلك فالحكم فيه القرعة فمن خرج اسمه حكم له أولا.
# لما روي عن أبي عبد الله وأبى الحسن موسى عليهما السلام ان كل أمر مجهول
~~أو مشكوك فيه يستعمل فيه القرعة، وعلى هذا المذهب يسقط حمل أرباب السهام في
~~المواريث عليه، لأنه لا يجوز استعمال القرعة فيه بالاجماع، ولا يقول خصومنا
~~انهم مترتبون بعضم على بعض في التقديم والتأخير، ولا هم ذكروا موضعا واحدا
~~وسمي لهم سهم فيكون بينهم بالشركة كما سمي الاخوة والأخوات من الام في أنهم
~~شركاء في الثلث فقسمنا بينهم بالسواء، وإذا كانت هذه كلها منتفية عنه لم
~~يمكن حمله على الوصية على حال.
# وأما الخبر الذي رووه إذا سلمناه احتمل وجهين، أحدهما،: أن يكون خرج مخرج
~~النكير لا مخرج الاخبار كما يقول الواحد منا إذا أحسن إلى غيره فقابله ذلك
~~بالإساءة وبالذم على فعله فيقول قد صار حسني قبيحا!؟ وليس يريد بذلك الخبر
~~عن ذلك على الحقيقة وإنما يريد الانكار حسب ما قدمناه.
# والوجه الآخر: أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام ms2772 قال ذلك لأنه كان قد
~~تقرر ذلك من مذهب المتقدم عليه فلم يمكنه المظاهرة بخلافه كما لم يمكنه
~~المظاهرة PageV09P258
# بكثير من مذاهبه، حتى قال لقضائه: وقد سألوه بم نحكم يا أمير المؤمنين؟
~~فقال:
# اقضوا كما كنتم تقضون حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي.
# وقد روى هذا الوجه المخالفون لنا.
### $ (971) 14 روى أبو طالب الأنباري قال: حدثني الحسن بن محمد بن أيوب
~~الجوزجاني قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن أبي بكر عن
~~شعبة عن سماك عن عبيدة السلماني قال: كان علي عليه السلام على المنبر فقام
~~إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وزوجة فقال
~~علي عليه السلام: صار ثمن المرأة تسعا قال سماك: قلت لعبيدة: وكيف ذلك؟
# قال: ان عمر بن الخطاب وقعت في امارته هذه الفريضة فلم يدر ما يصنع وقال:
# للبنتين الثلثان وللأبوين السدسان وللزوجة الثمن قال: هذا الثمن باقيا
~~بعد الأبوين والبنتين فقال له أصحاب محمد صلى الله عليه وآله: اعط هؤلاء
~~فريضتهم للأبوين السدسان وللزوجة الثمن وللبنتين ما يبقى فقال: فأين
~~فريضتهما الثلثان؟ فقال له علي بن أبي طالب عليه السلام: لهما ما يبقى فأبى
~~ذلك عليه عمرو ابن مسعود فقال علي عليه السلام: على ما رأى عمر قال عبيدة:
~~وأخبرني جماعة من أصحاب علي عليه السلام بعد ذلك في مثلها انه أعطى للزوج
~~الربع مع الابنتين وللأبوين السدسين والباقي رد على البنتين وذلك هو الحق
~~وان أباه قومنا.
# فاما القول بالعصبة فإنه من مذاهب من خالفنا وهو انهم يقولونه إذا استكمل
~~أهل السهام سهامهم في الميراث فما يبقى يكن لأول عصبة ذكر ولا يعطون الأنثى
~~وان كانت أقرب منه في النسب شيئا مثال ذلك: انه إذا مات رجل وخلف بنتا أو
~~ابنتين وعما وابن عم فإنهم يعطون البنت أو البنتين سهمهما اما النصف إذا
~~كانت واحدة والثلثين إذا كانت اثنتين فما زاد عليهما والباقي يعطون العم
~~وابن العم ولا PageV09P259
# يردون على البنات شيئا وما ms2773 أشبه هذا من المسائل التي يذكرونها.
# وتعقلوا في صحة مذهبهم بخبر رووه عن وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن
~~عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الحقوا الفرائض
~~فما أبقت الفرائض فلأولي عصبة ذكر.
# وبخبر رواه عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر ان سعد بن الربيع قتل يوم
~~أحد وان النبي صلى الله عليه وآله: زار امرأته فجاءت بابنتي سعد فقالت يا
~~رسول الله ان أباهما قتل يوم أحد واخذ عمها المال كله ولا تنكحان إلا ولهما
~~مال فقال النبي صلى الله عليه وآله: سيقضي الله في ذلك فأنزل الله تعالى
~~(يوصيكم الله في أولادكم) حتى ختم الآية فدعا النبي صلى الله عليه وآله
~~عمها وقال له:
# اعط الجاريتين الثلثين واعط أمهما الثمن وما بقي فلك واستدلوا أيضا بقوله
~~تعالى (واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا
~~يرثني) (1) وإنما خاف ان يرثه عصبته فسال الله تعالى أن يهب له وليا يرثه
~~دون عصبته ولم يسأل ولية فترث.
# قال محمد بن الحسن: تحتاج أولا أن ندل على بطلان القول بالعصبة فإذا
~~بيناه علمنا أن جميع ما تعلقوا به ليس فيه دلالة وان لم نتعرض للكلام عليه
~~ثم نشرع فنتكلم على جميع ما تعلقوا به ونبين أنه لا وجه لهم في التعلق بشئ
~~من ذلك لنكون قد استظهرنا على الخصم من جميع الوجوه، والذي يدل على بطلان
~~القول بالعصبة قوله تعالى (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء
~~نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا) (2) فذكر
~~تعالى ان للنساء نصيبا مما ترك الوالدان والأقربون كما أن للرجال نصيبا مثل
~~ذلك فلئن
# PageV09P260
# جاز لقائل أن يقول ليس للنساء نصيب جاز أن يقول آخر ليس للرجال نصيب،
~~وإذا كان القول بذلك باطلا فما يؤدى إليه ينبغي أن يكون باطلا، ويدل عليه
~~أيضا قوله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (1) فحكم
~~الله ms2774 تعالى ان ذوي الأرحام بعضهم أولى ببعض وإنما أراد ذلك الأقرب فالأقرب
~~بلا خلاف، ونحن نعلم أن البنت أقرب من ابن ابن ابن أخ ومن ابن العم أيضا
~~ومن العم نفسه، لأنها إنما تتقرب بنفسها إلى الميت وابن العم يتقرب بالعم
~~والعم بالجد والجد بالأب والأب بنفسه ومن يتقرب بنفسه أولى ممن يتقرب بغيره
~~بظاهر التنزيل، وإذا كان الخبر الذي رووه يقتضي أن من يتقرب بغيره أولى ممن
~~يتقرب بنفسه فينبغي أن نحكم ببطلانه.
# وقد طعن في هذه الأخبار بما يرجع إلى سندها، وقيل في الخبر الأول انه
~~رواه يزيد بن هارون عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه
~~وآله مرسلا، ولم يذكر فيه ابن عباس رضي الله عنه وإنما ذكر فيه ابن عباس
~~رضي الله عنه وهيب، وسفيان أثبت من وهيب واحفظ منه ومن غيره، قالوا: وهذا
~~يدل على أن الرواية غير محفوظة، هذا الذي ذكرناه حكاية عن الفضل بن شاذان
~~رحمه الله وليس هذا طعنا لأن هذه الرواية قد رووها مسندة من غير طريق وهيب:
~~روى أبو طالب الأنباري عن الفرايابي والصاغاني جميعا قالا حدثنا أبو كريب
~~عن علي بن سعيد الكندي عن علي بن عابس عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن
~~النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الحقوا بالأموال الفرائض فما أبقت
~~الفرائض فلأولي عصبة ذكر.
# قال محمد بن الحسن: والذي يدل على بطلان هذه الرواية انهم رووا عن
# PageV09P261
# طاوس خلاف ذلك وانه تبرأ من هذا الخبر وذكر انه لم يروه وإنما هو شئ
~~ألقاه الشيطان على السنة العامة.
# روى ذلك أبو طالب الأنباري قال: حدثنا محمد بن أحمد البربري قال:
# حدثنا بشر بن هارون قال: حدثنا الحميدي قال: حدثني سفيان عن أبي إسحاق عن
~~قارية ابن مضرب قال: جلست عند ابن عباس وهو بمكة فقلت: يا ابن عباس حديث
~~يرويه أهل العراق عنك وطاوس مولاك يرويه ان ما أبقت الفرائض فلاولى عصبة
~~ذكر قال: امن أهل العراق ms2775 أنت؟ قلت: نعم قال: أبلغ من وراءك اني أقول إن قول
~~الله عز وجل (آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله)
~~(1) وقوله (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) وهل هذه الا
~~فريضتان وهل ابقتا شيئا، ما قلت هذا ولا طاوس يرويه علي، قال:
# قارية بن مضرب فلقيت طاوسا فقال: لا والله ما رويت هذا على ابن عباس قط
~~وإنما الشيطان ألقاه على ألسنتهم، قال سفيان: أراه من قبل ابنه عبد الله بن
~~طاوس فإنه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك وكان يحمل على هؤلاء القوم
~~حملا شديدا يعني بني هاشم.
# ثم لا خلاف بين الأمة ان هذا الخبر ليس هو على ظاهره لان ظاهره يقتضي ما
~~أجمع المسلمون على خلافه ألا ترى ان رجلا لو مات وخلف بنتا وأخا وأختا فمن
~~قولهم اجمع ان للبنت النصف وما بقي فللأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين،
~~والخبر يقتضي ان ما بقي للأخ لأنه الذكر ولا يكون للأخت شئ، وكذلك لو أن
~~رجلا مات وترك بنتا وابنة ابن وعما أن يكون للبنت النصف وما بقي للعم لأنه
~~اولي ذكر ولا تعطى بنت الابن شيئا، وكذلك في أخت لأب وأم
# PageV09P262
# وأخت لأب وابن عم ان لا تعطى الأخت من الأب شيئا بل تعطى الأخت من قبل
~~الأب والام النصف وما يبقى لابن العم لأنه أولى ذكر، وكذلك في بنت وابن ابن
~~وابنة ابن وكذلك في بنت وبنت ابن واخوة وأخوات لأب وأم وأمثال ذلك كثيرة
~~جدا.
# فان قالوا: جميع ما ذكرتموه لا يلزمنا شئ منه لأنا لم نقل في هذه المواضع
~~إلا لظواهر دلت عليه صرفتنا عن استعمال الخبر فيه، الا ترى ان البنت مع بنت
~~الابن والعم إنما أعطينا لابنة الابن السدس لأن الظاهر يقتضي أن للبنتين
~~الثلثين، وإذا علمنا أن للبنت من الصلب النصف علمنا أن ما يبقى وهو السدس
~~لبنت الابن كذلك القول في الأخت للأب والام والأخت للأب والعم، وكذلك في
~~بنت وبنت ms2776 ابن وابن عم لان للأختين الثلثين وقد علمنا أن للأخت من قبل الأب
~~والام النصف فما بقي بعد ذلك وهو السدس للأخت من قبل الأب وكذلك قوله تعالى
~~(يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) (1) يقتضي ان بنت الصلب
~~وبنت الابن وابن الابن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا علمنا أن
~~للبنت من الصلب النصف علمنا أن ما يبقي للباقين على ما فرض.
# قيل لهم: هذا الذي يتناول الأختين الثلثين يقتضي أن لكل واحدة منهما مثل
~~نصيب صاحبتها وليس فرض كل واحدة منهما مع الانضمام فرضها مع الانفراد،
~~وكذلك القول في البنت من الصلب مع بنت الابن فإن كان الظاهر يتناولها يقتضي
~~أن يكون لكل واحدة منهما مثل نصيب صاحبتها، وإذا لم يفعلوا ذلك علمنا أنهم
~~مناقضون ومتعلقون بالأباطيل، وكذلك القول في المسائل الاخر جار هذا المجرى،
~~على أن هذا إنما ألزمناهم على أصولهم ومذاهبهم لان عندنا أن هذه المسائل
~~كلها الامر فيها بخلاف ذلك لان
# PageV09P263
# مع البنت لا يرث أحد من الاخوة والأخوات على حال ولا يرث معها أحد من ولد
~~الولد، ولا مع الأخت من الأب والام يرث العم ولا الأخت من قبل الأب لقوله
~~تعالى (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) والبنت للصلب أولى أقرب من جميع من
~~ذكروه لكن على تسليم ذلك قد بينا انهم تاركون لظاهر الخبر وإذا تركوا ظاهره
~~إلى ما قالوه جاز لنا أن نحمله على ما نقوله بان نقول هذا الخبر على تسليمه
~~يحتمل أشياء، منها: أن يكون مقدرا في رجل مات وخلف أختين من قبل الام وابن
~~أخ وابنة أخ لأب وأم وأخا لأب فللأختين من الام الثلث فريضتهما وما بقي
~~فلاولى ذكر وهو الأخ للأب، وفي مثل امرأة وخال وخالة وعم وعمة وابن أخ
~~فللمرأة فريضتها الربع وما بقي فلاولي ذكر وهو ابن الأخ وسقط الباقون.
# فان قيل: ليس ما ذكرتموه صحيحا لأنه إنما ينبغي ان تبينوا ان أولى ذكر
~~يحوز الميراث مع التساوي في الدرج، فاما إذا كان ms2777 أحدهما أقرب فليس بالذي
~~يتناوله الخبر.
# قلنا: ليس في ظاهر الخبر ان ما أبقت الفرائض فلأولي عصبة ذكر مع التساوي
~~في الدرج بل هو عام في المتساويين وفي المتباعدين وإذا حملناه على شئ من
~~ذلك برئت عهدتنا، على أنه لو كان المراد به مع التساوي في الدرج لم يجز لهم
~~ان يورثوا ابن العم والعم مع البنت لان البنت أقرب منهما ولا محيص عن ذلك
~~الا بالتعلق بعموم الخبر، مع أن ذلك أيضا ممكن مع التساوي في الدرج بان
~~نقول هذا مقدر في رجل مات وخلف زوجة وأختا لأب وأخا لأب وأم، فان للزوجة
~~سهمها المسمى الربع والباقي فللأخ للأب والام ولا ترث معه الأخت من قبل
~~الأب، وفي مثل امرأة ماتت وخلفت زوجا وعما من قبل الأب والام وعمة من قبل
~~الأب فان للزوج النصف سهمه المسمى، وما بقي فللعم للأب والام ولا يكون
~~للعمة من PageV09P264
# قبل الأب شئ وهذان وجهان وما يجري مجراهما صحيح.
# وليس يلزم ان يتأول الخبر على ما يوافق الخصم عليه لأنه لو كان كذلك لما
~~جاز تأويل شئ من الاخبار لمخالفة من يخالف في ذلك.
# وقد ألزم القائلون بالعصبة من الأقوال الشنيعة ما لا يحصى كثرة من ذلك:
# انهم الزموا أن يكون الولد الذكر للصلب أضعف سببا من ابن ابن ابن عم بان
~~قيل لهم إذا قدرنا ان رجلا مات وخلف ثمانية وعشرين بنتا وابنا كيف يقسم
~~المال؟
# فمن قول الكل ان للابن سهمين من ثلاثين سهما، ولكل واحدة من البنات جزء
~~من الثلاثين، وهذا بلا خلاف، فقيل لهم فلو كان بدل الابن ابن ابن ابن العم
~~فقالوا: لابن ابن ابن العم عشرة أسهم من ثلاثين سهما وعشرين سهما بين
~~الثمانية والعشرين بنتا، وهذا على ما ترى تفضيل للبعيد على الولد للصلب وفي
~~ذلك خروج عن العرف والشريعة وترك لقوله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى
~~ببعض) ثم قيل لهم: فما تقولون ان ترك هذا الميت هؤلاء البنات ومعهم بنت
~~ابن؟
# فقالوا: للبنات الثلثان وما ms2778 بقي فللعصبة وليس لبنت الابن شئ لان البنات
~~قد استكملن الثلثين وإنما يكون لبنات الابن إذا لم تستكمل البنات الثلثين
~~فإذا استكملن فلا شئ لهن، قيل لهم: فان المسألة على حالها الا انه كان مع
~~بنت الابن ابن ابن قالوا: للبنات الثلثان وما بقي فبين ابن الابن وابنة
~~الابن للذكر مثل حظ الأنثيين قلنا لهم: فقد نقضتم أصلكم وخالفتم حديثكم فلم
~~لا تجعلون ما بقي للعصبة في هذه المسألة كما جعلتموه في التي قبلها فتجعلون
~~ما بقي لابن الابن الذي هو عصبة إذ كن البنات قد استكملن الثلثين كما
~~استكملن في التي قبلها؟! ولم لم تأخذوا في هذه المسألة بالخبر الذي رويتموه
~~فتعطوا ابن الابن ولا تعطون ابنة الابن شيئا، PageV09P265
# وفي أي كتاب أو سنة وجدتم ان بنات الابن إذا لم يكن معهن أخوهن لا يرثن
~~شيئا فإذا حضر أخوهن ورثن بسبب أخيهن الميراث؟!.
# ثم يقال لهم: أليس قد فضل الله البنين على البنات في كل الفرائض؟ فلا بد
~~من نعم فيقال له: فما تقول في زوج وأبوين وعشر بنين هل يكون للبنين إلا ما
~~يبقى؟ فان قال: ليس للبنين إلا ما بقي، قيل له: أفلا ترضى للبنات ان يقمن
~~مقام البنين ويأخذن مثل ما يأخذ البنون وقد فضل الله تعالى البنين على
~~البنات بالضعف؟
# فان قيل: إن البنتين لا تشبهان هاهنا البنين لان البنات ذوات سهام مسماة
~~مثل الأبوين وليس للبنين سهم مسمى إنما هم عصبة ولهم ما فضل فينبغي ان يوفر
~~على البنات سهامهم كما يوفر على الأبوين سهماهما أو العول، قلنا له: ان
~~الابن إنما لم يكن له سهم لان له الكل والبنت لها النصف، ومتى اجتمعا كان
~~للابن مثلان وللبنت مثل واحد لان هذا النصف والثلثين هو أكثر سهم البنت
~~المسمى لها وليس هو سهمها الأقل لأنه لم يسم لها سهم أقل، والأبوان إنما
~~لهما في هذه الفريضة سهمهما الأقل فلا ينقصان من سهمها الأقل، ولكن إنما
~~ينقص البنتان من سهمهما الأكثر المسمى لهما إلى فرضهما ms2779 الأقل وهو ما بقي
~~لهن بينهن بالسوية وبالله التوفيق.
# وأما الكلام على الخبر الثاني مما استحجوا به فهو ان راويه رجل واحد وهو
~~عبد الله بن محمد بن عقيل وهو عندهم ضعيف واهن لا يحتجون بحديثه وهو منفرد
~~بهذه الرواية وما هذا حكمه لا يعترض به ظاهر القرآن الذي بينا وجه الاحتجاج
~~منه، وأما ما تعلقوا به من قوله عز وجل (واني خفت الموالي من ورائي) فإنما
~~هو تأويل على خلاف الظاهر، وذلك أنه لم يكن له بنو العم فيرثوه بسبب ذوي
~~الأرحام لا بسبب العصبة لأنه لو لم يكن بنو العم وكان بدلهم بنات العم
~~لورثنه بسبب ذوي الأرحام، وليس في هذا ما يدل على العصبة، واما قوله إنه
~~PageV09P266
# سأل وليا ولم يسأل ولية فإنما ذلك لان الخلق كلهم يرغبون في البنين دون
~~البنات فهو عليه السلام إنما سأل ما عليه طبع البشر كلهم وهو كان يعلم أنه
~~لو ولد له أنثى لم يكن ترث العصبة البعداء مع الولد الأقرب، ولكن رغب فيما
~~يرغب الناس كلهم فيه، على أن الآية دالة على أن العصبة لا ترث مع الولد
~~الأنثى لقوله تعالى (وكانت امرأتي عاقرا) والعاقر هي التي لا تلد ولو لم
~~تكن امرأته عاقرا وكانت تلد لم يخف الموالي من ورائه، لأنها متى ولدت ولدا
~~ما، كان ذكرا أو أنثى ارتفع عقرها وأحرز الولد الميراث ففي الآية دلالة
~~واضحة على أن العصبة لا ترث مع أحد من الولد ذكورا كانوا أو إناثا على انا
~~لا نسلم أن زكريا عليه السلام سأل الذكر دون الأنثى بل الظاهر يقتضي انه
~~طلب الأنثى كما طلب الذكر الا ترى إلى قوله تعالى (وكفلها زكريا كلما دخل
~~عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند
~~الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب * هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي
~~من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء) (1) فإنما طلب زكريا عليه السلام حين
~~رأى مريم ms2780 عليها السلام على حالها ان يرزقه الله مثل مريم لما رأى من
~~منزلتها عند الله ورغب إلى الله في مثلها وطلب إليه عز وجل ان يهب له ذرية
~~طيبة مثل مريم فأعطاه الله أفضل مما سأل فامر زكريا حجة عليهم في ابطال
~~العصبة ان كانوا يعقلون.
### $ (972) 15 علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عبد الله
~~بن بكير عن حسين البزاز قال: أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام المال
~~لمن هو للأقرب أم للعصبة؟ فقال: المال للأقرب والعصبة في فيه التراب.
# PageV09P267
### $ (973) 16 وفي كتاب أبى نعيم الطحان رواه عن شريك عن إسماعيل بن أبي خالد
~~عن حكيم بن جابر عن يزيد بن ثابت أنه قال: من قضاء الجاهلية ان يورث الرجال
~~دون النساء.
### || 22 باب الأولى من ذوي الأنساب
### $ (974) 1 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن
~~يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن
~~ابنك أولى بك من أخيك، وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك، وأخوك
~~لأبيك أولى بك من أخيك لامك، قال: وابن أخيك من أبيك وأمك أولى بك من ابن
~~أخيك لأبيك، قال: وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك، قال:
# وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه قال:
# وعمك أخو أبيك لأبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه، قال: وابن عمك
~~أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك لأبيه، وابن عمك أخي أبيك
~~من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لامه.
### $ (975) 2 الحسن بن محبوب قال: اخبرني ابن بكير عن زرارة قال: سمعت أبا عبد
~~الله عليه السلام يقول:: " ولكل جعلنا موالي مما ترك
# PageV09P268
# الوالدان والأقربون " (1) قال: إنما عنى بذلك اولي الأرحام في المواريث
~~ولم يعن أولياء النعمة، فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي تجره
~~إليها.
### $ (976) 3 الحسن بن محبوب عن أبي ms2781 أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: ان في كتاب علي عليه السلام ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به
~~الا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.
### $ (977) 4 ابن محبوب عن حماد أبي يوسف الخزاز عن سليمان ابن خالد عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول:
# إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال.
### $ (978) 5 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: قال: إذا التقت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فان
~~استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه.
# 23 باب ميراث الوالدين
### $ (979) 1 الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن
~~بن حماد عن ابن سكين عن مشمعل بن سعد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في رجل ترك أبويه قال: هي من ثلاثة أسهم للأم سهم وللأب سهمان.
# PageV09P269
### $ (980) 2 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وأبي أيوب الخزاز
~~عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك أبويه قال: للأب سهمان
~~وللأم سهم.
### $ (981) 3 محمد بن يعقوب عن الحسن بن محمد عن معلى ابن محمد عن الحسن بن
~~علي عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ترك أمه
~~وأخاه فقال: يا شيخ تريد على الكتاب؟ قال: قلت: نعم، قال: كان علي عليه
~~السلام يعطي المال الأقرب فالأقرب، قال: قلت: فالأخ لا يرث شيئا!؟
# قال: قد أخبرتك ان عليا عليه السلام كان يعطي المال الأقرب فالأقرب.
### $ (982) 4 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى بن عبيد
~~عن يونس بن عبد الرحمان جميعا عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال أقرأني
~~أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فوجدت فيها ms2782 رجل ترك ابنته وأمه للبنت
~~النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب
~~ثلاثة أسهم فلابنته وما أصاب سهما فهو للام، قال: وقرأت فيها رجل ترك ابنته
~~وأباه فللبنت النصف ثلاثة أسهم وللأب السدس سهم، يقسم المال على أربعة
~~أسهم، فما أصاب ثلاثة فللبنت وما أصاب سهما فللأب، وقال محمد: ووجدت فيها
~~رجل ترك أبويه وابنته فلابنته النصف ثلاثة أسهم وللأبوين لكل واحد منهما
~~السدس لكل واحد منهما سهم يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللبنت
~~وما أصاب سهمين فللأبوين.
# PageV09P270
### $ (983) 5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس
~~جميعا عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجد
~~فقال: ما أحد قال فيه الا برأيه الا أمير المؤمنين عليه السلام قلت: أصلحك
~~الله فما قال فيه أمير المؤمنين عليه السلام؟ فقال: إذا كان غدا فالقني حتى
~~اقرئكه في كتاب علي عليه السلام قلت: أصلحك الله حدثني فان حديثك أحب إلي
~~من أن تقرئينه في كتاب فقال لي الثالثة: اسمع ما أقول لك، إذا كان غدا
~~فالقني حتى أقرئكه في كتاب فاتيته من الغد بعد الظهر، وكانت ساعتي التي كنت
~~اخلو به فيها بين الظهر والعصر، وكنت أكره أن أسأله الا خاليا خشية ان
~~يفتيني من اجل من يحضرني بالتقية، فلما دخلت عليه اقبل على ابنه جعفر فقال
~~اقرئ زرارة صحيفة الفرائض ثم قام لينام، فبقيت انا وجعفر في البيت، فقام
~~واخرج إلي صحيفة مثل فخذ البعير فقال: لست اقرئكها حتى تجعل ان لا تحدث بما
~~تقرأ فيها أحدا ابدا حتى آذن لك ولم يقل حتى يأذن لك أبي، فقلت: أصلحك الله
~~ولم تضيق علي ولم يأمرك أبوك بذلك!؟ فقال: ما أنت بناظر فيها إلا على ما
~~قلت لك، فقلت فذلك لك، وكنت رجلا عالما بالفرائض والوصايا بها حاسبا لها
~~البث الزمان اطلب شيئا يلقى علي من الفرائض والوصايا لا اعلمه فلا ms2783 أقدر
~~عليه فلما القى إلي طرف الصحيفة إذا كتاب غليظ يعرف أنه من كتب الأولين
~~فنظرت خلاف ما بأيدي الناس من الصلب والامر بالمعروف الذي ليس فيه اختلاف
~~وإذا عامته كذلك، فقرأته حتى اتيت على آخره بخبث نفس وقلة تحفظ وأسقام رأي
~~وقلت وانا اقرأه باطل حتى اتيت على آخره ثم أدرجتها ودفعتها إليه، فلما
~~أصبحت لقيت أبا جعفر عليه السلام فقال لي: أقرأت صحيفة الفرائض؟ فقلت: نعم
# PageV09P271
# فقال: كيف رأيت ما قرأت؟ قال قلت: باطل ليس بشئ هو خلاف عليه ما الناس
~~قال: فان الذي رأيت والله يا زرارة الحق الذي رأيت املاء رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فأتاني الشيطان فوسوس في صدري
~~فقال: وما يدريه انه املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه
~~السلام بيده فقال لي قبل ان انطق: يا زرارة لا تشكن ود الشيطان والله انك
~~شككت وكيف لا أدري انه املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه
~~السلام بيده وقد حدثني أبي عن جدي ان أمير المؤمنين عليه السلام حدثه ذلك!!
~~قال:
# قلت لا كيف جعلني الله فداك وتندمت على ما فاتني من الكتاب ولو كنت قرأته
~~وأنا اعرفه لرجوت الا يفوتني منه حرف قال عمر بن أذينة: قلت لزرارة فان
~~أناسا حدثوني عنه وعن أبيه بأشياء في الفرائض فاعرضها عليك فما كان منها
~~باطلا فقل هذا باطل وما كان منها حق فقل هذا حق ولا تروه واسكت، فحدثته بما
~~حدثني به محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في البنت والأب والبنت
~~والام والأبوين فقال: هو والله الحق.
### $ (984) 6 سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال:
~~وجدت في صحيفة الفرائض: رجل مات وترك ابنته وأبويه فوجدت للبنت ثلاثة أسهم
~~وللأبوين لكل واحد منهما سهم يقسم المال على خمسة اجزاء فما أصاب ثلاثة
~~اجزاء فللبنت وما أصاب جزئين للأبوين.
### $ (985) 7 أحمد بن محمد بن عيسى ms2784 عن علي بن الحكم عن موسى ابن بكر عن زرارة
~~عن حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في رجل ترك ابنته وأمه ان
~~الفريضة من أربعة أسهم لان للبنت ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم وبقى
# PageV09P272
# سهمان فهما أحق بهما من العم وابن الأخ والعصبة، لان البنت والام سمي
~~لهما ولم يسم لهم فيرد عليهما بقدر سهامهما.
### $ (986) 8 عنه عن محمد بن الحسن الأشعري قال: وقع بين رجلين من بني عمى
~~منازعة في ميراث فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه، فكتبا
~~إليه جميعا: جعلنا الله فداك ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها وأختها
~~لأبيها وأمها، وقلت له جعلت فداك ان رأيت أن تجيبنا بمر الحق؟ فجرد إليهما
~~كتابا (بسم الله الرحمن الرحيم: عافانا الله وإياكما وأحسن عافيته فهمت
~~كتابكما، ذكرتما ان امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها وأمها
~~الفريضة للزوج الربع وما بقي فللبنت).
### $ (987) 9 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد ابن حمران عن
~~زرارة قال: أراني أبو عبد الله عليه السلام صحيفة الفرائض، فإذا فيها: لا
~~ينقص الأبوان من السدسين شيئا.
### $ (988) 10 عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن موسى
~~بن بكر الواسطي قال: قلت لزرارة حدثني بكير عن أبي جعفر عليه السلام في رجل
~~ترك ابنته وأمه أن الفريضة من أربعة لان للبنت ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم
~~وما بقي سهمان فهما أحق بهما من العم ومن الأخ والعصبة لان الله تعالى قد
~~سمى لهما، ومن سمى لهما فيرد عليهما بقدر سهامها.
### $ (989) 11 الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في رجل مات وترك أبويه قال: للأم الثلث وما بقي فللأب.
# PageV09P273
### $ (990) 12 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن حماد ذي الناب عن
~~أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك ابنتيه وأباه قال:
~~للأب ms2785 السدس وللابنتين الباقي، قال: ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الأب من
~~السدس شيئا، قلت له: فإنه ترك بنات وبنين وأما؟ قال: للأم السدس والباقي
~~يقسم لهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
### || 24 باب ميراث الأولاد
### $ (991) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار
~~عن يونس بن عبد الرحمان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: جعلت
~~فداك كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء ترث النساء نصف ميراث
~~الرجال وهن أضعف من الرجال وأقل حيلة؟ فقال: لان الله تعالى فضل الرجال على
~~النساء بدرجة ولأن النساء ترجع عيلا على الرجال
### $ (992) 2 محمد بن يعقوب عن
~~علي بن محمد ومحمد بن أبي عبد الله عن إسحاق بن محمد النخعي قال: سال
~~الفهفكي أبا محمد عليه السلام ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما
~~واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟ فقال أبو محمد عليه السلام:
# ان المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة إنما ذلك على الرجال،
~~فقلت في نفسي قد كان قيل لي: ان ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله عليه
~~السلام عن هذه المسألة فاجابه بهذا الجواب، فاقبل أبو محمد عليه السلام علي
~~فقال: نعم هذه
# PageV09P274
# مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا جرى
~~لآخرنا مثل ما جرى لأولنا، واولنا و: آخرنا في العلم سواء ولرسول الله صلى
~~الله عليه وآله ولأمير المؤمنين عليه السلام فضلهما.
### $ (993) 3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد وهشام عن الأحول
~~قال: قال لي ابن أبي العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما
~~ويأخذ الرجل سهمين؟ قال: فذكر بعض أصحابنا لأبي عبد الله عليه السلام فقال:
~~لأن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة، وإنما ذلك على الرجال فلذلك
~~جعل للمرأة سهم وللرجل سهمان.
### $ (994) 4 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: إذا هلك الرجل فترك بنين ms2786 فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف
~~فان حدث به حدث فللأكبر منهم.
### $ (995) 5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بعض
~~أصحابه عن أحدهما عليه السلام: ان الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه وإن
~~كان له بنون فهو لأكبرهم.
### $ (996) 6 الفضل بن شاذان عن أبي أبي عمير عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: إذا مات الرجل فلأكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه
~~ودرعه.
### $ (997) 7 أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن حماد عن ربعي بن
# PageV09P275
# عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه
~~ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده، فإن كان الأكبر بنتا
~~فللأكبر من الذكور.
### $ (998) 8 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد ابن زياد بن عيسى
~~عن ابن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار عن أحدهما عليه
~~السلام ان الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه فان كانوا اثنين فهو
~~لأكبرهما.
### $ (999) 9 عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ماله من متاع بيته؟ قال:
~~السيف وقال: الميت إذا مات فان لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده.
### $ (1000) 10 عنه عن محمد بن عبيد الله الحلبي والعباس بن عامر عن عبد الله
~~بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: كم
~~انسان له حق لا يعلم به قلت: وما ذاك أصلحك الله؟ قال: ان صاحبي الجدار كان
~~لهما كنز تحته لا يعلمان به أما إنه لم يكن بذهب ولا فضة، قلت:
# فما كان؟ قال: كان علما قلت: فأيهما أحق به؟ قال: الكبير، كذلك نقول نحن.
### $ (1001) 11 عنه عن علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
~~سمعنا وذكر كنز اليتيمين فقال: ان لوحا من ذهب فيه ms2787
# PageV09P276
### $ (بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه
~~وآله عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح؟! وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن؟!
~~وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها باهلها كيف يركن إليها؟! وينبغي لمن عقل عن
~~الله أن لا يستبطئ الله في رزقه ولا يتهمه في قضائه) فقال له حسين بن
~~أسباط: فإلى من صار إلى أكبرهما؟ قال: نعم.
### $ (1002) 12 أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن الحسن بن علي
~~بن عبد الله عن حمزة بن حمران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام من ورث
~~رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: فاطمة ورثته متاع البيت والخرثي (1)
~~وكل ما كان له.
### $ (1003) 13 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن
~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ورث علي عليه السلام علم رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وورثت فاطمة عليها السلام تركته.
### $ (1004) 14 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن سلمة بن محرز
~~قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان رجلا ارمانيا مات وأوصى إلي فقال:
~~وما الا رماني؟ قلت: نبطي من أنباط الجبال مات وأوصى إلي بتركته وترك ابنته
~~قال: فقال لي: أعطها النصف قال: فأخبرت زرارة بذلك فقال لي: اتقاك إنما
~~المال لها قال: فدخلت عليه بعد فقلت: أصلحكم الله ان أصحابنا زعموا انك
~~اتقيتني فقال: لا والله ما اتقيتك ولكني أبقيت عليك فهل علم بذلك أحد؟ قلت:
~~لا قال: فاعطها ما بقي.
# PageV09P277
### $ (1005) 15 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي
~~جعفر عليه السلام في رجل مات وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه قال: المال للبنت
~~وليس للأخت من الأب والامام شئ
### $ (1006) 16 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد
~~الجبار عن صفوان عن عبد الله بن خداش المنقري انه سأل أبا الحسن عليه
~~السلام عن رجل مات وترك ms2788 ابنته وأخاه قال: المال للبنت.
### $ (1007) 17 الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بريد العجلي عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: قلت: رجل مات وترك ابنته وعمه قال:
# المال للبنت وليس للعم شئ وقال: ليس للعم مع البنت شئ.
### $ (1008) 18 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن عبد الله بن
~~بكير عن حمزة بن حمران عن عبد الحميد الطائي عن عبد الله بن محمد بياع
~~القلانس قال: أوصى إلي رجل وترك خمسمائة درهم أو ستمائة درهم وله ابنة
~~وقال: لي عصبة بالشام فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: اعط
~~البنت النصف والعصبة النصف، فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا بقوله فقالوا:
~~اتقاك فأعطيت البنت النصف الآخر، ثم حججت فلقيت أبا عبد الله عليه السلام
~~فاخترته بما قال أصحابي وأخبرته اني دفعت النصف الآخر إلى ابنته فقال:
~~أحسنت إنما أفتيتك مخافة العصبة عليك.
### $ (1009) 19 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن
~~عبد الله بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل
# PageV09P278
# ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه قال: المال كله للبنت، وليس للأخت من الأب
~~والام شئ
### $ (1010) 20 الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن
~~أبان بن عثمان عن عبد الله بن محرز قال: قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن رجل أوصى إلي وهلك وترك ابنة فقال: اعط البنت النصف واترك
~~للموالي النصف، فرجعت فقال أصحابنا: والله ما للموالي شئ، فرجعت إليه من
~~قابل فقلت: ان أصحابنا قالوا: ليس للموالي شئ وإنما اتقاك فقال:
# لا والله ما اتقيتك وإنما خفت عليك أن تؤخذ بالنصف، فان كنت لا تخاف
~~فادفع النصف الآخر إلى ابنته فان الله سيؤدي عنك.
### $ (1011) 21 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن الحسن الجرمي عن محمد بن زياد
~~بن عيسى عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ان ms2789 رجلا
~~مات على عهد النبي صلى الله عليه وآله وكان يبيع التمر فاخذ أخوه التمر
~~وكان له بنات فأتت امرأته النبي صلى الله عليه وآله فأعلمته بذلك فأنزل
~~الله عليه، فاخذ النبي صلى الله عليه وآله التمر من العم فدفعه إلى البنات.
### $ (1012) 22 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل عن عبد الله
~~بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل ترك ابنته وأخته
~~لأبيه وأمه قال: المال كله لا بنته.
# PageV09P279
### || 25 باب ميراث الوالدين مع الاخوة والأخوات
### $ (1013) 1 علي بن إبراهيم عن
~~أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة قال:
~~قلت لزرارة إن أناسا حدثوني عنه يعني أبا عبد الله عليه السلام وعن أبيه
~~عليه السلام بأشياء في الفرائض فاعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا
~~باطل وما كان منها حقا فقل هذا حق ولا تروه واسكت، وقلت له: حدثني رجل عن
~~أحدهما عليه السلام في أبوين وإخوة لأم انهم يحجبون ولا يرثون فقال: هذا
~~والله هو الباطل ولكني سأخبرك ولا أروي لك شيئا والذي أقول لك هو والله
~~الحق ان الرجل إذا ترك أبويه فللام الثلث وللأب الثلثان في كتاب الله، فإن
~~كان له اخوة يعني للميت يعني اخوة لأب وأم أو اخوة لأب فلأمه السدس وللأب
~~خمسة أسداس، وإنما وفر للأب من أجل عياله، وأما اخوة لام ليسوا للأب فإنهم
~~لا يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون وإن مات رجل وترك أمه واخوة وأخوات لأب
~~وأم واخوة وأخوات لأب واخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا
~~يحجبونها لأنه لم يورث كلالة.
### $ (1014) 2 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن
# PageV09P280
# بحر عن حريز عن زرارة قال: قل لي أبو عبد الله عليه السلام يا زرارة ما
~~تقول في رجل ترك أبويه واخوته من أمه؟ قال: قلت: السدس لامه وما بقي فللأب
~~فقال:
# من ms2790 أين قلت هذا؟ قلت: سمعت الله عز وجل يقول في كتابه (فإن كان له اخوة
~~فلأمه السدس) (1) فقال لي: ويحك يا زرارة أولئك الاخوة من الأب فإذا كان
~~الاخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث.
### $ (1015) 3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي أبي عمير عن سعد ابن أبي خلف عن
~~أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ترك الميت أخوين فهم اخوة
~~مع الميت حجبا الام، وإن كان واحدا لم يحجب الام، وقال:
# إذا كن أربع أخوات حجبن الام من الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين وان كن ثلاثا
~~لم يحجبن.
### $ (1016) 4 أحمد بن محمد عن محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن فضل أبي
~~العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوين وأختين لأب وأم هل
~~يحجبان الام عن الثلث؟ قال: لا، قلت: فثلاث؟ قال: لا، قلت: فأربع؟
# قال: نعم.
### $ (1017) 5 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الله بن بكير عن فضل أبى
~~العباس البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحجب الام عن الثلث
~~الا أخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب.
### $ (1018) 6 عنه عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة
# PageV09P281
# قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان الاخوة من الام لا يحجبون
~~الام عن الثلث.
### $ (1019) 7 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن
~~أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# لا يحجب الام عن الثلث إذا لم يكن ولد الا أخوان أو أربع أخوات.
### $ (1020) 8 علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن خزيمة
~~بن يقطين عن عبد الرحمان بن الحجاج عن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: الام لا تنقص من الثلث ابدا إلا مع الولد والاخوة إذا كان الأب حيا.
### $ (1021) 9 علي بن الحسن بن فضال عن أحمد ms2791 بن الحسن عن أبيه عن ظريف بن ناصح
~~عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: سألته عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟
# قال: لا.
### $ (1022) 10 عنه عن رجل عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان عن الفضيل بن
~~يسار عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحد بن
~~محمد عن ابن سنان عن العلا بن فضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان
~~الطفل والوليد لا يحجب ولا يرث إلا ما آذن بالصراخ، ولا شئ اكنه البطن وإن
~~تحرك الا ما اختلف عليه الليل والنهار.
# PageV09P282
### $ (1023) 11 الحسن بن محمد بن سماعة عن رجل عن عبد الله ابن الوضاح عن أبي
~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها
~~وأباها واخوتها قال: هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأب الثلث
~~سهمان وللأم السدس، وليس للاخوة شئ نقصوا الام وزادوا الأب لان الله تعالى
~~قال: (فإن كان له اخوة فلأمه السدس).
### $ (1024) 12 عنه عن علي بن سكين عن مشمعل بن سعد عن أبي بصير عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في رجل ترك أبويه واخوته قال: للأم السدس وللأب خمسة أسهم
~~وتسقط الاخوة، وهي من ستة أسهم.
### $ (1025) 13 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان
~~عن أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام في أبوين وأختين قال:
~~للام مع الأخوات الثلث ان الله عز وجل قال: (فإن كان له اخوة) ولم يقل فلان
~~كان له أخوات.
# قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام فللام مع الأخوات الثلث محمول على
~~أنه إذا كن أربعا بل كن ثلاثا فما دون ذلك، لأنا قد بينا فيما تقدم ان
~~الأخوات إذا كن أربعا فإنهن يحجبن وجرين مجرى الاخوة، وقد روى ذلك أبو
~~العباس البقباق راوي هذا الحديث فيما رواه ms2792 عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي
~~خلف عن أبي العباس، وفيما رواه أبان بن عثمان عنه أيضا، وفيما رواه عبد
~~الله بن بكير عنه أيضا، وقد روى ذلك أيضا محمد بن مسلم رواه عنه أبو أيوب،
~~وكل ذلك قد قدمناه فينبغي أن يكون العمل عليه إن شاء الله.
# PageV09P283
### $ (1026) 14 الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن حماد بن ميمون عن
~~إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك أبويه وإخوة
~~لأم قال: الله سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال وينقصها من الميراث
~~الثلث.
### $ (1027) 15 الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟
~~قال: لا.
### || 26 باب ميراث الوالدين مع الأزواج
### $ (1028) 1 أحمد بن محمد عن محسن بن أحمد
~~عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين
~~قال: للزوج النصف وللأم الثلث وللأب ما بقي، وقال في امرأة وأبوين قال:
~~للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي للأب.
### $ (1029) 2 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن
~~إسماعيل بن عبد الرحمان الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين قال:
~~للزوج النصف وللأم الثلث وما بقي فللأب.
### $ (1030) 3 عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن
# PageV09P284
# يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم ان أبا جعفر عليه السلام
~~اقرأه صحيفة الفرائض التي أملاها رسول الله صلى الله عليه آله وخط علي عليه
~~السلام بيده، فقرأت: فيها امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها فللزوج النصف
~~ثلاثة أسهم وللأم سهمان الثلث تاما وللأب السدس سهم.
### $ (1031) 4 عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال: قلت لزرارة
~~ان أناسا قد حدثوني عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام بأشياء في
~~الفرائض فاعرضها عليك فما كان ms2793 منها باطلا فقل هذا باطل وما كان منها حقا
~~فقل هذا حق ولا تروه واسكت فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم في الزوج
~~والأبوين فقال: هو والله الحق.
### $ (1032) 5 الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الله بن
~~وضاح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة توفيت وتركت زوجها
~~وأمها وأباها قال: هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث
~~سهمان وللأب السدس سهم.
### $ (1033) 6 علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير عن
~~جميل بن دراج عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين
~~قال: للزوج النصف وللأم الثلث وما بقي فللأب، وفي امرأة وأبوين قال: للمرأة
~~الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب.
# PageV09P285
### $ (1034) 7 عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد الحناط عن زرارة
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تركت زوجها وأبويها فقال:
~~للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس.
### $ (1035) 8 عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن أبي جعفر عليه السلام
~~في زوج وأبوين ان للزوج النصف وللأم الثلث كاملا وما بقي فللأب.
### $ (1036) 9 عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد عن الحسن الصيقل
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت زوجها وأبويها قال: للزوج
~~النصف وللأم الثلث وللأب السدس.
### $ (1037) 10 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت
~~وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها وجدا أبا أمها وزوجها قال:
# يعطى الزوج النصف، وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته أم
~~الميتة حجبته عن الميراث ولا يعطى الاخوة شيئا.
### $ (1038) 11 عنه عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن إسحاق ابن عمار عن
~~أبي عبد ms2794 الله عليه السلام قال: أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث
~~الوالدين السدسان أو ما فوق ذلك وللزوج النصف أو الربع وللمرأة الربع أو
~~الثمن.
### $ (1039) 12 الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن محمد بن سكين
# PageV09P286
# عن نوح بن دراج عن عقبة بن بشير عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك
~~زوجته وأبويه قال: للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب، وسألته عن
~~امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها قال: للزوج النصف وللأم الثلث من جميع
~~المال وما بقي فللأب.
### $ (1040) 13 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن ابن محبوب عن
~~أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة ماتت وترت
~~أبويها وزوجها قال: للزوج النصف وللأم السدس وللأب ما بقي.
# قال محمد بن الحسن: هذا خبر موافق للعامة لسنا نعمل عليه لا جماع الطائفة
~~المحقة على ترك العمل به ولخلافه لظاهر القرآن والأخبار المتواترة قال الله
~~تعالى: (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) فأوجب لها مع عدم
~~الولد الثلث على الكمال فمن نقصها عن ذلك كان مخالفا لظاهر الكتاب على أنه
~~لو سلم الخبر من ذلك لجاز أن يكون محمولا على أنه إذا كان هناك أخوة يحجبون
~~الام عن الثلث إلى السدس لأنا قد بينا ذلك في الباب الأول وهو موافق لظاهر
~~الكتاب قال الله تعالى: (فإن كان له اخوة فلأمه السدس) وليس في الخبر انه
~~لم يكن هناك من يحجب من الاخوة أو الأخوات.
# PageV09P287
### || 27 باب ميراث الأزواج
### $ (1041) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة قال: قلت لزرارة اني سمعت
~~محمد بن مسلم وبكيرا يرويان عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين وبنت:
~~للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما وللأبوين السدسان أربعة أسهم من
~~اثنى عشر سهما وبقي خمسة أسهم فهو للبنت لأنها لو كانت ذكرا لم يكن ms2795 لها غير
~~خمسة من اثني عشر، وان كانت اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر سهما لأنهما لو
~~كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة فقال زرارة: وهذا هو الحق إذا أردت
~~أن تلقي العول فتجعل الفريضة لا تعول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم
~~زيادة من الولد والاخوان من الأب والام، فاما الزوج والإخوة للأم فإنهم لا
~~ينقصون مما سمى الله شيئا.
### $ (1042) 2 أحمد بن محمد عن ابن رئاب عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن
~~أبي جعفر عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها قال:
~~للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما، وللأبوين لكل واحد منهما السدس
~~سهمان من اثني عشر سهما، وبقي خمسة أسهم فهي للبنت لأنه لو كان ذكرا لم يكن
~~له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهما، لان الأبوين لا ينقصان كل واحد
~~منهما من السدس شيئا، وان الزوج لا ينقص من الربع شيئا.
### $ (1043) 3 الحسن بن محمد بن سماعة قال دفع إلي صفوان
# PageV09P288
# كتابا لموسى بن بكر فقال لي: هذا سماعي من موسى بن بكر وقرأته عليه فإذا
~~فيه:
# موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة قال: هذا ما ليس فيه اختلاف عند
~~أصحابنا عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر عليهما السلام انه سئل عن امرأة تركت
~~زوجها وأمها وابنتيها قال للزوج الربع وللأم السدس وللابنتين ما بقي،
~~لأنهما لو كانا رجلين لم يكن لهما الا ما بقي، ولا تزاد المرأة ابدا على
~~نصيب الرجل لو كان مكانها، فان ترك الميت اما أو أبا وامرأة وبنتا فان
~~الفريضة من أربعة وعشرين سهما للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين
~~ولاحد الأبوين السدس أربعة أسهم وللبنت النصف اثنا عشر سهما، وبقي خمسة
~~أسهم مردودة على سهام البنت وأحد الأبوين على قدر سهامهم، ولا يرد على
~~المرأة شئ، وان ترك أبوين وامرأة وبنتا فهي أيضا من أربعة وعشرين سهما
~~للأبوين السدسان ثمانية أسهم لكل واحد ms2796 أربعة أسهم وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم
~~وللبنت النصف اثنا عشر سهما، وبقي سهم واحد مردود على البنت والأبوين على
~~قدر سهامهم، ولا يرد على المرأة شئ، وإن تركت أبا وزوجا وبنتا فللأب سهمان
~~من اثني عشر سهما وهو السدس، وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما،
~~وللبنت النصف ستة أسهم من اثني عشر سهما، وبقي سهم واحد مردود على البنت
~~والأب على قدر سهامهم، ولا يرد على الزوج شئ، ولا يرث أحد من خلق الله مع
~~الولد إلا الأبوان والزوج والزوجة، فإن لم يكن له ولد وكان ولد الولد ذكورا
~~كانوا أو إناثا فإنهم بمنزلة الولد، ولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث
~~البنين، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات، يحجبون الأبوين
~~والزوج والزوجة عن سهامهم الأكثر، وان سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يورثون ما
~~يورث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب PageV09P289
# ولد الصلب.
### $ (1044) 4 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن الأشعري قال: وقع بين
~~رجلين من بنى عمى منازعة في ميراث فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا
~~عن رأيه فكتبا إليه جميعا: جعلنا الله فداك ما تقول في امرأة تركت زوجها
~~وابنتها وأختها لأبيها وأمها؟ وقلت: جعلت فداك ان رأيت أن تجيبنا بمر الحق؟
~~فخرج إليهما كتاب (بسم الله الرحمن الرحيم عافانا الله وإياكما أحسن عافية
~~فهمت كتابكما ذكرتما ان امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها
~~وأمها فالفريضة للزوج الربع وما بقي فللبنت.
### $ (1045) 5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس
~~جميعا عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
~~امرأة تركت زوجها وأخوتها وأخواتها لأبيها فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم
~~وللاخوة من الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء، وبقي سهم للاخوة والأخوات
~~من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين لان السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف
~~ولا الاخوة من الام من ثلثهم لان الله عز وجل يقول: (فان كانوا ms2797 أكثر من ذلك
~~فهم شركاء في الثلث وان كانت واحدة فلها السدس) والذي عنى الله (وإن كان
~~رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا
~~أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) إنما عنى بذلك الاخوة والأخوات من الام
~~خاصة وقال في آخر سورة النساء: (يستفتونك قل الله
# PageV09P290
# يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت) يعنى أختا لأم وأب أو
~~أختا لأب (فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد وان كانوا أخوة
~~رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الأنثيين) فهم الذين يزادون وينقصون، وكذلك
~~أولادهم الذين يزادون وينقصون، ولو أن امرأة تركت زوجها وأخوتها لامها
~~وأختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاخوة من الام سهمان، وبقي
~~سهم فهو للأختين للأب، وإن كانت واحدة فهو لها، لان الأختين لو كانتا أخوين
~~لأب لم يزادا على ما بقي ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحد أخ لم يزد على
~~ما بقي ولا تزاد أنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد
~~عليه.
### $ (1046) 6 على عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن
~~عمر بن أذينة عن بكير قال: جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام فسأله عن
~~امرأة تركت زوجها واخوة لامها وأختا لأبيها فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم
~~وللاخوة من الام سهمان وللأخت من الأب سهم فقال له الرجل: فان فرائض زيد
~~وفرائض العامة والقضاة على غير ذا يا أبا جعفر يقولون للأخت من الأب ثلاثة
~~أسهم تصير من ستة تعول إلى ثمانية فقال أبو جعفر عليه السلام: ولم قالوا
~~ذلك؟ فقال: لان الله عز وجل يقول: (وله أخت فلها نصف ما ترك) فقال أبو جعفر
~~عليه السلام: فان كانت الأخت أخا؟ قال: فليس له الا السدس فقال له أبو جعفر
~~عليه السلام فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون للأخت النصف بان الله سمى
~~لها ms2798 النصف فان الله قد سمى للأخ الكل والكل أكثر من النصف، لأنه قال: "
~~فلها النصف " وقال: للأخ " وهو يرثها " يعني جميع مالها " ان لم يكن
# PageV09P291
# لها ولد " فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطون
~~الذي جعل الله له النصف تاما!!؟ فقال له الرجل: أصلحك الله فكيف تعطى الأخت
~~النصف ولا يعطي الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا؟ قال: يقولون في أم وزوج وإخوة
~~لأم وأخوات لأب فيعطون الزوج النصف وللأم السدس والاخوة من الام الثلث
~~والأخت من الأب النصف ثلاثة أسهم، فيجعلونها من تسعة وهي من ستة فترتفع إلى
~~تسعة قال: كذلك يقولون قال: فان كانت الأخت ذكرا أخا لأب؟ قال: ليس بشئ
~~فقال الرجل لأبي جعفر عليه السلام: فما تقول أنت؟ فقال: ليس للاخوة من الأب
~~ولا الاخوة من الام ولا الاخوة من الأب والام مع الام شئ.
### $ (1047) 7 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين وأبي أيوب وعبد
~~الله بن بكير عن محمد مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما تقول
~~في امرأة ماتت وتركت زوجها وأخوتها لامها واخوة وأخوات لأبيها قال: للزوج
~~النصف ثلاثة أسهم ولإخوتها لامها الثلث سهمان الذكر والأنثى فيه سواء، وبقي
~~سهم فهو للاخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، لان السهام لا تعول وان
~~الزوج لا ينقص من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم، فان كانوا أكثر من
~~ذلك فهم شركاء في الثلث وإن كان واحدا فله السدس وإنما عنى الله في قوله
~~(وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس)
~~إنما عنى الله بذلك الاخوة والأخوات من الام خاصة وقال في آخر سورة النساء:
~~(يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس
# PageV09P292
# له ولد وله أخت) يعنى بذلك أختا لأب وأم وأختا لأب " فلها النصف مما ترك
~~وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وان كانوا اخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ ms2799
~~الأنثيين " فهم الذين يزادون وينقصون، قال: ولو أن امرأة تركت زوجها
~~وأختيها لامها وأختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم ولأختيها لامها
~~الثلث سهمان، ولأختيها لأبيها سهم وان كانت وادة فهو لها لان الأختين من
~~الأب لا تزاد ان على ما بقي فلو كان أخ لأب لم يزد على ما بقي.
### $ (1048) 8 الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بكير عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: سأله رجل عن أختين وزوج فقال:
# النصف والنصف فقال الرجل: أصلحك الله قد سمى الله لهما أكثر من هذا لهما
~~الثلثان؟!
# فقال: ما تقول في أخ وزوج؟ فقال: النصف والنصف فقال: أليس قد سمى الله له
~~المال فقال: " وهو يرثها إن لم يكن لها ولد "؟!.
### $ (1049) 9 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الخزاز وعلي
~~بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: قلت امرأة تركت زوجها وأمها وأخوتها لامها واخوة لأبيها وأمها فقال:
~~لزوجها النصف ولأمها السدس وللاخوة من الام الثلث وسقط الاخوة من الام
~~والأب.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر غير معمول عليه لأنا قد بينا ان مع الام لا
~~يرث أحد من الاخوة والأخوات لا من جهة الام ولا من جهة الأب والام ولا من
~~جهة الأب، ويشبه أن تكون الرواية وردت للتقية لموافقتها لمذاهب بعض العامة.
# PageV09P293
### $ (1050) 10 علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن
~~الوليد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت زوجها قال:
~~المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره.
### $ (1051) 11 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن محمد بن
~~قيس عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج
~~قال: الميراث لزوجها.
### $ (1052) 12 عنه عن القاسم بن محمد وفضالة عن أبان بن عثمان عن أبي بصير ms2800
~~قال: قرأ علي أبو عبد الله عليه السلام فرائض علي عليه السلام فإذا فيها:
~~الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره.
### $ (1053) 13 وعنه عن النضر عن يحيى الحلبي عن أيوب بن الحر عن أبي بصير
~~قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا:
~~امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيرها المال له كله.
### $ (1054) 14 عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال: سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها قال:
# الميراث له كله.
### $ (1055) 15 أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن إسماعيل عن أبي
~~بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت
# PageV09P294
# جهالا وارث لها غيره قال: إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع
~~وما بقي فللامام.
# ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
### $ (1056) 16 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد ابن أبي عمير عن
~~ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# قلت له: رجل مات وترك امرأته قال: المال لها، قلت: امرأة ماتت وتركت
~~زوجها؟ قال: المال له.
# لان هذا الخبر يحتمل شيئين أحد الشيئين: ما ذكره أبو جعفر بن بابويه رحمه
~~الله من أنه محمول على حال غيبة الامام لأن المرأة إنما تعطى الربع من
~~ميراث زوجها إذا كان هناك إمام يأخذ الباقي، فإذا لم يكن كان الباقي أيضا
~~لها، والآخر:
# وهو الأولى عندي وهو انه إذا كانت المرأة قريبة ولا قريب له أقرب منها
~~فتأخذ الربع بسبب الزوجية والباقي من جهة القرابة، والذي يكشف عما ذكرناه.
### $ (1057) 17 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن محمد بن القاسم بن
~~الفضيل بن يسار البصري قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل مات
~~وترك امرأة قرابة ليس به قرابة غيرها قال: يدفع المال كله إليها.
# ويدل على ما ذكرناه من أن المرأة لا تستحق ms2801 أكثر من الربع مع عدم الولد
~~وإن لم يكن هناك قريب.
### $ (1058) 18 ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن
# PageV09P295
# الحسن بن زياد العطار عن محمد بن محمد بن نعيم الصحاف قال: مات محمد بن
~~أبي عمير وأوصى إلي وترك امرأة لم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى عبد صالح
~~عليه السلام فكتب إلي: اعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا.
### $ (1059) 19 أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: كتب محمد ابن أبي حمزة
~~العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام مولى لك أوصى إلي بمائة درهم وكنت
~~أسمعه يقول: كل شئ هو لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يأمر فيها بشئ وله
~~امرأتان أما واحدة فلا أعرف لها موضعا الساعة، وأما الأخرى بقم ما الذي
~~تأمر في هذه المائة الدرهم فكتب عليه السلام إلي: انظر ان تدفع هذه الدراهم
~~إلى زوجتي الرجل، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد
~~فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف ان له إليه حاجة إن شاء الله.
### $ (1060) 20 سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن
~~محمد بن مروان عن أبي جعفر عليه السلام في زوج مات وترك امرأة قال: لها
~~الربع ويدفع الباقي إلى الامام.
### $ (1061) 21 علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن جميل بن دراج عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الرد على زوج ولا زوجة.
### $ (1062) 22 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي
~~بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقد واحد أو
~~قال: في مجلس واحد ومهور هن مختلفة قال: جائز
# PageV09P296
# له ولهن، قلت: أرأيت ان هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحد ة من الأربع
~~واشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج
~~امرأة من أهل تلك ms2802 البلاد بعد انقضاء عدة التي طلق ثم مات بعد ما دخل بها
~~كيف يقسم ميراثه؟ قال: إن كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل
~~تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وان عرفت التي طلق من الأربعة بعينها ونسبها
~~فلا شئ لها من الميراث وعليها العدة (1)، وقال: ويقتسمن الثلاث نسوة ثلاثة
~~أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدة، وإن لم تعرف التي طلق من الأربع اقتسمن
~~الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميع وعليهن جميعا العدة.
### $ (1063) 23 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن
~~عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كن له ثلاثة نسوة
~~فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل بواحدة ثم مات قال:
# فقال: إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فان
~~نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة، وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر
~~الأولى فان نكاحها باطل ولا ميراث لها ولها ما أخذت من الصداق بما استحل من
~~فرجها وعليها العدة.
### $ (1064) 24 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن
# PageV09P297
# أذينة عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد
~~الله عليهما السلام، منهم من رواه عن أبي جعفر عليه السلام، ومنهم من رواه
~~عن أبي عبد الله عليه السلام، ومنهم من رواه عن أحدهما عليه السلام، ان
~~المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب
~~قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والجذوع والخشب.
### $ (1065) 25 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن
~~أبي جعفر عليه السلام ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور
~~والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك،
~~ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.
### $ (1066) 26 يونس بن عبد الرحمان ms2803 عن محمد بن حمران عن زرارة ومحمد بن مسلم
~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا.
### $ (1067) 27 سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد ابن مسلم قال:
~~قال أبو عبد الله عليه السلام: ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا
~~قال: قلت كيف تر ث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا؟ فقال لي:
# ليس لها منهم نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من
~~الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها.
### $ (1068) 28 الحسين بن محمد عن سماعة (1) عن معلى بن محمد
# PageV09P298
# عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما
~~جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا تتزوج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم.
### $ (1069) 29 علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن
~~رباط عن مثنى عن يزيد الصائغ قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان
~~النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب قال قلت له:
~~ان الناس لا يأخذون بهذا فقال: إذا ولينا ضربناهم بالسوط فان انتهوا والا
~~ضربناهم بالسيف.
### $ (1070) 30 الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن مثنى عن عبد الملك بن أعين
~~عن أحدهما عليه السلام قال: ليس للنساء من الدور والعقار شئ.
### $ (1071) 31 سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن ابان الأحمر قال: لا اعلمه الا
~~عن ميسرة بباع الزطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن النساء
~~مالهن من الميراث؟ قال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فاما الأرض
~~والعقار فلا ميراث لهن فيه قال: قلت فالثياب؟ قال: الثياب لهن قال: قلت كيف
~~جاز ذا ولهذه الربع والثمن مسمى؟ قال: لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما
~~هي دخيل عليهم وإنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولد من
~~قوم آخرين فيزاحم ms2804 قوما في عقارهم.
### $ (1072) 32 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن
~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وخطاب أبى محمد الهمداني عن
# PageV09P299
# طربال بن رجاء عن أبي جعفر عليه السلام ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها
~~من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع
~~البيت مما ترك، ويقوم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.
### $ (1073) 33 عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن محمد ابن مسلم وزرارة
~~عن أبي جعفر عليه السلام ان النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا
~~إلا أن يكون أحدث بناءا فيرثن ذلك البناء.
### $ (1074) 34 وكتب الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب
~~مسائلة علة المرأة انها لا ترث من العقار شيئا الا قيمة الطوب والنقض لان
~~العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأة قد يجوز أن تقطع ما بينها وبينه من
~~العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها، وليس الولد والوالد كذلك لأنه لا يمكن
~~التفصي منهما والمرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه
~~فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبهها، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان
~~مثله في الثبات والقيام.
### $ (1075) 35 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن الفضل ابن عبد الملك أو
~~ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يرث من
~~دار امرأته وارضها من التربة شيئا أو يكون ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من
~~ذلك شيئا؟ فقال: يرثها وترثه كل شئ ترك أو تركت.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على أنه إذا كان للمرأة ولد فإنها
# PageV09P300
# ترث من كل شئ تركه الميت عقارا كان أو غيره والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1076) 36 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن
~~أذينة في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع.
### $ (1077) 37 علي بن الحسن ms2805 بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن عبد الله بن
~~المغيرة عن موسى بن بكر الواسطي قال: قلت لزرارة ان بكيرا حدثني عن أبي
~~جعفر عليه السلام ان النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ولا
~~أرض إلا أن يقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء فاما
~~التربة فلا تعطى شيئا من الأرض ولا تربة دار قال زرارة: هذا لا شك فيه.
### $ (1078) 38 علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة وهارون بن مسلم عن
~~محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه؟ فقلت له:
# قد بلغني انه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعاه ورثة الحي
~~وورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة بأربع قضيات قال:
~~وما هن؟
# فقلت: اما أول ذلك فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي كان يجعل متاع المرأة
~~الذي لا يكون للرجل للمرأة ومتاع الرجل الذي لا يكون للنساء للرجل وما يكون
~~للرجال والنساء بينهما نصفين، ثم بلغني أنه قال: هما مدعيان جميعا والذي
~~بأيديهما جميعا مما يدعيان جميعا بينهما نصفين، ثم قال: الرجل صاحب البيت
~~والمرأة الداخلة
# PageV09P301
# عليه وهي المدعية والمتاع كله للرجل الا ان متاع النساء الذي لا يكون
~~للرجال فهو للمرأة، ثم قضى بعد ذلك بقضاء لولا أني شهدته لم اروه عليه ماتت
~~امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال: اكتبوا المتاع فلما قرأه
~~قال للزوج:
# هذا يكون للمرأة والرجل وقد جعلته للمرأة الا الميزان فإنه من متاع
~~الرجال فهو لك فقال لي: على اي شئ هو اليوم؟ قلت: رجع إلى أن قال بقول
~~إبراهيم ان جعل البيت للرجل، ثم سألته انا عن ذلك فقلت ما تقول فيه أنت؟
~~قال: القول الذي أخبرتني انك شهدت منه وإن كان قد رجع عنه، فقلت له: يكون
~~المتاع للمرأة؟ فقال: أرأيت ان أقامت ms2806 بينة إلى كم كانت تحتاج؟ قلت: شاهدين
~~قال: فقال: لو سالت من بين لا بتيها يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة لا خبروك
~~ان الجهاز والمتاع علانية يهدى من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت
~~به وهو المدعي فان زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت عليه بالبينة.
### $ (1079) 39 عنه عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة قال: ما كان من متاع
~~النساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما ومن استولى
~~على شئ منه فهو له. PageV09P302
### || 28 - باب ميراث من علا من الاباء وهبط من الأولاد
### $ (1080) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن زرارة قال سألت أبا
~~جعفر عليه السلام عن فريضة الجد فقال: ما أعلم أحدا قال فيها الا بالرأي
~~الا علي عليه السلام فإنه قال بقول رسول الله صلى الله عليه وآله.
### $ (1081) 2 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن
~~زرارة وبكير وفضيل ومحمد وبريد عن أحدهما عليه السلام قال: ان الجد مع
~~الاخوة من الأب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا قال: قلت رجل ترك أخاه
~~لأبيه وأمه وجدة أو قلت جده وأخاه لأبيه أو أخاه لأبيه وأمه قال: المال
~~بينهما، وان كانا أخوين أو مائة الف فله مثل نصيب واحد من الاخوة قال: قلت
~~رجل ترك جده وأخته فقال: للذكر مثل حظ الأنثيين وان كانتا أختين فالنصف
~~للجد والنصف الآخر للأختين و إن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب،. وإن ترك
~~اخوة وأخوات لأب وأم أو لأب وجدا فالجد أحد الاخوة فالمال بينهم للذكر مثل
~~حظ الأنثيين، وقال زرارة: هذا مما لم يؤخذ على فيه قد سمعته من أبيه
# PageV09P303
# ومنه قبل ذلك وليس عندنا في ذلكم شك ولا اختلاف.
### $ (1082) 3 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى ms2807 بن محمد عن الحسن بن
~~علي عن حماد بن عثمان عن إسماعيل الجعفي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام
~~يقول: الجد يقاسم الاخوة ما بلغوا وان كانوا مائة الف.
### $ (1083) 4 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي
~~جعفر عليه السلام في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال:
# هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت سهم وللجد سهمان.
### $ (1084) 5 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار
~~عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في ستة اخوة وجد قال:
~~للجد السبع.
### $ (1085) 6 عنه عن عبيس بن هشام عن مشمعل بن سعد عن أبي بصير عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في رجل ترك خمسة اخوة وجدا هي من ستة لكل واحد سهم.
### $ (1086) 7 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن عبد الله بن
~~بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الاخوة مع الجد يعني أب
~~الأب يقاسم الاخوة من الأب والام والاخوة من الأب يكون الجد كواحد من
~~الذكور.
# PageV09P304
### $ (1087) 8 عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده قال:
# المال بينهما، ولو كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم للجد ما
~~يصيب واحدا من الاخوة قال: وان ترك أخته فللجد سهمان وللأخت سهم وان كانتا
~~أختين فللجد النصف وللأختين النصف، وقال: ان ترك اخوة وأخوات من أب وأم كان
~~الجد كواحد من لاخوة (للذكر مثل حظ الأنثيين).
### $ (1088) 9 ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في
~~رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال: هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع
~~وللأخت سهم وللجد سهمان.
### $ (1089) 10 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان
~~وجميل بن دراج عن ms2808 إسماعيل بن عبد الرحمان الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال: سمعته يقول: الجد يقاسم الاخوة ما بلغوا وان كانوا مائة الف.
### $ (1090) 11 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان
~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخ من أب وجد قال:
# المال بينهما سواء.
# PageV09P305
### $ (1091) 12 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح
~~الكناني، وعمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد الشحام، صفوان بن يحيى عن ابن
~~مسكان عن الحلبي كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الأخوات مع
~~الجد: ان لهن فريضتهن ان كانت واحدة فلها النصف وان كانت اثنتين أو أكثر من
~~ذلك فلهن الثلثان وما بقي فللجد.
### $ (1092) 13 وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي
~~عمير عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# الأخوات مع الجد لهن فريضتهن إن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت اثنتين
~~أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان وما بقي فللجد.
### $ (1093) 14 وما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة عن ابان عن أبي بصير
~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجد يقاسم الاخوة حتى يكون السبع خيرا له.
### $ (1094) 15 وعنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال: قال أبو عبد
~~الله عليه السلام: يقاسم الجد الاخوة إلى السبع.
### $ (1095) 16 وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن
~~حمران عن زرارة قال: أراني أبو عبد الله عليه السلام صحيفة الفرائض فإذا
~~فيها لا ينقص الجد من السدس شيئا ورأيت سهم الجد فيها مثبتا.
# فالوجه في هذه الأخبار انها وردت مورد التقية، لأنا قد بينا ان الجد مع
~~الأخوات بمنزلة الأخ معهن وليس لهن تسمية إذا اجتمعن مع الجد كما أنه ليس
# PageV09P306
# لهن تسمية إذا اجتمعن مع الأخ أو الاخوة، فوردت هذه الأخبار موافقة
~~لمذاهب بعض العامة، ms2809 كذلك قد بينا ان الجد يقاسم الاخوة بالغا ما بلغوا وليس
~~يقف ذلك على عدد منهم محصور بل هو كواحد منهم قلوا أو كثروا، وإنما وردت
~~هذه الأخبار موافقة لبعض العامة فكانت محمولة على التقية.
# فاما الاخوة من قبل الام فان لهم نصيبهم المسمى مع الجد كما أن لهم ذلك
~~مع الأخ من الأب، يدل على ذلك:
### $ (1096) 17 ما رواه أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن سنان قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن رجل ترك أخاه لأمه لم يترك وارثا غيره قال: المال
~~له قلت: فإن كان مع الأخ للام جد؟ قال: يعطى الأخ للأم السدس ويعطى الجد
~~الباقي، قلت: فإن كان الأخ لأب وجد؟ قال: بينهما سواء.
### $ (1097) 18 عنه عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح
~~الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك اخوة من الام
~~مع الجد قال: الاخوة من الام مع الجد فريضتهم الثلث مع الجد.
### $ (1098) 19 عنه عن ابن محبوب عن حسين بن عمارة عن مسمع أبى سيار قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك اخوة وأخوات لأم وجدا فقال: الجد
~~بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان وللاخوة والأخوات من الام الثلث فهم فيه
~~شركاء سواء.
### $ (1099) 20 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن
~~بن علي عن ابان عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
# PageV09P307
# اعط الأخوات من الام فريضتهن مع الجد.
### $ (1100) 21 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رباط عن ابن مسكان
~~عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الاخوة من الام مع الجد قال:
~~للاخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد.
### $ (1101) 22 الحسن بن محمد بن سماعة وصالح بن خالد عن أبي جميلة عن زيد عن
~~أبي عبد الله عليه السلام في الاخوة من الام مع الجد قال:
# للاخوة من الام ms2810 فريضتهم الثلث مع الجد.
### $ (1102) 23 محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الاخوة من الام فقال:
~~للاخوة فريضتهم الثلث مع الجد.
### $ (1103) 24 فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن
~~زرارة عن محمد بن أسلم عن يونس عن القاسم بن سليمان قال: حدثني أبو عبد
~~الله عليه السلام قال: ان في كتاب علي عليه السلام ان الاخوة من الام لا
~~يرثون مع الجد.
# فالوجه في هذا الخبر أنهم لا يرثون معه بان يقاسموه لان لهم فريضتهم لا
~~زيادة عليها، ولا ينافي ذلك ما قدمناه من الاخبار.
### $ (1104) 25 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن
# PageV09P308
# محمد بن مسلم قال: نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر عليه السلام قال:
# فقرأت فيها مكتوبا: ابن أخ وجد المال بينهما سواء قال: فقلت لأبي جعفر
~~عليه السلام إن من عندنا لا يقضي بهذا القضاء لا يجعلون لابن الأخ مع الجد
~~شيئا، فقال أبو جعفر عليه السلام: انه املاء رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وخط علي عليه السلام.
### $ (1105) 26 يونس عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان
~~عليا عليه السلام كان يورث ابن الأخ مع الجد ميراث أبيه
### $ (1106) 27 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: حدثني جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يكن
~~يكذب جابر ان ابن الأخ يقاسم الجد.
### $ (1107) 28 الحسن بن محمد بن سماعة قال: روى أبو شعيب عن رفاعة عن أبان بن
~~تعلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ابن أخ وجد قال: المال
~~بينهما نصفان.
### $ (1108) 29 الفضل بن شاذان عن عبد الله بن جبلة عن أبي المعزا عن سماعة عن
~~أبي بصير قال: سمعت رجلا يسأل ms2811 أبا جعفر عليه السلام وانا عنده عن ابن أخ
~~وجد قال: يجعل المال بينهما نصفين.
### $ (1109) 30 الفضل عن ابن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن بعض أصحاب أبي عبد
~~الله عن أبي عبد الله عليه السلام في بنات أخت وجد قال:
# PageV09P309
# لبنات الأخت الثلث وما بقي فللجد. فأقام بنات الأخت مقام الأخت وجعل الجد
~~بمنزلة الأخ.
### $ (1110) 31 الحسن بن محمد بن سماعة عن خلاد بن خالد عن القاسم بن معن عن
~~أبي عبد الله عليه السلام في ابن أخ وجد قال: يجعل المال بينهما نصفين.
### $ (1111) 32 الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من
~~أبيها وأمها وجدها أبا أمها وزوجها قال: يعطى الزوج النصف وتعطى الام
~~الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته حجبته عن الميراث ولا يعطى الاخوة
~~شيئا.
### $ (1112) 33 ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر
~~عليه السلام عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده قال: فقال:
# حجب الأب الجد الميراث للأب وليس للعم ولا للجد شئ.
### $ (1113) 34 محمد بن يحيى العطار عن عبد الله بن جعفر قال:
# كتبت إلى أبي محمد عليه السلام امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها أو
~~جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقع عليه السلام للزوج النصف وما بقي فللأبوين.
### $ (1114) 35 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي عمير
# PageV09P310
# عن سعد بن أبي خلف عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد
~~الله عليه السلام ان ابنتي هلكت وأمي حية فقال أبان بن تغلب: وكان عنده ليس
~~لامك شئ فقال أبو عبد الله عليه السلام: سبحان الله!! أعطها السدس.
# فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من أن الجد لا يستحق الميراث مع الأبوين
~~لان هذا إنما جعل للجد أو الجدة على جهة الطعمة لا على وجه الميراث، والذي
~~يدل على ms2812 ذلك:
### $ (1115) 36 ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن
~~دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~أطعم الجدة السدس.
### $ (1116) 37 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر
~~عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس ولم يفرض
~~لها شيئا.
### $ (1117) 38 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن
~~بكر عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان نبي الله صلى الله
~~عليه وآله أطعم الجد السدس طعمة.
# على أن الطعمة إنما تكون للجد أو الجدة إذا كان ولدهما حيا فاما مع عدمه
~~فليس لهما طعمة أيضا على حال يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1118) 39 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
# PageV09P311
# جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حي، واطعم الجدة أم الام السدس
~~وابنتها حية.
### $ (1119) 40 وروى يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن
~~أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في أبوين وجدة لام
~~قال: للأم السدس وللجدة السدس وما بقي وهو الثلثان للأب.
### $ (1120) 41 وروى معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط رفعه إلى أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها.
### $ (1121) 42 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أسباط عن إسماعيل بن منصور عن
~~بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اجتمع أربع جدات ثنتين من
~~قبل الأب وثنتين من قبل الام طرحت واحدة من قبل الام بالقرعة وكان السدس
~~بين الثلاثة، وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد سقط واحد من قبل الام بالقرعة
~~وكان السدس بين الثلاثة.
### $ (1122) 43 عنه عن ابن ms2813 أبي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج عن عبد الرحمان
~~عمن رواه قال: لا تورثوا من الأجداد الا ثلاثة: أبو الام وأبو الأب وأبو أب
~~الأب.
# قال محمد بن الحسن: هذان الخبران غير معمول عليهما لأنهما مرسلان غير
~~مسندين ولان الجد الاعلى لا يرث مع الجد الأدنى بل الجد الأدنى يحوز المال
~~دونه والذي يدل على ذلك ما رواه:
# PageV09P312
### $ (1123) 44 علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن
~~خزيمة بن يقطين عن عبد الرحمان بن الحجاج عن بكير بن أعين عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: يرث من الأجداد أبو الأب وأبو الام، ومن الجدات أم الأب
~~وأم الام.
### $ (1124) 45 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد
~~بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
# إذا لم يترك الميت الا جده أبا أبيه وجدته أم أمه فان للجدة الثلث وللجد
~~الباقي، قال: وإذا ترك جده من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل أمه وجدة أمه
~~كان للجدة من قبل الام الثلث وسقط جدة الام والباقي للجد من قبل الأب وسقط
~~جد الأب.
### $ (1125) 46 فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أيوب ابن نوح عن محمد بن
~~أبي عمير عن جميل فيما يعلم رواه قال: إذا ترك الميت جدتين أم أبيه وأم أمه
~~فالسدس بينهما.
### $ (1126) 47 عنه عن محمد بن علي ومحمد بن الحسين جميعا عن محمد بن أبي عمير
~~عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: أطعم رسول
~~الله صلى الله عليه وآله الجدتين السدس ما لم يكن دون أم الام أم ولا دون
~~أم الأب أب.
# قال محمد بن الحسن: هذان الخبران غير معمول عليهما لان الخبر الأول مرسل
~~مقطوع الاسناد، والثاني مع الأول مخالفان لما قدمناه من الاخبار، لأنا
# PageV09P313
# قد بينا ان الجدة إنما تستحق الطعمة من نصيب ولدها والخبر ms2814 يتضمن أيضا
~~انها تعطى الطعمة إذا لم يكن هناك ولدها.
# ويحتمل أن يكون الخبران وردا مورد التقية لأن هذه القضية قضى بها أبو بكر
~~في خلافته فيجوز أن يكون روي على ما قضى به.
### $ (1127) 48 روى ذلك علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن أبي طاهر بن تسنيم عن
~~معلى الطنافسي عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: توفي رجل
~~وترك جدتين أم أمه وأم أبيه فورث أبو بكر أم أمه وترك الأخرى فقال رجل من
~~الأنصار: لقد تركت امرأة لو أن الجدتين هلكتا وابنهما حي ما ورث من التي
~~ورثتها شيئا وورث التي تركت أم أبيه فورثها، قال محمد بن تسنيم: وحدثني أبو
~~نعيم قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن حارثة الأنصاري عن الزهري
~~عن قبيصة بن ذويب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر فقالت: ان ابن ابني مات
~~فاعطني حقي فقال: ما اعلم لك في كتاب الله شيئا وسأسأل الناس فسأل قال:
~~فشهد لها المغيرة بن شعبة فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله أعطاها
~~السدس فقال: من سمع معك؟ فقال محمد بن مسلمة: فأعطاها السدس فجاءت أم الام
~~فقالت: ان ابن ابنتي مات فاعطني حقي فقال: ما أنت التي شهد لها ان رسول
~~الله صلى الله عليه وآله أعطاها السدس فان اقتسمتموه بينكما فأنتم اعلم.
### $ (1128) 49 علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن ابن محبوب عن سعد بن
~~أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن بنات بنت وجد قال: للجد
~~السدس والباقي لبنات البنت.
# PageV09P314
# قال محمد بن الحسن: ذكر علي بن الحسن بن فضال ان هذا الخبر أعني خبر سعد
~~بن أبي خلف مما قد أجمعت الطائفة على العمل بخلافه.
### $ (1129) 50 يونس عن أبي المعزا عن سماعة عن أبي بصير قال:
# سمعت رجلا يسأل أبا جعفر عليه السلام وأنا عنده عن زوج وجد قال: يجعل
~~المال بينهما نصفين.
### $ (1130) 51 وروى يحيى بن أبي ms2815 عمران عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: الجد والجدة من قبل الأب والجد والجدة من قبل الام كلهم يرثون.
### $ (1131) 52 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيدة عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: سئل عن ابن عم وجد قال: المال للجد.
### $ (1132) 53 وروى الحسن بن علي بن النعمان عن عبد الله بن نمير عن الأعمش
~~عن سالم بن أبي الجعد ان عليا عليه السلام أعطى الجدة المال كله.
### $ (1133) 54 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن
~~فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك أمه وزوجته
~~وأخته وجده قال: للأم الثلث وللمرأة الربع وما بقي بين الجد والأخت للجد
~~سهمان وللأخت سهم.
### $ (1134) 55 عنه عن ابن محبوب عن حماد عن أبي بصير قال:
# سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات وترك أمه وزوجته وأختين له وجده
# PageV09P315
# فقال: للأم السدس وللمرأة الربع وما بقي نصفه للجد ونصفه للأختين.
# قال محمد بن الحسن: هذان الخبران غير معمول عليهما بخلاف عند الطائفة
~~لأنه لا خلاف بينها ان مع الام لا يرث أحد من الاخوة والأخوات.
### $ (1135) 56 وأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد ابن عبد الله بن
~~زرارة عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية أو عبد الله وأكثر ظنه انه بريد
~~عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الجد بمنزلة الأب ليس للاخوة معه شئ.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر أيضا غير معمول عليه لمخالفته للمتواتر من
~~الاخبار لأنا قد بينا ان الاخوة يقاسمونه إذا كانوا من قبل الأب، أو لهم
~~نصيبهم ان كانوا من قبل الام.
### $ (1136) 57 الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرحمان ابن الحجاج عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: بنات البنت يقمن مقام البنت إذا لم تكن للميت بنات
~~ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن ms2816 للميت ولد ولا
~~وارث غيرهن
### $ (1137) 58 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن
~~أبي الحسن الأول عليه السلام قال: بنات البنت يقمن مقام البنات إذا لم تكن
~~للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت
~~ولد ولا وارث غيرهن.
# PageV09P316
### $ (1138) 59 عنه عن ابن محبوب عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: بنات البنت يرثن إذا لم يكن بنات كن مكان البنات.
### $ (1139) 60 الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن سكين عن إسحاق بن عمار عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: ابن الابن يقوم مقام أبيه.
### $ (1140) 61 وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبى محمد الحسن ابن علي عليه
~~السلام رجل مات وترك ابنة ابنته وأخاه لأبيه وأمه لمن يكون الميراث؟
# فوقع عليه السلام في ذلك: الميراث للأقرب إن شاء الله.
# قال محمد بن الحسن: فاما ما ذكره بعض أصحابنا من أن ولد الولد لا يرث مع
~~الأبوين واحتجاجه في ذلك بخبر سعد بن أبي خلف وعبد الرحمان بن الحجاج في
~~قوله: ان ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره
~~قال: ولا وارث غيره هما الوالدان لا غير فغلط لان قوله عليه السلام ولا
~~وارث غيره المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به أو
~~البنت التي تتقرب بنت البنت بها ولا وارث له غيره من الأولاد للصلب غيرهما
~~والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
### $ (1141) 62 محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن صفوان عن خزيمة بن
~~يقطين عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام
# PageV09P317
# قال: ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن، قال، وابنة
~~البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت.
### $ (1142) 63 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال: روى علي عن محمد بن ms2817
~~أبي حمزة عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: بنات الابن يرثن مع البنت.
### $ (43 11) 64 وما رواه أيضا عن علي عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن صفوان
~~عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام:
# بنت الابن أقرب من ابنة البنت.
# قال محمد بن الحسن: هذان الخبران غير معمول عليهما لأنا قد بينا ان مع مع
~~البنت للصلب لا ترث بنت البنت ولا ابن الابن، وإنما يقوم كل واحد منهما
~~مقام من يتقرب به إذا لم يكن هناك من هو أقرب منه، واما الخبر الثاني وما
~~يتضمن من أن بنت الابن أقرب من بنت البنت فغير صحيح أيضا، لان درجتهما
~~واحدة وهو ان كل واحدة منهما تتقرب بمن تتقرب بنفسه فقرباهما واحدة، ويشبه
~~أن يكون الخبران وردا إما وهما من الراوي أو وردا مورد التقية لموافقتهما
~~لمذهب بعض العامة.
### $ (1144) 65 وأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن أحمد
~~بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن بنت وبنت ابن
~~قال: ان عليا عليه السلام كان لا يألو أن يعطى الميراث الأقرب قال: قلت:
~~فأيهما أقرب؟ قال: ابنة الابن.
# PageV09P318
# فيجرى مجرى الخبرين الأولين في أنه غير معمول عليه لان درجة بنت الابن
~~مثل درجة ابن البنت فلا يكون أحدهما أقرب من الآخر فالتعليل الذي تضمنه
~~الخبر يفسد نفس الخبر والوجه فيه ما ذكرناه في الخبرين الأولين.
### || 29 باب ميراث الإخوة والأخوات
### $ (1145) 1 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب
~~عن أبي أيوب وعبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال: إذا ترك الرجل أباه وأمه أو ابنه أو ابنته، إذا ترك واحدا من هؤلاء
~~الأربعة فليس هم الذين عنى الله (قل الله يفتيكم في الكلالة).
### $ (1146) 2 الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن رباط عن حمزة ابن حمران قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلالة فقال: ms2818 ما لم يكن ولد ولا والد.
### $ (1147) 3 الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان ابن الحجاج عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: الكلالة ما لم يكن والد ولا ولد.
### $ (1148) 4 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن موسى
~~بن بكر قال: قلت لزرارة إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر عليه السلام ان الإخوة
~~للأب والأخوات للأب والام يزادون وينقصون لأنهن لا
# PageV09P319
# يكن أكثر نصيبا من الاخوة والأخوات للأب والام لو كانوا مكانهن لان الله
~~عز وجل يقول: (ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها
~~إن لم يكن لها ولد). يقول: يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد، فاعطوا من
~~سمى الله له النصف كملا وعمدوا فأعطوا الذي سمي له المال كله أقل من النصف،
~~والمرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها قال: فقال زرارة:
~~وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه. (1)
### $ (1149) 5 أحمد بن محمد بن عيسى
~~عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن أعين عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: امرأة تركت أمها وأخواتها لأبيها وأمها
~~وإخوة لأم وأخوات لأب فقال: لأخواتها لأبيها وأمها الثلثان ولأمها السدس،
~~ولأخواتها من أمها السدس.
### $ (1150) 6 عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن
~~زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت أمها
~~وإخوتها لأبيها وأمها وإخوة لأم وأخوات لأب قال: لأخواتها لأبيها وأمها
~~الثلثان ولأمها السدس، ولإخوتها من أمها السدس.
### $ (1151) 7 عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن ا لحكم عن مثنى الحناط عن
~~زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت أمها
~~وإخوتها لأبيها وأمها وإخوة لأم وأخوات لأب قال: لأخواتها لأبيها وأمها
# PageV09P320
# الثلثان ولأمها السدس ولإخوتها من أمها السدس (1).
### $ (1152) 8 عنه عن الحسن ms2819 بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن
~~زرارة بن عين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت زوجها وأمها
~~وإخوتها لأمها واخوة لأبيها وأمها فقال: لزوجها النصف ولأمها السدس وللاخوة
~~من الام الثلث وسقط الاخوة من الام والأب.
# قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار مخالفة للحق غير معمول عليها عند الطائفة
~~بأجمعها لأنه من المعلوم عنده أن مع الام لا يرث أحد من الاخوة والأخوات
~~وقد بينا ذلك فيما تقدم، والوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من
~~التقية لموافقتها مذاهب العامة.
# ويحتمل أيضا أن يكون ما ورد في أنه يجوز لنا أن نأخذ منهم على مذاهبهم
~~على ما يعتقدونه كما يأخذونه منا، وإنما يحرم أن يأخذ بعضنا عن بعض على
~~خلاف الحق، والذي يدل على ذلك:
### $ (1153) 9 ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد ابن حكيم عن جميل
~~بن دراج عن عبد الله بن محرز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل
~~ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه قال: المال كله لابنته، وليس للأخت من الأب
~~والام شئ، فقلت: انا قد احتجنا إلى هذا والرجل الميت من هؤلاء الناس وأخته
~~مؤمنة عارفة قال: فخذ لها النصف خذوا منهم ما يأخذون منكم
# PageV09P321
# في سنتهم وقضائهم وأحكامهم، قال: فذكرت ذلك لزرارة فقال: ان على ما جاء
~~به ابن محرز لنورا، خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم كما يأخذون منكم فيه.
### $ (1154) 10 وعنه عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام
~~أسأله هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم أم لا؟
# فكتب عليه السلام: يجوز لكم ذلك إن كان مذهبكم فيه التقية منهم
~~والمداراة.
### $ (1155) 11 عنه عن السندي بن محمد البزاز عن علا بن رزين القلا عن محمد بن
~~مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الأحكام قال:
# يجوز على أهل كل ذي دين بما يستحلون.
### $ (1156) 12 الحسن بن محمد بن سماعة ms2820 عن عبد الله بن جبلة عن عدة من أصحاب
~~علي ولا أعلم سليمان الا انه اخبرني به، وعلي بن عبد الله عن سليمان أيضا
~~عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: الزموهم بما الزموا
~~أنفسهم.
### $ (1157) 13 علي بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن
~~محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام
~~عن ابن أخت لأب وابن أخت لأم قال: لابن الأخت من الام السدس ولابن الأخت من
~~الأب الباقي.
### $ (1158) 14 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد
~~بن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن
# PageV09P322
# أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن ابن أخ لأب وابن أخ لام قال: لابن
~~الأخ من الام السدس وما بقي فلابن الأخ من الأب.
### $ (1159) 15 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن محمد عن محمد
~~بن سكين عن علاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له:
~~بنات أخ وابن أخ قال: المال لابن الأخ قلت: قرابتهم واحدة!! قال: العاقلة
~~والدية عليهم وليس على النساء شئ.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق للعامة وليس عليه العمل لأنا قد بينا
~~انه إذا تساوت القرابة اشتركوا في الميراث ذكورا كانوا أو إناثا، ويحتمل أن
~~يكون إنما أراد أن المال لابن الأخ إذا كان هو لأب وأم وبنات الأخ يكن من
~~قبل الأب خاصة فإنهن حينئذ لا يستحقن شيئا على ما بيناه.
### $ (1160) 16 محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن
~~عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وترك
~~أخاه لأمه ولم يترك وارثا غيره قال: المال له قلت: فإن كان مع الأخ للام
~~جد؟ قال: يعطى الأخ للأم السدس ويعطى الجد الباقي قلت: ms2821 فإن كان الأخ للأب؟
~~فقال: المال بينهما سواء.
### $ (1161) 17 أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال:
# سألت الرضا عليه السلام عن ميت ترك أمه واخوة وأخوات فتقسم هؤلاء ميراثه
~~فاعطوا الام السدس وأعطوا الاخوة والأخوات ما بقي فمات الأخوات فأصابني من
~~ميراثه فأحببت أن أسألك هل يجوز لي أخذ ما أصابني من ميراثها على هذه
# PageV09P323
# القسمة أم لا؟ فقال: بلى، فقلت: ان أم الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا
~~الامر أعني الدين فسكت قليلا ثم قال: خذه.
# 30 باب ميراث الأعمام والعمات والأخوال والخالات
### $ (1162) 1 الحسن بن محبوب
~~عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شئ من
~~الفرائض فقال لي:
# الا اخرج لك كتاب علي عليه السلام فقلت: كتاب علي عليه السلام لم يدرس؟!
# فقال: يا أبا محمد إن كتا ب علي عليه السلام لا يندرس، فأخرجه فإذا كتاب
~~جليل فإذا فيه رجل مات وترك عمه وخاله قال: للعم الثلثان وللخال الثلث.
### $ (1163) 2 أحمد بن محمد عن الحسن بن أحمد عن ابان عن أبي مريم عن أبي جعفر
~~عليه السلام في عمة وخالة قال: الثلث والثلثان، يعني للعمة الثلثان وللخالة
~~الثلث.
### $ (1164) 3 الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في رجل ترك عمته وخالته قال: للعمة الثلثان وللخالة الثلث.
### $ (1165) 4 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ويترك خاله
# PageV09P324
# وخالته وعمه وعمته وابنته وأخته فقال: كل هؤلاء يرثون ويحوزون فإذا
~~اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان وللخالة الثلث.
### $ (1166) 5 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن درست عن أبي المعزا عن رجل عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: قال: ان امرؤ هلك وترك عمته وخالته فللعمة
~~الثلثان وللخالة الثلث.
### $ (1167) 6 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن ms2822 أبي
~~جعفر عليه السلام قال: الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد يرث غيرهم
~~ان الله تعالى يقول: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (1).
### $ (1168) 7 أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن الحسين بن الحكم عن أبي جعفر
~~الثاني عليه السلام في رجل مات وترك خالتيه ومواليه قال: أولوا الأرحام
~~بعضهم أولى ببعض المال بين الخالتين.
### $ (1169) 8 الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن
~~أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله فقال:
~~لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث.
### $ (1170) 9 الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم الحسن بن محبوب عن أبي أيوب
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان في كتاب علي
# PageV09P325
# عليه السلام ان العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الام، وبنت الأخ بمنزلة
~~الأخ، وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه، إلا أن يكون وارث أقرب إلى
~~الميت منه فيحجبه.
### $ (1171) 10 عنهم عن الحسن بن محبوب عن حماد أبي يوسف الخزاز عن سليمان بن
~~خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يجعل العمة
~~بمنزلة الأب في الميراث، ويجعل الخالة بمنزلة الام، وابن الأخ بمنزلة الأخ،
~~قال: وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو قال: وكان علي عليه
~~السلام يقول: إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال.
### $ (2 117) 11 الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم محمد بن بكر عن صفوان بن
~~خالد عن إبراهيم بن محمد بن مهاجر عن الحسن بن عمارة قال: قال أبو عبد الله
~~عليه السلام أيما أقرب ابن عم لأب وأم أو عم لأب؟ قال:
# قلت: حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين علي بن
~~أبي طالب عليه السلام انه كان يقول أعيان بني الام أقرب من بني العلات (1)
~~قال: فاستوى جالسا ثم قال: جئت بها من عين صافية ان عبد الله أبا رسول الله
~~صلى ms2823 الله عليه وآله أخو أبى طالب لأبيه وأمه.
# قال الحسن بن محمد بن سماعة:
### $ (1173) 12 وروى علي بن الحسن عن علي بن محمد عن أبي خديجة عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: ان رجلا مات وترك أخا له عبدا وأوصى له بألف درهم
~~فأبى مواليه أن يجيزوا له فارتفعوا إلى عمر بن عبد العزيز فقال:
# PageV09P326
# للغلام ألك ولد؟ قال: نعم فقال: أحرار؟ فقال: أحرار قال فقال: ترضى من
~~جميع المال بألف درهم هم يرثون عمهم؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: أصاب
~~عمر بن عبد العزيز.
### $ (1174) 13 عنه قال: حدثهم محمد بن أبي يونس عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن
~~سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن أمير المؤمنين عليه
~~السلام قال: أعيان بني الام يرثون دون بني العلات.
### $ (1175) 14 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبيد الله الحلبي عن عبد الله
~~بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اختلف أمير المؤمنين عليه السلام
~~وعثمان بن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثون
~~فقال علي عليه السلام ميراثه لهم يقول الله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم
~~أولى ببعض) وكان عثمان يقول: يجعل في بيت مال المسلمين.
### $ (1176) 15 عنه عن محمد الكاتب عن محمد الهمداني عن جعفر ابن بشير البجلي
~~عن عبد الله بن بكير عن حسين البزاز قال: أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه
~~السلام المال لمن هو للأقرب أو للعصبة؟ قال: المال للأقرب والعصبة في فيه
~~التراب.
### $ (1177) 16 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أبي طاهر قال: كتبت
~~إليه رجل ترك عما وخالا فأجاب: الثلثان للعم والثلث للخال.
### $ (1178) 17 عنه عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن محمد قال:
# كتب محمد بن يحيى الخراساني أوصى إلي رجل ولم يخلف الا بني عم وبنات عم
~~وعم
# PageV09P327
# أب وعمتين لمن الميراث؟ فكتب عليه السلام: أهل العصبة وبنو العم وارثون.
# قال محمد بن الحسن: ms2824 هذا الخبر موافق للعامة ولسنا نأخذ به وإنما نأخذ بما
~~تقدم من الاخبار.
### $ (1179) 18 الصفار عن عمران بن موسى عن الحسن بن ظريف عن محمد بن زياد عن
~~سلمة بن محرز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في عمة وعم قال: للعم
~~الثلثان وللعمة الثلث، وقال: في ابن عم وخالة قال: المال للخالة وقال: في
~~ابن عم وخال قال: المال للخال، وقال: في ابن عم وابن خالة قال: للذكر مثل
~~حظ الأنثيين، وقال في بنت وأب قال: للبنت النصف وللأب السدس وبقي سهمان،
~~فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت، وما أصاب سهما فللأب والفريضة من أربعة
~~أسهم للبنت ثلاثة أرباع وللأب الربع.
### || 31 باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم
### $ (1180) 1 الحسن بن محمد بن سماعة عن
~~محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان
~~علي عليه السلام لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وإن لم
~~يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض، قال: وكان يدفع ماله إليهم.
### $ (1181) 2 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
# PageV09P328
# صفوان عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان
~~علي عليه السلام إذا مات مولى له وترك قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا ويقول:
### $ (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله).
### $ (1182) 3 يونس بن عبد الرحمان عن زرعة عن سماعة قال:
# قال أبو عبد الله عليه السلام: إن عليا عليه السلام لم يكن يأخذ ميراث
~~أحد من مواليه إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته.
### $ (1183) 4 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن
~~محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام
~~في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية (وأولوا الأرحام بعضهم
~~أولى ببعض في كتاب الله) فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى.
### $ (1184) 5 أحمد ms2825 بن محمد عن الحسن بن الجهم عن حنان قال:
# قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شئ للموالي؟ فقال: ليس لهم في الميراث
~~إلا ما قال الله تعالى (الا ان تفعلوا إلى أوليائكم معروفا) (1).
### $ (1185) 6 محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن الميثمي عن محمد
~~الكاتب عن عبد الرحمان بن عمرو عن محمد بن سنان عن عمرو الأزرق قال: سمعت
~~أبا عبدا لله عليه السلام يقول: وسأله رجل عن رجل مات وترك ابنة أخت له
~~وترك موالي وله عندي ألف درهم ولم يعلم بها أحد فجاءت ابنة أخته
# PageV09P329
# فرهنت عندي مصحفا فأعطيتها ثلاثين درهما فقال لي أبو عبد الله عليه
~~السلام حين قلت له: علم بها أحد؟ قلت: لا قال: فاعطها إياها قطعة قطعة ولا
~~يعلم أحد.
### $ (1186) 7 أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي ثابت عن حنان عن ابن أبي يعفور عن
~~إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مات مولى لعلي عليه السلام
~~فقال: انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل: له ابنتان باليمامة مملوكتان،
~~فاشتراهما من مال مولاه الميت ثم دفع إليهما بقية المال.
### $ (1187) 8 الفضل بن شاذان عن أبي ثابت عن حنان عن ابن أبي يعفور عن إسحاق
~~بن عمار قال: مات مولى لعلي عليه السلام فقال: انظروا هل تجدون له وارثا؟
# فقيل: له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما
~~بقية المال.
### $ (1188) 9 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي ثابت مثله.
### $ (1189) 10 علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن صالح مولى
~~علي بن يقطين عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل
~~مات وترك مالا وترك أخته وترك مواليه قال: المال لأخته.
### $ (1190) 11 فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن
~~محمد بن أسلم عن يونس بن أبي الحارث عن سيف بن عميرة عن منصور ms2826 ابن حازم
~~قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: مات مولى لابنة حمزة رضي الله
~~عنه وله ابنة فأعطى رسول الله صلى الله عليه وآله ابنة حمزة النصف ولا بنته
~~النصف.
# PageV09P330
# قال محمد بن الحسن: هذا خبر لا يعمل عليه لأنه موافق لمذاهب العامة وقد
~~خرج مخرج التقية لمخالفته للاخبار التي قدمناها، ولان هذا خبر يروونه هم عن
~~النبي صلى الله عليه وآله فجاز أن يرد على ما يرونه.
# على أنه قد روي أن النبي صلى الله عليه وآله أعطى بنت حمزة المال كله
~~لأنه لم يكن له وارث.
### $ (1191) 12 روى ذلك الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان ابن يحيى عن عبد
~~الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مات مولى لحمزة بن عبد
~~المطلب رضي الله عنه فدفع رسول الله صلى الله عليه وآله ميراثه إلى بنت
~~حمزة رضي الله عنه.
# قال أبو علي: هذه الرواية تدل على أنه لم يكن للمولى بنت كما تروي العامة
~~وإن المرأة أيضا ترث الولاء ليس كما يرون العامة على أنهم قد رووا عن أمير
~~المؤمنين عليه السلام مثل ما قلناه.
### $ (1192) 13 روى الفضل بن شاذان قال: روي عن حنان قال: كنت جالسا عند سويد
~~بن غفلة فجاءه رجل فسأله عن بنت وامرأة وموالى فقال: أخبرك فيها بقضاء علي
~~بن أبي طالب عليه السلام جعل للبنت النصف وللمرأة الثمن وما بقي رد على
~~البنت ولم يعط الموالي شيئا.
# قال الفضل: وهذا الخبر أصح مما رواه سلمة بن كهيل قال: رأيت المرأة التي
~~ورثها علي عليه السلام فجعل للبنت النصف وللموالي النصف لان سلمة لم يدرك
~~عليا عليه السلام وسويدا قد أدرك عليا عليه السلام.
# PageV09P331
# قال: واما ما روي عن مولى لحمزة عليه السلام توفي وان النبي صلى الله
~~عليه وآله أعطى بنت حمزة النصف وأعطى الموالي النصف.
# فهو حديث منقطع إنما هو عن عبد الله بشداد عن النبي صلى الله عليه وآله
~~وهو مرسل قال: ولعل ذلك كان ms2827 قبل نزول الفرائض فنسخ فقد فرض الله للحلفاء في
~~كتابه فقال عز وجل: (والذين عاقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم) فنسخت الفرائض
~~ذلك كله بقوله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) وقد كان إبراهيم
~~النخعي ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة والصحيح من هذا الباب قد بيناه.
### $ (1193) 14 محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي بن النعمان عن عبيد الله
~~بن موسى العبسي عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن سويد بن غفلة قال: اتي
~~علي بن أبي طالب عليه السلام في ابنة وامرأة وموالي فأعطى المرأة الثمن وما
~~بقي رده على البنت ولم يعط الموالي شيئا.
### $ (1194) 15 عنه عن الحسن بن علي بن النعمان عن عبيد الله بن موسى عن سفيان
~~عن منصور عن إبراهيم النخعي قال: كان عبد الله بن مسعود وزيد ابن علي
~~يورثان ذوي الأرحام دون الموالي قلت: فعلي عليه السلام؟ قال:
# كان أشدهما.
### $ (1195) 16 عنه عن عبد الله بن عامر عن ابن أبي نجران عن محمد بن سنان عن
~~عقبة بن مسلم وعمار بن مروان عن سلمة بن محرز قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام رجل مات وله عندي مال وله ابنة وله موالي فقال لي:
# PageV09P332
# اذهب فاعط البنت النصف وامسك عن الباقي، فلما جئت أخبرت بذلك أصحابنا
~~فقالوا أعطاك من جواب النورة قال: فرجعت إليه فقلت: ان أصحابنا قالوا أعطاك
~~من جواب النورة؟! قال: فقال: ما أعطيتك من جراب النورة، علم بهذا أحد؟
# قلت: لا قال: فاذهب فاعط البنت الباقي.
### || 32 باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا
### $ (1196) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه
~~عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى
~~أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال: ان تشترى
~~أمه من ماله ويدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة لهم سهم في
~~كتاب الله.
### $ (1197) 2 الفضل بن شاذان عن أبي ثابت عن حنان بن سدير ms2828 عن ابن أبي يعفور
~~عن إسحاق بن عمار قال: مات مولى لعلي عليه السلام فقال:
# انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل: له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما
~~من مال الميت ثم دفع إليهما بقية الميراث.
### $ (1198) 3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا
# PageV09P333
# وترك اما مملوكة وأختا مملوكة قال: يشتريان من مال الميت ثم يعتقان ويورث
~~قلت:
# أرأيت ان أبى أهل الجارية كيف يصنع؟ قال: ليس لهم ذلك يقومان قيمة عدل ثم
~~يعطى ما لهم على قدر القيمة، قلت: أرأيت لو أنهما اشتريا ثم أعتقا ثم ورثا
~~من كان يرثهما؟ قال: كان يرثهما موالي ابنهما لأنهما اشتريا من مال الابن.
### $ (1199) 4 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن
~~خالد عن أبي عبد اله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول
~~في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة: تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها.
### $ (1200) 5 أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال: سمعت
~~أبا عبد اله عليه السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة قال:
~~تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال.
### $ (1201) 6 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج قال
~~قلت: لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يموت وله ابن مملوك قال:
# يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي.
### $ (1202) 7 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات رجل وترك أباه وهو مملوك وأمه وهي
~~مملوكة والميت حر يشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث الباقي من المال.
### $ (1203) 8 علي بن الحسن عن محمد واحمد ابني الحسن عن
# PageV09P334
# أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي ms2829 عبد الله عليه السلام
~~قال:
# إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته
~~وترك مالا والميت حر اشتري مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال.
### $ (1204) 9 فاما ما رواه يونس بن عبد الرحمان عن أبي ثابت وابن عون عن
~~السائي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله
~~أم مملوكة قال: تشترى وتعتق ويدفع إليها بعد ماله إن لم تكن له عصبة، قان
~~كانت له عصبة قسم المال بينهما وبين العصبة.
# فان هذا الخبر غير معمول عليه لان مع وجود العصبة إذا كانوا أحرارا لا
~~يجب شراء الام، بل يكون الميراث لهم، وإنما يجب شراؤها إذا لم يكن هناك من
~~يرث الميت من الأحرار قريبا كان أو بعيدا، ومتى دخلت الام في كونها وارثة
~~فلا ميراث للعصبة معها، فالخبر متروك من كل وجه والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1205) 10 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن
~~بكار عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك ابنا
~~له مملوكا ولم يترك وارثا غيره فترك مالا فقال: يشترى الابن ويعتق ويورث ما
~~بقي من المال.
### $ (1206) 11 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله وجعفر ومحمد
~~بن عباس عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: لا يتوارث الحر
~~والمملوك.
# PageV09P335
### $ (1207) 12 عنه قال: حدثهم عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: لا يتوارث الحر والمملوك.
### $ (1208) 13 وعنه قال: حدثهم محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: لا يتوارث الحر والمملوك.
# فالوجه في هذه الأخبار انه لا يتوارث الحر والمملوك بان يرث كل واحد
~~منهما صاحبه، لان المملوك لا يملك شيئا فيرثه الحر، وهو لا يرث الحر إلا
~~إذا لم يكن غيره، فاما مع وجود ms2830 غيره من الأحرار فلا توارث بينهما على حال.
### $ (1209) 14 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر ابن سماعة عن
~~الحسن بن حذيفة عن جميل عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~العبد لا يرث والطليق لا يرث.
# فالوجه في هذا الخبر أن العبد لا يرث مع وجود حر هناك، فاما مع عدمه فإنه
~~يرث حسب ما قدمناه.
### $ (1210) 15 علي بن الحسن بن فضال قال: حدثنا سندي بن الربيع عن محمد بن
~~أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أعتق على ميراث
~~قبل أن يقسم فله ميراثه، وان أعتق بعد ما يقسم فلا ميراث له.
### $ (1211) 16 عنه قال: حدثنا يعقوب الكاتب عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان
~~بن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يسلم على
# PageV09P336
# ميراث قال: إن كان قسم فلا حق له، وإن كان لم يقسم فله الميراث، قال:
# قلت العبد يعتق على ميراث؟ قال: هو بمنزلته.
### $ (1212) 17 الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن
~~سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن
~~ادعى عبد انسان انه ابنه: انه يعتق من مال الذي ادعاه، فان توفي المدعي
~~وقسم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال، وان أعتق قبل ان يقسم ماله
~~فله نصيبه منه.
### $ (1213) 18 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن يونس بن عبد
~~الرحمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله عليه
~~السلام: كان علي عليه السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من
~~ماله فاعتقها ثم ورثها.
### $ (1214) 19 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن مهزم عن أبي
~~عبد الله في عبد مسلم وله أم نصرانية وللعبد ابن حر قيل أرأيت ان ماتت أم
~~العبد وتركت مالا؟ قال: يرثها ms2831 ابن ابنها الحر.
### $ (1215) 20 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم
~~قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كانت له أم مملوكة فلما حضرته
~~الوفاة انطلق رجل من أصحابنا فاشترى أمه وشرط عليها ان اشتريتك
# PageV09P337
# فأعتقك فإذا مات ابنك فلان بن فلان فورثتيه أعطيتني نصف ما ترثينه على أن
~~تعطيني بذلك عهد الله وعهد رسوله لتفين لي بذلك، فاشتراها الرجل فاعتقها
~~على ذلك الشرط، ومات ابنها بعد ذلك فورثته ولم يكن له وارث غيرها قال: فقال
~~أبو جعفر عليه السلام: لقد أحسن إليها واجر فيها إن هذا لفقيه، والمسلمون
~~عند شروطهم، وعليها ان تفي له بما عاهدت الله ورسوله صلى الله عليه وآله
~~عليه.
### $ (1216) 21 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي
~~عبد الله عليه السلام في رجل كاتب مملوكة واشترط عليها ان ميراثها له فرفع
~~ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأبطل شرطه وقال: شرط الله قبل شرطك.
### || 33 باب ميراث ابن الملاعنة
### $ (1217) 1 الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن
~~سيف بن عميرة عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه
~~السلام يقول:
# إذا مات ابن الملاعنة وله اخوة قسم ماله على سهام الله.
### $ (1218) 2 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن موسى بن بكر
~~عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان ميراث ولد الملاعنة لامه، فان كانت
~~أمه ليست بحية فلا قرب الناس إلى أمه أخواله.
# PageV09P338
### $ (1219) 3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الملاعن إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت
~~إليه امرأته وضرب الحد، فان أبى لاعن ولم تحل له ابدا، وان قذف رجل امرأته
~~كان عليه الحد، وان مات ولده ورثه أخواله، فان ادعاه أبوه لحق به وإن مات
~~ورثه الابن ولم يرثه الأب.
### $ (1220) 4 ms2832 أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن ولد الملاعنة من يرثه؟ قال: أمه، فقلت ان ماتت أمه
~~من يرثه؟ قال: أخواله.
### $ (1221) 5 سهل بن زياد عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن مثنى الحناط عن
~~محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا عن امرأته
~~وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها ولده هل ترد عليه
~~قال: لاولا كرامة ولا ترد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة، قال: فسألته من
~~يرث الولد؟ قال: أمه، فقلت أرأيت ان ماتت الام وورثها الغلام ثم مات الغلام
~~بعد موتها من يرثه؟ قال:
# أخواله فقلت: إذا أقر به الأب هل يرث الأب؟ قال: نعم ولا يرث الأب الابن.
### $ (1222) 6 الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد العاقولي
~~عن كرام عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لاعن
~~امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها له هل يرد
~~إليه قال: نعم يرد إليه ولا يدع ولده ليس له ميراث، واما المرأة فلا تحل
~~ابدا، فسألته من يرث الولد قال: أخواله، قلت: أرأيت ان ماتت
# PageV09P339
# أمه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه؟ قال: عصبة أمه، قلت له: فهو
~~يرث أخواله؟ قال: نعم.
### $ (1223) 7 علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال:
~~قرأت في كتاب لمحمد بن مسلم أخذته من مخلد بن حمزة بن بيض زعم أنه كتاب
~~محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه
~~بعد الملاعنة فزعم أن الولد ولده هل يرد إليه الولد؟ قال: لا ولا كرامة لا
~~يرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيمة، وسألته من يرث الولد؟ فقال:
# أمه؟ قلت أرأيت ان ماتت أمه وورثها الغلام ثم مات الغلام ms2833 من يرثه؟ قال:
# عصبة أمه قلت: وهو يوارث أخواله؟ قال: نعم.
### $ (1224) 8 عنه عن محمد بن عبد الله عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح
~~الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل لا عن امرأته وانتفى من ولدها
~~ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد عليه؟ فقال:
# لا ولا كرامة لا يرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيامة، وعن الولد من
~~يرثه؟ قال:
# ترثه أمه، فقلت: أرأيت ان ماتت أمه وورثها هو ثم مات هو من يرثه؟ قال:
# عصبة أمه وهو يرث أخواله.
### $ (1225) 9 عنه عن محمد بن عبد الحميد عن المفضل بن صالح وهو أبو جميلة عن
~~زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من
~~ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد إليه
# PageV09P340
# ولده؟ قال: لا ولا كرامة لا يرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيامة، وعن
~~الولد من يرثه؟ فقال: أمه، قلت أرأيت ان ماتت أمه وورثها الغلام ثم مات بعد
~~من يرثه؟ قال: عصبة أمه وهو يرث أخواله.
# قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر وما قبله من الاخبار من أن ولد
~~الملاعنة لا يرد إلى أبيه إذا ادعاه بعد الملاعنة محمول على أنه لا يلحق به
~~لحوقا صحيحا يرث أباه ويرثه الأب ومن يتقرب به كما تقتضيه الأنساب الصحيحة،
~~وان الحق به على ما ذكرناه من أنه يرث الأب ولا يرثه الأب ولا أحد من جهته،
~~والاخبار التي قدمناها وهي رواية أبي بصير ومحمد بن مسلم وأبي الصباح
~~الكناني وزيد الشحام دالة على أن ولد الملاعنة ترثه أخواله ويرثهم.
# وقد روي أن الأخوال يرثونه ولا يرثهم غير أن العمل على ثبوت الموارثة
~~بينهم أحوط وأولى على ما يقتضيه شرع الاسلام.
### $ (1226) 10 روى ذلك الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم وهيب بن حفص عن أبي
~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ms2834 لا عن امرأته قال:
~~يلحق الولد بأمه يرثه أخواله ولا يرثهم الولد.
### $ (1227) 11 وروى أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام
~~عن ثابت عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا وقال زوجها بعد ذ لك: الولد ولدي
~~واكذب نفسه قال: أما المرأة فلا ترجع إليه ولكن أرد إليه الولد ولا ادع
~~ولده ليس له ميراث، فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم، فان
~~دعاه أحد يا بن الزانية
# PageV09P341
# جلد الحد.
### $ (1228) 12 وروى محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن الفضيل
~~قال: سألته عن رجل افترى على امرأته قال: يلاعنها، وان أبى ان يلاعنها جلد
~~الحد وردت إليه امرأته، وإن لا عنها فرق بينهما ولم تحل له إلى يوم
~~القيامة، فإن كان انتفى من ولدها الحق بأخواله يرثونه ولا يرثهم الا انه
~~يرث أمه، فان سماه أحد ولد زنى جلد الذي يسميه الحد.
### $ (1229) 13 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها ثم يفرق
~~بينهما ولا تحل له ابدا، فان أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي
~~امرأته، قال: وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها
~~ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه فقال: اما المرأة
~~فلا ترجع إليه ابدا، وأما الولد فانى أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده
~~وليس له ميراث، ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله،
~~فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم، وان دعاه أحد ابن الزانية
~~جلد الحد.
### $ (1230) 14 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: ابن الملاعنة ترثه أمه الثلث والباقي لإمام المسلمين لان
~~جنايته على الامام.
# PageV09P342
### $ (1231) 15 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ms2835 عن ابن أبي عمير عن
~~عبد الله بن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه
~~السلام في ابن الملاعنة ترث أمه الثلث والباقي للامام لان جنايته على
~~الامام.
# قال محمد بن الحسن: هذان الخبران غير معمول عليهما لأنا قد بينا ان ميراث
~~ولد الملاعنة لامه كله، والوجه فيهما التقية.
### $ (1232) 16 يونس بن عبد الرحمان عن علي بن سالم عن يحيى عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في رجل وقع على وليدة حراما ثم اشتراها فادعى ابنها قال: فقال:
~~لا يورث منه فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر
~~الحجر، ولا يورث ولد الزنى الا رجل يدعى ابن وليدته.
### $ (1233) 17 الحسين بن سعيد عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا
~~إلى أبى جعفر الثاني عليه السلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه
~~تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به فكتب عليه السلام بخطه
~~وخاتمه: الولد لغية (1) لا يورث.
### $ (1234) 18 وروى يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: سألته فقلت له جعلت فداك كم دية ولد الزنى؟ قال: يعطى الذي أنفق عليه
~~ما أنفق عليه، فقلت: فإنه مات وله مال من يرثه؟ قال: الامام.
# PageV09P343
### $ (1235) 19 الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم وهيب عن أبي بصير عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل وقع على أمة قوم حراما ثم اشتراها
~~وادعى ولدها فإنه لا يورث منه، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
# الولد للفراش وللعاهر الحجر فلا يورث ولد الزنى الا رجل يدعى ولد جاريته.
### $ (1236) 20 عنه قال: حدثهم جعفر وأبو شعيب عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل وقع على جارية حراما ثم اشتراها
~~وادعى ولدها فإنه لا يورث، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد
~~للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنى الا رجل يدعى ms2836 ولد جاريته.
### $ (1237) 21 علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن
~~محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن شعيب الحداد عن محمد بن إسحاق المدائني عن
~~علي بن الحسين عليه السلام قال: أيما ولد زنى ولد في الجاهلية فهو لمن
~~ادعاه من أهل الاسلام.
# قال محمد بن الحسن: الذي أعمل عليه وأفتي به هو ما تضمنته هذه الروايات
~~من أن ولد الزنى لا يرث ولا يورث منه الوالدان ومن يتقرب بهما، ويكون
~~ميراثه لمن يضمن جريرته أو لإمام المسلمين، لان الميراث إنما يثبت بالأنساب
~~الصحيحة في شريعة الاسلام وولد الزنى لا نسب له صحيحا.
### $ (1238) 22 فاما ما رواه علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس قال:
~~ميراث ولد الزنى لقرابته من قبل أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة.
# PageV09P344
# فهذه رواية موقوفة لم يسندها يونس إلى أحد من الأئمة عليهم السلام ويجوز
~~أن يكون ذلك كان اختياره لنفسه لا من جهة الرواية بل لضرب من الاعتبار، وما
~~هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الكثيرة التي قدمناها.
### $ (1239) 23 فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن الحسن ابن موسى الخشاب
~~عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليه
~~السلام كان يقول: ولد الزنى وابن الملاعنة ترثه أمه وأخواله لامه أو
~~عصبتها.
# فالوجه في هذه الرواية انه يجوز أن يكون سمع الراوي هذا الحكم في ولد
~~الملاعنة فظن أن حكم ولد الزنى حكمه فرواه على ظنه دون السماع، على أن هذا
~~خبر شاذ لا يترك لأجله الأحاديث التي قدمناها.
### $ (1240) 24 فاما ما رواه علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي
~~ثابت عن حنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل فجر بنصرانية
~~فولدت منه غلاما فأقربه ثم مات فلم يترك ولدا غيره أيرثه؟ قال: نعم.
### $ (1241) 25 وما رواه الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد ms2837
~~الله عليه السلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات ولم يدع
~~وارثا قال: فقال: يسلم لولده الميراث من اليهودية، قلت: فرجل نصراني فجر
~~بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثم مات النصراني وترك مالا لمن يكون ميراثه؟
~~قال: يكون ميراثه لابنه من المسلمة.
# PageV09P345
# فهاتان الروايتان الأصل فيهما حنان بن سدير ولم يروهما غيره، والوجه
~~فيهما ما تضمنته الرواية الأولى، وهو أنه إذا كان الرجل يقر بالولد ويلحقه
~~به مسلما كان أو نصرانيا فإنه يلزمه نسبه ويرثه حسب ما تضمنه الخبر، فاما
~~إذا لم يعترف به وعلم أنه ولد الزنى فلا ميراث له على حال والذي يدل على ما
~~ذكرناه من أنه إذا أقربه لم يكن له نفيه بعد ذلك والزم الولد.
### $ (1242) 26 ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم
~~اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث منه شئ، فان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنى إلا رجل يدعي
~~ابن وليدته، وأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة يلحق
~~به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته.
### $ (1243) 27 عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله
~~عليه السلام مثله.
### $ (1244) 28 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: إذا أقر رجل بولده ثم نفاه لزمه.
### $ (1245) 29 الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: ان رجلا من الأنصار اتى أبا جعفر عليه السلام فقال له: اني
~~ابتليت بأمر عظيم ان لي جارية كنت أطأها فوطئتها يوما وخرجت في
# PageV09P346
# حاجة لي بعد ما اغتسلت ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت
~~غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية قال: فقال ms2838
~~له:
# لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا ثم
~~أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا.
### $ (1246) 30 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليم مولى طربال عن حريز
~~عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان يطأ جارية له وانه كان يبعثها في
~~حوائجه وانها حبلت وانه بلغه عنها فساد فقال أبو عبد الله عليه السلام:
# ان ولدت أمسك الولد ولا يبيعه وجعل له نصيبا من داره، قال: فقيل رجل يطأ
~~جارية له وانه لم يبعثها في حوائجه وانه اتهمها وحبلت فقال: إذا هي ولدت
~~أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله وليست هذه مثل تلك
### $ (1247) 31 الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن الحميل قال: وأي شئ الحميل؟ فقلت: المرأة تسبى من أرضها
~~ومعها الولد الصغير فتقول هو ابني والرجل يسبى فيلقاه اخوه فيقول هو أخي
~~ويتعارفان وليس لهما على ذلك بينة الا قولهما، قال: فقال: فما يقول من
~~قبلكم؟ قلت لا يورثونه لأنه لم يكن على ذلك بينة إنما كانت ولادة في الشرك
~~قال: سبحان الله إذا جاءت بابنها أو ابنتها معها لم تزل مقرة به وإذا عرف
~~أخاه وكان ذلك في صحة من عقولهما لا يزالان مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا.
### $ (1248) 32 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد
# PageV09P347
# ابن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال:
# سألته عن رجلين حميلين جئ بهما من أرض الشرك فقال أحدهما لصاحبه: أنت أخي
~~فعرفا بذلك ثم أعتقا ومكثا مقرين بالاخاء ثم إن أحدهما مات قال: الميراث
~~للآخر يصدقان.
### $ (1249) 33 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في
~~طهر واحد قرع بينهم ms2839 فكان الولد للذي تصيبه القرعة.
### $ (1250) 34 فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن
~~محبوب عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليهما السلام
~~قال:
# لا يرث الحميل الا ببينة.
# فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لأن هذه الرواية محمولة على ضرب من
~~التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة على ما بيناه.
### $ (1251) 35 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن أبي نصر عن أحمد ابن يحيى المقرى
~~عن عبيد الله بن موسى العبسي عن إسرائيل بن يونس عن إسحاق السبيعي عن علي
~~بن الحسين (ع) قال: المستلاط لا يرث ولا يورث ويدعى إلى أبيه.
### $ (1252) 36 - عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن يزيد
~~بن خليل قال: سألت أبا عبد الله عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه
~~وميراثه ثم مات الابن وترك مالا من يرثه؟
# PageV09P348
# قال: ميراثه لا قرب الناس إلى أبيه.
### $ (1253) 37 وروى صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن
~~المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه؟ فقال:
~~قال علي عليه السلام: هو لا قرب الناس إليه.
### || 34 باب ميراث المكاتب
### $ (1254) 1 يونس بن عبد الرحمان عن عاصم بن حميد عن
~~محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في مكاتب توفى وله مال قال: يحسب
~~ميراثه على قدر ما أعتق منه لورثته، وما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه
~~من ماله.
### $ (1255) 2 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن
~~منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المكاتب يرث ويورث على قدر
~~ما أدى.
### $ (1256) 3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وعبد
~~الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مكاتب يموت وقد أدى بعض
~~مكاتبته وله ابن من جاريته قال: إن كان ms2840 اشترط عليه ان عجز
# PageV09P349
# فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية، وان لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما
~~بقي من مكاتبته وورث ما بقي.
### $ (1257) 4 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية قال: سئل أبو
~~عبد الله عليه السلام عن رجل مات ولم يؤد مكاتبته وترك مالا وولدا قال: إن
~~كان سيده حين كاتبه اشترط عليه ان عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق فما
~~ترك من شئ فهو لسيده وابنه رد في الرق، وإن كان ولده قبل المكاتبة أو إن
~~كان كاتبه بعده ولم يكن اشترط عليه فان ابنه حر فيؤدي عن أبيه ما بقي عليه
~~مما ترك أبوه، وليس لابنه شئ من الميراث حتى يؤدي ما عليه، فإن لم يكن أبوه
~~ترك شيئا فلا شئ على ابنه.
### $ (1258) 5 الحسن بن محمد سماعة عن محمد بن زياد عن محمد وبن حمران عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك
~~ابنا له من جارية قال: إن كان اشترط عليه صار ابنه مع أمه مملوكا، وإن لم
~~يكن اشترط عليه صار ابنه حرا وادى إلى المولى بقية المكاتبة وورث ابنه ما
~~بقي.
### $ (1259) 6 الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي قال: سألته عن
~~رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه ان هو عجز عن
~~مكاتبته فهو رد في الرق وان المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات
~~المكاتب وترك ابنا له مدركا قال: نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه لمولاه
# PageV09P350
# الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب لان المكاتب مات ونصفه حر ونصفه
~~عبد للذي كاتبه فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد للذي كاتب أباه،
~~فان أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس
~~عليه.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر والذي قدمناه في صدر الباب عن محمد ms2841 بن قيس
~~الذي عليه اعمل وبه أفتي، وهو أن المولى يرث من تركة المكاتب إذا لم يكن
~~مشروطا عليه بقدر ما بقي من عبوديته ويكون الباقي لولده، ويلزمه ان يؤدي
~~إلى مولى أبيه ما كان بقي على أبيه ليصير هو حرا ويستحق ما يبقى من المال
~~ولا ينافي ذلك الخبر الذي قدمناه عن عبد الله بن سنان ومالك بن عطية من أنه
~~إذا أدى ما بقي على أبيه كان ما يبقى له لأنه ليس في هذه الأخبار أنه إذا
~~أدى ما بقي على أبيه من أصل المال؟ أو مما يصيبه؟ وإذا احتمل ذلك حملناها
~~على أنه إذا أدى ما بقي على أبيه مما يخصه، ثم يبقى بعد ذلك شئ كان له وعلى
~~هذا تسلم جميع الأخبار.
### $ (1260) 7 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج
~~عن أبي عبد الله عليه السلام في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من
~~جارية وترك مالا قال: يؤدي ابنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث ما بقي.
# فالوجه فيه أيضا ما قدمناه في خبر غيره سواء.
# فاما ما تضمن خبر مالك ابن عطية من قوله إن لم يخلف المكاتب شيئا فلا
~~سبيل على الابن فمحمول على أنه لا سبيل عليه بأكثر مما بقي على أبيه ولا
~~يرجع كله رقا لأنه يلزمه أن يسعى فيما بقي على أبيه ليصير حرا، يدل على ذلك
~~ما رواه:
# PageV09P351
### $ (1261) 8 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن مهزم قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن المكاتب يموت وله ولد فقال: إن كان اشترط عليه
~~فولده مماليك، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا
~~أدوا.
### $ (1262) 9 وأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن
~~محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في
~~مكاتب مات وقد أدى من مكاتبته شيئا وترك مالا ms2842 وله ولدان أحرار فقال:
# ان عليا عليه السلام كان يقول: يجعل ماله بينهم بالحصص.
# فالوجه في هذا الخبر ان المال يجعل بينهم بالحصص إذا أدوا بقية ما على
~~أبيهم فما يبقى بعد ذلك يكون بينهم بالحصص ولا ينافي ذلك ما قدمناه، وقد
~~روى هذه الرواية.
### $ (1263) 10 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن أحدهما
~~عليه السلام في مكاتب مات وقد أدى من مكاتبته شيئا وترك مالا وله ولدان
~~أحرار قال: ان عليا عليه السلام كان يقول: يجعل ماله بينهم وبين مواليه
~~بالحصص.
# وعلى هذه الرواية زال الاعتراض ووافق ما قدمناه من الاخبار.
### $ (1264) 11 علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد
~~الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
# PageV09P352
# مكاتب اشترى نفسه وخلف مالا قيمة مائة ألف درهم ولا وارث له قال: يرثه من
~~يلي جريرته، قال: قلت: من الضامن لجريرته؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين.
### $ (1265) 12 أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: حدثني محمد بن سماعة عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: في المكاتب يكاتب فيؤدي بعض مكاتبته ثم يموت
~~ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه من المكاتبة قال: يوفى مواليه ما بقي
~~من مكاتبته وما بقي فلولده.
### $ (1266) 13 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عمن كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له قال: رفع ذلك
~~إلى علي عليه السلام فأبطل شرطه فقال: شرط الله قبل شرطك.
# 35 باب ميراث الخنثى ومن يشكل امره من الناس
### $ (1267) 1 الفضل بن شاذان عن
~~صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: سئل عن مولود ولد له قبل وذكر كيف يورث؟ قال: إن كان يبول من ذكره فله
~~ميراث الذكر، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى.
### $ (1268) 2 أحمد بن محمد عن طلحة بن زيد ms2843 عن أبي عبد الله
# PageV09P353
# عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يورث الخنثى من حيث
~~يبول.
### $ (1296) 3 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الزيات عن محمد ابن أبي عمير
~~عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في
~~الخنثى له ما للرجال وله ما للنساء قال: يورث من حيث يبول، فان خرج منهما
~~جميعا فمن حيث سبق، فان خرج سواء فمن حيث ينبعث، فان كانا سواء ورث ميراث
~~الرجال والنساء.
### $ (1270) 4 وروى الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق
~~بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول
~~الخنثى يورث من حيث يبول، فان بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث منه
~~فان مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل.
### $ (1271) 5 علي بن الحسن قال: حدثني محمد الكاتب عن علي بن عبد الله بن
~~معاوية بن ميسرة بن شريح قال: حدثني أبي عبد الله بن معاوية عن أبيه ميسرة
~~عن أبيه شريح قال ميسرة: تقدمت إلى شريح امرأة فقالت انى جئتك مخاصمة فقال
~~لها: وأين خصمك؟ فقالت أنت خصمي فاخلى لها المجلس وقال لها: تكلمي فقالت:
# اني امرأة لي إحليل ولي فرج فقال: قد كان لأمير المؤمنين عليه السلام في
~~هذا قضية ورث من حيث جاء البول، قالت إنه يجئ منهما جميعا فقال لها: من أين
~~سبق البول؟ قالت: ليس منهما شئ يسبق البول يجيئان في وقت واحد وينقطعان في
~~وقت واحد فقال لها: انك لتخبرين بعجب فقالت أخبرك بما هو أعجب من هذا
~~تزوجني ابن عم لي واخد مني خادما فوطئتها فأولدتها وإنما جئتك لما
# PageV09P354
# ولد لي لتفرق بيني وبين زوجي فقام من مجلس القضاء فدخل علي عليه السلام
~~فأخبره بما قالت المرأة فأمر بها فأدخلت وسألها عما قال القاضي فقالت: هو
~~الذي أخبرك قال: فاحضر زوجها ابن عمها فقال له علي أمير المؤمنين ms2844 عليه
~~السلام هذه امرأتك وابنة عمك؟ قال: نعم قال: قد علمت ما كان؟ قال: نعم قد
~~أخدمتها خادما فوطأتها فأولدتها قال: ثم وطئتها بعد ذلك؟ قال نعم: قال له
~~علي عليه السلام: لانت اجرأ من خاصي الأسد علي بدينار الخصي وكان معدلا
~~وبمرأتين فاتي بهم فقال لهم: خذوا هذه المرأة إن كانت امرأة فادخلوها بيتا
~~والبسوها نقابا وجردوها من ثيابها وعدوا أضلاع جنبيها ففعلوا ثم خرجوا إليه
~~فقالوا له: عدد الجنب الأيمن اثنا عشر ضلعا والجنب الأيسر أحد عشر ضلعا
~~فقال: علي عليه السلام: الله أكبر ايتوني بالحجام فاخذ من شعرها وأعطاها
~~رداءا وحذاءا وألحقها بالرجال فقال الزوج: يا أمير المؤمنين امرأتي وابنة
~~عمي ألحقتها بالرجال ممن اخذت هذه القضية!!؟ قال: اني ورثتها من أبى آدم
~~وأمي حواء خلقت من ضلع آدم وأضلاع الرجال أقل من أضلاع النساء بضلع وعدة
~~أضلاعها أضلاع رجل وأمر بهم فاخرجوا.
### $ (1272) 6 محمد بن يحيى العطار عن عبد الله بن جعفر عن الحسن ابن علي بن
~~كيسان عن موسى بن محمد أخي أبى الحسن الثالث عليه السلام أن يحيى بن أكثم
~~سأله في المسائل التي سأله عنها اخبرني عن الخنثى وقول علي عليه السلام فيه
~~يورث من المبال من ينظر إليه إذا بال؟ وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل مع
~~أنه عسى أن يكون امرأة وقد نظر إليها الرجال، أو عسى أن يكون رجلا وقد نظر
# PageV09P355
# إليه النساء، وهذا ما لا يحل فأجاب أبو الحسن الثالث عليه السلام عنها:
~~قول علي عليه السلام في الخنثى انه يورث من المبال فهو كما قال، وينظر قوم
~~عدول يأخذ كل واحد منهم مرأة، ويقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرآة
~~فيرون شبحا فيحكمون عليه.
### $ (1273) 7 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن
~~يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا ما
~~للنساء قال: يقرع الامام أو المقرع به يكتب على سهم عبد الله وعلى ms2845 سهم أمة
~~الله ثم يقول الامام أو المقرع (اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب
~~والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا
~~المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب) ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم
~~يجال السهم على ما خرج ورث عليه.
### $ (1274) 8 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابني يحيى عن
~~عبد الله بن مسكان عن إسحاق المرادي قال: سئل وانا عنده يعني أبا عبد الله
~~عليه السلام عن مولود ولد ليس بذكر ولا أنثى ليس له الا دبر كيف يورث؟ قال:
~~يجلس الامام ويجلس معه أناس ويدعو الله ويجيل بالسهام على أي ميراث يورثه
~~ميراث الذكر؟ أم ميراث الأنثى؟ فأي ذلك خرج ورث عليه ثم قال: وأي قضية اعدل
~~من قضية يجال عليها بالسهام!! إن الله تعالى يقول:
### $ (فساهم فكان من المدحضين) (1)
# PageV09P356
### $ (1275) 9 أحمد بن محمد عن ابن فضال والحجال عن ثعلبة عن بعض أصحابنا عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ليس له إلا
~~دبر كيف يورث؟ قال: يجلس الامام ويجلس معه ناس من المسلمين فيدعون الله
~~ويجال السهم عليه على أي ميراث يورثه أميراث الذكر؟ أو ميراث الأنثى؟ فأي
~~ذلك خرج عليه ورثه ثم قال: وأي قضية اعدل من قضية يجال عليها السهام!! يقول
~~الله تعالى: (فساهم فكان من المدحضين) قال: وما من أمر يختلف فيه اثنان إلا
~~وله أصل في كتاب الله عز وجل ولكن لا تبلغه عقول الرجال
### $ (1276) 10 علي بن
~~الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان قال: سئل أبو
~~عبد الله عليه السلام وانا عنده عن مولود ليس بذكر وأنثى ليس له الا دبر
~~كيف يورث؟ قال: يجلس الامام ويجلس عنده أناس من المسلمين فيدعون الله ويجيل
~~السهام عليه على اي ميراث يورثه ثم قال: وأي قضية اعدل من قضية يجال عليها
~~بالسهام!! يقول ms2846 الله تعالى:
# (فساهم فكان من المدحضين).
### $ (1277) 11 عنه عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير
~~عن بعض أصحابنا عنهم عليهم السلام في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء
~~إلا ثقب يخرج منه البول على اي ميراث يورث؟ قال: إن كان إذا بال يتنحى بوله
~~ورث ميراث الذكر، وإن كان لا يتنحى بوله ورث ميراث الأنثى.
# PageV09P357
### $ (1278) 12 أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن اشيم عن القاسم ابن محمد
~~الجوهري عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال ولد على
~~عهد أمير المؤمنين عليه السلام مولود له رأسان وصدران في حقو واحد فسئل
~~أمير المؤمنين عليه السلام يورث ميراث اثنين أو واحد؟ فقال: يترك حتى ينام
~~ثم يصاح به فان انتبها جميعها معا كان له ميراث واحد، وان انتبه واحد وبقي
~~الآخر نائما يورث ميراث اثنين.
### $ (1279) 13 وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة قال رأيت بفارس
~~امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد متزوجة تغار هذه على هذه وهذه على هذه،
~~قال: وحدثنا غيره انه رأى رجلا كذلك وكانا حائكين يعملان جميعا على حف (1)
~~واحد.
### $ (1280) 14 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد
~~بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في
~~وليدة جامعها ربها في قبل طهرها ثم باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها
~~الآخر: ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد، فولدت غلاما فاختلفا فيه.
# فسئلت أم الغلام فزعمت أنهما اتياها في طهر واحد فلا أدري أيهما أبوه؟
~~فقضى عليه السلام في الغلام انه يرثهما كليهما ويرثانه سواء.
# قال محمد بن الحسن: قد بينا في كتاب النكاح من هذا الكتاب أنه إذا وطئ
~~الجارية اثنان بعد انتقال الملك من واحد إلى الآخر فيلحق الولد بمن تكون
~~عنده
# PageV09P358
# الجارية، وأوردنا في ذلك الاخبار ومتى وطئاها في طهر واحد وهما ms2847 شريكان من
~~غير انتقال الملك من واحد إلى الآخر أقرع بينهما فمن خرج اسمه الحق الولد
~~به فلا معنى لتكراره هاهنا، والوجه في هذا الخبر انه خرج مخرج التقية لأنه
~~موافق لمذاهب بعض العامة كما خرج غيره من الاخبار كذلك.
### || 36 باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد
### $ (1281) 1 الحسين بن سعيد
~~عن النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عن
~~رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت فقال: تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من
~~المرأة.
### $ (1282) 2 عنه عن فضالة عن العلا من محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام
~~مثل ذلك.
### $ (1283) 3 عنه عن النضر بن سويد عن يوسف بن عقيل عن عاصم بن حميد عن محمد
~~بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل
~~وامرأة انهدم عليهما بيت فماتا ولا يدرى أيهما مات قبل فقال: يرث كل واحد
~~منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما.
# PageV09P359
### $ (1284) 4 عنه عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي
~~عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يغرقون أو يقع عليهم
~~البيت قال: يورث بعضهم من بعض.
### $ (1285) 5 عنه عن فضالة عن ابان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت، مثل ذلك.
### $ (1286) 6 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان ابن الحجاج قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم
~~مات قبل قال: يورث بعضهم من بعض قلت فان أبا حنيفة ادخل فيها شيئا قال: وما
~~ادخل؟ قلت: لو أن رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل، لأحدهما مائة
~~ألف درهم والآخر ليس له شئ ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا
~~فان المال لورثة الذي ليس له شئ ولم يكن لورثة الذي له المال شئ ms2848 قال: فقال
~~أبو عبد الله عليه السلام: لقد سمعها وهي كذلك، قلت ولو أن مملوكين أعتقت
~~انا أحدهما وأعتقت أنت الآخر لأحدهما مائة ألف درهم والآخر ليس له شئ فقال:
~~مثله.
### $ (1287) 7 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الرحمان بن
~~الحجاج، وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمان بن
~~الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل وامرأة سقط عليهما
~~البيت فماتا قال: يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل
# PageV09P360
# قال: قلت: فان أبا حنيفة قد ادخل عليهم في هذا شيئا قال: وأي شئ ادخل
~~عليهم؟ قلت رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما أحدهما له مائة
~~ألف درهم معروفة والآخر ليس له شئ ركبا سفينة فغرقا وأخرجت المائة الف كيف
~~يصنع بها؟ قال: تدفع إلى موالي الذي ليس له شئ ولم يكن للآخر فقال: ما أنكر
~~ما ادخل فيها صدق هو هكذا، ثم قال: يدفع المال إلى مولى الذي ليس له شئ ولم
~~يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر فلا شئ لورثته.
### $ (1288) 8 علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم
~~عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يسقط عليه وعلى امرأته بيت قال: تورث
~~المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة معناه يورث بعضهم من بعض من صلب
~~أموالهم لا يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا.
### $ (1289) 9 علي بن الحسن بن فضال عن محمد الكاتب عن عمرو ابن خالد بن طلحة
~~القناد عن أسباط بن نصر الهمداني عن سماك بن حرب عن قابوس عن أبيه عن علي
~~ان عليا عليه السلام قضى في رجل وامرأة ماتا جميعا في الطاعون ماتا على
~~فراش واحد ويد الرجل ورجله على المرأة فجعل الميراث للرجل وقال: انه مات
~~بعدها.
### $ (1290) 10 أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن الحسين بن
~~المختار قال: قال أبو عبد ms2849 الله عليه السلام لأبي حنيفة يا أبا حنيفة ما
~~تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه
~~فلم يعرف الحر من المملوك؟ فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا ويعتق
# PageV09P361
# نصف هذا ويقسم المال بينهما فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليس هكذا
~~ولكنه يقرع بينهما فمن اصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا فيجعل مولى له.
### $ (1291) 11 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن أيوب عن العلا عن محمد بن
~~مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: قلت له: أمة وحرة سقط عليهما البيت وقد
~~ولدتا فماتت الأمان وبقي الابنان كيف يورثان؟ قال: فقال:
# يسهم عليهما ثلاث ولاءا يعنى ثلاث مرات فأيهما اصابه السهم ورث من الآخر.
### $ (1292) 12 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن أحدهما عليه السلام
~~قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم فبقي
~~منهم صبيان أحدهما مملوك والآخر حر فاسهم بينهما فخرج السهم على أحدهما
~~فجعل المال له وأعتق الآخر.
### $ (1293) 13 عنه عن فضالة عن ابان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~سألته عن قوم سقط عليهم سقف كيف مواريثهم؟ فقال: يورث بعضهم من بعض.
### $ (1294) 14 علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم عن الوليد بن عقبة
~~الشيباني عن حمزة الزيات عن حمران بن أعين عمن ذكره عن أمير المؤمنين عليه
~~السلام في قوم غرقوا جميعا أهل البيت قال: يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من
~~هؤلاء ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من
~~هؤلاء شيئا.
### $ (1295) 15 محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد القمي عن القداح عن جعفر
~~عن أبيه عليه السلام قال: ماتت أم كلثوم بنت علي
# PageV09P362
# عليه السلام وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدرى أيهما
~~هلك قبل فلم يورث أحدهما من الآخر وصلى عليهما جميعا.
### $ (1296) 16 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى ms2850 عن حريز عن أحدهما عليه السلام
~~قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم فبقي
~~منهم صبيان أحدهما مملوك والآخر حر فاسهم بينهما فخرج السهم على أحدهما
~~فجعل المال له واعتق الآخر.
### $ (1297) 17 علي بن الحسن عن محمد الكاتب عن الحسن بن أيوب عن علا عن محمد
~~بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: قلت: أمة وحرة وقع عليهما بيت وقد
~~ولدتا وماتا كيف يورثان؟ قال: يسهم عليهما ثلاث مرات ولاءا فأيهما اصابه
~~السهم ورث من الاخر.
### $ (1298) 18 - عنه عن محمد بن الوليد عن العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا
~~عليه السلام قال: ذكر ان ابن أبي ليلى وابن شبرمة دخلا المسجد الحرام فأتيا
~~محمد بن علي عليه السلام فقال: لهما: بما تقضيان؟ فقالا: بكتاب الله والسنة
~~قال: فما لم تجداه في الكتاب والسنة؟ قالا: نجتهد رأينا قال: رأيكما
~~أنتما؟! فما تقولان في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت وسقط
~~عليهما فماتتا وسلم الصبيان؟ قالا: القافة قال: القافة يتجهم منه لهما
~~قالا: فأخبرنا قال: لا قال ابن داود مولى له: جعلت فداك بلغني ان أمير
~~المؤمنين عليا عليه السلام قال: ما من قوم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل
~~والقوا سهامهم الا خرج السهم الأصوب، فسكت.
# PageV09P363
### || 37 باب ميراث المجوس
### $ (1299) 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد أبيه
~~عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام انه
~~كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وابنته من وجهين من وجه انها أمه ووجه انها
~~زوجته.
# قال محمد بن الحسن: قد اختلفت أصحابنا رحمهم الله في ميراث المجوسي إذا
~~تزوج بأحد المحرمات من جهة النسب في شريعة الاسلام.
# فقال يونس بن عبد الرحمان وكثير ممن تبعه من المتأخرين: انه لا يورث الا
~~من جهة النسب والسبب الذين يجوزان في شريعة الاسلام فاما ما لا يجوز في
~~شريعة الاسلام فإنه لا يورث منه على حال وقال الفضل بن ms2851 شاذان وقوم من
~~المتأخرين ممن تبعوه على: انه يورث من جهة النسب على كل حال وإن كان حاصلا
~~عن سبب لا يجوز في شريعة الاسلام فاما السبب فلا يورث منه الا بما يجوز في
~~شريعة الاسلام.
# والصحيح عندي انه يورث المجوسي من جهة النسب والسبب معا سواء كانا مما
~~يجوز في شريعة الاسلام أو لا يجوز، والذي يدل على ذلك الخبر الذي قدمناه عن
~~السكوني، وما ذكره أصحابنا من خلاف ذلك ليس به اثر عن الصادقين عليهم
~~السلام، ولا عليه دليل من ظاهر القرآن بل إنما قالوه لضرب من الاعتبار
# PageV09P364
# وذلك عندنا مطرح بالاجماع، وأيضا فان هذه الأنساب والأسباب وان كانا غير
~~جائزين شريعة الاسلام فهما جائزان عندهم ويعتقدون انه مما يستحل به الفروج
~~ولا تستباح بغيره، فجرى مجرى العقد في شريعة الاسلام الا ترى إلى ما.
### $ (1300) 2 روي أن رجلا سب مجوسيا بحضرة أبى عبد الله عليه السلام فزبره
~~ونهاه عن ذلك فقال: انه قد تزوج بأمه فقال: أما علمت أن ذلك عندهم النكاح.
### $ (1301) 3 وقد روي أيضا أنه قال عليه السلام: ان كل قوم دانوا بشئ يلزمهم
~~حكمه.
# فإذا كان المجوس يعتقدون صحة ذلك فينبغي أن يكون نكاحهم جائزا، وأيضا لو
~~كان ذلك غير جائز لوجب أن لا يجوز أيضا إذا عقد على غير المحرمات وجعل
~~المهر خمرا أو خنزيرا أو غير ذلك من المحرمات لان ذلك غير جائز في الشرع
~~وقد اجمع أصحابنا على جواز ذلك، فعلم بجميع ذلك أن الذي ذكرناه هو الصحيح
~~وينبغي أن يكون عليه العمل وما عداه يطرح ولا يعمل عليه على حال.
### || 38 باب ميراث أهل الملل المختلفة والاعتقادات المتباينة
### $ (1302) 1 علي بن
~~إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل وهشام عن أبي عبد الله عليه
~~السلام أنه قال: فيما روى الناس عن رسول الله
# PageV09P365
# صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يتوارث أهل ملتين فقال: نرثهم ولا يرثونا
~~إن الاسلام لم يزده الا عزا في حقه.
### $ (1303) 2 علي عن ms2852 أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
~~قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين
~~ويرث المسلم اليهودي والنصراني
### $ (1304) 3 يونس عن زرعة عن سماعة قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المسلم هل يرث المشرك؟ قال: نعم ولا يرث
~~المشرك المسلم.
### $ (1305) 4 عنه عن موسى بن بكر عن عبد الله بن أعين قال:
# قلت: لأبي جعفر عليه السلام جعلت فداك النصراني يموت وله ابن مسلم أيرثه؟
# قال: فقال: نعم إن الله لم يزده بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا.
### $ (1306) 5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال: سمعت أبا
~~عبد الله عليه السلام يقول: المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه.
### $ (1307) 6 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المؤمن ولا
~~يرثه.
### $ (1308) 7 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن حنان بن
# PageV09P366
# سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته يتوارث أهل ملتين؟ قال: لا.
### $ (1309) 8 وعنه قال: حدثهم عبد الله جبلة عن جميل عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية أنه قال: لا يتوارثان.
### $ (1310) 9 عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه
~~السلام مثله.
### $ (1311) 10 عنه عن حنان عن أمي الصيرفي أو بينه وبينه رجل عن عبد الملك بن
~~عمير القبطي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال للنصراني الذي أسلمت
~~زوجته: بضعها في يدك ولا ميراث بينكما.
# فالوجه في هذه الأخبار انه لا ميراث بينهما على وجه يرث كل واحد منهما
~~صاحبه كما يتوارث المسلمان، وليس ينافي ذلك أن يرث المسلم الكافر وان لم
~~يرثه الكافر، وقد صرح بذلك أبو عبد الله عليه السلام في رواية جميل وهشام
~~التي ذكرناها في أول الباب، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
### $ (1312) 11 ms2853 الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم عبد الله بن جبلة عن ابن
~~بكير عن عبد الرحمان بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله
~~لا يتوارث أهل ملتين فقال: قال أبو عبد الله عليه السلام: نرثهم ولا يرثونا
~~إن الاسلام لم يزده في ميراثه إلا شدة.
### $ (1313) 12 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن القاسم
~~بن عروة عن أبي العباس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يتوارث
~~أهل ملتين يرث هذا هذا ويرث هذا هذا الا ان المسلم يرث
# PageV09P367
# الكافر والكافر لا يرث المسلم.
### $ (1314) 13 وأماما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر ابن سماعة عن ابان
~~عن عبد الرحمان البصري قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
# قضى أمير المؤمنين عليه السلام في نصراني اختارت زوجته الاسلام ودار
~~الهجرة انها في دار الاسلام لا تخرج منها وإن بضعها في يد زوجها النصراني
~~وانها لا ترثه ولا يرثها.
# فهذا الخبر والذي قدمناه عن أمي الصير في فهما رويا موافقين للعامة على
~~ما يرويانه عن أمير المؤمنين عليه السلام ورجالهما أيضا رجال العامة، وما
~~هذا حكمه يحمل على التقية ولا يؤخذ به إذا كان مخالفا للاخبار كلها.
### $ (1315) 14 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن مالك بن
~~أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم
~~وابن أخت مسلم وللنصراني أولاد زوجة نصارى قال: فقال:
# أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك ويعطى ابن أخته ثلث ما ترك ان
~~لم يكن له ولد صغار، فإن كان له ولد صغار فان على الوارثين ان ينفقا على
~~الصغار مما ورثا من أبيهم حتى يدركوا، قيل له: كيف ينفقان؟ قال: فقال: يخرج
~~وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة، فإذا أدركوا قطعا
~~النفقة عنهم، قيل له: فان أسلم الأولاد وهم صغار قال: فقال: يدفع ما ms2854 ترك
~~أبوهم إلى الامام حتى يدركوا فان بقوا على الاسلام دفع الامام ميراثهم
~~إليهم وان لم يتموا على الاسلام إذا أدركوا دفع الامام ميراثه إلى ابن أخيه
~~وابن أخته المسلمين يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك وإلى ابن أخته ثلث ما
~~ترك.
# PageV09P368
### $ (1316) 15 ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير قال:
# سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد
~~مسلمون قال: فقال: ان أسلمت أمه قبل ان يقسم ميراثه أعطيت السدس، قلت:
# فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب وأمه نصرانية وله
~~قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه؟ قال:
~~ان أسلمت أمه فان جميع ميراثه لها، وإن لم تسلم أمه واسلم بعض قرابته ممن
~~له سهم في الكتاب فان ميراثه له، وإن لم يسلم من قرابته أحد فان ميراثه
~~للامام.
### $ (1317) 16 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله ابن مسكان
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله
~~ميراثه وان أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له.
### $ (1318) 17 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابان الأحمر عن محمد بن مسلم
~~عن أحدهما عليه السلام قال: من أسلم على ميراث قبل ان يقسم الميراث فهو له
~~ومن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له، ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث
~~فهو له، ومن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له، وقال في المرأة ان أسلمت قبل أن
~~يقسم الميراث فلها الميراث.
### $ (1319) 18 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن مهزم
~~عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد مسلم وله أم نصرانية وللعبد
# PageV09P369
# ابن حر، قيل: أرأيت ان ماتت أم العبد وتركت مالا قال: يرثها ابن ابنها
~~الحر.
### $ (20 13) 19 عنه عن أحمد بن الحسن الميثمي عن ms2855 ابان عن أبي العباس البقباق
~~قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أسلم على ميراث قبل ان يقسم فهو له.
### $ (1321) 20 عنه عن جعفر عن ابان عن عبد الرحمان بن أعين قال: قال أبو جعفر
~~عليه السلام: لا يزداد بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا هذا ميراث
~~أبي طالب في أيدينا (1) فلا نراه الا في الولد والوالد ولا نراه في الزوج
~~والمرأة.
### $ (1322) 21 عنه عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد أبي
~~عبد الله عليه السلام في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته؟ قال:
~~تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين.
### $ (1323) 22 علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن علي
~~بن الحسن بن رباط عن عبد الغفار بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: لا يقر أهل ملتين في قربة واحدة.
### $ (1324) 23 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن
# PageV09P370
# رئاب عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام كان
~~يقضي في المواريث فيما أدرك الاسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل
~~الاسلام انه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله وسنة نبيه
~~صلى الله عليه وآله.
### $ (1325) 24 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن
~~محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في المواريث
~~ما أدرك الاسلام من مال مشرك لم يقسم فان للنساء حظوظهن منه.
### $ (1326) 25 محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن الميثمي عن
~~أخيه أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد بن رباط روى قال: قال أمير
~~المؤمنين عليه السلام: لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثم
~~مات الأب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته ms2856 مع المسلم شيئا.
### $ (1327) 26 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن غير واحد عن أبي
~~عبد الله عليه السلام في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد غير مسلمين فقال:
~~هم على مواريثهم.
# قال محمد بن الحسن: معنى قوله عليه السلام: هم على مواريثهم. اي على ما
~~يستحقون من ميراثهم، وقد بينا ان المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفار كان
~~الميراث للمسلمين دونهم، ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمولا على ضرب من
~~التقية.
# PageV09P371
### $ (1328) 27 وروى ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن رجل قال: قلت
~~لأبي عبد الله عليه السلام نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال:
~~ميراثه لولده النصارى، ومسلم تنصر ثم مات قال: ميراثه لولده المسلمين.
# قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر أن ميراث النصراني إنما يكون
~~لولده النصارى إذا لم يكن له ولد مسلمون، وميراث المسلم يكون لولده
~~المسلمين إذا كانوا حاصلين.
### $ (1329) 28 وروى الحسن بن علي الخزاز عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: لا يرث الكافر المسلم وللمسلم أن يرث الكافر،
~~الا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشئ.
### $ (1330) 29 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن غير
~~واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد غير
~~مسلمين فقال: هم على مواريثهم (1).
# 39 باب اقرار بعض الورثة بوارث
### $ (1331) 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد
~~الله بن السندي ابن محمد عن أبي البختري وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليه
~~السلام قال:
# قضى علي عليه السلام في رجل مات وترك ورثه فأقر أحد الورثة بدين على أبيه
~~انه
# PageV09P372
# يلزمه ذلك في حصته بقدر مورث ولا يكون ذلك عليه من ماله كله وان أقر
~~اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة، وان لم يكونا عدلين
~~الزما في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك ان ms2857 أقر بعض الورثة بأخ مما يلزمه في
~~حصته، وقال علي عليه السلام: من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت
~~نسبه، فان أقر اثنان فكذلك الا ان يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث
~~معهم.
### || 40 - باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام
### $ (1332) 1 الحسن بن
~~محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: ان ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة
~~ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة، فان رجع إلى الاسلام وتاب قبل أن تتزوج
~~فهو خاطب ولا عدة عليها منه له، وإنما عليها العدة لغيرة فان قتل أو مات
~~قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي ترثه في العدة، ولا
~~يرثها ان ماتت وهو مرتد عن الاسلام.
### $ (1333) 2 ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر
~~عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن دين الاسلام
# PageV09P373
# وكفر بما انزل الله على محمد صلى الله عليه وآله بعد اسلامه فلا توبة له
~~وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده.
### $ (1334) 3 الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: سألته عن رجل ارتد عن الاسلام لمن يكون ميراثه قال: يقسم على ورثته
~~على كتاب الله عز وجل.
### $ (1335) 4 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابان ابن عثمان عمن
~~ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت مرتدا عن دين الاسلام وله
~~أولاد قال: فقال: ماله لولده المسلمين
### $ (1336) 5 الحسن بن محبوب عن هشام بن
~~سالم عن عمار الساباطي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل مسلم
~~ابن مسلم ارتد عن الاسلام وجحد رسول الله صلى الله عليه وآله وكفر به فان
~~دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتدوا لا تقربه، ويقسم
~~ماله على ورثته، ms2858 وتعتد امرأته عدة المتوفي عنها زوجها، وعلى الامام ان
~~يقتله ان اتى به ولا يستتيبه.
### $ (1337) 6 علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمان بن أبي نجران وسندي بن
~~محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
~~قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت
~~لسيدها غلاما، ثم إن سيدها مات فأوصى باعتاق السرية فنكحت
# PageV09P374
# رجلا نصرانيا داريا وهو العطار فتنصرت، ثم ولدت ولدين وحبلت بآخر فقضى
~~فيها ان يعرض عليها الاسلام فأبت فقال: اما ما ولدت من ولد فإنه لا بنها من
~~سيدها الأول، ويحبسها حتى تضع ما في بطنها فإذا ولدت يقتلها.
### $ (1338) 7 الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية المقتول انه يرثها
~~الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين، الا الاخوة
~~والأخوات من الام فإنهم لا يرثون من ديته شيئا.
### $ (1339) 8 ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه
~~السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام ان الدية يرثها الورثة الا الاخوة من
~~الام فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.
### $ (1340) 9 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن
~~محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: الدية يرثها الورثة على
~~فرائض الميراث الا الاخوة من الام فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.
### $ (1341) 10 أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن يحيى الأزرق قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل ويترك دينا وليس له مال فيأخذ أولياؤه
~~الدية عليهم ان يقضوا دينه؟ قال: نعم قلت: ولم يترك شيئا!! قال:
# نعم إنما اخذوا ديته فعليهم أن يقضوا دينه.
### $ (1342) 11 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن
# PageV09P375
# داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي ms2859 عبد الله عليه السلام قال: سألته هل
~~للاخوة من الام من الدية شئ؟ قال: لا.
### $ (1343) 12 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة وعلي ابن رباط عن
~~عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# لا يرث الاخوة من الام من الدية شيئا.
### $ (1344) 13 الحسن بن محبوب عن حماد بن عيسى عن سوار عن الحسن قال: ان عليا
~~عليه السلام لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل
~~على ظهر الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها فاضطرب حتى مات، ثم ماتت أمه
~~من بعده فمر بها علي عليه السلام وأصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق
~~فسألهم عن أمرها فقالوا انها كانت حبلى ففزعت حين رأت القتال والهزيمة،
~~قال: فسألهم أيهما مات قبل صاحبه؟ فقيل: ان ابنها مات قبلها فدعا بزوجها
~~أبى الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية وورث أمه ثلث الدية ثم ورث
~~الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها وورث قرابة
~~المرأة الميتة الباقي ثم ورث الزوج أيضا من دية امرأته الميتة نصف الدية
~~وهو الفان وخمسمائة درهم، وورث قرابة المرأة الميتة نصف الدية وهو ألفان
~~وخمسمائة درهم وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت، قال:
~~وادى ذلك كله من بيت مال البصرة.
### $ (1345) 14 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت أبا جعفر
~~عليه السلام عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة واخ آخر في دار البدو ولم
~~يهاجر أرأيت ان عفا المهاجري وأراد البدوي ان يقتل أ له ذلك؟
# PageV09P376
# فقال: ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا حتى يهاجر فان عفا المهاجر فان عفوه
~~جائز، قلت له: فللبدوي من الميراث؟ قال: اما الميراث فله وله حظه من دية
~~أخيه المقتول ان اخذت الدية.
### $ (1346) 15 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن
~~إبراهيم بن عبد الحميد ms2860 عن رجل قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام نصراني
~~أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال: ميراثه لولده النصارى ومسلم تنصر ثم
~~مات قال: ميراثه لولده المسلمين.
### $ (1347) 16 الصفار عن يعقوب بن يزيد عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن
~~جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
# إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال.
# 41 باب ميراث القاتل
### $ (1348) 1 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي
~~بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يتوارث رجلان
~~قتل أحدهما صاحبه.
### $ (1349) 2 عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال: سمعت أبي يقول: أيما
# PageV09P377
# رجل ذي رحم قتل قرابته لم يرثه.
### $ (1350) 3 أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن أحدهما عليه
~~السلام قال: لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده، ولكن يكون الميراث لورثة
~~القاتل.
### $ (1351) 4 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي
~~جعفر عليه السلام في رجل قتل أمه قال: لا يرثها ويقتل بها صاغرا ولا أظن
~~قتله بها كفارة لذنبه.
### $ (1352) 5 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا ميراث للقاتل.
### $ (1353) 6 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم عن محمد بن
~~قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها
~~ما لم يقتل أحدهما صاحبه.
### $ (1354) 7 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن
~~علي عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت:
# لأبي عبد الله عليه السلام هل للمرأة من دية زوجها شئ؟ وهل للرجل من ms2861 دية
~~امرأته شئ؟ قال: نعم ما لم يقتل أحدهما الآخر.
### $ (1355) 8 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
# PageV09P378
# عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل الرجل أباه قتل به،
~~وإن قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه.
### $ (1356) 9 الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر
~~عليه السلام عن امرأة شربت دواءا وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها
~~قال: فقال: إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمها إلى أبيه وإن
~~كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة (1) تؤديها إلى
~~أبيه، قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته؟ قال: لا لأنها قتلته فترثه.
### $ (1357) 10 علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمان بن أبي نجران وسندي بن
~~محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
~~قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل أمه قال: إن كان خطأ فان له
~~ميراثه، وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها.
### $ (1358) 11 الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبد الرحمان بن أبي
~~نجران عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل
~~أمه أيرثها؟ قال: إن كان خطأ ورثها وإن كان عمدا لم يرثها.
# ولا ينافي هذين الخبرين، ما رواه.
### $ (1359) 12 علي بن الحسن بن فضال قال: حدثنا رجل عن
# PageV09P379
# محمد بن سنان عن حماد بن عثمان ورواه أيضا محمد بن يعقوب عن الحسين بن
~~محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن حماد بن عثمان عن فضيل بن يسار عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقتل الرجل بولده ويقتل الولد بوالده إذا
~~قتل والده، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ.
# لان هذا الخبر مرسل مقطوع الاسناد، ومع ذلك يحتمل أن يكون الوجه فيه ما
~~كان يقوله شيخنا ms2862 أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان من أنه لا يرث الرجل
~~الرجل إذا قتله خطأ من ديته ويرثه مما عدا الدية، والمتعمد لا يرثه شيئا لا
~~من الدية ولا من غيرها وكان بهذا التأويل يجمع بين الحديثين وهذا وجه قريب،
~~والذي يؤكد هذا التأويل
### $ (1360) 13 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم
~~بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه
~~السلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا، ولا يورث الرجل من دية
~~امرأته شيئا، ولا الاخوة من الام من الدية.
# قال محمد بن الحسن: إنما حملنا هذا الخبر على هذا المعنى لأنا قد بينا
~~فيما تقدم ان كل واحد من الزوجين يرث من دية صاحبه إذا لم يكن قاتلا، فلا
~~وجه لهذا الخبر الا ما قلنا والا لبطل الخبر ويحتمل أن يكون الخبر خرج مخرج
~~التقية لان ذلك مذهب العامة.
### $ (1361) 14 علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن
# PageV09P380
# ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أحدهما عليه السلام قال في رجل قتل أباه
~~قال: لا يرثه، فإن كان للقاتل ابن ورث الجد المقتول
### $ (1362) 15 عنه عن عبد
~~الرحمان بن أبي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس
~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما امرأة طلقت فمات عنها زوجها قبل ان
~~تنقضي عدتها فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها؟ وان توفيت في
~~عدتها ورثها؟ وإن قتلت ورث من ديتها، وإن قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل
~~أحدهما صاحبه.
### $ (1363) 16 عنه عن علي بن أسباط عن علا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ثم توفي عنها
~~وهي في عدتها قال: ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وإن ماتت ورثها،
~~فان قتل أو قتلت وهي في عدتها ورث كل واحد ms2863 منهما من دية صاحبه.
### $ (1364) 17 وروى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت جعفر بن
~~محمد عليه السلام عن طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادلة
~~اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل
~~البغي وهو وارثه هل يرثه؟ قال: نعم لأنه قتله بحق.
# PageV09P381
### || 42 باب توارث الأزواج من الصبيان
### $ (1365) 1 علي بن الحسن بن فضال عن
~~العباس بن عامر عن أبي المعزا حميد بن المثنى عن أبي العباس وعبيد بن زياد
~~عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي تزوج الصبية قال: يتوارثان إذا كان
~~أبواهما زوجاهما، قلت: يجوز طلاق الأب؟
# قال: لا.
### $ (1366) 2 عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب قال:
~~سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير
~~مدركين قال: فقال: النكاح جائز وأيهما أدرك كان له الخيار، وإن ماتا قبل أن
~~يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر الا ان يكونا قد أدركا ورضيا، قلت: فان
~~أدرك أحدهما قبل الآخر قال: يجوز ذلك عليه ان هو رضي، قلت:
# فإن كان الرجل قد أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك
~~الجارية أترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها
~~إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر،
~~قلت: فان ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج؟ قال: لا، لان لها
~~الخيار إذا أدركت قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك قال: يجوز
~~عليها تزويج الأب
# PageV09P382
# ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية.
### $ (1367) 3 عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن
~~عباد بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل زوج ابنا له
~~مدركا من يتيمة في حجره قال: ترثه ان مات ولا يرثها إن ماتت لان لها الخيار
~~عليه ولا خيار ms2864 له عليها.
### || 43 باب ميراث المطلقات
### $ (1368) 1 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن
~~زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يطلق المرأة قال: ترثه
~~ويرثها ما دام له عليها رجعة.
### $ (1369) 2 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم
~~ترثه ولم يرثها، وقال: هو يرث ويورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا
~~كان له عليها رجعة.
### $ (1370) 3 علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذ طلقت المرأة ثم توفي عنها
# PageV09P383
# زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه فإنها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من
~~حيضتها الثانية من التطليقتين الأولتين فان طلقها الثالثة فإنها لا ترث
~~زوجها شيئا ولا يرثها.
### $ (1371) 4 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن يزيد
~~الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ترث المختلعة والمخيرة والمبارئة
~~والمستأمرة في طلاقها هؤلاء لا يرثن من أزواجهن شيئا في عدتهن، لان العصمة
~~قد انقطعت فيما بينهن وبين أزواجهن من ساعتهن فلا رجعة لأزواجهن ولا ميراث
~~بينهم.
### $ (1372) 5 عنه عن علي بن رئاب عن عبد الاعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: المستأمرة في طلاقها إذا قالت لزوجها طلقني فطلقها بأمرها
~~ورضاها فإنها تطليقة بائنة ولا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما وهي تعتد
~~منه ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء وقال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق
~~امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة قال: قد بانت منه بتطليقة ولا ميراث
~~بينهما في العدة.
### $ (1373) 6 عنه عن ابن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن
~~رجل تزوج أربع نسوة في عقد واحد أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال:
~~جائز له ولهن، قلت ms2865 أرأيت ان هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع
~~واشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج
~~امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التي طلق ثم مات بعد ما دخل بها
~~كيف يقسم ميراثه؟ قال: إن كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل
~~تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وإن عرفت التي طلق من
# PageV09P384
# الأربع بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث وعليها العدة (1) قال: ويقسم
~~الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدة، وإن لم تعرف التي طلق من
~~الأربع نسوة اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن
~~العدة جميعا.
### $ (1374) 7 عنه عن علي بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان له ثلاثة نسوة فتزوج عليهن
~~امرأتين في عقدة واحدة فدخل بواحدة ثم مات قال: فقال: إن كان قد دخل
~~بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فان نكاحها جائز ولها
~~الميراث وعليها العدة، قال: وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الأولى فان
~~نكاحها باطل ولا ميراث لها، ولها ما اخذت من الصداق بما استحل من فرجها
~~وعليها العدة.
### $ (1375) 8 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما
~~عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين ثم طلقها الثالثة وهو مريض
~~فهي ترثه.
### $ (1376) 9 عنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي العباس عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك
~~وان انقضت عدتها الا ان يصح منه، قلت: فان طال به المرض
# PageV09P385
# قال: ما بينه وبين سنة.
### $ (1377) - 10 (عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن الحلبي أبي بصير وأبي
~~العباس جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ترثه ولا يرثها إذا
~~انقضت العدة.
### $ (1378) 11 محمد بن يعقوب عن محمد ms2866 بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان
~~بن يحيى عن عبد الرحمان بن الحجاج عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~الرجل المريض يطلق امرأته وهو مريض قال: ان مات في مرضه وهي مقيمة عليه لم
~~تتزوج ورثته وإن كان قد تزوجت فقد رضيت الذي صنع فلا ميراث لها.
# 44 باب ميراث من لا وارث له من العصبة والموالي وذوي الأرحام
### $ (1379) 1
~~الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: " يسئلونك عن الأنفال " قال: من مات وليس له
~~مولى فماله من الأنفال.
### $ (1380) 2 عنه عن محمد بن زياد عن رفاعة عن أبان بن تغلب
# PageV09P386
# قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من مات لا مولى له ولا ورثة فهو من
~~أهل هذه الآية (يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول) (1).
### $ (1381) 3 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن العلا عن محمد بن مسلم عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: من مات وليس له وارث من قبل قرابته ولا مولى
~~عتاقة قد ضمن جريرته فماله من الأنفال.
### $ (1382) 4 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن خلاد عن
~~السرى يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يموت ويترك مالا ليس
~~له وارث قال: فقال أمير المؤمنين عليه السلام: اعطه همشاريجه (2).
### $ (1383) 5 ورواه أيضا عن داود عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~مات رجل على عهد أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن له وارث فدفع أمير
~~المؤمنين عليه السلام ميراثه إلى همشهريجه.
# فهذه رواية مرسلة لا تعارض ما قدمناه من الاخبار مع أنه ليس فيها ما
~~ينافي ما تقدم لان الذي تضمن ان أمير المؤمنين عليه السلام أعطى تركته
~~همشاريجه ولعل ذلك فعل لبعض الاستصلاح لأنه إذا كان المال له خاصة على ما
~~قدمناه جاز له أن يعمل به ما شاء، وليس في الرواية أنه قال: ان ms2867 هذا حكم كل
~~مال لا وارث له فيكون منافيا لما تقدم من الاخبار.
# PageV09P387
### || 45 باب ميراث المفقود
### $ (1384) 1 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
~~صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده فلم
~~يدر أين هو ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال: يعزل حتى يجئ،
~~قلت فقد الرجل فلم يجئ فقال: إن كان ورثة الرجل ملاءا بماله اقتسموه بينهم
~~فإذا هو جاء ردوه عليه.
### $ (1385) 2 الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن رباط وعبد الله ابن جبلة عن
~~إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل كان له ولد فغاب
~~بعض ولده ولم يدر أين هو ومات الرجل فأي شئ يصنع بميراث الرجل الغائب من
~~أبيه؟ قال: يعزل حتى يجيئ، قلت: فعلى ماله زكاة قال، لا حتى يجئ قلت: فإذا
~~جاء يزكيه قال: لا حتى يحول عليه الحول في يده، قلت: فقد الرجل فلم يجئ
~~قال: إن كان ورثة الرجل ملاءا بماله اقتسموه بينهم فإذا هو جاء ردوه عليه.
### $ (1386) 3 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب
~~في الأرض أربع سنين، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة، وإن
# PageV09P388
# كان له ولد حبس ماله وأنفق على ولده تلك الأربع سنين.
### $ (1387) 4 يونس بن عبد الرحمان عن هشام بن سالم قال:
# سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم عليه السلام وانا جالس فقال: انه كان عند
~~أبي أجير يعمل عنده بالاجر ففقدناه وبقي له من اجره شئ فلا نعرف له وارثا
~~قال: فاطلبوه قال: فقد طلبناه فلم نجده قال: فقال: مساكين وحرك يديه قال:
~~فأعاد عليه قال: اطلب واجهد فان قدرت عليه والا هو كسبيل مالك حتى يجئ له
~~طالب، وإن حدث بك حدث فاوص به ان جاء له طالب أن يدفع إليه.
### $ (1388) 5 ms2868 يونس عن أبي ثابت وابن عون عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدرى أين يطلبه ولا يدري
~~أحي هو أم ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا بلدا قال:
# اطلب، قال: ان ذلك قد طال فأتصدق به؟ قال: اطلبه.
### $ (1389) 6 يونس عن فيض بن حبيب صاحب الخان قال:
# كتبت إلى عبد صالح عليه السلام قد وقعت عندي مائتا درهم وأربعون درهما
~~وانا صاحب فندق ومات صاحبها ولم اعرف له ورثة فرأيك في اعلامي حالها وما
~~اصنع بها فقد ضقت بها ذرعا؟ فكتب: اعمل فيها وأخرجها صدقة قليلا قليلا حتى
~~تخرج.
### $ (1390) 7 يونس عن الهيثم أبي روح صاحب الخان قال:
# كتبت إلى عبد صالح عليه السلام اني أتقبل الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت
# PageV09P389
# فجاءة ولا اعرفه ولا اعرف بلاده ولا ورثته فيبقى المال عندي كيف اصنع به؟
# ولمن ذلك المال؟ فكتب عليه السلام: اتركه على حاله.
### $ (1391) 8 علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن دار كانت
~~لامرأة وكان لها ابن وبنت فغاب الابن بالبحر وماتت المرأة فادعت ابنتها ان
~~أمها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت أشقاصها منها وبقيت في الدار قطعة إلى
~~جنب دار لرجل من أصحابنا وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف من أن
~~لا يحل له شراؤها وليس يعرف للابن خبر فقال لي: ومنذ كم غاب؟ فقلت: منذ
~~سنين كثيرة فقال: ينتظر به غيبته عشر سنين ثم يشتري فقلت فان انتظر بها
~~غيبة عشر سنين يحل شراؤها؟ قال: نعم.
### $ (1392) 9 الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن يكون ديته؟ قال: تؤخذ
~~ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين.
### $ (1393) 10 محمد بن أحمد بن يحيى عن عبادة بن سليمان عن سعد بن سعد عن
~~محمد بن القاسم ms2869 بن الفضيل بن يسار عن أبي الحسن عليه السلام في رجل صار في
~~يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال؟ قال:
# ما أعرفك لمن هو؟!! يعني نفسه عليه السلام.
# PageV09P390
### || 46 باب من الزيادات
### $ (1394) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن
~~ربعي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في سقط إذا سقط في بطن أمه
~~فتحرك تحركا بينا يرث ويورث فإنه ربما كان أخرس.
### $ (1395) 2 الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات
~~الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها انه استهل وصاح حين
~~وقع إلى الأرض ثم مات بعد ذلك قال: على الامام أن يجيز شهادتها في ربع
~~ميراث الغلام.
### $ (1396) 3 عنه عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
~~يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويرث الربع
~~من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة، قلت: فان كانت امرأتان؟ قال: تجوز
~~شهادتهما في النصف من الميراث.
### $ (1397) 4 الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن
# PageV09P391
# عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في المنفوس لا يرث من
~~الدية شيئا حتى يصيح ويسمع صوته.
### $ (1398) 5 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله
~~عليه السلام: قال أبى: إذا تحرك المولود تحركا بينا فإنه يرث ويورث فإنه
~~ربما كان أخرس.
### $ (1399) 6 وروى حريز عن الفضيل قال: سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر عليه
~~السلام عن الصبي يسقط من أمه غير مستهل أيورث؟ فاعرض عنه فأعاد عليه فقال:
~~إذا تحرك تحركا بينا ورث فإنه ربما كان أخرس.
### $ (1400) 7 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل
~~مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ms2870 ومماليك وعقد كيف
~~يصنعون الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا
~~بأس.
### $ (1401) 8 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن محمد قال:
~~كتب محمد بن يحيى الخراساني في رجل أوصى إلى رجل وله بنو عم وبنات عم وعم
~~أب وعمتان لمن الميراث؟ فكتب عليه السلام أهل العصبة بنو العم هم وارثون.
# قال محمد بن الحسن: هذا خبر موافق للعامة لا نأخذ به لأنا قد بينا أن
# PageV09P392
# الأقرب فالأقرب أولى بالميراث، وإذا ثبت ذلك فالميراث في هذه المسألة
~~للعمتين لأنهما أقرب من أولاد العم ومن عم الأب
### $ (1402) 9 وروى محمد بن أحمد
~~بن يحيى عن متويه بن نابحة عن أبي سمينة عن محمد بن زياد البزاز عن هارون
~~بن خارجة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ترك
~~خاله وجده قال: المال بينهما.
# وسألته عن رجل ترك أخته وأخاه وجده فقال: للذكر مثل حظا الأنثيين للجد
~~سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم، قال وسألته عن رجل ترك أخته وجده قال المال
~~بينهما.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر ضعيف الاسناد مخالف للمذهب الصحيح لأنا قد
~~بينا ان الأقرب أولى بالمال من الابعد، وإذا ثبت ذلك كان الجد أولى من
~~الخال، وأما المسألة الثانية فصحيحة على المذهب، واما الثالثة من قوله
~~المال بين الأخت والجد، ليس في الخبر أن المال بينهما سواء، بل يحتمل أن
~~يكون المراد المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، ولو كان فيه ان المال
~~بينهما على السواء لحملناه على الجد من قبل الام والأخت من قبل الام لأنهما
~~متساويان في السهام ويكون الذكر والأنثى فيه سواء.
### $ (1403) 10 محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر قال:
# سألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها أو جدتها كيف يقسم
~~ميراثها؟ فوقع عليه السلام للزوج النصف وما بقي فللأبوين.
# PageV09P393
### $ (1404) 11 الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم محمد بن زياد عن معاوية ms2871 بن
~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام فامرأة كان لها زوج ولها ولد من غيره
~~وولد منه فمات ولدها الذي من غيره فقال: يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر حتى يعلم
~~ما في بطنها ولد أم لا، فإن كان في بطنها ولد ورث.
# قال أبو علي: وهذا خلاف الحق ليس يؤخذ به.
### $ (1405) 12 وعنه قال: حدثهم وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
~~في رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره فمات الولد وله مال قال: ينبغي للزوج
~~أن يعتزل المرأة حتى تحيض حيضة يستبرئ رحمها أخاف أن يحدث بها حمل فيرث من
~~لا ميراث له.
# قال أبو علي: وهذا أيضا خلاف الحق لا يؤخذ به إنما الميراث لام الميت.
### $ (1406) 13 الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية ابن عمار عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من أعتق سائبة فليتوال من شاء
~~وعلى من والى جريرته وله ميراثه، فان سكت حتى يموت اخذ ميراثه فجعل في بيت
~~مال المسلمين إذا لم يكن له ولي.
### $ (1407) 14 الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن أعتق عبدا سائبة انه لا
~~ولاء لمواليه عليه، فان شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد انه يضمن
~~جريرته وكل حدث يلزمه فإذا فعل ذلك فهو يرثه، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه
~~يرد على امام المسلمين.
### $ (1408) 15 عنه قال: حدثهم صفوان عن ابن مسكان عن
# PageV09P394
# أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: السائبة ليس لأحد عليها سبيل، فان
~~والى أحدا فميراثه له وجريرته عليه وان لم يوال أحدا فهو لا قرب الناس
~~لمولاه الذي أعتقه.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر غير معمول عليه لان الاخبار كلها وردت في
~~أنه متى لم يتوال السائبة أحدا كان ميراثه لبيت مال المسلمين، وقد استوفينا
~~ما في ذلك في كتاب العتق وأوردنا في هذا ما فيه ms2872 كفاية والحمد لله، ويزيد
~~ذلك بيانا.
### $ (1409) 16 ما رواه الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد ومحمد ابن الحسن
~~العطار عن هشام عن سليمان بن خالد علي عن أبي عبد الله (ع) قال:
# سألته عن مملوك أعتق سائبة قال: يوالي من شاء وعلى من توالى جريرته وله
~~ميراثه قلت: فان سكت حتى يموت؟ قال: يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين.
### $ (1410) 17 الحسن بن محبوب عن عمار بن أبي الأحوص قال:
# سألت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة فقال: انظروا ما في القرآن فما كان
~~فيه (فتحرير رقبة) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد عليها الا الله،
~~فما كان ولاؤه الله فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان لرسوله فان
~~ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له.
### $ (1411) 18 أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن هشام بن سالم عن أبي
~~بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل
~~مملوكه انه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيولى من أحب فإذا ضمن
# PageV09P395
# جريرته فهو يرثه.
### $ (1412) 19 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد
~~عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في مكاتبة
~~بين شريكين يعتق أحدهما نصيبه كيف تصنع الخادم؟ قال:
# تخدم الباقي يوما وتخدم نفسها يوما، قلت: فان ماتت وتركت مالا؟ قال:
~~المال بينهما نصفان بين الذي أعتق وبين الذي أمسك.
### $ (1413) 20 الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: إذا والى الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته.
### $ (1414) 21 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن رجل أسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين قال: ان ضمن عقله
~~وجنايته ورثه وكان مولاه.
### $ (1415) 22 - الحسن بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علا عن ms2873 محمد عن
~~أحدهما عليه السلام قال سألته عن السائبة والذي كان من أهل الذمة إذا والى
~~أحدا من المسلمين على أن يعقل عنه فيكون له ميراثه أ يجوز ذلك؟
# قال: نعم (1416) 23 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن
~~سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: اختلف علي عليه السلام وعثمان في الرجل يموت
~~وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثونه فقال علي عليه السلام:
# PageV09P396
# ميراثه لهم يقول الله (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله)
~~وكان عثمان يقول: يجعل في بيت مال المسلمين.
### $ (1417) 24 علي بن الحسن عن محمد بن أحمد يحيى عن أبيه عن ربعي بن عبد
~~الله أو عن عبد الله بن عمرو وعن ربعي عن القاسم بن الوليد عن أبي عبد الله
~~(ع) قال: ان الله أدب محمدا صلى الله عليه وآله فأحسن تأديبه فقال: (خذ
~~العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاهلين) قال:
# فلما كان ذلك أنزل الله عليه (وإنك لعلى خلق عظيم) فلما كان ذلك فوض إليه
~~دينه فقال: (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان
~~الله شديد العقاب) فحرم الله الخمر بعينها وحرم رسول الله صلى الله عليه
~~وآله كل مسكر فأجاز الله له ذلك، وفرض الله الفرائض فلم يذكر الجد فجعل له
~~رسول الله صلى الله عليه وآله سهما فأجاز الله ذلك له وكان والله يعطي
~~الجنة على الله فيجوز الله ذلك له.
### $ (1418) 25 علي بن الحسن بن فضال عن عباس بن عامر عن داود بن الحصين عن
~~أبي العباس فضل البقباق عن أبي عبد الله (ع) قال:
# قلت له: هل للنساء قود أو عفو؟ قال: لا وذلك للعصبة، قال علي بن الحسن:
~~هذا خلاف ما عليه أصحابنا.
### $ (1419) 26 عنه عن محمد الكاتب عن عبد الله بن علي بن عمر ابن يزيد عن عمه
~~محمد بن عمر انه كتب إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن رجل مات وكان مولى
~~لرجل وقد ms2874 مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات فسألته عن ميراث المولى فقال:
~~هو للرجال دون النساء.
# PageV09P397
# قال علي: وهذا أيضا خلاف ما عليه أصحابنا.
### $ (1420) 27 وكتب الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب
~~مسائله: علة اعطاء النساء نصف ما يعطى الرجل من الميراث ان المرأة إذا
~~تزوجت اخذت والرجل يعطي فلذلك وفر على الرجال.
### $ (1421) 28 وفي رواية حمدان بن الحسين عن الحسن بن الوليد عن أبي بكر عن
~~عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام لأي علة صار الميراث
~~للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قال: لما يجعل لها من الصداق.
### $ (1422) 29 وروى إسماعيل بن مسلم السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه
~~السلام عن أبي ذر رحمة الله عليه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله
~~يقول: إذا مات الميت في سفر فلا تكتموا أهله موته فإنها أمانة لعدة امرأته
~~تعتد وميراثه يقسم بين أهله قبل أن يموت الميت منهم فيذهب نصيبه.
# PageV09P398
# تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه تأليف شيخ
~~الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (قدر) المتوفى 460 ه - الجزء
~~العاشر حققه وعلق عليه سيدنا الحجة السيد حسن الموسوي الخرسان نهض بمشروعه
~~الشيخ علي الآخوندي * ناشر: دار الكتب الاسلامية نوبت چاپ: چهارم * تاريخ
~~انتشار 1365 PageV10P001
# بسم الله الرحمن الرحيم
### | كتاب الحدود 1
### || - باب حدود الزنى
### $ (1) 1 - يونس بن عبد الرحمان عن سماعة عن أبي بصير قال:
# قال أبو عبد الله عليه السلام لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما
~~أربعة شهدا على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة.
### $ (2) 2 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة شهود
~~انهم قد رأوه يجامعها.
### $ (3) 3 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال ms2875 أمير المؤمنين عليه السلام: لا يرجم رجل
~~ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج.
### $ (4) 4 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
# PageV10P002
# عليه السلام قال: حد الرجم أن يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج
### $ (5) 5 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله
~~عليه السلام يقول: ان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله قالوا لسعد بن عبادة:
~~أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا؟
# قال: كنت اضربه بالسيف، قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال:
# ماذا يا سعد قال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع
~~به؟ فقلت اضربه بالسيف فقال: يا سعد فكيف بالأربعة الشهود؟ فقال:
# يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله ان قد فعل فقال: إي والله بعد رأي
~~عينك وعلم الله ان قد فعل لأن الله تعالى قد جعل لكل شئ حدا وجعل لكل من
~~يتعدى ذلك حدا.
### $ (6) 6 - يونس بن عبد الرحمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة فاما المحصن والمحصنة
~~فعليهما الرجم.
### $ (7) 7 - عنه عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام
~~الرجم في القرآن قوله تعالى إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما
~~قضيا الشهوة.
### $ (8) 8 - عنه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المحصن يرجم والذي قد
~~أملك ولم يدخل بها يجلد مائة ونفي سنة.
### $ (9) 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم
# PageV10P003
# ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين
~~عليه السلام في الشيخ والشيخة ان يجلدا مائة وقضى للمحصن الرجم، وقضى في
~~البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفى سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد
~~أملكا ولم يدخل بها.
### $ (10) 10 - محمد بن أحمد ms2876 بن يحيى عن إبراهيم بن صالح بن سعيد عن محمد بن
~~حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى الشيخ
~~والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف (1) من الرجال رجم ولم
~~يجلد إذا كان قد أحصن، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفى سنة من مصره.
### $ (11) 11 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن
~~يحيى عن عبد الرحمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# كان علي عليه السلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما ويرجم المحصن
~~والمحصنة ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة.
### $ (12) 12 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: المحصن يجلد مائة ويرجم، ومن لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى،
~~والتي قد أملكت ولم يدخل بها تجلد مائة وتنفى.
### $ (13) 13 - عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن
~~أبي جعفر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم.
### $ (14) 14 - عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان بن حماد عن الحلبي
# PageV10P004
# عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم والبكر
~~والبكرة جلد مائة ونفى سنة.
### $ (15) 15 - أحمد بن محمد عن العباس عن ابن بكير عن حمران عن زرارة عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها
~~سرا فامر بها فجلدها مائة جلدة ثم رجمت وكان أول من رجمها.
### $ (16) 16 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن
~~علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة
~~ثم الرجم.
### $ (17) 17 - وروى إبراهيم بن هاشم عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن سنان عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة
~~لهما، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ms2877 ولم يجلد إذا كان قد أحصن، وإذا زنى
~~الشاب الحدث جلد ونفى سنة من مصره.
# واما ما رواه:
### $ (18) 18 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن أبي بصير
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجم حد الله الأكبر، والجلد حد الله
~~الأصغر فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد.
# فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من وجوب الجمع بين الرجم والجلد، لأنه
~~يحتمل شيئين أحدهما: انه خرج مخرج التقية لأن هذا الحكم لا يوافقنا عليه
~~أحد
# PageV10P005
# من العامة وما هذا حكمه يجوز التقية فيه، والوجه الثاني: أن يكون المراد
~~به من لم يكن شيخا بل يكون حدثا لأن الذي يوجب عليه الرجم والجلد إذا كان
~~شيخا محصنا، وقد فصل ذلك عليه السلام في رواية عبد الله بن طلحة وعبد
~~الرحمان ابن الحجاج والحلبي وزرارة وعبد الله بن سنان التي قدمناها، ولا
~~ينافي ذلك ما رواه محمد بن قيس في الرواية التي قدمناها من قوله الشيخ
~~والشيخة يجلدان مائة ولم يذكر الرجم لأنه ليس يمتنع أنه لم يذكر الرجم لأنه
~~مما لا خلاف في وجوبه على المحصن، وذكر الجلد الذي يختص بايجابه عليه مع
~~الرجم، فاقتصر على ذلك لعلم المخاطب بوجوب الجمع بينهما على أنه يحتمل أن
~~يكون الرواية مقصورة على أنهما إذا كانا غير محصنين، الا ترى أنه قال بعد
~~ذلك: وقضى في المحصنين الرجم، مع أن وجوب الرجم للمحصنين مجمع عليه سواء
~~كان شيخا أو شابا.
### $ (19) 19 - وأما ما رواه يونس بن عبد الرحمان عن ابان عن أبي العباس عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يجلد،
~~وذكروا ان عليا عليه السلام رجم بالكوفة وجلد فأنكر ذلك أبو عبد الله عليه
~~السلام وقال: ما نعرف هذا قال يونس: اي لم نحد رجلا حدين في ذنب واحد.
# قال محمد بن الحسن: الذي ذكره يونس ليس في ظاهر الخبر ولا فيه ما يدل
~~عليه، بل الذي فيه ms2878 أنه قال: ما نعرف هذا، ويحتمل ذلك أن يكون إنما أراد ما
~~نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وآله رجم ولم يجلد، لأنه قد تقدم ذكر
~~حكمين من السائل أحدهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله والآخر عن أمير
~~المؤمنين عليه السلام، وليس بان نصرف قوله ما نعرف هذا إلى أحدهما
# PageV10P006
# بأولى من أن نصرفه إلى الآخر، وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من
~~الاخبار ثم لو كان صريحا بأنه قال: ما نعرف هذا من أفعال أمير المؤمنين
~~عليه السلام، لم يناف ما ذكرناه، لأنه يجوز أن يكون أمير المؤمنين عليه
~~السلام ما فعل ذلك لأنه لم يتفق في زمانه من وجب عليه الجلد والرجم معا على
~~التفصيل الذي قدمناه، والذي يؤكد ما ذكرناه من وجوب الجمع بين الحدين.
### $ (20) 20 - ما رواه الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل قال: سمعت أبا
~~عبد الله عليه السلام يقول: من أقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود
~~الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو أمة، فعلى الامام أن يقيم
~~الحد عليه للذي أقر به على نفسه كائنا من كان، إلا الزاني المحصن فإنه لا
~~يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء، فإذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ثم
~~يرجمه، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: ومن أقر على نفسه عند الامام
~~بحق حد من حدود الله في حقوق المسلمين فليس على الامام أن يقيم عليه الحد
~~الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب الحق أو وليه فيطالبه بحقه، قال: فقال له
~~بعض أصحابنا: يا أبا عبد الله فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الامام
~~مرة واحدة على نفسه أقيم عليه الحد فيها؟ فقال: إذا أقر على نفسه عند
~~الامام بسرقة قطعه فهذا من حقوق الله، وإذا أقر على نفسه انه شرب خمرا حده
~~فهذا من حقوق الله، وإذا أقر على نفسه بالزنى وهو غير محصن فهذا من حقوق
~~الله قال: ms2879 وأما حقوق المسلمين فإذا أقر على نفسه عند الامام بفرية لم يحده
~~حتى يحضر صاحب الفرية أو وليه، وإذا أقر بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء
~~المقتول
# PageV10P007
# فيطالبوا بدم صاحبهم.
# قال محمد بن الحسن: ما تضمن أول هذا الخبر من أنه يقبل اقرار الانسان على
~~نفسه في كل حد من الحدود إلا الزنى فالوجه في استثناء الزنى من بين سائر
~~الحدود انه يراعى في الزنى الاقرار أربع مرات وليس ذلك في شئ من الحدود
~~الاخر، وليس فيه انه لا يقبل اقراره بالزنى وإن أقر أربع مرات.
# والذي يدل على أن اقرار الانسان يقبل على نفسه في الزنى ويجب به الحد
~~والرجم.
### $ (21) 21 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي
~~عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع السارق حتى يقر
~~بالسرقة مرتين، ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات.
### $ (22) 22 - وأيضا فما رواه علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى.
# عن يونس عن ابان عن أبي العباس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أتى
~~النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال: اني زنيت فصرف النبي صلى الله عليه
~~وآله وجهه عنه، فأتاه من جانبه الآخر ثم قال مثل ما قال فصرف وجهه عنه، ثم
~~جاء إليه الثالثة فقال: يا رسول الله اني زنيت وعذاب الدنيا أهون علي من
~~عذاب الآخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أبصاحبكم بأس؟ يعني جنة
~~قالوا: لا، فأقر على نفسه الرابعة فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن
~~يرجم، فحفروا له حفيرة فلما أن وجد مس الحجارة خرج يشتد، فلقيه الزبير
~~فرماه بساق بعير فعقله فأدركه الناس فقتلوه فأخبروا النبي صلى الله عليه
~~وآله بذلك فقال:
# هلا تركتموه!؟ ثم قال: لو استتر ثم تاب كان خيرا له.
# PageV10P008
### $ (23) 23 - الحسن بن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن عمران بن
~~ميثم أو صالح بن ميثم عن أبيه قال: ms2880 أتت امرأة محج (1) أمير المؤمنين عليه
~~السلام فقالت: يا أمير المؤمنين اني زنيت فطهرني طهرك الله، فان عذاب
~~الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع، فقال لها: مما أطهرك؟ فقالت إني
~~زنيت، فقال لها: وذات بعل أنت أم غير ذلك؟ فقالت: بل ذات بعل ، فقال لها:
~~أفحاضر كان بعلك إذ فعلت ما فعلت؟ أم غائب كان عنك؟ قالت:
# بل حاضر، فقال: لها انطلقي فضعي ما في بطنك ثم إيتني أطهرك، فلما ولت عنه
~~المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم انها شهادة، فلم تلبث ان أتت
~~فقالت: قد وضعت فطهرني قال: فتجاهل عليها فقال: يا أمة الله مماذا؟ فقالت:
# اني زنيت فطهرني، فقال: وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم، قال:
~~فكان زوجك حاضرا أم غائبا؟ قالت بل حاضرا، قال: انطلقي فارضعيه حولين
~~كاملين كما أمرك الله قال: فانصرفت المرأة فلما صارت منه حيث لا تسمع كلامه
~~قال: اللهم انهما شهادتان، قال: فلما مضى حولان أتت المرأة فقالت:
# قد أرضعته حولين فطهرني يا أمير المؤمنين فتجاهل عليها قال: أطهرك مماذا؟
# فقالت إني زنيت فطهرني فقال: وذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت؟ فقالت:
# نعم، فقال: وبعلك غائب إذ فعلت ما فعلت أم حاضر؟ قالت: بل حاضر، فقال:
~~انطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر
~~قال: فانصرفت وهي تبكى، فلما ولت حيث لا تسمع كلامه قال:
# اللهم انها ثلاث شهادات فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي فقال: ما يبكيك
~~يا أمة
# PageV10P009
# الله وقد رأيتك تختلفين إلى علي عليه السلام تسألينه أن يطهرك؟ فقالت:
~~اني أتيت أمير المؤمنين عليه السلام فسألته أن يطهرني فقال: اكفلي ولدك حتى
~~يعقل ان يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر ولقد خفت أن يأتي
~~علي الموت ولم يطهرني، فقال لها عمرو بن حريث: ارجعي إليه فأنا أكفله فرجعت
~~فأخبرت أمير المؤمنين عليه السلام بقول عمرو فقال لها أمير المؤمنين عليه
~~السلام وهو ms2881 يتجاهل عليها: ولم يكفل عمرو بن حريث ولدك؟ فقالت: يا أمير
~~المؤمنين إني زنيت فطهرني فقال: وذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم
~~قال:أفغائب كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم حاضر، قالت: بل حاضر قال: فرفع رأسه
~~إلى السماء وقال: (اللهم انه قد ثبت لك عليها أربع شهادات وانك قد قلت
~~لنبيك صلى الله عليه وآله فيما أخبرته من دينك يا محمد من عطل حدا من حدودي
~~فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي، اللهم واني غير معطل حدودك ولا طالب مضادتك
~~ولا مضيع لأحكامك بل مطيع لك ومتبع سنة نبيك) قال: فنظر إليه عمرو بن حريث
~~وكأنما الرمان يفقأ في وجهه فلما رأى ذلك عمرو قال: يا أمير المؤمنين اني
~~إنما أردت ان أكفله إذ ظننت انك تحب ذلك، فاما إذ كرهته فاني لست أفعل،
~~فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أبعد أربع شهادات بالله؟!! لتكفلنه وأنت
~~صاغر، فصعد أمير المؤمنين عليه السلام المنبر فقال: يا قنبر ناد في الناس
~~الصلاة جامعة، فنادى قنبر في الناس واجتمعوا حتى غص المسجد باهله وقام أمير
~~المؤمنين عليه السلام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس ان
~~امامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحد إن شاء الله فعزم
~~عليكم أمير المؤمنين الا خرجتم وأنتم متنكرون ومعكم أصحابكم لا يتعرف منكم
~~أحد إلى أحد حتى تنصرفوا إلى منازلكم إن شاء الله قال: ثم نزل، فلما أصبح
~~الناس بكرة خرج بالمرأة وخرج PageV10P010
# الناس متنكرين متلثمين بعمائمهم وبأرديتهم والحجارة في أرديتهم وفي
~~أكمامهم حتى انتهى بها والناس معه إلى ظهر الكوفة فامر ان يحفر لها حفيرة
~~ثم دفنها فيها ثم ركب بغلته وأثبت رجله في غرز الركاب ثم وضع إصبعيه
~~السبابتين في اذنيه ثم نادى بأعلى صوته: يا أيها الناس ان الله تعالى عهد
~~إلى رسوله صلى الله عليه وآله عهدا عهده محمد صلى الله عليه وآله إلي بأنه
~~لا يقيم الحد من لله عليه حد، فمن كان لله عليه ms2882 حد مثل ماله عليها فلا يقيم
~~عليها الحد، فال: فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أمير المؤمنين والحسن
~~والحسين عليهم السلام فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يومئذ ومعهم غيرهم
~~قال: وانصرف يومئذ فيمن انصرف محمد بن أمير المؤمنين (1).
### $ (24) 24 - أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن خالد بن حماد عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: جاءت امرأة حامل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقالت اني
~~فعلت فطهرني وذكر نحوه.
### $ (25) 25 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن رواه عن أبي جعفر
~~عليه السلام أو أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه
~~السلام برجل قد أقر على نفسه بالفجور فقال أمير المؤمنين عليه السلام
~~لأصحابه:
# اغدوا علي غدا متلثمين، فغدوا عليه متلثمين فقال: من فعل مثل ما فعله فلا
~~يرجمه ولينصرف، قال: فانصرف بعضهم وبقي بعض فرجمه من بقي منهم.
### $ (26) 26 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن
~~إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا
# PageV10P011
# هو زنى وعنده السرية أو الأمة يطأها تحصنه الأمة تكون عنده؟ قال: نعم
~~إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنى، قلت: فان كانت عنده أمة زعم أنه لا
~~يطأها؟
# فقال: لا يصدق، قلت: فان كانت عنده امرأة متعة تحصنه؟ قال: لا إنما هو
~~على الشئ الدائم عنده.
### $ (27) 27 - يونس بن عبد الرحمان عن حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن المحصن قال. فقال: الذي يزني وعنده ما يغنيه.
### $ (28) 28 - أبو علي
~~الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن سنان عن إسماعيل بن جابر عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما المحصن رحمك الله؟ قال: من كان له
~~فرج يغدو عليه ويروح.
### $ (29) 29 - يونس عن أبي أيوب عن أبي بصير قال: لا يكون محصنا إلا أن يكون
~~عنده امرأة يغلق عليها بابه.
### $ (30) 30 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ms2883 ابن أبي عمير عن حماد عن
~~الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يحصن الحر المملوكة ولا
~~المملوك الحرة.
# فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار من أن الأمة تحصن؟ لأن الوجه
~~في هذا الخبر ان الحر لا يحصنها حتى إذا زنت لوجب عليه الرجم كما لو كانت
~~تحته حرة فزنت فكان يجب عليها الرجم لأن حد المملوك والمملوكة إذا زنيا نصف
~~حد الحر وهو خمسون جلدة ولا يرجمان على وجه، وكذلك قوله ولا المملوك الحرة
~~يعني ان الحرة لا تحصنه حتى يجب عليه الرجم وعلى هذا التأويل لا
# PageV10P012
# تنافي بين الاخبار.
### $ (31) 31 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن
~~بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الذي يأتي
~~وليدة امرأته بغير اذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة قال:
# ولا يرجم ان زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة فان فجر بامرأة حرة وله امرأة
~~حرة فان عليه الرجم، وقال: وكما لا تحصنه الأمة والنصرانية واليهودية ان
~~زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة
~~وتحته حرة، قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام كما لا تحصنه الأمة
~~واليهودية ان زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنى، يحتمل أن يكون
~~المراد به أن هؤلاء لا يحصنه إذا كن عنده على جهة المتعة دون عقد الدوام
~~والملك لان المتعة لا تحصن عندنا، والذي يدل على ذلك ما رواه إسحاق بن عمار
~~في الخبر الذي قدمنا ذكره وأيضا فقد روى.
### $ (32) 32 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمان بن حماد عن عمر بن يزيد
~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم
~~إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك
~~الذي لم يبن باهله ولا صاحب المتعة، قلت: ms2884 ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟
~~قال: إذا: قصر وأفطر فليس بمحصن.
### $ (33) 33 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام
# PageV10P013
# وحفص بن البختري عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج
~~المتعة أتحصنه؟ قال: لا إنما ذلك على الشئ الدائم.
# فاما ما تضمن الخبر من أنه إذا زنى بأمة امرأته بغير اذنها عليه مثل ما
~~على الزاني يجلد مائة، قوله يجلد مائة لا ينافي ان يجب معه أيضا عليه
~~الرجم، لأنا قد بينا ان المحصن يجب عليه ان يجمع بين الشيئين عليه إذا كان
~~بالصفة التي ذكرناها وليس فيه انه لا يجب عليه الرجم، والذي يدل على أنه
~~يجب عليه الرجم ما قد ثبت انه زان، وكلما دل على أن الزاني يجب عليه الرجم
~~يدل على وجوبه عليه وقوله عليه السلام: عليه مثل ما على الزاني أيضا يؤكد
~~ذلك ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه:
### $ (34) 34 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا ابن آدم قال:
~~سألت الرضا عليه السلام عن رجل وطئ جارية امرأته ولم تهبها له قال: هو زان
~~عليه الرجم.
### $ (35) 35 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن
~~أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت
~~وقال الرجل: وهبتها لي وأنكرت المرأة فقال: لتأتيني بالشهود على ذلك أو
~~لأرجمنك بالحجارة فلما رأت المرأة ذلك اعترفت فجلدها علي عليه السلام الحد.
# وأما ما تضمن الخبر من قوله: ولا يرجم ان زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة.
# يحتمل أن يكون إذا لم يكن محصنا، لأن مع ثبوت الاحصان لا فرق بين أن يكون
~~زناه بيهودية أو نصرانية أو حرة أو أمة على اي وجه كان، يدل على ذلك ظاهر
# PageV10P014
# القرآن الذي ذكرناه والاخبار من تناول الاسم له بأنه زان، وما يدل على
~~وجوب الرجم في موضع يدل عليه في هذا الموضع.
# ويؤكد ذلك ms2885 أيضا ما رواه:
### $ (36) 36 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبد الله ابن المغيرة
~~عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن محمد بن
~~أبي بكر كتب إلى علي عليه السلام يسأله عن الرجل يزنى بالمرأة اليهودية
~~والنصرانية فكتب عليه السلام إليه: إن كان محصنا فارجمه وإن كان بكرا
~~فاجلده مائة جلدة ثم انفه، وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليقضوا
~~فيها ما أحبوا.
### $ (37) 37 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ربيع الأصم عن الحارث بن
~~المغيرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب
~~فجورا وهو بالحجاز فقال: يضرب حد الزاني مائة جلدة ولا يرجم، قلت: فإن كان
~~معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي
~~عليه أرأيت إن زنى في السجن؟ قال: هو بمنزلة الغائب عنه أهله يجلد مائة
~~جلدة،
### $ (38) 38 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب
~~الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المغيب
~~والمغيبة ليس عليهما رجم الا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل.
### $ (39) 39 - علي عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن
# PageV10P015
# أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام
~~في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة ان يدرأ عنه الرجم ويضرب حد
~~الزاني وقال: قضى في محبوس في السجن وله امرأة في بيته في المصر وهو لا يصل
~~إليها فزنى وهو في السجن قال: يجلد المجلد ويدرأ عنه الرجم.
### $ (40) 40 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي
~~عبد الله عليه السلام في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال: فقال:
~~لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق قلت: فالحرة عليه خيار إذا أعتق؟
~~قال: ms2886 لا، رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول.
### $ (41) 41 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزني قبل ان يدخل باهله أيرجم؟
# قال: لا.
### $ (42) 42 - عنه عن النضر عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام
~~عن الرجل يزني ولم يدخل باهله أيحصن؟ قال: لا ولا بالأمة.
### $ (43) 43 - يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى
~~(فإذا أحصن) قال: احصانهن إذا دخل بهن قال: قلت: أرأيت إن لم يدخل بهن
~~وأحدثن ما عليهن من حد؟ قال: بلى.
### $ (44) 44 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن سليمان بن
# PageV10P016
# خالد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابن
~~عشر سنين زنى بامرأة قال: يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملا
~~قيل له: فان كانت محصنة؟ قال: لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان
~~مدركا رجمت.
### $ (45) 45 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم
~~وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي شئ يصنع بهما؟ قال: يضرب الغلام دون الحد
~~ويقام على المرأة الحد، قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال:
~~تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد.
### $ (46) 46 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن
~~علي عن ابان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة ويحد الرجل إذا وقع على الصبية.
### $ (47) 47 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي قال:
~~سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها قال: يقتل محصنا كان أو
~~غيره محصن.
### $ (48) 48 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي ms2887 عمير عن جميل عن زرارة عن
~~أحدهما عليه السلام في رجل غصب امرأة نفسها قال: يقتل.
### $ (49) 49 - يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
# PageV10P017
# قال: إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش.
### $ (50) 50 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن حديد عن جميل
~~عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل غصب امرأة نفسها قال: قال: يضرب
~~ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت.
### $ (51) 51 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام اتي بامرأة مع رجل فجر بها
~~فقالت: استكرهني والله يا أمير المؤمنين، فدرأ عنها الحد، ولو سئل هؤلاء عن
~~ذلك لقالوا لا تصدق وقد والله فعله أمير المؤمنين عليه السلام.
### $ (52) 52 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن علي عن
~~محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: ليس
~~على زان عقر (1) ولا على مستكرهة حد.
### $ (53) 53 - عنه عن أيوب بن نوح عن محمد بن الفضيل عن موسى بن بكر قال:
~~سمعته وهو يقول: ليس على مستكرهة حد إذا قالت إنما استكرهت.
### $ (54) 54 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه
~~السلام في امرأة زنت وهي مجنونة قال: انها لا تملك أمرها وليس عليها رجم
~~ولا نفى، وقال في امرأة أقرت على نفسها انه استكرهها رجل على نفسها قال: هي
~~مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها ليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم.
### $ (55) 55 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم
# PageV10P018
# ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين
~~عليه السلام في امرأة مجنونة زنت فحبلت قال: مثل السائبة لا تملك أمرها
~~وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفى، وقال ms2888 في امرأة أقرت على نفسها انه
~~استكرهها رجل على نفسها قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها
~~فليس عليها جلد ولا نفى ولا رجم.
### $ (56) 56 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن الفضل
~~عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا زنى المجنون أو
~~المعتوه جلد الحد وإن كان محصنا رجم، قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة
~~والمعتوه والمعتوهة؟ فقال: المرأة إنما تؤتى والرجل يأتي، وإنما يأتي إذا
~~عقل كيف يأتي اللذة، وإن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل
~~بها.
### $ (57) 57 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد
~~الله عن أبيه عن علي عليه السلام انه اتي بامرأة بكر زعموا أنها زنت فامر
~~النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء فقال علي عليه السلام: ما كنت لأضرب من
~~عليها خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.
### $ (58) 58 - عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي
~~جعفر عليه السلام في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط فقال: إن كان أوجب
~~على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله أقيم عليه الحد كائنا ما
~~كان.
### $ (59) 59 - عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: لا حد لمن لا حد عليه.
# PageV10P019
# قال محمد بن الحسن: معنى هذا الخبر ان الانسان لو قذف مجنونا أو مجنونة
~~لم يجب عليه الحد، لأنه لو قذفه المجنون لما كان عليه الحد، وسنبين ذلك
~~فيما بعد في باب القذف إن شاء الله.
### $ (60) 60 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
~~الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج قال فقال: إن كان زوجها الأول
~~مقيما معها في المصر التي ms2889 هي فيه تصل إليه أو يصل إليها فان عليها ما على
~~الزاني المحصن الرجم، وإن كان زوجها الأول غائبا عنها أو كان مقيما معها في
~~المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه فان عليها ما على الزانية غير المحصنة ولا
~~لعان بينهما، قلت: من يرجمها ويضربها الحد وزوجها لا يقدمها إلى الامام ولا
~~يريد ذلك منها؟ فقال: ان الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام
~~وتلقى الله وهو عليها، قلت: فإن كانت جاهلة بما صنعت؟ قال فقال: أليس هي في
~~دار الهجرة؟ قلت: بلى قال: فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الا وهي
~~تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين، قال:
# ولو أن المرأة إذا فجرت قالت لم أدر أو جهلت ان الذي فعلت حرام ولم يقم
~~عليها الحد إذا لتعطلت الحدود.
### $ (61) 61 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن يزيد
~~الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها قال:
# ان كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجم، وان
~~كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فان عليها حد الزاني غير
~~المحصن، وان كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر
~~والعشرة أيام
# PageV10P020
# فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة قلت: أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة
~~قال فقال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الا وهي تعلم أن عليها عدة
~~في طلاق أو موت ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك، قلت: فان كانت تعلم أن
~~عليها عدة ولا تدري كم هي؟ فقال: إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة
~~فتسأل حتى تعلم،
### $ (62) 62 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
~~يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجها
~~رجل فوجد لها زوجا قال: عليه الجلد وعليها الرجم لأنه قد تقدم بعلم ms2890 (1)
~~وتقدمت هي بعلم وكفارته ان لم يقدم إلى الامام ان يتصدق بخمسة أصوع دقيقا.
### $ (63) 63 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت
~~زوجا آخر فقال: أن رفعت إلى الامام ثم شهد عليها شهود ان لها زوجا غائبا
~~وان مادته وخبره يأتيها منه وانها تزوجت زوجا آخر كان على الامام ان يحدها
~~ويفرق بينها وبين الذي تزوجها، قلت: فالمهر الذي اخذت منه كيف يصنع به؟
~~قال:
# ان أصاب منها شيئا فلتأخذه وان لم يصب منها شيئا فان كل ما أخذت منه حرام
~~عليها مثل اجر الفاجرة.
### $ (64) 64 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في
~~نفاسها قبل ان تطهر الحد.
# قال محمد بن الحسن: كان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه
~~الله
# PageV10P021
# يقول في هذا الحديث انه إنما ضربه الحد لأنه كان وطئها لأنه لو لم يكن
~~وطئها لما وجب عليها الحد لأنها قد خرجت من العدة بوضعها ما في بطنها. وهذا
~~الذي ذكره رحمه الله يحتمل إذا كانت المرأة مطلقة فاما إذا قدرنا انها كانت
~~متوفى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدة بل تحتاج ان تستوفي
~~العدة أربعة أشهر وعشرة أيام وقد بينا ذلك في كتاب النكاح، وإذا كان الامر
~~على ما ذكرناه فأمير المؤمنين عليه السلام إنما ضربه لأنها لم تخرج بعد من
~~العدة التي هي عدة المتوفى عنها زوجها، والوجهان جميعا محتملان.
### $ (65) 65 - فاما ما رواه محد بن أحمد يحيى عن أحمد بن الحسن ابن علي بن
~~فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى قال: عليه
~~الرجم وعن امرأة ms2891 كان لها زوج فطلقها أو مات ثم زنت عليها الرجم؟ قال: نعم.
# قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من حكم الرجل انه إذا طلق امرأته
~~أو ماتت فزنى ان عليه الرجم لا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان كونه مطلقا
~~يحتمل أن يكون إنما كان طلاقا يملك فيه الرجعة فهو محصن لأنه متمكن من
~~وطئها بالمراجعة.
# وان كانت بائنة أو ماتت هي فلا يمتنع أن يكون إنما أوجب عليها الرجم إذا
~~كان عنده امرأة أخرى تحصنه، واما حكم المرأة إذا طلقها زوجها إنما يجب عليه
~~الرجم إذا كان الطلاق رجعيا حسب ما قدمناه في الرجل، واما موت الرجل فلا
~~يحصنها بعد ذلك فإذا زنت في العدة فليس عليها غير الجلد، ويحتمل أن يكون
~~ذلك وهما من الراوي.
# PageV10P022
### $ (66) 66 - سهل بن زياد عن عبد الله بن بكير عن أبيه قال: قال:
# أبو عبد الله عليه السلام من اتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف اخذت منه ما
~~اخذت.
### $ (67) 67 - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن ابن بكير عن رجل قال: قلت
~~لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يأتي ذات محرم قال: يضرب ضربة بالسيف قال
~~ابن بكير: حدثني حريز عن بكير بذلك.
### $ (68) 68 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب قال: سمعت بكير بن أعين يروى عن
~~أحدهما عليهما السلام قال: من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف
~~اخذت منه ما اخذت، وان كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف اخذت منها ما اخذت،
~~قيل له: فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال: ذاك على الامام إذا رفعا إليه.
### $ (69) 69 - سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن الحكم بن (مسكين) عن جميل بن
~~دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أين يضرب هذه الضربة يعني من اتى
~~ذات محرم؟ قال: يضرب عنقه أو قال رقبته.
### $ (70) 70 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن محمد بن عبد الله بن
~~مهران عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه ms2892 السلام قال: سألته عن رجل وقع على
~~أخته قال: يضرب ضربة بالسيف، قلت: فإنه يخلص؟ قال: يحبس ابدا حتى يموت،
### $ (71) 71 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن صفوان
~~بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# PageV10P023
# إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني الا انه أعظم ذنبا.
# فلا ينافي ما قدمناه من الأخبار من أنه يجب عليه ضربة بالسيف لأنه إذا
~~كان الغرض بالضربة قتله وفيما يجب على الزاني الرجم وهو يأتي على النفس
~~فالامام مخير بين ان يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه.
### $ (72) 72 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن عبد الله بن
~~محمد عن أبي هاشم البزاز عن حنان عن معاوية عن طريف بن سنان قال:
# قلت لأبي عبد الله عليه السلام اخبرني عن رجل باع امرأته قال: على الرجل
~~أن تقطع يده وترجم المرأة وعلى الذي اشتراها ان وطئها إن كان محصنا ان يرجم
~~ان علم وان لم يكن محصنا ان يجلد مائة جلدة وترجم المرأة إن كان الذي
~~اشتراها وطئها.
### $ (73) 73 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن موسى البغدادي عن يونس بن
~~عبد الرحمن عن سنان بن طريف قال سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثل
~~معناه بألفاظه مقدمة ومؤخرة.
# قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من أنه تقطع يده ليس يجب من حيث
~~كان سارقا لان السرقة لا تكون الا فيما يصح ملكه إذا سرق من موضع مخصوص
~~وكان قدرا مخصوصا على ما نبينه فيما بعد، والحرة لا يصح ان تملك على وجه
~~وإذا لم يصح الملك فلم يجب على من باعها القطع من حيث كان سارقا، ويجوز أن
~~يكون إنما وجب عليه ذلك من حيث كان مفسدا في الأرض، ومن كان كذلك فالامام
~~مخير فيه بين أن يقطع يده ورجله أو يصلبه أو ينفيه من الأرض حسب ما ذكره ms2893
~~الله تعالى في قول (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض
~~فسادا). الآية (1).
# PageV10P024
### $ (74) 74 - الحسن بن محبوب عن محمد بن القاسم قال: سمعت أبا عبد الله عليه
~~السلام يقول: من غشي امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد وان غشيها قبل
~~انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة.
### $ (75) 75 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن
~~مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
~~يشهد عليه ثلاثة رجال انه قد زنى بفلانة ويشهد الرابع انه لا يدرى بمن زنى
~~قال: لا يحد ولا يرجم.
### $ (76) 76 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن شعيب قال: سألت أبا الحسن
~~عليه السلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج قال: يفرق بينهما قلت: فعليه ضرب؟
# قال: لا ماله يضرب؟! فخرجت من عنده وأبو بصير بحيال الميزاب فأخبرته
~~بالمسألة والجواب فقال لي: أين انا؟ قلت: بحيال الميزاب قال: فرفع يده
~~فقال: ورب هذا البيت أو ورب هذه الكعبة لسمعت جعفرا يقول: ان عليا عليه
~~السلام قضى في الرجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد ثم
~~قال: لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة ثم قال: ما أخوفني ان لا يكون
~~أوتي علمه.
# قال محمد بن الحسن: الذي سمع أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام لا
~~ينافي ما أفتى به أبو الحسن عليه السلام لأنه عليه السلام إنما نفى عنه
~~الحد لأنه لم يعلم أن لها زوجا والذي ضربه أمير المؤمنين عليه السلام يحتمل
~~شيئين أحدهما: أن يكون ضربه لعلمه بان لها زوجا وقد روى ذلك أبو بصير فيما
~~رواه يونس عنه وقد قدمنا ذكره، والثاني: لغلبة ظنه ان لها زوجا ففرط في
~~التفتيش عن حالها فضربه تعزيرا، وليس في الخبر انه ضربه الحد
# PageV10P025
# تاما ويكون قوله عليه السلام لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة.
~~المراد به انك لو علمت علم يقين ان لها زوجا ms2894 لفعلت ذلك بك.
# ويحتمل أن يكون المراد به ان الرجل كان متهما في أنه عقد عليها ولم يكن
~~قد عقد ولم تكن له بينة بالتزويج فحينئذ أقيم عليه الحد لمكان التهمة.
### $ (77) 77 - يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد
~~عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة تزوجت ولها زوج فقال: ترجم
~~المرأة (1) وإن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها والا ضرب الحد.
### $ (78) 78 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: إذ قال الشاهد انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه
~~الحد.
### $ (79 79 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها قال: يضرب الحد.
### $ (80) 80 - عنه عن ابن محبوب عن ابان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام انه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان قال:
~~فقال:
# إذا شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم وان شهد عليه رجلان
~~وأربع نسوة فلا يجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني.
### $ (81) 81 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن علي ابن النعمان
~~عن عبد الله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
~~جارية لي زنت أحدها؟ قال: نعم قال: قلت أبيع ولدها؟ قال: نعم قلت: أحج
~~بثمنه؟ قال: نعم
# PageV10P026
### $ (82) 82 - عنه عن الحسن بن محبوب عن الحارث الأحول عن بريد العجلي عن أبي
~~جعفر عليه السلام في الأمة تزني قال: تجلد نصف الحد كان لها زوجا أو لم يكن
~~لها زوج.
### $ (83) 83 - عنه عن البرقي عن زرارة عن الحسن بن السرى عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم إنما
~~عليهما الضرب خمسين نصف الحد.
### $ (84) 84 - عنه عن محمد بن يحيى ms2895 عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي
~~عليه السلام قال: اضرب خادمك في معصية الله عز وجل واعف عنه فيما يأتي
~~إليك.
### $ (85) 85 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: من ضرب مملوكا له بحد من الحدود من غير حد وجب لله على المملوك
~~لم يكن لضاربه كفارة الا عتقه.
### $ (86) 86 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الأصبغ بن الأصبغ عن محمد ابن
~~سليمان عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي الشك من محمد
~~قال:
# قلت لأبي عبد الله عليه السلام أمة زنت قال: تجلد خمسين جلدة قلت: فإنها
~~عادت قال:
# تجلد خمسين قلت: عليها الرجم في شئ من الحالات؟ قال: إذا زنت ثماني مرات
~~يجب عليها الرجم، قلت: كيف صار في ثماني مرات؟ فقال: لان الحر إذا زنى أربع
~~مرات وأقيم عليه الحد قتل، فإذا زنت الأمة ثمانية مرات رجمت في التاسعة،
~~قلت: وما العلة في ذلك؟ فقال: لأن الله عز وجل رحمها أن يجمع عليها ربق
~~الرق وحد الحر قال: ثم قال: وعلى امام المسلمين ان يدفع ثمنها إلى مواليها
~~من سهم الرقاب.
# PageV10P027
### $ (87) 87 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن جميل عن بريد عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى العبد ضرب خمسين فان عاد ضرب خمسين فان
~~عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فان زنى ثماني مرات قتل وادى الامام قيمته
~~إلى مواليه من بيت المال.
### $ (88) 88 - عنه عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عمن ذكره عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مملوك طلق امرأته
~~تطليقتين ثم جامعها بعد فامر رجلا يضربهما ويفرق بينهما يجلد كل واحد منهما
~~خمسين جلدة.
### $ (89) 89 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن
~~محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى ms2896 أمير المؤمنين عليه السلام
~~في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة وإن كان مسلما أو كافرا أو
~~نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى.
### $ (90) 90 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمادا عن الحلبي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب قال: يجلد في الحد بقدر ما أعتق منه.
### $ (91) 91 - عنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: يجلد المكاتب على قدر ما أعتق منه، وذكر أنه يجلد
~~ببعض السوط ولا يجلد به كله.
### $ (92) 92 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس
~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة زنت
# PageV10P028
# قال: ينظر ما أدت من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة وما لم تقض فيكون فيه
~~حد الأمة، وقال: في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع فجلدت
~~ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمسة وسبعون جلدة، وربعها حساب
~~خمسين من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف وأبى ان
~~يرجمها وان ينفيها قبل ان يتبين عتقها.
### $ (93) 93 - يونس بن عبد الرحمن عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه
~~السلام مثله الا أنه قال: يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به وكذلك الأقل
~~والأكثر.
### $ (94) 94 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن الحسين ابن خالد عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها فقالت
~~الأمة: ما أديت من مكاتبتي فانا به حرة على حساب ذلك فقال لها: نعم، فأدت
~~بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك فقال: إن كان استكرهها على ذلك ضرب من
~~الحد بقدر ما أدت له من مكاتبتها وادرئ عنه الحد بقدر ما بقي له من
~~مكاتبتها، وان كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب.
### $ (95) 95 - يونس بن ms2897 عبد الرحمن عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن رجل وقع على مكاتبته قال: ان كانت أدت الربع جلد وإن كان محصنا
~~رجم وان لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ.
### $ (96) 96 - يونس عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله
# PageV10P029
# عليه السلام قوم اشتركوا في شراء جارية فاتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية
~~عنده فوطئها قال: يجلد الحد ويدرأ عنه بقدر ما له فيها وتقوم الجارية ويغرم
~~ثمنها للشركاء فان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقل مما اشتريت به فإنه
~~يلزم أكثر الثمن لأنه قد أفسد على شركائه، وان كانت القيمة في اليوم الذي
~~وطئ أكثر مما اشتريت به يلزم الأكثر لاستفسادها.
### $ (97) 97 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي
~~عن محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي عن
~~أبي جعفر عليه السلام في جارية بين رجلين فوطئها أحدهما دون الآخر فأحبلها
~~قال:
# يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة.
### $ (98) 98 - الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن ابان عن
~~إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين اشتريا جارية فنكحها
~~أحدهما دون صاحبه قال: يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة إذا أحبل.
### $ (99) 99 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال:
~~سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه فيها
~~فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع بها قال: فقال: يجلد الذي وقع
~~عليها خمسين جلدة ويطرح عنه خمسين جلدة ويكون نصفها حرة ويطرح عنها من
~~النصف الباقي، وعلى الذي لم يعتق ونكح عشر قيمتها ان كانت بكرا وان كانت
~~غير بكر فنصف عشر قيمتها وتستسعى هي في الباقي.
### $ (100) 100 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن عدة
# PageV10P030
# من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل أصاب جارية من
~~الفئ ms2898 فوطئها قبل ان يقسم قال: تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له
~~منها ما يصيبه منها من الفئ ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له
~~فيها، فقلت: فكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره؟ قال: لأنه
~~وطئها ولا يؤمن أن يكون ثم حبل.
### $ (101) 101 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن مالك بن أعين عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في أمة بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه فلما سمع ذلك شريكه
~~وثب على الأمة فافتضها من يومه قال: يضرب الذي افتضها خمسون جلدة ويطرح عنه
~~خمسون جلدة بحقه فيها ويغرم للأمة عشر قيمتها لمواقعته إياها وتستسعى في
~~الباقي.
### $ (102) 102 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا
~~إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشد الجلد، قلت:
# من فوق الثياب؟ قال: لا بل يجرد.
### $ (103) 103 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: حد الزنى كأشد ما يكون من الحدود.
### $ (104) 104 - عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
~~يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة ويضرب على عضو ويترك الوجه والمذاكير.
### $ (105) 105 - عنه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي جعفر عليه السلام أنه
~~قال: يفرق الحد على الجسد كله ويتقى الفرج والوجه ويضرب بين الضربين.
# PageV10P031
### $ (106) 106 - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما
~~السلام قال: لا يجرد في حد ولا يشنج - يعني يمد - وقال: يضرب الزاني على
~~الحال التي يوجد عليها إن وجد عريانا ضرب عريانا وان وجد وعليه ثيابه ضرب
~~وعليه ثيابه.
### $ (107) 107 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عن أبيه عن
~~آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله انه اتي برجل كبير البطن
~~قد أصاب محرما فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله بعرجون (1) فيه مائة
~~شمراخ (2) فضربه مرة واحدة فكان ms2899 الحد.
### $ (108) عنه عن الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير ان عباد المكي قال:
# قال لي سفيان الثوري: أرى لك من أبى عبد الله عليه السلام منزلة فاسأله
~~عن رجل زنى وهو مريض فان أقيم عليه الحد خافوا ان يموت ما تقول فيه؟ قال
~~فسألته فقال لي هذه المسألة من تلقاء نفسك أو أمرك انسان ان تسأل عنها؟
~~قال: قلت: ان سفيان الثوري امرني ان أسألك عنها قال: فقال: ان رسول الله
~~صلى الله عليه وآله اتي برجل كبير قد استسقى بطنه وبدت عروق فخذيه وقد زنى
~~بامرأة مريضة فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله فاتي بعرجون فيه مائة
~~شمراخ فضربه ضربة واحدة وضربها ضربة واحدة وخلى سبيلهما وذلك قوله عز وجل "
~~وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث (3).
### $ (109) 109 - يونس بن عبد الرحمن عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: قال: اتي رسول الله صلى الله عليه وآله برجل
~~دميم قصير قد
# PageV10P032
# سقى بطنه وقد در عروق بطنه قد فجر بامرأة فقالت المرأة ما علمت الا وقد
~~دخل علي فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أزنيت؟ قال: نعم ولم يكن
~~محصنا فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله بصره وخفضه ثم دعا بعذق (1) فعده
~~مائة شمراخ ثم ضربه بشماريخه.
### $ (110) 110 - أحمد بن محمد عن أبي همام عن محمد بن سعيد عن السكوني عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل أصاب حدا وبه
~~قروح في جسده كثيرة فقال أمير المؤمنين عليه السلام: اقروه حتى يبرأ لا
~~تنكؤها عليه فتقتلوه.
### $ (111) 111 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد
~~الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير
~~المؤمنين عليه السلام اتي برجل أصاب حدا وبه قروح ومرض وأشباه ذلك فقال
~~أمير المؤمنين عليه السلام:
# أخروه حتى يبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت ms2900 ولكن إذا برئ حددناه.
# قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الاخبار
~~من أن النبي صلى الله عليه وآله ضرب المريض بعذق فيه مائة شمراخ لأنه إذا
~~كان إقامة الحد إلى الامام فهو يقيمها على حسب ما يراه، فان كانت المصلحة
~~تقتضي اقامتها في الحال أقامها على وجه لا يؤدي إلى تلف نفسه كما فعل النبي
~~صلى الله عليه وآله، وان اقتضت المصلحة تأخيرها اخرها إلى أن يبرأ ثم يقيم
~~عليه الحد على الكمال.
### $ (112) 112 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى بن أبي عمران عن يونس عن
~~إسحاق بن عمار قال: سألت أحدهما عليه السلام عن حد الأخرس والأصم والأعمى
~~فقال: عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون به.
# PageV10P033
### $ (113) 113 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن سماعة عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الامام ويرمي الناس
~~بأحجار صغار، ولا يدفن الرجل إذا رجم الا إلى حقويه.
### $ (114) 114 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن صفوان عمن رواة عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام ثم الناس،
~~فإذا قامت عليه البينة كان أول من ترجمه البينة ثم الامام ثم الناس.
### $ (115) 115 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الامام ثم
~~يرمي الناس بأحجار صغار.
### $ (116) 116 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير
~~قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا ان
~~يرجموها ويرمي الامام ثم يرمي الناس بأحجار صغار.
### $ (117) 117 - علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد قال: قلت
~~لأبي الحسن عليه السلام: اخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفرة هل يرد حتى
~~يقام عليه الحد؟ فقال: يرد ms2901 ولا يرد، قلت فكيف ذاك؟ فقال: إذا كان هو المقر
~~على نفسه ثم هرب من الحفرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد، وإن كان
~~إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب يرد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد،
~~وذلك أن ماعز بن مالك أقر عند رسول الله صلى الله عليه وآله بالزنى فامر به
~~ان يرجم فهرب من الحفرة فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط فلحقه
~~الناس فقتلوه ثم أخبروا رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك فقال: هلا
~~تركتموه إذ هرب يذهب
# PageV10P034
# فإنما هو الذي أقر على نفسه!؟ قال: وقال لهم اما لو كان علي حاضرا معكم
~~لما ضللتم قال: ووداه رسول الله صلى الله عليه وآله من بيت مال المسلمين
~~(118) 118 - محمد بن علي بن محبوب عن جعفر بن محمد عن عبد الله عن محمد بن
~~عيسى بن عبد الله من أبيه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الزاني يجلد
~~فيهرب بعد أن اصابه بعض الحد أيجب عليه أن يخلى عنه ولا يرد كما يجب للمحصن
~~إذا رجم؟ قال: لا ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملا، قلت: فما فرق بينه وبين
~~المحصن وهو حد من حدود الله؟ قال: المحصن هرب من القتل ولم يهرب الا إلى
~~التوبة لأنه عاين الموت بعينه، وهذا إنما يجلد فلا بد من أن يوفى الحد لأنه
~~لا يقتل.
### $ (119) 119 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال إذا زنى الرجل
~~فجلد (ليس) (1) ينبغي للامام ان ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها،
~~وإنما على الامام ان يخرجه من المصر الذي جلد فيه.
### $ (120) 120 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النفي من بلدة إلى بلدة، وقال: قد نفى
~~علي عليه السلام رجلين من الكوفة إلى البصرة.
### $ (121) 121 - يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام ms2902 عن الزاني إذا زنى ينفى؟ قال: نعم من التي جلد فيها إلى غيرها.
### $ (122) 122 - سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط
# PageV10P035
# عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الزاني إذا جلد الحد قال:
~~قال: ينفى من الأرض التي يأتيه (1) إلى بلدة يكون فيها سنة.
### $ (123) 123 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن محمد بن قيس عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة
~~أن يجلدا مائة جلدة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا
~~جلد مائة ونفي سنة إلى غير مصرهما.
### $ (124) 124 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن علي بن الحكم عن سيف بن
~~عميرة عن حنان قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا اسمع عن البكر
~~يفجر وقد تزوج ففجر قبل ان يدخل باهله قال: يضرب مائة ويجز شعره وينفى من
~~المصر حولا ويفرق بينه وبين أهله.
### $ (125) 125 - عنه عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي ابن جعفر عن
~~أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها
~~فزنى ما عليه؟ قال: يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة.
### $ (126) 126 - أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني
~~عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال في المرأة إذا زنت قبل ان يدخل
~~بها قال يفرق بينهما ولا صداق لها لأن الحدث كان من قبلها.
### $ (127) 127 - عنه عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن بكير بن أعين عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا نفى أحدا من أهل
~~الاسلام نفاه إلى أقرب بلدة من أهل الشرك إلى الاسلام، فنظر في ذلك
# PageV10P036
# فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الاسلام.
### $ (128) 128 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة
~~عن أبي بصير ms2903 قال: سألته عن الانفاء من الأرض كيف هو؟
# قال: ينفى من بلاد الاسلام كلها، فان قدر عليه في شئ من ارض الاسلام قتل
~~ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك. (129) 129 - يونس عن إسحاق بن عمار عن
~~أبي بصير قال:
# قال أبو عبد الله عليه السلام: الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة
~~يعني إذا جلد ثلاث مرات.
# ولا ينافي هذا الخبر ما رواه.
### $ (130) 130 - يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: أصحاب الكبائر
~~كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.
# لان هذا الخبر محمول على من عدا الزاني من شراب الخمور وغيرهم على ما
~~نبينه في المستقبل، (131) 131 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن أبي
~~حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزني في
~~اليوم الواحد مرارا كثيرة قال: فقال: إذا زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة
~~فإنما عليه حد واحد، وان هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة فان
~~عليه في كل امرأة فجر بها حدا.
### $ (132) 132 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن
~~حمران عن حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له: متى يجب
# PageV10P037
# على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام ويؤخذ بها؟ فقال: إذا خرج عنه
~~اليتم وأدرك قلت: فلذلك حد يعرف؟ فقال إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو
~~اشعر أو انبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة واخذ بها واخذت له، قلت:
# فالجارية متى يجب عليها الحدود التامة وأخذت بها واخذت لها قال: ان
~~الجارية ليست مثل الغلام ان الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب
~~عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها
~~الحدود التامة وأخذ لها وبها قال: والغلام لا يجوز امره في الشراء والبيع
~~ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل
~~ذلك. ms2904
### $ (133) 133 - عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت وأقيم
~~عليها الحدود التامة عليها ولها قال: قلت الغلام إذا زوجه أبوه ودخل باهله
~~وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال؟ قال: فقال: اما الحدود
~~الكاملة التي تؤخذ بها الرجال فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه
~~فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ولا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل
~~حقوق المسلمين بينهم.
### $ (134) 134 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حنان بن سدير عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سألته عن يهودي فجر بمسلمة قال: يقتل،
### $ (135) 135 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر ابن رزق الله قال: قدم إلى
~~المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة وأراد ان يقيم
# PageV10P038
# عليه الحد فأسلم، فقال يحيى بن أكثم: قد هدم ايمانه شركه وفعله، وقال
~~بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، فأمر المتوكل
~~بالكتاب إلى أبى الحسن الثالث عليه السلام وسؤاله عن ذلك فلما قدم الكتاب
~~كتب عليه السلام: يضرب حتى يموت، فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر
~~ذلك وقالوا يا أمير المؤمنين: يسئل عن هذا فإنه شئ لم ينطق به الكتاب ولم
~~تجئ به سنة فكتب إليه: ان فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا لم تجئ به
~~سنة ولم ينطق به كتاب فبين لنا بما أوجبت عليه الضرب حتى يموت فكتب عليه
~~السلام:
# بسم الله الرحمن الرحيم " فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا
~~بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد
~~خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون " (1) قال: فامر به المتوكل فضرب حتى
~~مات.
### $ (136) 136 علي عن أبيه عن صفوان عن الحسن بن عطية عن هشام بن احمر عن
~~العبد الصالح عليه السلام قال: كان جالسا في ms2905 المسجد وانا معه فسمع صوت رجل
~~يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد فقال ما هذا؟ قالوا: رجل يضرب قال:
~~سبحان الله في هذه الساعة! انه لا يضرب أحد في شئ من الحدود في الشتاء الا
~~في آخر ساعة من النهار ولا في الصيف الا في أبرد ما يكون من النهار.
### $ (137) 137 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن أبي
~~داود المسترق قال: حدثني بعض أصحابنا قال: مررت مع أبي عبد الله عليه
~~السلام بالمدينة في يوم بارد وإذا رجل يضرب بالسياط فقال أبو عبد الله عليه
~~السلام:
# سبحان الله في مثل هذا الوقت يضرب!! قلت له وللضرب حد؟ قال: نعم
# PageV10P039
# إذا كان في البرد ضرب في حر النهار وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار.
### $ (138) 138 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي
~~مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: أمير المؤمنين عليه السلام: لا
~~يقام على أحد حد بأرض العدو.
### $ (139) 139 - الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر
~~عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال: لا أقيم على رجل حدا بأرض العدو حتى
~~يخرج منها مخافة ان تحمله الحمية فيلحق بالعدو.
### $ (140) 140 - يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم عن أبي بصير قال: قال
~~أبو عبد الله عليه السلام: إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد.
### $ (141) 141 - يونس عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه
~~السلام وسماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل والمرأة
~~يوجدان في لحاف واحد قال: فقال يجلدان مائة غير سوط.
### $ (142) 142 - يونس عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
~~المرأتان تنامان في ثوب واحد فقال: يضربان قال: قلت: حدا؟
# قال: لا، قلت؟ الرجلان ينامان في ثوب واحد فقال: يضربان قال قلت:
# الحد؟ قال: لا.
### $ (143) 143 - يونس عن ابن سنان عن ms2906 أبي عبد الله عليه السلام في رجلين
~~يوجدان في لحاف واحد فقال: يجلدان حدا غير سوط واحد.
### $ (144) 114 - يونس عن أبان بن عثمان قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام
# PageV10P040
# عليه السلام: ان عليا عليه السلام وجد امرأة مع رجل في لحاف فجلد كل واحد
~~منهما مائة سوط غير سوط.
### $ (145) 145 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام
~~ان عليا عليه السلام وجد رجلا وامرأة في لحاف واحد فضرب كل واحد منهما مائة
~~سوط الا سوطا.
### $ (146) 146 - وروى القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان ابن
~~هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام فقال: جعلت فداك الرجل
~~ينام مع الرجل في لحاف واحد فقال: ذو محرم؟ قال: لا قال: من ضرورة؟ قال: لا
~~قال:
# يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قال: فإنه فعل قال: إن كان دون الثقب
~~فالحد، وإن هو ثقب أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما اخذه
~~قال: فقلت له: فهو القتل؟ قال: هو ذاك، قلت: فامرأة نامت مع امرأة في لحاف
~~فقال:
# ذواتا محرم؟ قلت لا قال: من ضرورة؟ قلت: لا قال: تضربان ثلاثين سوطا
~~ثلاثين سوطا، قلت: فإنها فعلت: قال: فشق ذلك عليه فقال: أف أف أف ثلاثا
~~وقال: الحد.
### $ (147) 147 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان بن
~~الحجاج قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه عباد البصري ومعه
~~أناس من أصحابه فقال: حدثني إذا اخذ الرجلان في لحاف واحد فقال له:
# كان علي عليه السلام إذا اخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فقال
~~عباد: انك
# PageV10P041
# قلت لي غير سوط، فأعاد عليه ذكر الحد حتى أعاد ذلك عليه مرارا فقال: غير
~~سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث.
### $ (148) 148 - فاما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد ms2907 الجلد أن يؤخذا في لحاف واحد،
~~والرجلان يجلدان إذا اخذا في لحاف واحد، والمرأتان تجلدان إذا اخذتا في
~~لحاف واحد الحد.
### $ (149) 149 - ابن محبوب عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنى أن يوجدا في لحاف واحد.
### $ (150) 150 - ابن محبوب عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنى ان يوجدا في لحاف واحد، والرجلان
~~يوجدان في لحاف واحد، والمرأتان توجدان في لحاف واحد.
### $ (151) 151 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان بن
~~الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام إذا
~~اخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، وإذا اخذ المرأتين في لحاف واحد
~~ضربهما الحد.
### $ (152) 152 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن زرارة عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: إذا شهدا الشهود على الزاني انه قد جلس منها مجلس الرجل
~~من امرأته أقيم عليهما الحد، قال: وكان علي عليه السلام يقول: (اللهم ان
~~أمكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة).
# PageV10P042
# قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار التي ذكرناها أخيرا التي تتضمن ذكر ايجاب
~~الحد على النائمين في ثوب واحد لا تنافى ما قدمناه من الاخبار في ايجاب
~~التعزير لأن ذكر الحد فيها يحمل على حد التعزير لأن ذلك قد يطلق عليه اسم
~~الحد على ضرب من التجوز، وليس في شئ منها ذكر لكمية الحد، وإذا احتملت ذلك
~~سقطت المعارضة بها فاما اختلاف مقادير التعزير فذلك بحسب ما يراه الامام من
~~ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا على ما يراه أصلح واردع فإنه يفعله
~~ويقيمه بحسب ذلك والامر في ذلك موكول إليه.
### $ (153) 153 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمان الحذاء
~~قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف
~~واحد جلدا مائة مائة.
### $ (154) 154 - وعنه عن القاسم عن ms2908 علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب قال: يجلدان مائة جلدة ولا
~~يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة بان قد رأوه يجامعها.
### $ (155) 155 - عنه عن فضالة عن ابان عن سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام
~~عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: إذا وجد الرجل مع المرأة في
~~لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة جلدة.
### $ (156) 156 - عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد قال: اجلدهما مائة مائة
~~قال: ولا يكون الرجم حتى تقوم الشهود الأربعة انهم رأوه يجامعها.
# PageV10P043
# قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الأخبار هو انه إذا انضاف إلى كونهما في
~~ازار واحد الفعل وعلم ذلك منهما الامام فإنه حينئذ يقيم عليهما الحد كاملا،
~~ولا يكون الرجم الا بعد إقامة البينة حسب ما تضمنه خبر أبي بصير والكناني،
~~والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (157) 157 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن أحمد المحمودي عن
~~أبيه عن يونس عن حسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# سمعته يقول: الواجب على الامام إذا نظر إلى رجل يزنى أو يشرب خمرا أن
~~يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه امين الله في خلقه، وإذا
~~نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه ان يزبره وينهاه ويمضي ويدعه، قلت كيف ذاك؟
# قال: لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الامام اقامته، وإذا كان للناس
~~فهو للناس،
### $ (158) 158 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن
~~أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: قال: أبو عبد الله عليه
~~السلام:
# إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وقامت بذلك عليهما البينة ولم يطلع
~~منهما على سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة.
# فيحتمل هذا الخبر أن يكون المراد ms2909 به من قد زبره الامام وأدبه ونهاه عن
~~ذلك بفعل كان منه ثم وجده قد عاد إلى مثل فعله فحينئذ جاز له إقامة الحد
~~عليه كاملا، وهذا الوجه تحتمله الاخبار الأول أيضا، والذي يدل على ذلك ما
~~رواه:
### $ (159) 159 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمان بن
~~أبي هاشم البجلي عن أبي خديجة قال: لا ينبغي لامرأتين تنامان في
# PageV10P044
# لحاف واحد الا وبينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، فان وجدتا بعد
~~النهى في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا، فان وجدتا الثالثة في
~~لحاف حدتا، فان وجدتا الرابعة قتلتا.
### $ (160) 160 - سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن
~~قيس عن أبي جعفر عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أقر على
~~نفسه بحد ولم يسم اي حد هو قال: امر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهي عن نفسه
~~الحد.
### $ (161) 161 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد
~~بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أقر على نفسه بحد أقمته عليه
~~الا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم.
### $ (162) 162 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن
~~مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل
~~فقال: كان علي عليه السلام يقيم عليه الحد ثم يقتله ولا نخالف عليا عليه
~~السلام.
### $ (163) 163 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل قال: يقام عليه
~~الحدود ثم يقتل.
### $ (164) 164 - ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابن بكير عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في رجل اجتمعت عليه حدود منها القتل قال: يبدأ بالحدود التي هي
~~دون القتل ثم يقتل بعد.
# PageV10P045
### $ (165) 165 - سهل بن ms2910 زياد عن ابن محبوب عن أبي رئاب عن ضريس الكناسي عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام فاما ما
~~كان من حقوق الناس في حد فلا بأس ان يعفى عنه دون الامام.
### $ (166) 166 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد وابن أبي عمير جميعا عن جميل بن
~~دراج عن رجل عن أحدهما عليه السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم
~~يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح فقال: إذا صلح وعرف منه امر جميل لم
~~يقم عليه الحد، قال محمد بن أبي عمير: قلت: فإن كان أمرا قريبا لم يقم عليه
~~الحد؟ قال: لو كان خمسة أشهر أو أقل وقد ظهر منه امر جميل لم تقم عليه
~~الحدود.
### $ (167) 167 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن
~~بعض أصحابه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أقيمت عليه
~~البينة بأنه زنى ثم هرب قبل ان يضرب قال: ان تاب فما عليه شئ، وان وقع في
~~يد الامام أقام عليه الحد، فان علم مكانه بعث إليه.
### $ (168) 168 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم الجبلي عن
~~عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة
~~ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا قال: تجلد مائة لقتلها ولدها
~~وترجم لأنها محصنة، قال: وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت
~~قتلت ولدها سرا قال: تجلد مائة لأنها زنت وتجلد مائة لأنها قتلت ولدها،
# PageV10P046
### $ (169) 169 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن إبراهيم ابن محمد
~~الثقفي عن إبراهيم بن يحيى الدوري عن هشام بن بشير عن أبي بشير عن أبي روح
~~ان امرأة تشبهت بأمة لرجل وذلك ليلا فواقعها وهو يرى أنها جاريته فرفع إلى
~~عمر فأرسل إلى علي عليه السلام فقال: ضرب الرجل حدا في ms2911 السر واضرب المرأة
~~حدا في العلانية.
### $ (170) 170 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها.
### $ (171) 171 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: إذا قال الشاهد: انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم
~~عليه الحد.
### $ (172) 172 - عنه عن ابن أبي عمير عن ابن سنان وغيره عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها قال: عليها المهر وتضرب الحد.
### $ (173) 173 - عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
~~ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك وقال: تجلد ثمانين.
### $ (174) 174 - عنه عن فضالة عن ابان عن الحسين بن كثير عن أبيه قال: خرج
~~أمير المؤمنين عليه السلام بسراقة الهمدانية فكاد الناس يقتل بعضهم بعضا من
~~الزحام فلما رأى ذلك امر بردها حتى إذا خفت الزحمة أخرجت وأغلق الباب قال:
~~فرموها حتى ماتت، قال. ثم امر بالباب ففتح قال: فجعل كل من يدخل يلعنها
~~قال: فلما رأى ذلك نادى مناديه أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عنها
# PageV10P047
# فإنه لا يقام حد الا كان كفارة ذلك الذنب كما يجري الدين بالدين.
### $ (175) 175 - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه
~~السلام انه رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل وجد تحت فراش امرأة في
~~بيتها فقال: هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا: لا قال: فانطلقوا به إلى مخروة
~~فمرغوه عليها ظهرا لبطن ثم خلوا سبيله.
### $ (176) 176 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن أبي بصير عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: إذا وجد الرجل مع امرأة في بيت ليلا وليس بينهما رحم
~~جلدا.
### $ (177) 177 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن
~~أبيه عن علي عليه السلام قال: قال رسول صلى الله عليه وآله: لا تسألوا
~~الفاجرة من فجر بك فكما هان ms2912 عليها الفجور يهون عليها ان ترمي البرئ المسلم.
### $ (178) 178 - وبهذا الاسناد عن علي عليه السلام إذا سألت الفاجرة من فجر
~~بك فقالت فلان جلدتها حدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم.
### $ (179) 179 - أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن عبد الرحمان عن إسحاق بن
~~عمار عن المعلى قال. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وطئ امرأة فنقلت
~~ماءه إلى جارية بكر فحملت الجارية فقال: الولد للرجل وعلى المرأة الرجم
~~وعلى الجارية الحد.
### $ (180) 180 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن عبد الله
~~بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه
~~السلام انه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن.
# PageV10P048
### $ (181) 181 - عنه عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز عن الحسن ابن علي الوشا
~~عن أبي إسحاق عن جابر عن عبد الله بن جذاعة قال: سألته عن أربعة نفر شهدوا
~~على رجلين وامرأتين بالزنى قال: يرجمون.
### $ (182) 182 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن
~~عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محصنة زنت وهي حبلى
~~قال: تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم.
### $ (183) 183 - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة ابن زيد عن
~~جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: إذا اغتصب أمة فاقتضها فعليه عشر
~~ثمنها، وان كانت حرة فعليه الصداق.
### $ (184) 184 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل
~~ادخل جارية يتمتع بها ثم أنسي حتى واقعها يجب عليه حد الزاني؟
# قال: لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر ربه مما اتى.
### $ (185) 185 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن
~~السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى
~~فقال علي عليه السلام: أين ms2913 الرابع؟ فقالوا: الآن يجئ فقال علي عليه السلام:
~~حدوهم فليس في الحدود نظر ساعة.
### $ (186) 186 - عنه عن علي بن السندي عن محمد بن عمرو بن سعيد عن بعض
~~أصحابنا قال: أتت امرأة إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين اني فجرت فأقم في
~~حد الله فامر برجمها وكان علي عليه السلام حاضرا قال: فقال له: سلها كيف
# PageV10P049
# فجرت؟ قالت: كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة
~~فاتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيا فسألته الماء فأبى علي ان يسقيني الا ان
~~أمكنه من نفسي فوليت منه هاربة فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني
~~فلما بلغ مني اتيته فسقاني ووقع علي فقال له عليه السلام: هذه التي قال
~~الله تعالى " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " هذه غير باغية ولا عادية إليه
~~فخلى سبيلها فقال عمر: لولا علي لهلك عمر.
### $ (187) 187 - عنه عن العباس عن صفوان عن رجل عن أبي بصير وغيره عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: قلت: المرجوم يفر من الحفيرة يطلب؟ قال:
# لا ولا يعرض له، إن كان اصابه حجر واحد لم يطلب، فان هرب قبل ان تصيبه
~~الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب.
### $ (188) 188 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن الفرات عن الأصبغ بن
~~نباتة قال: اتي عمر بخمسة نفر اخذوا في الزنى فامر أن يقام على كل واحد
~~منهم الحد وكان أمير المؤمنين عليه السلام حاضرا فقال: يا عمر ليس هذا
~~حكمهم قال: فأقم أنت الحد عليهم فقدم واحدا منهم فضرب عنقه وقدم الآخر
~~فرجمه وقدم الثالث فضربه الحد وقدم الرابع فضربه نصف الحد وقدم الخامس
~~فعزره فتحير عمر وتعجب الناس من فعله فقال عمر: يا أبا الحسن خمسة نفر في
~~قصة واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شئ منها يشبه الآخر!!! فقال أمير
~~المؤمنين عليه السلام:
# اما الأول: فكان ذميا فخرج عن ذمته لم يكن له حد الا السيف، واما الثاني:
~~فرجل محصن كان حده الرجم، واما الثالث: فغير ms2914 محصن حده الجلد، واما الرابع:
~~فعبد ضربناه نصف الحد، واما الخامس، مجنون مغلوب على عقله.
# PageV10P050
### $ (189) 189 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن
~~عباد البصري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى
~~وقالوا الآن نأتي بالرابع قال: يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.
### $ (190) 190 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه
~~السلام عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام في ثلاثة شهدوا على رجل
~~بالزنى فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أين الرابع؟ فقال: الآن يجئ فقال
~~أمير المؤمنين عليه السلام: حدوهم فليس في الحدود نظر ساعة.
### $ (191) 191 - الصفار عن السندي بن الربيع عن علي بن أحمد ابن محمد بن أبي
~~نصر عن أبيه عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
~~الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه ولا يرجم من وجهه لأن الرجم والضرب لا
~~يصيبان الوجه، وإنما يضربان على الجسد على الأعضاء كلها،
### || 2 باب الحدود في اللواط
### $ (192) 1 - سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن أبي بكر
~~الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام
~~برجل وامرأته وقد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود
~~فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فضرب بالسيف حتى قتل وضرب الغلام دون
~~الحد وقال:
# اما لو كنت مدركا لقتلتك لامكانك إياه من نفسك يثقبك.
# PageV10P051
### $ (193) 2 - أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر عن
~~سيف بن عميرة عن عبد الرحمان العزرمي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
~~يقول: وجد رجل مع رجل في إمارة عمر فهرب أحدهما وأخذ الآخر فجئ به إلى عمر
~~فقال الناس: ما ترون قال: فقال هذا: اصنع كذا وقال هذا: اصنع كذا قال:
~~فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ قال: فقال: اضرب عنقه فضرب عنقه ms2915 قال: ثم أراد
~~ان يحمله فقال عليه السلام: مه أنه قد بقي من حدوده شئ قال: اي شئ قد بقي؟
~~قال: ادع بحطب قال: فدعا عمر بحطب فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فاحرق
~~به.
### $ (194) 3 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن
~~عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
~~يفعل بالرجل؟ قال: فقال: إن كان دون الثقب فالحد، وإن كان ثقب أقيم قائما
~~ثم ضرب بالسيف أخذ منه السيف ما اخذ فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاك،
### $ (195)
~~4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يوسف بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمان
~~العرزمي عن أبيه عبد الرحمان عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عليهم
~~السلام قال: اتي عمر برجل قد نكح في دبره فهم ان يجلده فقال للشهود:
# رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة؟ فقالوا: نعم فقال لعلي عليه
~~السلام ما ترى في هذا؟ فطلب الفحل الذي نكحه فلم يجده فقال علي عليه
~~السلام: أرى فيه ان تضرب عنقه قال: فامر به فضرب عنقه قال: خذوه، فقال: قد
~~بقيت له عقوبة أخرى قال: وما هي؟ قال: ادع بطن من حطب فدعا بطن من حطب
# PageV10P052
# فلف فيه ثم أخرجه فأحرقه بالنار قال: ثم قال: ان لله عز وجل عبادا لهم في
~~أصلابهم أرحام كأرحام النساء قال: فما لهم لا يحملون فيها؟ قال: لأنها
~~منكوسة ولهم في ادبارهم غدة كغدة البعير فإذا هاجت هاجوا وإذا سكنت سكنوا.
### $ (196) 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
~~عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال: أمير المؤمنين عليه السلام:
~~لو كان ينبغي لأحد ان يرجم مرتين لرجم اللوطي.
### $ (197) 6 - سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللواط فقال: بين الفخذين، قال:
~~وسألته ms2916 عن الذي يوقب فقال: ذلك الكفر بما انزل الله على نبيه صلى الله عليه
~~وآله.
### $ (198) 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن مالك
~~بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بينا أمير المؤمنين عليه السلام
~~في ملا من أصحابه إذا أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين اني أوقبت على غلام
~~فطهرني فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا
~~هاج بك، فلما كان من غد عاد إليه فقال: يا أمير المؤمنين اني أوقبت على
~~غلام فطهرني فقال له: يا هذا إمض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك، حتى فعل ذلك
~~ثلاثا بعد مرته الأولى فلما كان في الرابعة قال له: يا هذا إن رسول الله
~~صلى الله عليه وآله حكم في مثلك ثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت قال: وما هي يا
~~أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، أو اهدارك من جبل
~~مشدود اليدين والرجلين،
# PageV10P053
# أو إحراق بالنار فقال له: يا أمير المؤمنين فأيهن أشد علي؟ قال: الاحراق
~~بالنار قال: فاني قد اخترتها يا أمير المؤمنين قال: خذ بذلك أهبتك فقال:
~~نعم فصلى ركعتين ثم جلس في تشهده فقال: (اللهم إني قد اتيت من الذنب ما قد
~~علمته واني تخوفت من ذلك فجئت إلى وصي رسولك وابن عم نبيك فسألته ان يطهرني
~~فخيرني ثلاثة أصناف من العذاب واني قد اخترت أشدها، اللهم فاني أسألك ان
~~تجعل ذلك كفارة لذنوبي وأن لا تحرقني بنارك في آخرتي) ثم قام وهو باك حتى
~~جلس في الحفرة التي حفرها له أمير المؤمنين وهو يرى النار تأجج حوله قال:
# فبكى أمير المؤمنين عليه السلام وبكى أصحابه جميعا فقال له أمير المؤمنين
~~عليه السلام: قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الأرضين وإن الله
~~قد تاب عليك فقم ولا تعاودن شيئا مما قد فعلت.
### $ (199) 8 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن العباس غلام لأبي ms2917
~~الحسن الرضا عليه السلام يعرف بغلام ابن شراعة عن الحسن بن الربيع عن سيف
~~التمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي علي بن أبي طالب عليه السلام
~~برجل معه غلام يأتيه وقامت عليهما بذلك البينة فقال: يا قنبر النطع والسيف
~~ثم أمر بالرجل فوضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه ثم امر بهما فضربهما
~~بالسيف حتى قدهما بالسيف جميعا، قال: واتي أمير المؤمنين عليه السلام
~~بامرأتين وجدتا في لحاف واحد وقامت عليهما البينة انهما كانتا تتساحقان
~~فدعا بالنطع ثم امر بهما فأحرقتا بالنار.
### $ (200) 9 - فاما ما رواه يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال:
~~قال أبو عبد الله عليه السلام: حد اللوطي مثل حد الزاني وقال: إن كان قد
~~أحصن رجم والا جلد.
# PageV10P054
### $ (201) 10 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن
~~علي الوشاء عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل اتى
~~رجلا قال: عليه إن كان محصنا القتل، وان لم يكن محصنا فعليه الجلد قال:
~~فقلت: فما على الموتى؟ قال: عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن.
### $ (202) 11 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن زرارة عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: المتلوط حده حد الزاني.
### $ (203) 12 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم
~~عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في كتاب علي عليه
~~السلام إذا أخذ الرجل مع الغلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام وإن
~~كان ثقب وكان محصنا رجم.
# قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار تحتمل وجهين أحدهما: أن يكون المراد بها
~~إذا كان الفعل دون الايقاب فإنه يعتبر فيه الاحصان وغير الاحصان، وقد فصل
~~أبو عبد الله عليه السلام ذلك فيما رواه عنه سليمان بن هلال من قوله إن كان
~~دون الايقاب فعليه الحد وإن كان الايقاب فضربة بالسيف، وقد ms2918 سمي فاعل ذلك
~~بأنه لوطي في رواية حذيفة بن منصور التي قدمناها، ولا ينافي ذلك ما قدمناه
~~عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام من أنه إذا ثقب وكان محصنا فعليه
~~الرجم، لأن الفاعل لذلك إذا كان قد وجب عليه القتل فالامام مخير بين ان
~~يقيم عليه الحد بضرب الرقبة أو الاهدار من الجبل أو الاحراق أو الرجم اي
~~ذلك شاء فعل، وتقييد ذلك
# PageV10P055
# بكونه محصنا إنما يدل من حيث دليل الخطاب على أنه إذا لم يكن محصنا لم
~~يكن عليه ذلك، وقد ينصرف عنه لدليل وقد قدمنا ما يدل على ذلك، ولا ينافي
~~ذلك ما رواه:
### $ (204) 13 - الحسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل اعرفه إلى أبى الحسن عليه
~~السلام وقرأت جواب أبي الحسن عليه السلام بخطه: هل على رجل لعب بغلام بين
~~فخذيه حد فان بعض العصابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه؟
~~فكتب: لعنة الله على من فعل ذلك، وكتب أيضا هذا الرجل ولم أر الجواب: ما حد
~~رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه وما توبته فكتب: القتل، وما حد
~~رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد فكتب عليه السلام:
# مائة سوط.
# لأن هذه الرواية نحملها على من يكون الفعل قد تكرر منه فحينئذ يجب عليه
~~عليه القتل أو نحملها على من يكون محصنا، والذي يكشف عما ذكرناه قوله إن
~~عليهما مائة جلدة إذا كانا نائمين في ثوب واحد، وقد بينا فيما تقدم ان ذلك
~~إنما يجب مع تكرار الفعل.
# والوجه الآخر في الاخبار التي قدمناها: أن نحملها على ضرب من التقية لان
~~ذلك مذهب بعض العامة.
### $ (205) 14 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عدة من
~~أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يوقب ان عليه الرجم إذا كان
~~محصنا وعليه الحد ان لم يكن محصنا.
# فالوجه فيه ما قدمناه من التقية لا غير.
# PageV10P056
### $ (206) 15 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى بن المبارك عن ms2919 عبد الله بن
~~جبلة عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام محرم قبل غلاما
~~من شهوة قال: يضرب مائة سوط.
### $ (207) 16 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد ابن بشير عن
~~سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام فقال:
# جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد؟ فقال أذو رحم؟ فقال: لا
~~فقال: أمن ضرورة؟ قال: لا قال: يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قال:
# فإنه فعل قال: فإن كان دون الثقب فالحد، وان هو ثقب أقيم قائما ثم ضرب
~~ضربة بالسيف اخذ السيف منه ما اخذ، فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاك قلت: في
~~امرأة نامت مع امرأة في لحاف واحد؟ قال: أذات محرم؟ قلت:
# لا قال: أمن ضرورة؟ قلت: لا قال: تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قلت:
~~فإنها قد فعلت قال: فشق عليه ذلك فقال: أف أف أف ثلاثا وقال: الحد.
### || 3 - باب الحد في السحق
### $ (208) 1 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى
~~عن سماعة ابن مهران قال: سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد قال: تجلد
~~كل واحدة منهما مائة جلدة.
# PageV10P057
### $ (209) 2 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: السحاقة تجلد.
### $ (210) 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة
~~وهشام وحفص عن أبي عبد الله عليه السلام انه دخل عليه نسوة فسألته امرأة
~~منهن عن السحق فقال: حدها حد الزاني فقالت المرأة: ما ذكر الله ذلك في
~~القرآن! فقال: بلى قالت: وأين؟ قال: هن أصحاب الرس.
### $ (211) 4 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن إبراهيم بن عقبة عن
~~عمرو بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى قوم أمير المؤمنين
~~عليه السلام يستفتونه فلم يصيبوه فقال لهم الحسن عليه السلام هاتم فتياكم
~~فان أصبت فمن الله ومن ms2920 أمير المؤمنين عليه السلام، وان أخطأت فان أمير
~~المؤمنين عليه السلام من ورائكم فقالوا: امرأة جامعها زوجها فقامت بحرارة
~~جماعه فساحقت جارية بكرا فألقت عليها النطفة فحملت فقال عليه السلام في
~~العاجل: تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر لأن الولد لا يخرج حتى يذهب
~~بالعذرة وينتظر بها حتى تلد ويقام عليها الحد ويلحق الولد بصاحب النطفة،
~~وترجم المرأة ذات الزوج، فانصرفوا فلقوا أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا:
~~قلنا للحسن وقال لنا الحسن فقال: والله لو أن أبا الحسن لقيتم ما كان عنده
~~الا ما قال الحسن.
### $ (212) 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن علي ابن أبي حمزة
~~عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دعانا زياد فقال:
# ان أمير المؤمنين كتب إلي أسألك عن هذه المسألة فقلت: وما هي؟ فقال:
# PageV10P058
# رجل اتى امرأة فاحتملت ماءه فساحقت جارية فقلت له: سل عنها أهل المدينة
~~قال: فالقى إلي كتابا فإذا فيه تسأل عنها جعفر بن محمد فان أجابك والا
~~فاحمله إلي قال: فقلت: ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بأبيه قال:
~~ولا اعلمه الا قال: وهو الذي ابتلي بها.
### $ (213) 6 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن
~~يونس بن عبد الرحمان عن إسحاق بن عمار عن المعلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن رجل وطئ امرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت فقال:
~~الولد للرجل وعلى المرأة الرجم وعلى الجارية الحد.
### $ (214) 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمان ابن أبي هاشم
~~عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس لامرأتين أن تبيتا في
~~لحاف واحد الا أن يكون بينهما حاجز وإن فعلتا نهيتا عن ذلك، وان وجدتا مع
~~النهي جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا، فان وجدتا أيضا في لحاف جلدتا، فان
~~وجدتا الثالثة قتلتا.
### $ (215) 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن ms2921 عبد الله بن سنان
~~عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها قال: عليها مهرها
~~وتجلد ثمانين.
### $ (216) 9 - أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن علي بن عطية عن
~~زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه
~~وآله فقال: يا رسول الله ان امرأتي لا تدفع يد لامس قال: فطلقها فقال: يا
~~رسول الله
# PageV10P059
# انى أحبها قال: فامسكها.
### $ (217) 10 عنه عن الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رأى امرأته تزني أيصلح له امساكها؟ قال:
~~نعم ان شاء.
### || 4 - باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي
### $ (218) 1- يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
~~والحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، وصباح الحذاء عن إسحاق بن
~~عمار عن أبي إبراهيم موسى عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا:
~~ان كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو
~~خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني، وان لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها
~~منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين
~~سوطا، فقلت: وما ذنب البهيمة؟ قال: لا ذنب لها ولكن رسول الله صلى الله
~~عليه وآله فعل هذا وامر به لكي لا يجتزئ الناس بالبهائم وينقطع النسل.
### $ (219) 2 - يونس عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
~~يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة قال: فقال: عليه أن يجلد حدا غير الحد
# PageV10P060
# ثم ينفى من بلاده إلى غيرها، وذكروا ان لحم تلك البهيمة محرم ولبنها.
### $ (220) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن إسحاق ابن جرير عن سدير
~~عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة قال: يجلد دون الحد ويغرم
~~قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه وتذبح ms2922 وتحرق ان كانت مما يؤكل لحمه،
~~وان كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي
~~فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كي لا يعير بها.
### $ (221) 4 - يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في رجل يقع على بهيمة قال: فقال: ليس عليه حد ولكن تعزير.
### $ (222) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف
~~بن حماد عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام
~~في رجل يقع على البهيمة قال: ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا.
### $ (223) 6 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج
~~عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اتى بهيمة قال: يقتل.
### $ (224) 7 - عنه عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في رجل اتى بهيمة فأولج قال: عليه الحد.
### $ (225) 8 - وفى رواية محمد بن يعقوب باسناده عن يونس عن ابن مسكان عن أبي
~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يأتي البهيمة فيولج قال:
# PageV10P061
# عليه حد الزاني.
### $ (226) 9 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن
~~هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي البهيمة
~~فقال: يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما اخذ قال:
# فقلت: هو القتل؟ قال: هو ذاك.
### $ (227) 10 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسين
~~بن سيف عن أخيه عن أبيه عن زيد أبي أسامة عن أبي فروة عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزاني.
# فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين، أحدهما: أن تكون محمولة على أنه إذا
~~كان الفعل دون الايلاج فإنه يكون فيه التعزير، وإذا كان الايلاج ms2923 كان عليه
~~حد الزاني كما تضمنه خبر أبي بصير من تقييده ذلك بالايلاج فكان دلالة على
~~أنه إذا كان دون الايلاج لم يجب حد الزاني، والوجه الآخر: أن تكون محمولة
~~على من تكرر منه الفعل وأقيم فيه عليه الحد بدون التعزير حينئذ قتل أو أقيم
~~عليه حد الزاني على ما يراه الامام لأنا قد بينا أن أصحاب الكبائر يقتلون
~~في الثالثة أو الرابعة وعلى هذا لا تنافى بين الاخبار.
### $ (228) 11 - وقد روى ما ذكرناه يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال:
~~أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة
### $ (229) 12 - علي بن إبراهيم عن آدم بن إسحاق عن عبد الله
# PageV10P062
# ابن محمد الجعفي قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن
~~عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فان الناس قد اختلفوا
~~علينا في هذا فطائفة قالوا: اقتلوه وطائفة قالوا: حرقوه فكتب إليه أبو جعفر
~~عليه السلام: ان حرمة الميت كحرمة الحي حده ان تقطع يده لنبشه وسلبه
~~الثياب، ويقام عليه الحد في الزنى ان أحصن رجم، وان لم يكن أحصن جلد مائة.
### $ (230) 13 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي بن
~~فضال عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي
~~يأتي المرأة وهي ميتة فقال: وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية.
### $ (231) 14 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد القاساني
~~عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبد السلام عن أبي
~~حنيفة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زنى بميتة قال: لا حد
~~عليه.
# فهذا الخبر يحتمل وجهين، أحدهما: أن يكون المراد به لا حد عليه موظف لا
~~يجوز غيره في سائر الأحوال لأنا قد بينا انه يراعى فيه الاحصان وعدمه فإن
~~كان محصنا كان الحد الرجم وإن كان غير محصن كان ms2924 الحد جلد مائة، وليس هذا
~~على حد واحد، والوجه الآخر أن يكون الخبر مخصوصا بمن اتى زوجة نفسه بعد
~~موتها فإنه لا يقام عليها الحد ويعزر حسب ما يراه الامام.
### $ (232) 15 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد
~~عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام اتي برجل عبث
~~بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال.
# PageV10P063
### $ (233) 16 - أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن فضال عن أبي جميلة عن زرارة عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: اتي علي عليه السلام برجل عبث بذكره حتى أنزل
~~فضرب يده بالدرة حتى احمرت، ولا أعلمه الا قال: وزوجه من بيت مال المسلمين.
### $ (234) 17 - فاما ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن ثعلبة بن ميمون وحسين
~~بن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يعبث بيده حتى ينزل قال:
~~لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئا.
# فالوجه في هذا الخبر انه لم يبلغ به شيئا موظفا لا يجوز خلافه لأن الحكم
~~إذا كان فيه التعزير فذلك إلى الامام يفعله بحسب ما يراه في الحال.
### || 5 - باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور
### $ (235) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن سليمان عن عبد الله ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام: اخبرني عن القواد ما حده؟ قال:
# لا حد على القواد أليس إنما يعطى الاجر على أن يقود؟ قلت: جعلت فداك إنما
~~يجمع بين الذكر والأنثى حراما قال: ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما؟
# فقلت: هو ذاك جعلت فداك قال: يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين
~~سوطا وينفى من المصر الذي هو فيه، قلت: جعلت فداك فما على رجل وثب على
~~امرأة فحلق رأسها قال: يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ
~~شعرها، فان نبت اخذ منه مهر نسائها، وان لم ينبت اخذ منه الدية كاملة خمسة
# PageV10P064
# آلاف درهم، ms2925 قلت: فكيف مهر نسائها ان نبت شعرها؟ فقال: يا بن سنان ان شعر
~~المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا.
### || 6 - باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور
### $ (236) 1 - علي بن إبراهيم عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو
~~عبد الله عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام ان الفرية ثلاث يعنى
~~ثلاث وجوه: إذا رمى الرجل بالزنى، وإذا قال إن أمه زانية، وإذا دعاه لغير
~~أبيه فذلك فيه حد ثمانون.
### $ (237) 2 - يونس بن عبد الرحمن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في الرجل إذا قذف قال: يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.
### $ (238) 3 - سهل بن زياد عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن
~~أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقذف الرجل بالزنى قال:
# يجلد هو في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، قال: وسألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة فقال: لا يجلد الا
~~أن تكون قد أدركت أو قاربت.
### $ (239) 4 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن مالك
# PageV10P065
# ابن عطية عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة قذفت رجلا قال:
~~تجلد ثمانين جلدة.
### $ (240) 5 - عنه عن الحسن بن محبوب عن الحكم الأعمى وهشام بن سالم عن عمار
~~الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لرجل يا بن الفاعلة يعني
~~الزنى فقال: ان كانت أمه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة وان
~~كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها، وان كانت قد ماتت ولم يعلم منها
~~الا خيرا ضرب المفتري عليها الحد ثمانين جلدة.
### $ (241) 6 - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: يجلد القاذف للملاعنة.
### $ (242) 7 - ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عباد ms2926 البصري عن جعفر بن محمد
~~عليه السلام قال: إذا قذف الرجل الرجل فقال: إنك لتعمل عمل قوم لوط تنكح
~~الرجال قال: يجلد حد القاذف ثمانين جلدة.
### $ (243) 8 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن نعيم بن
~~إبراهيم عن غياث قال: سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن رجل قال لرجل: إنك
~~لتعمل عمل قوم لوط قال: يضرب حد القاذف ثمانين جلدة.
### $ 244) 9 - ابن محبوب عن أبي أيوب وابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
~~عليه السلام في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف قال: ان قال له:
~~ان الذي قلت لك حق، لم يجلد، وان قذفه بالزنى بعد ما جلد فعليه الحد، وان
~~قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه الا حد واحد.
# PageV10P066
### $ (245) 10 - ابن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~سمعته يقول: كان علي عليه السلام يقول: إذا قال الرجل للرجل يا معفوج (1)
~~ويا منكوحا في دبره فان عليه الحد حد القاذف.
### $ (246) 11 - عنه عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# يجلد قاذف اللقيط ويجلد قاذف ابن الملاعنة.
### $ (247) 12 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا سئلت الفاجرة من فجر بك؟
# فقالت فلان فان عليها حدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم.
### $ (248) 13 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن
~~ابن عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها قال: يضرب حدا لان
~~المسلم حصنها،
### $ (249) 14 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب
~~عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن ابن المغصوبة يفتري عليه
~~الرجل فيقول يا بن الفاعلة فقال: أرى عليه الحد ثمانين جلدة ويتوب إلى ms2927 الله
~~عز وجل مما قال.
### $ (250) 15 - عنه عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن الفضل ابن إسماعيل
~~الهاشمي عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وأبا الحسن عليه
~~السلام عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند امام المسلمين بأنها زنت وأن
~~ولدها ذلك من
# PageV10P067
# الزنى فأقيم عليها الحد وإن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل
~~هل يجلد من افترى عليه؟ فقال: يجلد ولا يجلد، فقلت: كيف يجلد ولا يجلد؟
~~قال:
# فقال: من قال له يا ولد الزنى لم يجلد إنما يعزر وهو دون الحد ومن قال له
~~يا بن الزانية جلد الحد تاما، فقلت: وكيف صار هذا هكذا؟ فقال: انه إذا قال
~~يا ولد الزنى كان قد صدق فيه وعزر على تعييره أمه ثانية وقد أقيم عليها
~~الحد، وإذا قال يا بن الزانية جلد الحد تاما لفريته عليه بعد اظهارها
~~التوبة وإقامة الامام عليها الحد،
### $ (251) 16 - الحسين بن سعيد عن النضر بن
~~سويد عن القاسم ابن سليمان عن أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر عليه
~~السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال: لا وذاك لو أن رجلا
~~قذف الغلام لم يجلد.
### $ (252) 17 - سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال:
# لا حتى تبلغ،
### $ (253) 20 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن
~~حميد عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في امرأة وهبت
~~جاريتها لزوجها فوقع عليها فحملت الجارية فغارت المرأة فأنكرت هبتها له
~~فقالت:
# جاريتي فلما خشيت أن يرجم أقرت انها كانت وهبتها فلما أقرت بالهبة جلدها
~~الحد.
### $ (254) 19 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت
# PageV10P068
# أبا عبد الله عليه السلام عن رجل افترى على قوم جماعة فقال: ان اتوا به
~~مجتمعين ضرب حدا واحدا، وان أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد ms2928 منهم حدا.
### $ (255) 20 - عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن محمد ابن حمران عن أبي
~~عبد الله عليه السلام مثله.
### $ (256) 21 - عنه عن فضالة عن ابان عن الحسن العطار قال:
# قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قذف قوما جميعا فقال: بكلمة واحدة؟
# قلت: نعم قال: يضرب حدا واحدا وان فرق بينهم في القذف ضرب لكل رجل منهم
~~حدا.
### $ (257) 22 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل افترى على نفر جميعا فجلده حدا
~~واحدا.
# قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر هو انه إن كان قد قذفهم بكلمة
~~واحده فوجب عليه حد واحد، ولو افترى عليهم بألفاظ مختلفة كان يقيم لكل رجل
~~منهم حدا، وقد فصل ذلك أبو عبد الله عليه السلام في رواية الحسن العطار
~~ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
### $ (258) 23 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن أبي الحسن السائي عن بريد عن
~~أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة قال له: ان لم
~~يسمهم فإنما عليه حد واحد، وان سمى فعليه لكل رجل حد؟
### $ (259) 24 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن علي بن أبي
# PageV10P069
# حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل
~~بالزنى فلم يعدلوا قال: يضربون الحد.
### $ (260) 25 - عنه عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عباد البصري قال:
~~سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى وقالوا:
# الآن نأتي بالرابع قال: فقال: يجلدون جميعا حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل
~~منهم.
### $ (261) 26 - عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل فإنه يبدأ بالحدود التي
~~دون القتل ثم يقتل.
### $ (262) 27 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران
~~قال: سألته عن الرجل يفتري ms2929 كيف ينبغي للامام ان يضربه؟ قال: جلد بين
~~الجلدين.
### $ (263) 28 الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه
~~السلام قال: سألته عن المفتري قال: يضرب ضربا بين الضربين يضرب جسده كله.
### $ (264) 29 - يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: المفتري
~~يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه.
### $ (265) 30 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن الشعيري عن أبي عبد الله عليه
~~السلام عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله:
# PageV10P070
# لا ينزع من ثياب القاذف الا الرداء.
### $ (266) 31 - الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد ابن زرارة قال:
~~سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو اتيت برجل قد قذف عبدا مسلما
~~بالزنى لا نعلم منه الا خيرا لضربته الحد حد الحر الا سوطا.
### $ (267) 32 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران
~~عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنى
~~قال: فقال: أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله، قلت:
# أرأيت ان جعلته في حل وعفت عنه؟ فقال: لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن
~~ترفعه قلت: فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال: نعم وتصلي وهي مخمرة
~~الرأس ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر.
# قال محمد بن الحسن: ما يتضمن صدر الخبر من أنه قذفها وقد أعتق نصفها
~~محمول على أن كان يعتق خمسة أثمانها لان بذلك يستحق خمسين سوطا، فاما إذا
~~كان النصف سواء فليس عليه أكثر من الأربعين لأنه نصف الحد، ويجوز أيضا أن
~~يكون استحق الأربعين بما أعتق منها وما زاد على ذلك يكون على جهة التعزير
~~لأن من قذف عبدا يستحق التعزير وان لم يستحق الحد على ما بيناه،
### $ (268) 33 -
~~الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~الحر ms2930 يفترى على المملوك قال: يسئل فان كانت أمه حرة جلد الحد.
### $ (269) 34 - عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: من افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام.
# PageV10P071
### $ (270) 35 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال:
# هذا من حقوق الناس.
### $ (271) 36 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن
~~المملوك يفتري على الحر قال: عليه ثمانون قلت: فإذا زنى؟
# قال: يجلد خمسين.
### $ (272) 37 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل
~~عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن عبد افترى على حر
~~فقال: يجلد ثمانين.
### $ (273) 38 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحكم عن موسى بن بكير
~~عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في مملوك قذف محصنة حرة قال: يجلد ثمانين
~~لأنه إنما يجلد بحقها.
### $ (274) 39 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: يجلد
~~المكاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه فإذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد
~~ثمانين حرا كان أو مملوكا.
### $ (275) 40 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر
~~الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا فقال:
~~يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين، فاما ما كان من حقوق الله عز وجل فإنه
~~يضرب نصف الحد، قلت: الذي من حقوق الله ما هو؟ قال:
# PageV10P072
# إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.
### $ (276) 41 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن حريز عن
~~بكير عن أحدهما عليه السلام أنه قال: من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا
~~كان أو نصرانيا أو عبدا.
### $ (277) 42 - عنه عن الحسن ms2931 بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابن بكير قال: سألت
~~أبا عبد عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق
~~الناس، فاما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد قلت: الذي يضرب فيه
~~نصف الحد ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب خمرا فهذا من حقوق الله التي يضرب
~~فيها نصف الحد،
### $ (278) 43 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن
~~محمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال: أربعين، وقال:
# إذا اتى بفاحشة فعليه نصف العذاب.
# فهذا خبر شاذ مخالف لظاهر القرآن وللاخبار الكثيرة التي قدمناها وما هذا
~~حكمه لا يعمل به ولا يعترض بمثله، فاما مخالفته لظاهر القرآن فلأن الله
~~تعالى قال:
# " والذين يرمون المحصنات " إلى قوله: " فاجلد وهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا
~~لهم شهادة ابدا " (1) وذلك عام في كل قاذف حرا كان أو عبدا، فاما قوله
~~تعالى " فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " فذلك
~~مخصوص مقصور على الزنى لما بيناه من الاخبار وأنه لا يجوز تناقضها.
# PageV10P073
### $ (279) 44 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد عن أبي
~~جعفر عليه السلام في العبد يفتري على الحر قال: يجلد حدا الا سوطا أو
~~سوطين.
# فهذا الخير يحتمل أن يكون أراد بالفرية ما لم يبلغ القذف فان ذلك لا يوجب
~~الحد كاملا ويجب فيه التعزير، والذي يكشف عما ذكرناه أن محمد بن مسلم قد
~~روى خلاف هذا موافقا لما قدمناه من الاخبار.
### $ (280) 45 - روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن العلا عن محمد عن
~~أحدهما عليه السلام قال: سألته عن العبد يفتري على الحر قال: يجلد حدا.
### $ (281) 46 - واما ما رواه يونس عن سماعة قال: سألته عن المملوك يفتري على
~~الحر قال: عليه خمسون جلدة، فالوجه فيه أيضا ما ذكرناه ms2932 في الخبر الأول لأن
~~سماعة قد روى أنه يجب عليه الحد ثمانين وقد قدمناه.
### $ (282) 47 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن
~~سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك إذا افترى على الحر
~~كم يجلد؟ قال: أربعين.
# فقد بينا الوجه فيه في رواية محمد بن علي بن محبوب فلا وجه لإعادته.
### $ (283) 47 - يونس بن عبد الرحمان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: قال: حد
~~اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنما صولح أهل الذمة
~~ان يشربوها في بيوتهم.
### $ (284) 49 - عنه عن يونس قال: سألته عن اليهودي والنصراني
# PageV10P074
# يقذف صاحب ملة على ملته والمجوسي يقذف المسلم قال: يجلد الحد.
### $ (285) 50 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب قال: سئل أبو عبد
~~الله عليه السلام عن نصراني قذف مسلما فقال له: يا زان فقال:
# يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم وثمانين سوطا إلا سوطا لحرمة الاسلام ويحلق
~~رأسه ويطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره.
### $ (286) 51 - يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام انه
~~نهى عن قذف من ليس على الاسلام الا ان يطلع على ذلك منهم وقال: أيسر ما
~~يكون أن يكون قد كذب.
### $ (287) 52 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام انه نهى عن قذف من كان على غير الاسلام الا أن
~~تكون اطلعت على ذلك منه،
### $ (288) 53 - عنه عن ابن أبي عمير عن أبي الحسن
~~الحذاء قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسألني رجل: ما فعل غريمك؟
~~قلت:
# ذاك ابن الفاعلة فنظر إلي أبو عبد الله عليه السلام نظرا شديدا قال:
~~فقلت: جعلت فداك انه مجوسي أمه أخته فقال: أو ليس ذلك في دينهم نكاحا؟.
### $ (289) 54 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر ابن سماعة عن
~~أبان بن عثمان عن إسماعيل بن ms2933 الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء
~~عليهم؟
# قال: لا ولكن يعزر.
### $ (290) 55 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى
# PageV10P075
# ابن القاسم بن الحكم جميعا عن ابان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف
~~ابنها يضرب القاذف لان المسلم قد حصنها.
### $ (291) 56 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن العلا ابن رزين وأبى
~~أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال لامرأته يا زانية
~~انا زنيت بك قال: عليه حد واحد لقذفه إياها، واما قوله انا زنيت بك فلا حد
~~فيه الا ان يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنى عند الامام.
### $ (292) 57 - يونس بن عبد الرحمان عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: من قذف امرأته قبل ان يدخل بها جلد الحد وهي امرأته.
### $ (293) 58 - يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: إذا قذف الرجل امرأته ثم اكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته
~~وان لم يكذب نفسه تلاعنا ويفرق بينهما.
### $ (294) 59 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في رجل أوقفه الامام للعان فشهد شهادتين ثم نكل واكذب
~~نفسه قبل أن يفرغ من اللعان قال: يجلد حد القاذف ولا يفرق بينه وبين
~~امرأته.
### $ (295) 60 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال:
~~سألته عن رجل يفتري على امرأته قال: يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى
~~يقول اشهد اني رأيتك تفعلين كذا وكذا.
# PageV10P076
### $ (296) 61 - سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي
~~عبد الله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ms2934
~~ولدت وزعم أنه منه قال: يرد إليه الولد ولا يجلد لأنه قد مضى التلاعن.
### $ (297) 62 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم
~~قذفها بعد ما تفرق أيضا بالزنى أعليه حد؟ قال: نعم عليه حد.
### $ (298) 63 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن العلا ابن رزين عن
~~محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزنا فقال:
~~لو قتله ما قتل به، وان قذفه لم يجلد له، قلت: فان قذف أبوه أمه؟
# فقال: ان قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى
~~منه وفرق بينهما ولم تحل له، قال: وإن كان قال لابنه وأمه حية يا بن
~~الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما. قال: وإن كان قال
~~لابنه يا بن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه الا ولدها
~~منه فإنه لا يقام عليه الحد لأن حق الحد قد صار لولده منها، وإن كان لها
~~ولد من غيره فهو وليها يجلد له وان لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة
~~يقومون بحق الحد جلد لهم.
### $ (299) 64 - يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال:
# قال: أبو عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته: لم أجدك عذراء قال:
~~يضرب قلت: فان عاد؟ قال: يضرب فإنه يوشك ان ينتهي.
# PageV10P077
### $ (300) 65 - يونس عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال
~~لامرأته: لم تأتني عذراء قال: ليس عليه شئ لأن العذرة تذهب بغير جماع.
# قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام ليس عليه شئ، معناه ليس عليه حد تام
~~وإن كان عليه تعزير حسب ما تضمنه الخبر الأول.
### $ (301) 66 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن حماد عن زياد عن سليمان عن
~~أبي عبد الله عليه السلام في رجل ms2935 قال لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك عذراء
~~قال: لا حد عليه.
### $ (302) 67 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن ابن
~~أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
# إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلى بينه
~~وبينها.
# فلا ينافي الخبر الأول الذي قال: لا حد عليه لأنه إنما نفى في الخبر
~~الأول الحد على الكمال وأثبته في الخبر الثاني على وجه التعزير ولا تنافي
~~بينهما.
### $ (303) 68 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن أبي بصير عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها فقذفها قال: يجلد.
### $ (304) 69 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام
~~في عبد قذف امرأته وهي حرة قال: يتلاعنان، فقلت: أبمنزلة الحر سواء؟ قال:
~~نعم.
### $ (305) 70 - عنه عن فضالة عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال:
# PageV10P078
# سألته عن الحر يلاعن المملوكة، قال: نعم.
### $ (306) 71 - عنه عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن أبي سيار مسمع عن أبي
~~عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على امرأة بفجور أحدهم زوجها قال:
~~يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ويفرق بينهما ولا تحل له ابدا.
### $ (307) 72 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال:
# سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اتي أمير المؤمنين عليه السلام
~~برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنى في بدنه قال: فدرأ عنهما الحد
~~وعزرهما.
### $ (308) 73 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن
~~الرجل يفتري على الرجل ثم يعفو عنه ثم يريد ان يجلده بعد العفو قال: ليس
~~ذلك له بعد العفو.
### $ (309) 74 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقذف الرجل بالزنى فيعفو عنه
~~ويجعله من ذلك في حل ثم إنه بعد يبدو له في أن ms2936 يقدمه حتى يحد له قال: ليس
~~عليه حد بعد العفو، قلت: أرأيت ان هو قال يا بن الزانية فعفا عنه وترك ذلك
~~لله عز وجل؟ فقال:
# ان كانت أمه حية فليس له ان يعفو، العفو إلى أمه متى شاءت اخذت بحقها،
~~وان كانت أمه قد ماتت فإنه ولي أمرها يجوز عفوه.
### $ (310) 75 - أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام برجل وقال:
~~يا أمير المؤمنين هذا قذفني فقال له: ألك بينة؟ فقال: لا ولكن استحلفه فقال
# PageV10P079
# أمير المؤمنين عليه السلام: لا يمين في حد ولا قصاص في عظم.
### $ (311) 76 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث ابن إبراهيم عن جعفر عن
~~أبيه عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت:
# يا رسول الله اني قلت لامتي يا زانية فقال: هل رأيت عليها زنى؟ فقالت: لا
~~فقال:
# أما أنها سيقاد لها منك يوم القيامة فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا ثم
~~قالت:
# اجلديني فأبت الأمة فأعتقتها ثم أتت النبي صلى الله عليه وآله فأخبرته
~~فقال: عسى أن يكون به.
### $ (312) 77 - يونس بن عبد الرحمان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن
~~الرجل يقذف امرأته قال: يجلد قلت: أرأيت ان عفت عنه؟ قال: لا ولا كرامة.
# قال محمد بن الحسن. هذا الخبر لا ينافي خبر سماعة الذي يتضمن جواز العفو
~~لأن هذا محمول على أنه ليس لها العفو بعد رفعها إلى السلطان وعلمه به،
~~وإنما كان لها العفو قبل ذلك على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله.
### $ (313) 78 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين ابن أبي العلا عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: ان رجلا لقي رجلا على عهد أمير المؤمنين عليه
~~السلام فقال: ان هذا افترى علي قال: وما قال لك؟ قال: انه احتلم بأم الآخر
~~قال:
# إن في العدل ان ms2937 شئت جلدت ظله، فان الحلم إنما هو مثل الظل، ولكن سنوجعه
~~ضربا وجيعا حتى لا يؤذي المسلمين فضربه ضربا وجيعا.
### $ (314) 79 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن
~~محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبد السلام عن أبي حنيفة قال:
# PageV10P080
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لآخر يا فاسق فقال: لا حد عليه
~~ويعزر.
### $ (315) 80 - عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عن
~~علي عليه السلام قال: من قال لصاحبه: لا أب لك ولا أم لك فليتصدق بشئ ومن
~~قال: لا وأبي، فليقل أشهد أن لا إله إلا الله فإنها كفارة لقوله.
### $ (316) 81 - يونس عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال: يدرأ عنهما الحد ويعزران.
### $ (317) 82 - عنه عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن رجل سب رجلا بغير قذف فعرض به هل يجلد؟ قال:
# عليه تعزير.
### $ (318) 83 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن
~~القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# إذا قال الرجل أنت خنثى وأنت خنزير فليس فيه حد، ولكن فيه موعظة وبعض
~~العقوبة.
### $ (319) 84 - علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين
~~بن أبي العلا عن أبي مخلد السراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
# قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دعا آخر ابن المجنون فقال الآخر:
~~أنت ابن المجنون فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة وقال له: اعلم أنه
~~ستعقب مثلها عشرين فلما جلده أعطوا المجلود السوط فجلده نكالا ينكل بهما.
# PageV10P081
### $ (320) 85 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن فضال عن يونس
~~بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه ms2938 السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه
~~السلام في الهجاء التعزير.
### $ (321) 86 - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام فاما ما كان
~~من حق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام.
### $ (322) 87 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل جنى إلي اعفو عنه؟ أو ارفعه إلى
~~السلطان؟ قال: هو حقك ان عفوت عنه فحسن، وان رفعته إلى الامام فإنما طلبت
~~حقك وكيف لك بالامام!؟.
### $ (323) 88 - عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال: قلت
~~لأبي عبد الله عليه السلام: لو أن رجلا قال لرجل يا بن الفاعلة يعني الزنى
~~وكان للمقذوف أخ لأبيه وأمه فعفا أحدهما عن القاذف وأراد أحدهما ان يقدمه
~~إلى الوالي أو يجلده أكان له ذلك؟ فقال: أليس أمه هي أم الذي عفا؟ ثم قال:
~~ان العفو إليهما جميعا إذا كانت أمهما ميتة فالامر إليهما في العفو وان
~~كانت حية فالأم إليها العفو.
### $ (324) 89 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق ابن عمار عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا حد لمن لا حد عليه، وتفسير ذلك:
# PageV10P082
# لو أن مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه شئ فلو قذفه رجل لم يكن عليه حد.
### $ (325) 90 ابن محبوب عن أبي أيوب عن فضيل بن يسار قال:
# سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا حد لمن لا حد عليه، يعني لو أن
~~مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا، ولو قذفه رجل فقال له: يا زان لم يكن
~~عليه حد.
### $ (326) 91 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تشفعن أحدا في حد إذا بلغ
~~الامام فإنه يملكه، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا ms2939 رأيت الدم، واشفع عند
~~الامام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له، ولا تشفع في حق امرئ مسلم أو
~~غيره الا باذنه.
### $ (327) 92 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار
~~الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ان الحد لا يورث
~~كما تورث الدية والمال والعقار، ولكن من قام به من الورثة وطلبه فهو وليه
~~ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له، وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف اخوان فان
~~عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقه لأنها أمهما جميعا والعفو إليهما
~~جميعا، (328) 93 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: الحد لا يورث.
### $ (329) 94 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى
# PageV10P083
# عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~قلت: الرجل ينتفي من ولده وقد أقر به فقال: إن كان الولد من حرة جلد خمسين
~~سوطا حد المملوك، وإن كان من أمة فلا شئ عليه.
### $ (330) 95 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها.
### $ (331) 96 - سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن علي بن جعفر قال: اخبرني أخي
~~موسى عليه السلام قال: كنت واقفا على رأس أبي حين اتاه رسول زياد بن عبيد
~~الله الحارثي عامل المدينة فقال: يقول لك الأمير: انهض إلي، فاعتل عليه
~~بعلة، فعاد إليه الرسول فقال له: قد أمرت ان يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب
~~لخطوتك قال: فنهض أبي واعتمد علي فدخل على الوالي وقد جمع فقهاء أهل
~~المدينة كلهم وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى قد ذكر
~~النبي صلى الله عليه وآله فنال منه فقال له الوالي: يا أبا عبد الله انظر
~~في هذا الكتاب قال: حتى انظر ما قالوا ms2940 قال: فالتفت إليهم فقال: ما قلتم؟
~~قالوا:
# قلنا: يؤدب ويضرب ويعذب ويحبس قال: فقال لهم: أرأيتم لو ذكر رجلا من
~~أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ما كان الحكم فيه؟ قالوا: مثل هذا، قال:
~~فليس بين النبي صلى الله عليه وآله وبين رجل من أصحابه فرق!!؟ قال: فقال
~~الوالي: دع هؤلاء يا أبا عبد الله لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك، قال: فقال
~~أبو عبد الله عليه السلام: اخبرني أبي ان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~قال: الناس في أسوة سواء من سمع أحدا يذكرني فالواجب عليه ان يقتل من شتمني
~~ولا يرفع إلى السلطان، والواجب على السلطان إذا رفع إليه ان يقتل من نال
~~مني قال: فقال زياد بن عبيد الله: أخرجوا
# PageV10P084
# هذا الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبد الله.
### $ (332) 97 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن
~~علي الوشا قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: شتم رجل على عهد جعفر بن
~~محمد عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله فاتي به إلى عامل المدينة
~~فجمع الناس فدخل عليه أبو عبد الله عليه السلام وهو قريب العهد بالعلة
~~وعليه رداء له فأجلسه في صدر المجلس واستأذنه في الاتكاء وقال لهم: ما
~~ترون؟ فقال له عبد الله بن الحسن والحسن بن زيد وغيرهما نرى ان يقطع لسانه
~~فالتفت العامل إلى ربيعة الرأي وأصحابه فقال: ما ترى؟ قال: يؤدب فقال له
~~أبو عبد الله عليه السلام: سبحان الله فليس بين رسول الله صلى الله عليه
~~وآله وبين أصحابه فرق؟!.
### $ (333) 98 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن
~~مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان رجلا من هذيل كان يسب رسول الله صلى
~~الله عليه وآله فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال: من لهذا؟ فقام
~~رجلان من الأنصار فقالا: نحن يا رسول الله فانطلقا حتى اتيا عرنة (1) فسألا
~~عنه فإذا هو يتلقى غنمه ms2941 فلحقاه بين أهله وغنمه فلم يسلما عليه فقال: من
~~أنتما وما اسمكما؟
# فقالا له: أنت فلان بن فلان؟ فقال: نعم فنزلا فضربا عنقه، قال محمد بن
~~مسلم: فقلت لأبي جعفر عليه السلام أرأيت لو أن رجلا الآن سب النبي صلى الله
~~عليه وآله أيقتل؟
# فقال: ان لم تخف على نفسك فاقتله.
### $ (334) 99 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن يونس ابن يعقوب عن مطر
~~بن أرقم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان عبد العزيز
# PageV10P085
# ابن عمر الوالي بعث إلي فاتيته وبين يديه رجلان قد تناول أحدهما صاحبه
~~فمرش وجهه فقال: ما تقول يا أبا عبد الله في هذين الرجلين؟ قلت: وما قالا؟
~~قال:
# قال أحدهما: إن (1) لرسول الله صلى الله عليه وآله فضلا على بني أمية في
~~الحسب وقال الآخر: له الفضل على الناس كلهم في كل خير، وغضب الذي نصر رسول
~~الله صلى الله عليه وآله فصنع بوجهه ما ترى فهل عليه شئ؟ فقلت له: اني
~~لأظنك قد سألت من حولك وأخبروك فقال: أقسمت عليك لما قلت؟ فقلت له: كان
~~ينبغي للذي زعم أن أحدا مثل رسول الله صلى الله عليه وآله في التفضيل ان
~~يقتل ولا يستحيي قال: فقال:
# أو ما الحسب بواحد؟ فقلت: ان الحسب ليس النسب الا ترى لو نزلت برجل من
~~بعض هذه الأحباش فقراك فقلت له: ان هذا لحسيب قال: أو ما النسب بواحد؟ قلت:
~~إذا اجتمعا إلى آدم فان النسب واحد، ان رسول الله صلى الله عليه وآله لم
~~يخلطه شرك ولا بغي، فامر به فقتل.
### $ (335) 100 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ربعي بن محمد عن عبد الله
~~بن سليمان العامري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اي شئ تقول في رجل
~~سمعته يشتم عليا وتبرأ منه؟ فقال لي: هو والله حلال الدم وما الف رجل منهم
~~برجل منكم، دعه.
### $ (336) 101 - عنه عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم قال:
# قلت لأبي عبد ms2942 الله عليه السلام ما تقول في رجل سبابة لعلي عليه السلام؟
~~قال: فقال لي:
# حلال الدم والله، لولا أن يغمز بريئا، قال: قلت: فما تقول في رجل مؤذ
~~لنا؟ قال: فقال: فيماذا؟ قال: فقلت: فيك يذكرك قال: فقال:
# PageV10P086
# له في علي عليه السلام نصيب؟ قلت له: انه ليقول ذلك ويظهره قال: لا تعرض
~~له.
### $ (337) 102 - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: بعث أمير المؤمنين عليه السلام إلى لبيد بن عطارد التميمي
~~في كلام بلغه فمر به رسول أمير المؤمنين عليه السلام في بني أسد فقام إليه
~~نعيم بن دجاجة الأسدي فافلته فبعث إليه أمير المؤمنين عليه السلام فاتوه به
~~وأمر به ان يضرب فقال له نعيم:
# والله ان المقام معك لذل وان فراقك لكفر فلما سمع ذلك منه قال له: قد
~~عفونا عنك إن الله عز وجل يقول: " ادفع بالتي هي أحسن السيئة " (1) اما
~~قولك ان المقام معك لذل فسيئة اكتسبتها، واما قولك: ان فراقك لكفر فحسنة
~~اكتسبتها فهذه بهذه.
### $ (338) 103 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن
~~جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام قال: من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد وألزم
~~الولد.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر هو الذي به أفتي دون الخبر الذي رواه العلا
~~بن فضيل فذكر فيه ان عليه خمسين جلدة إن كان من حرة ولا شئ عليه إن كان
~~الولد من أمة، لان هذا الخبر موافق للاخبار كلها لأنا قد بينا أن من قذف
~~حرة كان عليه الحد ثمانين، ويوشك أن يكون ذلك الخبر وهما من الراوي.
### $ (339) 104 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسين بن علي عن يونس بن عبد
~~الرحمان عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت
# PageV10P087
# جعلت فداك ما تقول في رجل يقذف بعض جاهلية العرب؟ قال: يضرب الحد ان ذلك
~~يدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله.
### $ (340) 105 - عنه ms2943 عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن
~~عمار عن أبي جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يعزر في الهجاء ولا
~~يجلد الحد الا في الفرية المصرحة ان يقول: يا زاني ويا بن الزانية أو لست
~~لأبيك.
### $ (341) 106 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله
~~بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل
~~قال لامرأته يا زانية قال: يجلد حدا ويفرق بينهما بعد ما يجلد ولا تكون
~~امرأته قال: وإن كان قال كلاما أفلت منه من غير أن يعلم شيئا أراد ان
~~يغيظها به فلا يفرق بينهما.
### $ (342) 107 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المملوك يدعو الرجل
~~لغير أبيه قال: أرى ان يعرى جلده قال: وقال في رجل دعي لغير أبيه.
# أقم بينتك أمكنك منه فلما اتى بالبينة قال: ان أمه كانت أمة قال: ليس
~~عليك حد، سبه كما سبك واعف عنه ان شئت.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر ضعيف مخالف لما قدمناه من الأخبار الصحيحة
~~ولظاهر القرآن فلا ينبغي ان يعمل عليه على أن فيه ما يضعفه وهو أن أمير
~~المؤمنين عليه السلام امر الخصم ان يسب خصمه كما سبه ولا يجوز منه عليه
~~السلام ان يأمر بذلك، بل الذي إليه ان يأخذ له بحقه من خصمه بان يقيم عليه
~~الحد إن كان ممن
# PageV10P088
# وجب عليه ذلك أو يعزره ان لم يكن، فاما ان يأمره بالسباب فذلك مما لا
~~يجوز على حال، (343) 108 - محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض
~~رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل بالغ من ذكر أو أنثى افترى على
~~صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى أو مسلم أو كافر أو حر أو مملوك فعليه حد
~~الفرية وعلى غير ms2944 البالغ حد الأدب.
# قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من ايجاب الحد على من قذف صبيا
~~محمول على أنه قذفه بنسبة الزنى إلى أحد والديه كأن يقول: يا بن الزاني أو
~~الزانية أو زنت بك أمك أو أبوك لان ذلك يوجب عليه الحد على الكمال، فاما
~~إذا قال له: قد زنيت فلا يجب عليه الحد حسب ما قدمناه من الاخبار، فاما ما
~~تضمن من ايجاب الحد على من قذف كافرا أو يهوديا أو نصرانيا فيحتمل أن يكون
~~المراد به إذا كانت أمه مسلمة فإنه يجب على من قذفه الحد لحرمة المسلمة،
~~فاما إذا لم يكن كذلك فإنه يجب عليه التعزير حسب ما قدمناه.
### || 7 - باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع واكل المحظور من الطعام
### $ (344) 1 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: كل مسكر من الأشربة يجب
# PageV10P089
# فيه كما يجب في الخمر من الحد.
### $ (345) 2 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد ابن عثمان عن
~~عمر بن يزيد قال: قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في كتاب علي
~~عليه السلام يضرب شارب الخمر وشارب المسكر قلت: كم؟ قال: حدهما واحد.
### $ (346) 3 - يونس عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال علي عليه
~~السلام: ان الرجل إذا شرب الخمر سكر وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى فاجلدوه
~~حد المفتري.
### $ (347) 4 - احمد ابن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال:
~~سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب
~~الخمر قال عثمان لعلي عليه السلام: اقض بينه وبين هؤلاء الذين يزعمون أنه
~~شرب الخمر، فأمر علي عليه السلام فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة.
### $ (348) 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد ابن عثمان عن
~~بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله ms2945 (ع) يقول: ان في كتاب علي عليه
~~السلام يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين.
### $ (349) 6 - احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سمعت أبا
~~جعفر عليه السلام يقول: أقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر
~~أن يضرب فلم يتقدم عليه أحد يضربه حتى قام علي عليه السلام بنسعة (1) مثنية
~~فضربه بها أربعين.
# PageV10P090
### $ (350) 7 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمر قال: يجلد ثمانين جلدة قليلها
~~وكثيرها حرام.
### $ (351) 8 - يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# قلت له:
# كيف كان يجلد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: فقال: كان يضرب بالنعال
~~ويزيد كلما اتي بالشارب، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين
~~أشار بذلك علي عليه السلام على عمر فرضي بها.
### $ (352) 9 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أرأيت النبي صلى الله عليه وآله كيف
~~كان يضرب في الخمر؟ قال: كان يضرب بالنعال ويزيد إذا اتي بالشارب، ثم لم
~~يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين أشار بذلك علي عليه السلام على
~~عمر.
### $ (353) 10 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير
~~عن أحدهما عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ
~~ثمانين، الحر والعبد واليهودي والنصراني قلت: وما شأن اليهودي والنصراني؟
# قال: ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم.
### $ (354) 11 - يونس عن سماعة عن أبي بصير قال: كان علي عليه السلام يجلد
~~الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين، فقلت:
# فما بال اليهودي والنصراني؟ فقال: إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار لأنه
~~ليس لهم أن يظهروا شربها.
# PageV10P091
### $ (355) 12 - يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير ms2946 قال:
# حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنما صولح أهل
~~الذمة ان يشربوها في بيوتهم قال: وسألته عن السكران والزاني قال: يجلدان
~~بالسياط مجردين بين الكتفين، فاما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين
~~الضربين.
### $ (356) 13 - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن
~~محمد عن الحسين بن علي عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام:
# التعزير كم هو؟ فقال: دون الحد، قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: لا ولكنها
~~دون الأربعين فإنها حد المملوك، قال: قلت: وكم ذاك؟ قال: قال علي عليه
~~السلام: على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه.
# فأول ما فيه انه ليس في ظاهر الخبر ان حد العبد الذي هو الأربعين إنما هو
~~في شربه الخمر، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره جاز أن يكون ذلك حده فيما سواه،
~~ولو كان صريحا بان ذلك حده في شرب الخمر جاز لنا أن نحمله على ضرب من
~~التقية لأن ذلك موافق لمذهب بعض العامة.
### $ (357) 14 - فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر
~~الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال:
~~يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين فاما ما كان من حقوق الله عز وجل فإنه
~~يضرب نصف الحد قلت: الذي من حقوق الله ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب الخمر
~~فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.
# فهذا خبر شاذ لا يعارض به الأخبار المتواترة في تناول شارب الخمر
~~واستحقاقه
# PageV10P092
# ثمانين جلدة وتلك عامة في العبيد والأحرار، وقد روينا ما يختص بتناول
~~اللفظ لهم أيضا واستحقاقهم الحد على الكمال فلا ينبغي ان نعترضها كلها بهذا
~~الخبر، ويوشك أن يكون الراوي سمع ذلك في الزنى خاصة لأنه من حقوق الله فكان
~~حد الشارب من حقوق الله فحمله على ذلك، وليس ينبغي ان نحمله عليه لأنه لا
~~يمتنع ان يختص الزاني منهم ms2947 بنصف الحد والشارب بالحد على الكمال وإن كانا
~~جميعا من حقوق الله عز وجل، ثم إنه يحتمل أن يكون الوجه فيه ما قدمناه في
~~الخبر الأول من التقية لموافقته لمذاهب بعض العامة.
### $ (358) 15 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن يحيى بن أبي
~~العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبى يقول: حد المملوك نصف حد
~~الحر.
# فهذا الخبر عام ويجوز تخصيصه بحد الزنى وقد بينا ما يقتضي تخصيصه.
### $ (359) 16 - ابن محبوب عن خالد بن نافع عن أبي خالد القماط عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد اليهودي
~~والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من
~~الأمصار وإن هم شربوه في كنائسهم وبيعهم لم يعترض لهم حتى يصيروا بين
~~المسلمين.
### $ (360) 17 - يونس عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
~~الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا قال: ثم قال: اتي عمر بقدامة بن
~~مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة فسأل عليا عليه السلام فامر أن
~~يضربه ثمانين فقال قدامة: يا أمير المؤمنين ليس علي حد انا من أهل هذه
# PageV10P093
# الآية " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا " قال:
~~فقال علي عليه السلام: لست من أهلها ان طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا
~~يشربون الا ما أحل الله لهم، ثم قال علي عليه السلام: ان الشارب إذا شرب لم
~~يدر ما يأكل ولا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة.
### $ (361) 18 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: شرب رجل على عهد أبي بكر خمرا فرفع إلى أبى بكر فقال
~~له: أشربت خمرا؟ قال: نعم قال: ولم وهي محرمة؟ قال: فقال له الرجل: اني
~~أسلمت وحسن اسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلون ولو علمت
~~أنها حرام اجتنبتها، فالتفت أبو بكر إلى عمر ms2948 قال: فقال:
# ما تقول في امر هذا الرجل؟ قال عمر: معضلة وليس لها الا أبو الحسن فقال:
~~ادع لنا عليا فقال عمر: يؤتى الحكم في بيته فقاما والرجل معهما ومن حضرهما
~~من الناس حتى اتوا أمير المؤمنين عليه السلام فأخبراه بقصة الرجل وقص الرجل
~~قصته قال: فقال: ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من
~~كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلك فلم يشهد عليه أحد بأنه
~~قرأ عليه آية التحريم فخلى عنه وقال له: ان شربت بعدها أقمنا عليك الحد.
### $ (362) 19 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد ابن النضر عن
~~عمرو بن شمر عن جابر رفعه عن أبي مريم قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام
~~بالنجاشي الشاعر وقد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين جلدة ثم حبسه
~~ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا فقال له: يا أمير المؤمنين هذا
~~ضربتني ثمانين جلدة في شرب الخمر وهذه العشرين ما هي؟ فقال: هذا لتجروئك
# PageV10P094
# على شرب الخمر في شهر رمضان.
### $ (363) 20 - الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن الأصبغ
~~أو عن حبة العرني قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام على منبر الكوفة:
# من شرب شربة خمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.
### $ (364) 21 - عنه عن النضر عن هشام عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر فاجلدوه، فان
~~عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.
### $ (365) 22 - عنه عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد عن أبي جعفر عليه
~~السلام مثل ذلك.
### $ (366) 23 - يونس عن المعلى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتي بشارب الخمر ضربه ضربة، ثم إن
~~أتي به ثانية ضربه، ثم إذا اتي به ثالثة ضرب عنقه.
### $ (367) 24 - صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبيدة عن أبي ms2949 عبد الله عليه
~~السلام أنه قال: من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.
### $ (368) 25 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد
~~الله عليه السلام أنه قال: في شارب الخمر إذا شرب ضرب، فان عاد ضرب فان عاد
~~قتل في الثالثة.
### $ (369) 26 - يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: أصحاب
# PageV10P095
# الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.
### $ (370) 27 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال:
~~قال أبو عبد الله عليه السلام: كان النبي صلى الله عليه وآله إذا أتي بشارب
~~الخمر ضربه فان اتي به ثانية ضربه، فان اتي به ثالثة ضرب عنقه، قلت:
~~النبيذ؟ قال: إذا اخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين، قلت: أرأيت ان اخذ به
~~ثانية؟ قال:
# اضربه، قلت: فان اخذ به ثالثة؟ قال: يقتل كما يقتل شارب الخمر، قلت:
# أرأيت ان اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد؟ قال: لا.
# قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من الفرق بين النبيذ والخمر وانه
~~لا يجلد فيه الا إذا سكر محمول على ضرب من التقية لان ذلك مذهب فقهاء بعض
~~العامة، لأنا قد بينا انه لا فرق بين الخمر والنبيذ في قليله وكثيره وانه
~~يوجب الحد وكذلك الحكم فيما رواه:
### $ (371) 28 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: أرأيت ان اخذ شارب النبيذ ولم يسكر
~~أيجلد ثمانين؟ قال: لا، وكل مسكر حرام.
# فالوجه فيه أيضا التقية حسب ما قدمناه فاما ما رواه:
### $ (372) 29 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته
~~عن الشارب فقال: أما رجل كانت منه زلة فاني معزره واما آخر يدمن فاني كنت
~~منهكه عقوبة لأنه يستحل الحرمات كلها، ولو ترك الناس وذلك لفسدوا.
# فهذا الخبر شاذ نادر لا يجوز العمل عليه لمنافاته للاخبار كلها، مع أنه ms2950
~~ليس
# PageV10P096
# في ظاهر الخبر أكثر من أنه سأله عن الشارب ولم يبين له هل هو شارب خمر أو
~~نبيذ أو شراب آخر ويحتمل أن يكون هذا الحكم مختصا بمن شرب بعض الأشربة
~~المحرمة وان لم يكن مسكرا، والذي يكشف عما ذكرناه من أن حكم النبيذ في
~~قليله حكم الكثير وان حكمه حكم الخمر على السواء ما رواه:
### $ (373) 30 - يونس عن هشام بن إبراهيم المشرقي عمن رواه عن أبي عبد الله
~~عليه السلام أنه قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد في قليل النبيذ
~~كما يجلد في قليل الخمر، ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة
~~من الخمر.
### $ (374) 31 - يونس عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال:
# كان أمير المؤمنين عليه السلام يضرب في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في
~~الخمر ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر.
### $ (375) 32 - عنه عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه
~~السلام: رجل دعوناه إلى جملة ما نحن عليه من جملة الاسلام فأقر به ثم شرب
~~الخمر وزنى وأكل الربا ولم يبين له شئ من الحلال والحرام أقيم عليه الحد
~~إذا جهله؟ قال: فقال: لا الا ان تقوم عليه بينة انه قد كان أقر بتحريمها.
### $ (376) 33 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن
~~أبيه عن علي عليه السلام انه اتي بشارب الخمر واستقرأه القرآن فقرأ فاخذ
~~رداءه فألقاه مع أردية الناس وقال له: خلص رداءك فلم يخلصه فحده.
### $ (377) 34 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان
# PageV10P097
# عن الحسين القلانسي قال: كتبت إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام أسأله عن
~~الفقاع فقال: لا تقربه فإنه من الخمر.
### $ (378) 35 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن منصور ابن العباس عن
~~عمرو بن سعيد عن ابن فضال وابن الجهم عن أبي الحسن عليه السلام قالا:
# سألناه عن الفقاع فقال: خمر وفيه حد شارب الخمر.
### $ (379) 36 - محمد بن الحسن الصفار ms2951 عن محمد بن الحسين عن محمد ابن إسماعيل
~~بن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الفقاع فقال: خمر وفيه حد
~~شارب الخمر.
### $ (380) 37 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب عن يحيى بن المبارك عن عبد
~~الله بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار وسماعة عن أبي بصير قال: قلت:
~~آكل الربا بعد البينة؟ قال: يؤدب فان عاد أدب، فان عاد قتل.
### $ (381) 38 - وبهذا الاسناد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
~~أنه قال: آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليهم أدب، فان عاد أدب قلت: فان
~~عاد يؤدب؟ قال؟ يؤدب وليس عليه حد.
### $ (382) 39 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل نصراني كان أسلم
~~ومعه خنزير قد شواه وأدرجه بريحان قال: ما حملك على هذا؟ قال الرجل: مرضت
~~فقرمت إلى اللحم فقال: أين أنت عن لحم الماعز؟ ثم قال: لو أنك أكلته
# PageV10P098
# لأقمت عليك الحد، ولكن سأضربك ضربا فلا تعد، فضربه حتى شغر ببوله.
### $ (383) 40 - محمد بن أحمد بن أبي عبد الله الرازي عن الحسن ابن علي بن أبي
~~حمزة عن أبي عبد الله المؤمن عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام: الزنى شر أو شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانون وفي الزنى مائة؟
~~فقال: يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد في هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في
~~غير موضعها الذي امر الله به.
### || 8 - باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في
~~الأرضين
### $ (384) 1 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد ابن مسلم
~~قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام في كم يقطع السارق؟ فقال: في ربع
~~دينار، قال: قلت له: في درهمين؟ فقال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ
~~قال: فقلت له أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه ms2952 حين سرق اسم
~~السارق؟ وهو عند الله سارق في تلك الحال؟ فقال: كل من سرق من مسلم شيئا قد
~~حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق؟ وهو عند الله السارق، ولكن لا يقطع
~~الا في ربع دينار أو أكثر، ولو قطعت يد السارق فيما هو أقل من ربع دينار
~~لألفيت عامة الناس مقطعين.
### $ (385) 2 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد
# PageV10P099
# عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقطع يد السارق
~~حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع علي عليه السلام في بيضة حديد، قال علي:
~~وقال أبو بصير:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال: في
~~بيضة حديد قلت: وكم ثمنها؟ قال: ربع دينار.
### $ (386) 3 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن سماعة بن
~~مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قطع أمير المؤمنين عليه السلام في
~~بيضة قال: قلت: وما بيضة؟ فقال: بيضة قيمتها ربع دينار قال: قلت: هو أدنى
~~حد السارق؟ فسكت.
### $ (387) 4 - يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# لا يقطع السارق الا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار.
### $ (388) 5 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن سلمة عن أبي عبد الله عن
~~أبيه عليهما السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقطع السارق في ربع
~~دينار.
### $ (389) 6 - عنه عن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال: في بيضة حديد،
~~قلت: وكم ثمنها؟ قال: ربع دينار، وقال علي عن أبي عبد الله عليه السلام: لا
~~تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار، وقد قطع أمير المؤمنين عليه
~~السلام في بيضة حديد.
### $ (390) 7 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابن أبي حمزة
~~قال: سألت أبا ms2953 جعفر عليه السلام في كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه ثم قال:
# PageV10P100
# في عددها من الدراهم.
# فلا ينافي ما قدمناه من أن حد ما يقطع السارق فيه ربع دينار لأنه لا
~~يمتنع أن تكون قيمة الدراهم التي أشار إليها كانت ربع دينار. وقد بين أبو
~~عبد الله عليه السلام ذلك في رواية محمد بن مسلم التي ذكرناها في أول الباب
~~حين سئل عمن سرق درهمين فقال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ.
### $ (391) 8 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال: سألته على
~~كم يقطع السارق؟ قال: أدناه على ثلث دينار.
# فالوجه في هذا الخبر انه لا يمتنع أن يكون هذا حكاية حال سئل عليه السلام
~~عنها وهو ما قطع أمير المؤمنين عليه السلام فقيل للسائل ثلث دينار ولا يكون
~~إخبارا عن أن هذا حده في جميع الأحوال، والذي يكشف عن ذلك أن سماعة قد روى
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قصة البيضة التي قطع أمير المؤمنين عليه
~~السلام سارقها وذكر ان قيمتها كانت ربع دينار، والذي يزيد ذلك بيانا ما
~~رواه:
### $ (392) 9 - الحسين بن سعيد عن عثمان ين عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: قطع أمير المؤمنين عليه السلام رجلا في بيضة
~~قلت:
# وأي بيضة؟ قال: بيضة حديد قيمتها ثلث دينار، فقلت: هذا أدنى حد السارق؟
~~فسكت.
### $ (393) 10 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل وعبد
~~الرحمان عن محمد بن حمران جميعا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال: أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار.
# PageV10P101
### $ (394) 11 - عنه عن أحمد بن أبي عبد الله وفضالة عن ابان عن زرارة عن أبي
~~جعفر عليه السلام مثله.
### $ (395) 12 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار وإن سرق من سوق أو
~~زرع أو غير ذلك. ms2954
# فالوجه في هذه الأخبار ان نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذهب
~~بعض العامة، ويحتمل هذه الأخبار أن تكون مختصة بمن يرى الامام من حاله أن
~~المصلحة تقضي فيه قطع يده فيما هذا قيمته لأن ذلك من فرائضه التي يقوم بها
~~هو أو من يأمره هو به، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
### $ (396) 13 - يونس عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر
~~عليه السلام: أدنى ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار، والخمس آخر الحد الذي
~~لا يكون القطع في دونه، ويقطع فيه وفيما فوقه.
### $ (397) 14 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: قلت له: من أين يجب القطع؟ فبسط أصابعه وقال:
# من هاهنا يعني من مفصل الكف.
### $ (398) 15 - عنه عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: القطع من وسط الكف ولا يقطع الابهام، وإذا قطعت
~~الرجل ترك العقب ولم يقطع.
### $ (399) 16 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
# PageV10P102
# عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: تقطع يد السارق ويترك
~~ابهامه وصدر راحته، وتقطع رجله ويترك عقبه يمشي عليها.
### $ (400) 17 - يونس عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
# إذا اخذ السارق قطع من وسط الكف، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم فان عاد
~~استودع السجن، فان سرق في السجن قتل.
### $ (401) 18 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال
~~عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال له: اخبرني عن السارق لم تقطع يده
~~اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال: ما أحسن ما
~~سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على
~~القيام، فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما قلت له:
# جعلت فداك ms2955 وكيف يقوم وقد قطعت رجله!؟ فقال: ان القطع ليس حيث رأيت يقطع،
~~إنما تقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه يصلي ويعبد ربه
~~قلت له: من أين تقطع اليد، فقال: تقطع الأربع أصابع ويترك الابهام يعتمد
~~عليها في الصلاة فيغسل بها وجهه للصلاة، قلت: فهذا القطع (1) من أول من
~~قطعه؟ فقال: قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية.
### $ (402) 19 - سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا
~~سرق قطعت يمينه فان سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى، ثم إذا سرق مرة أخرى
~~سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى
# PageV10P103
# يأكل بها ويستنجي بها، وقال: اني لأستحي من الله عز وجل ان اتركه لا
~~ينتفع بشئ ولكني أسجنه حتى يموت في السجن وقال: ما قطع رسول الله صلى الله
~~عليه وآله من سارق بعد يده ورجله.
### $ (403) 20 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان
~~بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا
~~يزيد على قطع اليد والرجل ويقول: انى لأستحي من ربي أن ادعه ليس له ما
~~يستنجي به أو يتطهر به قال: وسألته ان هو سرق بعد ما قطع اليد والرجل فقال:
# استودعه السجن أبدا وأغني الناس شره.
### $ (404) 21 - صفوان عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~تقطع رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا يقطع بعد، فان عاد حبس في السجن وأنفق
~~عليه من بيت مال المسلمين.
### $ (405) 22 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن أبي القاسم عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سألته عن رجل سرق فقال: سمعت أبي عليه السلام يقول:
~~اتي علي عليه السلام في زمانه برجل قد سرق فقطع يده، ثم اتي به ثانية فقطع ms2956
~~رجله من خلاف، ثم اتي به ثالثة فخلده السجن وأنفق عليه من بيت مال
~~المسلمين، وقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله لا أخالفه.
### $ (406) 23 - سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل امر به
~~ان تقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه وقال: إنما قطعنا شماله
~~أتقطع يمينه؟ فقال: لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله، وقال في رجل
# PageV10P104
# اخذ بيضة من المغنم وقالوا قد سرق اقطعه فقال: اني لم أقطع أحدا له فيما
~~اخذ شرك.
### $ (407) 24 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد
~~الرحمان الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا
~~عليه السلام اتي برجل سرق من بيت المال فقال: لا نقطعه فان له فيه نصيبا.
# ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه:
### $ 408) 25 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمان ابن أبي عبد
~~الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيضة التي قطع فيها أمير
~~المؤمنين عليه السلام فقال: كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه.
# لأن الوجه في هذا الخبر أن يكون الحكم مقصورا على ما فعله أمير المؤمنين
~~عليه السلام وليس في الخبر أن من سرق من المغنم يقطع فيكون منافيا للأول بل
~~هو صريح بحكاية فعله، ولا يمتنع أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام فعل ذلك
~~لما اقتضته المصلحة في الحال، على أن في الخبرين الأولين صريحا بأنه لا قطع
~~عليه إذا سرق من المغنم ويؤكد ذلك ما رواه:
### $ (409) 26 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أربعة لا قطع عليهم:
~~المختلس والغلول، ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الأجير فإنها خيانة.
# على أنه يجوز أن يكون إنما قطع أمير المؤمنين ms2957 عليه السلام من سرق من
~~المغنم من لم يكن له فيه نصيب، لأن من هذا حاله يجب عليه القطع، أو أن يكون
~~له فيه حظ
# PageV10P105
# غير أن قيمة ما سرق يزيد على ماله بقيمة ربع دينار فان من هذه حاله أيضا
~~يجب عليه القطع، يدل على هذا التفصيل ما رواه:
### $ (410) 27 - يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: قلت له: رجل سرق من المغنم اي شئ الذي يجب عليه أيقطع؟
~~قال: ينظر كم الذي يصيبه، فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه
~~تمام ماله، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه، وإن كان اخذ فضلا بقدر
~~ثمن مجن وهو ربع دينار قطع.
### $ (411) 28 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم عن
~~سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سرق سرقة وكابر
~~عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم ولكن إذا اعترف ولم
~~يجئ بالسرقة لم تقطع يده لأنه اعترف على العذاب.
### $ (412) 29 - يونس عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد قال:
# قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما اخذ.
### $ (413) 30 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: السارق يتبع بسرقته وان قطعت يده ولا يترك أن
~~يذهب بمال امرئ مسلم.
### $ (414) 31 - محمد بن علي بن محبوب عن جعفر بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن
~~عبد الله عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: السارق يسرق العام
~~فيقدم إلى الوالي ليقطعه فيوهب، ثم يؤخذ في قابل وقد سرق الثانية ويقدم إلى
# PageV10P106
# السلطان فبأي السرقتين يقطع؟ قال: يقطع بالأخيرة ويستسعى بالمال الذي
~~سرقه الا حتى يرده على صاحبه،
### $ (415) 32 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن
~~موسى الخشاب عن غياث ms2958 بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام
~~أن عليا عليه السلام كان يقول: لا قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من
~~البيت ويكون فيها ما يجب فيه القطع.
### $ (416) 33 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن رجل نقب بيتا واخذ قبل ان يصل إلى شي قال: يعاقب
~~فان اخذ وقد اخرج منه شيئا فعليه القطع، قال: وسألته عن رجل اخذوه وقد حمل
~~كارة من ثياب فقال صاحب البيت: أعطانيها قال. يدرأ عنه القطع الا أن يقوم
~~عليه البينة فان قامت عليه البينة قطع وقال: تقطع اليد والرجل ثم لا يقطع
~~بعد، ولكن ان عاد حبس وأنفق عليه من بيت مال المسلمين.
### $ (417) 34 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في السارق إذا اخذ وقد اخذ
~~المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد قال: ليس عليه قطع حتى يخرج به من الدار.
### $ (418) 35 - سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان ابن الحجاج عن
~~بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم.
# سرق مرة أخرى فاخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة
~~الأخيرة فقال: تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة،
~~فقيل كيف ذاك؟ فقال: لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى
~~والأخيرة
# PageV10P107
# قبل أن يقطع بالسرقة الأولى ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم
~~أمسكوا حتى تقطع يده ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى.
### $ (419) 36 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان عن
~~أبي عبد الله عليه السلام في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق قال:
# تقطع يده اليمنى على كل حال.
### $ (420) 37 - يونس بن عبد الرحمان عن المفضل بن صالح عن بعض أصحابه قال:
~~قال ms2959 أبو عبد الله عليه السلام: إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع
~~يمينه ولا رجله وإن كان أشل ثم قطع يد رجل قص منه يعني لا يقطع بالسرقة
~~ولكن يقطع في القصاص.
### $ (421) 38 - عنه عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن السارق يسرق فتقطع يده ثم يسرق فتقطع رجله ثم يسرق هل عليه قطع؟
~~فقال: في كتاب علي عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله مضى قبل أن
~~يقطع أكثر من يد ورجل، وكان علي عليه السلام يقول: اني لأستحي من ربي ان لا
~~ادع له يدا يستنجي بها أو رجلا يمشي عليها، قال: فقلت له: لو أن رجلا قطعت
~~يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ قال: فقال: لا يقطع ولا يترك بغير
~~ساق، قال: قلت: فلو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل أيقتص
~~منه؟ أم لا؟ فقال: إنما يترك في حق الله عز وجل فأما في حقوق الناس فيقتص
~~منه في الأربع جميعا، (
### $ 422) 39 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن
~~السكوني عن جعفر
# PageV10P108
# عن أبيه عن علي عليه السلام قال: كل مدخل يدخل فيه بغير اذن يسرق منه
~~السارق فلا قطع عليه يعني الحمام والأرحية.
### $ (423) 40 - وعنه بهذا الاسناد قال: لا يقطع الا من نقب بيتا أو كسر قفلا،
### $ (424) 41 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أيوب الخزاز عن سليمان قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل استأجر أجيرا فيسرق من بيته هل تقطع
~~يده؟ قال: هذا مؤتمن ليس بسارق وهذا خائن.
### $ (425) 42 - الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال: سألته عمن استأجر
~~أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه قال: هذا مؤتمن ثم قال: الأجير والضيف امناء
~~ليس يقع عليهما حد السرقة.
### $ (426) 43 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل استأجر أجيرا ms2960 فأقعده على متاعه
~~فسرقه فقال: هو مؤتمن، وقال في رجل اتى رجلا فقال: أرسلني فلان إليك لترسل
~~إليه بكذا وكذا فاعطه وصدقه فلقي صاحبه فقال له: ان رسولك اتاني فبعثت إليك
~~معه بكذا وكذا فقال: ما أرسلته إليك وما اتاني بشئ وزعم الرسول انه قد
~~أرسله ودفعه إليه فقال. ان وجد عليه بينة انه لم يرسله قطع يده، وان لم يجد
~~بينة فيمينه بالله ما أرسلته ويستوفي الآخر من الرسول المال، قلت:
# أرأيت ان زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة، فقال: يقطع لأنه سرق مال
~~الرجل.
### $ (427) 44 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر
# PageV10P109
# عن علي بن سعيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اكترى حمارا
~~ثم اقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين فترك الحمار فقال:
~~يرد الحمار على صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين وليس عليه قطع إنما هي
~~خيانة.
### $ (428) 45 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي ابن رئاب عن محمد
~~بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: الضيف إذا سرق لم يقطع، وان أضاف
~~الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف.
### $ (429) 46 - عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير قال: سألت
~~أبا جعفر عليه السلام عن قوم اصطحبوا في سفرهم رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض
~~فقال: هذا خائن لا يقطع ولكن يتبع بسرقته وخيانته قيل له: فان سرق من منزل
~~أبيه؟ فقال: لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه، هذا
~~خائن، وكذلك ان سرق من منزل لأخيه وأخته إذا كان يدخل عليهما لا يحجبانه عن
~~الدخول.
### $ (430) 47 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا قطع في ثمر
~~ولا كثر والكثر شحم النخل.
### $ (431) 48 - وبهذا الاسناد قال: قضى النبي صلى الله عليه وآله فيمن سرق
~~الثمار في ms2961 كمه فما اكل منه فلا شئ عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين.
### $ (432) 49 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير
~~المؤمنين عليه السلام: لا قطع في ريش يعني الطير كله.
# PageV10P110
### $ (433) 50 - وبهذا الاسناد قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: لا قطع على
~~من سرق الحجارة يعني الرخام وأشباه ذلك.
### $ (434) 51 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن عبد الله بن
~~إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام اتي بالكوفة برجل
~~سرق حماما فلم يقطعه وقال: لا أقطع في الطير.
### $ (435) 52 - عنه عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقيم على السارق الحد نفي إلى
~~بلدة أخرى.
### $ (436) 53 - سهل بن زياد عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن
~~محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام
~~في عبد سرق وأختان من مال مولاه قال: ليس عليه قطع.
### $ (437) 54 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: عبدي إذا سرقني لم
~~اقطعه وعبدي إذا سرق غيري قطعته وعبد الامارة إذا سرق لم اقطعه لأنه فئ.
### $ (438) 55 - يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع، وإذا سرق من غير مواليه قطع.
### $ (439) 56 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم ويوسف ابن عقيل عن محمد بن
~~قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: إذا أخذ رقيق الامام لم
# PageV10P111
# يقطع وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الامارة قطعت يده، وقال: سمعته يقول:
~~إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع.
### $ (440) 57 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن الفضل عن أبي عبد
~~الله عليه السلام ms2962 قال: إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع وإذا شهد
~~عليه شاهدان قطع.
# ولا ينافي هذه الأخبار ما رواه.
### $ (441) 58 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس
~~الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: العبد إذا أقر على نفسه عند الامام
~~مرة انه سرق قطعه والأمة إذا أقرت على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها.
# لأن الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا انضاف إلى الاقرار البينة،
~~فاما مجرد الاقرار فلا قطع عليهما حسب ما تضمنه الخبر الأول.
### $ (442) 59 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: قال: لا يقطع السارق في عام سنة يعني في عام مجاعة.
### $ (443) 60 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن زياد القندي
~~عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع السارق في سنة المحق في
~~شئ يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباهه.
### $ (444) 61 - سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن عاصم بن حميد
# PageV10P112
# عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه
~~السلام لا يقطع السارق في أيام المجاعة.
### $ (445) 62 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه
~~السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل قد باع حرا فقطع يده.
### $ (446) 63 - عنه عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع الرجل وهما حران يبيع هذا هذا وهذا
~~هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس قال:
# تقطع أيديهما لأنهما سرقا أنفسهما وأموال المسلمين.
### $ (447) 64 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حنان بن معاوية عن طريف بن
~~سنان الثوري قال: سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن رجل سرق حرة فباعها
~~قال: فقال: فيها أربعة حدود اما أولها: فسارق تقطع يده، الثانية.
# إن كان ms2963 وطئها جلد وعلى الذي اشتراها إن كان وطئها وقد علم إن كان محصنا
~~رجم وإن كان غير محصن جلد الحد وإن كان لم يعلم فلا شئ عليه وهي إن كان
~~استكرهها فلا شئ عليها وان كانت أطاعت جلدت الحد.
### $ (448) 65 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد
~~الرحمان عن سنان بن طريف قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع
~~امرأته قال: على الرجل أن تقطع يده وعلى المرأة الرجم ان كانت وطئت وعلى
~~الذي اشتراها ان وطئها وكان محصنا أن يرجم ان علم بذلك وان لم يكن محصنا
~~ضرب مائة جلدة.
# PageV10P113
### $ (449) 66 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أربعة لا قطع عليهم:
~~المختلس والغلول، ومن سرق من الغنيمة وسرقة الا جبر فإنها خيانة.
### $ (450) 67 - وبهذا الاسناد ان أمير المؤمنين عليه السلام اتي برجل اختلس
~~درة من أذن جارية فقال: هذه الزعارة (1) المعلنة فضربه وحبسه.
### $ (451) 68 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عدة من أصحابنا عن
~~أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: ليس على الذي يستلب قطع، وليس على الذي يطر (2) الدراهم من ثوب الرجل
~~قطع.
### $ (452) 69 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيس عن سماعة قال: قال: من
~~سرق خلسة اختلسها لم يقطع ولكن يضرب ضربا شديدا.
### $ (453) 70 - سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اختلس
~~ثوبا من السوق فقالوا: قد سرق هذا الرجل فقال: انى لا اقطع في الزعارة
~~المعلنة ولكن اقطع يد من يأخذ ثم يخفي.
### $ (454) 71 - صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أحدهما عليه
~~السلام قال: سمعته يقول قال أمير ms2964 المؤمنين عليه السلام: لا أقطع في الزعارة
# PageV10P114
# المعلنة وهي الخلسة ولكن اعزره.
### $ (455) 72 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام بطرار قد طر دراهم من
~~كم رجل فقال: إن كان طر من قميصه الاعلى لم أقطعه وإن كان طر من قميصه
~~الداخل قطعته،
### $ (456) 73 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد
~~الله بن عبد الرحمان عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير
~~المؤمنين عليه السلام اتي بطرار قد طر من رجل من ردائه دراهم فقال: إن كان
~~قد طر من قميصه الاعلى لم نقطعه، وإن كان طر من قميصه الأسفل قطعناه.
### $ (457) 74 - علي بإبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان
~~جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري قال: سمعت أبا عبد الله عليه
~~السلام يقول: حد النباش حد السارق.
### $ (458) 75 - محمد بن يعقوب عن حبيب بن الحسن عن محمد بن الوليد عن عمرو بن
~~ثابت عن أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): يقطع
~~سارق الموتى كما يقطع سارق الاحياء،
### $ (459) 76 - حبيب عن محمد بن عبد الحميد
~~العطار عن يسار عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اخذ نباش
~~في زمن معاوية فقال لأصحابه:
# ما ترون؟ فقالوا: نعاقبه ونخلي سبيله فقال رجل من القوم: ما هكذا فعل علي
~~ابن أبي طالب عليه السلام قالوا: وما فعل؟ قال: فقال: يقطع النباش وقال: هو
~~سارق وهتاك للموتى.
# PageV10P115
### $ (460) 77 - محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الكوفي عن محمد ابن عبد الحميد
~~عن سيف بن عميرة عن منصور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
# يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس.
### $ (461) 78 - علي عن أبيه عن آدم بن إسحاق عن عبد الله بن محمد الجعفي قال:
~~كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد ms2965 الملك في رجل نبش
~~امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فان الناس قد اختلفوا علينا هاهنا طائفة قالوا:
# اقتلوه، وطائفة قالوا: أحرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: ان حرمة
~~الميت كحرمة الحي حده ان تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في
~~الزنى ان أحصن رجم وان لم يكن أحصن جلد مائة.
### $ (462) 79 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن عيسى بن صبيح قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن الطرار والنباش والمختلس فقال: يقطع الطرار
~~والنباش ولا يقطع المختلس.
# قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر وحديث منصور من أن الطرار يقطع
~~محمول على أنه إذا طر من الثوب الأسفل، فاما إذا طر من الثوب الاعلى فلا
~~يجب قطعه حسب ما فصله السكوني ومسمع أبو سيار في روايتيهما عن أبي عبد الله
~~عليه السلام.
### $ (463) 80 - أحمد بن محمد عن الحكم عن عبد الرحمان العزرمي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام ان عليا عليه السلام قطع نباشا.
### $ (464) 81 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن
# PageV10P116
# كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام
~~قطع نباش القبر فقيل له: أتقطع في الموتى؟ فقال. انا لنقطع لأمواتنا كما
~~نقطع لاحيائنا، فاما ما رواه:
### $ (465) 82 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
~~محمد بن أبي حمزة عن علي بن سعيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~النباش قال: إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر.
### $ (466) 83 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن
~~أبي أيوب عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النباش إذا كان
~~معروفا بذلك قطع، (467) 84 - وعنه عن ابن محبوب عن عيسى بن صبيح قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطرار والنباش والمختلس قال: لا يقطع.
### $ (468) 85 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم ms2966 عن ابن بكير عن
~~بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في النباش إذا اخذ أول مرة عزر
~~فان عاد قطع.
# قال محمد بن الحسن: هذه الرواية والرواية التي رواها علي بن سعيد من أن
~~النباش لا يقطع إذا لم يكن ذلك له عادة محمولتان على أنه إذا نبش ولم يأخذ
~~شيئا فان ذلك لا يجب عليه به القطع وإنما يجب عليه القطع إذا أخذ ويكون ذلك
~~بمنزلة من نقب ولم يأخذ شيئا فإنه لا يجب عليه القطع وإنما يجب عليه إذا
~~أخذ المال، والذي يدل على ذلك ما رواه:
# PageV10P117
### $ (469) 86 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى عن علي ابن سعيد عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اخذ وهو ينبش؟ قال:
# لا أرى عليه قطعا الا أن يؤخذ وقد نبش مرارا فاقطعه.
# واما ما رواية عيسى بن صبيح وقوله لا يقطع الطرار والنباش والمختلس فيوشك
~~أن يكون قد سقط من الخبر شئ لأنه قد روى هذا الخبر بعينه وقال: سألته عن
~~هؤلاء الثلاثة فقال: يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس وقد قدمنا
~~الرواية عنه في ذلك، ولو لم يكن قد روى هذا التفصيل لكنا نحمله على ما
~~حملنا عليه الخبرين الأخيرين الذين تكلمنا عليهما فاما ما رواه:
### $ (470) 87 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد من
~~أصحابنا قال: اتي أمير المؤمنين برجل نباش فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام
~~بشعره فضرب به الأرض ثم امر الناس فوطؤوه حتى مات.
### $ (471) 88 - أحمد بن محمد عيسى عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام بنباش فأخر عذابه
~~إلى يوم الجمعة، فلما كان يوم الجمعة ألقاه تحت اقدام الناس فما زالوا
~~يتواطؤنه بأرجلهم حتى مات.
# فهذه الروايات محمولة على أنه إذا تكرر الفعل منهم ثلاث مرات وأقيم عليهم
~~الحد فحينئذ يجب عليهم القتل كما يجب على السارق، والامام مخير في كيفية
~~القتل ms2967 كيف شاء بحسب ما يراه اردع في الحال.
### $ (472) 89 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
# PageV10P118
# حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سرق الصبي عفي عنه،
~~فان عاد عزر، فان عاد قطع أطراف الأصابع، فان عاد قطع أسفل من ذلك، وقال:
# اتي علي عليه السلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع.
### $ (473) 90 - يونس عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة، فان عاد قطعت
~~أطراف أصابعه، فان عاد قطع أسفل من ذلك،
### $ (474) 91 - أبو علي الأشعري عن
~~محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما
~~عليه السلام قال: سألته عن الصبي يسرق قال: إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه،
~~فان عاد قطع بنانه، فان عاد قطع أسفل من بنانه، فان عاد قطع أسفل من ذلك.
### $ (475) 92 - صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه
~~السلام الصبيان إذا اتي بهم علمنا قطع أناملهم من أين تقطع؟ قال:
# من المفصل مفصل الأنامل.
### $ (476) 93 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرة، فان عاد قطعت أنامله أو
~~حكت حتى تدمى، فان عاد قطعت أصابعه، فان عاد قطع أسفل من ذلك.
### $ (477) 94 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان ابن عثمان عن
~~زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول اتي أمير المؤمنين عليه السلام
~~بغلام قد سرق فطرف أصابعه ثم قال: لئن عدت لأقطعنها، ثم قال: اما انه ما
~~عمله الا رسول الله صلى الله عليه وآله وانا.
# PageV10P119
### $ (478) 95 - ابان عن عبد الرحمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه قال: وقال: لم يصنعه الا رسول
~~الله صلى الله ms2968 عليه وآله وأنا.
### $ (479) 96 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه عن العلا بن
~~رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يسرق فقال:
~~إن كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله.
### $ (480) 97 - محمد بن أحمد يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله بن
~~هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن
~~الصبي يسرق قال: إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه، فان عاد بعد السبع
~~سنين قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى، فان عاد قطع منه أسفل من بنانه، فان عاد
~~بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده ولا يضيع حد من حدود الله عز وجل.
### $ (481) 98 - عنه عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي عن الرجل عليه
~~السلام قال: إذا تم الغلام ثمان سنين فجائز أمره، وقد وجبت عليه الفرائض
~~والحدود، وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك
### $ (482) 99 - حميد بن زياد عن عبيد
~~الله بن أحمد النهيكي عن ابن أبي عمير عن عدة من أصحابنا عن محمد بن خالد
~~بن عبد الله القسري قال: كنت على المدينة فاتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عنه فقال: سله حيث سرق كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة؟
~~فان قال نعم فقل له: أي شئ تلك
# PageV10P120
# العقوبة؟ فإن لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه قال: فأخذت الغلام
~~فسألته وقلت له: أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة؟ فقال: نعم قلت: أي شئ؟
# قال: الضرب فخليت عنه.
### $ (483) 100 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
# إذا سرق الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله وقال أبو عبد الله عليه
~~السلام: اتي أمير المؤمنين عليه السلام بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع
~~من لحم أطراف أصابعه ثم قال:
# ان عدت قطعت يدك.
### $ (484) 101 - عنه عن ms2969 القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير عن إسحاق بن
~~عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرتين،
~~فان عاد الثالثة قطعت أنامله، فان عاد قطع المفصل الثاني، فان عاد قطع
~~المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه.
### $ (485) 102 - عنه عن فضالة عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عن
~~أبيه عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام بجارية لم تحض قد
~~سرقت فضربها أسواطا ولم يقطعها.
### $ (486) 103 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير رواه عن أبي عبيدة
~~الحذاء قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لو وجدت رجلا من العجم أقر بجملة
~~الاسلام لم يأته شئ من التفسير زنى أو سرق أو شرب الخمر لم أقم عليه الحد
~~إذا جهله الا أن تقوم عليه البينة انه قد أقر بذلك وعرفه.
### $ (487) 104 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن
# PageV10P121
# زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه
~~السلام فيمن قتل وشرب خمرا وسرق فأقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر وقطع
~~يده في سرقته وقتله لقتله.
### $ (488) 105 - ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابن بكير عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل قال: يبدأ بالحدود التي هي
~~دون القتل ثم يقتل بعد.
### $ (489) 106 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله ورد سرقته على
~~صاحبها فلا قطع عليه.
### $ (490) 107 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن رجل عن
~~أحدهما عليه السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه ولم
~~يؤخذ حتى تاب وصلح فقال: إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد قال
~~محمد ابن أبي عمير: قلت: فإن كان أمرا قريبا لم يقم؟ قال: لو ms2970 كان خمسة أشهر
~~أو أقل وقد ظهر منه امر جميل لم يقم عليه الحدود، روى ذلك عن بعض أصحابنا
~~عن أحدهما عليه السلام.
### $ (491) 108 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا
~~عن أحدهما عليه السلام قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع
~~ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود، وقال: لا يرجم الزاني حتى يقر أربع
~~مرات إذا لم يكن شهود فإن رجع ترك ولم يرجم.
# PageV10P122
### $ (492) 109 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابان عن الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد فقال: إذا أقر على
~~نفسه عند الامام انه سرق ثم جحد قطعت يده وان رغم انفه، وان أقر على نفسه
~~انه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة قلت: فان أقر على نفسه بحد يجب
~~فيه الرجم أكنت راجمه؟ قال: لا ولكن كنت ضاربه الحد.
### $ (493) 110 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: من اخذ سارقا فعفى عنه فذلك له، فإذا رفع إلى
~~الامام قطعه فان قال الذي سرق منه انا أهب له لم يدعه الامام حتى يقطعه إذا
~~رفعه إليه وإنما الهبة قبل ان يرفع إلى الامام وذلك قول الله عز وجل "
~~والحافظون لحدود الله " (1) فإذا انتهى إلى الامام فليس لأحد ان يتركه.
### $ (494) 111 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه؟ فقال:
# ان صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج يهريق
~~الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع فقال: من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه فأخذ
~~صاحبه فرفعه إلى النبي فقال النبي صلى الله عليه وآله: اقطعوا يده فقال
~~صفوان: تقطع يده من اجل ردائي يا رسول الله؟ قال: نعم قال: فانا أهبه ms2971 له
~~فقال النبي صلى الله عليه وآله: فهلا كان هذا قبل ترفعه إلي: قلت: فالامام
~~بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال: نعم قال: وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى
~~الامام؟
# فقال: حسن.
# PageV10P123
### $ (495) 112 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين ابن أبي
~~العلا قال. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ اللص يدعه أفضل أم
~~يرفعه؟ فقال: ان صفوان بن أمية كان متكئا في المسجد على ردائه فقام يبول
~~فرجع وقد ذهب به فطلب صاحبه فوجده فقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
~~فقال: اقطعوا يده فقال صفوان: يا رسول الله انا أهب ذلك له فقال رسول الله
~~صلى الله عليه وآله الا كان ذلك قبل ان تنتهي به إلي؟ قال: وسألته عن العفو
~~عن الحدود قبل ان ينتهي إلى الامام فقال: حسن.
### $ (496) 113 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام، فاما ما كان من
~~حقوق الناس في حد فلا بأس ان يعفي عنه دون الامام.
### $ (497) 114 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمد بن
~~قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان لام سلمة زوج النبي صلى الله عليه
~~وآله مولاة فسرقت من قوم فأتي بها النبي صلى الله عليه وآله فكلمته أم سلمة
~~فيها فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا أم سلمة هذا حد من حدود الله لا
~~يضيع فقطعها رسول الله صلى الله عليه وآله.
### $ (498) 115 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ
~~الامام فإنه يملكه، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم واشفع عند
~~الامام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له، ولا يشفع في حق امرئ مسلم أو
~~غيره الا باذنه
# PageV10P124
### $ (499) 116 - علي ms2972 عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا كفالة في حد.
### $ (500) 117 - علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن
~~قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل
~~جاء به رجلان وقالا: ان هذا سرق درعا فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة
~~وجعل يقول: والله لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله ما قطع يدي ابدا
~~قال: ولم؟ قال يخبره ربه اني برئ فيبرئني ببرائتي، قال: فلما رأى مناشدته
~~إياه دعا الشاهدين فقال:
# اتقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلما وناشدهما ثم قال: ليقطع أحدكما يده
~~ويمسك الآخر يده فلما تقدما إلى المصطبة ليقطع يده ضرب الناس حتى اختلطوا،
~~فلما اختلطوا ارسلا الرجل في غمار الناس حين اختلطوا بالناس فجاء الذي شهدا
~~عليه فقال: يا أمير المؤمنين شهد علي الرجلان ظلما، فلما ضرب الناس
~~واختلطوا أرسلاني وفرا ولو كانا صادقين لم يرسلاني فقال أمير المؤمنين عليه
~~السلام: من يدلني على هذين انكلهما؟.
### $ (501) 118 - علي عن أبيه عن الوشا عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال. قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين قد سرقا
~~من مال الله أحدهما عبد مال الله والاخر من عرض الناس فقال: اما هذا فمن
~~مال الله ليس عليه شئ، مال الله اكل بعضه بعضا، واما الآخر فقدمه وقطع يده
~~ثم أمر ان يطعم السمن واللحم حتى برئت يده.
### $ (502) 119 - سهل بن زياد عن محمد بن سليمان الديلمي عن هارون ابن الجهم
~~عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال اتي أمير المؤمنين عليه
~~السلام بقوم لصوص قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف الكف وترك الابهام لم يقطعها
~~وأمرهم
# PageV10P125
# ان يدخلوا دار الضيافة وامر بأيديهم ان تعالج وأطعمهم السمن والعسل
~~واللحم حتى برؤا ودعا بهم وقال: يا هؤلاء ان أيديكم ms2973 قد سبقت إلى النار فان
~~تبتم وعلم الله عز وجل صدق النية تاب الله عليكم وجررتم أيديكم إلى الجنة،
~~وان أنتم لم تتوبوا ولم تقلعوا عما أنتم عليه جرتكم أيديكم إلى النار.
### $ (503) 120 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن
~~فضيل عن الكناني وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: إذا أقر الرجل على نفسه انه سرق ثم جحد فاقطعه وان رغم انفه
~~وان أقر على نفسه بخمر أو فرية ثم جحد فاجلده، قلت: أرأيت ان أقر على نفسه
~~بحد يبلغ فيه الرجم ثم جحد أكنت راجمه؟ قال: لا ولكني كنت ضاربه.
### $ (504) 121 - عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: إذا أقر الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الامام قطع.
# قال محمد بن الحسن: الاقرار بالسرقة يحتاج إلى مرتين فاما مرة واحدة فلا
~~يوجب القطع وقد قدمنا ذلك فيما مضى، والوجه في هذه الرواية أن نحملها على
~~ضرب من التقية لموافقتها لمذاهب بعض العامة، واما الروايات التي قدمناها في
~~أنه إذا أقر قطع ليس فيها انه مرة أو مرتين بل هي مجملة، وإذا كانت
~~الأحاديث التي قدمناها مفصلة فينبغي أن يكون العمل بها، ويزيد ذلك بيانا ما
~~رواه:
### $ (505) 122 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله
~~عليه السلام أنه قال: كنت عند عيسى بن موسى فاتي بسارق وعنده رجل من آل عمر
~~فاقبل يسائلني فقلت: ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه انه سرق؟
# قال: يقطع، قلت: فما تقولون في الزاني إذا أقر على نفسه أربع مرات؟ قال:
~~نرجمه
# PageV10P126
# قلت: فما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرتين ان تقطعوه فيكون
~~بمنزلة الزاني؟!
### $ (506) 123 - الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر قال:
~~حدثني بعض أهلي ان شابا اتى أمير المؤمنين عليه السلام فاقر ms2974 عنده بالسرقة
~~قال: فقال له عليه السلام: اني أراك شابا لا بأس بهيئتك فهل تقرأ شيئا من
~~القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة فقال: فقد وهبت يدك لسورة البقرة قال:
# وإنما منعه ان يقطعه لأنه لم تقم عليه بينة.
### $ (507) 124 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال:
# اشتريت انا والمعلى بن خنيس طعاما بالمدينة فأدركنا المساء قبل ان ننقله
~~فتركناه في السوق في جواليقه وانصرفنا فلما كان من الغد غدونا إلى السوق
~~فإذا أهل السوق مجتمعون على اسود قد اخذوه وقد سرق جوالقا من طعامنا فقالوا
~~لنا إن هذا قد سرق جوالقا من طعامكم فارفعوه إلى الوالي فكرهنا ان نتقدم
~~على ذلك حتى نعرف رأي أبي عبد الله عليه السلام فدخل المعلى على أبى عبد
~~الله عليه السلام فذكر ذلك له فأمرنا ان نرفعه فرفعناه فقطع.
### $ (508) 125 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
# ينفى الرجل إذا قطع.
### $ (509) 126 - عنه عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: اتى أمير المؤمنين عليه السلام بقوم سراق قد قامت عليهم البينة
~~وأقروا قال: فقطع أيديهم ثم قال: يا قنبر ضمهم إليك فداو كلومهم وأحسن
~~القيام عليهم فإذا برؤا فاعلمني، فلما برؤا اتاه فقال يا أمير المؤمنين
~~القوم الذين أقمت عليهم الحدود قد برئت جراحاتهم قال: اذهب فاكس كل رجل
~~منهم ثوبين وائتني بهم قال: فكساهم ثوبين ثوبين فأتى بهم في أحسن هيئة
~~متردين
# PageV10P127
# مشتملين كأنهم قوم محرمون فمثلوا بين يديه قياما فأقبل على الأرض ينكتها
~~بإصبعه مليا ثم رفع رأسه إليهم فقال اكشفوا أيديكم ثم قال: ارفعوا إلى
~~السماء فقولوا:
#(اللهم إن عليا قطعنا) ففعلوا فقال: (اللهم على كتابك وسنة نبيك) ثم قال
~~لهم:
# يا هؤلاء ان تبتم استلمتم أيديكم والا تتوبوا الحقتم بها ثم قال: يا قنبر
~~خل سبيلهم واعط كل واحد منهم ما يكفيه إلى بلده.
### $ (510) 127 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل
~~بن ms2975 بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن أبي جعفر وأبى عبد الله
~~وأبي الحسن عليهم السلام وعن المفضل بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال:
# إذا سرق السارق من البيدر من امام جائر فلا قطع عليه إنما أخذ حقه فإذا
~~كان مع إمام عادل عليه القتل.
### $ (511) 128 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن إسحاق بن
~~عمار عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان
~~يقول: لا قطع على أحد تخوف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف الا أن يعترف
~~فان اعترف قطع وان لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف.
### $ (512) 129 - عنه عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن
~~الحكم عن أبان بن عثمان عن علي بن الحسين عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# سألته عن رجل سرق فقامت عليه البينة أنرفعه يقطع وهو يقطع في غير حده؟
~~قال:
# نعم ارفعه.
### $ (513) 130 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن
~~جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل سرق من
# PageV10P128
# بستان عذقا قيمته درهمان قال: يقطع به.
### $ (514) 131 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن صالح بن سعيد عن
~~يونس بن عبد الرحمان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
~~رجل سرق من الفئ قال: بعدما قسم أو قبل؟ قلت: فأجبني فيهما قال: إن كان سرق
~~بعدما اخذ حصته منه قطع وإن كان سرق قبل ان يقسم لم يقطع حتى ينظر ماله
~~فيدفع إليه حقه منه، فإن كان الذي اخذ أقل مما له أعطي بقية حقه ولا شئ
~~عليه الا أنه يعزر لجرأته، وإن كان الذي أخذ مثل حقه أقر في يده وزيد أيضا،
~~وإن كان الذي سرق أكثر مما له بقدر مجن قطع وهو صاغر وثمن مجن ms2976 ربع دينار.
### $ (515) 132 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن
~~جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السلام أنه قال: لا يقطع السارق حتى
~~يقر بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود.
### $ (516) 133 - عنه عن أبي عبد الله البرقي عن بعض أصحابه عن بعض الصادقين
~~عليه السلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فاقر بالسرقة فقال
~~له أمير المؤمنين: أتقرأ شيئا من كتاب الله؟ قال: نعم سورة البقرة قال:
# قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: فقال الأشعث. أتعطل حدا من حدود الله؟
~~فقال: وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البينة فليس للامام ان يعفو وإذا أقر
~~الرجل على نفسه فذلك إلى الامام ان شاء عفى وان شاء قطع.
### $ (517) 134 - عنه عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن
# PageV10P129
# محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام
~~في نفر نحروا بعيرا فأكلوه فامتحنوا أيهم نحر فشهدوا على أنفسهم انهم نحروا
~~جميعا لم يخصوا أحدا دون أحد فقضى أن تقطع ايمانهم.
### $ (518) 135 - عنه عن أبي إسحاق عن صالح بن سعيد رفعه عن أحدهما عليه
~~السلام قال: سألته عن رجل سرق فقطع يده بإقامة البينة عليه ولم يرد ما سرق
~~كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرقه منه أو ليس عليه رده وان ادعى انه ليس
~~عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه؟ قال: يستسعى حتى يؤدي آخر درهم سرقه.
### $ (519) 136 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد ابن عثمان
~~وخلف بن حماد عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: إذا اخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع فإذا
~~صرم النخل واخذ وحصد الزرع فاخذ قطع.
### $ (520) 137 - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي
~~(ع) قال: ms2977 ليس على السارق قطع حتى يخرج بالسرقة من البيت.
### $ (521) 138 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن عبدوس عن الحسن بن علي بن
~~فضال عن أبي جميلة عن الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يقطع من
~~سرق شيئا من الفاكهة وإذا مر بها فليأكل ولا يفسد.
### $ (522) 139 - عنه عن ابن محبوب عن خالد بن نافع عن حمزة ابن حمران قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره وغصب
~~ماله، ثم إن السارق بعد تاب فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه PageV10P130
# من الرجل فحمله إليه وهو يريد أن يدفعه إليه ويتحلل منه مما صنع به فوجد
~~الرجل قد مات فسأل معارفه هل ترك وارثا؟ وقد سألني ان أسألك عن ذلك حتى
~~ينتهي إلى قولك قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن كان الرجل الميت
~~توالى إلى رجل من المسلمين فضمن جريرته وحدثه وأشهد بذلك على نفسه فإن
~~ميراث الميت له وإن كان الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فإن ميراثه لإمام
~~المسلمين، فقلت له فما حال الغاصب فيما بينه وبين الله تعالى؟ فقال: إذا هو
~~أوصل المال إلى امام المسلمين فقد سلم، وأما الجراحة فان الجروح تقتص منه
~~يوم القيامة.
### $ (523) 140 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن
~~عبيد الله عن محمد بن سليمان الديلمي عن عبيد الله المدائني عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك اخبرني عن قول الله عز وجل " إنما
~~جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا
~~أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض " (1) قال: فعقد بيده ثم
~~قال:
# يا أبا عبد الله خذها أربعا بأربع، ثم قال: إذا حارب الله ورسوله وسعى في
~~الأرض فسادا فقتل قتل، وان قتل وأخذ المال قتل وصلب، وان اخذ المال ولم
~~يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وان ms2978 حارب الله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل
~~ولم يأخذ من المال نفي في الأرض، قال: قلت: وما حد نفيه، قال: سنة ينفى من
~~الأرض التي فعل فيها إلى غيرها ثم يكتب إلى ذلك المصر بأنه منفي فلا
~~تواكلوه ولا تشاربوه ولا تناكحوه حتى يخرج إلى غيره فيكتب إليهم أيضا بمثل
~~ذلك فلا يزال هذه حاله سنة، فإذا فعل به ذلك تاب وهو صاغر.
# PageV10P131
### $ (524) 141 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه
~~ونفي من تلك البلدة، ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر واخذ الأموال
~~ولم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الامام ان شاء قتله وان
~~شاء صلبه وان شاء قطع يده ورجله، قال: وان ضرب وقتل واخذ المال فعلى الامام
~~ان يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال
~~ثم يقتلونه، قال: فقال له أبو عبيدة أصلحك الله أرأيت ان عفى عنه أولياء
~~المقتول قال: فقال أبو جعفر عليه السلام. ان عفوا عنه فان على الامام ان
~~يقتله لأنه قد حارب الله وقتل وسرق، قال: ثم قال له أبو عبيدة أرأيت ان
~~أرادوا أولياء المقتول ان يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك؟ قال: فقال:
~~لا عليه القتل (525) 142 - محمد بن يعقوب عن علي بن الحسن الميثمي عن علي
~~بن أسباط عن داود بن أبي يزيد عن عبيدة بن بشير الخثعمي قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن قاطع الطريق وقلت: ان الناس يقولون: الامام فيه مخير
~~اي شئ صنع؟ قال: ليس أي شئ شاء صنع ولكنه يصنع بهم على قدر جناياتهم فقال:
# من قطع الطريق فقتل واخذ المال قطعت يده ورجله وصلب، ومن قطع الطريق وقتل
~~ولم يأخذ المال قتل، ومن قطع الطريق واخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله،
~~ومن قطع الطريق ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفي ms2979 من الأرض.
### $ (526) 143 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن عبيد الله بن
~~إسحاق المدائني عن الرضا عليه السلام قال: سئل عن قول الله عز وجل
# PageV10P132
# " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا " الآية
~~فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع فقال: إذا حارب الله ورسوله
~~وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل به، وان قتل واخذ المال قتل وصلب، وان اخذ
~~المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وان شهر السيف فحارب الله ورسوله
~~وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض، فقلت كيف ينفى
~~وما حد نفيه، قال: ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره ويكتب
~~إلى أهل ذلك المصر بأنه منفي فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا
~~تواكلوه ولا تشاربوه فيفعل ذلك به سنة فان خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب
~~إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة، قلت: فان توجه إلى ارض الشرك ليدخلها قال:
~~ان توجه إلى ارض الشرك ليدخلها قوتل أهلها.
### $ (527) 144 - يونس عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن إسحاق عن أبي الحسن
~~عليه السلام مثله، وزاد فيه يفعل ذلك سنة فإنه سيتوب قبل ذلك وهو صاغر قال.
~~قلت: فان أم ارض الشرك يدخلها قال: يقتل.
### $ (528) 145 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " إنما جزاء الذين يحاربون الله
~~ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا " إلى آخر الآية فقلت اي
~~شئ عليهم من هذه الحدود التي سمى الله؟ قال: ذلك إلى الامام ان شاء قطع وان
~~شاء صلب وان شاء نفى وان شاء قتل، قلت النفي إلى أين؟ قال ينفى من مصر إلى
~~مصر آخر، وقال: ان عليا عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة.
### $ (529) 146 - يونس عن يحيى الحلبي عن بريد بن معاوية قال: ms2980
# PageV10P133
# سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " إنما جزاء الذين
~~يحاربون الله ورسوله " قال ذلك إلى الامام يفعل به ما يشاء قلت: فمفوض ذلك
~~إليه؟ قال:
# لا ولكن بحق الجناية.
### $ (530) 147 - سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي
~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: من حمل السلاح بالليل فهو محارب الا أن يكون
~~رجلا ليس من أهل الريبة.
### $ (531) 148 - علي عن أبيه عن حنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول
~~الله عز وجل " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " إلى آخر الآية قال:
# لا يبايع ولا يؤوى ولا يطعم ولا يتصدق عليه.
### $ (532) 149 - علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن طلحة النهدي عن سورة بن
~~كليب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يخرج من منزله يريد المسجد
~~أو يريد الحاجة فيلقاه رجل أو يستقفيه فيضربه ويأخذ ثوبه فقال: أي شئ يقول
~~فيه من قبلكم؟ قلت: يقولون: هذه زعارة معلنة، وإنما المحارب في قرى مشركية
~~فقال: أيها أعظم حرمة دار الاسلام أو دار الشرك؟ قال: قلت:
# دار الاسلام فقال: هؤلاء من أهل هذه الآية " إنما جزاء الذين يحاربون
~~الله ورسوله " إلى آخر الآية.
### $ (533) 150 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان ابن عثمان عن أبي صالح
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله
~~قوم من بني ضبة مرضى فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله أقيموا عندي
~~فإذا برئتم بعثتكم في
# PageV10P134
# سرية فقالوا أخرجنا من المدينة فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من
~~أبوالها ويأكلون من ألبانها فلما برئوا واشتدوا قتلوا ثلاثة ممن كانوا في
~~الإبل فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله الخبر فبعث إليهم عليا عليه
~~السلام وهم في واد قد تحيروا ليس يقدرون يخرجون منه قريب من ارض اليمن
~~فأسرهم وجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فنزلت هذه ms2981 الآية عليه "
~~إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا أو
~~يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ".
### $ (534) 151 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: ان أمير المؤمنين عليه السلام صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام ثم
~~أنزله يوم الرابع وصلى عليه ودفنه.
### $ (535) 152 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود الطائي عن
~~رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحارب وقلت له
~~ان أصحابنا يقولون إن الامام مخير فيه ان شاء قطع وان شاء صلب وان شاء قتل
~~فقال: ان هذه أشياء محدودة في كتاب الله، فإذا ما هو قتل واخذ المال قتل
~~وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ قتل، وإذا اخذ ولم يقتل قطع، وان هو فر ولم يقدر
~~عليه ثم اخذ قطع الا ان يتوب فان تاب لم يقطع.
### $ (536) 152 - أحمد بن محمد عن البرقي عن الحسن بن السرى عن منصور عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: اللص محارب لله ولرسوله فاقتلوه فما دخل عليكم
~~فعلي.
### $ (537) 154 - محمد بن علي بن محبوب عن سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف بن
~~عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: من
# PageV10P135
# أشار بحديدة في مصر قطعت يده، ومن ضرب فيها قتل.
### $ (538) 155 - أحمد بن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه
~~عليه السلام قال: إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فان استطعت ان تبدره
~~وتضربه فابدره واضربه وقال: اللص محارب لله ورسوله فاقتله فما مسك منه فهو
~~علي.
### $ (539) 156 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد
~~عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل ان يصرم فليس عليه قطع، فإذا صرم النخل
~~واخذ وحصد الزرع ms2982 فاخذ قطع، 9
### || - باب حد المرتد والمرتدة
### $ (540) 1 - سهل بن
~~زياد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر
~~عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على محمد صلى
~~الله عليه وآله بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته
~~ويقسم ما ترك على ولده.
### $ (541) 2 - عنه وعن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن
~~عمار الساباطي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
# كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا نبوته وكذبه فان دمه مباح
~~لكل
# PageV10P136
# من سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه، ويقسم ماله على
~~ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الامام ان يقتله ولا
~~يستتيبه.
# فأما ما رواه:
### $ (542) 3 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن الفضيل بن
~~يسار عن أبي عبد الله عليه السلام ان رجلا من المسلمين تنصر فاتي به أمير
~~المؤمنين عليه السلام فاستتابه فأبى عليه فقبض على شعره ثم قال: طؤو عباد
~~الله فوطئ حتى مات.
### $ (543) 4 - الحسن بن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد
~~الله عليهما السلام في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل، والمرأة إذا ارتدت
~~استتيبت فان تابت فرجعت والا خلدت السجن وضيق عليها في حبسها.
### $ (544) 5 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج وغيره عن أحدهما
~~عليه السلام في رجل رجع عن الاسلام قال: يستتاب فان تاب والا قتل: قيل
~~لجميل: فما تقول إن تاب ثم رجع عن الاسلام؟ قال: يستتاب فقيل:
# فما تقول ان تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع؟ فقال: لم اسمع في هذا شيئا ولكن
~~عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك.
### $ (545) 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن ms2983
~~شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام
~~برجل من تغلبة قد تنصر بعد اسلامه فشهدوا عليه فقال له أمير المؤمنين عليه
~~السلام: ما يقول هؤلاء الشهود؟ قال: صدقوا وانا ارجع إلى الاسلام فقال: اما
~~انك لو كذبت
# PageV10P137
# الشهود لضربت عنقك وقد قبلت منك فلا تعد وانك ان رجعت لم اقبل منك رجوعا
~~بعده،
### $ (546) 7 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد
~~الرحمان عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير
~~المؤمنين عليه السلام: المرتد تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب
~~ثلاثة أيام فإن تاب والا قتل يوم الرابع،
### $ (547) 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه
~~عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتى
~~قوم أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا: السلام عليك يا ربنا فاستتابهم فلم
~~يتوبوا فحفر لهم حفرة وأوقد فيها نارا وحفر حفرة أخرى إلى جانبها وأفضى ما
~~بينهما فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الأخرى حتى
~~ماتوا.
# قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار لا تنافي الأولة في أن المرتد لا يستتاب
~~لأن الاخبار الأولة متناولة لمن ولد على فطرة الاسلام ثم ارتد فإنه لا تقبل
~~توبته ويقتل على كل حال، والاخبار الأخيرة متناولة لمن كان كافرا ثم أسلم
~~ثم ارتد بعد ذلك فإنه يستتاب فان تاب فيما بينه وبين ثلاثة أيام والا قتل،
~~وقد فصل ما ذكرناه أبو عبد الله عليه السلام فيما رواه عمار الساباطي عنه
~~وقد قدمناه، ويؤكد ذلك ما (رواه).
### $ (548) 9 - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي النيسابوري عن علي ابن جعفر عن
~~أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن مسلم تنصر قال: يقتل ولا
# PageV10P138
# يستتاب، قلت: فنصراني أسلم ثم ارتد عن الاسلام؟ قال: يستتاب فان رجع والا
~~قتل.
### $ (549) 10 الحسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل إلى أبى الحسن الرضا عليه ms2984
~~السلام رجل ولد على الاسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الاسلام هل يستتاب أو
~~يقتل ولا يستتاب؟ فكتب عليه السلام: يقتل.
### $ (550) 11 - عنه عن عثمان بن عيسى رفعه قال: كتب عامل أمير المؤمنين عليه
~~السلام إليه اني أصبت قوما من المسلمين زنادقة وقوما من النصارى زنادقة
~~فكتب إليه: اما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا
~~تستتبه، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فان تاب والا فاضرب عنقه،
~~واما النصارى فما هم عليه أعظم من الزندقة.
### $ (551) 12 - عنه عن حماد وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبيه عن أبي الطفيل
~~ان بني ناجية قوما كانوا يسكنون الأسياف وكانوا قوما يدعون في قريش نسبا
~~وكانوا نصارى فأسلموا ثم رجعوا عن الاسلام فبعث أمير المؤمنين عليه السلام
~~معقل ابن قيس التميمي فخرجنا معه، فلما انتهينا إلى القوم جعل بيننا وبينه
~~امارة فقال:
# إذا وضعت يدي على رأسي فضعوا فيهم السلاح فأتاهم فقال: ما أنتم عليه؟
~~فخرجت طائفة فقالوا: نحن نصارى لا نعلم دينا خيرا من ديننا فنحن عليه قال:
~~فعزلهم، قال: ثم قالت طائفة منهم: نحن كنا نصارى فأسلمنا فنحن مسلمون لا
~~نعلم دينا خيرا من ديننا فنحن عليه، وقالت طائفة: نحن كنا نصارى ثم أسلمنا
~~ثم عرفنا انه لا خير من الدين الذي كنا عليه فرجعنا إليه، فدعاهم إلى
~~الاسلام ثلاث
# PageV10P139
# مرات فأبوا فوضع يده على رأسه، قال: فقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم، قال:
# فأتى بهم عليا عليه السلام فاشتراهم مصقلة بن هبيرة بمائة ألف درهم
~~فأعتقهم وحمل إلى علي أمير المؤمنين عليه السلام خمسين ألفا فأبى ان يقبلها
~~قال: فخرج بها فدفنها في داره ولحق بمعاوية لعنه الله قال: فأخرب أمير
~~المؤمنين عليه السلام داره وأجاز عتقهم.
### $ (552) 13 - عنه عن النضر عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد
~~الله عليه السلام ان رجلين من المسلمين كانا بالكوفة فاتى رجل أمير
~~المؤمنين عليه السلام فشهد انه رآهما يصليان لصنم فقال له: ويحك ms2985 لعله بعض
~~من تشبه عليك فأرسل رجلا فنظر إليهما وهما يصليان لصنم فاتي بهما فقال
~~لهما: ارجعا فأبيا فخد (1) لهما في الأرض خدا فأجج نارا فطرحهما فيه.
### $ (553) 14 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان عن
~~عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي يختار الشرك وهو بين
~~أبويه قال: لا يترك، وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيا.
### $ (554) 15 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد من أصحابنا عن أبان بن
~~عثمان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي إذا شب واختار
~~النصرانية واحد أبويه نصراني أو مسلمين قال: لا يترك ولكن يضرب على
~~الاسلام.
### $ (555) 16 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد
~~الرحمان الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه
~~السلام اتي بزنديق فضرب علاوته فقيل له: ان له مالا كثيرا فلمن يجعل ماله؟
~~قال: لولده
# PageV10P140
# ولورثته ولزوجته.
### $ (556) 17 - وبهذا الاسناد ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يحكم في
~~زنديق إذا شهد عليه رجلان مرضيان ويشهد له الف بالبراءة جازت شهادة الرجلين
~~وأبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم.
### $ (557) 18 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: من اخذ في شهر رمضان وقد أفطر فرفع إلى الامام
~~يقتل في الثالثة.
### $ (558) 19 - ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي قال:
# سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من رمضان ثلاثة
~~أيام فقال:
# يسئل هل عليك في افطارك اثم؟ فإن قال: لا فان على الامام أن يقتله، وان
~~هو قال: نعم فإن على الامام ان ينهكه ضربا
### $ (559) 20 - أحمد بن محمد عن ابن
~~فضال عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام: ان بزيعا يزعم أنه نبي قال:
# ان سمعته يقول ms2986 ذلك فاقتله قال: فجلست غير مرة فلم يمكني ذلك.
### $ (560) 21 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم عن
~~أبي عبد الله عليه السلام ان سئل عن رجل شتم رسول الله صلى الله عليه وآله
~~فقال: يقتله الأدنى فالأدنى قبل ان يرفع إلى الامام
### $ (561) 22 - علي بن
~~إبراهيم عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمان الابزاري الكناسي عن الحرث بن
~~المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أرأيت
# PageV10P141
# لو أن رجلا اتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: والله ما أدري أنبي أنت
~~أم لا كان يقبل منه؟
# قال: لا ولكن كان يقتله، انه لو قبل ذلك ما أسلم منافق ابدا.
### $ (562) 23 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: العبد إذا ابق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لأنه
~~مرتد عن الاسلام، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام فان
~~أبى ان يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل، والمرتد إذا سرق بمنزلته.
### $ (563) 24 - محمد بن علي بن محبوب عن أيوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر
~~الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ارتد الرجل عن الاسلام بانت
~~منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة، فان رجع
~~إلى الاسلام وتاب قبل التزويج فهو خاطب من الخطاب ولا عدة عليها منه وتعتد
~~منه لغيره وان مات أو قتل قبل العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي
~~ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام.
# قال محمد بن الحسن: هذه الرواية مختصة بمن كان كافرا فاسلم ثم ارتد فان
~~من هذه صفته يجب على امرأته إذا ارتد عدة المطلقة ويعتبر رجوعه إلى الاسلام
~~بكونها في، العدة وبانقضائها، فان رجع قبل انقضاء عدتها ملك العقد وان رجع
~~بعد أن مضت عدتها فقد ملكت نفسها، فاما إذا كان مسلما ابن مسلم ms2987 ثم ارتد
~~فإنه يجب على امرأته عدة المتوفى عنها زوجها حين ارتد لأنه في حكم الميت
~~لوجوب القتل عليه على كل حال وقد تقدم ذلك في رواية عمار الساباطي عن أبي
~~عبد الله عليه السلام في أول الباب.
### $ (564) 25 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد
# PageV10P142
# ابن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام
~~قال: إذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل ولكن تحبس ابدا.
### $ (565) 26 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في المرتدة عن الاسلام قال: لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة
~~وتمنع الطعام والشراب الا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على
~~الصلوات.
### $ (566) 27 - عنه عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي ابن فضال عن ابان عمن
~~ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت مرتدا عن الاسلام وله
~~أولاد ومال فقال: ماله لولده المسلمين.
### $ (567) 28 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن محمد بن
~~قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة
~~كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها، ثم إن سيدها مات وأوصى بها عتاقة السرية
~~على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا فتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث
~~قال: قضى ان يعرض عليها الاسلام فعرض عليها فأبت، فقال: ما ولدت من ولد
~~نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول وانا احبسها حتى تضع ولدها
~~الذي في بطنها فإذا ولدت قتلتها.
# قال محمد بن الحسن: هذا الحكم مقصور على القضية التي فصلها أمير المؤمنين
~~عليه السلام ولا يتعدى إلى غيرها لأنه لا يمتنع أن يكون هو عليه السلام رأى
~~قتلها صلاحا لارتدادها وتزويجها، ولعلها كانت تزوجت بمسلم ثم ارتدت وتزوجت
~~فاستحقت القتل
# PageV10P143
# لذلك، ولامتناعها من الرجوع إلى الاسلام، فاما الحكم في المرتدة فهو ان
~~تحبس ابدا إذا لم ترجع إلى الاسلام حسب ms2988 ما قدمناه في الروايات المتقدمة،
~~ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
### $ (568) 29 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز ابن عبد الله عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: لا يخلد في السجن الا ثلاثة: الذي يمسك على
~~الموت والمرأة ترتد عن الاسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل.
### $ (569) 30 - عنه عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: المرتد يستتاب فان تاب والا قتل، قال: والمرأة تستتاب فان تابت
~~والا حبست في السجن وأضر بها.
### || 10 - باب من الزيادات
### $ (570) 1 - يونس عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا
~~إبراهيم عليه السلام عن التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطا ما بين العشرة
~~إلى العشرين.
### $ (571) 2 - يونس عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن شهود الزور قال: فقال:
~~يجلدون حدا ليس له وقت وذلك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس.
### $ (572) 3 - علي بن إبراهيم عن صالح بن سعيد عن بعض أصحابنا
# PageV10P144
# عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج
~~أمة على مسلمة ولم يستأمرها قال: يفرق بينهما قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم
~~اثنا عشر سوطا ونصف، ثمن حد الزاني قال: قلت: فإن رضيت المرأة المسلمة
~~بفعله بعدما كان فعل قال: لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح
~~الأول.
### $ (573) 4 - محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله
~~بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار وسماعة عن أبي بصير قال:
# قلت: آكل الربى بعد البينة قال: يؤدب فان عاد أدب فان عاد قتل.
### $ (574) 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم ابن إسحاق
~~الأحمر عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن مفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في رجل اتى امرأته وهي صائمة وهو صائم قال: إن كان استكرهها فعليه
~~كفارتان، وان كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة، وإن كان ms2989 أكرهها فعليه
~~ضرب خمسين سوطا نصف الحد، وان كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة
~~وعشرين سوطا.
### $ (575) 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن إسماعيل ابن الفضل
~~الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اتى أهله وهي حائض قال:
~~يستغفر الله تعالى ولا يعود، قلت: فعليه أدب؟ قال. نعم خمسة وعشرين سوطا
~~ربع حد الزاني وهو صاغر لأنه اتى سفاحا.
### $ (576) 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن جعفر عن أبي حبيب عن محمد
~~بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة وهي
# PageV10P145
# حائض قال: يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار، قال:
# قلت: جعلت فداك يجب عليه شئ من الحد؟ قال: نعم خمسة وعشرين سوطا ربع حد
~~الزاني لأنه اتى سفاحا.
### $ (577) 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن حنان بن
~~سدير عن أبيه قال: قال أبو جعفر عليه السلام: حد يقام في الأرض أزكى فيها
~~من قطر مطر أربعين ليلة وأيامها.
### $ (578) 9 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن مهران عن محمد بن علي عن موسى بن
~~سعدان عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام في قول الله عز
~~وجل " ويحيي الأرض بعد موتها " قال: ليس يحييها بالقطر ولكن يبعث الله
~~رجالا فيحيون بالعدل فتحيا الأرض لاحياء العدل، ولإقامة حد فيه أنفع في
~~الأرض من القطر أربعين صباحا.
### $ (579) 10 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن الحلبي
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان في كتاب علي عليه السلام انه كان يضرب
~~بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود، وكان إذا أتي بغلام وجارية لم يدركا
~~يضربهما ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل قيل له: وكيف كان يضرب؟
# قال: كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر أسنانهم
~~ولا يبطل حدا من حدود ms2990 الله عز وجل.
### $ (580) 11 - ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
# PageV10P146
# قال: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله ورد سرقته على صاحبها
~~فلا قطع عليه.
### $ (581) 12 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ
~~الامام فإنه يملكه، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم واشفع عند
~~الامام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له، ولا تشفع في حق امرئ مسلم أو
~~غيره الا باذنه.
### $ (582) 13 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا
~~كفالة في حد.
### $ (583) 14 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ساحر
~~المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل، قيل يا رسول الله: ولم لا يقتل ساحر
~~الكفار؟
# فقال: لأن الكفر أعظم من السحر ولان السحر والشرك مقرونان،
### $ (584) 15 -
~~محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وحبيب بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد
~~العطار عن يسار عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه.
### $ (585) 16 - محمد بن الحسن الصفار عن أبي الجوزا عن الحسين ابن علوان عن
~~عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال:
# سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الساحر فقال: إذا جاء رجلان عدلان
~~فشهدا عليه فقد حل دمه.
### $ (586) 17 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن
# PageV10P147
# كلوب بن فيهن البجلي عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان
~~عليا عليه السلام كان يقول: من تعلم من السحر شيئا كان آخر عهده بربه، وحده
~~القتل الا ان يتوب، وكان يقول: لا تقام الحدود بأرض العدو مخافة ان تحمله
~~الحمية فيلحق بأرض العدو.
### $ (587) 18 - الحسين بن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي جعفر عليه السلام ms2991
~~قال: ان أمير المؤمنين عليه السلام امر قنبرا ان يضرب رجلا حدا فغلط قنبر
~~فزاده ثلاثة أسواط فاقاده علي عليه السلام من قنبر ثلاثة أسواط
### $ (588) 19 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله: ان أبغض الناس إلى الله عز وجل رجل جرد ظهر
~~مسلم بغير حق.
### $ (589) 20 - علي عن أبيه عن علي بن أسباط عن بعض أصحابنا قال: نهى رسول
~~الله صلى الله عليه وآله عن الأدب عند الغضب.
### $ (590) 21 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن عمر الحلال قال:
# قال ياسر عن بعض الغلمان عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: لا يزال
~~العبد يسرق حتى إذا استوفى ثمن يده أظهره الله عليه.
### $ (591) 22 - أحمد بن محمد في مسائل إسماعيل بن عيسى عن الأخير عليه السلام
~~في مملوك لا يزال يعصي صاحبه أيحل ضربه أم لا؟ فقال: لا يحل أن تضربه ان
~~وافقك فامسكه والا فخل عنه.
### $ (592) 23 أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي البختري عن أبي
# PageV10P148
# عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال: من أقر عند
~~تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه.
### $ (593) 24 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع عنها الدم.
### $ (594) 25 - الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن
~~عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى
~~النبي صل الله عليه وآله فقال: يا رسول الله اني سألت رجلا بوجه الله
~~فضربني خمسة أسواط فضربه النبي صلى الله عليه وآله خمسة أخرى وقال: سل
~~بوجهك اللئيم.
### $ (595) 26 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: ان أمير المؤمنين عليه السلام رأى قاصا في المسجد فضربه ms2992
~~بالدرة فطرده.
### $ (596) 27 - علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد
~~الله (ع) قال: من أحدث في الكعبة حدثا قتل.
### $ (597) 28 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن
~~علي عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في أدب الصبي
~~والمملوك قال: خمسة أو ستة وارفق.
### $ (598) 29 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا كان الرجل كلامه كلام
~~النساء ومشيه مشية النساء ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا
~~تستحيوه
### $ (599) 30 - وبهذا الاسناد ان أمير المؤمنين عليه السلام القى صبيان
# PageV10P149
# الكتاب الواحهم بين يديه ليخير بينهم فقال: اما انها حكومة والجور فيها
~~كالجور في الحكم ابلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتص منه،
### $ (600) 31 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تدعوا
~~المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن.
### $ (601) 32 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن حماد بن زياد عن سليمان بن
~~خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد بين شريكين أعتق أحدهما
~~نصيبه ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله قال: إن كان العبد حين أعتق نصفه
~~قوم ليغرم الذي أعتقه قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ونصف حد العبد وان
~~لم يكن قوم فهذا عبد يضرب حد العبد.
### $ (602) 33 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه
~~السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في قول الله عز وجل " ولا تأخذكم بهما
~~رأفة في دين الله " (1) قال: في إقامة الحدود وفى قوله تعالى " وليشهد
~~عذابهما طائفة من المؤمنين " (2) قال: الطائفة واحد وقال: لا يستحلف صاحب
~~الحد.
### $ (603) 34 - محمد بن الحسن الصفار عن أبي إسحاق الخفاف عن اليعقوبي عن
~~أبيه قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام وهو بالبصرة برجل يقام عليه ms2993 الحد
~~قال: فلما قربوا ونظر في وجوههم قال: فأقبل جماعة من الناس فقال أمير
~~المؤمنين عليه السلام: يا قنبر انظر ما هذه الجماعة قال: رجل يقام عليه
~~الحد قال: فلما قربوا ونظر في وجوههم قال: لا مرحبا بوجوه لا ترى الا في كل
~~سوء هؤلاء فضول الرجال أمطهم عني يا قنبر،
# PageV10P150
### $ (604) 35 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة
~~عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد وحر
~~قتلا حرا قال: ان شاء قتل الحر وان شاء قتل العبد فان اختار قتل الحر جلد
~~جنبي العبد.
### $ (605) 36 - علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
~~جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام اتي بآكل الربى فاستتابه
~~فتاب، ثم خلى سبيله، ثم قال: يستتاب آكل الربى من الربى كما يستتاب من
~~الشرك.
### $ (606) 37 - عنه عن الحجال عن صالح بن السندي عن الحسن بن محبوب عن عبد
~~الله بن غالب عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي رافع قال: كنت على
~~بيت مال علي بن أبي طالب عليه السلام وكاتبه، وكان في بيت ماله عقد لؤلؤ
~~كان اصابه يوم البصرة قال: فأرسلت إلي بنت علي بن أبي طالب عليه السلام
~~فقالت لي: بلغني أن في بيت مال أمير المؤمنين عليه السلام عقد لؤلؤ وهو في
~~يدك وأنا أحب ان تعيرنيه أتجمل به في أيام عيد الأضحى، فأرسلت إليها عارية
~~مضمونة مردودة يا بنت أمير المؤمنين؟ فقالت: نعم عارية مضمونة مردودة بعد
~~ثلاثة أيام فدفعته إليها وان أمير المؤمنين عليه السلام رآه عليها فعرفه،
~~فقال لها: من أين صار إليك هذا العقد؟ فقالت: استعرته من علي بن أبي رافع
~~خازن بيت مال أمير المؤمنين لاتزين به في العيد ثم أرده، قال: فبعث إلي
~~أمير المؤمنين عليه السلام فجئته فقال.
# لي: أتخون المسلمين يا ابن أبي رافع؟ فقلت له: معاذ الله ms2994 ان أخون
~~المسلمين فقال: كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد الذي في بيت مال المسلمين
~~بغير اذني ورضاهم!؟ فقلت: يا أمير المؤمنين انها ابنتك وسألتني ان أعيرها
~~إياه تتزين
# PageV10P151
# به فأعرتها إياه عارية مضمونة مردودة فضمنته في مالي وعلي ان أرده سليما
~~إلى موضعه قال: فرده من يومك وإياك ان تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتي، ثم
~~قال: أولى لابنتي لو كانت اخذت العقد على غير عارية مضمونة مردودة لكانت
~~إذن أول هاشمية قطعت يدها في سرقة، قال: فبلغ مقالته ابنته فقالت له: يا
~~أمير المؤمنين انا ابنتك وبضعة منك فمن أحق بلبسه مني؟ فقال لها أمير
~~المؤمنين عليه السلام: يا بنت علي بن أبي طالب لا تذهبن بنفسك عن الحق أكل
~~نساء المهاجرين تتزين في هذا العيد بمثل هذا؟ قال: فقبضته منها ورددته إلى
~~موضعه.
### $ (607) 38 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن نعيم
~~بن إبراهيم الأزدي عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل جنين
~~أمة لقوم في بطنها قال: فقال: إن كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف
~~عشر قيمة أمه، وإن كان ضربها فالقته حيا فمات بعد فان عليه عشر قيمة أمه.
### $ (608) 39 - عنه عن أبي إسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه
~~السلام عن علي عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة
~~الدم ستة أيام فان جاء أولياء المقتول ببينة وإلا خلى سبيله.
### $ (609) 40 - عنه عن أبي عبد الله عن علي بن الحسين عن حماد ابن عيسى عن
~~جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا حد على مجنون حتى يفيق،
~~ولا على صبي حتى يدرك ولا على النائم حتى يستيقظ.
### $ (601) 41 - عنه عن محمد بن يحيى المعاذي عن محمد بن خالد الطيالسي عن سيف
~~بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
# PageV10P152
# هل يؤخذ الرجل بحميمه إذا جنى؟ قال: ms2995 فقال لي: نعم الا أن يكون أخرجه إلى
~~نادي قومه فتبرأ من جنايته وميراثه،
### $ (611) 42 - عنه عن أبي عبد الله عن علي
~~بن سليمان بن رشيد عن الحسن بن علي بن يقطين عن يونس عن إسماعيل بن كثير بن
~~سام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: السراق ثلاثة: مانع الزكاة، ومستحل
~~مهور النساء، وكذلك من استدان دينا ولم ينو قضاءه
### $ (612) 43 - أحمد بن محمد
~~عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال: سألته عن الانفاء من
~~الأرض كيف هو؟ قال: ينفى من بلاد الاسلام كلها فان قدر عليه في شئ من ارض
~~الاسلام قتل ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك.
### $ (613) 44 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي
~~عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان رجلين شهدا على رجل عند علي
~~عليه السلام انه سرق فقطع يده ثم جاءا برجل آخر فقالا أخطأنا هو هذا فلم
~~يقبل شهادتهما وغرمهما دية الأول.
### $ (614) 45 - عنه عن ابن محبوب عن أبي محمد الوابشي قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن قوم ادعوا على عبد لرجل جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها
~~قال: لا يجوز اقرار العبد على سيده، إن أقاموا البينة على ما ادعوا على
~~العبد اخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه.
### $ (615) 46 - عنه عن محمد بن حسان عن ابن أبي عمران الأرمني
# PageV10P153
# عن عبد الله بن الحكم قال: سألته عن أربعة نفر كانوا يشربون في بيت فقتل
~~اثنان وجرح اثنان قال: يضرب المجروحان حد الخمر ويغرمان قيمة المقتولين،
~~وتقوم جراحتهما فترد عليهما مما أديا من الدية، فان ماتا فليس عليهما شئ
~~وهدرت دماؤهم.
### $ (616) 47 - عنه عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن
~~أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام انه قتل حرا بعبد
~~قتله عمدا.
# قال محمد بن الحسن: قد بينا الوجه في هذا الخبر في كتاب ms2996 الديات.
### $ (617) 48 - عنه عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن هلال عن العلا عن محمد
~~بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في
~~امرأة زنت وشردت أن يربطها امام المسلمين بالزوج كما يربط البعير الشارد
~~بالعقال.
### $ (618) 49 - عنه عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن أبي حمزة عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: قلت له لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما
~~في بطنها فوثبت عليه فقتلته قال: ذهب دم اللص هدرا وكان دية ولدها على
~~المعقلة.
### $ (619) 50 - عنه عن إسماعيل بن عيسى عن أبي الحسن عليه السلام قال:
# سألته عن الأجير يعصي صاحبه أيحل ضربه أم لا؟ فأجاب عليه السلام: لا يحل
~~ان تضربه ان وافقك أمسكه والا فخل عنه.
### $ (620) 51 - وروى ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع أبي سيار عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها قال:
~~وما كان من حق الله عز وجل كان ذلك في بدنها، قال: ويقاص
# PageV10P154
# منها للمماليك ولا قصاص بين الحر والعبد.
### $ (621) 52 - وروى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام من يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ قال: إقامة الحدود
~~إلى من إليه الحكم.
# تم كتاب الحدود ويليه كتاب الديات والقصاص كتاب الديات
### || 11 - باب القضايا في الديات والقصاص بسم الله الرحمن الرحيم
### $ (622) 1 - علي بن إبراهيم عن
~~محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال: قال أبو عبد
~~الله عليه السلام: ان العمد كل من اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو
~~بعصا أو بوكزة فهذا كله عمد، والخطأ اعتمد شيئا فأصاب غيره.
### $ (623) 2 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن
# PageV10P155
# بعض أصحابه عن أحدهما عليه السلام قال: قتل العمد كل ما عمد به الضرب
~~ففيه القود وإنما الخطأ أن يريد الشئ ms2997 فيصيب غيره، وقال: إذا أقر على نفسه
~~بالقتل قتل وان لم يكن عليه بينة.
### $ (624) 3 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود ابن الحصين عن
~~أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الخطأ الذي فيه
~~الدية والكفارة هو أن يعتمد ضرب رجل ولا يتعمد قتله؟ قال: نعم، قلت:
# رمى شاة فأصاب انسانا قال: ذلك الخطأ الذي لا شك فيه عليه الدية
~~والكفارة.
### $ (625) 4 - يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: العمد الذي يضرب بالسلاح أو العصا ولا يقلع عنه حتى يقتل،
~~والخطأ الذي لا يتعمده
### $ (626) 5 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن
~~أبي حمزة عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لو أن رجلا ضرب
~~رجلا بخزفة أو آجرة أو بعود فمات كان عمدا.
### $ (627) 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وصفوان عن عبد الرحمان بن
~~الحجاج قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يخالف يحيى ابن سعيد
~~وقضاتكم؟
# قلت: نعم قال: هات شيئا مما اختلفوا فيه، قلت: اقتتل غلامان في الرحبة
~~فعض أحدهما صاحبه فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه فشجه
~~فوكزه فمات فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فاقاده، فعظم ذلك عند ابن أبي ليلى
~~وابن شبرمة فكثر فيه الكلام وقالوا: إنما هذا خطأ فوداه عيسى بن علي من
~~ماله قال:
# فقال: ان من عندنا ليقيدون بالوكزة وإنما الخطأ ان يريد الشئ فيصيب غيره.
# PageV10P156
### $ (628) 7 - يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# ان ضرب رجل رجلا بالعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو
~~شبيه العمد والدية على القاتل، وان علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى
~~يقتله فهو عمد يقتل به، وان ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من
~~يوم ثم مات فهو شبيه العمد.
### $ (629) 8 ms2998 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن موسى ابن بكر عن
~~عبد صالح عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات قال:
~~يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف.
### $ (630) 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
~~ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن
~~أبي الصباح الكناني جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قالا: سألناه عن رجل
~~ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه حتى مات أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال:
~~نعم ولا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه.
### $ (631) 10 - أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن الميثمي عن ابان ابن عثمان عن
~~أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ارمي الرجل بالشئ الذي لا
~~يقتل مثله قال: هذا خطأ ثم اخذ حصاة صغيرة فرمى بها قلت: رمى الشاة فأصاب
~~رجلا قال: هذا الخطأ الذي لا شك فيه، والعمد الذي يضرب بالشئ الذي يقتل
~~بمثله.
### $ (632) 11 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام ابن
# PageV10P157
# سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتى قتل أيدفع
~~إلى أولياء المقتول؟ قال: نعم ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجاز عليه.
### $ (633) 12 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل
~~مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو الف من الشاة وقال: دية المغلظة
~~التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ثلاثة وثلاثون
~~حقة وثلاثة وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل، وسألته عن
~~الدية فقال: دية المسلم عشرة آلاف من ms2999 الفضة أو ألف مثقال من الذهب أو الف
~~من الشاة على أسنانها أثلاثا ومن الإبل مائة فإنها على أسنانها ومن البقر
~~مائتين.
### $ (634) 13 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن
~~الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في قتل الخطأ مائة من الإبل،
~~أو الف من الغنم، أو عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، فان كانت الإبل فخمس
~~وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة،
~~والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا
~~الضربة والضربتين لا يريد قتله فهي أثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون
~~جذعة وأربع وثلاثون خلفة (1) كلها طروقة الفحل، وإن كان الغنم فألف كبش،
~~والعمد هو القود أو رضى ولي المقتول.
### $ (635) 14 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبد الله
# PageV10P158
# ابن سنان والحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله ابن المغيرة والنضر بن
~~سويد جميعا عن ابن سنان قال: سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول قال أمير
~~المؤمنين عليه السلام في الخطأ شبه العمد: أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو
~~بالحجر ان دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإبل منها أربعون خلفة بين ثنية إلى
~~بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة
~~وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر من الإبل، وقيمة كل
~~بعير مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل
~~عشرون شاة.
### $ (636) 15 - الحسين بن سعيد عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن دية العمد فقال: مائة من فحولة الإبل المسان، فإن لم يكن إبل
~~فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم،
### $ (637) 16 - عنه عن ابن أبي عمير عن
~~جميل بن دراج قال: الدية ألف دينار أو عشرة آلاف درهم، ويؤخذ من أصحاب
~~الحلل الحلل، ومن أصحاب الإبل الإبل، ومن أصحاب الغنم الغنم، ms3000 ومن أصحاب
~~البقر البقر.
### $ (638) 17 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وعن عبد الله ابن
~~المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله
~~عليه السلام يقول: من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه الا ان يرضى أولياء المقتول
~~ان يقبلوا الدية فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا أو
~~ألف دينار أو مائة من الإبل، وإن كان في ارض فيها الدنانير فألف دينار، وإن
~~كان في ارض فيها الإبل فمائة من الإبل، وإن كان في ارض فيها الدراهم فدراهم
~~بحساب اثني عشر ألفا
### $ (639) 18 - الحسين بن سعيد عن حماد والنضر بن سويد عن
~~القاسم
# PageV10P159
# ابن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الدية ألف
~~دينار أو إثنا عشر ألف درهم أو مائة من الإبل، وقال: إذا ضربت الرجل بحديدة
~~فذلك العمد.
### $ (640) 19 - عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سمع ابن
~~أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول الله صلى
~~الله عليه وآله، ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة، وفرض على أهل الشاه
~~ألف شاة، وعلى أهل اليمن الحلل مائة حلة، قال عبد الرحمن: فسألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عما روي عن ابن أبي ليلى فقال: كان علي عليه السلام يقول:
~~الدية ألف دينار وقيمة الدنانير عشرة آلاف درهم وعلى أهل الذهب ألف دينار
~~وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم لأهل الأمصار، ولأهل البوادي الدية مائة من
~~الإبل ولأهل السواد مائتا بقرة أو ألف شاة
### $ (641) 20 - علي بن إبراهيم عن
~~محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
~~من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به الا ان يرضى أولياء المقتول ان يقبلوا
~~الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل من الدية، فان فعلوا ذلك بينهم
~~جاز، وان لم يتراضوا قيد وقال: الدية ms3001 عشرة آلاف درهم أو ألف دينار أو مائة
~~من الإبل.
### $ (642) 21 - عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال: سألته عن دية العمد
~~الذي يقتل الرجل عمدا قال: فقال: مائة من فحولة الإبل المسان فإن لم يكن
~~إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.
### $ (643) 22 علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي العباس
# PageV10P160
# وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال. ان العمد أن يتعمده فيقتله بما
~~يقتل مثله والخطأ أن يتعمد ولا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله، والخطأ
~~الذي لا شك فيه ان يتعمد شيئا آخر فيصيبه، قال محمد بن الحسن رضي الله عنه:
~~الذي نعتمده في الدية انه يلزم القاتل مائة من الإبل أو مائتان من البقر أو
~~الف من الشاة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم وعلى هذا دل أكثر الروايات
~~التي قدمناها.
# فاما ما روي من أن صاحب الإبل إذا لم يكن معه إبل أعطى عن كل إبل عشرين
~~من فحولة الغنم فتصير ألفين من الغنم فيحتمل شيئين أحدهما. ان الإبل إنما
~~تلزم أهل البوادي فمن امتنع من إعطاء الإبل ألزمهم الوالي قيمة كل إبل
~~عشرين من فحولة الغنم لان الامتناع من جهتهم، فاما إذا لم يكن معهم إبل أو
~~كان معهم غنم وخيروا فيه فليس عليهم أكثر من ألف شاة والذي يكشف عما ذكرناه
~~ما رواه:
### $ (644) 23 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن أبي جعفر عن علي بن أبي
~~حمزة عن أبي بصير قال: دية الرجل مائة من الإبل، فإن لم يكن فمن البقر
~~بقيمة ذلك، وان لم يكن فألف كبش، هذا في العمد، وفي الخطأ مثل العمد ألف
~~شاة مخلطة.
# والوجه الثاني: أن يكون ذلك مخصوصا بالعبد إذا قتل حرا عمدا فحينئذ يلزمه
~~ذلك، وقد روى ذلك:
### $ (645) 24 - احمد والحسن وأبو شعيب عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في العبد يقتل حرا عمدا قال: مائة من الإبل المسان، فان ms3002
# PageV10P161
# لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.
# واما الدراهم فلا يلزم أكثر من عشرة آلاف درهم وعلى ذلك جاء أكثر
~~الروايات فاما ما رواه عبد الله بن سنان وعبيد بن زرارة للتين تضمنتا إثنا
~~عشر ألف درهم، فقد ذكر الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى معا انه روى
~~أصحابنا أن ذلك من وزن ستة وإذا كان ذلك كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف ولا
~~تنافي بين الاخبار،
### $ (646) 25 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين
~~وتستأدى دية العمد في سنة.
### $ (647) 26 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
# جميع الحديد هو عمد.
### $ (648) 27 - ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل
~~من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه القود.
### $ (649) 28 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن إسماعيل
~~الجعفي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يقتل الرجل متعمدا قال: عليه
~~ثلاث كفارات يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وقال: أفتى
~~علي بن الحسين عليه السلام بمثل ذلك.
### $ (650) 29 - أحمد بن محمد عن أبي جميلة عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في رجلا قتل مؤمنا متعمدا وهو يعرف انه مؤمن غير أنه حمله الغضب
# PageV10P162
# على أن قتله هل له من توبة؟ وما توبته ان أراد أن يتوب؟ أو لا توبة له؟
~~قال:
# يقاد منه، فإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم بقتله، فان عفوا عنه
~~أعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا.
### $ (651) 30 - الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان وبكير عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أله توبة؟ فقال: إن كان قتله
~~لايمانه فلا توبة له وإن كان قتله لغضب أو لسبب من ms3003 امر الدنيا فإن توبته أن
~~يقاد منه؟ فإن لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل
~~صاحبهم، فان عفوا عنه ولم يقتلوه أعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين
~~متتابعين واطعم ستين مسكينا.
### $ (652) 31 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حسين ابن احمد
~~المنقري عن عيسى الضعيف قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قتل رجلا
~~متعمدا ما توبته؟ قال: يمكن من نفسه، قلت: يخاف ان يقتلوه قال:
# فليعطهم الدية، قلت: يخاف ان يعلموا بذلك قال: فيتزوج منهم امرأة قلت:
# يخاف ان تطلعهم على ذلك قال: فلينظر الدية فيجعلها صررا ثم ينظر مواقيت
~~الصلاة فليلقها في دارهم.
### $ (653) 32 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وابن بكير وغير
~~واحد قال: كان علي بن الحسين عليه السلام في الطواف فنظر في ناحية المسجد
~~إلى جماعة فقال: ما هذه الجماعة؟ فقالوا: هذا محمد بن شهاب الزهري اختلط
~~عقله فليس يتكلم فأخرجه أهله لعله إذا رأى الناس ان يتكلم، فلما قضى عليه
~~السلام
# PageV10P163
# طوافه خرج حتى دنا منه فلما رآه محمد بن شهاب عرفه فقال له علي بن الحسين
~~عليه السلام:
# مالك؟ فقال: وليت ولاية فأصبت دما قتلت رجلا فدخلني ما ترى فقال له علي
~~بن الحسين عليه السلام: لأنا عليك من يأسك من رحمة الله أشد خوفا مني عليك
~~مما اتيت ثم قال له عليه السلام اعطهم الدية قال: قد فعلت فأبوا فقال:
~~اجعلها صررا ثم انظر مواقيت الصلاة فالقها في دارهم.
### $ (654) 33 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن
~~أبي حمزة عن علي، ورواه ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في الرجل يقتل العبد خطأ قال: عليه عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين
~~وصدقة على ستين مسكينا، قال: فإن لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام فإن
~~لم يستطع الصيام فعليه الصدقة.
### $ (655) 34 - الحسن عن زرعة عن ms3004 سماعة قال. سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل
~~له توبة؟ فقال. لا حتى يؤدي ديته إلى أهله ويعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين
~~ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع فانى أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك قلت:
~~فإن لم يكن له ما يؤدي ديته قال: يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله.
### $ (656) 35 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في قول الله عز وجل " ومن يقتل مؤمنا متعمدا " (1) قال:
# من قتل مؤمنا على دينه فذلك المتعمد الذي قال الله عز وجل في كتابه: "
~~واعد له عذابا عظيما " قلت: فالرجل يقع بينه وبين الرجل شئ فيضربه بسيفه
~~فيقتله قال:
# PageV10P164
# ليس ذلك المتعمد الذي قال الله عز وجل.
### $ (657) 36 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن سعيد الأزرق عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في رجل قتل رجلا مؤمنا قال: يقال له: مت اي ميتة شئت ان
~~شئت يهوديا وان شئت نصرانيا وان شئت مجوسيا.
### $ (658) 37 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن أبي السفاتج عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في قول الله عز وجل " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم
~~" (1) قال: جزاؤه جهنم ان جازاه.
### $ (659) 38 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان وابن بكير عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أله توبة؟ فقال:
# إن كان قتله لايمانه فلا توبة له، وإن كان قتله لغضب أو لسبب شئ من امر
~~الدنيا فان توبته ان يقاد سنة، فإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول
~~فاقر عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية واعتق نسمة
~~وصام شهرين متتابعين واطعم ستين مسكينا توبة إلى الله.
### $ (660) 39 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن
~~سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما
~~لم يصب دما ms3005 حراما وقال: لا يوفق قاتل المؤمن للتوبة ابدا.
# PageV10P165
### || 12 - باب البينات على القتل
### $ (661) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
~~عمير عن عمر ابن أذينة عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~سألته عن القسامة فقال:
# الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه الا في الدم خاصة
~~فإن رسول الله صلى الله عليه وآله بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا
~~منهم فوجدوه قتيلا فقالت الأنصار: ان فلان اليهودي قتل صاحبنا فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله للمطالبين:
# أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقده برمته، فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا
~~قسامة خمسين رجلا أقده برمته، فقالوا: يا رسول الله ما عندنا شاهدان من
~~غيرنا وإنا لنكره ان نقسم على ما لم نره فوداه رسول الله صلى الله عليه
~~وآله من عنده وقال: إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر
~~الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله والا حلف
~~المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلناه ولا علمنا قاتلا والا أغرموا الدية
~~إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون.
### $ (662) 2 - ابن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~القسامة فقال: هي حق ان رجلا من الأنصار وجد قتيلا في قليب من قلب اليهود
~~فاتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله انا وجدنا رجلا
~~منا قتيلا في قليب من قلب اليهود فقال ائتوني بشاهدين من غيركم فقالوا: يا
~~رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله:
~~فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم، قالوا: يا رسول الله وكيف
~~نقسم على ما لم نره!؟ قال: فيقسم اليهود
# PageV10P166
# قالوا يا رسول الله وكيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك أعظم!؟ فوداه
~~رسول الله صلى الله عليه وآله، قال زرارة: قال أبو عبد الله عليه السلام:
~~إنما جعلت القسامة احتياطا ms3006 لدم المسلمين كيما إذا أراد الفاسق ان يقتل رجلا
~~حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل.
### $ (663) 3 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القسامة أين كان بدؤها؟ فقال:
# كان من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل
~~من الأنصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا. فجاءت
~~الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله قتل اليهود
~~صاحبنا فقال: ليقسم منكم خمسون رجلا على أنهم قتلوه قالوا: يا رسول الله
~~نقسم على ما لم نره؟ قال: ليقسم اليهود قالوا:
# يا رسول الله ومن يصدق اليهود؟ فقال: انا إذا آدي صاحبكم، فقلت له:
# كيف الحكم فيها؟ فقال: إن الله عز وجل حكم في الدماء ما لم يحكم في شئ من
~~حقوق الناس لتعظيمه الدماء، لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقل
~~أو أكثر لم يكن اليمين على المدعي وكانت اليمين على المدعى عليه، فإذا ادعى
~~الرجل على القوم انهم قتلوا كانت اليمين لمدعي الدم قبل المدعى عليهم فعلى
~~المدعي ان يجئ بخمسين يحلفون ان فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم الذي حلف
~~عليه، فان شاؤوا عفوا وان شاؤوا قبلوا الدية، وان لم يقسموا كان على الذين
~~ادعي عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا، فان فعلوا أدى
~~أهل القرية الذين وجد فيهم، وإن كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت مال
~~المسلمين، فان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم،
# PageV10P167
### $ (664) 4 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان ابن سدير
~~قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: سألني ابن شبرمة ما تقول في القسامة
~~في الدم؟ فأجبته بما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أرأيت لو أن
~~النبي صلى الله ms3007 عليه وآله لم يصنع هذا كيف كان القول فيه؟ قال: قلت له: اما
~~ما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله فقد أخبرتك واما ما لم يصنع فلا علم
~~لي به.
### $ (665) 5 - يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القسامة هل جرى فيها سنة؟ قال: فقال:
~~نعم خرج رجلان من الأنصار يصيبان من بني النجار فتفرقا فوجد أحدهما قتيلا
~~فقال أصحابه لرسول الله صلى الله عليه وآله: إنما قتل صاحبنا اليهود فقال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله: يحلف اليهود؟
# فقالوا: يا رسول الله كيف تحلف اليهود على أخينا وهم قوم كفار!! قال:
~~فاحلفوا أنتم قالوا: وكيف نحلف على ما لم نعلم ولم نشهد؟ قال: فوداه النبي
~~صلى الله عليه وآله من عنده قال: قلت: كيف كانت القسامة؟ قال: فقال: اما
~~انها حق ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا وإنما القسامة حوط يحاط به الناس.
### $ (666) 6 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن عبدوس عن الحسن ابن علي بن
~~فضال من مفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن القسامة على من هي أعلى أهل القاتل أو على أهل المقتول؟ قال: على أهل
~~المقتول يحلفون بالله الذي لا إله الا هو لقتل فلان فلانا.
### $ (667) 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله ابن سنان
~~قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: القسامة خمسون رجلا في العمد وفي الخطأ
# PageV10P168
# خمسة وعشرون رجلا وعليهم ان يحلفوا بالله.
### $ (668) 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال ومحمد بن عيسى عن يونس
~~جميعا عن الرضا عليه السلام، وسهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف
~~بن ناصح عن عبد الله بن أيوب عن أبي عمرو المتطبب قال: عرضت على أبي عبد
~~الله عليه السلام ما اتى به أمير المؤمنين عليه السلام في الديات، فمما
~~أفتى به في الجسد وجعله ms3008 ستة فرائض: النفس والبصر والسمع والكلام ونقص الضوء
~~من العين والبحح والشلل في اليدين والرجلين، ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة
~~على نحو ما بلغت ديته، والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا، وجعل
~~في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا، وعلى ما بلغت ديته من الجوارح ألف
~~دينار ستة نفر، فما كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر والقسامة في النفس
~~والسمع والبصر والعقل والضوء من العين والبحح ونقص اليدين والرجلين فهو من
~~ستة اجزاء الرجل، تفسير ذلك:
# إذا أصيب الرجل من هذه الاجزاء الستة قيس ذلك، فإن كان سدس بصره أو سمعه
~~أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل
~~واحد، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو
~~وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان خمسة أسداس حلف هو وحلف معه أربعة نفر، وإن
~~كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة كلها في الجروح فإن
~~لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان إن كان سدس بصره حلف مرة
~~واحدة، وإن كان الثلث حلف عليه مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات، وإن
~~كان الثلثين حلف أربع مرات وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات، وإن كان كله
~~حلف ستة مرات ثم يعطى،
# PageV10P169
### $ (669) 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن أبي
~~مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام: ان لا
~~يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا وقال: ما دون السمحاق أجر الطبيب سوى
~~الدية.
### $ (670) 10 - عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: لا تضمن العاقلة عمدا ولا اقرارا ولا صلحا.
### $ (671) 11 - الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن
~~عثمان عن أبي بصير قال: ms3009 سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا
~~متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال: إن كان له مال أخذت الدية من ماله
~~والا فمن الأقرب فالأقرب لأنه لا يبطل دم امرئ مسلم.
### $ (672) 12 - محمد بن علي بن محبوب عن العلا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي
~~نصر عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى
~~مات قال: إن كان له مال أخذ منه والا اخذ من الأقرب فالأقرب.
### $ (673) 13 - النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان أمير
~~المؤمنين عليه السلام قال: العاقلة لا تضمن عمدا ولا اقرارا ولا صلحا.
### $ (674) 14 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنما يؤخذ ذلك من
# PageV10P170
# أموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على امام المسلمين لأنهم يؤدون
~~إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده، قال: وهم مماليك للامام فمن
~~أسلم منهم فهو حر.
### $ (675) 15 - ابن محبوب عن مالك بن عطية عن أبيه عن سلمة ابن كهيل قال: اتي
~~أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد قتل رجلا خطأ فقال له أمير المؤمنين
~~عليه السلام: من عشيرتك وقرابتك؟ قال: مالي في هذه البلدة عشيرة ولا قرابة
~~فقال: من اي البلدان أنت؟ قال؟ انا رجل من أهل الموصل ولدت بها ولي بها
~~قرابة وأهل بيت؟ قال: فسأل عنه أمير المؤمنين عليه السلام فلم يجد له في
~~الكوفة قرابة ولا عشيرة قال: فكتب إلى عامله على الموصل اما بعد فان فلان
~~بن فلان وحليته كذا وكذا قتل رجلا من المسلمين خطأ فذكر انه رجل من أهل
~~الموصل وان له بها قرابة وأهل بيت وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان وحليته
~~كذا وكذا، فإذا ورد عليك إن شاء الله وقرأت كتابي فافحص عن امره وسل عن
~~قرابته من المسلمين فإن كان من أهل ms3010 الموصل ممن ولد بها وأصبت له بها قرابة
~~من المسلمين فاجمعهم إليك ثم انظر فإن كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب
~~لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية وخذه بها نجوما في ثلاث
~~سنين، وان لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابة سواء في
~~النسب وكان له قرابة من قبل أبيه وأمه في النسب سواء ففض الدية على قرابته
~~من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين، ثم اجعل
~~على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية واجعل على قرابته من قبل أمه ثلث الدية،
~~وان لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض الدية على قرابته من قبل أمه من
~~الرجال المدركين ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين وان لم يكن له
~~قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه ففض الدية على أهل الموصل
# PageV10P171
# ممن ولد بها ونشأ، ولا تدخلن فيهم غيرهم من أهل البلد، ثم استأدي ذلك
~~منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجم حتى تستوفيه إن شاء الله، وان لم يكن
~~لفلان ابن فلان قرابة من أهل الموصل ولا يكون من أهلها وكان مبطلا فرده إلي
~~مع رسولي فلان، فانا وليه والمؤدي عنه ولا يبطل دم امرئ مسلم.
### $ (676) 16 - يونس بن عبد الرحمان عمن رواه عن أحدهما عليه السلام أنه قال
~~في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل ان يخرج إلى أولياء المقتول من الدية:
~~ان الدية على ورثته فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال.
### $ (677) 17 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسن ابن صالح قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه فقال
~~أحدهما: انا قتلته عمدا وقال الآخر: انا قتلته خطأ فقال: ان هو اخذ بقول
~~صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل، وان اخذ بقول صاحب الخطأ فليس له
~~على صاحب العمد ms3011 سبيل.
### $ (678) 18 - عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن زرارة عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي وجاء قوم فشهدوا عليه انه
~~قتله عمدا فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به فلم يريموا حتى
~~اتاهم رجل فأقر عند الوالي انه قتل صاحبهم عمدا وان هذا الذي شهد عليه
~~الشهود برئ من قتل صاحبكم فلا تقتلوه وخذوني بدمه قال: فقال أبو جعفر عليه
~~السلام: ان أراد أولياء المقتول ان يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا
~~سبيل لهم على الآخر ولا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد
~~عليه، فان أرادوا ان يقتلوا الذي
# PageV10P172
# شهد عليه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الذي أقر، ثم ليؤدي الذي أقر على
~~نفسه إلى الذي شهد عليه نصف الدية، قلت: أرأيت ان أرادوا ان يقتلوهما
~~جميعا؟ قال:
# ذاك لهم وعليهم ان يؤدوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة دون
~~صاحبه ثم يقتلوهما به، قلت: فان أرادوا أن يأخذوا الدية قال: فقال: الدية
~~بينهما نصفان لأن حدهما أقر والآخر شهد عليه، قلت: فكيف جعل لأولياء الذي
~~شهد عليه على الذي أقر به نصف الدية حين قتل ولم يجعل لأولياء الذي أقر على
~~أولياء الذي شهد عليه ولم يقر؟ قال: فقال: لأن الذي شهد عليه ليس مثل الذي
~~أقر، الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرئ صاحبه، والآخر أقر وأبرأ صاحبه فلزم
~~الذي أقر وابرأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقر ولم يبرئ صاحبه.
### $ (679) 19 - علي بن إبراهيم عن أبيه قال: اخبرني بعض أصحابنا رفعه إلى أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل وجد في خربة
~~وبيده سكين متلطخ بالدم وإذا رجل مذبوح متشحط في دمه فقال له أمير المؤمنين
~~عليه السلام: ما تقول؟ فقال يا أمير المؤمنين انا قتلته قال: اذهبوا به
~~فاقيدوه فلما ذهبوا به ليقتلوه اقبل رجل مسرعا فقال: لا تعجلوا وردوه ms3012 إلى
~~أمير المؤمنين عليه السلام فردوه فقال: والله يا أمير المؤمنين ما هذا قتل
~~صاحبه انا قتلته، فقال أمير المؤمنين عليه السلام للأول ما حملك على
~~الاقرار على نفسك؟ فقال يا أمير المؤمنين وما كنت أستطيع ان أقول وقد شهد
~~علي أمثال هؤلاء الرجال واخذوني وبيدي سكين ملطخ بالدم والرجل متشحط في دمه
~~وانا قائم عليه وخفت الضرب فأقررت وانا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة
~~فاخذني البول فدخلت الخربة فوجدت الرجل
# PageV10P173
# يتشحط في دمه فقمت متعجبا فدخل علي هؤلاء فأخذوني فقال أمير المؤمنين
~~عليه السلام:
# خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن عليه السلام وقولوا له ما الحكم فيهما؟
~~قال: فذهبوا إلى الحسن عليه السلام وقصوا عليه قصتهما فقال الحسن عليه
~~السلام: قولوا لأمير المؤمنين عليه السلام ان هذا إن كان ذبح ذلك فقد أحيا
~~هذا وقد قال الله تعالى: " ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا " (1) فخلى
~~عنهما وأخرج دية المذبوح من بيت المال.
### $ (680) 20 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن
~~أبيه عن علي عليه السلام في رجل أسلم ثم قتل رجلا خطأ قال: أقسم الدية على
~~نحوه من الناس ممن أسلم وليس له موال.
### $ (681) 21 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد ابن سوقة عن الحكم بن
~~عتيبة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: ما تقول في العمد والخطأ في القتل
~~والجراحات؟ قال: فقال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل والجراحات
~~فيها القصاص والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات قال: ثم قال:
# يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل والخطأ من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى
~~البدوي من الخطأ على أوليائه من البدويين، قال: وإذا كان القاتل أو الجارح
~~قرويا فان دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويين.
### $ (682) 22 - ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليه السلام
~~قال: إذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه في الدية.
### $ (683) 23 - علي ms3013 عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: ان النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام،
~~فان جاء
# PageV10P174
# أولياء المقتول بثبت والا خلى سبيله.
### $ (684) 24 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن
~~علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال: لا تعقل
~~العاقلة الا ما قامت عليه البينة، قال: وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في
~~ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا.
### $ (685) 25 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد ابن مسلم
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم
~~ميراثه وعليهم معقلته.
### || 13 - باب القضاء في اختلاف الأولياء
### $ (686) 1 - أحمد بن محمد عن الحسن بن
~~محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل
~~وله أب وأم وابن فقال الابن: انا أريد ان اقتل قاتل أبي، وقال الأب: انا
~~اعفو، وقالت الام: انا آخذ الدية قال: فليعط الابن أم المقتول السدس من
~~الدية، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا عنه وليقتله.
### $ (687) 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن حديد عن جميل ابن دراج عن
~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا
# PageV10P175
# أحد الوليين فقال: إذا عفا عنهما بعض الأولياء درئ عنهما القتل، وطرح
~~عنهما من الدية بقدر حصة من عفا واديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف،
~~وقال: عفو كل ذي سهم جائز.
### $ (688) 3 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمان عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفا أولياء
~~أحدهما وأبى الآخرون قال: فقال: يقتل الذين لم يعفوا وان أحبوا ان يأخذوا
~~الدية اخذوا، قال عبد الرحمان: فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: ms3014 رجلان قتلا
~~رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين قال: فقال: إذا عفا بعض الأولياء درئ
~~عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا وأديا الباقي من أموالهما
~~إلى الذين لم يعفوا.
### $ (689) 4 - ابن محبوب عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
~~رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت ان عفا أولاده الكبار قال:
# فقال: لا يقتل ويجوز عفو الكبار في حصصهم، فإذا كبر الصغار كان لهم أن
~~يطلبوا حصصهم من الدية.
### $ (690) 5 - الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن
~~جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: انتظروا بالصغار الذين
~~قتل أبوهم ان يكبروا، فإذا بلغوا خيروا فان أحبوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا.
### $ (691) 6 - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال:
# سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله أخ في
~~دار البدو
# PageV10P176
# ولم يهاجر أرأيت ان عفا المهاجري وأراد البدوي أن يقتل أله ذلك؟ قال:
# فقال: ليس للبدوي ان يقتل مهاجريا حتى يهاجر، قال: فإذا عفا المهاجر فان
~~عفوه جائز قلت: للبدوي من الميراث شئ؟ قال: اما الميراث فله حظه من دية
~~أخيه ان أخذت.
### $ (692) 7 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد ابن احمد النهدي
~~عن محمد بن الوليد عن ابان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# ليس للنساء عفو ولا قود.
### $ (693) 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن أبي
~~مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن عفا
~~من ذي سهم فان عفوه جائز وقضى في أربعة اخوة عفا أحدهم قال: يعطى بقيتهم
~~الدية ويدفع عنه بحصة الذي عفا.
### $ (694) 9 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج
~~عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين عليه ms3015 السلام في رجل قتل وله وليان
~~فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو قال: ان أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ورد
~~نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه.
### $ (695) 10 - الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن
~~جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: من عفا عن الدم من
~~ذوي سهم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير الدية ويرفع عنه حصة الذي عفا.
# PageV10P177
### $ (696) 11 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال: قال أبو عبد الله عليه
~~السلام في الرجل يقتل وليس له ولي الا الامام: انه ليس للامام ان يعفو وله
~~ان يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين، لان جناية المقتول
~~كانت على الامام وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين.
### $ (697) 12 - ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن رجل مسلم قتل مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين الا
~~أولياء من أهل الذمة من قرابته فقال: على الامام أن يعرض على قرابته من أهل
~~بيته الاسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه، فان شاء قتل وان
~~شاء عفا وان شاء اخذ الدية، فإن لم يسلم أحد كان الامام ولي امره فإن شاء
~~قتل وان شاء اخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين، لان جناية المقتول كانت
~~على الامام فكذلك ديته تكون لإمام المسلمين قلت له: فان عفا عنه الامام؟
~~قال: فقال: إنما هو حق جميع المسلمين وإنما على الامام ان يقتل أو يأخذ
~~الدية وليس له ان يعفو.
### $ (698) 13 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن
~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: " فمن اعتدى بعد
~~ذلك فله عذاب اليم " (1) فقال: الرجل يعفوا ويأخذ الدية ثم يجرح صاحبه أو
~~يقتله فله عذاب اليم.
### $ (699) 14 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة ms3016 عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في قول الله تعالى: " فمن عفي له من أخيه شئ فأتباع
# PageV10P178
# بالمعروف وأداء إليه باحسان " (1) ما ذلك الشئ؟ قال: هو الرجل يقبل الدية
~~فامر الرجل الذي له الحق ان يتبعه بمعروف ولا يعسره، وامر الذي عليه الحق
~~ان يؤدي إليه باحسان إذا أيسر، قلت: أرأيت قوله تعالى: " فمن اعتدى بعد ذلك
~~فله عذاب اليم " قال: هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجني بعد فيمثل أو
~~يقتل فوعده الله عذابا أليما.
### $ (700) 15 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " فمن تصدق به فهو
~~كفارة له " (2) قال: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جرح أو غيره قال:
~~وسألته عن قول الله عز وجل: " فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء
~~إليه باحسان " قال: هو الرجل يقبل الدية فينبغي للمطالب ان يرفق به ولا
~~يعسره، وينبغي للمطلوب ان يؤدى إليه باحسان فلا يمطله إذا قدر.
### $ (701) 16 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل " فمن عفي له من
~~أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان " قال: ينبغي للذي له الحق أن
~~لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية، وينبغي للذي عليه الحق ان لا يمطل
~~أخاه إذا قدر على ما يعطيه ويؤدى إليه باحسان، قال: وسألته عن قول الله عز
~~وجل:
# (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم) فقال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو
~~يصالح ثم يعتدي فيقتل فله عذاب اليم كما قال الله تعالى.
### $ (702) 17 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل
# PageV10P179
# عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السلام قال: إذا مات ولي المقتول قام ولده
~~من بعده مقامه.
### $ (703) 18 - يونس عن ابن مسكان عن ms3017 أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه ان يهبوا دمه لقاتله
~~وعليه دين؟ فقال: ان أصحاب الدين هم الغرماء للقاتل فان وهب أولياؤه دمه
~~للقاتل ضمنوا اليدية للغرماء والا فلا:
### || 14 - باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار
### $ (704) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة ان يقتلوه
~~قال:
# ذلك لهم ان أدوا إلى أهله نصف الدية، وان قبلوا الدية فلهم نصف دية
~~الرجل.
# وان قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم الا نفسها، وقال: جراحات الرجال
~~والنساء سواء سن المرأة بسن الرجل، وموضحة المرأة بموضحة الرجل، وإصبع
~~المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية أضعفت
~~دية الرجل على دية المرأة،
### $ (705) 2 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد
~~الله ابن
# PageV10P180
# مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به،
~~وإذا قتل الرجل المرأة، فان أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل وأقادوه بها،
~~وان لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة، ودية المرأة نصف دية الرجل.
### $ (706) 3 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجراحات فقال: جراحة المرأة مثل
~~جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية، فإذا بلغ ثلث الدية سواء أضعفت جراحة
~~الرجل ضعفين على جراحة المرأة، وسن المرأة وسن الرجل سواء، وقال: لو قتل
~~الرجل امرأته عمدا فأراد أهل المرأة ان يقتلوا الرجل ردوا إلى أهل الرجل
~~نصف الدية وقتلوه قال: وسألته عن امرأة قتلت رجلا قال: تقتل به ولا يغرم
~~أهلها شيئا.
### $ (707) 4 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا
~~عبد الله عليه السلام يقول في رجل قتل امرأته متعمدا فقال: ms3018 ان شاء أهلها ان
~~يقتلوه يردوا إلى أهله نصف الدية، وان شاؤوا اخذوا نصف الدية خمسة آلاف
~~درهم وقال في امرأة قتلت زوجها متعمدة فقال: ان شاء أهله ان يقتلوها قتلوها
~~وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه.
### $ (708) 5 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن أبي مريم عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: اتي رسول الله صلى الله عليه وآله برجل قد ضرب
~~امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها فخير رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها
~~أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف ويقتلوه.
# PageV10P181
### $ (709) 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق عن
~~أبي بصير عن أحدهما عليه السلام قال: قلت: رجل قتل امرأة فقال:
# ان أراد أهل المرأة ان يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه، والا قبلوا نصف
~~الدية،
### $ (710) 7 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن عبد الله عن ابان عن أبي مريم
~~قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن جراحة المرأة قال: فقال: على النصف من
~~جراحة الرجل من الدية فما دونها، قلت: فامرأة قتلت رجلا قال: يقتلونها قلت:
~~فرجل قتل امرأة قال: ان شاؤوا قتلوا وأعطوا نصف الدية.
### $ (711) 8 - عنه عن القاسم بن عروة عن أبي العباس وغيره عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: ان قتل رجل امرأة خير أولياء المرأة إن شاؤوا أن يقتلوا
~~الرجل ويغرموا نصف الدية لورثته، وان شاؤوا أن يأخذوا نصف الدية.
### $ (712) 9 - عنه عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي
~~عبد الله عليه السلام في المرأة تقتل الرجل ما عليها؟ قال: لا يجني الجاني
~~على على أكثر من نفسه.
### $ (713) 10 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
~~عليه السلام في الرجل يقتل المرأة قال: ان شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة
~~آلاف درهم لأولياء المقتول، ms3019 وان شاؤوا اخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.
### $ (714) 11 - أحمد بن محمد عن المفضل عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في رجل قتل امرأة متعمدا قال: إن شاء أهلها ان يقتلوه قتلوه ويؤدوا
~~إلى أهله نصف الدية.
# PageV10P182
### $ (715) 12 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير
~~المؤمنين عليه السلام قتل رجلا بامرأة قتلها متعمدا، وقتل امرأة قتلت رجلا
~~عمدا.
### $ (716) 13 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله
~~عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأتين قتلتا
~~رجلا عمدا قال: تقتلان به ما يختلف في هذا أحد.
# فاما ما رواه:
### $ (717) 14 - محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن موسى ابن بكر عن
~~أبي مريم، ومحمد بن أحمد بن يحيى ومعاوية عن علي بن الحسن بن رباط عن أبي
~~مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال: في امرأة قتلت رجلا قال: تقتل
~~ويؤدي وليها بقية المال، وفى رواية محمد بن علي بن محبوب بقية الدية.
# قال محمد بن الحسن: هذه الرواية شاذة ما رواها غير أبي مريم الأنصاري وان
~~تكررت في الكتب في مواضع، وهي مع هذا مخالفة للاخبار كلها ولظاهر القرآن
~~قال الله تعالى: " وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين "
~~الآية فحكم ان النفس بالنفس ولم يذكر معها شئ آخر، والروايات كلها صرحت
~~بأنه لا يجني الانسان على أكثر من نفسه وانه ليس على أوليائها شئ إذا
~~قتلوها، فإذا وردت هذه الرواية مخالفة لما ذكرناه ينبغي ان يترك العمل بها.
# وليس لاحد ان يقول إن الآية إنما هي اخبار عما كتب الله تعالى على اليهود
~~في التوراة وليس فيها ان ذلك حكمنا لان الآية وإن تضمنت ان ذلك كان مكتوبا
~~على أهل التوراة فحكمها سار فينا يدل على ذلك ما رواه:
### $ (718) 15 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن
# PageV10P183
# أحدهما عليه السلام في ms3020 قول الله عز وجل (النفس بالنفس والعين بالعين
~~والأنف بالأنف) (1) الآية قال هي: محكمة.
### $ (719) 16 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمان ابن
~~الحجاج عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في
~~رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشر من الإبل قلت: قطع
~~اثنتين؟
# قال: عشرون من الإبل قلت: قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون من الإبل قال:
# قلت: أربعا؟ قال: عشرون من الإبل، قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه
~~ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق
~~فنبرأ ممن قاله ونقول: الذي جاء به شيطان فقال: مهلا يا ابان ان هذا حكم
~~رسول الله صلى الله عليه وآله ان المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا
~~بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا ابان انك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست
~~انمحق الدين.
### $ (720) 17 - عنه عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل بن دراج قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص؟ قال:
~~نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل
~~وسفلت المرأة.
### $ (721) 18 - عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن أبي عبد الله عليه السلام
~~مثل ذلك.
### $ (722) 19 - عنه عن الحسن عن زرعة وعثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن
~~جراحة النساء فقال: الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث، فإذا
~~جازت الثلث فإنها مثل نصف دية الرجل.
# PageV10P184
### $ (723) 20 - عنه فضالة عن ابان عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
~~جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كل شئ.
### $ (724) 21 - عنه عن الحسن بن علي عن كرام عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا
~~عبد الله عليه السلام عن رجل قطع إصبع امرأة قال: تقطع إصبعه حتى ينتهي إلى
~~ثلث المرأة فإذا جاز الثلث أضعف الرجل.
### $ (725) 22 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة والحلبي عن ms3021 أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سئل عن رجل قتل امرأته خطأ وهي على رأس الولد تمخض
~~قال: عليه الدية خمسة آلاف درهم، وعليه للذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو
~~أربعون دينارا.
### $ (726) 23 - الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي قال:
# سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جراحات الرجال والنساء في القصاص
~~والديات سواء؟
# فقال: الرجال والنساء في القصاص السن بالسن والشجة بالشجة والإصبع
~~بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فإذا جازت الثلث صيرت دية
~~الرجال في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية.
### $ (727) 24 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في رجل فقأ عين امرأة فقال: ان شاؤوا ان يفقؤا عينه
~~ويؤدوا إليه ربع الدية، وان شاءت ان تأخذ ربع الدية وقال في امرأة فقأت عين
~~رجل: انه ان شاء فقأ عينها والا اخذ دية عينه.
# PageV10P185
### $ (728) 25 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة
~~درهم،
### $ (729) 26 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى
~~عن منصور بن حازم عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
# إبراهيم (1) يزعم أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء؟ فقال: نعم قال
~~الحق.
### $ (730) 27 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب وابن بكير عن ليث المرادي قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي فقال:
# ديتهم سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم.
### $ (731) 28 - ابن أبي عمير عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: بعث النبي صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد إلى البحرين فأصاب بها
~~دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس فكتب إلى النبي صلى الله عليه وآله
~~اني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة درهم، وأصبت دماء
~~قوم من المجوس ولم تكن ms3022 عهدت إلي فيهم عهدا فقال: فكتب إليه رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى وقال: انهم أهل الكتاب.
### $ (732) 29 - إسماعيل بن مهران عن درست عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن دية اليهود والنصارى والمجوس قال:
# هم سواء ثمانمائة درهم، قال: فقلت: جعلت فداك ان اخذوا في بلاد المسلمين
~~وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد؟ قال: نعم يحكم فيهم باحكام المسلمين.
# PageV10P186
### $ (733) 30 - عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
~~كم دية الذمي قال: ثمانمائة درهم.
### $ (734) 31 - صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي وعبد الاعلى ابن أعين عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني ثمانمائة درهم.
# فاما ما رواه:
### $ 735) 32 - إسماعيل بن مهران عن ابن المغيرة عن منصور عن ابان ابن تغلب عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم.
### $ (736) 33 - وما وراه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن أبي
~~عبد الله عليه السلام أنه قال: من أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله ذمة
~~فديته كاملة، قال زرارة: فهؤلاء؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: وهؤلاء من
~~أعطاهم ذمة.
### $ (737) 34 - وما رواه محمد بن خالد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم
~~ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وقال أيضا: ان للمجوس كتابا يقال له جاماس،
~~قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الخبار ان تحملها على من يتعود قتل أهل
~~الذمة ، فان من كان كذلك فللامام ان يلزمه دية المسلم كاملة تارة، وتارة
~~أربعة آلاف درهم بحسب ما يراه أصلح في الحال واردع لكي ينكل عن قتلهم غيره،
~~فاما
# PageV10P187
# من ندر ذلك منه فلا يلزمه أكثر من الثمانمائة حسب ما قدمناه أولا، والذي
~~يدل على ما قلناه ما رواه:
### $ (738) 35 - ابن محبوب عن أبي أيوب عن ms3023 سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن مسلم قتل ذميا قال: فقال: هذا شئ شديد لا يحتمله الناس فليعط
~~أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد وعن قتل الذمي ثم قال: لو أن
~~مسلما غضب على ذمي فأراد ان يقتله ويأخذ ارضه ويؤدى إلى أهله ثمانمائة درهم
~~إذا يكثر القتل في الذميين، ومن قتل ذميا ظلما فإنه ليحرم على المسلم ان
~~يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها.
# فاما رواية أبي بصير خاصة فقد روينا عنه ان ديتهم ثمانمائة درهم مثل سائر
~~الأخبار ، وما تضمن خبره من الفرق بين اليهود والنصارى والمجوس فقد روى هو
~~أيضا انه لا فرق بينهم وهم في الدية سواء، وروى غيره أيضا ذلك، وقد قدمنا
~~في ذلك الاخبار، ويزيد ذلك بيانا ما رواه.
### $ (739) 36 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن
~~بكير عن زرارة قال: سألته عن المجوس ما حدهم؟ فقال: هم من أهل الكتاب
~~ومجراهم مجرى اليهود والنصارى في الحدود والديات.
### $ (740) 37 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من
~~المسلم جناية الذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم.
# قال محمد بن الحسن: ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
# PageV10P188
### $ (741) 38 - يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا ان يقيدوا ردوا فضل
~~دية المسلم وأقادوه.
### $ (742) 39 - عنه عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
~~مسلم يقتل رجلا من أهل الذمة قال: هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطى
~~الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم.
### $ (743) 40 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المعزا عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: إذا قتل المسلم النصراني وأراد أهل النصراني ان
~~يقتلوه ms3024 قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين.
# لأن الوجه في هذه الروايات أن نحملها على من يتعود قتل أهل الذمة، فان من
~~كان كذلك فللإمام حينئذ أن يقتله ويؤدي أهل الذمي فضل دية المسلم على الذمي
~~على ورثته، وإنما يفعل ذلك لكي يرتدع غيره عن قتل أهل الذمة، والذي يدل على
~~ذلك ما رواه.
### $ (744) 41 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن إسماعيل ابن الفضل
~~والحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن إسماعيل ابن الفضل
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل
~~عليهم.
# وعلى من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم والغش؟ قال:
# لا الا أن يكون متعودا لقتلهم، قال: وسألته عن المسلم هل يقتل باهل الذمة
~~وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لا الا أن يكون معتادا لذلك لا يدع
# PageV10P189
# قتلهم فيقتل وهو صاغر.
### $ (745) 42 - جعفر بن بشير عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: قلت: رجل قتل رجلا من أهل الذمة قال: لا يقتل به الا أن يكون
~~متعودا للقتل.
### $ (746) 43 - يونس عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله.
### $ (747) 44 - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد العجلي قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم فقأ عين نصراني فقال: ان دية
~~عين الذمي أربعمائة درهم.
### $ (748) 45 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن
~~أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في جنين
~~اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه.
### $ (749) 46 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد
~~الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: يقتص اليهودي
~~والنصراني والمجوسي بعضهم من بعض ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا.
### $ (750) 47 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر
~~عليه السلام وعبد الله ms3025 بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في نصراني قتل
~~مسلما فلما اخذ أسلم قال: أقتله به، قيل: فإن لم يسلم؟ قال: يدفع إلى
# PageV10P190
# أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وان شاؤوا عفوا وان شاؤوا استرقوا، وإن
~~كان معه عين مال قال: دفع إلى أولياء المقتول هو وماله.
### $ (751) 48 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقتل الحر بالعبد، وإذا قتل الحر العبد
~~غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا.
### $ (752) 49 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقتل حر بعبد وان قتله عمدا، ولكن
~~يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا، وقال: دية المملوك ثمنه.
### $ (753) 50 - أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يغرم
~~ثمنه ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود.
### $ (754) 51 - صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام قال:
~~قلت: قول الله تعالى: (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد
~~بالعبد والأنثى بالأنثى) (1) قال: قال: لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا
~~شديدا ويغرم ثمن العبد.
### $ (755) 52 - جعفر بن بشير عن معلى بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: لا يقتل حر بعبد، فإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا، ومن
~~قتله القصاص أو الحد لم يكن له دية.
# PageV10P191
### $ (756) 53 - الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع ابن عبد الملك عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا قصاص بين الحر والعبد.
# فاما ما رواه:
### $ (757) 54 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن
~~أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام انه
~~قتل حرا بعبد قتله عمدا. ms3026
# قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الرواية أن نحملها على من يكون عادته
~~قتل العبيد لأن من تكون كذلك جاز للامام ان يقتله به لكي ينكل غيره عن مثل
~~ذلك، فاما إذا كان ذلك منه شاذا نادرا فليس عليه أكثر من ثمنه حسب ما
~~قدمناه والتأديب والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (758) 55 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن المختار ابن محمد بن
~~المختار، ومحمد بن الحسن عن عبد الله ابن الحسن العلوي جميعا عن الفتح ابن
~~يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل مملوكه أو مملوكته قال:
~~إن كان المملوك له أدب وحبس الا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به.
### $ (759) 56 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عنهم
~~عليهم السلام قال: سئل عن رجل قتل مملوكه قال: إن كان غير معروف بالقتل ضرب
~~ضربا شديدا واخذ منه قيمة العبد ويدفع إلى بيت مال المسلمين، وإن كان
~~متعودا للقتل قتل به.
### $ (760) 57 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن
# PageV10P192
# ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية العبد قيمته وإن كان
~~نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ولا يتجاوز به دية الحر؟
### $ (761) 58 - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب، قيل: وان كانت قيمته عشرين ألف درهم؟
~~قال: لا يتجاوز قيمة العبد دية الأحرار.
### $ (762) 59 - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي الورد قال:
# سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل عبدا خطأ قال: عليه قيمته ولا
~~يتجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم قلت: ومن يقومه وهو ميت؟ قال: إن كان لمولاه
~~شهود أن قيمته كان يوم قتل كذا وكذا أخذ بها قاتله، وان لم يكن له شهود على
~~ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد بالله ماله قيمة أكثر مما
~~قومته، فان أبى ان يحلف ورد ms3027 اليمين على المولى، فان حلف المولى أعطي ما حلف
~~عليه ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم، قال: وإن كان العبد مؤمنا فقتله
~~عمدا أغرم قيمته واعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتاب إلى الله عز وجل.
### $ (763) 60 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن
~~السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: جراحات العبيد على نحو
~~جراحات الأحرار في الثمن.
### $ (764) 61 - الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد ابن زرارة عن
~~أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج عبدا موضحة قال عليه السلام: عليه نصف
~~عشر قيمته.
# PageV10P193
### $ (765) 62 - علي عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في انف العبد أو ذكره
~~أو شئ يحيط بقيمته انه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد.
### $ (766) 63 - يونس عن أبان بن تغلب عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه وان شاؤوا
~~حبسوه يكون عبدا لهم وان شاؤوا استرقوه.
### $ (767) 64 - علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليه
~~السلام في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول، فان شاؤوا قتلوه وان
~~شاؤوا استرقوه (1).
### $ (768) 65 - أحمد بن محمد عن أبي محمد الوابشي قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن أقوام ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها قال:
# لا يجوز اقرار العبد على سيده، فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد
~~اخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه.
### $ (769) 66 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن يحيى بن أبي العلا عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل العبد الحر فلأهل المقتول ان شاؤوا
~~قتلوا وان شاؤوا استعبدوا.
### $ (770) 67 - ابن أبي نجران عن مثنى عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# PageV10P194
# قال: العبد إذا قتل الحر ms3028 دفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا وان
~~شاؤوا استعبدوا.
### $ (771) 68 - وعنه عن أبي عبد الله عليه السلام في حر قتل عبدا قال:
# لا يقتل به.
### $ (772) 69 - وعنه عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# إذا قتل العبد الحر فدفع إلى أولياء الحر فلا شئ على مواليه.
### $ (773) 70 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن هيثم عن عبيدة عن
~~إبراهيم قال: قال: على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك.
### $ (774) 71 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن أحمد بن سلمة الكوفي عن
~~أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد قال: فقال:
# هو لأهل الأخير من القتلى إن شاؤوا قتلوه وان شاؤوا استرقوه، لأنه إذا
~~قتل الأول استحق أولياؤه، فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول فصار
~~لأولياء الثاني، فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء
~~الثالث، فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع ان
~~شاؤوا قتلوه وان شاؤوا استرقوه.
### $ (775) 72 - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
~~في عبد جرح رجلين قال: هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته، قيل له: فان
~~جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال: هو بينهما ما لم يحكم
~~الوالي في المجروح الأول، قال: فان جنى بعد ذلك جناية؟ قال: جنايته على
~~الأخير.
# PageV10P195
### $ (776) 73 - الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد
~~الله عليه السلام أنه قال في عبد جرح حرا قال: ان شاء الحر اقتص منه وان
~~شاء اخذه ان كانت الجراحة تحيط برقبته، وان كانت لا تحيط برقبته افتداه
~~مولاه، قال: فان أبى مولاه ان يفتديه كان للحر المجروح حقه من العبد بقدر
~~دية جراحته والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد ms3029 الباقي على
~~المولى.
### $ (777) 74 - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن عبد قطع يد رجل حر وله ثلاث أصابع من يده شلل فقال:
# وما قيمة العبد؟ قلت: اجعلها ما شئت قال: إن كان قيمة العبد أكثر من دية
~~الإصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل رد الذي قطعت يده على ولي العبد ما
~~فضل من القيمة واخذ العبد، وان شاء اخذ قيمة الإصبعين الصحيحتين والثلاث
~~أصابع الشلل، قلت: كم قيمة الإصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع؟ قال:
# قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكف ألفا درهم وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع
~~الكف ألف درهم، لأنها على الثلث من دية الصحاح، قال: وان كانت قيمة العبد
~~أقل من قيمة الإصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلى الذي
~~قطعت يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد.
### $ (778) 75 - يونس عمن رواه قال: قال: يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من
~~قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة، وإذا جرح الحر العبد فقيمة
~~جراحته من حساب قيمته.
### $ (779) 76 - الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع بن
# PageV10P196
# عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أم الولد جنايتها في حقوق
~~الناس على سيدها وما كان من حقوق الله عز وجل في الحدود فان ذلك في بدنها
~~قال: ويقاص منها للمماليك، ولا قصاص بين الحر والعبد.
### $ (780) 77 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد قتل
~~مولاه متعمدا قال: يقتل به، ثم قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله
~~بذلك.
### $ (781) 78 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد فقأ عين حر وعلى
~~العبد دين: إن على العبد حد للمفقوء عينه ويبطل دين الغرماء.
### $ (782) 79 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال: سألت أبا
~~جعفر عليه السلام عن مدبر قتل رجلا عمدا قال: فقال: يقتل به، قال: قلت: ms3030 فان
~~قتله خطأ؟ قال: فقال يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم فان شاؤوا استرقوه
~~وليس لهم ان يقتلوه قال: ثم قال: يا أبا محمد ان المدبر مملوك.
### $ (783) 80 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج
~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه؟
# قال: يصالح عن مولاه فان أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت
~~الذي دبره ثم يرجع حرا لا سبيل عليه.
### $ (784) 81 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران وسهل بن زياد
~~عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~مدبر قتل رجلا خطأ قال: ان شاء مولاه ان يؤدى إليهم الدية وإلا دفعه إليهم
# PageV10P197
# يخدمهم، فإذا مات مولاه يعني الذي أعتقه رجع حرا، وفي رواية يونس لا شئ
~~عليه.
# قال محمد بن الحسن: هذه الروايات وردت هكذا مطلقة بأنه متى مات المدبر
~~صار المدبر حرا، وليس فيها انه يستسعى في الدية، والأولى ان يشترط ذلك فيها
~~فيقال: إذا مات المولى الذي دبره استسعي في دية المقتول لئلا يبطل دم امرئ
~~مسلم، وذلك لا ينافي هذه الأخبار، فاما قوله في رواية يونس لا شئ عليه
~~نحمله على أنه لا شئ عليه من العقوبة أو انه لا شئ عليه في الحال وان وجب
~~عليه ان يستسعى على مر الأوقات، والذي قلناه من التفصيل رواه:
### $ (785) 82 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن الخطاب
~~بن سلمة، ورواه أيضا محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن صالح بن
~~سعيد عن الحسين بن خالد عن الخطاب بن سلمة عن هشام بن أحمد قال: سألت أبا
~~الحسن عليه السلام عن مدبر قتل رجلا خطأ قال: اي شئ رويتم في هذا الباب؟
~~قال: قلت: روينا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: يتل برمته إلى
~~أولياء المقتول فإذا مات ms3031 الذي دبره عتق قال: سبحان الله فيبطل دم امرئ
~~مسلم!؟
# قلت: هكذا روينا قال: غلطتم على أبى، يتل برمته إلى أولياء المقتول، فإذا
~~مات الذي دبره استسعي في قيمته.
### $ (786) 83 - صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه أله ان يقيده به دون السلطان ان
~~أحب ذلك؟ قال: هو ماله يفعل فيه ما يشاء ان شاء قتل وان شاء عفا.
### $ (787) 84 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم
# PageV10P198
# قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مكاتب قتل رجلا خطأ قال: فقال: إن كان
~~مولاه حين كاتبه اشترط عليه ان هو عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المماليك
~~يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوه وان شاؤوا باعوه، وإن كان مولاه
~~حين كاتبه لم يشترط عليه وكان قد أدى من مكاتبته شيئا فإن عليا عليه السلام
~~كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته وإن على الامام ان يؤدي
~~إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ
~~مسلم، وارى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده فلأولياء المقتول
~~يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه وليس لهم ان يبيعوه.
### $ (788) 85 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد
~~الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في مكاتب قتل رجل خطأ قال:
# عليه من ديته بقدر ما أعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فان عجز
~~المكاتب فلا عاقلة له وإنما ذلك على امام المسلمين.
### $ (789) 86 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه ان جنى إلى رجل جناية
~~فقال: إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم من جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته
~~للحر فان عجز من حق الجناية شيئا أخذ ذلك من مال ms3032 المولى الذي كاتبه، قلت:
~~فان كانت الجناية بعبد؟ قال: فقال: على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي
~~جرحه المكاتب، ولا يقاص بين العبد وبين المكاتب إن كان المكاتب قد أدى من
~~مكاتبته شيئا، فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص للعبد منه، ويغرم
~~المولى كلما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا.
# PageV10P199
### $ (790) 87 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قتل
~~قال: يحسب ما أعتق منه فيؤدي به دية الحر وما رق منه دية العبد.
### $ (791) 88 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة ابن زيد عن
~~غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام:
~~إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ليس عليها سعاية.
### $ (792) 89 - وروى وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليه السلام انه كان يقول:
~~إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها وإن قتلته عمدا قتلت
~~به.
# ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه:
### $ (793) 90 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن الحسن ابن علي عن
~~حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: إذا قتلت أم الولد سيدها
~~خطأ سعت في قيمتها.
# لأن هذا الخبر نحمله على أنها إذا قتلته خطأ شبيه العمد، لأن من يقتل
~~كذلك تلزمه الدية إن كان حرا في ماله خاصة، وإن كان معتقا لا مولى له
~~استسعي في الدية حسب ما تضمن الخبر، واما الخطأ المحض فإنه يلزم المولى فإن
~~لم يكن له مولى كان على بيت المال حسب ما قدمناه.
### $ (794) 91 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن علي الميثمي الكوفي
~~عن بعض أصحابه عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال:
# PageV10P200
# قضى أمير المؤمنين عليه السلام ms3033 في عبد قتل حرا خطأ فلما قتله أعتقه مولاه
~~قال:
# فأجاز عتقه وضمنه الدية.
### $ (795) 92 - عنه عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي الخراساني عن علي بن
~~جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب
~~أو كسر سنه ما عليه؟ قال: إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر وإن كان دون
~~النصف فبقدر ما عتق، وكذا إذا فقأ عين حر، وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو
~~كسر سنه قال: إذا أدى نصف مكاتبته تفقأ عين الحر أو ديته إن كان خطأ، هو
~~بمنزلة الحر، وإن كان لم يؤد النصف قوم فادى بقدر ما أعتق منه وسألته عن
~~المكاتب الذي إذا أدى نصف ما عليه. قال: هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك
~~من قتل أو غيره، وسألته عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته قال:
~~يقوم المملوك ويؤدي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه.
### || 15 - باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس
~~لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية
### $ (796) 1 - سهل بن زياد عن محمد بن
~~الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن
~~أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال: من مات في
~~زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت
~~المال.
# PageV10P201
### $ (797) 2 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة
~~عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: من مات في زحام جمعة
~~أو عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته على بيت المال.
### $ (798) 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن
~~مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي
~~عليه السلام بالكوفة فقتلوا رجلا ms3034 فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين.
### $ (799) 4 - ابن محبوب عن عبد الله بن سنان وعبد الله بن بكير جميعا عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وجد
~~مقتولا لا يدرى من قتله قال: إن كان عرف وكان له أولياء يطلبون ديته أعطوا
~~ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لأن ميراثه للامام فكذلك
~~تكون ديته على الامام، ويصلون عليه ويدفنونه، قال: وقضى في رجل زحمه الناس
~~يوم الجمعة في زحام الناس فمات: أن ديته من بيت مال المسلمين.
### $ (800) 5 - الحسن بن محبوب عن حماد بن عيسى عن سوار عن الحسن قال: ان عليا
~~عليه السلام لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل
~~على الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا فاضطرب حتى مات ثم ماتت أمه
~~من بعده فمر بها علي صلوات الله عليه وأصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق
~~فسألهم عن أمرها قالوا له: انها كانت حاملة ففزعت حين رأت القتال والهزيمة
~~قال: فسألهم أيهما مات قبل صاحبه؟ فقالوا: ان ابنها مات قبلها قال:
# فدعا بزوجها أبي الغلام الميت فورثه من ديته ثلثي الدية وورث أمه ثلث
~~الدية، ثم،
# PageV10P202
# ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها الميت
~~وورث قرابة الميتة الباقي، قال: ثم ورث الزوج أيضا من دية المرأة الميتة
~~نصف الدية وهو الفان وخمسمائة درهم وورث قرابة المرأة نصف الدية وهو الفان
~~وخمسمائة درهم، وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت قال:
~~وادى ذلك كله من بيت مال البصرة.
### $ (801) 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن أبي
~~مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام ان ما
~~أخطأت القضاة في دية أو قطع فعلى بيت مال المسلمين.
### $ (802) 7 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه
~~السلام ms3035 قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ليس في الهايشات عقل ولا قصاص؟
# والهايشات: الفزعة تقع في الليل فيشج الرجل فيها أو يقع قتيل لا يدرى من
~~قتله وشجه:
### $ (803) 8 - أحمد بن محمد بن خالد عن الحسين بن سيف عن محمد ابن سليمان عن
~~أبي الحسن الثاني عليه السلام ومحمد بن علي عن محمد بن أسلم عن محمد بن
~~سليمان ويونس بن عبد الله قالا: سألنا الرضا عليه السلام عن رجل استغاث به
~~قوم لينقذهم من قوم يغيرون عليهم ليستبيحوا أموالهم ويسبوا ذراريهم فخرج
~~الرجل يعدو بسلاحه في جوف الليل يغيث القوم الذين استغاثوا به فمر برجل
~~قائم على شفير بئر يستقي منها فدفعه وهو لا يريد ذلك ولا يعلم فسقط في
~~البئر فمات ومضى الرجل فاستنقذ أموال أولئك القوم الذين استغاثوا به فلما
~~انصرف إلى أهله قالوا له: ما صنعت؟
# PageV10P203
# قال: قد انصرف القوم عنهم وامنوا وسلموا قالوا له: شعرت ان فلان بن فلان
~~سقط في البئر فمات؟ قال: انا والله طرحته، قيل: وكيف ذلك؟ فقال:
# اني خرجت أعدو بسلاحي في ظلمة الليل وانا أخاف الفوت على القوم الذين
~~استغاثوا بي فمررت بفلان وهو قائم يستقي من البئر فزحمته فلم أرد ذلك فسقط
~~فمات، فعلى من دية هذا؟ فقال: ديته على القوم الذين استنجدوا بالرجل
~~فانجدهم وانقذ أموالهم ونساءهم وذراريهم، اما انه لو كان آجر نفسه بأجرة
~~لكانت الدية عليه وعلى عاقلته دونهم، وذلك أن سليمان بن داود عليه السلام
~~اتته امرأة عجوز مستعدية على الريح فقالت:
# يا نبي الله اني كنت قائمة على سطح وان الريح طرحتني من السطح فكسرت يدي
~~فاقدني من الريح فدعا سليمان بن داود عليه السلام الريح فقال لها: ما دعاك
~~إلى ما صنعت بهذه المرأة؟ فقالت: صدقت يا نبي الله إن رب العزة تعالى بعثني
~~إلى سفينة بني فلان لانقذها من الغرق وقد كانت أشرفت على الغرق فخرجت في
~~شدتي وعجلتي إلى ما امرني الله عز وجل به فمررت بهذه المرأة وهي على سطحها ms3036
~~فعثرت بها ولم أردها فسقطت فانكسرت يدها قال: فقال سليمان بن داود عليه
~~السلام: يا رب بما أحكم على الريح؟ فأوحى الله عز وجل إليه يا سليمان احكم
~~بأرش كسر يد هذه المرأة على أرباب السفينة التي انقذتها الريح من الغرق
~~فإنه لا يظلم لدي أحد من العالمين
### $ (804) 9 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
~~عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان وجد
~~قتيل بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال فان أمير المؤمنين عليه السلام كان
~~يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.
### $ (805) 10 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة
# PageV10P204
# ابن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يوجد قتيلا
~~في القرية أو بين قريتين فقال: يقاس ما بينهما فأيهما كان أقرب ضمنت.
### $ (806) 11 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام مثله.
### $ (807) 12 - الحسين بن سعيد عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عاصم بن حميد
~~عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قضى أمير المؤمنين
~~عليه السلام في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية: أن يغرم أهل تلك القرية
~~إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه.
### $ (808) 13 - عنه عن فضالة بن أيوب عن ابان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد
~~الله عليه السلام أنه قال في رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم أو رجل
~~وجد في قبيلة وعلى باب دار قوم فادعي عليهم فقال: ليس عليهم شئ ولا يطل
~~دمه.
### $ (809) 14 - عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه
~~السلام نحوه قال: لا يطل دمه ولكن يعقل.
### $ (810) 15 - حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان مثله.
# قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذين الخبرين وبين الأخبار المتقدمة لأن
~~الدية ms3037 إنما تلزم أهل القرية والقبيلة الذين وجد القتيل فيهم إذا كانوا
~~متهمين بقتله وامتنعوا من القسامة حسب ما قدمناه فيما مضى، فاما إذا لم
~~يكونوا متهمين بقتله أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم، ويؤدى دية
~~القتيل من بين المال حسب ما
# PageV10P205
# قدمناه في باب القسامة، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه:
### $ (811) 16 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد العباس والهيثم جميعا عن الحسن
~~بن محبوب عن علي بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وجد رجل
~~مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا، فان أبوا أن
~~يحلفوا غرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواءا بين جميع القبيلة من
~~الرجال المدركين.
### $ (812) 17 - عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عليه السلام
~~قال: كان أبي رضي الله عنه إذا لم يقسم القوم المدعون البينة على قتل
~~قتيلهم ولم يقسموا بان المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا
~~بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم تؤدى الدية إلى أولياء القتيل وذلك
~~إذا قتل في حي واحد، فاما إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى
~~أوليائه من بيت المال.
### $ (813) 18 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل قتله الحد والقصاص فلا دية له.
# وقال: أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه إلى نفسه فجرحه أو قتله فلا شئ
~~عليه، وقال: أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم فرموه وفقؤا
~~عينه أو جرحوه فلا دية له، وقال: من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.
### $ (814) 19 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال:
# سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل راود امرأة على نفسها حراما
~~فرمته بحجر
# PageV10P206
# فأصابت منه مقتلا قال: ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عز وجل وان
~~قدمت إلى امام عادل ms3038 أهدر دمه،
### $ (815) 20 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن
~~مفضل بن صالح عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
~~قتله القصاص هل له دية؟
# فقال: لو كان ذلك لم يقتص من أحد، ومن قتله الحد فلا دية له.
### $ (816) 21 - يونس عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
~~ضرب رجلا ظلما فرده الرجل عن نفسه فأصابه شئ أنه قال: لا شئ عليه
### $ (817) 22
~~- عنه عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال:
# قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أراد الرجل ان يضرب رجلا ظلما فاتقاه
~~الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شئ عليه.
### $ (818) 23 - عنه عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: إذا أطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شئ لهم فرموه
~~فأصابوه فقتلوه أو فقؤا عينه فليس عليهم غرم، وقال: ان رجلا اطلع من خلل
~~حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله
~~بمشقص (1) ليفقأ عينه فوجده قد انطلق فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
~~أي خبيث أما والله لو ثبت لي لفقأت عينك.
### $ (819) 24 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل
~~عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان صبيان في زمن
~~علي بن أبي طالب عليه السلام يلعبون بأخطار لهم فرمى أحدهم بخطره فدق
~~رباعية صاحبه
# PageV10P207
# فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقام الرامي البينة بأنه قال
~~حذار فادرأ أمير المؤمنين عليه السلام القصاص ثم قال: قد أعذر من حذر قال:
~~وسألته عن رجل قتله القصاص له دية؟ فقال: لو كان ذلك لم يقتص أحد من أحد،
~~ومن قتله الحد فلا دية له.
### $ (820) 25 - صفوان بن يحيى عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا
~~عبد الله عليه السلام يقول: ms3039 اطلع رجل على النبي صلى الله عليه وآله من
~~الجريد فقال له النبي صلى الله عليه وآله: لو اعلم انك تثبت لقمت إليك
~~بالمشقص حتى افقأ عينك قال:
# فقلت: أذاك لنا؟ فقال: ويحك أو ويلك أقول لك ان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله فعل تقول اذاك لنا!.
### $ (821) 26 - الحسين بن سعيد عن هشام بن سالم عن سليمان ابن خالد قال: سمعت
~~أبا عبد الله عليه السلام يقول: من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.
### $ (822) 27 - الحسين بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال كان علي عليه السلام يقول: من ضربناه حدا من حدود الله
~~فمات فلا دية له علينا. ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق الناس فمات فان ديته
~~علينا.
### $ (823) 28 - علي عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما
~~جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرك ابنها فقام فقتله
~~بفأس
# PageV10P208
# كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء
~~أهله يطلبون بدمه من الغد فقال أبو عبد الله عليه السلام: اقض على هذا كما
~~وصفت لك فقال: يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام، ويضمن السارق فيما
~~ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها، إنه زان، وهو في ماله غرامة،
~~وليس عليها في قتلها إياه شئ لأنه سارق.
### $ (824) 29 - وعنه قال: قلت: رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت
~~المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار
~~الصديق واقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة
~~فقتلته بالصديق قال: تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج.
### $ (825) 30 - علي بن إبراهيم عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن
~~عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن
~~عليه ms3040 السلام في رجل دخل دار آخر للتلصص أو للفجور فقتله صاحب الدار أيقتل
~~به أم لا؟ فقال: اعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شئ.
### $ (826) 31 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل اتى رجلا وهو راقد فلما صار
~~على ظهره ليقربه فبعجه فقتله فقال: لا دية له ولا قود، (قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود) (1).
### $ (827) 32 - علي عن أبيه عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض
# PageV10P209
# أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام فقال: سألته عن رجل أعنف على امرأته
~~أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر قال: لا شئ عليهما إذا كانا
~~مأمونين فان اتهما ألزمهما اليمين بالله انهما لم يريدا القتل.
# فأما ما رواه:
### $ (828) 33 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وهشام
~~والنضر وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد
~~الله عليه السلام انه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه
~~قال: الدية كاملة ولا يقتل الرجل.
# قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين الخبرين لان الخبر الأول إنما نفى أن
~~يكون عليهما شئ من القود، ولم ينف أن تكون عليهما الدية وإنما تزول التهمة
~~بأن يحلف كل واحد منهما انه ما أراد قتل صاحبه ثم تلزمه الدية.
### $ (829) 34 - أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد القلانسي عن أحمد ابن الفضل عن
~~عبد الله بن جبلة عن فزارة عن انس أو هيثم بن البراء عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: قلت له: اللص يدخل في بيتي يريد نفسي ومالي فقال: اقتله واشهد
~~الله ومن سمع ان دمه في عنقي.
### $ (830) 35 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير
~~قال: ms3041 سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقاتل عن ماله؟ فقال:
# ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد،
~~فقلت له: أفنقاتل أفضل؟ فقال: ان لم تقاتل فلا بأس، أما لو كنت لتركته ولم
~~أقاتل.
# PageV10P210
### $ (831) 36 - وكتب أحمد بن إسحاق إلى أبى محمد عليه السلام يسأل عن
~~الصعاليك فكتب إليه: اقتلهم.
### $ (832) 37 أحمد بن أبي عبد الله أو غيره انه كتب إليه يسأله عن الأكراد
~~فكتب: لا تنبهوهم الا بحد السيف.
### $ (833) 38 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: إذا قدرت على اللص فابدره فانا شريكك في دمه.
### $ (834) 39 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيد بن زرارة قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على رجل فقتله فقال: ليس عليه شئ
### $ (835) 40 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن
~~أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
~~وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما قال: ليس على الأعلى شئ ولا على
~~الأسفل شئ.
### $ (836) 41 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله قال: الدية على الذي وقع على الرجل
~~فقتله لأولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، قال:
# وان أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا.
# PageV10P211
# قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذا الخبر وبين الخبرين الأولين لأن
~~الخبرين الأولين تناولا من زلق فوقع على غيره فلم يلزمه شئ من الدية،
~~والخبر الأخير إنما أوجب فيه الدية لان الدفع لم يكن عن خطأ وإنما كان عن
~~عمد فيلزم الدافع على ما رتب في الخبر.
### $ (837) 42 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن أبي المعزا عن الحلبي عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ms3042 رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلا
~~آخر قال: هو ضامن لما كان من شئ.
# ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه.
### $ (838) 43 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسين عن صفوان بن يحيى وفضالة عن
~~العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال في الرجل يسقط على رجل
~~فيقتله فقال: لا شئ عليه، وقال: من قتله القصاص فلا دية له.
### $ (839) 44 - عنه عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان راكبا على دابة فغشى رجلا ماشيا
~~حتى كاد أن يوطئه فزجر الماشي الدابة عنه فخر عنها فأصابه موت أو جرح قال:
~~ليس الذي زجر بضامن إنما زجر عن نفسه.
### $ (840) 45 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهيب ابن حفص عن
~~أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في
~~بئرهم هل يضمنون؟ قال: ليس يضمنون فان كانوا متهمين ضمنوا.
# PageV10P212
### $ (841) 46 - عنه عن أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه
~~عن علي عليه السلام انه قضى في رجل دخل دار قوم بغير اذنهم فعقر فقال:
# لا ضمان عليهم وان دخل باذنهم ضمنوا.
### $ (842) 47 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن
~~طلحة بن زيد أبي الخزرج عن فضل بن عثمان الأعور عن أبي عبد الله عليه
~~السلام عن أبيه عليه السلام في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ووسطه وصدره
~~في قبيلة والباقي في قبيلة قال: ديته على من وجد في قبيلة صدره وبدنه
~~والصلاة عليه.
### $ (843) 48 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي قال:
~~سألت أبا جعفر عليه السلام عن مؤمن قتل رجلا ناصبا معروفا بالنصب على دينه
~~غضبا لله ولرسوله أيقتل به؟ قال: أما هؤلاء فيقتلونه به ولو رفع إلى إمام
~~عادل لم يقتله به، قلت: فيبطل دمه؟ ms3043 قال: لا ولكن إذا كان له ورثة كان على
~~الامام أن يعطيهم الدية من بيت المال لأن قاتله إنما قتله غضبا لله عز وجل
~~وللامام ولدين المسلمين.
### $ (844) 49 - علي بن إبراهيم رفعه عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام
~~أظنه أبو عاصم السجستاني قال: زاملت عبد الله بن النجاشي وكان يرى رأي
~~الزيدية فلما كان بالمدينة ذهب إلى عبد الله بن الحسن وذهبت إلى أبى عبد
~~الله عليه السلام فلما انصرف رأيته مغتما، فلما أصبح قال: استأذن لي على
~~أبى عبد الله عليه السلام فدخلت على أبى عبد الله عليه السلام وقلت له: ان
~~عبد الله بن النجاشي يرى رأي الزيدية وانه ذهب إلى عبد الله بن الحسن وقد
~~سألني ان استأذن له عليك فقال: إئذن له فدخل عليه فسلم فقال: يا بن رسول
~~الله انى رجل أتولاكم وأقول:
# PageV10P213
# إن الحق فيكم وقد قتلت سبعة ممن سمعته يشتم أمير المؤمنين عليا عليه
~~السلام فسألت عن ذلك عبد الله بن الحسن فقال لي: أنت مأخوذ بدمائهم في
~~الدنيا والآخرة، فقلت: على ما نعادي الناس إذا كنت مأخوذا بدماء من سمعته
~~يشتم علي بن أبي طالب عليه السلام!؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: وكيف
~~قتلتهم يا أبا بجير؟ فقال: منهم من كنت اصعد سطحه بسلم حتى اقتله، ومنهم من
~~جمع بيني وبينه الطريق فقتلته ومنهم من دخلت عليه بيته فقتلته وقد خفي علي
~~ذلك كله قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام يا أبا بجير عليك بكل رجل
~~قتلته منهم كبش تذبحه بمنى لأنك قتلته بغير اذن الامام، ولو انك قتلتهم
~~بإذن الامام لم يكن عليك شئ.
### $ (845) 50 - الحسن بن محبوب عن رجل من أصحابنا عن أبي الصباح الكناني قال:
~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لنا جارا من همدان يقال له الجعد بن عبد
~~الله وهو يجلس إلينا فنذكر عليا أمير المؤمنين عليه السلام وفضله فيقع فيه
~~أفتأذن لي فيه؟ قال: فقال: يا أبا الصباح أو كنت فاعلا؟ ms3044 فقلت: إي والله لئن
~~أذنت لي فيه لأرصدنه فإذا صار فيها اقتحمت عليه بسيفي فخبطته حتى اقتله
~~قال: فقال: يا أبا الصباح هذا الفتك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله
~~عن الفتك يا أبا الصباح إن الاسلام قيد الفتك ولكن دعه فستكفى بغيرك، قال
~~أبو الصباح: فلما رجعت من المدينة إلى الكوفة لم البث بها الا ثمانية عشر
~~يوما فخرجت إلى المسجد فصليت الفجر ثم عقبت فإذا رجل يحركني برجله قال: يا
~~أبا الصباح البشرى فقلت: بشرك الله بخير فما ذاك؟ فقال: ان الجعد بن عبد
~~الله بات البارحة في داره التي في الجبانة فأيقظوه للصلاة فإذا هو مثل الزق
~~المنفوخ ميتا فذهبوا يحملونه فإذا لحمه يسقط عن عظمه فجمعوه في نطع فإذا
~~(تحته) اسود فدفنوه.
# PageV10P214
### $ (846) 51 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ربيع بن محمد عن عبد الله بن
~~سليمان العامري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اي شئ تقول في رجل
~~سمعته يشتم عليا عليه السلام ويبرأ منه؟ قال: فقال لي: هذا والله حلال الدم
~~وما الف منهم برجل منكم، دعه.
### $ (847) 52 - عنه عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام: ما تقول في رجل سبابة لعلي عليه السلام؟ قال: فقال لي حلال
~~الدم والله لولا أن تغمز به بريئا قال: قلت: فما تقول في رجل مؤذ لنا؟ قال:
# فقال: فيماذا؟ قال: قلت: فيك يذكرك قال: فقال لي: أله في علي نصيب؟
# قلت: انه ليقول ذلك ويظهره قال: لا تعرض له.
### || 16 - باب القاتل في الشهر الحرام والحرم
### $ (848) 1 - الحسين بن سعيد عن
~~فضالة بن أيوب عن كليب بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
~~من قتل في شهر حرام فعلية دية وثلث.
### $ (849) 2 - عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام
~~يقول: إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم.
### $ (850) 3 - الحسن بن ms3045 محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال:
# PageV10P215
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم قال:
~~عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم؟ قلت: ان هذا يدخل فيه العيد
~~وأيام التشريق؟ فقال: يصومه فإنه حق لزم.
### $ (851) 4 - ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن زرارة قال: قلت لأبي عبد
~~الله عليه السلام في رجل قتل في الحرم قال: عليه دية وثلث ويصوم شهرين
~~متتابعين من أشهر الحرم، قال: قلت: هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق؟ قال:
# فقال: يصوم فإنه حق لزمه.
### $ (852) 5 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن جميل وابن أبي عمير وفضالة
~~بن أيوب عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
# لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا
~~قلت: ما ذلك الحدث؟ فقال: القتل.
### $ (853) 6 - ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال: لا يقام عليه الحد ولا
~~يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع، فإنه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام
~~عليه الحد، وان جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير
~~للحرم حرمة.
# PageV10P216
### || 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك
~~والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين
### $ (854) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
~~أحمد بن الحسن الميثمي عن ابان عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر عليه
~~السلام عشرة قتلوا رجلا فقال:
# ان شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات، وان شاؤوا تخيروا رجلا
~~فقتلوه وأدت التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم
~~قال: ثم إن الوالي يلي أدبهم وحبسهم.
### $ (855) 2 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في رجلين قتلا رجلا قال: ms3046 ان أراد أولياء المقتول قتلهما
~~أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين، وان أرادوا قتل
~~أحدهما قتلوه وادى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول، وان لم يؤدوا دية
~~أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل دية صاحبه من كليهما، وان قبل أولياؤه الدية
~~كانت عليهما.
### $ (856) 3 - يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا فأرادوا قتلهم ترادوا فضل الدية، وان قبل
~~أولياؤه الدية كانت عليهما والا اخذوا دية صاحبهم.
# PageV10P217
### $ (857) 4 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال: تخير أهل المقتول فأيهم
~~شاؤوا قتلوا ورجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية.
# فاما ما رواه:
### $ (858) 5 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن القاسم ابن عروة عن أبي
~~العباس وغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اجتمع العدة على قتل
~~رجل واحد حكم الوالي ان يقتل أيهم شاؤوا وليس لهم ان يقتلوا أكثر من واحدا
~~ان الله عز وجل يقول: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في
~~القتل " وإذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي اي الثلاثة شاء ان يقتل ويضمن
~~الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول.
# فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من أن لأولياء المقتول قتل الاثنين وما
~~زاد عليهما بواحد لأنه إنما يكون لهم ذلك إذا أدوا دية الباقي، وهذا الخبر
~~إنما يتناول من أراد قتل جماعة بواحد من غير أن يؤدي دية الباقين وليس لهم
~~ذلك، وليس في ظاهر الخبر انه إذا بذل دية الباقين لم يجز له أن يقتلهم به،
~~وإذا لم يكن ذلك في ظاهره وكانت الأخبار المتقدمة مبينة لذلك فينبغي ان
~~نحمل هذا الخبر المجمل على تلك الأخبار المفصلة، والذي يزيد ما قدمناه
~~بيانا ما رواه:
### $ (859) 6 - الحسن بن بنت الياس عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في رجلين قتلا رجلا قال: ms3047 يقتلان ان شاء أهل المقتول وترد على أهلهما
~~دية واحدة.
# PageV10P218
### $ (860) 7 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال: قضى أمير
~~المؤمنين عليه السلام في رجل ليقتله والرجل فار منه فاستقبله رجل آخر
~~فامسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله: بتقل الرجل الذي قتله، وقضى على الآخر
~~الذي أمسكه عليه: ان يطرح في السجن ابدا حتى يموت فيه لأنه أمسك على الموت.
### $ (861) 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن عاصم عن محمد ابن قيس عن
~~أبي جعفر عليه السلام مثله.
### $ (862) 9 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين أمسك أحدهما
~~وقتل الآخر قال: يقتل القاتل ويحبس الآخر حتى يموت غما كما كان حبس عليه
~~حتى مات غما.
### $ (863) 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد
~~الله عليه السلام ان ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام واحد
~~منهم أمسك رجلا وأقبل الآخر فقتله والآخر يراهم فقضى في الربيئة ان تسمل
~~عيناه وفي الذي أمسك ان يسجن حتى يموت كما أمسك، وقضى في الذي قتل: أن
~~يقتل.
### $ (864) 11 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر
~~عليه السلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله فقال: يقتل به الذي قتله ويحبس
~~الآمر بقتله في الحبس حتى يموت.
# PageV10P219
# فاما ما رواه:
### $ (865) 12 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في رجل امر عبده ان يقتل رجلا فقتله قال: يقتل السيد به.
### $ (866) 13 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في رجل امر عبده ان يقتل رجلا
~~فقتله فقال أمير المؤمنين عليه السلام: وهل عبد الرجل الا كسيفه؟ يقتل
~~السيد ويستودع العبد في السجن.
# قال محمد بن ms3048 الحسن: هذان الخبران قد وردا على ما أوردناهما وينبغي أن
~~يكون العمل على الخبر الأول لأنه موافق لظاهر كتاب الله والأخبار الكثيرة
~~التي قدمناها لأن القرآن قد نطق ان النفس بالنفس، وقد علمنا أنه ما أراد
~~الا النفس القاتلة، والاخبار التي قدمناها فيمن اشترك بالرؤية والامساك
~~والقتل تؤيد ذلك أيضا، لأن القصاص فيها إنما أوجب على القاتل ولم يوجب على
~~الممسك ولا على الناظر، وقد علمنا أن الممسك امره أعظم من الآمر، وإذا كان
~~الخبران مخالفين للقرآن والاخبار فينبغي ان يلغى أمرهما ويكون العمل بما
~~سواهما، وعلى انه يحتمل الخبران وجها وهو ان يحملا على من تكون عادته ان
~~يأمر عبيده بقتل الناس ويغريهم بذلك ويلجئهم إليه فإنه يجوز للامام أن يقتل
~~من هذه حاله لأنه مفسد في الأرض،
### $ (867) 14 - علي بن إبراهيم عن محمد بن
~~عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل الرجل
~~رجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم.
# PageV10P220
### || 18 - باب ضمان النفوس وغيرها
### $ (868) 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل
~~عن عمرو بن أبي المقدام قال: كنت شاهدا عند البيت الحرام ورجل ينادى بابي
~~جعفر المنصور وهو يطوف وهو يقول: يا أمير المؤمنين ان هذين الرجلين طرقا
~~أخي ليلا فأخرجاه من منزله فلم يرجع إلي والله ما أدري ما صنعا به فقال
~~لهما أبو جعفر: وما صنعتما به؟ فقالا: يا أمير المؤمنين كلمناه ثم رجع إلى
~~منزله فقال لهما: وافياني غدا صلاة العصر في هذا المكان، فوافياه من الغد
~~صلاة العصر وحضرا به فقال لجعفر بن محمد عليه السلام وهو قابض على يده: يا
~~جعفر اقض بينهم فقال:
# يا أمير المؤمنين اقض بينهم أنت، فقال له: بحقي عليك الا قضيت بينهم قال:
# فخرج جعفر عليه السلام فطرح له مصلى قصب فجلس عليه ثم جاء الخصماء فجلسوا
~~قدامه فقال: ما تقول: فقال: يا ابن رسول الله ان هذين طرقا أخي ليلا
~~فأخرجاه من منزله فوالله ما رجع إلي ووالله ms3049 ما أدري ما صنعا به فقال: ما
~~تقولان: فقالا:
# يا بن رسول الله كلمناه ثم رجع إلى منزله فقال: جعفر عليه السلام يا غلام
~~اكتب:
# بسم الله الرحم الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل من طرق رجلا
~~بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن الا أن يقيم البينة انه قد رده إلى
~~منزله، يا غلام نح هذا واضرب عنقه فقال: يا بن رسول الله والله ما قتلته
~~انا ولكن امسكته فجاء هذا فوجأه فقتله
# PageV10P221
# فقال: انا ابن رسول الله يا غلام نح هذا واضرب عنق الآخر فقال: والله يا
~~بن رسول الله والله ما عذبته ولكني قتلته بضربة واحدة فامر أخاه فضرب عنقه
~~ثم أمر بالآخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره ويضرب كل
~~سنة خمسين جلدة.
### $ (869) 2 - جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته.
### $ (870) 3 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد
~~عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع
~~إليها ولده فغابت بالولد سنين ثم جاءت بالولد وزعمت أمه انها لا تعرفه وزعم
~~أهلها أنهم لا يعرفونه قال: ليس لهم ذلك فليقبلوه فإنما الظئر مأمونة.
### $ (871) 4 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام وعلي بن النعمان عن ابن مسكان
~~جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل
~~استأجر ظئرا فأعطاها ولده وكان عندها فانطلقت الظئر فاستأجرت أخرى فغابت
~~الظئر بالولد فلا يدرى ما صنعت به قال: الدية كاملة.
### $ (872) 5 - أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن أسلم عن هارون ابن الجهم عن
~~محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم
~~وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإن عليها الدية من مالها خاصة ان ms3050 كانت إنما
~~ظائرت طلبا للعز والفخر، وان كانت إنما ظائرت من الفقر فان الدية على
~~عاقلتها.
### $ (873) 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن ناجية عن محمد بن
# PageV10P222
# علي عن عبد الرحمان بن سالم عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
### $ (874) 7 - الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم الجبلي عن الحسين بن
~~خالد وغيره عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله.
### $ (875) 8 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن حريز عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فدفع إلى الوالي
~~فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من
~~أيدي الأولياء فقال: أرى ان يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء حتى
~~يأتوا بالقاتل، قيل: فان مات القاتل وهم في السجن؟ فقال: ان مات فعليهم
~~الدية.
### $ (876) 9 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن عبدوس الخلنجي عن ابن فضال عن
~~المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
~~حمل غلاما يتيما على فرس استأجره بأجرة وذلك معيشة ذلك الغلام وقد يعرف ذلك
~~عصبته فاجراه في الحلبة فنطح الفرس رجلا فقتله على من ديته؟ قال:
# على صاحب الفرس قلت: أرأيت لو أن الفرس طرح الغلام فقتله؟ قال: ليس على
~~صاحب الفرس شئ.
### $ (877) 10 - الحسن ابن محبوب عن المعلى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سألته عن رجل غشيه رجل على دابة فأراد أن يطأه فزجر الدابة
~~فنفرت بصاحبها فطرحته وكان جراحة أو غيرها فقال: ليس عليه ضمان إنما زجر عن
~~نفسه وهي الجبار (1).
### $ (878) 11 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن أبي المعزا عن الحلبي
# PageV10P223
# عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر
~~دابته رجلا آخر قال: هو ضامن لما كان من شئ، وعن الشئ يوضع على الطريق فتمر
~~الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال: ms3051 كل شئ مضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن
~~لما يصيبه.
### $ (879) 12 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله ابن المغيرة عن
~~إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال:
~~إذا استقل البعير بحمله فقد ضمن صاحبه.
### $ (880) 13 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه
~~السلام ان عليا عليه السلام ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها ورجليها، وما
~~بعجت برجليها فلا ضمان عليه الا ان يضربها انسان، وقال: ان عليا عليه
~~السلام ضمن رجلا أصاب خنزير نصراني.
### $ (881) 14 - عنه عن محمد بن يحيى عن ابن مسكان عن ابن زرارة عن أبي عبد
~~الله عليه السلام وعن أبي بصير قالا: سألناه عن الجسور أيضمن أهلها شيئا؟
# قال: لا.
### $ (882) 15 - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: إذا استقل البعير والدابة بحملهما فصاحبهما ضامن إلى أن تبلغ
~~الموضع.
### $ (883) 16 - أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن اشيم عن أبي هارون المكفوف
~~عمن ذكره قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لأبي هارون المكفوف: ما تقول
# PageV10P224
# يا أبا هارون في مكفوف كان يجول المصر بلا قائد ثم ناداه رجل يا فلان
~~قدامك البئر فلم يقدر المكفوف يبرح فتعلق المكفوف بمن ناداه؟ فقال: انى كنت
~~أجول المصر ولم احتج إلى قائد قال عليه السلام: عليه القائد لما صوت به، ثم
~~ناوله دنانير من تحت بساطه فقال: يا أبا هارون اشتر بهذا قائدا.
### $ (884) 17 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البئر جبار والعجماء جبار
~~والمعدن جبار.
### $ (885) 18 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه
~~السلام أنه قال: بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا.
### $ (886) 19 - يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله
~~عليه السلام ms3052 أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب
~~برجلها فقال: ليس عليه ما أصابت برجلها وعليه ما أصابت بيدها، وإذا وقفت
~~فعليه ما أصابت بيدها ورجلها، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها
~~أيضا.
### $ (887) 20 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد
~~الله عليه السلام انه ضمن القائد والسائق والراكب فقال: ما أصابت الرجل
~~فعلى السائق، وما أصابت اليد فعلى الراكب والقائد.
### $ (888) 21 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
# PageV10P225
# عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يمر على طريق من
~~طرق المسلمين فتصيب دابته انسانا برجلها قال ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن
~~عليه ما أصابت بيدها لأن رجلها خلفه ان ركب وإن كان قائدها فإنه يملك بإذن
~~الله يدها يضعها حيث يشاء قال: وسئل عن بختي اغتلم فقتل رجلا فجاء أخو
~~الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره فقال: صاحب البختي ضامن الدية ويقبض ثمن
~~بختيه، وعن الرجل ينفر بالرجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر فقال: هو ضامن
~~لما كان من شئ.
### $ (889) 22 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم، وعلي ابن النعمان
~~عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن رجل مر في طريق المسلمين فتصيب دابته برجلها فقال: ليس على صاحب الدابة
~~شئ مما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لأن رجلها خلفه إذا ركب، وان
~~قاد دابة فإنه يملك يدها بإذن الله يضعها حيث يشاء.
### $ (890) 23 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث عن إسحاق بن عمار عن
~~جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يضمن الراكب ما وطئت
~~الدابة بيدها ورجلها الا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها.
# قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر انه يضمن ما تطأه الدابة بيديها
~~ورجليها إذا كان واقفا، على ms3053 ما قدمناه في خبر العلا بن الفضيل عن أبي عبد
~~الله عليه السلام فاما إذا كان سائرا فليس عليه مما تطأه برجلها شئ حسب ما
~~قدمناه في الاخبار كلها.
### $ (891) 24 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي
# PageV10P226
# عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته
~~عن بختى اغتلم قتل رجلا ما على صاحبه؟ قال: عليه الدية.
### $ (892) 25 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد
~~الرحمان الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير
~~المؤمنين عليه السلام كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنى
~~ضمن صاحبه.
### $ (893) 26 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام
~~في رجل حمل عبده على دابته فوطئت رجلا فقال: الغرم على مولاه
### $ (894) 27 -
~~علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن أبي مريم عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في صاحب الدابة انه
~~يضمنه ما وطئت بيدها، وما بعجت برجلها فلا ضمان عليه الا ان يضربها انسان.
### $ (895) 28 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: أي رجل أفزع رجلا على الجدار أو نقر به
~~عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته، فان انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه.
### $ (896) 29 - يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام ان امرأة
~~نذرت ان تقاد مزمومة فدفعها بعير فخرم انفها فأتت أمير المؤمنين عليه
~~السلام
# PageV10P227
# تخاصم صاحب البعير فأبطله وقال: إنما نذرت ليس عليك ذاك.
### $ (897) 30 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين في رجل دخل دار قوم بغير اذنهم
~~فعقره كلبهم فقال: لا ضمان عليهم وان دخل ms3054 باذنهم ضمنوا.
### $ (898) 31 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين
~~بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام انه
~~كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا ولا يضمنه إذا عقر بالليل، وإذا دخلت
~~دار قوم باذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون، وإذا دخلت بغير اذنهم فلا ضمان
~~عليهم.
### $ (899) 32 - علي عن أبيه عن شيخ من أهل الكوفة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سألته قلت: جعلت فداك رجل دخل دار قوم فوثب كلبهم
~~عليه في الدار فعقره فقال: إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش، وان لم
~~يدع فلا شئ عليهم.
### $ (900) 33 - يونس عن عبد الله الحلبي عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال:
~~بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى اليمن فأفلت فرس
~~لرجل من أهل اليمن ومر يعدو فمر برجل فنفحه برجله فقتله فجاء أولياء
~~المقتول إلى الرجل فأخذوه ودفعوه إلى علي عليه السلام فأقام صاحب الفرس
~~البينة ان فرسه أفلت من داره ونفح الرجل فاطل عليه السلام دم صاحبهم قال:
~~فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا
~~رسول الله ان عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا
# PageV10P228
# فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان عليا عليه السلام ليس بظلام ولم
~~يخلق للظلم لأن الولاية لعلي من بعدي والحكم حكمه والقول قوله ولا يرد
~~ولايته وقوله وحكمه الا كافر ولا يرضى بولايته وقوله وحكمه الا مؤمن، فلما
~~سمع اليمانيون قول رسول الله صلى الله عليه وآله في علي عليه السلام قالوا:
~~يا رسول الله رضينا بحكم علي وقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: وهو
~~توبتكم مما قلتم.
### $ (901) 34 - أحمد بن محمد بن خالد عن أبي الخزرج عن مصعب ابن سلام التميمي
~~عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام ان ثورا قتل حمارا على
~~عهد ms3055 النبي صلى الله عليه وآله فرفع ذلك إليه وهو في أناس من أصحابه منهم
~~أبو بكر وعمر فقال: يا أبا بكر اقض بينهم فقال: يا رسول الله بهيمة قتلت
~~بهيمة ما عليها شئ فقال:
# يا عمر اقض بينهم فقال مثل قول أبى بكر فقال: يا علي اقض بينهم فقال: نعم
~~يا رسول الله فإن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور وإن
~~كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم، قال: فرفع رسول الله
~~صلى الله عليه وآله يده إلى السماء فقال: الحمد لله الذي جعل مني من يقضي
~~بقضاء النبيين عليهم السلام.
### $ (902) 35 - عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن صباح الحذاء عن رجل عن
~~سعد بن طريف الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك في المعنى واختلف بعض
~~ألفاظه.
### $ (903) 36 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته
~~عن الرجل يحفر البئر في داره أو في ارضه فقال: اما ما حفر في ملكه
# PageV10P229
# فليس عليه ضمان، واما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن لما
~~يسقط فيه.
### $ (904) 37 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
### $ (905) 38 - أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني قال:
~~قال أبو عبد الله عليه السلام: من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن،
### $ (906) 39 - سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها
~~لم يكن عليه شئ ولا ضمان ولكن ليغطها.
### $ (907) 40 - ابن أبي نجران عن مثنى عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: قلت له: رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها فقال: عليه
~~الضمان لأن كل من حفر في غير ملكه كان ms3056 عليه الضمان.
### $ (908) 41 - علي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا
~~أو أوثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن.
### $ (909) 42 - سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا فمات أو انكسر منه
~~قال: هو ضامن.
# PageV10P230
### $ (910) 43 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن عاصم عن محمد بن قيس عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة أنفس
~~شركاء في بعير فعقله أحدهم فانطلق البعير فعبث في عقاله فتردى فانكسر فقال
~~أصحابه للذي عقله: أغرم لنا بعيرنا قال: فقضى بينهم ان يغرموا له حظه من
~~اجل انه أوثق حظه فذهب حظهم بحظه.
### $ (911) 44 - عنه عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني قال:
# قال أبو عبد الله عليه السلام: من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن.
### $ (912) 45 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي
~~عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه قضى في رجل أقبل بنار
~~فاشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم قال: يغرم قيمة الدار وما فيها
~~ثم يقتل.
### $ (913) 46 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا
~~جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا مجنونا فقال: إن كان المجنون اراده فدفعه
~~عن نفسه فقتله فلا شئ عليه من قود ولا دية ويعطى ورثته الدية من بيت مال
~~المسلمين، قال: وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون اراده فلا قود لمن لا
~~يقاد منه، وارى ان على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون
~~ويستغفر الله ويتوب إليه.
### $ (914) 47 - الحسن بن محبوب عن أبي الورد قال: قلت لأبي
# PageV10P231
# عبد الله عليه ms3057 السلام أو أبي جعفر عليه السلام أصلحك الله رجل حمل عليه
~~رجل مجنون بالسيف فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه
~~فقتله فقال: أرى ان لا يقتل به ولا يغرم ديته وتكون ديته على الامام ولا
~~يطل دمه.
### $ (915) 48 - الحسن بن محبوب عن خضر الصيرفي عن بريد بن معاوية العجلي قال:
~~سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه الحد ولم تصح
~~الشهادة حتى خولط وذهب عقله، ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعدما خولط انه
~~قتله فقال: ان شهدوا عليه انه قتل حين قتل وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل
~~قتل به، وان لم يشهدوا عليه بذلك وكان له ما يعرف دفع إلى ورثة المقتول
~~الدية من مال القاتل، وان لم يترك مالا أعطي الدية من بيت المال ولا يطل دم
~~امرئ مسلم.
### $ (916) 49 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان محمد ابن
~~أبي بكر رحمه الله كتب إلى أمير المؤمنين عليه السلام يسأله عن رجل مجنون
~~قتل رجلا عمدا فجعل الدية على قومه وجعل عمده وخطأه سواء.
### $ (917) 50 - ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبيدة
~~قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا قال:
~~فقال: يا أبا عبيدة ان عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية من ماله، فإن لم
~~يكن له مال فإن دية ذلك على الامام ولا يبطل حق مسلم.
### $ (918) 51 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله
~~عن العلا عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله أبا عبد الله عليه السلام
~~عن رجل
# PageV10P232
# ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله
~~قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: هذان معتديان جميعا فلا أرى على الذي
~~قتل الرجل قودا لأنه قتله حين قتله وهو أعمى والأعمى جنايته خطأ تلزم
~~عاقلته يؤخذون ms3058 بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما، فإن لم يكن للأعمى عاقلة
~~لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ويرجع الأعمى على ورثة
~~ضاربه بدية عينيه.
### $ (919) 52 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته
~~خطأ كان أو عمدا، (920) 53 - محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد
~~بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عمد الصبي وخطأه واحد.
### $ (921) 54 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن
~~كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه
~~السلام كان يقول: عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة.
### $ (922) 55 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل
~~فقتلاه فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص
~~منه، وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية.
### $ (923) 56 - الحسن بن محبوب عن الحارث بن محمد عن زيد عن أبي جعفر عليه
~~السلام في رجل نكح امرأة في دبرها فالح عليها حتى ماتت من ذلك قال: عليه
~~الدية.
# PageV10P233
### $ (924) 57 الصفار عن الحسين بن موسى عن غياث عن إسحاق ابن عمار عن جعفر
~~عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: من وطئ امرأة من قبل ان يتم لها
~~تسع سنين فاعنف ضمن.
### $ (925) 58 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من تطبب أو تبيطر
~~فليأخذ البراءة من وليه والا فهو له ضامن.
### $ (926) 59 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن أبي نصر عن عيسى بن مهران عن أبي
~~غانم عن منهال بن خليل عن سلمة بن تمام عن علي عليه السلام في دابة عليها ms3059
~~دريفان فقتلت الدابة رجلا أو جرحت فقضى الغرامة بين الرديفين بالسوية.
### $ (927) 60 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة.
### $ (928) 61 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن
~~أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام.
### || 19 - باب قتل السيد عبده والوالد ولده
### $ (929) 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة
~~بن أيوب عن أبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من
~~قتل عبده متعمدا فعليه ان يعتق رقبة وان يطعم ستين مسكينا ويصوم شهرين
~~متتابعين.
# PageV10P234
### $ (930) 2 - أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن أبي أيوب عن حمران عن أبي
~~جعفر عليه السلام في الرجل يقتل مملوكا له قال: يعتق رقبة ويصوم شهرين
~~متتابعين ويتوب إلى الله عز وجل.
### $ (931) 3 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل مملوكا قال: يعتق رقبة ويصوم شهرين
~~متتابعين ويتوب إلى الله عز وجل.
### $ (932) 4 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: قال في الرجل يقتل مملوكه متعمدا قال: يعجبني ان
~~يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك،
~~(933) 5 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد
~~الرحمان الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير
~~المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مائة نكالا
~~وحبسه سنة وغرمه قيمة العبد فتصدق بها عنه.
### $ (934) 6 - أحمد بن محمد عن مثنى عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~الرجل يقتل عبده متعمدا اي شئ عليه من الكفارة؟ قال: عتق رقبة وصيام شهرين
~~وصدقة على ستين مسكينا،
### $ (935) 7 ms3060 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن
~~أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن علي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
~~يقتل عبده خطأ قال: عليه عتق رقبة وصيام شهرين وصدقة على ستين مسكينا، فإن
~~لم يقدر على
# PageV10P235
# الرقبة كان عليه الصيام، فإن لم يستطع الصيام فعليه الصدقة.
### $ (936) 8 - علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عنهم عليهم السلام
~~قال: سئل عن رجل قتل مملوكه قال: إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديد
~~وأخذ منه قيمة العبد وتدفع إلى بيت مال المسلمين، فإن كان متعودا للقتل
~~قتل.
### $ (937) 9 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة قطعت ثدي وليدتها.
# انها حرة ولا سبيل لمولاتها عليها، وقضى فيمن نكل مملوكه فهو حر لا سبيل
~~له عليه له ساببة يذهب فيتوالى من أحب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه.
### $ (938) 10 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز قال: سألت أبا جعفر عليه
~~السلام عن رجل ضرب مملوكا له فمات من ضربه قال: يعتق رقبة.
### $ (939) 11 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن
~~أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل
~~يقتل ابنه وعبده قال: لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى عن مسقط رأسه.
### $ (940) 12 - يونس عن بعض من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل
~~مملوكه انه يضرب ضربا وجيعا ويؤخذ منه قيمته لبيت المال.
### $ (941) 13 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن حمران عن أحدهما عليهما السلام
~~قال: لا يقاد والد بولده ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده متعمدا:
# PageV10P236
### $ (942) 14 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقتل الأب بابنه إذا قتله ويقتل ms3061 الابن
~~بأبيه إذا قتل أباه.
### $ (943) 15 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به؟ قال: لا.
### $ (944) 16 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال: سألت أبا
~~جعفر عليه السلام عن رجل قتل أمه قال: يقتل بها صاغرا ولا أظن قتله كفارة
~~ولا يرثها.
### $ (945) 17 - الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
~~عليه السلام أنه قال في رجل قتل أمه قال: إذا كان خطأ فان له نصيبه من
~~ميراثها وإن كان قتلها متعمدا فلا يرث منها شيئا.
### $ (946) 18 - يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال:
# قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يقتل الوالد بولده، ويقتل الولد
~~بوالده، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ.
# قال محمد بن الحسن: قد بينا في كتاب الفرائض الوجه في الجمع بين هذين
~~الخبرين فلا وجه لإعادته.
### $ (947) 19 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد
# PageV10P237
# قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب ابنته وهي حامل فطرحت
~~ولدها فاستعدي زوج المرأة على أبيها فقالت المرأة: إن كان لهذا السقط دية
~~فان ميراثي منه هبة لأبي فقال: يجوز لأبيها ما جعلت له من حظها، قال: ويؤدي
~~أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط.
### $ (948) 20 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به، قال: لا ولا يرث
~~أحدهما الآخر إذا قتله.
### $ (949) 21 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال: سألت أبا
~~جعفر عليه السلام عن امرأة شربت دواءا عمدا وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها
~~فالفت ولدها فقال: إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم فعليها ديته تسلمها إلى
~~أبيه، وإن كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها أربعين ms3062 دينارا أو غرة تؤديها
~~إلى أبيه. قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال: لا لأنها قتلته
~~فلا ترثه.
### $ (950) 22 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن
~~كلوب عن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول:
~~لا يقتل والد بولده إذا قتله ويقتل الولد بالوالد إذا قتله، ولا يحد الوالد
~~للولد إذا قذفه، ويحد الولد للوالد إذا قذفه.
# PageV10P238
### || 20 باب الاشتراك في الجنايات
### $ (951) 1 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم
~~عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه
~~السلام في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك الثاني
~~بالثالث واستمسك الثالث بالرابع فقضى بالأول فريسة الأسد وغرم أهله ثلث
~~الدية لأهل الثاني، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث لأهل
~~الرابع الدية كامله.
### $ (952) 2 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد
~~الرحمان الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ان قوما
~~احتفروا زبية الأسد باليمن فوقع فيها الأسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى
~~الأسد فوقع رجل فتعلق بآخر وتعلق الآخر بالآخر والآخر بالآخر فجرحهم الأسد
~~فمنهم من مات من جراحة الأسد، ومنهم من اخرج فمات، فتشاجروا في ذلك حتى
~~اخذوا السيوف فقال أمير المؤمنين عليه السلام: هلموا أقضي بينكم فقضى: ان
~~للأول ربع الدية، والثاني: ثلث الدية، والثالث: نصف الدية والرابع: الدية
~~كاملة، وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا، فرضي بعض القوم وسخط بعض فرفع
~~ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وأخبر بقضاء علي أمير المؤمنين عليه
~~السلام فاجازه.
### $ (953) 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام ستة غلمان كانوا في
~~الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين انهما غرقاه، وشهد اثنان
~~على الثلاثة
# PageV10P239
# انهم ms3063 غرقوه فقضى علي عليه السلام بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين
~~على الثلاثة.
### $ (954) 4 - الحسين بن سعيد ابن أبي نجران عن عاصم عن محمد ابن قيس عن أبي
~~جعفر عليه السلام عن علي عليه السلام مثله.
### $ (955) 5 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم فرفعوا إلى أمير
~~المؤمنين عليه السلام فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان فقال أهل
~~المقتولين:
# يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا فقال علي عليه السلام للقوم: ما ترون؟
~~قالوا نرى أن تقيدهما قال علي عليه السلام: فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل
~~واحد منهما صاحبه؟
# قالوا: لا ندري فقال علي عليه السلام: بل اجعل دية المقتولين على قبائل
~~الأربعة وآخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين، وذكر إسماعيل بن الحجاج
~~بن أرطأة عن سماك بن حرب عن عبد الله بن أبي الجعد قال: كنت انا رابعهم
~~فقضى علي عليه السلام هذه القضية فينا.
### $ (956) 6 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة
~~شربوا فسكروا فاخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان
~~فامر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة وقضى دية المقتولين على
~~المجروحين وامر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، وان مات أحد
~~المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ.
### $ (957) 7 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي مريم
# PageV10P240
# الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال:
~~ان أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد واقتسماها ثم يقطعهما، وان أحب أخذ
~~منهما دية، قال: وان قطع أحدهما رد الذي لم يقطع يده على الذي قطعت يده ربع
~~الدية.
### $ (958) 8 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم ومحمد بن جعفر عن عبد
~~الله بن طلحة عن ابن أبي حمزة عن أبي بصير ms3064 عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاث نفر فوقع
~~على واحد منهم فمات فضمن الباقين ديته لأن كل واحد منهم ضامن صاحبه.
### $ (959) 9 - محمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن
~~جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد وحر قتلا رجلا
~~حرا قال: ان شاء قتل الحر وان شاء قتل العبد وان اختار قتل الحر ضرب جني
~~العبد.
### $ (960) 10 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن محمد بن عبد
~~الله بن مهران عن عمرو بن عثمان عن أبي جميلة عن سعد الإسكاف عن الأصبغ بن
~~نباتة قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت جارية فنخسنها
~~جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فقضى بديتها نصفين بين
~~الناخسة والمنخوسة.
# PageV10P241
### || 21 - باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في
~~القتل (961) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن يحيى بن المبارك عن
~~عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في عبد وحر قتلا رجلا حرا قال: ان شاء قتل الحر وان شاء قتل العبد
~~وان اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد.
### $ (962) 2 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ فقال: ان خطأ المرأة والعبد
~~مثل العمد، فان أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما قال: وإن كان قيمة
~~العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على سيده ما يفضل بعد الخمسة آلاف
~~درهم، فان أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا الا أن تكون قيمته
~~أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف
~~درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيده، وإن كان قيمة العبد أقل من خمسة آلاف
~~درهم فليس لهم ms3065 الا العبد.
### $ (963) 3 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ فقال: ان
# PageV10P242
# خطأ المرأة والغلام عمد فان أحب أولياء المتقول أن يقتلوهما قتلوهما
~~ويردوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم وان أحبوا ان يقتلوا الغلام قتلوه
~~وترد المرأة على أولياء الغلام ربع الدية قال: وإن أحب أولياء المقتول أن
~~يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية وعلى المرأة نصف الدية.
# قال محمد بن الحسن: قد أوردت هاتين الروايتين لما تتضمنان من أحكام قتل
~~العمد، فاما قوله في الخبر الأول ان خطأ المرأة والعبد عمد، وفي الرواية
~~الأخرى ان خطأ المرأة والغلام عمد فهذا مخالف لقول الله تعالى، لان الله
~~حكم في قتل الخطأ الدية دون القود فلا يجوز أن يكون الخطأ عمدا كما لا يجوز
~~أن يكون العمد خطأ الا فيمن ليس بمكلف مثل المجانين والذين ليسوا عقلاء،
~~وأيضا قد قدمنا من الاخبار ما يدل على أن العبد إذا قتل خطأ سلم إلى أولياء
~~المقتول أو يفتديه مولاه وليس لهم قتله، وكذلك قد بينا ان الصبي إذا لم
~~يبلغ فان عمده خطأ وتتحمل الدية عاقلته فكيف يجوز ان نقول في هذه الرواية
~~ان خطأه عمد وإذا كان الخبران على ما قلناه من الاختلاط لم ينبغ أن يكون
~~العمل عليهما فيما يتعلق بان يجعل الخطأ عمدا، على أنه يشبه أن يكون الوجه
~~فيه ان خطأهما عمد على ما يعتقده بعض مخالفينا أنه خطأ، لأن منهم من يقول:
~~ان كل من يقتل بغير حديدة فان قتله خطأ وقد بينا نحن خلاف ذلك، وان القتل
~~بأي شئ كان إذا قصد كان عمدا، ويكون القول في قوله عليه السلام غلام لم
~~يدرك المراد به لم يدرك حد الكمال، لأنا قد بينا انه إذا بلغ خمسة أشبار
~~اقتص منه، (964) 4 - روى ذلك علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
# PageV10P243
# السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ms3066 قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام
~~في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال أمير المؤمنين عليه السلام:
~~إذا بلغ خمسة أشبار اقتص منه وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضي بالدية.
### $ (965) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله
~~عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأتين قتلتا
~~رجلا عمدا قال: تقتلان به ما يختلف فيه أحد
### $ (966) 6 - محمد بن أحمد بن يحيى
~~عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
~~عليه السلام قال: سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ما حالهم؟ فقال:
~~يقتلون به، وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ فقال:
~~يؤدون قيمته.
### $ (967) 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عن أبي
~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أربعة أنفس قتلوا رجلا،
~~مملوك وحر وحرة ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته فقال: عليهم الدية على الحر ربع
~~الدية وعلى الحرة ربع الدية وعلى المملوك ان يخير مولاه فان شاء أدى عنه
~~وان شاء دفع برمته لا يغرم أهله شيئا وعلى المكاتب في ماله نصف الربع، وعلى
~~الذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لأنه قد أعتق نصفه.
# PageV10P244
# 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها
### $ (968) 1 - سهل بن زياد عن
~~محمد بن عيسى عن يونس انه عرض على أبى الحسن الرضا عليه السلام كتاب الديات
~~وكان فيه في ذهاب السمع كله ألف دينار والصوت كله من الغنن والبحح ألف
~~دينار، والشلل في اليدين كلتيهما الشلل كله ألف دينار، وشلل الرجلين ألف
~~دينار، والشفتين إذا استؤصلتا ألف دينار، والظهر إذا حدب ألف دينار، والذكر
~~إذا استؤصل ألف دينار، والبيضتين ألف دينار، وفي صدغ الرجل إذا أصيب فلم
~~يستطع ان يلتفت الا ما انحرف الرجل نصف الدية خمس مائة دينار، وما كان دون
~~ذلك ms3067 فبحسابه.
### $ (969) 2 - علي عن أبيه عن ابن فضال عن الرضا عليه السلام مثله.
### $ (970) 3 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام في الرجل يكسر ظهره فقال. فيه الدية كاملة وفي العينين الدية وفي
~~أحدهما نصف الدية، وفي الاذنين الدية، وفى إحداهما نصف الدية، وفي الذكر
~~إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية، وفي الانف إذا قطع المارن الدية، وفي
~~البيضتين الدية.
### $ (971) 4 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بكير عن زرارة عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعا الدية، وفي
~~الرجلين كذلك، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة الدية وما فوق ذلك
# PageV10P245
# وفي الانف إذا قطع المارن الدية، وفي الشفتين الدية، وفي العينين الدية،
~~وفي إحداهما نصف الدية.
### $ (972) 5 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي
~~عبد الله عليه السلام في الانف إذا استؤصل جذعه الدية، وفي العين إذا فقأت
~~نصف الدية، وفى الاذن إذا قطعت نصف الدية، وفى اليد نصف الدية وفى الذكر
~~إذا قطع من موضع الحشفة الدية.
### $ (973) 6 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال. سألته عن
~~اليد فقال: نصف الدية وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها.
### $ (974) 7 - الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: في الشفة السفلى ستة آلاف وفي العليا أربعة آلاف لأن
~~السفلى تمسك الماء.
# فاما ما رواه:
### $ (975) 8 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
# سألته عن اليد فقال: نصف الدية وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها،
~~وإذا قطع طرفا منها قيمة عدل، والعين الواحدة نصف الدية، وفي الانف إذا قطع
~~المارن الدية كاملة، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة، والشفتان العليا
~~والسفلى سواء في الدية.
# فيمكن الوجه في هذا الخبر من التسوية بين الشفتين في الدية إنما المراد ms3068
~~به ايجاب الدية فيهما سواء لا المقدار فيكونان متساويين من حيث يجب لكل
~~واحدة
# PageV10P246
# منهما الدية وانى تفاضلتا في مقدار ما يستحق بكل واحدة منهما.
### $ (976) 9 - يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
~~الواحدة نصف الدية، وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها، وإذا قطع
~~طرفها ففيها قيمة عدل، وفى الانف إذا قطع الدية كاملة وفي اللسان إذا قطع
~~الدية كاملة.
### $ (977) 10 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن
~~العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في انف الرجل إذا قطع من
~~المارن فالدية تامة، وذكر الرجل الدية تامة، ولسانه الدية تامة، واذنيه
~~الدية تامة، والرجلان بتلك المنزلة، والعينان بتلك المنزلة، والعين العوراء
~~الدية تامة، والإصبع من اليد والرجل فعشر الدية، والسن من الثنايا والأضراس
~~سواء نصف العشر، والموضحة خمسة من الإبل، والسمحاق أربعة من الإبل،
~~والدامية صلح أو قصاص إذا كان عمدا كان دية أو قصاصا وإذا كان خطأ كان
~~الدية، والمنقلة خمسة عشر، والجائفة ثلث الدية، والمأمومة ثلث الدية،
~~وجراحة المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ الثلث الدية، فإذا جاز ذلك فالرجل
~~يضعف على المرأة ضعفين والخطأ مائة من الإبل أو الف من الغنم أو عشرة آلاف
~~درهم أو ألف دينار، وان كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت
~~لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة، والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه
~~العمد الذي يضرب بالحجر والعصا الضربة والاثنين فلا يريد قتله فهي اثلاث
~~ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها خلفة طروقة
~~الفحل، وان كانت من الغنم فألف كبش، والعمد هو القود أو رضى ولي المقتول.
# PageV10P247
### $ (978) 11 - الحسن بن محبوب عن أبي سليمان الحمار عن بريد العجلي عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل كسر صلبه فلا
~~يستطيع ان يجلس ان فيه الدية.
### $ (979) 12 - علي عن محمد بن عيسى عن ms3069 يونس عن صالح بن عقبة عن معاوية بن
~~عمار قلت: تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته
~~فصار آدر (1) فكان بعد ذلك ينكح ولا يولد له، فسألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن ذلك وعن رجل أصاب سرة رجل ففتقها فقال عليه السلام: في كل فتق
~~ثلث الدية.
### $ (980) 13 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر بعصوصه (2) فلم يملك استه
~~فما فيه من الدية؟ فقال: الدية كاملة، قال: وسألته عن رجل وقع بجارية
~~فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد قال: الدية كاملة.
### $ (981) 14 - ابن محبوب عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه
~~السلام يقول: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يضرب عجانه (3) فلا
~~يستمسك غائطه ولا بوله: ان في ذلك الدية كاملة.
### $ (982) 15 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: في ذكر الغلام الدية كاملة.
# PageV10P248
### $ (983) 16 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في ذكر الصبي الدية وفى ذكر
~~العنين الدية.
### $ (984) 17 - الحسن بن محبوب عن الحرث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق عن
~~بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اقتض جارية يعني امرأته
~~فأفضاها قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين، قال: فان
~~أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه
~~ان شاء أمك وان شاء طلق.
### $ (985) 18 - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
~~قال: سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها قال: عليه الاجراء عليها ما
~~دامت حية.
### $ (986) 19 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن
~~السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه ms3070 السلام ان رجلا أفضى امرأة فقومها
~~قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاة ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها واجبر
~~الزوج على امساكها.
### $ (987) 20 - وبهذا الاسناد ان عليا عليه السلام رفع إليه جاريتان دخلتا
~~الحمام فأفضت إحداهما الأخرى بإصبعها فقضى على التي فعلت عقلها.
### $ (988) 21 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن
# PageV10P249
# عبد الله بن عبد الرحمان الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال:
# قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في
~~القلب إذا رعد فطار الدية، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: في الصعر
~~الدية، والصعر: ان يثنى عنقه فيصير في ناحية.
### $ (989) 22 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد الله بن سنان
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف
~~الدية مثل اليدين والعينين، قلت: فرجل فقئت عينه قال: نصف الدية قلت: رجل
~~قطعت يده قال: فيه نصف الدية، قلت: فرجل ذهبت إحدى بيضتيه قال: إن كان
~~اليسار ففيها ثلثا الدية، قلت: ولم أليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان
~~ففيه نصف الدية!!؟ قال: لأن الولد من البيضة اليسرى.
### $ (990) 23 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد
~~الرحمان عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه
~~السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فإذا نبتت فثلث الدية.
### $ (991) 24 - سهل بن زياد عن علي بن حديد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: قلت: الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماءا حارا
~~فيتمعط شعر رأسه فلا ينبت فقال: عليه الدية كاملة.
### $ (992) 25 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن
~~هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
# رجل دخل الحمام فصب عليه ms3071 ماء حار فامتعط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت ابدا
~~قال:
# عليه الدية.
# PageV10P250
### $ (993) 26 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث
~~في ثيابه فقضى عليه ان تداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث أو يغرم ثلث
~~الدية.
### $ (994) 27 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح
~~بن عقبة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل وانا
~~عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله فقال له: إن كان البول يمر إلى الليل فعليه
~~الدية لأنه قد منعه المعيشة، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية، وإن كان
~~إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث
~~الدية.
### $ (995) 29 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن يحيى
~~الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه
~~السلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية كاملة.
### $ (996) 29 - الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن سيابة عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: ان في كتاب علي عليه السلام لو أن رجلا قطع فرج امرأة لأغرمته
~~لها ديتها، فإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك.
### $ (997) 30 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال: قلت لأبي
~~جعفر عليه السلام: ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها
~~فأفسد طمثها وذكرت انها قد ارتفع طمثها عنها لذلك وكان طمثها
# PageV10P251
# مستقيما قال: ينظر بها سنة فان رجع طمثها إلى ما كان والا استحلفت وغرم
~~ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وارتفاع طمثها.
### $ (998) 31 - ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: قضى أمير المؤمنين في رجل قطع ثدي امرأته قال: إذا أغرمه لها
~~نصف الدية. ms3072
### $ (999) 32 - علي بن إبراهيم عن محمد بن خالد البرقي عن حماد ابن عيسى عن
~~إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه
~~السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع
~~جماعه وهو حي: بست ديات.
### $ (1000) 33 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن محمد بن
~~قيس عن أحدهما عليه السلام في رجل فقأ عين رجل وقطع انفه واذنيه ثم قتله
~~فقال: إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل وإن كان ضربه ضربة واحدة ضرب عنقه
~~ولم يقتص منه.
### $ (1001) 34 - الصفار عن السندي عن محمد بن الربيع عن يحيى بن المبارك عن
~~عبد الله بن جبلة عن عاصم الحناط عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط
~~فأمه يعني ذهب عقله قال: عليه الدية، قلت فإنه عاش عشرة أيام أو أقل أو
~~أكثر فرجع إليه عقله أله ان يأخذ الدية؟ قال: لا قد مضت الدية بما فيها،
~~قلت: فإنه مات بعد شهرين أو ثلاثة قال أصحابه نريد أن نقتل الرجل الضارب
# PageV10P252
# قال: ان أرادوا ان يقتلوه يردوا الدية ما بينهم وبين سنة، فإذا مضت السنة
~~فليس لهم ان يقتلوه ومضت الدية بما فيها.
### $ (1002) 35 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن أبي
~~عمير عن حفص بن البختري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب على
~~رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات فقال: إن كان ضربه ضربة بعد ضربة
~~اقتص منه ثم قتل، وإن كان اصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه.
### $ (1003) 36 - الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة الحذاء قال:
~~سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة
~~واحدة فاجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ وذهب عقله ms3073 فقال:
# إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له
~~فإنه ينتظر به سنة، فان مات فيما بينه وبين سنة أقيد به ضاربه وان لم يمت
~~فيما بينه وبين سنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب
~~عقله، قلت: فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ قال: لا لأنه إنما ضربه ضربة واحدة
~~فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية، ولو كان ضربه
~~ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائنة ما كانت الا أن
~~يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه بواحدة وتطرح الأخرى، قال: وان ضربه ثلاث
~~ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات
~~كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه قال: وقال: وان ضربه
~~عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها تلك العشر
~~ضربات
# PageV10P253
# كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت،
### $ (1004) 37 - الحسن بن محبوب عن هشام
~~بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام
~~عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيها على عشرة أصابع ونقص عن
~~عشرة أصابع فيها دية؟
# قال: فقال لي: يا حكم: الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في
~~اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له، في كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم،
~~وفي كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم، وكل ما كان من شلل فهو على الثلث
~~من دية الصحاح.
### $ (1005) 38 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن
~~عتيبة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ان بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون
~~سنا وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا فعلى كم تقسم دية الأسنان؟ فقال:
# الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا اثنا عشرة في مقاديم الفم وستة عشر سنا
~~في مواخيره فعلى هذا قسمت دية الأسنان، فدية كل ms3074 سن من المقاديم إذا كسرت
~~حتى تذهب فان ديته خمسمائة درهم وهي إثنا عشر سنا ستة آلاف درهم، وفي كل سن
~~من المواخير مائتان وخمسون درهما وهي ستة عشر سنا فديتها أربعة آلاف درهم
~~فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم، وإنما وضعت الدية
~~على هذا، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له وما نقص فلا دية له
~~هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام قال: فقال الحكم بن عتيبة: فقلت: ان
~~الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والبقر والغنم قال: فقال: إنما
~~كان ذلك في البوادي قبل
# PageV10P254
# الاسلام فلما ظهر الاسلام وكثر الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين عليه
~~السلام على الورق قال الحكم: فقلت له: أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي
~~ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم إبل أو ورق؟ قال: فقال: الإبل اليوم مثل
~~الورق بل هي أفضل من الورق في الدية، انهم كانوا يأخذون منهم في الدية
~~الخطأ مائة من الإبل يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف، قلت له: فما
~~أسنان المائة بعير؟ قال: فقال: ما حال عليها الحول ذكران كلها.
# فاما ما رواه:
### $ (1006) 39 - أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: الأسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم.
### $ (1007) 40 - وما رواه: أحمد بن أبي عبد الله عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
~~سألته عن الأسنان فقال: هي في الدية سواء.
# فالوجه في هذين الخبرين والخبر الذي قدمناه في رواية العلا بن الفضيل أن
~~نحملها على الثنايا ومقاديم الأسنان دون مواخيرها، لأنها هي المتساوية في
~~الدية، ودية كل واحد منها خمسمائة درهم حسب ما قدمناه، وإنما جعلنا ذلك
~~للخبر الذي رويناه مفصلا من الفرق بين مواخير الأسنان ومقاديمها ولا يجوز
~~ان تتضاد الاخبار.
### $ (1008) 41 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: السن ms3075 إذا ضربت انتظر بها سنة فان وقع أغرم الضارب
~~خمسمائة درهم، وان لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها.
# PageV10P255
### $ (1009) 42 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم وغيره عن ابان عن بعض أصحابه
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إذا
~~اسودت الثنية جعل فيه الدية.
### $ (1010) 43 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد
~~الرحمان عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان عليا
~~عليه السلام قضى في سن الصبي قبل ان يثغر بعيرا بعيرا في كل سن.
### $ (1011) 44 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن
~~إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام في إصبع زائدة إذا قطعت ثلث دية
~~الصحيحة.
### $ (1012) 45 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد
~~الرحمان عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه
~~السلام في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج اسود فاسدا عشر دنانير، فان خرج
~~ابيض فخمسة دنانير.
### $ (1013) 46 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد
~~الرحمان الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان عليا عليه
~~السلام قضى في شحمة الأذن ثلث دية الأذن.
### $ (1014) 47 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن عن عبد الله بن عبد الرحمان عن
~~مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في خرم
~~الانف ثلث دية الأنف.
# PageV10P256
### $ (1015) 48 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
~~عن أبي عبد الله عليه السلام في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت
~~قال: وسألته عن الأصابع أسواء هن في الدية؟ قال: نعم، قال: وسألته عن
~~الأسنان فقال: ديتهن سواء.
### $ (1016) 49 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن ms3076 سنان عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل إصبع عشر
~~من الإبل وفي الظفر خمسة دنانير.
### $ (1017) 50 - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار
~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند
~~قال: فقال: إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية
~~دية اليد، قال: وان شلت بعض الأصابع وبقي بعض فان في كل إصبع شلت ثلثي
~~ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم، قال محمد بن
~~الحسن: هذا الخبر لا ينافي الخبر الذي رواه الحلبي من أنه يجب في الإصبع
~~عشر الدية إذا شلت أو قطعت لان رواية الحلبي نحملها على من يفعل بها ما
~~تصير عنده شلاء فيستحق بالشلل ثلثي الدية دية الإصبع ثم يقطعها فيستحق بقطع
~~الشلاء ثلث ديتها فيستوفي ديتها، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الخبرين.
### $ (1018) 51 - وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين
# PageV10P257
# عليه السلام كان يقضي في كل مفصل من الإصبع بثلث عقل تلك الإصبع الا
~~الابهام فإنه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام لأن لها مفصلين.
### $ (1019) 52 - سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف ابن ناصح قال:
~~حدثني رجل يقال له عبد الله بن أيوب قال: حدثني أبو عمرو المتطبب قال:
# عرضت هذه الرواية على أبي عبد الله عليه السلام فقال: أفتى أمير المؤمنين
~~عليه السلام فكتب الناس فتياه وكتب أمير المؤمنين عليه السلام به إلى
~~أمرائه ورؤوس اجناده فمما كان فيه:
# ان أصيب شفر العين الاعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة
~~وستون دينارا وثلثا دينار، وان أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية
~~العين مائتان وخمسون دينارا، وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية
~~العين مائتا دينار وخمسون دينارا، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك.
### $ (1020) 53 - الحسين ms3077 بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام بن
~~سالم قال: كلما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية وفى أحدهما نصف الدية،
~~وما كان واحدا ففيه الدية.
### $ (1021) 54 - عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعا الدية، وفى الرجلين
~~كذلك، وفى الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق ذلك الدية، وفي الانف إذا قطع
~~المارن الدية، وفى الشفتين الدية، وفي العينين الدية، وفي إحداهما نصف
~~الدية.
# PageV10P258
### $ (1022) 55 - عنه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حبيب السجستاني
~~قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين فقال: يا
~~حبيب يقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا ويقطع يساره للذي قطع يمينه أخيرا
~~لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول، قال: فقلت: ان
~~عليا عليه السلام إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى!؟ قال: فقال:
~~إنما كان يفعل ذلك فيما يجب في حقوق الله، فاما ما يجب من حقوق المسلمين
~~فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يدان والرجل
~~باليد إذا لم يكن للقاطع يدان فقلت له: إنما توجب عليه الدية وتترك رجله!؟
~~فقال: إنما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم
~~توجب عليه الدية لأنه ليس له جارحة يقاص منها.
### $ (1023) 56 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن
~~الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟ فقال: هن سواء في الدية.
### $ (1024) 57 - عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: في السن خمسة من الإبل أقصاها وأدناها سواء، وفى الإصبع عشرة
~~من الإبل.
# قال محمد بن الحسن: الوجه في هذين الخبرين وفي رواية الحلبي وعبد الله
~~ابن سنان المقدم ذكرهما هو ان نحمل الأصابع المراد بها على ما عدا الابهام
~~فان للابهام ms3078
# PageV10P259
# حكما مفردا على ما نورده فيما بعد، وفي رواية ظريف بن ناصح وما تضمن حكم
~~الأسنان فالوجه فيه أيضا ما قدمنا ذكره من أن المقاديم منها متساوية في
~~الحكم في الدية، والمواخير أيضا متساوية، وإن كان بين المقاديم والمواخير
~~اختلاف على ما بيناه.
### $ (1025) 58 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد عن جميل عن بعض
~~أصحابه عن أحدهما عليه السلام أنه قال في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم
~~تنبت قال: ليس عليه قصاص وعليه الأرش.
### $ (1026) 59 - وبهذا الاسناد في الرجل تكسر يده ثم تبرأ قال: لا يقتص منه
~~ولكن يعطى الأرض، قال علي: وسئل جميل كم الأرش في السن وكسر اليد؟ قال: شئ
~~يسير ولم يرو فيه شيئا معلوما.
### $ (1027) 60 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الصلب الدية.
### $ (1028) 61 - عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~قال في الظهر إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء: الدية كاملة.
### $ (1029) 62 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# قال أمير المؤمنين عليه السلام: للانسان واحد وثلاثون ثغرة وفي كل ثغرة
~~ثلاثة أبعرة وخمس بعير.
# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق لمذهب بعض العامة ولسنا نعمل به
~~والعمل على ما قدمناه من الاخبار،
# PageV10P260
### $ (1030) 63 - الحسن بن علي بن فضال عن ظريف عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: في السن خمس من الإبل أدناها وأقصاها وهو نصف عشر
~~الدية إن كان دنانير فدنانير وان كانت دراهم فدراهم وان كانت بقرا فبقرا
~~وان كانت غنما فغنما وان كانت إبلا فابلا على الدية مائتا بقرة، وفي السن
~~عشرة من البقر وفي الإصبع عشر الدية عشر من الإبل.
### $ (1031) 64 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن الحسين عن محمد بن
~~يحيى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن درست قال: ms3079
# حدثني عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في دية السن الأسود ربع
~~دية السن.
### $ (1032) 65 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن
~~أبيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: إذا قطع انف العبد وذكره أو شئ
~~يحيط بقيمته أدى إلى مولاه قيمة العبد واخذ العبد.
### $ (1033) 66 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير
~~المؤمنين عليه السلام قضى في سن الصبي إذا لم يثغر ببعير.
### $ (1034) 67 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن عن محمد
~~بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه قضى في شحمة الأذن
~~بثلث دية الأذن وفى الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع وفى كل جانب من الانف
~~ثلث دية الأنف،
# PageV10P261
### $ (1035) 68 - عنه عن ابن أبي نصر عن عيسى بن مهران عن أبي غانم عن منهال
~~بن خليل عن سلمة بن تمام قال: أهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب
~~شعره فاختصموا في ذلك إلى علي عليه السلام فأجله سنة فجاء فلم ينبت شعره
~~فقضى عليه بالدية.
### $ (1036) 69 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن سليمان المنقري
~~عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما علي
~~رجل وثب على امرأة فحلق رأسها قال: يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين
~~حتى يستبرأ شعرها فان نبت اخذ منه مهر نسائها، وان لم ينبت اخذ منه الدية
~~كاملة، قلت: فكيف صار مهر نسائها ان نبت شعرها؟ فقال:
# يا بن سنان ان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما
~~وجب لها المهر كاملا.
### $ (1037) 70 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد ومحمد ابن عبد الجبار
~~عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن أيوب عن الحسين ابن عثمان عن أبي
~~عمرو الطبيب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اقتض ms3080 جارية بإصبعه فخرق
~~مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي
~~دينار وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها.
### $ (1038) 71 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرض عليه
~~حروف المعجم فما لم يفصح به الكلام كانت له الدية بالقصاص من ذلك.
# PageV10P262
### $ (1039) 72 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: قضى أمير المؤمنين عليه
~~السلام في رجل ضرب غلاما على رأسه فذهب بعض لسانه وافصح ببعض الكلام ولم
~~يفصح ببعض فاقرأه المعجم فقسم الدية عليه فما أفصح به طرحه وما لم يفصح به
~~ألزمه إياه.
### $ (1040) 73 - عنه عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم
~~فما لم يفصح به منها يؤدى بقدر ذلك من المعجم يقام أصل الدية على المعجم
~~كله يعطى بحساب ما لم يفصح به منها وهي تسعة وعشرون حرفا.
### $ (1041) 74 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن
~~خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل ضرب رجلا في رأسه فثقل لسانه
~~انه يعرض عليه حروف المعجم كلها ثم يعطى الدية بحصة ما لم يفصح منها.
### $ (1042) 75 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي البعض فجعل
~~ديته على حروف المعجم ثم قال: تكلم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك،
~~والمعجم ثمانية وعشرون حرفا فجعل ثمانية وعشرين جزا فما نقص من كلامه
~~فبحساب ذلك.
# فاما ما رواه:
### $ (1043) 76 - محمد بن أحمد بن يحيى والصفار جميعا عن العبيدي عن
# PageV10P263
# عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل
~~ضرب غلامه ضربة فقطع بعض لسانه فافصح ببعض ولم يفصح ms3081 ببعض قال: يقرأ المعجم
~~فما أفصح به طرح من الدية وما لم يفصح به ألزم الدية، قال: قلت: كيف هو؟
~~قال:
# على حساب الجمل: الف ديته واحد، والباء ديتها اثنان، والجيم ثلاثة،
~~والدال أربعة والهاء خمسة، والواو ستة، والزاي سبعة، والحاء ثمانية، والطاء
~~تسعة، والياء عشرة، والكاف عشرون، واللام ثلاثون، والميم أربعون، والنون
~~خمسون، والسين ستون، والعين سبعون، والفاء ثمانون، والصاد تسعون، والقاف
~~مائة والراء مائتان، والشين ثلاثمائة، والتاء أربعمائة وكل حرف يزيد بعد
~~هذا من الف ب ت ث زدت له مائة درهم.
# قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من تفصيل الدية على الحروف يشبه
~~أن يكون من كلام بعض الرواة من حيث سمعوا أنه قال: يفرق ذلك على حروف الجمل
~~ظنوا انه على ما يتعارفه الحساب من ذلك ولم يكن القصد ذلك، وإنما كان القصد
~~ان يقسم على الحروف كلها اجزاء متساوية ويجعل لكل حرف جزء من جملتها على ما
~~فصل السكوني في روايته وغيره من الرواة، ولو كان الامر على ما تضمنت
~~الرواية لما استكملت الحروف كلها الدية على الكمال لأن ذلك لا يبلغ كمال
~~الدية ان حسبناها على الدراهم وان حسبناها على الدنانير بلغت اضعاف الدية
~~وكل ذلك فاسد، فإذن ينبغي أن يكون العمل على ما تقدم من الاخبار.
### $ (1044) 77 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي عبد
~~الله عليه السلام أنه قال في رجل ضرب رجلا في اذنه بعظم فادعى انه
# PageV10P264
# لا يسمع قال: يترصد ويستغفل وينتظر به سنة فان سمع أو شهد عليه رجلان انه
~~سمع والا حلفه وأعطاه الدية، قيل: يا أمير المؤمنين (1) فان عثر عليه بعد
~~ذلك أنه سمع؟ قال: إن كان الله عز وجل رد عليه سمعه لم أر عليه شيئا.
### $ (1045) 78 - الحسن بن محبوب عن عبد الوهاب بن الصباح عن علي بن أبي حمزة
~~عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وجئ في اذنه فادعى ان إحدى
~~اذنيه نقص ms3082 من سمعها شيئا قال: تسد التي ضربت سدا شديدا وتفتح الصحيحة يضرب
~~لها بالجرس من حيال وجهه ويقال له اسمع فإذا خفى عليه الصوت علم مكانه ثم
~~يذهب بالجرس من خلفه فيضرب له من خلفه حتى يخفى عليه الصوت ثم يعلم مكانه
~~ثم يقاس ما بينهما فإن كان سواء اعلم أنه قد صدق، ثم يؤخذ به عن يمينه
~~فيضرب به حتى يخفى عنه الصوت ثم يعلم مكانه ثم يقاس ما بينهما فإن كان سواء
~~اعلم أنه قد صدق ثم يؤخذ عن يساره فيضرب به حتى يخفى عن الصوت ثم يعلم ثم
~~يقاس ما بينهما فإن كان سواء اعلم أنه قد صدق، قال: ثم تفتح اذنه المعتلة
~~وتسد الأخرى سدا جيدا ثم يضرب بالجرس قدامه ثم يعلم حيث يخفى عنه الصوت ثم
~~يصنع به كما صنع أول مرة باذنه الصحيحة ثم يقاس ما بين الصحيحة والمعتلة
~~فيعطى الأرش بحساب ذلك.
### $ (1046) 79 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية ابن عمار قال:
~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضرب في اذنه فيذهب بعض بصره فأي
~~شئ يعطى؟ قال: يربط إحداهما ثم توضع له بيضة ثم يقال له انظر ما دام يدعي
~~انه يبصر موضعها حتى إذا انتهي إلى موضع ان جازه قال: لا أبصر
# PageV10P265
# قربها حتى ينظر ثم يعلم ذلك الموضع ثم يقاس بذلك من خلفه وعن يمينه
~~وشماله فان جاء سواءا والا قيل له: كذبت حتى يصدق، قال: قلت: أليس يؤمن؟
# قال: لا ولا كرامة، ويصنع بالعين الأخرى مثل ذلك ثم يقاس ذلك على دية
~~العين.
### $ (1047) 80 - عنه عن فضالة عن ابان عن الحسن بن كثير عن أبيه عن علي عليه
~~السلام قال: أصيبت عين رجل وهي قائمة فأمر علي عليه السلام فربطت عينه
~~الصحيحة وأقام رجلا بحذاه بيده بيضة يقول: هل تراها؟ فإذا قال نعم تأخر
~~قليلا حتى إذا خفيت عليه علم ذلك المكان، قال: وعصبت عينه المصابة قال:
# فجعل الرجل يتباعد وهو ينظر بعينه الصحيحة ms3083 إلى البيضة حتى إذا خفيت عليه
~~ثم قيس ما بينهما وأعطي الأرش على ذلك.
### $ (1048) 81 - الحسن بن محبوب عن حماد بن زيد عن سليمان بن خالد عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: سألته عن العين يدعي صاحبها انه لا يبصر قال:
# يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة انه لا يبصر ثم يعطى الدية، قال: قلت:
# فان هو أبصر بعده؟ قال: هو شئ أعطاه الله إياه.
### $ (1049) 82 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أصيبت إحدى عينيه
~~ان تؤخذ بيضة نعامة فيمشي بها وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصرها وينتهي
~~بصره ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه التي أصيبت ومنتهى عينه الصحيحة فيؤدى
~~بحساب ذلك.
# PageV10P266
### $ (1050) 83 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس وعن أبيه عن ابن
~~فضال جميعا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال يونس: عرضت عليه الكتاب
~~فقال: هو صحيح، وقال ابن فضال: قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام إذا
~~أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضة وتربط عينه المصابة وينظر ما
~~ينتهي بصر عينه الصحيحة ثم تغطي عينه الصحيحة وينظر ما ينتهي عينه المصابة
~~فتعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما أصيب
~~من عينه فإن كان سدس بصره حلف هو وحده وأعطي، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف
~~معه رجل واحد، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره
~~حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان خمسة أسداس بصره حلف هو وحلف معه أربعة
~~نفر وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر كذلك القسامة كلها في
~~الجرح، فإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان إن كان سدس
~~بصره حلف مرة واحدة، وإن كان ثلث بصره حلف مرتين وعلى هذا الحساب، وإنما
~~القسامة على مبلغ ms3084 منتهى بصره، وإن كان السمع فعلى نحو من ذلك غير أنه يضرب
~~له بشئ حتى يعلم منتهى سمعه ثم يقاس من ذلك، والقسامة على نحو ما ينقص من
~~سمعه، فإن كان سمعه كله فخيف منه فجور فإنه يترك حتى إذا استثقل نوما صيح
~~به، فان سمع قاس بينهما الحاكم برأيه، وإن كان النقص في العضد والفخذ فإنه
~~يعلم قدر ذلك، يقاس بخيط رجله الصحيحة ثم يقاس به المصابة فيعلم قدر ما
~~نقصت رجله أو يده، فان أصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ والعضد يقاس وينظر
~~الحاكم قدر فخذه.
### $ (1051) 84 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن إسماعيل بن أبي
# PageV10P267
# زياد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا
~~تقاس عين في يوم غيم.
### $ (1052) 85 - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال:
# لا تقاس عين في يوم غيم.
### $ (1053) 86 - علي عن أبيه عن محمد بن الوليد عن محمد بن الفرات عن الأصبغ
~~بن نباتة قال: سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن رجل ضرب رجلا على هامته
~~فادعى المضروب انه لا يبصر شيئا وانه لا يشم الرائحة وانه قد ذهب لسانه
~~فقال أمير المؤمنين عليه السلام ان صدق فله ثلاث ديات، فقيل يا أمير
~~المؤمنين فكيف يعلم أنه صادق؟ فقال: اما ما ادعى انه لا يشم رائحة فإنه
~~يدنى منه الحراق، فإن كان كما يقول والا نحى رأسه ودمعت عينه واما ما ادعاه
~~في عينه فإنه يقابل بعينه عين الشمس، فإن كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمض
~~عينه، وإن كان صادقا بقيتا مفتوحتين، واما ما ادعاه في لسانه فإنه يضرب على
~~لسانه بالإبرة فان خرج الدم احمر فقد كذب، وان خرج اسود فقد صدق (1054) 87
~~- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن
~~رفاعة بن موسى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل ضرب
~~رجلا فنقص بعض نفسه بأي شئ يعرف؟ ms3085 قال: بالساعات فقلت: فكيف بالساعات؟ قال:
~~ان النفس يطلع الفجر وهو بالشق الأيمن من الانف فإذا مضت الساعة صار إلى
~~الشق الأيسر فتنظر ما بين نفسك ونفسه ثم يحسب ثم يؤخذ بحساب ذلك منه.
### $ (1055) 88 - وجعفر بن محمد عن عبيد الله عن عبد الله القداح عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد ضرب رجلا حتى
# PageV10P268
# نقص من بصره فدعا برجل من أسنانه ثم أراهم شيئا فنظر ما نقص من بصره
~~فأعطاه دية ما انتقص من بصره.
### || 23 - باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع
~~رأس الميت وابعاضه
here
### $ (1056) 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن
~~أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في عين الأعور الدية.
### $ (1057) 2 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن
~~قيس قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في
~~رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف
~~الدية، وان شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن عين صاحبه.
### $ (1058) 3 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن أبي عمران الأرمني
~~عن عبد الله بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صحيح
~~فقأ عين رجل أعور فقال: عليه الدية كاملة فان شاء الذي فقئت عينه ان يقتص
~~من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل، لأن له الدية كاملة وقد اخذ نصفها
~~بالقصاص.
### $ (1059) 4 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
# PageV10P269
# عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في عين الأعور دية كاملة.
### $ (1060) 5 - محمد بن يحيى عن موسى بن الحسن محمد بن عبد الحميد عن أبي
~~جميلة عن عبد الله بن سليمان عن عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الله عليه
~~السلام أنه قال في العين العوراء تكون قائمة تخسف ms3086 قال: قضى فيها علي عليه
~~السلام بنصف الدية في العين الصحيحة.
### $ (1061) 6 - علي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة مفضل بن صالح عن
~~عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فقأ عين رجل ذاهبة
~~وهي قائمة قال: عليه ربع دية العين.
### $ (1062) 7 - الحسن محبوب عن أبي أيوب عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه
~~السلام إنه قال: في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي الحر وأنثييه ثلث
~~الدية.
### $ (1063) 8 - ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس قال:
# فقال: إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية، وإن كان لسانه ذهب به
~~وجع أو آفة بعدما كان يتكلم فان على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه، قال:
# وكذلك القضاء في العينين والجوارح، قال: وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه
~~السلام.
### $ (1064) 9 - الحسن بن محبوب عن حماد بن زياد عن سليمان بن خالد عن أبي عبد
~~الله عليه السلام في رجل قطع يد رجل شلاء قال: عليه ثلث الدية.
### $ (1065) 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن موسى عن محمد بن .
# PageV10P270
# الصباح عن بعض أصحابنا قال: اتى الربيع أبا جعفر المنصور وهو خليفة في
~~الطواف فقال: يا أمير المؤمنين مات فلان مولاك البارحة فقطع فلان مولاك
~~رأسه بعد موته قال: فاستشاط وغضب قال: فقال لابن شبرمة وابن أبي ليلى وعدة
~~من القضاة والفقهاء: ما تقولون في هذا؟ فكل قال: ما عندنا في هذا شئ، قال:
# فجعل يردد المسألة ويقول: اقتله أم لا؟ فقالوا ما عندنا في هذا شئ قال:
# فقال له بعضهم: قد قدم رجل الساعة فإن كان عند أحد شئ فعنده الجواب في
~~هذا وهو جعفر بن محمد عليه السلام وقد دخل السعي فقال للربيع: اذهب إليه
~~فقل له لولا معرفتنا بشغل ما أنت فيه لسألناك ان تأتينا ولكن أجبنا في ms3087 كذا
~~وكذا، قال: فأتاه الربيع وهو على المروة فأبلغه الرسالة، فقال أبو عبد الله
~~عليه السلام: قد ترى شغل ما انا فيه وقبلك الفقهاء والعلماء فسلهم، قال:
~~فقال له: قد سألهم فلم يكن عندهم فيه شئ قال: فرده إليه فقال: أسألك الا
~~أجبتنا فيه فليس عند القوم في هذا شئ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام:
~~حتى افرغ مما انا فيه، قال: فلما فرغ جاء فجلس في جانب المسجد الحرام فقال
~~للربيع: اذهب فقل له عليه مائة دينار، قال. فأبلغه ذلك، فقالوا له: فسله
~~كيف صار عليه مائة دينار؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: في النطفة عشرون
~~دينارا، وفي العلقة عشرون وفي المضغة عشرون، وفى العظم عشرون، وفي اللحم
~~عشرون ثم أنشأناه خلقا آخر، وهذا هو ميت بمنزلته قبل ان ينفخ فيه الروح في
~~بطن أمه جنين، قال:
# فرجع إليه فأخبره بالجواب فأعجبهم ذلك، وقالوا: ارجع إليه فسله الدنانير
~~لمن هي؟ لورثته أولا؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليس لورثته فيها شئ
~~إنما هذا شئ صار إليه في بدنه بعد موته حج بها عنه أو يتصدق بها عنه أو
~~يصير في سبيل من سبل الخير قال: فزعم الرجل انهم ردوا الرسول إليه فأجاب
~~فيها أبو عبد الله PageV10P271
# عليه السلام بستة وثلاثين مسألة ولم يحفظ الرجل الا قدر هذا الجواب،
~~(1066) 11 - فاما ما رواه: محمد بن أبي عمير عن جميل عن غير واحد من
~~أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قطع رأس الميت أشد من قطع رأس
~~الحي.
### $ (1067) 12 - ابن أبي عمير وصفوان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام أبى
~~الله ان يظن بالمؤمن الا خيرا وكسرك عظامه حيا وميتا سواء.
### $ (1068) 13 - محمد بن أبي عمير عن مسمع كردين قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن رجل كسر عظم ميت قال: فقال: حرمته ميتا أعظم من حرمته وهو حي.
# قال محمد بن الحسن: لا تنافى هذه الأخبار الخبر الأول من أن دية الميت
~~مائة ms3088 دينار، لأنه ليس في شئ من هذه الأخبار أن حرمة الميت كحرمة الحي أو
~~كسر يده أشد من كسر يد الحي وما يجري مجرى ذلك في ايجاب الدية فيه مثل
~~الدية في الحي، وإذا لم يكن ذلك فيها لم يمتنع أن يكون المراد بها ان حرمته
~~كحرمة الحي في أن من كسر شيئا من أعضائه أو قطع استحق العقاب وشيئا من
~~الدية وان لم تكن تامة، وليس ذلك موجودا في شئ من الأموات غير الانسان فصار
~~من هذا الوجه حرمته كحرمة الحي.
### $ (1069) 14 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن يحيى
~~بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي
# PageV10P272
# عبد الله عليه السلام قال: قلت: ميت قطع رأسه قال: عليه الدية قلت: فمن
~~يأخذ ديته؟ قال: الامام هذا لله، وان قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه
~~الأرش للامام.
### $ (1070) 15 - وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران ومحمد ابن سنان عن
~~عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع رأس الميت قال:
# عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي.
### $ (1071) 16 - وما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عمن اخبره عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قطع رأس رجل ميت قال:
# عليه الدية فان حرمته ميتا كحرمته وهو حي.
### $ (1072) 7 - وما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن محمد بن سنان عن
~~عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع رأس الميت قال:
~~عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي.
# قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار أيضا لا تنافي ما قدمناه لأن قوله عليه
~~السلام عليه الدية ليس في ظاهر شئ منها كمية تلك الدية، وهل هي دية النفس؟
# أو دية الجنين؟ وإذا لم يكن ذلك فيها حملناها على أن في ذلك دية الجنين
~~ويطلق ms3089 على ذلك اسم الدية، والذي يدل على ذلك ما رواه:
### $ (1073) 18 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن الحسين بن خالد
~~ورواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن اشيم
# PageV10P273
# عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: انا روينا عن
~~أبي عبد الله عليه السلام حديثا أحب أن أسمعه منك فقال: وما هو؟ فقلت:
~~بلغني أنه قال في رجل قطع رأس رجل ميت قال: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله: ان الله حرم من المسلم ميتا ما حرم منه حيا فمن فعل بميت ما يكون في
~~ذلك اجتياح نفس الحي فعليه الدية فقال: صدق أبو عبد الله عليه السلام هكذا
~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: من قطع رأس رجل ميت أو شق بطنه أو
~~فعل به ما يكون في ذلك الفعل اجتياح نفس الحي فعليه الدية دية النفس كاملة؟
~~فقال: لا، ثم أشار إلي بإصبعه الخنصر فقال لي: أليس لهذه دية؟ فقلت: بلى
~~قال: فتراه دية النفس؟ فقلت: لا قال: صدقت فقلت: وما دية هذه إذا قطع رأسه
~~وهو ميت؟ فقال: ديته دية الجنين في بطن أمه قبل ان ينشأ فيه الروح وذلك
~~مائة دينار، قال: فسكت وسرني ما أجابني فيه قال: لم لا تستوفي مسألتك؟
~~فقلت: ما عندي فيها أكثر مما أجبتني فيه الا أن يكون شئ لا اعرفه، قال: دية
~~الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح مائة دينار وهي
~~لورثته، وان دية هذا إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليس هي لورثته إنما هي له
~~دون الورثة، فقلت:
# وما الفرق بينهما؟ فقال: ان الجنين مستقبل مرجو نفعه وان هذا قد مضى
~~فذهبت منفعته، فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج
~~بها عنه يفعل بها أبواب الخير والبر من صدقة أو غيرها، قلت: فان أراد رجل
~~ان يحفر له ليغسله في ms3090 الحفرة فسدر (1) الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته
~~في يده فأصاب بطنه فشقه فما عليه؟ قال: إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق
~~رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد
~~النبي صلى الله عليه وآله.
# PageV10P274
### $ (1074) 19 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يوسف بن الحرث عن محمد بن عبد
~~الرحمان العزرمي عن أبيه عن جعفر عن أبيه عليه السلام انه جعل في السن
~~السوداء ثلث ديتها وفي اليد الشلاء ثلث ديتها، وفي العين القائمة إذا طمست
~~ثلث ديتها، وفي شحمة الأذن ثلث ديتها، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها، وفي
~~خشاش الانف في كل واحد ثلث الدية.
# 24 - باب القصاص (1075) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن
~~إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه
~~السلام فيما كان من جراحات الجسد ان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية
~~الجراحة فيعطاها.
### $ (1076) 2 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا
~~عن أحدهما عليه السلام في رجل كسر يد رجل ثم برئت يد الرجل قال:
# ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الأرش.
### $ (1077) 3 - عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن
~~محمد بن قيس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السن
~~والذراع يكسران عمدا ألهما أرش أو قود؟ فقال: قود قال: قلت:
# فان اضعفوا الدية؟ فقال: إن ارضوه بما شاء فهو له.
# PageV10P275
### $ (1078) 4 - علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
~~قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أعور فقأ عين صحيح فقال: تفقأ عينه، قال:
~~قلت: يبقى أعمى؟ قال: الحق أعماه.
### $ (1079) 5 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن رجل عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: سألته عن أعور فقأ عين صحيح متعمدا فقال: تفقأ عينه قلت: فيكون
~~أعمى؟ ms3091 قال: فقال: الحق أعماه.
### $ (1080) 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن
~~إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
# تقطع يد الرجل ورجلاه في القصاص.
### $ (1081) 7 - علي عن أبيه عن ابن فضال عن سليمان الدهان عن رفاعة عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: ان عمر اتاه رجل من قيس بمولى قد لطم عينه فأنزل
~~الماء فيها وهي قائمة لم يبصر بها شيئا فقال له: أعطيك الدية فأبى، قال:
# فأرسل بهما إلى علي عليه السلام وقال: احكم بين هذين فأعطاه الدية فأبى
~~فلم يزالوا يعطونه حتى أعطوه ديتين قال: فقال: ليس أريد الا القصاص قال
~~فدعا علي عليه السلام بمرآة فحماها ثم دعا بكرسف فبله ثم جعله على أشفار
~~عينيه على حواليها ثم استقبل بعينيه عين الشمس قال: وجاء بالمرآة فقال:
~~انظر فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة فذهب البصر، (1082) 8 - سهل بن زياد
~~عن الحسن بن العباس بن الحريش عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: قال أبو
~~جعفر الأول عليه السلام لعبد الله بن العباس: يا ابن
# PageV10P276
# عباس أنشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ قال: فقال: لا قال: فما ترى في
~~رجل ضربت أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت فأتى رجل آخر فاطار كف يده فاتي به
~~إليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع: اعطه دية كف وأقول
~~لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت أو ابعث لهما ذوي عدل قال:
# فقال له: جاء اختلاف في حكم الله ونقضت القول الأول أبى الله ان يحدث في
~~خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الأرض، اقطع يد قاطع الكف أصلا ثم اعطه
~~دية الأصابع هذا حكم الله عز وجل.
### $ (1083) 9 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن سورة بن
~~كليب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان
~~المقتول اقطع اليد اليمنى فقال: ms3092 ان كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه
~~أو كان قطع واخذ دية يده من الذي قطعها فأراد أولياؤه ان يقتلوا قاتله أدوا
~~إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها ويقتلوه، وان شاؤوا طرحوا عنه دية
~~يده واخذوا الباقي، قال: وان كانت يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه
~~ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا وان شاؤوا اخذوا دية كاملة هكذا
~~وجدناه في كتاب علي عليه السلام.
### $ (1084) 10 - الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللطمة يسود اثرها في الوجه
~~ان أرشها ستة دنانير، وان لم يسود واخضرت فان أرشها ثلاثة دنانير، وان
~~احمرت ولم تخضر فان أرشها دينار ونصف، فقال: واما ما كان من جراحات الجسد
# PageV10P277
# فان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.
### $ (1085) 11 - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح بن حي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: ان عليا أمير المؤمنين عليه السلام امر قنبر ان يضرب رجلا حدا
~~فغلط قنبر فزاده على ثمانين ثلاثة أسواط فأقاده أمير المؤمنين عليه السلام
~~من قنبر فجلد قنبر ثلاثة أسواط.
### $ (1086) 12 - أحمد بن محمد عن محمد بن داود بن الحصين عن أبي العباس عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عمن أقيم عليه الحد فمات ايقاد منه أو
~~يؤدي ديته؟ قال: لا الا ان يزاد على القود.
### $ (1087) 13 - علي بن مهزيار عن إبراهيم بن عبد الله عن ابان ان عثمان عمن
~~اخبره عن أحدهما عليه السلام قال: اتي عمر بن الخطاب برجل قتل أخا رجل
~~فدفعه إليه وأمره بقتله فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله فحمل إلى منزله
~~فوجدوا به رمقا فعالجوه حتى برئ فلما خرج اخذه أخو المقتول فقال: أنت قاتل
~~أخي ولي ان أقتلك فقال له: قد قتلتني مرة فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله
~~فخرج وهو يقول: يا أيها الناس قد والله قتلني ms3093 فمروا به إلى أمير المؤمنين
~~عليه السلام فأخبر خبره فقال: لا تعجل عليه حتى اخرج إليك فدخل على عمر
~~فقال: ليس الحكم فيه هكذا فقال: ما هو يا أبا الحسن؟ فقال: يقتص هذا من أخي
~~المقتول الأول ما صنع به ثم يقتله بأخيه، فنظر انه ان اقتص منه اتى على
~~نفسه فعفا عنه وتتاركا.
### $ (1088) 14 - علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليه السلام في
~~رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرجل قال: ليس في هذا
# PageV10P278
# قصاص ولكن يعطى الأرش.
### $ (1089) 15 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه
~~فقضى عليه ان يداس بطنه حتى يحدث أو يغرم ثلث الدية.
### $ (1090) 16 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: من اقتص منه فمات فهو قتيل القرآن.
### $ (1091) 17 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد
~~الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال:
# من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة.
### $ (1092) 18 - عنه عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو
~~بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: ليس بين الرجال
~~والنساء قصاص الا في النفس، وليس بين الأحرار والمماليك قصاص إلا في النفس
~~عمدا، وليس بين الصبيان قصاص في شئ الا في النفس.
### $ (1093) 19 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن
~~كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان رجلا قطع من بعض اذن
~~رجل شيئا فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فأقاده فاخذ الآخر ما قطع من اذنه
~~فرده على اذنه بدمه فالتحمت وبرئت فعاد الآخر إلى علي عليه السلام فاستقاده
~~فأمر بها فقطعت ثانية ms3094 وأمر بها فدفنت وقال عليه السلام: إنما يكون القصاص
~~من اجل الشين.
### $ (1094) 20 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن
# PageV10P279
# النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: ليس بين
~~العبيد والأحرار قصاص فيما دون النفس، وليس بين اليهودي والنصراني والمجوسي
~~قصاص فيما دون النفس.
### $ (1095) 21 - وبهذا الاسناد في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين فقال: لتفقأ
~~عينه ويبطل دين الغرماء:
### $ (1096) 22 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ياسين عن حريز وابن
~~مشكان عن أبي بصير قال: سألته عن ذمي قطع يد مسلم قال:
# تقطع يده ان شاء أولياؤه ويأخذوا فضل ما بين الديتين، وإن قطع المسلم يد
~~المعاهد خير أولياء المعاهد فإن شاؤوا اخذوا دية يده وإن شاؤوا قطعوا يد
~~المسلم وأدوا إليه فضل ما بين الديتين، وإذا قتله المسلم صنع كذلك.
### $ (1097) 23 - الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار
~~عن جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: ليس في عظم قصاص وقال
~~جعفر عليه السلام: ان رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي عليه السلام بينهما
~~قصاصا وألزمه الدية.
### $ (1098) 24 - الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن سيابة عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: قال: ان في كتاب علي عليه السلام: لو أن رجلا قطع فرج
~~امرأة لأغرمته لها ديتها فإن لم يؤد لها ديتها قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك.
# PageV10P280
# 25 - باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الأحكام (1099) 1 - علي بن إبراهيم
~~عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن عبد الله بن مسكان عمن ذكره عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: دية الجنين خمسة اجزاء: خمس للنطفة عشرون دينارا،
~~وللعلقة خمسان أربعون دينارا، وللمضغة ثلاثة أخماس ستون دينارا، وللعظم
~~أربعة أخماس ثمانون دينارا، فإذا تم الجنين كانت له مائة دينار، فإذا أنشئ
~~فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا، وإن ms3095 كان أنثى
~~فخمسمائة دينار، وان قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر ذكرا كان ولدها أم أنثى
~~فديته للولد نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى وديتها كاملة.
### $ (1100) 2 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح
~~بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام في النطفة عشرون
~~دينارا وفى العلقة أربعون دينارا، وفى المضغة ستون دينارا، وفى العظم
~~ثمانون دينارا فإذا كسي اللحم فمائة دينار ثم هي مائة دينار حتى يستهل قال:
~~فإذا استهل فالدية كاملة.
### $ (1101) 3 - علي عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن
# PageV10P281
# غالب عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال: سألت علي بن الحسين عليه السلام عن
~~رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا فقال: إن كان نطفة فان
~~عليه عشرين دينارا، قلت: فما حد النطفة؟ قال: هي التي وقعت في الرحم
~~فاستقرت فيه أربعين يوما قال: وان طرحته وهي علقة فان عليه أربعين دينارا،
~~قلت:
# فما حد العلقة، قال: هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه ثمانين يوما
~~قال: وان طرحته وهي مضغة فان عليه ستين دينارا، قلت: فما حد المضغة؟
# فقال: هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه مائة وعشرين يوما، قال:
# فان طرحته وهي نسمة مخلقة له عظم ولحم مرتب الجوارح قد نفخ فيه روح العقل
~~فإن عليه دية كاملة، قلت له: أرأيت تحوله في بطنها من حال إلى حال أبروح
~~كان ذلك أم بغير روح؟ قال: بروح غذاء الحياة القديم المنقولة في أصلاب
~~الرجال وأرحام النساء، فلولا انه كان فيه روح غذاء الحياة ما تحول من حال
~~بعد حال في الرحم وما كان إذن على من قتله دية وهو في تلك الحال.
### $ (1102) 4 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن
~~موسى الوراق عن يونس بن عبد الرحمان عن أبي جرير القمي قال:
# سألت العبد الصالح عليه السلام عن النطفة ما ms3096 فيها من الدية؟ وما في
~~العلقة؟ وما في المضغة المخلقة وما يقر في الأرحام؟ قال: انه يخلق في بطن
~~أمه خلقا من بعد خلق يكون نطفة أربعين يوما، ثم يكون علقة أربعين يوما، ثم
~~مضغة أربعين يوما ففي النطفة أربعون دينارا، وفي العلقة ستون دينارا، وفى
~~المضغة ثمانون دينارا، فإذا اكتسى العظام لحما ففيه مائة دينار قال الله عز
~~وجل: " ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين " (1) فإن كان ذكرا
~~ففيه الدية وان كانت أنثى
# PageV10P282
# ففيها ديتها.
### $ (1103) 5 أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب
~~الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يضرب
~~المرأة فتطرح النطفة؟ فقال: عليه عشرون دينارا، فقلت: فيضربها فتطرح
~~العلقة؟ قال: أربعون دينارا، قلت: فيضربها فتطرح المضغة؟ قال: عليه ستون
~~دينارا؟ قلت: فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم؟ فقال: عليه الدية كاملة وبهذا
~~قضى أمير المؤمنين عليه السلام، قلت: وما صفة النطفة التي تعرف بها؟
# قال: النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة فتمكث في الرحم إذا صارت فيه
~~أربعين يوما ثم تصير إلى علقة، قلت: فما صفة خلقة العلقة التي تعرف بها؟
# قال: هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحويلها عن
~~النطفة أربعين يوما ثم تصير مضغة، قلت: فما صفة خلقة المضغة وخلقها التي
~~تعرف بها؟ قال: هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشبكة ثم تصير إلى عظم
~~قلت: فما صفة خلقه إذا كان عظما؟ قال: إذا كان عظما شق له السمع والبصر
~~ورتبت جوارحه فإذا كان كذلك فان فيه الدية كاملة.
### $ (1104) 6 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد
~~بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال:
# قضى أمير المؤمنين عليه السلام في فارسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي
~~دية الميت.
### $ (1105) 7 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبد الله ابن ms3097 المغيرة،
~~وعن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد
# PageV10P283
# ابن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال: قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام:
# فان خرجت في النطفة قطرة دم؟ قال: القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون
~~دينارا قال: قلت: فان قطرت قطرتين؟ قال: أربعة وعشرون دينارا، قال:
# قلت: فان قطرت ثلاث؟ قال: ستة وعشرون دينارا؟ قلت: فأربع؟ قال:
# ثمان وعشرون دينارا وفي خمسة ثلاثون وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى
~~يصير علقة فإذا صار علقة ففيها أربعون فقال له أبو شبل وأخبرنا أبو شبل
~~قال:
# حضرت يونس وأبو عبد الله عليه السلام يخبره بالديات قال: قلت: فان النطفة
~~خرجت متخضخضة بالدم؟ قال: فقال لي: فقد علقت إن كان دم صاف ففيها أربعون
~~دينارا وإن كان دم اسود فلا شئ عليه الا التعزير، لأنه ما كان من دم صاف
~~فذلك للولد وما كان من دم اسود فان ذلك من الجوف قال أبو شبل:
# فان العلقة صار فيها شبه العروق من لحم؟ قال: اثنين وأربعين دينارا العشر
~~قال:
# قلت: فان عشر أربعين أربعة؟! فقال: لا إنما هو عشر المضغة لأنه إنما ذهب
~~عشرها، فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين قال: قلت: فان رأيت في المضغة شبه
~~العقدة عظما يابسا قال: فذلك عظم كذلك أول ما يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة
~~أشهر ففيه أربعة دنانير فان زاد فزد أربعة أربعة حتى يتم الثمانين، قال
~~قلت:
# وكذلك إذا كسي العظم لحما؟ قال: كذلك، قال: قلت: فإذا وكزها فسقط الصبي
~~ولا يدرى أحي كان أو لا؟ قال: هيهات يا أبا شبل إذا مضت الخمسة أشهر فقد
~~صارت فيها الحياة وقد استوجب الدية.
### $ (1106) 8 صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال: حضرت انا وأبو شبل عند أبي
~~عبد الله عليه السلام فسألته عن هذه المسائل في الديات ثم سأل أبو شبل
# PageV10P284
# وكان أشد مبالغة فخليته حتى استنظف.
### $ (1107) 9 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال ومحمد ms3098 بن عيسى عن يونس
~~جميعا قالا: عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام على أبي
~~الحسن عليه السلام فقال: هو صحيح وكان مما فيه ان أمير المؤمنين عليه
~~السلام جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة
~~اجزاء، فإذا كان جنينا قبل ان يلج الروح فيه مائة دينار، وذلك أن الله عز
~~وجل خلق " الانسان من سلالة " (1) وهي النطفة فهذا جزء، ثم علقة فهو جزءان،
~~ثم مضغة ثلاثة أجزاء، ثم عظم فهي أربعة أجزاء، ثم يكسى لحما حينئذ ثم جنينا
~~فكملت له خمسة اجزاء مائة دينار والمائة دينار خمسة اجزاء، فجعل للنطفة خمس
~~المائة عشرين دينارا، وللعلقة خمسي المائة أربعين دينارا، وللمضغة ثلاثة
~~أخماس المائة ستين دينارا، وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين دينارا، فإذا
~~أنشئ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس ألف دينار كاملة إن كان ذكرا وإن
~~كان أنثى فخمسمائة دينار، وان قتلت امرأة وهي حبلى فثم فلم تسقط ولدها ولم
~~يعلم أذكر هو أم أنثى ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفان نصف دية
~~الذكر ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك وذلك ستة اجزاء من
~~الجنين، وأفتى عليه السلام في مني الرجل يفزع عن عرسه فعزل عنها الماء ولم
~~يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير، وان افرغ فيها عشرين دينارا وقضى في
~~دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى الرجل
~~والمرأة كاملة، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة
~~دينار.
# PageV10P285
# فاما ما رواه:
### $ (1108) 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي حمزة عن أبي
~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان ضرب الرجل امرأة حبلى فألقت ما
~~في بطنها ميتا فان عليه غرة عبدا أو أمة يدفعها إليها.
### $ (1109) 11 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله ms3099 في جنين الهلالية حيث رميت
~~بالحجر فألقت ما في بطنها ميتا فان عليه غرة عبدا أو أمة.
### $ (1110) 12 - عنه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن داود ابن فرقد
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاءت امرأة فاستعدت على اعرابي قد أفزعها
~~فألقت جنينا فقال الاعرابي: لم يهل ولم يصح ومثله يطل فقال النبي صلى الله
~~عليه وآله:
# اسكت سجاعة عليك غرة وصيف عبد أو أمة.
### $ (1111) 13 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي عبد
~~الله عليه السلام ان رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وقد ضرب امرأة
~~حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاتى زوج المرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله
~~فاستعدى عليه فقال الضارب:
# يا رسول الله ما أكل ولا شرب ولا استهل ولا صاح ولا استبش فقال النبي صلى
~~الله عليه وآله:
# انك رجل سجاعة فقضى فيه رقبة.
### $ (1112) 14 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن
~~أبي أيوب عن أبي عبيدة والحلبي عن عبد الله عليه السلام قال: سئل
# PageV10P286
# عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس ولدها تمخض فقال: خمسة آلاف درهم وعليه
~~دية الذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا.
# قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار لا تنافي بينها وبين ما قدمناه من أن دية
~~الجنين مائة دينار لأن تلك محمولة على جنين قد كمل وتم غير أنه لم تلج فيه
~~الروح، وهذه محمولة على امرأة تطرح علقة أو مضغة فتكون ديته غرة عبد أو أمة
~~ولا تنافي بينهما على حال، والذي يدل على ما قلناه ما رواه:
### $ (1113) 15 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في امرأة شربت دواءا وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها قال: إن
~~كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها ديته تسلمها
~~إلى أبيه، قال: ms3100 وإن كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة
~~تسلمها إلى أبيه، قلت: فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال:
# لا لأنها قتلته.
# ولا ينافي هذا التأويل رواية الحلبي وأبي عبيدة من أن المرأة كانت تمخض
~~لأنه لا يمتنع انها كانت تمخض وإن كان الولد غير بالغ إذا كان سقطا فلا
~~اعتراض به على حال.
### $ (1114) 16 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن عبيد بن
~~زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان الغرة تكون بمائة دينار
~~وتكون بعشرة دنانير فقال: بخمسين، (1115) 17 - عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن
~~إسحاق بن عمار عن
# PageV10P287
# أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون
~~دينارا (1116) 18 - ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع عن أبي عبد الله
~~عليه السلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها فقال: إن كان مات في بطنها
~~بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة الأمة، وإن كان ضربها فالقته حيا فان عليه
~~عشر قيمة أمه.
### $ (1117) 19 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل
~~ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه فقالت المرأة
~~لزوجها: إن كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فان ميراثي منه لأبي قال:
~~يجوز لأبيها ما وهبته له.
### $ (1118) 20 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد مثله وقال:
~~يؤدي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط.
### $ (1119) 21 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمته خمسمائة درهم.
### $ (1120) 22 - وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في جنين
~~البهيمة فألفت عشر ثمنها.
### $ (1121) 23 - وعنه عن أبي عبد الله عليه السلام في جنين الأمة عشر ثمنها.
### $ (1122) 24 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر
~~عن أبيه عن علي عليه السلام انه قضى في ms3101 جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية
~~عشر دية أمه.
# PageV10P288
# 26 - باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء
~~قال الأصمعي: أول الشجاج الحارصة: وهي التي تحرص الجلد اي تشقه ومنه قيل
~~حرص القصار الثوب إذا شقه، ثم الباضعة: وهي التي تشق اللحم بعد الجلد، ثم
~~المتلاحمة: وهي التي اخذت في اللحم ولم تبلغ العظم، ثم السمحاق:
# وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة، ومنه قيل في السماء سماحيق من غيم
~~وعلى الشاة سماحيق من شحم، ثم الموضحة: وهي التي تبدي وضح العظم، والهاشمة
~~وهي التي تهشم العظم، ثم المنقلة، وهي التي يخرج منها فراش العظام وفراش
~~العظام:
# قشرة تكون على العظم دون اللحم ومنه قول النابغة:
# ويتبعها منهم فراش الحواجب (1) ثم الأمة: وهي التي تبلغ أم الرأس وهي
~~الجلدة تكون على الدماغ.
### $ (1123) 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سعيد بن محمد عن علي عن
~~أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الموضحة خمس من الإبل، وفى
~~السمحاق دون الموضحة أربع من الإبل، وفى المنقلة خمس عشرة من الإبل
# PageV10P289
# وفي الجائفة ثلث الدية ثلاث وثلاثون من الإبل، وفي المأمومة ثلث الدية.
### $ (1124) 2 - عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: في الموضحة خمس من الإبل، وفى السمحاق أربع من الإبل، وفى
~~الباضعة ثلاث من الإبل، وفى المأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل، وفي الجائفة
~~ثلاث وثلاثون من الإبل، والمنقلة خمس عشرة من الإبل.
### $ (1125) 3 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليه السلام قال: في الموضحة خمس من الإبل، وفى السمحاق أربع من
~~الإبل، وفي الباضعة ثلاث من الإبل والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل
~~والمنقلة خمس عشرة من الإبل.
### $ (1126) 4 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد
~~الرحمان عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير ms3102
~~المؤمنين عليه السلام: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في المأمومة: ثلث
~~الدية، وفي المنقلة: خمس عشرة من الإبل، وفى الموضحة: خمس من الإبل، وفي
~~الدامية: بعيرا، وفي الباضعة: بعيرين، وقضى في المتلاحمة: ثلاثة أبعرة،
~~وقضى في السمحاق: أربعة من الإبل.
### $ (1127) 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد
~~الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في الدامية بعيرا،
~~وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة أبعرة.
### $ (1128) 6 - علي عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن
# PageV10P290
# أبي عبد عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الجروح في
~~الأصابع إذا وضح العظم نصف عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح ان يقتص.
### $ (1129) 7 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح وعمرو بن
~~عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قالا: سألنا أبا عبد الله عليه
~~السلام عن الشجة المأمومة فقال: فيها ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية،
~~وفي الموضحة خمس من الإبل.
### $ (1130) 8 - عنه عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشجة المأمومة فقال: ثلث الدية،
~~والشجة الجائفة ثلث الدية، وسألته عن الموضحة فقال: خمس من الإبل.
### $ (1131) 9 - عنه عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال: قال
~~لي أبو عبد الله عليه السلام يا أبا مريم ان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~قد كتب لابن حزم كتابا في الصدقات فخذه منه فأتني به حتى انظر إليه، قال:
~~فانطلقت إليه فأخذت منه الكتاب ثم اتيته به فعرضته عليه فإذا فيه من أبواب
~~الصدقات وأبواب الديات، وإذا فيه في العين خمسون، وفي الجائفة الثلث، وفي
~~المنقلة خمس عشرة وفى الموضحة خمس من الإبل.
### $ (1132) 10 - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: سألته عن الموضحة في الرأس كما هي ms3103 في الوجه؟ فقال:
~~الموضحة والشجاج في الرأس والوجه سواء في الدية، لأن الوجه من الرأس وليس
~~الجراحات في الجسد كما هي في الرأس.
# PageV10P291
### $ (1133) 11 - وعنه عن صالح بن رزين عن ذريح قال: سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن رجل شج رجلا موضحة، وشجه آخر دامية في مقام واحد فمات الرجل قال:
~~عليهما الدية في أموالهما نصفين.
### $ (1134) 12 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص عن
~~عبد الله بن طلحة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج رجلا
~~موضحة ثم يطلب فيها فوهبها له ثم انتقضت به فقتلته فقال: هو ضامن الدية الا
~~قيمة الموضحة لأنه وهبها له ولم يهب النفس (1135) 13 - علي بن إبراهيم عن
~~محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام وعن أبيه عن ابن فضال قال:
~~عرضت كتاب علي عليه السلام على أبى الحسن عليه السلام فقال: هو صحيح، قضى
~~أمير المؤمنين عليه السلام في دية جراحة الأعضاء كلها في الرأس والوجه
~~وسائر الجسد السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في القطع والكسر
~~والصدع والبطط والموضحة والدامية ونقل العظام والثاقبة يكون في شئ من ذلك،
~~فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه عظم فان ديته
~~معلومة، فان أوضح ولم ينقل منه عظام فان كسره ودية موضحته ودية كل عظم كسر
~~معلوم ديته، ونقل عظامه نصف دية كسره، ودية موضحته ربع دية كسره مما وارت
~~الثياب غير قصبتي الساعد والأصابع، وفي دية الأبتر ثلث دية ذلك العظم الذي
~~هو فيه، وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل في
~~أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.
# PageV10P292
### $ (1136) 14 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل ابن يسار قال: سألت
~~أبا عبد الله عليه السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر من الزند قال: فقال:
~~إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فان ms3104 فيها ثلثي الدية دية اليد،
~~قال: وان شلت بعض الأصابع وبقى بعض فان في كل إصبع شلت ثلثي ديتها، قال:
~~وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم.
### $ (1137) 15 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في النافذة
~~تكون في العضو ثلث الدية دية ذلك العضو.
### $ (1138) 16 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن علي عن
~~ظريف عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في الحرصة شبه الخدش
~~بعير، وفي الدامية بعيران، وفى الباضعة وهي دون السمحاق ثلاث من الإبل، وفي
~~السمحاق وهي دون الموضحة أربع من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل.
### $ (1139) 17 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي
~~عن السكوني ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في الهاشمة بعشر من الإبل.
### $ (1140) 18 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن يحيى
~~الخزاز عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: ما دون السمحاق
~~أجر الطبيب.
### $ (1141) 19 - الحسين بن محمد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
~~شج عبدا موضحة فقال: عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد ولا يجاوز
# PageV10P293
# بثمن العبد دية الحر.
### $ (1142) 20 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد شج
~~رجلا موضحة ثم شج آخر فقال: هو بينهما.
### $ (1143) 21 - الحسن بن علي بن فضال عن طريف عن أبي حمزة في الموضحة خمس من
~~الإبل، وفي السمحاق دون الموضحة أربع من الإبل، وفي المنقلة خمس عشرة من
~~الإبل عشر ونصف عشر، وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص الا
~~الحكومة، والمنقلة ينقل عنها العظام وليس فيها قصاص الا الحكومة والمأمومة
~~ليس لها من الحكومة، ان المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفا فإنها تقطع
~~كل شئ وتقطع ms3105 العظم فتؤم المضروب وربما ثقل لسانه وربما ثقل سمعه وربما
~~اعتراه اختلاط فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة فإنها تبلغ أشد من القطع يكسر
~~منها القحف قحف الرأس.
### $ (1144) 22 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
# قال رسول صلى الله عليه وآله: ان الموضحة في الوجه والرأس سواء.
### $ (1145) 23 - الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللطمة يسود اثرها في الوجه
~~ان أرشها ستة دنانير، فإن لم تسود واخضرت فإن أرشها ثلاثة دنانير فان احمرت
~~ولم تخضر فان أرشها دينار ونصف، قال: فاما ما كان من جراحات الجسد فان فيها
~~القصاص الا ان يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.
### $ (1146) 24 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب
# PageV10P294
# عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي عن إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام ان
~~عليا عليه السلام كان يقول: لا يقضى في شئ من الجراحات حتى تبرأ.
### $ (1147) 25 - عنه عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن
~~إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال:
~~جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن.
### $ (1148) 26 - محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن
~~محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ظريف بن ناصح، وروى أحمد بن محمد
~~بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن علي بن فضال عن ظريف ابن ناصح،
~~وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ظريف بن ناصح، وسهل ابن زياد عن
~~الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف بن ناصح، ورواه محمد بن الحسن بن الوليد عن
~~أحمد بن إدريس عن محمد بن حسان الرازي عن إسماعيل بن جعفر الكندي عن ظريف
~~بن ناصح قال: حدثني رجل يقال له عبد الله بن أيوب قال: حدثني أبو عمرو
~~المتطبب قال: عرضت هذه الرواية ms3106 على أبي عبد الله عليه السلام، وروى علي بن
~~إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال، ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن الرضا عليه
~~السلام قالا: عرضنا عليه الكتاب فقال: هو نعم حق وقد كان أمير المؤمنين
~~عليه السلام يأمر عماله بذلك، قال: أفتى عليه السلام في كل عظم له مخ فريضة
~~مسماة إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب، فجعل فريضة الدية ستة اجزاء، وجعل
~~في الروح والجنين والأشفار والشلل والأعضاء والابهام لكل جزء ستة فرائض،
~~جعل دية الجنين مائة دينار، وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة اجزاء،
~~فإذا كان جنينا قبل ان تلجه الروح مائة دينار، فجعل للنطفة عشرين دينارا،
~~وهو
# PageV10P295
# الرجل يفزع عن عرسه فيلقي النطفة وهو لا يريد ذلك فجعل فيها أمير
~~المؤمنين عليه السلام عشرين دينارا الخمس، وللعلقة خمسي ذلك أربعين دينارا
~~وذلك للمرأة أيضا تطرق أو تضرب فتلقيه، ثم المضغة ستين دينارا إذا طرحته
~~المرأة أيضا في مثل ذلك، ثم العظم ثمانين دينارا إذا طرحته المرأة، ثم
~~الجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطن النساء في مثل هذا أوجب على
~~النساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك، فإذا ولد المولود واستهل وهو البكاء
~~فبيتوهم فقتلوا الصبيان ففيهم ألف دينار للذكر، وللأنثى على مثل هذا الحساب
~~على خمسمائة دينار، واما المرأة إذا قتلت وهي حامل متم ولم تسقط ولدها ولم
~~يعلم أذكر هو أم أنثى ولم يعلم بعدها مات أو قبلها فديته نصفان نصف دية
~~الذكر ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك، وأفتى في مني الرجل يفزع
~~عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة
~~دنانير وان افرغ فيها عشرون دينارا، وجعل في قصاص جراحته ومعقلته على قدر
~~ديته وهي مائة دينار، وقضى في دية جراحة الجنين من حساب المائة على ما يكون
~~من جراح الرجل والمرأة كاملة، وأفتى عليه السلام في الجسد وجعله ستة فرائض
~~النفس والبصر والسمع والكلام والعقل ونقص ms3107 الصوت من الغنن والبحح والشلل في
~~اليدين والرجلين فجعل هذا بقياس ذلك الحكم، ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة
~~على نحو ما بلغت الدية، والقسامة في النفس جعل على العمد خمسين رجلا وعلى
~~الخطأ خمسة وعشرين رجلا على ما بلغت ديته ألف دينار وعلى الجراح بقسامة ستة
~~نفر، فما كان دون ذلك فحسابه على ستة نفر، والقسامة في النفس والسمع والبصر
~~والعقل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين فهذه ستة اجزاء الرجل،
~~فالدية في النفس ألف دينار، والأنف ألف دينار، والضوء كله من العينين ألف
~~دينار، والبحح PageV10P296
# ألف دينار، وشلل اليدين ألف دينار، والرجلين ألف دينار، وذهاب السمع كله
~~ألف دينار، والشفتين إذا استؤصلتا ألف دينار، والظهر إذا حدب ألف دينار
~~والذكر ألف دينار، واللسان إذا استؤصل ألف دينار، والأنثيين ألف دينار،
~~وجعل عليه السلام دية الجراحة في الأعضاء كلها في الرأس والوجه وسائر الجسد
~~من السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في القطع والكسر والصدع
~~والبطط والموضحة والدامية ونقل العظام والناقبة يكون في شئ من ذلك، فما كان
~~من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه العظام فان ديته معلومة
~~فإذا أوضح ولم ينقل منه العظام فدية كسره ودية موضحته ولكل عظم كسر معلوم
~~فدية نقل عظامه نصف دية كسره ودية موضحته ربع دية كسره مما وارت الثياب من
~~ذلك غير قصبتي الساعد والأصابع، وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العضو الذي
~~هي فيه فإذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه
~~المصابة وينظر ما ينتهي بصر عينه الصحيحة ثم تغطي عينه الصحيحة وينظر ما
~~ينتهي بصر عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة
~~اجزاء القسامة على ستة نفر على قدر ما أصيب من عينه، فإن كان سدس بصره حلف
~~الرجل وحده وأعطي، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر، وإن كان نصف
~~بصره حلف هو وحلف معه رجلان، ms3108 وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة
~~رجال، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال وإن كان بصره
~~كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال ذلك في القسامة في العينين قال: وأفتى عليه
~~السلام فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره انه
~~يضاعف عليه اليمين، إن كان سدس بصره حلف واحدة، وإن كان الثلث PageV10P297
# حلف مرتين وإن كان النصف حلف ثلاث مرات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات،
~~وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات، وإن كان بصره كله حلف ست مرات ثم يعطى،
~~وان أبى ان يحلف لم يعط الا ما حلف عليه ووثق منه بصدق والوالي يستعين في
~~ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والفود، وان أصاب سمعه شئ
~~فعلى نحو ذلك يضرب له شئ لكي يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك، والقسامة على
~~نحو ما نقص من سمعه فإن كان سمعه كله فعلى نحو ذلك، وان خيف منه فجور ترك
~~حتى يغفل ثم يصاح به، فان سمع عاوده الخصوم إلى الحاكم، والحاكم يعمل فيه
~~برأيه ويحط عنه بعض ما اخذ، وإن كان النقص في الفخذ أو في العضد فإنه يقاس
~~بخيط تقاس رجله الصحيحة أو يده الصحيحة ثم يقاس به المصابة فيعلم ما نقص من
~~يده أو رجله، وان أصيب الساق أو الساعد من الفخذ أو العضد يقاس وينظر
~~الحاكم قدر فخذه، وقضى عليه السلام في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع ان
~~يلتفت الا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار، وما كان دون ذلك
~~فبحسابه، وقضى عليه السلام في شفر العين الاعلى ان أصيب فشتر فديته ثلث دية
~~العين مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وان أصيب شفر العين الأسفل
~~فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا، فان أصيب الحاجب فذهب شعره
~~كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب
~~ذلك، فان قطعت ms3109 روثة الانف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية وان أنفذت فيه
~~نافذة لا تنسد بسهم أو برمح فديته ثلاثمائة وثلاث وثلاثون دينارا وثلث، وان
~~كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الانف مائة دينار فما أصيب
~~فعلى حساب ذلك، فان كانت النافذة في أحد المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز
~~بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الانف لأنه النصف PageV10P298
# والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا، وان كانت الرمية نفذت في أحد
~~المنخرين والخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار،
~~وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار فما قطع
~~منها فبحساب ذلك فان انشقت فبدا منها الأسنان ثم دوويت فبرئت والتأمت فدية
~~جرحها والحكومة فيها خمس دية الشفة مائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك وان
~~شترت وشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار،
~~ودية الشفة السفلى إذا قطعت واستؤصلت ثلثا الدية كملا ستمائة وستة وستون
~~دينارا وثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فان انشقت حتى يبدو منها
~~الأسنان ثم برئت والتأمت مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وان
~~أصيبت فشينت شينا فاحشا فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث
~~دينار وذلك ثلث ديتها.
# قال: وسألت أبا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال: بلغنا ان أمير المؤمنين
~~عليه السلام فضلها لأنها تمسك الطعام والماء فلذلك فضلها في حكومته.
# وفي الخد إذا كانت فيه نافذة وبدا منها جوف الفم فديتها مائة دينار فان
~~دووى فبرئ والتأم وبه أثر بين وشين فاحش فديته خمسون دينارا فان كانت نافذة
~~في الخدين كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف دية التي بدا منها الفم، فان
~~كانت رميت بنصل ينفذ في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون
~~دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها، وان كانت ناقبة ولم تنفذ فديتها
~~مائة دينار، فان كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا، فإن كان
~~لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها، وإن كان جرحا ولم يوضح ms3110 ثم برئ وكان في
~~الخدين أثر فديته عشرة دنانير، وإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا
~~فان سقطت منه جدوة لحم ولم يوضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديتها ثلاثون
~~دينارا، PageV10P299
# ودية الشجة ان كانت موضحة أربعون دينارا إذا كانت في الجسد، وفي موضع
~~الرأس خمسون دينارا فان نقل منها العظام فديتها مائة دينار وخمسون دينارا،
~~فان كانت ناقبة في الرأس فتلك تسمى المأمومة وفيها ثلث الدية ثلاثمائة
~~دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
# وجعل عليه السلام في الأسنان في كل سن خمسين دينارا، وجعل الأسنان سواءا
~~وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا، وفيما سوى ذلك من الأسنان في
~~الرباعية أربعين دينارا، وفي الناب ثلاثين دينارا، وفى الضرس خمسة وعشرين
~~دينارا، فإذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقط خمسون
~~دينارا وان تصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا فما انكسر منها
~~فبحسابه من الخمسين، وان سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف،
~~وما انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسة وعشرين دينارا.
# وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا، فان
~~انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا، فان أوضحت
~~فديتها خمسة وعشرون دينارا، وذلك خمسة اجزاء من ديتها إذا انكسرت، فان نقل
~~منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا، فان نقبت فديتها ربع دية
~~كسرها عشرة دنانير.
# ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار، فإن كان في المنكب صدع
~~فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا، فان أوضح فديته ربع دية كسره
~~خمسة وعشرون دينارا، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون
~~دينارا منها مائة دينار دية كسره وخمسون دينارا لنقل العظام وخمسة وعشرون
~~دينارا للموضحة، وان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا
~~PageV10P300
# فان رض فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا
~~وثلث دينار، فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا.
# وفي العضد إذا ms3111 كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة
~~دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها
~~نصف دية كسرها خمسون دينارا ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا.
# وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وذلك خمس
~~دية اليد، فان انصدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا، فان أوضح
~~فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا، فان نقلت منه العظام فديته مائة
~~دينار وخمسة وسبعون دينارا للكسر مائة دينار ولنقل العظام خمسون دينارا
~~وللموضحة خمسة وعشرون دينارا، فان كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسره خمسة
~~وعشرون دينارا، فان رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار
~~وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان فك فديته ثلاثون دينارا وفي المرفق
~~الآخر مثل ذلك سواء.
# وفى الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة
~~وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان كسر إحدى القصبتين من الساعدين
~~فديتها خمس دية اليد مائة دينار وفي إحداهما أيضا في الكسر لاحد الزندين
~~خمسون دينارا، وفي كليهما مائة دينار، فان انصدع إحدى القصبتين ففيها أربعة
~~أخماس دية إحدى قصبتي الساعد أربعون دينارا، ودية موضحتها ربع دية كسرها
~~خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها مائة دينار وذلك خمس دية اليد، وان
~~كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقبها نصف دية
~~PageV10P301
# موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف، ودية نافذتها خمسون دينارا، فان صارت فيها
~~قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فذلك
~~ثلث دية التي هي فيه.
# ودية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار
~~وستة وستون دينارا وثلثا دينار قال الخليل: الرسغ مفصل ما بين الساعد والكف
~~وفى الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار، فان
~~فك الكف فديتها ثلث دية اليد مائة دينار ms3112 وستة وستون دينارا وثلثا دينار،
~~وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها مائة دينار
~~وثمانية وسبعون دينارا نصف دية كسرها، وفي نافذتها ان لم تنسد خمس دية اليد
~~مائة دينار، فان كانت نافذة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا. ودية
~~الأصابع والقصب الذي في الكف في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار
~~وستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية قصبة الابهام التي في الكف تجبر على
~~غير عثم خمس دية الابهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار إذا استوى جبرها
~~وثبت، ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، ودية موضحتها ثمانية
~~دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ودية
~~نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية عظامها، ودية موضحتها نصف دية
~~ناقلتها ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية فكها عشرة دنانير، ودية المفصل
~~الثاني من أعلى الابهام ان كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا
~~وثلثا دينار، ودية الموضحة إذا كانت فيها أربعة دنانير وسدس دينار، ودية
~~نقبه أربعة دنانير وسدس دينار، ودية صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار،
~~ودية نقل عظامها خمسة دنانير وما قطع منها فبحسابه PageV10P302
# على منزلته، وفى الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا
~~وثلث دينار، ودية أصابع الكف الأربع سوى الابهام دية كل قصبة عشرون دينارا
~~وثلثا دينار، ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب الأربع أصابع أربعة دنانير
~~وسدس دينار، ودية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ودية كسر كل
~~مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفي صدع
~~كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلثا دينار.
# فإن كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار،
~~وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس،
~~وفى نقبها أربعة دنانير وسدس وفي فكها خمسة دنانير، ودية المفصل الأوسط من
~~الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة ms3113 وخمسون دينارا وثلث دينار، وفى كسره أحد
~~عشر دينارا وثلث دينار، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار وفي موضحته
~~دينار وثلثا دينار وفي نقل عظامها خمسة دنانير وثلث دينار، وفى نقبه
~~ديناران وثلثا دينار، وفى فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار، وفي المفصل الاعلى
~~من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون دينارا ونصف دينار وربع عشر دينار،
~~وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار، وفي نقبه دينار وثلث، وفي فكه
~~دينار وأربعة أخماس دينار، وفي ظفر كل إصبع منها خمسة دنانير.
# وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا ودية
~~صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا، ودية موضحتها خمسة
~~وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار، ودية نقبها ربع
~~دية كسرها عشرة دنانير، ودية قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار.
~~PageV10P303
# وفي الصدر إذا رض فثني شقاه كلاهما فديته خمسمائة دينار، ودية إحدى شقيه
~~إذا إنثنى مائتان وخمسون دينارا فان إنثنى الصدر والكتفان فديته مع الكتفين
~~ألف دينار، فان إنثنى أحد الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار ودية
~~والموضحة في الصدر خمسة وعشرون دينارا، ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة
~~وعشرون دينارا، فان اعترى الرجل من ذلك صعر (1) لا يستطيع ان يلتفت فديته
~~خمسمائة دينار.
# وان كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار، فان عثم فديته
~~ألف دينار.
# وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة
~~وعشرون دينارا ودية صدعه اثنا عشر دينارا ونصف، ودية نقل عظامه سبعة دنانير
~~ونصف، وموضحته على ربع دية كسره، ودية نقبه مثل ذلك.
# وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر، ودية صدعه
~~سبعة دنانير، ودية نقل عظامه خمسة دنانير، وموضحة كل ضلع ربع دية كسره
~~ديناران ونصف دينار، وان نقب ضلع منها فديته دينار ونصف دينار، وفي الجائفة
~~ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان نقب من
~~الجانبين ms3114 كليهما برمية أو طعنة وقعت في الصفاق (2) فديتها أربعمائة دينار
~~وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
# وفى الاذن إذا قطعت فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك.
# وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار
# PageV10P304
# فان صدع الورك فديته مائة دينار وستون دينارا أربعة أخماس دية كسره، فان
~~أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون
~~دينارا منها لكسرها مائة دينار، ولنقل عظامها خمسون دينارا، ولموضحتها خمسة
~~وعشرون دينارا، ودية فكها ثلثا ديتها فإن رضت وعثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة
~~وثلاثون دينارا وثلث دينار.
# وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا
~~دينار، فان عثمت الفخذ فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث
~~دينار ثلث دية النفس، ودية موضحة العثم أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون
~~دينارا، فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا
~~وثلثا دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، ودية نقل عظامها
~~نصف دية كسرها مائة دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا.
# وفى الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا
~~دينار، فان تصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا، ودية
~~موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة
~~وسبعون دينارا منها في دية كسرها مائة دينار وفي نقل عظامها خمسون دينارا
~~وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا،
~~فإذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث
~~دينار، فان فكت ففيها ثلاثة اجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا.
# وفى الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين
~~PageV10P305
# مائتا دينار ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا، وفى
~~موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون
~~دينارا وفى نقبها نصف دية موضحتها ms3115 خمسة وعشرون دينارا، وفي نفوذها ربع دية
~~كسرها خمسون دينارا، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار،
~~فان عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينار وثلث
~~دينار.
# وفى الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة
~~وثلاثون دينار وثلث دينار.
# وفى القدم إذا كسر فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلية مائتا
~~دينار ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، وفى ناقبة فيها ربع دية
~~كسرها خمسون دينارا، ودية الأصابع والقصب التي في القدم للابهام ثلث دية
~~الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، ودية كسر الابهام
~~القصبة التي تلي القدم خمس دية الابهام ستة وستون دينارا وثلثا دينار، وفي
~~صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث
~~دينار، وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، وفي نقبها ثمانية
~~دنانير وثلث دينار، وفى فكها عشرة دنانير.
# ودية المفصل الاعلى من الابهام وهو الثاني الذي فيه الظفر ستة عشر دينارا
~~وثلثا دينار، وفى موضحته أربعة دنانير وسدس، وفى نقل عظامه ثمانية دنانير
~~وثلث دينار، وفي ناقبته أربعة دنانير وسدس، وفي صدعه ثلاثة عشر دينارا
~~وثلث، وفي فكه خمسة دنانير، وفي ظفره ثلاثون دينارا وذلك لأنه ثلث دية
~~PageV10P306
# الرجل ودية كل إصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار،
~~ودية قصبة الأصابع الأربع سوى الابهام دية كسر كل قصبة منها ستة عشر دينارا
~~وثلثا دينار، ودية موضحة كل قصبة منها أربعة دنانير وسدس، ودية نقل كل عظم
~~قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار،
~~ودية نقب كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس، ودية قرحة لا تبرأ في القدم
~~ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث، ودية كسر المفصل الذي يلي القدم من الأصابع ستة
~~عشر دينارا وثلث، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، ودية نقل عظم كل
~~قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية موضحة كل قصبة أربعة دنانير وسدس
~~دينار، ms3116 ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار، ودية فكها خمسة دنانير، وفى
~~المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلثا
~~دينار، ودية كسره أحد عشر دينارا وثلثا دينار، ودية صدعه ثمانية دنانير
~~وأربعة أخماس دينار، ودية موضحته ديناران، ودية نقل عظامه خمسة دنانير
~~وثلثا دينار، ودية فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار، ودية نقبه ديناران وثلثا
~~دينار، وفى المفصل الاعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته
~~سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينار، ودية كسره خمسة دنانير وأربعة
~~أخماس دينار، ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ودية موضحته دينار وثلث
~~دينار، ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار، ودية نقبه دينار وثلث دينار،
~~ودية فكه دينار وأربعة أخماس دينار ودية كل ظفر عشرة دنانير.
# وأفتى عليه السلام في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون
~~دينارا وفي خصية الرجل خمسمائة دينار.
# قال: وان أصيب رجل فادر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار، فان
~~PageV10P307
# فحج (1) فلم يقدر على المشي الا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية
~~النفس ثمانمائة دينار، فان أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار،
~~والقسامة في كل شي ء من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته.
# وأفتى عليه السلام في الوجيئة إذا كانت في العانة فخرقت السفاق فصارت
~~أدرة في إحدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدية، وفى النافذة إذا نفذت
~~من رمح أو خنجر في شئ من الرجل من أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.
# وقضى عليه السلام انه لا قود لرجل اصابه والده في امر يعيب عليه فيه
~~فأصابه عيب من قطع وغيره وتكون له الدية ولا يقاد، ولا قود لامرأة أصابها
~~زوجها فعيبت وغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه.
# وقضى عليه السلام في امرأة ركبها زوجها فاعفلها (2) ان لها نصف ديتها
~~مائتان وخمسون دينارا.
# وقضى عليه السلام في رجل اقتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها
~~فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي ms3117 دينار، وقضى عليه السلام
~~لها عليه صداقها مثل نساء قومها، وفي رواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن
~~عليه السلام لها الدية،
# PageV10P308
# 27 باب الجنايات على الحيوان (1149) 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن
~~ابان عن أبي العباس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من فقأ عين دابة
~~فعليه ربع ثمنها.
### $ (1150) 2 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال:
# كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها
~~عن علي عليه السلام في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها فقال: صدق
~~الحسن قد قال علي عليه السلام ذلك.
### $ (1151) 3 - عنه عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم
~~فقئت العين.
### $ (1152) 4 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد
~~الرحمان عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه
~~السلام قضى في عين دابة ربع الثمن.
### $ (1153) 5 - وبهذا الاسناد عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير
~~المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل قتل خنزيرا فضمنه، ورفع إليه رجل كسر
~~بربطا فابطله (1).
### $ (1154) 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم
# PageV10P309
# ابن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية
~~الكلب السلوقي أربعون درهما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك أن (يد؟
~~ية) لبني جذيمة.
### $ (1155) 7 - عنه عن أبيه عن محمد بن حفص عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير
~~عن أحدهما صلى الله عليه وآله قال: دية الكلب السلوقي أربعون درهما جعل له
~~ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، ودية كلب الغنم كبش، ودية كلب الزرع
~~جريب من بر، ودية كلب الأهل قفيز من تراب لأهله.
### $ (1156) 8 - علي عن أبيه عن النوفلي ms3118 عن السكوني عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام فيمن قتل كلب الصيد قال: يقومه،
~~وكذلك البازي، وكذلك كلب الغنم، وكذلك كلب الحائط.
### $ (1157) 9 - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في جنين البهيمة إذا ضربت
~~فألقت عشر ثمنها، (1158) 10 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد الكوفي عن
~~إبراهيم ابن الحسن عن محمد بن خلف عن موسى بن إبراهيم البزوفري عن أبي
~~الحسن موسى عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في فارسين
~~اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت.
### $ (1159) 11 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن
~~السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا
~~يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ويقول: على صاحب الزرع حفظ زرعه، وكان يضمن ما
~~أفسدت البهائم ليلا.
# PageV10P310
# 28 - باب من الزيادات (1160) 1 - الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن نعيم
~~الأزدي قال:
# سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنى فلما قتل
~~رجع أحدهما عن شهادته قال: فقال: يقتل الراجع ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة
~~أرباع الدية.
### $ (1161) 2 - علي عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن عن عبد
~~الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه
~~السلام في أربعة شهدوا على رجل انه زنى فرجم ثم رجعوا وقالوا قد وهمنا
~~يلزمون الدية، فان قالوا تعمدنا قتل أي الأربعة شاء ولي المقتول ورد
~~الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني ويجلد الثلاثة كل
~~واحد منهم ثمانين جلدة، وان شاء ولي المقتول ان يقتلهم ود ثلاث ديات على
~~أولياء الشهود الأربعة ويجلدون ثمانين كل واحد منهم ثم يقتلهم الامام، وقال
~~في رجلين شهدا على رجل انه سرق فقطع ثم رجع واحد منهما فقال: وهمت في هذا
~~ولكن كان غيره: يلزمه ms3119 نصف دية اليد ولا يقبل شهادته في الآخر، فان رجعا
~~جميعا فقالا وهمنا بل كان السارق فلانا يلزمان دية اليد ولا يقبل شهادتهما
~~في الآخر، فان قالا انا تعمدنا، قطع يد أحدهما بيد المقطوع ويرد الذي لم
~~يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع فان قال المقطوع الأول لا ارضى أو
~~تقطع أيديهما معا رد دية يد تنقسم بينهما ويقطع أيديهما.
### $ (1162) 3 - ابن محبوب عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنى ثم رجع واحد منهم بعدما قتل قال: ان
# PageV10P311
# قال الراجع: أوهمت ضرب الحد وغرم الدية، وان قال: تعمدت قتل، (1163) 4 -
~~سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع
~~بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام
~~قضى في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها فرجم ثم رجع واحد
~~منهم قال: يغرم ربع الدية إذا قال شبه علي، فان رجع اثنان وقالا شبه علينا
~~غرما نصف الدية، وان رجعوا جميعا وقالوا شبه علينا غرموا الدية وان قالوا
~~شهدنا بالزور قتلوا جميعا.
### $ (1164) 5 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: ان النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام،
~~فان جاء أولياء المقتول ببينة تثبت والا خلى سبيلهم.
### $ (1165) 6 - أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن الميثمي عن علي بن
~~أسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت امرأة
~~بالمدينة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروعها وامر ان يجاء بها إليه ففزعت
~~المرأة فأخذها الطلق فانطلقت إلى بعض الدور فولدت غلاما فاستهل الغلام ثم
~~مات فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما ساءه فقال له بعض جلسائه:
~~يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شئ وقال بعضهم: وما هذا؟! قال: اسألوا أبا
~~الحسن ms3120 فقال لهم أبو الحسن عليه السلام لئن كنتم اجتهدتم فما أصبتم، وان
~~كنتم قلتم برأيكم لقد أخطأتم ثم قال: عليك دية الصبي.
### $ (1166) 7 - الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن
# PageV10P312
# مسكان عن أبي خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كنت عند داود بن علي
~~فاتي برجل قد قتل رجلا فقال له داود بن علي: ما تقول قتلت هذا الرجل؟ قال:
~~نعم انا قتلته قال: فقال له داود: ولم قتلته، قال: فقال: انه كان يدخل علي
~~في منزلي بغير اذني فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلك فامروني ان هو
~~دخل بغير اذني ان اقتله فقتلته قال: فالتفت داود إلي فقال: يا أبا عبد الله
~~ما تقول في هذا؟
# قال: فقلت له: أرى انه قد أقر بقتل رجل مسلم فاقتله قال: فأمر به فقتل ثم
~~قال أبو عبد الله عليه السلام: ان أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه
~~وآله كان فيهم سعد ابن عبادة فقالوا: يا سعد ما تقول لو ذهبت إلى منزلك
~~فوجدت فيه رجلا على بطن امرأتك ما كنت صانعا به؟ قال: فقال سعد: كنت والله
~~اضرب رقبته بالسيف قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وهم في الكلام
~~فقال: يا سعد من هذا الذي قلت اضرب عنقه بالسيف؟ قال: فأخبر بالذي قالوا
~~وما قال سعد قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله عند ذلك: يا سعد فأين
~~الشهود الأربعة الذين قال الله عز وجل؟
# قال: فقال سعد: يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله فيه انه قد فعل؟!
~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اي والله يا سعد بعد رأى عينك وعلم الله
~~انه قد فعل، ان الله تعالى قد جعل لكل شي حدا، وجعل على من تعدى حدود الله
~~حدا، وجعل ما دون الأربعة الشهود مستورا على المسلمين، (1167) 8 - محمد بن
~~أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن ms3121 جعفر
~~عن أبيه عن علي عليه السلام في رجل أوصى بثلثه ثم قتل خطأ قال: ثلث ديته
~~داخل في وصيته.
# PageV10P313
### $ (1168) 9 - عنه عن علي بن إسماعيل عن أحمد بن النضر عن الحصين بن عمرو عن
~~يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ان معاوية لعنه الله كتب إلى أبي موسى
~~الأشعري ان ابن أبي الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله وقد أشكل علي القضاء
~~فسل لي عليا عن هذا الامر قال أبو موسى: فلقيت عليا قال: فقال علي: والله
~~ما هذا في هذه البلاد يعني الكوفة ولا هذا بحضرتي فمن أين جاءك هذا؟ قلت:
~~كتب إلي معاوية لعنه الله ان ابن أبي الجسرين وجد مع امرأته رجلا فقتله وقد
~~أشكل عليه القضاء فيه فرأيك في هذا فقال: انا أبو الحسن ان جاء بأربعة
~~يشهدون على ما شهد والا دفع برمته.
### $ (1169) 10 - محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حمزة بن زيد عن علي بن سويد عن
~~أبي الحسن موسى عليه السلام قال: إذا قام قائمنا عليه السلام قال: يا معشر
~~الفرسان سيروا في وسط الطريق، يا معشر الرجال سيروا على جنبي الطريق فأيما
~~فارس أخذ على جنبي الطريق فأصاب رجلا عيب ألزمناه الدية، وأيما رجل اخذ في
~~وسط الطريق فأصابه عيب فلا دية له.
### $ (1170) 11 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن أسلم
~~الجبلي عن يونس بن عبد الرحمان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد
~~الله عليه السلام عن رجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه ان يهبوا
~~دمه لقاتله وعليه دين؟ قال: فقال: ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فان
~~وهب أولياؤه دمه لقاتله ضمنوا الدين للغرماء والا فلا،
# PageV10P314
### $ (1171) 12 - عنه عن عبد الرحمان بن حماد عن عبد الرحمان بن عبد الحميد عن
~~بعض مواليه قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: دية ولد الزنى دية اليهودي
~~ثمانمائة درهم (1172) 13 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير ms3122 عن بعض
~~رجاله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية ولد الزنى فقال: ثمانمائة
~~درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي.
### $ (1173) 14 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمان بن
~~حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن جعفر عليه السلام قال: قال: دية ولد
~~الزنى دية الذمي ثمانمائة درهم.
### $ (1174) 15 - عنه عن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه
~~السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شهر سيفا فدمه هدر.
### $ (1175) 16 - عنه عن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه
~~السلام ان رجلا شرد له بعيران فاخذهما رجل فقرنهما في حبل فاختنق أحدهما
~~ومات فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فلم يضمنه وقال: إنما أراد الاصلاح.
### $ (1176) 17 - وروى موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالستر المتهم فإن شهدوا
~~عليه جازت شهادتهم.
### $ (1177) 18 - وروى ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن
# PageV10P315
# أبي عبد الله عليه السلام في رجل مسلم كان في ارض الشرك فقتله المسلمون
~~ثم علم به الامام بعد فقال: يعتق مكانه رقبة مؤمنة وذلك قول الله عز وجل:
~~(وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة).
# تم كتاب الديات وهو آخر الكتاب والحمد لله أولا وآخرا تم والحمد لله رب
~~العالمين ما أردناه من التعليق على الجزء العاشر - حسب تجزئتنا - من كتاب
~~تهذيب الأحكام وبه تمام الكتاب وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الذي
~~هدانا لهذا ووفقنا للختام وكان ذلك عصر يوم الأحد السادس عشر من شهر شعبان
~~المعظم سنة الف وثلاثمائة واثنين وثمانين من الهجرة النبوية على مهاجرها
~~آلاف الثناء والتحية وأنا الأقل حسن الموسوي الخرسان. PageV10P316
# شرح مشيخة تهذيب الأحكام تأليف سيدنا الحجة السيد حسن الموسوي الخرسان
~~1382 ه 1963 م مطبعة النعمان النجف الأشرف شارع الإمام علي (ع) ms3123