######OpenITI# #META# 001.AuthorNAME :: شيخ الطائفة أبو جعفر محمّدُ بنِ الحسنِ بنِ عليِ بنِ الحسنِ الطوسي #META# 002.AuthorSHORTNAME :: شيخ الطائفة الطوسي #META# 003.AuthorSHORTNAMEtrans :: Shaykh al-Ṭāʾifa al-Ṭūsī #META# 004.AuthorBORN :: 385 #META# 005.MULTIPLEBIRTHDATES: False #META# 006.AuthorDIED :: 460 #META# 007.MULTIPLEDEATHDATES :: False #META# 008.LEGALSCHOOL :: الشيعة الاثنا عشرية #META# 009.LEGALSCHOOLtrans :: al-Shīʿa al-Ithnā ʿAshariyya #META# 010.BookTITLE :: الاقتصاد الهادي الى طريق الرشاد #META# 011.BookSHORTTITLE :: تهذيب الأحكام #META# 012.BookSHORTTITLEtrans :: Tahdhīb al-Aḥkām #META# 013.EdPUBLISHER :: دار الكتب الإسلامية، النجف، 1959 #META# 014.BookVOLS :: 10 #META# 015.BookGENRE :: الحديث #META# 016.BookGENREtrans :: al-Ḥadīth #META# 017.BookGENREEng :: Ḥadīth collections #META# 018.RELATIONSHIP :: n/a #META# 019.LibURI :: Shia001161Vols #META#Header#End# ~~PageV01P001 ### | # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الحمد ومستحقه وصلواته على خيرته ~~من خلقه محمد وآله وسلم تسليما ذاكرني بعض الأصدقاء أيده الله ممن أوجب حقه ~~(علينا) (1) بأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورحم السلف منهم، وما وقع فيها من ~~الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد، حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما ~~يضاده ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه، حتى جعل مخالفونا ذلك من ~~أعظم الطعون على مذهبنا، وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا، وذكروا أنه لم ~~يزل شيوخكم السلف والخلف يطعنون على مخالفيهم بالاختلاف الذي يدينون الله ~~تعالى به ويشنعون عليهم بافتراق كلمتهم في الفروع، ويذكرون أن هذا مما لا ~~يجوز أن يتعبد به الحكيم، ولا أن يبيح العمل به العليم، وقد وجدناكم أشد ~~اختلافا من مخالفيكم وأكثر تباينا من مباينيكم، ووجود هذا الاختلاف منكم مع ~~اعتقادكم بطلان ذلك دليل على فساد الأصل حتى دخل (2) على جماعة ممن ليس لهم ~~قوة في العلم ولا بصيرة بوجوه النظر ومعاني الألفاظ شبهة، وكثير منهم رجع ~~عن اعتقاد الحق لما اشتبه عليه الوجه في ذلك، وعجز عن حل الشبهة فيه، سمعت ~~شيخنا أبا عبد الله أيده الله يذكر أن أبا الحسين الهاروني (3) العلوي كان ~~يعتقد الحق ويدين بالإمامة فرجع عنها لما التبس عليه الامر في اختلفا ~~الأحاديث وترك المذهب # PageV01P002 # ودان بغيره لما لم يتبين له وجوه المعاني فيها، وهذا يدل على أنه دخل فيه ~~على غير بصيرة واعتقد المذهب من جهة ا لتقليد، لان الاختلاف في الفروع لا ~~يوجب ترك ما ثبت بالأدلة من الأصول، وذكر انه إذا كان الامر على هذه الجملة ~~(1) فالاشتغال بشرح كتاب يحتوي على تأويل الاخبار المختلفة والأحاديث ~~المتنافية من أعظم المهمات في الدين ومن أقرب القربات إلى الله تعالى، لما ~~فيه من كثرة النفع للمبتدي والريض في العلم، وسألني أن اقصد إلى رسالة ~~شيخنا أبي عبد الله أيده الله تعالى الموسومة (بالمقنعة) لأنها شافية في ~~معناها كافية في أكثر ما يحتاج إليه من أحكام الشريعة، وانها بعيدة من ms0001 ~~الحشو، وأن أقصد إلى أول باب يتعلق بالطهارة وأترك ما قدمه قبل ذلك مما ~~يتعلق بالتوحيد والعدل والنبوة والإمامة (2) لان شرح ذلك يطول، وليس أيضا ~~المقصد بهذا الكتاب بيان ما يتعلق بالأصول وأن أترجم كل باب على حسب ما ~~ترجمه وأذكر مسألة مسألة فاستدل عليها إما من ظاهر القرآن أو من صريحه أو ~~فحواه أو دليله أو معناه، وإما من السنة المقطوع بها من الأخبار المتواترة ~~أو الاخبار التي تقترن إليها القرائن التي تدل على صحتها، وإما من إجماع ~~المسلمين إن كان فيها أو إجماع الفرقة المحقة، ثم أذكر بعد ذلك ما ورد من ~~أحاديث أصحابنا المشهورة في ذلك وانظر فيما ورد بعد ذلك مما ينافيها ~~ويضادها وأبين الوجه فيها إما بتأويل أجمع بينها وبينها، أو أذكر وجه ~~الفساد فيها إما من ضعف اسنادها أو عمل العصابة بخلاف متضمنها، فإذا اتفق ~~الخبران على وجه لا ترجيح لأحدهما على الآخر بينت أن العمل يجب أن يكون بما ~~يوافق دلالة الأصل وترك العمل بما يخالفه، وكذلك إن كان الحكم مما لا نص ~~فيه على التعيين حملته على ما يقتضيه الأصل، ومهما تمكنت من تأويل بعض # PageV01P003 # الأحاديث من غير أن أطعن في اسنادها فاني لا أتعداه وأجتهد أن أروي في ~~معنى ما أتأول الحديث عليه حديثا آخر يتضمن ذلك المعنى إما من صريحه أو ~~فحواه حتى أكون عاملا على الفتيا والتأويل بالأثر، وإن كان هذا مما لا يجب ~~علينا لكنه مما يؤنس بالتمسك بالأحاديث، وأجري على عادتي هذه إلى آخر ~~الكتاب وأوضح إيضاحا لا يلتبس الوجه على أحد ممن نظر فيه، فقصدت إلى عمل ~~هذا الكتاب لما رأيت فيه من عظم المنفعة في الدين وكثرة الفائدة في الشريعة ~~مع ما انضم إليه من وجوب قضاء حق هذا الصديق أيده الله تعالى، وأنا أرجو ~~إذا سهل الله تعالى إتمام هذا الكتاب على ما ذكرت ووفق لختامه حسب ما ضمنت ~~أن يكون كاملا في بابه مشتملا على أكثر الأحاديث التي تتعلق باحكام ~~الشريعة، ومنبها على ms0002 ما عداها مما لم يشتمل عليه هذا الكتاب إذ كان مقصورا ~~على ما تضمنته الرسالة (المقنعة) من الفتاوى ولم اقصد الزيادة عليها لأني ~~إن شاء الله تعالى إذا وفق الله الفراغ من هذا الكتاب ابتدئ بشرح كتاب ~~يجتمع على جميع أحاديث أصحابنا أو أكثرها مما يبلغ إليه جهدي وأستوفي ما ~~يتعلق بها إن شاء الله تعالى، ومن الله تعالى أستمد المعونة وأسأله التوفيق ~~لما يحب ويرضى إنه المبتدئ بالنعم المفتتح بالكرم. PageV01P004 ### | 1 باب الاحداث الموجبة للطهارة # ذكر الشيخ أيده الله تعالى ان: جميع ما ~~يوجب الطهارة من الاحداث عشرة أشياء وهي النوم الغالب على العقل، والمرض ~~المانع من الذكر كالمرة التي ينغمر بها العقل والاغماء، والبول، والريح، ~~والغائط، والجنابة، والحيض للنساء، والاستحاضة منهن، والنفاس، ومس الأموات ~~من الناس بعد برد أجسامهم بالموت وارتفاع الحياة منها قبل تطهيرها بالغسل، ~~قال: وليس يوجب الطهارة شئ من الاحداث سوى ما ذكرناه على حال من الأحوال اه‍. # PageV01P005 ### $ (1) 1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال ~~سئلت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل ينام وهو ساجد قال: ينصرف ويتوضأ. ### $ (2) 2 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن عمر بن أذينة وحريز عن ~~زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو ~~النوم. ### $ (3) 3 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن ~~أبيه عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن ~~عمران بن موسى عن الحسن بن علي بن النعمان عن أبيه عن عبد الحميد بن عواض ~~(1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول من نام وهو راكع أو ساجد ~~أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء. ### $ (4) 4 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه ms0003 عن ~~سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عبيد الله وعبد الله ~~بن المغيرة قالا: سألنا الرضا عليه السلام عن الرجل ينام على دابته فقال: ~~إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء. ### $ (5) 5 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن ~~إسحاق بن عبد الله الأشعري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينقض ~~الوضوء الا حدث، والنوم حدث. # PageV01P006 ### $ (6) 6 فاما الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن أبي شعيب ~~عن عمران بن حمران أنه سمع عبدا صالحا يقول من نام وهو جالس لا (1) يتعمد ~~النوم فلا وضوء عليه. ### $ (7) 7 والخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم ~~عن سيف بن عميرة عن بكر بن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام هل ينام الرجل وهو جالس؟ فقال: كان أبي يقول إذا نام الرجل وهو جالس ~~مجتمع فليس عليه وضوء، وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء. # وكذلك ساير الأخبار التي وردت مما يتضمن نفي إعادة الوضوء من النوم لأنها ~~كثيرة فمعناها أنه إذا لم يغلب على العقل ويكون الانسان معه متماسكا ضابطا ~~لما يكون منه، والذي يدل على هذا التأويل. ### $ (8) 8 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن ~~محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن الحسين بن الحسن ابن ~~أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة فقال: إن ~~كان لا يحفظ حدثا منه إن كان فعليه الوضوء وإعادة الصلاة، وإن كان يستيقن ~~انه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة. ### $ (9) 9 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن ~~ابن بكير قال قلت: لأبي عبد الله ms0004 عليه السلام قوله تعالى: " وإذا قمتم إلى ~~الصلاة " (2) ما يعني بذلك إذا قمتم إلى الصلاة؟ قال: إذا قمتم من النوم، ~~قلت ينقض النوم الوضوء؟ فقال نعم إذا كان يغلب على السمع ولا يسمع الصوت. # PageV01P007 ### $ (10) 10 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين ابن عثمان عن ~~عبد الرحمن بن الحجاج عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~الخفقة والخفقتين فقال: ما أدري ما الخفقة والخفقتين (1) إن الله تعالى ~~يقول: # " بل الانسان على نفسه بصيرة " (2) إن عليا عليه السلام كان يقول: من وجد ~~طعم النوم فإنما أوجب عليه الوضوء. ### $ (11) 11 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال ~~قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال ~~يا زرارة: قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن فإذا نامت العين والاذن ~~والقلب فقد وجب الوضوء، قلت فان حرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به قال: لا حتى ~~يستيقن انه قد نام حتى يجيئ من ذلك أمر بين وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ~~ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر. ### $ (12) 12 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن ~~يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة بن أعين ~~قال قلت: لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما ~~يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر والذكر غائط أو بول أو مني أو ريح، والنوم ~~حتى يذهب العقل، وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت. ### $ (13) 13 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن إسماعيل ~~عن محمد بن عذافر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~الرجل # PageV01P008 # هل ينقض وضوءه إذا نام وهو جالس؟ قال: إن كان يوم الجمعة في المسجد فلا ~~وضوء عليه وذلك أنه في حال ضرورة. ms0005 # فهذا الخبر محمول على أنه لا وضوء عليه ولكن عليه التيمم على ما نبينه في ~~باب التيمم، ثم ذكر أيده الله بعد النوم (المرض المانع من الذكر) ويدل ~~عليه. ### $ (14) 14 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد ~~بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معمر بن ~~خلاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع ~~والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد فربما أغفى وهو قاعد على تلك ~~الحال قال: يتوضأ قلت له: إن الوضوء يشتد عليه فقال: إذا خفي عنه الصوت فقد ~~وجب الوضوء عليه، تمام الحديث. # قوله عليه السلام إذا خفي عنه الصوت فقد وجب الوضوء عليه يدل على ما ذكره ~~من إعادة الوضوء من الاغماء والمرة وكل ما يمنع من الذكر، ثم ذكر بعد ذلك ~~(البول والريح والغائط والجنابة). ### $ (15) 15 فالذي يدل على ذلك ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد ~~بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ~~الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت: لأبي جعفر وأبي عبد الله ~~عليهما السلام ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر ~~والدبر من الغائط والبول أو مني أو ريح والنوم حتى يذهب العقل وكل النوم ~~يكره إلا أن تكون تسمع الصوت. # PageV01P009 # وهذا الحديث قد مضى فيما تقدم وأما ما ذكره بعد ذلك من (الحيض والاستحاضة ~~والنفاس ومس الأموات) فان هذه الأشياء مما توجب الغسل فإذا أوجبت الغسل ~~أوجبت الطهارة لأن الطهارة الصغرى داخلة في الكبرى فإذا بطلت الكبرى فمحال ~~أن تثبت بعدها الصغرى، وأنا أذكر فيما بعد ما يدل على أنها توجب الغسل في ~~أبوابها إن شاء الله تعالى وأما قوله: (وليس يوجب الطهارة شئ من الاحداث ~~سوى ما ذكرناه على حال من الأحوال). ### $ (16) 16 فالدليل عليه ما أخبرني ms0006 به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد ابن ~~محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى ~~والحسين بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد بن ابن أبي عمير عن ابن ~~أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يوجب الوضوء إلا من ~~الغائط أو بول أو ضرطة أو فسوة تجد ريحها. ### $ (17) 17 وأخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد بن ~~قولويه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأحمد بن ~~إدريس عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن سالم أبي الفضل عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك ~~الأسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك. ### $ (18) 18 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد ~~قال أخبرني أبي عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن # PageV01P010 # عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن ~~الناصور (1) فقال: إنما ينقض الوضوء ثلاث البول والغائط والريح. ### $ (19) 19 فاما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أخي ~~فضيل (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: في الرجل يخرج منه مثل حب ~~القرع قال: عليه وضوء. # فمحمول على أنه إذا كان ملطخا بالعذرة بدلالة. ### $ (20) 20 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد ~~بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ~~بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع؟ قال: ~~إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شئ ولم ينقض وضوءه وان خرج متلطخا ~~بالعذرة ms0007 فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء ~~والصلاة. ### $ (21) 21 وأخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن ~~أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين ابن الحسن ~~بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في الرجل يسقط منه الدواب (3) وهو في الصلاة قال: # PageV01P011 # يمضي في صلاته ولا ينقض ذلك وضوءه. ### $ (22) 22 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن ~~محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن ~~إسماعيل عن ظريف يعني ابن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن يزيد عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في حب القرع والديدان الصغار وضوء ما هو ~~إلا بمنزلة القمل. ### $ (23) 23 وأما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن الحسن أخيه عن زرعة عن ~~سماعة قال: سألته عما ينقض الوضوء؟ قال: الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه، ~~والقرقرة في البطن الا شئ تصبر عليه، والضحك في الصلاة والقيئ. # فما يتضمن هذا الحديث من الضحك والقيئ فمحمول على ضحك لا يملك معه نفسه ~~وكذلك على قئ مضعف لا يضبط معه نفسه، والذي يدل على هذا. ### $ (24) 24 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه ~~عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان عن ~~الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن رهط سمعوه يقول: إن التبسم في الصلاة لا ~~ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء، إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة. # قوله إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة راجع إلى الصلاة دون الوضوء ألا ~~ترى أنه قال: إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة والقطع لا يقال إلا في ~~الصلاة لأنه لم تجر العادة بان يقال انقطع وضوئي وإنما يقال انقطعت صلاتي ms0008 ~~ويدل عليه أيضا. # PageV01P012 ### $ (25) 25 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم جعفر ~~بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي ~~عمير عن ابن أذينة عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبد الله عليه ا لسلام عن ~~القئ هل ينقض الوضوء؟ قال: لا. ### $ (26) 26 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن ~~الحسن بن علي بن فضال عن صفوان عن منصور عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: الرعاف والقئ والتخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئا ~~ينقض الوضوء، وإن لم تستكرهه لم ينقض الوضوء. # فهذا الخبر محمول على الاستحباب لأنا قد بينا انه لا وضوء فيه على حال، ~~ويدل على ذلك أيضا. ### $ (27) 27 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن ~~بن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن القئ قال: ليس فيه وضوء وإن تقيأت متعمدا. ### $ (28) 28 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي ~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في القئ وضوء. ### $ (29) 29 - والحديث الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي بن ~~بنت الياس قال: سمعته يقول رأيت أبى صلوات الله عليه وقد رعف بعد ما توضأ ~~دما سائلا فتوضأ. # فيجوز أن يكون أراد بالتوضي ههنا غسل الموضع لان تنظيف العضو يسمى # PageV01P013 # وضوءا لأنه مأخوذ من الوضاءة التي هي الحسن ألا ترى أن من غسل يده ونظفها ~~وحسنها قيل وضأها ويقال فلان وضئ الوجه وقوم وضاء قال الشاعر: # مساميح الفعال ذووا أناة * مراجيح وأوجههم وضاء والوضوء بفتح الواو اسم ~~ما يتوضأ به والوضوء بضم الواو المصدر وكذلك التوضؤ ومثل ذلك الوقود بفتح ~~الواو اسم لما يوقد به النار والوقود بالضم المصدر ومثله ms0009 التوقد. # فان قيل كيف يمكنكم حمل الخبر على مقتضى لفظ اللغة مع انتقاله في الشريعة ~~والعرف إلى الافعال المخصوصة ألا ترى أن من قال توضأت لا يفهم منه في العرف ~~الا الوضوء في الشريعة، ولا يقال لمن غسل يديه أو غسل عضوا من أعضائه توضأ ~~بالاطلاق، قيل: اطلاق اللفظ وإن كان قد انتقل إلى ما ذكرتم في العرف فمضافة ~~لم ينتقل وإنما يفيد المضاف منه بحسب ما أضيف إليه، ألا ترى ان من قال ~~توضأت من الحدث أو للصلاة لم يفهم منه الا الافعال المخصوصة في الشريعة ولو ~~قال بدلا من ذلك توضأت من الطعام أو توضأت للطعام لم يفهم منه الا غسل ~~العضو والتنظيف، والذي في الخبر أنه قال رأيت أبي وقد رعف بعد ما توضأ دما ~~سائلا فتوضأ فكان تقديره انه توضأ منه ولو صرح فقال: توضأ من الرعاف لما ~~فهم منه الا غسل العضو كما أنه إذا قال توضأت من الطعام لم يفهم منه الا ~~تنظيف العضو المخصوص، والذي يوضح عن هذا التأويل. ### $ (30) 30 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد ~~بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ~~جعفر بن بشير عن أبي حبيب الأسدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته # PageV01P014 # يقول: في الرجل يرعف وهو على وضوء قال: يغسل آثار الدم ويصلي. ### $ (31) 31 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن ~~الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة عن ~~أبي بصير قال سمعته يقول: إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض، وإذا رعف ~~وهو على وضوء فليغسل أنفه فان ذلك يجزيه ولا يعيد وضوءه. # ولو سلم أنه لا يحتمل في الشريعة إلا الوضوء المخصوص لحملناه على ~~الاستحباب للاخبار التي نذكرها، منها. ### $ (32) 32 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~محمد ms0010 بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن ~~أبي عبد الله عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال سمعته يقول: لو رعفت دورقا (1) ما زدت على أن أمسح مني ~~الدم وأصلي. ### $ (33) 33 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن ~~محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ~~ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرعاف ~~والحجامة وكل دم سائل فقال: ليس في هذا وضوء إنما الوضوء من طرفيك اللذين ~~أنعم الله بهما عليك. # PageV01P015 ### $ (34) 34 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن ابن ~~الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب الأشعري عن أحمد ~~عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سألت الرضا عليه السلام عن القئ والرعاف ~~والمدة أتنقض الوضوء أم لا؟ قال: لا تنقض شيئا. ### $ (35) 35 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة ~~قال: سألته عليه السلام عن نشيد الشعر هل ينقض الوضوء؟ أو ظلم الرجل صاحبه ~~أو الكذب؟ فقال: نعم إلا أن يكون شعرا يصدق فيه أو يكون يسيرا من الشعر، ~~الأبيات الثلاثة والأربعة فاما أن يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء. # فأول ما فيه أن سماعة قال سألته ولم يذكر المسؤول بعينه، ويحتمل أن يكون ~~قد سأل غير الامام فأجابه بذلك، وإذا احتمل ما قلناه لم يكن فيه حجة علينا، ~~ثم لو سلم انه سأل الامام لحملناه على الاستحباب والندب بدلالة. ### $ (36) 36 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن ~~أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن ~~أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عثمان عن ms0011 أديم بن الحرانة سمع ~~أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك ~~الأسفلين. # فنفى أن يكون ما لم يخرج من السبيلين ينقض الوضوء. ### $ (37) 37 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى أيضا عن أحمد بن محمد بن الحسن عن ~~أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم # PageV01P016 # عن معاوية بن ميسرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن انشاد الشعر ~~هل ينقض الوضوء؟ قال: لا. # فاما المذي والوذي فإنهما لا ينقضان الوضوء، والذي يدل على ذلك: ### $ (38) 38 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن ~~أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن فضال ~~عن عبد الله بن بكير عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن المذي فقال: ما هو عندي إلا كالنخامة. ### $ (39) 39 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن ~~محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان ~~جميعا عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سألته عن المذي فقال: إن عليا عليه السلام كان رجلا مذاء ~~واستحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان فاطمة عليها السلام ~~فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس فسأله فقال: له ليس بشئ. ### $ (40) 40 وأخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن عن ~~أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن ابن أبي ~~عمير عن ابن أذينة عن زيد الشحام قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام المذي ~~ينقض الوضوء؟ قال: لا ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد إنما هو بمنزلة البزاق ~~والمخاط. ### $ (41) 41 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن ms0012 ~~محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا # PageV01P017 # عن أبان عن عنبسة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه ~~السلام لا يرى في المذي وضوءا ولا غسل (1) ما أصاب الثوب منه إلا في الماء ~~الأكبر. ### $ (42) 42 فاما الحديث الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن إسماعيل ~~بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت ~~عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه وقال: ان علي بن أبي طالب عليه السلام ~~أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله واستحيا أن يسأله ~~فقال: فيه الوضوء. # فهذا خبر ضعيف شاذ والذي يكشف عن ذلك الخبر المتقدم الذي رواه إسحاق ابن ~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر قصة أمير المؤمنين عليه السلام مع ~~المقداد وانه لما سأل النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك فقال: لا بأس به، ~~وقد روى هذا الراوي بعينه انه يجوز ترك الوضوء من المذي، فعلم بذلك ان ~~المراد بالخبر ضرب من الاستحباب. ### $ (43) 43 روى الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام ~~قال: سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني ~~بالوضوء منه، وقال: إن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى ~~الله عليه وآله واستحيا أن يسأله فقال: فيه الوضوء، قلت فإن لم أتوضأ، قال: # لا بأس به. # ثم لو صح ذلك كان محمولا على المذي الذي يخرج عن شهوة ويخرج عن المعهود ~~المعتاد من كثرته، والذي يدل على هذا التأويل. # PageV01P018 ### $ (44) 44 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن بن ~~الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر عن علي بن النعمان ~~عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام المذي ~~الذي يخرج من الرجل قال: ms0013 أحد لك فيه حدا؟ قال قلت: نعم جعلت فداك قال فقال: ~~إن خرج منك على شهوة فتوضأ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء. ### $ (45) 45 الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن ~~أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ~~المذي أينقض الوضوء؟ قال: إن كان من شهوة نقض. ### $ (46) 46 الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن الكاهلي ~~قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي فقال: ما كان منه بشهوة فتوضأ ~~منه (1). # وهذا نحمله على أنه إذا كان خارجا عن المعهود لان المعهود المعتاد لا يجب ~~منه إعادة الوضوء سواء خرج عن شهوة أو عن غير شهوة أو يكون المراد بها ضرب ~~من الاستحباب، والذي يدل على ذلك: ### $ (47) 47 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه ~~عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن ~~أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في ~~المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من ~~المضاجعة # PageV01P019 # وضوء، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد. ### $ (48) 48 محمد بن الحسن الصفار عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن علي بن ~~الحسن الطاطري عن ابن رباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: يخرج من الإحليل المني والمذي والودي والوذي، فاما المني فهو الذي ~~تسترخي له العظام ويفتر به الجسد وفيه الغسل، وأما المذي فيخرج من الشهوة ~~ولا شئ فيه، وأما الودي فهو الذي يخرج بعد البول، وأما الوذي فهو الذي يخرج ~~من الأدواء ولا شئ فيه. ### $ (49) 49 وأما الخبر الذي رواه الحسن (بن علي خ ل) بن محبوب عن ابن سنان ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاث يخرجن من الإحليل ms0014 وهن المني فمنه ~~الغسل، والودي فمنه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول، قال: والمذي ليس فيه ~~وضوء إنما هو بمنزلة ما يخرج من الانف. # قوله: والودي فمنه الوضوء محمول على أنه إذا لم يكن قد استبرء من البول ~~بما نذكره من بعد وخرج منه الودي فيجب عليه الوضوء لأنه لا يخرج إلا ومعه ~~شئ من البول ألا ترى إلى قوله لأنه يخرج من دريرة البول تنبيها على أنه ~~يكون معه البول ولولا ذلك لما وجب منه إعادة الوضوء، والذي يكشف عما ~~ذكرناه. ### $ (50) 50 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير ~~عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا قال: إذا بال فخرط ما بين ~~المقعدة والأنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى فان سال حتى يبلغ ~~السوق (1) فلا يبالي. # ويدل على ذلك: # PageV01P020 ### $ (51) 51 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: الودي لا ينقض الوضوء إنما هو بمنزلة المخاط ~~والبزاق. ### $ (52) 52 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز قال حدثني زيد ~~الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: # ان سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض ~~له الوضوء إنما ذلك بمنزلة النخامة، وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من ~~الحبائل. ### $ (53) 53 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير قال: حدثني يعقوب ~~بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (الرضا) عليه السلام عن الرجل يمذي وهو في ~~الصلاة من شهوة أو من غير شهوة قال: المذي منه الوضوء! # قوله: المذي منه الوضوء محمول على التعجب منه ms0015 لا الاخبار فكأنه من شهوته ~~وظهوره في ترك الوضوء منه قال: هذا شي يتوضأ منه! #وأما القبلة ومس الفرج فإنهما لا ينقضان الوضوء) والذي يدل على ذلك: ### $ (54) 54 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد ~~بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن # PageV01P021 # الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج ~~وحماد ابن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في القبلة ولا ~~المباشرة ولا مس الفرج وضوء. ### $ (55) 55 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن أبان بن ~~عثمان عن أبي مريم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الرجل يتوضأ ~~ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد فان من عندنا يزعمون أنها ~~الملامسة فقال: لا والله ما بذلك بأس وربما فعلته، وما يعني بهذا (أو ~~لامستم النساء) الا المواقعة دون الفرج. ### $ (56) 56 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس ~~فرجها أعاد الوضوء. # فمحمول على الاستحباب، أو على أنه يغسل يده وغسل اليد قد يسمى وضوءا على ~~ما تقدم، ويدل على هذا التأويل. ### $ (57) 57 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن بن ~~الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين ~~بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن ~~عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل ~~مس فرج امرأته قال: ليس عليه شئ وإن شاء غسل يده، والقبلة لا يتوضأ منها، ~~ويدل على القبلة خاصة. ### $ (58) 58 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد ms0016 بن # PageV01P022 # الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن ~~عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن القبلة تنقض الوضوء قال: لا بأس. ### $ (59) 59 وبهذا الاسناد عن فضالة عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: ليس في القبلة ولا مس الفرج ولا الملامسة وضوء. ### $ (60) 60 وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن عثمان بن ~~عيسى عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # من مس كلبا فليتوضأ. # يريد به غسل اليدين حسب ما بيناه فيما تقدم، يدل على ذلك: ### $ (61) 61 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد ابن ~~مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل ~~قال: يغسل المكان الذي أصابه. ### | 2 باب الطهارة من الاحداث قال الشيخ أيده الله تعالى: (الطهارة المزيلة ~~لحكم الاحداث على ضربين أحدهما غسل والآخر وضوء، فالغسل من الجنابة وهي ~~تكون بشيئين، أحدهما إنزال الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى كل حال ~~والآخر بالجماع في الفرج سواء كان معه إنزال أو لم يكن، والغسل من الحيض ~~للنساء إذا انقطع الدم منه عنهن، وفي الاستحاضة إذا غلب الدم عليهن، وسأبين ~~أحكام ذلك في موضعه إن شاء الله، # PageV01P023 # ومن النفاس عند آخره بانقطاع الدم منه، والغسل للأموات من الناس واجب، ~~والغسل من مسهم على ما قد مناه أيضا واجب). # وسيجيئ شرح هذا فيما بعد في الموضع الذي هو أليق به إن شاء الله تعالى ثم ~~قال أيده الله تعالى: (وما سوى هذا من الاحداث المقدم ذكرها فالوضوء منه ~~واجب دون الغسل). # فقد مضى بيان ذلك مستقصى. ### | 3 باب آداب الاحداث الموجبة للطهارات قال ms0017 الشيخ أيده الله تعالى: (ومن ~~أراد الغائط فليرتد موضعا يستتر فيه عن الناس بالحاجة وليغط رأسه إن كان ~~مكشوفا ليأمن بذلك من عبث الشيطان ومن وصول الرايحة الخبيثة إلى دماغه وهو ~~سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وفيه اظهار الحياء من الله تعالى ~~لكثرة نعمه على العبد وقلة الشكر منه). # فهذه آداب يستحب أن يستعملها الانسان وإن لم يعملها فليس بمأثوم. ### $ (62) 1 فاما ما ذكره من تغطية الرأس فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ~~أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن ~~أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن أسباط أو رجل عنه عمن رواه (1) عن أبي عبد ~~الله عليه السلام انه كان يعمله إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول سرا في ~~نفسه بسم الله وبالله، تمام الحديث. # ثم ذكر فقال: (فإذا انتهى إلى المكان الذي يتخلى فيه قدم رجله اليسرى قبل ~~اليمنى وقال (بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث ~~الشيطان الرجيم) # PageV01P024 # ثم ليجلس ولا يستقبل (1) فإنه يستحب ذلك للفرق بينه وبين دخول المسجد لان ~~المسجد لما إن كان من المواضع الشريفة استحب أن يوضع فيها أولا بالعضو ~~الشريف وهو الرجل اليمنى، والخلاء بضد ذلك فاختير لها ادخال الرجل اليسرى. # ثم قال: (وقل وذكر الدعاء (2). ### $ (63) 2 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن ~~محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن ~~يونس عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا دخلت ~~المخرج فقل (بسم الله وبالله اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس ~~النجس الشيطان الرجيم)، وإذا خرجت فقل (بسم الله والحمد لله الذي عافاني من ~~الخبيث المخبث وأماط عني الأذى) وإذا توضأت فقل: (اشهد أن لا إله إلا الله ~~اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين والحمد لله رب العالمين). # ثم قال: (ولا يستقبل ms0018 القبلة ولا يستدبرها ولكن يجلس على استقبال المشرق ~~إن شاء أو المغرب). # فالذي يدل على ذلك: ### $ (64) 3 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن بن ~~الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين ~~عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده ~~عن علي صلوات الله عليه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وآله إذا دخلت ~~المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولكن شرقوا أو غربوا. # PageV01P025 ### $ (65) 4 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن محمد بن ا ~~لحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس جميعا عن ~~محمد ابن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عبد الحميد بن ~~أبي العلا أو غيره رفعه قال: سئل الحسن بن علي عليهما السلام ما حد الغائط؟ ~~قال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها. ### $ (66) 5 فاما الحديث الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن الهيثم ابن أبي ~~مسروق عن محمد بن إسماعيل قال: دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وفي ~~منزله كنيف مستقبل القبلة. # فمحمول على أنه إذا بني على هذا الحد ولم يكن عن اختيار فلا بأس بالقعود ~~عليه للضرورة، مع أنه ليس في الخبر انه رآه في حال الغائط أو البول مستقبل ~~القبلة أو مستدبرها، وإنما قال رأيت كنيفا في منزله بهذه الصفة، ويجوز أن ~~يكون قد عمل ذلك عن غير اذنه بأن يكون المنزل قد انتقل إليه وهو مبني على ~~هذا الحد، وهذا يسقط التعلق بهذا الخبر. # ثم قال الشيخ: (ولا ينبغي له أن يتكلم على الغائط إلا أن تدعوه ضرورة إلى ~~ذلك أو يذكر الله تعالى فيحمده أو يسمع ذكر الرسول فيصلي عليه وعلى أهل ~~بيته وما أشبه ذلك مما يجب في كل حال). # فيدل على ذلك: ms0019 ### $ (67) 6 ما اخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد ابن محمد ~~بن سعيد عن علي بن الحسن وأحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن # PageV01P026 # علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن ~~زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت الحائض والجنب يقرأن ~~شيئا؟ # قال: نعم ما شاءا إلا السجدة ويذكران الله على كل حال. # قوله: ويذكران الله تعالى على كل حال يدل على ما ذكرناه من جواز ذكر الله ~~تعالى على حال الغائط. ### $ (68) 7 وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن ~~عن علي بن أسباط عن حكم بن مسكين عن أبي المستهل عن سليمان ابن خالد عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: إن موسى عليه السلام قال: يا رب تمر بي حالات ~~أستحي ان أذكرك فيها فقال: يا موسى ذكري على كل حال حسن. # فاما كراهية الكلام فقد روى ذلك: ### $ (69) 8 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم أو غيره عن صفوان عن أبي ~~الحسن الرضا عليه السلام أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن ~~يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ. # ثم قال: (فإذا فرغ من حاجته وأراد الاستبراء فليمسح بإصبعه الوسطى تحت ~~أنثييه إلى أصل القضيب مرتين أو ثلاثا ثم يضع مسبحته تحت القضيب وابهامه ~~فوقه ويمرهما عليه باعتماد قوي من أصله إلى رأس الحشفة مرة أو مرتين أو ~~ثلاثا ليخرج ما فيه من بقية البول). # يدل على ذلك: ### $ (70) 9 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي ~~عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~الرجل يبول قال: ينتره ثلاثا ثم إن ms0020 سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي. # PageV01P027 ### $ (71) 10 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن ~~محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد ~~بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل بال ولم يكن معه ماء قال: # يعصر أصل ذكره إلى طرف ذكره ثلاث عصرات وينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شئ ~~فليس من البول ولكنه من الحبائل. ### $ (72) 11 فأما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى قال: كتب إليه رجل هل يجب ~~الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب: نعم. # فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الوجوب. # ثم قال أيده الله تعالى: (وليهرق على يمينه من الماء قبل أن يدخلها في ~~الاناء فيغسلها مرتين]. # فسنذكر الكلام عليه فيما بعد إن شاء الله تعالى. # ثم قال: (ثم يولجها فيه يعني اليد فيأخذ بها منه الماء للاستنجاء فيصب ~~على مخرج النجو ويستنجي بيده اليسرى) فالذي يدل عليه: ### $ (73) 12 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم جعفر ~~بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ~~بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وآله أن يستنجي الرجل بيمينه. ### $ (74) 13 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الاستنجاء باليمين من الجفاء. # ثم قال أيده الله تعالى: (حتى تزول النجاسة) ولم يحده فالذي يدل عليه: ### $ (75) 14 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر # PageV01P028 # ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن المغيرة عن ~~أبي الحسن عليه السلام قال قلت: للاستنجاء حد؟ قال: لا حتى ينقى ماثمة قلت: ~~فإنه ينقى ماثمة ويبقى الريح قال: الريح لا ينظر إليها. # ثم قال: (ويختم بغسل مخرج البول ms0021 من ذكره). # فالذي يدل عليه، (76) 15 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني ~~أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن ~~أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار ~~الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل إذا أراد أن ~~يستنجي بأيما يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل؟ # فقال: بالمقعدة ثم بالإحليل. # ثم قال أيده الله تعالى: (فإذا فرغ من الاستنجاء فليقم وليمسح بيده ~~اليمنى بطنه وليقل) وذكر الدعائين، أولهما قد تقدم الخبر فيه، والثاني. ### $ (77) 16 أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن محمد بن ~~الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد ~~الله بن المغيرة عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عن آبائه عن ~~علي عليهم السلام انه كان إذا خرج من الخلاء قال: (الحمد لله الذي رزقني ~~لذته وأبقى قوته في جسدي وأخرج عني أذاه يا لها من نعمة) ثلاثا. # ثم قال: (ويقدم رجله اليمنى قبل اليسرى لخروجه إن شاء الله تعالى). # فذكر ذلك للفرق الذي تقدم ذكره بين الخروج من المساجد والخروج من الخلاء. # ثم قال: (ولا يجوز التغوط على شطوط الأنهار لأنها موارد الناس للشرب ~~والطهارة، ولا يجوز أن يفعل فيها ما يتأذون به، ولا يجوز التغوط على جواد ~~الطرق ولا # PageV01P029 # في أفنية الدور، ولا يجوز تحت الأشجار المثمرة، ولا في المواضع التي ~~ينزلها المسافرون ولا في أفنية البيوت، ولا يجوز في مجاري المياه ولا في ~~الماء الراكد). # فالذي يدل على هذا. ### $ (78) 17 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم جعفر ~~بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ~~بن يحيى عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: رجل لعلي ~~ابن الحسين ms0022 صلوات الله عليهما أين يتوضأ الغرباء؟ فقال: يتقي شطوط الأنهار ~~والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن، قيل له وأين مواضع ~~اللعن؟ # قال: أبواب الدور. ### $ (79) 18 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن ~~محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم رفعه قال: خرج أبو حنيفة من عند ~~أبي عبد الله عليه السلام وأبو الحسن موسى عليه السلام قائم وهو غلام فقال ~~له أبو حنيفة: يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال: اجتنب أفنية المساجد ~~وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال ولا تستقبل القبلة بغائط ولا ~~بول، وارفع ثوبك وضع حيث شئت. ### $ (80) 19 وأخبرني أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد ابن الزبير عن ~~الحسين بن عبد الملك الأودي عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن أبي زياد ~~الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: رسول الله صلى الله عليه وآله ~~ثلاثة من فعلهن ملعون المتغوط في ظل النزال، والمانع الماء المنتاب (1) ~~وساد # PageV01P030 # الطريق المسلوك. ### $ (81) 20 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن محمد بن ~~الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد والحسين ~~بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن الفضيل عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان يبول الرجل في الماء الجاري وكره ~~ان يبول في الماء الراكد. # ثم قال أيده الله تعالى: (وإذا دخل الانسان دارا قد بني فيها مقعد للغائط ~~على استقبال القبلة أو استدبارها لم يضره ذلك وإنما يكره ذلك في الصحاري ~~والمواضع التي يمكن فيها الانحراف عن القبلة). وقد مضى بيانه فيما تقدم. # ثم قال: (وإذا كان في يد الانسان اليسرى خاتم على فصه اسم من أسماء الله ~~تعالى أو خاص أسماء أنبيائه). # يعنى انه لو كان اسما وافق اسم نبي من أنبياء الله تعالى ولم يقصد بذلك ~~اسم النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ms0023 لم يجب نزعه. # ثم قال: (والأئمة عليهم السلام فلينزعه عند الاستنجاء ولا يباشر به ~~النجاسة ولينزهه عن ذلك تعظيما لله تعالى ولأوليائه عليهم السلام) يدل ~~عليه: ### $ (82) 21 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ~~عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام أنه قال: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله، ولا يستنجي ~~وعليه خاتم فيه اسم الله، ولا يجامع وهو عليه، ولا يدخل المخرج وهو عليه. ### $ (83) 22 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن وهب بن وهب # PageV01P031 # عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان نقش خاتم أبي العزة لله جميعا وكان ~~في يساره يستنجي بها، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه السلام الملك لله ~~وكان في يده اليسرى يستنجي بها. # فهذا الخبر محمول على التقية لان راويه وهب بن وهب وهو عامي متروك العمل ~~بما يختص بروايته، على أن ما قدمناه من آداب الطهارة وليس من واجباتها. ### $ (84) 23 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن علي ابن ~~الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ~~قلت: له الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى فقال: ما أحب ذلك ~~قال فيكون اسم محمد قال: لا بأس به. # فلا ينافي ما قلناه لان قوله عليه السلام لا بأس به إذا كان عليه اسم ~~محمد صلى الله عليه وآله إنما اجازه لمن يدخل الخلاء وذلك معه ولم يجزه ان ~~يستنجي وذلك في يده يباشر به النجاسة. # ثم قال أيده الله تعالى: (ولا يجوز السواك والانسان على حال الغائط حتى ~~ينصرف منه) يدل على ذلك: ### $ (85) 24 ما أخبرني به الشيخ أيده الله قال: أخبرني أحمد بن محمد ابن ~~الحسن عن ms0024 أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن ~~أبي عبد الله عن علي بن سليمان عن الحسن بن أشيم قال: أكل الأشنان يذيب ~~البدن، والتدلك بالخزف يبلي الجسد، والسواك في الخلاء يورث البخر. # ثم قال أيده الله تعالى: (ومن أراد البول فليرتد موضعا له ويجتنب الأرض ~~الصلبة فإنها ترده عليه). # فيدل عليه. # PageV01P032 ### $ (86) 25 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن ~~أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن سعيد ابن ~~جناح عن بعض أصحابنا عن سليمان الجعفري قال بت مع الرضا عليه السلام في سفح ~~جبل فلما كان آخر الليل قام فتنحى وصار على موضع مرتفع فبال وتوضأ وقال: # من فقه الرجل أن يرتاد لموضع بوله، وبسط سراويله وقام عليه وصلى صلاة ~~الليل. ### $ (87) 26 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد ابن ~~يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن صفوان عن عبد الله بن ~~مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله ~~أشد الناس توقيا عن البول، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من ~~الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية أن ينضح عليه ~~البول. # ثم قال: (ولا يستقبل الريح ببوله فإنها تعكسه فترده على جسده وثيابه). ### $ (88) 27 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن محمد بن ~~الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن ~~يعقوب بن يزيد عن عبد الحميد بن أبي العلا أو غيره رفعه قال: سئل الحسن بن ~~علي عليهما السلام ما حد الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا ~~تستقبل الريح ولا تستدبرها. # ثم قال أيده الله تعالى: (ولا يجوز البول في الماء الراكد) فقد مضى ذكره. # PageV01P033 # ثم قال: ms0025 (ولا بأس به في الماء الجاري واجتنابه أفضل]. # والذي يدل عليه: ### $ (89) 28 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد ~~بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد والحسين بن الحسن ابن ~~أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال: سألته عن الماء الجاري يبال ~~فيه؟ قال: لا بأس. # ويدل على أن الاجتناب منه أفضل: ### $ (90) 29 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الريان عن الحسين عن بعض ~~أصحابه عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه ~~السلام: إنه نهي أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة، وقال: إن ~~للماء أهلا. # ثم قال: (ولا يجوز لاحد أن يستقبل بفرجه قرصي الشمس والقمر في بول ولا في ~~غائط). # والذي يدل عليه. ### $ (91) 30 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد ابن ~~الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد البرقي عن ~~النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وآله أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول. ### $ (92) 31 وبهذا الاسناد عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن # PageV01P034 # الحسين عن محمد بن حماد بن زيد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال قال: رسول الله صلى الله عليه وآله لا يبولن أحدكم ~~وفرجه باد للقمر يستقبل به. # ثم قال: (وأدنى ما يجزيه لطهارته من البول أن يغسل موضع خروجه بالماء ~~بمثلي ما عليه من البول وفي الاسباغ للطهارة منه ما زاد على ذلك من القدر). ### $ (93) 32 فأخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد عن ~~أبيه عن سعد بن عبد الله عن الهيثم ms0026 بن أبي مسروق النهدي عن مروك ابن عبيد ~~عن نشيط بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته كم يجزي من الماء ~~في الاستنجاء من البول؟ فقال: بمثلي ما على الحشفة من البلل. ### $ (94) 33 والخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى ~~ويعقوب بن يزيد عن مرك بن عبيد عن نشيط بن صالح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: يجزي من البول أن يغسله بمثله. # فهذا أولا خبر مرسل لان نشيط قال: عن بعض أصحابنا ومع هذا قد روى الخبر ~~الأول مسندا بخلاف ما تضمنه هذا الخبر، فيحتمل أيضا أن يكون وهم الراوي عنه ~~ولو سلم وصح لاحتمل أن يكون أراد بقوله بمثله يعني بمثل ما خرج من البول ~~وهو أكثر من مثلي ما يبقى على رأس الحشفة، والذي يكشف عن هذا التأويل. ### $ (95) 34 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد ~~عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن داود ~~الصرمي قال: رأيت أبا الحسن الثالث عليه السلام غير مرة يبول ويتناول كوزا ~~صغيرا ويصب الماء عليه من ساعته. # PageV01P035 # قوله: يصب الماء عليه يدل على أن قدر الماء أكثر من مقدار بقية البول ~~لأنه لا ينصب إلا مقدار يزيد على ذلك. # ثم قال: (ومن أجنب فأراد الغسل فلا يدخل يده في الماء إذا كان في إناء ~~حتى يغسلها ثلاثا، وإن كان وضوءه من الغائط فليغسلها قبل ادخالها مرتين على ~~ما ذكرناه ومن حدث البول يغسلها مرة واحدة قبل ادخالها الاناء وكذلك من حدث ~~النوم). # يدل على ذلك: ### $ (96) 35 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن ~~أحمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي (عن ~~أبي ms0027 عبد الله عليه السلام) (1) قال سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده ~~اليمنى قبل أن يدخلها في الاناء؟ قال: واحدة من حدث (النوم (2) و) البول ~~واثنتان من الغائط وثلاثا من الجنابة. ### $ (97) 36 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن حماد ~~بن عيسى عن حريز عن أبي جعفر عليه السلام قال: يغسل الرجل يده من النوم مرة ~~ومن الغائط والبول مرتين ومن الجنابة ثلاثا. # فلو أدخل يده في الاناء قبل أن يغسلها لم يفسد الماء إذا كانت طاهرة، يدل ~~على ذلك: ### $ (98) 37 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد # PageV01P036 # ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ~~عن صفوان ابن يحيى وفضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن ~~أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يبول ولم تمس يده اليمنى شيئا ~~أيغمسها في الماء؟ قال: # نعم وإن كان جنبا. # يعني إذا كانت يده طاهرة، دلالة ذلك: ### $ (99) 38 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى بهذا الاسناد عن سعد عن أحمد ~~بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد الحضرمي عن سماعة ~~بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصابت الرجل جنابة فأدخل ~~يده في الاناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شئ من المني. ### $ (100) 39 الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور (1) فيدخل ~~إصبعه فيه قال: ان كانت يده قذرة فاهرقه وان كانت لم يصبها قذر فليغتسل منه ~~هذا مما قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج). # ثم قال: (فإن كان وضوءه من ماء كثير في غدير أو نهر فلا بأس بان يدخل يده ~~من هذه الاحداث فيه وإن لم يغسلها). # يدل على ذلك: ### $ (101) 40 ما ms0028 أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن محمد بن سنان عن ~~إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قدر الماء الذي لا ~~ينجسه # PageV01P037 # شئ فقال: كر، قلت وكم الكر؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار. # وسنتكلم في كمية الكر إن شاء الله تعالى. # ثم قال: (ولو أدخلها من غير غسل على ما وصفناه لم يفسد بذلك الماء ولم ~~يضر بطهارته منه). # وقد مضى ما يدل عليه. # ثم قال: (فان أدخل يده الماء وفيها نجاسة أفسده إن كان راكدا قليلا ولم ~~يجز له الطهارة منه). # يدل على ذلك: ### $ (102) 41 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد ~~عن أبيه عن محمد بن الحسن وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى ~~والحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن أخيه عن زرعة عن سماعة قال: ~~سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة ثم يدخل يده في الاناء قبل أن يفرغ على ~~كفيه قال: يهريق من الماء ثلاث حفنات وإن لم يفعل فلا بأس، وإن كانت أصابته ~~جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به ان لم يكن أصاب يده شئ من المني، وإن ~~كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله. ### $ (103) 42 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن ~~أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الجنب يحمل الركوة أو ~~التور فيدخل إصبعه فيه قال: إن كانت يده قذرة فليهرقه، وإن كان لم يصبها ~~قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج). ### $ (104) 43 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان # PageV01P038 # عن زكار بن فرقد عن عثمان بن زياد قال قلت: لأبي ms0029 عبد الله عليه السلام ~~أكون في السفر فآتي الماء النقيع (1) ويدي قذرة فاغمسها في الماء قال لا ~~بأس. # فالمراد به إذا كان الماء قد بلغ مقدار الكر الذي لا يقبل النجاسة والذي ~~يبين ذلك: ### $ (105) 44 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ~~قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الاناء وهي قذرة ~~قال: # يكفي الاناء. ### $ (106) 45 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن سنان وعثمان بن عيسى جميعا ~~عن ابن مسكان عن ليث المرادي أبي بصير عن عبد الكريم بن عتبة الكوفي ~~الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول ولم يمس يده ~~اليمنى شئ أيدخلها في وضوءه قبل أن يغسلها؟ قال: لا حتى يغسلها قلت: فإنه ~~استيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في وضوءه قبل أن يغسلها؟ قال: لا لأنه لا ~~يدري حيث باتت يده فليغسلها. # فهذا الخبر محمول على الاستحباب دون الوجوب بدلالة ما قدمناه من الاخبار. # ثم قال أيده الله تعالى: (وإن كان كرا وقدره ألف رطل ومائتا رطل بالعراقي ~~لم يفسده وإن كان راكدا). ### $ (107) 46 فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن محمد بن ~~الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى ~~والحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب ~~عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام وسئل عن الماء تبول فيه # PageV01P039 # الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال: إذا كان الماء قدر كر لم ~~ينجسه شئ. ### $ (108) 47 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية ابن عمار عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ. ### $ (109) 48 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى ms0030 عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن ~~محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان، وعلي ابن ~~إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا ~~عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ. ### $ (110) 49 فأما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ~~عن أبي بصير قال سألته عن كر من ماء مررت به وأنا في سفر قد بال فيه حمار ~~أو بغل أو انسان قال: لا توضأ منه ولا تشرب منه. # فالمراد به إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته، والذي يدل على ذلك: ### $ (111) 50 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن محمد ~~بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن ياسين البصري (1) ~~عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن ~~الماء النقيع تبول فيه الدواب فقال: إن تغير الماء فلا تتوضأ منه، وإن لم ~~تغيره أبوالها فتوضأ منه وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه. ### $ (112) 51 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن # PageV01P040 # عيسى عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن ~~أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: في الماء يمر به ~~الرجل وهو نقيع فيه الميتة الجيفة فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن كان ~~الماء قد تغير ريحه أو طعمه (1) فلا تشرب ولا تتوضأ منه، وإن لم يتغير ريحه ~~وطعمه فاشرب وتوضأ. # فاما ما يدل على كمية الكر: ### $ (113) 52 فما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن ~~عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ~~أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه ms0031 السلام قال: الكر من الماء ~~الذي لا ينجسه شئ ألف ومائتا رطل. # فاما الاخبار التي رويت مما يتضمن التحديد بثلاثة أشبار والذراعين وما ~~أشبه ذلك، فليس بينها وبين ما رويناه تناقض، لأنه لا يمتنع أن يكون ما قدره ~~هذه الاقدار وزنه ألف رطل ومائتا رطل، وأنا أورد طرفا من الاخبار التي ~~تتضمن ذكر ذلك، فمنها: ### $ (114) 53 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد ابن الحسن ~~عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان ~~عن إسماعيل بن جابر قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام الماء الذي لا ~~ينجسه شئ قال: ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته. ### $ (115) 54 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد # PageV01P041 # عن البرقي عن عبد الله بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ قال: كر، قلت وما الكر؟ قال: ~~ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار. ### $ (116) 55 وأخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد ابن يعقوب عن ~~محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن يحيى عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ~~أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الكر من الماء كم يكون ~~قدره؟ قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في ~~عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء. ### $ (117) 56 فاما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ~~عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد ابن ~~عيسى عن حريز عن زرارة قال: إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ، تفسخ ~~فيه أو لم يتفسخ فيه إلا أن يجيئ له ريح يغلب على ريح الماء. # فليس فيه خلاف لما رويناه أولا وذكرناه، لأنه قال: إذا كان الماء أكثر من ~~راوية، فبين ms0032 أنه إنما لم يحمل نجاسة إذا زاد على الراوية، وتلك الزيادة لا ~~يمتنع أن يكون أراد بها ما يكون به تمام الكر. ### $ (118) 57 وأما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ~~عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # الكر من الماء نحو حبي هذا وأشار إلى حب من تلك الحباب التي تكون ~~بالمدينة. # فلا يمتنع أن يكون الحب يسع من الماء مقدار كر وليس هذا ببعيد. # PageV01P042 ### $ (119) 58 فاما ما رواه محمد بن أبي عمير قال: روي لي عن عبد الله يعني ~~ابن المغيرة يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام أن الكر ستمائة رطل. # فأول ما فيه أنه مرسل غير مسند، ومع ذلك مضاد للأحاديث التي رويناها، ومع ~~هذا لم يعمل عليه أحد من فقهائنا، ويحتمل أن يكون الذي سأل عن الكر كان من ~~البلد الذي عادة أرطالهم ما يوازن رطلين بالبغدادي فأفتاه على ما علم من ~~عادته ويكون مشتملا على القدر الذي قدمناه في الكر. # ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا يفسد الماء الجاري بذلك قليلا كان أم ~~كثيرا). # فالذي يدل عليه. ### $ (120) 59 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن ~~عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن ابن ~~أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن الرجل يبول في الماء الجاري؟ قال: لا بأس به إذا كان ~~الماء جاريا. ### $ (121) 60 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن الفضيل عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري وكره ~~أن يبول في الماء الراكد. ### $ (122) 61 وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن ابن بكير عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: لا بأس بالبول في الماء الجاري. # فهذه الأخبار ms0033 كلها دالة على أن الماء الجاري لا يحتمل شيئا من النجاسة ~~حكما. # PageV01P043 # ثم قال أيده الله تعالى: (وليس على المتطهر من حدث النوم والريح استنجاء ~~وإنما ذلك على المتغوط). # يدل على ذلك أن الذمم بريئة من أحكام تتعلق عليها ونحن لا نعلق عليها إلا ~~ما قطع (1) عليه دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل على وجوب الاستنجاء من ~~النوم والريح، ويدل عليه أيضا: ### $ (123) 62 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن بن ~~الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن ~~بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون منه الريح أعليه أن يستنجي؟ # قال: لا. ### $ (124) 63 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: ~~رأيت أبا الحسن عليه السلام يستيقظ من نومه يتوضأ ولا يستنجي وقال عليه ~~السلام: كالمتعجب من رجل سماه بلغني انه إذا خرجت منه الريح استنجى. # فأما ما يدل على وجوب الاستنجاء على المتغوط. ### $ (125) 64 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن ~~زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله ~~قال لبعض نسائه: مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن فإنه مطهرة ~~للحواشي ومذهبة للبواسير. # PageV01P044 ### $ (126) 65 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن عيسى بن ~~عبد الله عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله: إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء. ### $ (127) 66 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ~~بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن ms0034 عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتى صلى إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار قال: ~~إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء وليعد الصلاة، وإن كان قد مضى وقت ~~تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة، وعن ~~الرجل يخرج منه الريح أعليه أن يستنجي؟ قال: لا، وقال: إذا بال الرجل ولم ~~يخرج منه شئ غيره فإنما عليه أن يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته، وإن خرج ~~من مقعدته شئ ولم يبل فإنما عليه ان يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل ~~وقال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها، وسئل عن ~~الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال: قد نقض وضوءه، وإن مس باطن إحليله فعليه ~~أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة، وإن ~~فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة. # فما تضمن صدر هذا الحديث من الامر بإعادة الوضوء والصلاة إذا تمسح بثلاثة ~~أحجار ما دام في الوقت محمول على الاستحباب، لان الاستنجاء بالأحجار جائز ~~على ما بيناه. ### $ (128) 67 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن ~~أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود عن # PageV01P045 # الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: في الاستنجاء يغسل ما ظهر على الشرج ~~(1) ولا يدخل فيه الأنملة. ### $ (129) 68 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وابن أبي نجران ~~عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ~~قال: جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان (2) ولا يغسله، ~~ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما. ### $ (130) 69 وبهذا الاسناد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء. ### $ (131) 70 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن علي ms0035 بن أشيم عن صفوان بن يحيى ~~قال: سأل الرضا عليه السلام رجل وأنا حاضر فقال: ان في خراجا في مقعدتي ~~فأتوضأ وأستنجي ثم أجد بعد ذلك الندا (و خ ل) الصفرة يخرج من المقعدة ~~أفأعيد الوضوء؟ قال: وقد أنقيت؟ قال: نعم قال: لا ولكن رشه بالماء ولا تعد ~~الوضوء. ### $ (132) 71 - وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن العباس بن معروف عن علي ~~بن مهزيار عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة أو غيره عن بكير بن أعين عن ~~أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: سمعتهما يقولان عفي عما بين ~~الأليتين والحشفة لا يمسح ولا يغسل. # فبين بقوله عليه السلام عفي عما بين الأليتين والحشفة أن ما عداه غير ~~معفو عنه. ### $ (133) 72 محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن # PageV01P046 # يحيى قال: حدثني عمرو بن أبي نصر قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام ~~أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم أذكر بعد ما صليت قال: اغسل ذكرك وأعد صلاتك ~~ولا تعد وضوءك. ### $ (134) 73 عنه عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب قال قلت: # لأبي عبد الله عليه السلام الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء ~~من الغائط أو بال قال: يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين. ### $ (135) 74 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه ~~والحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: # توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك ~~فقال: # اغسل ذكرك وأعد صلاتك. ### $ (136) 75 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن حسين بن ~~عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال قال: أبو عبد الله عليه السلام ~~إذا أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء وغسل ~~ذكرك. # هذا (1) يعني به إذا لم يكن قد توضأ، فأما إذا توضأ ونسي ms0036 غسل الذكر لا ~~غير فلا يجب عليه إعادة الوضوء وإنما يجب عليه غسل الموضع، والذي يدل على ~~ذلك. # PageV01P047 ### $ (137) 76 ما رواه لنا الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن ~~أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن ~~أذينة قال: ذكر أبو مريم الأنصاري ان الحكم بن عتيبة (1) بال يوما ولم يغسل ~~ذكره متعمدا فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: بئس ما صنع، عليه ~~أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه. ### $ (138) 77 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد بن ~~الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن ~~علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يبول فلا ~~يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة فقال: يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه. ### $ (139) 78 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن ~~مهزيار عن علي بن أسباط عن محمد بن يحيى الخزاز عن عمرو بن أبي نصر قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول فينسى أن يغسل ذكره ويتوضأ ~~قال: يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه. ### $ (140) 79 وأما ما رواه سعد عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد بن ~~هلال عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال فقال: يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة. # فهذا الخبر مخصوص بمن لم يجد الماء فإنه والحال على ما ذكرناه أجزأه ~~الاستنجاء # PageV01P048 # بالأحجار فإذا وجد بعد ذلك الماء غسل ذكره وليس عليه إعادة الصلاة، فأما ~~مع وجدان الماء فان تلك الصلاة لا تجزيه على ما بيناه ونبينه فيما بعد إن ~~شاء الله تعالى. ### $ (141) 80 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن خالد ms0037 عن عبد ~~الله بن بكير قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يبول ولا يكون عنده ~~الماء فيمسح ذكره بالحائط؟ قال: كل شئ يابس ذكي. ### $ (142) 81 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور ابن حازم عن ~~سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره ~~قال: يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء. # فمحمول على الاستحباب والندب بدلالة الأخبار المتقدمة، وانه لا يجوز ~~التناقض بين أخبار الأئمة عليهم السلام وأقوالهم. ### $ (143) 82 وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ~~عن جعفر بن بشير البجلي عن حماد بن عثمان عن عمار بن موسى قال: # سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط ~~حتى يصلي لم يعد الصلاة. # فمعناه إذا نسي أن يستنجي بالماء لا أنه نسي أن يستنجي على كل وجه، لأنه ~~إذا استنجى بالحجر فقد أجزأه ذلك عن الماء، يدل على ذلك ما تقدم ذكره من ~~الاخبار، ويزيده تأكيدا. ### $ (144) 83 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد ~~عن أبيه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد # PageV01P049 # عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة إلا بطهور، ~~ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار وبذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وأما البول فإنه لا بد من غسله. ### $ (145) 84 وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن ~~القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: # سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته انه لم يستنج من الخلاء قال: ينصرف ~~ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ولا ~~إعادة عليه. # فالوجه أيضا فيه ما ذكرناه من أن ذكر أنه لم يستنج بالماء وإن كان قد ~~استنجى بالحجر ms0038 فحينئذ يستحب له الانصراف من الصلاة ما دام فيها ويستنجي ~~بالماء ويعيد الصلاة وإذا انصرف منها لم يكن عليه شئ، ولو كان لم يستنج ~~أصلا لوجب عليه إعادة الصلاة على كل حال انصرف أو لم ينصرف على ما بيناه، ~~ويزيد ذلك بيانا: ### $ (146) 85 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن ~~يونس عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا دخلت الغائط ~~فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما صليت ~~فعليك الإعادة فان كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك ~~إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك لان البول مثل البراز. # ويدل على أنه لابد في البول من الماء. ### $ (147) 86 ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان ابن عثمان عن ~~بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: يجزي من الغائط # PageV01P050 # المسح بالأحجار ولا يجزي من البول إلا الماء. ### $ (148) 87 فاما الخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي ابن عبد ~~الله بن المغيرة عن العباس بن عامر القصباني عن المثنى الحناط عن عمرو بن ~~أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني صليت فذكرت اني لم أغسل ~~ذكري بعد ما صليت أفأعيد؟ قال: لا. # فمعناه انه لا يجب عليه أن يعيد الوضوء وإنما يجب عليه إعادة غسل الموضع، ~~وليس في الخبر انه لا يجب عليه إعادة الصلاة، والذي يدل على هذا التأويل ما ~~تقدم ذكره من الاخبار، ويزيده بيانا. ### $ (149) 88 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن ~~أذينة عن زرارة قال: توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت فذكرت فسألت أبا عبد ~~الله عليه السلام فقال: اغسل ذكرك وأعد صلاتك. # فأوجب إعادة الصلاة وغسل الموضع على ما ذكرناه. ms0039 ### $ (150) 89 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن الهيثم بن أبي مسروق ~~النهدي عن الحكم بن مسكين عن سماعة قال قلت: لأبي الحسن موسى عليه السلام ~~إني أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجئ مني البلل (بعد استبرائي) (1) ما يفسد ~~سراويلي قال: ليس به بأس. # فليس بمناف لما قلناه من أن البول لا بد من غسله لشيئين، أحدهما: انه ~~يجوز أن يكون ذلك مختصا بحال لم يكن فيها واجدا للماء فجاز له حينئذ ~~الاقتصار على # PageV01P051 # الأحجار، والثاني: انه ليس في الخبر أنه قال: يجوز له استباحة الصلاة ~~بذلك وإن لم يغسله، وإنما قال: ليس بأس بذلك البلل الذي يخرج بعد الاستبراء ~~وذلك صحيح على أنه يحتمل أن يكون البلل الذي خرج منه بعد الاستبراء هو ~~الودي لأنه معتاد من ذلك وهو لا ينقض الوضوء عندنا. # ثم قال أيده الله تعالى: (ومن بال فعليه غسل مخرج البول دون غيره، وكذلك ~~الجنب يغسل ذكره وليس عليه استنجاء مفرد لان غسل ظاهر جميع جسده يأتي على ~~كل موضع يصل الماء منه إليه). # يدل على ذلك: ### $ (151) 90 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد ابن الحسن ~~عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن ~~أحمد بن الحسن بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار ابن موسى ~~عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال: وعن الرجل يخرج منه الريح ~~أعليه أن يستنجي؟ قال: لا، وقال إذا بال الرجل ولم يخرج منه شئ غيره فإنما ~~عليه أن يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته وان خرج من مقعدته شئ ولم يبل ~~فإنما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل وقال: إنما عليه أن ~~يغسل ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها. ### | (4 باب صفة الوضوء) والفرض منه والسنة والفضيلة فيه قال الشيخ أيده الله ~~تعالى: (وإذا أراد المحدث الوضوء من بعض الأشياء # PageV01P052 # التي توجبه ms0040 من الاحداث المقدم ذكرها) إلى قوله: (والكعبان هما قبتا ~~القدمين) يدل على ذلك: ### $ (152) 1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن ~~أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن ابن ~~علي بن عبد الله عن علي بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي مولى ~~محمد ابن علي عن أبي عبد الله عليه السلام. ### $ (153) 2 وأخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن ~~علي بن إبراهيم عن أبيه عن قاسم الخزاز عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد ~~الله عليه السلام مثله قال: بينا أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم جالس ~~مع ابن الحنيفة إذا قال له: يا محمد ايتني باناء من ماء أتوضأ للصلاة، ~~فاتاه محمد بالماء فأكفاه بيده اليسرى على يده اليمنى ثم قال: " بسم الله ~~والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا " قال: ثم استنجى فقال: " ~~اللهم حصن فرجي واعفه واستر عورتي وحرمني على النار ". قال: ثم تمضمض فقال: ~~" اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك " ثم استنشق فقال: " اللهم ~~لا تحرم علي ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها ". قال: ثم غسل ~~وجهه فقال: " اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض ~~فيه الوجوه ". ثم غسل يده اليمنى فقال: " اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد ~~في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا ". ثم غسل يده اليسرى فقال: " اللهم ~~لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة # PageV01P053 # إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران ". ثم مسح رأسه فقال: " اللهم غشني ~~برحمتك وبركاتك ". ثم مسح رجليه فقال: " اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل ~~فيه الاقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني ". ثم رفع رأسه فنظر إلى محمد فقال ~~يا محمد من توضأ مثل وضوئي وقال مثل قولي خلق الله له من كل قطرة ملكا ~~يقدسه ويسبحه ويكبره فيكتب الله له ثواب ذلك إلى ms0041 يوم القيامة. # فأما ما يتضمن جملة كلام الشيخ أيده الله تعالى في حد الوجه في الوضوء ~~وأنه من قصاص الشعر إلى محادر شعر الذقن وما دارت عليه الابهام والوسطى، ~~فالذي يدل عليه ان ما اعتبرناه لا خلاف انه من الوجه وما زاد على ذلك مختلف ~~فيه فاخذنا بما أجمعت الأمة عليه وتركنا ما اختلفت فيه، وليس لاحد أن يقول ~~إن الوجه هو ما واجه به الانسان لأنه يلزم عليه أن يكون الأذنان من الوجه ~~والصدر (1) من الوجه وكل عضو يواجه به الانسان من الوجه وهذا فاسد بلا ~~خلاف، ويدل عليه أيضا. ### $ (154) 3 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد ~~عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن ~~شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت له: اخبرني عن حد ~~الوجه الذي ينبغي له أن يوضأ الذي قال الله عز وجل فقال: الوجه الذي أمر ~~الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لاحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه إن زاد ~~عليه لم يؤجر وإن نقض منه أثم ما دارت عليه السبابة والوسطى والابهام من ~~قصاص # PageV01P054 # شعر الرأس إلى الذقن وما جرت (1) عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من ~~الوجه وما سوى ذلك فليس، قلت الصدغ ليس من الوجه؟ قال: لا. ### $ (155) 4 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد ~~عن إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن حد الوجه ~~فكتب إلي: من أول الشعر إلى آخر الوجه وكذلك الجبينين حينئذ. # 156) 5 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ~~عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ان أناسا ~~يقولون إن الاذنين من الوجه وظهرهما من الرأس فقال: ليس عليهما غسل ولا ~~مسح. # وما ذكره من أنه (يأخذ الماء لغسل ms0042 يده اليمنى بيده اليمنى (2) فيديرها ~~إلى يده اليسرى، ثم يغسل يده اليمنى). فيدل عليه ما تضمنه الخبر المتقدم في ~~صفة وضوء أمير المؤمنين عليه السلام ويزيده تأكيدا. ### $ (157) 6 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل ~~بن دراج عن زرارة بن أعين قال: حكى لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول ~~الله صلى الله عليه وآله فدعا بقدح من ماء فأدخل يده اليمنى فاخذ كفا من ~~ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه ثم مسح بيده الحاجبين (3) جميعا، ثم ~~أعاد اليسرى في # PageV01P055 # الاناء فاسدلها على اليمنى ثم مسح جوانبها، ثم أعاد اليمنى في الاناء ثم ~~صبها على اليسرى فصنع بها كما صنع باليمنى ثم مسح ببقية ما بقي في يديه ~~رأسه ورجليه ولم يعدها في الاناء. # وأما قوله: (ولا يستقبل شعر ذراعيه) فدلالته. ### $ (١٥٨) ٧ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~سعد بن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن أذينة عن بكير وزرارة ابني ~~أعين انهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه ~~وآله فدعا بطست أو بتور فيه ماء فغسل كفيه ثم غمس كفه اليمنى في التور فغسل ~~وجهه بها واستعان بيده اليسرى بكفه على غسل وجهه، ثم غمس كفه اليمنى في ~~الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الأصابع لا يرد ~~الماء إلى المرفقين، ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء ~~فأفرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكف لا يرد الماء إلى المرفق كما صنع ~~باليمنى، ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه ولم يجدد ماء. # فان قيل كيف يمكنكم القول بذلك وظاهر قوله تعالى: يدل على خلافه لأنه ~~تعالى قال في آية الوضوء: ﴿فاغسلوا وجوهكم ms0043 ~~وأيديكم إلى المرافق﴾ (١) وإلى معناها الانتهاء والغاية ألا ترى إنهم ~~يقولون خرجت من الكوفة إلى البصرة أي حتى انتهيت إلى البصرة وهذا يوجب أن ~~يكون المرفق غاية في الوضوء لا أن يكون المبدأ به؟ قيل له: ليس في الآية ما ~~ينافي ما ذكرناه لان إلى قد تكون بمعنى (٤) مع ولها تصرف كثير واستعمالها ~~في ذلك ظاهر عند أهل اللغة قال تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم﴾ (2) وقال تعالى ~~حاكيا عن عيسى عليه السلام (من أنصاري إلى الله) أي مع الله، # PageV01P056 # ويقال فلان ولي الكوفة إلى البصرة ولا يراد الغاية بل المعنى فيه مع ~~البصرة، ويقولون فلان فعل كذا وأقدم على كذا هذا إلى ما فعله من كذا أي مع ~~ما فعله. # وقال امرؤ القيس: # له كفل كالدعص لبده الندى * إلى حارك مثل الرتاج المضبب (1) أراد: مع ~~حارك. # وقال النابغة الجعدي: # ولوح ذراعين في منكب * إلى جؤجؤ رهل المنكب (2) أي مع جؤجؤ وهذا أكثر من ~~أن يحتاج إلى الاطناب فيه، وإذا ثبت ان إلى بمعنى مع دل على وجوب غسل ~~المرافق أيضا على حسب ما تضمنه الفصل ويؤكد ان إلى في الآية ليست بمعنى ~~الغاية. ### $ (159) 8 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد ~~عن محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسين وغيره عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم ~~عن الهيثم بن عروة التميمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله ~~تعالى: # " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " فقال: ليس هكذا تنزيلها إنما هي ~~فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه وعلى ~~هذه القراءة يسقط السؤال من أصله. ### $ (160) 9 فأما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن ~~أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس قال أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام # PageV01P057 # بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم. # فمقصور ms0044 على مسح الرجلين ولا يتعدى إلى الرأس واليدين، ويدل على ذلك أيضا. ### $ (161) 10 ما رواه الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن ~~عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا. # وأما قوله: (ويمسح ببلل يديه رأسه ورجليه من غير أن يستأنف ماء جديدا). # فالخبران المتقدمان يدلان عليه لان خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ~~يتضمن في آخره (ثم مسح ببقية ما بقي في يده رأسه ورجليه ولم يعدها في ~~الاناء) وكذلك الخبر الآخر الذي رواه زرارة مع أخيه بكير عن أبي جعفر عليه ~~السلام في آخره (ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه ولم يجدد ماء) ~~وهذا صريح بسقوط وجوب تناول الماء الجديد للمسح على ما ترى، ويدل على ذلك ~~أيضا: ### $ (162) 11 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~الحسين بن الحسن بن أبان ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد ~~عن صفوان وفضالة ابن أيوب عن فضيل بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال: وضأت ~~أبا جعفر عليه السلام بجمع وقد بال فناولته ماء فاستنجى ثم صببت عليه كفا ~~فغسل وجهه وكفا غسل به ذراعه الأيمن وكفا غسل به ذراعه الأيسر ثم مسح بفضل ~~الندا رأسه ورجليه. ### $ (163) 12 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال: سألت ~~أبا الحسن عليه السلام أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ # PageV01P058 # فقال: برأسه لا، فقلت أبماء جديد؟ فقال: برأسه نعم. ### $ (164) 13 والخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسح الرأس قلت أمسح بما في يدي من ~~الندا رأسي؟ قال: لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح. # فهذه الأخبار وردت للتقية وعلى ما ms0045 يوافق مذهب المخالفين، والذي يدل على ~~ذلك ما قدمنا ذكره من الاخبار وتضمنها نفي تناول الماء للمسح ولا يجوز ~~التناقض في أقوالهم وأفعالهم، ويحتمل أن يكون أراد به إذا جف وجهه أو أعضاء ~~طهارته فيحتاج أن يجدد غسله فيأخذ ماء جديدا ويكون الاخذ له أخذا للمسح حسب ~~ما تضمنه الخبر، ويحتمل أيضا أن يكون أراد بالخبر الثاني من قوله: (بل تضع ~~يدك في الماء) يعني الماء الذي بقي في لحيته أو حاجبيه وليس في الخبر انه ~~يضع يده في الماء الذي في الاناء أو غيره، وإذا احتمل ذلك بطل التعارض ~~فيها، والذي يدل على هذا التأويل: ### $ (165) 14 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~سعد بن عبد الله عن موسى بن جعفر عن وهب عن الحسن بن علي الوشا عن خلف بن ~~حماد عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: له الرجل ينسى مسح ~~رأسه وهو في الصلاة قال: إن كان في لحيته بلل فليمسح به، قلت فإن لم يكن له ~~لحية قال: يمسح من حاجبه أو من أشفار عينيه. ### $ (166) 15 فما ما رواه ابن عقدة عن فضل بن يوسف عن محمد بن عكاشة عن جعفر ~~بن عمارة الحارثي (1) قال: سألت جعفر بن محمد عليه السلام أمسح رأسي ببلل ~~يدي؟ قال: خذ لرأسك ماء جديدا، فالوجه فيه أيضا ما قدمناه من التقية لان ~~رجاله رجال العامة والزيدية. # PageV01P059 # وأما قوله أيده الله تعالى: (يمسح برأسه بمقدار ثلاث أصابع مضمومة من ~~ناصيته إلى قصاص شعر رأسه مرة واحدة). فدليله. ### $ (١٦٧) ١٦ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم ~~جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن شاذان ~~بن الخليل النيسابوري عن معمر بن عمر عن أبي جعفر عليه السلام قال: # يجزي من مسح الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل. # فان قيل كيف يمكنكم التعلق بهذا الخبر مع أن ظاهر القرآن يدفعه ms0046 لان الله ~~تعالى قال: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ (1) ~~والباء ههنا للالصاق وإنما دخلت لتعلق المسح بالرؤوس لا أن تفيد التبعيض ~~لان إفادتها للتبعيض غير موجود في كلام العرب فإذا كان هذا هكذا فالظاهر ~~يقتضي مسح جميع الرأس؟ # قيل لهم: قد استدل أصحابنا بهذه الآية على أن المسح في الرأس والرجلين ~~ببعضها لأنهم قالوا قد ثبت ان الباء لها مراتب في دخولها في الكلام فتارة ~~تدخل للزيادة والالصاق، وتارة تدخل للتبعيض ولا يجوز حملها على الزيادة ~~والالصاق الا لضرورة لان حقيقة موضع الكلام للفائدة خاصة إذا صدر من حكيم ~~عالم وبها يتميز من كلام الساهي والنائم والهاذي، ولان الباء إنما تدخل ~~للالصاق في الموضع الذي لا يتعدى الفعل إلى المفعول بنفسه مثل قولهم مررت ~~بزيد وذهبت بعمرو فالمرور والذهاب لا يتعديان بأنفسهما فدخلت الباء لتوصل ~~الفعلين إلى المفعولين، فاما إذا كان الفعل مما يتعدى بنفسه ولا يفتقر في ~~تعديته إلى الباء ووجدناهم أدخلوا الباء عليه علمنا أنهم ادخلوها لوجود ~~فائدة لم تكن وهي التبعيض وقوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم " مما يتعدى ~~الفعل بنفسه، ألا ترى انه لو قال امسحوا رؤوسكم كان الكلام مستقلا بنفسه ~~مفيدا فوجب أن يكون لدخولها في هذا # PageV01P060 # الموضع فائدة مجددة حسب ما ذكرناه وليس هو إلا التبعيض، لأنا متى حملناها ~~على ما ذهب إليه الخصوم من الالصاق والزيادة كان دخولها وخروجها على حد ~~سواء وهذا عبث لا يجوز على الله تعالى، فان قيل: فقد قال الله تعالى في آية ~~التيمم: " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " (1) فينبغي أن يكون المسح ببعض الوجه، ~~قلنا: كذلك نقول لان عندنا ان المسح يجب في التيمم ببعض الوجه وهو الجبهة ~~والحاجبان، ويدل على أن الباء توجب التبعيض من جهة الخبر. ### $ (168) 17 ما أخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن ~~محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن ~~الفضل ابن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت: ms0047 لأبي ~~جعفر عليه السلام الا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض ~~الرجلين؟ # فضحك ثم قال: يا زرارة قاله: رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به ~~الكتاب من الله تعالى لان الله تعالى يقول: " فاغسلوا وجوهكم " (2) فعرفنا ~~ان الوجه كله ينبغي له أن يغسل ثم قاله: " وأيديكم إلى المرافق " (3) ثم ~~فصل بين الكلامين فقال: " وامسحوا برؤوسكم " فعرفنا حين قال برؤوسكم ان ~~المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين ~~بالوجه فقال: " وأرجلكم إلى الكعبين " فعرفنا حين وصلهما بالرأس ان المسح ~~على بعضهما، ثم فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه ثم قال: ~~" فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " (4) فلما ~~وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعوض # PageV01P061 # الغسل مسحا لأنه قال: بوجوهكم ثم وصل بها وأيديكم ثم قال " منه " أي من ~~ذلك التيمم لأنه علم أن ذلك أجمع لا يجري على الوجه لأنه يعلق من ذلك ~~الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها، ثم قال: " ما يريد الله ليجعل عليكم من ~~حرج " (1) والحرج الضيق. ### $ (169) 18 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن يونس عن علي بن رئاب قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام الأذنان من الرأس؟ قال: نعم، قلت فإذا مسحت رأسي ~~مسحت اذني؟ قال: نعم كأني انظر إلى أبي وفي عنقه عكنة (2) وكان يحفي رأسه ~~إذا جزه كأني انظر إليه والماء ينحدر على عنقه. ### $ (170) 19 وما رواه هو أيضا عن فضالة عن الحسين بن أبي العلا قال قال أبو ~~عبد الله عليه السلام: امسح الرأس على مقدمه ومؤخره. # فمحمولان على التقية لأنهما ينافيان القرآن، حسب ما ذكرناه ويدفعان ~~الاخبار على ما أثبتناه ولا يجوز التناقض في كلامهم أو يسمع منهم ما ينافي ~~القرآن ويؤكد ما ذكرناه. ### $ (171) 20 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي ms0048 عمير عن أبي ~~أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مسح الرأس على ~~مقدمه. # فان قال قائل قد مضى في كلامكم ان المسح على الرجلين هو الفرض ومخالفوكم ~~يدفعونكم عن ذلك ويقولون إن ذلك بدعة وان الفرض هو الغسل دون المسح فما ~~دليلكم عليهم؟ # قيل له: دليلنا عليه قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى ~~الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى # PageV01P062 # الكعبين " فصرح في الآية بحكمين في عضوين ثم عطف الأيدي على الوجوه فأوجب ~~لها بالعطف مثل حكمها، وعطف الأرجل على الرؤس فأوجب أن يكون لها في المسح ~~مثل حكمها بمقتضى العطف، ولو جاز أن يخالف بين حكمها مع العطف جاز أن يخالف ~~بين حكمها في الوجوه، ويدل على ذلك أيضا. ### $ (172) 21 ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام وابن عباس رضي الله عنه عن ~~النبي صلى الله عليه وآله أنه توضأ ومسح على قدميه ونعليه. ### $ (173) 22 ورووا أيضا عن ابن عباس انه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه ~~وآله فمسح على رجليه. ### $ (174) 23 وروي عنه أيضا أنه قال: إن في كتاب الله المسح ويأبى الناس إلا ~~الغسل. ### $ (175) 24 وقد روي مثل هذا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : ما ~~أنزل القرآن إلا بالمسح. ### $ (176) 25 وروي عن ابن عباس أيضا أنه قال: غسلتان ومسحتان. # وكل هذه الأخبار قد رواها مخالفنا، والذي تفرد به أصحابنا أكثر من أن ~~يحصى وأنا أذكر طرفا من ذلك إن شاء الله، فمن ذلك. ### $ (177) 26 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد ~~بن الحسن عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان ومحمد بن يحيى عن أحمد ابن ~~محمد جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن سالم وغالب بن ~~هذيل قال سألت أبا جعفر عليه السلام: عن المسح على الرجلين فقال: هو الذي # PageV01P063 # نزل به جبرئيل عليه السلام. ### $ (178) 27 وبهذا الاسناد عن الحسين ms0049 بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن ~~مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن المسح على الرجلين فقال: # لا بأس. ### $ (179) 28 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال سألت أبا ~~الحسن عليه السلام: عن المسح عن القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع ثم ~~مسحها إلى الكعبين، فقلت له لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا إلى ~~الكعبين قال: لا إلا بكفه كلها. ### $ (180) 29 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد ~~بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه ~~السلام أسأله عن المسح على القدمين فقال: الوضوء بالمسح ولا يجب فيه إلا ~~ذلك ومن غسل فلا بأس. # يعني إذا أراد به التنظيف، يدل على ذلك: ### $ (181) 30 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد ~~عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن علي عن أبي ~~همام عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الوضوء الفريضة في كتاب الله تعالى ~~المسح، والغسل في الوضوء للتنظيف. ### $ (182) 31 وبالاسناد الأول عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد # PageV01P064 # عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان عليا ~~عليه السلام مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين. # يعني إذا كانا عربيين لأنهما لا يمنعان من وصول الماء إلى الرجل بقدر ما ~~يجب فيه عليه المسح. ### $ (183) 32 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن ~~محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى ~~عن يونس قال: أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من ~~أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم. # وقد مضى تفسير هذا الحديث. ### $ (184) 33 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ms0050 عن محمد بن ~~الحسين بن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين عن محمد بن مروان قال قال: # أبو عبد الله عليه السلام انه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل ~~الله منه صلاة قلت وكيف ذلك؟ قال: لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه. ### $ (185) 34 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن علي بن ~~النعمان عن القاسم بن محمد عن جعفر بن سليمان عمه قال: سألت أبا الحسن موسى ~~عليه السلام فقلت جعلت فداك يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدميه ~~أيجزيه؟ قال: نعم. ### $ (186) 35 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال # PageV01P065 # لي: لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت ان ذلك من المفروض لم ~~يكن ذلك بوضوء، ثم قال إبدء بالمسح على الرجلين فان بدا لك غسل فغسلته ~~فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفروض. ### $ (187) 36 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن ~~فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في الرجل يتوضأ الوضوء كله الا رجليه ثم يخوض الماء بهما ~~خوضا قال: أجزأه ذلك. # فهذا الخبر محمول على حال التقية، فأما مع الاختيار فإنه لا يجوز إلا ~~المسح عليهما على ما بيناه، فان قال قائل ما أنكرتم أن يكون ما اعتمدتموه ~~في الآية من القراءة بالجر لا يوجب المسح وإنما يفيد اشتراك الرجل بالرأس ~~في الاعراب لا أن يوجب اشتراكهما في الحكم فيكون ذلك على المجاورة كما جاء ~~في كثير من كلام العرب مثل قولهم (جحر ضب خرب) وإن كان خرب من صفات الجحر ~~لا الضب وإنما جر لمجاورته للضب وكما قال الشاعر: # كأن بثيرا في عرانين وبله * كبير أناس في بجاد مزمل (1) والمزمل من صفات ~~الكبير لا البجاد، وكما قال الأعشى: # لقد كان في حول ثواء ثويته * تقضي لبانات ويسأم سائم (2) وعلى هذا لا ms0051 ~~ينكر أن تكون الأرجل مغسولة وان كانت مجرورة. # PageV01P066 # قلنا هذا باطل من وجوه (أحدهما) انه لا خلاف بين أهل العربية في أن ~~الاعراب بالمجاورة لا يتعدى إلى غيرها وما هذه منزلته في الشذوذ والخروج عن ~~الأصول لا يجوز أن يحمل كلام الله تعالى عليه. (وثانيها) ان كل موضع أعرب ~~بالمجاورة مما ذكره السائل ومما لم يذكره مفقود منه حرف العطف الذي تضمنته ~~الآية وعليه اعتمدنا في تساوي حكم الأرجل والرؤوس، فلو كان ما أورده من حكم ~~المجاورة يسوغ القياس عليه لكانت الآية خارجة عنه لتضمنها من دليل العطف ما ~~فقدنا في المواضع المعربة بالمجاورة، ولا شبهة على أحد ممن يفهم العربية في ~~أن المجاورة لا حكم لها مع العطف. (وثالثها) ان الاعراب بالجوار إنما ~~استحسن بحيث ترتفع الشبهة في المعنى ألا ترى ان الشبهة زائلة في كون خرب ~~صفة للضب والمعرفة حاصلة بأنه من صفات الجحر وكذلك قوله: مزمل معلوم انه من ~~صفات الكبير لا البجاد، وليس هكذا الآية لان الأرجل يصح أن يكون فرضها ~~المسح كما يصح أن يكون الغسل، والشك في ذلك واقع غير ممتنع فلا يجوز اعمال ~~المجاورة فيها لحصول اللبس والشبهة، ولخروجه عن باب ما عهد استعمال القوم ~~الجوار فيه، فأما البيت الذي انشدوه للأعشى فقد أخطأوا في توهمهم ان هناك ~~مجاورة وإنما جر ثواء بالبدل من الحول والمعنى لقد كان في ثواء ثويته تقضي ~~لبانات، وهذا القسم من البدل هو بدل الاشتمال كما قال تعالى: # (قتل أصحاب الأخدود النار) وقال: (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه (٢). # فان قيل: كيف ادعيتم ان المجاورة لا حكم لها مع واو العطف مع قوله تعالى: # (يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق) إلى قوله: ﴿وحور عين﴾ (3) فخفضهن بالمجاورة لأنهن يطفن ولا ~~يطاف بهن ومثل ذلك أيضا قول الشاعر: # PageV01P067 # لم يبق إلا أسير غير منفلت * وموثق في عقال الأسر مكبول (1) فخفض موثقا ~~بالمجاورة للمنفلت وكان من حقه أن يكون مرفوعا لان تقدير الكلام لم يبق الا ms0052 ~~أسير وموثق. # قلنا: أول ما يبطل هذا الكلام انه ليس جميع القراء على جر (حور عين) بل ~~أكثر قراء السبعة على الرفع وهم نافع وابن كثير وعاصم في رواية وأبو عمرو ~~وابن عامر، والذي جر حمزة والكسائي وفي رواية المفضل عن عاصم وقد حكي انه ~~كان ينصب (وحورا عينا) وللجر وجه غير المجاورة وهو انه لما تقدم قوله ~~تعالى: # (أولئك المقربون في جنات النعيم (2) عطف بحور عين على جنات النعيم فكأنه ~~قال هم في جنات النعيم وفي مقارنة أو معاشة حور العين وحذف المضاف وهذا وجه ~~حسن ذكره أبو علي الفارسي في كتاب الحجة في القراءة، فأما البيت الذي أنشده ~~السائل فعلى خلاف ما توهمه لان معنى قوله لم يبق الا أسير أي لم يبق غير ~~أسير وغير تعاقب إلا في الاستسناء، ثم قال وموثق بالجر عطفا على المعنى ~~وعلى موضع أسير، فكأنه قال لم يبق غير أسير وغير منفلت ولم يبق غير موثق، ~~فأما قول الشاعر: # فهل أنت ان ماتت أتانك راحل * إلى آل بسطام بن قيس فخاطب (3) يمكن أن ~~يكون الوجه في خاطب الرفع وإنما جر الراوي وهما ويكون عطفا على راحل ويمكن ~~أن يكون المراد بخاطب الامر وإنما جر لاطلاق الشعر. # فان قيل: ما أنكرتم على تسليم ايجاب الآية لمسح الرجلين أن يكون المسح ~~بمعنى الغسل لان المسح عند العرب هو الغسل الخفيف حكي ذلك عن أبي زيد ~~الأنصاري واستشهد بقولهم: " تمسحت للصلاة " فسموا الغسل مسحا وعلى ذلك حمل ~~المفسرون قوله تعالى: # PageV01P068 # (فطفق مسحا بالسوق والأعناق (1)) اي انه غسل سوقها وأعناقها. # قلنا: هذا باطل من وجوه: (منها) انه لا معتبر باحتمال اللفظة في اللغة ~~إذا كانت في عرف الشرع مختصة بفائدة واحدة، فلو سلمنا ان الغسل في اللغة ~~مسح لم يقدح ذلك في تأويلنا الآية لأن اطلاق المسح في الشرع يستفاد به ما ~~لا يستفاد بالغسل، ولهذا جعل أهل الشرع بعض أعضاء الطهارة ممسوحا وبعضها ~~مغسولا وفصلوا بين الحكمين وفرقوا بين قول القائل: فلان يرى أن الفرض ms0053 في ~~الرجلين المسح وبين قوله فلان يرى الغسل (ومنها) ان الرؤوس إذا كانت ممسوحة ~~المسح الذي لا يدخل في معنى الغسل بلا خلاف وعطف الأرجل عليها فواجب أن ~~يكون حكمها مثل حكم الرؤوس في المسح وكيفيته، لان من فرق بينهما مع العطف ~~في كيفية المسح كمن فرق بينهما في المسح. (ومنها) ان المسح لو كان غسلا ~~والغسل مسحا لسقط ما لا يزال يستدل به مخالفونا ويجعلونه عمدتهم من روايتهم ~~عنه عليه السلام انه توضأ وغسل رجليه لأنه كان لا ينكر أن يكون الغسل ~~المذكور إنما هو المسح فصار تأويلهم الآية على هذا يبطل أصل مذهبهم في غسل ~~الرجلين. (ومنها): ان شبهة من جعل المسح غسلا من أهل اللغة هي من حيث ~~اشتمال الغسل على المسح، وليس كل شئ اشتمل على غيره يصح ان يسمى باسمه لأنا ~~نعلم أن الغسل يشتمل على أفعال مثل الاعتماد والحركة ولا يجوز أن يسمى ~~بأسماء ما يشتمل عليه، واما استشهاد أبي زيد بقولهم: # " تمسحت للصلاة " فالمعنى فيه انهم لما أرادوا أن يخبروا عن الطهور بلفظ ~~مختصر ولم يجز ان يقولوا اغتسلت للصلاة لان في الطهارة ما ليس بغسل ~~واستطالوا أن يقولوا اغتسلت وتمسحت للصلاة قالوا بدلا من ذلك تمسحت لان ~~المغسول من الأعضاء ممسوح أيضا فتجوزوا بذلك اختصارا أو تعويلا على أن ~~المراد مفهوم وهذا لا يقتضي # PageV01P069 # أن يكونوا جعلوا المسح من أسماء الغسل، فأما الآية فأكثر المفسرين ذهبوا ~~فيها إلى غير ما ذكر في السؤال، وقال أبو عبيدة والفراء وغيرهما: معنى فطفق ~~مسحا أي ضربا، وقال آخرون: أراد المسح في الحقيقة وانه كان مسح أعرافها ~~وسوقها وقال شاذ منهم: انه أراد الغسل ومن قال بذلك لا يدفع أن يكون حمل ~~المسح على الغسل استعارة وتجوزا وليس لنا أن نعدل في كلام الله تعالى عن ~~الحقيقة إلى المجاز إلا عند الضرورة. # فان قيل: ما أنكرتم أن يكون القراءة بالجر تقتضي المسح إلا أنه متعلق ~~بالخفين لا بالرجلين، وان كانت القراءة بالنصب توجب الغسل المتعلق بالرجلين ms0054 ~~على الحقيقة ويكون الآية بالقرائتين مفيدة لكلا الامرين. # قلنا: الخف لا يسمى رجلا في لغة ولا شرع كما أن العمامة لا تسمى رأسا ولا ~~البرقع وجها فلو ساغ حمل ما ذكر في الآية من الأرجل على أن المراد به ~~الخفاف لساغ في جميع ما ذكرناه. # فإن قيل: فأين أنتم عن القراءة بنصب الأرجل وعليها أكثر القراء وهي موجبة ~~للغسل ولا يحتمل سواه؟ # قلنا: (أول) ما في ذلك أن القراءة بالجر مجمع عليها والقراءة بالنصب ~~مختلف فيها لأنا نقول إن القراءة بالنصب غير جائزة وإنما القراءة المنزلة ~~هي القراءة بالجر، والذي يدل على ذلك: ### $ (188) 37 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد ابن محمد ~~عن أبيه عن أحمد بن إدريس وسعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي ~~عبد الله عن حماد عن محمد بن النعمان عن غالب بن الهذيل قال: سألت أبا جعفر ~~عليه السلام عن قول الله عز وجل: (فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) ~~PageV01P070 # على الخفض هي أم على النصب؟ قال: بل هي على الخفض. # وهذا يسقط أصل السؤال، ثم لو سلمنا ان القراءة بالجر مساوية للقراءة ~~بالنصب من حيث قرأ بالجر من السبعة ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وفي رواية أبي ~~بكر عن عاصم، والنصب قرأ به نافع وابن عامر والكسائي وفي رواية حفص عن عاصم ~~لكانت أيضا مقتضية للمسح لان موضع الرؤوس موضع نصب بوقوع الفعل الذي هو ~~المسح عليه وإنما جر الرؤوس بالباء، وعلى هذا لا ينكر ان تعطف الأرجل على ~~موضع الرؤوس لا لفظها فتنصب وإن كان الفرض فيها المسح كما كان في الرؤوس ~~كذلك، والعطف على الموضع جائز مشهور في لغة العرب، الا ترى انهم يقولون: ~~(لست بقائم ولا قاعدا) فينصب قاعدا على موضع بقائم لا لفظه وكذلك يقولون: ~~(خشنت بصدره وصدر زيد) (وإن زيدا في الدار وعمرو) فرفع عمرو على الموضع لان ~~أن وما علمت فيه في موضع رفع ومثله من كلامهم (ان تأتني فلك درهم ms0055 وأكرمك) ~~لما كان قولهم فلك درهم في موضع جزم عطف وأكرمك عليه وجزم ومثله ﴿من يضلل الله فلا هادي له ~~ويذرهم﴾ (1) بالجزم على موضع قوله هادي لأنه في موضع جزم، وقال الشاعر: # معاوي اننا بشر فاسجح * فلسنا بالجبال ولا الحديدا (2) فنصب الحديدا على ~~موضع بالجبال. # PageV01P071 # وقال آخر: # هل أنت باعث دينار لحاجتنا * أو عبد رب أخاعون بن مخراق (1) وإنما نصب ~~عبد رب لان من حق الكلام أن يكون باعث دينارا فحمله على الموضع لا اللفظ ~~وقد سوغوا ما هو أبعد من هذا لأنهم عطفوا على المعنى وإن كان اللفظ لا ~~يقتضيه مثل قول الشاعر: # جئني بمثل بني بدر لقومهم * أو مثل أسرة منظور بن سيار (2) لما كان معنى ~~جئني أي هات مثلهم أو اعطني مثلهم قال: أو مثل بالنصب عطفا على المعنى. # فان قيل: ما تنكرون أن يكون القراءة بالنصب لا تقتضي الا الغسل ولا تحتمل ~~المسح لان عطف الأرجل على موضع الرؤوس في الايجاب توسع وتجوز والظاهر ~~والحقيقة يوجبان عطفها على اللفظ لا الموضع؟ قلنا: ليس الامر على ما توهمتم ~~بل العطف على الموضع مستحسن في لغة الرعب وجائز لا على سبيل الاتساع ~~والعدول عن الحقيقة والمتكلم مخير بين حمل الاعراب على اللفظ تارة وبين ~~حمله على الموضع أخرى ولم يرو البيت منصوبا الا سيبويه في " الكتاب " وتبعه ~~النحاة وقد آخذه العلماء قديما وحديثا على ذلك ورواه المبرد " ولا الحديد " ~~وقال: " ان هذه القصيدة مشهورة وهي محفوضة كلها " وعزى بعض السبب في ذلك أن ~~سيبويه لفقه ببيت يتلوه وهو. # اديروها بنى حرب عليكم * ولا ترموا بها الغرض البعيدا ويروى خلافة ربكم ~~حاموا عليها *... # وهذا البيت من قصيدة لعبد الله بن همام السلولي " منصوبة " قالها ليزيد ~~وهو الذي حمله على أن أخذ البيعة لابنه معاوية من بعده رواها الجمحي ~~والتبريزي وغيرهما، مضافا إلى ذلك الاختلاف بين غرض ابن هبيرة الأسدي فهو ~~يؤنب وبوبخ ويطلب العدل، وبين غرض ابن همام السلولي وهو بحث على حبس ~~الخلافة ms0056 على الأمويين وانها لهم دون غيرهم. # PageV01P072 # وهذا ظاهر في العربية مشهور عند أهلها وفي القرآن والشعر له نظائر كثيرة، ~~على انا لو سلمنا ان العطف على اللفظ أقوى لكان عطف الأرجل على موضع الرؤوس ~~أولى مع القراءة بالنصب، لان نصب الأرجل لا يكون إلا على أحد الوجهين إما ~~بان يعطف على الأيدي والوجوه في الغسل، أو يعطف على موضع الرؤوس فينصب ~~ويكون حكمها المسح وعطفها على موضع الرؤوس أولى، وذلك أن الكلام إذا حصل ~~فيه عاملان أحدهما قريب والآخر بعيد فإعمال الأقرب أولى من اعمال الابعد، ~~وقد نص أهل العربية على هذا فقالوا: إذا قال القائل أكرمني وأكرمت عبد الله ~~وأكرمت وأكرمني عبد الله فحمل المذكور بعد الفعلين على الفعل الثاني أولى ~~من حمله على الأول لان الثاني أقرب إليه، وقد جاء القرآن وأكثر الشعر ~~بإعمال الثاني قال الله تعالى: ﴿وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله أحدا﴾ (1) لأنه ~~لو أعمل الأول لقال كما ظننتموه وقال: (آتوني أفرغ عليه قطرا) ولو اعمل ~~الأول لقال أفرغه وقال: " هاؤم اقرؤا كتابيه " (3) ولو اعمل الأول لقال ~~هاؤم اقرؤه كتابيه، وقال الشاعر: # قضى كل ذي دين فوفى غريمه * وعزة ممطول معنى غريمها (4) فاعمل الثاني دون ~~الأول، لأنه لو اعمل الأول لقال قضى كل ذي دين # PageV01P073 # فوفاه عزيمه، ومما اعمل فيه الثاني قول الشاعر: # وكمتا مدماة كأن متونها * جرى فوقها فاستشعرت لون مذهب (1) ولو اعمل ~~الأول لرفع لون وفي الرواية منصوب، ومثله قول الفرزدق: # ولكن نصفا لو سببت وسبني * بنو عبد شمس من مناف وهاشم (2) فقال بنو لأنه ~~اعمل الثاني دون الأول، فاما قول امرئ القيس واعماله الأول: # ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة * كفاني ولم اطلب قليل من المال (3) فأول ما ~~فيه انه شاذ خارج عن بابه ولا حكم على شاذ، والثاني إنما رفع لأنه لم يجعل ~~القليل مطلوبا وإنما كان المطلوب عنده الملك وجعل القليل كافيا ولو لم يرد ~~هذا ونصب فسد المعنى. # قال الشيخ أيده الله ms0057 تعالى: (والكعبان هما قبتا القدمين أمام الساقين) ~~إلى قوله (وهو ما علا منه في وسطه على ما ذكرناه). # PageV01P074 # فالذي يدل على ذلك قوله تعالى: " إلى الكعبين " فبين ان منتهى المسح إلى ~~الكعبين ولو أراد ما ذهب إليه مخالفونا لقال إلى الكعاب لان ذلك في كل رجل ~~منه اثنان، ويدل عليه أيضا اجماع الأمة، وهو أن الأمة بين قائلين قائل ~~يقول: # بوجوب المسح دون غيره ولا يجوز التخيير ويقطع على أن المراد بالكعبين ما ~~ذكرناه، وقائل يقول بوجوب الغسل أو الغسل والمسح على طريق التخيير ويقول ~~الكعبان هما العظمان الناتيان خلف الساق ولا قول ثالث، فإذا ثبت بالدليل ~~الذي قدمنا ذكره وجوب مسح ا لرجلين وانه لا يجوز غيره ثبت ما قلنا من ماهية ~~(1) الكعبين، ويدل على ذلك أيضا. ### $ (189) 38 ما أخبرني به الشيخ قال اخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين ~~بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن علي بن ~~أبي المغيرة عن ميسر عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوضوء واحد (2) ووصف ~~الكعب في ظهر القدم. ### $ (190) 39 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة والقاسم بن ~~محمد عن أبان بن عثمان عن ميسر عن أبي جعفر عليه السلام قال: ألا أحكي لكم ~~وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ثم أخذ كفا من ماء فصبها على وجهه، ثم ~~أخذ كفا فصبها على ذراعه، ثم أخذ كفا آخر فصبها على ذراعه الأخرى، ثم مسح ~~رأسه وقدميه، ثم وضع يده على ظهر القدم ثم قال هذا هو الكعب، قال وأومأ ~~بيده إلى أسفل العرقوب، ثم قال إن هذا هو الظنبوب (3) # PageV01P075 ### $ (191) 40 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة ~~عن زرارة وبكير ابني أعين انهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول ~~الله صلى الله عليه وآله فدعا بطست أو تور فيه ماء ثم حكى وضوء رسول الله ~~صلى الله عليه وآله إلى ms0058 أن انتهى إلى آخر ما قال الله تعالى: " وامسحوا ~~برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين " فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من رجليه ~~(قدميه) (1) ما بين الكعبين إلى آخر أطراف الأصابع فقد أجزأه، قلنا أصلحك ~~الله فأين الكعبان قال: هيهنا يعني المفصل دون عظم الساق فقالا هذا ما هو؟ ~~قال: هذا عظم الساق. # ثم قال أيده الله تعالى: (فإذا فرغ المتوضي من الوضوء فليقل الدعاء الحمد ~~لله رب العالمين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين). ### $ (192) 41 فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه ~~عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن ~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ذا وضعت يدك في الماء فقل (بسم الله ~~وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) فإذا فرغت فقل ~~(الحمد لله رب العالمين). # ثم قال: (ووضوء المرأة كوضوء الرجل سواء الا أن السنة أن تبتدئ المرأة في ~~غسل يديها بعد وجهها بباطن ذراعيها ويبتدئ الرجل بغسل الظاهر منهما). ### $ (193) 42 فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني جعفر بن محمد عن ~~محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أخيه إسحاق بن إبراهيم عن محمد # PageV01P076 # ابن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: فرض الله تعالى ~~على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن وفي الرجال بظاهر الذراع. # ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (ومرخص للمرأة في مسح رأسها أن تمسح منه ~~بإصبع واحدة ما اتصل بها منه وتدخل إصبعها تحت قناعها فتمسح على شعرها ولو ~~كان ذلك مقدار أنملة في صلاة الظهر والعصر والعشاء الآخرة وتنزع قناعها في ~~صلاة الغداة والمغرب فتمسح بثلاث أصابع منه). ### $ (194) 43 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عبد الله بن الحسين بن ~~زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله عن أبيه عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تسمح ms0059 المرأة بالرأس كما يمسح الرجال، ~~إنما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها وتضع الخمار عنها، فإذا كان الظهر والعصر ~~والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها. ### $ (195) 44 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن ~~محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال ~~أبو جعفر عليه السلام المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث ~~أصابع ولا تلقي عنها خمارها. ### $ (196) 45 وأخبرني بهذا الحديث الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد ابن محمد عن ~~أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعلي بن حديد ~~وعبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة ~~قال قال أبو جعفر عليه السلام: مثل الحديث الأول. # قال الشيخ أيده الله تعالى (ومن ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء لم يخل ~~تركه بطهارته إلا أنه يكون تاركا فضلا). # PageV01P077 ### $ (197) 46 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال سألته ~~عنهما فقال: هما من السنة فان نسيتهما لم تكن عليك إعادة. ### $ (198) 47 - وبهذا الاسناد عن عثمان عن ابن مسكان عن مالك بن أعين قال ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام: عمن توضأ ونسي المضمضة والاستنشاق ثم ذكر ~~بعد ما دخل في صلاته قال: لا بأس. ### $ (199) 48 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن ~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء. # يعني ليسا من فرائض الوضوء يدل على ذلك: ### $ (200) 49 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى: عن أحمد بن محمد عن أبيه ~~أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب ~~عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عنهما فقال: هما من الوضوء ~~فان ms0060 نسيتهما فلا تعد. ### $ (201) 50 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن ~~محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن ~~عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس عليك ~~استنشاق ولا مضمضة لأنهما من الجوف. ### $ (202) 51 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف # PageV01P078 # عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ~~ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة إنما عليكم ان تغسل ما ظهر. # فالوجه في قوله ولا سنة هو انه ليس من السنة التي لا يجوز تركها فاما أن ~~يكون فعله بدعة فلا، يدل على ذلك. ### $ (203) 52 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الله ~~بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المضمضة والاستنشاق مما سن رسول ~~الله صلى الله عليه وآله. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (ومن غسل وجهه وذراعيه مرة مرة أدى الواجب ~~وإذا غسل هذه الابعاض مرتين حاز به اجرا وأصاب فضلا وأسبغ وضوءه). # ويدل على ذلك قوله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم) ~~ومن غسل وجهه وذراعيه مرة واحدة فقد دخل في امتثال ما يقتضيه الظاهر، وما ~~زاد على ذلك يحتاج إلى دلالة شرعية وليس ههنا دلالة على أن ما زاد على ذلك ~~فرض، ويدل أيضا على ذلك. ### $ (204) 53 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة بن أيوب عن ~~فضيل بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال: وضأت أبا جعفر عليه السلام بجمع ~~(1) وقد بال فناولته ماء فاستنجى ثم أخذ كفا فغسل به وجهه وكفا غسل به ~~ذراعه # PageV01P079 # الأيمن وكفا ms0061 غسل به ذراعه الأيسر ثم مسح بفضلة الندا رأسه ورجليه. ### $ (205) 54 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد ابن عثمان ~~(1) عن علي بن أبي المغيرة عن ميسرة عن أبي جعفر عليه السلام قال: # الوضوء واحدة واحدة ووصف الكعب في ظهر القدم. ### $ (206) 55 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن ~~محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن وغيره عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن ~~رباط عن يونس بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء للصلاة ~~فقال: مرة مرة. ### $ (207) 56 وبهذا الاسناد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم ~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء فقال ما كان وضوء علي عليه ~~السلام الا مرة مرة. ### $ (208) 57 - فأما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن يعقوب عن ~~معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء فقال: # مثنى مثنى. ### $ (209) 58 والخبر الآخر الذي رواه أحمد بن محمد عن صفوان عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: الوضوء مثنى مثنى. # فمحمولان على السنة، والذي يدل على ذلك ما قدمنا ذكره من الاخبار وانها ~~تتضمن الفرض مرة واحدة ولا يجوز التناقض في الاخبار، يدل على ذلك. ### $ (210) 59 ما اخبرني به الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد # PageV01P080 # ابن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن ~~بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوضوء مثنى مثنى من زاد ~~لم يؤجر عليه، وحكى لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فغسل وجهه مرة ~~واحدة وذراعيه مرة واحدة ومسح رأسه بفضل وضوئه ورجليه. # حكايته لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله مرة مرة تدل على أنه أراد ~~بقوله الوضوء مثنى مثنى السنة لأنه لا يجوز أن يكون الفريضة مرتين والنبي ~~صلى الله عليه وآله يفعل مرة مرة، ms0062 والذي يدل على ذلك. ### $ (211) 60 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن ~~محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ~~ابن أذينة عن زرارة وبكير انهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول ~~الله صلى الله عليه وآله فدعا بطست وذكر الحديث إلى أن قال فقلنا أصلحك ~~الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع؟ فقال: نعم إذا بالغت فيها ~~والثنتان تأتيان على ذلك كله. ### $ (212) 61 فأما الحديث الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ~~موسى بن إسماعيل بن زياد والعباس بن السندي عن محمد بن بشير عن محمد بن أبي ~~عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوضوء واحدة فرض ~~واثنتان لا يؤجر والثالثة بدعة قوله. واثنتان لا يؤجر يعني إذا اعتقد انهما ~~فرض لا يؤجر عليهما فاما إذا اعتقد انهما سنة فإنه يؤجر على ذلك، والذي يدل ~~على ما قلناه. ### $ (213) 62 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن زياد بن مروان القندي عن # PageV01P081 # عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يستيقن أن ~~واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين. ### $ (214) 63 محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن ابن علي الوشا ~~عن داود بن زربي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الوضوء فقال لي ~~توضأ ثلاثا، قال ثم قال لي أليس تشهد بغداد وعساكرهم؟ قلت بلى قال فكنت ~~يوما أتوضأ في دار المهدي فرآني بعضهم وانا لا اعلم به فقال كذب من زعم انك ~~فلأني وأنت تتوضأ هذا الوضوء قال فقلت لهذا والله أمرني. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (وليس في المسح على الرأس والرجلين سنة أكثر ~~من مرة وهو الفرض). # فالذي يدل على ذلك قوله تعالى: " وامسحوا ms0063 برؤوسكم " ومن مسح دفعة واحدة ~~فقد دخل تحت الظاهر وما زاد على المرة الواحدة يحتاج إلى دلالة شرعية وليس ~~ها هنا دلالة شرعية على أن المسح بالرأس أكثر من دفعة واحدة، وأكثر الاخبار ~~التي تقدم ذكرها في صفة الوضوء يدل على ذلك أيضا، لأنهم لما فرغوا عليهم ~~السلام من صفة غسل الأعضاء قالوا: " ومسح برأسه ورجليه " ولم يقولوا دفعة ~~أو دفعتين ولو كان أكثر من ذلك لبينوا، ويؤكد ذلك أيضا. ### $ (215) 64 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى رفعه إلى أبي بصير عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في مسح القدمين ومسح الرأس قال: مسح الرأس واحدة من مقدم ~~الرأس ومؤخرة ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما. # قوله: (ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما) يريد مقبلا ومدبرا من الأصابع # PageV01P082 # إلى الكعبين ومن الكعبين إلى الأصابع حسب ما قدمناه، ويزيده بيانا. ### $ (216) 65 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن ~~محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى ~~عن يونس قال أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من ~~أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم. ### $ (217) 66 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد عن ~~أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس عن محمد بن أبي عمير عن ~~حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بمسح القدمين مقبلا ~~ومدبرا. # قال الشيخ أيده الله تعالى (والوضوء قربة إلى الله فينبغي للعبد أن يخلص ~~النية فيه ويجعله لوجه الله تعالى). # فالذي يدل على وجوب النية قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم ~~إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم " الآية قوله فاغسلوا أي فاغسلوا للصلاة وإنما ~~حذف ذكر الصلاة اختصارا ومذهب العرب في ذلك واضح لأنهم إذا قالوا إذا أردت ms0064 ~~لقاء الأمير فالبس ثيابك وإذا أردت لقاء العدو فخذ سلاحك، فتقدير الكلام ~~فالبس ثيابك للقاء الأمير وخذ سلاحك للقاء العدو، وإذا أمرنا بالغسل للصلاة ~~فلا بد من النية لان بالنية يتوجه الفعل إلى الصلاة دون غيرها، ويدل أيضا ~~على وجوب النية. ### $ (218) 67 الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وآله إنما الأعمال بالنيات ~~وإنما لامرئ ما نوى، الخبر. # PageV01P083 # فلما وجدنا الأعمال قد توجد أجناسها من غير نية علمنا أن المراد بالخبر ~~انها لا تكون قربة وشرعية مجزية الا بالنيات، وقوله وإنما لامرئ ما نوى يدل ~~على أنه ليس له ما لم ينو وهذا حكم لفظة (إنما) في مقتضى اللغة ألا ترى ان ~~القائل إذا قال إنما لك عندي درهم وإنما اكلت رغيفا دل على نفي أكثر من ~~درهم واكل أكثر من رغيف، ويدل على أن لفظة (إنما) موضوعة لما ذكرنا ان ابن ~~عباس رحمه الله كان يرى جواز بيع الدرهم بالدرهمين نقدا وناظره على ذلك ~~وجوه الصحابة واحتجوا عليه بنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الذهب ~~بالذهب والفضة بالفضة فعارضهم. ### $ (219) 68 بقوله عليه السلام: إنما الربا في النسيئة. فرأى ابن عباس هذا ~~الخبر دليلا على أنه لا ربا إلا في النسيئة، ويدل أيضا على أن لفظة (إنما) ~~تفيد ما ذكرناه ان الصحابة لما تنازعت في التقاء الختانين واحتج من لم ير ~~ذلك موجبا للغسل. ### $ (220) 69 بقوله عليه السلام: إنما الماء من الماء. قال الآخرون من ~~الصحابة هذا الخبر منسوخ فلولا أن الفريقين رأوا هذه اللفظة مانعة من وجوب ~~الغسل من غير انزال لما احتج بالخبر نافوا وجوب الغسل ولا ادعى نسخه ~~الباقون. # ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (ومن توضأ وفي يده خاتم فليدره أو يحركه ~~عند غسل يده ليصل الماء إلى تحته وكذلك المرأة إذا كان عليها سوار). # إلى قوله: (وليس يضر المتوضي ما وقع من الماء). # يدل على ذلك. # PageV01P084 ### $ (221) 70 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~أحمد بن ms0065 إدريس وأخبرني الشيخ عن أحمد بن جعفر عن أحمد بن إدريس عن محمد بن ~~أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما ~~السلام قال: سألته عن الرجل عليه الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته ~~أم لا كيف يصنع؟ قال: ان علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ. ### $ (222) 71 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن ~~محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه ~~موسى بن جعفر قال: سألته عن المرأة عليها السوار والدملج (1) في بعض ذراعها ~~لا تدري أيجري الماء تحتهما أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال قال: ~~تحركه حتى تدخل الماء تحته أو تنزعه، وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري ~~الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يصنع؟ قال: ان علم أن الماء لا يدخله ~~فليخرجه إذا توضأ. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (وليس يضر المتوضي ما وقع من الماء الواقع ~~إلى الأرض أو غيرها على ثيابه وبدنه بل هو طاهر، وكذلك ما يقع على الأرض ~~الطاهرة من الماء الذي يستنجي به ثم يرجع عليه لا يضره ولا ينجس شيئا من ~~ثيابه وبدنه إلا أن يقع على نجاسة ظاهرة فيحملها في رجوعه عليه فيجب عليه ~~حينئذ غسل ما أصابه منه). ### $ (223) 72 فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن ~~محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن ~~الأحول قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام أخرج من الخلا فأستنجي بالماء # PageV01P085 # فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به فقال: لا بأس به. ### $ (224) 73 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن ~~شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: في الرجل ms0066 الجنب يغتسل فينتضح الماء في إنائه فقال: # لا بأس به " ما جعل عليكم في الدين من حرج ". ### $ (225) 74 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة ~~عن الفضيل قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجنب يغتسل فينتضح من ~~الأرض في الاناء فقال: لا بأس هذا مما قال الله تعالى: " ما جعل عليكم في ~~الدين من حرج ". ### $ (226) 75 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد ~~الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن ~~صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ~~يغتسل من الجنابة وثوبه قريب منه فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه قال: ~~نعم لا بأس به. ### $ (227) 76 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن ~~أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان ابن ~~عثمان عن محمد بن النعمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: له استنجي ~~ثم يقع ثوبي فيه وانا جنب فقال: لا بأس به. ### $ (228) 77 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان ومحمد بن ~~سنان عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي عن عبد الكريم بن عتبة # PageV01P086 # الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء ~~الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه؟ فقال: لا. ### $ (229) 78 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن ~~المختار عن بريد بن معاوية قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اغتسل من ~~الجنابة فيقع الماء على الصفا (1) فينزو فيقع على الثوب فقال: لا بأس به. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا يجوز التفريق بين الوضوء) إلى قوله: ms0067 # (فان فرق وضوءه لضرورة حتى يجف ما تقدم منه استأنف الوضوء من أوله وان لم ~~يجف وصله من حيث قطعه). # فالذي يدل عليه قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ~~فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين " ~~وقد ثبت عندنا أن الامر يقتضي الفور ولا يسوغ فيه التراخي، فإذا ثبت ذلك ~~وكان المأمور بالصلاة مأمورا بالوضوء قبله فيجب عليه فعل الوضوء عقيب توجه ~~الامر إليه، وكذلك جميع الأعضاء الأربعة لأنه إذا غسل وجهه فهو مأمور بعد ~~ذلك بغسل اليدين فلا يجوز له تأخيره، ومن جهة السنة. ### $ (230) 79 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد ~~عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ~~أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد وضوءك فان ~~الوضوء لا يبعض. ### $ (231) 80 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمار # PageV01P087 # قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية ~~فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي قال: أعد. ### $ (232) 81 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~عبد ا لله بن المغيرة عن حريز في الوضوء يجف قال قلت: فان جف الأول قبل أن ~~اغسل الذي يليه قال: جف أو لم يجف اغسل ما بقي، قلت وكذلك غسل الجنابة؟ ~~قال: هو بتلك المنزلة وابدأ بالرأس ثم افض على ساير جسدك، قلت وإن كان بعض ~~يوم؟ قال: نعم. # فالوجه في هذا الخبر هو انه إذا لم يقطع المتوضي وضوءه وإنما يجففه الريح ~~الشديد أو الحر العظيم فعند ذلك لا يجب عليه اعادته، ومتى قطع الوضوء ثم جف ~~ما كان وضأه وجب عليه الإعادة على ما بيناه. # قال الشيخ أيد الله تعالى: (وكذلك ان نسي مسح رأسه ms0068 ثم ذكر وفي يده بلل من ~~الوضوء فليمسح بذلك عليه وعلى رجليه، وان نسي مسح رجليه فليمسحهما إذا ذكر ~~بلل وضوءه من يده فإن لم يكن في يده بلل وكان في لحيته أو في حاجبه أخذ منه ~~ما تندت به أطراف أصابع يده ومسح بها رأسه وظاهر قدميه وإن كان قليلا، فان ~~ذكر ما نسيه وقد جف وضوؤه ولم يبق من نداوته شئ فليستأنف الوضوء من أوله). # فيدل على ذلك (233) 82 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن ~~محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ~~منصور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عمن نسي أن يسمح رأسه حتى قام في ~~الصلاة قال: # ينصرف ويمسح رأسه ورجليه. # PageV01P088 ### $ (234) 83 وبهذا الاسناد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سألته عن رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في ~~صلاته قال: ينصرف ويمسح رأسه ثم يعيد. ### $ (235) 84 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير ~~عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في ~~الصلاة قال: إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك ~~وليصل، قال وان نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما نسي ويعيد ما ~~بقي لتمام الوضوء. ### $ (236) 85 محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن عمر قال ~~سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في ~~الصلاة قال: من نسي مسح رأسه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في ~~القرآن أعاد الصلاة. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويجزي الانسان في مسح رأسه أن يمسح من مقدمه ~~مقدار إصبع يضعها عليه عرضا مع الشعر إلى قصاصه وان مسح مقدار ثلاث أصابع ~~مضمومة بالعرض كان قد أسبغ وفعل الأفضل، وكذلك ms0069 يجزيه في مسح رجليه أن يمسح ~~كل واحدة منهما برأس مسبحته من أصابعهما إلى الكفين فإذا مسحهما بكفيه كان ~~أفضل). # يدل على ذلك قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين " ومن ~~مسح رأسه ورجليه بإصبع واحدة فقد دخل تحت الاسم ويسمى ماسحا، ولا يلزم على ~~ذلك ما دون الإصبع لأنا لو خلينا والظاهر لقلنا بجواز ذلك لكن السنة # PageV01P089 # منعت منه، ويدل على جواز ذلك أيضا: ### $ (237) 86 ما أخبرني به الشيخ أيده الله قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه ~~عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد وأبيه محمد ~~بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين عن ~~أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في ا لمسح تمسح على النعلين ولا تدخل يدك ~~تحت الشراك، وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف ~~الأصابع فقد أجزأك، ويدل عليه أيضا. ### $ (238) 87 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن ~~محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن ~~معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما ~~السلام في الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال: يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه ~~فيمسح على مقدم رأسه. ### $ (239) 88 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن ~~محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن شاذان بن الخليل ~~النيسابوري عن يونس عن حماد عن الحسين قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام ~~رجل توضأ وهو معتم وثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد فقال: ليدخل إصبعه. # وهذا الخبر يدل على أن الاقتصار على الإصبع الواحدة في حال الضرورة من ~~البرد أو غيره مجز، وقد مضى ان المسح بثلاث أصابع أفضل فلا وجه لإعادته. ### $ (240) 89 وأما ما رواه سعد عن ms0070 أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل # PageV01P090 # ابن بزيع عن ظريف بن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن يحيى عن ~~الحسين ابن عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يمسح ~~رأسه من خلفه وعليه عمامة بإصبعه أيجزيه ذلك؟ فقال: نعم. # فلا ينافي ما قدمناه من أنه ينبغي أن يكون المسح بمقدم الرأس لأنه ليس ~~يمتنع أن يدخل الانسان إصبعه من خلفه ومع ذلك فيمسح بها مقدم رأسه، ويحتمل ~~أن يكون الخبر خرج مخرج التقية لان ذلك مذهب بعض العامة، والذي يؤكد ما ~~ذكرناه. ### $ (241) 90 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن ~~محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام: مسح الرأس على مقدمه. ### $ (242) 91 عنه عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح على الرأس فقال كأني انظر إلى ~~عكنة في قفا أبي يمر عليها يده، وسألته عن الوضوء يمسح الرأس مقدمه ومؤخره، ~~قال: كأني انظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها. # قال محمد بن الحسن الوجه في هذا الخبر مثل ما ذكرناه في الخبر الأول ~~سواء. ### $ (243) 92 وأما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ~~بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: # سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحهما إلى ~~الكعبين إلى ظاهر القدم فقلت جعلت فداك لوان رجلا قال بإصبعين من أصابعه ~~فقال: لا الا بكفه، فمعناه لا يكون مستكملا لخصال الفضل. # PageV01P091 ### $ (244) 93 كما قال النبي عليه السلام لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده. # وإنما أراد لا صلاة فاضلة كثيرة الثواب دون أن يكون أراد نفي الاجزاء على ~~كل وجه. ### $ (245) 94 وأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن بكر بن صالح عن الحسن بن ~~محمد بن عمران عن ms0071 زرعة عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما، ثم قال هكذا فوضع يده على الكعب ~~وضرب الأخرى على باطن قدمه ثم مسحهما إلى الأصابع. # فهذا الخبر محمول على التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة ممن يرى المسح ~~ويقول باستيعاب الرجل وهو خلاف الحق على ما بيناه. # قال الشيخ أيده تعالى الله: (ولا يجوز لاحد أن يجعل موضع المسح من رجليه ~~غسلا ولا يبدل مسح رأسه بغسله كما لا يجوز أن يجعل موضع غسل وجهه ويديه ~~مسحا بل يضع الوضوء مواضعه). # فالذي يدل عليه الآية وهو قوله تعالى: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ~~وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين " فأوجب ~~الغسل بظاهر الامر في الوجه واليدين وفرض المسح في الرأس والرجلين. ومن مسح ~~ما أمره الله بالغسل أو غسل ما أمره الله بالمسح لم يكن ممتثلا للامر ~~ومخالفة الامر لا تجزي، ويدل على ذلك أيضا. ### $ (246) 95 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر # PageV01P092 # ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم ~~بن مسكين عن محمد بن مروان قال قال أبو عبد الله عليه السلام انه يأتي على ~~الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة، قلت وكيف ذلك؟ قال: لأنه يغسل ~~ما أمر الله بمسحه. ### $ (247) 96 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي أبي: لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين ~~غسلا ثم أضمرت ان ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء، ثم قال: ابدء بالمسح ~~على الرجلين فان بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون اخر ذلك المفروض. # وما ذكره بعد ذلك من قوله: (فان أحب الانسان أن يغسل رجليه لإزالة أذى ~~عنهما وتنظيفهما أو تبريدهما ms0072 فليقدم ذلك قبل الوضوء ثم ليتوضأ بعده ويختم ~~وضوءه بمسح رجليه حتى يكون ممتثلا لأمر الله تعالى في ترتيب الوضوء) فالخبر ~~المتقدم يدل عليه لأنه قال إبدأ بالمسح على الرجلين فان بدا لك غسل فغسلته ~~يعني إذا أردت ان تنظفهما فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفروض. ### $ (248) 97 فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن المنبه عن ~~الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم ~~السلام قال: جلست أتوضأ واقبل رسول الله صلى الله عليه وآله حين ابتدأت في ~~الوضوء فقال لي: تمضمض واستنشق واستن ثم غسلت وجهي ثلاثا فقال: قد يجزيك من ~~ذلك المرتان قال فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين فقال: قد يجزيك من ذلك ~~المرة وغسلت قدمي فقال: لي يا علي خلل ما بين الأصابع لا تخلل بالنار. # فهذا الخبر موافق للعامة قد ورد مورد التقية لان المعلوم من مذهب # PageV01P093 # الأئمة عليهم السلام مسح الرجلين في الوضوء دون غسلهما وذلك أشهر من أن ~~يختلج أحدا فيه الريب وإذا كان الامر على ما قلناه لم يجز ان تعارض به ~~الاخبار التي قدمناها ولا ظاهر القرآن. # ثم قال أيده الله تعالى: (فان نسي تنظيف رجليه بالغسل قبل الوضوء أو أخره ~~لسبب من الأسباب فليجعل بينه وبين وضوئه مهلة ويفرق بينهما بزمان قل أو كثر ~~ولا يتابع بينه ليفصل الوضوء المأمور به من غيره). # فقد مضى شرحه وما في معناه. # ثم قال أيده الله تعالى: (وليس في مسح الاذنين سنة ولا فضيلة ومن مسح ~~ظاهر اذنيه وباطنهما فقد أبدع). # فالذي يدل عليه ان غسل الأعضاء في الطهارة ومسحها حكم شرعي فينبغي أن ~~يتبع في ذلك دليلا شرعيا وليس في الشرع ما يدل على وجوب مسح الاذنين في ~~الوضوء ومن أثبت في الشريعة حكما من غير دليل شرعي فهو مبدع بلا خلاف بين ~~المسلمين، ويدل على ذلك أيضا. ### $ (249) 98 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن ms0073 محمد ~~عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير ~~عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ان أناسا يقولون إن بطن الاذنين ~~من الوجه وظهرهما من الرأس فقال: ليس عليهما غسل ولا مسح. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (وغسل الوجه والذراعين في الوضوء مرة). # إلى قوله: (ولا يستأنف ماءا للمسح جديدا بل يستعمل فيه نداوة الوضوء). # فقد بينا ما في ذلك: # PageV01P094 # ثم قال: (ومن أخطأ في الوضوء فقدم غسل يديه على غسل وجهه رجع فغسل وجهه ~~ثم أعاد غسل يديه وكذلك ان قدم غسل يده اليسرى على يده اليمنى وجب عليه ~~الرجوع إلى غسل يده اليمنى وأعاد غسل يده اليسرى وكذلك ان قدم مسح رجليه ~~على مسح رأسه رجع فمسح رأسه ثم أعاد مسح رجليه). # والذي يدل على ذلك الآية وهي قوله تعالى: " وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ~~وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين " وقد قال ~~جماعة من النحويين ان الواو يوجب الترتيب منهم الفراء وأبو عبيد القاسم بن ~~سلام وغيرهما وإذا كانت موجبة للترتيب فلا يجوز تقديم بعض الأعضاء على بعض، ~~وتدل الآية من وجه آخر وهو أنه قال: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ~~وأيديكم إلى المرافق " فأوجب غسل الوجه عقيب القيام إلى الصلاة بدلالة ~~الفاء في قوله فاغسلوا ولا خلاف ان الفاء توجب التعقيب، وإذا ثبت ان البدأة ~~في الوضوء بالوجه وهو الواجب ثبت في باقي الأعضاء لان الأمة بين قائلين ~~قائل يقول: بعدم الترتيب ويجوز أن يبدأ بالرجلين أولا ويختم بالوجه، وقائل ~~يقول: ان البدأة في الوضوء بالوجه وهو الواجب ويوجب في باقي الأعضاء كذلك، ~~فان قال قائل على هذه الطريقة ان الفاء في الآية في هذا الموضع ليست ~~للتعقيب بل هي للجزاء، والفاء التي توجب التعقيب مثل قول القائل اضرب زيدا ~~فعمروا والفاء في الآية تجري في الجزاء مجرى قول القائل إذا جاء زيد ~~فأكرمه، والفرق بين الفائين ان الفاء إذا ms0074 دخلت في الجزاء لا يصح قطع الكلام ~~عنها وإذا كانت للتعقيب يصح قطع الكلام ألا ترى انه يصح في قولك اضرب زيدا ~~فعمروا ان تقتصر على قولك اضرب زيدا ولا يصح في قولك إذا جاء زيد فأكرمه ~~الاقتصار على الشرط فقط. # قلنا: لافرق بين الفائين في اللغة لأنه لا اشكال في أن الفاء في اللغة ~~تقتضي PageV01P095 # التعقيب بعد أن لا يكون من نفس الكلمة ولا فرق في اقتضائها ما ذكرناه بين ~~أن يكون جزاء أو عطفا لان قول القائل إذا دخل زيد فاعطه درهما الفاء فيه ~~موجبة للتعقيب وإن كان جزاء لأنه حين وقع منه الدخول استحق الاعطاء، كما ~~أنه في قول القائل اضرب زيدا فعمروا إذا وقع الضرب بزيد يجب أن يوقعه بعمرو ~~فكيف يظن الفرق بين الفائين، ويدل على وجوب الترتيب من جهة السنة. ### $ (250) 99 ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه طاف وخرج من المسجد ~~فبدأ بالصفا وقال ابدؤا بما بدء الله به. # وقوله: على لفظة أمر وهو يقتضي الوجوب بان يبدأ فعلا بما بدء الله تعالى. # فان قيل قوله: ابدؤا بما بدء الله يقتضي أن يبدؤا قولا بما بدء الله به ~~قولا، والخلاف إنما وقع في البداءة بالفعل. # قلنا لا يجوز حمل ذلك على القول من وجهين، أحدهما: انه إذا قال ابدؤا بما ~~بدء الله به وكان ذلك لفظ عموم يدخل تحته القول والفعل فليس لنا ان نخصص ~~إلا بدليل، والثاني: انه عليه السلام بدء فعلا بالصفا وقال: إبدؤا بما بدء ~~الله به فاقتضى ذلك ابدؤا فعلا بما بدء الله به قولا: # فان قيل على الوجه الأول ان قوله عليه السلام ابدؤا بما بدء الله به يمنع ~~من حمل قوله ابدؤا على العموم ألا ترى أن القائل إذا قال: اضرب زيدا بما ~~ضربه به عمرو، وكان عمرو إنما ضربه بعصا لم يجز أن يحمل قوله اضرب زيدا على ~~العموم في كل ما يضرب به بل يجب قصره على ما ضرب. # قلنا بين الامرين فرق ms0075 لأنه لا يمكن أن يضر به على وجوه مختلفه بغير العصا ~~ويكون ضاربا بما ضرب به عمرو فلهذا اختص الكلام بما ضرب به عمرو بعينه، ~~وليس هكذا الخبر لأنه يمكن أن يبدؤا قولا وفعلا بما بدء الله تعالى به قولا ~~ونحن PageV01P096 # إذا بدأنا به فعلا نكون مبتدئين بما بدء الله تعالى به على الحقيقة فبان ~~الفرق بين الامرين، ويدل على وجوب الترتيب أيضا. ### $ (251) 100 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن ~~محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن ~~الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال: أبو جعفر ~~عليه السلام: تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل، ابدء بالوجه ثم باليدين ~~ثم امسح بالرأس والرجلين ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به فان ~~غسلت الذراع قبل الوجه فابدء بالوجه واعد على الذراع فان مسحت الرجل قبل ~~الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم أعد على الرجل ابدء بما بدء الله عز ~~وجل به. ### $ (252) 101 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن ابن ~~أذينة عن زرارة قال: سئل أحدهما عليه السلام عن رجل بدء بيده قبل وجهه ~~وبرجليه قبل يديه قال يبدء بما بدء الله به وليعد ما كان. ### $ (253) 102 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ فيبدء بالشمال قبل اليمين قال: ~~يغسل اليمين ويعيد اليسار. ### $ (254) 103 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد ~~بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور # PageV01P097 # ابن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي ان يمسح رأسه حتى ~~قام في الصلاة قال: ms0076 ينصرف ويمسح رأسه ورجليه. # ثم قال أيده الله تعالى: (فان ترك ذلك حتى يجف ما وضأه من جوارحه أعاد ~~الوضوء مستأنفا ليكون وضوؤه متتابعا غير متفرق). # فالذي يدل على ذلك. ### $ (255) 104 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن ~~محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وأبي داود جميعا ~~عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي ~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك ~~حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد وضوءك فان الوضوء لا يبعض. ### $ (256) 105 علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن السندي عن جعفر ابن بشير عن ~~محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: # ربما توضأت ونفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي فقال: ~~أعد. # فان سأل سائل عن الخبر الذي رواه. ### $ (257) 106 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة ~~عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل توضأ ~~ونسي غسل يساره فقال: يغسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شئ غيرها. # فقال هذا الخبر يدل على خلاف ما ذكرتموه في وجوب الترتيب لأنه لو كان ~~واجبا لما أجاز إعادة غسل اليسار وحدها لأنها حينئذ تكون آخر الأعضاء في ~~الطهارة. # PageV01P098 # قلنا معنى هذا الخبر انه لا يعيد وضوء شئ غيرها مما تقدمها دون ما تأخر ~~عنها مثل غسل الوجه واليد اليمنى، فاما ما تأخر عنها فإنه يجب إعادة مسحها، ~~والذي يدل على ذلك: ### $ (258) 107 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن ~~محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وأبي داود جميعا ~~عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي ~~بصير ms0077 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد ~~غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه فان بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد ~~على الأيمن ثم اغسل اليسار، وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ~~ثم اغسل رجليك. ### $ (259) 108 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ~~ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله فمسح رأسه ورجليه، وإن كان ~~إنما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ، قال: واتبع وضوءك ~~بعضه بعضا. ### $ (260) 109 الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي ~~عبد الله عليه السلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة قال: إن ~~كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل قال: # PageV01P099 # وان نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدء بما نسي ويعيد ما بقي ~~لتمام الوضوء. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (ومن كان جالسا على حال الوضوء ولم يفرغ منه ~~فعرض له ظن أنه قد أحدث ما ينقض وضوءه أو توهم انه قدم مؤخرا منه أو أخر ~~مقدما منه وجب عليه إعادة الوضوء من أوله ليقوم من مجلسه وقد فرغ من وضوئه ~~على يقين لسلامته من الفساد، فان عرض له شك فيه بعد فراغه منه وقيامه من ~~مكانه لم يلتفت إلى ذلك وقضى باليقين عليه، فان تيقن انه قد انتقض بحادث ~~يفسد الطهارة أو بتقديم مؤخر أو تأخير مقدم أعاد الوضوء من أوله). # يدل على ذلك: ### $ (261) 110 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد ~~بن إدريس وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد، ~~ومحمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن ~~شاذان ms0078 جميعا عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا ~~كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما ~~شككت فيه انك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء، فإذا ~~قمت عن الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت ~~في بعض ما قد سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شئ عليك فيه، فان ~~شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك، فإن ~~لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك، وان تيقنت انك لم تتم ~~وضوءك فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء، قال حماد قال حريز قال ~~زرارة قلت: # PageV01P100 # له رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة فقال: إذا شك وكانت به ~~بلة وهو في صلاته مسح بها عليه وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب ~~بلة، فان دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شي ء عليه وان ~~استيقن رجع فأعاد عليه الماء، وان رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة ~~باستيقان، وإن كان شاكا فليس عليه في شكه شئ فليمض في صلاته. ### $ (262) 111 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن ~~عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد ~~الكريم بن عمرو عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ إنما الشك إذا كنت ~~في شئ لم تجزه. ### $ (263) 112 علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: ن ذكرت وأنت في صلاتك انك قد تركت شيئا من وضوئك ~~المفروض عليك فانصرف فأتم ms0079 الذي نسيته من وضوئك واعد صلاتك ويكفيك من مسح ~~رأسك ان تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت ان تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك. ### $ (264) 113 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ~~محمد بن مسلم قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في الوضوء بعد ما ~~فرغ من الصلاة قال: يمضي على صلاته ولا يعيد. ### $ (265) 114 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن بكير بن أعين قال ~~قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. # PageV01P101 ### $ (266) 115 عنه عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ~~نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله في القرآن كان ~~عليه إعادة الوضوء والصلاة. ### $ (267) 116 عنه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قلت: ~~لأبي عبد الله عليه السلام رجل يشك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال: ~~يمضي على صلاته ولا يعيد. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (فان تيقن انه قد أحدث وتيقن أنه قد تطهر ولم ~~يعلم أيهما سبق صاحبه وجب عليه الوضوء ليزول الشك عنه ويدخل في صلاته على ~~يقين من الطهارة). # يدل على ذلك أنه مأخوذ على الانسان ان لا يدخل في الصلاة الا بطهارة، ~~فينبغي أن يكون مستيقنا بحصول الطهارة له ليسوغ له الدخول بها في الصلاة، ~~ومن لا يعلم أن طهارته سابقة للحدث فليس على يقين من طهارته ووجب عليه ~~استينافها حسب ما بيناه. # قال أيده الله تعالى: (ومن كان على يقين من الطهارة وشك في انتقاضها ~~فليعمل على يقينه ولا يلتفت إلى الشك وليس عليه طهارة الا أن تيقن الحدث). # يدل على ذلك. ### $ (268) 117 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن ~~محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن العباس بن ~~عامر القصباني ms0080 عن عبد الله بن بكير عن أبيه قال قال لي أبو عبد الله عليه ~~السلام: إذا استيقنت انك قد توضأت فإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن انك ~~قد أحدثت. # ثم قال أيده الله تعالى: (وكذلك إن كان على يقين من الحدث وشك في # PageV01P102 # الطهارة فالواجب عليه استيناف الطهارة ليحصل له اليقين بها ولا تجزيه ~~صلاة مع شك في الطهارة لها فينبغي ان يعرف هذا الباب ليكون العمل عليه). # قد بينا انه مأخوذ على الانسان ان لا يدخل في الصلاة الا وهو على طهر ~~فإذا تيقن انه كان قد أحدث فينبغي أن لا ينصرف عن هذا اليقين من حصول ~~الطهارة له. ### | 5 باب الأغسال المفترضات والمسنونات يشتمل هذا الباب على أربعة وثلاثين ~~غسلا ذكر ان من جملتها ستة أغسال مفترضات وثمانية وعشرين غسلا مسنوات وأنا ~~مورد فيه ما يدل على الفرق بين المفترض والمسنون إن شاء الله تعالى. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (فأما المفترضات من الأغسال فالغسل من ~~الجنابة، والغسل على النساء من الحيض، والغسل عليهن من الاستحاضة، والغسل ~~من النفاس، والغسل من مس أجساد الموتى من الناس بعد بردها بالموت قبل ~~تطهيرها بالغسل، وتغسيل الأموات من الرجال والنساء والأطفال مفترض في ملة ~~الاسلام). # الذي يدل على أن غسل الجنابة واجب قوله تعالى: " وان كنتم جنبا فاطهروا " ~~والأطهار هو الاغتسال بلا خلاف بين أهل اللسان فأوجب بظاهر اللفظ الغسل حسب ~~ما ذكرناه، ويدل على ذلك أيضا اجماع المسلمين لأنه لا خلاف بينهم ان غسل ~~الجنابة واجب، وأما الذي يدل على وجوب غسل الحيض للنساء أيضا اجماع ~~المسلمين لأنه لا تنازع فيه بينهم ويدل أيضا قوله تعالى: " ويسئلونك عن ~~المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن " فيمن ~~قرء به وقد بينا ان الأطهار معناه معنى الاغتسال، والذي يدل على ذلك من جهة ~~السنة. # PageV01P103 ### $ (269) 1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن ~~أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد ms0081 بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ~~بن عميرة عن أبي بكر قال: سألت أبا جعفر عليه السلام كيف اصنع إذا أجنبت؟ ~~قال اغسل كفيك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل. ### $ (270) 2 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه ~~عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن ~~سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل ~~الجمعة فقال: واجب في السفر والحضر الا انه رخص للنساء في السفر لقلة ~~الماء، وقال: غسل الجنابة واجب، وغسل الحائض إذا طهرت واجب، وغسل الاستحاضة ~~واجب إذا حتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر ~~غسل، فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة، ~~وغسل النفساء واجب، وغسل المولود واجب، وغسل الميت واجب، وغسل من غسل ميتا ~~واجب، وغسل المحرم واجب، وغسل يوم عرفة واجب، وغسل الزيارة واجب إلا من ~~علة، وغسل دخول البيت واجب، وغسل دخول الحرم يستحب ان لا يدخله إلا بغسل، ~~وغسل المباهلة واجب، وغسل الاستسقاء واجب، وغسل أول ليلة من شهر رمضان ~~يستحب، وغسل ليلة إحدى وعشرين سنة، وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنة لا يتركها ~~لأنه يرجى في حداهن ليلة القدر، وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنة لا أحب ~~تركها، وغسل الاستخارة مستحب. # فتضمن هذا الحديث وجوب الأغسال الستة المقدم ذكرها بظاهر اللفظ، وليس ~~لاحد أن يقول لا يمكنكم الاستدلال بهذا الخبر لأنه يتضمن ذكر وجوب # PageV01P104 # أغسال اتفقتم على أنها غير واجبة، لأنا لو خلينا وظاهر الخبر لقلنا إن ~~هذه الأغسال كلها واجبة الا انه منعنا عن ذلك اخبار مبينة لهذه الأغسال ~~وانها ليست بواجبة، فإذا ثبتت هذه الأخبار حملنا ما يتضمن هذا الخبر من لفظ ~~الوجوب على أن المراد به تأكيد السنة، ونحن نورد من بعد ما يدل على ذلك إن ~~شاء الله تعالى. ### $ (271) 3 وأخبرني الشيخ ms0082 أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد ~~بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاثة، ~~فقلت جعلت فداك ما الفرض منها؟ قال: غسل الجنابة وغسل من غسل ميتا والغسل ~~للاحرام. # وأما قوله والغسل للاحرام وإن كان عندنا انه ليس بفرض فمعناه ان ثوابه ~~ثواب غسل الفريضة. ### $ (272) 4 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد ~~الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الغسل من الجنابة ~~وغسل الجمعة والعيدين ويوم عرفة وثلاث ليال في شهر رمضان وحين تدخل الحرم ~~وإذا أردت دخول مسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومن غسل الميت. ### $ (273) 5 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اغتسل يوم الأضحى والفطر والجمعة ~~وإذا غسلت ميتا، ولا تغتسل من مسه إذا أدخلته القبر ولا إذا حملته. # PageV01P105 ### $ (274) 6 وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن ~~بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: غسل الجنابة والحيض واحد، قال وسألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال: نعم. ### $ (275) 7 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن عمه ~~يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته ~~أعليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال: نعم، يعني الحائض. ### $ (276) 8 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن ~~محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ms0083 بن أبي نصر عن مثنى الحناط ~~عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطامث تغتسل بتسعة ~~أرطال من الماء. # وهذا الخبر وإن كان ظاهره ظاهر الخبر فان المراد به الامر لاستحالة أن ~~يكون المراد به الخبر، لأنه لو أراد الخبر لكان كذبا، ويجري هذا مجرى قوله ~~تعالى: " ومن دخله كان آمنا " وإنما معناه آمنوه. ### $ (277) 9 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن ~~شاذان عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها، ~~فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه ~~وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء الآخرة غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه، وتغتسل للصبح # PageV01P106 # وتحتشي وتستثفر (1) ولا تحني (2) وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ~~ولا يأتيها بعلها أيام قرئها، وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت ~~المسجد وصلت كل صلاة بوضوء وهذه يأتيها بعلها الا في أيام حيضها. ### $ (278) 10 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب ~~عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل ابن ~~يسار وزرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: النفساء تكف عن الصلاة أيام ~~أقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة. ### $ (279) 11 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن حريز ~~عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك ~~غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت لله ~~عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد، قال ثم قال: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد ~~لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها. ### $ (280) 12 والخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن علي بن خالد عن محمد بن ~~الوليد عن حماد بن عثمان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ms0084 عليه السلام ~~قال: # سمعته يقول: ليس على النفساء (3) غسل في السفر. # إنما يريد ليس عليها غسل إذا لم تتمكن من استعمال الماء أما لعوز الماء ~~أو مخافة البرد أو لحاجتها إليه للشرب، ولم يرد انه ليس عليها غسل على كل ~~حال. ### $ (281) 13 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن القاسم بن # PageV01P107 # الصيقل قال كتبت إليه جعلت فداك هل اغتسل أمير المؤمنين صلوات الله عليه ~~حين غسل رسول الله صلى الله عليه وآله عند موته؟ فأجابه: النبي صلى الله ~~عليه وآله طاهر مطهر ولكن أمير المؤمنين عليه السلام فعل وجرت به السنة. ### $ (282) 14 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن ~~محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد عن النضر بن سويد عن ابن مسكان عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن غسل الميت فقال: اغسله بماء وسدر، ~~ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت، واغسله ~~الثالثة بماء قراح، قلت ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال: نعم، قلت يكون عليه ثوب ~~إذا غسل؟ فقال: ان استطعت أن يكون عليه قميص تغسله من تحته، وقال أحب لمن ~~غسل الميت أن يلف على يده الخرقة حين يغسله. ### $ (283) 15 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ~~حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من غسل ميتا ~~فليغتسل، قال: وان مسه ما دام حارا فلا غسل عليه، فإذا برد ثم مسه فليغتسل، ~~قلت فمن أدخله القبر؟ قال: لا غسل عليه إنما يمس الثياب. ### $ (284) 16 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن ~~زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: يغتسل الذي غسل الميت، وان قبل الميت انسان بعد موته وهو حار ~~فليس عليه غسل، ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل، ms0085 ولا بأس أن يمسه ~~بعد الغسل ويقبله. # PageV01P108 # فما تتضمن هذه الأخبار من لفظ الامر بالغسل من مس الميت وتغسيل الأموات ~~يدل على الوجوب لان الامر يقتضي بظاهره الوجوب ولا يعدل عن الوجوب إلى ~~الندب الا بدلالة. ### $ (285) 17 فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عبد ~~الرحمن بن أبي نجران عن رجل حدثه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ثلاثة ~~نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء، وحضرت ~~الصلاة ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء ويغتسل به؟ وكيف ~~يصنعون؟ # قال: يغتسل الجنب ويدفن الميت وتيمم الذي عليه وضوء لان الغسل من الجنابة ~~فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للاخر جائز. # فما تضمن هذا الحديث من أن غسل الميت سنة لا يعترض ما قلناه من وجوه ~~أحدها: ان هذا الخبر مرسل لان ابن أبي نجران قال عن رجل ولم يذكره، ويجوز ~~أن يكون غير مأمون ولا موثوق به، ثم لو صح لكان المراد في إضافة هذا الغسل ~~إلى السنة أن فرضه عرف من جهة السنة لان القرآن لا يدل على فرض غسل الميت ~~وإنما علمناه بالسنة، وقد قدمنا رواية يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ~~عليه السلام أنه قال الأغسال منها ثلاثة فرض ثم ذكر منها غسل الميت وقد ~~تكلمنا على هذا الخبر فيما مضى. ### $ (286) 18 وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن أحمد بن محمد ~~عن الحسن التفليسي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ميت وجنب اجتمعا ~~ومعهما ما يكفي أحدهما أيهما يغتسل؟ قال: إذا اجتمعت سنة وفريضة بدأ ~~بالفرض. # PageV01P109 ### $ (287) 19 عنه عن الحسين بن النضر الأرمني قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه ~~السلام القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ~~ما يكفي أحدهما أيهما يبدء به؟ قال: يغتسل الجنب ويترك الميت لان هذا فريضة ~~وهذا سنة. # فالوجه في هذين الخبرين ما قدمناه في ms0086 الخبر الأول سواء وقد روي أنه إذا ~~اجتمع الميت والجنب غسل الميت وتيمم الجنب. ### $ (288) 20 روى ذلك علي بن محمد عن محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال قلت: الميت والجنب يتفقان في مكان واحد لا يكون فيه ~~الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما أيهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال: تيمم ~~الجنب ويغسل الميت بالماء. ### $ (289) 21 وأما الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين ابن الحسن ~~اللؤلؤي عن أحمد بن محمد عن سعد بن أبي خلف قال سمعت أبا عبد الله عليه ~~السلام يقول: الغسل في أربعة عشر موطنا، واحد فريضة والباقي سنة فالمراد به ~~انه ليس بفرض المذكور بظاهر اللفظ في القرآن وان جاز ان تثبت بالسنة أغسال ~~أخر مفترضة. وقد بينا ما ورد من جهة السنة مما يتضمن وجوب هذه الأغسال، ثم ~~ابتدأ بذكر الأغسال المسنونة. # فقال: (وأما الأغسال المسنونة فغسل الجمعة سنة مؤكدة على الرجال ~~والنساء). # يدل على ذلك ما يتضمن حديث عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه ~~السلام المقدم ذكره، وأيضا (290) 22 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ~~أحمد بن محمد # PageV01P110 # عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ~~عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغسل من الجنابة، ويوم ~~الجمعة، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، ويوم عرفة عند زوال الشمس، ومن غسل ميتا ~~وحين يحرم، وعند دخول مكة والمدينة، ودخول الكعبة، وغسل الزيارة، والثلاث ~~الليالي من شهر رمضان. ### $ (291) 23 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن ~~محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن أبي ~~الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال: واجب على كل ~~ذكر وأنثى من عبد أو حر. ### $ (292) 24 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد ms0087 عن سهل بن زياد ~~ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن محمد بن عبيد الله قال ~~سألت الرضا عليه السلام عن غسل يوم الجمعة فقال: واجب على كل ذكر وأنثى من ~~عبد أو حر. ### $ (293) 25 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن ~~محمد عن علي بن سيف عن أبيه سيف بن عميرة عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا ~~الحسن الأول عليه السلام كيف صار غسل يوم الجمعة واجبا؟ قال: # إن الله تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتم صيام الفريضة بصيام ~~النافلة، وأتم وضوء النافلة بغسل الجمعة ما كان من ذلك من سهو أو تقصير أو ~~نقصان. ### $ (294) 26 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد ~~بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن يقطين قال: سألت # PageV01P111 # أبا الحسن عليه السلام عن النساء أعليهن غسل الجمعة؟ قال: نعم. # فان قال قائل: كيف تستدلون بهذه الاخبار وهي تتضمن أن غسل الجمعة واجب ~~وعندكم أنه سنة ليس بفريضة؟ قلنا: ما يتضمن هذه الأخبار من لفظ الوجوب ~~فالمراد به أن الأولى على الانسان أن يفعله، وقد يسمى الشئ واجبا إذا كان ~~الأولى فعله والذي يدل على هذا التأويل وان المراد ليس به الفرض الذي لا ~~يسوغ تركه على كل حال. ### $ (295) 27 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه ~~الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الغسل في ~~الجمعة والأضحى والفطر قال: سنة وليس بفريضة. ### $ (296) 28 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن ~~أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن ~~أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله ms0088 عليه السلام قال سألته عن غسل الجمعة: فقال ~~سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر. ### $ (297) 29 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن القاسم عن ~~علي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل العيدين أواجب هو؟ # فقال: هو سنة، قلت فالجمعة؟ قال: هو سنة. # فهذا الخبر يدل على أن ما تضمن حديث عثمان بن عيسى عن سماعة من ذكر وجوب ~~غسل العيدين المراد به ما ذكرناه من تأكيد السنة. ### $ (298) 30 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن # PageV01P112 # علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلى قال: إن كان في ~~وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وان مضى الوقت فقد جازت صلاته. # فهذا الخبر محمول على الاستحباب، وكذلك ما روي في قضاء غسل يوم الجمعة من ~~الغد وتقديمه يوم الخميس إذا خيف الفوت الوجه فيه الاستحباب على ما بيناه. ### $ (299) 31 روى ما ذكرناه أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت ~~أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو غير ذلك قال: ~~إن كان ناسيا فقد تمت صلاته وإن كان متعمدا فالغسل أحب إلي وان هو فعل ~~فليستغفر الله ولا يعود. ### $ (300) 32 الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جعفر ابن عثمان عن ~~سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة ~~في أول النهار قال: يقضيه في آخر النهار، فإن لم يجد فليقضه يوم السبت. ### $ (301) 33 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي بن ~~فضال عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ~~فاته الغسل يوم الجمعة قال: يغتسل ما بينه وبين الليل فإن فاته ms0089 اغتسل يوم ~~السبت. # ثم قال أيده الله تعالى: (وغسل الاحرام للحج سنة أيضا بلا خلاف وكذلك غسل ~~الاحرام للعمرة سنة). # ويدل على ذلك ما أوردناه من الخبر عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن ~~سنان عن أبي عبد الله عليه السلام من قوله وحين يحرم، وإذا كان الاحرام قد ~~يكون # PageV01P113 # للحج والعمرة فقد ثبت ان السنة فيهما جميعا الغسل. # ثم قال: (وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنة). # يدل عليه الخبر المذكور من أنه قال ويوم الفطر ويوم الأضحى. # ثم قال: (وغسل يوم الغدير سنة). # ونحن نذكر فيما بعد عند ذكرنا صلاة يوم الغدير ما يدل على أن الغسل في ~~هذا اليوم مستحب مندوب إليه، وعليه أيضا اجماع الفرقة المحقة لا يختلفون في ~~ذلك. # ثم قال أيده الله تعالى: (وغسل يوم عرفة سنة) فالحديث الذي رويناه عن ~~عثمان بن عيسى عن سماعة يتضمن ذكر غسل يوم عرفة. # ثم قال أيده الله تعالى: (وغسل أول ليلة من شهر رمضان وغسل ليلة النصف ~~منه وغسل ليلة سبع عشرة منه وليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث ~~وعشرين سنة مؤكدة) يتضمن ذكر هذه الأغسال الخبر عن عثمان بن عيسى عن سماعة، ~~وكذلك الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد ~~الله عليه السلام، ويدل عليه أيضا. ### $ (302) 34 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن ~~مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: الغسل في سبعة عشر موطنا، ليلة سبع عشرة ~~من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد ~~السنة، وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء وفيها ~~رفع عيسى بن مريم عليه السلام وقبض موسى عليه السلام، وليلة ثلاث وعشرين ~~يرجى فيها ليلة القدر، ويومي العيدين، وإذا دخلت الحرمين، ويوم تحرم، ويوم ~~الزيارة، ويوم تدخل البيت، ms0090 ويوم التروية، ويوم عرفة، وإذا غسلت ميتا أو ~~كفنته أو مسسته PageV01P114 # بعد ما يبرد، ويوم الجمعة، وغسل الجنابة فريضة، وغسل الكسوف إذا احترق ~~القرص كله فاغتسل. # ثم قال أيده الله تعالى: (وغسل ليلة الفطر سنة]. # والذي يدل عليه (303) 35 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي ~~القاسم جعفر ابن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن القاسم ~~بن يحيى عن جده الحسن بن راشد قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس ~~يقولون إن المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر فقال: يا حسن إن ~~القاريجار (1) إنما يعطى أجره عند فراغه وكذلك العبد، قلت: فما ينبغي لنا ~~ان نعمل فيها؟ # فقال: إذا غربت الشمس فاغتسل فإذا صليت الثلاث ركعات فارفع يدك وقل، تمام ~~الحديث. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (وغسل دخول مدينة " الرسول صلى الله عليه ~~وآله لأداء فرض فيها أو نفل سنة " وغسل دخول مكة " لمثل ذلك سنة " وغسل ~~زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله (سنة) وغسل زيارة قبور الأئمة عليهم ~~السلام (سنة) وغسل دخول الكعبة (سنة) وغسل دخول المسجد الحرام (سنة) وغسل ~~المباهلة (سنة)). # فهذه الأغسال قد مضى ذكرها في حديث عثمان بن عيسى عن سماعة وبعضها في ~~حديث محمد بن مسلم المقدم ذكره وفيهما غنى عن ايراد غيره إن شاء الله ~~تعالى. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (وغسل التوبة من الكبائر (سنة)). # PageV01P115 ### $ (304) 36 روي عن أبي عبد الله عليه السلام ان رجلا جاء إليه فقال له: ان ~~لي جيرانا ولهم جوار يتغنين ويضربن بالعود فربما دخلت المخرج فأطيل الجلوس ~~استماعا مني لهن فقال له عليه السلام لا تفعل، فقال والله ما هو شئ آتيه ~~برجلي إنما هو سماع أسمعه باذني فقال الصادق عليه السلام يا لله أنت أما ~~سمعت الله يقول: # (ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا) (3) فقال الرجل كأني ~~لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله عز وجل من عربي ولا عجمي ms0091 لا جرم إني قد ~~تركتها واني استغفر الله تعالى فقال له الصادق عليه السلام: قم فاغتسل وصل ~~ما بدا لك فلقد كنت مقيما على أمر عظيم ما كان أسوء حالك لو مت على ذلك ~~استغفر الله واسأله التوبة من كل ما يكره فإنه لا يكره إلا القبيح دعه ~~لأهله فان لكل اهلا. # ثم ذكر غسل الاستسقاء وقد مضى ذكره في حديث بن عيسى عن سماعة ثم ذكر بعد ~~غسل صلاة الاستخارة وغسل صلاة الحوائج. فيدل على ذلك: ### $ (305) 37 ما أخبرني به الشيخ أيده تعالى عن أبي القاسم جعفر بن. # محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أحمد بن أبي عبد الله عن ~~زياد القندي عن عبد الرحيم القصير قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام ~~فقلت له: # جعلت فداك اني اخترعت دعاء فقال: دعني من اختراعك إذا نزل بك أمر فافزع ~~إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصل ركعتين تهديهما إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وآله، قلت كيف أصنع؟ قال: تغتسل وتصلي ركعتين، وذكر الحديث، الخ، ~~ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: أنا الضامن على الله أن لا تبرح من مكانك ~~حتى تقضى حاجتك. # PageV01P116 ### $ (306) 38 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن ~~محمد عن علي بن ذويل عن مقاتل بن مقاتل قال قلت: للرضا عليه السلام جعلت ~~فداك علمني دعاء لقضاء الحوائج قال فقال: إذا كانت لك حاجة إلى الله تعالى ~~مهمة فاغتسل والبس أنظف ثيابك، وذكر الحديث. ### $ (307) 39 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب عن ~~زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الامر يطلبه الطالب من ربه قال: ~~يتصدق في يومه على ستين مسكينا على كل مسكين صاع بصاع النبي صلى الله عليه ~~وآله فإذا كان الليل فاغتسل في ثلث الليل الثاني ويلبس أدنى ms0092 ما يلبس، وذكر ~~الحديث إلى أن قال: # فإذا رفع رأسه في السجدة الثانية استخار الله مائة مرة يقول: وذكر ~~الدعاء. # ثم قال أيده الله تعالى: (وغسل ليلة النصف من شعبان سنة). ### $ (308) 40 اخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن الحسين بن محمد بن ~~الفرزدق القطعي البزاز قال حدثنا الحسين بن أحمد المالكي قال حدثنا احمد ~~ابن هلال العبرتائي قال حدثنا محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي ~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف ~~منه ذلك تخفيف من ربكم. # ثم قال: (وغسل قاضي صلاة الكسوف ولتركه إياها متعمدا سنة). # يدل على ذلك. ### $ (309) 41 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: ذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل ~~PageV01P117 # فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وان لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس ~~عليه الا القضاء بغير غسل. # وقال الشيخ أيده الله تعالى: (وغسل المولود عند ولادته سنة) وقد تقدم ~~ذكره في حديث عثمان بن عيسى عن سماعة. ### | 6 باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها قال الشيخ أيده الله تعالى: ~~(والجنابة تكون بشيئين، أحدهما: انزال الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى ~~كل حال، والآخر: بالجماع في الفرج سواء أنزل المجامع أو لم ينزل). # هذان حكمان يشترك فيهما الرجل والمرأة لأن المرأة إذا أمنت سواء كانت في ~~النوم أو اليقظة وجب عليها الغسل، وكذلك إذا دخل بها الرجل سواء أنزلا أم ~~لم ينزلا وجب عليهما الغسل وانا أبين ما في ذلك إن شاء الله تعالى، والذي ~~يدل على ذلك. ### $ (310) 1 ما أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن ~~محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن ~~العلا بن رزين عن محمد ms0093 بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته متى يجب ~~الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال: إذا ادخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم. ### $ (311) 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن ~~محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل ~~يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال: إذا التقى ~~الختانان فقد وجب الغسل، قلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم. ### $ (312) 3 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن # PageV01P118 # يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام ~~عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها أعليها الغسل؟ قال: إذا وضع ~~الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر. ### $ (313) 4 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ~~ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن المفخذ أعليه غسل؟ قال: نعم إذا انزل. ### $ (314) 5 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي بن عبد الله عن ~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى ~~الله عليه وآله فقال ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟ ~~فقالت الأنصار الماء من الماء، وقال المهاجرون إذا التقى الختانان فقد وجب ~~عليه الغسل، فقال عمر لعلي عليه السلام ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي ~~عليه السلام: أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء إذا ~~التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر: # القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار. ### $ (315) 6 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان ابن عثمان عن ~~عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه ms0094 السلام لا ~~يرى في شئ الغسل إلا في الماء الأكبر. # هذا الخبر يدل على وجوب الغسل من الماء الأكبر سواء أنزل بشهوة أو بغير ~~شهوة في النوم كان ذلك أو في اليقظة وعلى كل حال، وقوله لم يكن يرى الغسل ~~الا في الماء الأكبر فمعناه إذا لم يكن قد التقى الختانان فليس في شئ بعد ~~ذلك غسل الا # PageV01P119 # في الماء الأكبر بدلالة ما تقدم من الاخبار. ### $ (316) 7 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن ~~محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ~~الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى في ~~المنام حتى يجد الشهوة وهو يرى أنه قد احتلم وإذا استيقظ لم ير في ثوبه ~~الماء ولا في جسده قال: ليس عليه الغسل وقال كان علي عليه السلام يقول: ~~إنما الغسل من الماء الأكبر فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس ~~عليه غسل. ### $ (317) 8 فأما ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال ~~سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه؟ # قال: إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر بخروجه فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شئ ~~لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس. # قوله عليه السلام وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس، ~~معناه إذا لم يكن الخارج الماء الأكبر لان من المستبعد في العادة والطبائع ~~أن يخرج المني من الانسان ولا يجد منه شهوة ولا لذة، وإنما أراد انه إذا ~~اشتبه على الانسان فاعتقد انه مني وان لم يكن في الحقيقة منيا يعتبره بوجود ~~الشهوة من نفسه، فإذا وجد وجب عليه الغسل وإذا لم يجد علم أن الخارج منه ~~ليس بمني. ### $ (318) 9 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن ~~محمد بن يعقوب عن محمد بن ms0095 يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله ~~ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن المرأة ترى أن الرجل ~~يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل قال: تغتسل. # PageV01P120 ### $ (319) 10 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان عن أديم ابن ~~الحر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى ~~الرجل عليها غسل؟ قال: نعم ولا تحدثوهن فيتخذنه علة. ### $ (320) 11 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الحميد قال حدثني محمد بن ~~الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت: تلزمني المرأة أو الجارية من ~~خلفي وأنامتك على جنبي فتتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء أفعليها ~~غسل أم لا؟ قال: نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل. ### $ (321) 12 فأما الخبر الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ~~الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال قلت: لأبي عبد الله ~~عليه السلام الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني أعليها غسل؟ فقال: ان ~~أصابها من الماء شئ فلتغسله وليس عليها شئ إلا أن يدخله، قلت فان امنت هي ~~ولم يدخله؟ قال: ليس عليها الغسل. ### $ (322) 13 وروى هذا الحديث الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة بلفظ آخر عن ~~عمر بن يزيد قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي، وتطيبت فمرت بي ~~وصيفة ففخذت لها فأمذيت انا وأمنت هي فدخلني من ذلك ضيق فسألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن ذلك فقال: ليس عليك وضوء ولا عليها غسل. # فيحتمل أن يكون السامع قد وهم في سماعه وأنه إنما قال أمذت فوقع له أمنت ~~فرواه على ما ظن، ويحتمل أن يكون إنما اجابه عليه السلام على حسب ما ظهر له ~~في الحال # PageV01P121 # منه وعلم أنه اعتقد انها أمنت ولم يكن كذلك فأجابه عليه ms0096 السلام على ما ~~يقتضيه الحكم لا على اعتقاده. ### $ (323) 14 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن ~~محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال قلت: لأبي جعفر عليه السلام ~~كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم ان الرجل يجامعها في فرجها الغسل ولم ~~يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت؟ قال: لأنها رأت في ~~منامها ان الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل، والآخر إنما جامعها ~~دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لأنه لم يدخله ولو كان ادخله في اليقظة وجب ~~عليها الغسل أمنت أو لم تمن. # فالوجه في هذا الخبر أيضا ما ذكرناه في الخبر الأول سواء، يدل على ذلك. ### $ (324) 15 ما أخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أبي العباس ~~أحمد بن محمد بن سعيد عن أحمد بن الحسين بن عبد الكريم الأودي (1) عن الحسن ~~بن محبوب عن معاوية بن حكيم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: # إذا امنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها في نوم كان ~~ذلك أو في يقظة فان عليها الغسل. ### $ (325) 16 الصفار عن أحمد بن شاذان عن يحيى بن أبي طلحة انه سأل عبدا ~~صالحا عن رجل مس فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتى أنزلت، عليها غسل أم ~~لا؟ قال: أليس قد أنزلت من شهوة؟ قلت بلى قال: عليها غسل. ### $ (326) 17 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر # PageV01P122 # ابن محمد بن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي ~~بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن عليه ~~السلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة ~~فتنزل الماء عليها الغسل أولا يجب عليها الغسل؟ قال: إذا جاءت الشهوة ~~فأنزلت الماء وجب عليها الغسل. ### $ (327) 18 أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري ms0097 قال: سألت الرضا عليه ~~السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى ينزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها ~~بيده حتى تنزل قال: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل. ### $ (328) 19 عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن ~~الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فتنزل المرأة هل عليها غسل؟ # قال: نعم. ### $ (329) 20 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة ~~قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء ~~الأعظم قال: ليس عليها الغسل. ### $ (330) 21 وروى هذا الحديث سعد بن عبد الله عن جميل بن صالح وحماد بن ~~عثمان عن عمر بن يزيد مثل ذلك. # فمعناه انها إذا رأت الماء الأعظم في حال منامها فإذا انتبهت لم تر شيئا ~~فإنه لا يجب عليها الغسل، والذي يدل على ما قلناه. ### $ (331) 22 ما اخبرني به الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن ~~يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن # PageV01P123 # الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى في المنام ما ~~يرى الرجل قال: ان أنزلت فعليها الغسل وان لم تنزل فليس عليها الغسل. ### $ (332) 23 فاما ما رواه الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عمن ~~رواه عن عبيد بن زرارة قال قلت له: هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم ~~يأتها الرجل؟ قال: لا، وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو ~~أخته أو أمه أو زوجته أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل فيقول مالك فتقول ~~احتلمت وليس لها بعل؟ ثم قال: لا ليس عليهن ذلك وقد وضع الله ذلك عليكم، ~~قال: " وان كنتم جنبا فاطهروا " ولم يقل ذلك لهن. # فهذا خبر مرسل لا يعارض به ما قدمناه من الاخبار، ويحتمل أن يكون الوجه ~~فيه ما قلناه في الخبر الأول، ويزيد ما ذكرناه بيانا. ### $ (333) 24 ms0098 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عيسى عن الحسين ابن ~~سعيد عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة ترى في ~~منامها فتنزل عليها غسل؟ قال: نعم. ### $ (334) 25 وأخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد ابن يعقوب عن ~~محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى ان الرجل يجامعها في المنام في ~~فرجها حتى تنزل قال: تغتسل. ### $ (335) 26 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير ~~PageV01P124 # عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب ~~المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل ان هو انزل ولم تنزل هي؟ قال: ليس عليها ~~غسل، وان لم ينزل هو فليس عليه غسل. ### $ (336) 27 أحمد بن محمد عن البرقي رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما، فان انزل فعليه ~~الغسل ولا غسل عليها. ### $ (337) 28 عنه عن محمد بن إسماعيل قال سألت الرضا عليه السلام: # عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال: ~~نعم. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (فإذا أجنب الانسان بأحد هذين الشيئين فلا ~~يقرب المساجد الا عابر سبيل، ولا يجلس في شئ منها إلا لضرورة). # فيدل عليه. ### $ (338) 29 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى: عن أبي القاسم جعفر بن ~~محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال: # لا ولكن يمر فيها كلها الا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه ~~وآله. ### $ (339) 30 الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد ms0099 الله بن سنان قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحايض يتناولان من المسجد ~~المتاع يكون فيه؟ قال: نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا. # PageV01P125 # ثم قال أيده الله تعالى: (ولا يمس اسما من أسماء الله تعالى مكتوبا في ~~لوح أو قرطاس أو فص أو غير ذلك). # يدل على ذلك. ### $ (٣٤٠) ٣١ ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى: عن أحمد بن محمد عن أبيه ~~عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن ~~بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم ~~الله تعالى ولا ينافي هذا. ### $ (٣٤١) ٣٢ ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين وعلي ابن ~~السندي عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: # سألته عن الجنب والطامث يمسان بأيديهما الدراهم البيض؟ قال: لا بأس. # لأنه لا يمتنع أن يكون إنما أجاز ذلك له إذا لم يكن عليها اسم الله تعالى ~~وان كانت دراهم بيضا والأول نهي إذا كان عليها شئ من ذلك. # ثم قال أيده الله تعالى: (ولا يمس القرآن). # فيدل على ذلك قوله تعالى: فحظر مس الكتاب مع ~~ارتفاع الطهارة، فإن قال قائل: هذا يلزمكم عليه ألا تجوزوا من ليس على ~~الطهارة الصغرى أن يمس القرآن، قيل له: كذلك نقول وإنما نجيز له أن يمس ~~حواشي المصحف فاما نفس المكتوب فلا نجوز، ويدل على ذلك. ### $ (342) 33 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن # PageV01P126 # أبيه عن محمد بن الحسن الصفار وإسماعيل بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ~~الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: كان إسماعيل ابن أبي عبد الله عنده فقال: يا بني اقرأ المصحف فقال: ~~إني ms0100 لست على وضوء فقال: # لا تمس الكتاب ومس الورق واقرأه. ### $ (343) 34 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن ~~محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد ~~بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء قال: لا باس ولا يمس الكتاب. ### $ (344) 35 علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم وجعفر بن محمد بن ~~أبي الصباح جميعا عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: ~~المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خيطه (1) ولا تعلقه ان الله ~~تعالى يقول: (لا يمسه الا المطهرون). ### $ (345) 36 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل ~~أيحل له ان يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء قال: لا. # ثم قال أيده الله تعالى: (ولا بأس أن يقرأ من سور القرآن ما شاء ما بينه ~~وبين سبع آيات). # يدل عليه. # PageV01P127 ### $ (346) 37 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد ~~عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن ~~بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن ~~قال: # نعم يأكل ويشرب ويقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل ما شاء. ### $ (347) 38 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد ~~بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ~~عن أبان بن عثمان عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: # لا بأس ان تتلو الحائض والجنب القرآن. ### $ (348) 39 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عبيد ا لله ~~بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ms0101 عليه السلام قال: سألته أتقرأ النفساء ~~والحائض والجنب والرجل المتغوط القرآن؟ فقال: يقرؤن ما شاؤوا. ### $ (349) 40 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي ~~الخطاب عن النضر بن سويد عن شعيب عن عبد الغفار الجازي عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال قال: الحائض تقرأ ما شاءت من القرآن. # فما تتضمن هذه الأخبار من إباحة قراءة القرآن ما شاء للجنب والحائض ~~فمعناه ما شاء من أي سورة شاء سبع آيات على ما بيناه، يدل على هذا التأويل. ### $ (350) 41 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال: # سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال: ما بينه وبين سبع آيات. ### $ (351) 42 وفي رواية زرعة عن سماعة سبعين آية. # PageV01P128 # فاما ما ذكره من قوله: (الا أربع سور منه فإنه لا يقرأها حتى يتطهر وهي ~~سورة سجدة لقمان، وحم السجدة، والنجم إذا هوى، واقرأ باسم ربك) فالوجه فيه ~~ما ذكره من قوله (لان في هذه السور سجودا واجبا، ولا يجوز السجود الا لطاهر ~~من النجاسات بلا خلاف) ويدل عليه أيضا. ### $ (352) 43 ما أخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد ~~بن سعيد عن علي بن الحسن وأحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي ~~بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ~~ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحائض والجنب يقرأن شيئا؟ # قال: نعم ما شاءا إلا السجدة ويذكران الله تعالى على كل حال. # ولا ينافي ذلك. ### $ (353) 44 ما رواه علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن ~~علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث ~~تسمع السجدة؟ قال: ان كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها. # لأن هذه الرواية ms0102 محمولة على الاستحباب. ### $ (354) 45 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض ~~وغسل وجهه وأكل وشرب. ### $ (355) 46 الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز قال قلت: # لأبي عبد الله عليه السلام الجنب يدهن ثم يغتسل؟ قال: لا. # PageV01P129 ### $ (356) 47 أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت: للرضا عليه ~~السلام الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشئ اللزق مثل علك ~~الروم والطرار (1) وما أشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا في جسده قد بقي من ~~اثر الخلوق والطيب وغيره فقال: لا بأس. ### $ (357) 48 علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: لا بأس بأن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب ولا بأس بان ~~يتنور الجنب ويحتجم ويذبح ولا يذوق شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فإنه يخاف ~~منه الوضح (2). # قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا عزم الجنب على التطهير بالغسل فليستبرء ~~بالبول ليخرج ما بقي من المني في مجاريه فإن لم يتيسر له ذلك فليجتهد ~~بالاستبراء يمسح تحت الأنثيين إلى أصل القضيب وعصره إلى رأس الحشفة يخرج ما ~~لعله باق فيه من نجاسته ثم ليغسل رأس إحليله ومخرج المني منه، وإن كان أصاب ~~فخذه أو شيئا من جسده مني غسله، ثم ليتمضمض ويستنشق ثلاثا سنة وفضيلة، ثم ~~يأخذ كفا من الماء بيمينه فيفيضه على أم رأسه ويغسله به ويميز الشعر منه ~~حتى يصل الماء إلى أصوله وان اخذ بكفيه الماء فافاضه على رأسه كان أسبغ، ~~فان أتى ذلك على غسل رأسه ولحيته وعنقه إلى أصل كتفيه والا غسل بكف آخر ~~ويدخل إصبعيه السبابتين في اذنيه فيغسل باطنهما بالماء ويلحق ذلك بغسل ~~ظاهرهما، ثم يغسل جانبه الأيمن من أصل عنقه إلى تحت قدمه اليمنى بمقدار ~~ثلاث اكف من الماء إلى ما زاد على ذلك، ثم يغسل جانبه الأيسر # PageV01P130 # كذلك ويمسح بيديه ms0103 جميعا سائر جسده ليصل إلى جميعه الماء). ### $ (358) 49 أحمد بن محمد عن محمد بن الحسين عن الحسين عن موسى ابن سعدان عن ~~عبد الله بن سنان قال قال: أبو عبد الله عليه السلام لا بجنب الانف والفم ~~لأنهما سائلان. ### $ (359) 50 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر ~~الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس عليك مضمضة ولا استنشاق ~~لأنهما من الجوف. ### $ (360) 51 عنه عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه قال قلت: # لأبي عبد الله عليه السلام الجنب يتمضمض؟ قال: لا إنما يجنب الظاهر. ### $ (361) 52 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن ابن راشد قال ~~قال الفقيه العسكري عليه السلام: ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ولا ~~استنشاق. # قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الأخبار ان المضمضة والاستنشاق ليسا من ~~فرائض الوضوء وإنما هما من المسنونات، والذي يدل على أنهما مسنونان في غسل ~~الجنابة. ### $ (362) 53 ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: تصب على يديك الماء فتغسل ~~كفيك ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ثم تمضمض وتستنشق وتصب الماء على رأسك ثلاث ~~مرات وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء. ### $ (363) 54 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن # PageV01P131 # أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال: ~~سألت أبا الحسن عليه السلام عن غسل الجنابة فقال تغسل يدك اليمنى من ~~المرفقين إلى أصابعك وتبول ان قدرت على البول ثم تدخل يدك في الاناء ثم ~~اغسل ما أصابك منه ثم أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه. ### $ (364) 55 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن ~~سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل ~~فليفرغ على كفيه فليغسلهما دون المرفق ثم يدخل ms0104 يده في إنائه ثم يغسل فرجه ~~ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملا كفيه ثم يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين ~~كتفيه ثم يفيض الماء على جسده كله فما انتضح من مائه في انائه بما ما صنع ~~ما وصفت فلا بأس. ### $ (365) 56 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن ~~محمد عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن غسل الجنابة قال: تبدأ بكفيك ~~ثم تغسل فرجك ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على ساير جسدك مرتين، فما جرى ~~الماء عليه فقد طهره. ### $ (366) 57 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حماد عن ~~بكر بن كرب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل من الجنابة ~~أيغسل رجليه بعد الغسل؟ فقال: إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه ~~فلا عليه ان لم يغسلهما، وإن كان يغتسل في مكان تستنقع رجلاه في الماء ~~فليغسلهما. # PageV01P132 ### $ (367) 58 أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن هشام بن سالم عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: قلت له جعلك فداك اغتسل في الكنيف الذي يبال فيه ~~وعلي نعل سندية فقال: إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا ~~تغسل قدميك. ### $ (368) 59 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن ~~محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ~~قال: قلت له كيف يغتسل الجنب؟ فقال: ان لم يكن أصاب كفه مني غمسها في الماء ~~ثم بدأ بفرجه فأنقاه ثم صب على رأسه ثلاث اكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين ~~وعلى منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه. # وهذه الأخبار كلها تدل على وجوب الترتيب في الغسل لأنه لما عطف حكم بعض ~~الأعضاء على بعض بثم ولا خلاف انها للترتيب ويزيد ذلك أيضا وجوبا. ### $ (369) 60 ما أخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى ms0105 عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن ~~حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اغتسل من جنابة ~~ولم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل. # فبين عليه السلام ان من اخر غسل الرأس حتى يغسل باقي أعضائه فإنه يجب ~~عليه غسل الرأس وإعادة غسل ساير الأعضاء فلولا أن الترتيب واجب لما أوجب ~~إعادة غسل الأعضاء، وقد مضى فيما تقدم ما يكفي في وجوب الترتيب في الوضوء ~~والغسل معا وأوردنا هيهنا ما يؤكد ذلك وفيه كفاية إن شاء الله تعالى. # PageV01P133 ### $ (370) 61 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم ~~قال: كان أبو عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة ومعه أم إسماعيل ~~فأصاب من جارية له فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها وقال لها إذا أردت ان ~~تركبي فاغسلي رأسك ففعلت ذلك فعلمت بذلك أم إسماعيل فحلقت رأسها فلما كان ~~من قابل انتهى أبو عبد الله عليه السلام إلى ذلك المكان فقالت له أم ~~إسماعيل: أي موضع هذا؟ قال لها: هذا الموضع الذي أحبط الله فيه حجك عام ~~أول. # فهذا الخبر قد وهم الراوي فيه واشتبه عليه لأنه لا يمتنع أن يكون قد سمع ~~أن يقول لها أبو عبد الله عليه السلام اغسلي رأسك فإذا أردت الركوب فاغسلي ~~جسدك فاشتبه على الراوي فروى بالعكس من ذلك، والذي يدل على ذلك أن هشام بن ~~سالم راوي هذا الحديث قد روى ما قلناه: ### $ (371) 62 روى الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام ابن سالم عن محمد بن مسلم ~~قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسطاطه وهو يكلم امرأة فأبطأت عليه ~~فقال ادنه هذه أم إسماعيل جاءت وانا أزعم ان هذا المكان الذي أحبط الله فيه ~~حجها عام أول، كنت أردت الاحرام فقلت ضعوا لي الماء ms0106 في الخباء فذهبت ~~الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها فأصبت منها فقلت اغسلي رأسك وامسحيه مسحا ~~شديدا لا تعلم به مولاتك فإذا أردت الاحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك ~~فتستريب مولاتك فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول شيئا فمست مولاتها رأسها ~~فإذا لزوجة الماء فحلقت رأسها وضربتها، فقلت لها هذا المكان الذي أحبط الله ~~فيه حجك. ### $ (372) 63 فأما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ~~ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن # PageV01P134 # عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام لم ير ~~بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة. # فلا يدل على خلاف ما ذكرناه في وجوب الترتيب، وإنما يدل على أن الموالاة ~~غير واجبة، وعندنا أن الموالاة لا تجب في الغسل إنما تجب في الوضوء وقد مضى ~~الكلام عليها بما فيه كفاية إن شاء الله تعالى. # ثم قال أيده الله تعالى (وان أفاض الماء باناء يستعين به فليصنع كما ~~وصفناه من الابتداء بالرأس ثم ميامن الجسد ثم مياسره). # فقد بينا ما في ذلك من وجوب الترتيب. # ثم قال أيده الله تعالى: (وليجتهد ان لا يترك شيئا من ظاهر جسده الا ~~ويمسه الماء). # فيدل على ذلك. ### $ (373) 64 ما أخبرني به الشيخ عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن محمد ~~بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ~~جعفر بن بشير عن حجر بن زائدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ترك ~~شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار. # ثم قال أيده الله تعالى: (والغسل بصاع من الماء وقدره تسعة أرطال ~~بالبغدادي وذلك اسباغ، ودون ذلك مجز في الطهارة). # فيدل على ذلك (374) 65 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر ~~محمد ابن علي عن محمد بن الحسن وأحمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن عن ~~محمد ms0107 بن يحيى # PageV01P135 # عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد عن رجل عن سليمان بن حفص المروزي ~~قال قال أبو الحسن عليه السلام: الغسل بصاع من ماء والوضوء بمد من ماء، ~~وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة امداد، والمد وزن مائتين وثمانين ~~درهما، والدرهم وزن ستة دوانيق، والدانق وزن ستة حبات، والحبة وزن حبتي ~~شعير من أوساط الحب لا من صغاره ولا من كباره. ### $ (375) 66 وروى هذا الحديث محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر عن سليمان ~~بن حفص المروزي. ### $ (376) 67 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن ~~زرعة عن سماعة قال سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل فقال: اغتسل رسول ~~الله صلى الله عليه وآله بصاع وتوضأ بمد، وكان الصاع على عهده خمسة أرطال ~~وكان المد قدر رطل وثلاث أواق. ### $ (377) 68 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد ~~بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم ابن حميد ~~عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انهما سمعاه يقول: # كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع من ماء ويتوضأ بمد من ماء. ### $ (378) 69 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن ~~أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الوضوء فقال: # كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد من ماء ويغتسل بصاع. ### $ (379) 70 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ # PageV01P136 # بمد ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال. # يعني أرطال المدينة فيكون تسعة أرطال بالعراقي حسب ما ذكره في الكتاب. ### $ (380) 71 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن ~~زرارة عن أبي جعفر عليه ms0108 السلام قال: الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله ~~وكثيره فقد أجزأه. ### $ (381) 72 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ~~عليه السلام في الوضوء قال: إذا مس جلدك الماء فحسبك. ### $ (382) 73 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن ~~مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن وقت غسل الجنابة كم يجزي من ~~الماء؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين ~~صاحبته ويغتسلان جميعا من اناء واحد. ### $ (383) 74 الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار ~~قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه ~~وآله يغتسل بصاع وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد. # ثم قال أيده الله تعالى: (وأدنى ما يجزي في غسل الجنابة من الماء ما بكون ~~كالدهن للبدن يمسح به الانسان عند الضرورة لشدة البرد أو عوز الماء). # يدل على ذلك. ### $ (384) 75 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن # PageV01P137 # أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد ~~الله بن بكير، والحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد الأشعري عن ~~الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه ~~السلام عن غسل الجنابة فقال: أفض على رأسك ثلاث أكف وعن يمينك وعن يسارك ~~إنما يكفيك مثل الدهن. ### $ (385) 76 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد ~~بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب ~~عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول: الغسل من ~~الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزأ من الدهن الذي يبل الجسد. ### $ (386) 77 وأخبرني الشيخ أيده ms0109 الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد ~~بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن ~~أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب عن يزيد بن إسحاق عن هارون ابن حمزة ~~الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك من الغسل والاستنجاء ما ~~بللت يدك. ### $ (387) 78 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم ~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من ~~يطيعه ومن يعصيه، وإن المؤمن لا ينجسه شئ إنما يكفيه مثل الدهن. ### $ (388) 79 الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد ابن علي الحلبي ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أسبغ الوضوء إن وجدت ماء وإلا فإنه يكفيك ~~اليسير. # PageV01P138 # ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (وليس على الجنب وضوء مع الغسل). # فيدل على ذلك قوله تعالى: في آية الطهارة: (وان كنتم جنبا فاطهروا) ومن ~~اغتسل من الجنابة فقد أطهر بلا خلاف، وأيضا ### $ (389) 80 ما رواه محمد بن الحسن ~~الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن يعقوب بن شعيب عن حريز أو عمن رواه عن محمد ~~بن مسلم قال قلت: لأبي جعفر عليه السلام إن أهل الكوفة يروون عن علي عليه ~~السلام انه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة قال كذبوا علي عليه ~~السلام ما وجدنا ذلك في كتاب علي عليه السلام قال الله تعالى: (وإن كنتم ~~جنبا فاطهروا). ### $ (390) 81 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد ~~بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد عن عبد ~~الحميد بن عواض عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الغسل يجزي ~~عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل! ### $ (391) 82 وأخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد ابن يعقوب عن ~~محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن ms0110 أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ~~رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة. ### $ (392) 83 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن ~~الحكم بن حكيم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن غسل الجنابة فقال: ~~أفض على كفك اليمنى من الماء فاغسلها، ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى، ثم ~~اغسل فرجك وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل، فان كنت في مكان نظيف فلا يضرك # PageV01P139 # ألا تغسل رجليك، وان كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك، قلت إن الناس ~~يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل فضحك وقال: أي وضوء انقى من الغسل ~~وأبلغ! ### $ (393) 84 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي ~~بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته قلت: كيف أصنع إذا أجنبت؟ ~~قال: اغسل كفك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل. # قوله عليه السلام: توضأ وضوء الصلاة فإنما أراد به الندب والاستحباب لا ~~الوجوب بدلالة ما تقدم من الاخبار، ولا ينقض هذا التأويل. ### $ (394) 85 الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا بان الوضوء قبل ~~الغسل، وبعده بدعة. # لان هذا خبر مرسل لم يسنده إلى إمام ولو صح لكان معناه انه إذا اعتقد انه ~~فرض قبل الغسل فإنه يكون مبدعا، فاما إذا توضأ ندبا واستحبابا فليس بمبدع. ### $ (395) 86 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن شاذان بن الخليل عن يونس عن يحيى ~~بن طلحة عن أبيه عن عبد الله بن سليمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام ~~يقول: الوضوء بعد الغسل بدعة. # فالوجه في هذا الخبر ما ذكرناه في الخبر الأول من أنه إذا اعتقد ان الغسل ~~لا يجزيه فيكون مبدعا، ويحتمل أن يكون الخبر مخصوصا بما عدا غسل الجنابة ~~لان من المسنون في هذه الأغسال ms0111 أن يكون الوضوء فيها قبلها، فإذا أخره إلى ~~بعد الغسل كان مبدعا. ### $ (396) 87 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان # PageV01P140 # عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوضوء بعد الغسل بدعة. # فالوجه فيه أيضا ما ذكرناه في الخبرين الأولين سواء، فاما في سائر ~~الأغسال فيجب تقديم الطهارة عليها، والاخبار التي وردت بأن لا وضوء فيها ~~مثل ### $ (397) 88 ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن (1) بن علي بن إبراهيم ابن ~~محمد عن جده إبراهيم بن محمد ان محمد بن عبد الرحمن الهمداني كتب إلى أبي ~~الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة فكتب: لا ~~وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره. ### $ (398) 89 ومثل ما رواه سعد أيضا عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ~~بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه ~~السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه ~~الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال: لا ليس عليه قبل ولا بعد فقد أجزأه الغسل، ~~والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ~~ولا بعد وقد أجزأها الغسل. ### $ (399) 90 ومثل ما رواه سعد عن موسى بن جعفر عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ~~عن الحسن بن علي بن فضال عن حماد بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه عن الوضوء؟ فقال أبو عبد ~~الله عليه السلام: وأي وضوء أطهر من الغسل! # فمعنى هذه الأخبار هو انه إذا اجتمعت هذه أو شئ منها مع غسل الجنابة فإنه ~~يسقط الوضوء فإذا انفردت هذه الأغسال أو شئ منها عن غسل الجنابة فان الوضوء # PageV01P141 # واجب قبلها بدلالة ما تقدم من قوله عليه السلام: (كل غسل قبله وضوء الا ~~غسل الجنابة) ويزيد ذلك بيانا. ### $ (400) 91 ما رواه محمد بن ms0112 الحسن الصفار عن إبراهيم بن هشام عن نوح بن ~~شعيب عن حريز أو عمن رواه عن محمد بن مسلم قال قلت: لأبي جعفر عليه السلام ~~ان أهل الكوفة يروون عن علي عليه السلام انه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من ~~الجنابة قال كذبوا على علي عليه السلام ما وجدوا ذلك في كتاب علي عليه ~~السلام قال الله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) (1)، ويدل أيضا عليه. ### $ (401) 92 ما رواه محمد بن الحسن بن يعقوب بن يزيد عن سليمان ابن الحسين ~~عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: إذا أردت ان تغتسل ~~للجمعة فتوضأ واغتسل. # وأقوى ما يدل على ذلك أن الوضوء فريضة لا يجوز استباحة الصلاة من دونها ~~إلا بدليل شرعي وليس ههنا دليل شرعي في سقوط الطهارة لهذه الأغسال يقطع ~~العذر فيجب أن يكون وجوبه لازما، ولا يلزمنا مثل ذلك في سقوطها في غسل ~~الجنابة لأنا لم نقل ذلك الا بدليل وهو اجماع العصابة على أن غسل الجنابة ~~والطهارة من الوضوء إذا اجتمعا فإنه يجزي الغسل عنهما، وما رويناه من ~~الأحاديث مؤكد لذلك ويزيده بيانا. ### $ (402) 93 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن ~~عليه السلام قال: سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل ~~عليه السلام؟ فقال: الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن # PageV01P142 # يغمسهما في الماء ثم يغسل ما أصابه من أذى ثم يصب على رأسه وعلى وجهه ~~وعلى جسده كله ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (وكل غسل لغير الجنابة فهو غير مجز في ~~الطهارة حتى يتوضأ معه الانسان وضوء الصلاة قبل الغسل). # فقد مضى ما فيه كفاية إن شاء الله تعالى ويزيده بيانا. ### $ (403) 94 ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير ms0113 ~~عن حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كل غسل وضوء ~~الا الجنابة. # ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا وجد المغتسل من الجنابة بللا على ~~رأس إحليله أو أحس بخروج شئ بعد اغتساله فإنه إن كان قد استبرأ بما ذكرناه ~~قبل هذا من البول أو الاجتهاد فليس عليه وضوء ولا إعادة غسل، لان ذلك ربما ~~كان وذيا أو مذيا وليس ينتقض من هذين، وإن لم يكن استبرأ بما شرحناه أعاد ~~الغسل). # يدل على ذلك. ### $ (404) 95 ما رواه أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن ~~سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل ~~قبل أن يبول فخرج منه شئ قال: يعيد الغسل، قلت فالمرأة يخرج منها شئ بعد ~~الغسل قال: لا تعيد. قلت فما الفرق بينهما؟ قال: لان ما يخرج من المرأة ~~إنما هو من ماء الرجل. ### $ (405) 96 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن # PageV01P143 # الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بللا ~~وقد كان بال قبل أن يغتسل قال: إن كان بال قبل الغسل فلا يعيد الغسل. ### $ (406) 97 الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن ~~الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل قال: # يعيد الغسل، فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي. ### $ (407) 98 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد ~~بن عبد الله ومحمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ~~حماد عن حريز عن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج من ~~إحليله بعد ما اغتسل شئ قال: يغتسل ويعيد الصلاة إلا أن يكون بال قبل أن ~~يغتسل فإنه لا يعيد غسله، قال محمد قال أبو ms0114 جعفر عليه السلام من اغتسل وهو ~~جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا فقد انتقض غسله، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد ~~بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء لان البول لم يدع شيئا. ### $ (408) 99 وبهذا الاسناد عن فضالة عن معاوية بن ميسرة قال: # سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئا قال: إن ~~كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ، وان لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل ~~فليعد الغسل. # فما يتضمن هذان الحديثان من ذكر إعادة الوضوء فإنما هو على طريقة ~~الاستحباب لأنه إذا صح بما قدمنا ذكره ان الغسل من الجنابة مجز عن الوضوء ~~ولم يحدث ههنا ما ينقض الوضوء فينبغي ان لا يجب عليه إعادة الطهارة ولا ~~تعلق على ذمته الطهارة إلا بدليل قاطع، وليس ههنا دليل يقطع العذر، ويحتمل ~~أيضا أن يكون ما خرج منه بعد الغسل كان بولا فيجب عليه حينئذ الوضوء وإن لم ~~يجب الغسل حسب ما تضمنه الخبر. # PageV01P144 ### $ (409) 100 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن ~~أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ~~تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا أيغتسل أيضا؟ ~~قال: # لا قد تعصرت ونزل من الحبائل (1). # فهذا الخبر محمول على أنه إذا علم أن الخارج منه بعد الغسل مذي فحينئذ لا ~~يجب عليه إعادة الغسل لان الذي يوجب إعادة الغسل خروج المني قليلا كان أو ~~كثيرا. ### $ (410) 101 وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أحمد بن ~~هلال قال سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول فكتب: ان الغسل بعد البول إلا أن ~~يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل. # فيحتمل هذا الخبر والذي تقدم أن يكونا مختصين بمن ترك ذلك ناسيا. ### $ (411) 102 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن ~~محمد الحجال عن ms0115 ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن هلال قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منه شئ بعد ~~الغسل فقال: لا شئ عليه إن ذلك مما وضعه الله عنه. ### $ (412) 103 وعنه عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة ~~المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ~~رجل أجنب ثم اغتسل قبل ان يبول ثم رأى شيئا قال: لا يعيد الغسل ليس ذلك ~~الذي رأى شيئا. # فمعناه إذا كان قد اجتهد قبل الغسل بان يبول فلم يتمكن ولم يتأت له فقد ~~وضع # PageV01P145 # الله عنه حينئذ إعادة الغسل، فاما مع التفريط فإنه يلزم إعادة الغسل حسب ~~ما ذكرناه. ### $ (413) 104 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن القاسم بن عروة عن أبان بن ~~عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل؟ فقال: لا ~~ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (وينبغي للجنب ان لا يدخل يده في الاناء حتى ~~يغسلها ثلاثا). # فقد مضى ما يدل عليه في باب أحكام الطهارة. # ثم قال: (ويسمي الله تعالى عند اغتساله ويمجده ويسبحه فإذا فرغ من غسله ~~فليقل اللهم طهر قلبي). ### $ (414) 105 فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد ~~بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن جعفر عن الحسن بن حماد عن محمد بن مروان عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال تقول: في غسل الجمعة: (اللهم طهر قلبي من كل ~~آفة تمحق بها ديني وتبطل بها عملي) وتقول في غسل الجنابة (اللهم طهر قلبي ~~وزك عملي وتقبل سعيى واجعل ما عندك خيرا لي). ### $ (415) 106 وفي حديث آخر (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من ~~المتطهرين). # ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (وغسل المرأة من الجنابة كغسل ms0116 الرجل في ~~الترتيب تبدأ بغسل رأسها حتى توصل الماء إلى أصول شعرها). # قد بينا بما تقدم ان هذه الأحكام تلزم الجنب والجنب يقع على الرجل ~~والمرأة فينبغي أن يكون الحكم لازما لهما. # PageV01P146 # ثم قال: (وإن كان الشعر مشدودا حلته). # يريد به إذا لم يصل الماء إليه إلا بعد حله، فاما مع وصول الماء إلى أصل ~~الشعر فلا يجب ذلك، يدل على ذلك. ### $ (416) 107 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن ~~محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة ~~عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ~~تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة. ### $ (417) 108 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن ~~عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه ومحمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة عن ~~عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن رجل عن أبي عبد الله عليه ~~السلام عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت ~~من الجنابة. ### $ (418) 109 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا ~~عبد الله عما تصنع النساء في الشعر والقرون فقال: لم تكن هذه المشطة إنما ~~كن يجمعنه ثم وصف أربعة أمكنة ثم قال يبالغن في الغسل. ### $ (419) 110 الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي بن عبد الله عن محمد ابن مسلم ~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: حدثتني سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه ~~وآله قالت: كان اشعار نساء رسول الله صلى الله عليه وآله قرون رؤوسهن مقدم ~~رؤوسهن فكان يكفيهن من الماء شئ قليل فاما النساء الآن فقد ينبغي لهن أن ~~يبالغن في الماء. # ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (وينبغي لها أن تستبرئ الآن قبل الغسل ~~بالبول # PageV01P147 # فإن لم يتيسر لها ذلك لم يكن عليها شئ). ms0117 # يدل على ذلك ### $ (420) 111 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن ~~محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن ~~ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ~~رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ قال: يعيد الغسل قلت: فالمرأة ~~يخرج منها بعد الغسل؟ قال: لا تعيد الغسل، قلت فما الفرق بينهما؟ قال: لان ~~ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل. ### $ (421) 112 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان ~~عن ابن مسكان عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وقال: لان ما ~~يخرج من المرأة ماء الرجل. # ثم قال: (والجنب إذا ارتمس في الماء أجزأه لطهارته ارتماسة واحدة). # يدل على ذلك ### $ (422) 113 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن ~~محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي ~~عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل ~~الجنابة فقال: # تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ثم تمضمض ~~واستنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليس قبله ولا بعده وضوء، وكل ~~شئ أمسسته الماء فقد أنقيته ولو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة ~~أجزأه ذلك وان لم يدلك جسده. ### $ (423) 114 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر # PageV01P148 # ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~حماد عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا ارتمس الجنب ~~في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله. ### $ (424) 115 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن ~~علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل ms0118 يجنب هل ~~يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر (1) حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر ~~على ما سوى ذلك؟ قال: إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك. # ثم قال أيده الله تعالى: (ولا ينبغي له ان يرتمس في الماء الراكد فإنه إن ~~كان قليلا أفسده). # فالوجه فيه ان الجنب حكمه حكم النجس إلى أن يغتسل فمتى لاقى الماء الذي ~~يصح فيه قبول النجاسة فسد، وليس ينقض هذا الحديث الذي ### $ (425) 116 رواه محمد ~~بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان ~~قال: حدثني محمد بن ميسر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الجنب ~~ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه اناء يغترف ~~به ويداه قذرتان قال يضع يده ويتوضأ ويغتسل هذا مما قال الله تعالى: (ما ~~جعل عليكم في الدين من حرج). # لان معنى هذا الخبر أن يأخذ الماء من المستنقع بيده ولا ينزله بنفسه ~~ويغتسل بصبه على البدن فاما إذا نزله فسد حسب ما بيناه يدل على ما ذكرناه. ### $ (426) 117 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم # PageV01P149 # جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ~~صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: إذا اتيت البئر وأنت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئا ~~تغترف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء ورب الصعيد واحد ولا تقع في البئر ولا ~~تفسد على القوم ماءهم. # ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإن كان كثيرا خالف السنة بالاغتسال ~~فيه). # يدل على ذلك ### $ (427) 118 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى: عن أحمد بن ~~محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ~~إسماعيل ابن بزيع قال: كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ms0119 ~~أو يستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الانسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حده ~~الذي لا يجوز؟ فكتب لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه. # قوله عليه السلام: (لا توضأ من مثل هذا الا من ضرورة إليه) يدل على ~~كراهية النزول فيه لأنه لو لم يكن مكروها لما قيد الوضوء والغسل منه بحال ~~الضرورة فاما الذي يدل على أنه لا يفسد الماء إذا زاد على الكر بنزول الجنب ~~فيه ما تقدم من الاخبار وانه إذا بلغ الماء كرا لا ينجسه شئ. ### $ (428) 119 محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن ~~محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام ~~عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال: # PageV01P150 # عليه أن يقضي الصلاة والصيام. ### | 7 باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك # قال الشيخ أيده الله تعالى: (والحائض هي التي ترى الدم الغليظ الأحمر الخارج منها بحرارة). # يدل على ذلك ### $ (429) 1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم ~~جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ~~عن حفص بن البختري قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأة سألته عن ~~المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره قال فقال لها: إن دم الحيض ~~حار عبيط أسود له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم ~~حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة قال: فخرجت وهي تقول لو كان امرأة ما زاد ~~على هذا. ### $ (430) 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن ~~شاذان عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد ~~الله عليه السلام: إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد، إن دم ~~الاستحاضة بارد وان دم الحيض حار ### $ (431) 3 ms0120 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ~~إسحاق بن جرير عن حريز قال: سألتني امرأة منا ان أدخلها على أبي عبد الله ~~عليه السلام فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت ومعها مولاة لها فقالت له: يا أبا ~~عبد الله ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها؟ قال: إن كان أيام حيضها ~~دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم # PageV01P151 # هي مستحاضة، قالت: فان الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة فكيف تصنع ~~بالصلاة؟ قال: تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين، قالت له: إن أيام ~~حيضها تختلف عليها وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ~~ذلك فما علمها به؟ # قال: دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة، ودم الاستحاضة دم فاسد ~~بارد قال: فالتفت إلى مولاتها فقالت أتراه كان امرأة مرة! ### $ (432) 4 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زياد ابن سوقة قال: ~~سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل افتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ~~ينقطع عنها يومها كيف تصنع بالصلاة؟ قال: تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة ~~مطوقة بالدم فإنه من العذرة تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي، وان خرج الكرسف ~~منغمسا بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة أيام الحيض. # ثم قال أيده الله تعالى: (فينبغي لها أن تعتزل الصلاة وهذا مما لا خلاف ~~فيه بين المسلمين). # ويدل عليه أيضا الحديث الأول من قوله: (فلتدع الصلاة) وأمرهم على الوجوب. # ثم قال أيده الله تعالى: (ولا تقرب المسجد الا مجتارة ولا تمس القرآن ولا ~~اسما من أسماء الله تعالى مكتوبا في شئ من الأشياء). # فقد مضى في باب الجنابة ما فيه كفاية ودلالة عليه إن شاء الله تعالى. # ثم قال أيده الله تعالى: (ولا يحل لها الصيام). # وهذا أيضا مما عليه الاجماع، ويدل عليه أيضا. ### $ (433) 5 ما أخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أبي العباس # PageV01P152 # أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بن فضال، ms0121 وأخبرني أيضا أحمد ابن ~~عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن ابن ~~أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم البجلي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سألته عن امرأة طمثت في رمضان قبل أن تغيب الشمس قال: تفطر. ### $ (٤٣٤) ٦ وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي ~~بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة حاضت في رمضان حتى ~~إذا ارتفع النهار رأت الطهر قال: تفطر ذلك اليوم كله تأكل وتشرب ثم تقضيه ~~وعن امرأة أصحبت في رمضان طاهرا حتى إذا ارتفع النهار رأت الحيض قال: تفطر ~~ذلك اليوم كله. ### $ (٤٣٥) ٧ وبهذا الاسناد عن أحمد بن الحسن عن أبيه وعلا بن رزين عن محمد بن ~~مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تطهر في أول النهار في رمضان أتفطر ~~أو تصوم؟ قال: تفطر، وفي المرأة ترى الدم في أول النهار في شهر رمضان أتفطر ~~أم تصوم؟ قال: تفطر إنما فطرها من الدم. # قوله عليه السلام: إنما فطرها من الدم على أنها لو لم تفطر بالطعام ~~والشراب فإنها تكون بحكم المفطرة. # ثم قال: (ويحرم على زوجها وطؤها حتى تخرج من الحيض). # يدل على ذلك قوله تعالى:(1) فحظر بهذا اللفظ قربهن وأوجب ~~اعتزالهن إلى أن يطهرن وهذا ظاهر. # PageV01P153 # ويدل عليه أيضا ### $ (436) 8 ما أخبرني به الشيخ أيده الله بالاسناد المتقدم ~~عن علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير ~~عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة فليأتها ~~زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم. ### $ (437) 9 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن علي عن محمد بن ~~إسماعيل عن منصور بن بزرج (1) عن إسحاق بن عمار عن عبد الملك بن عمرو قال ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام: عما لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال: ms0122 كل شئ ~~ما عدا القبل بعينه. ### $ (438) 10 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن ~~محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ~~يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض؟ قال: لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع. ### $ (439) 11 فاما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن ~~محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتزر بإزار إلى الركبتين ~~وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار. ### $ (440) 12 عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن # PageV01P154 # أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الحائض ما يحل لزوجها ~~منها؟ قال: # تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقها وله ما فوق الإزار. ### $ (441) 13 عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها؟ فقال: تلبس درعا ثم ~~تضطجع معه. # فلا تنافي بين هذه الأخبار وبين الاخبار التي قدمناها لأن هذه نحملها على ~~الاستحباب وتلك على ارتفاع الحظر عمن فعل ذلك، ويجوز أن يكون وردت للتقية ~~لأنها موافقة لمذاهب كثير من العامة. ### $ (442) 14 أحمد بن محمد عن البرقي عن إسماعيل عن عمر بن حنظلة قال قلت: ~~لأبي عبد الله عليه السلام ما للرجل من الحائض قال: ما بين الفخذين. ### $ (443) 15 عنه عن البرقي عن عمر بن يزيد قال قلت: لأبي عبد الله عليه ~~السلام ما للرجل من الحائض قال: ما بين أليتيها ولا يوقب. ### $ (444) 16 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن العباس بن عامر وجعفر بن محمد ~~بن حكيم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن الرجل ما يحل له من الطامث؟ قال: لا شئ حتى ms0123 تطهر. # قال محمد بن الحسن معناه لا شئ له من الوطئ في الفرج وإن كان يحل له ما ~~عداه كما تضمنته الاخبار الأولة. # ثم قال أيده الله تعالى: (وأقل أيام الحيض ثلاثة أيام وأكثرها عشرة ~~وأوسطها ما بين ذلك). # PageV01P155 # يدل ذلك على ### $ (445) 17 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم ~~جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى ~~عن علي بن أحمد بن أشيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن ~~الرضا عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض؟ قال: ثلاثة أيام وأكثره عشرة. ### $ (446) 18 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن ~~شاذان عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن أدنى ما يكون من ~~الحيض فقال أدناه ثلاثة وأبعده عشرة. ### $ (447) 19 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر عن يعقوب بن يقطين عن ~~أبي الحسن عليه السلام قال: أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة. ### $ (448) 20 وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن ~~الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن ~~محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أقل ما يكون الحيض ثلاثة ~~أيام، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهي من الحيضة الأولى وإذا رأته بعد ~~عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة. ### $ (449) 21 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن زياد الخزاز ~~عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم ~~وإذا رأت الصفرة وكم تدع الصلاة؟ فقال: أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وتجمع # PageV01P156 # بين الصلاتين. ### $ (450) 22 فاما الحديث الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد ابن محمد ms0124 ~~عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه ~~السلام إن أكثر ما يكون الحيض ثمان وأدنى ما يكون منه ثلاثة. # فهذا الحديث شاذ أجمعت العصابة على ترك العمل به، ولو صح كان معناه ان ~~المرأة إذا كان من عادتها ان لا تحيض أكثر من ثمانية أيام ثم استحاضت ~~واستمر بها الدم حتى لا يتميز لها دم الحيض من دم الاستحاضة فان أكثر ما ~~تحتسب به من أيام الحيض ثمانية أيام حسب ما جرت به عادتها قبل استمرار ~~الدم، ونحن نبين ما يدل على هذا التأويل فيما بعد إن شاء الله تعالى. ### $ (451) 23 أحمد بن محمد بن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: لا يكون القرء (1) في أقل من عشرة فما زاد أقل ما يكون ~~عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (ومتى رأت المرأة الدم أقل من ثلاثة أيام ~~فليس ذلك بحيض وعليها أن تقضي ما تركت من الصلاة). # يدل عليه ما تقدم وهو انه إذا ثبت أن أقل أيام الحيض ثلاثة أيام وأكثره ~~عشرة أيام ثبت أن ما ينقص عن الثلاثة ويزيد على العشرة ليس منه وإذا لم يكن ~~من الحيض فلا خلاف بين المسلمين انه يلزمها الصلاة والصوم وعليها قضاء ~~الصلاة، ويؤيد ذلك. ### $ (452) 24 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر # PageV01P157 # ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار ~~عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى الطهر عشرة ~~أيام وذلك أن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة ~~أيام فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام، فإذا رجعت إلى ~~ثلاثة أيام ارتفع حيضها ولا يكون أقل من ثلاثة أيام فإذا رأت المرأة الدم ~~في أيام حيضها تركت الصلاة فان استمر بها ms0125 الدم ثلاثة أيام فهي حائض، وان ~~انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم ~~إلى عشرة أيام، فان رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين ~~حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ~~ذلك في العشرة هو من الحيض، وان مر بها من يوم رأت عشرة أيام ولم تر الدم ~~فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض إنما كان من علة اما من ~~قرحة في الجوف وإما من الجوف فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي ~~تركتها لأنها لم تكن حائضا، فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم ~~واليومين، وإن تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيض وهو أدنى الحيض ولم يجب ~~عليها القضاء، ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام فإذا حاضت المرأة وكان ~~حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت فان رأت بعد ذلك الدم ولم يتم ~~لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة، فان رأت الدم أول ما ~~رأته الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام ودام عليها عدت من أول ما رأت الدم ~~الأول والثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة، وقال: ~~كلما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض وكلما رأته ~~بعد أيام حيضها فليس من الحيض. ### $ (453) 25 علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة # PageV01P158 # قال سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها قال: فلتدع الصلاة فإنه ربما ~~تعجل بها الوقت، فإذا كان أكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن فلتربص ثلاثة ~~أيام بعد ما تمضي أيامها فإذا تربصت ثلاثة أيام فلم ينقطع الدم عنها فلتصنع ~~كما تصنع المستحاضة. ### $ (454) 26 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن ~~مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا رأت المرأة ms0126 الدم قبل عشرة أيام فهو ~~من الحيضة الأولى، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة. # ثم قال أيده الله تعالى: (وينبغي للحائض ان تتوضأ وضوء الصلاة عند ~~أوقاتها وتجلس ناحية من مصلاها فتحمد الله وتكبره وتهلله وتسبحه بمقدار ~~زمان صلاتها في وقت كل صلاة). ### $ (455) 27 فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن ~~محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمار بن مروان ~~عن زيد الشحام قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ينبغي للحائض أن ~~تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة فتذكر الله عز وجل مقدار ما كانت ~~تصلي. ### $ (456) 28 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن ~~الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال قال: إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة وعليها أن تتوضأ ~~وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل ~~وتسبحه وتهلله وتحمده بمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها. # ثم قال أيده الله تعالى: (وليس عليها إذا طهرت قضاء شئ تركته من الصلاة ~~لكن عليها قضاء ما تركته من الصيام). # PageV01P159 ### $ (457) 29 فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن ~~محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد عن أبان عمن ~~أخبره عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: الحائض تقضي الصيام ~~ولا تقضي الصلاة. ### $ (458) 30 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي محمد الحسن بن حمزة ~~العلوي عن علي بن إبراهيم عن أبي غالب الزراري، وأبي القاسم جعفر بن محمد ~~عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن ~~راشد قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام الحائض تقضي الصلاة؟ قال: لا، قلت ~~تقضي الصوم؟ قال: نعم قلت من أين ms0127 جاء هذا؟ قال: ان أول من قاس إبليس. ### $ (459) 31 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن عمر بن ~~أذينة عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم ~~تقضي الصيام فقال: ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان، ~~ثم أقبل علي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بذلك فاطمة ~~عليها السلام وكانت تأمر بذلك المؤمنات. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا أرادت الطهارة بالغسل فعليها أن تستبرئ ~~بقطنة تحتملها ثم تخرجها فان خرج عليها دم فهي بعد حائض فلتترك الغسل حتى ~~تنقى وان خرجت نقية من الدم فلتغسل فرجها ثم تتوضأ وضوء الصلاة وتبدأ ~~بالمضمضة والاستنشاق ثم تغسل وجهها ويديها وتمسح برأسها وظاهر قدميها ثم ~~تغسل فتبدأ بغسل رأسها ثم جانبها الأيمن ثم جانبها الأيسر، فان تركت ~~المضمضة والاستنشاق في وضوئها لم تخرج بذلك). # PageV01P160 ### $ (460) 32 فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن ~~بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز ~~عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أرادت الحائض ان تغتسل ~~فلتستدخل قطنة فان خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل، وان لم تر شيئا فلتغتسل ~~وان رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصل. ### $ (461) 33 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن ~~الحسن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن شرحبيل الكندي عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال قال له كيف تعرف الطامث طهرها؟ قال: # تعتمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى فإن كان مثل ~~رأس الذباب خرج على الكرسف. ### $ (462) 34 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى ~~عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد ~~الله عليه السلام ms0128 قال قلت له: المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشئ فلا ~~تدري أطهرت أم لا قال: فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع ~~رجلها على حائط كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول ثم تستدخل الكرسف ~~فإذا كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج، فان خرج دم فلم تطهر وان لم يخرج ~~فقد طهرت. # هذا إذا كان ما بين الأيام القليلة من أيام الحيض إلى الأيام الكثيرة ~~منه، فاما إذا زاد على عشرة فان خرج الدم فقد انقضى أيام حيضها حسب ما ~~ذكرناه، # PageV01P161 # واما ما ذكره من وجوب تقديم الوضوء على الغسل فقد بينا فيما تقدم انه ليس ~~شئ من الأغسال يسقط معه فرض الوضوء الا غسل الجنابة وفي ذكره هناك كفاية إن ~~شاء الله تعالى وما ذكره من حديث المضمضة والاستنشاق فإنما هو سنة فقد مضى ~~ذكر ذلك في باب الطهارة، وقوله في ترتيب الغسل فقد مضى أيضا في باب غسل ~~الجنابة وفيه بيان وكفاية إن شاء الله تعالى، ويزيد ذلك بيانا. ### $ (463) 35 ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن ~~محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: غسل الجنابة والحيض واحد. ### $ (464) 36 عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته أعليها غسل مثل غسل الجنب؟ # قال: نعم يعني الحائض. ### $ (465) 37 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار ~~بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن التيمم من الوضوء ومن ~~الجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ قال: نعم. ### $ (466) 37 عنه عن محمد بن علي عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي ~~عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: لا تنقض المرأة ~~شعرها إذا ms0129 اغتسلت من الجنابة. # ثم قال أيده الله تعالى: (ومن وطئ امرأته وهي حائض على علم بحالها أثم). # PageV01P162 # قد ذكرنا ما ورد في حظر وطئ الحائض ومن فعل محظورا فقد أثم بلا خلاف. # ثم قال: (وعليه ان يكفر إن كان وطؤه في أول الحيض بدينار قيمته عشرة ~~دراهم فضة، وإن كان في وسطه كفر بنصف دينار، وإن كان في آخره كفر بربع ~~دينار). # فيدل عليه (467) 39 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد ~~عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن عبد ~~الله بن سنان عن حفص عن محمد بن مسلم قال سألته عمن أتى امرأته وهي طامث ~~قال: يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى. # هذا محمول على أنه إذا كان الوطئ في أول الحيض، الا ترى إلى (468) 40 ما ~~اخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي ~~بن الحسن بن فضال، وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي ~~بن الحسن بن فضال عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران ~~الحلبي عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال ~~من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به. # وهذا محمول على أنه إذا كان الوطئ في وسط الحيض. ### $ (469) 41 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن ~~محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام عن الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه؟ قال: يتصدق ~~على مسكين بقدر شبعه. # PageV01P163 # المعنى فيه إذا كان قيمته ما يبلغ الكفارة، والذي يكشف عن ذلك. ### $ (470) 42 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ms0130 صفوان عن أبان بن عثمان عن عبد الملك ~~بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى جاريته وهي طامث ~~قال: يستغفر ربه، قال عبد الملك فان الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار ~~فقال أبو عبد الله عليه السلام: فليتصدق على عشرة مساكين. # هذا محمول على أنه إذا كان الوطئ في آخر الحيض لأنه لو كان في أوله أو ~~وسطه لما عدل عن كفارة دينار أو نصف دينار حسب ما قدمناه ولما كان آخر ~~الحيض ورأي ما يلزمه من الكفارة الأولى أن يفضه على عشرة مساكين امره بذلك، ~~والذي يقضي على جميع ما قدمناه من التفاصيل. ### $ (471) 43 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن الطيالسي عن ~~أحمد بن محمد عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة الطمث ~~انه يتصدق إذا كان في أوله بدينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار ~~قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر قال: فليتصدق على مسكين واحد والا استغفر ~~الله ولا يعود فان الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من ~~الكفارة. # فأما ما ورد من الاخبار التي رووها مثل (472) 44 ما رواه أحمد بن محمد بن ~~عيسى عن صفوان عن عيص ابن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن ~~رجل واقع امرأته وهي طامث قال: # لا يلتمس فعل ذلك فقد نهى الله ان يقربها، قلت فان فعل أعليه كفارة؟ قال: # لا أعلم فيه شيئا، يستغفر الله تعالى. # PageV01P164 ### $ (473) 45 ومثل ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن عن أبيه عن ~~أبي جميلة عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقوع ~~الرجل على امرأته وهي طامث خطأ قال: ليس عليه شئ وقد عصى ربه. ### $ (474) 46 وروي أيضا عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن ~~زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن ms0131 الحائض يأتيها زوجها قال: ليس ~~عليه شئ يستغفر الله ولا يعود. # فهذه الأخبار محمولة على أنه إذا لم يعلم أنها حائض فاما مع علمه بذلك ~~فإنه يلزمه الكفارة حسب ما ذكرناه، وليس لاحد ان يقول لا يمكن هذا التأويل ~~لأنه لو كانت هذه الأخبار محمولة على حال النسيان لما قالوا عليهم السلام ~~يستغفر ربه مما فعل ولا انه عصى ربه، لأنه لا يمتنع من اطلاق القول عليه ~~بأنه عصى ولا الحث على الاستغفار من حيث إنه فرط في السؤال عنها هل هي طامث ~~أم لا مع علمه انها لو كانت طامثا لحرم عليه وطؤها، فبهذا التفريط كان ~~عاصيا ووجب عليه الاستغفار لأنه أقدم على ما لا يأمن أن يكون قبيحا، والذي ~~يكشف عن صحة هذا التأويل خبر ليث المرادي المتقدم قال سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ، فقيد السؤال بان وقوعه ~~عليها كان في حال الخطأ فأجابه عليه السلام: (ليس عليه شئ وقد عصى ربه) ~~وأما ما ذكره في الكتاب من اعتبار الأيام في الفرق بين الأول والأوسط ~~والأخير فلا بد منه لأنه إذا كان أكثر الأيام عشرة أيام وقال في أوله دينار ~~وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار فلا بد من أمر يتميز به كل واحد من ~~هذه الأيام عن الاخر ولا يتميز إلا بما ذكره بان تصير ثلاثة أقسام حسب ما ~~بينه. # ثم قال أيده الله تعالى: (وإذا انقطع دم الحيض عن المرأة وأراد زوجها # PageV01P165 # جماعها فالأفضل له أن يتركها حتى تغتسل ثم يجامعها فان غلبته الشهوة وشق ~~عليه الصبر إلى فراغها من الغسل فليأمرها بغسل فرجها ثم يطأها وليس عليه في ~~ذلك حرج). ### $ (475) 47 أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد ابن محمد بن ~~سعيد عن علي بن الحسن بن فضال، وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي ابن محمد بن ~~الزبير عن علي بن الحسن بن فضال قال حدثني أيوب بن نوح عن الحسن ms0132 ابن محبوب ~~عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة يقطع عنها ~~الدم دم الحيضة في آخر أيامها فقال: إن أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها ثم ~~يمسها زوجها ان شاء قبل أن تغتسل. ### $ (476) 48 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد واحمد عن أبيهما عن عبد ~~الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن علي بن يقطين عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء. ### $ (477) 49 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن الحسن بن ~~محبوب عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع ~~عنها دم الحيضة في آخر أيامها قال: ان أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل ~~فرجها ثم يمسها إن شاء قبل ان تغتسل. # فأما الاخبار التي رواها علي بن الحسن انه لا يجوز مجامعتها إلا بعد ~~الغسل مثل (478) 50 ما رواه علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر ~~أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتى تغتسل، قال وسألته عن امرأة ~~حاضت في السفر ثم # PageV01P166 # طهرت فلم تجد ماء يوما أو اثنين يحل لزوجها ان يجامعها قبل أن تغتسل؟ ~~قال: لا يصلح حتى تغتسل. ### $ (479) 51 وروى عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد جميعا عن صفوان بن يحيى عن ~~سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: المرأة تحرم عليها ~~الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغتسل أفلزوجها ان يأتيها قبل أن تغتسل؟ # قال: لا حتى تغتسل. # فمحمولة على أن الأولى ان لا يقربها والأفضل ان يتركها حتى تغتسل دون أن ~~يكون ذلك محظورا حتى لو جامعها قبل أن تغتسل كان عاصيا، والذي يكشف عن هذا: ### $ (480) 52 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى وأحمد بن عبدون بالاسناد ~~المتقدم عن علي بن ms0133 الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم وعمرو بن عثمان عن عبد ~~الله بن المغيرة عمن سمعه من العبد الصالح عليه السلام في المرأة إذا طهرت ~~من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل وان فعل فلا باس به، ~~وقال: # تمس الماء أحب إلي. ### $ (481) 53 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي ~~حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الحائض ترى ~~الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا بأس وبعد الغسل أحب إلي. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (وأما المستحاضة فهي التي ترى في غير أيام ~~حيضها دما رقيقا باردا صافيا). # PageV01P167 # فقد مضى في أول الباب ما يتضمن صفة دم الاستحاضة. # ثم قال: (فعليها ان تغسل فرجها منه ثم تحتشي بالقطن وتشد الموضع بالخرق ~~ليمنع القطن من الخروج، وإن كان الدم قليلا ولم يرشح على الخرق ولا ظهر ~~عليها لقلته كان عليها نزع القطن عند وقت كل صلاة والاستنجاء وتغيير القطن ~~والخرق وتجديد الوضوء للصلاة، وإن كان رشح الدم على الخرق رشحا قليلا ولم ~~يسل منها كان عليها تغيير القطن والخرق عند صلاة الفجر بعد الاستنجاء ~~بالماء ثم الوضوء للصلاة والاغتسال بعد الوضوء لهذه الصلاة وتجديد الوضوء ~~وتغيير القطن والخرق عند كل صلاة من غير اغتسال، وإن كان الدم كثيرا فرشح ~~على الخرق وسال منها وجب عليها أن تؤخر صلاة الظهر عن أول وقتها ثم تنزع ~~الخرق والقطن وتستبرئ بالماء وتستأنف قطنا نظيفا وخرقا طاهرة تتشدد بها ~~وتتوضأ وضوء الصلاة ثم تغتسل وتصلي بغسلها ووضوئها صلاة الظهر والعصر معا ~~على الاجتماع وتفعل مثل ذلك للمغرب وعشاء الآخرة فتؤخر المغرب عن أول وقتها ~~ليكون فراغها منها عند مغيب الشفق وتقدم عشاء الآخرة في أول وقتها وتفعل ~~مثل ذلك لصلاة الليل والغداة، فان تركت صلاة الليل فعلت ذلك لصلاة الغداة، ~~وان توضأت واغتسلت على ما وصفناه حل لزوجها ان يطأها، وليس يجوز له ذلك ms0134 حتى ~~تفعل ما ذكرناه من نزع الخرق وغسل الفرج بالماء، والمستحاضة لا تترك الصوم ~~والصلاة في حال استحاضتها وتتركهما في الأيام التي كانت تعتاد الحيض فيها ~~قبل تغير حالها بالاستحاضة). # يدل على ذلك (482) 54 ما أخبرني به الحسين بن عبيد الله عن أبي محمد ~~هارون ابن موسى التلعكبري عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ~~الحافظ عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأودي، وأخبرني أحمد بن عبدون عن ~~أبي الحسن # PageV01P168 # علي بن محمد بن الزبير عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك عن الحسن بن محبوب ~~عن حسين بن نعيم الصحاف قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان أم ولد لي ~~ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة؟ قال فقال: إذا رأت الحامل الدم بعد ما ~~يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد ~~فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ ولتحتش بالكرسف وتصلي، وإذا ~~رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ~~ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في ~~حيضها فان انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل وان لم ينقطع عنها الدم ~~إلا بعد أن تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ~~ولتحتش ولتستثفر وتصلي الظهر والعصر، ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها ~~وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم ~~تطرح الكرسف عنها، فان طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل، قال: ~~وان طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها، قال: وإن ~~كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ فان عليها ان ~~تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي تغتسل للفجر وتغتسل للظهر ~~والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة، قال: وكذلك تفعل المستحاضة فإنها إذا ms0135 ~~فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها. ### $ (483) 55 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد الأشعري عن ابن ~~بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الطامث تقعد بعدد ~~أيامها كيف تصنع؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق ~~من نفسها وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم فإذا نفذ اغتسلت وصلت. ~~PageV01P169 ### $ (484) 56 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن ~~يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير ~~عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تنظر أيامها ~~فلا تصل فيها ولا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف ~~اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه ~~وتعجل هذه وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر وتحشى (1) وتضم فخذييها في المسجد ~~وساير جسدها خارج ولا يأتيها بعلها أيام قرئها، وإن كان الدم لا يثقب ~~الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء وهذه يأتيها بعلها إلا في ~~أيام حيضها. ### $ (485) 57 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن ~~الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال: المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف ~~اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم ~~مرة والوضوء لكل صلاة، وان أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل، هذا إذا كان ~~دما عبيطا فان كانت صفرة فعليها الوضوء. ### $ (486) 58 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن ~~شاذان عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له: # PageV01P170 # جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام ~~طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة؟ قال: لا هذه ms0136 مستحاضة تغتسل ~~وتستدخل قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها ان أراد. ### $ (487) 59 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد ~~بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر ~~والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي ~~الفجر ولا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلا في أيام حيضها فيعتزلها زوجها، ~~وقال: لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك. ### $ (488) 60 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن إسماعيل ~~الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط ~~بيوم أو يومين فان هي رأت طهرا اغتسلت وان هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت فلا ~~تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف فإذا ظهر أعادت الغسل ~~وأعادت الكرسف. # قوله تحتاط بيوم أو يومين هذا إذا كانت عادتها ما دون العشرة الأيام ~~تحتاط بيوم أو يومين، فاما من كان عادتها عشرة أيام فليس لها أن تستظهر بشئ ~~آخر بل يلزمها حكم المستحاضة حسب ما ذكرناه، وكذلك معنى كلما روي في أنها ~~تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة مثل (489) 61 ما رواه سعد بن عبد الله عن ~~أبي جعفر عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن ~~الحائض كم تستظهر؟ فقال: تستظهر # PageV01P171 # بيوم أو يومين أو ثلاثة. ### $ (490) 62 وعنه عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد ابن يسار قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك ~~الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها فقال: تستظهر بعد أيامها بيومين ~~أو ثلاثة ثم تصلي. ### $ (491) 63 وعنه عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي ~~الحسن الرضا عليه السلام قال ms0137 سألته عن الطامث كم حد جلوسها؟ فقال: # تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر ثلاثة أيام ثم هي مستحاضة. # فمعناه ما ذكرناه يدل على ذلك (492) 65 ما اخبرني به الشيخ أيده الله ~~تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد ~~بن خالد البرقي عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ~~قال: سألته عن الطامث وحد جلوسها فقال: # تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة. ### $ (493) 65 سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن محمد بن ~~أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~المرأة ترى الدم فقال: إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة، وان كانت ~~أيامها عشرة لم تستظهر. ### $ (494) 66 أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن داود مولى أبي المعزا عمن ~~أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت ~~طهرها وهي ترى الدم قال فقال: تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام، ~~فان # PageV01P172 # استمر الدم فهي مستحاضة، وان انقطع الدم اغتسلت وصلت. # قال الشيخ أيده الله تعالى (وأما النفساء وهي التي تضع حملها فيخرج معه ~~الدم فعليها ان تعتزل الصلاة وتجتنب الصوم ولا تقرب المسجد كما ذكرناه في ~~باب الحيض والجنب، فإذا انقطع دمها استبرأت كاستبراء الحائض بالقطن فإذا ~~خرج نقيا من الدم غسلت فرجها منه وتوضأت وضوء الصلاة ثم اغتسلت كما وصفناه ~~من الغسل للحيض والجنابة وان خرج على القطن دم أخرت الغسل إلى آخر أيام ~~النفاس وهو انقطاع الدم عنها). # فقد مضى فيما تقدم ما يدل على أنه ليس لها ان تقرب المسجد، ولا خلاف بين ~~المسلمين انه لا يجب عليها الصوم والصلاة أيام نفاسها، وإنما اختلفوا في ~~كمية أيام نفاسها، وانا أذكر بعد هذا ما يدل عليه إن شاء الله تعالى، ومما ~~يتضمن ms0138 هذه الجملة من الاخبار. ### $ (495) 67 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن بن أبي عمير عن ابن أذينة عن ~~الفضيل ابن يسار عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: النفساء تكف عن ~~الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل كما تغتسل المستحاضة. ### $ (496) 68 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد ~~بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن ~~زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: النفساء متى تصلي؟ قال: # تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت ~~واستثفرت # PageV01P173 # وصلت فان جاز الدم الكرسف تعصبت (1) واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر ~~والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل، وان لم يجز الكرسف صلت بغسل واحد، قلت ~~فالحائض؟ قال: مثل ذلك سواء فان انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل ~~النفساء سواء ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حال فان النبي عليه السلام قال: # الصلاة عماد دينكم. ### $ (497) 69 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن ~~أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن ~~النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة؟ قال: تدع الصلاة ما دامت ترى الدم ~~العبيط إلى ثلاثين يوما، فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت وصلت إن شاء الله ~~تعالى. ### $ (498) 70 وأخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد ابن محمد بن ~~سعيد عن علي بن الحسن، وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد ابن الزبير عن ~~علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ~~أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة ~~العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ فقال: تفطر ثم لتقض ذلك ms0139 اليوم. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (وأكثر أيام النفاس ثمانية عشر يوما فان رأت ~~الدم النفساء يوم التاسع عشر من وضعها الحمل فليس ذلك من النفاس إنما هو ~~استحاضة فلتعمل بما رسمناه للمستحاضة وتصلي وتصوم وقد جاءت الاخبار معتمدة ~~في أن أقصى مدة النفاس هو عشرة أيام وعليها أعمل لوضوحها عندي). # المعتمد في هذا أنه قد ثبت أن ذمة المرأة مرتهنة بالصلاة والصيام قبل ~~نفاسها بلا خلاف فإذا طرأ عليها النفاس يجب ان لا يسقط عنها ما لزمها إلا ~~بدلالة ولا خلاف # PageV01P174 # بين المسلمين ان عشرة أيام إذا رأت المرأة الدم من النفاس، وما زاد على ~~ذلك مختلف فيه فينبغي ان لا تصير إليه الا بما يقطع العذر وكلما ورد من ~~الاخبار المتضمنة لما زاد على عشرة أيام فهي أخبار آحاد لا تقطع العذر أو ~~خبر خرج عن سبب أو للتقية وأنا أبين عن معناها إن شاء الله تعالى، ويدل على ~~ما ذكرنا، من أن أقصى أيام النفاس عشرة أيام. ### $ (499) 71 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن ~~محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ~~ابن أذينة عن الفضيل بن يسار وزرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: النفساء ~~تكف عن الصلاة أيام قرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل ~~المستحاضة. ### $ (500) 72 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن ~~محمد وأبي داود (1) عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد ابن أبي ~~حمزة عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: # النفساء تجلس أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلي. ### $ (501) 73 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن ~~محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر ms0140 بيومين. # وقد مضى حديث زرارة فيما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة ~~عن أبي جعفر عليه السلام مشروحا. ### $ (502) 74 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه # PageV01P175 # عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عمرو عن يونس ~~قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ~~ترى قال: # فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فان رأت دما ~~صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة وإن رأت صفرة فلتوضأ ثم لتصل. # قوله عليه السلام تستظهر بعشرة أيام يعني إلى عشرة أيام لان حروف الصفات ~~يقوم بعضها مقام بعض. ### $ (503) 75 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن ~~سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد ~~الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن امرأة نفست وبقيت ~~ثلاثين ليلة أو أكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة فقال: إن كانت صفرة ~~فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة، وإن كان دما ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة ~~أيام قرئها ثم لتغتسل ولتصل. ### $ (504) 76 وأخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد ابن محمد بن ~~سعيد عن علي بن الحسن، وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد ابن الزبير عن ~~علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن ~~أذينة عن زرارة والفضيل عن أحدهما عليهما السلام قال: النفساء تكف عن ~~الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتصلي كما تغتسل ~~المستحاضة. ### $ (505) 77 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن ~~محبوب عن علي بن رئاب عن مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام # PageV01P176 # عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟ قال: ms0141 نعم إذا مضى لها ~~منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها ~~زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب. # وهذا الحديث يدل على أن أكثر أيام النفاس مثل أكثر أيام الحيض لأنه لو ~~كان زائدا على ذلك لما وسع لزوجها وطؤها لما قدمناه من أن النفساء لا يجوز ~~وطؤها أيام نفاسها، وما ينافي ما ذكرناه من الاخبار مثل (506) 78 ما رواه ~~محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص ابن غياث عن جعفر عن أبيه ~~عن علي عليهم السلام قال: النفساء تقعد أربعين يوما فان طهرت والا اغتسلت ~~وصلت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي. ### $ (507) 79 وروى أيضا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد ~~عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النفساء ~~فقال: كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما جربت، قلت: فلم تلد فيما مضى ~~قال: بين الأربعين إلى الخمسين. ### $ (508) 80 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد ~~بن مسلم قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام كم تقعد النفساء حتى تصلي؟ ~~قال: ثماني عشرة سبع عشرة ثم تغتسل وتحتشي وتصلي. ### $ (509) 81 وعنه عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أربعين يوما إلى ~~الخمسين. ### $ (510) 82 وروى الحسين بن سعيد عن النصر عن ابن سنان قال: # سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تقعد النفساء تسع عشرة ليلة فان رأت ~~دما صنعت كما # PageV01P177 # تصنع المستحاضة. # وقد روينا عن ابن سنان ما ينافي هذا الخبر وأن أيام النفساء مثل أيام ~~الحيض فتعارض الخبران. ### $ (511) 83 وقد روى أيضا الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم ~~قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء كم تقعد؟ فقال: إن أسماء ms0142 بنت ~~عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تغتسل لثماني عشرة ولا بأس بأن ~~تستظهر بيوم أو يومين. # قوله عليه السلام ان أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله ~~ان تغتسل لثماني عشرة لا يدل على أن أيام النفاس ثماني عشرة وإنما يدل على ~~أنه أمرها بعد الثماني عشرة بالاغتسال وإنما كان فيه حجة لو قال إن أيام ~~النفاس ثماني عشرة يوما، وليس هذا في الخبر، وكلما روي مما يجري مجرى ما ~~رويناه فالطريق في الكلام عليه واحدة، ولنا في الكلام على هذه الأخبار طرق، ~~أحدها أن هذه الأخبار اخبار آحاد مختلفة الألفاظ متضادة المعاني لا يمكن ~~العمل على جميعها لتضادها ولا على بعضها لأنه ليس بعضها بالعمل عليه أولى ~~من بعض، والثانية انه يحتمل أن يكون هذه الأخبار خرجت مخرج التقية لان كل ~~من يخالفنا يذهب إلى أن أيام النفاس أكثر مما نقوله، ولهذا اختلفت ألفاظ ~~الأحاديث كاختلاف العامة في مذاهبهم فكأنهم أفتوا كل قوم منهم على حسب ما ~~عرفوا من آرائهم ومذاهبهم، والثالثة: انه لا يمتنع أن يكون السائل سألهم عن ~~امرأة أتت عليها هذه الأيام فلم تغتسل فأمروها بعد ذلك بالاغتسال وان تعمل ~~كما تعمل المستحاضة ولم تدل على أن ما فعلت المرأة في هذه الأيام كان حقا، ~~والذي يكشف عما قلناه. ### $ (512) 84 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القسم جعفر # PageV01P178 # ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن اهيم عن أبيه رفعه قال سالت امرأة ~~أبا عبد الله عليه السلام فقالت اني كنت اقعد في نفاسي عشرين يوما حتى ~~أفتوني بثمانية عشر يوما فقال أبو عبد الله عليه السلام: ولم افتوك بثمانية ~~عشر يوما؟ فقال رجل للحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه ~~قال لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر فقال أبو عبد الله عليه ~~السلام: إن أسماء بنت عميس سالت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أتى لها ms0143 ~~ثمانية عشر يوما ولو سألته قبل ذلك لأمرها ان تغتسل وتفعل كما تفعل ~~المستحاضة. ### $ (513) 85 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن ~~أبي جعفر عليه السلام ان أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول ~~الله صلى الله عليه وآله حين أرادت الاحرام بذي الحليفة ان تحتشي بالكرسف ~~والخرق وتهل بالحج فلما قدموا ونسكوا المناسك فاتت لها ثماني عشرة ليلة ~~فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها ~~الدم ففعلت ذلك. # وهذا الحديث يبين عما قدمنا ذكره لأنه قال فاتت لها ثماني عشرة ليلة ولم ~~يقل انه أمرها بالقعود ثماني عشرة ليلة وإنما أمرها بعد الثماني عشرة ليلة ~~بالصلاة. ### $ (514) 86 وأخبرني أيضا جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد ~~بن سعيد عن علي بن الحسن وأحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي ~~بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن ~~أذينة عن محمد وفضيل وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان أسماء بنت عميس ~~نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت ~~الاحرام من ذي الحليفة ان تغتسل وتحتشي بالكرسف وتهل بالحج فلما قدموا ~~ونسكوا المناسك سألت النبي عليه السلام عن الطواف بالبيت والصلاة فقال لها ~~منذ كم ولدت؟ فقالت: منذ ثمانية عشر PageV01P179 # فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله ان تغتسل وتطوف بالبيت وتصلي ولم ~~ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك. # وهذا أيضا مثل الأول لأنه سألها منذ كم ولدت؟ فأخبرته بأنه منذ ثمانية ~~عشر يوما ولو أخبرته بما دون ذلك لكان يأمرها أيضا بالاغتسال حسب ما ~~ذكرناه. ### $ (515) 87 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن علا بن رزين ~~عن محمد بن مسلم قال ms0144 سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء كم تقعد؟ قال: ~~ان أسماء بنت عميس نفست فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله ان تغتسل في ~~ثماني عشرة فلا باس ان تستظهر بيوم أو يومين. # وهذا أيضا يتضمن انه أمرها بالغسل في اليوم الثامن عشر ولم يتضمن انها لو ~~أخبرته بما دونه لقال لها مثل ذلك. # ثم قال أيده الله تعالى: (وكذلك إذا رأت الحائض دما في اليوم الحادي عشر ~~من أول حيضها اغتسلت بعد الاستبراء والوضوء وصلت وصامت فذلك دم استحاضة ~~وليس بحيض على ما قدمناه). # فقد مضى فيما تقدم شرح ذلك وفيه كفاية إن شاء الله. ### $ (516) 88 فاما ما رواه أحمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن عبدوس عن الحسن ~~بن علي عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ~~سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة؟ وكيف تصنع؟ قال: ليس ~~لها حد. # فالوجه في هذا الخبر انه إذا كان المراعى في ذلك أيام حيضها فليس لذلك حد ~~لابد منه بل تختلف عادة النساء في ذلك، فمنهن من تحيض أقل أيام الحيض، ~~ومنهن من تحيض أكثر أيامه، وذلك لا ينافي ما قدمناه من الاخبار. # قال أيده الله تعالى (ويكره للحائض والنفساء ان يخضبن أيديهن وأرجلهن # PageV01P180 # بالحناء وشبهه مما لا يزيله الماء لان ذلك يمنع من وصول الماء إلى ظاهر ~~جوارحهن التي عليها الخضاب، وكذلك يكره للجنب الخضاب بعد الجنابة وقبل ~~الغسل منها فان أجنب بعد الخضاب لم يحرج بذلك، وكذلك لا حرج على المرأة ان ~~تختضب بعد الحيض ثم يأتيها الدم وعليها الخضاب وليس الحكم في ذلك كالحكم في ~~استينافه مع الحيض والجنابة على ما بيناه) (517) 89 فأخبرني الشيخ أيده ~~الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين ~~بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبي سعيد قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام ~~أيختضب الرجل وهو جنب؟ قال: لا، قلت فيجنب ms0145 وهو مختضب؟ قال: لا ثم سكت قليلا ~~ثم قال: يا أبا سعيد ألا أدلك على شئ تفعله؟ قلت بلى، قال: إذا اختضبت ~~بالحناء واخذ الحناء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع (518) 90 وبهذا الاسناد عن ~~الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن كردين المسمعي قال سمعت أبا عبد الله ~~عليه السلام يقول: لا يختضب الرجل وهو جنب ولا يغتسل وهو مختضب. ### $ (519) 91 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن ~~أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن ابن ~~علان (1) عن جعفر بن محمد بن يونس ان أباه كتب إلى أبى الحسن عليه السلام ~~يسأله عن الجنب أيختضب أو يجنب وهو مختضب؟ فكتب: لا أحب له ذلك. ### $ (520) 92 وأخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد ابن محمد بن ~~سعيد عن علي بن الحسن وأحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن ~~الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن # PageV01P181 # أبي عبد الله عليه السلام قال: في المرأة الحائض هل تختضب؟ قال: لا، يخاف ~~عليها الشيطان عند ذلك. ### $ (521) 93 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عامر بن ~~جذاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا تختضب الحائض ولا ~~الجنب، ولا تجنب وعليها خضاب، ولا يجنب هو وعليه خضاب، ولا يختضب وهو جنب. # قوله (ع) ولا يجنب وعليه خضاب يعني إذا كان قد أجنب قبل ولم يغتسل بعد ~~فلا يجنب جنابة ثانية وعليه خضاب حتى يغتسل من الجنابة الأولة، وأما ما يدل ~~على أن هذه الأخبار خرجت مخرج الكراهية لا الحظر. ### $ (522) 94 ما اخبرني به الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن ~~محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه ~~عن سهل بن اليسع عن أبيه قال سألت ms0146 أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تختضب ~~وهي حائض؟ قال: لا بأس به. ### $ (523) 95 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن ~~محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة قال قلت لأبي ~~إبراهيم عليه السلام تختضب المرأة وهي طامث؟ فقال: نعم. ### $ (524) 96 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد ~~بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن ~~سماعة قال سألت العبد الصالح عليه السلام عن الجنب والحائض أيختضبان؟ قال: # لا بأس. # PageV01P182 ### $ (525) 97 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن علي عن العبد الصالح ~~عليه السلام قال قلت الرجل يختضب وهو جنب؟ قال: لا بأس، وعن المرأة تختضب ~~وهي حائضة؟ قال: ليس به بأس. ### $ (526) 98 الحسين بن سعيد عن فضالة عن داود عن رجل عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال سألته عن التعويد يعلق على الحائض؟ قال: لا بأس، وقال تقرأه ~~وتكتبه ولا تمسه. ### | 8 باب التيمم وأحكامه قال الشيخ أيده الله تعالى (وإذا فقد المحدث الماء ~~أو فقد ما يصل به إلى الماء أو حال بينه وبين الماء حائل من عدو أو سبع أو ~~ما أشبه ذلك أو كان مريضا يخاف التلف باستعمال الماء أو كان في برد أو حال ~~يخاف على نفسه فيها من الطهور بالماء فليتيمم بالتراب كما أمر الله تعالى ~~ورخص فيه للعباد فقال جل اسمه (وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم ~~من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا ~~بوجوهكم وأيديكم)). # وجه الدلالة من الآية ان الله تعالى أوجب التيمم عند عدم الماء وحيث لم ~~يجده الانسان، ومعلوم انه أراد بوجود الماء التمكن منه والقدرة عليه لأنه ~~لو وجد الماء ولم يكن متمكنا من الوصول إليه للخوف من السبع أو التلف على ~~النفس لم يكن واجبا عليه استعماله ms0147 ولم يجز أن يكون مرادا فعلم أنه إنما ~~أراد التمكن والتمكن يرتفع بأحد الأشياء التي ذكرها إما لعدم الماء أو لعدم ~~ما يصل به إلى الماء أو لحائل بينه وبين الماء أو ما أشبه ذلك، فالآية ~~بمجردها تدل على جميع ما تقدم ذكره، ويدل عليه أيضا من جهة الأثر. # PageV01P183 ### $ (527) 1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد ~~عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ~~الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمر ~~بالركية (2) وليس معه دلو قال: ليس عليه أن ينزل الركية ان رب الماء هو رب ~~الأرض فليتيمم. ### $ (528) 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن ~~محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن يعقوب بن سالم قال سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن الرجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين ~~أو نحو ذلك قال: لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع. # وهذا الخبر يدل على أنه متى لم يخف من لص أو سبع وجب عليه الطلب وإن كان ~~على مقدار غلوتين. ### $ (529) 3 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ~~ابن أبي عمير عن محمد بن سكين (3) وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال ~~قيل له ان فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات فقال: قتلوه ألا ~~سألوا؟ # ألا يمموه؟ إن شفاء العي السؤال، قال: وروى ذلك في الكسير والمبطون يتيمم ~~ولا يغتسل. ### $ (530) 4 وروى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم # PageV01P184 # قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجنب تكون به القروح قال: لا بأس بان ~~لا يغتسل يتيمم. ### $ (531) 5 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد ~~بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد ms0148 بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان ~~عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو ~~يخاف على نفسه من البرد فقال: لا يغتسل ويتيمم. ### $ (532) 6 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن علي بن ~~الحسن بن رباط عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما ~~السلام في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة قال: يتيمم. ### $ (533) 7 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: يويمم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة. ### $ (534) 8 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن بكير عن السكوني ~~عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام ~~يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطع الخروج من المسجد من كثرة الناس قال: ~~يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف. ### $ (535) 9 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عبد الله ~~بن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اتيت ~~البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء ~~رب الصعيد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم. ### $ (536) 10 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن داود الرقي قال قلت # PageV01P185 # لأبي عبد الله عليه السلام أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء ~~ويقال ان الماء قريب منا فاطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا؟ قال: لا ~~تطلب الماء ولكن تيمم فاني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع. # قال الشيخ أيده الله (والصعيد هو التراب وإنما سمي صعيدا لأنه يصعد من ~~الأرض على وجهها والطيب ما لم يعلم فيه نجاسة). # يدل على ذلك ما ذكره ابن دريد في كتاب الجمهرة عن أبي عبيدة معمر بن ~~المثنى ان الصعيد هو ms0149 التراب الخالص الذي لا يخالطه شيخ ولا رمل، وقوله حجة ~~في اللغة ولأنه لا يخلو أن يكون المراد به التراب أو نفس الأرض أو ما تصاعد ~~على الأرض، فإن كان الأول فقد تم ما قلناه، وإن كان الثاني لم يدخل أيضا ~~فيه ما ذهب مخالفونا إليه من أصحاب أبي حنيفة لان الكحل والزرنيخ لا يسمى ~~أرضا بالاطلاق كما لا يسمى سائر المعادن كالفضة والذهب والحديد بأنه أرض، ~~ألا ترى انه لا يقول من عنده شئ من الكحل أو الزرنيخ عندي قطعة من الأرض، ~~فعلم أنه لا يطلق عليه اسم الأرض، وإن كان المراد به ما تصاعد على الأرض ~~فلا يخلو أن يراد ما تصاعد عليها مما هو من جنسها أو مالا يكون من جنسها ~~فإن كان الأول فقد ثبت ما ذكرناه وإن كان الثاني فهو باطل لان فيما يتصاعد ~~على الأرض ما لا يطلق عليه اسم الصعيد مثل الثمار والمعادن وكل شي خارج من ~~جنس الأرض. # ثم قال: (ويستحب التيمم من الربى وعوالي الأرض التي تنحدر منها المياه ~~فإنها أطيب من مهابطها). # يدل على ذلك. ### $ (537) 11 ما أخبرني به الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن # PageV01P186 # محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي الكوفي عن النوفلي عن ~~غياث ابن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات ~~الله عليه: # لا وضوء من موطأ قال النوفلي يعني ما تطأ عليه برجلك. ### $ (538) 12 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسن بن علي العلوي عن سهل ~~بن جمهور عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن الحسن بن الحسين العرني عن ~~غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى أمير المؤمنين عليه ~~السلام أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق. # وهذا الخبران يدلان على كراهية التيمم من أثر الطريق والمواضع الموطأة ~~فلم يبق بعد هذا إلا الربى والعوالي التي يستحب التيمم منها ثم قال أيده ~~الله تعالى (ولا يجوز التيمم ms0150 بغير الأرض مما أنبتت الأرض وإن أشبه التراب ~~في نعومته وانسحاقه كالأشنان والسعد والسدر وأشباه ذلك ولا يجوز التيمم ~~بالرماد ولا بأس بالتيمم بالأرض الجصية البيضاء وأرض النورة). # إذا ثبت بما ذكرناه ان التيمم يجب من التراب أو الأرض أو مما يقع عليها ~~اسم التراب أو الأرض بالاطلاق وكانت هذه الأشياء مما لا يقع عليه اسم ~~التراب أو الأرض فيجب أن يكون التيمم بها غير جائز ويدل أيضا عليه. ### $ (539) 13 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسين عن فضالة عن ~~السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه سئل عن التيمم بالجص؟ ~~فقال: # نعم فقيل بالنورة؟ فقال: نعم فقيل بالرماد؟ فقال: لا انه ليس يخرج من ~~الأرض إنما يخرج من الشجر. # PageV01P187 ### $ (540) 14 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد ~~بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ~~ياسين الضرير عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل ~~يكون معه اللبن أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا إنما هو الماء والصعيد. # فنفى أن يكون ما سوى الماء والصعيد يجوز التوضؤ به. ### $ (541) 15 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن ~~زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدقيق يتوضأ به؟ قال: # لا بأس بأن يتوضأ به وينتفع به. # فمعناه انه يجوز التمسح به والتوضؤ الذي هو التحسين دون الوضوء للصلاة، ~~والذي يكشف عن ذلك. ### $ (542) 16 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه ~~محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ~~عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلي ~~بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت ms0151 يلتيه به يتمسح به بعد النورة ليقطع ريحها ~~قال: لا بأس. # ثم قال أيده الله تعالى (ولا يتيمم بالزرنيخ لأنه معدن، وليس بأرض يكون ~~ما علا فوقها ترابا). # وهذا أيضا مثل ما تقدم لأنه إذا ثبت وجوب التيمم مما يقع عليه إطلاق اسم ~~التراب فكلما لا يقع عليه اسم التراب مطلقا لا يجوز التيمم به. # ثم قال أيده الله تعالى: (وإذا حصل الانسان في أرض وحلة وهو محتاج إلى ~~التيمم ولم يجد ترابا فلينفض ثوبه أو عرف دابته أو لبد سرجه أو رحله فان ~~خرج من شئ من ذلك غبرة يتيمم بها، وإن لم يخرج منها غبرة فليضع يديه على ~~الوحل ثم يرفعهما # PageV01P188 # فيمسح إحداهما على الأخرى حتى لا يبقى فيهما نداوة ويمسح بهما وجهه وظاهر ~~كفيه). ### $ (543) 17 يدل على ذلك ما أخبرني به الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن ~~محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به فان الله أولى بالعذر إذا ~~لم يكن معك ثوب جاف ولا لبد تقدر على أن تنفضه وتتيمم به. ### $ (544) 18 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال: ~~قلت: لأبي جعفر عليه السلام أرأيت المواقف ان لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا ~~يقدر على النزول؟ قال: تيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته فان فيها غبارا ~~ويصلي. ### $ (545) 19 محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن عبد الله ابن ~~المغيرة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: قال: إن أصابه ~~الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو من شئ معه وإن كان في حال لا يجد ~~إلا الطين فلا ms0152 بأس أن يتيمم منه. ### $ (546) 20 سعد بن عبد الله عن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ~~رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها ~~تراب # PageV01P189 # ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه فان ذلك توسيع من الله عز وجل، ~~قال: # فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر وإن كان في ~~حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه. ### $ (547) 21 عنه عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد ابن محمد عن أبان ~~بن عثمان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال قلت: رجل دخل الأجمة ليس ~~فيها ماء وفيها طين ما يصنع؟ قال: يتيمم فإنه الصعيد، قلت فإنه راكب ولا ~~يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء قال: إن خاف على نفسه من سبع أو غيره ~~وخاف فوت الوقت فليتيمم يضرب بيده على اللبد والبرذعة ويتيمم ويصلي. ### $ (548) 22 الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم ~~من الماء إلا ما يكفي الجنب لغسله يتوضؤن هم هو أفضل، أو يعطون الجنب ~~فيغتسل وهم لا يتوضؤن؟ فقال: يتوضؤن هم ويتيمم الجنب. ### $ (549) 23 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن ~~أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن مطر عن بعض أصحابنا ~~قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب أيتيمم ~~بالطين؟ # فقال: نعم صعيد طيب وماء طهور. # ثم قال أيده الله تعالى: (فان حصل في ارض قد غطاها الثلج وليس له سبيل ~~إلى التراب فليكسره وليتوضأ بمائه وإن خاف على نفسه من ذلك يضع بطن راحته ~~اليمنى على الثلج ويحركه عليه باعتماد ثم يرفعها بما فيها من نداوته ويمسح ~~بها وجهه ثم يضع راحته اليسرى على ms0153 الثلج ويصنع بها كما صنع باليمنى ويمسح ~~بها يده اليمنى من المرفق إلى # PageV01P190 # أطراف الأصابع كالدهن، ثم يضع يده اليمنى على الثلج كما وضعها أولا ويمسح ~~بها يده اليسرى من مرفقه إلى أطراف الأصابع ثم يرفعها فيمسح بها مقدم رأسه ~~ويمسح ببلل يديه من الثلج قدميه وليصل إن شاء الله، وإن كان محتاجا إلى ~~التطهير بالغسل صنع بالثلج كما صنع به عند وضوئه من الاعتماد ومسح رأسه ~~ووجهه ويديه كالدهن حتى يأتي على جميعه فان خاف على نفسه من ذلك أخر الصلاة ~~حتى يتمكن من الطهارة بالماء أو يفقده ويجد التراب فيستعمله ويقضي ما فاته ~~إن شاء الله تعالى). ### $ (550) 24 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد ~~بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن ~~حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج قال: يغتسل بالثلج أو ماء النهر. ### $ (551) 25 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن ~~عبد الله بن المغيرة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن ~~كان في الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو من شئ منه، وإذا كان في ~~حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه. ### $ (552) 26 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن ~~عثمان بن عيسى عن معاوية بن شريح قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام ~~وأنا عنده فقال يصيبنا الدمق (1) والثلج ونريد أن نتوضأ ولا نجد إلا ماء ~~جامدا فكيف أتوضأ أدلك به جلدي؟ قال: نعم. ### $ (553) 27 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن # PageV01P191 # حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن الرجل يجنب في السفر ms0154 فلا يجد إلا الثلج أو ماء جامدا قال: هو بمنزلة ~~الضرورة يتيمم ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه. # فالوجه في هذا الخبر انه إذا لم يتمكن من استعماله من برد أو غيره يدل ~~على ذلك ما رواه. ### $ (554) 28 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي ~~بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل الجنب أو ~~على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصبب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل؟ أيتيمم أم ~~يمسح بالثلج وجهه؟ قال: الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل فإن لم يقدر على أن ~~يغتسل به فليتيمم. # ثم قال أيده الله تعالى (فإن كان في أرض صخر أو أحجار ليس عليها تراب وضع ~~يديه أيضا عليها ومسح وجهه وكفيه كما ذكرناه في تيممه بالتراب وليس عليه ~~حرج في الصلاة بذلك لموضع الاضطرار ولا إعادة عليه). # فالوجه في الدلالة عليه ان هذه الأحجار يطلق عليها اسم الأرض وإذا أطلق ~~عليها ذلك دخلت تحت الظاهر الذي قد تقدم ذكره. # ثم قال أيده الله تعالى (ومتى وجد المتيمم الماء وتمكن منه ولم يخف على ~~نفسه من الطهور به لم تجزه الصلاة حتى يتطهر به وليس عليه فيما صلى بتيمم ~~قضاء). ### $ (555) 29 فيدل عليه ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم ~~جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ~~عن ابن أذينة عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا لم يجد المسافر ~~الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في ~~آخر الوقت فإذا وجد # PageV01P192 # الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل. ### $ (556) 30 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال: # سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا لم ms0155 يجد الرجل طهورا وكان جنبا ~~فليمسح من الأرض وليصل فإذا وجد ماءا فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى. ### $ (557) 31 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن ~~الحسين العامري مولى مسعود بن موسى قال: حدثني من سأله عن رجل أجنب فلم ~~يقدر على الماء وحضرت الصلاة فتيمم بالصعيد ثم مر بالماء ولم يغتسل وانتظر ~~ماءا آخر وراء ذلك فدخل وقت الصلاة الأخرى ولم ينته إلى الماء وخاف فوت ~~الصلاة قال: يتيمم ويصلي فان تيممه الأول انتقض حين مر بالماء ولم يغتسل. ### $ (558) 32 فاما الخبر الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن خالد عن ~~الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في رجل تيمم فصلى ثم أصاب الماء فقال: أما أنا فكنت فاعلا إني كنت ~~أتوضأ وأعيد. # فمعناه أنه إذا كان قد صلى في أول الوقت يجب عليه الإعادة، فاما إذا كان ~~قد صلى في آخر الوقت فليس عليه إعادة الصلاة، والذي يدل على ذلك. ### $ (559) 33 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين # PageV01P193 # قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماءا ~~أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال: إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت ~~توضأ وأعاد الصلاة فان مضى الوقت فلا إعادة عليه. ### $ (560) 34 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير ~~عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليمسك ما ~~دام في الوقت فإذا تخوف أن يفوته فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد ~~الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل. ### $ (561) 35 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن ms0156 معروف عن أبي همام عن محمد ~~بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن أبي ~~ذر رضي الله عنه انه أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله هلكت ~~جامعت على غير ماء قال: فأمر النبي صلى الله عليه وآله بمحمل فاستترت به ~~وبماء فاغتسلت أنا وهي ثم قال لي يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين. ### $ (562) 36 - فاما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد بن حماد عن حريز عن ~~زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام فان أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في ~~وقت قال: تمت صلاته ولا إعادة عليه. # المعنى فيه أنه حين صلى بتيمم هو في الوقت ولم يرد انه حين أصاب الماء ~~كان في الوقت، لأنه لو كان في وقت اصابته للماء الوقت باقيا لوجب عليه ~~إعادة الصلاة # PageV01P194 # حسب ما تقدم، وكذلك الخبر الذي رواه. ### $ (563) 37 محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن علي ابن أسباط عن ~~يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تيمم وصلى ثم أصاب الماء ~~وهو في وقت قال: قد مضت صلاته وليتطهر. # فيحتمل ما ذكرناه من أنه حين تيمم وصلى كان في الوقت لا أنه حين أصاب ~~الماء كان الوقت باقيا، ويجوز أن يكون المراد أنه أصاب الماء وهو في الوقت ~~غير أنه لم يفرغ من الصلاة على تمامها وإنما صلى منها ركعة أو ركعتين فقال: ~~مضت صلاته يعني ما صلى منها. # فاما قوله (وليتطهر) يكون محمولا على أنه يتطهر لما يستأنف من صلاة أخرى. ### $ (564) 38 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد ~~الله عليه السلام بن المغيرة عن معاوية بن ميسرة قال سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن الرجل في السفر لا يجد الماء ثم صلى ثم أتى الماء وعليه شئ ~~من الوقت أيمضي على صلاته؟ # أم يتوضأ ويعيد الصلاة؟ قال: يمضي على صلاته فان ms0157 رب الماء هو رب التراب. # فالوجه في هذا الخبر أن قوله (ثم صلى) المراد به دخل في الصلاة ولا يكون ~~قد فرغ منها فإنه لا يجب عليه الانصراف بل ينبغي أن يمضي في صلاته ولو كان ~~قد فرغ من صلاته والوقت باق كان عليه الإعادة على ما قدمناه (565) 39 وما ~~رواه أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبد الله ابن مسكان عن أبي بصير قال ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج ~~الوقت فقال: ليس عليه إعادة الصلاة. # فالوجه فيه أيضا ما قدمناه في الاخبار الأولة سواء. # PageV01P195 # ثم قال أيده الله تعالى (ومن احتلم فخاف على نفسه من الغسل لشدة البرد أو ~~كان به مرض يضره معه استعماله الماء ضررا يخاف على نفسه منه تيمم وصلى فإذا ~~أمكنه الغسل اغتسل لما يستأنف من الصلاة). ### $ (566) 40 فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد ~~بن عبد الله عن محمد بن الحسين ومحمد بن عيسى وموسى بن عمر بن يزيد الصيقل ~~عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الرجل تصيبه ~~الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد قال: لا يغتسل ~~يتيمم. ### $ (567) 41 فأما الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد ابن الحسين ~~عن جعفر بن بشير عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل ~~أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل قال: يتيمم فإذا ~~أمن به البرد اغتسل وأعاد الصلاة. # وقد روى هذا الحديث. ### $ (568) 42 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن ~~بشير عن عبد الله بن سنان أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك. # فأول ما فيه أنه خبر مرسل منقطع الاسناد لان جعفر بن بشير في الرواية ~~الأولى قال عمن رواه وهذا ms0158 مجهول يجب إطراحه، وفي الرواية الثانية قال عن ~~عبد الله ابن سنان أو غيره فأورده وهو شاك فيه، وما يجري هذا المجرى لا يجب ~~العمل به، ولو صح الخبر على ما فيه لكان محمولا على من أجنب نفسه متعمدا ~~وخاف على نفسه التلف فإنه يتيمم ويصلي ويعيد الصلاة وإن كان الأولى له أن ~~يغتسل على كل حال حسب ما نذكره من بعد، والذي يدل على أن من صلى بالتيمم ~~وهو جنب لا يجب # PageV01P196 # عليه إعادة الصلاة. ### $ (569) 43 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن أبيه عن ~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص قال سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى قال يغتسل ولا ~~يعيد الصلاة. ### $ (570) 44 وهذا الحديث أخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد ابن محمد ~~عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن صفوان عن العيص مثل ~~ذلك. ### $ (571) 45 وبهذا الاسناد أعني الاسناد الأول عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ~~حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم ~~بالصعيد وصلى ثم وجد الماء فقال: لا يعيد إن رب الماء هو رب الصعيد فقد فعل ~~أحد الطهورين. ### $ (572) 46 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال سمعت ~~أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح ~~من الأرض وليصل فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى. # قال أيده الله تعالى (وإن أجنب نفسه مختارا وجب عليه الغسل وإن خاف منه ~~على نفسه ولم يجزه التيمم). ### $ (573) 47 يدل على ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ~~بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم رفعه قال: إن أجنب نفسه فعليه ~~أن يغتسل على # PageV01P197 # ما كان منه وإن احتلم تيمم. ms0159 ### $ (574) 48 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن ~~محمد عن علي بن أحمد رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن مجدور ~~أصابته جنابة قال: إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان احتلم فليتمم. ### $ (575) 49 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد ~~بن الحسن عن سعد بن عبد الله وأحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن ~~سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد وحماد ابن عيسى ~~عن شعيب عن أبي بصير، وفضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن عبد الله بن ~~سليمان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل كان في أرض باردة ~~فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت (1) من الغسل كيف يصنع؟ # قال: يغتسل وإن أصابه ما أصابه قال وذكر انه كان وجعا شديد الوجع فاصابته ~~جنابة وهو في مكان بارد وكانت ليلة شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة فقلت ~~لهم احملوني فاغسلوني فقالوا انا نخاف عليك فقلت لهم ليس بد فحملوني ~~ووضعوني على خشبات ثم صبوا علي الماء فغسلوني. ### $ (576) 50 وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء ~~وعسى أن يكون الماء جامدا فقال: يغتسل على ما كان، حدثه رجل انه فعل ذلك ~~فمرض شهرا من البرد فقال: إغتسل على ما كان فإنه لا بد من الغسل، وذكر # PageV01P198 # أبو عبد الله عليه السلام انه اضطر إليه وهو مريض فاتوه به مسخنا فاغتسل ~~وقال: لا بد من الغسل. ### $ (577) 51 وروى الحسين بن سعيد بهذا الاسناد عن فضالة عن حسين ابن عثمان ~~عن ابن مسكان عن عبد الله بن سليمان مثل حديث النضر. # قال الشيخ أيده الله تعالى (والمتيمم يصلي بتيممه صلوات الليل والنهار ~~كلها من الفرائض والنوافل ما لم يحدث شيئا ms0160 ينقض الطهارة أو يتمكن من ~~استعمال الماء، فإذا تمكن منه انتقض تيممه ووجب عليه الطهور به للصلاة فان ~~فرط في ذلك حتى يفوته الماء ويصير إلى حال يضر به استعمال الماء أعاد ~~التيمم). # يدل على ذلك قوله تعالى في آية الطهارة وانه تعالى أوجب الطهارة على ~~القائم إلى الصلاة إذا وجد الماء ثم عطف عليه بالتيمم عند فقد الماء، ~~والصلاة اسم الجنس فكأنه قال إن الطهارة تجزيكم لجنس الصلاة إذا وجدتم ~~الماء فإذا فقدتموه أجزأكم التيمم لجنسها فكما انه لا تختص الطهارة بصلاة ~~واحدة فكذلك التيمم، فان قيل: قوله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة) يدل على ~~ايجاب الطهور أو التيمم إذا لم يكن الماء على كل قائم إلى الصلاة وهذا ~~يقتضي وجوب التيمم لكل صلاة، قلنا ظاهر الامر لا يدل على التكرار فلا يدل ~~على أكثر من فعل مرة واحدة فليس يجب تكرر الطهارة والتيمم بتكرر القيام، ~~ألا ترى انكم تذهبون إلى أن الرجل لو قال لامرأته أنت طالق إذا دخلت الدار ~~فلم يقتض قوله أكثر من دفعه واحدة عندكم، ولو تكرر دخولها لم يتكرر وقوع ~~الطلاق عليها، ويدل عليه أيضا. ### $ (578) 52 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن السكوني عن # PageV01P199 # جعفر عن أبيه عليهما السلام عن أبي ذر رضي الله عنه انه أتى النبي صلى ~~الله عليه وآله فقال يا رسول الله هلكت جامعت على غير ماء قال: فأمر النبي ~~صلى الله عليه وآله بمحمل فاستترت به ودعا بماء فاغتسلت أنا وهي ثم قال يا ~~أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين. ### $ (579) 53 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد ~~بن الحسن الصفار وسعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ~~عن أبن أذينة وابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تيمم ~~قال: يجزيه ms0161 ذلك إلى أن يجد الماء. # وهذا الخبر على عمومه لأنه لم يقيده بوقت دون وقت وإنما أطلق بأنه يجزيه ~~إلى وقت وجوده الماء. ### $ (580) 54 وأخبرني الشيخ أيده تعالى بهذا الاسناد عن الحسين ابن سعيد عن ~~حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام يصلي الرجل بتيمم ~~واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال: نعم ما لم يحدث أو يصيب ماءا، قلت فان ~~أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه فلما أراده تعسر ~~عليه ذلك قال: ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمم، قلت فان أصاب الماء ~~وقد دخل في الصلاة قال: فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض ~~في صلاته فان التيمم أحد الطهورين. ### $ (581) 55 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال: لا هو ~~بمنزلة الماء. # PageV01P200 ### $ (582) 56 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن محمد ابن سعيد ~~بن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: # لا بأس بأن يصلي صلاة الليل والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو بصب الماء. ### $ (583) 57 فاما الخبر الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي ~~همام عن الرضا عليه السلام قال: يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء. ### $ (584) 58 وهذا الحديث رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن أبي همام ~~عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم ~~السلام قال: لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها. # فهذان الحديثان مختلفا اللفظ والراوي واحد لان أبا همام روى عن الرضا ~~عليه السلام في رواية محمد بن علي بن محبوب، وفي رواية محمد بن أحمد بن ~~يحيى رواه عن محمد بن سعيد ابن غزوان والحكم واحد، وهذا مما يضعف الاحتجاج ~~بالخبر، ثم لو صح الخبر لكان محمولا على ms0162 الاستحباب كما يحمل تجديد الوضوء ~~على الاستحباب وإن كان لا خلاف في استباحة صلوات كثيرة به، ويحتمل أيضا أن ~~يكون أراد يتيمم لكل صلاة إذا كان قدر على الماء فيما بين الصلاتين لأنه ~~إذا احتمل أن يكون المراد به ما ذكرنا بطل الاحتجاج به، وقد روى هذا الراوي ~~ما يضاد هذا الخبر، ويدل على ما ذهبت إليه. ### $ (585) 59 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد ~~ابن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن محمد بن سعيد ~~عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال: لا بأس بأن يصلي صلا ~~الليل # PageV01P201 # والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصب الماء. # ثم قال أيده الله تعالى (ومن فقد الماء فلا يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة ثم ~~يطلبه أمامه وعن يمينه وعن شماله مقدار رمية سهمين من كل جهة ان كانت الأرض ~~سهلة، وإن كانت حزنة طلبه في كل جهة مقدار رمية سهم فإن لم يجد فليتيمم في ~~آخر أوقات الصلاة عند الإياس منه ثم صلى بتيممه الذي شرحناه). # قد مضى فيما تقدم ما يدل على وجوب الطلب للماء على ما قدره رمية سهمين مع ~~زوال الخوف وإن مع حصول الخوف لا يجب الطلب، ويؤكد ذلك. ### $ (586) 60 ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن ~~السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه قال: يطلب الماء ~~في السفر إن كانت الحزونة فغلوة سهم وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر ~~من ذلك. # ولا ينافي هذا ما رواه. ### $ (587) 61 سعد عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن إسباط عن علي بن سالم عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أتيمم وأصلي ثم أجد الماء وقد بقي علي ~~وقت؟ فقال: لا ms0163 تعد الصلاة فان رب الماء هو رب الصعيد، فقال له داود بن كثير ~~الرقي أفأطلب الماء يمينا وشمالا؟ فقال: لا تطلب الماء يمينا ولا شمالا ولا ~~في بئر، إن وجدته على الطريق فتوضأ وإن لم تجده فامض. # لان الوجه في هذا الخبر حال الخوف والضرورة، والذي يدل على أن التيمم ~~إنما يجب في آخر الوقت. # PageV01P202 ### $ (588) 62 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن ~~محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ~~العلا عن محمد بن مسلم قال سمعته يقول: إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر ~~التيمم إلى آخر الوقت، فان فاتك الماء لا تفتك الأرض. ### $ (589) 63 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ~~ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: # إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته ~~الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ ~~لما يستقبل. # ثم قال أيده الله تعالى (ومن قام إلى صلاة بتيمم لفقد الماء ثم وجده بعد ~~قيامه فيها فإنه إن كان كبر تكبيرة الاحرام فليس عليه الانصراف من الصلاة، ~~وإن لم يكن كبرها فلينصرف وليتطهر ثم ليستأنف الصلاة إن شاء الله تعالى). # أقوى ما يدل عليه ان المتيمم مسوغ له الدخول بتيممه في الصلاة فإذا دخل ~~في الصلاة لا نوجب عليه الانصراف إلا بدليل يقطع العذر وليس هاهنا ما يقطع ~~العذر وإن من دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء يجب عليه الانصراف عنها. ### $ (590) 64 روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال حدثني محمد ابن سماعة ~~عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل تيمم ثم دخل ~~في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في ~~الصلاة قال: يمضي في الصلاة، واعلم ms0164 أنه ليس ينبغي لاحد أن يتيمم إلا في آخر ~~الوقت. # وما روي من الاخبار بأنه ينصرف عنه ما لم يركع فمعناها انه إذا كان الوقت # PageV01P203 # ممتدا لانصرافه والتوضؤ بالماء، ومتى كان الامر على هذا فإنما يوجب عليه ~~الانصراف لأنه قد دخل في الصلاة في غير وقتها لان وقتها آخر الوقت وعند ~~تضيق الزمان وانه متى لم يصلها فاتته ومتى كان الوقت ممتدا يجب عليه ~~الانصراف والتوضؤ حسب ما وردت به الاخبار، وقد دل على ذلك رواية البزنطي ~~وقوله إنه لا ينبغي التيمم إلا في آخر الوقت وبيناه أيضا فيما تقدم فيما ~~رواه محمد بن مسلم وزرارة وانه لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت، ومما ورد ~~في ذلك. ### $ (591) 65 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن ~~محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان ~~ابن عثمان عن عبد الله بن عاصم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ~~لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال هو ذا الماء فقال: ~~إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وإن كان ركع فليمض في صلاته. ### $ (592) 66 وروى هذا الحديث الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن ~~عثمان عن عبد الله بن عاصم مثله. ### $ (593) 67 ورواه محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن جعفر ~~بن بشير عن عبد الله بن عاصم مثله. # ثم قال أيده الله تعالى (ولو أن متيمما دخل في الصلاة فأحدث ما ينقض ~~الوضوء من غير تعمد ووجد الماء لكان عليه أن يتطهر ويبني على ما مضى من ~~صلاته ما لم ينحرف عن الصلاة إلى استدبارها أو يتكلم عامدا بما ليس من ~~الصلاة). ### $ (594) 68 يدل على ذلك ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد ابن ~~محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب، وأخبرني الحسين # PageV01P204 # ابن عبيد الله عن ms0165 أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن ~~علي ابن محبوب عن العباس عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن محمد بن مسلم ~~عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ~~ثم أحدث فأصاب الماء قال: يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي ~~صلى بالتيمم. ### $ (595) 69 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد ~~بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ~~حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم قال قلت في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة ~~فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم ~~يصلي؟ قال: لا ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضها لمكان انه دخلها وهو على ~~طهور بتيمم. قال زرارة فقلت له دخلها وهو متيمم فصلى ركعة وأحدث فأصاب ماءا ~~قال: # يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم. # ولا يلزم مثل ذلك في المتوضي إذا صلى ثم أحدث أن يبني على ما مضى من ~~صلاته لان الشريعة منعت من ذلك وهو انه لا خلاف بين أصحابنا ان من أحدث في ~~الصلاة ما يقطع صلاته يجب عليه استينافها، ويدل عليه أيضا ### $ (596) 70 ما رواه ~~محمد بن أحمد بن يحيى عن عباد بن سلمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن ~~فضيل بن يسار عن الحسن بن الجهم قال سألته يعني أبا الحسن عليه السلام عن ~~رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة فقال: إن كان قال أشهد أن ~~لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يعيد وإن كان لم يشهد قبل أن يحدث ~~فليعد. # PageV01P205 ### $ (597) 71 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ~~بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد ms0166 الله عليه السلام في ~~الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع فليس عليه شئ ولم ينقض وضوءه، وإن ~~خرج متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في صلاته قطع الصلاة ~~وأعاد الوضوء والصلاة. # ثم قال أيده الله تعالى (فان أحدث ذلك متعمدا كان عليه أن يتطهر ويستأنف ~~الصلاة من أولها). # إذا ثبت بما يدل عليه في المستقبل ان هذه الأشياء التي هي الكلام على ~~سبيل العمد أو الانحراف إلى استدبار القبلة عامدا أو احداث حدث مما يقطع ~~الصلاة ثبت انه يجب استينافها ونحن نذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى ما يدل ~~على ذلك ما فيه مقنع إن شاء الله تعالى. ### | 9 باب صفة التيمم وأحكام المحدثين منه وما ينبغي لهم ان يعملوا عليه من الاستبراء والاستظهار) # قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا بال الانسان وهو ~~غير واجد للماء فليستبرئ من البول كما وصفناه في باب الطهارة ليخرج ما بقي ~~منه في مجاريه ثم ليتنشف بالخرق إن وجدها أو بالأحجار أو التراب). # وهذا قد مضى شرحه في باب الطهارة. # ثم قال (ثم يضرب بباطن كفيه على ظاهر الأرض وهما مبسوطتان قد فرق بين ~~أصابعهما ويرفعهما وينفضهما، ثم يرفعهما فيمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه ~~إلى # PageV01P206 # طرف أنفه، ثم يرفع كفه اليسرى ويضعها على ظاهر كفه اليمنى ويمسحها بها من ~~الزند إلى أطراف الأصابع ويرفع كفه اليمنى فيضعها على ظاهر كفه اليسرى ~~فيمسحها بها من الزند إلى أطراف الأصابع وقد حل له بذلك الدخول في الصلاة). ### $ (598) 1 يدل على ذلك ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد ابن ~~محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم ~~عن داود بن النعمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم قال إن ~~عمارا أصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة فقال له رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وهو يهزء به يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة؟ فقلنا ms0167 له فكيف ~~التيمم؟ فوضع يديه على الأرض ثم رفعهما فمسح وجهه ويدبه فوق الكف قليلا. ### $ (599) 2 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن ~~محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا ~~عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية (والسارق ~~والسارقة فاقطعوا أيديهما) وقال: (اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق)، ~~وقال: وامسح على كفيك من حيث موضع القطع، وقال: (وما كان ربك نسيا). ### $ (600) 3 وبهذا الاسناد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن الكاهلي قال سألته ~~عن التيمم قال: فضرب بيده على البساط فمسح بها وجهه ثم مسح كفيه إحداهما ~~على ظهر الأخرى. ### $ (601) 4 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد ~~بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد # PageV01P207 # عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب ~~بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة. ### $ (602) 5 وأما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال: ~~سألته كيف التيمم؟ فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين. # فإنما أراد به الحكم لا الفعل لأنه إذا مسح ظاهر الكف فكأنه غسل ذراعيه ~~في الوضوء فيحصل له بمسح الكفين في التيمم حكم غسل الذراعين في الوضوء، ~~والذي يدل على أنه لم يرد مسح الذراعين في الفعل. ### $ (603) 6 ما أخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ~~حماد بن عثمان عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: وذكر التيمم ~~وما صنع عمار فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه على الأرض ثم مسح وجهه وكفيه ~~ولم يمسح الذراعين بشئ. # ثم قال أيده الله تعالى (فإذا كان ms0168 حدثه من الغائط استبرأ بثلاثة أحجار ~~طاهرة لم تستعمل في إزالة النجاسة قبل ذلك يأخذ منها حجرا فيمسح به الموضع ~~ويلقيه، ثم يأخذ الحجر الثاني فيمسح به الموضع ويلقيه، ثم يمسح الثالث ~~ويتبع مواضع النجاسة الظاهرة فيزيلها بالأحجار ولا يجوز أن يتطهر بحجر واحد ~~ثم يصنع في التيمم كما وصفناه من ضرب التراب بباطن كفيه ومسح وجهه وظاهر ~~كفيه وقد زال عنه بذلك حكم النجاسة كما قدمناه). # فهذا كله قد مضى شرحه فيما تقدم، ويؤكده أيضا. # PageV01P208 ### $ (604) 7 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان ابن ~~يحيى وفضالة بن أيوب والحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة ~~عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن التمسح بالأحجار فقال: كان الحسين بن ~~علي عليهما السلام يمسح بثلاثة أحجار. ### $ (605) 8 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة ~~أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما البول فإنه لا ~~بد من غسله. ### $ (606) 9 وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن زرارة قال: كان يستنجي من ~~البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق. ### $ (607) 10 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن ~~أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبى عبد ~~الله عليه السلام قال: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع ~~بالماء. # ثم قال أيده الله تعالى: (وإن كان المحدث جنبا يريد الطهارة استبرأ قبل ~~التيمم بما بيناه فيما سلف ثم ضرب الأرض بباطن كفيه ضربة واحدة يمسح بهما ~~وجهه من قصاص شعره إلى طرف أنفه ثم ضرب الأرض بهما ضربة أخرى ويمسح باليسرى ~~منهما ظهر كفه اليمنى وباليمنى ظهر ms0169 كفه اليسرى وقد زال عنه حكم الجنابة ~~وحلت له الصلاة). ### $ (608) 11 يدل عليه ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد # PageV01P209 # ابن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن ~~سنان عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام في التيمم ~~قال: تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك. ### $ (609) 12 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد ~~بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليه ~~السلام قال: التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين. ### $ (610) 13 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا عن ~~محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن التيمم فقال: مرتين ~~مرتين للوجه واليدين. ### $ (611) 14 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال قلت له كيف التيمم؟ قال: هو ضرب واحد للوضوء، ~~والغسل من الجنابة تضرب بيدك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين، ~~ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا والوضوء إن لم تكن جنبا. ### $ (612) 15 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة ~~عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم فضرب بكفيه ~~الأرض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف ~~الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صنع ~~بشماله كما صنع بيمينه ثم قال هذا التيمم على ما كان فيه الغسل، وفي الوضوء ~~الوجه واليدين إلى المرفقين والقى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يؤمم ~~بالصعيد. # PageV01P210 # فما تضمن هذا الحديث من أنه مسح من المرفق إلى أطراف الأصابع واحدة على ~~ظهرها وواحدة ms0170 على بطنها معناه ما تقدم في تأويل خبر سماعة الذي رواه عنه ~~عثمان ابن عيسى وان المراد به الحكم دون الفعل، فكأنه قال مسح على ظهر كفه ~~فحصل له حكم من غسل يده من المرفق ظاهرها وباطنها، وهذا لا ينقض ما ذهبنا ~~إليه، ان قال قائل إن الخبرين الأولين اللذين أحدهما عن أبي بصير ليث ~~المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام والثاني عن إسماعيل بن همام الكندي عن ~~الرضا عليه السلام مع الخبر الذي رواه صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن ~~مسلم عن أحدهما عليه السلام ليس في ظاهرها أن الضربتين أو المرتين إنما هي ~~لغسل الجنابة دون الوضوء فمن أين لكم انه مقصور على حكم الجنابة؟ وهلا قلتم ~~بما ذهب إليه غيركم من أن الفرض في الوضوء أيضا مرتان؟ قيل: له إذا ثبت ~~أخبار كثيرة تتضمن ان الفرض في التيمم مرة مرة ثم جاءت هذه الأخبار متضمنة ~~للدفعتين حملنا ما يتضمن الحكم مرة على الوضوء وما يتضمن الحكم مرتين على ~~غسل الجنابة لئلا يتناقض الاخبار، مع انا قد أوردنا خبرين مفسرين لهذه ~~الأخبار أحدهما عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، والآخر عن ابن ~~أبي عمير عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، وأن ~~التيمم من الوضوء مرة واحدة ومن الجنابة مرتان ومما ورد من الاخبار التي ~~تتضمن الفرض مرة على جهة الاطلاق خبر ابن بكير عن زرارة المتقدم، وأيضا. ### $ (613) 16 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن ~~محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد عن سهل بن ~~زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا ~~جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيده اليمنى الأرض ثم رفعها فنفضها ثم مسح ~~بها جبينه وكفيه مرة واحدة. # PageV01P211 ### $ (614) 17 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد ms0171 عن ~~أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان ~~عن عمرو بن أبي المقدم عن أبي عبد الله عليه السلام انه وصف التيمم فضرب ~~بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح على جبينه وكفيه مرة واحدة. ### $ (615) 18 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير ~~عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في التيمم قال: تضرب بكفيك الأرض ثم ~~تنفضهما وتمسح وجهك ويديك. # ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (وكذلك تصنع الحائض والنفساء والمستحاضة ~~بدلا من الغسل إذا فقدن الماء أو كان يضر بهن استعماله). ### $ (616) 19 فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن ~~محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن ~~مسكان عن أبي بصير قال سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه فتيمم ~~وصلى ثم ذكر أن معه ماءا قبل أن يخرج الوقت قال: عليه أن يتوضأ ويعيد ~~الصلاة، قال وسألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجدا ماءا؟ قال: ~~نعم. ### $ (617) 20 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن ~~أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد ~~عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ~~سألته عن التيمم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال: نعم. # PageV01P212 # ثم قال أيده الله تعالى (والمحدث بالنوم والاغماء والمرة (1) يتيمم كما ~~ذكرناه في باب المحدث بالبول والغائط ويدخل بذلك في الصلاة). # إذا كانت هذه الأشياء مما تنقض الطهارة وكان منتقض الطهارة يلزمه التيمم ~~حسب ما ذكرناه فلا فرق بين أن ينتقض طهارته بأحد هذه الأشياء أو بالبول ~~والغائط حسب ما ذكرناه في أن التيمم يلزمه. # ثم قال أيده الله تعالى (ومتى وجد واحد ممن سميناه الماء بعد ms0172 فقده أو ~~تمكن من استعماله تطهر به حسب ما فاته إن كان وضوءا فوضوءا وإن كان غسلا ~~فغسلا، والفرق بين التيمم بدلا من الغسل والتيمم بدلا من الوضوء ما بيناه ~~من أن المحدث لما يوجب طهارته بالغسل إذا لم يقدر عليه يتيمم بضربتين ~~إحداهما لوجهه والثانية لظاهر كفيه، والمحدث لما يوجب طهارته بالوضوء يتيمم ~~بضربة واحدة لوجهه ويديه). # فقد مضى شرحه مستوفى وفيه كفاية إن شاء الله تعالى. # ثم قال أيده الله تعالى (والميت إذا لم يوجد الماء لغسله، يممه المسلم ~~كما يؤمم الحي العاجز بالزمانة عند حاجته إلى التيمم من جنابته يضرب بيديه ~~على الأرض ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ثم يضرب بهما ~~ضربة أخرى فيمسح بهما ظاهر كفيه ثم تيمم هو لمسه بمثل ذلك سواء). # يدل على ذلك ما ثبت من وجوب غسل الميت وإن من فقد الماء انتقل فرضه إلى ~~التيمم حسب ما قدمناه. # PageV01P213 ### | ١٠ باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز). # قال الله تعالى (1) فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض عذبا كان أو ملحا ~~فإنه طاهر مطهر إلا أن ينجسه شئ يتغير به حكمه. # وجه الدلالة من الآية ان الله تعالى قال: (وأنزلنا من السماء ماءا طهورا) ~~فأطلق على ما وقع اسم الماء عليه بأنه طهور، والطهور هو المطهر في لغة ~~العرب فيجب أن يعتبر كما يقع عليه اسم الماء بأنه طاهر مطهر الا ما قام ~~الدليل على تغيير حكمه، وليس لاحد أن يقول إن الطهور لا يفيد في لغة العرب ~~كونه مطهرا لان هذا خلاف على أهل اللغة لأنهم لا يفرقون بين قول القائل هذا ~~ماء طهور وهذا ماء مطهر. # فان قال قائل: كيف يكون الطهور هو المطهر واسم الفاعل منه غير متعد وكل ~~فعول ورد في كلام العرب متعديا لم يكن متعديا إلا وفاعله متعد فإذا كان ~~فاعله غير متعد ينبغي أن يحكم بان فعوله غير متعد أيضا، لا ترى ان قولهم ~~ضروب ms0173 إنما كان متعديا لان الضارب منه متعد وإذا كان اسم الطاهر غير متعد ~~يجب أن يكون الطهور أيضا غير متعد. # قيل له هذا كلام من لم يفهم معاني الألفاظ العربية وذلك أنه لا خلاف بين ~~أهل النحو ان اسم الفعول موضوع للمبالغة وتكرر الصفة ألا ترى انهم يقولون ~~فلان ضارب ثم يقولون ضروب إذا تكرر منه ذلك وكثر، وإذا كان كون الماء طاهرا ~~ليس مما يتكرر ويتزايد فينبغي أن يعتبر في اطلاق الطهور عليه غير ذلك، وليس ~~بعد # PageV01P214 # ذلك إلا أنه مطهر، ولو حملناه على ما حملنا عليه لفظة الفاعل لم يكن فيه ~~زيادة فائدة وهذا فاسد، وأما ما قاله السائل ان كل اسم للفاعل إذا لم يكن ~~متعديا فالفعول منه غير متعد فغلط أيضا لأنا وجدنا كثيرا ما يعتبرون في ~~أسماء المبالغة التعدية وإن كان اسم الفاعل منه غير متعد، ألا ترى إلى قول ~~الشاعر: # حتى شئآها كليل موهنا عمل * باتت طرابا وبات الليل لم ينم فعدى كليل إلى ~~موهنا لما كان موضوعا للمبالغة وإن كان اسم الفاعل منه غير متعد وهذا كثير ~~في كلام العرب، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى ﴿وينزل عليكم من السماء ماءا ليطهركم به﴾ (1) فكل ~~ما وقع عليه اطلاق اسم الماء يجب أن يكون مطهرا بظاهر اللفظ إلا ما خرج ~~بالدليل، ويدل عليه أيضا من جهة السنة. ### $ (618) 1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد ~~عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الماء ~~يطهر ولا بطهر. ### $ (619) 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد ~~بن أحمد عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي باسناده قال قال أبو عبد الله عليه ~~السلام الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر. ### $ (620) 3 وروى هذا الحديث محمد بن أحمد بن ms0174 يحيى عن الحسن ابن الحسين ~~اللؤلؤي عن أبي داود المنشد عن جعفر بن محمد عن يونس عن حماد ابن عيسى ~~مثله. # PageV01P215 ### $ (621) 4 وروى هذا الخبر سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ~~عن أبي داود المنشد عن جعفر بن محمد عن يونس عن حماد بن عثمان عن أبي عبد ~~الله عليه السلام مثله. ### $ (622) 5 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد ~~الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن ماء ~~البحر أطهور هو؟ قال: نعم. ### $ (623) 6 وبهذا الاسناد عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى ~~عن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ماء البحر أطهور؟ # قال: نعم. # قال الشيخ أيده الله تعالى (والجاري من الماء لا ينجسه شئ مما يقع فيه من ~~ذوات الأنفس السائلة فيموت فيه ولا شئ من النجاسات إلا أن يغلب عليه فيغير ~~لونه أو طعمه أو رائحته وذلك لا يكون إلا مع قلة الماء وضعف جريه وكثرة ~~النجاسة). # يدل على ذلك جميع ما تقدم من الآية والاخبار وإن اسم الماء متناول له ~~وأما الذي يدل على أنه إذا تغير لا يجوز استعماله. ### $ (624) 7 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد ~~انتنت قال: إن كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضأ ولا يشرب. ### $ (625) 8 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال اخبرني أبو القاسم جعفر # PageV01P216 # ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ~~وعبد الرحمن ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد ~~الله عليه السلام ms0175 قال: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب ~~فإذا تغير الماء أو تغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب. # وهذا الخبران يدلان على أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه فإنه لا يجوز ~~شربه والتطهر به سواء كان راكدا أو جاريا لأنه مطلق غير مقيد، وقد مضى مما ~~تقدم ما يكون أيضا دلالة على ما ذكرناه وفي ذكره هناك كفاية وغنى عن اعادته ~~إن شاء الله تعالى. وأما الخبر الذي رواه (626) 9 محمد بن يعقوب عن علي بن ~~إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: في الماء الآجن (1) يتوضأ منه الا أن يجد ماءا غيره. # هذا إذا كان الماء آجنا من قبل نفسه فإنه لا بأس باستعماله، وإذا حله من ~~النجاسة ما غيره فلا يجوز استعماله على وجه البتة حسب ما قدمناه. # قال الشيخ أيده الله تعالى (وإذا وقع في الماء الراكد شئ من النجاسات ~~وكان كرا وقدره الف ومائتا رطل بالبغدادي وما زاد على ذلك لم ينجسه شئ الا ~~أن يتغير به كما ذكرناه في المياه الجارية هذا إذا كان الماء في غدير أو ~~قليب، فاما إذا كان في بئر أو حوض أو إناء فإنه يفسد بسائر ما يموت فيه من ~~ذوات الأنفس السائلة وبجميع ما يلاقيه من النجاسات ولا يجوز التطهر به حتى ~~يطهر، وإن كان الماء في الغدران والقلبان دون ألف رطل ومائتي رطل جرى مجرى ~~مياه الآبار والحياض التي يفسدها ما وقع فيها من النجاسات ولم يجز الطهارة ~~به). # PageV01P217 # قد بينا فيما مضى ما يدل على حد الكر وانه متى بلغ الكر أو زاد عليه فإنه ~~لا يحمل خبثا إلا ما غير لونه أو طعمه، وبينا أن ما نقص عن الكر فإنه ينجسه ~~ما يحمله من النجاسة وإن لم يغير لونه أو طعمه، وأما حكم الآبار فسنذكره ~~فيما بعد إن شاء الله تعالى. # قال الشيخ أيده الله تعالى (ولا يجوز الطهارة بالمياه ms0176 المضافة كماء ~~الباقلا وماء الزعفران وماء الورد وماء الآس وماء الأشنان وأشباه ذلك حتى ~~يكون الماء خالصا مما يغلب عليه وإن كان طاهرا في نفسه وغير منجس لما ~~لاقاه). # الدليل على ذلك ما قدمناه من الآية، وأن الله تعالى سوغ لنا الطهارة بما ~~يقع عليه اطلاق اسم الماء فإذا كانت هذه المياه لا يطلق عليها اسم الماء ~~إلا بالتقييد يجب أن لا يجوز التوضؤ بها، ويدل على ذلك أيضا ان الوضوء حكم ~~شرعي وما يتوضأ به أيضا حكم شرعي والذي قطع الشرع التوضؤ به ما يقع عليه ~~اطلاق اسم الماء فيجب أن يكون ما عداه غير مجز في التوضؤ به لأنه لا دليل ~~عليه، ويدل أيضا على ذلك الخبر الذي قدمنا ذكره من قول أبى عبد الله عليه ~~السلام وانه قيل له الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ به للصلاة؟ قال: لا، إنما ~~هو الماء والصعيد. وقد بينا فيما تقدم انه لا فرق بين قول القائل إنما لك ~~عندي كدا وبين قوله ليس لك عندي إلا كذا في أنه في كلا الحالين يفيد أن ما ~~عدا المذكور بعد إنما منفي فكأنه قال ليس يجوز التوضؤ إلا بالماء والصعيد، ~~وهذه المياه المضافة ليست مما يقع عليه اسم الماء على الاطلاق فيجب أن تكون ~~منفية الحكم. ### $ (627) 10 فاما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن ~~زياد عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له الرجل ~~يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة؟ قال: لا بأس بذلك. # PageV01P218 # فهذا الخبر شاذ شديد الشذوذ وإن تكرر في الكتب والأصول فإنما أصله يونس ~~عن أبي الحسن عليه السلام ولم يروه غيره وقد أجمعت العصابة على ترك العمل ~~بظاهره وما يكون هذا حكمه لا يعمل به، ولو سلم لاحتمل أن يكون أراد به ~~الوضوء الذي هو التحسين وقد بينا فيما تقدم ان ذلك يسمى وضوءا وليس لاحد أن ~~يقول إن في الخبر انه سأله عن ماء الورد ms0177 يتوضأ به للصلاة لان ذلك لا ينافي ~~ما قلناه، لأنه يجوز أن يستعمل للتحسين ومع هذا يقصد الدخول به في الصلاة ~~من حيث إنه متى استعمل الرائحة الطيبة لدخوله في الصلاة ولمناجاة ربه كان ~~أفضل من أن يقصد التلذذ به حسب، دون وجه الله تعالى وفي هذا اسقاط ما ظنه ~~السائل، ويحتمل أيضا أن يكون أراد عليه السلام بقوله ماء الورد الماء الذي ~~وقع فيه الورد لان ذلك قد يسمى ماء ورد وإن لم يكن معتصرا منه لان كل شئ ~~جاور غيره فإنه يكسبه اسم الإضافة إليه وإن كان المراد به المجاورة، ألا ~~ترى انهم يقولون ماء الحب وماء المصنع وماء القرب وإن كانت هذه الإضافات ~~إنما هي إضافات المجاورة دون غيرها وفي هذا اسقاط ما ظنوه. ### $ (628) 11 فاما الخبر الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد ~~الله بن المغيرة عن بعض الصادقين قال: إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو ~~يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن إنما هو الماء أو التيمم، فإن لم يقدر على ~~الماء وكان نبيذا فاني سمعت حريزا يذكر في حديث ان النبي صلى الله عليه ~~وآله قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء. # فأول ما في هذا الخبر ان عبد الله بن المغيرة قال عن بعض الصادقين ويجوز ~~أن يكون من أسنده إليه غير امام وإن كان اعتقد فيه انه صادق على الظاهر فلا ~~يجب العمل به، والثاني انه أجمعت العصابة على أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ ~~فسقط أيضا الاحتجاج به من هذا الوجه، ولو سلم من هذا كله كان محمولا على ~~الماء الذي طيب بتميرات # PageV01P219 # طرحن فيه إذا كان الماء مرا وإن لم يبلغ حدا يسلبه اطلاق اسم الماء لان ~~النبيذ في اللغة هو ما ينبذ فيه الشئ، والماء المر إذا طرح فيه تميرات جاز ~~أن يسمى نبيذا، ويدل على هذا التأويل. ### $ (629) 12 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن ~~محمد عن محمد بن ms0178 يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد وعدة من أصحابنا ~~عن سهل بن زياد جميعا عن محمد بن علي الهمداني عن علي بن عبد الله الحناط ~~عن سماعة بن مهران عن الكلبي النسابة انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن ~~النبيذ فقال: حلال، فقال إنا ننبذه فنطرح فيه العكر (1) وما سوى ذلك فقال ~~شه شه (2) تلك الخمرة المنتنة قال قلت جعلت فداك فأي نبيذ تعني؟ فقال: إن ~~أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تغير الماء وفساد ~~طبائعهم فأمرهم أن ينبذوا فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كف ~~من تمر فيقذف به في الشن فمنه شربه ومنه طهوره، فقلت وكم كان عدد التمر ~~الذي في الكف؟ فقال: ما حمل الكف، قلت واحدة أو ثنتين؟ فقال: ربما كانت ~~واحدة وربما كانت ثنتين، فقلت وكم كان يسع الشن؟ # فقال: ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى فوق ذلك، فقلت باي الأرطال؟ ~~فقال: # أرطال مكيل العراق. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا يجوز الطهارة أيضا بالمياه المستعملة في ~~الغسل من النجاسات كالحيض والاستحاضة والنفاس والجنابة وتغسيل الأموات، ولا ~~بأس بالطهور بماء قد استعمل في غسل الوجه واليدين لوضوء الصلاة وبماء ~~استعمل أيضا في غسل الأجساد الطاهرة للسنة كغسل الجمعة والأعياد والأفضل ~~تحري المياه الطاهرة التي # PageV01P220 # لم تستعمل في أداء فريضة ولا سنة على ما شرحناه). # يدل على ذلك أنه مأخوذ على الانسان ألا يتوضأ الا بما يتيقن طهارته ويقطع ~~على استباحة الصلاة باستعماله، والماء المستعمل في الجنابة مشكوك فيه فيجب ~~أن لا يجوز استعماله ويدل عليه أيضا. ### $ (630) 13 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن ~~محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن الحسن ~~ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان ~~يتوضأ بالماء المستعمل، وقال: الماء الذي يغسل به الثوب أو ms0179 يغتسل به الرجل ~~من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه، وأما الماء الذي يتوضأ الرجل به ~~فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف فلا بأس ان يأخذه غيره ويتوضأ به. # ويدل على جواز الوضوء بالماء المستعمل في الطهارة الصغرى مضافا إلى هذا ~~الخبر الآية وانه يقع عليه اسم الماء بالاطلاق والاستعمال لا يخرجه عن ~~اطلاق اسم الماء عليه، فيجب أن يسوغ التوضؤ به إلا أن يصرف عنه صارف، وليس ~~في الشريعة ما يمنع من استعماله، ويدل عليه أيضا. ### $ (631) 14 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن ~~محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد ~~بن محمد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام ~~قال: كان النبي صلى الله عليه وآله إذا توضأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضؤن ~~به. ### $ (632) 15 علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن ~~يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتوضأ بفضل الحائض؟ قال: # PageV01P221 # إذا كانت مأمونة فلا بأس. ### $ (633) 16 عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن ~~القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الحائض قال: يتوضأ منه ~~وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل أن تدخلها الاناء، وقد ~~كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان ~~جميعا. ### $ (634) 17 فاما ما رواه علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن ~~منصور بن حازم عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سؤر ~~الحائض تشرب منه ولا توضأ. ### $ (635) 18 عنه عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن الحسين بن أبي ~~العلا عن أبي عبد الله عليه السلام في الحائض تشرب من سؤرها ولا توضأ منه. ### $ (636) 19 وعنه ms0180 عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته هل يتوضأ من فضل الحائض؟ # قال: لا. # فالوجه في هذه الأخبار ما فصله في الاخبار الأولة وهو أنه إذا لم تكن ~~المرأة مأمونة فإنه لا يجوز التوضؤ بسؤرها، ويجوز أن يكون المراد بها ضربا ~~من الاستحباب. # يدل على ذلك ما رواه. ### $ (637) 20 علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب عن أبي هلال قال ~~قال أبو عبد الله عليه السلام المرأة الطامث اشرب من فضل شرابها # PageV01P222 # ولا أحب أن تتوضأ منه. # قال الشيخ أيده الله تعالى (ولا يجوز الطهارة بأسئار الكفار من المشركين ~~والنصارى والمجوس والصابئين). # يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿إنما المشركون نجس﴾ (1) فحكم عليهم بالنجاسة بظاهر ~~اللفظ وهذا يقتضي نجاسة أسئارهم بملاقاتهم للماء، وأيضا اجمع المسلمون على ~~نجاسة المشركين والكفار اطلاقا وذلك أيضا يوجب نجاسة أسئارهم، ويدل أيضا ~~عليه. ### $ (638) 21 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن ~~محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة ~~عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهودي ~~والنصراني فقال: لا. ### $ (639) 22 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن ~~أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن الوشا عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه ~~السلام انه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك وكل ما خالف ~~الاسلام وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب. ### $ (640) 23 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن النصراني ~~يغتسل مع المسلم في الحمام قال: إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام ~~الا ان يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل، وسأله عن اليهودي والنصراني ~~يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا الا ان يضطر إليه. ### $ (641) 24 وأما الخبر الذي ms0181 رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن # PageV01P223 # ابن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار ~~الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز ~~أو اناء غيره إذا شرب على أنه يهودي؟ فقال: نعم، قلت فمن ذاك الماء الذي ~~يشرب منه؟ # قال: نعم. # فهذا محمول على أنه إذا شرب منه من يظنه يهوديا ولم يتحققه فيجب أن لا ~~يحكم عليه بالنجاسة إلا مع اليقين أو أراد به من كان يهوديا ثم أسلم، فاما ~~في حال كونه يهوديا فلا يجوز التوضؤ بسؤره حسب ما تقدم. # ثم قال أيده الله تعالى: (ولا يجوز التطهر بسؤر الكلب والخنزير وإذا ولغ ~~الكلب في الاناء وجب ان يهراق ما فيه ويغسل ثلاث مرات مرتين منها بالماء ~~ومرة بالتراب يكون في أوسط الغسلات التراب ثم يجفف ويستعمل). # يدل على ذلك. ### $ (642) 25 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن ~~محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى جميعا عن محمد بن ~~أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار ابن ~~موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن ماء يشرب منه الحمام فقال: # كل ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب. # قوله كل ما اكل لحمه يتوضأ بسؤره ويشرب يدل على أن كل ما لا يؤكل لحمه لا ~~يجوز التوضؤ به والشرب منه، لأنه إذا شرط في استباحة سؤره أن يؤكل لحمه دل ~~على أن ما عداه بخلافه، ويجري هذا مجرى. ### $ (643) 26 قول النبي صلى الله عليه وآله في سائمة الغنم الزكاة # PageV01P224 # في أنه يدل على أن المعلوفة ليس فيها زكاة، ويدل أيضا عليه. ### $ (644) 27 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه ~~محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ms0182 حماد عن ~~حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الكلب يشرب ~~من الاناء قال: اغسل الاناء، وعن السنور قال: لا بأس أن يتوضأ من فضلها ~~إنما هي من السباع. ### $ (645) 28 وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: إذا ولغ الكلب في الاناء فصبه. ### $ (646) 29 وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن الفضل أبي العباس قال سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار ~~والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال: لا بأس ~~به حتى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء ~~واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء. ### $ (647) 30 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن ~~أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى ~~عن معاوية بن شريح قال سأل عذافر أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن ~~سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب ~~منه؟ أو يتوضأ منه؟ # فقال: نعم اشرب منه وتوضأ، قال قلت له الكلب؟ قال: لا، قلت أليس هو سبع؟ # قال: لا والله انه نجس لا والله انه نجس. ### $ (648) 31 سعد بن عبد الله عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال # PageV01P225 # عن عبد الله بن بكير عن معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله عليه السلام ~~وذكر مثله. ### $ (649) 32 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسنور أو ~~شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ منه أو يغتسل؟ قال: نعم الا ان تجد ~~غيره فتنزه عنه. # فليس في هذا الخبر رخصة فيما ولغ فيه الكلب لان المراد به إذا زاد على ~~الكر الذي لا يقبل النجاسة، والذي ms0183 يدل على ذلك. ### $ (650) 33 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن ~~محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر أحمد بن محمد عن عثمان بن ~~عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس ~~بفضل السنور بأس أن يتوضأ منه ويشرب ولا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا ~~كبيرا يستسقى منه. ### $ (651) 34 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب ~~الخزاز عن محمد بن مسلم قال سألته عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه ~~الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ. # ثم قال أيده الله تعالى (ولا بأس بسؤر الهرة فإنها غير نجسة). # يدل على ذلك. ### $ (652) 35 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الهرة انها من أهل البيت ~~ويتوضأ من سؤرها. # PageV01P226 ### $ (653) 36 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي ~~الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام يقول قال كان علي عليه السلام يقول: # لا تدع فضل السنور أن تتوضأ منه إنما هي سبع. ### $ (654) 37 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ~~أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: إنما هي من أهل البيت. ### $ (655) 38 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن ~~أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام ~~ان الهر سبع ولا بأس بسؤره وانى لأستحي من الله ان أدع طعاما لان الهر أكل ~~منه. # قال الشيخ أيده الله تعالى (ولا بأس بالوضوء من فضلة الخيل والبغال ~~والحمير والإبل والبقر والغنم ms0184 وما شربت منه سائر الطيور إلا ما أكل الجيف ~~منها فإنه يكره الوضوء بفضل ما قد شربت منه، وإن كان شربت منه وفي منقاره ~~أثر دم وشبهه لم يستعمل في الطهارة على حال). # يدل على ذلك الخبر الذي أوردناه عن حريز عن أبي العباس الفضل، ويدل على ~~ذلك أيضا ما رويناه عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، ~~ويدل عليه أيضا. ### $ (656) 39 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد ~~عن محمد بن يعقوب عن أبي داود عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن ~~سماعة قال سألته هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه؟ قال: أما البل ~~والبقر فلا بأس. ### $ (657) 40 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن ~~أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة # PageV01P227 # ابن أيوب ومحمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن سؤر الدواب والغنم والبقر أيتوضأ منه ويشرب؟ فقال: لا بأس به. ### $ (658) 41 سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد عن هارون بن مسلم عن الحسين بن ~~علوان عن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام عن آبائه عليهم ~~السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه ~~حلال. # فاما الذي يدل على جواز استعمال أسئار الطيور. ### $ (659) 42 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم عن محمد بن ~~يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن الحسين بن سعيد عن ~~القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: # فضل الحمامة والدجاج لا بأس به والطير. # قوله والطير عموم في كل طير. ### $ (660) 43 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس ومحمد ms0185 بن يحيى ~~جميعا عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن ~~صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عما تشرب منه ~~الحمامة فقال: كلما أكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب، وعن ماء يشرب منه باز أو ~~صقر أو عقاب فقال: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره ~~دما فان رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب. # قال الشيخ أيده الله تعالى (والمياه إذا كانت في آنية محصورة فوقع فيها ~~نجاسة # PageV01P228 # لم يتوضأ منها ووجب اهراقها). # يدل على ذلك ما قدمنا ذكره من أن الماء متى نقص عن الكر فإنه ينجس بما ~~يحله من النجاسات وإذا ثبتت نجاسته فلا يجوز استعماله بلا خلاف، ويدل عليه ~~أيضا. ### $ (661) 44 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن أبي بصير عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال سألته عن الجنب يجعل الركوة (1) أو التور (2) ~~فيدخل إصبعه فيه قال: إن كانت يده قذرة فاهرقه، وإن كان لم يصبها قذر ~~فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى (ما جعل عليكم في الدين من حرج). ### $ (662) 45 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن ~~محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات قال: ~~القه وتوضأ منه، وإن كان عقربا فأرق الماء وتوضأ من ماء غيره، وعن رجل معه ~~إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء ~~غيره قال: # يهريقهما ويتيمم. ### $ (663) 46 محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ~~بن جعفر عليه السلام قال سألته ms0186 عن الفأرة والكلب إذا أكلا الخبز أو شماه ~~أيؤكل؟ قال: يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي. # ثم قال أيده الله تعالى (وليس ينجس الماء شئ فيموت فيه إلا ما كان له دم ~~من نفسه فان مات فيها ذباب أو زنبور أو جراد وما أشبه ذلك مما ليس له نفس ~~سائلة لم ينجس به). # PageV01P229 # إذا ثبت بما قدمناه من الآية والاخبار ان المياه من حكمها الطهارة وأصلها ~~جواز استعمالها، فما يمنع من جواز استعمالها طار يحتاج إلى دليل، وهذه ~~الأشياء التي ليس لها نفس ليس في الشريعة ما يقطع على الامتناع من استعمال ~~ما وقعت فيه فيجب أن يكون باقيا على الأصل، ويدل عليه الخبر المتقدم عن ~~عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام ويدل عليه أيضا. ### $ (664) 47 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه ~~محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ~~سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الخنفساء تقع في ~~الماء أيتوضأ منه؟ قال: نعم لا بأس به، قلت فالعقرب؟ قال أرقه. # ويدل عليه أيضا. ### $ (665) 48 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد ابن علي ~~عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن ~~الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل، قال سئل عن الخنفساء والذباب ~~والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه قال: كل ~~ما ليس له دم فلا بأس به. ### $ (666) 49 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان قال ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقع في الآبار قال: أما ms0187 الفارة فينزح ~~منها حتى تطيب وإن سقط فيها كلب فقدرت على أن تنزح ما فيها فافعل، وكل شئ ~~سقط في البئر ليس # PageV01P230 # له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس. ### $ (667) 50 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن ~~يونس بن يعقوب عن منهال بن عمر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، العقرب ~~تخرج من البئر ميتة قال: استق منها عشرة دلاء، قال فقلت فغيرها من الجيف ~~فقال: # الجيف كلها سواء إلا جيفة قد أجيفت، وإن كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها ~~مائة دلو، فان غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها. # فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من الاستحباب دون الايجاب لئلا ~~تنافي الاخبار الأولة. ### $ (668) 51 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن ~~محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ~~يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة. ### $ (669) 52 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد ~~بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص ابن غياث عن ~~جعفر بن محمد عليه السلام قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة. ### | 11 باب تطهير المياه من النجاسات # قال الشيخ أيده الله تعالى (وإذا غلبت ~~النجاسة على الماء فغيرت لونه أو طعمه # PageV01P231 # أو رائحته وجب تطهيره بنزحه إن كان راكدا وبدفعه إن كان جاريا حتى يعود ~~إلى حاله في الطهارة ويزول عنه التغيير، ومن توضأ منه قبل تطهيره بما ~~ذكرناه أو اغتسل من الجنابة وشبهها ثم صلى بذلك الوضوء والغسل لم تجزه ~~الصلاة ووجب عليه إعادة الطهارة بماء طاهر وإعادة الصلاة، وكذلك إن غسل به ~~ثوبا أو ناله منه شئ ثم صلى فيه وجب عليه تطهير الثوب منه بماء طاهر يغسله ~~به ولزمه إعادة الصلاة). # قد بينا في الباب الذي قبله ms0188 أن ما حل الماء من النجاسة فغير لونه أو طعمه ~~أو رائحته فإنه لا يجوز استعماله إلا مع زوال ذلك، وما لم يغير لونه أو ~~طعمه أو رائحته إن كان الماء في غدير أو قليب وكان الماء زائدا على الكر ~~فإنه لا ينجس بما يحله، وإن كان ناقصا عن الكر فإنه لا يجوز استعماله، وبقي ~~أن ندل على وجوب تطهير مياه الآبار فان من استعملها قبل تطهيره يجب عليه ~~إعادة ما استعمله فيه ان وضوءا فوضوءا وإن غسلا فغسلا وإن كان غسل الثياب ~~فكذلك. # قال محمد بن الحسن: عندي ان هذا إذا كان قد غير ما وقع فيه من النجاسة ~~أحد أوصاف الماء إما ريحه أو طعمه أو لونه، فأما إذا لم يغير شيئا من ذلك ~~فلا يجب إعادة شئ من ذلك وإن كان لا يجوز استعماله إلا بعد تطهيره، والذي ~~يدل على ذلك أنه مأمور باستعمال المياه الطاهرة في هذه الأشياء فمتى استعمل ~~المياه النجسة فيجب أن لا يكون مجزيا عنه لأنه خلاف المأمور به، ويدل عليه ~~أيضا. ### $ (670) 1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما ~~وقع في البئر إلا أن ينتن فان أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر. # PageV01P232 ### $ (671) 2 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبي طالب عبد الله ابن الصلت ~~عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~الفارة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي وهو لا يعلم أيعيد الصلاة ~~ويغسل ثوبه؟ # فقال: لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه. ### $ (672) 3 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال سئل عن الفارة تقع في البئر لا يعلم ms0189 بها إلا بعد ما يتوضأ ~~منها أيعاد الوضوء؟ فقال: لا. ### $ (673) 4 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أبي عيينة ~~قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في البئر فقال: إذا خرجت ~~فلا بأس وإن تفسخت فسبع دلاء، قال: وسئل عن الفارة تقع في البئر فلا يعلم ~~بها أحد إلا بعدما يتوضأ منها أيعيد وضوءه وصلاته ويغسل ما أصابه؟ فقال: لا ~~قد استقى أهل الدار منها ورشوا. ### $ (674) 5 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن أبي أسامة وأبى يوسف ~~يعقوب بن عثيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقع في البئر الطير ~~والدجاجة والفارة فانزح منها سبع دلاء، قلنا: فما تقول في صلاتنا ووضوئنا ~~وما أصاب ثيابنا؟ فقال: لا بأس به. ### $ (675) 6 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم عن محمد ابن يعقوب ~~عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي أسامة ~~عن أبي عبد الله عليه السلام في الفارة والسنور والدجاجة والطير والكلب # PageV01P233 # قال: ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء فان تغير الماء ~~فحده حتى يذهب الريح. ### $ (676) 7 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن ~~أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال ~~كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال: ماء البئر ~~واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح ~~ويطيب طعمه لان له مادة. ### $ (677) 8 وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير قال قلت ~~لأبي عبد الله عليه السلام بئر يستقى منها وتوضئ به وغسل منه الثياب وعجن ~~به ثم علم أنه كان فيها ميت قال: لا بأس ولا يغسل الثوب ولا تعاد منه ~~الصلاة. # قال الشيخ أيده الله ms0190 تعالى (وإن مات إنسان في بئر أو غدير ينقص ماؤه عن ~~مقدار الكر ولم يتغير بذلك الماء فلينزح منه سبعون دلاء وقد طهر بعد ذلك). # ذكره للغدير مع البئر يريد به غديرا له مادة بالنبع من الأرض وما هذا ~~سبيله فحكمه حكم الآبار، فاما إذا لم يكن له مادة فلا يجوز استعماله إذا ~~وقع فيه ما ينجسه متى نقص عن الكر ويدل على ما ذكره. ### $ (678) 9 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد ~~عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال وعمرو ابن ~~عثمان عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سئل ~~أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه (1) في البئر فقال: ~~ينزح منها # PageV01P234 # دلاء، هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت ~~فيه فأكثره الانسان ينزح منها سبعون دلوا وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد ~~وما سوى ذلك فيما بين هذين. # ثم قال أيده الله تعالى (فان مات فيها حمار أو بقرة أو فرس وأشباهها من ~~الدواب ولم يتغير بموته الماء نزح منها كر من الماء فإن كان الماء أقل من ~~ذلك نزح كله). ### $ (679) 10 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد ~~بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن ~~يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ~~عمر بن يزيد قال حدثني عمرو بن سعيد بن هلال قال سألت أبا جعفر عليه السلام ~~عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة فقال: كل ذلك يقول سبع ~~دلاء قال حتى بلغت الحمار والجمل فقال: كر من ماء. # ثم قال أيده الله تعالى (وينزح منها إذا مات فيها شاة أو كلب أو خنزير أو ~~سنور ms0191 أو غزال أو ثعلب وشبهه في قدر جسمه أربعون دلوا، فإذا مات فيها حمامة ~~أو دجاجة أو ما أشبههما نزح منها سبع دلاء). # يدل على ذلك. ### $ (680) 11 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي قال سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر قال: سبع دلاء، قال وسألته عن ~~الطير والدجاجة تقع في البئر قال: سبع دلاء، والسنور عشرون أو ثلاثون أو ~~أربعون # PageV01P235 # دلوا، والكلب وشبهه. # قوله عليه السلام والكلب وشبهه يريد به في قدر جسمه وهذا يدخل فيه الشاة ~~والغزال والثعلب والخنزير وكلما ذكر، ويدل عليه أيضا. ### $ (681) 12 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى بالاسناد المتقدم عن الحسين ~~بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~الفأرة تقع في البئر أو الطير قال: إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع ~~دلاء، وإن كان سنور أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا، وإن ~~أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء. # وليس لاحد أن يقول: كيف عملتم على أربعين دلوا في السنور والكلب وشبههما. ~~وفي الدجاجة والطير على سبع دلاء وفي هذين الخبرين ليس القطع على أربعين ~~دلوا بل إنما يتضمن على جهة التخيير؟ وهلا عملتم بغير هذين الخبرين مما ~~يتضمن نقصان ما ذهبتم إليه؟ لأنا إذا عملنا على ما ذكرنا من نزح أربعين ~~دلوا مما وقع فيه الكلب وشبهه ونزح سبع دلاء مما وقع فيه الدجاج وشبهه فلا ~~خلاف بين أصحابنا في جواز استعمال ما بقي من الماء ويكون أيضا الاخبار التي ~~تتضمن أقل من ذلك داخلة في جملته وإذا عملنا على غير ذلك نكون دافعين لهذين ~~الخبرين جملة وصايرين إلى المختلف فيه فلأجل ذلك عملنا على نهاية ما وردت ~~به الاخبار، ومما ورد من الاخبار التي ms0192 يتضمن نقصان ما ذكرناه من عدة النزح ~~ما رواه. ### $ (682) 13 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة ومحمد بن ~~مسلم وبريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام في ~~البئر يقع فيها الدابة والفأرة والكلب والطير فيموت قال: يخرج ثم ينزح من ~~البئر # PageV01P236 # دلاء ثم اشرب وتوضأ. ### $ (683) 14 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن موسى الخشاب عن غياث بن ~~كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: ~~الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة، فإذا كانت شاة وما ~~أشبهها فتسعة أو عشرة. ### $ (684) 15 وروي أيضا عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي أسامة عن أبي ~~عبد الله عليه السلام في الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب قال: فإذا ~~لم يتفسخ أو لم يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء، وإن تغير الماء فخذ منه ~~حتى يذهب الريح. ### $ (685) 16 وروي عن القاسم عن ابان عن أبي العباس الفضل البقباق قال قال ~~أبو عبد الله عليه السلام: في البئر يقع فيها الفأرة أو الدابة أو الكلب أو ~~الطير فيموت قال: يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه ويتوضأ. ### $ (686) 17 وروى سعد بن عبد الله عن أيوب عن نوح النخعي عن محمد بن أبي ~~حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن ~~البئر تقع فيها الحمامة أو الدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة فقال: ~~يجزيك أن تنزح منها دلاء فان ذلك يطهرها إن شاء الله تعالى. ### $ (687) 18 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله ابن ~~المغيرة عن أبي مريم قال حدثنا جعفر قال كان أبو جعفر عليه السلام يقول: ~~إذا # PageV01P237 # مات الكلب في البئر نزحت، قال وقال جعفر عليه السلام إذا وقع فيها ثم ~~اخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء. # ثم قال الشيخ ms0193 أيده الله تعالى (وإن ماتت فيها فارة نزح منها ثلاث دلاء، ~~وإن تفسخت فيها أو انتفخت ولم يتغير بذلك الماء نزح منها سبع دلاء). ### $ (688) 19 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد ~~بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة عن معاوية ابن ~~عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر ~~قال: ينزح منها ثلاث دلاء. ### $ (689) 20 وروي هذا الحديث عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن أبي ~~عبد الله عليه السلام مثله. ### $ (690) 21 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد ~~بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن ~~أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب جميعا عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون ابن ~~حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الفأرة والعقرب ~~وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه؟ قال: ~~يسكب منه ثلاث مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير ~~الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه. # هذا إذا لم يكن الفأرة قد تفسخت، فاما إذا تفسخت فينزح من الماء سبع دلاء ~~والذي يدل عليه الخبران المتقدمان اللذان روى أحدهما الحسن بن سعيد عن ~~القاسم عن علي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر ~~قال سبع دلاء. # PageV01P238 # والخبر الذي رواه أيضا الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر أو الطير قال إن ~~أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء، وإنما حملنا هذين الخبرين على أن ~~المراد بهما إذا تفسخت الفأرة لئلا تتناقض الاخبار ولا نكون دافعين لما ~~رويناه مما يتضمن ثلاث دلاء وقد جاء حديث آخر دالا على ما ms0194 ذهبنا إليه. ### $ (691) 22 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد ~~بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك عن أبي ~~سعيد المكاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقعت الفأرة في البئر ~~فتسلخت فانزح منها سبع دلاء. # فكان هذا الحديث مفسرا للحديثين المتقدمين. ### $ (692) 23 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد ~~الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن ~~الفأرة تقع في البئر قال: إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا وإن انتفخت فيه ~~ونتنت نزح الماء كله. # فقوله إذا لم تنتن نزح أربعين دلوا محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه ~~من الاخبار. ### $ (693) 24 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن بعض ~~أصحابنا قال كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في طريق مكة فصرنا إلى بئر ~~فاستقى غلام أبى عبد الله عليه السلام دلوا فخرج فيه فأرتان فقال أبو عبد ~~الله عليه السلام أرقه، قال فاستقى آخر فخرجت فيه فأرة فقال أبو عبد الله ~~عليه السلام أرقه، قال # PageV01P239 # فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ فقال صبه في الاناء فصبه في الاناء. # فأول ما في هذا الحديث ان علي بن حديد رواه عن بعض أصحابنا ولم يسنده ~~وهذا مما يضعف الحديث، ويحتمل مع تسليمه أن يكون أراد بالبئر المصنع الذي ~~فيه من الماء ما يزيد مقداره على الكر فلا يجب نزح شئ منه ثم لم يقل انه ~~توضأ منه بل قال صبه في الاناء وليس في قوله صبه في الاناء دلالة على جواز ~~استعماله في الوضوء ويجوز أن يكون إنما أمره بالصب في الاناء لاحتياجهم ~~إليه للشرب وهذا يجوز عندنا عند الضرورة. # ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (وإن مات فيها بعير نزح جميع ما فيها فان ~~صعب ذلك لغزارة الماء وكثرته تراوح على ms0195 نزحه أربعة رجال يستقون منها على ~~التراوح من أول النهار إلى آخره وقد طهرت بذلك، فان وقع فيها خمر وهو ~~الشراب المسكر من أي الأصناف كان نزح جميع ما فيها إن كان قليلا، وإن كان ~~كثيرا تراوح على نزحه أربعة رجال من أول النهار إلى آخره على ما ذكرناه). # الدليل على ذلك أنه إذا وقع البعير في الماء أو الخمر فقد نجس الماء بلا ~~خلاف فيجب أن لا يحكم عليها بالطهارة إلا بدليل قاطع ولا دليل يقطع به في ~~الشريعة على شئ مقدر فيجب أن ينزح جميعها، ويؤكد ذلك أيضا. ### $ (694) 25 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن ~~محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ~~ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سقط في البئر شئ ~~صغير فمات فيها فانزح منها دلاء قال فان وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء، ~~فان مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح الماء كله. # PageV01P240 ### $ (695) 26 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ~~بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن سقط في البئر دابة صغيرة أو ~~نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء، فان مات فيها ثور أو نحوه أو صب فيها خمر ~~نزح الماء كله. ### $ (696) 27 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد ~~بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن ~~يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية ~~ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في البئر يبول فيها الصبي أو يصب ~~فيها بول أو خمر فقال: # ينزح الماء كله. # فما يتضمن هذا ms0196 الخبر من ذكر بول الصبي أو صب البول فيه محمول على أنه إذا ~~غير طعم الماء أو رائحته لأنه متى لم يتغير الماء فان له قدرا مقدرا ينزح ~~منه، ونحن نذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. ### $ (697) 28 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن نوح بن شعيب ~~الخراساني عن ياسين عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ~~بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر قال: الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك ~~كله واحد ينزح منه عشرون دلوا. فان غلبت الريح نزحت حتى تطيب. ### $ (698) 29 والخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن زياد # PageV01P241 # عن كردويه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر يقع فيها قطرة دم ~~أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر قال: ينزح منها ثلاثون دلوا. # فهما خبر واحد ولا يمكن لأجله دفع هذه الأخبار كلها ونحن إذا عملنا على ~~ما تقدم من الاخبار نكون عاملين على هذين الخبرين أيضا لأنه إذا نزح الماء ~~كله أو كر منه فقد دخل فيه الثلاثون دلوا، ولو عملنا على هذين الخبرين كنا ~~دافعين لتلك جملة وغير آخذين بشئ من أحكامها. # فاما ما اعتبره من تراوح أربعة رجال على نزح الماء إذا صعب نزح الجميع ~~يدل عليه الخبر الذي رويناه فيما تقدم عن عمرو بن سعيد عن ابن هلال قال ~~سألت أبا جعفر عليه السلام عما يقع في البئر وعد أشياءا إلى أن قال حتى ~~بلغت الحمار والجمل قال كر من ماء، وإذا كان كثيرا تراوح عليه أربعة رجال ~~على نزح الماء يوما يزيد على كر من ماء ولا ينقص ويجب أن يكون مجزي، ولان ~~تراوح الرجال معتبر فيما يقع في الماء فيغير لونه أو طعمه ويصعب نزح جميعه، ~~الا ترى إلى. ### $ (699) 30 ما أخبرنا له الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد ابن علي ~~عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد ms0197 بن يحيى عن أحمد ابن ~~الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو ~~فأرة أو خنزير قال: ينزف كلها يعني إذا تغير لونه أو طعمه بدلالة ما تقدم ~~من اعتبار أربعين دلوا في هذه الأشياء، ثم قال أعني أبا عبد الله عليه ~~السلام فان غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم ~~يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت. # ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (فان بال فيها رجل نزح منها أربعون دلوا). # PageV01P242 # يدل عليه. ### $ (700) 31 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد ابن علي ~~عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن ~~محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال ~~سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر فقال: دلو واحد قلت بول الرجل قال: # ينزح منها أربعون دلوا. # ثم قال (فان بال فيها صبي نزح منها سبع دلاء). # يدل عليه. ### $ (701) 32 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن ~~محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن ~~محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال حدثني عدة من ~~أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها ~~الصبي أو وقعت فيه فأرة أو نحوها. # ثم قال: (فان بال فيها رضيع لم يأكل الطعام بعد، نزح منها دلو واحد). # يدل عليه خبر علي بن أبي حمزة المتقدم وانه قال سألته عن بول الفطيم قال: # دلو واحد. # ثم قال أيده الله تعالى (فان وقعت فيها عذرة يابسة لم تذب فيها ولم تقطع ms0198 ~~ونزح منها عشر دلاء، وإن كانت رطبة أو ذابت وتقطعت فيها نزح منها خمسون ~~دلوا، وإن ارتمس فيها جنب وجب تطهيرها بنزح سبع دلاء). # يدل عليه. # PageV01P243 ### $ (702) 33 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد ~~الله بن بحر عن ابن مسكان قال حدثني أبو بصير قال سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن الجنب يدخل البئر يغتسل فيها قال: ينزح منها سبع دلاء، وسألته عن ~~العذرة تقع في البئر فقال: ينزح منها عشر دلاء فان ذابت فأربعون أو خمسون ~~دلوا. ### $ (703) 34 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى بهذا الاسناد عن الحسين ابن سعيد ~~عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام في البئر تقع فيها ~~الميتة قال: إذا كان لها ريح نزح منها عشرون دلوا، وقال: إذا دخل الجنب ~~البئر نزح منها سبع دلاء. ### $ (704) 35 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن ~~مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء. # ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (فان وقع فيها دم وكان كثيرا نزح منها عشر ~~دلاء وإن كان قليلا نزح منها خمس دلاء). # فمأخوذ من الخبر الذي. # 7050) 36 أخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد ~~عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل ~~ابن بزيع قال كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن ~~البئر يكون في المنزل للوضوء فتقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها ~~شئ من # PageV01P244 # عذرة كالبعرة أو نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع ~~عليه السلام في كتابي بخطه ينزح منها دلاء. # وجه الاستدلال من هذا الخبر هو أنه قال: ينزح منها دلاء وأكثر عدد يضاف ~~إلى ms0199 هذا الجمع عشرة فيجب أن نأخذ به ونصير إليه إذ لا دليل على ما دونه. # ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (فان وقع فيها حية فماتت نزح منها ثلاث ~~دلاء وكذلك ان وقع فيها وزغة). ### $ (706) 37 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة عن معاوية ابن ~~عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر ~~قال: # ينزح منها ثلاث دلاء. ### $ (707) 38 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان ~~عن يعقوب بن عثيم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام سام أبرص وجدناه قد ~~تفسخ في البئر قال: إنما عليك أن تنزح منها سبع دلاء (1)، قلت فثيابنا التي ~~قد صلينا فيها نغسلها ونعيد الصلاة؟ قال: لا. ### $ (708) 39 وسأل جابر بن يزيد الجعفي أبا جعفر عليه السلام عن السام أبرص ~~في الماء فقال: ليس بشئ حرك الماء بالدلو. # قال محمد بن الحسن: المعنى فيه إذا لم يكن تفسخ لأنه إذا تفسخ نزح منها ~~سبع دلاء على ما بيناه في الخبر الأول. # ثم قال أيده الله تعالى (وإن وقع فيها عصفور وشبهه نزح منها دلو واحد). # فقد مضى فيما تقدم في حديث عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة # PageV01P245 # عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل أبو عبد الله عليه ~~السلام وذكر الحديث إلى أن قال وأقل ما يقع في البئر عصفور ينزح منها دلو ~~واحد. # ثم قال أيده الله تعالى (وإن سقط فيها بعر غنم أو إبل أو غزلان وأبوالها ~~لم ينجس بذلك وكذلك الحكم في أرواث ما يؤكل لحمه وأبواله فإنه لا يفسد ~~الماء به ولا ينجس الثوب ولا الجسد بملاقاته إلا ذرق الدجاج الجلالة خاصة ~~فإنه إن وقع في الماء القليل نزح منها خمس دلاء وإن أصاب الثوب أو البدن ~~وجب غسله بالماء). # إذا ثبت ms0200 بما قدمناه من الآية والاخبار ان ما وقع عليه اطلاق اسم الماء ~~فهو على حكم الطهارة إلا أن يطرأ عليه ما يتيقن انه نجاسة فيجب عليه ~~الاجتناب من استعماله. # وهذه الأشياء التي ذكرها ليس في الشريعة ما يمنع من استعمال الماء الذي ~~أصابته أو حلته فيجب أن يكون حكم الطهارة عليه باقيا، وكذلك ما يحكم ~~بملاقاته الثوب عليه بالنجاسة يحتاج إلى دليل شرعي وليس في الشرع دليل على ~~تنجيس هذه الأشياء الثياب فيجب أن يكون حكمها على ظاهر الطهارة، ويؤكد ذلك ~~أيضا من جهة الأثر ما رواه (709) 40 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن ~~الحسين عن موسى ابن القاسم عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام قال ~~سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين ~~أيصلح الوضوء منها؟ # قال: لا بأس، وسألته عن رجل كان يستقي من بئر ماء فرعف فيها هل يتوضأ ~~منها؟ # قال: ينزف منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها. ### $ (710) 41 وأخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد ~~عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن ~~زرارة انهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول ما يؤكل لحمه. # PageV01P246 ### $ (711) 42 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد ~~بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان ابن عثمان عن ~~عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يمسه ~~بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال: يغسل بول الفرس والحمار والبغل، فأما ~~الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله. # قوله عليه السلام: لا بأس ببول كل ما يؤكل لحمه عام ولا يختص الثياب دون ~~المياه يجب أن يكون جاريا على عمومه على كل حال. # ثم قال أيده الله تعالى (والاناء إذا وقع فيه نجاسة أو ms0201 خالطه وجب اهراق ~~ما فيه من الماء وغسله). # فالوجه فيه ان الماء إذا كان في إناء وحلته النجاسة بها لأنه أقل من ~~الكر، وقد بينا ان ما نقص عنه ينجس بما يلاقيه من النجاسة، ثم ذكر حكم ولوغ ~~الكلب في الاناء وقد مضى الكلام عليه مستوفى. # ثم قال أيده الله تعالى (ومن أراد الطهارة بشئ مما ذكرناه فلا يتطهر به ~~ولا يقربه وليتيمم لصلاته فإذا وجد ماءا طاهرا تطهر به من حدثه الذي كان ~~تيمم له واستقبل ما يجب عليه من الصلاة وليس عليه إعادة شئ مما صلى بتيممه ~~على ما قدمناه). # فقد مضى شرح ذلك في باب التيمم وفيه كفاية إن شاء الله تعالى. # قال الشيخ أيده الله تعالى (ولا بأس أن يشرب المضطر من المياه النجسة ~~بمخالطة الميتة لها والدم وما أشبه ذلك ولا يجوز شربها مع الاختيار وليس ~~الشرب منها مع الاضطرار كالتطهر بها لان التطهر قربة إلى الله تعالى ~~والتقرب إليه لا يكون بالنجاسات، ولان المتوضي والمغتسل من الاحداث يقصد ~~بذلك التطهر من النجاسة ولا تقع الطهارة بالنجس من الأشياء ولان المحدث يجد ~~في إباحة الصلاة بدلا من الماء # PageV01P247 # ولا يجد المضطر بالعطش في إقامة رمقه بدلا من الماء غيره ولو وجد ذلك لم ~~يجز له شرب ما كان نجسا من المياه). # يدل على استباحة شرب هذه المياه في حال الاضطرار ان الله تعالى أباح كل ~~محرم عند ضرورة الا ترى انه أباح اكل الميتة حيث قال تعالى ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ~~وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه﴾ (1) فبين ~~أنه لا اثم على متناول هذه المحظورات عند الضرورة وليس كذلك الوضوء لان عند ~~عدم الماء الطاهر انتقل فرضه إلى التيمم بالتراب فلا يجوز أن يستعمل الماء ~~النجس مع أن فرضه في الطهارة في استعمال غيره. # قال الشيخ أيده الله تعالى (ولو أن إنسانا كان معه إناءان فوقع في أحدهما ~~ما ينجسه ms0202 ولم يعلم في أيهما هو يحرم عليه الطهور منهما جميعا ووجب عليه ~~اهراقهما والوضوء بماء من سواهما فإن لم يجد غير ما أهرقه من الماء تيمم ~~وصلى ولم يكن له استعمال ما أهرقه منهما وحكم ما زاد على الإنائين في العدد ~~إذا تيقن ان في أحدها على غير تعيين حكم الإنائين سواء). # فقد مضى فيما تقدم ما يدل عليه من الاعتبار والخبر، ويدل عليه أيضا. ### $ (712) 43 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد ابن علي ~~عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن ~~الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال سئل عن رجل معه إناءان فيهما ~~ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال: # يهريقهما جميعا ويتيمم. # PageV01P248 ### $ (713) 44 وروى أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري ~~أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره؟ قال: يهريقهما ويتيمم. ### | (12 باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات). # قال الشيخ أيده الله تعالى (فإذا أصاب ثوب الانسان بول أو غائط أو مني لم ~~يجز له الصلاة فيه حتى يغسله بالماء قليلا كان ما أصابه أم كثيرا). ### $ (714) 1 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن ~~محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين ~~ابن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد قال: ~~صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء، وسألته عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله ~~مرتين وسألته عن الصبي يبول على الثوب قال: تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره. ### $ (715) 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن ms0203 يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ~~ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول ~~الصبي قال: تصب عليه الماء فإن كان قد اكل فاغسله بالماء غسلا، والغلام ~~والجارية شرع سواء. ### $ (716) 3 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي إسحاق النحوي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سألته عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء ~~مرتين. # PageV01P249 ### $ (717) 4 محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن علا عن محمد ابن مسلم ~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله في ~~المركن (1) مرتين، فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة. ### $ (718) 5 عنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ~~عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب ~~قبل أن تطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ~~ولا من بوله قبل أن يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين. # قال محمد بن الحسن ما تضمن هذا الخبر من أن بول الصبي لا يغسل منه الثوب ~~قبل أن يطعم معناه انه يكفي أن يصب عليه الماء وإن لم يعصر على ما بينه ~~الحلبي في روايته المتقدمة. ### $ (719) 6 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذي عن محمد ابن خالد ~~عن سيف بن عميرة عن أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن امرأة ~~ليس لها إلا قميص ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال: تغسل القميص في ~~اليوم مرة. ### $ (720) 7 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن حكم ~~بن حكيم الصيرفي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أبول ولا أصيب الماء ~~وقد أصاب يدي شئ من البول فأمسح بالحائط أو التراب ثم تعرق يدي فأمس وجهي ~~أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي؟ قال: لا ms0204 بأس به. # PageV01P250 ### $ (721) 8 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد ~~بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن ~~محمد (بن مسلم) (1) عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن البول يصيب الثوب ~~فقال: اغسله مرتين. ### $ (722) 9 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد ابن عثمان عن ~~ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الثوب ~~فقال: اغسله مرتين. ### $ (723) 10 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال سألته ~~عن بول الصبي يصيب الثوب فقال: اغسله، فقلت فإن لم أجد مكانه قال: اغسل ~~الثوب كله. ### $ (724) 11 - وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~سعيد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا ~~عليه السلام الطنفسه والفراش يصيبهما البول كيف يصنع به وهو ثخين كثير ~~الحشو؟ # قال: يغسل ما ظهر منه في وجهه. ### $ (725) 12 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد ~~والحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن الحسين ابن ~~محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال سألته عن المني يصيب الثوب قال: إن عرفت مكانه ~~فاغسله فان خفي عليك مكانه فاغسله كله. # PageV01P251 ### $ (726) 13 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ~~ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن ميسر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ~~آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس ~~قال: أعد صلاتك أما انك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ. ### $ (727) 14 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن ~~محمد عن عثمان بن عيسى عن ms0205 سماعة قال سألته عن المني يصيب الثوب قال: # اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا. ### $ (728) 15 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ~~ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ~~احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي اصابه، فإن ظن أنه أصابه مني ولم ~~يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء، وان استيقن أنه قد أصابه ولم ير مكانه ~~فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن. ### $ (729) 16 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن ~~الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن عنبسة بن ~~مصعب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين ~~مكانه؟ قال: يغسله كله وان علم مكانه فليغسله. ### $ (730) 17 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن ~~مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول ~~ثم قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، # PageV01P252 # وان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك ~~وكذلك البول. ### $ (731) 18 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن الحسين ابن أبي ~~العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب قال: ان عرفت ~~مكانه فاغسله وان خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كله. ### $ (732) 19 عنه عن علي عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن المذي يصيب الثوب فليتزق به قال: يغسله ولا يتوضأ. # قال محمد بن الحسن " مصنف هذا الكتاب " هذان الخبران محمولان على ضرب من ~~الاستحباب دون الوجوب بدلالة ما قدمناه من الاخبار، ويزيد ذلك بينا ما رواه ~~هذا الراوي بعينه وهو، (733) 20 علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا ms0206 قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب قال: لا بأس به فلما ~~رددنا عليه قال: # تنضحه بالماء. ### $ (734) 21 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من ~~القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا ~~الجسد. ### $ (735) 22 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص # PageV01P253 # ابن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: ما أبالي أبول أصابني ~~أو ماء إذا لم أعلم. # قال الشيخ أيده الله تعالى (فان أصاب ثوبه دم وكان مقداره في سعة الدرهم ~~الوافي الذي كان مضروبا من درهم وثلث وجب عليه غسله ولم يجز له الصلاة فيه، ~~وإن كان قدره أقل من ذلك وكان كالحمصة أو الظفر وشبهه جاز له الصلاة فيه ~~قبل ان يغسله وغسله للصلاة فيه أفضل، اللهم إلا أن يكون دم حيض فإنه لا ~~تجوز الصلاة في قليل منه ولا كثير وغسل الثوب منه واجب وإن كان قدره كرأس ~~إبرة في الصغر). ### $ (736) 23 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن ~~محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم ~~قال قلت له: الدم يكون في الثوب علي وانا في الصلاة قال: إن رأيته وعليك ~~ثوب غيره فاطرحه وصل، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة ~~عليك. وما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشئ رأيته أو لم تره، فإذا ~~كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة ~~فأعد ما صليت فيه. ### $ (737) 24 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن أبي بصير عن أبي ms0207 ~~عبد الله عليه السلام قال: ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم ~~فلا إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة. ### $ (738) 25 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى # PageV01P254 # عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى بثوبه الدم ~~فينسى ان يغسله حتى يصلي قال: يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه ~~عقوبة لنسيانه قلت فكيف يصنع من لم يعلم أيعيد حين يرفعه؟ قال: لا ولكن ~~يستأنف. # وهذا الخبران يدلان على وجوب إزالة الدم عن الثوب، فاما كمية ما إذا بلغ ~~إليه وجبت ازالته فالخبر الأول فيه بيانه، ويدل عليه أيضا. ### $ (739) 26 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد ~~بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن الحسن عن جعفر بن بشير عن ~~إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: في الدم يكون في الثوب إن كان ~~أقل من قدر درهم فلا يعيد الصلاة، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم ~~يغسله حتى صلى فليعد صلاته، وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة. ### $ (740) 27 روى الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن زياد بن أبي ~~الحلال عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام ما ~~تقول في دم البراغيث؟ قالك ليس به بأس قال قلت: انه يكثر ويتفاحش؟ # قال: وان كثر قال قلت: فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم ~~فينسى أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته؟ قال: يغسله ولا يعيد ~~صلاته الا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة. ### $ (741) 28 فاما ما رواه معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن مثنى ابن عبد ~~السلام ms0208 عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: إني حككت جلدي فخرج منه دم ~~فقال: ان اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلا فلا. # PageV01P255 # فمحمول على الاستحباب دون الوجوب، والذي يدل على ذلك ما تقدم من الاخبار ~~وانه متى لم يبلغ الدرهم فمباح الصلاة في الثوب الذي فيه ذلك الدم، ويدل ~~عليه أيضا. ### $ (742) 29 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض ~~أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: لا بأس بأن ~~يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ~~ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم. ### $ (743) 30 وأما الخبر الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله ~~البرقي عن إسماعيل الجعفي قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يصلي والدم يسيل ~~من ساقه. # فمحمول على جرح لازم أو بثر أو قرح ونحن نبين فيما بعد أن دم القروح ~~والجراحات وما لا يمكن أو تشق ازالته فإنه لا بأس بالصلاة في قليله وكثيره، ~~ويدل ها هنا على هذا التأويل. ### $ (744) 31 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن ~~محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة بن ~~أيوب وصفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما ~~السلام قال: سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي؟ فقال ~~يصلي وإن كان الدماء تسيل. # فأما ما يدل على تخصيص دم الحيض من جملة الدماء فهو انه قد ثبت نجاسة ~~الدم # PageV01P256 # في الشريعة، وإنما أبيح الصلاة في بعض الدماء المخصوصة في قليله لقيام ~~الدلالة عليه وهي ما قدمناه من الاخبار، ودم الحيض النجاسة حاصلة في قليله ~~وكثيره فيجب أن يكون وجوب إزالته ثابتا على ms0209 كل حال ليدخل الانسان بعد ~~إزالته على يقين في الصلاة، ويدل أيضا عليه. ### $ (745) 32 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد ~~ابن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسين بن ~~سعيد عن النضر عن أبي سعيد عن أبي بصير " عن أبي عبد الله وأبى جعفر عليهما ~~السلام " (1) قالا: لا تعاد الصلاة من دم لم يبصره إلا دم الحيض فان قليله ~~وكثيره في الثوب ان رآه وإن لم يره سواء. ### $ (746) 33 وروي هذا الحديث عن محمد بن عيسى بن عبيد عن محمد ابن يحيى ~~الأشعري وزاد فيه، وسألته امرأة ان بثوبي دم الحائض وغسلته ولم يذهب اثره ~~فقال اصبغيه بمشق. (2) ثم قال أيده الله تعالى: (وإن كان على الانسان بثور ~~يرشح دمها دائما لم يكن عليه حرج في الصلاة فيما اصابه ذلك الدم من الثياب ~~وان كثر.. كذلك إن كان به جراح ترشح فيصيب ثوبه دمها وقيحها فله أن يصلي في ~~الثوب وان كثر ذلك فيه). # يدل على ذلك قوله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " # PageV01P257 # ونحن نعلم أنه لو ألزم المكلف إزالة الدم من هذه الأشياء اللازمة به لحرج ~~بذلك وللحقته بذلك كلفة ومشقة وربما يفوته أيضا مع ذلك الصلاة فأباح الله ~~تعالى ذلك نظرا لعباده ورأفة بهم، ويدل أيضا من جهة الخبر (747) 34 ما ~~أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن ~~يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن المعلى أبى ~~عثمان أبي بصير قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلي فقال لي قائدي: # ان في ثوبه دما فلما انصرف قلت له ان قائدي أخبرني ان بثوبك دما فقال إن ~~بي: # دماميل ولست اغسل ثوبي حتى تبرأ. ### $ (748) 35 وبهذا الاسناد عن ms0210 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن ~~محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الرجل به القرح أو الجرح فلا ~~يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه قال: يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم الا مرة فإنه ~~لا يستطيع ان يغسل ثوبه كل ساعة. ### $ (749) 36 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن ~~أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة بن أيوب ~~وصفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ~~قال: # سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي؟ فقال: يصلي وان ~~كانت الدماء تسيل. ### $ (750) 37 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن أبيه ومحمد بن خالد البرقي عن ~~عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي قال قلت: # لأبي عبد الله عليه السلام الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه ~~مملوة دما # PageV01P258 # وقيحا فقال يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شئ عليه. ### $ (751) 38 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن ~~ظريف بن ناصح عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت: # لأبي عبد الله عليه السلام الجرح يكون في مكان لا نقدر على ربطه فيسيل ~~منه الدم والقيح فيصيب ثوبي فقال: دعه فلا يضرك ان لا تغسله. ### $ (752) 39 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن موسى بن عمران عن محمد بن أبي ~~عمير عن بعض أصحابنا عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع ~~الدم. # ثم قال أيده الله تعالى: (وكذلك حكم الثوب إذا اصابه دم البراغيث والبق ~~فإنه لا حرج على الانسان أن يصلي فيه وإن كان ما أصابه من ذلك كثيرا). # فالآية المتقدمة دالة على ذلك من الوجه الذي ms0211 بيناه وهو ان الله تعالى ذكر ~~انه رفع الحرج عن المكلفين، وقد علمنا أن دم البراغيث مما لا يمكن التحرز ~~منه، ولو الزم المكلف إزالته لحرج بذلك ولضاق عليه القيام به وربما لم يتم ~~ذلك له لأنه لا يأمن متى غسل الثوب وعاد إلى لبسه أن يحصل فيه الدم فيبقى ~~على هذا أبدا في الضيق والحرج ولا يتسهل له أداء الفرض، ويدل عليه أيضا. ### $ (753) 40 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن ~~الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب ~~هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ فقال: لا وان كثر ولا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ~~ينضحه ولا يغسله. # PageV01P259 ### $ (754) 41 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد بن ~~يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن ريان قال: كتبت إلى الرجل ~~هل يجري دم البق عليه مجرى دم البراغيث؟ وهل يجوز لاحد ان يقيس بدم البق ~~على البراغيث فيصلي فيه؟ وان يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقع عليه السلام: ~~تجوز الصلاة والطهر منه أفضل. ### $ (755) 42 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني ~~عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون ~~في الثوب فيصلي فيه الرجل يعني دم السمك. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا مس ثوب الانسان كلب أو خنزير وكانا ~~يابسين فليرش موضع مسهما منه بالماء وإن كانا رطبين فليغسل ما مساه ~~بالماء). # يدل عليه (756) 43 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد ~~عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ~~حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مس ثوبك ms0212 كلب فإن كان ~~يابسا فانضحه وإن كان رطبا فاغسله. ### $ (757) 44 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سألته عن الكلب يصيب الثوب قال: انضحه وإن كان رطبا ~~فاغسله. ### $ (758) 45 وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال: # PageV01P260 # يغسل المكان الذي أصابه. ### $ (759) 46 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن الفضل أبى ~~العباس قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة ~~فاغسله وان مسه جافا فاصبب عليه الماء قلت لم صار بهذه المنزلة؟ قال: لان ~~النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتلها. ### $ (760) 47 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن ~~محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه ~~موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله ~~فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال: إن كان دخل في صلاته فليمض وان لم يكن ~~دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله، وسألته ~~عن خنزير شرب من اناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (وكذلك الحكم في الفارة والوزغة يرش الموضع ~~الذي مساه من الثوب إذا لم يؤثرا فيه وان رطباه وأثرا فيه غسل بالماء). # يدل عليه (761) 48 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم ~~جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبي القاسم ~~وأبي قتادة عن علي بن جعفر، وأخبرني أيضا عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد ~~بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي بن علي ~~النيسابوري عن علي بن جعفر، وأخبرني أيضا ms0213 عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن ~~محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي النيسابوري عن علي بن ~~جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال: # سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلى فيها؟ ~~قال: اغسل # PageV01P261 # ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء وفي رواية أبي قتادة عن علي ~~بن جعفر والكلب مثل ذلك. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (وكذلك ان مس واحد مما ذكرناه جسد الانسان أو ~~وقعت يده عليه وكان رطبا غسل ما اصابه منه وإن كان يابسا مسحه بالتراب). # فقد مضى فيما تقدم ما يدل عليه ويزيده بيانا: ### $ (762) 49 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد ابن علي ~~عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن ~~إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~الكلب يصيب شيئا من جسد الانسان قال: يغسل المكان الذي أصابه. ### $ (763) 50 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس ~~بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # سألته هل يجوز أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ ~~قال: # لا يضره ولكن يغسل يده. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا صافح الكافر المسلم ويده رطبة بالعرق ~~أو غيره غسلها من مسه بالماء وان لم يكن فيها رطوبة مسحها ببعض الحيطان أو ~~التراب). # يدل على ذلك قوله تعالى: " إنما المشركون نجس " فحكم عليهم بالنجاسة ~~بظاهر اللفظ فيجب أن يكون ما يماسونه نجسا إلا ما تبيحه الشريعة، ويدل عليه ~~أيضا. ### $ (764) 51 ما اخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير # PageV01P262 # عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في مصافحة المسلم ms0214 لليهودي والنصراني ~~قال: من وراء الثياب فان صافحك بيده فاغسل يدك. ### $ (765) 52 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن ~~مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل صافح مجوسيا قال: # يغسل يده ولا يتوضأ. ### $ (766) 53 محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ~~بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه؟ ~~قال: لا باس ولا يصلى في ثيابهما، وقال لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة ~~واحدة ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه، قال وسألته عن رجل اشترى ~~ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان هل يصلح للصلاة فيه؟ قال: ان اشتراه من ~~مسلم فليصل فيه وان اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويغسل الثوب أيضا من عرق الإبل الجلالة إذا ~~أصابه كما يغسل من سائر النجاسات). # يدل على ذلك (767) 54 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر ~~بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~حفص ابن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشرب من البان الإبل ~~الجلالة وان أصابك شئ من عرقها فاغسله. ### $ (768) 55 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن ~~محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # PageV01P263 # لا تأكلوا اللحوم الجلالة وان أصابك من عرقها فاغسله. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويغسل الثوب من ذرق الدجاج خاصة ولا يجب ~~غسله من ذرق الحمام وغيره من الطير الذي يحل اكله على ما بيناه). # فقد مضى فيما تقدم ما يدل عليه، ويدل عليه أيضا. ### $ (769) 56 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن ~~محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى ms0215 عن حريز ~~عن زرارة انهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه. ### $ (770) 57 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ~~عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه ~~السلام: # اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. # وهذا يدل على أن ما يؤكل لحمه لا يجب غسله على ما بيناه في غير موضع. ### $ (771) 58 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن ~~محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البان الإبل والغنم ~~والبقر وأبوالها ولحومها فقال: لا توضأ منه، وان أصابك منه شئ أو ثوبا لك ~~فلا تغسله الا ان تتنظف، قال وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير فقال: ~~اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فان شككت فانضحه. ### $ (772) 59 أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن ~~زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه فقلت أليس ~~لحومها حلالا؟ قال: بلى ولكن ليس مما جعله الله للاكل. # PageV01P264 # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يقضي على سائر الأخبار التي تضمنت الامر ~~بغسل الثوب من بول هذه الأشياء وروثها فان المراد بها ضرب من الكراهة وقد ~~صرح بذلك على ما ترى. ### $ (773) 60 أحمد بن محمد عن البرقي عن أبان عن الحلي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: لا باس بروث الحمير واغسل أبوالها. ### $ (774) 61 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن ~~الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الخيل والبغال فقال: # اغسل ما أصابك منه. ### $ (776) 62 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن ~~محمد عن الوشا عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال قلت: لأبي عبد الله عليه ~~السلام ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها؟ قال: أما أبوالها فاغسل ms0216 ما أصابك ~~وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك. ### $ (776) 63 محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن ~~عبد الاعلى بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الحمير ~~والبغال فقال: اغسل ثوبك قال قلت: فأرواثها قال: هو أكثر من ذلك. ### $ (777) 64 عنه عن موسى بن عمر عن يحيى بن عمر عن داود الرقي قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فاطلبه فلا أجده قال: اغسل ~~ثوبك. # PageV01P265 # ولا ينافي ذلك ما رواه (778) 65 أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن ~~جعفر عن أبيه عليه السلام قال: لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف. # لأن هذه الرواية شاذة ويجوز أن يكون وردت للتقية. ### $ (779) 66 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن ~~المغيرة عن جميل بن دراج عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل ~~شئ يطير فلا بأس بخرئه وبوله. ### $ (780) 67 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن ~~عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ~~يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال: يغسل بول الحمار والفرس والبغل، ~~فاما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله. ### $ (781) 68 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن ~~سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق ~~بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ما اكل لحمه ~~فلا بأس بما يخرج منه. # فاما ما يدل على تخصيص ذرق الدجاج. ### $ (782) 69 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن ~~محمد عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس ms0217 عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن # PageV01P266 # عيسى عن فارس قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه؟ # فكتب: لا. ### $ (783) 70 أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن ~~عليه السلام قال: في طين المطر انه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا ~~أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر، وان اصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله، وإن ~~كان الطريق نظيفا لم تغسله. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا ظن الانسان انه قد أصاب ثوبه نجاسة ولم ~~يتيقن ذلك رشه بالماء، وان تيقن حصول النجاسة فيه وعرف موضعها غسله بالماء ~~فإن لم يعرف الموضع بعينه غسل جميع الثوب بالماء ليكون على يقين من طهارته ~~ويزول عنه الشك فيه والارتياب). # فالأصل فيه انه إذا حصل في الثوب نجاسة حرم الصلاة عليه فيه، وإذا لم ~~يعلم الموضع بعينه (1) فغسله صار على يقين من طهارة الثوب، ومتى لم يتعين ~~له الموضع فلا طريق له إلى الحكم بطهارة الثوب إلا بعد غسل جميعه، ويدل ~~أيضا عليه. ### $ (784) 71 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد عن ~~أحدهما عليهما السلام قال سألته عن المذي يصيب الثوب فقال: ينضحه بالماء إن ~~شاء، وقال في المني الذي يصيب الثوب فان عرفت مكانه فاغسله وان خفي عليك ~~فاغسله كله. ### $ (785) 72 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ~~قال: سألته عن بول الصبي يصيب الثوب فقال: اغسله، قلت فإن لم # PageV01P267 # أجد مكانا قال: اغسل الثوب كله. # ثم قال أيده الله تعالى: (ولا باس بعرق الحائض والجنب ولا يجب غسل الثوب ~~منه إلا أن يكون الجنابة من حرام فيغسل ما أصابه من عرق صاحبها من جسد وثوب ~~ويعمل في الطهارة بالاحتياط). # فيدل عليه (786) 73 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي ms0218 القاسم ~~جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن ابن ~~أذينة عن أبي أسامة قال: سألت عبد الله عليه السلام عن الجنب يعرق في ثوبه ~~أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها قال: ~~هذا كله ليس بشئ. ### $ (787) 74 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن ~~محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو ~~عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه قال: لا أرى ~~فيه به بأسا، قال إنه يعرق حتى أنه لو شاء أن يعصره عصره قال فقطب أبو عبد ~~الله عليه السلام في وجه الرجل وقال: إن أبيتم فشئ من ماء فانضحه به. ### $ (788) 75 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن ~~محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب. ### $ (789) 76 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن # PageV01P268 # أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن الحسن بن زياد قال سئل ~~أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه نكتة من بوله فيصلي ~~ثم يذكر بعد أنه لم يغسله قال: يغسله ويعيد صلاته. ### $ (790) 77 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين. ### $ (791) 78 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى ~~يبتل القميص فقال: ms0219 لا بأس وان أحب ان يرشه بالماء فليفعل. ### $ (792) 79 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن ~~أبيه عن سعد بن عبد الله عن المنبه بن عبيد الله عن الحسين بن علوان الكلبي ~~عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: ~~سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى ~~يلصق عليهما فقال: ان الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عز وجل ليس في العرق ~~فلا يغسلان ثوبهما. ### $ (793) 80 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن ~~معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى وفضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تعرق في ثيابها أتصلي # PageV01P269 # فيها قبل أن تغسلها؟ فقال: نعم لا بأس. ### $ (794) 81 فاما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار ~~قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام المرأة تحيض تعرق في ثوبها فقال: ~~تغسله،، قلت فإن كان دون الدرع أزار فإنما يصيب العرق ما دون الإزار قال لا ~~تغسله. # هذا يعني به إذا أصابه قذر مع العرق ألا ترى أنه قال: فإذا عرقت ما دون ~~الإزار لا تغسله فنبه انه إذا عرقت في موضع الإزار فالغالب من أحوالهن أن ~~تكون هناك نجاسة فلأجل هذا قال: تغسله، والذي يكشف عن هذا الوجه. ### $ (795) 82 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن ~~محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ~~بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال: سئل أبو ~~عبد الله عليه السلام عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه فقال: ليس عليها شئ الا ~~أن يصيب شئ من مائها أو غير ذلك من القذر ذلك فتغسل الموضع الذي أصابه ~~بعينه. ### $ (796) 83 ms0220 وروى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن ~~هشام بن سالم عن سورة بن كليب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~المرأة الحائض أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها؟ قال: تغتسل ما أصاب ~~ثيابها من الدم وتدع ما سوى ذلك، قلت له: وقد عرقت فيها؟ قال: ان العرق ليس ~~من الحيضة. ### $ (797) 84 وما رواه علي بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي # PageV01P270 # جميلة المفضل بن صالح الأسدي النخاس عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: إذا لبست المرأة الطامث ثوبا فكان عليها حتى تطهر فلا تصلي فيه ~~حتى تغسله فإن كان يكون عليها ثوبان صلت في الأعلى منهما وان لم يكن لها ~~غير ثوب فلتغسله حين تطمث ثم تلبسه فإذا طهرت صلت فيه وان لم تغسله. # فالوجه فيه أيضا ما ذكرناه في الخبر الأول أو يحمل على ضرب من الاستحباب ~~يدل على ذلك. ### $ (798) 85 ما رواه علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن ~~علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الحائض تعرق في ثوبها ~~قال: إن كان ثوبا تلزمه فلا أحب أن تصلي فيه حتى تغسله. # فأما ما يدل على أن الجنابة إذا كانت من حرام فإنه يغسل الثوب منها ~~احتياطا فهو (799) 86 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد ~~عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبان بن ~~عثمان عن محمد الحلبي قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام رجل أجنب في ثوبه ~~وليس معه ثوب غيره قال: يصلي فيه وإذا وجد الماء غسله. # لا يجوز أن يكون المراد بهذا الخبر الا من عرق في الثوب من جنابة إذا ~~كانت من حرام لأنا قد بينا ان نفس الجنابة لا تتعدى إلى الثوب، وذكرنا أيضا ~~ان عرق الجنب لا ينجس الثوب فلم يبق ms0221 معنى يحمل عليه الخبر إلا عرق الجنابة ~~من حرام فحملناه عليه، على أنه يحتمل أن يكون المعنى فيه أن يكون أصاب ~~الثوب نجاسة فحينئذ يصلي فيه ويعيد على ما بيناه. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا غسل الثوب من دم الحيض فبقي منه # PageV01P271 # أثر لا يقلعه الغسل لم يكن بالصلاة فيه باس، ويستحب صبغه بما يذهب لونه ~~فيصلي فيه على سبوغ من طهارته). # فيدل عليه الآية وهي قوله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " وأثر ~~دم الحيض ربما يحرج الانسان بقلعه ولا يتسهل له ذلك فأبيح له الصلاة فيه ~~فأما ما يدل على استحباب صبغ الموضع فهو (800) 87 ما أخبرني به الشيخ عن ~~أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين ابن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ~~القاسم عن علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام قال سألته أم ولد ~~لأبيه فقالت جعلت فداك اني أريد ان أسألك عن شئ وانا استحي منه فقال سليني ~~ولا تستحي قالت أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره قال: اصبغيه بمشق ~~حتى يختلط ويذهب اثره. ### $ (801) 88 وأخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار ~~عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عيسى بن أبي منصور ~~قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته ~~فبقي اثر الدم في ثوبها فقال: قل لها تصبغه بمشق حتى يختلط. # ثم قال أيده الله تعالى: (وإذا أصابت النجاسة شيئا من الأواني طهرت ~~بالغسل) فقد مضى فيما تقدم شرحه. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (والأرض إذا وقع عليها البول ثم طلعت عليها ~~الشمس فجففتها طهرت بذلك وكذلك البواري والحصر). ### $ (802) 89 يدل عليه ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد ~~بن # PageV01P272 # علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ~~ابن الحسن بن علي ms0222 بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن ~~عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الشمس هل تطهر ~~الأرض؟ # قال: إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فاصابته الشمس ثم يبس ~~الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر ~~وكان رطبا فلا تجوز الصلاة حتى ييبس وان كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو ~~غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع القذر، وإن ~~كان عين (1) الشمس اصابه حتى يبس فإنه لا يجوز ذلك. ### $ (803) 90 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن ~~جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن البواري يصيبها البول هل ~~تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال: نعم لا بأس. ### $ (804) 91 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد ~~بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك عن أبي ~~بكر عن أبي جعفر عليه السلام قال: يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر. ### $ (805) 92 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: ~~سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول أو ما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء؟ ~~قال: كيف تطهر من غير ماء. # فالمراد به إذا لم تجففه الشمس، والذي يدل على ذلك الخبر الأول وهو قوله: # (إذا أصاب الأرض نجاسة وطلعت عليه الشمس ثم يبس فلا باس بالصلاة عليه وإذا # PageV01P273 # لم ييبس فلا تجوز الصلاة عليه). # قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا بأس أن يصلي الانسان على فراش قد أصابه ~~مني أو غيره من النجاسات إذا كان موضع سجوده طاهرا). # فيدل عليه ### $ (806) 93 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد ~~عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد ms0223 عن صالح عن السكوني عن محمد بن ~~أبي عمير قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام أصلي على الشاذكونة (1) وقد ~~أصابها الجنابة قال: لا بأس. # ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا بأس بالصلاة في الخف وان كانت فيه ~~نجاسة وكذلك النعل والتنزه عن ذلك أفضل وإذا داس الانسان بنعله أو خفه ~~نجاسة ثم مسحهما بالتراب طهرا بذلك). # يدل على ذلك ### $ (807) 94 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر ~~محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن ~~أيوب بن نوح عن صفوان عن حماد عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~الرجل يصلي في الخف الذي قد اصابه القذر فقال: إذا كان مما لا تتم الصلاة ~~فيه فلا باس. ### $ (808) * 95 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن ~~أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ~~فضالة بن أيوب وصفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن حفص بن أبي عيسى # PageV01P274 # قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام انى وطئت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر ~~فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه؟ فقال لا باس. ### $ (809) 96 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد وعن علي بن حديد وعبد الله بن ~~أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أعين قال قلت: ~~لأبي جعفر عليه السلام رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه؟ ~~وهل يجب عليه غسلها؟ فقال: لا يغسلها إلا أن يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب ~~أثرها ويصلي. # ثم قال أيده الله تعالى: (فان أصاب تكته أو جوربه نجاسة لم يحرج بالصلاة ~~فيهما فذلك انهما مما لا تتم الصلاة بهما دون ما سواهما من اللباس). # يدل على ذلك (810 - 97 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن محمد بن ~~أحمد ابن ms0224 داود عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين (الحسن خ ل) ومحمد بن ~~يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف أو غيره عن عبد الرحمن بن ~~أبي نجران عن عبد الله بن سنان عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ~~قال: كل ما كان على الانسان أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن ~~يصلي فيه وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة (2) والنعل والخفين ~~وما أشبه ذلك. # ثم قال أيده الله تعالى: (وإذا وقع ثوب الانسان على جسد ميت من الناس قبل ~~أن يطهر بالغسل نجسه ووجب عليه تطهيره بالماء وان وقع عليه بعد غسله لم ~~يضره ذلك وجاز له فيه الصلاة وان لم يغسله). # يدل على ذلك # PageV01P275 ### $ (811) 98 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد ~~بن يحيى، والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن ~~يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب ~~عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه ~~على جسد الميت قال: إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وإن كان ~~لم يغسل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه. # ثم قال أيده الله تعالى: (وإذا وقع على ميتة من غير الناس نجسه أيضا ووجب ~~عليه غسله منه بالماء). # فالأصل فيه ان الميت نجس بلا خلاف وإذا لاقى الثوب نجاسة فيجب تطهيره ~~ليكون على يقين من دخول الصلاة بطهارة الثوب، ويدل عليه أيضا. ### $ (812) 99 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن ~~محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد ~~عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد ~~الميت فقال: يغسل ما أصاب ms0225 الثوب. ### $ (813) 100 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن موسى بن القاسم ~~وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: # سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل تصلح له الصلاة فيه قبل ان ~~يغسل؟ # قال ليس عليه غسله وليصل فيه ولا باس. # فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على أنه إذا أتى على ذلك سنة وصار عظما ~~فإنه لا يجب غسل الثوب منه يبين ما ذكرنا. # PageV01P276 ### $ (814) 101 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ~~عبد الوهاب عن محمد بن أبي حمزة عن هشام بن سالم عن إسماعيل الجعفي عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال سألته عن مس عظم الميت قال: إذا جاز سنة فليس به ~~بأس. ### $ (815) 102 محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ~~بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت فقال: ينضحه ~~بالماء يصلي فيه ولا بأس. # ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا مس الانسان بيده أو ببعض جوارحه ~~ميتا من الناس قبل غسله وجب عليه الغسل لذلك كما قدمناه). # فقد مضى فيما تقدم شرحه فلا وجه لإعادته. # ثم قال أيده الله تعالى: (وإن مس بها ميتة من غير الناس لم يكن عليه أكثر ~~من غسل ما مسه من الميتة ولم يجب عليه غسل كما يجب على من مس الميت من ~~الناس). # يدل على ذلك (816) 103 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر ~~محمد ابن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى ~~عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سألته هل يجوز ان يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ~~ميتا قال: لا يضره ولكن يغسل يده. # PageV01P277 # ثم قال أيده الله تعالى: ms0226 (وما ليس له نفس سائلة من الهوام والحشار ~~كالزنبور والذباب والجراد والخنافس وبنات وردان إذا أصاب يد الانسان أو ~~جسده أو ثيابه لم ينجس بذلك ولم يجب عليه غسل ما لاقاه منها وكذلك ان وقع ~~في طعامه أو شرابه لم يفسده وكان له استعماله بالاكل والشرب والطهارة مما ~~وقع فيه من الماء). # فقد مضى بيان ذلك فيما مضى وفيه كفاية إن شاء الله. # ثم قال أيده الله تعالى: (والخمر ونبيذ التمر وكل شراب مسكر نجس إذا أصاب ~~ثوب الانسان شئ منه قل ذلك أم كثر لم يجز فيه الصلاة حتى يغسل بالماء) ~~فالذي يدل على ذلك قوله تعالى: " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس ~~من عمل الشيطان فاجتنبوه " (1) فأطلق عليه اسم الرجاسة والرجس هو النجس بلا ~~خلاف فإذا ثبت انه نجس فيجب ازالته ثم قال: (فاجتنبوه) فامر باجتناب ذلك ~~على كل حال وظاهر أمر الله تعالى على الوجوب واجتناب ما يتناول اللفظ على ~~كل وجه، ويدل عليه أيضا من جهة الخبر. ### $ (817) 104 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي الحسن محمد ابن ~~أحمد بن داود عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين ومحمد بن يحيى عن محمد بن ~~أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن ~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر لان ~~الملائكة لا تدخله ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسل. ### $ (818) 105 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن ~~محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن # PageV01P278 # بعض من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ ~~مسكر فاغسله ان عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله فان صليت فيه فأعد ~~صلاتك. ### $ (819) 106 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد ms0227 عن سهل بن زياد ~~عن خيران الخادم قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم ~~الخنزير أيصلى فيه أم لا فان أصحابنا قد اختلفوا فيه؟ فكتب: لا تصل فيه ~~فإنه رجس. ### $ (820) 107 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن الحسن ابن المبارك ~~عن زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر ~~قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير قال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة ~~أو الكلب، واللحم اغسله وكله، قلت فإنه قطر فيه دم؟ قال: الدم تأكله النار ~~إن شاء الله تعالى، قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين، أو دم؟ قال فقال فسد، ~~قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم؟ قال: نعم فإنهم يستحلون شربه، ~~قلت: والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك؟ قال فقال: أكره ان ~~آكله إذا قطر في شئ من طعامي. # فاما ما روي من استباحة الصلاة في ثوب أصابه خمر أو مسكر فمحمول على ~~التقية مثل ما رواه. ### $ (821) 108 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي ~~بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه؟ ~~قال: نعم قلت: قطرة من نبيذ قطرت في حب أشرب منه؟ # قال: نعم ان أصل النبيذ حلال وان أصل الخمر حرام. # PageV01P279 # فأول ما فيه انه ليس في ظاهر الخبر ان الذي أصابه من النبيذ هو المسكر ~~المحرم دون أن يكون النبيذ الذي ليس بمسكر، وإذا احتمل هذا وهذا حملناه على ~~النبيذ الذي لا يسكر وهو ما قدمنا ذكره مما قد نبذ فيه التميرات لتكسر طعم ~~الماء. ### $ (822) 109 وروى أيضا أحمد عن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن أبي عمير عن ~~الحسن بن أبي سارة (1) قال قلت: لأبي عبد الله ان أصاب ثوبي شئ من الخمر ~~أصلي فيه قبل ان اغسله؟ فقال: لا بأس ان الثوب لا يسكر. ### $ (823) 110 وروى ms0228 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن علي بن ~~فضال عن عبد الله بن بكير قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده ~~عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب فقال: لا بأس. ### $ (824) 111 عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن ~~بكير عن صالح بن سيابة عن الحسن بن أبي سارة (2) قال قلت: لأبي عبد الله ~~عليه السلام انا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ~~ويشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر فقال: لا بأس به إلا أن تشتهي أن ~~تغسله لاثره. ### $ (825) 112 عنه عن محمد بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان عن حماد بن ~~عثمان قال: حدثني الحسين بن موسى الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه (3) من فيه فيصيب ثوبي فقال: لا بأس. # والذي يدل على أن هذه الأخبار محمولة على التقية ما تقدم ذكره من الآية ~~وان الله تعالى أطلق اسم الرجاسة على الخمر ولا يجوز أن يرد من جهتهم عليهم ~~السلام # PageV01P280 # ما يضاد القرآن وينافيه، وأيضا قد أوردنا من الاخبار ما يعارض هذه، ولا ~~يمكن الجمع بينهما الا بان نحمل هذه على التقية لأنا لو عملنا بهذه الاخبار ~~كنا دافعين لأحكام تلك جملة ولم نكن آخذين بها على وجه، وإذا عملنا على تلك ~~الأخبار كنا عاملين بما يلائم ظاهر القرآن فحملنا هذه على التقية لان ~~التقية أحد الوجوه التي يصح ورود الاخبار لأجلها من جهتهم فنكون عاملين ~~بجميعها على وجه لا تناقض فيه، ويدل على ورود هذه الأخبار على جهة التقية ~~أيضا. ### $ (826) 113 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن ~~محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي ابن ~~مهزيار، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي، وعلي بن محمد عن سهل بن ~~زياد عن علي بن مهزيار ms0229 قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن ~~عليه السلام جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ~~في الخمر يصيب ثوب الرجل انهما قالا لا بأس أن يصلي فيه إنما حرم شربها، ~~وروى غير زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو ~~نبيذ يعني المسكر فاغسله ان عرفت موضعه وان لم تعرف موضعه فاغسله كله وإن ~~صليت فيه فأعد صلاتك فأعلمني ما آخذ به؟ فوقع بخطه عليه السلام وقرأته خذ ~~بقول أبي عبد الله عليه السلام. # وجه الاستدلال من الخبر انه عليه السلام أمر بالأخذ بقول أبي عبد الله ~~عليه السلام على الانفراد والعدول عن قوله مع قول أبي جعفر عليه السلام، ~~فلولا ان قوله عليه السلام مع قول أبي جعفر عليه السلام خرج مخرج التقية ~~لكان الاخذ بقولهما عليهما السلام معا أولى وأحرى، على أن الاخبار التي ~~أوردناها أخيرا ليس فيها انه لا بأس بالصلاة في الثياب التي يصيبها الخمر ~~وإنما سئل عن ثوب يصيبه خمر فقال لا بأس به # PageV01P281 # ويجوز أن يكون نفى الحظر عن لبسه والتمتع به وان لم تجز الصلاة فيه. ### $ (827) 114 سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف وعبد الله ابن الصلت ~~عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن عبد الحميد بن أبي الديلم قال قلت ~~لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يشرب الخمر فبصق فأصاب ثوبي من بصاقه فقال: # ليس بشئ. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر لا شبهة فيه لأنه إنما سأله عن بصاق شارب ~~الخمر فقال: لا بأس به، والبصاق ليس بنجس وإنما النجس الخمر. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (وكذلك حكم الفقاع). # يدل على ذلك. ### $ (828) 115 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن ~~محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أبي جميلة البصري ~~قال كنت مع يونس ببغداد وأنا أمشي معه في ms0230 السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه ~~فقفز فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له: يا أبا ~~محمد ألا تصلي؟ قال فقال لي ليس أريد أصلي حتى ارجع إلى البيت واغسل هذا ~~الخمر من ثوبي فقلت له: هذا رأي رأيته أو شئ ترويه؟ فقال أخبرني هشام بن ~~الحكم انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال: لا تشربه فإنه خمر ~~مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله. # ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (فان أصاب جسد الانسان شئ من هذه الأشربة ~~نجسه ووجب عليه ازالته وتطهير الموضع الذي أصابه بغسله بالماء). # إذا ثبت بما ذكرناه نجاسة هذه الأشربة فلا شك في وجوب إزالتها عن الموضع ~~الذي # PageV01P282 # يصيبه لما تقرر من أنه مأخوذ على الانسان أن يصلي ولا نجاسة على بدنه ولا ~~على ثيابه. # ثم قال أيده الله تعالى: (وأواني الخمر والأشربة المسكرة كلها نجسة لا ~~تستعمل حتى يهراق ما فيها منه وتغسل سبع مرات بالماء). ### $ (829) 116 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن ~~محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن ~~سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان الكلبي عن محمد بن مسلم عن أحدهما ~~عليهما السلام قال سألته عن نبيذ قد سكن غليانه فقال: نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وآله عن الدبا (1) والمزفت وزدتم أنتم الغضار (2) والمزفت يعني ~~الزفت الذي يكون في الزق يصب في الخوابي ليكون أجود للخمر. ### $ (830) 117 وبهذا الاسناد عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن ~~الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال سألته عن الدن (3) يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه ~~الخل أو ماء كامخ (4) أو زيتون فقال: إذا غسل فلا بأس، وعن الإبريق يكون ~~فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء قال: إذا غسل فلا باس، ms0231 وقال في قدح أو اناء ~~يشرب فيه الخمر قال: تغسله ثلاث مرات، سئل أيجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال: # لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات. ### $ (831) 118 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب # PageV01P283 # ابن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه قال: لا بأس بخرء الدجاج ~~والحمام يصيب الثوب. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر لا ينافي الخبر الذي رويناه قبل هذا عن ~~فارس عن صاحب العسكر عليه السلام من أنه لا يجوز الصلاة في ثوب اصابه ذرق ~~الدجاج لان ذلك الخبر محمول على ذرق الدجاج الجلال. فاما إذا لم يكن جلالا ~~كان حكمه حكم سائر ما يؤكل لحمه في جواز الصلاة في ذرقه وبوله. ### $ (832) 119 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي ~~بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال سئل عن الكوز أو الاناء يكون قذرا كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ ~~قال ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ~~ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء. ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم ~~يفرغ منه وقد طهر، وعن ماء شربت منه الدجاجة قال: إن كان في منقارها قذر لم ~~تتوضأ منه ولم تشرب وإن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضأ واشرب وقال كل ما ~~يؤكل لحمه فليتوضأ منه واشربه، وعن ماء يشرب منه أو صقر أو عقاب؟ قال: كل ~~شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فان رأيت في ~~منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب، وقال اغسل الاناء الذي تصيب فيه الجرذ ~~ميتا سبع مرات، وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير؟ # قال تنزف كلها فان غلب عليه الماء فلتنزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها ~~قوم يتراوحون ms0232 اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت، وسئل عن الكلب ~~والفارة إذا اكلا من الخبز وشبهه؟ قال يطرح منه ويؤكل الباقي، وسئل عن بول ~~البقر يشربه الرجل؟ # قال: إن كان محتاجا إليه يتداوى به شربه وكذلك بول الإبل والغنم، وعن ~~الدقيق # PageV01P284 # يصيب فيه خرؤ الفارة هل يجوز اكله؟ قال: إذا بقي منه شئ فلا باس يؤخذ ~~أعلاه فيرمى به، وسئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك ~~تموت في البئر والزيت والسمن وشبهه؟ فقال: كل ما ليس له دم فلا بأس، وعن ~~العظاية تقع في اللبن؟ قال: يحرم اللبن، وقال إن فيها السم، وقال: كل شئ ~~نظيف حتى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك. ### | 13 - باب تلقين المحتضرين وتوجيهم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال وتطهيرهم بالغسل واسكانهم الاكفات # قال الشيخ أيده الله تعالى: (فإذا حضر ~~العبد المسلم الوفاة فالواجب على من يحضره من أهل الاسلام أن يوجهه إلى ~~القبلة ويجعل باطن قدميه إليها ووجهه تلقاها). # يدل عليه (833) 1 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ~~ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~إبراهيم الشعيري عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في توجيه الميت ~~قال: # يستقبل بوجهه القبلة ويجعل قدميه مما يلي القبلة. ### $ (834) 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن ~~محمد عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال سئلت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن الميت فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة. # PageV01P285 ### $ (835) 3 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ~~ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله ~~عليه السلام يقول: إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة وكذلك إذا غسل ~~يحفر (1) له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلا بباطن ms0233 قدميه ووجهه إلى ~~القبلة. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (ثم يلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا ~~شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وان أمير المؤمنين ولي الله القائم بالحق ~~بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ويسمي الأئمة واحدا واحدا ليقر بالايمان ~~بالله وبرسوله وبأئمته عليهم السلام عند وفاته ويختم بذلك أعماله فان ~~استطاع ان يحرك بالشهادة بما ذكرناه لسانه وإلا عقد بها قلبه. ويستحب له ان ~~يلقن أيضا كلمات الفرج وهي: (لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا ~~الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما ~~فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب ~~العالمين) فان ذلك مما يسهل عليه صعوبة ما يلقاه من جهد خروج نفسه إلى ~~آخره). # يدل على ذلك (836) 4 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم ~~جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حماد ~~عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حضرت الميت قبل ان يموت ~~فلقنه شهادة ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. # PageV01P286 ### $ (837) 5 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ~~عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن داود بن سليمان الكوفي عن أبي بكر ~~الحضرمي قال مرض رجل من أهل بيتي فاتيته عائدا له فقلت له: يا بن أخي ان لك ~~عندي نصيحة أتقبلها؟ فقال نعم قلت: قل (اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ~~شريك له) فشهد بذلك فقلت: وقل (وأن محمدا رسول الله) فشهد بذلك فقلت ان هذا ~~لا تنتفع به إلا أن يكون منك على يقين فذكر انه منه على يقين فقلت له: قل ~~(اشهد أن عليا وصيه وهو الخليفة من بعده والامام المفترض الطاعة من بعده) ~~فشهد بذلك فقلت له: انك لن تنتفع بذلك ms0234 حتى يكون منك على يقين فذكر انه منه ~~على يقين ثم سميت له الأئمة عليهم السلام واحدا بعد واحد (1) فاقر بذلك ~~وذكر أنه على يقين فلم يلبث الرجل ان توفي فجزع أهله عليه جزعا شديدا قال ~~فغبت عنهم ثم اتيتهم بعد ذلك فرأيت عزاء حسنا فقلت كيف تجدونكم؟ كيف عزاؤك ~~أيتها المرأة؟ فقالت والله لقد أصبنا بمصيبة عظيمة بوفاة فان رحمه الله ~~وكان مما سخى بنفسي له لرؤيا رأيتها الليلة فقلت: وما تلك الرؤيا؟ قالت ~~رأيت فلانا تعني الميت حيا سليما فقلت فلانا؟ قال: نعم فقلت له أكنت ميتا؟ ~~فقال بلى ولكن نجوت بكلمات لقنيهن أبو بكر ولولا ذلك كدت أهلك. ### $ (838) 6 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن ~~محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: كنا ~~عنده وعنده حمران إذ دخل عليه مولى له فقال له: جعلت فداك هذا عكرمة في ~~الموت وكان يرى رأي الخوارج وكان منقطعا إلى أبي جعفر عليه السلام فقال لنا ~~أبو جعفر انظروني حتى أرجع إليكم قلنا نعم فما لبث ان رجع فقال اما إني # PageV01P287 # لو أدركت عكرمة قبل ان تقع النفس موقعها لعلمته كلمات ينتفع بها ولكني قد ~~أدركته وقد وقعت النفس موقعها فقلت جعلت فداك وما ذلك الكلام؟ فقال هو ~~والله ما أنتم عليه فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله ~~والولاية. ### $ (839) 7 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ~~حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أدركت الرجل عند ~~النزع فلقنه كلمات الفرج (لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله ~~العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما ~~بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين) قال وقال أبو ~~جعفر عليه السلام: # لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته، فقيل لأبي عبد الله عليه ms0235 السلام بماذا ~~كان ينفعه؟ # قال: يلقنه ما أنتم عليه. ### $ (840) 8 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن ~~زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا حضر أحدا من أهل بيته ~~الموت قال له: قل (لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي ~~العظيم سبحان الله رب السماوات ورب الأرضين السبع وما بينهما ورب العرش ~~العظيم والحمد لله رب العالمين) فإذا قالها المريض قال له: اذهب وليس عليك ~~بأس. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (فإذا قضى نحبه فلتغمض عيناه ويطبق فوه وتمد ~~يداه إلى جنبه وتمد ساقاه ان كانتا منقبضتين ويشد لحييه (1) بعصابة إلى ~~رأسه ويمد عليه ثوب يغطى به). # PageV01P288 ### $ (841) 9 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن بكير عن زرارة قال: ثقل ابن ~~لجعفر وأبو جعفر عليه السلام جالس في ناحية فكان إذا أدنى منه انسان قال لا ~~تسمه فإنه إنما يزداد ضعفا واضعف ما يكون في هذه الحال، ومن مسه على هذه ~~الحال أعان عليه، فلما قضى الغلام أمر به فغمض عيناه وشد لحياه ثم قال: لنا ~~أن نجزع ما لم ينزل أمر الله فإذا نزل أمر الله فليس لنا إلا التسليم ثم ~~دعا بدهن فادهن واكتحل ودعا بطعام فاكل هو ومن معه ثم قال هذا هو الصبر ~~الجميل ثم أمر به فغسل ولبس جبة خز ومطرف خز وعمامة خز وخرج فصلى عليه. ### $ (842) 10 سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن شعيب عن أبي كهمس ~~قال حضرت موت إسماعيل وأبو عبد الله عليه السلام جالس عنده فلما حضره الموت ~~شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة ثم أمر بتهيئته فلما فرغ من أمره دعا ~~بكفنه فكتب في حاشية الكفن، إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإن مات ليلا في بيت أسرج فيه ms0236 مصباح إلى ~~الصباح ولم يترك وحده بل يكون عنده من يذكر الله تعالى ويتلو كتابه أو ما ~~يحسن منه ويستغفر له). ### $ (843) 11 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن ~~محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عثمان بن عيسى عن عدة ~~من أصحابنا قال: لما قبض أبو جعفر عليه السلام أمر أبو عبد الله عليه ~~السلام بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله عليه السلام، ~~ثم أمر أبو الحسن موسى عليه السلام بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله عليه ~~السلام حتى أخرج به إلى العراق ثم لا أدري ما كان. # PageV01P289 ### $ (844) 12 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح بن أبي ~~حماد والحسين بن محمد عن معلى بن محمد جميعا عن الوشا عن أحمد ابن عائذ عن ~~أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس من ميت يموت ويترك وحده ~~إلا لعب الشيطان في جوفه. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا يترك على بطنه حديدة كما تفعل ذلك ~~العامة). # سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ رحمهم الله ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: #(ثم يستعد لغسله فيؤخذ من السدر المسحوق رطل ونحوه من الأشنان شئ يسير ~~ينجى به ومن الكافور الجلال (1) نصف مثقال ان تيسر وإلا ما تيسر منه وان قل ~~ومن الذريرة الخالصة من الطيب المعروفة بالقمحة مقدار رطل إلى أكثر من ~~ذلك). # فسنذكر هذا عند شرح غسل الميت وتكفينه إن شاء الله تعالى. # ثم قال: (ويؤخذ لحنوطه وزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور الخام الذي ~~لم تمسه النار وهو السايغ للحنوط وأوسط أقداره وزن أربعة دراهم وأقله وزن ~~مثقال إلا أن يتعذر ذلك). ### $ (845) 13 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن ~~محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم رفعه قال: السنة في الحنوط ثلاثة عشر ~~درهما وثلث أكثره، وقال إن جبرئيل عليه ms0237 السلام نزل على رسول الله صلى الله ~~عليه وآله بحنوط فكان وزنه أربعين درهما فقسمها رسول الله صلى الله عليه ~~وآله ثلاثة اجزاء جزء له وجزء لعلي وجزء لفاطمة عليهم السلام. # PageV01P290 ### $ (846) 14 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن ~~زياد عن ابن أبي نجران عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال. ### $ (847) 15 وفي رواية الكاهلي وحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: القصد من ذلك أربعة مثاقيل. ### $ (848) 16 وروى ذلك الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن يحيى ~~الكاهلي والحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القصد من ~~الكافور أربعة مثاقيل. ### $ (849) 17 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عبد الرحمن بن ~~أبي نجران عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: أقل ما يجزي ~~من الكافور للميت مثقال ونصف. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويعد له شئ من القطن ويعد الكفن وهو قميص ~~ومئزر وخرقة يشد بها سفله إلى وركيه ولفافة وحبرة وعمامة). # يدل على ذلك (850) 18 ما رواه الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال سألته ~~عما يكفن به الميت؟ قال: ثلاثة أثواب وإنما كفن رسول الله صلى الله عليه ~~وآله في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وثوب حبرة والصحارية تكون باليمامة وكفن ~~أبو جعفر عليه السلام في ثلاثة أثواب. ### $ (851) 19 علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل عن يونس عن بعض رجاله عن أبي ~~عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام قال: الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب ~~والعمامة والخرقة سنة، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب. # PageV01P291 ### $ (852) 20 علي بن محمد عن محمد بن خالد عن عبد الله المغيرة عن علا عن ~~محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أردت ان تكفنه فان استطعت ~~أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف ms0238 فافعل فان ذلك يستحب ان يكفن فيما ~~كان يصلي فيه. ### $ (853) 21 وأخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد ~~عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن ~~فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كفن رسول ~~الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وثوب يمنة عبري أو ~~أظفار (1) والصحيح عندي من ظفار وهما بلدان. ### $ (854) 22 وبهذا الاسناد عن علي بن حديد وابن أبي نجران عن حريز عن زرارة ~~قال قلت: لأبي جعفر عليه السلام العمامة للميت من الكفن هي؟ قال: لا إنما ~~الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله فما ~~زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع والعمامة سنة وقال امر النبي ~~صلى الله عليه وآله بالعمامة وعمم النبي صلى الله عليه وآله وبعث إلينا أبو ~~عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة الحذاء بدينار ~~فأمرنا ان نشتري له حنوطا وعمامة ففعلنا. ### $ (855) 23 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه ~~قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثياب التي يصلي فيها الرجل # PageV01P292 # ويصوم أيكفن فيها؟ قال: أحب ذلك الكفن يعني قميصا، قلت يدرج في ثلاثة ~~أثواب؟ قال: لا بأس به والقميص أحب إلي. ### $ (856) 24 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن ~~يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد ~~الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الميت يكفن في ثلاثة سوى ~~العمامة والخرقة تشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شئ، والخرقة والعمامة لا بد ~~منهما وليستا من الكفن. ### $ (857) 25 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~حماد عن الحلبي عن أبي ms0239 عبد الله عليه السلام قال: كتب أبي في وصيته اني ~~أكفنه بثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة وثوب آخر ~~وقميص فقلت لأبي لم تكتب هذا؟ فقال أخاف أن يغلبك الناس فان قالوا كفنه في ~~أربعة أثواب أو خمسة فلا تفعل قال: وعممني بعد بعمامة وليس تعد العمامة من ~~الكفن إنما يعد ما يلف به الجسد. ### $ (858) 26 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن ~~زياد عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكفن ~~الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه وازار وخرقة يعصب بها وسطه وبرد يلف ~~فيه وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على وجهه. # وأما القطن فسنذكره عند شرح التغسيل والتحنيط إن شاء الله تعالى: # ثم قال أيده الله تعالى: (وليستعد جريدتان من النخل خضراوان وطول كل واحد ~~منهما قدر عظم الذراع فإن لم يوجد من النخل الجريد يعوض منه بالخلاف، # PageV01P293 # فإن لم يوجد الخلاف يعوض منه بالسدر، فإن لم يوجد شئ من هذه الشجر ووجد ~~غيره من الشجر يعوض عنه به بعد أن يكون رطبا فإن لم يوجد شئ من ذلك فلا حرج ~~على الانسان في تركه للاضطرار). ### $ (859) 27 اخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن ~~محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن غير واحد من أصحابنا ~~قالوا قلنا له جعلنا الله فداك ان لم نقدر على الجريدة؟ فقال: عود السدر ~~قلت فإن لم نقدر على السدر؟ فقال: عود الخلاف. ### $ (860) 28 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن علي بن محمد القاساني عن ~~محمد بن محمد عن علي بن بلال انه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم نجد ~~نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل؟ فكتب: يجوز إذا اعوزت الجريدة ~~والجريدة أفضل وبه جاءت الرواية. ### $ (861) 29 وروى علي بن إبراهيم في رواية أخرى قال: يجعل بدلها عود الرمان. ms0240 # قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا يقطع شئ من أكفان الميت بحديد ولا يقرب ~~النار ببخور ولا غيره). # قال مصنف هذا الكتاب: سمعنا ذلك مذاكرة عن الشيوخ رحمهم الله وعليه كان ~~عملهم. ### $ (862) 30 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن ~~محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجمر الكفن. # PageV01P294 ### $ (863) 31 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن ~~محمد الكوفي عن ابن جمهور عن أبيه عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر قال ~~وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تجمروا الأكفان ولا ~~تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور فان الميت بمنزلة المحرم. ### $ (864) 32 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني ~~عن أبي عبد الله عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله نهى أن تتبع ~~جنازة بمجمرة. ### $ (865) 33 - فاما ما رواه غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما ~~السلام انه كان يجمر الميت بالعود فيه المسك وربما جعل على النعش الحنوط ~~وربما لم يجعله، وكان يكره ان يتبع الميت بالمجمرة. # فهذا محمول على ضرب من التقية لأنه مذهب كثير من العامة، ويزيد ما ذكرنا ~~بيانا. ### $ (866) 34 ما رواه الحسن بن محبوب عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر عليه ~~السلام: لا تقربوا موتاكم النار يعني الدخنة. ### $ (867) 35 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبد ~~الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بدخنة كفن الميت ~~وينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر. # فالوجه فيه التقية لأنه موافق للعامة. # PageV01P295 # ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويستحب أن يكون إحدى اللفافتين حبرة). # فقد مضى ms0241 ما يدل على ذلك، ويدل عليه أيضا. ### $ (868) 36 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن ~~محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أيوب بن نوح ~~عمن رواه عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام ان الحسن بن علي ~~عليه السلام كفن أسامة بن زيد ببرد حبرة، وان عليا عليه السلام كفن سهل بن ~~حنيف ببرد أحمر حبرة. ### $ (869) 37 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن ~~أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن ~~بزيع عن علي بن النعمان عن أبي مريم الأنصاري قال سمعت أبا جعفر عليه ~~السلام يقول: # كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب برد احمر حبرة وثوبين ~~أبيضين صحاريين، قلت له وكيف صلي عليه؟ قال سجي بثوب وجعل وسط البيت فإذا ~~دخل عليه قوم داروا به وصلوا عليه ودعوا له ثم يخرجون ويدخل آخرون، ثم دخل ~~علي عليه السلام القبر فوضعه على يديه وأدخل معه الفضل بن عباس فقال رجل من ~~الأنصار من بني الخيلاء يقال له أوس بن خولي أنشدكم الله ان تقطعوا حقنا ~~فقال له علي عليه السلام ادخل فدخل معهما، فسألته أين وضع السرير؟ فقال: ~~عند رجل القبر وسل سلا، قال وقال إن الحسن بن علي عليه السلام كفن أسامة بن ~~زيد في برد حبرة وان عليا عليه السلام كفن سهل بن حنيف في برد احمر حبرة. ### $ (870) 38 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن # PageV01P296 # عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: الكفن يكون بردا فإن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا فإن لم تجد ~~عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (فإذا أراد المتولي لأمر الميت غسله فليرفعه ~~على ساجة أو شبهها موجها ms0242 إلى القبلة باطن رجليه إليها ووجهه تلقاها حسب ما ~~وجهه عند وفاته، ثم ينزع قميصه إن كان عليه قميص من فوقه إلى سرته يفتق ~~جيبه أو يخرقه ليتسع عليه في خروجه، ثم يضع على عورته ما يسترها، ثم يلين ~~أصابع يديه برفق فان تصعبت تركها ويأخذ السدر فيضعه في إجانة وشبهها من ~~الأواني النظاف ويصب عليه الماء، ثم يضربه حتى تجتمع رغوته على رأس الماء ~~فإذا اجتمعت اخذها يكفيه فجعلنا في اناء نظيف كإجانة أو طست أو ما أشبههما ~~ثم يأخذ خرقة نظيفة فيلف بها يده من زنده إلى أطراف أصابعه اليسرى ويضع ~~عليها شيئا من الأشنان الذي كان أعده ويغسل بها مخرج النجو منه ويكون معه ~~آخر يصب عليه الماء فيغسله حتى ينقيه، ثم يلقي الخرقة من يده ويغسل يديه ~~جميعا بماء قراح ثم يوضي الميت فيغسل وجهه وذراعيه ويمسح برأسه وظاهر ~~قدميه، ثم يأخذ رغوة السدر فيضعه على رأسه ويغسله ويغسل لحيته بمقدار تسعة ~~أرطال من ماء السدر، ثم يقلبه على مياسره ليبدو له ميامنه ويغسلها من عنقه ~~إلى تحت قدميه بمثل ذلك من ماء السدر ولا يجعله بين رجليه في غسله بل يقف ~~من جانبه، ثم يقلبه على جانبه الأيمن ليبدو له مياسره فيغسلها كذلك، ثم ~~يرده إلى ظهره فيغسله من أم رأسه إلى تحت قدميه من ماء السدر كما غسل رأسه ~~بنحو التسعة الأرطال من ماء السدر إلى أكثر من ذلك ويكون صاحبه يصب عليه ~~الماء وهو يمسح ما يمر عليه يده من جسده وينظفه ويقول وهو يغسله: (اللهم ~~عفوك عفوك) ثم يهراق ماء السدر من الأواني ويصب فيها ماء قراحا ويجعل فيه ~~ذلك الجلال من الكافور الذي كان أعده ويغسل PageV01P297 # رأسه به كما غسله بماء السدر ويغسل جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم صدره كما ~~ذكرناه في الغسلة الأولى ويهراق ما بقي في الأواني من ماء الكافور ويجعل ~~فيها ماء قراحا لا شئ فيه ويغسله الغسلة الثالثة كالأولى والثانية ويمسح ~~بطنه في الغسلة الأولى مسحا رفيقا ms0243 ليخرج ما لعله بقي من الثفل في جوفه مما ~~لو لم يدفعه بالمسح لخرج منه بعد الغسل فانتقض به أو خرج في أكفانه وكذلك ~~يمسح بطنه في الغسلة الثانية فان خرج في الغسلتين منه شئ أزاله عن مخرجه ~~مما أصاب جسده بالماء ولا يمسح بطنه في الثالثة). ### $ (871) 39 محمد بن عيسى اليقطيني عن يعقوب بن يقطين قال سئلت أبا الحسن ~~الرضا عليه السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة؟ # أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة؟ قال: يوضع كيف تيسر فإذا طهر وضع ~~كما يوضع في قبره. ### $ (872) 40 ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا ~~عبد الله عليه السلام يقول: إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة وكذلك ~~إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه ~~القبلة. ### $ (873) 41 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد وأبي ~~غالب الزراري وغيره عن محمد بن يعقوب، وأخبرني الحسين بن عبيد الله عن عدة ~~من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن ~~محبوب عن محمد بن سنان عن عبد الله الكاهلي قال سألت: أبا عبد الله عليه ~~السلام عن غسل الميت فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل ~~القبلة ثم تلين مفاصله فان امتنعت عليك فدعها ثم ابدء بفرجه بماء السدر # PageV01P298 # والحرض (1) فاغسله ثلاث غسلات وأكثر من الماء وامسح بطنه مسحا رفيقا ثم ~~تحول إلى رأسه فابدء بشقه الأيمن من لحيته ورأسه ثم تثني بشقه الأيسر من ~~رأسه ولحيته ووجهه فاغسله برفق وإياك والعنف واغسله غسلا ناعما، ثم اضجعه ~~على شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن ثم اغسله من قرنه إلى قدمه وامسح يدك على ~~ظهره وبطنه بثلاث غسلات ثم رده على جنبه الأيمن حتى يبدو لك الأيسر فغسله ~~بماء من قرنه إلى قدمه وامسح يدك على ظهره وبطنه بثلاث غسلات، ثم رده على ms0244 ~~قفاه فابدء بفرجه بماء الكافور فاصنع كما صنعت أول مرة اغسله بثلاث غسلات ~~بماء الكافور والحرض وامسح يدك على بطنه مسحا رفيقا ثم تحول إلى رأسه فاصنع ~~كما صنعت أولا بلحيته من جانبيه كليهما ورأسه ووجهه بماء الكافون ثلاث ~~غسلات، ثم رده إلى الجانب الأيسر حتى يبدو لك الأيمن ثم اغسله من قرنه إلى ~~قدمه ثلاث غسلات وادخل يدك تحت منكبيه وذراعيه ويكون الذراع والكف مع جنبه ~~ظاهرة كلما غسلت شيئا منه أدخلت يدك تحت منكبيه وفي باطن ذراعيه ثم رده على ~~ظهره ثم اغسله بماء القراح كما صنعت أولا تبدأ بالفرج، ثم تحول إلى الرأس ~~واللحية والوجه حتى تصنع كما صنعت أولا بماء قراح، ثم اذفره (2) بالخرقة ~~ويكون تحتها القطن تذفره به إذفارا قطنا كثيرا ثم تشد فخذيه على القطن ~~بالخرقة شدا شديدا حتى لا يخاف أن يظهر شئ وإياك أن تقعده أو تغمر بطنه ~~وإياك أن تحشو في مسامعه شيئا فان خفت أن يظهر من المنخر شئ فلا عليك أن ~~تصير ثم قطنا فإن لم تخف فلا تجعل فيه شيئا ولا تخلل أظفاره، وكذلك غسل ~~المرأة. ### $ (874) 42 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ~~ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت ~~غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عورته إما قميصا وإما غيره ثم تبدأ # PageV01P299 # بكفيه وتغسل رأسه ثلاث مرات بالسدر ثم ساير جسده وابدأ بشقه الأيمن فإذا ~~أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفها على يدك اليسرى، ثم ادخل يدك من ~~تحت الثوب الذي على فرج الميت فاغسله من غير أن ترى عورته، فإذا فرغت من ~~غسله بالسدر فاغسله مرة أخرى بماء وكافور وشئ من حنوطه ثم اغسله بماء بحت ~~غسلة أخرى حتى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جففته. ### $ (875) 43 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن ~~محمد عن الحسين ms0245 بن سعيد ومحمد بن خالد عن النضر بن سويد عن ابن مسكان عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن غسل الميت فقال اغسله بماء وسدر، ثم ~~اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت، واغسله الثالثة ~~بماء قراح ثلاث غسلات، قلت لجسده كله؟ قال: نعم، قلت يكون عليه ثوب إذا ~~غسل؟ قال: إن استطعت أن يكون عليه قميص تغسله من تحته، وقال أحب لمن غسل ~~الميت ان يلف على يده الخرقة حتى (1) يغسله. ### $ (876) 44 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن ~~زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي قال قال: أبو عبد الله ~~عليه السلام يغسل الميت ثلاث غسلات مرة بالسدر ومرة بالماء يطرح فيه ~~الكافور ومرة أخرى بالماء القراح ثم يكفن، وقال عليه السلام ان أبي كتب في ~~وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة وثوب آخر وقميص قلت ولم ~~كتب هذا؟ # قال: مخافة قول الناس وعصبناه بعد ذلك بعمامة وشققنا له الأرض من أجل انه ~~كان بادنا وأمرني أن أرفع القبر من الأرض أربع أصابع مفرجات وذكر ان رش ~~القبر بالماء حسن. # PageV01P300 ### $ (877) 45 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهم ~~عليهم السلام قال: إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة فإن ~~كان عليه قميص فأخرج يده من القميص واجعل قميصه على عورته وأرفعهما من ~~رجليه إلى فوق الركبة وان لم يكن عليه قميص فالق على عورته خرقة واعمد إلى ~~السدر فصيره في طست وصب عليه الماء واضربه بيدك حتى ترتفع رغوته واعزل ~~الرغوة في شئ وصب الآخر في الإجانة التي فيها الماء ثم اغسل يده ثلاث مرات ~~كما يغتسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع واغسل فرجه وانقه، ثم اغسل ~~رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد ألا يدخل الماء منخريه ومسامعه، ثم اضجعه ~~على جانبه الأيسر وصب الماء من نصف رأسه إلى ms0246 قدمه ثلاث مرات وادلك بدنه ~~دلكا رفيقا وكذلك ظهره وبطنه ثم أضجعه على جانبه الأيمن فافعل به مثل ذلك، ~~ثم صب ذلك الماء من الإجانة واغسل الإجانة بماء قراح واغسل يديك إلى ~~المرفقين ثم صب الماء في الآنية والق فيه حبات كافور وافعل به كما فعلت في ~~المرة الأولى إبدء بيديه ثم بفرجه وامسح بطنه مسحا رفيقا فان خرج شئ فانقه ~~ثم اغسل رأسه ثم اضجعه على جنبه الأيسر كما فعلت أول مرة، ثم اغسل يدك إلى ~~المرفقين والآنية وصب فيه ماء القراح واغسله بماء القراح كما غسلت في ~~المرتين الأولتين. ثم نشفه بثوب طاهر واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط ~~وضعه على فرجه قبل ودبر واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ وخذ خرقة ~~طويلة عرضها شبر فشدها من حقويه وضم فخذيه ضما شديدا ولفهما في فخذيه ثم ~~اخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن واغمزها في الموضع الذي لففت ~~فيه الخرقة وتكون الخرقة طويلة تلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا. # فأما ما ذكره في جملة ذلك من تقديم وضوء الميت قبل غسله، فيدل على ذلك # PageV01P301 # 878) 46 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد ابن علي عن ~~محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن يحيى وعن أبي الحسن محمد بن أحمد ابن ~~داود عن أبي الحسن علي بن الحسين بن بابويه عن محمد بن يحيى عن محمد بن ~~أحمد ابن يحيى عن أيوب بن نوح عن المسلي عن عبد الله بن عبيد قال سألت: أبا ~~عبد الله عليه السلام عن غسل الميت قال: يطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه ويوضأ ~~وضوء الصلاة ثم يغسل رأسه بالسدر والأشنان ثم بالماء والكافور ثم بالماء ~~القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح في الماء. ### $ (879) 47 وروى سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن حديد عن عبد الرحمن ~~بن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد عن حريز قال: أخبرني ms0247 أبو عبد الله ~~عليه السلام قال: الميت يبدأ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة وذكر الحديث. ### $ (880) 48 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذي عن محمد بن ~~عبد الحميد عن محمد بن حفص عن حفص بن غياث عن ليث عن عبد الملك عن أبي بشير ~~عن حفصة بنت سيرين عن أم سليمان عن أم أنس بن مالك ان رسول الله صلى الله ~~عليه وآله قال إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدأوا ببطنها فلتمسح ~~مسحا رفيقا ان لم تكن حبلى، فان كانت حبلى فلا تحركيها فإذا أردت غسلها ~~فابدء بسفليها فألقي على عورتها ثوبا ثم خذي كرسفة فاغسليها فاحسني غسلها ~~ثم ادخلي يدك من تحت الثوب فامسحيها بكرسف ثلاث مرات واحسني مسحها قبل أن ~~توضئيها ثم وضئيها بماء فيه سدر وذكر الحديث. # PageV01P302 ### $ (881) 49 محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد ~~بن عثمان أو غيره عن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كل غسل وضوء إلا ~~الجنابة. ### $ (882) 50 وروى أحمد بن رزق الغمشاني عن معاوية بن عمار قال أمرني أبو عبد ~~الله عليه السلام ان اعصر بطنه ثم أوضئه ثم اغسله بالأشنان ثم اغسل رأسه ~~بالسدر ولحيته ثم أفيض على جسده منه ثم أدلك به جسده ثم أفيض عليه ثلاثا ثم ~~غسله بالماء القراح ثم أفيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح واطرح فيه ~~سبع ورقات سدر. ### $ (883) 51 علي بن محمد عن بعض أصحابه عن الوشا عن أبي خيثمة عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: أن أبي امرني ان اغسله إذا توفي وقال لي اكتب يا بني ~~ثم قال: انهم يأمرونك بخلاف ما تصنع فقل لهم هذا كتاب أبي ولست اعدو قوله، ~~ثم قال تبدء فتغسل يديه ثم توضيه وضوء الصلاة ثم تأخذ ماء وسدرا، تمام ~~الحديث. # وما ذكره من الدعاء عند غسل الميت. ### $ (884) 52 فأخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي الحسن محمد ابن أحمد ~~بن داود ms0248 عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن ~~أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ابن محبوب عن عبد الله بن ~~غالب عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما مؤمن غسل مؤمنا ~~فقال إذا قلبه (اللهم هذا بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه منه وفرقت بينهما # PageV01P303 # فعفوك عفوك إلا غفر الله له ذنوب سنة إلا الكباير). # قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا فرغ من الغسلات الثلاث ألقى عليه ثوبا ~~نظيفا فنشفه). # فقد مضى ذكره. # ثم قال: (ثم اعتزل ناحية فغسل يديه إلى مرفقيه وصار إلى الأكفان التي كان ~~أعدها له فبسطها على شئ طاهر يضع الحبرة أو اللفافة التي تكون بدلا منها ~~وهي الظاهرة وينشرها وينثر عليها شيئا من الذريرة التي كان أعدها. ثم يضع ~~اللفافة الأخرى عليها وبنثر عليها شيئا من الذريرة ويضع القميص على الإزار ~~وينثر عليه شيئا من الذريرة ويكثر منه، ثم يرجع إلى الميت فينقله من الموضع ~~الذي غسله فيه حتى يضعه في قميصه ويأخذ شيئا من القطن فيضع عليه شيئا من ~~الذريرة ويجعله على مخرج النجو ويضع شيئا من القطن وعليه الذريرة على قبله ~~ويشده بالخرقة التي ذكرناها شدا وثيقا إلى وركيه لئلا يخرج منه شئ ويأخذ ~~الخرقة التي سميناها مئزرا فيلفها عليه من سرته إلى حيث تبلغ من ساقيه كما ~~يأتزر الحي فتكون فوق الخرقة التي شدها على القطن، ويعمد إلى الكافور الذي ~~أعده لتحنيطه فيسحقه بيده ويضع منه على جبهته التي كان يسجد عليها لربه عز ~~وجل ويضع منه على طرف أنفه الذي كان يرغم به له في السجود ويضع منه على ~~باطن كفيه فيمسح به راحتيه وأصابعهما التي كان يتلقى الأرض بهما في سجوده ~~ويضع على عيني ركبتيه وظاهر أصابع قدميه لأنها من مساجده فان فضل من ~~الكافور شئ كشف قميصه عن صدره وألقاه عليه ومسحه به ثم رد القميص بعد ذلك ~~إلى حاله ويأخذ الجريدتين فيجعل عليهما ms0249 شيئا من القطن ويضع إحديهما من ~~جانبه الأيمن مع ترقوته يلصقها بجلده ويضع الأخرى من جانبه الأيسر ما بين ~~القميص والإزار). ### $ (885) 53 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع ~~قال سألت أبا جعفر عليه السلام ان يأمر لي بقميص أعده لكفني فبعث به ~~PageV01P304 # إلى فقلت كيف أصنع؟ فقال انزع ازراره. ### $ (886) 54 عنه عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال قلت له: الرجل يكون له القميص أيكفن فيه؟ قال: # اقطع ازراره، قلت وكمه؟ قال: لا إنما ذاك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له ~~كما، فاما إذا كان ثوبا لبيسا فلا تقطع منه إلا الازرار. ### $ (887) 55 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد ~~بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن ~~علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد ~~الله عليه السلام انه سئل عن غسل الميت قال: تبدأ فتطرح على سوأته خرقه ثم ~~تنضح على صدره وركبتيه من الماء ثم تبدأ فتغسل الرأس واللحية بسدر حتى ~~تنقيه ثم تبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر وان غسلت رأسه ولحيته بالخطمي ~~فلا باس وتمر يدك على ظهره وبطنه بجرة (1) من ماء حتى تفرغ منهما ثم يجزء ~~من كافور تجعل في الجرة من الكافور نصف حبة، ثم تغسل رأسه ولحيته ثم شقه ~~الأيمن ثم شقه الأيسر وتمر يدك على جسده كله وتنصب رأسه ولحيته شيئا ثم تمر ~~يدك على بطنه فتعصره شيئا حتى يخرج من مخرجه ما خرج ويكون على يديك خرقة ~~تنقي بها دبره ثم ميل برأسه شيئا فتنفضه حتى يخرج من منخره ما خرج ثم تغسله ~~بجرة من ماء القراح فذلك ثلاث جرار فان زدت فلا بأس وتدخل في مقعدته شيئا ~~من القطن ما دخل ثم تجففه بثوب ms0250 نظيف، ثم تغسل يديك إلى المرفق ورجليك إلى ~~الركبتين، ثم تكفنه تبدأ وتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة وتضم فخذيه ~~عليها ضما شديدا وجمر ثيابه بثلاثة أعواد، ثم تبدء فتبسط اللفافة طولا ثم ~~تذر عليها شيئا من الذريرة ثم الإزار طولا حتى يغطي الصدر # PageV01P305 # والرجلين، ثم الخرقة عرضها قدر شبر ونصف ثم القميص تشد الخرقة على القميص ~~بحيال العورة (1) والفرج حتى لا يظهر منه شئ، واجعل الكافور في مسامعه وأثر ~~سجوده منه وفيه وأقل من الكافور، واجعل على عينيه قطنا وفيه واذنيه شيئا ~~قليلا ثم عممه وألق على وجهه ذريرة وليكن طرف العمامة متدليا على جانبه ~~الأيسر قدر شبر ترمي بها على وجهه، وليغتسل الذي غسله، وكل من مس ميتا ~~فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل، والكفن يكون بردا وإن لم يكن بردا ~~فاجعله كله قطنا، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا، وقال: تحتاج ~~المرأة من القطن لقبلها قدر نصف من، وقال التكفين أن تبدأ بالقميص ثم ~~بالخرقة فوق القميص على ألييه وفخذيه وعورته وتجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ~~ونصفا وعرضها شبر ونصف ثم تشد الإزار أربعة ثم اللفافة ثم العمامة على وجهه ~~وتجعل على كل ثوب شيئا من الكافور وتطرح على كفنه ذريرة، وقال: إن كان في ~~اللفافة خرق (2) وقال: الجرة الأولى التي يغسل بها الميت بماء السدر، ~~والجرة الثانية بماء الكافور تفت فيها فتا قدر نصف حبة، والجرة الثالثة ~~بماء القراح. ### $ (888) 56 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن ~~محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهم عليهم ~~السلام قال: في تحنيط الميت وتكفينه قال: إبسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها ~~الإزار ثم إبسط القميص عليه وترد مقدما (3) القميص عليه ثم اعمد إلى كافور ~~مسحوق فضعه على جبهته وموضع سجوده وامسح بالكافور على جميع مغابنه (4) من ~~اليدين # PageV01P306 # والرجلين، من وسط راحتيه ثم يحمل فيوضع على قميصه ويرد مقدم القميص عليه ~~فيكون القميص غير ms0251 مكفوف ولا مزرور وتجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ~~ذراع تجعل له واحدة بين ركبيته نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ وتجعل ~~الأخرى تحت إبطه الأيمن ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا وجهه ~~قطنا ولا كافورا ثم يعمم يؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدور ثم يلقى ~~فضل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ويمد على صدره. ### $ (889) 57 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن ~~محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كفنت ~~الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور. ### $ (890) 58 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ~~ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت ~~أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها ~~ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط، وقال: الحنوط للرجل والمرأة سواء، وقال: # وأكره أن يتبع بمجمرة. ### $ (891) 59 علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن ~~النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام كيف ~~أصنع بالحنوط؟ قال تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه. ### $ (892) 60 علي بن محمد عن أيوب بن نوح عن ابن مسكان عن الكاهلي والحسين بن ~~المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يوضع الكافور من # PageV01P307 # الميت على موضع المساجد وعلى اللبة (1) وباطن القدمين، موضع الشراك من ~~القدمين وعلى الركبتين والراحتين والجبهة واللبة. # ولا ينافي هذا ما رواه (893) 61 فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد ~~الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: لا تجعل في مسامع الميت حنوطا. # لان الوجه في الرواية الأولى من قوله في فمه أن يحمل على أنه على فيه ~~لأنه ليس من السنة أن ms0252 يجعل الحنوط في الفم. ### $ (894) 62 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن ~~محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال قلت: ~~لأبي عبد الله عليه السلام كيف اصنع بالكفن؟ قال: تأخذ خرقة فتشد على ~~مقعدته ورجليه، قلت فالإزار؟ قال: انها لا تعد شيئا إنما تصنع ليضم ما هناك ~~لئلا يخرج منه شئ وما يصنع من القطن أفضل منها ثم يخرق القميص إذا غسل ~~وينزع من رجليه، قال: ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف وعمامة يعصب بها ~~رأسه ويرد فضلها على رجليه. (2) (895) 63 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب ~~عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في العمامة للميت قال: حنكه. ### $ (896) 64 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله # PageV01P308 # ابن المغيرة عن رجل عن يحيى بن عبادة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع وأشار بيده من عند ترقوته إلى يده تلفه ~~مع ثيابه قال وقال الرجل: لقيت أبا عبد الله عليه السلام بعد فسألته عنه ~~فقال: نعم قد حدثت به يحيى بن عبادة. ### $ (897) 65 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~جميل بن دراج قال: ان الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما ~~بلغت مما يلي الجلد الأيمن والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت ~~من فوق القميص. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويستحب أن يكتب على قميصه وحبرته أو اللفافة ~~التي تقوم مقامها أو الجريدتين بإصبعه فلان يشهد أن لا إله إلا الله وإن ~~كتب ذلك بتربة الحسين بن علي عليهما السلام كان فيه فضل كثير ولا يكتبه ~~بسواد ولا صبغ من الأصباغ). ### $ (898) 66 علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ~~شعيب عن أبي ms0253 كهمس، قال حضرت موت إسماعيل عليه السلام وأبو عبد الله عليه ~~السلام جالس عنده فلما حضره الموت شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة ثم أمر ~~بتهيئته فلما فرغ من أمره دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن إسماعيل يشهد ان ~~لا إله إلا الله. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويعممه كما يعمم الحي ويحنكه بالعمامة ويجعل ~~لها طرفين على صدره). فقد مضى شرحه ويوضحه أيضا. ### $ (899) 67 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر # PageV01P309 # ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~أبي أيوب الخزاز عن عثمان النوا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني ~~اغسل الموتى قال: أو تحسن؟ قلت اني اغسل فقال: إذا غسلت فارفق به ولا تغمزه ~~ولا تمس مسامعه بكافور وإذا عممته فلا تعممه عمة الاعرابي، قلت وكيف أصنع؟ ~~قال: # خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفيها على ~~صدره. ### $ (900) 68 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه، وازار وخرقة ~~يعصب بها وسطه، وبرد يلف فيه وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على وجهه. # ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (ثم يلفه في اللفافة فيطوي جانبها الأيسر ~~على جانبها الأيمن وجانبها الأيمن على جانبها الأيسر ويصنع بالحبرة مثل ذلك ~~ويعقد طرفيها مما يلي رأسه ورجليه، وينبغي للذي يلي أمر الميت في غسله ~~وتكفينه أن يبتدئ عند حصول حوايجه التي ذكرناها بقطع أكفانه وينثر الذريرة ~~عليها ثم يلفها جميعا ويعزلها فإذا فرغ من غسله نقله إليها من غير تلبث ~~واشتغال عنه، وان اخر نثر الذريرة حتى يفرغ من غسله فليصنع به ما وصفناه، ~~واعدادها مفروغا منها بجميع حوائجه قبل غسله أفضل، ويكفنه وهو موجه كما كان ~~في غسله فإذا فرغ غاسل الميت من غسله توضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل كما ذكرناه ~~في ms0254 أبواب الأغسال وشرحناه وإن كان الذي أعانه بصب الماء عليه قد مس الميت ~~قبل غسله فليغتسل أيضا من ذلك كما اغتسل المتولي لغسله وإن لم يكن مسه قبل ~~غسله لم يجب عليه غسل ولا وضوء إلا أن يكون قد أحدث ما يوجب ذلك عليه ~~فتلزمه الطهارة له لا من أجل صب الماء على الميت، فإذا فرغ من غسله وتكفينه ~~وتحنيطه فليحمله إلى قبره على سريره وليصل # PageV01P310 # عليه هو ومن اتبعه من إخوانه قبل دفنه، وسأبين الصلاة على الأموات في ~~أبواب الصلوات إن شاء الله تعالى). # فقد مضى شرح هذا كله مستوفى وسيأتي شرح الصلاة على الأموات عند انتهائنا ~~إلى أبواب الصلوات إن شاء الله تعالى. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (وينبغي لمن شيع جنازة ان يمشي خلفها وبين ~~جنبيها ولا يمشي أمامها فان الجنازة متبوعة وليست تابعة ومشيعة غير مشيعة). ### $ (901) 69 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد ~~بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن النوفلي عن السكوني ~~عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال سمعت النبي صلى الله ~~عليه وآله يقول: اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم خالفوا أهل الكتاب. ### $ (902) 70 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن ~~محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد ~~بن عذافر عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن المشي خلف ~~الجنازة أفضل من المشي بين يديها ولا بأس بان يمشي بين يديها. ### $ (903) 71 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن ~~أبي عبد الله عن عمرو بن عثمان عن مفضل بن صالح عن جابر عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال مشى النبي صلى الله عليه وآله خلف جنازة فقيل له يا رسول الله ~~مالك تمشي خلفها؟ فقال إن الملائكة رأيتهم يمشون أمامها ونحن تبع ms0255 لهم. ### $ (904) 72 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن ~~عبد الجبار عن الحجال عن علي بن شجرة عن أبي الوفاء المرادي عن سدير # PageV01P311 # عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أحب أن يمشي ممشى الكرام الكاتبين فليمش ~~جنبي السرير. ### $ (905) 73 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كيف اصنع إذا خرجت مع الجنازة أمشي ~~امامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها؟ قال: إن كان مخالفا فلا تمش ~~أمامه فان ملائكة العذاب يستقبلونه بأنواع العذاب. ### $ (906) 74 حماد عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: مات رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وآله فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله في جنازته يمشي فقال له بعض أصحابه ~~ألا تركب يا رسول الله؟ فقال: اني لأكره أن أركب والملائكة يمشون. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (فإذا فرغ من الصلاة عليه فليقرب سريره من ~~قبره ويوضع على الأرض ويصبر عليه هنيئة ثم يقدم قليلا ثم يصبر عليه هنيئة ~~ثم يقدم إلى شفير القبر فيجعل رأسه مما يلي رجليه في قبره وينزل إلى القبر ~~وليه أو من يأمره الولي بذلك وليتحف عند نزوله ويحلل ازراره وإن نزل معه ~~آخر لمعونته جاز ذلك). ### $ (907) 75 اخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن ~~أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن سنان عن محمد ابن ~~عطية قال: إذا اتيت بأخيك إلى القبر فلا تفدحه (1) ضعه أسفل من القبر ~~بذراعين أو ثلاثة حتى يأخذ أهبته ثم ضعه في لحده والصق خده بالأرض وتحسر عن ~~وجهه # PageV01P312 # ويكون أولى الناس به مما يلي رأسه ثم ليقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ~~والمعوذتين وآية الكرسي ثم ليقل ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه. ### $ (908) 76 ms0256 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي ~~عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره. ### $ (909) 77 وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير القرشي عن علي ~~بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد بن سنان عن محمد بن عجلان قال: ~~سمعت صادقا يصدق على الله يعني أبا عبد الله عليه السلام قال: إذا جئت ~~بالميت إلى قبره فلا تفدحه بقبره ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاثة أذرع ~~ودعه حتى يتأهب للقبر ولا تفدحه به، فإذا أدخلته إلى قبره فليكن أولى الناس ~~به عند رأسه وليحسر عن خده ويلصق خده بالأرض وليذكر اسم الله وليتعوذ من ~~الشيطان وليقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي ثم ~~ليقل ما يعلم ويسمعه تلقينه شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ~~صلى الله عليه وآله ويذكر له ما يعلم واحدا واحدا. ### $ (910) 78 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي الحسن محمد بن أحمد ابن ~~داود عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد ~~بن يحيى عن محمد بن عبد الله المسمعي ورجل آخر عن إسماعيل بن مهران عن سيف ~~بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تدخل القبر وعليك نعل ولا ~~قلنسوة ولا رداء ولا عمامة قلت فالخف؟ قال لا بأس بالخف فان في خلع الخف ~~شناعة. ### $ (911) 79 وبهذا الاسناد عن محمد بن عبد الله المسمعي عن إسماعيل # PageV01P313 # ابن يسار الواسطي عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا قلنسوة ولا رداء ولا ~~حذاء وحل ازرارك فقال قلت فالخف؟ فقال: لا بأس بالخف في وقت الضرورة ~~والتقية، وليجهد في ذلك جهده. ### $ (912) 80 فاما ما رواه ms0257 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم ~~بن عقبة عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال رأيت أبا الحسن عليه السلام دخل ~~القبر ولم يحل ازراره. # فالوجه في هذا الخبر رفع الحظر عمن لم يحل ازراره لان فعل ذلك من ~~المسنونات دون الواجبات. ### $ (913) 81 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن ~~محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن عبد ~~العزيز العبدي عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي ~~لاحد أن يدخل القبر في نعلين ولا خفين ولا رداء ولا قلنسوة. ### $ (914) 82 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن ~~عبد الجبار عن عبد الله الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة أنه قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القبر كم يدخله؟ قال ذاك إلى الولي إن ~~شاء ادخل وترا وإن شاء أدخل شفعا. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (ثم يسل الميت من قبل رجليه في قبره ليسبق ~~إليه رأسه كما سبق إلى الدنيا في خروجه إليها من بطن أمه وليقل عند معاينته ~~القبر # PageV01P314 # الدعاء (1) ويقول إذا تناوله: بسم الله وبالله وفي سبيل الله، تمام ~~الدعاء (2) ثم يضعه على جانبه الأيمن ويوجهه إلى القبلة ويحل عقد كفنه من ~~رأسه حتى يبدو وجهه ويضع خده على التراب ويحل أيضا عقد كفنه من قبل رجليه ~~ثم يضع اللبن عليه ويقول وهو يضعه، الدعاء). (3) (915) 83 أخبرني الشيخ عن ~~أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ~~ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتيت ~~بالميت القبر فسله من قبل رجليه فإذا وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسي وقل: ~~(بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله ~~اللهم صل على محمد وآله اللهم ms0258 افسح له في قبره والحقه بنبيه محمد صلى الله ~~عليه وآله) وقل كما قلت في الصلاة عليه مرة واحدة من عند (اللهم إن كان ~~محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه) واستغفر له ~~ما استطعت، قال وكان علي بن الحسين عليه السلام إذا دخل القبر قال: (اللهم ~~جاف الأرض عن جنبيه وصاعد عمله ولقه منك رضوانا). ### $ (916) 84 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن ~~زياد عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: # سألت أحدهما عليه السلام عن الميت فقال: يسل من قبل الرجلين ويلزق القبر ~~بالأرض الا قدر أربع أصابع مفرجات ويربع قبره. # PageV01P315 ### $ (917) 85 علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ~~عليه السلام قال: من دخل القبر فلا يخرج منه الا من قبل الرجلين. ### $ (918) 86 وأخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أبي العباس أحمد بن ~~محمد عن علي بن الحسن، وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد ابن الزبير عن ~~علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن صبيح عن عبد الرحمن بن محمد العزرمي عن ~~ثوير بن يزيد عن خالد بن سعدان عن جبير بن نقير الحضرمي قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وآله: ان لكل بيت بابا وان باب القبر من قبل الرجلين. ### $ (919) 87 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن ~~سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~لكل شئ باب وباب القبر مما يلي الرجلين، إذا وضعت الجنازة فضعها مما يلي ~~الرجلين يخرج الميت مما يلي الرجلين ويدعا له حتى يوضع في حفرته ويسوى عليه ~~التراب. ### $ (920) 88 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن علي بن مهزيار ومحمد بن ~~إسماعيل أيضا عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما ~~السلام ms0259 قال: إذا وضعته في لحده فقل (بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول ~~الله صلى الله عليه وآله، اللهم عبدك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم افسح ~~له في قبره وألحقه بنبيه، اللهم انا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت اعلم به) ~~فإذا وضعت عليه اللبن فقل (اللهم صل وحدته وآنس وحشته واسكن إليه من رحمتك ~~رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك) فإذا خرجت من قبره فقل (انا لله وانا إليه ~~راجعون والحمد لله رب العالمين اللهم ارفع درجته في أعلى عليين واخلف على ~~عقبه في الغابرين وعندك # PageV01P316 # نحتسبه يا رب العالمين). ### $ (921) 89 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن غير ~~واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يشق الكفن من عند رأس الميت إذا ~~ادخل قبره. ### $ (922) 90 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن ~~محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن محمد ~~بن عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سله سلا رفيقا فإذا وضعته في ~~لحده فليكن أولى الناس به مما يلي رأسه ليذكر اسم الله ويصلي على النبي صلى ~~الله عليه وآله وسلم ويتعوذ من الشيطان الرجيم وليقرأ فاتحة الكتاب ~~والمعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي وان قدر أن يحسر عن خده ويلصقه ~~بالأرض فعل وليتشهد ويذكر ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويستحب أن يلقنه الشهادتين وأسماء الأئمة ~~عليهم السلام عند وضعه في القبر قبل تشريج اللبن عليه فيقول يا فلان بن ~~فلان) وذكر كيفية التلقين (1) (923) 91 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ~~أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد ~~بن يحيى عن محمد بن إسماعيل عن علي ابن الحكم عن محمد بن سنان عن محفوظ ~~الإسكاف عن أبي عبد الله عليه السلام قال # PageV01P317 # إذا ms0260 أردت أن تدفن الميت فليكن أعقل من ينزل في قبره عند رأسه وليكشف عن ~~خده الأيمن حتى يفضي به إلى الأرض ويدني فمه إلى سمعه ويقول اسمع وافهم ~~ثلاث مرات (الله ربك ومحمد نبيك والاسلام دينك وفلان إمامك، اسمع وافهم) ~~واعدها عليه ثلاث مرات هذا التلقين. ### $ (924) 92 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن ~~محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد ~~ومحمد بن خالد جميعا عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران عن هارون ابن خارجة ~~عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سللت الميت فقل (بسم ~~الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم إلى رحمتك لا إلى ~~عذابك) فإذا وضعته في اللحد فضع فمك على اذنه وقل (الله ربك والاسلام دينك ~~ومحمد نبيك والقرآن كتابك وعلي إمامك). # قال الشيخ أيده الله تعالى: (فإذا فرغ من وضع اللبن عليه أهال التراب على ~~اللبن، ويحثو من شيع جنازته عليه التراب بظهور أصابع أكفهم ويقولون وهم ~~يحثون التراب عليه انا لله وانا إليه راجعون تمام الدعاء ويكره للانسان أن ~~يحثو على ابنه التراب وكذلك يكره للابن أن يحثو على أبيه التراب لان ذلك ~~يقسي القلب من ذوي الأرحام). ### $ (925) 93 اخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد ابن علي عن محمد ~~بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن ~~الأصبغ عن بعض أصحابنا قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام وهو في جنازة فحثا ~~التراب على القبر بظهر كفيه. # PageV01P318 ### $ (926) 94 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن ~~محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: إذا حثوت التراب على الميت فقل: (إيمانا بك وتصديقا ~~بنبيك هذا ما وعد الله ورسوله صلى الله ms0261 عليه وآله) قال وقال أمير المؤمنين ~~عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من حثا على ميت وقال ~~هذا القول أعطاه الله بكل ذرة حسنة. ### $ (927) 95 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن ~~العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال كنت مع أبي جعفر عليه السلام في جنازة ~~رجل من أصحابنا فلما أن دفنوه قام عليه السلام إلى قبره فحثا عليه مما يلي ~~رأسه ثلاثا بكفيه ثم بسط كفه على القبر ثم قال: (اللهم جاف الأرض عن جنبيه ~~وأصعد إليك روحه ولقه منك رضوانا وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة ~~من سواك) ثم مضى. ### $ (928) 96 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن يعقوب بن يزيد عن علي بن ~~أسباط عن عبيد بن زرارة قال مات لبعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام ولد ~~فحضر أبو عبد الله عليه السلام فلما الحد تقدم أبوه يطرح عليه التراب فأخذ ~~أبو عبد الله عليه السلام بكفيه وقال: لا تطرح عليه التراب ومن كان منه ذا ~~رحم فلا يطرح عليه التراب فقلنا يا بن رسول الله تنهانا عن هذا واحده؟ ~~فقال: أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي الأرحام فان ذلك يورث القسوة في ~~القلب ومن قسا قلبه بعد من ربه. # PageV01P319 ### $ (929) 97 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الله ابن محمد ~~بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوالد لا ينزل في قبر ولده ~~والولد ينزل في قبر والده. ### $ (930) 98 سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يحيى بن عمرو عن عبد الله بن ~~راشد عن عبد الله العنبري قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يدفن ~~ابنه؟ فقال: لا يدفنه في التراب قال قلت: فالابن يدفن أباه؟ قال: نعم لا ~~بأس. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويرفع عن الأرض مقدار أربع أصابع مفرجات لا ~~أكثر من ذلك ويصب عليه الماء فيبدأ بالصب من ms0262 عند رأسه ثم يدور به من أربع ~~جوانبه حتى يعود إلى موضع الرأس فان بقي من الماء شئ صب على وسط القبر). ### $ (931) 99 علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين وأحمد بن ~~الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم عن موسى بن ~~أكيل النميري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السنة في رش الماء على ~~القبر أن يستقبل القبلة ويبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل ثم يدور على ~~القبر من الجانب الآخر ثم يرش على وسط القبر فكذلك السنة فيه. ### $ (932) 100 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن ~~محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان ابن ~~عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب أن يدخل معه في قبره ~~جريدة رطبة ويرفع قبره من الأرض قدر أربع أصابع مضمومة وينضح عليه الماء ~~ويخلى عنه. ### $ (933) 101 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن # PageV01P320 # أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي أبي ~~ذات يوم في مرضه يا بني أدخل أناسا من قريش من أهل المدينة حتى أشهدهم، قال ~~فأدخلت عليه أناسا منهم فقال يا جعفر إذا أنا مت فغسلني وكفني وارفع قبري ~~أربع أصابع ورشه بالماء فلما خرجوا قلت يا أبه لو أمرتني بهذا صنعته، ولم ~~ترد ان ادخل عليك قوما تشهدهم؟ قال: # يا بني أردت ان لا تنازع. ### $ (934) 102 وأخبرني جماعة عن هارون بن موسى عن أبي العباس أحمد بن محمد عن ~~علي بن الحسن وأحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن ~~الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد ~~بن عثمان عن عبيد الله الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه ms0263 السلام ~~قال امرني أبى ان اجعل ارتفاع قبره أربع أصابع مفرجات، وذكر ان الرش بالماء ~~حسن، وقال توضأ إذا أدخلت الميت القبر. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (فإذا انصرف الناس عنه تأخر عند القبر بعض ~~إخوانه فنادى بأعلى صوته يا فلان بن فلان إلى آخر التلقين). (1) (935) 103 ~~أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود عن أبيه ~~عن أبي الحسن علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن ~~أبي عبد الله الرازي (2) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن إسماعيل قال حدثني ~~أبو الحسن الدلال عن يحيى بن عبد الله قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام ~~يقول: ما على أهل الميت منكم ان يدرؤا عن ميتهم لقاء منكر ونكير قال قلت: ~~كيف # PageV01P321 # نصنع؟ قال: إذا أفرد الميت فليتخلف عنده أولى الناس به فيضع فمه عند رأسه ~~ثم ينادى بأعلى صوته (يا فلان بن فلان أو يا فلانة بنت فلان هل أنت على ~~العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن ~~محمدا عبده ورسوله سيد النبيين وان عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وان ما ~~جاء به محمد حق وان الموت حق والبعث حق وان الله تعالى يبعث من في القبور) ~~قال فيقول منكر لنكير أنصرف بنا عن هذا فقد لقن حجته. ### $ (936) 104 وأخبرنا بهذا الحديث الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد ~~بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أحمد بن محمد أبي نصر عن ~~إسماعيل قال: حدثني أبو الحسن الدلال عن يحيى بن عبد الله قال: سمعت أبا ~~عبد الله عليه السلام يقول مثل ذلك. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويكره أن يحمى الماء بالنار لغسل الميت فإن ~~كان الشتاء شديد البرد فليسخن له قليلا ليتمكن غاسله من غسله). ### $ (937) 105 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن ~~محمد بن ms0264 يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن عدة ~~من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يسخن للميت الماء لا يعجل ~~له النار ولا يحنط بمسك. ### $ (938) 106 علي بن مهزيار عن ابان عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: ~~لا يسخن الماء للميت. ### $ (939) 107 أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة # PageV01P322 # عن رجل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: لا يقرب الميت ~~ماءا حميما. # ثم قال أيده الله تعالى: (ولا يجوز ان يقص شئ من شعره ولا من أظفاره وان ~~سقط من ذلك شئ جعل معه في أكفانه). # يدل عليه (940) 108 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم ~~جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ~~عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يمس من الميت شعر ولا ~~ظفر وان سقط منه شئ فاجعله في كفنه. ### $ (941) 109 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن ~~زياد عن ابن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: يكره ان يقص للميت ظفر أو يقص له شعر أو يحلق له عانة أو يغمز ~~له مفصل. ### $ (942) 110 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن ~~محمد الكندي عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ~~أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يكون عليه الشعر ~~فيحلق عنه أو يقلم؟ قال: لا يمس منه شئ اغسله وادفنه. ### $ (943) 111 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن ~~عثمان عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتوفى أتقلم ~~أظافيره أو ينتف إبطاه أو يحلق ms0265 عانته ان طال به مرض؟ قال: لا. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (وغسل المرأة كغسل الرجل وأكفانها مثل # PageV01P323 # أكفانه ويستحب ان تزاد المرأة في الكفن ثوبين وهما لفافتان أو لفافة ~~ونمط). # اما ما يدل على أن غسل المرأة مثل غسل الرجل الخبر الذي رويناه فيما تقدم ~~عن الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان عن عبد الله الكاهلي قال سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام: وذكر كيفية غسل الميت إلى أن قال في آخر الحديث وكذلك ~~غسل المرأة، فاما ما يدل على استحباب زيادة ثوبين في كفن المرأة. ### $ (944) 112 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن ~~محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بعض أصحابنا ~~رفعه قال سألته كيف تكفن المرأة؟ فقال: كما يكفن الرجل غير أنها تشد على ~~ثديها خرقة تضم الثديين إلى الصدر وتشد إلى ظهرها وتضع لها القطن أكثر مما ~~تضع للرجال ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط ثم تشد عليها الخرقة شدا ~~شديدا. ### $ (945) 113 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد بن عبد الله ~~بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد ابن مسلم عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: يكفن الرجل في ثلاث أثواب والمرأة إذا كانت ~~عظيمة في خمسة، درع ومنطقة وخمار ولفافتين. ### $ (946) 114 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن محمد بن ~~الحسن بن محمد الكندي عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي ~~عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم تكفن المرأة؟ قال: # تكفن في خمسة أثواب أحدها الخمار. ### $ (947) 115 الحسن بن محبوب رفعه قال: المرأة إذا ماتت نفساء وكثر # PageV01P324 # دمها أدخلت إلى السرة في الأديم (1) أو مثل الأديم ثم تكفن من بعد ذلك ~~ويحشى القبل والدبر بالقطن. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا أريد ادخال المرأة القبر جعل سريرها ms0266 ~~امامه في القبلة ورفع عنها النعش وأخذت من السرير بالعرض وينزلها القبر ~~اثنان يجعل أحدهما يديه تحت كتفيها والآخر يديه تحت حقويها، وينبغي أن يكون ~~الذي يتناولها من قبل وركيه زوجها أو بعض ذوي أرحامها كأبيها أو أخيها أو ~~ابنها ان لم يكن لها زوج ولا يتولى منها ذلك الأجنبي الا عند فقد ذوي ~~أرحامها، وان أنزلها قبرها نسوة يعرفن كان أفضل). ### $ (948) 116 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن ~~محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه ~~جميعا عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير ~~المؤمنين صلوات الله عليه: مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله ان ~~المرأة لا يدخل قبرها الا من كان يراها في حياتها. ### $ (949) 117 وبهذا الاسناد عن سهل بن زياد عن محمد بن أورمة عن علي بن ~~ميسرة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الزوج أحق ~~بامرأته حتى يضعها في قبرها. ### $ (950) 118 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن ~~إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن صالح بن محمد الهمداني عن عبد ~~الصمد بن هارون رفع الحديث قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا ادخل ~~الميت القبر إن كان رجلا يسل سلاو، المرأة تؤخذ عرضا فإنه أستر. # PageV01P325 ### $ (951) 119 علي بن الحسين عن سعد عن أبي الجوزا المنبه بن عبيد الله عن ~~الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين ~~علي بن أبي طالب عليه السلام قال: يسل الرجل سلا ويستقبل المرأة استقبالا، ~~ويكون أولى الناس بالمرأة في مؤخرها. # قال الشيخ أيده الله تعالى (وغسل الطفل كغسل البالغ). # إذا كان ميتا مثل سائر الأموات يجب أن يكون حكمه حكمها في وجوب الغسل له ~~لدخوله تحت الامر. # قال: (والجريدة تجعل مع جميع الأموات ms0267 من المسلمين كبارهم وصغارهم وإناثهم ~~وذكرانهم سنة وفضيلة). # فالوجه فيه أيضا ما ذكرناه وانه إذا أمروا بوضع الجريدة مع الميت فلا ~~تختص كبيرا دون صغير ولا ذكرا دون أنثى. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (والأصل في وضع الجريدة مع الميت ان الله ~~تعالى لما اهبط آدم عليه السلام) إلى آخر الحديث. ### $ (952) 120 سمعت ذلك مرسلا من الشيوخ ومذاكرة ولم يحضرني الآن اسناده ~~وجملته ما ذكره من أن آدم عليه السلام لما أهبطه الله تعالى من جنة المأوى ~~إلى الأرض استوحش فسأل الله تعالى أن يؤنسه بشئ من أشجار الجنة فأنزل الله ~~تعالى إليه النخلة فكان يأنس بها في حياته فلما حضرته الوفاة قال لولده إني ~~كنت آنس بها في حياتي وأرجو الانس بها بعد وفاتي فإذا مت فخذوا منها جريدا ~~وشقوه بنصفين وضعوهما معي في أكفاني ففعل ولده ذلك وفعلته الأنبياء بعده ثم ~~اندرس ذلك في الجاهلية فأحياه النبي صلى الله عليه وآله وفعله فصارت سنة ~~متبعة. ### $ (953) 121 وروي ان الله تعالى خلق النخلة من فضلة الطينة التي ~~PageV01P326 # خلق الله منها آدم عليه السلام فلأجل ذلك نسمي النخلة عمة الانسان. # وقد روي من جهة العامة في فضل التخضير شئ كثير. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (وقد روي عن الصادق عليه السلام ان الجريدة ~~تنفع المحسن والمسئ). ### $ (954) 122 أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن ~~يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ~~بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد الصيقل عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: يوضع للميت جريدة واحدة في اليمين والأخرى ~~في اليسار قال وقال: الجريدتان تنفع المؤمن والكافر. ### $ (955) 123 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ~~عبد الله بن المغيرة عن حريز وفضيل وعبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: # قيل لأبي عبد الله عليه السلام لأي شئ يكون مع ms0268 الميت الجريدة؟ قال: انه ~~يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (ومن لم يتمكن من وضع الجريدة مع ميته في ~~أكفانه تقية من أهل الخلاف وشناعتهم بالأباطيل عليها فليدفنها معه في قبره، ~~فإن لم يقدر على ذلك أو خاف منه بسبب من الأسباب فليس عليه في تركها شئ ~~والله تعالى يقبل عذره مع الاضطرار). ### $ (956) 124 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن ~~محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد رفعه قال قلت له # PageV01P327 # جعلت فداك ربما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويناه فقال: # ادخلها حيث ما أمكن. ### $ (957) 125 وروى هذا الحديث محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا وزاد فيه قال: فان ~~وضعت في القبر فقد أجزأه. ### $ (958) 126 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن ~~محمد الكندي عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الجريدة توضع في القبر؟ قال: لا ~~باس. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا أسقطت المرأة وكان السقط تاما لأربعة ~~أشهر فما زاد غسل وكفن ودفن وإن كان لأقل من الأربعة أشهر لف في خرقة ودفن ~~بدمه من غير تغسيل). ### $ (959) 127 علي بن الحسين عن سعد عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن موسى عن ~~زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سقط لستة أشهر فهو تام وذلك أن ~~الحسين بن علي عليه السلام ولد وهو ابن ستة أشهر. ### $ (960) 128 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد ~~بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (1) ~~عمن ذكره قال: إذا تم للسقط أربعة أشهر غسل، وقال إذا تم له ستة أشهر فهو ~~تام وذلك أن الحسين بن علي عليه السلام ولد وهو ابن ستة ms0269 أشهر. # فتخصيصه عليه السلام غسل السقط إذا ان له أربعة أشهر فما زاد عليها يدل ~~على أنه إذا كان أقل من ذلك فإنه لا يجب غسله، ويدل على هذا المعنى. # PageV01P328 ### $ (961) 129 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن ~~محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي ابن مهزيار ~~عن محمد بن الفضيل قال: كتبت إلى أبى جعفر عليه السلام أسأله عن السقط كيف ~~يصنع به؟ فكتب إلي: السقط يدفن بدمه في موضعه. ### $ (962) 130 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد ~~بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل ~~واللحد والكفن؟ قال: نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (والمحرم إذا مات غسل وكفن وغطي وجهه بالكفن ~~غير أنه لا يقرب الكافور ولا غيره من الطيب وليس عليه تحنيط). ### $ (963) 131 سعد بن عبد الله عن العباس عن حماد بن عيسى وعبد الله ابن ~~المغيرة عن ابن سنان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام: عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ قال: ان عبد الرحمن بن الحسن ~~عليه السلام مات بالأبواء مع الحسين عليه السلام وهو محرم ومع الحسين عبد ~~الله بن العباس وعبد الله بن جعفر وصنع به كما يصنع بالميت وغطى وجهه ولم ~~يمسه طيبا قال: وذلك كان في كتاب علي عليه السلام. ### $ (964) 132 وعنه عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته ~~عن المحرم يموت فقال: يغسل ويكفن بالثياب كلها ويغطى وجهه يصنع به كما يصنع ~~بالمحل غير أنه لا يمس الطيب. # PageV01P329 ### $ (965) 133 علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله ابن الصلت ~~عن صفوان عن العلا بن ms0270 رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله ~~عليهما السلام قال: سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات؟ قالا: يغطى ~~وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقرب طيبا. ### $ (966) 134 عنه عن سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب ~~عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خرج لحسين ابن علي عليه ~~السلام وعبد الله وعبيد الله ابنا العباس وعبد الله بن جعفر ومعهم ابن ~~للحسن عليه السلام يقال له عبد الرحمن فمات بالأبواء وهو محرم فغسلوه ~~وكفنوه ولم يحنطوه وخمروا وجهه ورأسه ودفنوه. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (والمقتول في سبيل الله بين يدي امام ~~المسلمين إذا مات من وقته لم يكن عليه غسل ودفن بثيابه التي قتل فيها وينزع ~~عنه من جملتها السراويل إلا أن يكون أصابه دم فلا ينزع عنه ويدفن معه وكذلك ~~ينزع عنه الفرو والقلنسوة فان أصابهما دم دفنتا معه وينزع عنه الخف على كل ~~حال، ولن لم يمت في الحال وبقي ثم مات بعد ذلك غسل وكفن وحنط، وكل قتيل سوى ~~من ذكرناه ظالما كان أو مظلوما فإنه يغسل ويكفن ويحنط ثم يدفن). ### $ (967) 135 علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن ~~موسى بن جعفر عن علي بن معبد عن عبيد الله بن الدهقان عن أبي خالد قال: ~~اغسل كل الموتى الغريق واكيل السبع وكل شئ إلا ما قتل ما بين الصفين فإن ~~كان به رمق غسل وإلا فلا. # PageV01P330 ### $ (968) 136 عنه عن سعد بن عبد الله عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة عن ~~عمار عن جعفر عليه السلام عن أبيه ان عليا عليه السلام لم يغسل عمار ابن ~~ياسر ولا هاشم بن عتبة المرقال ودفنهما في ثيابهما ولم يصل عليهما. # قال محمد بن الحسن: قوله ولم يصل عليهما وهم من الراوي لان الصلاة لا ~~تسقط عنه على كل حال، يدل على ذلك. ms0271 ### $ (969) 137 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن ~~محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ~~الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط؟ قال: يدفن كما هو في ~~ثيابه إلا أن يكون به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه، ان ~~رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على حمزة وكفنه لأنه كان جرد. ### $ (970) 138 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ~~حماد عن حريز عن إسماعيل بن جابر وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت ~~له: كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال نعم في ثيابه بدمائه ولا يحنط ولا ~~يغسل ويدفن كما هو، ثم قال دفن رسول الله صلى الله عليه وآله عمه حمزة في ~~ثيابه بدمائه التي أصيب فيها وزاده النبي صلى الله عليه وآله بردا فقصر عن ~~رجليه فدعا له بأذخر فطرحه عليه وصلى عليه سبعين صلاة وكبر عليه سبعين ~~تكبيرة. ### $ (971) 139 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن ~~محمد عن غير واحد عن أبان عن أبي مريم قال: سمعت أبا عبد الله # PageV01P331 # عليه السلام يقول: الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلي عليه، وإن ~~لم يكن به رمق دفن في أثوابه. ### $ (972) 140 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن ~~محمد بن خالد عن أبيه عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو ابن خالد ~~عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: # ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا ~~أن يكون أصابه دم فان أصابه دم ترك ولا يترك عليه شئ معقود إلا حل. ### $ (973) 141 وبهذا الاسناد عن محمد ms0272 بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ~~ابن محبوب عن ابن سنان عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام ~~يقول: الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه ~~المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد فإنه يغسل ويكفن ويحنط، ان رسول الله صلى ~~الله عليه وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلى عليه. ### $ (974) 142 فاما ما رواه محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن ~~الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد عن آبائه عن علي عليهم السلام قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد ~~فواروه في ثيابه وإن بقي أياما حتى تتغير جراحته غسل. # فهذا خبر موافق للعامة ولسنا نعمل به لأنا بينا أن القتيل إذا لم يمت في ~~المعركة وجب غسله تغير أو لم يتغير، وينبغي أن يكون العمل عليه إن شاء الله ~~تعالى. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (والمجدور والمحترق وأمثالهما ممن تحدث ~~الآفات تحليل جلودهم وأعضائهم ولحومهم إذا كان المس لهم باليد في تغسيلهم ~~يزيل شيئا من # PageV01P332 # لحمهم أو شعرهم لم يمس باليد وصب عليه الماء صبا، فان خيف أن يلقي الماء ~~عنهم شيئا من جلودهم أو شعورهم لم يقربوا الماء ويمموا بالتراب كما يؤمم ~~الحي العاجز بالزمانة عند حاجته إلى التيمم من جنابته فيمسح وجهه من قصاص ~~شعر رأسه إلى طرف أنفه ويمسح ظاهر كفيه). ### $ (975) 143 محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن محمد بن ~~سنان عن أبي خالد القماط عن ضريس عن علي بن الحسين أو عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: المجدور والكسير والذي به القروح يصب عليه الماء صبا. ### $ (976) 144 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد ~~بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي ~~الجوزاء ms0273 عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ~~عليهم السلام انه سئل عن رجل يحترق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صبا ~~وان يصلى عليه. ### $ (977) 145 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي بصير (1) عن ~~أيوب بن محمد الرقي (2) عن عمرو بن أيوب الموصلي عن إسرائيل ابن يونس عن ~~أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم ~~السلام قال: ان قوما اتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول ~~الله مات صاحب لنا وهو مجدور فان غسلناه انسلخ فقال: يمموه. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا لم يوجد ماء للميت يطهر به لعدم الماء # PageV01P333 # أو عدم ما يتوصل به إليه أو لنجاسة الماء أو كونه مضافا مما لا يتطهر به ~~يمم بالتراب ودفن وكذلك ان منع من غسله بالماء ضرورة تلجئ إليه لم يغسل به ~~ويمم بالتراب). # فقد مضى شرحه في باب الأغسال وبينا انه إذا وجب الغسل وفقد الماء أو لم ~~يتمكن من استعماله فان الفرض حينئذ التيمم فلا وجه لإعادته. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (والمقتول قودا يؤمر بالاغتسال قبل قتله ~~فيغتسل كما يغتسل من الجنابة ويتحنط بالكافور فيضعه في مساجده ويتكفن ثم ~~يقام فيه بعد ذلك الحد بضرب عنقه ويدفن). ### $ (978) 146 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن ~~محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون ~~عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع كردين عن أبي عبد الله عليه السلام: قال ~~المرجوم والمرجومة يغتسلان ويتحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى ~~عليهما، والمقتص منه بمنزلة ذلك يغتسل ويتحنط ويلبس الكفن ويصلى عليه. ### $ (979) 147 وروى هذا الحديث محمد بن أحمد بن يحيى عن علي ابن الريان عن ~~الحسن بن راشد عن بعض أصحابنا عن مسمع كردين عن أبي عبد الله عليه ms0274 السلام ~~مثله. # قال الشيخ أيده الله تعالى (وإذا ماتت ذمية وهي حامل من مسلم دفنت في ~~مقابر المسلمين لحرمة ولدها من المسلم ويجعل ظهرها إلى القبلة في القبر ~~ليكون وجه الولد إلى القبلة إذ الجنين في بطن أمه متوجه إلى ظهرها). ### $ (980) 148 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن ~~أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن أشيم عن يونس قال سألت ~~الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية اليهودية والنصرانية # PageV01P334 # فيواقعها فتحمل ثم يدعوها إلى أن تسلم فتأبى عليه فدنى ولادتها فماتت وهي ~~تطلق والولد في بطنها ومات الولد أيدفن معها على النصرانية؟ أو يخرج منها ~~ويدفن على فطرة الاسلام؟ فكتب: يدفن معها. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا يجوز ترك المصلوب على ظاهر الأرض أكثر ~~من ثلاثة أيام وينزل بعد ذلك من خشبته فتوارى حينئذ جثته في التراب) (981) ~~149 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن ~~يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن اليعقوبي عن ~~موسى بن عيسى عن محمد بن ميسر عن هارون بن الجهم عن السكوني عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تقروا المصلوب ~~بعد ثلاثة أيام حتى ينزل ويدفن. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا يجوز لاحد من أهل الايمان أن يغسل ~~مخالفا للحق في الولاية ولا يصلي عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة ~~التقية فيغسله تغسيل أهل الخلاف ولا يترك معه جريدة وإذا صلى عليه لعنه في ~~صلاته ولم يدع له فيها). # فالوجه فيه ان المخالف لأهل الحق كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلا ~~ما خرج بالدليل، وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن يكون غسل المخالف ~~أيضا غير جايز وأما الصلاة عليه فيكون على حد ما كان يصلي النبي صلى الله ~~عليه وآله ms0275 والأئمة عليهم السلام على المنافقين، وسنبين فيما بعد كيفية ~~الصلاة على المخالفين إن شاء الله تعالى والذي يدل على أن غسل الكافر لا ~~يجوز اجماع الأمة لأنه لا خلاف بينهم في أن ذلك محظور في الشريعة، ويدل ~~عليه أيضا. ### $ (982) 150 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد # PageV01P335 # ابن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن أحمد بن ~~يحيى عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن ~~عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن النصراني يكون في ~~السفر وهو مع المسلمين فيموت قال: لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا ~~يقوم على قبره وإن كان أباه. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (ومن افترسه السبع فوجد منه شئ فيه عظم غسل ~~وكفن وحنط ودفن، وإن لم يوجد فيه عظم دفن بغير غسل كما وجد، وإن كان ~~الموجود من أكيل السبع صدره أو شئ فيه صدره صلي عليه، وإن وجد ما سوى ذلك ~~منه لم يصل عليه). # فيدل على ذلك (983) 151 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي ~~القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي ~~بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يأكله السبع ~~والطير ويبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع؟ قال: يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، ~~فإذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب. ### $ (984) 152 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ~~أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: إذا قتل قتيل فلم يوجد الا لحم بلا عظم لم يصل عليه، وان وجد ~~عظم بلا لحم صلي عليه. # PageV01P336 ### $ (985) 153 وبهذا الاسناد عن سهل بن زياد عن عبد الله بن ms0276 الحسين عن بعض ~~أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وسط الرجل بنصفين صلي على ~~الذي فيه القلب. ### $ (986) 154 محمد بن أحمد عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن ~~إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام وجد قطعا من ميت فجمعها ~~ثم صلى عليها ثم دفنت. ### $ (987) 155 أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: إذا وجد الرجل قتيلا فان وجد له عضو من أعضائه تام صلي على ذلك ~~العضو ودفن، وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (وينتظر بصاحب الذرب (1) والغريق ومن أصابته ~~صاعقة أو انهدم عليه بيت أو سقط عليه جدار فلا يعجل بغسله ودفنه فربما ~~لحقته السكتة بذلك أو ضعف حتى يظن به الموت فإذا تحقق موته غسل وكفن ودفن ~~ولا ينتظر به أكثر من ثلاثة أيام فإنه لا شبهة في موته بعد ثلاثة أيام). # يدل عليه (988) 156 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي الحسن ~~محمد ابن أحمد بن داود القمي عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين عن محمد ~~بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسماعيل بن ~~عبد الخالق بن # PageV01P337 # أخي شهاب بن عبد ربه قال قال أبو عبد الله عليه السلام: خمسة ينتظر بهم ~~الا أن يتغيروا الغريق والمصعوق والمبطون والمهدوم والمدخن. ### $ (989) 157 علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن الحسين ابن يزيد عن ~~السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام انه كان ~~يقول: الغريق يغسل. ### $ (990) 158 عنه وعن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن علي بن ~~الحكم عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن الغريق أيغسل؟ قال: نعم يغسل ويستبرأ قلت وكيف يستبرأ؟ قال: ms0277 # يترك ثلاثة أيام قبل ان يدفن إلا أن يتغير قبل فيغسل ويدفن، وكذلك صاحب ~~الصاعقة فإنه ربما ظن أنه قد مات ولم يمت. ### $ (991) 159 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن ~~محمد بن يعقوب عن أحمد بن مهران عن محمد بن علي عن علي بن أبي حمزة قال ~~أصاب بمكة سنة من السنين صواعق مات من ذلك خلق كثير فدخلت على أبي إبراهيم ~~عليه السلام فقال: مبتدئا من غير أن أسأله ينبغي للغريق والمصعوق أن يتربص ~~به ثلاثا لا يدفن إلا أن يجئ منه ريح يدل على موته قلت له: جعلت فداك كأنك ~~تخبرني قد دفن الناس كثير احياء؟ فقال: نعم يا علي قد دفن ناس كثيرا احياء ~~ما ماتوا الا في قبورهم. ### $ (992) 160 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ~~ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي الحسن عليه السلام في المصعوق ~~والغريق قال: ينتظر به ثلاثة أيام إلا أن يتغير قبل ذلك. # PageV01P338 # قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا لم يوجد للميت سدر وكافور وأشنان غسل ~~بالماء القراح، وان لم يوجد له ذريرة وحنوط أدرج في أكفانه ودفن بعد غسله ~~والصلاة عليه، وإن لم يكن له أكفان دفن عريانا وجاز ذلك للاضطرار). # فالوجه في ذلك أن تجهيز الميت إنما يجب مع التمكن والقدرة عليه فمتى زال ~~التمكن والقدرة سقط الوجوب لان الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها وهو أولى ~~بالعذر في حال الاضطرار. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا مات الانسان في البحر ولم يوجد له أرض ~~يدفن فيها غسل وحنط وكفن وخيطت عليه أكفانه وثقل والقي في البحر ليرسب ~~بثقله في قرار الماء). ### $ (993) 161 أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد ابن يعقوب عن ~~حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله ~~عليه السلام أنه قال: في الرجل يموت مع القوم ms0278 في البحر قال: يغسل ويكفن ~~ويصلى عليه ويثقل ويرمى به في البحر. ### $ (994) 162 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن ~~زياد رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الرجل في السفينة ولم ~~يقدر على الشط قال: يكفن ويحنط في ثوب ويلقى في الماء. ### $ (995) 163 علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن ~~خالد البرقي عن أبي البختري وهب بن وهب القرشي عن أبي عبد الله عليه السلام ~~عن أبيه عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا مات الميت في ~~البحر غسل وكفن وحنط ثم يوثق في رجليه حجر ويرمى به في الماء. # PageV01P339 ### $ (996) 164 عنه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد ~~الله بن مسكان عن أيوب بن الحر قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ~~مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال: يوضع في خابية ويوكى رأسها ~~ويطرح في الماء. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا مات رجل مسلم بين رجال كفار ونساء ~~مسلمات ليس فيهن له محرم أمر بعض الكفار بالغسل وغسله بتعليم النساء له غسل ~~أهل الاسلام، وكذلك ان ماتت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ليس لها فيهم محرم ~~ونساء كافرات امر الرجال امرأة منهن أن تغتسل وعلموها تغسيلها على سنة ~~الاسلام) يدل على ذلك (997) 165 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أبي الحسن ~~محمد بن أحمد بن داود القمي عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين عن محمد بن ~~يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن ~~سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل ~~عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى ومعه ~~عمته وخالته مسلمات كيف يصنع في غسله؟ قال: تغسله ms0279 عمته وخالته في قميصه ولا ~~يقربه النصارى، وعن المرأة تموت في سفر وليس معها امرأة مسلمة ومعهم نساء ~~نصارى وعمها وخالها معها مسلمون قال يغسلونها ولا تقربنها النصرانية كما ~~كانت تغسلها غير أنه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع، قلت فان مات ~~رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ~~ونساء مسلمات # PageV01P340 # ليس بينه وبينهن قرابة قال: يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر، وعن ~~المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ~~ومعها نصرانية ورجال مسلمون قال: تغتسل النصرانية ثم تغسلها. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (فان مات صبي مسلم بين نسوة مسلمات لا رحم ~~بين واحدة منهن وبينه وليس معهن رجل وكان الصبي ابن خمس سنين غسله بعض ~~النساء مجردا من ثيابه، وإن كان ابن أكثر من خمس سنين غسلنه من فوق ثيابه ~~وصببن عليه الماء صبا ولم يكشفن له عورة ودفنه بثيابه بعد تحنيطه بما ~~وصفناه، فان ماتت صبية بين رجال مسلمين ليس لها فيهم محرم وكانت بنت أقل من ~~ثلاث سنين جردوها وغسلوها وان كانت لأكثر من ثلاث سنين غسلوها في ثيابها ~~وصبوا عليها الماء صبا وحنطوها بعد الغسل ودفنوها في ثيابها). ### $ (998) 166 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن ~~محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد ~~الحميد عن يونس بن يعقوب، وأخبرني عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن ~~يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن يونس بن ~~يعقوب عن أبي النمير مولى الحرث بن المغيرة النضري قال قلت لأبي عبد الله ~~عليه السلام: حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال: إلى ثلاث سنين. ### $ (999) 167 وروى محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا قال: روي في الجارية تموت مع ~~الرجل فقال: إذا كانت بنت أقل (1) من خمس سنين ms0280 أو ست دفنت ولم تغسل. # PageV01P341 # يعني انها لا تغسل مجردة من ثيابها، والذي يدل على وجوب غسلها حسبما ذكره ~~في الكتاب (1000) 168 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أبي جعفر محمد بن ~~علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر ~~عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه ~~عن علي عليهم السلام قال: إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس له فيهن ~~امرأته ولا ذات محرم يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبا ولا ينظرن ~~إلى عورته ولا يلمسنه بأيديهن ويطهرنه. ### $ (1001) 169 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن ابن خر زاد ~~عن الحسين بن راشد عن علي بن إسماعيل عن أبي سعيد قال سمعت أبا عبد الله ~~عليه السلام يقول المرأة إذا ماتت مع قوم ليس لها فيهم ذات محرم يصبون ~~الماء عليها صبا، ورجل مات مع نسوة وليس فيهن له محرم فقال أبو حنيفة: ~~يصببن الماء عليه صبا فقال أبو عبد الله عليه السلام بل يحل لهن أن يمسن ~~منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه وهو حي فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل ~~لهن النظر إليه ولامسه وهو حي صببن الماء عليه صبا. ### $ (1002) 170 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى بهذا الاسناد عن أحمد ابن محمد ~~عن عبد الرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر قال قلت: لأبي عبد الله عليه ~~السلام جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع رجال ليس لها فيهم ذو ~~رحم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال: يغسل منها ما أوجب الله ~~عليه التيمم ولا يمس ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها، ~~فقلت فكيف يصنع # PageV01P342 # بها؟ قال: يغسل بطن كفيها ثم يغسل ظهر كفيها. ### $ (1003) 171 فاما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ms0281 ~~بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه ~~السلام: في الرجل يموت في السفر أو في الأرض ليس معه فيها إلا النساء قال: ~~يدفن ولا يغسل. # فالمراد به إذا كان عريانا يدفن ولا يغسل فأما إذا كان عليه شئ من الثياب ~~فلا بد من غسله يصب الماء عليه من غير مماسة شئ من أعضائه حسب ما ذكرناه. # قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا ماتت امرأة وفي جوفها ولد حي يتحرك شق ~~بطنها من جنبها الأيسر واخرج الولد منه ثم خيط الموضع وغسلت وكفنت وحنطت ~~بعد ذلك ودفنت، وإن مات الولد في جوفها وهي حية أدخلت القابلة أو من يقوم ~~مقامها في تولي أمر المرأة يدها في فرجها وأخرجت الميت منه، فإن لم يمكنها ~~اخراجه صحيحا قطعته وأخرجته قطعا وغسل وكفن وحنط ثم دفن) (1004) 172 أحمد ~~بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: ~~سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك ~~قال: يشق عن الولد. ### $ (1005) 173 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد ~~عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد ابن ~~أبي حمزة عن علي بن يقطين قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن المرأة ~~تموت وولدها في بطنها قال: يشق بطنها ويخرج ولدها. # PageV01P343 ### $ (1006) 174 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن ~~زياد عن إسماعيل بن مهران عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: سألته عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها ويستخرج ~~ولدها؟ قال: نعم. ### $ (1007) 175 وفي رواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة يخرج الولد ويخاط بطنها. ### $ (1008) 176 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن ~~محمد بن خالد عن أبيه عن وهب بن ms0282 وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال ~~أمير المؤمنين عليه السلام: إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك يشق ويخرج ~~الولد، وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها قال: لا بأس أن ~~يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء. # PageV01P344 # أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة 14 ### | باب الاحداث الموجبة للطهارة ### $ (1009) 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر ~~عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح أن يستدخل ~~الدواء ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء؟ قال: لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى ~~يطرحه. ### $ (1010) 2 عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ~~ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ~~يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء؟ فقال: لا ولكن يمسح ~~رأسه وأظفاره بالماء، قال قلت: فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء فقال: ان ~~خاصموكم فلا تخاصموهم. قولوا هكذا السنة. ### $ (1011) 3 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ~~بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل يقرض من ~~شعره بأسنانه أيمسحه بالماء قبل أن يصلي؟ قال: لا بأس إنما ذلك في الحديد. # قال محمد بن الحسن: ما تضمن الخبر الأول من أنه يمسح الموضع بالماء محمول ~~على # PageV01P345 # الاستحباب دون الوجوب، يدل على ذلك (1012) 4 ما رواه سعد بن عبد الله عن ~~أيوب بن نوح عن صفوان ابن يحيى عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال قلت: لأبي ~~عبد الله عليه السلام آخذ من أظفاري ومن شاربي واحلق رأسي أفأغتسل؟ قال: لا ~~ليس عليك غسل، قلت فأتوضأ؟ # قال: لا ليس عليك ضوء، قلت فامسح على أظفاري الماء؟ فقال: لا هو طهور ليس ~~عليك مسح. ### $ (1013) 5 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز ms0283 عن زرارة قال قلت: لأبي ~~جعفر عليه السلام الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه ~~هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال: يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة وليس شئ من ~~السنة ينقض الفريضة وإن ذلك ليزيده تطهيرا. ### $ (1014) 6 الحسين بن سعيد عن فضالة ومحمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار ~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة ~~فقال: لا بأس به. ### $ (1015) 7 عنه عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلي أيعيد ~~وضوءه (1) قال: لا بأس بذلك إنما هو من جسده. ### $ (1016) 8 عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: لا يوجب الوضوء الا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو ~~فسوة تجد ريحها. # PageV01P346 ### $ (1017) 9 عنه عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله ~~عليه السلام: إن الشيطان ينفخ في دبر الانسان حتى يخيل إليه انه قد خرج منه ~~ريح، ولا ينقض وضوءه الا ريح يسمعها أو يجد ريحها. ### $ (1018) 10 سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن محمد بن ~~الوليد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال قلت له: أجد الريح في بطني حتى أظن أنها قد خرجت فقال: ليس ~~عليك وضوء حتى تسمع الصوت أو تجد الريح، ثم قال: ان إبليس يجئ فيجلس بين ~~البتي الرجل فيفسو ليشككه. ### $ (1019) 11 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان قال: سأل أبا ~~الحسن عليه السلام وأنا حاضر فقال إن بي جرحا في مقعدتي فأتوضأ ثم استنجي ~~ثم أجد بعد ذلك الندا والصفرة تخرج من المقعدة فأعيد الوضوء؟ # قال أنقيت؟ قال نعم قال: لا ولكن رشه ms0284 بالماء ولا تعد الوضوء. ### $ (1020) 12 عنه عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن ~~سيف بن عميرة عن عيسى بن عمر مولى الأنصار انه سأل أبو عبد الله عليه ~~السلام عن الرجل يحل له أن يصافح المجوسي؟ فقال: لا فسأله أيتوضأ إذا ~~صافحهم؟ # قال: نعم ان مصافحتهم تنقض الوضوء. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على وضوء اليد وذلك قد يسمى وضوءا ~~على ما بيناه لأنه متى صافح المسلم الكافر وجب عليه غسل يده على ما بيناه. # PageV01P347 ### $ (1021) 13 وروى حريز عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: # إذا كان الرجل يقط منه البول والدم إذا كان في الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه ~~قطنا ثم علقه عليه وادخل ذكره فيه ثم صلى، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ~~يؤخر الظهر ويعجل العصر باذان وإقامتين ويؤخر المغرب ويعجل العشاء باذان ~~وإقامتين ويفعل ذلك في الصبح. ### $ (1022) 14 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ~~ابن أبي عمير عن حنان بن سدير قال: سمعت رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام ~~فقال إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك علي فقال: إذا بلت وتمسحت ~~فامسح ذكرك بريقك فان وجدت شيئا فقل هذا من ذاك. ### $ (1023) 15 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق ~~بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال: نقض وضوءه، وإن مس باطن إحليله ~~فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة ~~وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة. ### $ (1024) 16 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا قال: سمعت أبا الحسن عليه ~~السلام يقول كان أبو عبد الله عليه السلام يقول: في الرجل يدخل يده في انفه ~~فيصيب خمس أصابعه الدم قال: ينقيه ولا يعيد الوضوء. ### $ (1025) 17 محمد بن ms0285 علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن ~~محمد عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يخرج به القروح # PageV01P348 # لا تزال تدمي كيف يصلي؟ قال: يصلي وإن كانت الدماء تسيل. ### $ (1026) 18 عنه عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن أبي هلال قال سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام أينقض الرعاف والقئ ونتف الإبط الوضوء؟ # فقال: وما تصنع بهذا فهذا قول المغيرة بن سعيد، لعن الله المغيرة، ويجزيك ~~من الرعاف والقئ أن تغسله ولا تعيد الوضوء. ### $ (1027) 19 وعنه عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته ~~عن رجل أخذه تقطير من فرجه إما دم وإما غيره قال: فليصنع خريطة وليتوضأ ~~وليصل فإنما ذلك بلاء ابتلي به فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه. ### $ (1028) 20 عنه عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق ~~بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # سألته عن الدمل يكون في الرجل فينفجر وهو في الصلاة قال: يمسحه ويمسح يده ~~بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة. ### $ (1029) 21 عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عن ليث ~~المرادي قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون به الدماميل ~~والقروح فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا وثيابه بمنزلة جلده؟ قال: يصلي في ~~ثيابه ولا شئ عليه ولا يغسلها. ### $ (1030) 22 عنه عن أحمد بن عبدوس عن الحسين بن علي عن المفضل ابن صالح عن ~~ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرعف يرعف زوال ~~الشمس حتى يذهب الليل قال: يؤمي إيماءا برأسه عند كل صلاة، وعن رجل استفرغه ~~بطنه قال: يؤمي برأسه. ### $ (1031) 23 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي ~~عن مروان بن مسلم عن عبد الاعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~PageV01P349 # سألته عن الحجامة أفيها وضوء؟ قال: لا ولا ms0286 يغسل مكانها لان الحجام مؤتمن ~~إذا كان ينظفه ولم يكن صبيا صغيرا. ### $ (1032) 24 وبهذا الاسناد عن أيوب بن الحر عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن رجل اصابه دم سائل قال: يتوضأ ويعيد قال وان لم ~~يكن سائلا توضأ وبنى قال: ويصنع ذلك بين الصفا والمروة. # قال محمد بن الحسن: معنى قوله عليه السلام يتوضأ أي يغسل الموضع على ما ~~بيناه فيما مضى. ### $ (1033) 25 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد ~~عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~رجل توضأ ثم أكل لحما أو سمكا هل له أن يصلي من غير أن يغسل يده؟ قال: نعم، ~~إن كان لبن لم يصل حتى يغسل يده ويتمضمض، وكان رسول الله صلى الله عليه ~~وآله يصلي وقد أكل اللحم من غير أن يغسل يده وإن كان لبنا لم يصل حتى يغسل ~~يده ويتمضمض. ### $ (1034) 26 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن ~~بكير بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الوضوء مما غيرت النار ~~فقال: ليس عليك فيه وضوء وإنما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل. ### $ (1035) 27 الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يتوضأ من الطعام أو شرب اللبن البان ~~البقر والإبل والغنم وأبوالها ولحومها؟ قال: لا يتوضأ منه. ### $ (1036) 28 العياشي أبو النضر قال: حدثنا محمد بن نصير عن محمد # PageV01P350 # ابن الحسين عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما ~~بقي. ### $ (1037) 29 عنه عن محمد بن نصير قال: حدثنا محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير ~~عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل ms0287 عن تقطير البول ~~قال: يجعل خريطة إذا صلى. ### | 15 باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة (1038) 1 الحسين بن سعيد عن القاسم ~~بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا ~~دخلت الغائط فقل (أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم) ~~وإذا فرغت فقل (الحمد لله الذي عافاني من البلاء وأماط عني الأذى). ### $ (1039) 2 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن عبد ~~الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عن علي عليهم ~~السلام انه كان إذا خرج من الخلاء قال (الحمد لله الذي رزقني لذته وأبقى ~~قوته في جسدي وأخرج عني أذاه يا لها نعمة) ثلاثا. ### $ (1040) 3 عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسن بن علي عن إبراهيم بن عبد ~~الحميد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان أمير المؤمنين عليه ~~السلام كان إذا أراد قضاء الحاجة وقف على باب المذهب ثم التفت يمينا وشمالا ~~إلى ملكيه فيقول: (أميطا عني فلكما الله علي أن لا أحدث حدثا حتى أخرج ~~إليكما). # PageV01P351 ### $ (1041) 4 عنه عن العباس عن الحسين بن يزيد عن إسماعيل بن أبي زياد عن ~~محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول قال لقمان لابنه: # طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور، فكتب هذا على باب الحش. ### $ (1042) 5 وعنه عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن ~~عذافر عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسبيح في ~~المخرج وقراءة القرآن فقال: لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي ويحمد ~~الله أو آية. ### $ (1043) 6 عنه عن الهيثم بن مسروق النهدي عن محمد بن إسماعيل قال دخلت على ~~أبي الحسن الرضا عليه السلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة، سمعته يقول: من ~~بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من ~~مقعده ذلك ms0288 حتى يغفر الله له. ### $ (1044) 7 عنه عن محمد بن عيسى عن سعدان عن حكم عن رجل عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال قلت له: أيبول الرجل وهو قائم؟ قال: نعم ولكنه يتخوف أن ~~يلتبس به الشيطان اي يخبله فقلت يبول الرجل في الماء؟ قال: نعم ولكن يتخوف ~~عليه من الشيطان. ### $ (1045) 8 عنه عن علي بن الريان ابن الصلت عن الحسن بن راشد عن مسمع عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله: يكره للرجل أو ينهى الرجل ان يطمح ببوله من السطح ~~في الهواء. # PageV01P352 ### $ (1046) 9 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث عن جعفر ~~عن أبيه عليه السلام انه كره ان يدخل الخلاء ومعه درهم ابيض إلا أن يكون ~~مصرورا. ### $ (1047) 10 عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن أبيه عن آبائه عيلهم ~~السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله: إذا انكشف أحدكم لبول أو غير ذلك ~~فليقل (بسم الله) فان الشيطان يغض بصره. ### $ (1048) 11 عنه عن أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ~~عن آبائه عن علي عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن ~~يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب أو تحت شجرة فيها ~~ثمرتها. ### $ (1049) 12 أحمد بن حمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن بكير بن أعين ~~عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في ~~المسجد. ### $ (1050) 13 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حنان بن سدير قال: سمعت ~~رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ~~ويشتد ذلك علي فقال: إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك فان وجدت شيئا فقل ~~هذا من ذاك. ### $ (1051) 14 محمد بن علي بن محبوب عن سعدان بن مسلم عن عبد الرحيم قال: ms0289 ~~كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدة فيرى البلل ~~بعد البلل قال: يتوضأ وينتضح في النهار مرة واحدة. # PageV01P353 ### $ (1052) 15 أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام ابن الحكم عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معشر ~~الأنصار ان الله قد أحسن عليكم الثناء فماذا تصنعون؟ قالوا نستنجي بالماء. ### $ (1053) 16 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن عبدوس عن ~~الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود قال: # اما العظم والروث فطعام الجن وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله ~~عليه وآله فقال: لا يصلح بشئ من ذلك. ### $ (1054) 17 أحمد بن الحسين عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: كان ~~يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق. ### $ (1055) 18 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر ~~بن أذينة عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: # كان الحسين بن علي عليه السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل. ### $ (1056) 19 أحمد بن أبي عبد الله عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد ~~عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الاستنجاء بالماء البارد ~~يقطع البواسير. ### $ (1057) 20 إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم ابن عبد ~~الحميد عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير ~~المؤمنين عليه السلام إذا توضأ لم يدع أحدا يصب عليه الماء فقيل يا أمير ~~المؤمنين لم لا تدعهم يصبون عليك الماء؟ فقال لا أحب ان أشرك في صلاتي ~~أحدا. # PageV01P354 ### $ (1058) 21 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد ابن عيسى عن ~~حريز عن زرارة ومحمد بن ms0290 مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن طهور ~~المرأة في النفاس إذا طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء انها ان ~~استنجت اعتقرت هل لها رخصة ان تتوضأ من خارج وتنشفه بقطن أو بخرقة؟ قال: # نعم لتنقي من داخل بقطن أو بخرقة. ### $ (1059) 22 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال قلت له: ~~ما تقول في الفص يتخذ من أحجار زمزم (1) قال: لا بأس به ولكن إذا أراد ~~الاستنجاء نزعه. ### $ (1060) 23 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله، وإذا لم تسم لم ~~يطهر من جسدك إلا ما مر عليه الماء. ### $ (1061) 24 سهل بن زياد عن موسى بن القاسم عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن ~~صدقة عن عمار عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: الرجل يريد ~~أن يستنجي كيف يعقد؟ قال: كما يعقد للغائط، وقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر ~~منه وليس عليه أن يغسل باطنه. ### $ (1062) 25 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن غالب بن عثمان ~~عن روح بن عبد الرحيم قال: بال أبو عبد الله عليه السلام وانا قائم على ~~رأسه ومعي إداوة أو قال كوز فلما انقطع شخب البول قال: بيده هكذا إلي # PageV01P355 # فناولته الماء فتوضأ مكانه. ### $ (1063) 26 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن ابن مسلم قال قلت: ~~لأبي جعفر عليه السلام رجل بال ولم يكن معه ماء قال: يعصر أصل ذكره إلى طرف ~~ذكره ثلاث عصرات وينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من ~~الحبائل. ### $ (1064) 27 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ~~داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانوا بنو إسرائيل إذا أصاب ~~أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع الله ms0291 عليكم بأوسع ما بين ~~السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون. ### $ (1065) 28 الحسن بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: إذا انقطعت درة البول فصب الماء. ### $ (1066) 29 أحمد بن محمد عن البرقي عن بكير بن أعين عن أحدهما عليهما ~~السلام قال: إذا كان الحدث في المسجد فلا باس بالوضوء في المسجد (1). ### $ (1067) 30 عنه عن الحسن بن علي عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن الوضوء في المسجد فكرهه من البول والغائط. ### $ (1068) 31 سعد عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال ~~قلت: لأبي عبد الله عليه السلام المرأة تغسل فرج زوجها فقال ولم من سقم؟ ~~قلت: لا قال: ما أحب للحرة أن تفعل فاما الأمة فلا نضره، قال قلت له: # أيغتسل الرجل بين يدي أهله؟ فقال: نعم ما يفضي به أعظم. # PageV01P356 ### $ (1069) 32 عنه عن موسى بن الحسن عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي بن فضال ~~عن مروان بن مسلم عن إسماعيل بن الفضل قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام ~~توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ثم قال يا إسماعيل افعل هكذا فانى ~~هكذا أفعل. ### $ (1070) 33 محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن ~~السكوني عن جعفر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله ~~عليه وآله قال: التسويك (1) بالابهام والمسبحة عند الوضوء سواك. ### | 16 باب صفة الوضوء والفرض منه ### $ (1071) 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية ~~بن حكيم عن ابن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا توضأ ~~الرجل فليصفق وجهه بالماء فإنه إن كان ناعسا فزع واستيقظ، وإن كان البرد ~~فزع ولم يجد البرد. # ولا ينافي هذا الخبر (1072) 2 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبيه عن ~~ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه ms0292 وآله: لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم ولكن شنوا الماء شنا. # لان الوجه في الجمع بينهما ان الخبر الأول محمول على إباحة ذلك وانه ليس ~~بواجب خلافه، والثاني محمول على أن الأولى غيره فلا تنافي بينهما على هذا ~~الوجه. # PageV01P357 ### $ (1073) 3 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة ~~عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ذكر اسم الله تعالى ~~على وضوئه فكأنما اغتسل. ### $ (1074) 4 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله وإذا لم تسم لم يطهر من ~~جسدك إلا ما مر عليه الماء. ### $ (1075) 5 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال إن رجلا توضأ وصلى فقال له رسول الله صلى ~~الله عليه وآله أعد صلاتك ووضوءك ففعل فتوضأ وصلى فقال النبي صلى الله عليه ~~وآله: # أعد وضوءك وصلاتك، ففعل وتوضأ وصلى فقال: أعد وضوءك وصلاتك، فاتى أمير ~~المؤمنين عليه السلام فشكا ذلك إليه فقال: هل سميت حيت توضأت؟ قال لا قال: ~~فسم على وضوئك فسمى وتوضأ وصلى وأبى النبي صلى الله عليه وآله فلم يأمره أن ~~يعيد. # فالوجه في هذا الخبر أن تحمل التسمية فيه على النية التي قدمنا وجوبها، ~~فاما ما عداها من الألفاظ فإنما هي مستحبة دون أن تكون واجبة فرضا، والذي ~~يدل على ذلك قوله عليه السلام في الخبر الأول (ان من لم يسم طهر من جسده ما ~~مر عليه الماء) فلو كانت فرضا لكان من تركها لم يطهر شئ من جسده على حال ~~لأنه لا يكون قد تطهر. ### $ (1076) 6 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود العجلي مولى أبي المعزا ~~عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا محمد من توضأ فذكر # PageV01P358 # اسم الله تعالى طهر جميع جسده ومن ms0293 لم يسم لم يطهر من جسده الا ما أصابه ~~الماء. ### $ (1077) 7 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان عن عبد الله ابن سنان ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: من طلب حاجة وهو على غير وضوء ~~فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه. ### $ (1078) 8 عنه عن العباس عن عبد الله بن رفاعة عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ذلك المكان ~~الذي قطع منه. ### $ (1079) 9 عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمر ~~بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم ~~يبدو له في الوضوء قال: يمسح فوق الحناء. ### $ (1080) 10 فاما ما رواه محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام ~~في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال: لا يجوز حتى يصيب ~~بشرة رأسه الماء. # فالوجه في الجمع بين الخبرين انه إذا أمكن ايصال الماء إلى البشرة من غير ~~مشقة فلا يجوز غيره فإذا تعذر ذلك جاز أن يمسح فوق الحناء، والذي يكشف عما ~~قلناه. ### $ (1081) 11 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن ابن أبي ~~عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ويتوضأ للصلاة فقال: لا بأس بأن يمسح ~~رأسه والحناء عليه. ### $ (1082) 12 عنه عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي # PageV01P359 # ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل لا يكون على وضوء ~~فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه هل يجزيه ذلك من ~~الوضوء؟ # قال: ان غسله فان ذلك يجزيه. # قال محمد بن الحسن: ولا ينافي هذا الخبر ما قد ذكرناه في وجوب الترتيب ~~لان الوجه في هذا الخبران من يصيبه المطر فغسل أعضاءه على ما يقتضيه ترتيب ms0294 ~~الوضوء فحينئذ يجزيه، فاما لو اقتصر على نزول المطر عليه من غير أن يغسل هو ~~أعضاءه لما كان ذلك جائزا. ### $ (1083) 13 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال ~~قال أبو جعفر عليه السلام: ان الله وتر يحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث ~~غرفات واحدة للوجه واثنتان للذراعين وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من ~~بله يمناك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى. ### $ (1084) 14 أحمد بن محمد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما ~~عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال: لا. ### $ (1085) 15 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن ~~محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الأقطع اليد والرجل ~~قال: يغسلهما. ### $ (1086) 16 محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ~~عليه السلام قال سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ # قال: يغسل ما بقي من عضده. # PageV01P360 ### $ (1087) 17 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بكر ~~الحضرمي قال: سألته عن المسح على الخفين والعمامة فقال: سبق الكتاب الخفين، ~~وقال لا تمسح على خف. ### $ (1088) 18 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن المسح على الخفين فقال: لا تمسح، وقال: ان جدي قال: # سبق الكتاب الخفين. ### $ (1089) 19 عنه عن علي بن إسماعيل الميثمي عن فضيل الرسان عن رقبة بن ~~مصقلة قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام فسألته عن أشياء فقال إني أراك ~~ممن يفتي في مسجد العراق؟ فقلت نعم فقال: لي ممن أنت؟ فقلت ابن عمر لصعصعة ~~فقال مرحبا بك يا بن عم صعصعة فقلت له: ما تقول في المسح على الخفين؟ فقال ~~كان عمر يراه ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم، وكان أبي لا يراه في سفر ~~ولا حضر، فلما خرجت من ms0295 عنده فقمت على عتبة الباب فقال لي: اقبل يا بن عمر ~~صعصعة فأقبلت عليه فقال: ان القوم كانوا يقولون برأيهم فيخطئون ويصيبون ~~وكان أبي لا يقول برأيه. ### $ (1090) 20 عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما ~~السلام انه سئل عن المسح على الخفين وعلى العمامة فقال: لا تمسح عليهما. ### $ (1091) 21 عنه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ~~سمعته يقول: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي عليه السلام وفيهم علي عليه ~~السلام وقال ما تقولون في المسح على الخفين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال ~~رأيت يا رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح على الخفين فقال علي عليه ~~السلام قبل المائدة أو بعدها؟ فقال لا أدري فقال علي عليه السلام سبق ~~الكتاب الخفين إنما أنزلت المائدة قبل ان يقبض بشهرين أو ثلاثة. ~~PageV01P361 ### $ (1092) 22 عنه عن فضالة عن حماد بن عثمان عن محمد بن النعمان عن أبي ~~الورد قال قلت: لأبي جعفر عليه السلام ان أبا ظبيان حدثني انه رأى عليا ~~عليه السلام أراق الماء ثم مسح على الخفين فقال كذب أو ظبيان اما بلغكم قول ~~علي عليه السلام فيكم سبق الكتاب الخفين؟ فقلت هل فيها رخصة؟ فقال: لا إلا ~~من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك. ### $ (1093) 23 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت ~~له: هل في مسح الخفين تقية؟ فقال: ثلاثة لا اتقي فيهن أحدا شرب المسكر ومسح ~~الخفين ومتعة الحج. # فلا ينافي الخبر الأول في جواز التقية فيه لأنه يمكن أن يكون الوجه في ~~هذا الخبر ما قاله زرارة فإنه قال (1) ولم يقل الواجب عليكم ان لا تتقوا ~~فيهن أحدا، ويجوز أن يكون المراد به لا تقية فيه إذا كان الخوف لا يبلغ ~~الفزع على النفس أو الماء فإنه ينبغي أن يتحمل حينئذ المشقة اليسيرة وينزع ~~الخف. ### $ (1094) 24 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان ms0296 بن ~~يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الكسير ~~يكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة ~~وعند غسل الجمعة؟ قال: يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه ~~الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث ~~بجراحته. ### $ (1095) 25 علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبن أبي عمير عن حماد # PageV01P362 # عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل تكون به القرحة ~~في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها ~~إذا توضأ فقال: # إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع ~~الخرقة ثم ليغسلها قال وسألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله؟ قال: اغسل ما ~~حوله. ### $ (1096) 26 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال: ~~يغسل ما حوله. ### $ (1097) 27 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد ~~الاعلى مولى آل سام قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام عثرت فانقطع ظفري ~~فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب ~~الله عز وجل قال الله " وما جعل عليكم في الدين من حرج " امسح عليه. ### $ (1098) 28 الحسين بن سعيد عن صفوان عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا ~~إبراهيم عليه السلام عن الكسير يكون عليه الجبائر كيف يصنع بالوضوء وغسل ~~الجنابة وغسل الجمعة؟ قال: يغسل ما وصل إليه مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ~~ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطاع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته. ### $ (1099) 29 عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: سألته عن الجنب به الجرح فيتخوف الماء ان اصابه قال: فلا يغسله ~~ان ms0297 خشي على نفسه. ### $ (1100) 30 عنه عن فضالة عن كليب الأسدي قال سألت أبا عبد الله # PageV01P363 # عليه السلام عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع؟ قال: إن كان يتخوف على ~~نفسه فليمسح على جبائره وليصل. ### $ (1101) 31 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن التمسح بالمنديل قبل أن يجف قال: لا بأس به. ### $ (1102) 32 عنه عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: لا بأس يمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضأ إذا كان ~~الثوب نظيفا. ### $ (1103) 33 محمد بن علي بن محبوب عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: جعلت فداك اغسل وجهي ثم اغسل يدي ~~ويشككني الشيطان انى لم اغسل ذراعي ويدي قال: إذا وجدت برد الماء على ذراعك ~~فلا تعد. ### $ (1104) 34 سعد بن عبد الله عن موسى بن جعفر عن أبي جعفر عن الحسن بن ~~الحسين اللؤلؤي عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد ابن ~~مسلم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كلما مضى من صلاتك وطهورك ~~فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك فيه. ### $ (1105) 35 سعد عن أحمد عن الحسن بن علي الوشا قال: سألت أبا الحسن عليه ~~السلام عن الدواء إذا كان على يد الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء؟ ~~فقال: # نعم يجزيه أن يمسح عليه. ### $ (1106) 36 الحسين بن سعيد عن حماد عن زرارة قال قلت له: # أرأيت ما كان تحت الشعر؟ قال: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ~~ولا # PageV01P364 # يبحثوا عنه ولكن يجرى عليه الماء. ### $ (1107) 37 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد وعبد الله بن إبراهيم الأحمر عن ~~الحسن بن علي الوشا قال: دخلت على الرضا عليه السلام وبين يديه إبريق يريد ~~أن يتهيأ منه للصلاة فدنوت لأصب عليه فأبى ذلك وقال مه يا حسن فقلت ms0298 لم ~~تنهاني أن أصبه على يدك تكره أن أوجر؟ فقال تؤجر أنت وأوزر أنا؟ فقلت له ~~وكيف ذلك؟ # فقال أما سمعت الله يقول: (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا ~~يشرك بعبادة ربه أحدا " وها أنا إذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن ~~يشركني فيها أحد. ### | 17 باب الأغسال وكيفية الغسل من الجنابة ### $ (1108) 1 محمد بن علي بن محبوب ~~عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: اغتسل أبي من الجنابة فقيل له قد بقيت لمعة من ظهرك لم يصبها ~~الماء فقال له: ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده. ### $ (1109) 2 عنه عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال قال لأصحابه إنكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم ~~لغد فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة. ### $ (1110) 3 أحمد بن محمد عن الحسين بن موسى بن جعفر عن أمه # PageV01P365 # وأم أحمد بن موسى بن جعفر عليه السلام قالتا كنا مع أبي الحسن عليه ~~السلام بالبادية ونحن نريد بغداد فقال: لنا يوم الخميس اغتسلا اليوم لغد ~~يوم الجمعة فان الماء غدا بها قليل فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة. ### $ (1111) 4 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن علي بن محبوب عن أحمد عن علي ~~بن سيف عن أبيه عن الحسين بن خالد الصيرفي قال: سألت أبا الحسن الأول عليه ~~السلام كيف صار غسل الجمعة واجبا؟ فقال: ان الله تعالى أتم صلاة الفريضة ~~بصلاة النافلة وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة وأتم وضوء الفريضة بغسل ~~الجمعة ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان. ### $ (1112) 5 عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن مروان ابن مسلم عن ~~محمد بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت الأنصار تعمل في ~~نواضحها وأموالها فإذا كان يوم الجمعة جاؤوا فتأذى الناس بأرواح آباطهم ~~وأجسادهم فأمرهم رسول الله صلى ms0299 الله عليه وآله بالغسل يوم الجمعة فجرت بذلك ~~السنة. ### $ (1113) 6 عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن درست عن إبراهيم ابن عبد الحميد ~~عن أبي عبد الحسن عليه السلام قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على ~~عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس فقال: يا حميراء ما هذا؟ قالت أغسل رأسي ~~وجسدي فقال: لا تعودي فإنه يورث البرص. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لا الحظر لان ما ~~ترك في الشمس من المياه لا باس باستعماله، والذي يكشف عما ذكرناه. ### $ (1114) 7 ما رواه سعد بن عبد الله عن حمزة بن يعلى عن محمد بن # PageV01P366 # سنان قال حدثني بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان ~~يتوضأ بالماء الذي يوضع في الشمس. ### $ (1115) 8 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد بن إسماعيل الهاشمي عن ~~عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ~~قال سألته عن الرجل يصيب الماء في الساقية أو مستنقعا فيتخوف أن يكون ~~السباع قد شربت منها يغتسل منه للجنابة ويتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد ~~غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق كيف يصنع؟ قال: ~~إذا كان كفه نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة ولينضحه خلفه وعن امامه ~~وعن يمينه وعن يساره، فان خشي ان لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده ~~بيده فان ذلك يجزيه إن شاء الله تعالى. ### $ (1116) 9 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة ~~عن عمار الساباطي قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا اغتسلت من الجنابة ~~فقل (اللهم طهر قلبي وتقبل سعيى وأجعل ما عندك خيرا لي اللهم اجعلني من ~~التوابين واجعلني من المتطهرين) وإذا اغتسلت للجمعة فقل (اللهم طهر قلبي من ~~كل آفة تمحق بها ديني وتبطل بها (1) عملي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني ~~من ms0300 المتطهرين). ### $ (1117) 10 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن ~~شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب بثوبه ~~منيا ولم يعلم أنه احتلم قال: ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ. ### $ (1118) 11 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال ~~سألته عليه السلام عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ولم يكن # PageV01P367 # رأى في منامه انه قد احتلم قال: فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته. # وروى هذا الحديث بلفظ آخر. ### $ (1119) 12 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن الرجل ينام ولم ير في نومه انه قد احتلم فوجد في ثوبه وعلى ~~فخذه الماء هل عليه غسل؟ قال: نعم. # فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الأول لان الوجه في الجمع بينهما أن ~~الثوب الذي لا يشاركه في استعماله غيره متى وجد عليه منيا وجب عليه الغسل ~~وإعادة الصلاة إن كان قد صلى لجواز أن يكون قد نسي الاحتلام وأما ما يشاركه ~~فيه غيره فلا يوجب عليه الغسل إلا إذا تيقن الاحتلام. ### $ (1120) 13 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن ~~معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل احتلم فلما ~~انتبه وجد بللا قليلا قال: ليس بشئ إلا أن يكون مريضا فإنه يضعف فعليه ~~الغسل. ### $ (1121) 14 الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن ~~عنبسة بن مصعب قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام في رجل احتلم فلما أصبح ~~نظر إلى ثوبه فلم ير به شيئا قال: يصلي فيه قلت فرجل رأى في المنام انه ~~احتلم فلما قام وجد بللا قليلا على طرف ذكره قال: ليس عليه الغسل إن عليا ~~عليه السلام كان يقول: إنما الغسل من الماء الأكبر. ### $ (1122) 15 أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سألت ms0301 أبا الحسن ~~الرضا عليه السلام عن المرأة وليها قميصها أو ازارها يصيبه من بلل الفرج # PageV01P368 # وهي جنب أتصلي فيه؟ قال: إذا اغتسلت صلت فيهما. ### $ (1123) 16 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن ~~إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: كن نساء ~~النبي صلى الله عليه وآله إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على ~~أجسادهن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله أمرهن ان يصببن الماء صبا على ~~أجسادهن. ### $ (1124) 17 عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن حريز عن عبد الله بن ~~أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: الرجل يرى في المنام ~~ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث الهوين بعد فيخرج قال: إن ~~كان مريضا فليغتسل وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه، قال: قلت له فما الفرق ~~بينهما؟ # قال: لان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفعة قوية، وإن كان مريضا لم ~~يجئ إلا بعد. ### $ (1125) 18 عنه عن موسى بن جعفر بن وهب عن داود بن مهزيار عن علي بن ~~إسماعيل عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت: لأبي جعفر عليه السلام رجل رأى ~~في منامه فوجد اللذة والشهوة ثم قام فلم ير في ثوبه شيئا قال فقال: إن كان ~~مريضا فعليه الغسل، وإن كان صحيحا فلا شئ عليه. ### $ (1126) 19 الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن سعيد الأعرج ~~قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ينام الرجل وهو جنب وتنام المرأة ~~وهي جنب. # PageV01P369 ### $ (1127) 20 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الجنب يجنب ثم ~~يريد النوم قال: ان أحب ان يتوضأ فليفعل، والغسل أفضل من ذلك، وان هو نام ~~ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شئ إن شاء الله تعالى. ### $ (1128) 21 احمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سألت ~~أبا عبد ms0302 الله عليه السلام عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل ~~فتغتسل أم لا؟ قال: قد جاء ما يفسد الصلاة فلا تغتسل. ### $ (1129) 22 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: ~~إذا كنت مريضا فاصابتك شهوة فإنه ربما كان هو الدافق لكنه يجئ مجيئا ضعيفا ~~ليست له قوة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلا قليلا فاغتسل منه. ### $ (1130) 23 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد ابن مسلم وأبي ~~بصير عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا توضأ رسول الله ~~صلى الله عليه بمد واغتسل بصاع، ثم قال: اغتسل هو وزوجته بخمسة امداد من ~~اناء واحد قال زرارة فقلت له: كيف صنع هو؟ قال: بدأ هو فضرب بيده بالماء ~~قبلها وأنقى فرجه ثم ضربت فأنقت فرجها ثم أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتى ~~فرغا فكان الذي اغتسل به رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة أمداد والذي ~~اغتسلت به مدين وإنما أجزأ عنهما لأنهما اشتركا جميعا، ومن انفرد بالغسل ~~وحده فلا بدله من صاع. ### $ (1131) 24 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: تبدأ فتغسل كفيك ثم ~~تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل # PageV01P370 # جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليس قبله ولا بعده وضوء، وكل شئ أمسته الماء ~~فقد أنقيته، ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وان ~~لم يدلك جسده. ### $ (1132) 25 محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح ابن شعيب عن ~~حريز عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه السلام: الجنب والحائض يفتحان ~~المصحف من وراء الثوب ويقرآن من القرآن ما شاءا إلا السجدة ويدخلان المسجد ~~مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين. ### $ (1133) 26 سعد بن عبد الله عن الحسين بن بندار الصرمي (1) قال حدثني أحمد ms0303 ~~بن الحسن عن أبيه عن داود بن أبي يزيد العطار وهو داود بن فرقد عن بريد بن ~~معاوية العجلي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يأتي جاريته في ~~الماء؟ قال: ليس به باس. ### $ (1134) 27 الحسين بن سعيد عن محمد بن القاسم قال سألت أبا الحسن عليه ~~السلام عن الجنب ينام في المسجد؟ فقال: يتوضأ ولا باس أن ينام في المسجد ~~ويمر فيه. ### $ (1135) 28 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أبي الخطاب عن محمد بن ~~إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن الرجل يقرأ ~~في الحمام وينكح فيه؟ قال: لا بأس به. ### $ (1136) 29 عنه عن أبي جعفر عن الحسين بن علي بن يقطين عن أخيه الحسن عن ~~أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل # PageV01P371 # يقرأ في الحمام وينكح فيه؟ قال: لا بأس به. ### $ (1137) 30 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك؟ # قال: ان الله تعالى يتوفى الأنفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البلية ~~إذا فرغ فليغتسل، قلت أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ قال: إنا لنكسل (1) ولكن ~~ليغسل يده والوضوء أفضل. ### $ (1138) 31 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز بن ~~عبد الله قال قيل لأبي عبد الله عليه السلام الجنب يدهن ثم يغتسل؟ # فقال: لا. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية بدلالة ما ~~قدمناه من الاخبار. ### $ (1139) 32 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي ~~قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة هل يجوز لزوجها التعري والغسل ~~بين يدي خادمها؟ قال: لا بأس ما أحلت له من ذلك ما لم يتعده. ### $ (1140) 33 عنه عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا ms0304 ~~عليه السلام عن الخادم يكون له لولد الرجل أو لوالده أو لأهله هل يحل له أن ~~يتجرد بين يديها أم لا؟ قال: أما الولد فلا أرى به بأسا. ### $ (1141) 34 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا ~~الحسن عليه السلام عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو غير ذلك قال: ان # PageV01P372 # كان ناسيا فقد تمت صلاته، وإن كان متعمدا فالغسل أحب إلي، وان هو فعل ~~فليستغفر الله ولا يعود. ### $ (1142) 35 إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن جماعة عن ابن فضال عن عبد الله بن ~~بكير عن أبيه بكير بن أعين قالت سألت أبا عبد الله عليه السلام في أي ~~الليالي اغتسل في شهر رمضان؟ قال؟ في تسع عشرة وفي إحدى وعشرين وفي ثلاث ~~وعشرين والغسل أول الليل، قلت فان نام بعد الغسل قال: هو مثل غسل يوم ~~الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك. ### | 18 باب دخول الحمام وآدابه وسننه ### $ (1143) 1 محمد بن علي بن محبوب عن عدة ~~من أصحابنا عن محمد بن عبد الحميد عن حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول عليه ~~السلام قال سألته أو سأله غيري عن الحمام قال أدخله بمئزر وغض بصرك ولا ~~تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل به ~~الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم. ### $ (1144) 2 أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن ~~راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن أمير ~~المؤمنين عليه وعليهم السلام قال: إذا تعرى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع ~~فيه فاستتروا. ### $ (1145) 3 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الريان بن الصلت عن الحسن ابن ~~راشد عن بعض أصحابه عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين # PageV01P373 # صلوات الله عليه انه نهى أن يدخل الرجل الماء إلا بمئزر. ### $ (1146) 4 عنه عن الحسن بن علي بن النعمان ms0305 عن علي بن الحسين ابن الحسن ~~الضرير عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال قيل له إن ~~سعيد بن عبد الملك يدخل مع جواريه الحمام قال: وما بأس إذا كان عليه وعليهن ~~الأزر لا يكونون عراة كالحمير ينظر بعضهم إلى سوءة بعض. ### $ (1147) 5 عنه عن محمد بن عيسى والعباس جميعا عن سعدان بن مسلم قال كنت في ~~الحمام في البيت الأوسط فدخل علي أبو الحسن عليه السلام وعليه النورة وعليه ~~ازار فوق النورة فقال السلام عليكم فرددت عليه السلام وبادرت فدخلت إلى ~~البيت الذي فيه الحوض فاغتسلت وخرجت. ### $ (1148) 6 عنه عن علي بن السندي عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال قلت لأبي ~~عبد الله عليه السلام يغتسل الرجل بارزا؟ فقال: إذا لم يره أحد فلا بأس. ### $ (1149) 7 عنه عن العباس عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه. # - 1150) 8 عنه عن العباس عن علي بن إسماعيل عن محمد بن حكيم قال: الميثمي ~~لا أعلمه إلا قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام أو من رآه متجردا وعلى ~~عورته ثوب فقال: ان الفخذ ليست من العورة. ### $ (1151) 9 أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبي الحسن ~~الماضي عليه السلام قال: العورة عورتان القبل والدبر، والدبر مستور ~~بالأليين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة. # PageV01P374 ### $ (1152) 10 عنه عن البرقي عن ابن سنان عن حذيفة بن منصور قال قلت لأبي عبد ~~الله عليه السلام شئ يقوله الناس عورة المؤمن على المؤمن حرام فقال: # ليس حيث يذهبون إنما عنى عورة المؤمن أن يزل زلة أو يتكلم بشئ يعاب عليه ~~فيحفظ عليه ليعير به يوما ما. ### $ (1153) 11 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي عن عبد ~~الله بن سنان قال سألته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام فقال: نعم فقلت ~~أعني سفليه؟ فقال: ليس حيث تذهب إنما هو ms0306 إذاعة سره. ### $ (1154) 12 عنه عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن الحسين ابن المختار عن ~~زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في عورة المؤمن على المؤمن حرام ~~فقال: ليس أن يكشف فترى منه شيئا إنما هو ان تزري (1) عليه أو تعيبه. ### $ (1155) 13 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه ~~علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ في الحمام ~~وينكح فيه قال: لا بأس به. ### $ (1156) 14 علي بن مهزيار عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن هارون بن ~~حكيم الأرقط خال أبي عبد الله عليه السلام قال أتيته في حاجة وأصبته في ~~الحمام يطلي فذكرت له حاجتي فقال: الا تطلي؟ فقلت إنما عهدي به به أول من ~~أمس فقال: أطل فان النورة طهورا. ### $ (1157) 15 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن # PageV01P375 # أبي عبد الله عليه السلام قال: السنة في النورة في خمسة عشر فان أتت عليك ~~عشرون يوما وليس عندك شئ فاستقرض على الله. ### $ (1158) 16 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن الحجال عن أبان قال ~~قال أبو عبد الله عليه السلام ألقوا: عنكم الشعر فإنه يحسن (1) (1159) 17 ~~أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام ابن الحكم وحفص أن أبا عبد ~~الله عليه السلام كان يطلي إبطيه بالنورة في الحمام. ### $ (1160) 18 محمد بن علي بن محبوب عن أبي إسحاق النهاوندي عن أبي عبد الله ~~البرقي عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عبد العزيز عن رجل ذكره عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال قلت له انا نكون في طريق مكة نريد الاحرام ولا يكون ~~معنا نخالة نتدلك بها من النورة فنتدلك بالدقيق فيدخلني بذلك ما الله به ~~عليم، قال: مخافة الاسراف به؟ فقلت نعم فقال: ليس فيما يصلح البدن اسراف ~~أنار بما أمرت بالنقي (2) بلت بالزيت فأتدلك به، وإنما الاسراف ms0307 فيما أتلف ~~المال وأضر بالبدن. ### $ (1161) 19 عنه عن أبي إسحاق إبراهيم عن أبي احمد إسحاق بن إسماعيل عن ~~العباس بن أبي العباس عن عبدوس بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: الحناء يذهب بالسهك (3) ويزيد في ماء الوجه ويطيب النكهة ويحسن الولد، ~~وقال: من اطلى في الحمام فتدلك بالحناء من قرنه إلى قدمه نفي عنه الفقر، ~~وقال: # PageV01P376 # رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام قد خرج من الحمام وهو من قرنه إلى ~~قدميه مثل الورد من أثر الحناء. ### $ (1162) 20 عنه عن معاوية بن حكيم عن سليمان بن جعفر الجعفري قال مرضت حتى ~~ذهب لحمي فدخلت على الرضا عليه السلام فقال: يسرك ان يعود إليك لحمك؟ فقلت: ~~نعم، فقال: الزم الحمام غبا فإنه يعود إليك لحمك وإياك أن تدمنه فان ادمانه ~~يورث السل. ### $ (1163) 21 عنه عن أيوب بن نوح عن عباس بن عامر عن ربيع ابن محمد قال: ~~سمعت أبا عبد الله عليه السلام وذكر الحمام فقال: إياكم والخزف فإنها تنكي ~~الجسد عليكم بالخرق. ### $ (1164) 22 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن أسلم مولى علي بن يقطين قال: ~~أردت ان اكتب إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله يتنور الرجل وهو جنب؟ قال ~~فكتب لي ابتداءا: النورة تزيد الجنب نظافة ولكن لا يجامع الرجل مختضبا ولا ~~تجامع امرأة مختضبة. ### $ (1165) 23 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن عبد الله ابن المغيرة ~~عن عبيس بن هشام عن كرام عن أبي بصير قال سألته عن القراءة في الحمام فقال: ~~إذا كان عليك أزار فاقرأ القرآن إن شئت كله. ### $ (1166) 24 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن عيسى ~~بن عبد الله الهاشمي عن جده عن علي عليه السلام قال دخل علي عليه السلام ~~وعمر الحمام فقال عمر: بئس البيت الحمام يكثر فيه العناء ويقل فيه الحياء ~~فقال علي عليه السلام: نعم البيت الحمام يذهب الأذى ويذكر بالنار. # PageV01P377 ### $ (1167) 25 وعنه قال: مر رسول الله صلى ms0308 الله عليه وآله بمكان بالمباضع ~~فقال: نعم موضع الحمام (1) ### $ (1168) 26 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ~~منصور بن حازم عن بكر بن حبيب عن أبي جعفر عليه السلام قال: ماء الحمام لا ~~بأس به إذا كانت له مادة. ### $ (1169) 27 علي بن مهزيار عن محمد بن إسماعيل (2) قال: سمعت رجلا يقول ~~لأبي عبد الله عليه السلام إني ادخل الحمام في السحر وفيه الجنب وغير ذلك ~~فأقوم اغتسل فينتضح علي بعد ما افرغ من مائهم قال: أليس هو جار؟ قلت: بلى ~~قال: لا بأس. ### $ (1170) 28 أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن داود ابن سرحان ~~قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في ماء الحمام؟ قال: هو بمنزلة ~~الماء الجاري. ### $ (1171) 29 عنه عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الهاشمي ~~قال سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمام لا اعرف اليهودي من النصراني ~~ولا الجنب من غير الجنب قال: تغتسل منه ولا تغتسل من ماء آخر فإنه طهور، ~~وعن الرجل يدخل الحمام وهو جنب فيمس الماء من غير أن يغسلها قال: لا بأس، ~~وقال ادخل الحمام فاغتسل فيصيب جسدي بعد الغسل جنبا أو غير جنب قال: لا ~~بأس. ### $ (1172) 30 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد # PageV01P378 # ابن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحمام يغتسل فيه الجنب ~~وغيره اغتسل من مائه؟ # قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي ~~وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب. ### $ (1173) 31 عنه عن ابن أبي عمير عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم ~~قال رأيت: أبا جعفر عليه السلام جائيا من الحمام وبينه وبين داره قذر فقال: ~~لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ولا نحيت ماء الحمام. ### $ (1174) 32 عنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال: رأيت أبا جعفر عليه ~~السلام يخرج من الحمام ms0309 فيمضي كما هو لا يغسل رجليه حتى يصلي. ### $ (1175) 33 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن ~~مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن ماء الحمام فقال: ادخله بإزار ~~ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا تدري فيهم جنب ~~أم لا. # فهذا الخبر محمول على أنه إذا لم يكن الماء له مادة فإنه إذا كان كذلك ~~فمباشرة الجنب له تفسده. ### $ (1176) 34 أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن ~~الماضي عليه السلام قال: سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب ~~الثوب قال: لا بأس. ### $ (1177) 35 علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي عن ~~سليمان بن جعفر بن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال # PageV01P379 # قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الماء الذي يسخن في الشمس لا توضؤا به ~~ولا تغسلوا به ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص. ### | 19 باب الحيض والاستحاضة والنفاس (1178) 1 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى ~~عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر ~~يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام ~~سواء قال: فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة ~~فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها. ### $ (1179) 2 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن يونس بن يعقوب قال قلت: لأبي ~~عبد الله عليه السلام المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال: تدع ~~الصلاة، قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال: تصلى، قلت فإنها ترى ~~الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال: تدع الصلاة، قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة ~~أيام أو أربعة قال: تصلى، قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام ~~قال: تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر ms0310 فان انقطع عنها وإلا فهي بمنزلة ~~المستحاضة. ### $ (1180) 3 سعد بن عبد الله عن السندي بن محمد البزاز عن يونس بن يعقوب عن ~~أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيام ~~والطهر خمسة أيام وترى الدم أربعة أيام وترى الطهر ستة أيام فقال: ان رأت ~~الدم لم تصل وان رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما، فإذا تمت ~~الثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل ~~صلاة فإذا رأت صفرة توضأت. ### $ (1181) 4 أحمد بن محمد رفعه عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن # PageV01P380 # جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها ~~قال: # أقراؤها مثل أقراء نسائها فإن كان نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام ~~وأقله ثلاثة أيام. ### $ (1182) 5 أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن حسن بن علي عن عبد الله بن ~~بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها ~~فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما فان استمر بها الدم ~~بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما، قال: الحسن وقال ~~ابن بكير وهذا مما لا يجدون منه بدا. ### $ (1183) 6 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن غير واحد سألوا أبا ~~عبد الله عليه السلام عن الحيض والسنة في وقته فقال: ان رسول الله صلى الله ~~عليه وآله سن في الحيض ثلاث سنن بين فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها حتى لم ~~يدع لاحد مقالا فيه بالرأي، أما إحدى السنن: فالحائض التي لها أيام معلومة ~~قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت فاستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف ~~أيامها ومبلغ عددها فان امرأة يقال لها فاطمة بنت أبي جيش استحاضت فأتت أم ~~سلمة فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك فقال: تدع الصلاة قدر ~~أقرائها أو قدر حيضها، وقال إنما هو عزف (1) فأمرها أن ms0311 تغتسل وتستثفر بثوب ~~وتصلي، قال أبو عبد الله عليه السلام: هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله في ~~التي تعرف أيام أقرائها ولم تختلط عليها ألا ترى انه لم يسألها كم يوم هي؟ ~~ولم يقل إذا زادت على كذا يوما # PageV01P381 # فأنت مستحاضة، وإنما سن لها أياما معلومة ما كانت من قليل أو كثير بعد أن ~~تعرفها، وكذلك أفتى أبى عليه السلام، وسئل عن المستحاضة فقال: إنما ذلك عزف ~~أو ركضة من الشيطان فلتدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة ~~قيل وان سال؟ قل: وإن سال مثل المثعب (1) قال أبو عبد الله عليه السلام: ~~هذا تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وهو موافق له فهذه سنة التي ~~تعرف أيام أقرائها ولا وقت لها إلا أيامها قلت أو كثرت، وأما سنة التي قد ~~كان لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم وزادت ونقصت حتى أغفلت ~~عددها وموضعها من الشهر، فان سنتها غير ذلك وذلك أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت ~~النبي صلى الله عليه وآله فقال إني استحاض فلا أطهر فقال النبي صلى الله ~~عليه وآله: ليس ذلك بحيض إنما هو عزف فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا ~~أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، فكانت تغتسل في كل صلاة وكانت تجلس في مركن ~~لأختها فكان صفرة الدم تعلو الماء قال أبو عبد الله عليه السلام: أما تسمع ~~رسول الله صلى الله عليه وآله أمر هذه بغير ما أمر به تلك؟ الا تراه لم يقل ~~لها دعي الصلاة أيام أقرائك؟ ولكن قال: # لها إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، فهذا يبين ان ~~هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها لم تعرف عددها ولا وقتها ألا تسمعها تقول ~~اني استحاض فلا أطهر وكان أبى يقول أنها استحيضت سبع سنين ففي أقل من هذا ~~يكون الريبة والاختلاط، فلهذا احتاجت إلى أن تعرف اقبال الدم من ادباره ~~وتغير لونه من السواد إلى غيره وذلك أن دم الحيض اسود يعرف، ms0312 ولو كانت تعرف ~~أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم لان السنة في الحيض أن يكون الصفرة ~~والكدرة فما فوقها في أيام الحيض إذا عرفت حيضا كله إن كان الدم اسودا وغير ~~ذلك، فهذا يبين لك ان قليل # PageV01P382 # الدم وكثيره في أيام الحيض حيض كله إذا كانت الأيام معلومة، فإذا جهلت ~~الأيام وعددها احتاجت إلى النظر إلى اقبال الدم وادباره وتغير لونه ثم تدع ~~الصلاة على قدر ذلك ولا أرى النبي صلى الله عليه وآله قال اجلسي كذا وكذا ~~يوما فما زادت فأنت مستحاضة كما لم يأمر الأولى بذلك، وكذلك أبي عليه ~~السلام أفتى في مثل هذا وذلك أن امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي عن ذلك ~~فقال: إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة فإذا رأيت الطهر ولو ساعة من ~~نهار فاغتسلي وصلي، قال أبو عبد الله عليه السلام: فارى جواب أبى هاهنا غير ~~جوابه في المستحاضة الأولى ألا تراه قال تدع الصلاة أيام أقرائها؟ لأنه نظر ~~إلى عدد الأيام وقال هاهنا إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة وأمرها هنا ~~أن تنظر إلى الدم إذا اقبل وادبر وتغير، وقوله البحراني شبه معنى قول النبي ~~صلى الله عليه وآله ان دم الحيض يعرف وإنما سماه أبي عليه السلام بحرانيا ~~لكثرته ولونه وهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله في التي اختلط أيامها حتى ~~لا تعرفها وإنما تعرفها بالدم ما كان من قليل الأيام وكثيره، قال وأما ~~السنة الثالثة: ففي التي ليس لها أيام متقدمة ولم تر الدم قط ورأت أول ما ~~أدركت واستمر بها فان سنة هذه غير سنة الأولى والثانية، وذلك أن امرأة يقال ~~لها حمنة بنت جحش أتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت اني استحضت حيضة ~~شديدة فقال: احتشي كرسفا، فقالت إنه أشد من ذلك إني اثجه ثجا فقال: لها ~~تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي غسلا ~~وصومي ثلاثا وعشرين أو أربعا وعشرين واغتسلي للفجر غسلا وأخري الظهر ms0313 وعجلي ~~العصر واغتسلي غسلا وأخري المغرب وعجلي العشاء واغتسلي غسلا، قال أبو عبد ~~الله عليه السلام فأراه قد بين في هذه غير ما بين في الأولى والثانية وذلك ~~أن أمرها مخالف لأمر تينك ألا ترى ان أيامها لو كانت أقل من سبع وكانت خمسا ~~أو أقل من ذلك ما قال لها PageV01P383 # تحيضي سبعا؟ فيكون قد أمرها بترك الصلاة أيامها وهي مستحاضة غير حائض، ~~وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيامها عشرا أو أكثر لم يأمرها ~~بالصلاة وهي حائض، ثم مما يزيد هذا بيانا قوله لها تحيضي وليس يكون التحيض ~~إلا للمرأة التي تريد أن تكلف ما تعمل الحائض ألا تراه لم يقل لها أياما ~~معلومة تحيضي أيام حيضك؟ # ومما يبين هذا قوله لها في علم الله لأنه قد كان لها وان كانت الأشياء ~~كلها في علم الله فهذا بين واضح ان هذه لم يكن لها أيام قبل تلك قط وهذه ~~سنة التي استمر بها الدم أول ما تراه أقصى وقتها سبع وأقصى طهرها ثلاث ~~وعشرون حتى يصير لها أيام معلومة فتنتقل إليها فجميع حالات المستحاضة تدور ~~على هذه السنن الثلاثة لا يكاد أبدا تخلو من واحدة منهن، وإن كانت لها أيام ~~معلومة من قليل أو كثير فهي على أيامها وخلقتها التي جرت عليها ليس فيه عدد ~~معلوم موقت غير أياما، فان اختلطت الأيام عليها وتقدمت وتأخرت وتغير عليها ~~الدم ألوانا فسنتها اقبال الدم وادباره وتغير حالاته وإن لم يكن لها أيام ~~قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون، فان استمر بها ~~الدم أشهرا فعلت في كل شهر كما قال لها، فان انقطع الدم في أقل من سبع أو ~~أكثر من سبع فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلي فلا تزال كذلك حتى تنظر ما ~~يكون في الشهر الثاني فان انقطع الدم لوقته من الشهر الأول سواء حتى توالت ~~عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن ان ذلك قد صار لها وقتا وخلقا معروفا ~~فتعمل عليه ms0314 وتدع ما سواه وتكون سنتها فيما يستقبل ان استحاضت فقد صارت سنة ~~إلى أن تجلس اقراءها وإنما جعل الوقت ان توالى عليها حيضتان أو ثلاث حيض ~~لقول رسول الله صلى الله عليه وآله للتي تعرف أيامها دعي الصلاة أيام ~~أقرائك فعلمنا انه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول دعي الصلاة أيام ~~قرئك ولكن بين لها الأقراء فأدناه حيضتان فصاعدا، فان اختلطت عليها أيامها ~~وزادت PageV01P384 # ونقصت حتى لا تقف منها على حد ولا من الدم على لون عملت باقبال الدم ~~وادباره وليس لها سنة غير هذا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أقبلت ~~الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي، ولقوله صلى الله عليه وآله إن دم ~~الحيض اسود يعرف كقول أبي إذا رأيت الدم البحراني فإن لم يكن الامر كذلك ~~ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد وحال ~~واحدة فسنتها السبع والثلاث والعشرون لان قصتها قصة حمنة حين قالت إني اثجه ~~ثجا. ### $ (1184) 7 أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد عن خلف بن حماد قال قلت: لأبي ~~الحسن الماضي عليه السلام جعلت فداك ان رجلا من مواليك سألني ان أسألك عن ~~مسألة فتأذن لي فيها؟ فقال لي: هات فقلت: جعلت فداك رجل تزوج جارية أو ~~اشترى جارية طمثت أو لم تطمث وفي أول ما طمثت فلما افترعها غلب الدم فمكثت ~~أياما وليالي فأريت القوابل فبعض قال من الحيضة وبعض قال من العذرة قال ~~فتبسم فقال إن كان من الحيض فليمسك عنها بعلها ولتمسك عن الصلاة وإن كان من ~~العذرة فتوضأ ولتصل ويأتيها بعلها إن أحب، قلت جعلت فداك وكيف لها ان تعلم ~~من الحيض هو أو من العذرة؟ فقال: يا خلف سر الله فلا تذيعوه تستدخل قطنة ثم ~~تخرجها فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة وإن خرجت مستنقعة بالدم ~~فهو من الطمث. ### $ (1185) 8 محمد بن يحيى رفعه عن أبان قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام ~~فتاة منا بها قرحة ms0315 في جوفها والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم ~~القرحة فقال: مرها فلتستلق على ظهرها وترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى ~~فان خرج # PageV01P385 # الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض وان خرج من الجانب الأيمن فهو من ~~القرحة (1) (1186) 9 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي جعفر ~~وأبي عبد الله عليهما السلام في الحبلى ترى الدم قالا: تدع الصلاة فإنه ~~ربما بقي في الرحم الدم ولم يخرج وتلك الهراقة. ### $ (1187) 10 عنه عن النضر وفضالة بن أيوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه ~~السلام انه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ فقال: نعم ان الحبلى ربما ~~قذفت بالدم. ### $ (1188) 11 عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: سألته عن الحبلى ترى الدم؟ قال: نعم انه ربما قذفت المرأة الدم وهي ~~حبلى. ### $ (1189) 12 عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم ~~عليه السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت قبل ذلك في كل شهر هل ~~تترك الصلاة؟ قال تترك إذا دام. # - 1190) 13 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن امرأة رأت الدم ~~في الحبل قال: تقعد أيامها التي كانت تحيض فإذا زاد الدم على الأيام التي # PageV01P386 # كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة. ### $ (1191) 14 عنه عن فضالة عن أبي المعزا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم قال: تلك الهراقة ~~إن كان دما كثيرا فلا تصلين وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين. ### $ (1192) 15 عنه عن فضالة عن أبي المعزا عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم أو اليومين قال: إن كان ~~دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين، وان كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين. ### $ (1193) 16 عنه عن صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه ms0316 السلام عن الحبلى ترى ~~الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام أتصلي؟ قال: تمسك عن الصلاة. ### $ (1194) 17 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا القلا عن محمد بن مسلم ~~عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام ~~حيضها مستقيما في كل شهر قال: تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا ~~طهرت صلت. ### $ (1195) 18 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حميد ابن المثنى ~~قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من ~~الدم في الأيام وفي الشهر وفي الشهرين فقال: تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن ~~الصلاة. ### $ (1196) 19 وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي ~~عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام أنه قال قال رسول الله صلى # PageV01P387 # الله عليه وآله ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل، يعني إذا رأت المرأة الدم ~~وهي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت ~~الدم تركت الصلاة. # قال محمد بن الحسن الوجه في الجمع بين هذه الأخبار هو ان الحبلى إذا رأت ~~الدم على عادتها في غير أيام الحبل لا يتغير ولا يحتبس عنها عن ذلك الوقت ~~إلا بمقدار يوم أو يومين فإنها تترك الصلاة وتفطر الصوم ويجري عليها حكم ~~الحائض سواء، وإذا رأت الدم وكان قد احتبس عليها عن ما كان قد جرت عادتها ~~به بمقدار عشرين يوما فصاعدا ثم رأت الدم فإنها تصلي وتصوم وليس حكمها حكم ~~الحائض، والذي يدل على هذا التفصيل. ### $ (1197) 20 ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ~~الحسن بن محبوب عن الحسين بن نعيم الصحاف قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام ان أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة؟ قال فقال: إذا رأت ~~الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه ms0317 الدم من ~~الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتوضأ وتحتشي ~~بكرسف وتصلي، فإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل ~~أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي ~~كانت تقعد في أيام حيضها فان انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل وإن لم ~~ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو ~~يومين فلتغتسل وتحتشي وتستثفر وتصلي الظهر والعصر ثم لتنظر فإن كان الدم ~~فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتوضأ ولتصل عند وقت كل ~~صلاة ما لم تطرح الكرسف فان طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل ~~وإن طرحت الكرسف ولم # PageV01P388 # يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها، قال فإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف ~~يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ فان عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث ~~مرات وتحتشي وتصلي وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب ~~والعشاء، قال: وكذلك تفعل المستحاضة فإنها إذا فعلت ذلك أذهب الله بالدم ~~عنها. ### $ (1198) 21 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن معمر بن ~~يحيى قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلي ~~الأولى؟ قال: لا إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها. ### $ (1199) 22 عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس قال سألت ~~أبا الحسن الأول عليه السلام قلت: المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف ~~تصنع بالصلاة؟ قال: إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام ~~فلا تصلي الا العصر لان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت ~~وهي في الدم فلم يجب عليها ان تصلي الظهر وما طرح الله عنها من الصلاة وهي ~~في الدم أكثر، قال: وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة ~~اقدام فلتمسك ms0318 عن الصلاة فإذا طهرت من الدم فلتقض الظهر لان وقت الظهر دخل ~~عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها ~~قضاؤها. ### $ (1200) 23 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن العلا ابن رزين عن ~~محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال قلت: المرأة ترى الطهر عند الظهر ~~فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر قال: تصلي العصر وحدها فان # PageV01P389 # ضيعت فعليها صلاتان. ### $ (1201) 24 فأما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن الربيع عن سيف ابن عميرة ~~عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طهرت الحائض قبل ~~العصر صلت الظهر والعصر فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر. ### $ (1202) 25 وما رواه (1) علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الربيع قال ~~حدثني سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ~~طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر فان طهرت في آخر وقت العصر صلت ~~العصر. ### $ (1203) 26 عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن فضيل عن أبي ~~الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طهرت المرأة قبل طلوع ~~الفجر صلت المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر. ### $ (1204) 27 عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر ~~والعصر وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء. ### $ (1205) 28 عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن ~~يحيى عن داود الزجاجي عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كانت المرأة حائضا ~~فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر فان طهرت في الليل صلت # PageV01P390 # المغرب والعشاء الآخرة. ### $ (1206) 29 عنه عن محمد بن علي عن أبي جميلة ومحمد أخيه عن أبيه عن أبي ~~جميلة عن عمر بن حنظلة ms0319 عن الشيخ عليه السلام (1) قال: إذا طهرت المرأة قبل ~~طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر ~~والعصر. ### $ (1207) 30 عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد ~~بن عثمان عن عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تقوم ~~في وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت أتقضي الصلاة ~~التي فاتتها؟ # قال: ان كانت توانت قضتها وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضى، وعن أبيه ~~قال: # كانت المرأة من أهله تطهر من حيضها فتغتسل حتى يقول القائل قد كادت الشمس ~~تصفر بقدر ما انك لو رأيت انسانا يصلي العصر تلك الساعة قلت قد أفرط فكان ~~يأمرها أن تصلى العصر. # قال محمد بن الحسن لا تنافي بين هذه الأخبار لان الذي أعول عليه في الجمع ~~بينها ان المرأة إذا طهرت بعد زوال الشمس إلى أن يمضي منه أربعة أقدام فإنه ~~يجب عليها قضاء الظهر والعصر معا، وإذا طهرت بعد أن يمضي أربعة أقدام فإنه ~~يجب عليها قضاء العصر لا غير، ويستحب لها قضاء الظهر إذا كان طهرها إلى ~~مغيب الشمس وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار. ### $ (1208) 31 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي ~~عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رأت المرأة الطهر وهي في # PageV01P391 # وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك ~~الصلاة التي فرطت فيها، وإذا طهرت في وقت فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة ~~أخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها. ### $ (1209) 32 ابن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل وقت صلاة ~~ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت ~~فيها، فان رأت الطهر ms0320 في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت الصلاة ودخل ~~عليها وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء وتصلي الصلاة التي دخل وقتها. ### $ (1210) 33 ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي الورد قال سألت أبا جعفر عليه ~~السلام عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم قال: ~~تقوم من مسجدها ولا تقضى الركعتين، قال: فان رأت الدم وهي في صلاة المغرب ~~وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من ~~المغرب. ### $ (1211) 34 علي بن الحسن عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب أبي عبد الله ~~عليه السلام قال في امرأة إذا دخل وقت الصلاة وهي طاهرة فأخرت الصلاة حتى ~~حاضت قال: تقضى إذا طهرت. ### $ (1212) 35 علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن ~~صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يطلع الفجر ~~وهي حائض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت وقد أكلت ثم صلت الظهر والعصر # PageV01P392 # كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه؟ قال تصوم ولا تعتد به. ### $ (1213) 36 عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت ان ~~تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم. ### $ (1214) 37 عنه عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد قال: ~~سألته عن الحائض تفطر في شهر رمضان أيام حيضها فإذا أفطرت ماتت قال: ليس ~~عليها شئ. ### $ (1215) 38 عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن ~~القاسم البجلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة طمثت في ~~شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس قال: تفطر حين تطمث. # ولا ينافي هذا الخبر (1216) 39 ما رواه علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن ~~عمه يعقوب الأحمر عن ms0321 أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عرض ~~للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب، وإن عرض ~~لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل أو تشرب. # فهذا الخبر وهم من الراوي لأنه إذا كان رؤية الدم هو المفطر فلا يجوز لها ~~أن تعتد بذلك اليوم، وإنما يستحب لها أن تمسك بقية النهار تأديبا إذا رأت ~~الدم بعد الزوال، فالذي يدل على ذلك. ### $ (1217) 40 ما رواه علي بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن # PageV01P393 # أسباط عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ~~عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال قال: تفطر وإذا ~~كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها ولتقض ذلك اليوم. ### $ (1218) 41 عنه عن الحسن بن علي الوشا عن جميل بن دراج ومحمد ابن حمران عن ~~منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أي ساعة رأت الدم فهي تفطر ~~الصائمة إذا طمثت، وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل ~~مثل ذلك. ### $ (1219) 42 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن ~~عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن المرأة يطلع الفجر وهي حائض ~~في شهر رمضان فإذا أصحبت طهرت وقد اكلت ثم صلت الظهر والعصر كيف تصنع في ~~ذلك اليوم الذي طهرت فيه؟ قال: تصوم ولا تعتد به. ### $ (1220) 43 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن جميل عن سماعة قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم إنها طمثت وهي ~~جالسة فقال: تقوم من مسجدها ولا تقضي تلك الركعتين (1221) 44 عنه عن شاذان ~~بن الخليل النيسابوري عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: ~~سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل ms0322 عليها قضاء تلك ~~الصلاة؟ قال: نعم. ### $ (1222) 45 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن ~~مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تكون # PageV01P394 # في الصلاة فتظن أنها قد حاضت قال: تدخل يدها فتمس الموضع فان رأت شيئا ~~انصرفت وان لم تر شيئا أتمت صلاتها. ### $ (1223) 46 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها ~~غسل الجنابة؟ قال: غسل الجنابة والحيض واحد. ### $ (1224) 47 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في ~~المغتسل تغتسل أو لا تغتسل؟ فقال: قد جاءها ما يفسد الصلاة لا تغتسل. ### $ (1225) 48 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد ابن عيسى عن ~~حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة وهي جنب ~~أجزأها غسل واحد. ### $ (1226) 49 عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل أصاب من امرأته ثم حاضت قبل ان تغتسل ~~قال: تجعله غسلا واحدا. ### $ (1227) 50 عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلا واحدا إذا ~~طهرت أو تغتسل مرتين؟ قال: تجعله غسلا واحدا عند طهرها. ### $ (1228) 51 فاما ما رواه علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن ~~مهران عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام قالا: في الرجل يجامع ~~المرأة فتحيض # PageV01P395 # قبل أن تغتسل من الجنابة قال: غسل الجنابة عليها واجب. # فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب وإن أطلق عليه لفظ الوجوب على أن ~~قوله غسل الجنابة عليها واجب ms0323 ليس فيه انه يلزمها مع ذلك غسل الحيض مفردا ~~وإذا لم يكن ذلك فيجوز أن يكون الغسل إضافة إلى الجنابة ويكون ذلك مجزئا ~~عنها وعن الحيض بدلالة ما قدمناه من الاخبار، والذي يكشف أيضا عما ذكرناه. ### $ (1229) 52 ما رواه علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن ~~مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل قال: ان شاءت أن ~~تغتسل فعلت وإن لم تفعل ليس عليها شئ فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض ~~والجنابة. ### $ (1230) 53 علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان ~~عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال: لا تصلي حتى تنقضي أيامها فان ~~رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت. ### $ (1231) 54 عنه عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن أبي ~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة ترى الصفرة قال: إن كان قبل ~~الحيض بيومين فهو من الحيض وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض. ### $ (1232) 55 أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو ~~عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن المرأة ترى الصفرة فقال: # ما كان قبل الحيض فهو من الحيض وما كان بعد الحيض فليس منه. # PageV01P396 ### $ (1233) 56 أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه؟ ~~فقال: إن الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع ان تأخذ ما ~~فيه إلا منه. ### $ (1234) 57 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن ~~العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ms0324 ذهب طمثها ~~سنين ثم عاذ إليها شئ قال: تترك الصلاة حتى تطهر. ### $ (1235) 58 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن بعض أصحابنا ~~قال: قال أبو عبد الله عليه السلام المرأة التي قد يئست من المحيض حدها ~~خمسون سنة. ### $ (1236) 59 أحمد بن محمد عن الحسن بن ظريف عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة ~~إلا أن تكون امرأة من قريش. ### $ (1237) 60 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان ~~عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام: حد التي يئست من ~~المحيض خمسون سنة. ### $ (1238) 61 محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية ~~بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحائض تناول الرجل ~~الماء؟ فقال: قد كان بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله تسكب عليه الماء ~~وهي حائض وتناوله الخمرة. # PageV01P397 ### $ (1239) 62 علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة ~~عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة اعتكفت ثم إنها طمثت فقال: ~~ترجع ليس لها اعتكاف. ### $ (1240) 63 عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: وأي امرأة كانت معتكفة ثم حرمت عليها الصلاة ~~فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها ان يجامعها حتى تعود إلى المسجد ~~وتقضي اعتكافها. ### $ (1241) 64 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن أبي همام عن أبي الحسن عليه ~~السلام في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر. # قال محمد بن الحسن إنما تجب عليها إعادة الظهر إذا كانت قد طهرت في وقته، ~~ولو لم يكن طهرت إلا في وقت العصر لما وجب عليها إلا العصر لا غير على ما ~~قدمناه. ### $ (1242) 65 أحمد بن محمد ms0325 عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن ~~إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه ~~السلام قال في امرأة ادعت انها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض فقال: كلفوا نسوة ~~من بطانتها، إن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت، فان شهدن صدقت وإلا فهي ~~كاذبة. # ولا ينافي هذا الخبر. ### $ (1243) 66 ما رواه أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن جميل ابن دراج عن ~~زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: العدة والحيض إلى النساء. # PageV01P398 # لان الوجه في الجمع بينهما ان المرأة إذا كانت مأمونة قبل قولها في العدة ~~والحيض، وإذا كانت متهمة كلفت نساء غيرها على ما تضمنه الخبر الأول. ### $ (1244) 67 محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن ~~أبان بن عثمان عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ~~حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة هل لزوجها أن يقع عليها ~~قال: لا يصلح لزوجها ان يقع عليها حتى تغتسل. ### $ (1245) 68 عنه عن أحمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه ~~السلام الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل ~~من جنابة! قال: لا بأس تغسل يديها. ### $ (1246) 69 عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الحناط عن الحسن ~~الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء. ### $ (1247) 70 وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب ابن يزيد عن محمد ~~بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحائض كم يكفيها من الماء؟ ~~قال فرق (1) # PageV01P399 # فمحمول على الاستحباب والفضل دون الفرض والايجاب. ### $ (1248) 71 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد ~~عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الحائض ~~تغتسل وعلى جسدها ms0326 الزعفران لم يذهب به الماء قال: لا بأس. ### $ (1249) 72 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم ~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها. ### $ (1250) 73 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر ~~وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة قال: إذا كان معها ~~بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي، قلت فيأتيها زوجها في تلك ~~الحال؟ قال: نعم إذا غسلت فرجها وتيممت. ### $ (1251) 74 علي بن الحسن عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله ~~بن بكير قال: في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة انها ~~تنتظر بالصلاة فلا تصلى حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك وهو ~~عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت فمكثت تصلي بقية شهرها ثم تترك ~~الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك المرأة الصلاة وتجلس أقل ما يكون من ~~الطمث وهو ثلاثة أيام، فان دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت ~~وجعلت وقت # PageV01P400 # طهرها أكثر ما يكون من الطهر وتركها الصلاة أقل ما يكون من الحيض. ### $ (1252) 75 عنه عن الحسن بن بنت الياس عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران ~~جميعا عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجب للمستحاضة ~~أن تنظر بعض نساءها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم. ### $ (1253) 76 عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن عمر ~~بن أذينة عن فضيل وزرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: المستحاضة تكف عن ~~الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات ~~وتحتشي لصلاة الغداة وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسل وتجمع بين المغرب ~~والعشاء بغسل فإذا حلت لها ms0327 الصلاة حل لزوجها أن يغشاها. ### $ (1254) 77 - عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران ومحمد بن سالم عن عبد الله ~~بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول المرأة المستحاضة ~~التي لا تطهر قال: تغتسل عند صلاة الظهر فتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند ~~المغرب فتصلي المغرب والعتمة ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر، وقال: لا بأس ~~بان يأتيها زوجها متى شاء إلا أيام قرئها، وقال: لم تفعله امرأة قط احتسابا ~~إلا عوفيت من ذلك. ### $ (1255) 78 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن ~~سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة قال فقال: تصوم شهر ~~رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيها ثم تقضيها بعد. # PageV01P401 ### $ (1256) 79 عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين. ### $ (1257) 80 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن ~~مالك بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المستحاضة كيف يغشاها ~~زوجها؟ قال: ينظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها ~~في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيام ولا يغشاها ~~حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد. ### $ (1258) 81 عنه عن محمد بن الربيع الأقرع قال: حدثني سيف بن عميرة عن ~~منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها وتنظر فان ظهر على ~~الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت. ### $ (1259) 82 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عمرو بن سعيد ~~الزيات عن يونس بن يعقوب قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام امرأة رأت ~~الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي؟ قال: تنظر عدتها التي ~~كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فإن رأت الدم ms0328 دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل ~~صلاة. # قال محمد بن الحسن: معنى قوله بعشرة أيام إلى عشرة أيام وحروف الصفات ~~يقوم بعضها مقام بعض لأنا قد بينا ان الاستظهار إنما يكون بيوم أو يومين أو ~~ثلاثة فإذا بلغت العشرة أيام فذلك أقصى أيام الحيض فلا استظهار بعدها. ### $ (1260) 83 محمد بن أبي عبد الله عن معاوية بن حكيم عن عبد الله # PageV01P402 # ابن المغيرة عن أبي الحسن الأول عليه السلام في امرأة نفست فتركت الصلاة ~~ثلاثين يوما ثم تطهرت ثم رأت الدم بعد ذلك قال: تدع الصلاة لان أيامها أيام ~~الطهر قد جازت مع أيام النفاس. ### $ (1261) 84 محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن ~~صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يصيبها الطلق ~~أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما قال: تصلي ما لم تلد فان غلبها ~~الوجع ففاتها صلاة لم تقدر على أن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة ~~بعد ما تطهر. ### $ (1262) 85 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن يعقوب الأحمر عن أبي ~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة ~~مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل أيام أمها أيامها ثم ~~تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة وان كانت لا تعرف أيام نفاسها ~~فابتليت جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك ثم ~~صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشي وتغتسل. ### | 20 باب التيمم وأحكامه (1263) 1 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي ~~عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى ~~ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء قال: يقطع الصلاة ويتوضأ ثم ~~يبني على واحدة. # قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر ان نحمله على أنه إذا صلى ركعة ثم ~~أحدث ما ينقض الوضوء ساهيا فحينئذ ms0329 يتوضأ ويبني، ولو كان لم يحدث لما وجب ~~عليه # PageV01P403 # الانصراف بل كان عليه أن يمضي في صلاته ولا يمكن أن يقال في هذا الخبر ما ~~قلناه في غيره من أنه إنما يجب عليه الانصراف لأنه قد دخل في الصلاة قبل ~~آخر الوقت لأنه لو كان كذلك لما جاز له البناء وكان عليه الاستيناف فإذا ~~كان كذلك فلا وجه له إلا ما قلناه. ### $ (1264) 2 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن محمد بن ~~حمران وجميل عن أبي عبد الله عليه السلام انهما سألاه عن إمام قوم أصابته ~~في سفر جنابة وليس معه من الماء ما يكفيه في الغسل أيتوضأ ويصلي بهم؟ قال: ~~لا ولكن يتيمم ويصلي فان الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا. ### $ (1265) 3 عنه عن العباس عن ابن المغيرة عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال قلت له: رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور ~~قال: لا بأس فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر وقت فإن فاته الماء فلن ~~تفوته الأرض. ### $ (1266) 4 عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن الحسين بن أبي ~~العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء ~~بقدر ما يكفيه لوضوئه للصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال: يتيمم ألا ترى ~~إنه جعل عليه نصف الطهور. ### $ (1267) 5 الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ~~قال: في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل يخاف إن هو اغتسل ~~أن يعطش قال: ان خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فان الصعيد ~~أحب إلي. # PageV01P404 ### $ (1268) 6 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي ~~عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سألته عن المرأة إذا تيممت من ms0330 الحيض هل تحل لزوجها؟ # قال: نعم. ### $ (1269) 7 عنه عن علي بن السندي عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا ~~إبراهيم عليه السلام عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي ~~أهله؟ فقال: ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه. ### $ (1270) 8 عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما ~~عليهما السلام انه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل ~~المراعي وصلاح الإبل؟ قال: لا (1271) 9 عنه عن أحمد عن الحسين عن الحسن عن ~~زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب وليس عليه ~~إلا ثوب فاجنب فيه وليس يجد الماء قال: يتيمم ويصلى عريانا قائما يؤمي ~~ايماء. ### $ (1272) 10 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم عن ~~أحدهما عليهما السلام في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به، قال: ~~يتيمم ولا يتوضأ. ### $ (1273) 11 عنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله ابن ~~علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ### $ (1274) 12 الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته قال: يتيمم بالصعيد ~~ويستبقي الماء فان الله عز وجل جعلهما طهورا الماء والصعيد. # PageV01P405 ### $ (1275) 13 عنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان، وفضالة عن الحسين ~~بن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به ~~أو يتيمم؟ قال: بل يتيمم وكذلك إذا أراد الوضوء. ### $ (1276) 14 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن ~~صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو ~~لا يقدر على ms0331 الماء فوجد قدر ما يتوضأ به بمأة درهم أو بألف درهم وهو واجد ~~لها يشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال: لابل يشتري قد أصابني مثل هذا فاشتريت ~~وتوضأت وما يشترى (1) بذلك مال كثير. ### $ (1277) 15 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى ابن سعدان عن ~~الحسين بن أبي العلا عن المثنى عن الحسن الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله ~~عليه السلام رجل تيمم ثم قام يصلي فمر به نهر وقد صلى ركعة قال: فليغتسل ~~وليستقبل الصلاة فقلت إنه قد صلى صلاته كلها قال: لا يعيد. # قال محمد بن الحسن: قد تكلمنا فيما مضى على معنى هذا الخبر، ويحتمل أن ~~يكون الخبر محمولا على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب. ### $ (1278) 16 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف ابن عميرة ~~عن منصور بن حازم قال: حدثني محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب # PageV01P406 # ثوبه مني قال: يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا فيصلي فيؤمي إيماءا. # ولا ينافي هذا الخبر (1279) 17 ما رواه محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن ~~عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام انه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب واحد ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ~~ماء يغسله كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماءا غسله وأعاد الصلاة. # لان الوجه في هذا الخبر حال الضرورة التي لا يتمكن معها من نزع الثوب من ~~برد أو غيره فحينئذ يصلي فيه ويعيد بعد ذلك الصلاة. ### $ (1280) 18 محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ~~بن سنان عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كان الرجل نائما في ~~المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم فاصابته جنابة ~~فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما ولا ms0332 بأس أن يمر في ساير المساجد ولا ~~يجلس في شئ من المساجد. ### $ (1281) 19 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن ~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل معه إناءان فيهما ماء فوقع في ~~أحدهما قذر ولا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال: يهريقهما جميعا ~~ويتيمم. # PageV01P407 ### | 21 باب المياه وأحكامها (1282) 1 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن ~~صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الماء في الركى كرا ~~لم ينجسه شئ، قلت: # وكم الكر؟ قال ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها. # قال محمد بن الحسن: قد بينا ان حكم الابار مفارق لحكم الغدران وانها تنجس ~~بما يقع فيها وتطهر بنزح شئ منها سواء كان الماء فيها قليلا أو كثيرا، ~~والوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذهب بعض ~~العامة خاصة والراوي له الحسن بن صالح وهو زيدي بتري متروك العمل بما يختص ~~بروايته. ### $ (1283) 2 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال ~~سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أتيت ماء وفيه قلة فانضح عن يمينك ~~وعن يسارك وبين يديك وتوضأ. ### $ (1284) 3 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الساكن والاستنجاء منه فقال: توضأ من ~~الجانب الآخر ولا توضأ من جانب الجيفة. ### $ (1285) 4 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرجل يمر بالميتة ~~في الماء قال: يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة. ### $ (1286) 5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن # PageV01P408 # الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الماء الآجن تتوضأ منه إلا ~~أن تجد ماء غيره فتنزه عنه. ### $ (1287) 6 أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام قال: ماء ms0333 ~~البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير. # قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر انه لا يفسده شئ لا يجوز الانتفاع ~~بشئ منه إلا بعد نزح جميعه إلا إذا تغير فاما إذا لم يتغير فإنه ينزح منه ~~مقدار وينتفع بالباقي على ما بيناه. ### $ (1288) 7 محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عليه السلام ~~قال: سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل ~~يتوضأ من ذلك البئر؟ قال: ينزح ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا ثم يتوضأ ~~منها ولا باس به، قال: وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل ~~يصلح أن يتوضأ منها؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها، وسألته عن ~~رجل يستقي من بئر فرعف فيها هل يتوضأ منها؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة. ### $ (1289) 8 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء ~~من البئر أيتوضأ من ذلك الماء؟ قال: لا بأس. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على أنه إذا لم يصل الشعر إلى الماء ~~لأنه لو وصل إليه لكان مفسدا له على ما بيناه في كتاب الصيد والذبايح. # PageV01P409 ### $ (1290) 9 أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن الحسن بن رباط عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: سألته عن البالوعة تكون فوق البئر قال: إذا كانت أسفل من ~~البئر فخمسة أذرع، وإذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع من كل ناحية وذلك كثير. ### $ (1291) 10 أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عن عبد ~~الله بن عثمان عن قدامة بن أبي زيد الحمار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: سألته كم أدنى ما يكون بين بئر الماء والبالوعة؟ فقال: إن ~~كان سهلا فسبعة أذرع وإن كان جبلا فخمسة أذرع ثم قال: يجري الماء ms0334 إلى ~~القبلة إلى يمين ويجرى عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ويجرى عن يسار ~~القبلة إلى يمين القبلة ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة. ### $ (1292) 11 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد ابن سليمان ~~الديلمي عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر يكون إلى ~~جنبها الكنيف فقال لي: إن مجرى العيون كلها مع مهب الشمال فإذا كانت البئر ~~النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع، وإن ~~كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثنى عشر ذراعا وان كانت تجاها بحذاء ~~القبلة وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع. ### $ (1293) 12 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ~~ومحمد بن مسلم وأبي بصير قالوا: قلنا له بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا ~~منها أينجسها؟ قال فقال: إن كان البئر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه ~~البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شئ، ~~وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة ~~أذرع لم ينجسا، # PageV01P410 # وما كان أقل من ذلك لم يتوضأ منه، قال زرارة فقلت له: فإن كان يجرى ~~بلزقها وكان لا يلبث على الأرض؟ فقال: ما لم يكن له قرار فليس به بأس فإن ~~استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض ولا يغوله (1) حتى يبلغ البئر وليس على ~~البئر منه بأس فتوضأ منه إنما ذلك إذا استنقع كله. ### $ (1294) 13 أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن عباد بن سليمان عن سعد بن ~~سعد عن محمد بن القاسم عن أبي الحسن عليه السلام في البئر يكون بينها وبين ~~الكنيف خمسة أذرع وأقل وأكثر يتوضأ منها؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بعد ~~يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يدل على أن الأخبار المتقدمة كلها محمولة ~~على الاستحباب دون الحظر والايجاب. ### $ (1295) 14 ms0335 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن الحكم عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء المطر ~~فاختلط فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك (1296) 15 أحمد بن محمد بن الهيثم بن أبي ~~مسروق عن الحكم بن مسكين عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: لو أن ميزابين سالا ميزاب ببول وميزاب بماء فاختلطا ثم أصابك ما كان ~~به بأس. # قال محمد بن الحسن: الوجه في هذين الخبرين هو أن ماء المطر إذا جرى من ~~الميزاب فحكمه حكم الماء الجاري لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ~~رايحته، يدل على ذلك. ### $ (1297) 16 ما رواه علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام # PageV01P411 # عن البيت يبال على ظهره ويغتسل فيه من الجنابة ثم يصيبه الماء أيؤخذ من ~~مائه فيتوضأ للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس به. ### $ (1298) 17 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن علي ابن حديد عن ~~حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: راوية ~~من ماء سقطت فيها فارة أو جرذ أو صعوة (1) ميتة قال: إذا تفسخ فيها فلا ~~تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبها، وإن كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح ~~الميتة إذا أخرجتها طرية، وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من ~~أوعية الماء قال وقال أبو جعفر عليه السلام: إذا كان الماء أكثر من راوية ~~لم ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ، إلا أن يجئ له ريح يغلب على ريح الماء. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يمكن أن يحمل قوله راوية من ماء إذا كان ~~مقدارهما كرا فإنه إذا كان كذلك لا ينجسه ما يقع فيه، ويكون قوله إذا تفسخ ~~فيها فلا تشرب ولا تتوضأ محمولا على أنه إذا تغير أحد أوصاف الماء وكذلك ~~القول في الجرة وحب الماء والقربة، وليس لاحد أن يقول ms0336 إن الجرة والحب ~~والقربة لا يسع شئ من ذلك كرا من الماء لأنه ليس في الخبر ان الجرة واحدة ~~ذلك حكمها بل ذكرها بالألف واللام وذلك يدل على العموم عند كثير من أهل ~~اللغة وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من الاخبار. ### $ (1299) 18 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي (2) عن العمركي ~~عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن # PageV01P412 # رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب اناءه هل يصلح الوضوء ~~منه؟ # قال: إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس فإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ ~~منه. ### $ (1300) 19 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن كردويه قال: سألت أبا ~~الحسن عليه السلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال ~~الدواب وأرواثها وخرء الكلاب قال: ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة ~~(1) (1301) 20 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ~~أبي زياد النهدي عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلد ~~الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء؟ قال: لا بأس. # قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر انه لا بأس بان يستقى به غير أنه ~~لا يجوز استعمال ذلك الماء في الوضوء ولا الشرب بل يستعمل في غير ذلك من ~~سقي الدواب والبهائم وما أشبه ذلك. ### $ (1302) 21 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهيب عن أبي بصير ~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حية دخلت جبا فيه ماء وخرجت منه قال: ~~إن وجد ماءا غيره فليهرقه. ### $ (1303) 22 عنه عن موسى بن عمر عن أحمد بن الحسن الميثمي عن # PageV01P413 # أحمد بن محمد بن عبد الله بن الزبير عن جده قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن البئر تقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها ~~أيؤكل ذلك الخبز؟ # فقال: إذا أصابه النار فلا ms0337 بأس بأكله. ### $ (1304) 23 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن أبي عمير عمن رواه عن أبي ~~عبد الله عليه السلام في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة قال: ~~لا بأس اكلت النار ما فيه. ### $ (1305) 24 عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا وما ~~أحسبه إلا حفص بن البختري قال: قيل لأبي عبد الله عليه السلام في العجين ~~يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: يباع ممن يستحل أكل الميتة. ### $ (1306) 25 عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: يدفن ولا يباع. # قال محمد بن الحسن: وبهذا الخبر نأخذ دون الأول. ### $ (1307) 26 عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن عيسى عن محمد بن سعيد عن ~~إسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله ~~أتى الماء فأتاه أهل الماء فقالوا يا رسول الله إن حياضنا هذه تردها السباع ~~والكلاب والبهائم قال: لها ما أخذت بأفواهها ولكم سائر ذلك. ### $ (1308) 27 عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن أبي أيوب عن محمد بن ~~مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الغدير فيه ماء مجتمع تبول # PageV01P414 # فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال: إذا كان قدر كر لم ~~ينجسه شئ، والكر ستمأة رطل. # قال محمد بن الحسن: قد بينا الوجه في هذا الخبر فيما تقدم. ### $ (1309) 28 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن ~~المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الماء قدر ~~قلتين لم ينجسه شئ والقلتان جرتان. # فهذا خبر مرسل ويحتمل أن يكون ورد مورد التقية لموافقته لمذهب كثير من ~~العامة يحتمل أيضا أن يكون الوجه فيه ما قدمناه في غير هذا الخبر وهو أنه ~~يكون مقدار القلتين مقدار الكر لان ذلك ليس بمنكر ms0338 لان القلة هي الجرة ~~الكبيرة في اللغة وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار. ### $ (1310) 29 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله عن أبي مريم قال ~~حدثنا جعفر عليه السلام قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: إذا مات الكلب ~~في البئر نزحت وقال جعفر عليه السلام: إذا وقع فيها ثم اخرج منها حيا نزح ~~منها سبع دلاء. ### $ (1311) 30 عنه عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن سنان عن العلاء ابن ~~الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض يبال فيها؟ قال: لا ~~بأس إذا غلب لون الماء لون البول. # قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر إذا كان الماء فيه أكثر من كر على ~~ما بيناه. # PageV01P415 ### $ (1312) 31 سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن ~~صدقة عن عمار قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن البئر يقع فيها زنبيل ~~عذرة يابسة أو رطبة فقال: لا بأس به إذا كان فيها ماء كثير. # قال محمد بن الحسن: قوله لا بأس به معناه إذا نزح منها خمسون دلوا على ما ~~قدمنا القول فيه. ### $ (1313) 32 سعد عن موسى بن الحسن عن أبي القاسم عبد الرحمن ابن حماد ~~الكوفي عن بشير عن أبي مريم الأنصاري قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام ~~في حائط له فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركي له فخرج عليه قطعة من ~~عذرة يابسة فأكفى برأسه وتوضأ بالباقي. # قال محمد بن الحسن: قد بينا الوجه في هذا الخبر فيما مضى. ### $ (1314) 33 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن زكار بن فرقد عن ~~عثمان بن زياد قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أكون في السفر فآتي الماء ~~النقيع ويدي قذرة فاغمسها في الماء؟ قال: لا بأس. ### $ (1315) 34 أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة عن علي بن ~~جعفر عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن الرجل ms0339 يصيب الماء في ~~ساقية أو مستنقع أيغتسل فيه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد ~~غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق فكيف يصنع به ~~وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه؟ فقال: إذا كانت يده نظيفة فليأخذ ~~كفا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه وكفا عن أمامه وكفا عن يمينه وكفا عن ~~شماله، فان خشي أن لا يكفيه # PageV01P416 # غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزيه، وإن كان الوضوء غسل ~~وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه، وإن كان الماء متفرقا فقدر ان ~~يجمعه وإلا اغتسل من هذا وهذا، فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه ~~لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه. ### $ (1316) 35 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة ~~بن مهران عن أبي بصير قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام انا نسافر فربما ~~بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فيكون فيه العذرة ويبول فيه ~~الصبي وتبول فيه الدابة وتروث فقال: ان عرض في قلبك منه شئ فقل هكذا يعني ~~افرج الماء بيدك ثم توضأ فان الدين ليس بمضيق فان الله عز وجل يقول (ما جعل ~~عليكم في الدين من حرج). ### $ (1317) 36 أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان بن مهران ~~الجمال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض التي ما بين مكة إلى ~~المدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ويغتسل منها ~~الجنب ويتوضأ منه فقال: وكم قدر الماء؟ قلت إلى نصف الساق والى الركبة ~~فقال: توضأ منه. # قال محمد بن الحسن: الوجه في هذين الخبرين وما يجري مجراهما ان نحملهما ~~على أنه إذا كان الماء أكثر من كر فإنه إذا كان كذلك لا ينجس بما يقع فيه ~~ومتى كان أقل من الكر فإنه ينجس على ما قلناه. ### $ (1318) 37 الحسين بن سعيد عن ms0340 ابن سنان عن ابن مسكان قال: # حدثني صاحب لي ثقة انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينتهي إلى ~~الماء القليل # PageV01P417 # في الطريق فيريد أن يغتسل وليس معه اناء والماء في وهدة (1) فان هو اغتسل ~~رجع غسله في الماء كيف يصنع؟ قال: ينضح بكف بين يديه وكفا من خلفه وكفا عن ~~يمينه وكفا عن شماله ثم يغتسل. ### $ (1319) 38 عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى من يسأله عن ~~الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستسقى فيه من بئر فيستنجي فيه الانسان من ~~بول أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب لا تتوضأ من مثل هذا الا ~~من ضرورة إليه. ### $ (1320) 39 عنه عن عثمان بن عيسى عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن الجرة تسع مأة رطل من ماء يقع فيها أوقية من دم اشرب منه ~~وأتوضأ؟ قال: لا. ### $ (1321) 40 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل ~~يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ ~~فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس. ### $ (1322) 41 وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ~~يجد في انائه فارة وقد توضأ من ذلك الاناء مرارا وغسل منه ثيابه واغتسل منه ~~وقد كانت الفارة منسلخة فقال: إن كان رآها في الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ ~~أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الاناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل ~~كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة، وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ ~~من # PageV01P418 # ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا وليس عليه شئ لأنه لا يعلم متى سقطت ~~فيه، ثم قال: # لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها. ### $ (1323) 42 وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ان أبا جعفر ~~عليه السلام كان يقول: لا ms0341 بأس بسؤر الفارة إذا شربت من الاناء ان يشرب منه ~~ويتوضأ منه. ### $ (1324) 43 محمد بن أحمد بن يحيى عن رجل عن ذبيان بن حكيم عن موسى بن أكيل ~~النميري عن العلا بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام في بئر محرج يقع ~~فيه رجل فمات فيه فلم يمكن اخراجه من البئر أيتوضأ في ذلك البئر؟ قال: # لا يتوضأ فيه يعطل ويجعل قبرا، وإن أمكن اخراجه اخرج وغسل ودفن قال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا سويا (1) (1325) 44 ~~وسأل يعقوب بن عثيم أبا عبد الله عليه السلام فقال له: # بئر ماء في مائها ريح يخرج منها قطع جلود فقال: ليس بشئ ان الوزغ ربما ~~طرح جلده إنما يكفيك من ذلك دلو واحد. ### $ (1326) 45 العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ~~قال سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء ~~يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء، وسألته ~~عن العظاية والحية والوزغ تقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: ~~لا بأس به، وسألته عن فارة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من ~~مسلم؟ قال: # نعم ويدهن منه. # PageV01P419 # ولا ينافي هذا الخبر ### $ (1327) 46 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن ~~عيسى اليقطيني عن النضر بن سويد عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: أتاه رجل فقال له: وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى ~~في اكله قال فقال له أبو جعفر عليه السلام: لا تأكله قال فقال له الرجل: ~~الفارة أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها قال فقال له أبو جعفر عليه ~~السلام: انك لم تستخف بالفارة وإنما استخففت بدينك ان الله حرم الميتة من ~~كل شئ. # لان الوجه في هذه الرواية ان الفارة إذا ماتت فيه فلا يجوز الانتفاع به ~~على حال ### | 22 ms0342 باب تطهير البدن والثياب من النجاسات ### $ (1328) 1 أحمد بن محمد عن ~~محمد بن سنان عن ابن مسكان عن مالك الجهني قال سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام: عما يخرج من منخر الدابة فيصيبني قال: لا بأس به. ### $ (1329) 2 علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن سماعة عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: ان أصاب الثوب شئ من بول السنور فلا تصلح الصلاة ~~فيه حتى تغسله. ### $ (1330) 3 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين بن علي عن عمرو بن سعيد ~~عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه # PageV01P420 # السلام عن رجل يسيل من انفه الدم هل عليه ان يغسل باطنه؟ يعني جوف الانف ~~فقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه. ### $ (1331) 4 الحسين بن سعيد بن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه فقال: أما أنا ~~فلا أحب أن أنام فيه وإن كان الشتاء فلا بأس ما لم يعرق فيه. ### $ (1332) 5 عنه عن حماد عن حريز عن زرارة قال سألته عن الرجل يجنب في ثوبه ~~أيتجفف فيه من غسله؟ فقال: نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة فان ~~كانت جافة فلا بأس. ### $ (1333) 6 عنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه ~~قال: يغسل ذكره وفخذيه، وسألته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه ~~يغسل ثوبه؟ قال: لا (1334) 7 عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: ~~سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب ان البول أصابه فلا ~~يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف؟ قال عليه السلام: ~~يغسل ما استبان انه أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه ms0343 ويتنشف قبل أن ~~يتوضأ. ### $ (1335) 8 عنه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو ~~غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له من الماء فأصبت وحضرت الصلاة ~~ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم اني ذكرت بعد ذلك قال: تعيد الصلاة وتغسله، ~~قلت فاني لم أكن رأيت موضعه وعلمت انه قد أصابه # PageV01P421 # فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال: تغسله وتعيد، قلت فان ظننت ~~انه قد اصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال: ~~تغسله ولا تعيد الصلاة، قلت لم ذلك؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم ~~شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، قلت فاني قد علمت أنه قد ~~أصابه ولم أدر أين هو فاغسله؟ قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد ~~أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك، قلت فهل علي إن شككت في أنه أصابه شئ ~~ان انظر فيه؟ قال: لا ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك قلت: ~~ان رأيته في ثوبي وانا في الصلاة قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع ~~منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على ~~الصلاة لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك. ### $ (1336) 9 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن بول السنور والكلب ~~والحمار والفرس قال: كأبوال الانسان. ### $ (1337) 10 عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيبه أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ ~~قال: # يغسل بول الفرس والبغل والحمار وينضح بول البعير والشاة، وكل شئ يؤكل ~~لحمه فلا بأس ببوله. # قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذان الخبران من الامر بغسل أبوال الحمير ~~والدواب محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار، ويزيد ذلك بيانا ~~ما رواه. ### $ (1338) 11 ms0344 الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير # PageV01P422 # عن زرارة عن أحدهما عليه السلام في أبوال الدواب يصيب الثوب فكرهه فقلت: # أليس لحومها حلالا؟ فقال: بلى ولكن ليس مما جعله الله للاكل. ### $ (1339) 12 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن ~~غياث عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال: لا يغسل بالبزاق شئ غير ~~الدم. ### $ (1340) 13 عنه عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد ~~المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألته عن القئ يصيب الثوب ~~فلا يغسل قال: لا بأس. ### $ (1341) 14 عنه عن محمد بن الحسين عن وهيب عن أبي بصير قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المداد يصيب الثوب فلا يغسل قال: لا ~~بأس به. ### $ (1342) 15 وفي رواية سعد عن محمد بن الحسين مثل ذلك وزاد ولا بأس بالسمن ~~والزيت إذا أصابا الثوب أن يصلى فيه. ### $ (1343) 16 عنه عن محمد بن أحمد عن العمركي البوفكي عن علي ابن جعفر عن ~~أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يصب الماء من فيه ~~يغسل به الشئ يكون في ثوبه؟ قال: لا بأس. ### $ (1344) 17 عنه عن الحسن بن علي يعني ابن عبد الله عن الحسن ابن علي بن ~~فضال عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي فأبصر في ~~ثوبه دما قال: يتم. # قال محمد بن الحسن: المعنى فيه إذا كان الدم أقل من مقدار درهم. ### $ (1345) 18 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن # PageV01P423 # ابن محبوب عن العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ~~يصيب ثوبه الشئ ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله ~~أيعيد الصلاة؟ # قال: لا يعيد وقد مضت الصلاة وكتبت له. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على نجاسة قليلة لا تجب ازالتها مثل ~~الدم ms0345 اليسير فاما غير ذلك فإنه يجب منه إعادة الصلاة التي صلاها وهي في ~~ثوبه بعد أن يكون قد سبقه العلم بذلك حسب ما بيناه في رواية زرارة وغيره ~~ويزيد ذلك بيانا ما رواه: ### $ (1346) 19 محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عبد الله ~~بن جبلة عن سيف بن عميرة عن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # قلت له رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل وصلى فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه ~~جنابة فقال: # الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وقد جعل له حدا، إن كان حيث قام لم ينظر ~~فعليه الإعادة. ### $ (1347) 20 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن موسى بن القاسم عن علي بن ~~محمد قال: سألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل أن ~~يغسله؟ قال: نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه، وسألته عن الفارة والدجاجة ~~والحمام وأشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل؟ قال: إن كان استبان من ~~أثره شئ فاغسله وإلا فلا بأس. ### $ (1348) 21 أحمد بن محمد عن جعفر بن بشير عن عمر بن الوليد عن أبي بصير ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء ~~فتقطر علي القطرة قال: ليس به بأس. ### $ (1349) 22 سعد عن أحمد عن العباس بن معروف عن سعدان بن # PageV01P424 # مسلم عن عبد الرحيم القصير قال: كتبت إلى أبي الحسن الأول عليه السلام ~~أسأله عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدة فيرى البلل بعد البلل فقال: يتوضأ ~~وينضح ثوبه في النهار مرة واحدة. ### $ (1350) 23 سعد عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن ~~المغيرة عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهم السلام ~~قال: لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق. ### $ (1351) 24 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن الحكم ابن مسكين عن ~~إسحاق بن عمار عن المعلى بن خنيس وعبد الله بن أبي ms0346 يعفور قالا: كنا في ~~جنازة وقربنا حمار فبال فجائت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا فدخلنا ~~على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرناه فقال: ليس عليكم شئ. ### $ (1352) 25 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن ~~مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل ~~ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكا؟ قال: لا ولا يجعل عليه إلا ما ~~يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء. ### $ (1353) 26 وبهذا الاسناد عن إسحاق بن عمار (1) عن أبي عبد الله عليه ~~السلام عن الطست يكون فيه تماثيل أو الكوز أو التور يكون فيه تماثيل أو فضة ~~قال: لا يتوضأ منه ولا فيه، وعن الرجل إذا قص أظفاره بالحديد أو أخذ من # PageV01P425 # شعره أو حلق قفاه قال: فان عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي، سئل فان ~~صلى ولم يمسح من ذلك بالماء قال: يمسح بالماء ويعيد الصلاة لان الحديد نجس ~~وقال: # ان الحديد لباس أهل النار والذهب لباس أهل الجنة. # قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من قوله عليه السلام سئل فان صلى ~~ولم يمسح من ذلك يجوز أن يكون المسؤول الراوي لا أبو عبد الله عليه السلام ~~وإذا لم يكن فيه صريح بذكر المسؤول حملناه على ما قلناه لان مس الحديد ليس ~~بشئ يوجب إعادة الصلاة. ### $ (1354) 27 وبهذا الاسناد عن الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء ~~فلا يقدر أن يمسح عليه بحال الجبر إذا جبر كيف يصنع؟ قال: # إذا أراد أن يتوضأ فليضع اناءا فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل ~~الماء إلى جلده وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله. # قال محمد بن الحسن: هذا محمول على ضرب من الاستحباب لأنا قد بينا انه ~~يجزي من الجبائر أن يمسح عليها إذا لم يمكن حلها وإذا أمكن حلها فلا بد من ~~ذلك وهذا محمول على ms0347 ما قلناه من الندب. ### $ (1355) 28 محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد عن ~~علي بن مهزيار قال: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره انه بال في ظلمة الليل ~~وانه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك انه أصابه ولم يره وانه مسحه بخرقة ~~ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة ~~فصلى، فأجاب بجواب قرأته بخطه: أماما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما ~~تحقق فإن حققت ذلك كنت حقيقا ان تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء # PageV01P426 # بعينه ما كان منهن في وقتها وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل أن ~~الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة الا ما كان في وقت وإذا كان جنبا أو ~~صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات التي فاتته لان الثوب خلاف ~~الجسد فاعمل على ذلك إن شاء الله تعالى. ### | 23 باب تلقين المحتضرين (1356) 1 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد ~~الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عسر على الميت موته ~~ونزعه قرب إلى المصلى الذي كان يصلي فيه. ### $ (1357) 2 علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: إذا اشتد عليه النزع ~~فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه. ### $ (1358) 3 محمد بن يحيى عن موسى بن الحسن عن سليمان الجعفري قال رأيت أبا ~~الحسن عليه السلام يقول لابنه القاسم: قم يا بني فاقرأ عند رأس أخيك ~~والصافات صفا حتى تستتمها فقرأ فلما بلغ (أهم أشد خلقا أم من خلقنا) قضى ~~الفتى فلما سجي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له: كنا نعهد الميت ~~إذا نزل به نقرأ عنده يس والقرآن الحكيم فصرت تأمرنا بالصافات فقال يا بني ~~لا تقرأ عند مكروب قط إلا عجل الله راحته. ### $ (1359) 4 أبو علي الأشعري عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن ms0348 ~~شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه # PageV01P427 # وآله: يا معشر الناس لا ألفين رجلا مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح ولا ~~رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا ~~غروبها عجلوا بهم إلى مضاجعهم رحمكم الله تعالى قال الناس وأنت يا رسول ~~الله يرحمك الله. ### $ (1360) 5 محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن اليعقوبي ~~عن موسى بن عيسى عن محمد بن ميسر عن هارون بن الجهم عن السكوني عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا مات الميت أول ~~النهار فلا يقيل إلا في قبره. ### $ (1361) 6 سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن أبي حمزة قال: قلت ~~لأبي الحسن عليه السلام المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حد الموت؟ ~~فقال: لا بأس أن تمرضه وإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنحى عنه وعن قربه فان ~~الملائكة تتأذى بذلك. ### $ (1362) 7 محمد بن أحمد بن يحيى عن رجل عن المسمعي عن إسماعيل ابن يسار عن ~~يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تحضر الحائض الميت ولا ~~الجنب عند التلقين، ولا بأس أن يليا غسله. ### $ (1363) 8 علي بن الحسين عن سعد عن أحمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن ~~محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة توفت أيصلح لزوجها أن ~~ينظر إلى وجهها ورأسها؟ قال: نعم. ### $ (1364) 9 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن ~~مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: قلت الرجل يغمض الميت أعليه غسل؟ # PageV01P428 # فقال: إذا مسه بحرارته فلا ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل، قلت فالذي ~~يغسله يغتسل؟ قال: نعم قلت فيغسله ثم يلبسه أكفانه قبل أن يغتسل؟ قال: ~~يغسله ثم يغسل يديه من العاتق ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل، قلت فمن ms0349 حمله عليه ~~غسل؟ قال: لا، قلت فمن أدخله القبر أعليه وضوء؟ قال لا إلا أن يتوضأ من ~~تراب القبر إن شاء. ### $ (1365) 10 النضر بن سويد عن عاصم بن حميد قال: سألته عن الميت إذا مسه ~~الانسان أفيه غسل؟ قال فقال: إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل. ### $ (1366) 11 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن إسماعيل بن جابر ~~قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل ~~يقبله وهو ميت فقلت جعلت فداك أليس لا ينبغي أن يمس الميت بعدما يموت ومن ~~مسه فعليه الغسل؟ فقال: أما بحرارته فلا بأس إنما ذاك إذا برد. ### $ (1367) 12 علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: قلت ~~لأبي عبد الله عليه السلام الذي يغسل الميت عليه غسل؟ قال: نعم، قلت فإذا ~~مسه وهو سخن؟ قال: لا غسل عليه فإذا برد فعليه الغسل، قلت والبهائم والطير ~~إذا مسها عليه غسل؟ قال: لا ليس هذا كالانسان. ### $ (1368) 13 محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إليه: رجل أصاب يديه أو بدنه ~~ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟ # فوقع: إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل. ### $ (1369) 14 سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسه انسان # PageV01P429 # فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل فإن لم يكن فيه عظم فلا ~~غسل عليه. ### $ (1370) 15 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن ~~دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: مس الميت عند موته وبعد ~~غسله والقبلة ليس به بأس (1371) 16 عنه عن فضالة عن السكوني عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله قبل عثمان بن ms0350 مظعون ~~بعد موته. # فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أن التقبيل إذا كان بعد الموت قبل ~~أن يبرد أو بعد الغسل لان ذلك لا بأس به على ما بيناه في الأخبار المتقدمة ~~وتلك مفصلة وهذه مجملة وينبغي أن يحمل المجمل على المفصل، ويزد ذلك بيانا: ### $ (1372) 17 ما رواه علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن ~~الصلت عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: لا بأس بأن يمسه بعد الغسل ويقبله ولا ينافي ذلك ما رواه. ### $ (1373) 18 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن ~~مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # يغتسل الذي غسل الميت وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل. # لان ما يتضمن هذا الخبر من قوله وإن كان الميت قد غسل محمول على ضرب من ~~الاستحباب دون الوجوب لما قدمناه من الاخبار وأنه إذا مسه بعد الغسل فلا ~~غسل عليه. ### $ (1374) 19 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن # PageV01P430 # محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل مس ميتة أعليه الغسل؟ قال: ~~لا إنما ذلك من الانسان. ### $ (1375) 20 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن الرجل يمس الميتة أينبغي أن يغتسل منها فقال: # لا إنما ذلك من الانسان وحده. ### $ (1376) 21 علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله ابن الصلت ~~عن عبد الله بن المغيرة قال حدثني غياث بن إبراهيم الرزامي عن جعفر عن أبيه ~~عن علي عليهم السلام أنه قال: يغسل الميت أولى الناس به. ### $ (1377) 22 محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام كم ~~حد الماء الذي يغسل به الميت كما رووا أن الجنب يغتسل بستة أرطال والحائض ms0351 ~~بتسعة أرطال فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به؟ فوقع عليه السلام: حد غسل ~~الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى. ### $ (1378) 23 عنه قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام هل يجوز أن يغسل الميت ~~وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ فوقع عليه السلام يكون ذلك في ~~بلاليع. ### $ (1379) 24 أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة عن ~~علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال: سألته عن الميت يغسل في ~~الفضاء؟ قال: لا بأس وان ستر بستر فهو أحب إلي. # PageV01P431 ### $ (1380) 25 الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن أبي عبد ~~الله عليه السلام ان أباه كان يستحب أن يجعل بين الميت وبين السماء ستر ~~يعني إذا غسل. ### $ (1381) 26 علي بن محمد القاساني عن منصور بن عباس وأحمد بن زكريا عن محمد ~~بن علي بن عيسى قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن السعفة اليابسة ~~إذا قطعها بيده هل يجوز للميت توضع معه في حفرته؟ فقال: لا يجوز اليابس. ### $ (1382) 27 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ~~بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام انه ~~سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل؟ قال: مثل غسل الطاهر وكذلك ~~الحائض وكذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحدا فقط. ### $ (1383) 28 إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن سعيد عن علي عن أبي إبراهيم عليه ~~السلام قال: سألته عن الميت يموت وهو جنب قال: غسل واحد. ### $ (1384) 29 أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ~~زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ميت مات وهو جنب كيف يغسل وما يجزيه ~~من الماء؟ قال: يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميت لأنهما ~~حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة. ### $ (1385) 30 علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن علي ms0352 بن النعمان عن ابن ~~مسكان عن المثنى عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام في الجنب إذا مات قال: ~~ليس عليه الا غسلة واحدة. # PageV01P432 ### $ (1386) 31 فاما ما رواه إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن ~~يحيى عن عيص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وهو جنب ~~قال: يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغسل بعد ذلك. ### $ (1387) 32 وروى علي بن محمد عن أبي القاسم سعيد بن محمد الكوفي عن محمد ~~بن أبي حمزة عن عيص قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يموت وهو جنب ~~قال: يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت. ### $ (1388) 33 عنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة قال اخبرني بعض ~~أصحابنا عن عيص عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: إذا ~~مات الميت فخذ في جهازه وعجله، وإذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم ~~يغسل بعد ذلك. # فلا تنافي بين هذه الأخبار وبين ما قدمناه أولا لأن هذه الروايات الأصل ~~فيها كلها عيص بن القاسم وهو واحد ولا يجوز أن تعارض بواحد جماعة كثيرة لما ~~بيناه في غير موضع، ولو صح لاحتمل أن يكون محمولا على ضرب من الاستحباب دون ~~الفرض والايجاب، على أنه يمكن أن يكون الوجه في هذه الأخبار أن الامر ~~بالغسل بعد غسل الميت غسل الجنابة إنما توجه إلى غاسله، فكأنه قيل له ينبغي ~~أن تغسل الميت غسل الجنابة ثم تغتسل أنت فيكون ذلك غلطا من الراوي أو ~~الناسخ، وقد روى الذي ذكرناه هذا الراوي بعينه. ### $ (1389) 34 روى علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي بن عبد الله بن ~~الصلت عن عبد الله بن المغيرة عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه # PageV01P433 # السلام قال: إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك. ### $ (1390) 35 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن ms0353 جابر ~~عن أبي جعفر عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله: ليس من لباسكم ~~شئ أحسن من البياض فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم. ### $ (1391) 36 أبو علي الأشعري عن بعض أصحابنا عن ابن فضال عن مروان عن عبد ~~الملك قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا ~~فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه؟ قال: # يبيع ما أراد ويهب ما لم يرد ويستنفع به ويطلب بركته قلت أيكفن به الميت؟ # قال: لا. ### $ (1392) 37 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن ~~أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكتان كان لبني إسرائيل ~~يكفنون به والقطن لامة محمد صلى الله عليه وآله. ### $ (1393) 38 سهل بن زياد عن محمد بن عمرو بن سعيد عن يونس ابن يعقوب عن أبي ~~الحسن الأول عليه السلام قال: سمعته يقول أنا كفنت أبي في ثوبين شطويين كان ~~يحرم فيهما وفي قميص من قمصه وفي عمامة كانت لعلي بن الحسين عليهما اسلام ~~وفي برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار. ### $ (1394) 39 علي بن محمد عن بعض أصحابه عن الوشا عن الحسين ابن المختار عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكفن الميت في السواد. # PageV01P434 ### $ (1395) 40 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن عائذ عن الحسين ~~بن مختار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام يحرم الرجل في ثوب اسود؟ قال: ~~لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به. ### $ (1396) 41 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن راشد قال: سألته عن ~~ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيه ~~الموتى؟ قال: إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس. ### $ (1397) 42 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن فضيل سكرة قال: قلت ~~لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك هل للماء ms0354 حد محدود؟ # قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لعلي عليه السلام إذا انا مت ~~فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس (1) وغسلني وكفني فإذا فرغت من غسلي وكفني ~~فخذ بمجامع كفني وأجلسني ثم سلني عما شئت فوالله لا تسألني عن شئ إلا أجبتك ~~فيه. ### $ (1398) 43 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: # يا علي إذا انا مت فاغسلني بسبع قرب من ماء بئر غرس. ### $ (1399) 44 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور ~~وتجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده وشيئا على ظهر الكفن. # PageV01P435 ### $ (1400) 45 عنه عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: البرد لا يلف ولكن يطرح عليه طرحا وإذا أدخل القبر وضع تحت خده وتحت ~~جنبه. ### $ (1401) 46 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي مالك الجهني عن الحسين بن ~~عمارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل اشترى من كسوة البيت ~~شيئا هل يكفن به الميت؟ قال: لا. ### $ (1402) 47 عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت ~~أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفن فيه ~~الميت؟ قال: لا. ### $ (1403) 48 علي بن محمد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن حماد عن زرارة ~~عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا إذا جففت الميت عمدت إلى ~~الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ~~ولحيته شيئا من الحنوط وعلى صدره وفرجه وقال: حنوط الرجل والمرأة سواء. ### $ (1404) 49 محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن داود بن سرحان قال قال أبو ~~عبد الله عليه السلام: ms0355 في كفن أبي عبيدة الحذاء إنما الحنوط الكافور ولكن ~~اذهب فاصنع كما يصنع الناس. ### $ (1405) 50 علي بن محمد عن أحمد بن محمد عن الكاهلي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعدما يغسل فأصاب العمامة ~~والكفن قرض منه. # PageV01P436 ### $ (1406) 51 محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن محمد بن سعيد عن إسماعيل بن ~~أبي زياد عن جعفر عن آبائه عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله: نعم الكفن الحلة، ونعم الأضحية الكبش الأقرن. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يوافق العامة ولسنا نعمل به لأنا بينا أن ~~الكفن لا يجوز أن يكون من الإبريسم. ### $ (1407) 52 الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~ثمن الكفن من جميع المال. ### $ (1408) 53 علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه ~~السلام ان النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يوضع على النعش الحنوط. ### $ (1409) 54 عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة ~~عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وليس معه الانساء قال: # تغسله امرأته لأنها منه في عدة، وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في ~~عدة. # قال محمد بن الحسن: معنى قوله عليه السلام وإذا ماتت لا يغسلها أي لا ~~يغسلها مجردة من ثيابها وإنما يغسلها من وراء الثوب، يدل على ذلك ما رواه، ~~(1410) 55 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا ~~النساء قال: تغسله امرأته أو ذات قرابته ان كانت له وتصب النساء عليه الماء ~~صبا، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها. # PageV01P437 ### $ (1411) 56 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن ~~مسلم قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ ms0356 قال: نعم من وراء الثياب. ### $ (1412) 57 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن سماعة قال ~~سألته عن المرأة إذا ماتت فقال: يدخل زوجا يده تحت قميصها إلى المرافق ~~فيغسلها. ### $ (1413) 58 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها قال: يدخل ~~زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق. ### $ (1414) 59 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال قال: في الرجل يموت في السفر في ارض ليس معه ~~الا النساء قال: يدفن ولا يغسل، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ~~ولا تغسل إلا أن يكون زوجها معها، فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ~~ويسكب الماء عليها سكبا ولا ينظر إلى عورتها وتغسله امرأته ان مات، والمرأة ~~ليست بمنزلة الرجل، المرأة أسوء منظر إذا ماتت. ### $ (1415) 60 سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ~~عليه السلام مثله. # قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار كلها دالة على أنه ينبغي له أن يغسلها من ~~فوق الثياب، واما المرأة فان الأولى أيضا أن تغسل الرجل من فوق الثياب، ~~والذي يدل على ذلك ما رواه، # PageV01P438 ### $ (1416) 61 حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن غير واحد عن أبان بن ~~عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء هل تغسله النساء؟ فقال: # تغسله امرأته أو ذات محمره وتصب عليه النساء صبا من فوق الثياب. # قال محمد بن الحسن: وعلى هذا التفصيل الذي بيناه ينبغي أن يحمل كلما ورد ~~من جواز غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها بالاطلاق، فمن ذلك ما رواه، (1417) ~~62 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه ms0357 السلام عن الرجل أيصلح له ان ينظر إلى امرأته حين تموت ويغسلها ~~ان لم يكن عنده من يغسلها؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين ~~يموت؟ فقال: لا بأس بذلك إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة ان ينظر زوجها إلى ~~شئ يكرهونه. ### $ (1418) 63 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور قال ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته فتموت ~~يغسلها؟ قال: نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة. ### $ (1419) 64 علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم قال: ~~سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا. ### $ (1420) 65 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن ~~علي عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: يغسل الزوج # PageV01P439 # امرأته في السفر، والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل. # قال محمد بن الحسن: وهذا الحكم في الرجل والمرأة إنما يسوغ إذا لم يوجد ~~غيرهما، فاما مع الاختيار ووجود النساء أو الرجال فلا يجوز ذلك على حال، ~~يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار، ويزيده بيانا ما رواه، (1421) 66 أحمد ~~بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام ~~قال: لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة. ### $ (1422) 67 أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم عن مفضل بن ~~عمر قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك من غسل فاطمة عليها ~~السلام؟ قال: ذاك أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال فكأني استعظمت ذلك ~~من قوله قال فكأنك ضقت بما أخبرتك به؟ قلت فقد كان ذلك جعلت فداك قال: # لا تضيقن فإنها صديقة لم يكن يغسلها الا صديق، أما علمت أن مريم عليها ~~السلام لم يغسلها إلا عيسى عليه السلام، قال: قلت جعلت فداك فما تقول ms0358 في ~~المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأ فتموت ~~المرأة ما يصنع بها؟ قال: # يغسل منها ما أوجب الله عليها التيمم ولا تمس ولا يكشف شئ من محاسنها ~~التي أمر الله بستره، فقلت فكيف يصنع بها؟ قال: يغسلها بطن كفيها ثم يغسل ~~وجهها. ### $ (1423) 68 علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله ابن الصلت ~~عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # سئل عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم من وراء الثوب لا ينظر إلى شعرها ولا ~~إلى شئ منها، والمرأة تغسل زوجها لأنه إذا مت كانت في عدة منه وإذا ماتت هي # PageV01P440 # فقد انقضت عدتها، وعن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء ~~قال: # تدفن كما هي بثيابها، وعن الرجل يموت في السفر وليس معه ذو محرم ولا رجال ~~قال: يدفن كما هو في ثيابه. ### $ (1424) 69 عنه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن ~~علي بن رئاب عن محمد بن مروان عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله ~~عليه السلام الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به؟ ~~قال: يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه ولا يغسلنه. ### $ (1425) 70 الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ~~البصري قال: سألته عن امرأة ماتت مع رجال قال: تلف وتدفن ولا تغسل. # قال محمد بن الحسن: الذي اعمل عليه ما تضمنته هذه الأخبار مع ما قدمناه ~~في رواية أبي الصباح الكناني وأبي بكر الحضرمي وداود بن سرحان من أن الرجل ~~إذا مات بين نساء ليس له فيهن محرم والمرأة تموت بين رجال ليس لها فيهم ~~محرم ولا زوج ان تدفن كما هي ولا تمس على حال، ولا ينافي ذلك ما رواه، ~~(1426) 71 سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله عن الحسين ms0359 بن ~~علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: ~~إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من نسائه ~~قال: يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبا ولا ينظرن إلى عورته ولا ~~يلمسنه # PageV01P441 # بأيديهن ويطهرنه، فإذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصببن عليه الماء ~~صبا ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه. ### $ (1427) 72 علي بن الحسين عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن ~~النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات ومعه ~~نسوة وليس معهن رجل قال: يصببن الماء من خلف الثوب ويلففنه في أكفانه من ~~تحت الستر ويصلين صفا ويدخلنه قبره، والمرأة تموت مع الرجال وليس معهم ~~امرأة قال: يصبون الماء من خلف الثوب ويلفونها في أكفانها ويصلون ويدفنون. # لان الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب دون الوجوب ~~وإنما منعنا من أن تغسل النساء الرجال إذا باشرن أجسامهم، فاما إذا كان يصب ~~الماء عليهم فليس به بأس، فاما المرأة فإنه يجوز أيضا للرجال ان يغسلوا ~~منها ما كان يجوز لهم النظر إليه في حياتها من الوجه واليدين وليس يجوز ~~أكثر من ذلك، يدل على ذلك ما رواه المفضل بن عمر وقد قدمناه. ### $ (1428) 73 وروى الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن داود ابن فرقد قال ~~مضى صاحب لنا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس ~~فيهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال: إذن يدخل ذلك عليهم ولكن ~~يغسلون كفيها. ### $ (1429) 74 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد ~~الرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت ~~فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم ذو محرم لها ولا ~~معهم # PageV01P442 # امرأة فتموت المرأة فما يصنع بها؟ قال: يغسل منها ms0360 ما أوجب الله عليه ~~التيمم ولا يمس ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها، فقلت كيف ~~يصنع بها؟ # قال: يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها. ### $ (1430) 75 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن ~~أسلم الجبلي عن عبد الرحمن بن سالم وعلي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ~~ذو محرم فقال: # يغسل منها موضع الوضوء ويصلى عليها وتدفن. ### $ (1431) 76 علي بن الحسين عن محمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن علي بن ~~الحكم عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم قال: تغسل كفيها. # والذي يؤكد ما قدمناه ما رواه. ### $ (1432) 77 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن أبي جميلة ~~عن زيد الشحام قال: سألته عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها ~~قال: ان لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو محرم لها دفنوها بثيابها ولا يغسلونها ~~وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها، ~~قال: # وسألته عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل فقال: ان لم يكن له ~~فيهن امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل، وإن كان له فيهن امرأة فلتغسل في ~~قميص من غير أن تنظر إلى عورته. ### $ (1433) 78 سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن ~~خالد عن زيد بن علي عن ابائه عن علي عليهم السلام قال: أتى رسول الله صلى ~~الله عليه وآله نفر فقالوا ان امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم فقال: ~~كيف # PageV01P443 # صنعتم؟ فقالوا صببنا عليها الماء صبا، فقال أما وجدتم امرأة من أهل ~~الكتاب تغسلها؟ # قالوا لا قال: أفلا ms0361 يممتموها. ### $ (1434) 79 فاما ما رواه علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد ~~الله بن الصلت عن ابن بنت الياس عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد ~~الله عليه السلام يقول: المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها ~~غسلها بعض الرجال من وراء الثوب ويستحب أن يلف على يديه خرقة. # فالوجه في هذا الخبر هو انه إذا كان ذلك الرجل أحد ذوي أرحامها أو زوجها ~~فإنه يجوز له غسلها من وراء الثياب على ما قدمناه، ويدل عليه أيضا ما رواه. ### $ (1435) 80 سعد عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وليس عنده الا نساء قال: تغسله ~~امرأة ذات محرم منه وتصب النساء عليها الماء ولا تخلع ثوبه، وإن كانت امرأة ~~ماتت مع رجال وليس معها امرأة ولا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها وإن ~~كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها. ### $ (1436) 81 عنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله ابن سنان ~~قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا مات الرجل مع النساء غسلته ~~امرأته، فإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به وتلف على يديها خرقة. ### $ (1437) 82 محمد بن أحمد عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن ~~إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان علي بن الحسين عليه السلام أوصى ان تغسله ~~أم ولد له إذا مات فغسلته. # PageV01P444 ### $ (1438) 83 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار ~~الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الصبي تغسله امرأة قال: ~~إنما تغسل الصبيان النساء، وعن الصبية ولا تصاب امرأة تغسلها قال: يغسلها ~~رجل أولى الناس بها. ### $ (1439) 84 أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن ~~إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه ms0362 ان أمير المؤمنين عليه السلام ~~قال: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت. ### $ (1440) 85 عنه عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس الكاتب قال: سألت أبا ~~الحسن موسى عليه السلام فقلت له ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما ~~يكفن به اشتري له كفنه من الزكاة؟ فقال: اعط عياله من الزكاة قدر ما ~~يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه، قلت فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم ~~بأمره فاجهزه انا من الزكاة؟ قال: كان أبي يقول إن حرمة بدن المؤمن ميتا ~~كحرمته حيا فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه واحتسب بذلك من الزكاة وشيع ~~جنازته، قلت فإن اتجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر وكان عليه دين أيكفن بواحد ~~ويقضى دينه بالآخر؟ قال: لا ليس هذا ميراثا تركه إنما هذا شئ صار إليه بعد ~~وفاته فليكفنوه بالذي اتجر عليه ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم. ### $ (1441) 86 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن إبراهيم الخزاز عن ~~عثمان النوا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أغسل الموتى، قال أو ~~تحسن؟ قال: قلت اني غسل قال: إذا غسلت الميت فارفق به ولا تعصره ولا تقربن ~~شيئا من مسامعه بكافور. # PageV01P445 ### $ (1442) 87 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان والحسين بن سعيد ~~عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان جميعا عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سألته عن غسل الميت فقال: أقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا ثم طهره ~~من غمز البطن ثم تضجعه ثم تغسله تبدأ بميامنه وتغسله بالماء والحرض ثم بماء ~~وكافور ثم تغسله بماء القراح واجعله في أكفانه. # قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من قوله اقعده غير معمول عليه ~~والوجه فيه التقية لموافقته لمذاهب العامة. ### $ (1443) 88 النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن غسل الميت كيف يغسل؟ قال: بماء وسدر واغسل جسده ~~كله ms0363 واغسله أخرى بماء وكافور، ثم اغسله أخرى بماء، قلت ثلاث مرات؟ قال: نعم ~~قلت فما يكون عليه حين يغسله؟ قال: ان استطعت أن يكون عليه قميص فتغسل من ~~تحت القميص. ### $ (1444) 89 الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح عليه ~~السلام عن غسل الميت أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال: غسل الميت يبدأ بمرافقه ~~فيغسل بالحرض ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات، ولا ~~يغسلن إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ويجعل في الماء شيئا من ~~سدر وشيئا من كافور ولا يعصر بطنه إلا أن يخاف شيئا قريبا فيمسح مسحا رفيقا ~~من غير أن يعصر ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ~~ثم إذا كفنه اغتسل. # PageV01P446 ### $ (1445) 90 الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن حمران بن أعين قال قال أبو عبد ~~الله عليه السلام: إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه ولا تغمزوا ~~له مفصلا ولا تقربوا أذنيه شيئا من الكافور ثم خذوا عمامته فانشروها مثنية ~~على رأسه واطرح طرفيها من خلفه وابرز جبهته، قلت فالحنوط كيف اصنع به؟ قال: # يوضع في منخره وموضع سجوده ومفاصله، قلت فالكفن؟ قال: تؤخذ خرقة فيشد بها ~~سفليه ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك وما يصنع من القطن أفضل ثم يكفن بقميص ~~ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن. ### $ (1446) 91 محمد بن عيسى عن عبيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من غسل ميتا وكفنه اغتسل غسل الجنابة. ### $ (1447) 92 علي بن الحسين عن عبد الله بن جعفر عن إبراهيم بن مهزيار عن ~~فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ~~قال: غسل الميت مثل غسل الجنب وإن كان كثير الشعر فزد عليه الماء ثلاث ~~مرات. ### $ (1448) 93 علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي ms0364 ~~الخطاب وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان ابن ~~حكيم عن موسى بن أكيل النميري عن العلا بن سيابة عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم من فوقه فتغسله إذا ~~قلبته يمينا وشمالا تضبطه برجليك كيلا يسقط لوجهه. # PageV01P447 # قال محمد بن الحسن: العمل على ما قدمناه من أنه لا يركب الغاسل الميت ~~وذلك هو الأفضل، وهذا الخبر محمول على الجواز ورفع الحظر وإن كان الأفضل ~~غيره. ### $ (1449) 94 علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي ~~الخطاب وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان ابن ~~حكيم عن موسى بن أكيل النميري عن العلا بن سيابة قال سئل أبو عبد الله عليه ~~السلام وأنا حاضر عن رجل قتل فقطع رأسه في معصية الله أيغسل أم يفعل به ما ~~يفعل بالشهيد؟ فقال: إذا قتل في معصية الله يغسل أولا منه الدم ثم يصب عليه ~~الماء صبا ولا يدلك جسده ويبدأ باليدين والدبر وتربط جراحاته بالقطن ~~والخيوط فإذا وضع عليه القطن عصب وكذلك موضع الرأس يعني الرقبة ويجعل له من ~~القطن شئ كثير ويذر عليه الحنوط ثم يوضع القطن فوق الرقبة وإن استطعت أن ~~تعصبه فافعل، قلت فإن كان الرأس قد بان من الجسد وهو معه كيف يغسل؟ فقال: ~~يغسل الرأس إذا غسل اليدين والسفلة بدئ بالرأس ثم بالجسد ثم يوضع القطن فوق ~~الرقبة ويضم إليه الرأس ويجعل في الكفن، وكذلك إذا صرت إلى القبر تناولته ~~مع الجسد وادخلته اللحد ووجهته للقبلة. ### $ (1450) 95 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن نوح ابن شعيب عن ~~شهاب بن عبد ربه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب أيغسل الميت؟ ~~أو من غسل ميتا أيأتي أهله ثم يغتسل؟ فقال: هما سواء لا بأس بذلك إذا كان ~~جنبا غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وهو ms0365 جنب وان غسل ميتا ثم أتى أهله توضأ ثم ~~أتى أهله ويجزيه غسل واحد لهما. ### $ (1451) 96 علي عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح قال كتب أحمد بن القاسم ~~إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن المؤمن يموت فيأتيه # PageV01P448 # الغاسل يغسله وعنده جماعة من المرجئة هل يغسله غسل العامة ولا يعممه ولا ~~يصير معه جريدة؟ فكتب: يغسله غسل المؤمن وان كانوا حضورا، واما الجريدة ~~فليستخف بها ولا يرونه وليجهد في ذلك جهده. ### $ (1452) 97 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عمن اخبره عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين وكان مأجورا ~~كلما نظر إليه. ### $ (1453) 98 علي بن الحكم عن يونس بن يعقوب قال قال أبو عبد الله عليه ~~السلام: ان أبى أوصاني عند الموت يا جعفر كفني في ثوب كذا وكذا وثوب كذا ~~وكذا واشتر لي بردا واحدا وعمامة وأجدهما فان الموتى يتباهون بأكفانهم. ### $ (1454) 99 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن سنان عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: تنوقوا في الأكفان فإنكم تبعثون بها. ### $ (1455) 100 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ~~والحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قالا: سألناه عن الميت ~~يخرج منه الشئ بعدما يفرغ من غسله قال: يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل. ### $ (1456) 101 سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن ~~روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان بدا من الميت شئ ~~بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل. ### $ (1457) 102 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر # PageV01P449 # عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرج ~~من منخر الميت الدم أو الشئ بعد الغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض ~~بالمقراض. ### $ (1458) 103 علي بن ms0366 الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن أبي طالب عبد الله ~~بن الصلت عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: إذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض من ~~الكفن. ### $ (1459) 104 علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال سئل: ما بال الميت يمني؟ قال: النطفة التي خلق منها ~~يرمي بها. ### $ (1460) 105 عنه عن أبيه عن سيف بن عميرة عن سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة غفر له قلت وكيف يؤدي فيه ~~الأمانة؟ قال: لا يخبر بما رأى. ### $ (1461) 106 وبهذا الاسناد عن سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السلام قال: ~~من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة. ### $ (1462) 107 وبهذا الاسناد عن سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السلام قال: ~~من حفر لميت قبرا كان كمن بوأه بيتا موافقا إلى يوم القيامة. ### $ (1463) 108 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن أبي بصير قال سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام: عن عقد كفن الميت قال: إذا أدخلته القبر فحلها. ### $ (1464) 109 محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي # PageV01P450 # عن أبي داود المنشد عن سلامة عن مغيرة مؤذن بني عدي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: غسل علي بن أبي طالب عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله ~~بدأه بالسدر والثانية بثلاثة مثاقيل من كافور ومثقال من مسك ودعا بالثالثة ~~بقربة مشدودة الرأس فأفاضها عليه ثم أدرجه عليه السلام. ### $ (1465) 110 عنه عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: لا يكفن الميت في كتان. ### $ (1466) 111 علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد ~~الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يعمق القبر فوق ms0367 ثلاثة ~~أذرع. ### $ (1467) 112 عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له أبو طلحة ~~الأنصاري. ### $ (1468) 113 سهل بن زياد عن بعض أصحابه عن أبي همام إسماعيل ابن همام عن ~~أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قال أبو جعفر عليه السلام حين أحضر: إذا ~~أنامت فاحفروا وشقوا لي شقا فان قيل لكم ان رسول الله صلى الله عليه وآله ~~لحد له فقد صدقوا. ### $ (1469) 114 سعد بن عبد الله عن يعقوب عن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض ~~أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد القبر إلى الترقوة وقال: # بعضهم إلى الثدي وقال بعضهم: قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في ~~القبر وأما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس، قال ولما حضر علي بن الحسين ~~عليه السلام # PageV01P451 # الوفاة أغمي عليه فبقي ساعة ثم رفع عنه الثوب ثم قال: (الحمد لله الذي ~~أورثنا الجنة نتبوء منها حيث نشاء فنعم أجر العاملين) ثم قال احفروا لي حتى ~~يبلغ الرشح (1) قال ثم مد الثوب عليه فمات عليه السلام. ### $ (1470) 115 الحسن بن محبوب عن أبي ولاد وعبد الله بن سنان جميعا عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا اخوان الميت ~~بموته فيشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له فيكتسب لهم الاجر ويكتب ~~للميت الاستغفار ويكتسب هو الاجر وفيما اكتسب له من الاستغفار. ### $ (1471) 116 حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن محمد بن ~~مسعود الطائي عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله من استقبل جنازة أو رآها فقال: (الله أكبر هذا ما ~~وعدنا الله الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما الحمد ~~لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت) لم يبق في السماء ملك مقرب إلا ~~بكى رحمة لصوته. ### $ (1472) 117 ms0368 علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن أبان لا ~~أعلمه إلا ذكره عن أبي حمزة قال: كان علي بن الحسين عليه السلام إذا رأى ~~جنازة قد أقبلت قال: (الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم). ### $ (1473) 118 علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن المفضل ابن يونس قال ~~سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن تربيع الجنازة قال: إذا كنت في موضع تقية ~~فابدأ باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم ارجع من مكانك إلى ميامن الميت لا ~~تمر # PageV01P452 # خلف رجليه البتة حتى تستقبل الجنازة فنأخذ يده اليسرى ثم رجله اليسرى ثم ~~ارجع إلى مكانك لا تمر خلف الجنازة البتة حتى تستقبلها تفعل كما فعلت أولا، ~~وإن لم تكن تتقي فيه فان تربيع الجنازة الذي جرت به السنة أن تبدأ باليد ~~اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم بالرجل اليسرى ثم باليد اليسرى حتى تدور حولها. ### $ (1474) 119 علي عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل عن ~~العلا بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تبدأ في حمل السرير من ~~الجانب الأيمن ثم تمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر حتى ترجع إلى المقدم ~~كذلك دوران الرحا عليه. ### $ (1475) 120 علي عن أبيه عن غير واحد عن يونس عن علي بن يقطين عن أبي ~~الحسن موسى عليه السلام قال سمعته يقول: السنة في حمل الجنازة أن تستقبل ~~جانب السرير بشقك الأيمن فتلزم الأيسر بكفك الأيمن ثم تمر عليه إلى الجانب ~~الآخر من خلفه إلى الجانب الثالث من السرير ثم تمر عليه إلى الجانب الرابع ~~مما يلي يسارك. ### $ (1476) 121 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن حديد عن سيف ~~بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: السنة أن ~~تحمل السرير من جوانبه الأربع وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع. ### $ (1477) 122 فأما ما رواه علي بن الحسين عن علي بن موسى ms0369 عن أحمد بن محمد ~~عن الحسين قال كتبت إليه أسأله عن سرير الميت يحمل أله جانب يبدأ # PageV01P453 # به في الحمل من جوانبه الأربع؟ أو ما خف على الرجل يحمل من أي الجوانب ~~شاء؟ # فكتب: من أيها شاء. # فالوجه في هذه الرواية رفع الحظر عمن أخذ الجنازة من أي جوانبها شاء لان ~~الذي ذكرناه من المسنون دون المفروض. ### $ (1478) 123 سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد المدائني ~~عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته ~~عن الجنازة إذا حملت كيف يقول الذي يحملها؟ قال يقول: (بسم الله وبالله ~~وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات). ### $ (1479) 124 سعد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن إبراهيم بن مهزيار عن ~~ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: # من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيرة (1480) 125 محمد ~~بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام أيجوز ~~أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس؟ وإن كان ~~الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما؟ فوقع عليه السلام ~~لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد. ### $ (1481) 126 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة ~~قال: حضر أبو جعفر عليه السلام جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان فيها عطاء ~~فصرخت صارخة فقال: عطاء لتسكتن أو لنرجعن قال: فلم تسكت فرجع عطاء قال فقلت ~~لأبي جعفر عليه السلام: إن عطاء قد رجع قال ولم؟ قلت: # صرخت هذه الصارخة فقال لها لتسكتن أو لنرجعن فلم تسكت فرجع فقال: امض # PageV01P454 # بنا فلو أنا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق ~~مسلم، قال: # فلما صلي على الجنازة قال وليها لأبي جعفر عليه السلام ارجع مأجورا رحمك ~~الله فإنك لا ms0370 تقدر على المشي فأبى أن يرجع قال: فقلت له قد اذن لك في ~~الرجوع ولي حاجة أريد أن أسألك عنها فقال: امضه فليس باذنه جئنا ولا باذنه ~~نرجع وإنما هو فضل وأجر طلبنا فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يؤجر على ذلك: ### $ (1482) 127 سهل بن زياد عن الحسن بن علي عن محمد بن الفضيل عن إسحاق بن ~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أول ما يتحف به المؤمن يغفر لمن تبع ~~جنازته. ### $ (1483) 128 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن علي بن ~~عقبة عن ميسر قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من تبع جنازة مسلم أعطي ~~يوم القيامة أربع شفاعات ولم يقل شيئا إلا قال الملك: ولك مثل ذلك. ### $ (1484) 129 الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن سعد بن طريف عن الأصبغ ~~قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: من تبع جنازة كتب له أربع قراريط، ~~قيراط باتباعه إياها، وقيراط بالصلاة عليها، وقيراط بالانتظار حتى يفرغ من ~~دفنها، وقيراط للتعزية. ### $ (1485) 130 سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير ~~قال سمعت أبا جعفر عليه السلام: يقول: من مشى مع جنازة حتى # PageV01P455 # يصلي عليها ثم يرجع كان له قيراط فإذا مشى معها حتى تدفن كان له قيراطان ~~والقيراط مثل جبل أحد. ### $ (1486) 131 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن ~~عبد الله بن مسكان عن زرارة قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام وعنده رجل ~~من الأنصار فمرت به جنازة فقام الأنصاري ولم يقم أبو جعفر عليه السلام ~~فقعدت معه ولم يزل الأنصاري قائما حتى مضوا بها ثم جلس فقال له أبو جعفر ~~عليه السلام ما أقامك؟ قال رأيت الحسين بن علي عليه السلام يفعل ذلك فقال ~~أبو جعفر عليه السلام والله ما فعله الحسين ولا قام أحد منا أهل البيت قط ~~فقال الأنصاري شككتني أصلحك الله قد كنت أظن اني رأيت. ### $ (1487) 132 ms0371 سهل بن زياد عن أبي نجران عن مثنى الحناط عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: كان الحسين بن علي عليهما السلام جالسا فمرت عليه جنازة ~~فقام الناس حين طلعت الجنازة فقال الحسين عليه السلام: مرت جنازة يهودي ~~وكان رسول الله صلى الله عليه وآله على طريقها جالسا فكره أن يعلو رأسه ~~جنازة يهودي. ### $ (1488) 133 محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد القاساني عن محمد بن ~~محمد قال كتب علي بن بلال إليه انه ربما مات عندنا الميت فتكون الأرض ندية ~~فنفرش القبر بالساج أو نطبق عليه فهل يجوز؟ فكتب ذلك جائز. ### $ (1489) 134 علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله ابن الصلت ~~عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران عن هارون بن خارجة عن أبي # PageV01P456 # بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سللت الميت فقل: (بسم الله ~~وبالله وعلى ملة رسول الله اللهم إلى رحمتك ولا إلى عذابك) وإذا وضعته في ~~اللحد فضع فمك على اذنيه وقل (الله ربك والاسلام دينك ومحمد نبيك والقرآن ~~كتابك وعلي امامك) (1490) 135 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن ~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قال: إذا وضعت الميت في لحده فقل (بسم ~~الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله) واقرأ آية ~~الكرسي واضرب بيدك على منكبه الأيمن ثم قل يا فلان قل (رضيت بالله ربا ~~وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا وبعلي إماما) ويسمي إمام زمانه فإذا حثي عليه ~~التراب وسوي قبره فضع كفك على قبره عند رأسه وفرج أصابعك واغمز كفك عليه ~~بعد ما ينضح بالماء. ### $ (1491) 136 الحسن بن محبوب عن أبي حمزة قال: قلت لأحدهما عليه السلام يحل ~~كفن الميت؟ قال: نعم ويبرز وجهه. ### $ (1492) 137 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان عن إسحاق بن ~~عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا نزلت في قبر فقل (بسم ms0372 ~~الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله) ثم تسل الميت سلا فإذا ~~وضعته في قبره فحل عقدته وقل (اللهم يا رب عبدك وابن عبدك نزل بك وأنت خير ~~منزول به اللهم إن كان محسنا فزد في احسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ~~وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وصالح شيعته واهدنا وإياه إلى صراط ~~مستقيم اللهم عفوك عفوك) ثم تضع يدك اليسرى على عضده الأيسر وتحركه تحريكا ~~شديدا ثم تقول (يا فلان بن فلان إذا سئلت فقل الله ربي ومحمد نبي والاسلام ~~ديني والقرآن # PageV01P457 # كتابي وعلي امامي) حتى تستوفي الأئمة ثم تعيد عليه القول ثم تقول (أفهمت ~~يا فلان) وقال عليه السلام: فإنه يجيب ويقول نعم ثم تقول (ثبتك الله بالقول ~~الثابت هداك الله إلى صراط مستقيم عرف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من ~~رحمته) ثم تقول: # (اللهم جاف الأرض عن جنبيه واصعد بروحه إليك ولقه منك برهانا اللهم عفوك ~~عفوك) ثم تضع الطين واللبن فما دمت تضع الطين واللبن تقول: (اللهم صل وحدته ~~وآنس وحشته وآمن روعته وأسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من ~~سواك. # فإنما رحمتك للظالمين) ثم تخرج من القبر وتقول: (انا لله وانا إليه ~~راجعون اللهم ارفع درجته في أعلى عليين واخلف على عقبه في الغابرين وعندك ~~نحتسبه يا رب العالمين). ### $ (1493) 138 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يشق الكفن إذا أدخل الميت في قبره من عند ~~رأسه. ### $ (1494) 139 علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله ابن الصلت ~~عن الحسن بن علي عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليه ~~السلام عن الميت فقال: يسل من قبل الرجلين ويلزق القبر بالأرض إلا قدر أربع ~~أصابع مفرجات ويربع قبره (1) (1495) 140 عنه عن عبد الله بن جعفر عن ~~إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار عن ms0373 فضالة عن ابن سنان، وفضالة عن ~~أبان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: البرد لا يلف به ولكن يطرح ~~عليه طرحا فإذا ادخل القبر وضع تحت جنبه. # PageV01P458 ### $ (1496) 141 عنه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين وأحمد ابن الحسن بن ~~علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم عن موسى ابن أكيل عن ~~عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليه السلام قال: # ما على أحدكم إذا دفن ميته وسوى عليه وانصرف عن قبره أن يتخلف عنده ثم ~~يقول (يا فلان بن فلان أأنت على العهد الذي عهدناك به من شهادة أن لا إله ~~إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وأن عليا أمير المؤمنين ~~عليه السلام إمامك وفلان وفلان) حتى يأتي على آخرهم فإنه إذا فعل ذلك قال: ~~أحد الملكين لصاحبه قد كفينا الوصول إليه ومسألتنا إياه فإنه قد لقن ~~فينصرفان عنه، ولا يدخلان عليه. ### $ (1497) 142 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن ~~الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: من جدد قبرا أو مثل ~~مثالا فقد خرج من الاسلام. # قال محمد بن الحسن: قد اختلف أصحابنا في رواية هذا الخبر وتأويله فقال ~~محمد بن الحسن الصفار: من جدد بالجيم لا غير وكان يقول إنه لا يجوز تجديد ~~القبر وتطيين جميعه بعد مرور الأيام عليه وبعدما طين في الأول، ولكن ان مات ~~ميت فطين فبره فجائز أن يرم سائر القبور من غير أن يجدد، وقال سعد بن عبد ~~الله: إنما هو من حدد قبرا بالحاء غير المعجمة يعني به من سنم قبرا، وقال ~~أحمد بن أبي عبد الله البرقي: إنما هو من جدث قبرا بالجيم والثاء ولم يفسر ~~ما معناه، ويمكن أن يكون المعنى بهذه الرواية النهي أن يجعل القبر دفعة ~~أخرى قبرا لانسان آخر لان الجدث هو القبر فيجوز أن يكون الفعل مأخوذا منه، ~~وقال محمد ms0374 بن علي بن الحسين بن بابويه: إنما هو جدد بالجيم قال: ومعناه نبش ~~قبر الانسان، لان من نبش قبرا # PageV01P459 # فقد جدده وأحوج إلى تجديده وقد جعله جدثا. قال محمد بن علي بن الحسين: # والتجديد على المعنى الذي ذهب إليه محمد بن الحسن الصفار والتحديد بالحاء ~~غير المعجمة الذي ذهب إليه سعد بن عبد الله والذي قاله البرقي من أنه جدث ~~كله داخل في معنى الحديث، وإن من خالف الامام في التجديد والتسنيم والنبش ~~واستحل شيئا من ذلك فقد خرج من الاسلام، وكان شيخنا محمد بن محمد بن ~~النعمان رحمه الله يقول: # ان الخبر بالخاء والدالين وذلك مأخوذ من قوله تعالى: " قتل أصحاب الأخدود ~~" والخد هو الشق، يقال خددت الأرض خدا أي شققتها وعلى هذه الروايات يكون ~~النهي تناول شق القبر إما ليدفن فيه أو على جهة النبش على ما ذهب إليه محمد ~~بن علي وكل ما ذكرناه من الروايات والمعاني محتمل والله أعلم بالمراد والذي ~~صدر الخبر عنه عليه السلام. ### $ (1498) 143 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن ~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصنع ~~بمن مات من بني هاشم خاصة شيئا لا يصنعه بأحد من المسلمين كان إذا صلى على ~~الهاشمي ونضح قبره بالماء، وضع رسول الله صلى الله عليه وآله كفه على القبر ~~حتى ترى أصابعه في الطين فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة فيرى ~~القبر الجديد عليه أثر كف رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول من مات من آل ~~محمد صلى الله عليه وآله؟ ### $ (1499) 144 عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: لا تطينوا القبر من غير طينه. ### $ (1500) 145 عنه عن أبي عبد الله عليه السلام ان النبي صلى الله عليه # PageV01P460 # وآله نهى ان يزاد على القبر تراب لم يخرج منه. ### $ (1501) 146 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب ms0375 قال: لما رجع أبو ~~الحسن موسى عليه السلام من بغداد ومضى إلى المدينة ماتت ابنة له بفيد (1) ~~فدفنها وامر بعض مواليه أن يجصص قبرها ويكتب على لوح اسمها يجعله في القبر. ### $ (1502) 147 حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان عن بعض ~~أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قبر رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم محصب حصباء حمراء. ### $ (1503) 148 علي بن الحسين عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن علي بن ~~أسباط عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البناء على ~~القبر والجلوس عليه هل يصلح؟ قال: لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا ~~تجصيصه ولا تطيينه. ### $ (1504) 149 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن زياد ابن مروان ~~القندي عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله ~~صلى الله عليه وآله أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه. ### $ (1505) 150 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح ~~المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تبنوا على القبور ولا تصوروا ~~سقوف البيوت فان رسول الله صلى الله عليه وآله كره ذلك. # PageV01P461 ### $ (1506) 151 علي بن محمد عن الحسين بن الحسن عن المعاذي عن محمد ابن بكر ~~(1) عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام ان أصحابنا ~~يصنعون شيئا إذا حضروا الجنازة ودفن الميت لم يرجعوا حتى يمسحوا أيديهم على ~~القبر أفسنة ذلك أم بدعة؟ فقال ذلك واجب على من لم يحضر الصلاة عليه. ### $ (1507) 152 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن ~~السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاثة ما أدري أيهم أعظم جرما؟ الذي ~~يمشي مع الجنازة بغير رداء أو الذي يقول قفوا أو الذي يقول استغفروا ms0376 له غفر ~~الله لكم. ### $ (1508) 153 عنه عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمرو عن ابان عن عبد الرحمن ~~بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام كيف أضع يدي على قبور ~~المسلمين؟ فأشار بيده إلى الأرض فوضعها عليه وهو مقابل القبلة. ### $ (1509) 153 أحمد عن ابن فضال وابن أبي نجران عن ابن سنان عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: ينبغي لمن شيع الجنازة ألا يجلس حتى يوضع في لحده فإذا ~~وضع في لحده فلا بأس بالجلوس. ### $ (1510) 155 محمد بن الحسين عن موسى بن عيسى عن محمد بن عيسى عن إسماعيل ~~بن أبي زياد " بواسطة " (2) عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان النبي صلى الله ~~عليه وآله سئل عن رجل يدعى إلى وليمة والى جنازة فأيهما أفضل وأيهما يجيب؟ ~~فقال: يجيب الجنازة فإنها تذكر الآخرة وليدع الوليمة فإنها تذكر الدنيا. # PageV01P462 ### $ (1511) 156 سهل بن زياد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عذافر عن إسحاق بن ~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس التعزية إلا عند القبر ثم ~~ينصرفون لا يحدث في الميت حدث فيسمعون الصوت. ### $ (1512) 157 ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~التعزية لأهل المصيبة بعد ما يدفن. ### $ (1513) 158 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن محمد عن الحسين بن ~~عثمان قال: لما مات إسماعيل بن أبي عبد الله عليه السلام خرج أبو عبد الله ~~عليه السلام فتقدم السرير بلا حذاء ولا رداء. ### $ (1514) 159 عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءه، حتى يعلم الناس انه ~~صاحب المصيبة. ### $ (1515) 160 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان ~~بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لصاحب المصيبة ~~ان لا يلبس رداءه وأن يكون في قميص حتى يعرف. ### $ (1516) 161 علي عن ms0377 أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ~~أبي عمير عن هشام بن الحكم قال رأيت موسى بن جعفر عليه السلام يعزي قبل ~~الدفن وبعده. # PageV01P463 ### $ (1517) 162 سعد عن أبي الجوزاء المنبه بن عبيد الله عن الحسين ابن علوان ~~الكلبي عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: ~~الغسل من سبعة من الجنابة وهو واجب ومن غسل الميت وإن تطهرت أجزأك وذكر غير ~~ذلك. # قال محمد بن الحسن: قوله " وإن تطهرت أجزأك " محمول على التقية لأنا بينا ~~وجوب الغسل على من غسل ميتا وهذا موافق للعامة لا يعمل عليه. ### $ (1518) 163 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي ومحمد بن الزيات عن محمد ~~بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهم السلام ~~أنه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بداية إلا من عذر وقال: يركب إذا رجع. ### $ (1519) 164 أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن محمد بن يوسف ابن إبراهيم عن ~~محمود بن ميمون عن جعفر بن سويد بن جعفر بن كلاب قال: # سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: يغشى قبر المرأة بالثوب ولا يغشى ~~قبر الرجل وقد مد على قبر سعد بن معاذ ثوب والنبي صلى الله عليه وآله شاهد ~~ولم ينكر ذلك. ### $ (1520) 165 إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار عن الحسن ابن علي عن ~~محمد بن سنان عن الحسين بن المختار عن زيد الشحام قال: سئل أبو عبد الله ~~عليه السلام عن رجل ونحن عنده فقيل له مات فترحم عليه وقال فيه خيرا فقال ~~رجل من القوم: لي عليه دنينيرات فغلبني عليها وسماها يسيرة قال: فاستبان ~~ذلك في وجه أبي عبد الله عليه السلام وقال: أترى الله يأخذ ولي علي عليه ~~السلام فيلقيه في النار فيعذبه من أجل ذهبك؟! قال: فقال الرجل هو في حل ~~جعلني الله فداك فقال أبو عبد الله عليه السلام: أفلا كان ms0378 ذلك قبل الآن؟ ~~PageV01P464 ### $ (1521) 166 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله ابن ~~المغيرة عن ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذكر أبو سعيد الخدري ~~فقال: كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وكان مستقيما قال: فنزع ~~ثلاثة أيام فغسله أهله ثم حملوه إلى مصلاه فمات فيه، قال: وإذا وجهت الميت ~~للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة لا تجعله معترضا كما يجعل الناس فاني رأيت ~~أصحابنا يفعلون ذلك، وقد كان أبو بصير يأمر بالاعتراض اخبرني بذلك علي بن ~~أبي حمزة قال: فإذا مات الميت فخذ في جهازه وعجله. ### $ (1522) 167 عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ذبيان ابن حكيم عن ~~موسى بن أكيل النميري عن العلا بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~بئر محرج فوقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن اخراجه من البئر أيتوضأ في تلك ~~البئر؟ # قال: لا يتوضأ فيه تعطل وتجعل قبرا، وإن أمكن اخراجه اخرج وغسل ودفن، قال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله: حرمة المرء المسلم ميتا كحرمته وهو حي سواء ~~(1) (1523) 168 عنه عن محمد بن الحسين عن محسن بن أحمد عن محمد ابن حباب عن ~~يونس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان فاطمة عليها السلام كانت تأتي ~~قبور الشهداء في كل غداة سبت فتأتي قبر حمزة وتترحم عليه وتستغفر له. ### $ (1524) 169 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن محمد بن ~~الحسن الواسطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان إبراهيم خليل الرحمن ~~سأل ربه ان يرزقه ابنة تبكيه بعد موته. # PageV01P465 ### $ (1525) 170 العباس عن الحسن بن علي عن أحمد بن عمر عن مروان بن مسلم عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: له ان أخي ببغداد وأخاف أن يموت فيها ~~قال: ما تبالي حيث ما مات أما إنه لا يبقى أحد في شرق الأرض ولا في غربها ~~إلا حشر الله روحه إلى وادي السلام قال ms0379 قلت جعلت فداك وأين وادي السلام؟ # قال: ظهر الكوفة اما اني كأني بهم حلق حلق قعود يتحدثون. ### $ (1526) 171 علي بن مهزيار عن الحسن عن القاسم بن محمد عن الحسين بن أحمد ~~عن يونس بن ظبيان قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا فقال: ما ~~يقول الناس في أرواح المؤمنين؟ قلت يقولون تكون في حواصل طيور خضر في ~~قناديل تحت العرش فقال أبو عبد الله عليه السلام: سبحان الله المؤمن أكرم ~~على الله من ذلك أن يجعل روحه في حوصلة طائر اخضر يا يونس المؤمنين إذا ~~قبضه الله تعالى صير روحه في قالب كقالبه في الدنيا فيأكلون ويشربون فإذا ~~قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا. ### $ (1527) 172 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي بصير قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن أرواح المؤمنين فقال: في الجنة على صور ~~أبدانهم لو رأيته لقلت فلان. ### $ (1528) 173 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد بن أبي قتادة (1) عن ~~أحمد بن هلال عن أمية بن علي القيسي عن بعض من رواه عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال قال لي: يجوز النبي صلى الله عليه وآله الصراط يتلوه علي، ويتلو ~~عليا الحسن، ويتلو الحسن الحسين فإذا توسطوه نادى المختار الحسين عليه ~~السلام يا أبا عبد الله عليه إني طلبت بثارك فيقول النبي صلى الله عليه ~~وآله للحسين عليه السلام # PageV01P466 # أجبه فينقض الحسين عليه السلام في النار كأنه عقاب كاسر فيخرج المختار ~~حممة ولو شق عن قلبه لوجد حبهما في قلبه. ### $ (1529) 174 العباس عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عن ملك مولى ~~الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فاتتك صلاة على الميت حتى يدفن ~~فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن. ### $ (1530) 175 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يصلي الرجل على الميت ms0380 بعد ما ~~يدفن. ### $ (1531) 176 محمد بن الحسين بن علي بن يوسف عن معاذ الجوهري عن عمرو بن ~~جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله ~~إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على قبره. ### $ (1532) 177 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن هيثم عن محمد بن إسحاق قال ~~قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: شئ يصنعه الناس عندنا يضعون أيديهم على ~~القبر إذا دفن الميت قال: إنما ذلك لمن لم يدرك الصلاة عليه فأما من أدرك ~~الصلاة فلا. ### $ (1253) 178 محمد بن عبد الحميد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن عمر ~~بن يزيد قال كان أبو عبد الله عليه السلام يصلي عن ولده في كل ليلة ركعتين ~~وعن والديه في كل ليلة ركعتين، قلت له جعلت فداك وكيف صار للولد الليل؟ # قال: لان الفراش للولد قال: وكان يقرأ فيهما إنا أنزلناه في ليلة القدر ~~وإنا أعطيناك الكوثر. # PageV01P467 ### $ (1534) 179 العباس بن معروف وعن وهب بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله: صلى على جنازة فلما فرغ جاءه ناس ~~فقالوا يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها فقال: لا يصلى على جنازة مرتين ~~ولكن ادعوا لها. ### $ (1535) 180 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الحرث بن ~~يعلى بن مرة عن أبيه عن جده قال قبض رسول الله صلى الله عليه وآله فستر ~~بثوب ورسول الله خلف الثوب وعلي عليه السلام عند طرف ثوبه وقد وضع خديه على ~~راحته والريح تضرب طرف الثوب على وجه علي قال قال: والناس على الباب وفي ~~المسجد ينتحبون ويبكون وإذا سمعنا صوتا في البيت إن نبيكم طاهر مطهر ~~فادفنوه ولا تغسلوه قال فرأيت عليا عليه السلام حين رفع رأسه فزعا فقال: # إخسأ عدو الله فإنه أمرني بغسله وكفنه ودفنه وذاك سنة قال: ثم نادى مناد ~~آخر غير تلك النغمة يا علي بن أبي ms0381 طالب استر عورة نبيك ولا تنزع القميص. ### $ (1536) 181 علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي شبل قال قال ~~أبو عبد الله عليه السلام: من أحبكم على ما أنتم عليه دخل الجنة وان لم يقل ~~كما تقولون. ### $ (1437) 182 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رفاعة النخاس عن رجل عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: عزى أبو عبد الله عليه السلام رجلا بابن له فقال ~~له الله خير لابنك منك وثواب الله خير لك منه فلما بلغه شدة جزعه بعد ذلك ~~عاد إليه فقال له: قد مات رسول الله صلى الله عليه وآله أفما لك به أسوة؟ ~~فقال: انه كان مرهقا فقال: ان أمامه ثلاث خصال شهادة أن لا إله إلا الله ~~ورحمة الله وشفاعة # PageV01P468 # رسول الله صلى الله عليه وآله فلن تفوته واحدة منهن إن شاء الله تعالى. ### $ (1538) 183 يعقوب بن يزيد عن الغفاري عن إبراهيم بن علي عن جعفر عن أبيه ~~عليه السلام إن قبر رسول الله صلى الله عليه وآله رفع شبرا من الأرض، وان ~~النبي صلى الله عليه وآله أمر برش القبور. ### $ (1539) 184 سلمة بن الخطاب عن موسى بن عمر بن يزيد البصري عن علي بن ~~النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # سألته عن أول من جعل له النعش فقال: فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه ~~وآله. ### $ (1540) 185 عنه عن أحمد بن يحيى بن زكريا عن أبيه عن حميد ابن المثنى عن ~~أبي عبد الرحمن الحذاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أول نعش أحدث في ~~الاسلام نعش فاطمة عليها السلام إنها اشتكت شكوتها التي قبضت فيها وقالت ~~لأسماء اني نحلت وذهب لحمي ألا تجعلي لي شيئا يسترني؟ قالت أسماء: اني كنت ~~بأرض الحبشة رأيتهم يصنعون شيئا أفلا أصنع لك؟ فان أعجبك صنعت لك قالت: # نعم، فدعت بسرير فأكبته لوجهه ثم دعت بجرايد فشدته على قوايمه ثم جللته ~~ثوبا فقالت ms0382 هكذا رأيتهم يصنعون فقالت: إصنعي لي مثله استريني سترك الله من ~~النار. ### $ (1541) 186 محمد عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسين بن عبيد قال كتبت إلى ~~الصادق عليه السلام هل اغتسل أمير المؤمنين عليه السلام حين غسل رسول الله ~~صلى الله عليه وآله عند موته؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله ~~طاهرا مطهرا ولكن فعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ذلك وجرت ~~به السنة. # (تم بحمد الله ومنه الجزء الأول من كتاب تهذيب الأحكام ونسئل الله تعالى ~~التوفيق لاتمام باقي الاجزاء) # PageV01P469 # تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه تأليف شيخ ~~الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي " قدس " المتوفى 460 ه‍ الجزء ~~الثاني حققه وعلق عليه سيدنا الحجة السيد حسن الموسوي الخرسان نهض بمشروعه PageV02P002 # بسم الله الرحمن الرحيم ### | كتاب الصلاة # قال الشيخ أيده الله تعالى: * ~~(والمفروض من الصلاة في اليوم والليلة خمس صلوات) *. # ثم ذكر تفصيلها وهذا الباب لا وجه للتشاغل بشرحه، لأنه كالمعلوم ضرورة من ~~دين النبي صلى الله عليه وآله، ومما لا خلاف فيه غير انا نورد في الباب ~~الذي يلي هذا ما يتضمن تفصيل هذه الفرائض ايضاحا إن شاء الله تعالى. ### || 1 - باب المسنون من الصلوات قال الشيخ أيده الله تعالى: * (والمسنون من ~~الصلوات في اليوم والليلة أربع وثلاثون ركعة) *. # ثم ذكر شرحها إلى آخر الباب يدل على ذلك * (1) * ### $ 1 - ما رواه محمد بن ~~أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني عن يونس بن عبد الرحمن، قال: حدثني ~~إسماعيل بن سعد الأحوص القمي قال قلت: # للرضا عليه السلام كم الصلاة من ركعة؟ قال: أحد وخمسون ركعة. # PageV02P003 ### $ (2) * 2 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي ~~عمير عن ابن أذينة عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~الفريضة والنافلة أحد وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان ~~بركعة، هو قائم الفريضة منها سبع عشرة ركعة والنافلة أربع وثلاثون ركعة. ms0383 ### $ (3) * 3 - وبهذا الاسناد عن الفضيل بن يسار والفضل بن عبد الملك وبكير ~~قالوا سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه ~~وآله يصلي من التطوع مثلي الفريضة، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة. ### $ (4) * 4 - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ~~محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان قال: سأل عمرو بن حريث أبا عبد الله عليه ~~السلام وأنا جالس فقال له اخبرني جعلت فداك عن صلاة رسول الله صلى الله ~~عليه وآله فقال له: كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي ثماني ركعات الزوال، ~~وأربعا الأولى، وثماني بعدها، وأربعا العصر، وثلاثا المغرب، وأربعا بعد ~~المغرب والعشاء الآخرة أربعا، وثمان صلاة الليل، وثلاثا الوتر، وركعتي ~~الفجر، وصلاة الغداة ركعتين، قلت جعلت فداك فان كنت أقوى على أكثر من هذا ~~أيعذبني الله على كثرة الصلاة؟ فقال: لا ولكن يعذب على ترك السنة. ### $ (5) * 5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن ~~حديد عن علي بن النعمان عن الحرث بن المغيرة النصري قال سمعت أبا عبد الله ~~عليه السلام يقول: صلاه النهار ست عشرة ركعة، ثمان إذا زالت الشمس، وثمان ~~بعد الظهر، وأربع ركعات بعد المغرب يا حارث لا تدعهن في سفر ولا حضر، ~~وركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصليهما وهو قاعد وأنا أصليهما وأنا ~~قائم وكان # PageV02P004 # يصلي رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث عشرة ركعة من الليل. ### $ (6) * 6 - وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابن ~~أبي عمير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل ما جرت به السنة من ~~الصلاة قال: تمام الخمسين. ### $ (7) * 7 - وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان ~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله ~~بالنهار فقال: ومن يطيق ذلك؟! ثم قال ولكن الا أخبرك كيف أصنع أنا؟ ms0384 فقلت ~~بلى فقال: ثماني ركعات قبل الظهر وثمان بعدها قلت فالمغرب؟ قال: أربع بعدها ~~قلت فالعتمة؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي العتمة ثم ينام ~~وقال بيده هكذا فحركها، قال ابن أبي عمير: ثم وصف عليه السلام كما ذكر ~~أصحابنا. ### $ (8) * 8 - وروى الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ~~سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة النافلة ثمان ركعات ~~حين تزول الشمس قبل الظهر، وست ركعات بعد الظهر، وركعتان قبل العصر، وأربع ~~ركعات بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء الآخرة تقرأ فيهما مائة آية قائما أو ~~قاعدا، والقيام أفضل ولا تعدهما من الخمسين، وثمان ركعات من آخر الليل تقرأ ~~في صلاة الليل بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في الركعتين الأولتين ~~وتقرأ في سائرها ما أحببت من القرآن ثم الوتر ثلاث ركعات تقرأ فيها جميعا ~~قل هو الله أحد وتفصل بينهن بتسليم، ثم الركعتان اللتان قبل الفجر تقرأ في ~~الأولى منهما قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله. # فأما الأحاديث التي رويت في نقصان ما ذكرناه من الصلاة مثل: # PageV02P005 ### $ (9) * 9 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن بنت الياس ~~عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تصل أقل ~~من أربع وأربعين ركعة، قال: ورأيته يصلي بعد العتمة أربع ركعات. # فليس في هذا الخبر نهي عن ما زاد على الأربعة وأربعين وإنما نهى عليه ~~السلام أن ينقص عنها، ولا يمتنع أن يحث عليه السلام على هذه الأربعة ~~وأربعين ركعة لتأكدها وشدة استحبابها بهذا الخبر، ويحث على ما عداها بحديث ~~آخر، وقد قدمنا من الأحاديث ما يتضمن ذلك. ### $ (10) * 10 - وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن يحيى بن حبيب قال سألت ~~الرضا عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله تعالى من الصلاة ~~قال: # ستة وأربعون ركعة فرائضه ونوافله، قلت هذه رواية زرارة ms0385 قال أو ترى أحدا ~~كان أصدع بالحق منه؟! # وهذا الحديث أيضا ليس فيه نهي عما عدا هذه الصلوات، وإنما سأله عن أفضل ~~ما يتقرب به العباد فذكر هذه الستة وأربعين وأفردها به لما كان ما يزيد ~~عليها من الصلوات دونها في الفضل، ويدل على أن المراد ما ذكرناه وأنه أراد ~~تأكد فضل هذه الستة وأربعين ركعة. ### $ (11) * 11 - ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي ~~بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التطوع بالليل والنهار فقال: # الذي يستحب أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس وبعد الظهر ركعتان ~~وقبل العصر ركعتان وبعد المغرب ركعتان وقبل العتمة ركعتان ومن السحر ثمان ~~ركعات ثم يوتر والوتر ثلاث ركعات مفصولة ثم ركعتان قبل صلاة الفجر وأحب ~~صلاة الليل إليهم آخر الليل. # PageV02P006 # فبين في هذا الحديث أن هذه الستة وأربعين ركعة مما يستحب أن لا يقصر عنها ~~وان ما عداها ليس بمشارك لها في الاستحباب، فاما ما عدا هذه الأحاديث مما ~~يتضمن نقصان الخمسين ركعة فالأصل فيها كلها زرارة وإن تكررت بأسانيد مختلفة ~~مثل: ### $ (12) * 12 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال ~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما جرت به السنة في الصلاة؟ فقال: ثمان ~~ركعات الزوال وركعتان بعد الظهر وركعتان قبل العصر وركعتان بعد المغرب ~~وثلاث عشرة ركعة من آخر الليل ومنها الوتر وركعتا الفجر، قلت فهذا جميع ما ~~جرت به السنة؟ # قال: نعم فقال أبو الخطاب أفرأيت أن قوي فزاد قال: فجلس وكان متكئا فقال ~~إن قويت فصلها كما كانت تصلى وكما ليست في ساعة من النهار فليست في ساعة من ~~الليل ان الله عز وجل يقول (ومن آناء الليل فسبح) (1) فيجوز أن يكون قد سوغ ~~لزرارة الاقتصار على هذه الصلوات لعذر كان في زرارة لكثرة أشغاله التي ~~الاخلال بها يعود عليه بالضرر أو لسبب من الأسباب يسوغه ذلك ولولاه لما ~~ساغ، وإذا كان الامر على ms0386 هذا جاز أن يقتصر عليها لان عندنا متى كان به عذر ~~يضربه اشتغاله بالنوافل عنه جاز له تركها أصلا لأنها ليست مما يستحق بتركها ~~العقاب، ونحن نورد فيما بعد ما يدل على ذلك إن شاء الله تعالى، والذي يكشف ~~عما ذكرناه من أن العذر كان في زرارة. ### $ (13) * 13 - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن ~~زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني رجل تاجر أختلف واتجر فكيف لي ~~بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال وكم تصلى؟ قال: تصلي ثماني ركعات إذا ~~زالت # PageV02P007 # الشمس وركعتين بعد الظهر وركعتين قبل العصر فهذه اثنتا عشرة ركعة وتصلي ~~بعد المغرب ركعتين وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ومنها ~~ركعتا الفجر فتلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة وإنما هذا كله تطوع وليس ~~بمفروض، إن تارك الفريضة كافر وإن تارك هذا ليس بكافر ولكنها معصية لأنه ~~يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير ان يدوم عليه. # فتضمن هذا الحديث ذكر زرارة لعذره من التجارة وغيرها فحينئذ سوغ له ~~الإمام عليه السلام الاقتصار على ما دون الخمسين، والذي يقضي بما ذكرناه من ~~أن المسنون إحدى وخمسون ركعة ما لم يكن هناك عذر. ### $ (14) * 14 - ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن سهل بن زياد عن أحمد ابن ~~محمد بن أبي نصر قال قلت: لأبي الحسن عليه السلام إن أصحابنا يختلفون في ~~صلاة التطوع بعضهم يصلي أربعا وأربعين، وبعضهم يصلي خمسين فأخبرني بالذي ~~تعمل به أنت كيف هو حتى أعمل بمثله؟ فقال: أصلي واحدة وخمسين ركعة ثم قال: ~~أمسك وعقد بيده: الزوال ثمانية، وأربعا بعد الظهر، وأربعا قبل العصر، ~~وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل عشاء الآخرة، وركعتين بعد العشاء من قعود ~~تعدان بركعة من قيام، وثماني صلاة الليل والوتر ثلاثا، وركعتي الفجر، ~~والفرائض سبع عشرة فذلك إحدى وخمسون ركعة. # ويدل أيضا على أن المسنون ما ذكرناه: ### $ (15) * 15 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ms0387 بعض ~~أصحابنا قال قال لي صلاة النهار ست عشرة ركعة صلها في أي النهار ان شئت في ~~أوله وان شئت في وسطه وان شئت في آخره. # PageV02P008 ### $ (16) * 16 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن الحارث ~~النصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول صلاة النهار ست عشرة ~~ركعة ثمان إذا زالت الشمس وثمان بعد الظهر وأربع ركعات بعد المغرب يا حارث ~~لا تدعها في سفر ولا حضر وركعتان بعد العشاء كان أبي يصليهما وهو قاعد وأنا ~~أصليهما وأنا قائم وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ثلاث عشرة ركعة ~~من الليل. ### $ (17) * 17 - وعنه عن عمار بن المبارك عن ظريف بن ناصح عن القاسم ابن ~~الوليد الغفاري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك صلاة النهار ~~النوافل كم هي؟ قال: هي ست عشرة ركعة أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها ~~إلا أنك إن صليتها في مواقيتها أفضل. ### $ (18) * 18 - وروى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله ابن ~~عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن حماد بن عثمان قال: سألته عن ~~التطوع بالنهار فذكر أنه يصلى ثمان ركعات قبل الظهر وثمان بعدها. # ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث على ما ذكرناه أن كل حديث روي في نقصان ~~الخمسين ركعة فإنما تضمن في نوافل النهار، فاما نوافل الليل فلا خلاف فيها ~~بين أصحابنا، وإذا كانت هذه الأحاديث دالة على تفصيل ما ذكرناه من صلاة ~~النهار ثبت ما قصدناه، وليس لاحد أن يقول إن رواية زرارة التي قدمتموها ~~تضمنت ذكر الركعتين بعد المغرب وهذا خلاف في نوافل الليل لان الرواية وإن ~~كانت على # PageV02P009 # ما قال فيجوز أن يكون قد ذكر الأربع ركعات مفصلا بان يكون قد قال ركعتان ~~بعد المغرب وركعتان قبل عشاء الآخرة حسب ما تضمنه الخبر الذي رواه، محمد بن ~~الحسن الصفار المتقدم ذكره وهاتان الركعتان وان أضيفتا إلى العشاء الآخرة ~~فهي من نوافل المغرب لان عشاء ms0388 الآخرة لا نافلة لها سوى الركعتين من جلوس ~~اللتين قدمناهما، يدل على ذلك: ### $ (19) * 19 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ~~أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل قبل ~~العشاء الآخرة وبعدها شئ؟ فقال: لاغير اني أصلي بعدها ركعتين ولست أحسبهما ~~من صلاة الليل. # فأما الذي يدل على جواز اسقاط هذه النوافل عند الاعذار ما ثبت من كونها ~~نوافل، والنوافل ما لا يستحق بتركها العقاب لأنه لو استحق بتركها العقاب ~~لكانت مثل الفرائض ولم يكن بينها وبينها فرق، ويدل على ذلك أيضا. ### $ (20) * 20 - ما رواه سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن الحسن ابن ~~علي بن فضال عن هارون بن مسلم عن الحسن بن موسى الحناط قال خرجنا انا وجميل ~~بن دراج وعائذ الأحمسي حجاجا فكان عائذ كثيرا ما يقول لنا في الطريق ان لي ~~إلى أبي عبد الله عليه السلام حاجة أريد أن أسأله عنها فأقول له حتى نلقاه ~~فلما دخلنا عليه سلمنا وجلسنا فأقبل علينا بوجهه مبتدءا فقال من أتى الله ~~بما افترض عليه لم يسأله عما سوى ذلك، فغمزنا عائذ فلما قمنا قلنا ما كانت ~~حاجتك؟ قال الذي سمعتم قلنا كيف كانت هذه حاجتك؟ فقال انا رجل لا أطيق ~~القيام بالليل فخفت ان أكون مأخوذا به فأهلك. # PageV02P010 ### $ (21) * 21 - وروى سعد عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن معاوية بن ~~حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الله بن مسكان قال حدثني من سأل أبا ~~عبد الله عليه السلام عن الرجل يجتمع عليه الصلوات فقال: القها واستأنف. ### $ (22) * 22 - وروى سعد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن فضالة بن ~~أيوب عن أبان (1) عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام في الوتر: ~~إنما كتب الله الخمس وليست الوتر مكتوبة إن شئت صليتها وتركها قبيح. ### $ (23) * 23 - وروى سعد عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد عن أبي ms0389 الحسن ~~الرضا عليه السلام ان أبا الحسن عليه السلام كان إذا اغتم ترك الخمسين. # قوله عليه السلام ترك الخمسين يريد به تمام الخمسين لان الفرائض لا يجوز ~~تركها على كل حال، يبين ذلك: ### $ (24) * 24 - ما رواه سعد بن عبد الله عن علي بن إسماعيل عن معلى بن ~~محمد البصري عن علي بن أسباط عن عدة من أصحابنا ان أبا الحسن موسى عليه ~~السلام كان إذا اهتم ترك النافلة. # فأما الذي يدل على أن ترك هذه النوافل إنما جاز في حال الضرورة. ### $ (25) * 25 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو ~~بن عثمان عن علي بن عبد الله عن عبد الله بن سنان، قال قلت لأبي عبد الله ~~عليه السلام رجل عليه من صلاة النوافل مالا يدري ما هو من كثرته كيف يصنع؟ ~~قال: فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدر علمه، قلت: فإنه ~~لا يقدر على القضاء من كثرة شغله فقال: إن كان شغله من طلب معيشة لابد منه ~~أو حاجة # PageV02P011 # أخ مؤمن فلا شئ عليه، وإن كان شغله لدنيا تشاغل بها عن الصلاة فعليه ~~القضاء وإلا لقي الله عز وجل مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله صلى الله ~~عليه وآله، قلت: فإنه لا يقدر على القضاء فهل يصلح له أن يتصدق؟ فسكت مليا ~~ثم قال: نعم فليتصدق بصدقة قلت: وما يتصدق؟ فقال بقدر طوله وأدنى ذلك مد ~~لكل مسكين مكان كل صلاة فقلت: فكم الصلاة التي يجب عليه فيها مد لكل مسكين؟ ~~فقال لكل ركعتين من صلاة الليل وكل ركعتين من صلاة النهار فقلت: لا يقدر ~~فقال: مد لكل أربع ركعات، فقلت لا يقدر فقال: مد لكل صلاة الليل ومد لصلاة ~~النهار والصلاة أفضل والصلاة أفضل. ### $ (26) * 26 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم ~~قال سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام فقال أصلحك الله ان علي ~~نوافل كثيرة فكيف أصنع؟ ms0390 فقال اقضها فقال له انها أكثر من ذلك قال: اقضها ~~قلت: لا أحصيها قال: توخ قال مرازم: وكنت مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها ~~فقلت له: أصلحك الله أو جعلت فداك اني مرضت أربعة أشهر لم أصل نافلة فقال: ~~ليس عليك قضاء ان المريض ليس كالصحيح كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر ~~فيه. ### || 2 - باب فرض الصلاة في السفر قال الشيخ رحمه الله تعالى: * (والمفروض من ~~الصلاة على المسافر إحدى عشر ركعة في اليوم والليلة) * ثم ذكر تفصيله إلى ~~آخر الباب إذا دللنا فيما بعد على وجوب التقصير في السفر ثبت ما ذكرناه من ~~أن الفرائض في السفر هو القدر المذكور ونحن نذكر ذلك في باب الصيام إن شاء ~~الله تعالى، والذي يدل على ذلك هاهنا. ### $ (27) * 1 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن # PageV02P012 # محمد بن مسلم قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام رجل يريد السفر متى ~~يقصر؟ فقال: # إذا توارى من البيوت قلت: الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس فقال: # إذا خرجت فصل ركعتين. ### $ (28) * 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن ~~محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يدخل مكة من سفره ~~وقد دخل وقت الصلاة قال يصلي ركعتين وان خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة ~~فليصل أربعا. ### $ (29) * 3 - وروى أيضا عن صفوان ومحمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال ~~قلت: لأبي عبد الله عليه السلام يدخل علي وقت الصلاة وانا في السفر فلا ~~أصلي حتى ادخل أهلي قال: صل وأتم الصلاة قلت: فدخل وقت الصلاة وانا في أهلي ~~أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج قال: فصل وقصر وإن لم تفعل فقد والله خالفت ~~رسول الله صلى الله عليه وآله * (30) * 4 - وروى أيضا عن النضر بن سويد عن ~~موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل دخل وقت ~~الصلاة وهو في ms0391 السفر فأخر الصلاة حتى قدم فهو يريد أن يصليها إذا قدم إلى ~~أهله فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها قال: يصليها ركعتين ~~صلاة المسافر لان الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي له أن يصلي عند ذلك. ### $ (31) * 5 - وروى أيضا عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ # PageV02P013 # إلا المغرب ثلاث. ### $ (32) * 6 - وروى أيضا عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن ~~أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الصلاة تطوعا في السفر قال: لا تصل قبل ~~الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا. ### $ (33) * 7 - وروى عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي قال ~~قلت: لأبي عبد الله عليه السلام صليت الظهر أربع ركعات وأنا في السفر قال: ~~أعد. ### $ (34) * 8 - وروى عن صفوان بن يحيى عن حذيفة بن منصور عن أبي جعفر وأبي ~~عبد الله عليهما السلام انهما قالا الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا ~~بعدهما شئ. # هذه الأخبار كلها دالة على تفصيل ما ذكره في الكتاب وأنا بمشية الله ~~استوفي الكلام على وجوب التقصير فيما بعد إن شاء الله تعالى. ### || 3 - باب نوافل الصلاة في السفر قال الشيخ رحمه الله: * (ونوافل الصلاة في ~~السفر سبع عشرة ركعة) * ثم ذكر تفصيلها إلى آخر الباب. ### $ (35) * 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين ~~بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن الحرث بن المغيرة قال قال أبو ~~عبد الله عليه السلام: أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في حضر ولا سفر. ### $ (36) * 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن ~~عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام # PageV02P014 # قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب فان ~~بعدها أربع ركعات لا تدعهن في ms0392 حضر ولا سفر وليس عليك قضاء صلاة النهار، وصل ~~صلاة الليل واقضه. ### $ (37) * 3 - وعنه عن محمد بن يحيى عن حماد بن سليمان عن سعد بن سعد عن ~~مقاتل بن مقاتل عن أبي الحرث قال سألته - يعني الرضا عليه السلام - عن ~~الأربع ركعات بعد المغرب في السفر يعجلني الجمال فلا يمكنني الصلاة على ~~الأرض هل أصليها في المحمل؟ قال: نعم صلها في المحمل. ### $ (38) * 4 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن ~~صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال: صل ركعتي الفجر في المحمل. # وهذان الحديثان يدلان على شدة تأكيد هذه النوافل لأنه أمر بها في حال كون ~~الانسان في المحمل ولم يسوغ تركها. ### $ (39) * 5 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان ~~عن الحرث بن المغيرة قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: لا تدع أربع ~~ركعات بعد المغرب في السفر ولا في الحضر، وكان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة ~~بالليل في سفر ولا في حضر. ### $ (40) * 6 - وعنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول: اني لأحب أن أدوم ~~على العمل وان قل، قال قلنا: تقضى صلاة الليل بالنهار في السفر؟ قال: نعم. ### $ (41) * 7 - وعنه عن أحمد بن محمد عن صفوان الجمال قال كان أبو عبد الله ~~عليه السلام يصلي صلاة الليل بالنهار على راحلته أينما توجهت به. ### $ (42) 8 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن # PageV02P015 # محمد بن أبي نصر عن العلا عن محمد بن مسلم قال قال لي أبو جعفر عليه ~~السلام: صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل. ### $ (43) * 9 - وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن ~~حماد بن عثمان عن سيف التمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: لي بعض ~~أصحابنا إنا كنا نقضي صلاة النهار إذا ms0393 نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة ~~فقال: لا الله أعلم بعباده حين رخص لهم، إنما فرض الله على المسافر ركعتين ~~لا قبلهما ولا بعدهما شئ إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك. ### $ (44) * 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب وعلي بن الحكم ~~جميعا عن أبي يحيى الحناط قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة ~~النافلة بالنهار في السفر فقال: يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت ~~الفريضة. ### $ (45) * 11 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن ~~صفوان بن يحيى قال سألت الرضا عليه السلام عن التطوع بالنهار وأنا في سفر؟ ~~فقال: # لا ولكن تقضي صلاة الليل بالنهار وأنت في سفر، فقلت جعلت فداك: صلاة ~~النهار التي أصليها في الحضر أقضيها بالنهار في السفر؟ فقال: أما أنا فلا ~~أقضيها. ### $ (46) * 12 - فاما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير ~~عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أقضي صلاة النهار ~~بالليل في السفر؟ فقال: نعم، فقال له إسماعيل بن جابر أقضي صلاة النهار ~~بالليل في السفر؟ فقال: لا، فقال: إنك قلت نعم: فقال: إن ذاك يطيق وأنت لا ~~تطيق. # فمحمول على أنه لو قضاه لم يكن مأثوما دون أن يكون ذلك مسنونا أو يكون # PageV02P016 # قد علم من حاله انه إن لم يأمره بذلك استهان بالسنن ويؤدي ذلك إلى ~~الاخلال بالفرائض فأمره بذلك لتتوفر دواعيه على المحافظة على الصلوات، وعلم ~~من حال الآخر خلاف ذلك فأمره بترك الإعادة مع أنه ليس في الخبر أن له أن ~~يصلي نوافل النهار أو فرائضها بالليل، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ~~الفرائض، ولو كان فيه تصريح بالنوافل لم يكن فيه أيضا انه مما فاته وهو ~~مسافر أو فاته في حال الحضر وإذا احتمل ذلك حملناه على من فاته النوافل وهو ~~حاضر جاز له أن تقضيها وهو مسافر بالليل، والذي يبين عن أن إعادة صلاة ~~نوافل النهار ms0394 ليس بمسنون. ### $ (47) * 13 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ~~ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ~~إني سألتك عن قضاء صلاة النهار بالليل في السفر فقلت لا تقضيها وسألك ~~أصحابنا فقلت اقضوا، فقال لي: أفأقول لهم لا تصلوا؟! وإني أكره أن أقول لهم ~~لا تصلوا والله ما ذاك عليهم. ### $ (48) * 14 - وأما الخبر الذي رواه الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير عن ~~سدير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: كان أبي يقضي في السفر نوافل ~~النهار بالليل ولا يتم صلاة فريضة. # فيحتمل أن يكون المراد بهذا الخبر ما ذكرناه في الخبر الأول، ويحتمل أيضا ~~أن يكون إنما كان يقضي عليه السلام هذه النوافل إذا خرج إلى السفر وقد دخل ~~وقتها، وهذا الوجه يحتمله الخبر الأول أيضا وإن من أمره بقضاء النوافل علم ~~من حاله انه خرج بعد دخول الوقت، ومن أمره بتركها علم من حاله انه خرج بعد # PageV02P017 # تقضي وقتها، والذي يدل على ذلك: ### $ (49) * 15 - ما رواه أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن ~~مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام انه ~~سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر قال: يبدأ ~~بالزوال فيصليها ثم يصلي الأولى بتقصير ركعتين لأنه خرج من منزله قبل أن ~~تحضر الأولى، وسئل فان خرج بعدما حضرت الأولى؟ قال: يصلي الأولى أربع ركعات ~~ثم يصلي بعد النوافل ثمان ركعات لأنه خرج من منزله بعدما حضرت الأولى فإذا ~~حضرت العصر صلى العصر بتقصير وهي ركعتان لأنه خرج في السفر قبل أن تحضر ~~العصر. ### || 4 - باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها قال الشيخ رحمه الله * (فوقت ~~الظهر من بعد زوال الشمس إلى أن يرجع الفئ سبعي الشخص) * ثم ذكر ما يعرف به ~~زوال الشمس إلى قوله: * (ووقت العصر ووقت الظهر على ثلاثة أضرب: من ms0395 لم يصل ~~شيئا من النوافل فوقته حين تزول الشمس بلا تأخير، ومن صلى النافلة فوقتها ~~حين صارت على قدمين أو سبعين وما أشبه ذلك، ووقت المضطر يمتد إلى اصفرار ~~الشمس) *. # فأما الذي يدل على الأول * ### $ (50) * 1 - ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد ~~بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن ~~عمر بن أبان عن سعيد ابن الحسن قال قال أبو جعفر عليه السلام: أول الوقت ~~زوال الشمس، وهو وقت الله الأول وهو أفضلهما. # PageV02P018 ### $ (51) * 2 - وعنه عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس ابن ~~معروف جميعا عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن وقت الظهر والعصر فقال: إذا زالت الشمس دخل الظهر والعصر ~~جميعا الا أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس. ### $ (52) * 3 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن ~~عمر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر والعصر فقال: # وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة، ووقت العصر قامة ونصف ~~إلى قامتين. ### $ (53) * 4 - وعنه عن أبي جعفر أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله ~~بن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلى رسول الله صلى الله ~~عليه وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة. ### $ (54) * 5 - وعنه عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن النضر ابن ~~سويد عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا زالت ~~الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب ~~والعشاء الآخرة. # وأما الذي يدل على الضرب الآخر وهو وقت من يصلي النوافل. ### $ (55) * 6 - ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان # PageV02P019 # عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ms0396 سألته عن وقت الظهر فقال: ذراع من ~~زوال الشمس، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس، ~~وقال زرارة قال لي أبو جعفر عليه السلام حين سألته عن ذلك: إن حايط مسجد ~~رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة فكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى ~~الظهر، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر، ثم قال: أتدري لم جعل الذراع ~~والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة (1) فان لك ان تنتفل من ~~زوال الشمس إلى أن يمضي الفئ ذراعا، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت ~~بالفريضة وتركت النافلة قال ابن مسكان: وحدثني بالذراع والذراعين سليمان بن ~~خالد وأبو بصير المرادي وحسين صاحب القلانس وابن أبي يعفور ومن لا أحصيه ~~منهم. # وفي هذا الخبر تصريح بما عقدنا عليه الباب ان هذه الأوقات إنما جعلت ~~لمكان النافلة. ### $ (56) * 7 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن ~~يونس عن يزيد بن خليفة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان عمر بن حنظلة ~~أتانا عنك بوقت فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذن لا يكذب علينا، قلت: # ذكر انك قلت: ان أول صلاة افترضها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه ~~وآله الظهر وهو قول الله عز وجل (أقم الصلاة لدلوك الشمس) (2) فإذا زالت ~~الشمس لم يمنعك الا سبحتك ثم لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة ~~وهو آخر الوقت فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتى ~~يصير الظل قامتين وذلك المساء قال: صدق. # PageV02P020 ### $ (57) * 8 - وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف ابن ~~عميرة عن أبيه عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زالت ~~الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة وذلك إليك إن شئت طولت وإن ~~شئت قصرت. ### $ (58) * 9 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عن ms0397 العباس بن معروف عن ~~صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام ~~قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان فئ الجدار ذراعا صلى الظهر ~~وإذا كان ذراعين صلى العصر، قال قلت: ان الجدار يختلف بعضها قصير وبعضها ~~طويل فقال: كان جدار مسجد النبي صلى الله عليه وآله يومئذ قامة. ### $ (59) * 10 - وروى الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن عبد ~~الله بن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن وقت الظهر فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة ~~أو في السفر فان وقتها حين نزول. ### $ (60) * 11 - وعنه عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عيسى بن أبي منصور قال ~~قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا زالت الشمس فصليت سبحتك فقد دخل وقت ~~الظهر. ### $ (61) * 12 - وعنه عن أحمد بن محمد قال سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر ~~فكتب قامة للظهر وقامة للعصر. # PageV02P021 ### $ (62) * 13 - وروى سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن ~~بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني فلما أن كان بعد ذلك قال: ~~لعمرو بن سعيد بن هلال إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم ~~أخبره فحرجت عن ذلك فاقرأه مني السلام وقل له: إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، ~~وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر. # والذي يدل على أن هذه الأوقات خاصة لمن صلى النوافل. ### $ (63) * 14 - ما رواه سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن الحسن بن ~~الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن الحرث بن المغيرة النصري وعمر بن حنظلة ~~عن منصور بن حازم قالوا: كنا نعتبر الشمس بالمدينة بالذراع فقال لنا أبو ~~عبد الله عليه السلام: ألا أنبئكم بأبين من هذا؟ قالوا بلى ms0398 جعلنا الله فداك ~~قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة وذلك إليك ~~فان أنت خففت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك، وان أنت طولت فحين تفرغ من سبحتك. # وليس لاحد أن يقول كيف يمكنكم العمل على هذه الأحاديث مع اختلاف ألفاظها ~~وتضاد معانيها؟! لان بعضها يتضمن ذكر القامة، وبعضها يتضمن ذكر الذراع ~~وبعضها يتضمن ذكر القدم، وهذه مقادير مختلفة لان اللفظ وان اختلف فان ~~المعاني ليست مختلفة من وجوه أحدها: انا قد بينا أنه إذا زالت الشمس فقد ~~دخل وقت الظهر الا لمن يصلي النافلة السبحة، وصلاة السبحة تختلف باختلاف ~~المصلين، فمن صلى بقدر ما تصير الشمس على قدم فذلك وقته، ومن صلى على ذراع ~~فكذلك حينئذ وقته، ومن صلى إلى أن تصير الشمس على قامة فذلك وقته وقد صرح ~~بهذا أبو عبد الله # PageV02P022 # عليه السلام في الخبر الذي قدمناه عن منصور بن حازم من قوله الا أنبئكم ~~بابين من هذا ثم قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها ~~سبحة فان أنت خففت فحين تفرغ منها وان أنت طولت فحين تفرغ منها، والثاني: ~~أن يكون جميع ما تضمنت هذه الأخبار من ذكر القامة والذراع المراد به الذراع ~~وقد بينوا عليهم السلام ذلك روى ذلك: ### $ (64) * 15 - علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن زياد عن علي بن حنظلة قال ~~قال لي أبو عبد الله عليه السلام: القامة والقامتان الذراع والذراعان في ~~كتاب علي عليه السلام. ### $ (65) * 16 - وعنه عن علي بن أسباط عن علي بن أبي حمزة قال: # سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: القامة هي الذراع. ### $ (66) * 17 - وعنه عن محمد بن زياد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال له أبو بصير: كم القامة؟ قال فقال: ذراع ان قامة رحل رسول ~~الله صلى الله عليه وآله كانت ذراعا. # والثالث ان الشخص القائم الذي يعتبر به الزوال يختلف ظله بحسب اختلاف ~~الأوقات فتارة ينتهي الظل منه ms0399 في القصور حتى لا يبقى بينه وبين أصل العمود ~~المنصوب أكثر من قدم، وتارة ينتهي إلى حد يكون بينه وبينه ذراع، وتارة يكون ~~مقداره مقدار الخشب المنصوب، فإذا رجع الظل إلى الزيادة وزاد مثل ما كان قد ~~انتهى إليه من الحد فقد دخل الوقت سواء كان قدما أو ذراعا أو مثل الجسم ~~المنصوب فالاعتبار بالظل على جميع الأحوال لا بالجسم المنصوب، والذي يدل ~~على هذا المعنى. # PageV02P023 ### $ (67) * 18 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح ~~ابن سعيد عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عليه ~~السلام عما جاء في الحديث أن صل العصر إذا كانت الشمس قامة وقامتين وذراعا ~~وذراعين وقدما وقدمين من هذا ومن هذا فمتى هذا وكيف هذا؟ وقد يكون الظل في ~~بعض الأوقات نصف قدم قال: إنما قال ظل القامة ولم يقل قامة الظل وذلك أن ظل ~~القامة يختلف مرة ويكثر مرة ويقل والقامة قامة أبدا لا تختلف ثم قال ذراع ~~وذراعان وقدم وقدمان فصار ذراع وذراعان تفسير القامة والقامتين في الزمان ~~الذي يكون فيه ظل القامة ذراعا وظل القامتين ذراعين فيكون ظل القامة ~~والقامتين والذراع والذراعين متفقين في كل زمان معروفين مفسرا أحدهما ~~بالآخر مسددا به فإذا كان الزمان يكون فيه ظل القامة ذراعا كان الوقت ذراعا ~~من ظل القامة وكانت القامة ذراعا من الظل وإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر ~~كان الوقت محصورا بالذراع والذراعين فهذا تفسير القامة والقامتين والذراع ~~والذراعين. # وأما القسم الأخير من الذي ذكرناه وهو وقت المضطر، فيدل على ذلك: ### $ (68) * 19 - ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ~~الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف جميعا عن القاسم بن ~~عروة عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر ~~والعصر فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل ~~هذه ثم أنت ms0400 في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس. ### $ (69) * 20 - وروى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن موسى # PageV02P024 # ابن بكر عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام أحب الوقت إلى الله عز ~~وجل أوله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما ~~حتى تغيب الشمس. ### $ (70) * 21 - وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى وموسى بن ~~جعفر بن أبي جعفر عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي ابن فضال ~~عن داود بن أبي يزيد - وهو داود بن فرقد - عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما صلى ~~المصلي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من ~~الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي ~~وقت العصر حتى تغيب الشمس. ### $ (71) * 22 - سعد عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال عن ثعلبة ~~بن ميمون عن معمر بن يحيى قال قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: وقت ~~العصر إلى غروب الشمس. ### $ (72) * 23 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ~~الضحاك بن زيد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله ~~تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) قال: إن الله تعالى افترض ~~أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان أول ~~وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه، ومنها صلاتان ~~أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه. # PageV02P025 ### $ (73) * 24 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن القاسم بن عروة عن ~~عبيد بن زرارة قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا زالت الشمس فقد دخل ~~وقت الصلاتين الظهر والعصر الا أن هذه ms0401 قبل هذه ثم أنت في وقت منهما حتى ~~تغيب الشمس. # والذي يدل على أن ما تضمنته هذه الأخبار من قوله ثم أنت في وقت منهما إلى ~~أن تغيب الشمس إنما وردت رخصة للمضطر وصاحب العذر: ### $ (74) * 25 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ~~إبراهيم الكرخي قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام متى يدخل وقت الظهر؟ # قال: إذا زالت الشمس، فقلت: متى يخرج وقتها؟ فقال: من بعد ما يمضي من ~~زوالها أربعة أقدام ان وقت الظهر ضيق ليس كغيره قلت: فمتى يدخل وقت العصر؟ # فقال: إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر فقلت: فمتى يخرج وقت العصر؟ ~~فقال: # وقت العصر إلى أن تغرب الشمس وذلك من علة وهو تضييع، فقلت: له لو أن رجلا ~~صلى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أكان عندك غير مؤد لها؟ ~~فقال: # إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم تقبل منه كما لو أن رجلا أخر ~~العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه، إن رسول الله ~~صلى الله عليه وآله قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا وحد لها حدودا في سنته ~~للناس فمن رغب عن سنة من سننه الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض الله ~~تعالى. # فأما ما ذكره رحمه الله من اعتبار الزوال بالأصطرلاب والدائرة الهندسية ~~فالمرجع فيه إلى أهل الخبرة وليس مأخوذا من جهة الأثر فاما الاعتبار بالعود ~~المنصوب. # PageV02P026 ### $ (75) * 26 - فقد روى أحمد بن محمد بن عيسى رفعه عن سماعة قال قلت لأبي ~~عبد الله عليه السلام: جعلت فداك متى وقت الصلاة؟ فاقبل يلتفت يمينا وشمالا ~~كأنه يطلب شيئا فلما رأيت ذلك تناولت عودا فقلت: هذا تطلب؟ قال: نعم فأخذ ~~العود فنصب بحيال الشمس ثم قال: إن الشمس إذا طلعت كان الفئ طويلا ثم لا ~~يزال ينقص حتى تزول الشمس فإذا زالت زادت فإذا استبنت الزيادة فصل الظهر ثم ~~تمهل قدر ذراع وصل العصر. ### $ (76) * 27 - الحسن بن ms0402 محمد بن سماعة عن سليمان بن داود عن علي بن أبي ~~حمزة قال: ذكر عند أبي عبد الله عليه السلام زوال الشمس قال فقال أبو عبد ~~الله عليه السلام: تأخذون عودا طوله ثلاثة أشبار وان زاد فهو أبين فيقام ~~فما دام ترى الظل ينقص فلم تزل، فإذا زاد الظل بعد النقصان فقد زالت. # قال الشيخ رحمه الله: * (ووقت المغرب مغيب الشمس) * إلى قوله: * (ووقت ~~الفجر) *. ### $ (77) * 28 - محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن جعفر البغدادي عن الحسن ~~بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن عمرو بن أبي نصر قال سمعت أبا عبد ~~الله عليه السلام يقول في المغرب: إذا توارى القرص كان وقت الصلاة وأفطر. ### $ (78) * 29 - وروي عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ~~القاسم مولى أبي أيوب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه، ~~وإذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه. ### $ (79) * 30 - وروي عن أحمد بن علي بن الحكم عمن حدثه عن أحدهما عليهما ~~السلام انه سئل عن وقت المغرب فقال: إذا غاب كرسيها؟ قلت وما كرسيها؟ قال: # PageV02P027 # قرصها فقلت: متى يغيب قرصها؟ قال: إذا نظرت إليه فلم تره. ### $ (80) * 31 - وروي عن محمد بن أبي الصهبان عن عبد الرحمن بن حماد عن ~~إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي أسامة الشحام قال قال رجل لأبي عبد الله عليه ~~السلام: # أؤخر المغرب حتى تستبين النجوم؟ قال فقال: خطابية؟ ان جبرئيل عليه السلام ~~نزل بها على محمد صلى الله عليه وآله حين سقط القرص. ### $ (81) * 32 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال ~~سمعت أبا عبد الله عليه السلام: يقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب ~~قرصها، قال وسمعته يقول: أخر رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة من الليالي ~~العشاء الآخرة ما شاء الله فجاء ms0403 عمر فدق الباب فقال يا رسول الله نام ~~النساء نام الصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ليس لكم أن ~~تؤذوني ولا تأمروني إنما عليكم أن تسمعوا وتطيعوا. ### $ (82) * 33 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى وموسى بن جعفر عن ~~أبي جعفر عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن داود ~~بن أبي يزيد - وهو داود بن فرقد - عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي ~~المصلي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى ~~يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك ~~فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل. # فاما الذي يدل على اعتبار مغيب الشمس. # PageV02P028 ### $ (83) * 34 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ~~علي بن أحمد بن اشيم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~سمعته يقول: وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق، وتدري كيف ذاك؟ قلت لا ~~قال: لان المشرق مطل على المغرب هكذا ورفع يمينه فوق يساره فإذا غابت هاهنا ~~ذهبت الحمرة من هاهنا. ### $ (84) * 35 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد ~~والحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب - يعني من ناحية المشرق - فقد ~~غابت الشمس من شرق الأرض ومن غربها. ### $ (85) * 36 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة ~~عن بريد بن معاوية العجلي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا غابت ~~الحمرة من هذا الجانب - يعني ناحية المشرق - فقد غربت الشمس في شرق الأرض. ### $ (86) * 37 - وعنه عن علي بن سيف عن محمد بن علي قال صحبت ms0404 الرضا عليه ~~السلام في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني ~~السواد * (87) * 38 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن ~~والحسن ابن علي عن أحمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن ~~سماعة بن مهران قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في المغرب إنا ربما ~~صلينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل أو قد سترنا منها الجبل قال فقال: ~~ليس عليك صعود الجبل. # فليس بمناف لما ذكرناه من اعتبار غيبوبة الشمس لأنه لا يمتنع أن تكون ~~الحمرة # PageV02P029 # قد زالت عن المشرق وإن كانت الشمس باقية خلف الجبل، لان الشمس إنما تغرب ~~على قوم وتطلع على آخرين. ### $ (88) * 39 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الصلت عن بكر ~~بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله سائل عن وقت المغرب قال: ان ~~الله تعالى يقول في كتابه لإبراهيم عليه السلام: (فلما جن عليه الليل رأى ~~كوكبا) (1) فهذا أول الوقت وآخر ذلك غيبوبة الشفق وأول وقت العشاء ذهاب ~~الحمرة وآخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل. ### $ (89) * 40 - وما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبي همام ~~إسماعيل بن همام قال رأيت الرضا عليه السلام وكنا عنده لم يصل المغرب حتى ~~ظهرت النجوم ثم قام فصلى بنا على باب دار ابن أبي محمود. ### $ (90) * 41 - وعنه عن أحمد بن محمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن داود ~~الصرمي قال: كنت عند أبي الحسن الثالث عليه السلام يوما فجلس يحدث حتى غابت ~~الشمس ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدث فلما خرجت عن البيت نظرت وقد غاب الشفق ~~قبل أن يصلي المغرب ثم دعا بالماء فتوضأ وصلى. # فهذه الأخبار محمولة على حال الضرورة لان مع الضرورة يجوز تأخير الصلاة ~~عن أول وقتها، والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (91) * 42 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد ms0405 بن عبد ~~الجبار عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن القاسم بن محمد الجوهري عن عبد ~~الله # PageV02P030 # ابن سنان عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أكون مع ~~هؤلاء وانصرف من عندهم عند المغرب فأمر بالمساجد فأقيمت الصلاة فان انا ~~نزلت أصلي معهم لم أتمكن من الأذان والإقامة وافتتاح الصلاة فقال: ائت ~~منزلك وأنزع ثيابك وان أردت أن تتوضأ فتوضأ وصل فإنك في وقت إلى ربع الليل. ### $ (92) * 43 - وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد ابن يونس ~~وعلي الصيرفي عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أكون في ~~جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أريد المنزل فان أخرت الصلاة حتى أصلي في ~~المنزل كان أمكن لي وأدركني المساء أفأصلي في بعض المساجد؟ قال فقال: صل في ~~منزلك. ### $ (93) * 44 - وروى سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد ~~المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعة؟ قال: لا ~~بأس إن كان صائما أفطر وان كانت له حاجة قضاها ثم صلى. ### $ (94) * 45 - وروي عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الجبار عن محمد ابن ~~عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن وقت المغرب فقال: إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في ~~حوائجك فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل، قال: قال لي هذا وهو شاهد في بلده. ### $ (95) * 46 - وروي عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد ابن عيسى ~~عن يونس عن يزيد بن خليفة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان عمر ابن ~~حنظلة أتانا عنك بوقت قال فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا لا يكذب ~~علينا، # PageV02P031 # قلت: قال وقت المغرب إذا غاب القرص إلا ms0406 أن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~كان إذا جد به السير أخر المغرب ويجمع بينها وبين العشاء فقال: صدق وقال: ~~وقت العشاء الآخرة حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل ووقت الفجر حين يبدو حتى ~~يضئ. ### $ (96) * 47 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد ~~عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله كان في الليلة ~~المطيرة يؤخر من المغرب ويعجل من العشاء فيصليهما جميعا ويقول: من لا يرحم ~~لا يرحم. ### $ (97) * 48 - وعنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن ~~يقطين عن علي بن يقطين قال: سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق ~~أيؤخرها إلى أن يغيب الشفق؟ قال: لا بأس بذلك في السفر، فاما في الحضر فدون ~~ذلك شيئا. # فهذه الأخبار كلها دالة على أن هذه الأوقات لصاحب الاعذار لأنها مقيدة ~~بالموانع وما يجري مجراها، والذي يكشف عما ذكرناه وانه لا يجوز تأخير ~~المغرب عن غيبوبة الشمس إلا عن عذر ما ثبت انه مأمور في هذا الوقت بالصلاة، ~~والامر عندنا على الفور فيجب أن تكون الصلاة عليه واجبة في هذه الحال، ويدل ~~عليه أيضا. ### $ (98) * 49 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أبي الصهبان عن ~~عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي أسامة زيد الشحام قال ~~قال: # رجل لأبي عبد الله عليه السلام أؤخر المغرب حتى تستبين النجوم؟ قال فقال: # خطابية؟ ان جبرئيل عليه السلام نزل على محمد صلى الله عليه وآله حين سقط ~~القرص. # PageV02P032 ### $ (99) * 50 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن سعيد بن جناح عن بعض أصحابنا ~~عن الرضا عليه السلام قال: ان أبا الخطاب قد كان أفسد عامة أهل الكوفة، ~~وكانوا لا يصلون المغرب حتى يغيب الشفق وإنما ذلك للمسافر والخائف ولصاحب ~~الحاجة. ### $ (100) * 51 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال ms0407 قال: ملعون من أخر المغرب طلب فضلها. ### $ (101) * 52 - وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن ~~فضال عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الرجل ~~الذي يصلي المغرب بعدما يسقط الشفق؟ فقال: لعلة لا بأس قلت: فالرجل يصلي ~~العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق؟ فقال: لعلة لا بأس. ### $ (102) * 53 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد ~~الله بن المغيرة عن ذريح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أناسا من ~~أصحاب أبي الخطاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم قال: أبرأ إلى الله ممن ~~فعل ذلك متعمدا. # فأما وقت العشاء الآخرة فهو سقوط الحمرة من المغرب حسب ما ذكره رحمه الله ~~في الكتاب وآخره ثلث الليل وفي بعض الروايات إلى نصف الليل، ويكون ذلك ~~لصاحب الاعذار والحوائج الضرورية، يدل على ذلك طرف مما قدمناه من الاخبار ~~لان أكثر الروايات يتضمن وقت الصلاتين، ويزيد ذلك بيانا: # PageV02P033 ### $ (103) * 54 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ~~عن عبد الله بن محمد الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن عمران بن علي الحلبي قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام متى تجب العتمة؟ قال: إذا غاب الشفق، والشفق ~~الحمرة فقال عبيد الله أصلحك الله: إنه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد ~~معترض فقال أبو عبد الله عليه السلام إن الشفق إنما هو الحمرة وليس الضوء ~~من الشفق. ### $ (104) * 55 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبي ~~طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن عطية عن زرارة ~~قال: سألت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام: عن الرجل يصلي العشاء ~~الآخرة قبل سقوط الشفق فقالا: لا بأس به. ### $ (105) * 56 - وما رواه بهذا الاسناد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة ~~بن ميمون عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيين ms0408 قالا كنا نختصم في الطريق ~~في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق وكان منا من يضيق بذلك صدره ~~فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل ~~سقوط الشفق فقال: لا بأس بذلك قلنا وأي شئ الشفق؟ فقال: الحمرة. ### $ (106) * 57 - وبهذا الاسناد عن الحسن بن علي عن إسحاق البطيحي قال رأيت ~~أبا عبد الله عليه السلام صلى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثم ارتحل. # فتحتمل هذه الأخبار وجهين: # أحدهما: أن تكون مخصوصة بحال الاضطرار وهو لمن يعلم أو يظن أنه إن لم يصل ~~في هذا الوقت وانتظر سقوط الشفق لم يتمكن من ذلك لحائل يحول بينه وبين ~~الصلاة أو مانع يمنعه منه والذي يدل على ذلك: # PageV02P034 ### $ (107) * 58 - ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد ~~عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان تعجل العشاء الآخرة ~~في السفر قبل أن يغيب الشفق. ### $ (108) * 59 - أحمد بن محمد عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن محمد ~~بن علي الحلبي عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ~~بأس أن تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق ولا بأس بأن تعجل العتمة في ~~السفر قبل أن يغيب الشفق. ### $ (109) * 60 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن أبي ~~عبيدة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه ~~وآله إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلى المغرب ثم مكث قدر ما يتنفل الناس ~~ثم أقام مؤذنه ثم صلى العشاء الآخرة ثم انصرفوا. # والثاني: أن تكون رخصة للدخول في الصلاة لمن يعلم أنه يسقط الشفق قبل ~~فراغه من الصلاة لأنه متى كان الامر على ما وصفناه فإنه يجزيه وليس في شئ ~~من هذه الأخبار انه يجوز له أن يصلي قبل سقوط الشفق وان علم أنه يفرغ منها ~~مع بقاء الشفق فإذا احتمل ما ذكرناه حملناه على ذلك، ms0409 والذي يدل على أن ذلك ~~جائز ما رواه: ### $ (110) * 61 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير ~~عن إسماعيل بن رباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت وأنت ترى ~~انك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك. # قال الشيخ رحمه الله: * (وأول وقت صلاة الغداة اعتراض الفجر وهو البياض) ~~* إلى قوله: * (ولكل صلاة من الفرائض وقتان) *. # PageV02P035 ### $ (111) * 62 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد ~~وعبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ركعتي ~~الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا. ### $ (112) * 63 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: وقت الفجر حين يبدو حتى يضئ. ### $ (113) * 64 - وروى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا ابن رزين ~~عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صلى الفجر حين طلع ~~الفجر فقال: لا بأس. ### $ (114) * 65 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن ~~موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: وقت صلاة الغداة ما بين ~~طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ### $ (115) * 66 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن الحصين ~~بن أبي الحصين قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام جعلت فداك اختلف مواليك ~~في صلاة الفجر فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء، ~~ومنهم من يصلى إذا اعترض في أسفل الأرض واستبان ولست أعرف أفضل الوقتين ~~فاصلي فيه فإن رأيت يا مولاي جعلني الله فداك أن تعلمني أفضل الوقتين وتحد ~~لي كيف اصنع مع القمر والفجر لا يتبين حتى يحمر ويصبح؟ وكيف اصنع مع القمر؟ ~~وما # PageV02P036 # حد ms0410 ذلك في السفر والحضر؟ فعلت إن شاء الله فكتب بخطه عليه السلام الفجر ~~يرحمك الله الخيط الأبيض وليس هو الأبيض صعدا، ولا تصل في سفر ولا في حضر ~~حتى تتبينه رحمك الله فان الله لم يجعل خلقه في شبهة من هذا فقال تعالى: ~~(كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) (1) ~~فالخيط الأبيض هو الفجر الذي يحرم به الأكل والشرب في الصيام وكذلك هو الذي ~~يوجب الصلاة. ### $ (116) * 67 - وروى أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد ~~الرحمن بن سالم عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إخبرني ~~عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر قال: مع طلوع الفجر ان الله تعالى يقول: ~~(ان قرآن الفجر كان مشهودا) (2) يعني صلاة الفجر يشهده ملائكة الليل ~~وملائكة النهار فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبت له مرتين ~~تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار. ### $ (117) * 68 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ~~الحسين عن فضالة عن هشام بن الهذيل عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: ~~سألته عن وقت صلاة الفجر فقال: حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء (3). ### $ (118) * 69 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن # PageV02P037 # عطية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصبح هو الذي إذا رأيته معترضا ~~كأنه بياض سوراء. # فأما الحديث المقدم ذكره وهو حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: # وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وما رواه: ### $ (119) * 70 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وعبد ~~الله بن محمد بن عيسى عن عمرو بن عثمان عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن سعد ~~ابن طريف عن الأصبغ بن نباته قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أدرك ~~من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة. # فالمراد بهذه الاخبار صاحب الاعذار والحوائج حسب ms0411 ما ذكرناه في غيره من ~~الصلوات، والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (120) * 71 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ~~بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما ~~بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس، وذلك في المكتوبة خاصة فان صلى ركعة ~~من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته. ### $ (121) * 72 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي ~~عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت الفجر حين ~~ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت ~~لمن شغل أو نسي أو نام. # PageV02P038 ### $ (122) * 73 - وروى الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي ~~بصير المكفوف قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم متى يحرم عليه ~~الطعام؟ فقال: إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء (1) قلت: فمتى تحل الصلاة؟ ~~فقال: # إذا كان كذلك، فقلت الست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟ # فقال: لا إنما نعدها صلاة الصبيان ثم قال إنه لم يكن يحمد الرجل أن يصلي ~~في المسجد ثم يرجع فينبه أهله وصبيانه. ### $ (123) * 74 - وروى الحسين بن سعيد عن النضر وفضالة عن ابن سنان عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما، وقت صلاة ~~الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ~~لكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن ~~تشتبك النجوم وليس لاحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة. # قال الشيخ رحمه الله: * (ولكل صلاة من الفرائض الخمس وقتان أول وآخر ~~فالأول لمن لا عذر له والثاني لأصحاب الاعذار، ولا ينبغي لاحد ms0412 أن يؤخر ~~الصلاة عن أول وقتها وهو ذاكر لها غير ممنوع منها فان أخرها ثم اخترم في ~~الوقت قبل أن يؤديها كان مضيعا لها، وان بقي حتى يؤديها في آخر الوقت أو ~~فيما بين الأول والآخر عفي عن ذنبه في تأخيرها) *. # قد بينا فيما تقدم ان آخر الوقت وقت لصاحب العذر والحاجة، وان من لا عذر ~~له فوقته أول الوقت، ويؤكد ذلك أيضا ما رواه: ### $ (124) * 75 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن # PageV02P039 # يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه ~~السلام يقول: # لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله وليس لاحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا الا ~~في عذر من غير علة. ### $ (125) * 76 - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ~~الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار أو ابن وهب قال قال أبو ~~عبد الله عليه السلام: لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضلهما. ### $ (126) * 77 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن بكر بن محمد قال ~~قال أبو عبد الله عليه السلام: لفضل الوقت الأول على الأخير خير للمؤمن من ~~ولده وماله. ### $ (127) * 78 - وروى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن ~~زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله وقت كل صلاة أول الوقت ~~أفضل أو وسطه أو آخره؟ فقال: أوله قال رسول الله صلى الله عليه وآله: # ان الله يحب من الخير ما يعجل. ### $ (128) * 79 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن بن ~~محبوب عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: # الصلوات المفروضات في أول وقتها إذا أقيم حدودها أطيب ريحا من قضيب الآس ~~حين يؤخذ من شجره في طيبه وريحه وطراوته فعليكم بالوقت الأول. ### $ (129) * 80 - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن ~~علي ms0413 بن سيف بن عميرة عن أبيه عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد الله عليه # PageV02P040 # السلام قال: إن فضل الوقت الأول على الأخير كفضل الآخرة على الدنيا. ### $ (130) * 81 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن زياد عن ~~حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: إعلم ان أول الوقت أبدا أفضل ~~فتعجل الخير ما استطعت، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل ما دام العبد عليه ~~وإن قل. ### $ (131) * 82 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز ~~عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا دخل وقت ~~صلاة فتحت أبواب السماء لصعود الأعمال فما أحب ان يصعد عمل أول من عملي ولا ~~يكتب في الصحيفة أحد أول مني. ### $ (132) * 83 - وعنه عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: انا لنقدم ونؤخر وليس كما يقال من أخطأ وقت الصلاة فقد ~~هلك وإنما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها. # وليس لاحد أن يقول إن هذه الأخبار إنما تدل على أن أول الأوقات أفضل ولا ~~تدل على أنه يجب في أول الوقت لأنه إذا ثبت انها في أول الوقت أفضل ولم يكن ~~هناك منع ولا عذر فإنه يجب أن يفعل، ومتى لم يفعل والحال على ما وصفناه ~~استحق اللوم والتعنيف، ولم يرد بالوجوب هاهنا ما يستحق بتركه العقاب لان ~~الوجوب على ضروب عندنا، منها ما يستحق بتركه العقاب، ومنها ما يكون الأولى ~~فعله ولا يستحق الاخلال به العقاب وإن كان يستحق به ضرب من اللوم والعتب، ~~ثم ذكر الشيخ رحمه الله تفضيل الوقتين لكل صلاة إلى آخر الباب وقد مضى شرح ~~ذلك مستوفى. # PageV02P041 ### || 5 - باب القبلة قال الشيخ رحمه الله: * (والقبلة هي الكعبة) * إلى قوله: ~~* (ومن أراد معرفتها في باقي الليل فليجعل الجدي على منكبه الأيمن فإنه ~~يكون متوجها إليها) *. # قال الله تعالى: (قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك ms0414 قبلة ترضيها فول ~~وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) (1) وقال: # (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله ~~بغافل عما تعملون) (2) وقال: (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ~~وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) فأوجب الله تعالى بظاهر اللفظ التوجه نحو ~~المسجد الحرام لمن نأى عن المسجد الحرام، والمراد بالشطر هاهنا النحو، قال ~~هذيل (3) أقول لام زنباع أقري * صدور العيس شطر بني تميم وقال لقيط الأيادي ~~(4) فقد أظلكم من شطر ثغركم * هول له ظلم تغشاكم قطعا * ### $ (133) * 1 - علي بن ~~الحسن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن ابن # PageV02P042 # مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله ~~عز وجل: #(فأقم وجهك للدين حنيفا) (1) قال: أمره أن يقيم وجهه للقبلة ليس فيه شئ ~~من عبادة الأوثان خالصا مخلصا. ### $ (134) * 2 - وعنه عن ابن أبي حمزة عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل: (وأقيموا وجوهكم عند كل ~~مسجد) (2) قال: هذه القبلة أيضا. ### $ (135) * 3 - وعنه عن ابن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال قلت له: متى صرف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الكعبة؟ # فقال: بعد رجوعه من بدر. ### $ (136) * 4 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ~~أبي جميلة عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله ~~تعالى: # (وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد) (3) قال: مساجد محدثة فأمروا أن يقيموا ~~وجوههم شطر المسجد الحرام. ### $ (137) * 5 - الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن أبي بصير عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوله تعالى: (وما جعلنا القبلة ~~التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه) (3) أمره ~~به؟ قال: نعم ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان ms0415 يقلب وجهه في السماء ~~فعلم الله عز وجل ما في نفسه فقال: (قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك ~~قبلة ترضاها). ### $ (138) * 6 - وعنه عن وهيب عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام في قوله ~~تعالى: (سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله # PageV02P043 # المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) (1) فقلت له الله أمره أن ~~يصلي إلى البيت المقدس؟ قال: نعم الا ترى ان الله تعالى يقول: (وما جعلنا ~~القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن ~~كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم ان الله ~~بالناس لرؤف رحيم) (2) قال: # ان بني عبد الأشهل أتوهم وهم في الصلاة وقد صلوا ركعتين إلى بيت المقدس ~~فقيل لهم أن نبيكم قد صرف إلى الكعبة فتحول النساء مكان الرجال والرجال ~~مكان النساء وجعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة فصلوا صلاة واحدة إلى ~~قبلتين فلذلك سمي مسجدهم مسجد القبلتين. ### $ (139) * 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين عن عبيد الله ابن ~~محمد الحجال عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام ان الله تعالى جعل ~~الكعبة قبلة لأهل المسجد، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم، وجعل الحرم قبلة ~~لأهل الدنيا. ### $ (140) * 8 - أبو العباس بن عقدة عن الحسين بن محمد بن حازم قال: # قال: حدثنا بشر بن جعفر الجعفي أبو الوليد قال: سمعت جعفر بن محمد عليه ~~السلام يقول: # البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة للناس ~~جميعا. ### $ (141) * 9 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد رفعه قال قيل لأبي عبد الله ~~عليه السلام لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار؟ فقال: لان للكعبة ~~ستة حدود أربعة منها على يسارك واثنان منها على يمينك فمن أجل ذلك وقع ~~التحريف على اليسار. ### $ (142) * 10 - وسأل المفضل بن عمر أبا عبد الله عليه السلام عن التحريف ~~لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه فقال: ان ms0416 الحجر الأسود لما ~~أنزل # PageV02P044 # به من الجنة ووضع في موضعه جعل انصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر ~~فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال كله اثنا عشر ~~ميلا، فإذا انحرف الانسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة انصاب الحرم ~~وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة. ### $ (143) * 11 - الطاطري عن جعفر بن سماعة عن علا بن رزين عن محمد ابن ~~مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن القبلة قال: ضع الجدي في قفاك ~~وصل. # قال الشيخ رحمه الله: * (وإذا أطبقت السماء بالغيم فلم يجد الانسان دليلا ~~عليها بالشمس والنجوم فليصل إلى أربع جهات، وان لم يقدر على ذلك لسبب من ~~الأسباب المانعة من الصلاة أربع مرات فليصل إلى أي جهة شاء وذلك مجز مع ~~الاضطرار) *. ### $ (144) * 12 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة ~~عن إسماعيل بن عباد عن خراش عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال قلت له: جعلت فداك ان هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت علينا أو ~~أظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد فقال: ليس كما يقولون ~~إذا كان ذلك فليصل لأربع وجوه. ### $ (145) * 13 - وروى الحسين بن سعيد عن إسماعيل بن عباد عن خراش عن بعض ~~أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. # فأما ما يدل على أن التحري يجزي عند الضرورة ما رواه: ### $ (146) * 14 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد ~~عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: يجزي التحري أبدا إذا لم ~~يعلم أين وجه القبلة. # PageV02P045 ### $ (147) * 15 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى ~~عن سماعة قال: سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ~~ولا النجوم قال: اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك. ### $ (148) * 16 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: # سألته عن الصلاة ms0417 بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم ~~قال: تجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك. # وليس لاحد أن يقول لم حملتم هذه الأخبار على حال الاضطرار دون حال ~~الاختيار؟ وهلا جاز التحري في كل وقت التبس فيه القبلة؟ لأنا متى لم نحمل ~~هذه الأخبار على حال الاضطرار لم يكن لما قدمناه من الخبرين بأنه يصلي إلى ~~أربع جهات معنى، لان على مقتضى ظاهر هذه الأحاديث يجزي التحري ولا يحتاج في ~~حال أن يصلي إلى أربع جهات فيسقط متضمنهما جملة، وإذا حملنا هذه الأخبار ~~على حال الضرورة وذينك الحديثين على حال الاختيار نكون قد جمعنا بينها على ~~وجه لا تنافي بينها، والذي يدل على ما قلناه من أن المراد بهذه الاخبار حال ~~الاضطرار دون حال الاختيار. ### $ (149) * 17 - ما رواه الطاطري عن محمد بن زياد عن حماد عن عمرو بن يحيى ~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت له ~~القبلة وقد دخل في وقت صلاة أخرى قال يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل ~~وقتها. ### $ (150) * 18 - وعنه عن محمد بن زياد عن حماد بن عثمان عن معمر بن يحيى ~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل صلى على غير القيلة ثم تبين له ~~القبلة # PageV02P046 # وقد دخل وقت صلاة أخرى قال: يصليها قبل أن يصلى هذه التي دخل وقتها إلا ~~أن يخاف فوت التي دخل وقتها. # فلو لم يكن المراد بتلك الأحاديث حال الاضطرار لم يكن لايجاب الإعادة بعد ~~خروج الوقت معنى حسب ما تضمنه هذان الخبران لان ظاهرهما يقضي انه متى تحرى ~~القبلة وصلى ثم خرج الوقت فإنه أجزأت صلاته. # قال الشيخ رحمه الله: * (ومن أخطأ القبلة أو سها عنها ثم عرف ذلك والوقت ~~باق أعاد، فان عرفه بعد خروج الوقت لم يكن عليه إعادة فيما مضى اللهم إلا ~~أن يكون قد صلى مستدبر القبلة فيجب عليه حينئذ إعادة الصلاة كان الوقت ~~باقيا أو منقضيا) *. ### $ (151) * 19 - علي بن مهزيار عن ms0418 فضالة بن أيوب عن عبد الرحمن بن أبي عبد ~~الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت وأنت على غير القبلة ~~واستبان لك انك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وان فاتك الوقت ~~فلا تعد. ### $ (152) * 20 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن ~~هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل ~~يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يصحي فيعلم انه صلى ~~لغير القبلة كيف يصنع؟ قال: إن كان في وقت فليعد صلاته وإن كان مضى الوقت ~~فحسبه اجتهاده. ### $ (153) * 21 - الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الله بن مسكان عن ~~سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ### $ (154) * 22 - وعنه عن محمد بن زياد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن # PageV02P047 # ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أبو عبد الله عليه ~~السلام: إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك على غير القبلة وأنت ~~في وقت فأعد وان فاتك فلا تعد. ### $ (155) * 23 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن يعقوب ابن ~~يقطين قال: سألت عبدا صالحا عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة ثم طلعت ~~الشمس وهو في وقت أيعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة؟ وإن كان قد ~~تحرى القبلة بجهده أتجزيه صلاته؟ فقال: يعيد ما كان في وقت فإذا ذهب الوقت ~~فلا إعادة عليه. ### $ (156) * 24 - عنه عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: إذا صليت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح انك ~~صليت على غير القبلة فأعد صلاتك. ### $ (157) * 25 - عنه عن محمد بن الحسين عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن ~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت الرجل يقوم في ms0419 الصلاة ~~ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا قال: قد مضت ~~صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة. ### $ (158) * 26 - عنه عن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن القاسم ~~ابن الوليد قال: سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة انه على غير القبلة ~~قال: # يستقبلها إذا أثبت ذلك، وإن كان قد فرغ منها فلا يعيدها. ### $ (159) * 27 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى ~~عن # PageV02P048 # احمد ابن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى ~~الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو ~~في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال: إن كان متوجها فيما بين المشرق ~~والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة ~~فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة. ### $ (160) * 28 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين قال: كتبت إلى عبد صالح ~~عليه السلام الرجل يصلي في يوم غيم في فلاة من الأرض ولا يعرف القبلة فيصلي ~~حتى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس فإذا هو قد صلى لغير القبلة أيعتد ~~بصلاته؟ أم يعيدها؟ فكتب: يعيدها ما لم يفته الوقت أو لم يعلم؟! إن الله ~~يقول وقوله الحق (فأينما تولوا فثم وجه الله). ### || 6 - باب الأذان والإقامة قال الشيخ رحمه الله: * (ينبغي أن يؤذن لكل صلاة ~~فريضة ويقيم) *. ### $ (161) * 1 - روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب أو ابن عمار ~~عن الصباح بن سيابة قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: لا تدع الاذان في ~~الصلوات كلها فان تركته فلا تتركه في المغرب والفجر فإنه ليس فيهما تقصير. ### $ (162) * 2 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ~~عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام ms0420 قال: إذا قمت إلى صلاة فريضة فاذن وأقم وافصل بين الأذان والإقامة ~~بقعود أو بكلام أو بتسبيح. # PageV02P049 # قال الشيخ رحمه الله: * (فان كانت صلاة جماعة كان الأذان والإقامة لها ~~واجبين لا يجوز تركهما في تلك الحال) *. ### $ (163) * 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين ~~بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أحدهما ~~عليهما السلام قال سألته أيجزي أذان واحد؟ قال: ان صليت جماعة لم يجز إلا ~~أذان وإقامة، وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزيك إقامة إلا الفجر ~~والمغرب فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم من أجل انه لا تقصر فيهما كما تقصر ~~في سائر الصلوات. # قال الشيخ رحمه الله: * (ولا بأس أن يقتصر الانسان إذا صلى وحده بغير ~~إمام على الإقامة ويترك الاذان في ثلاث صلوات الظهر والعصر والعشاء الآخرة ~~ولا يترك الأذان والإقامة في المغرب والفجر لأنهما صلاتان لا يقصران في ~~السفر) * قد مضى ذكر ذلك في الحديثين المتقدمين ويزيد تأكيدا ما رواه: ### $ (164) * 4 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي ~~بن فضال عن عبد الله بن بكير عن الحسن بن زياد قال قال أبو عبد الله عليه ~~السلام: إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة. ### $ (165) * 5 - وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن عبيد ~~الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه انه كان إذا صلى ~~وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن. ### $ (166) * 6 - وروى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله ابن ~~سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة ~~بغير أذان. # PageV02P050 # وهذه الأخبار كلها دالة على تأكيد الاذان في صلاة الجماعة لأنها تتضمن ~~إباحة تركها مقيدا بحال الوحدة والخلوة، وهذا لا يكون إلا للمنفرد فأما ~~اختصاص الغداة والمغرب فقد مضى ما ms0421 يدل عليه ويزيده بيانا ما رواه: ### $ (167) * 7 - الحسين بن سعيد عن الحسن أخيه عن زرعة عن سماعة قال: # قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تصل الغداة والمغرب الا بأذان وإقامة ~~ورخص في سائر الصلوات بالإقامة، والاذان أفضل. ### $ (168) * 8 - وعنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: يجزيك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب. ### $ (169) * 9 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر ~~ابن بشير عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الإقامة ~~بغير أذان في المغرب فقال: ليس به بأس وما أحب أن يعتاد. # فليس بمناف لما ذكرناه لأنه إنما جوز له الاقتصار على الإقامة في هذه ~~الصلاة عند عارض ومانع ثم نبهه بقوله وما أحب أن يعتاد ذلك على أن الأولى ~~فعله، والذي يكشف عما ذكرناه من أنه إنما جوز له الاقتصار على الإقامة في ~~سائر الصلوات لعارض ومانع ما رواه: ### $ (170) * 10 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير ~~عن عمر بن أذينة عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال سمعته يقول: يقصر الاذان في السفر كما تقصر الصلاة تجزي إقامة ~~واحدة. ### $ (171) * 11 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان # PageV02P051 # عن عبيد الله بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ~~هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال: نعم لا بأس به. ### $ (172) * 12 - سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة ابن أيوب ~~عن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار عن أحدهما عليهما السلام ~~قال: تجزيك إقامة في السفر. # فدلت هذه الأخبار على أن الأولى في الحضر فعل الاذان لأنها تضمنت الرخصة ~~في حال السفر، ولو لم يكن الامر على ما ذكرناه لم يكن لاختصاصه بحال السفر ~~فائدة. ms0422 # قال الشيخ رحمه الله: * (وفي الأذان والإقامة فضل كثير) * إلى قوله: # (ولا يجوز الاذان لشئ من الصلوات قبل دخول وقتها إلا الفجر) *. ### $ (173) * 13 - الحسين بن سعيد عن يحيى الحلبي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال إذا أذنت في أرض فلاة وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة، وإن ~~أقمت ولم تؤذن صلى خلفك صف واحد. ### $ (174) * 14 - وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن محمد بن ~~مسلم قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام انك إذا أذنت وأقمت صلى خلفك ~~صفان من الملائكة، وان أقمت إقامة بغير أذان صلى خلفك صف واحد. ### $ (175) * 15 - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد عن الحسين بن ~~سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن محمد بن مروان قال سمعت ~~أبا عبد الله عليه السلام يقول: المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل شئ ~~سمعه. # قال الشيخ رحمه الله: * (ولا يجوز الاذان لشئ من الصلوات قبل دخول # PageV02P052 # وقتها) * إلى قوله: * (ولا بأس للانسان أن يؤذن وهو على غير وضوء) *. ### $ (176) * 16 - الحسين بن سعيد عن النضر عن يحيى الحلبي عن عمران ابن علي ~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاذان قبل الفجر فقال: إذا كان في ~~جماعة فلا، وإذا كان وحده فلا بأس. ### $ (177) * 17 - وعنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال قلت له إن لنا مؤذنا يؤذن بليل فقال: أما إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم ~~إلى الصلاة وأما السنة فإنه ينادى مع طلوع الفجر ولا يكون بين الأذان ~~والإقامة إلا الركعتان. ### $ (178) * 18 - وعنه عن فضالة عن ابن سنان قال سألته عن النداء قبل طلوع ~~الفجر فقال: لا بأس، وأما السنة مع الفجر وإن ذلك لينفع الجيران يعني قبل ~~الفجر. # قال الشيخ رحمه الله: * (ولا بأس أن يؤذن الانسان وهو على غير وضوء ولا ~~يقيم إلا وهو على وضوء) *. ### $ (179) * 19 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ms0423 عن ابن سنان عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: لا بأس أن تؤذن وأنت على غير وضوء طهور ولا تقيم إلا ~~وأنت على وضوء. ### $ (180) * 20 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوء ولا يقيم ~~إلا وهو على وضوء. ### $ (181) * 21 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن موسى ~~الخشاب عن غياث بن كلوب بن فيهس عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه ~~السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل ~~أن يحتلم ولا # PageV02P053 # بأس أن يؤذن المؤذن وهو جنب ولا يقيم حتى يغتسل. # قال الشيخ رحمه الله: * (وان عرض للمؤذن حاجة يحتاج إلى كلام ليس من ~~الاذان فليتكلم به ولا يجوز أن يتكلم في الإقامة مع الاختيار) *. ### $ (182) * 22 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن عمرو ابن ~~أبي نصر قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام أيتكلم الرجل في الاذان؟ قال: # لا بأس، قلت: في الإقامة؟ قال: لا. ### $ (183) * 23 - وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المؤذن ~~أيتكلم وهو يؤذن؟ فقال: لا بأس حين (حتى خ ل) يفرغ من أذانه. ### $ (184) * 24 - وعنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ~~الحسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام ~~أيتكلم الرجل في الاذان؟ قال: لا بأس. ### $ (185) * 25 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ~~بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكفوف قال قال أبو عبد الله ~~عليه السلام يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤم ~~بيدك. ### $ (186) * 26 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله ~~ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا ms0424 عبد الله عليه السلام عن الرجل ~~يتكلم في أذانه أو في اقامته؟ فقال: لا بأس. ### $ (187) * 27 - وروى سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن # PageV02P054 # حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيتكلم بعد ما ~~يقيم الصلاة؟ # قال: نعم. ### $ (188) * 28 - وعنه عن جعفر بن بشير عن الحسن بن شهاب قال سمعت أبا عبد ~~الله عليه السلام يقول: لا بأس بان يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما ~~يقيم إن شاء. # فهذه الأخبار محمولة على حال الضرورة دون الاختيار ويكون ذلك الكلام أيضا ~~لشئ يتعلق بالصلاة مثل تقديم إمام وتسوية صف وما يجري مجراهما، والذي يدل ~~على ذلك ما رواه: ### $ (189) * 29 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان ~~عن ابن أبي عمير قال قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم في ~~الإقامة: قال؟ نعم فإذا قال: المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل ~~المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول: # بعضهم لبعض تقدم يا فلان. ### $ (190) * 30 - وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد الله ~~عليه السلام: إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام إلا أن يكون القوم ليس ~~يعرف لهم إمام. ### $ (191) * 31 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال قال ~~أبو عبد الله عليه السلام: لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت ~~الإقامة. # قال الشيخ رحمه الله: * (ولا بأس أن يؤذن الانسان جالسا إذا كان ضعيفا في ~~جسمه أو كان راكبا ولمثل ذلك من الأسباب، ولا تجوز الإقامة إلا وهو قائم # PageV02P055 # متوجه إلى القبلة مع الاختيار) *. ### $ (192) * 32 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن ~~أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس أن تؤذن راكبا أو ماشيا ~~أو على غير وضوء ولا تقيم وأنت راكب أو جالس ms0425 الا من علة أو تكون في أرض ~~ملصة (1). ### $ (193) * 33 - وعنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: لا بأس للمسافر أن يؤذن وهو راكب ويقيم وهو على الأرض قائم. ### $ (194) * 34 - وعنه عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد ~~الله عليه السلام: يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال: نعم ولا يقيم إلا وهو قائم. ### $ (195) * 35 - وعنه عن أحمد بن محمد عن عبد صالح عليه السلام قال: # يؤذن الرجل وهو جالس ولا يقيم إلا وهو قائم، وقال: تؤذن وأنت راكب ولا ~~تقيم إلا وأنت على الأرض * (196) * 36 - وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد عن ~~أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤذن وهو يمشي أو على ظهر دابته ~~وعلى غير طهور؟ فقال: إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس. ### $ (197) * 37 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ~~بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلا أن يكون مريضا # PageV02P056 # وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في ~~صلاة. ### $ (198) * 38 - سعد بن عبد الله عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح ابن ~~عقبة عن يونس النسباني (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: أؤذن ~~وانا راكب؟ فقال: نعم فقلت: فأقيم وأنا راكب؟ فقال: لا قلت: فأقيم وأنا ~~ماش؟ # فقال: نعم ماش إلى الصلاة قال ثم قال لي: إذا أقمت فأقم مترسلا فإنك في ~~الصلاة، فقلت له: فقد سألتك أقيم وأنا ماش فقلت لي نعم أفيجوز أن أمشي في ~~الصلاة؟ # قال: نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع إمام عادل ثم مشيت إلى ~~الصلاة أجزأك ذلك، فأما ما رواه: ### $ (199) * 39 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن ~~حمران قال سألت أبا جعفر ms0426 عليه السلام عن الاذان جالسا قال لا يؤذن جالسا ~~الا راكب أو مريض. # فهذا الخبر محمول على الاستحباب لأنا قد بينا جواز الاذان جالسا من غير ~~علة وهذا محمول على الفضل والندب. # قال الشيخ رحمه الله: * (وليس على النساء أذان ولا إقامة بل يتشهدن ~~الشهادتين، ولو أذن وأقمن على الاخفات لم يكن مأزورات بل كن مأجورات) *. ### $ (200) * 40 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد قال حدثنا الحسين بن ~~سعيد عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن المرأة أعليها أذان وإقامة؟ فقال: لا * (201) * 41 - ~~الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة # PageV02P057 # عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: النساء عليهن أذان؟ فقال: إذا ~~شهدت الشهادتين فحسبها. ### $ (202) * 42 - وعنه عن النضر وفضالة عن عبد الله قال سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن المرأة تؤذن للصلاة؟ فقال: حسن ان فعلت وان لم تفعل أجزأها ~~أن تكبر وان تشهد ان لا إله إلا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه ~~وآله. # قال الشيخ رحمه الله * (ومن أذن فليقف على آخر كل فصل من اذانه ويرفع ~~صوته ولا يخفض به نفسه دون اسماعه نفسه إياه) * إلى آخر الباب. ### $ (203) * 43 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز ~~عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام الاذان جزم بإفصاح الألف والهاء ~~والإقامة حدر. ### $ (204) * 44 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى ~~عن خالد بن نجيح عن الصادق عليه السلام أنه قال: التكبير جزم في الاذان مع ~~الافصاح بالهاء والألف. ### $ (205) * 45 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران ~~عن حماد عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه ~~السلام أنه قال: إذا أذنت فلا تخفين صوتك فان الله يأجرك مد صوتك فيه. ### $ (206) * 46 ms0427 - وعنه عن علي بن محمد عن سهل عن بن محبوب عن عبد الله بن ~~سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان طول حائط مسجد رسول الله صلى ~~الله عليه وآله قامة، فكان عليه السلام يقول لبلال إذا دخل الوقت يا بلال ~~اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالاذان فان الله عز وجل قد وكل بالاذان ريحا ~~ترفعه إلى السماء، وان الملائكة إذا # PageV02P058 # سمعوا الاذان من أهل الأرض قالوا هذه أصوات أمة محمد صلى الله عليه وآله ~~بتوحيد الله عز وجل ويستغفرون لامة محمد صلى الله عليه وآله حتى يفرغوا من ~~تلك الصلاة. ### $ (207) * 47 - علي بن مهزيار عن محمد بن راشد قال: حدثني هشام بن ~~إبراهيم انه شكا إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام سقمه وانه لا يولد له ~~فأمره بان يرفع صوته بالاذان في منزله قال: ففعلت فاذهب الله عني سقمي وكثر ~~ولدي قال محمد ابن راشد وكنت دائم العلة ما انفك منها في نفسي وجماعة خدمي ~~فلما سمعت ذلك من هشام عملت به فاذهب الله عني وعن عيالي العلل. ### || 7 - باب عدد فصول الأذان والإقامة ووصفهما قال الشيخ رحمه الله: * ~~(والاذان والإقامة خمسة وثلاثون فصلا، الاذان ثمانية عشر فصلا، والإقامة ~~سبعة عشر فصلا) * إلى قوله * (فإذا فرغ من الاذان) *. ### $ (208) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد ~~عن يونس عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام ~~يقول الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفا، فعد ذلك بيده واحدا واحدا، الاذان ~~ثمانية عشر حرفا، والإقامة سبعة عشر حرفا. ### $ (209) * 2 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاذان فقال: تقول الله أكبر الله ~~أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا ~~رسول الله اشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على ~~الفلاح حي على الفلاح، # PageV02P059 # حي ms0428 على خير العمل حي على خير العمل، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا ~~الله لا إله إلا الله. ### $ (210) * 3 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن ~~ابن أذينة عن زرارة والفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما أسري ~~برسول الله صلى الله عليه وآله فبلغ البيت المعمور حضرت الصلاة فأذن جبرئيل ~~عليه السلام وأقام فتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وصف الملائكة ~~والنبيون خلف رسول الله صلى الله عليه وآله قال فقلنا له: كيف اذن؟ فقال: ~~الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ~~أشهد أن محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على ~~الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، ~~الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، والإقامة مثلها إلا ~~أن فيها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة بين حي على خير العمل حي على خير ~~العمل، وبين الله أكبر الله أكبر، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله ~~بلالا فلم يزل يؤذن بها حتى قبض الله رسوله صلى الله عليه وآله. ### $ (211) * 4 - وعنه عن أحمد بن الحسن عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي ~~بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام وكليب الأسدي عن أبي عبد الله ~~عليه السلام انه حكى لهما الاذان فقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ~~أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن محمدا رسول ~~الله اشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح ~~حي على الفلاح، حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا ~~إله إلا الله لا اله الا # PageV02P060 # الله، والإقامة كذلك. ### $ (212) * 5 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن ms0429 عثمان عن إسحاق بن ~~عمار عن المعلى بن خنيس قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يؤذن فقال الله ~~أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن لا ~~إله إلا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله، حي على ~~الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح حتى فرغ من الاذان وقال ~~في آخره الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. # فأما الحديثان الأولان وان تضمنا ذكر الله أكبر مرتين في أول الاذان ~~فيجوز أن يكون إنما اقتصر على ذلك لأنه قصد إلى افهامه السائل كيفية التلفظ ~~به وكان المعلوم له ان ذلك لا يجزي الاقتصار عليه دون الأربع مرات، والذي ~~يكشف عما ذكرناه من أنه لا يجوز الاقتصار على مرتين مع الاختيار ما رواه: ### $ (213) * 6 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ~~حماد بن عيسى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال يا زرارة تفتتح الاذان ~~بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين. ### $ (214) * 7 - فأما ما رواه الحسين (1) بن سعيد عن فضالة عن معاوية ابن ~~وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الاذان مثنى مثنى والإقامة واحدة ~~واحدة. ### $ (215) * 8 - وما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان ~~بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الإقامة مرة ~~مرة الا قوله الله أكبر الله أكبر فإنه مرتان. # PageV02P061 # فمحمول على حال التقية أو عند العجلة دون حال الاختيار، والذي يكشف عما ~~ذكرناه. ### $ (216) * 9 - ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن ~~سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا بن رزين عن أبي عبيدة الحذا قال رأيت أبا ~~جعفر عليه السلام يكبر واحدة واحدة في الاذان فقلت له لم تكبر واحدة واحدة؟ ~~فقال لا بأس به إذا كنت مستعجلا. ### $ (217) * 10 - الحسين بن سعيد ms0430 عن ابن أبي نجران عن صفوان بن مهران ~~الجمال قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الاذان مثنى مثنى والإقامة ~~مثنى مثنى. ### $ (218) * 11 - وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن يزيد ~~مولى الحكم عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لان أقيم ~~مثنى مثنى أحب إلي من أن أؤذن وأقيم واحدا واحدا. ### $ (219) * 12 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: الاذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة، الاذان ~~واحدا واحدا والإقامة واحدة واحدة. ### $ (220) * 13 - سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن نعمان الرازي ~~قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يجزيك عن الإقامة طاق طاق في ~~السفر. ### $ (221) * 14 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن ~~الحسين عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: النداء والتثويب في الإقامة من السنة. # PageV02P062 ### $ (222) * 15 - وما رواه هو أيضا عن أحمد بن الحسن عن الحسين عن فضالة عن ~~العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أبي ينادي في بيته ~~بالصلاة خير من النوم ولو رددت ذلك لم يكن به بأس. # وما أشبه هذين الحديثين مما يتضمن ذكر هذه الألفاظ فإنها محمولة على ~~التقية لاجماع الطائفة على ترك العمل بها، ويدل عليه أيضا ما رواه: ### $ (223) * 16 - الحسين بن سعيد عن فضالة وحماد بن عيسى عن معاوية ابن وهب ~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التثويب (1) الذي يكون بين الأذان ~~والإقامة فقال: ما نعرفه. ### $ (224) * 17 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن عبد الله ~~بن نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال لي أبو جعفر عليه ~~السلام: يا زرارة تفتتح الاذان بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين ~~وإن شئت زدت على التثويب حي ms0431 على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم. # فلو كان ذكر الصلاة خير من النوم من السنة لما سوغ له تكرار اللفظ ~~والعدول عما هو السنة إلى تكرار اللفظ، وتكرار اللفظ إنما يجوز إذا أريد به ~~تنبيه انسان على الصلاة أو انتظار آخر أو ما أشبه ذلك يبين ذلك ما رواه: ### $ (225) * 18 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن ~~محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # PageV02P063 # لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة وفي حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين ~~والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماما يريد جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به ~~بأس. # قال الشيخ رحمه الله: * (فإذا فرغ من اذانه على ما شرحناه فليجلس بعده ~~جلسة خفيفة) * إلى قوله: * (فإذا أراد أن يقيم) *. ### $ (226) * 19 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الحسن ~~بن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بد من قعود بين الأذان ~~والإقامة. ### $ (227) * 20 - وعنه عن سليمان بن جعفر الجعفري قال سمعته يقول: # أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين. ### $ (228) * 21 - وعنه عن أحمد بن محمد قال القعود بين الأذان والإقامة في ~~الصلاة كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة يصليها. ### $ (229) * 22 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي ~~بن يوسف عن سيف بن عميرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فان بينهما نفسا. # وقد روي أنه يجلس بينهما في المغرب وقد أوردناه فيما بعد في الزيادات. ### $ (230) * 23 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن ~~علي بن مهزيار عن الحسين بن راشد عن جعفر بن محمد بن يقطين رفعه إليهم قال: # يقول الرجل إذا فرغ من الاذان وجلس (اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا ~~واجعل لي عند قبر رسول الله ms0432 صلى الله عليه وآله قرارا ومستقرا). ### $ (231) * 24 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى # PageV02P064 # ابن عبيد عن سعدان بن مسلم عن إسحاق الجريري عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال قال: من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل ~~الله. # قال الشيخ رحمه الله: * (وإذا أراد أن يقيم فليقل إلى آخر الباب) * قد ~~مضى بيانه بما فيه كفاية إن شاء الله وما ذكره من ترتيل الاذان وحدر ~~الإقامة قد مضى أيضا ما يدل عليه، ويؤكده أيضا ما رواه: ### $ (232) * 25 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن الحسن بن السرى عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: الاذان ترتيل والإقامة حدر. ### || 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة ~~فيها والتسبيح في ركوعها وسجودها والقنوت فيها والمفروض من ذلك والمسنون. # قال الشيخ رحمه الله: * (إذا زالت الشمس) * إلى قوله * (ثم تسجد سجدتي ~~الشكر) * * ### $ (233) * 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن سماعة عن أبي ~~بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا دخلت المسجد فاحمد الله واثن ~~عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله فإذا أفتتحت الصلاة فكبرت فلا تجاوز ~~أذنيك ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك. ### $ (234) * 2 - وعنه عن حماد بن عيسى عن فضالة عن معاوية بن عمار قال رأيت ~~أبا عبد الله عليه السلام حين أفتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا. ### $ (235) * 3 - وعنه عن ابن أبي نجران عن صفوان بن مهران الجمال قال # PageV02P065 # رأيت أبا عبد الله عليه السلام إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتى تكاد ~~تبلغ أذنيه. ### $ (236) * 4 - وعنه عن فضالة عن ابن سنان قال رأيت أبا عبد الله عليه ~~السلام: يصلي يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح. ### $ (237) * 5 - وعنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~قول الله تعالى: (فصل لربك وأنحر) قال: هو رفع يديك حذاء وجهك. ### $ (238) * 6 - محمد ms0433 بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن سنان عن ~~ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن أدنى ما يجزي في الصلاة من التكبير ~~قال: تكبيرة واحدة. ### $ (239) * 7 - وعنه عن أحمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي ~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا افتتحت الصلاة فكبر ان شئت ~~واحدة وإن شئت ثلاثا وإن شئت خمسا وإن شئت سبعا فكل ذلك مجز عنك غير أنك ~~إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة. ### $ (240) * 8 - وعنه عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور ابن ~~حازم قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام: افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه ~~واستقبل القبلة ببطن كفيه. ### $ (241) * 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين عن زيد الشحام، وابن ~~أبي عمير عن أبي أيوب عن زيد الشحام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: # الافتتاح؟ فقال: تكبيرة تجزيك قلت فالسبع؟ قال: ذلك الفضل. ### $ (242) * 10 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي والثلاث ~~أفضل والسبع أفضل كله. PageV02P066 ### $ (243) * 11 - وعنه عن النضر وفضالة عن عبد الله بن سنان عن حفص عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان في الصلاة ~~وإلى جانبه الحسين بن علي عليه السلام فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله ~~فلم يحر الحسين عليه السلام بالتكبير، ثم كبر رسول الله صلى الله عليه وآله ~~فلم يحر الحسين عليه السلام التكبير، ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله ~~يكبر ويعالج الحسين عليه السلام التكبير فلم يحر حتى أكمل سبع تكبيرات ~~فاحار الحسين عليه السلام التكبير في السابعة، فقال أبو عبد الله عليه ~~السلام فصارت سنة. ### $ (244) * 12 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ~~عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ms0434 أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا افتتحت ~~الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم قل (اللهم أنت ~~الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي انه لا يغفر ~~الذنوب إلا أنت) ثم كبر تكبيرتين ثم قل (لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ~~ليس إليك والمهدي من هديت لا ملجأ منك إلا إليك سبحانك وحنانيك تباركت ~~وتعاليت سبحانك رب البيت) ثم كبر تكبيرتين ثم تقول (وجهت وجهي للذي فطر ~~السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين) ثم ~~تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم اقرأ فاتحة الكتاب. ### $ (245) * 13 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد ~~الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله ~~عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجزيك في الصلاة من الكلام في ~~التوجه إلى الله أن تقول (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة ~~إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ~~رب # PageV02P067 # العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين) ويجزيك تكبيرة واحدة. ### $ (246) * 14 - الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان قال: ~~صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما كان يقرأ في فاتحة الكتاب بسم ~~الله الرحمن الرحيم فإذا كان صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله ~~الرحمن الرحيم وأخفى ما سوى ذلك. ### $ (247) * 15 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد ~~الرحمن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله ~~عن محمد ابن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يكون إماما ~~فيستفتح بالحمد ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: لا يضره ولا بأس ~~به. # فمحمول على حال التقية لان عند التقية يجوز الاخفات بها ويحتمل أن يكون ms0435 ~~أراد عليه السلام من لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ناسيا لان من نسي ذلك ~~لا يضر ولا يجب عليه إعادة الصلاة، ونحن نبينه فيما بعد، والذي يدل على أن ~~في حال التقية يجوز أن لا يجهر بها ما رواه: ### $ (248) * 16 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن ~~صفوان بن يحيى عن أبي جرير زكريا بن إدريس القمي قال: سألت أبا الحسن الأول ~~عليه السلام عن الرجل يصلي بقوم يكرهون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ~~فقال: لا يجهر. ### $ (249) * 17 - وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد ~~ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي، والحسين بن ~~سعيد عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان وعبد الله بن مسكان عن محمد بن علي ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انهما سألاه عمن يقرأ بسم الله الرحمن ~~الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة # PageV02P068 # الكتاب قال: نعم ان شاء سرا وان شاء جهرا فقالا أفيقرأها مع السورة ~~الأخرى؟ # فقال: لا. # فمحمول على من كان في صلاة النافلة وقد قرأ من السورة الأخرى بعضها ويريد ~~أن يقرأ باقيها فحينئذ لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، والذي يبين ذلك ما ~~رواه، * (250) * 18 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ~~عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: سألته عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة أيقرأ بسم الله الرحمن ~~الرحيم؟ قال: # نعم إذا أفتتح الصلاة فليقلها في أول ما يفتتح ثم يكفيه ما بعد ذلك ~~ويزيده بيانا ما رواه: ### $ (251) * 19 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس ~~عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا أقمت للصلاة اقرأ ~~بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة القرآن؟ قال: نعم قلت: فإذا قرأت فاتحة ~~القرآن اقرأ ms0436 بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال: نعم. ### $ (252) * 20 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار ~~عن يحيى بن عمران الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام جعلت فداك ~~ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أم الكتاب ~~فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها فقال العباسي (1) ليس بذلك بأس ~~فكتب بخطه يعيدها مرتين على رغم أنفه يعني العباسي. ### $ (253) * 21 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن يحيى عن محمد ~~بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال قال أبو عبد الله # PageV02P069 # عليه السلام: لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر. ### $ (254) * 22 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ~~أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال: # لا لكل سورة ركعة. ### $ (255) * 23 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحسن ~~الصيقل قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام أيجزي عني أن أقول في الفريضة ~~فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شئ؟ فقال: لا بأس. ### $ (256) * 24 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس ابن عبد ~~الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجوز للمريض ~~أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع ~~بالليل والنهار. # وهذان الخبران يدلان على أن مع الاختيار لا يجوز الاقتصار على سورة واحدة ~~(1) * (257) * 25 - وروى الحسين بن سعيد عن القروي عن أبان عن عمر ابن يزيد ~~قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام أقرأ سورتين في ركعة؟ قال: نعم قلت: ~~أليس يقال اعط كل سورة حقها من الركوع والسجود؟ فقال: ذاك في الفريضة فاما ~~في النافلة فليس به بأس. ### $ (258) * 26 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان # PageV02P070 # عن عبد ms0437 الله بن بكير عن زرارة قال زرارة: قال أبو جعفر عليه السلام: إنما ~~يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة، فأما النافلة فلا بأس. ### $ (259) * 27 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن ~~ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: ان ~~فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة. ### $ (260) * 28 - وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: ان فاتحة الكتاب وحدها تجزي في الفريضة. # فمحمول على حال الضرورة بدلالة ما ذكرناه أولا من أنه لا يجوز الاقتصار ~~على سورة الحمد مع الاختيار، ويزيده بيانا ما رواه: ### $ (261) * 29 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن ~~عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يقرأ ~~الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة ~~أو تخوف شيئا. ### $ (262) * 30 - وأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن ~~صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن السري عن عمر بن يزيد قال ~~قلت: لأبي عبد الله عليه السلام أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من ~~الفريضة؟ فقال: لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات. # فمحمول على أنه يجوز له أن يكررها في الركعة الثانية دون أن يفرقها في ~~الركعتين وهذا إذا لم يحسن غيرها، فأما مع التمكن من غيرها فإنه يكره ذلك ~~يبين ما ذكرناه: ### $ (263) * 31 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن # PageV02P071 # موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: ~~سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها فان ~~فعل فما عليه؟ قال: إذا أحسن غيرها فلا يفعل، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس. ### $ (264) * 32 - فأما ما رواه ms0438 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ~~الحسين عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن زيد الشحام قال: صلى بنا أبو عبد ~~الله عليه السلام فقرأ بنا بالضحى وألم نشرح. # فليس في هذا الخبر انه قرأهما في ركعة أو ركعتين، وعندنا انه لا يجوز ~~قراءة هاتين السورتين إلا في ركعة وإذا لم يجز ذلك حملناه على أنه قرأهما ~~في ركعة. ### $ (265) * 33 - وروى هذا الحديث أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض ~~أصحابنا عن زيد الشحام قال: صلى أبو عبد الله عليه السلام فقرأ في الأولى ~~والضحى وفي الثانية ألم نشرح لك صدرك. # فهذه الرواية تضمنت انه قرأهما في الركعتين إلا أنه ليس في الخبر أنه ~~قرأهما في النافلة أو الفريضة وإذا احتمل ذلك حملناه على النافلة، والذي ~~يكشف عما تأولنا عليه الرواية الأولى رواية: ### $ (266) * 34 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن زيد الشحام قال: صلى ~~بنا أبو عبد الله عليه السلام الفجر فقرأ والضحى وألم نشرح في ركعة. # وأما النوافل فلا بأس أن يجمع الانسان فيها بين سورتين وأكثر من ذلك وأن ~~يفرق السورة الواحدة أيضا، وقد قدمنا طرفا مما يدل عليه، ويزيده بيانا ما ~~رواه: ### $ (267) * 35 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة # PageV02P072 # قال قال أبو جعفر عليه السلام: إنما يكره أن يجمع بين السورتين في ~~الفريضة فاما النافلة فلا بأس. ### $ (268) * 36 - وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام: عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة؟ فقال: ان لكل ~~سورة حقا فاعطها حقها من الركوع والسجود، قلت فيقطع السورة؟ فقال: لا بأس ~~به. ### $ (269) * 37 - وعنه عن محمد بن القاسم قال: سألت عبدا صالحا عليه السلام ~~هل يجوز أن يقرأ في صلاة الليل بالسورتين والثلاث؟ فقال: ما كان من صلاة ~~الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلا بسورة ~~سورة. ### $ (270) * 38 - سعد عن أحمد بن محمد عن ms0439 عثمان بن عيسى عن عبد الله ابن ~~مسكان عن عبد الله بن أبي يعفور عن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ~~بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت. ### $ (271) * 39 - وعنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان ابن ~~عثمان عمن أخبره عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته هل تقسم السورة في ~~ركعتين؟ # فقال: نعم اقسمهما كيف شئت. ### $ (272) * 40 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن الحسين الطويل عن ~~أبي داود المنشد عن محسن الميثمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقرأ في ~~صلاة الزوال في الركعة الأولى الحمد وقل هو الله أحد، وفي الركعة الثانية ~~الحمد وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة الحمد وقل هو الله أحد ~~وآية الكرسي، وفي الركعة الرابعة الحمد وقل هو الله أحد وآخر البقرة (آمن ~~الرسول) إلى آخرها، وفي الركعة الخامسة الحمد وقل هو الله أحد والخمس آيات ~~من آل عمران (إن في خلق السماوات والأرض) إلى قوله: (انك لا تخلف الميعاد) ~~وفي الركعة السادسة الحمد وقل هو الله PageV02P073 # أحد وثلاث آيات السخرة (إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض) إلى ~~قوله: (ان رحمة الله قريب من المحسنين) وفي الركعة السابعة الحمد وقل هو ~~الله أحد والآيات من سورة الأنعام (وجعلوا الله شركاء الجن) إلى قوله: (وهو ~~اللطيف الخبير) وفي الركعة الثامنة الحمد وقل هو الله وآخر سورة الحشر من ~~قوله: (لو أنزلنا هذا القرآن على جبل) إلى آخرها فإذا فرغت قلت (اللهم مقلب ~~القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من ~~لدنك رحمة انك أنت الوهاب سبع مرات ثم تقول: (استجير بالله من النار) سبع ~~مرات. ### $ (273) * 41 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله ابن ~~المغيرة قال: حدثني معاذ بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا ~~تدع أن تقرأ بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ms0440 في سبع مواطن في ~~الركعتين قبل الفجر وركعتي الزوال وركعتين بعد المغرب وركعتين في أول صلاة ~~الليل وركعتي الاحرام والفجر إذا أصبحت بهما، وركعتي الطواف. ### $ (274) * 42 - وفي رواية أخرى يقرأ في هذا كله بقل هو الله أحد وفي ~~الثانية بقل يا أيها الكافرون إلا في الركعتين قبل الفجر فإنه يبدأ بقل يا ~~أيها الكافرون ثم يقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد. ### $ (275) * 43 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله ابن ~~المغيرة عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت خلف إمام فقرأ ~~الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين. ### $ (276) * 44 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن # PageV02P074 # محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: أقول إذا فرغت من فاتحة ~~الكتاب آمين؟ قال: لا. ### $ (277) * 45 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن قول الناس في الصلاة جماعة حين تقرأ ~~فاتحة الكتاب آمين قال: ما أحسنها واخفض الصوت بها. # فأول ما فيه ان جميلا قد روى ضد ذلك وهو ما قدمناه من قوله ولا تقل آمين ~~بل قل الحمد الله رب العالمين وإذا كان قد روى ضد ذلك وما ينقض هذه الرواية ~~ويوافق رواية غيره فيجب الحكم على فساد هذه الرواية التي انفرد بها دون ما ~~شاركه فيها غيره ولو صح هذا الخبر لكان محمولا على التقية، والذي يدل على ~~ذلك ما رواه: ### $ (278) * 46 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال قلت ~~لأبي عبد الله عليه السلام: أقول آمين إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ~~ولا الضالين؟ قال: هم اليهود والنصارى ولم يجب في هذا. # فعدوله عليه السلام عن جواب ما سأله السائل عنه دليل على كراهية هذه ~~اللفظة ولم يتمكن من التصريح بكراهيته للتقية والاضطرار فعدل عن جوابه ~~جملة. ### $ (279) * 47 - الحسين ms0441 بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال: ~~رأيت أبا عبد الله عليه السلام يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ~~وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا أراد أن يسجد الثانية. ### $ (280) * 48 - محمد بن علي بن محبوب عن عبد الله بن المغيرة عن ابن ~~مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل يرفع يده كلما أهوى ~~للركوع والسجود وكلما رفع رأسه من ركوع أو سجود؟ قال: هي العبودية. # PageV02P075 ### $ (481) * 49 - وعنه عن العباس بن موسى الوراق عن يونس عن عمرو بن شمر عن ~~حريز عن زرارة قال قال أبو عبد الله عليه السلام: رفعك يديك في الصلاة ~~زينتها. ### $ (282) * 50 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن ~~سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف عن القاسم عن عروة عن هشام ابن ~~سالم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسبيح في الركوع والسجود ~~فقال: # يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى، الفريضة ~~من ذلك تسبيحة واحدة، والسنة ثلاث، والفضل في سبع. ### $ (283) * 51 - وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي ~~نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: ما يجزي من القول في الركوع والسجود؟ ~~فقال: # ثلاث تسبيحات في ترسل وواحدة تامة تجزي. ### $ (284) * 52 - وعنه عن أيوب بن نوح النخعي عن محمد بن أبي حمزة عن علي ~~بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن الركوع والسجود كم ~~يجزي فيه من التسبيح؟ فقال: ثلاثة وتجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض. ### $ (285) * 53 - وعنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه ~~الحسين بن علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن ~~الرجل يسجد كم يجزيه من التسبيح في ركوعه وسجوده؟ فقال: ms0442 ثلاث وتجزيه واحدة. # PageV02P076 ### $ (286) * 54 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أبي الصهبان عن عبد ~~الرحمن بن أبي نجران عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # يجزيك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسلا وليس له ~~ولا كرامة أن يقول سبح سبح سبح. ### $ (287) * 55 - وعنه عن أحمد بن الحسن عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن ~~سماعة قال: سألته عن الركوع والسجود هل نزل في القرآن؟ فقال: نعم قول الله ~~عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا فقلت: كيف حد الركوع والسجود؟ # فقال: اما ما يجزيك من الركوع فثلاث تسبيحات تقول سبحان الله سبحان الله ~~ثلاثا ومن كان يقوى على أن يطول الركوع والسجود فليطول ما استطاع يكون ذلك ~~في تسبيح الله وتحميده وتمجيده والدعاء والتضرع فان أقرب ما يكون العبد إلى ~~ربه وهو ساجد، فأما الامام فإنه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطول بهم فان ~~في الناس الضعيف ومن له الحاجة فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا ~~صلى بالناس خف بهم. ### $ (288) * 56 - وعنه عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن معاوية بن ~~عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخف ما يكون من التسبيح في ~~الصلاة؟ قال: ثلاث تسبيحات مترسلا تقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ### $ (289) * 57 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى ~~عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أردت أن تركع فقل وأنت ~~منتصب الله أكبر ثم اركع وقل رب لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت ~~وأنت ربي خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي # PageV02P077 # ومخي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر ~~سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات في ترسل، وتصف في ركوعك بين قدميك تجعل ~~بينهما قدر شبر، وتمكن راحتيك من ركبتيك وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى ~~قبل اليسرى ms0443 وتلقم بأطراف أصابعك عين الركبة وفرج أصابعك إذا وضعتها على ~~ركبتيك وأقم صلبك ومد عنقك وليكن نظرك بين قدميك ثم قل سمع الله لمن حمده - ~~وأنت منتصب قائم - الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة ~~الحمد لله رب العالمين، تجهر بها صوتك ثم ترفع يديك بالتكبير وتخر ساجدا. ### $ (290) * 58 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن رجل عن أبي بصير عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك فإنه لا ~~صلاة لمن لا يقيم صلبه. ### $ (291) * 59 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد قال رأيت أبا ~~عبد الله عليه السلام يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد وإذا أراد أن يقوم رفع ~~ركبتيه قبل يديه. ### $ (292) * 60 - وعنه عن القاسم بن محمد الجوهري عن الحسين بن أبي العلا ~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه في ~~الصلاة؟ # فقال: نعم. ### $ (293) * 61 - وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سئل عن ~~الرجل يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه؟ قال: نعم يعني في الصلاة. ### $ (294) * 62 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن # PageV02P078 # سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس إذا صلى ~~الرجل ان يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه. # فإنه محمول على حال الضرورة ومن لا يتمكن من تلقي الأرض باليدين أولا ~~لعلة أو مرض. ### $ (295) * 63 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ~~عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سجدت ~~فكبر وقل (اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربى سجد وجهي ~~للذي خلقه وشق سمعه وبصره والحمد لله رب العالمين تبارك الله أحسن ~~الخالقين) ثم قل: (سبحان ربي الأعلى وبحمده) ثلاث مرات فإذا رفعت رأسك فقل ~~بين السجدتين (اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وادفع عني وعافني إني لما ms0444 ~~أنزلت إلي من خير فقير تبارك الله رب العالمين). ### $ (296) * 64 - محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن ~~سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان عن حفص الأعور عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال كان علي عليه السلام: إذا سجد يتخوى كما يتخوى البعير ~~الضامر يعني بروكه. # فان قيل قد ذكرتم من الروايات ما يتضمن جواز الاقتصار على تسبيحة واحدة ~~في الركوع والسجود، وقد روى الحسين بن سعيد وغيره ما يدفعكم عن ذلك. ### $ (297) * 65 - روى الحسين بن سعيد عن صفوان عن مسمع عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: لا يجزي الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن. ### $ (298) * 66 - وعنه عن النضر عن يحيى الحلبي عن داود الابزاري عن # PageV02P079 # أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى التسبيح ثلاث مرات وأنت ساجد لا تعجل ~~بهن. ### $ (299) * 67 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: # سألته عن أدنى ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود فقال: ثلاث تسبيحات. # فكيف تجمعون بين هذه الأخبار؟ قيل له: أول ما نقول أنا لا نجوز ان يقتصر ~~الانسان على مرة واحدة من التسبيح مع الاختيار وإنما جوزنا ذلك عند الضرورة ~~والاعذار فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك ولأنا إنما جوزنا الاقتصار على مرة ~~واحدة إذا ذكر تسبيحا مخصوصا وهو أن يقول: (سبحان ربي العظيم وبحمده) في ~~الركوع أو (سبحان ربي الأعلى وبحمده) في السجود فاما إذا قال: (سبحان الله) ~~فحسب فلا يجوز أقل من ثلاث مرات وأيضا ليس في شئ من هذه الأخبار ان من نقص ~~عن ثلاث تسبيحات فان صلاته باطلة، ويحتمل أن يكون أرادوا به نفي الكمال ~~والفضل دون البطلان، والذي يكشف عما ذكرناه: ### $ (300) * 68 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عثمان ~~بن عبد الملك عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: أي شئ حد ~~الركوع والسجود؟ قال: تقول (سبحان ربي ms0445 العظيم وبحمده) ثلاثا في الركوع و ~~(سبحان ربي الأعلى وبحمده) ثلاثا في السجود فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ~~ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته ومن لم يسبح فلا صلاة له. # فدل هذا الخبر على أنهم إنما نفوا الكمال والفضل ألا ترى انهم قالوا من ~~نقص واحدة نقص ثلث صلاته ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته فلو لا أن الامر ~~على ما ذكرناه كان لا فرق بين الاخلال بواحدة في أن ذلك يبطل الصلاة وبين ~~الاخلال بالجميع الذي # PageV02P080 # يبطل الصلاة وقد علمنا أنهم فرقوا، مع انا قد بينا فيما تقدم من الاخبار ~~ما يصرح بان الواحدة فريضة وما زاد عليه مسنون وهو رواية هشام بن سالم حين ~~سأل أبا عبد الله عليه السلام عن التسبيح فقال له تقول: (سبحان ربي العظيم) ~~في الركوع وفي السجود (سبحان ربي الأعلى) ثم قال الفريضة من ذلك تسبيحة ~~والسنة ثلاث والفضل في سبع، وهذا صريح بما قلناه. ### $ (301) * 69 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن ~~عيسى قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام يوما: يا حماد تحسن ان تصلي؟ ~~قال: فقلت يا سيدي انا احفظ كتاب حريز في الصلاة فقال: لا عليك يا حماد قم ~~فصل قال: # فقمت بين يديه متوجها إلى القبلة فاستفتحت الصلاة فركعت وسجدت فقال: يا ~~حماد لا تحسن ان تصلي ما أقبح بالرجل منكم يأتي عليه ستون سنة أو سبعون سنة ~~فلا يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة، قال حماد: فأصابني في نفسي الذل فقلت: ~~جعلت فداك فعلمني الصلاة فقام أبو عبد الله عليه السلام مستقبل القبلة ~~منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه وقرب بين قدميه حتى كان ~~بينهما قدر ثلاث أصابع منفرجات واستقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة لم ~~يحرفها عن القبلة وقال بخشوع (الله أكبر) ثم قرأ الحمد بترتيل وقل هو الله ~~أحد ثم صبر هنيئة بقدر ما يتنفس وهو قائم ثم رفع يديه حيال وجهه وقال: ~~(الله أكبر) وهو قائم ms0446 ثم ركع وملا كفيه من ركبتيه منفرجات ورد ركبتيه إلى ~~خلفه ثم استوى ظهره حتى لو صب عليه قطرة من ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره ~~ومد عنقه وغمض عينيه ثم سبح ثلاثا بترتيل فقال: (سبحان ربي العظيم وبحمده) ~~ثم استوى قائما فلما استمكن من القيام قال: (سمع الله لمن حمده) ثم كبر وهو ~~قائم ورفع يديه حيال وجهه ثم سجد وبسط كفيه مضمومتي الأصابع بين # PageV02P081 # يدي ركبتيه حيال وجهه فقال: (سبحان ربي الأعلى وبحمده) ثلاث مرات ولم يضع ~~شيئا من جسده على شئ منه وسجد على ثمانية أعظم: الكفين، والركبتين، وأنامل ~~ابهامي الرجلين، والجبهة، والأنف، وقال: سبع منها فرض يسجد عليها وهي التي ~~ذكرها الله عز وجل في كتابه وقال: (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله ~~أحدا) وهي الجبهة والكفان والركبتان والابهامان، ووضع الانف على الأرض سنة، ~~ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال: (الله أكبر) ثم قعد على فخذه ~~الأيسر قد وضع قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر وقال: (استغفر الله ربي ~~وأتوب إليه) ثم كبر وهو جالس وسجد سجدة الثانية وقال كما قال في الأولى ولم ~~يضع شيئا من بدنه على شئ منه في ركوع ولا سجود وكان مجنحا ولم يضع ذراعيه ~~على الأرض فصلى ركعتين على هذا ويداه مضمومة الأصابع وهو جالس في التشهد ~~فلما فرغ من التشهد سلم فقال: # يا حماد هكذا صل. ### $ (302) * 70 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز ~~عن عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رأيته إذا رفع ~~رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتى يطمئن ثم يقوم. ### $ (303) * 71 - سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا ~~رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو ~~جالسا ثم قم. ### $ (304) * 72 - فأما ما رواه علي بن الحكم عن رحيم قال قلت لأبي الحسن ~~الرضا عليه السلام: جعلت فداك ms0447 أراك إذا صليت فرفعت رأسك من السجود في ~~الركعة الأولى والثالثة تستوي جالسا ثم تقوم فنصنع كما تصنع؟ قال: لا ~~تنظروا إلى ما أصنع أنا اصنعوا ما تؤمرون. # PageV02P082 # إنما قال عليه السلام لا تنظروا إلى ما اصنع لئلا يعتقد ان ذلك يلزمهم ~~على طريق الفرض دون أن يكون قد منعه أن يقتدي بفعله على جهة الفضل وطلب ~~الكمال، والجلوس بين السجدتين وبين السجود والقيام من آداب الصلاة لا من ~~فرائضها والذي يبين ما ذكرناه ما رواه: ### $ (305) * 73 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن عبد الله بن بكير عن ~~زرارة قال رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام: إذا رفعا رؤوسهما من ~~السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا. ### $ (306) * 74 - معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي قالوا قال: لا تقع في ~~الصلاة بين السجدتين كاقعاء الكلب. ### $ (307) * 75 - علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ~~جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك واجلس على يسارك فإذا سجدت فابسط كفيك ~~على الأرض فإذا ركعت فالقم ركبتيك كفيك. ### $ (308) * 76 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى ~~ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا ~~عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قمت في ~~الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى دع بينهما فصلا إصبعا أقل ذلك إلى شبر أكثره ~~واسدل منكبيك وأرسل يديك ولا تشبك أصابعك ولتكونا على فخذيك قبالة ركبتك، ~~وليكن نظرك إلى موضع سجودك فإذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما ~~قدر شبر وتمكن راحتيك من ركبتيك وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل ~~اليسرى وبلغ بأطراف أصابعك عين الركبة وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك ~~فان # PageV02P083 # وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك وأحب إلي ان تمكن كفيك ~~من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينهما، وأقم صلبك ومد عنقك ~~وليكن ms0448 نظرك إلى ما بين قدميك، فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ~~ساجدا وابدأ بيديك فضعهما على الأرض قبل ركبتيك تضعهما معا ولا تفترش ~~ذراعيك افتراش السبع ذراعيه ولا تضعن ذراعيك على ركبتيك وفخذيك ولكن تجنح ~~بمرفقيك، ولا تلزق كفيك بركبتيك ولا تدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك ~~ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك ولكن تحرفهما عن ذلك شيئا، وابسطهما على الأرض ~~بسطا واقبضهما إليك قبضا، وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرك، وان أفضيت بهما إلى ~~الأرض فهو أفضل ولا تفرجن بين أصابعك في سجودك ولكن اضممهن جميعا قال فإذا ~~قعدت في تشهدك فالصق ركبتيك بالأرض وفرج بينهما شيئا وليكن ظاهر قدمك ~~اليسرى على الأرض وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى وأليتاك على ~~الأرض وطرف ابهامك اليمنى على الأرض، وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ~~ولا تكون قاعدا على الأرض فتكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد ~~والدعاء. ### $ (309) * 77 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد ~~عن حريز عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له (فصل لربك وانحر)؟ (1) ~~قال النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره وقال لا تكفر إنما يصنع ~~ذلك المجوس ولا تلثم ولا تختفر ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك. ### $ (310) * 78 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن فضالة عن العلا عن محمد بن ~~مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال قلت: الرجل يضع يده في الصلاة وحكى ~~اليمنى على اليسرى؟ فقال: ذلك التكفير فلا تفعل. # PageV02P084 ### $ (311) * 79 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ~~ابن أبي عمير عن جعفر بن علي قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام وقد سجد بعد ~~الصلاة فبسط ذراعيه على الأرض والصق جؤجؤه (1) بالأرض في ثيابه. # فمخصوص بسجدة الشكر دون السجدة التي هي في الصلاة لان السنة فيها أن يكون ~~الانسان لاطئا بالأرض يبين ما ذكرناه ما رواه: ### $ (312) * 80 - محمد بن يعقوب عن علي ms0449 بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى ابن عبد ~~الرحمن بن خاقان قال رأيت أبا الحسن الثالث عليه السلام سجد سجدة الشكر ~~فافترش ذراعيه والصق صدره وبطنه فسألته عن ذلك فقال: كذا يجب. ### $ (313) * 81 - الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن ابن أذينة عن زرارة ~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن حد السجود قال: ما بين قصاص الشعر ~~إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك. ### $ (314) * 82 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أحدهما ~~عليه السلام قال قلت: الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة؟ فقال: إذا مس ~~جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه. ### $ (315) * 83 - الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام: عن موضع جبهة الساجد أيكون ارفع من مقامه؟ # فقال: لا ولكن ليكن مستويا. ### $ (316) * 84 - وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير # PageV02P085 # قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد؟ ~~فقال: # اني أحب ان أضع وجهي في موضع قدمي وكرهه. ### $ (317) * 85 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن بعض ~~أصحابه عن مصادف قال: خرج بي دمل فكنت أسجد على جانب فرأى أبو عبد الله ~~عليه السلام اثره فقال: ما هذا؟ فقلت لا أستطيع ان أسجد من أجل الدمل فإنما ~~أسجد منحرفا فقال لي: لا تفعل ذلك احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى ~~تضع جبهتك على الأرض. ### $ (318) * 86 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد باسناده قال سئل أبو عبد ~~الله عليه السلام عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها قال: يضع ذقنه ~~على الأرض ان الله تعالى يقول: (ويخرون للأذقان سجدا) (1) والوجه في هاتين ~~الروايتين أن من بجبهته دمل أو ما يجري مجراه إذا استطاع أن يحفر حفيرة ~~ويدعه فيها فليفعل ذلك، وإن لم يستطع ذلك ويشتد عليه يسجد على ms0450 ذقنه على ما ~~تضمنه الخبر الأخير. ### $ (319) * 87 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين ~~بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام: عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا تصيب جبهته الأرض؟ قال: ~~لا يجزيه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض. ### $ (320) * 88 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قمت من السجود قلت (اللهم ربي بحولك ~~وقوتك أقوم وأقعد) وإن شئت قلت (واركع وأسجد). # PageV02P086 ### $ (321) * 89 - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: إذا قام الرجل من السجود قال: (بحول الله أقوم وأقعد). ### $ (322) * 90 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ~~عن سعد بن أبي خلف عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك في القنوت ~~(اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة انك على كل شئ ~~قدير). # وكان الشيخ رحمه الله ذكر في الكتاب انه يرفع يديه للقنوت بغير التكبير ~~والأفضل عندي أن يرفعهما بالتكبير، والذي يدل على ذلك: ### $ (323) * 91 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ~~أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التكبير في ~~صلاة الفرض في الخمس الصلوات خمس وتسعون تكبيرة، منها تكبيرة القنوت خمس. ### $ (324) * 92 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة ~~وفسرهن في الظهر إحدى وعشرون تكبيرة وفي العصر إحدى وعشرون تكبيرة وفي ~~المغرب ست عشرة تكبيرة وفي العشاء الآخرة إحدى وعشرون تكبيرة وفي الفجر ~~إحدى عشرة تكبيرة وخمس تكبيرات القنوت في خمس صلوات. ### $ (325) * 93 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن عبد الله بن ~~المغيرة عن الصباح المزني قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: خمس وتسعون ms0451 ~~تكبيرة في اليوم والليلة للصلوات، منها تكبيرة القنوت. # فتضمنت هذه الأخبار ذكر التكبير مضافا إلى القنوت على سبيل الجملة وعلى ~~طريق التفصيل، وتضمنت أيضا عدد التكبيرات خمسا وتسعين تكبيرة ولو لم يكن في # PageV02P087 # القنوت تكبير لكان التكبيرات تسعين تكبيرة. # وليس لاحد أن يقول: اني أحمل ما زاد على التسعين تكبيرة على أنه إذا نهض ~~المصلى من التشهد الأول إلى الثالثة يقوم بتكبيرة لأمور. # أحدها: انه ليس كالصلوات فيها نهوض من الثانية إلى الثالثة وإنما هو ~~موجود في أربعة صلوات فلو كان المراد به ذلك لكان يقول: أربعا وتسعين ~~تكبيرة. # والثاني: ان الحديث المفصل تضمن ذكر إحدى عشرة تكبيرة في صلاة الغداة ~~وتكبيرة القنوت مضافة إليها ولو كان الامر على ما قالوه لكان التكبير فيها ~~إحدى عشرة تكبيرة فقط. # والثالث: انه قد وردت روايات كثيرة بأنه ينبغي أن يقوم الانسان من التشهد ~~الأول إلى الثالثة بقوله بحول الله وقوته أقوم وأقعد فلو كان يجب القيام ~~بالتكبير لكان يقول ثم يكبر ويقوم إلى الثالثة كما أنهم لما ذكروا الركوع ~~والسجود قالوا ثم يكبر ويركع ويكبر ويسجد ويرفع رأسه من السجود ويكبر فلو ~~كان هاهنا تكبير لكان يقول مثل ذلك، والذي روى ما ذكرناه: ### $ (326) * 94 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جلست في الركعتين الأوليين فتشهدت ثم ~~قمت فقل (بحول الله وقوته أقوم وأقعد). ### $ (327) * 95 - وعنه عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال سمعت أبا عبد الله ~~عليه السلام يقول كان علي عليه السلام: إذا نهض من الركعتين الأوليين قال: # (بحولك وقوتك أقوم واقعد). # PageV02P088 ### $ (328) * 96 - وعنه عن فضالة عن سيف عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو عبد ~~الله عليه السلام: إذا قمت من الركعتين فاعتمد على كفيك وقل (بحول الله ~~أقوم وأقعد) فان عليا عليه السلام كان يفعل ذلك. ### $ (329) * 97 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن صفوان الجمال قال: ~~صليت خلف أبي عبد الله عليه ms0452 السلام أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها ~~أولا يجهر فيها. ### $ (330) * 98 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع. ### $ (331) * 99 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن محمد ~~بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن القنوت في الصلوات الخمس جميعا؟ # فقال اقنت فيهن جميعا، قال فسألت أبا عبد الله عليه السلام بعد عن ذلك ~~فقال: # اما ما جهرت فيه فلا تشك. ### $ (332) * 100 - وعنه عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك وفي ~~الوتر في الركعة الثالثة. ### $ (333) * 101 - وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن القنوت في ~~أي صلاة هو؟ فقال: كل شئ يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت، والقنوت قبل الركوع ~~وبعد القراءة. # PageV02P089 ### $ (334) * 102 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب ~~الخزاز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله بعض أصحابنا ~~وأنا عنده عن القنوت في الجمعة فقال له: في الركعة الثانية فقال له: قد ~~حدثنا به بعض أصحابنا انك قلت له في الركعة الأولى فقال: في الأخيرة فلما ~~رأى غفلة منه فقال يا أبا محمد في الأولى والأخيرة فقال أبو بصير: بعد ذلك ~~أقبل الركوع أو بعده؟ # فقال له أبو عبد الله عليه السلام: كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة فان ~~الركعة الأولى فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع. ### $ (335) * 103 - وعنه عن ابن أذينة عن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة فمن ترك القنوت رغبة ~~عنه فلا صلاة له. ### $ (336) * 104 - وعنه عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن ~~محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: القنوت في كل ركعتين في ms0453 التطوع ~~والفريضة، قال الحسن: وأخبرني عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: القنوت في كل الصلوات، قال محمد بن مسلم: فذكرت ذلك لأبي عبد ~~الله عليه السلام فقال: أما ما لا يشك فيه فما جهر فيه بالقراءة. # إنما خص عليه السلام في هذا الخبر وفي غيره مما تقدم من الاخبار الصلوات ~~التي يجهر فيها بالقراءة تأكيدا للفضل وزيادة للثواب دون أن يكون حظرا فيما ~~عداها بدلالة ما أوردناه من عموم الألفاظ مثل قولهم عليهم السلام (القنوت ~~في كل الصلوات) ومثل قولهم (في كل ركعتين الفريضة والنافلة) وكذلك ما روي ~~من الاخبار التي تتضمن نفي القنوت مثل ما رواه: # PageV02P090 ### $ (337) * 105 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابن أبي عمير ~~عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال: لا قبله ولا بعده. ### $ (338) * 106 - وعنه عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن ~~الرضا عليه السلام قال: سألته عن القنوت هل يقنت في الصلوات كلها أم فيما ~~يجهر فيها بالقراءة؟ قال ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب. ### $ (339) * 107 - وروى سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن ~~فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن القنوت في أي ~~الصلوات أقنت؟ فقال: لا تقنت إلا في الفجر. # فإنما يتضمن نفي الفضل وتأكيد الندب الذي ثبت في غيرها من الصلوات التي ~~يجهر فيها ثم بعد ذلك في الفرايض لان القنوت في هذه الصلوات مترتب في الفضل ~~غير منساق على وجه واحد، ويجوز أن يكون نفوا عن بعض الصلوات وخصوا به بعضا ~~لضرب من التقية والاستصلاح، والذي يكشف عن ذلك ما رواه، * (340) * 108 - ~~علي بن مهزيار عن أحمد بن محمد بن أبي نصير عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ~~قال قال أبو جعفر عليه السلام: في القنوت ان شئت ms0454 فاقنت وان شئت لا تقنت، ~~قال أبو الحسن عليه السلام: وإذا كانت التقية فلا تقنت وأنا أتقلد هذا، ~~ويدل عليه أيضا ما رواه: ### $ (341) * 109 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ~~ابن بكير عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن القنوت فقال: # PageV02P091 # فيما تجهر فيه بالقراءة قال فقلت: اني سألت أباك عن ذلك فقال: في الخمس ~~كلها فقال: # رحم الله أبي ان أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم أتوني شكاكا ~~فأفتيتهم بالتقية. ### $ (342) * 110 - سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال: ~~حدثني أبو القاسم معاوية عن أبي بكر بن أبي سماك عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال قال لي: في قنوت الوتر (اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا ~~في الدنيا والآخرة) وقال: يجزي من القنوت ثلاث تسبيحات. ### $ (343) * 111 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري ~~عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر عليه السلام ~~قال: القنوت قبل الركوع وان شئت فبعده. # قوله: وان شئت فبعده محمول على حال القضاء أو التقية على مذهب بعض العامة ~~في صلاة الغداة. ### $ (344) * 112 - الحسين بن سعيد عن صفوان قال: حدثنا عبد الله بن بكير عن ~~عبد الملك بن عمرو الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التشهد في ~~الركعتين الأوليين (الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ~~واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في ~~أمته وارفع درجته). # قال: محمد بن الحسن التسليم في الصلاة على أربعة أضرب إذا كان الرجل ~~إماما يسلم تسليمة واحدة، وإن كان مأموما ولم يكن عن شماله أحد يسلم واحدة ~~أيضا، وإن كان عن شماله انسان يسلم تسليمتين، وإن كان منفردا يسلم تسليمة ~~واحدة، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (345) * 113 - الحسين بن سعيد عن إبراهيم الخزاز عن عبد الحميد بن ms0455 # PageV02P092 # عواض عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة ~~واحدة عن يمينك وان كنت مع امام فتسليمتين، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل ~~القبلة. ### $ (346) * 114 - وعنه عن صفوان عن منصور قال قال أبو عبد الله عليه ~~السلام: الامام يسلم واحدة ومن وراه يسلم اثنتين فإن لم يكن عن شماله أحد ~~سلم واحدة. ### $ (347) * 115 - وعنه عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن عنبسة ابن مصعب ~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقوم في الصف خلف الامام وليس ~~على يساره أحد كيف يسلم؟ قال: تسليمة عن يمينه. ### $ (348) * 116 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن ~~أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم ومعمر بن يحيى وإسماعيل عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: يسلم تسليمة واحدة إماما كان أو غيره. # فمحمول على ما قدمناه وهو أنه إذا كان المأموم ليس على يساره أحد، والذي ~~يكشف أيضا عما ذكرنا ما رواه: ### $ (349) * 117 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي ~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت إماما فإنما التسليم أن ~~تسلم على النبي صلى الله عليه وآله وتقول: (السلام علينا وعلى عباد الله ~~الصالحين) فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل ~~القبلة (السلام عليكم) وكذلك إذا كنت وحدك تقول: (السلام علينا وعلى عباد ~~الله الصالحين) مثل ما سلمت وأنت إمام فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت ~~وسلم على من على يمينك وشمالك فإن لم يكن على شمالك أحد فسلم على الذين على ~~يمينك ولا تدع التسليم على # PageV02P093 # يمينك ان لم يكن على شمالك أحد. # قال الشيخ رحمه الله: * (ثم يسجد سجدتي الشكر) * إلى قوله: * (ويستحب ~~التوجه بسبع تكبيرات في سبع صلوات) * فسنذكره فيما بعد عند تعقيب صلاة ~~الفريضة. # ثم قال رحمه الله: * (ويستحب التوجه بسبع تكبيرات في سبع صلوات) * إلى ~~قوله: * (والمرأة تتضمم في صلاتها) * ذكر ms0456 ذلك علي بن الحسين بن بابويه في ~~رسالته ولم أجد به خبرا مسندا وتفصيلها ما ذكره أول كل فريضة وأول ركعة من ~~صلاة الليل وفى المفردة من الوتر وفي أول ركعة من ركعتي الزوال في أول ركعة ~~من نوافل المغرب وفي أول ركعة من ركعتي الاحرام فهذه الستة مواضع ذكرها علي ~~بن الحسين وزاد الشيخ في الوتيرة. # قال الشيخ رحمه الله: * (والمرأة تتضمم في صلاتها) * إلى قوله: * (فإذا ~~فرغ المصلي من ثمان ركعات) *. ### $ (350) * 118 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن ~~حريز عن زرارة قال: إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج ~~بينهما وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها فإذا ركعت وضعت يديها فوق ~~ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها، فإذا جلست فعلى ~~أليتيها كما يقعد الرجل، فإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل ~~اليدين ثم تسجد لاطئة بالأرض، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ~~ركبتيها من الأرض فإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا. ### $ (351) * 119 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن ~~أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها. # PageV02P094 ### $ (352) * 120 - وعنه عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ~~قال: سألته عن جلوس المرأة في الصلاة قال: تضم فخذيها. ### $ (353) * 121 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن ~~فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا قال: المرأة إذا سجدت تضممت والرجل إذا ~~سجد تفتح. # قال الشيخ رحمه الله: * (فإذا فرغ المصلي من ثمان ركعات الزوال على ما ~~بيناه فليؤذن للظهر) * إلى قوله: * (فإذا سلم فليرفع يديه حيال وجهه) *. # فقد مضى شرحه كله إلا ما ذكره من اختيار القراءة بالسور القصار في صلاة ~~الظهر، ويدل على ذلك ما رواه: ### $ (354) * 122 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب ~~الخزاز عن محمد بن مسلم قال ms0457 قلت لأبي عبد الله عليه السلام: القراءة في ~~الصلاة فيها شئ موقت؟ قال: لا إلا الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين، قلت له: ~~فأي السور تقرأ في الصلوات؟ قال أما الظهر والعشاء الآخرة تقرأ فيهما سواء ~~والعصر والمغرب سواء، وأما الغداة فأطول، وأما الظهر والعشاء الآخرة فسبح ~~اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها ونحوهما وأما العصر والمغرب فإذا جاء نصر ~~الله وألهيكم التكاثر ونحوهما وأما الغداة فعم يتسائلون، وهل آتيك حديث ~~الغاشية، ولا أقسم بيوم القيامة وهل أتى على الانسان حين من الدهر. ### $ (355) * 123 - وعنه عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عيسى بن عبد الله ~~القمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله ~~يصلي الغداة بعم يتسائلون، وهل آتيك حديث الغاشية، ولا أقسم بيوم القيامة ~~وشبهها وكان # PageV02P095 # يصلي الظهر بسبح اسم، والشمس وضحاها، وهل اتيك حديث الغاشية وشبهها، وكان ~~يصلي المغرب بقل هو الله أحد، وإذا جاء نصر الله والفتح، وإذا زلزلت، وكان ~~يصلي العشاء الآخرة بنحو ما يصلي في الظهر، والعصر بنحو من المغرب. ### $ (356) * 124 - وعنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم ~~قال: أمرني أبو عبد الله عليه السلام ان اقرأ المعوذتين في المكتوبة. ### $ (357) * 125 - وعنه عن علي بن الحكم عن سيف عن داود بن فرقد عن صابر ~~مولى بسام قال أمنا أبو عبد الله عليه السلام في صلاة المغرب فقرأ ~~المعوذتين. ### $ (358) * 126 - وعنه عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي ~~جعفر محمد بن أبي طلحة خال سهل بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: # قرأت في صلاة الفجر بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون وقد فعل ذلك ~~رسول الله صلى الله عليه وآله. ### $ (359) * 127 - وعنه عن أبي سعيد المكاري وعبد الله بن بكير عن عبيد ابن ~~زرارة وأبو إسحاق ثعلبة عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلي بقل ~~هو الله أحد؟ فقال: نعم قد صلى رسول ms0458 الله صلى الله عليه وآله في كلتا ~~الركعتين بقل هو الله أحد ولم يصل قبلها ولا بعدها بقل هو الله أحد أتم ~~منها. ### $ (360) * 128 - وعنه عن علي بن الحكم عن صفوان الجمال قال سمعت أبا عبد ~~الله عليه السلام يقول: قل هو الله أحد تجزي في خمسين صلاة. ### $ (361) * 129 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة ~~عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم فان ~~السجود زيادة في المكتوبة. # PageV02P096 ### $ (362) * 130 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يوسف ابن عقيل ~~عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه ~~السلام إذا صلى يقرأ في الأولتين من صلاته الظهر سرا ويسبح في الأخيرتين من ~~صلاته الظهر على نحو من صلاته العشاء، وكان يقرأ في الأولتين من صلاة العصر ~~سرا ويسبح في الأخيرتين على نحو من صلاة العشاء وكان يقول أول صلاة أحدكم ~~الركوع. ### $ (363) * 131 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي ~~عمير عن عمر بن أذينة وابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: # لا يكتب من القراءة والدعاء إلا ما أسمع نفسه. ### $ (364) * 132 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن ~~محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يقرأ ~~الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ قال: فلا بأس بذلك إذا اسمع أذنيه الهمهمة. ### $ (365) * 133 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه ~~موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته ~~ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه؟ قال: لا بأس أن لا ~~يحرك لسانه يتوهم توهما. # فليس بمناف للرواية الأولة لان هذا محمول على من كان مع قوم لا يقتدي بهم ~~ويخاف من اسماع نفسه القراءة، يدل على ذلك ms0459 ما رواه: ### $ (366) * 134 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد # PageV02P097 # ابن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك من ~~القراءة معهم مثل حديث النفس. # فأما ما ذكره الشيخ رحمه الله من التخيير بين القراءة والتسبيح في ~~الركعتين الأخيرتين، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (367) * 135 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ~~حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: # ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال: أن تقول سبحان الله والحمد ~~لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتكبر وتركع. ### $ (368) * 136 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن الحلبي عن عبيد بن ~~زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر ~~قال: تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ~~ودعاء. ### $ (369) * 137 - سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد ~~الله بن بكير عن علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ~~الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن ~~شئت فاذكر الله فهو سواء قال قلت: فأي ذلك أفضل؟ فقال: هما والله سواء إن ~~شئت سبحت وإن شئت قرأت. # فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في تفضيل القراءة على التسبيح فإنما ~~المراد به إذا كان الانسان إماما: ### $ (370) * 138 - روى ذلك عن محمد بن الحسن بن علان عن محمد بن حكيم قال: # PageV02P098 # سألت أبا الحسن عليه السلام أيما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو ~~التسبيح؟ # فقال: القراءة أفضل. # يدل على ما ذكرناه ما رواه: ### $ (371) * 139 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: إذا كنت إماما فأقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة ~~الكتاب، وان كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل. ### $ (372) * 140 - فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد ms0460 عن محمد بن أبي عمير ~~عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: إذا قمت في الركعتين (الأخيرتين) (1) لا تقرأ فيهما فقل الحمد لله ~~وسبحان الله والله أكبر. # فإنما نهاه أن يقرأ معتقدا بأن غيرها لا يجزيه دون أن يقرأها على وجه ~~الاختيار أو طلب الفضل وليس ذلك بمناقض لما ذكرناه. # فأما ما ذكره الشيخ رحمه الله من التشهد الأخير فقد قدمنا التشهد الأول ~~ونذكر الآن التشهد الثاني ثم نبين أقل ما يجوز الاقتصار عليه في التشهد إن ~~شاء الله * (373) * 141 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة عن أبي ~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جلست في الركعة الثانية فقل ~~(بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله ~~وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين ~~يدي الساعة أشهد انك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول اللهم صل على محمد وآل ~~محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته) ثم تحمد الله مرتين أو ثلاثا ثم ~~تقوم فإذا جلست في الرابعة قلت: # PageV02P099 # (بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله ~~وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين ~~يدي الساعة اشهد انك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول التحيات لله والصلوات ~~الطاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الرايحات السابغات الناعمات لله ما طاب ~~وزكا وطهر وخلص وصفا فلله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ~~وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أشهد ~~أن ربي نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول واشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها ~~وان الله يبعث من في القبور الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ~~إن هدانا الله الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، ms0461 وبارك ~~على محمد وآل محمد، وسلم على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وعلى آل محمد ~~كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ~~صل على محمد وعلى آل محمد واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا ~~تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم، اللهم صل على محمد وآل ~~محمد وامنن علي بالجنة وعافني من النار، اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر ~~للمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد ~~الظالمين إلا تبارا) ثم قل (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ~~السلام على أنبياء الله ورسله السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة ~~المقربين السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده والسلام ~~علينا وعلى عباد الله الصالحين). # ثم تسلم وأدنى ما يجزي من التشهد الشهادتان يدل على ذلك ما رواه: ### $ (374) * 142 - سعد بن عبد الله عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن ~~حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه # PageV02P100 # السلام ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال: تقول: ~~(أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له) قلت فما يجزي من تشهد الركعتين ~~الأخيرتين؟ # فقال: (الشهادتان). ### $ (375) * 143 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن الحجال عن ثعلبة ابن ~~ميمون عن يحيى بن طلحة عن سورة بن كليب قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ~~أدنى ما يجزي من التشهد؟ قال: الشهادتان. ### $ (376) * 144 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن سعد بن بكر عن حبيب ~~الخثعمي عن أبي جعفر عليه السلام يقول: إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله ~~أجزأه * (377) * 145 - وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت: لأبي ~~الحسن عليه السلام جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزي ان أقوله في ~~الرابعة؟ # قال: نعم. ### $ (378) * 146 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن ms0462 ~~محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب ~~قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التشهد فقال: لو كان كما يقولون واجبا ~~على الناس هلكوا إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون، إذا حمدت الله ~~أجزأك. # فليس بدافع أن يكون الشهادتان واجبتين وإنما يدل على أن ما زاد عليهما ~~ليس بواجب لان الزيادة على الشهادتين أيضا تسمى تشهدا، والذي يبين ما ~~ذكرناه * (379) * 147 - ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب ~~الخزاز عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام التشهد في ~~الصلاة قال: # PageV02P101 # مرتين قال قلت وكيف مرتين؟ قال: إذا استويت جالسا فقل اشهد ان لا إله إلا ~~الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف قال: قلت قول ~~العبد (التحيات لله والصلوات الطيبات لله) قال: هذا اللطف من الدعاء يلطف ~~العبد ربه. ### $ (380) * 148 - وعنه عن أبي محمد الحجال عن علي عن عبيد عن يعقوب ابن ~~شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التشهد في كتاب علي عليه السلام ~~شفع. ### $ (381) * 149 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن بكر بن ~~حبيب قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام اي شئ أقول في التشهد والقنوت؟ # قال: قل بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتا لهلك الناس. ### $ (382) * 150 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة ~~عن حماد عن أبي بصير قال صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام فلما كان في ~~آخر تشهده رفع صوته حتى أسمعنا فلما انصرف قلت: كذا ينبغي للامام ان يسمع ~~تشهده من خلفه؟ قال: نعم. ### $ (383) * 151 - وعنه عن محمد بن الحسين عن أبي محمد الحجال عن حماد ابن ~~عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للامام أن يسمع ~~من خلفه كلما يقول ولا ينبغي لمن خلف الامام ان يسمعه شيئا مما يقول. ### $ (384) * 152 ms0463 - وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن حفص ابن ~~البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للامام ان يسمع من خلفه ~~التشهد ولا يسمعونه شيئا. ### $ (385) * 153 - وعنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسن بن علي # PageV02P102 # عن الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام ~~عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ ~~قال: # ان شاء جهر وإن شاء لم يجهر. # قال الشيخ رحمه الله: * (وإذا سلم رفع يديه حيال وجهه) * إلى قوله: # (فإذا سقط القرص) *. ### $ (386) * 154 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي ~~عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للامام ~~ان ينتقل إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة، قال: وسألته عن الرجل يؤم في ~~الصلاة هل ينبغي له ان يعقب بأصحابه بعد التسليم؟ فقال: يسبح ويذهب من شاء ~~لحاجته ولا يعقب رجل لتعقيب الامام. ### $ (387) * 155 - وعنه عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي بصير عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل أم قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم ولا ~~يخرج عن ذلك الموضع حتى يتم الذين خلفه، الذين سبقوا صلاتهم، ذلك على كل ~~امام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا، وان علم أن ليس فيهم مسبوقا بالصلاة ~~فليذهب حيث شاء. ### $ (388) * 156 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن ~~منصور بن يونس عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من صلى صلاة ~~فريضة وعقب إلى أخرى فهو ضيف الله عز وجل وحق على الله تعالى أن يكرم ضيفه. ### $ (389) * 157 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن ~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة ~~تنفلا. # PageV02P103 ### $ (390) * 158 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن سماعة قال: ينبغي للامام أن ms0464 ~~يلبث قبل أن يكلم أحدا حتى يرى أن من خلفه قد أتموا الصلاة ثم ينصرف هو. ### $ (391) * 159 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن شهاب بن عبد ربه ~~وعبد الله بن سنان كليهما عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد يعني بالتعقيب الدعاء ~~بعقب الصلاة. ### $ (392) * 160 - وعنه عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ~~أحدهما عليه السلام قال: الدعاء دبر المكتوبة أفضل من الدعاء دبر التطوع ~~كفضل المكتوبة على التطوع. ### $ (393) * 161 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الربيع ~~بن زكريا الكاتب عن عبد الله بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما ~~عالج الناس شيئا أشد من التعقيب. ### $ (394) * 162 - وعنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي ~~عبد الله عليه السلام: رجلين افتتحا الصلاة في ساعة واحدة فتلا هذا القرآن ~~فكانت تلاوته أكثر من دعائه ودعا هذا أكثر فكان دعاؤه أكثر من تلاوته ثم ~~انصرفا في ساعة واحدة أيهما أفضل؟ قال: كل فيه فضل، كل حسن قلت: إني قد ~~علمت أن كلا حسن وان كلا فيه فضل فقال: الدعاء أفضل اما سمعت قول الله عز ~~وجل (وقال ربكم أدعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم ~~داخرين)!! (1) هي والله العبادة هي والله أفضل هي والله أفضل أليست هي ~~العبادة؟! # هي والله العبادة هي والله العبادة أليست هي أشدهن؟! هي والله أشدهن هي ~~والله أشدهن. # PageV02P104 ### $ (395) * 163 - وعنه عن فضالة عن ابن سنان قال قال أبو عبد الله عليه ~~السلام: من سبح تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام قبل ان يثني رجليه من ~~صلاة الفريضة غفر له ويبدأ بالتكبير. ### $ (396) * 164 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن ~~خالد عن يحيى بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن أبي نجران عن رجل عن أبي ~~عبد الله ms0465 عليه السلام قال: من سبح الله في دبر الفريضة تسبيح فاطمة عليها ~~السلام المائة وأتبعها بلا إله إلا الله غفر الله له. ### $ (397) * 165 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن ~~إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكفوف عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: يا أبا هارون إنا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة عليها السلام ~~كما نأمرهم بالصلاة فالزمه فإنه لم يلزمه عبد فشقي. ### $ (398) * 166 - وبهذا الاسناد عن صالح بن عقبة عن أبي جعفر عليه السلام ~~قال: ما عبد الله بشئ من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة عليها السلام ولو كان ~~شئ أفضل منه لنحله رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة عليها السلام. ### $ (399) * 167 - وعنه عن أبي خالد القماط قال: سمعت أبا عبد الله عليه ~~السلام يقول: تسبيح فاطمة عليها السلام في كل يوم دبر كل صلاة أحب إلي من ~~صلاة الف ركعة في كل يوم. ### $ (400) * 168 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ~~عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر قال: دخلت مع أبي علي أبي عبد الله عليه ~~السلام # PageV02P105 # فسأله أبي عن تسبيح فاطمة عليها السلام فقال: الله أكبر حتى حصى أربعا ~~وثلاثين مرة، ثم قال الحمد لله حتى بلغ سبعا وستين، ثم قال سبحان الله حتى ~~بلغ مائة يحصيها بيده جملة واحدة. ### $ (401) * 169 - وعنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن عبد ~~الحميد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: # تبدأ بالتكبير أربعا وثلاثين ثم التحميد ثلاثا وثلاثين ثم التسبيح ثلاثا ~~وثلاثين. ### $ (402) * 170 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد والحسن بن سعيد عن زرعة ~~عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قل بعد التسليم (الله أكبر ~~لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا ~~يموت بيده الخير وهو ms0466 على كل شئ قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر ~~عبده وهزم الأحزاب وحده، اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي ~~من تشاء إلى صراط مستقيم). ### $ (403) * 171 - وعنه عن ابن أبي نجران عن صفوان بن مهران الجمال قال: # رأيت أبا عبد الله عليه السلام إذا صلى ففرغ من صلاته رفع يديه جميعا فوق ~~رأسه. ### $ (404) * 172 - الحسين بن سعيد عن معاوية بن شريح عن معاوية ابن وهب عن ~~عمرو بن نهيك عن سلام المكي عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتى رجل إلى ~~النبي صلى الله عليه وآله يقال له شيبة الهذيل فقال: يا رسول الله إني شيخ ~~قد كبر سني وضعفت قوتي عن عمل كنت قد عودته نفسي من صلاة وصيام وحج وجهاد ~~فعلمني يا رسول الله كلاما ينفعني الله به وخفف علي يا رسول الله فقال: أعد ~~فأعاد ثلاث مرات فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ما حولك شجرة ولا ~~مدرة # PageV02P106 # إلا وقد بكت من رحمتك فإذا صليت الصبح فقل عشر مرات (سبحان الله العظيم ~~وبحمده لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) فان الله يعافيك بذلك من ~~العمى والجنون والجذام والفقر والهرم، فقال: يا رسول الله هذا للدنيا فما ~~للآخرة؟ فقال: تقول في دبر كل صلاة (اللهم اهدني من عندك وافض علي من فضلك ~~وانشر علي من رحمتك وانزل علي من بركاتك) قال فقبض عليهن بيده ثم مضى فقال ~~رجل لابن عباس: شد ما قبض عليها خالك قال فقال النبي صلى الله عليه وآله: ~~اما انه ان وافى بها يوم القيامة لم يدعها متعمدا فتح الله له ثمانية أبواب ~~من أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. ### $ (405) * 173 - وعنه عن صفوان عن ابن بكير قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام قول الله عز وجل (اذكروا الله ذكرا كثيرا) (1) ماذا الذكر الكثير؟ ~~قال: ان يسبح في دبر المكتوبة ثلاثين مرة. ### $ (406) * 174 - وعنه عن عبد الله بن المغيرة عن أبي أيوب قال: ms0467 حدثني أبو ~~بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~قال لأصحابه ذات يوم: أرأيتم لو جمعتم ما عندكم من الثياب والآنية ثم وضعتم ~~بعضه على بعض ترونه يبلغ السماء؟ قالوا: لا يا رسول الله فقال: يقول أحدكم ~~إذا فرغ من صلاته (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) ~~ثلاثين مرة وهن يدفعن الهدم والغرق والحرق والتردي في البئر وأكل السبع ~~وميتة السوء والبلية التي نزلت على العبد في ذلك اليوم. ### $ (407) * 175 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن ~~حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: أقل ما يجزيك من الدعاء بعد # PageV02P107 # الفريضة أن تقول: (اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك، وأعوذ بك من ~~كل شرا حاط به علمك، اللهم إني أسئلك عافيتك في أموري كلها وأعوذ بك من خزي ~~الدنيا وعذاب الآخرة). ### $ (408) * 176 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز ~~عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: لا تنسوا الموجبتين أو قال عليكم ~~بالموجبتين في دبر كل صلاة قلت: وما الموجبتان؟ قال: تسئل الله الجنة وتعوذ ~~بالله من النار. ### $ (409) * 177 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد ابن ~~عيسى عن علي بن الحكم عن أبان عن محمد الواسطي قال: سمعت أبا عبد الله عليه ~~السلام يقول: لا تدع في دبر كل صلاة (أعيذ نفسي وما رزقني ربي بالله الواحد ~~الصمد) حتى تختمها (وأعيذ نفسي وما رزقني ربي برب الفلق) حتى تختمها (وأعيذ ~~نفسي وما رزقني برب الناس) حتى تختمها. ### $ (410) * 178 - وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من أحب ان ~~يخرج من الدنيا وقد تخلص من الذنوب كما يتخلص الذهب الذي لا كدر فيه ولا ~~يطلبه أحد بمظلمة فليقل في دبر كل صلاة نسبة الرب تبارك وتعالى اثنتي عشرة ~~مرة ثم يبسط يديه فيقول: (اللهم إني ms0468 أسألك باسمك المكنون المخزون الطهر ~~الطاهر المبارك، وأسألك باسمك العظيم وسلطانك القديم أن تصلى على محمد وآل ~~محمد يا واهب العطايا يا مطلق الأسارى يا فكاك الرقاب من النار، أسألك أن ~~تصلي على محمد وآل محمد وان تعتق رقبتي من النار وتخرجني من الدنيا آمنا ~~وتدخلني الجنة سالما وان تجعل دعائي أوله فلاحا وأوسطه نجاحا وآخره صلاحا ~~انك أنت علام الغيوب) ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام: هذا من المخبيات ~~مما علمني رسول الله صلى الله عليه وآله # PageV02P108 # وأمرني ان اعلمه الحسن والحسين عليهما السلام. ### $ (411) * 179 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان ~~عن عمار بن مروان عن المنخل بن جميل عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: ~~إذا انحرفت عن صلاة مكتوبة فلا تنحرف إلا بانصراف لعن بني أمية. ### $ (412) * 180 - وعنه عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي عن أبي عاصم يوسف عن ~~محمد بن سليمان الديلمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له: جعلت ~~فداك ان شيعتك تقول إن الايمان مستقر ومستودع فعلمني شيئا إذا انا قلته ~~استكملت الايمان قال قل في دبر كل صلاة فريضة (رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا ~~وبالاسلام دينا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة وبعلي وليا وإماما وبالحسن ~~والحسين والأئمة صلوات الله عليهم اللهم إني رضيت بهم أئمة فارضني لهم انك ~~على كل شئ قدير). # وقد قدمنا كيفية ما ينبغي أن يسجد المصلي سجدتي الشكر وهو أن يكون لاطئا ~~بالأرض. ### $ (413) * 181 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري ~~عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن سجدة الشكر فقال: # أي شئ سجدة الشكر؟ فقلت له: ان أصحابنا يسجدون بعد الفريضة سجدة واحدة ~~ويقولون هي سجدة الشكر فقال: إنما الشكر إذا أنعم الله تعالى على عبده ~~النعمة أن يقول (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا إلى ربنا ~~لمنقلبون والحمد لله رب العالمين). # قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول ms0469 على التقية لأنه موافق لقول العامة. ### $ (414) * 182 - وعنه عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار قال: # PageV02P109 # سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان موسى بن عمران إذا صلى لم ينفتل ~~حتى يلصق خده الأيمن بالأرض وخده الأيسر بالأرض قال وقال إسحاق: (1) رأيت ~~من آبائي من يصنع ذلك قال محمد بن سنان: يعني موسى (2) في الحجر في جوف ~~الليل * (415) * 183 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن محمد بن أبي عمير ~~عن حريز عن مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سجدة الشكر واجبة على ~~كل مسلم تتم بها صلاتك وترضي بها ربك وتعجب الملائكة منك، وان العبد إذا ~~صلى ثم سجد سجدة الشكر فتح الرب تعالى الحجاب بين العبد وبين الملائكة ~~فيقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي أدى قربتي وأتم عهدي ثم سجد لي شكرا على ~~ما أنعمت به عليه، ملائكتي ماذا له؟ قال: فتقول الملائكة يا ربنا رحمتك ثم ~~يقول الرب تعالى ثم ماذا له؟ # قال: فتقول الملائكة يا ربنا جنتك فيقول الرب تعالى: ثم ماذا؟ فتقول: ~~الملائكة يا ربنا كفاية مهمه فيقول الرب ثم ماذا؟ فلا يبقى شئ من الخير إلا ~~قالته الملائكة فيقول الله تعالى: يا ملائكتي ثم ماذا؟ فتقول الملائكة يا ~~ربنا لا علم لنا فيقول الله تعالى لأشكرنه كما شكرني وأقبل إليه بفضلي ~~وأريه رحمتي. ### $ (416) * 184 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن ~~جندب قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عما أقول في سجدة الشكر فقد ~~اختلف أصحابنا فيه فقال: قل وأنت ساجد (اللهم إني أشهدك واشهد ملائكتك ~~وأنبيائك ورسلك وجميع خلقك أنك أنت الله ربي والاسلام ديني ومحمد نبيي وعلي # PageV02P110 # وفلان وفلان إلى آخرهم أئمتي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ اللهم إني ~~أنشدك دم المظلوم) ثلاثا (اللهم إني أنشدك بابوائك على نفسك لأوليائك ~~لتظفرنهم بعدوك وعدوهم ان تصلي على محمد وآل محمد وعلى المستحفظين من آل ~~محمد اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر) ms0470 ثلاثا ثم ضع خدك الأيمن بالأرض ~~وتقول (يا كهفي حين تعييني المذاهب وتضيق علي الأرض بما رحبت ويا بارئ خلقي ~~رحمة بي وكان عن خلقي غنيا صل على محمد وآل محمد وعلى المستحفظين من آل ~~محمد) ثم تضع خدك الأيسر وتقول: # (يا مذل كل جبار ويا معز كل ذليل قد وعزتك بلغ بي مجهودي) ثلاثا ثم تقول: # (يا حنان يا منان يا كاشف الكرب العظام) ثلاثا ثم تعود للسجود فتقول مائة ~~مرة (شكرا شكرا) ثم تسأل الله حاجتك إن شاء الله. ### $ (417) * 185 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن علي بن محمد القاساني عن ~~سليمان بن حفص المروزي قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في سجدة الشكر ~~فكتب إلي مائة مرة شكرا شكرا وإن شئت عفوا عفوا. ### $ (418) * 186 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي ~~بن الحكم عن محمد بن سليمان عن أبيه قال: خرجت مع أبي الحسن موسى ابن جعفر ~~عليه السلام إلى بعض أمواله فقام إلى صلاة الظهر فلما فرغ خر لله ساجدا ~~فسمعته يقول بصوت حزين وتغرغر دموعه (رب عصيتك بلساني ولو شئت وعزتك ~~لأخرستني وعصيتك ببصري ولو شئت وعزتك لاكمهتني وعصيتك بسمعي ولو شئت وعزتك ~~لأصممتني وعصيتك بيدي ولو شئت وعزتك لكنعتني وعصيتك برجلي ولو شئت وعزتك ~~لجذمتني وعصيتك بفرجي ولو شئت وعزتك لعقمتني وعصيتك بجميع # PageV02P111 # جوارحي التي أنعمت بها علي وليس هذا جزاؤك مني) ثم قال: أحصيت له الف مرة ~~وهو يقول (العفو العفو) قال: ثم ألصق خده الأيمن بالأرض وسمعته وهو يقول: # بصوت حزين (بؤت إليك بذنبي عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر ~~الذنوب غيرك يا مولاي) ثلاث مرات ثم ألصق خده الأيسر بالأرض فسمعته يقول: ~~(إرحم من أساء واقترف واستكان واعترف) ثلاث مرات ثم رفع رأسه. ### $ (419) * 187 - أحمد بن محمد رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام دعاء ~~يدعى به في دبر كل صلاة تصليها فإذا كان بك داء من سقم ووجع فإذا قضيت ms0471 ~~صلاتك فامسح بيدك على موضع سجودك من الأرض وادع بهذا الدعاء وأمر يدك على ~~موضع وجعك سبع مرات تقول: (يا من كبس الأرض على الماء وسد الهواء بالسماء ~~وأختار لنفسه أحسن الأسماء صل على محمد وآل محمد وافعل بي كذا وكذا وارزقني ~~كذا وكذا وعافني من كذا وكذا). ### $ (420) * 188 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن عبد ~~الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن رجل عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: إذا أصابك هم فامسح يدك على موضع سجودك ثم أمر بيدك على وجهك ~~يعني من جانب خدك الأيسر وعلى جبهتك إلى جانب خدك الأيمن كذلك وصفه لنا ~~إبراهيم ابن عبد الحميد ثم قل (بسم الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب ~~والشهادة الرحمن الرحيم اللهم اذهب عني بالهموم والحزن) ثلاثا. ### $ (421) * 189 - وعنه عن أبي إسحاق النهاوندي عن أحمد بن عمر عن محمد بن ~~سنان عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا ذكرت ~~نعمة الله عليك وكنت في موضع لا يراك أحد فالصق خدك بالأرض وإذا # PageV02P112 # كنت في ملاء من الناس فضع يدك على أسفل بطنك واحن ظهرك وليكن تواضعا لله ~~فان ذلك أحب وتري أن ذلك غمز وجدته في أسفل بطنك. # قال الشيخ رحمه الله: * (فإذا سقط القرص فليؤذن للمغرب) * إلى قوله: # (وإذا غاب الشفق) *. # كل ذلك قد مضى شرحه إلا ما ذكره من القيام بعد الفراغ من الثلاث الركعات ~~إلى النافلة بغير تعقيب وعلة ذلك: ### $ (422) * 190 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن ~~أبي العلاء الخفاف عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: من صلى المغرب ثم عقب ~~لم يتكلم حتى يصلي ركعتين كتبتا له في عليين فان صلى أربعا كتبت له حجة ~~مبرورة. ### $ (423) * 191 - وعنه عن العباس بن معروف عن عبد الله بن بحر عن ابن ~~مسكان عن الحرث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام ms0472 قال: لا تدع أربع ~~ركعات بعد المغرب في سفر ولا حضر وإن طلبتك الخيل. ### $ (424) * 192 - ذكر أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله ~~فقال سئل الصادق عليه السلام: لم صار المغرب ثلاث ركعات وأربعا بعدها ليس ~~فيها تقصير في حضر ولا سفر؟ فقال: إن الله تعالى أنزل على نبيه صلى الله ~~عليه وآله كل صلاة ركعتين فأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله لكل ~~صلاة ركعتين في الحضر وقصر فيها في السفر إلا المغرب والغداة، فلما صلى ~~عليه السلام المغرب بلغه مولد فاطمة عليها السلام فأضاف إليها ركعة شكرا ~~لله عز وجل، فلما ان ولد الحسن عليه السلام أضاف إليها ركعتين شكرا لله عز ~~وجل، فلما أن ولد الحسين عليه السلام # PageV02P113 # أضاف إليها ركعتين شكرا لله عز وجل فقال للذكر مثل حظ الأنثيين فتركها ~~على حالها في السفر والحضر. ### $ (425) * 193 - محمد بن أحمد بن يحيى عن سلمة عن الحسين بن يوسف عن محمد ~~بن يحيى عن حجاج الخشاب عن أبي الفوارس قال: نهاني أبو عبد الله عليه ~~السلام ان أتكلم بين الأربع ركعات التي بعد المغرب. ### $ (426) * 194 - وروى محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن محمد ابن ~~عيسى عن حفص الجوهري قال: صلى بنا أبو الحسن علي بن محمد عليه السلام صلاة ~~المغرب فسجد سجدة الشكر بعد السابعة فقلت له: كان آباؤك يسجدون بعد الثلاثة ~~فقال: ما كان أحد من آبائي يسجد إلا بعد السبعة. # وقد روي جواز التعفير وسجدة الشكر بعد المغرب. ### $ (427) * 195 - روى ذلك أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه رحمه الله قال: ~~أخبرنا محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن ~~معروف عن سعدان بن مسلم عن جهم بن أبي جهم قال: رأيت أبا الحسن موسى بن ~~جعفر عليه السلام وقد سجد بعد الثلاث الركعات من المغرب فقلت له: جلعت فداك ~~رأيتك سجدت بعد الثلاث فقال ورأيتني؟ فقلت نعم قال: فلا تدعها فان الدعاء ~~فيها ms0473 مستجاب. ### $ (428) * 196 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن ~~خالد عن أبيه عن القاسم بن عروة عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك قال قال ~~أبو عبد الله عليه السلام: يستجاب الدعاء في أربعة مواطن في الوتر وبعد ~~الفجر وبعد الظهر وبعد المغرب. ### $ (429) * 197 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن # PageV02P114 # محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عن علي بن شجرة عن محمد بن مروان ~~عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: تمسح يدك اليمنى على جبهتك ووجهك في ~~دبر المغرب والصلوات وتقول (بسم الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب ~~والشهادة الرحمن الرحيم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والسقم والعدم ~~الصغار والذل والفواحش ما ظهر منها وما بطن). ### $ (430) * 198 - وقال الصادق عليه السلام: من قال إذا صلى المغرب ثلاث ~~مرات (الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غير) أعطي خيرا كثيرا. ### $ (431) * 199 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة ~~عن عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله عليه السلام: قل ~~في آخر السجدة من النوافل من المغرب في ليلة الجمعة سبع مرات وأنت ساجد ~~(اللهم إني أسألك بوجهك الكريم واسمك العظيم أن تصلي على محمد وآل محمد وان ~~تغفر لي ذنبي العظيم). # قال الشيخ رحمه الله: * (فإذا غاب الشفق فليؤذن للعشاء الآخرة) * إلى ~~قوله: # (وليأو إلى فراشه) *. # فقد مضى شرح ذلك كله. ### $ (432) * 200 - روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: تقول بعد العشائين: ~~(اللهم بيدك مقادير الليل والنهار ومقادير الدنيا والآخرة ومقادير الموت ~~والحياة ومقادير الشمس والقمر ومقادير النصر والخذلان ومقادير الغنى والفقر ~~اللهم ادرأ عني شر فسقة الجن والإنس واجعل منقلبي إلى خير دائم ونعيم لا ~~يزول). # PageV02P115 ### $ (433) * 201 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن ~~ابن أبي عمير قال: كان أبو عبد الله ms0474 عليه السلام يقرأ في الركعتين بعد ~~العتمة: # الواقعة وقل هو الله أحد. # قال الشيخ رحمه الله: * (وليأو إلى فراشه) * إلى قوله: * (ولا يترك ~~السواك) *. ### $ (434) * 202 - روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: من تطهر ثم آوى إلى ~~فراشه بات وفراشه كمسجده، وإن ذكر انه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائنا ~~ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر الله عز وجل. ### $ (435) * 203 - وروى العلا عن محمد بن مسلم قال قال لي أبو جعفر عليه ~~السلام: إذا توسد الرجل يمينه فليقل (بسم الله اللهم إني أسلمت نفسي إليك ~~ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك والجأت ظهري إليك وتوكلت عليك رهبة منك ~~ورغبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك ~~الذي أرسلت) ثم يسبح تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام. ومن أصابه فزع عند ~~منامه فليقرأ إذا آوى إلى فراشه المعوذتين وآية الكرسي. ### $ (436) * 204 - وروى العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: ~~لا يدع الرجل أن يقول عند منامه (أعيذ نفسي وذريتي وأهل بيتي ومالي بكلمات ~~الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة) فذلك الذي عوذ به جبرئيل ~~عليه السلام الحسين عليه السلام. ### $ (437) * 205 - وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # اقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون عند منامك فإنها براءة من ~~الشرك وقل هو الله نسبة الرب. # PageV02P116 ### $ (438) * 206 - وروى بكر بن محمد عنه عليه السلام أنه قال: من قال حين ~~يأخذ مضجعه ثلاث مرات (الحمد لله الذي علا فقهر والحمد لله الذي بطن فخبر ~~والحمد لله الذي ملك فقدر والحمد لله الذي يحيي الموتى ويميت الاحياء وهو ~~على كل شئ قدير) خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه. ### $ (439) * 207 - وروى سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : من ~~قال هذه الكلمات فانا ضامن أن لا يصيبه عقرب ولا هامة حتى يصبح (أعوذ ~~بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا ms0475 فاجر من شر ما ذرأ ومن شر ما ~~برأ ومن شر كل دابة هو آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم). ### $ (440) * 208 - وروى العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا عن أبيه عليهما ~~السلام قال: لم يقل أحد قط إذا أراد أن ينام (ان الله يمسك السماوات والأرض ~~ان تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده انه كان حليما غفورا) فسقط ~~عليه البيت. ### $ (441) * 209 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن عمر ~~بن يزيد انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان في الليل لساعة لا ~~يوافقها عبد مسلم يصلي ويدعو الله فيها إلا استجاب له في كل ليلة، قلت: ~~أصلحك الله فأية ساعة من الليل؟ قال: إذا مضى نصف الليل إلى الثلث الباقي. ### $ (442) * 210 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فضيل عن أحدهما ~~عليهما السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي بعدما ينتصف الليل ~~ثلاث عشرة ركعة. # PageV02P117 ### $ (443) * 211 - وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبد الحميد الطائي عن محمد ~~بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول كان رسول الله صلى ~~الله عليه وآله إذا صلى العشاء الآخرة آوى إلى فراشه لا يصلي شيئا إلا بعد ~~انتصاف الليل لا في شهر رمضان ولا في غيره. ### $ (444) * 212 - وعنه عن صفوان عن أبي أيوب عن عبدة السابوري قال قلت ~~لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ان الناس يروون عن النبي صلى الله ~~عليه وآله أن في الليل لساعة لا يدعو فيها عبد مؤمن بدعوة إلا استجيب له ~~قال: نعم قلت: متى هي؟ قال: ما بين نصف الليل إلى الثلث الباقي قلت: ليلة ~~من الليالي أو كل ليلة؟ فقال: كل ليلة. ### $ (445) * 213 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد القاساني عن سليمان ~~بن حفص المروزي عن الرجل العسكري عليه السلام قال: إذا انتصف الليل ظهر ~~بياض في وسط السماء شبه ms0476 عمود من حديد تضئ له الدنيا فيكون ساعة ويذهب ثم ~~تظلم فإذا بقي ثلث الليل الأخير ظهر بياض من قبل المشرق فأضاءت له الدنيا ~~فيكون ساعة ثم يذهب وهو وقت صلاة الليل ثم تظلم قبل الفجر ثم يطلع الفجر ~~الصادق من قبل المشرق، قال: ومن أراد أن يصلي في نصف الليل فيطول فذلك له. # والاخبار التي رويت في جواز تقديم صلاة الليل في أول الليل فإنما هي ~~مخصوصة بحال السفر دون الحضر وفي وقت أيضا يغلب على ظن الانسان أنه إن لم ~~يصلها فاتته فحينئذ يجوز له تقديمها مثل: ### $ (446) * 214 - ما رواه عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي قال سألت # PageV02P118 # أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة ~~الليل في أول الليل فقال نعم نعم ما رأيت ونعم ما صنعت. # والذي يكشف عما ذكرناه من أن هذا مخصوص بحال السفر والضرورة: ### $ (447) * 215 - ما رواه حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: قلت إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إلي ما يلقى من ~~النوم فقال: إني أريد القيام للصلاة بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح فربما ~~قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله قال: قرة عين له، والله ~~ولم يرخص له في الصلاة في أول الليل، وقال: القضاء بالنهار أفضل، قلت: فان ~~من نسائنا ابكارا الجارية تحب الخير وأهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم ~~حتى ربما قضت وربما ضعفت من قضائه وهي تقوى عليه أول الليل فرخص لهن في ~~الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء. ### $ (448) * 216 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم قال: ~~سألته عن الرجل لا يستيقظ من آخر الليل حتى يمضي لذلك العشر والخمس عشرة ~~فيصلي أول الليل أحب إليك أم يقضي؟ قال: لا بل يقضي أحب إلي إني أكره أن ~~يتخذ ذلك خلقا، وكان زرارة يقول: كيف تقضى صلاة لم يدخل وقتها إنما وقتها ~~بعد نصف الليل. ms0477 ### $ (449) * 217 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن حسان الرازي عن محمد بن ~~علي رفعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى بالليل حسن وجهه ~~بالنهار. ### $ (450) * 218 - وعنه عن أيوب بن نوح عن صفوان عن هشام بن # PageV02P119 # سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (ان ناشئة الليل هي ~~أشد وطأ وأقوم قيلا) (1) قال: قيامه عن فراشه لا يريد إلا الله عز وجل. ### $ (451) * 219 - وعنه عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن عبد الله ~~بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شرف المؤمن صلاة الليل، وعز ~~المؤمن كفه عن اعراض الناس. ### $ (452) * 220 - وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن علي بن أسباط ~~عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عز ~~وجل: # (ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله) (2) قال: ~~صلاة الليل. ### $ (453) * 221 - وعنه عن أبي زهير النهدي عن آدم بن إسحاق عن بعض أصحابه ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: عليكم بصلاة الليل فإنها سنة نبيكم ~~ودأب الصالحين قبلكم ومطردة الداء عن أجسادكم. ### $ (454) * 222 - وعنه عن أبي زهير رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: # صلاة الليل تبيض الوجه، وصلاة الليل تطيب الريح، وصلاة الليل تجلب الرزق. ### $ (455) * 223 - وعنه عن عمر بن علي بن عمر عن عمه محمد بن عمر عمن حدثه ~~عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن كان الله عز وجل قال: (المال ~~والبنون زينة الحياة الدنيا) (3) ان الثمانية ركعات يصليها العبد آخر الليل ~~زينة الآخرة. ### $ (456) * 224 - وعنه عن عمر بن علي عن عمه عمن حدثه عن أبي عبد الله ~~عليه السلام انه جاءه رجل فشكا إليه الحاجة وأفرط في الشكاية حتى كاد أن ~~يشكو الجوع قال فقال له أبو عبد الله عليه السلام: يا هذا تصلي بالليل؟ ~~قال: فقال الرجل # PageV02P120 # نعم قال: فالتفت أبو عبد الله عليه ms0478 السلام إلى أصحابه فقال: كذب من زعم ~~أنه يصلي بالليل ويجوع بالنهار ان الله تعالى ضمن بصلاة الليل قوت النهار. ### $ (457) * 225 - وعنه عن محمد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جده عن أبي ~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حدثني أبي عن جدي عن آبائه عن علي ~~بن أبي طالب عليه السلام قال: قيام الليل مصحة البدن ورضا الرب وتمسك ~~بأخلاق النبيين وتعرض لرحمته. ### $ (458) * 226 - وعنه عن محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال: سألته عن صلاة ~~الليل والوتر فقال: هي واجبة. ### $ (459) * 227 - وعنه عن عمران بن موسى عن الحسن بن علي بن النعمان عن ~~أبيه عن بعض رجاله قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: # يا أمير المؤمنين إني قد حرمت الصلاة بالليل قال: فقال له أمير المؤمنين ~~أنت رجل قد قيدتك ذنوبك. ### $ (460) * 228 - وعنه عن موسى بن جعفر البغدادي عن محمد بن الحسن ابن ~~شمون عن علي بن محمد النوفلي قال: سمعته يقول: ان العبد ليقوم في الليل ~~فيميل به النعاس يمينا وشمالا وقد وقع ذقنه على صدره فيأمر الله تعالى ~~أبواب السماء فتنفتح ثم يقول للملائكة انظروا إلى عبدي ما يصيبه في التقرب ~~إلي بما لم افترض عليه راجيا مني لثلاث خصال ذنبا اغفره له أو توبة أجددها ~~له أو رزقا أزيده فيه اشهدوا ملائكتي اني قد جمعتهن له. ### $ (461) * 229 - وعنه عن محمد بن عبد الله ابن أحمد عن الحسن بن علي ابن ~~أبي عثمان - وأبو عثمان اسمه عبد الواحد بن حبيب - قال: زعم لنا محمد بن ~~أبي حمزة # PageV02P121 # الثمالي عن معاوية بن عمار الدهني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة ~~الليل تحسن الوجه وتذهب الهم وتجلو البصر. ### $ (462) * 230 - وعنه عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي عن ~~أبيه قال قال أبو عبد الله عليه السلام: يا سليمان لا تدع قيام الليل فان ~~المغبون من حرم قيام الليل. ### $ (463) * 231 - وعنه عن سهل بن زياد عن هارون بن مسلم ms0479 عن علي ابن الحكم ~~عن الحسين بن الحسن الكندي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الرجل ~~ليكذب الكذبة فيحرم بها صلاة الليل فإذا حرم صلاة الليل حرم بها الرزق. ### $ (464) * 232 - وروى فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ~~: ان البيوت التي يصلى فيها بتلاوة القرآن تضيئ لأهل السماء كما تضيئ نجوم ~~السماء لأهل الأرض. ### $ (465) * 233 - وقال النبي صلى الله عليه وآله: لأبي ذر في وصيته له يا ~~أبا ذر إحفظ وصية نبيك من ختم له بقيام الليل ثم مات فله الجنة في حديث ~~طويل. ### $ (466) * 234 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ~~حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في قول الله عز وجل: (ان الحسنات يذهبن السيئات) (1) قال: صلاة ~~المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار. ### $ (467) * 235 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد # PageV02P122 # عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قمت بالليل من منامك ~~فقل (الحمد لله الذي رد علي روحي لأحمده وأعبده) فإذا سمعت صوت الديوك فقل: # (سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبقت رحمتك غضبك لا إله إلا أنت ~~وحدك لا شريك لك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني انه لا يغفر الذنوب ~~إلا أنت) فإذا قمت فانظر في آفاق السماء وقل (اللهم انه لا يواري عنك ليل ~~ساج ولا سماء ذات أبراج ولا ارض ذات مهاد ولا ظلمات بعضها فوق بعض ولا بحر ~~لجي تدلج بين يدي المدلج من خلقك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، غارت ~~النجوم ونامت العيون وأنت الحي القيوم لا تأخذك سنة ولا نوم سبحان الله رب ~~العالمين وإله المرسلين والحمد لله رب العالمين) ثم اقرأ الخمس آيات من آل ~~عمران (ان في خلق السماوات والأرض) إلى قوله: (انك لا تخلف الميعاد) ثم ~~استك وتوضأ فإذا وضعت يدك في الماء فقل: ms0480 (بسم الله وبالله اللهم اجعلني من ~~التوابين واجعلني من المتطهرين) فإذا فرغت فقل: (الحمد لله رب العالمين) ~~فإذا قمت إلى صلاتك فقل: (بسم الله وبالله والى الله ومن الله وما شاء الله ~~ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اجعلني من زوارك وعمار مساجدك وافتح لي يا ~~رب باب توبتك وأغلق عني باب معصيتك وكل معصية الحمد لله الذي جعلني ممن ~~يناجيه اللهم اقبل علي بوجهك جل ثناؤك) ثم افتتح الصلاة بالتكبير. # قال الشيخ رحمه الله: * (ثم يقوم إلى مصلاه) * إلى قوله: * (ويستحب ان ~~يقنت بهذا الدعاء) *. ### $ (468) * 236 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي ~~حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله ~~يقرأ في كل ركعة خمس عشرة آية ويكون ركوعه مثل قيامه وسجوده مثل ركوعه ورفع ~~رأسه من الركوع والسجود سواء. PageV02P123 ### $ (469) * 237 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن مسعود الطائي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقرأ في آخر ~~صلاة الليل هل أتى على الانسان، قال علي بن النعمان: وقال الحرث: سمعته وهو ~~يقول: قل هو الله أحد ثلث القرآن وقل يا أيها الكافرون تعدل ربعه، وكان ~~رسول الله صلى الله عليه وآله يجمع قل هو الله أحد في الوتر لكي يجمع ~~القرآن كله. ### $ (470) * 238 - وروي ان من قرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الليل في ~~كل ركعة منها الحمد لله مرة وقل هو الله أحد ثلاثين مرة انفتل وليس بينه ~~وبين الله عز وجل ذنب إلا غفر له. ### $ (471) * 239 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبد الله ابن ~~البرقي وأبي أحمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي ~~للعبد إذا صلى أن يرتل في قرائته فإذا مر بآية فيها ذكر الجنة وذكر النار ~~سئل الله الجنة وتعوذ بالله من النار وإذا مربيا أيها الناس ويا ms0481 أيها الذين ~~آمنوا يقول: لبيك ربنا. ### $ (472) * 240 - أحمد بن أبي عبد الله عن بعض أصحابنا عن علي بن أسباط عن ~~عمه يعقوب بن سالم انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقوم من آخر ~~الليل فيرفع صوته بالقرآن فقال: ينبغي للرجل إذا صلى في الليل أن يسمع أهله ~~لكي يقوم القائم ويتحرك المتحرك. ### $ (273) * 241 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن الحسين عن ~~الحجال عن عبد الله بن الوليد الكندي عن إسماعيل بن جابر أو عبد الله بن ~~سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني أقوم آخر الليل وأخاف الصبح ~~قال: إقرأ الحمد واعجل أعجل. # PageV02P124 # هذا الخبر محمول على من يغلب على ظنه انه يمكنه الفراغ من صلاة الليل قبل ~~أن يطلع الفجر فاما مع الخوف من ذلك فالأولى أن يقدم الوتر ثم يقضي الثماني ~~ركعات بعد ذلك، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (474) * 242 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن ~~علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقوم آخر الليل وهو يخشى أن يفجأه ~~الصبح أيبدأ بالوتر أو يصلي الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك؟ قال: ~~بل يبدأ بالوتر، وقال انا كنت فاعلا ذلك: # وإذا صلى أربع ركعات من صلاة الليل ثم أدركه الصبح جاز له أن يتم صلاة ~~الليل ثم يصلي الغداة يدل على ذلك: ### $ (475) * 243 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل عن علي ~~بن الحكم عن أبي الفضل النحوي عن أبي جعفر الأحول محمد بن النعمان قال قال ~~أبو عبد الله عليه السلام: إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع ~~الفجر فأتم الصلاة طلع أم لم يطلع. # والأفضل أن يعدل عن اتمام صلاة الليل إلى صلاة الغداة ثم يصلي تمامها بعد ~~الفراغ من صلاة الفجر، يدل على ms0482 ذلك ما رواه: ### $ (476) * 244 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يعقوب ~~البزاز قال قلت له: أقوم قبل الفجر بقليل فاصلي أربع ركعات ثم أتخوف ان ~~ينفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ قال: لا بل أوتر وأخر الركعات حتى ~~تقضيها في صدر النهار. # PageV02P125 ### $ (477) * 245 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن البرقي ~~عن المرزبان بن عمران عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ~~أقوم وقد طلع الفجر فان أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها وإن بدأت في ~~صلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء فقال: ابدأ بصلاة الليل والوتر ~~ولا تجعل ذلك عادة. ### $ (478) * 246 - وعنه عن محمد بن الحسين عن عمار بن المبارك عن محمد ابن ~~عذافر عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم وقد طلع ~~الفجر ولم أصل صلاة الليل فقال: صل صلاة الليل وأوتر وصل ركعتي الفجر. # فإنما وردت هذه الأخبار رخصة في جواز تأخير صلاة الغداة عن أول الوقت إلى ~~آخره، ويجوز ذلك إذا كان تأخيره إنما يكون للاشتغال بشئ من العبادات ~~والأفضل ما ذكرناه أن يصلي الغداة في أول وقتها ثم يقضي صلاة الليل، والذي ~~يكشف أيضا عما ذكرناه: ### $ (479) * 247 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن إسماعيل ابن ~~جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال: لا. ### $ (480) * 248 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن عمرو ابن ~~عثمان ومحمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر فقال: ~~صلها بعد الفجر حتى تكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها، ولا تعمد ذلك كل ~~ليلة، وقال أوتر أيضا بعد فراغك منها. ### $ (481) * 249 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج # PageV02P126 # قال سألت ms0483 أبا عبد الله عليه السلام: عن القراءة في الوتر فقال: كان بيني ~~وبين أبي باب فكان أبي إذا صلى يقرأ في الوتر بقل هو الله أحد في ثلاثتهن ~~وكان يقرأ قل هو الله أحد فإذا فرغ منها قال كذلك الله ربي أو كذاك الله ~~ربي. ### $ (482) * 250 - وعنه عن النضر عن الحلبي عن الحرث بن المغيرة عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: كان أبي عليه السلام يقول: قل هو الله أحد تعدل ثلث ~~القرآن، وكان يحب أن يجمعها في الوتر ليكون القرآن كله. ### $ (483) * 251 - وعنه عن يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح عن ~~القراءة في الوتر وقلت: إن بعضا روى قل هو الله أحد في الثلاث وبعضا روى في ~~الأوليين المعوذتين وفي الثالثة قل هو الله أحد، فقال: إعمل بالمعوذتين وقل ~~هو الله أحد. # والتسليم في الركعتين من الثلاث ركعات لا يجوز تركه يدل على ذلك ما رواه: ### $ (484) * 252 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن سليمان ~~بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوتر ثلاث ركعات يفصل بينهن ~~ويقرأ فيهن جميعا بقل هو الله أحد. ### $ (485) * 253 - وعنه عن حماد بن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: الوتر ثلاث ركعات ثنتين مفصولة وواحدة. ### $ (486) * 254 - وعنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار ~~قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: التسليم في ركعتي الوتر فقال: توقظ ~~الراقد وتكلم بالحاجة. ### $ (487) * 255 - وعنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن أبي ولاد حفص بن ~~سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في الركعتين في الوتر # PageV02P127 # فقال: نعم فإن كان لك حاجة فاخرج واقضها ثم عد فاركع ركعة. ### $ (488) * 256 - وعنه عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية بن عمار قال قال ~~لي: اقرأ في الوتر في ثلاثتهن بقل هو الله أحد وسلم في الركعتين توقظ ~~الراقد وتأمر بالصلاة. ### $ (489) * 257 - وعنه عن فضالة عن أبي ms0484 ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: لا بأس أن يصلي الرجل الركعتين من الوتر ثم ينصرف فيقضي حاجته. ### $ (490) * 258 - سعد عن أبي جعفر عن البرقي عن عبد الله بن الفضل النوفلي ~~عن علي بن أبي حمزة أو غيره عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت ~~له: أفصل الوتر؟ فقال: نعم قلت له: إني ربما عطشت أفأشرب الماء؟ فقال: نعم. ### $ (491) * 259 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن محمد بن ~~إسماعيل بن بزيع عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه ~~السلام فيمن انصرف في الركعة الثانية من الوتر هل يجوز له أن يتكلم أو يخرج ~~من المسجد ثم يعود فيوتر؟ قال: نعم تصنع ما تشاء وتتكلم وتحدث وضوءك ثم ~~تتمها قبل أن تصلي الغداة. ### $ (492) * 260 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري ~~عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الوتر أفصل أم وصل؟ قال: ~~فصل. ### $ (493) * 261 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله ~~ابن الفضل النوفلي عن علي بن أبي حمزة وغيره عن بعض مشيخته قال قلت لأبي ~~عبد الله عليه السلام: أفصل في الوتر؟ قال نعم، قلت: فاني ربما عطشت فاشرب ~~الماء؟ # قال: نعم وأنكح. # PageV02P128 ### $ (494) * 262 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي ~~حمزة عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في ~~ركعتي الوتر فقال: إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم. ### $ (495) * 263 - وعنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار ~~قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أسلم في ركعتي الوتر؟ فقال: إن شئت ~~سلمت وإن شئت لم تسلم. ### $ (496) * 264 - وعنه عن محمد بن زياد عن كردويه الهمداني قال: # سألت العبد الصالح عليه السلام عن الوتر فقال: صله. # فان هذه الروايات ليست منافية لما ذكرناه لأنها تضمنت ms0485 التخيير في التسليم ~~ومن يقول بصلتها فإنه لا يجوز التسليم فيها على وجه، وإذا كان فيها ~~الاختيار فنحن نحمله على التسليم المخصوص وهو ان عندنا ان من قال السلام ~~علينا وعلى عباد الله الصالحين في التشهد فقد انقطعت صلاته، فان قال بعد ~~ذلك السلام عليكم ورحمة الله جاز، وإن لم يقل جاز أيضا، فكان التخيير إنما ~~تناول هذا الضرب من التسليم، ولو كان فيها صريح بالنهي عن التسليم لم يجب ~~العمل بها لان ما أثبتناه في وجوب التسليم من الاخبار أكثر، ولا يجوز ~~العدول عن الأكثر إلى الأقل الا لدليل يمنع منه، ويجوز أن تكون هذه الأخبار ~~خرجت على طريق التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة وما يخرج على هذا الوجه ~~لا يجب العمل به، ويحتمل أن يكون أراد بالتسليم ما يستباح بالتسليم من ~~الكلام وغيره، واجري عليه هذه التسمية لأنه سبب في اباحته وهذا الكلام مما ~~الانسان مخير فيه إن شاء تكلم وإن شاء ابتدأ في الوتر من غير كلام، # PageV02P129 # والذي يكشف عما ذكرناه أخيرا ما رواه: ### $ (497) * 265 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن مولى لأبي جعفر ~~عليه السلام قال قال: ركعتا الوتر إن شاء تكلم بينهما وبين الثالثة وان شاء ~~لم يفصل. # قال الشيخ رحمه الله: * (ويستحب أن يدعو الانسان في الوتر بهذا الدعاء) * ~~وذكر الدعاء إلى آخره إلى قوله: * (ثم يصلي ركعتي الفجر) *. # فلم نشتغل بتخريج أسانيد الدعاء لان الاشتغال بغيره أولى، ومن أراد أن ~~يقف على الدعاء نفسه فليأخذ من الكتاب ومما ورد في الحث على الدعاء في ~~الوتر: ### $ (498) * 266 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: ~~سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في قول الله عز وجل (وبالأسحار هم ~~يستغفرون) (1) في الوتر في آخر الليل سبعين مرة. ### $ (499) * 267 - وعنه عن فضالة عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عما أقول في وتري فقال: ما قضى الله على ~~لسانك وقدره. ### $ (500) * 268 - وعنه عن ms0486 صفوان عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال ~~قال لي: استغفر الله عز وجل في الوتر سبعين مرة. ### $ (501) * 269 - وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير ~~قال قلت له: المستغفرين بالاسحار؟ فقال: استغفر رسول الله صلى الله عليه ~~وآله في وتره سبعين مرة. ### $ (502) * 270 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن # PageV02P130 # أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن القنوت في ~~الوتر هل فيه شئ موقت يتبع ويقال؟ فقال: لا اثن على الله عز وجل وصل على ~~النبي صلى الله عليه وآله واستغفر لذنبك العظيم ثم قال: كل ذنب عظيم. ### $ (503) * 271 - وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن أبان عن عبد ~~الرحمن بن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله عليه السلام: القنوت في الوتر ~~الاستغفار، وفي الفريضة الدعاء. ### $ (504) * 272 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن سنان عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: تدعو في الوتر على العدو وإن شئت سميتهم ~~وتستغفر وترفع يديك في الوتر حيال وجهك وإن شئت تحت ثوبك. ### $ (505) * 273 - وعنه عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين ~~بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام ~~قال: يجزيك من القنوت خمس تسبيحات في ترسل. ### $ (506) * 274 - وروى أبان بن عثمان عن الحلبي أنه قال لأبي عبد الله ~~عليه السلام: أسمي الأئمة عليهم السلام في الصلاة؟ فقال: أجملهم. ### $ (507) * 275 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن ~~بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله ~~عليه السلام عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر قال: ليس عليه شئ، ~~وقال: إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع ~~قائما وليقنت ثم ms0487 يركع، وإن وضع يديه على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه ~~شئ. # PageV02P131 ### $ (508) * 276 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن ~~عبد العزيز قال: حدثني بعض أصحابنا قال: كان أبو الحسن الأول عليه السلام ~~إذا رفع رأسه عن آخر ركعة الوتر قال: (هذا مقام من حسناته نعمة منك وشكره ~~ضعيف وذنبه عظيم وليس لذلك الا رفقك ورحمتك فإنك قلت في كتابك المنزل على ~~نبيك المرسل صلى الله عليه وآله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار ~~هم يستغفرون طال هجوعي وقل قيامي وهذا السحر وانا أستغفرك لذنوبي استغفار ~~من لا يجد لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا) ثم يخر ساجدا. # قال الشيخ رحمه الله: * (ثم ليصل ركعتي الفجر) * إلى قوله: * (وليضطجع) ~~*. ### $ (509) * 277 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي ~~عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: الركعتان ~~اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال: قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد ~~دخل وقت الغداة. ### $ (510) * 278 - وعنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار ~~قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي جعفر عليه السلام الركعتان اللتان قبل صلاة ~~الفجر من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار؟ وفي أي وقت أصليهما؟ فكتب بخطه ~~احشوهما في صلاة الليل حشوا. ### $ (511) * 279 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: ~~سألت الرضا عليه السلام عن ركعتي الفجر فقال: أحشو بهما صلاة الليل. ### $ (512) * 280 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن ابن مسكان # PageV02P132 # عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: ركعتا الفجر من صلاة ~~الليل هي؟ قال نعم. ### $ (513) * 281 - وعنه عن النضر عن هشام بن سالم عن زرارة عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قبل ~~الفجر انهما من صلاة الليل، ms0488 ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، أتريد أن تقايس!؟ ~~لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ ~~بالفريضة. ### $ (514) * 282 - وعنه عن النضر عن هشام عن سليمان بن خالد قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين قبل الفجر قال: تركعهما حين ~~تترك الغداة؟! # إنهما قبل الغداة. ### $ (515) * 283 - وعنه عن حماد بن عيسى عن محمد بن حمزة بن بيض عن محمد بن ~~مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أول وقت ركعتي الفجر فقال: # سدس الليل الباقي. ### $ (516) * 284 - سعد عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت ~~لأبي الحسن عليه السلام: ركعتي الفجر أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ # فقال قال أبو جعفر عليه السلام: احش بهما صلاة الليل وصلهما قبل الفجر. ### $ (517) * 285 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف عن أبي بكر ~~الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت متى أصلي ركعتي الفجر؟ # فقال: حين يعترض الفجر وهو الذي تسميه العرب الصديع. # فأما ما روي من أن وقتهما مع الفجر أو بعد الفجر مثل ما رواه: ### $ (518) * 286 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن محمد ابن ~~مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده ~~وعنده. # PageV02P133 ### $ (519) * 287 - وروي عن صفوان عن العلا عن ابن أبي يعفور، ومحمد ابن أبي ~~عمير عن محمد بن حمران عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن ركعتي الفجر متى أصليهما؟ فقال: قبل الفجر ومعه وبعده. ### $ (520) * 288 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: صلهما مع الفجر وقبله وبعده. ### $ (521) * 289 - وبهذا الاسناد عن ابن مسكان عن يعقوب بن سالم البزاز قال ~~قال أبو عبد الله عليه السلام: صلهما بعد الفجر واقرأ فيهما في الأولى قل ~~يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد. ms0489 ### $ (522) * 290 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ركعتي الفجر قال: صلهما قبل الفجر ~~ومع الفجر وبعد الفجر. ### $ (523) * 291 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج ~~قال قال أبو عبد الله عليه السلام: صلهما بعد ما يطلع الفجر. # فليس بين هذه الأحاديث وبين ما قدمناه قبلها تناقض لان التخيير والامر ~~بالصلاة بعد الفجر ومع الفجر في هذه الأخبار إنما توجه إلى من لم يدرك أن ~~يحشوهما في صلاة الليل، وليس في شئ منها انه لا يجوز قبل الفجر، بل في كثير ~~منها انه يصلي قبل وبعد ومع، ويحتمل أيضا أن يكون المراد بقوله مع الفجر ~~وبعد الفجر الفجر الأول وهو الذي يطلع صعدا دون أن يكون المراد به الفجر ~~الثاني الذي ينتشر في أفق السماء. # والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه: ### $ (524) * 292 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان # PageV02P134 # عن إسحاق بن عمار عمن أخبره عنه عليه السلام قال: صل الركعتين ما بينك ~~وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر. ### $ (525) * 293 - وعنه عن القاسم بن محمد عن الحسين بن أبي العلا قال قلت ~~لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقوم وقد نور بالغداة قال: فليصل ~~السجدتين اللتين قبل الغداة ثم ليصل الغداة. # فبين بهذين الخبرين ان المراد بتلك الأحاديث الفجر الأول لان الحديث ~~الأول قال فيه ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك وهذا إشارة إلى الفجر ~~الأول الذي يطلع صعدا وكذلك الحديث الآخر الذي قال فيه الرجل يقوم وقد نور ~~بالغداة فإنه إشارة إلى ضوء يسير والفجر الثاني لا يكون كذلك بل يكون ضوؤه ~~منتشرا كثيرا في أفق السماء، ويحتمل أن يكون هذه الأخبار وردت لضرب من ~~التقية مع تسليم ان الفجر فيها المراد به الفجر الثاني لان عند مخالفينا ان ~~هاتين الركعتين لا يصليان إلا بعد طلوع الفجر الثاني، والذي يكشف ms0490 عما ~~ذكرناه ما رواه: ### $ (526) * 294 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن أبي ~~حمزة عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: متى أصلي ركعتي ~~الفجر؟ # قال فقال لي بعد طلوع الفجر، قلت له: ان أبا جعفر عليه السلام أمرني أن ~~أصليهما قبل طلوع الفجر، فقال: يا أبا محمد ان الشيعة أتوا أبي مسترشدين ~~فأفتاهم بمر الحق واتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية. ### $ (527) * 295 - فأما ما رواه ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال قال أبو ~~عبد الله عليه السلام: ربما صليتهما وعلي ليل فإن قمت ولم يطلع الفجر ~~أعدتهما. ### $ (528) * 296 - وما رواه صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال: سمعت # PageV02P135 # أبا جعفر عليه السلام يقول إني لأصلي صلاة الليل فافرغ من صلاتي وأصلي ~~الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر فان استيقظت عند الفجر ~~أعدتهما. # فان هذين الخبرين وردا فيمن صلى هاتين الركعتين وعليه قطعة من الليل قبل ~~طلوع الفجر الأول فحينئذ ينبغي له أن يعيد الركعتين، ويحتمل أيضا أن يكون ~~أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام اعادا ذلك على طريق الاستحباب وليس ~~في الخبرين انكم إذا فعلتم ذلك والامر على ذلك أعيدوهما ثانيا، فاما ~~القراءة فيهما فقد روى. ### $ (529) * 297 - الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: إقرأ في ركعتي الفجر بأي سورتين أحببت وقال: أما انا فأحب ~~ان اقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. # قال الشيخ رحمه الله: * (ثم ليضطجع على جنبه الأيمن) * إلى قوله: * (فإذا ~~طلع الفجر واستبان) *. ### $ (530) * 298 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان، ~~ومحمد بن سنان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألته عما أقول إذا ~~اضطجعت على يميني بعد ركعتي الفجر فقال: أبو عبد الله عليه السلام اقرأ ~~الخمس آيات التي في آخر آل عمران إلى (انك لا تخلف الميعاد) وقل (استمسكت ~~بعروة الله الوثقى ms0491 التي لا انفصام لها واعتصمت بحبل الله المتين وأعوذ ~~بالله من شر فسقة العرب والعجم آمنت بالله توكلت على الله ألجأت ظهري إلى ~~الله فوضت أمري إلى الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد ~~جعل الله لكل شئ قدرا حسبي الله ونعم الوكيل اللهم من أصبحت حاجته إلى ~~مخلوق فان حاجتي ورغبتي إليك الحمد لرب الصباح الحمد لفالق الاصباح) ثلاثا. ~~PageV02P136 # ويجوز بدلا من الاضطجاع السجدة والمشي والكلام الا أن الاضطجاع أفضل. ### $ (531) * 299 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن ابن ~~أسباط عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: صليت خلف الرضا عليه السلام في المسجد ~~الحرام صلاة الليل فلما فرغ جعل مكان الضجعة سجدة. ### $ (532) * 300 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن أيوب بن نوح عن ~~الحسين بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك من ~~الاضطجاع بعد ركعتي الفجر القيام والقعود والكلام بعد ركعتي الفجر. ### $ (533) * 301 - وعنه عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن علي بن ~~الحكم عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما على ~~أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة ثم ~~إن شاء جلس فدعا وان شام نام وإن شاء ذهب حيث شاء. # ويستحب أن لا ينام الانسان بعد هاتين الركعتين ويشتغل بالدعاء والتسبيح ~~فان النوم في هذا الوقت مكروه. ### $ (534) * 302 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد القاساني عن ~~سليمان بن حفص المروزي قال قال أبو الحسن الأخير عليه السلام: إياك والنوم ~~بين صلاة الليل والفجر ولكن ضجعة بلا نوم فان صاحبه لا يحمد على ما قدم من ~~صلاته. # قال الشيخ رحمه الله: * (فإذا طلع الفجر واستبان فليؤذن) * إلى قوله: * ~~(ثم ليرفع رأسه فيذكر الله إلى طلوع الشمس) *. # كل ذلك قد مضى شرحه في جملة ما تقدم. # PageV02P137 # ثم قال رحمه الله: * (ثم ms0492 ليرفع رأسه فيذكر الله كثيرا إلى طلوع الشمس) * ~~إلى آخر الباب. ### $ (535) * 303 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر النحوي عن أبي الجوزاء ~~عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خلاد عن عاصم بن أبي النجود الأسدي عن ابن ~~عمر عن الحسن بن علي عليه السلام قال: سمعت أبي علي بن أبي طالب عليه ~~السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما امرؤ مسلم جلس في ~~مصلاه الذي صلى فيه الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له من الاجر كحاج ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وغفر له فان جلس فيه حتى تكون ساعة تحل فيها ~~الصلاة فصلى ركعتين أو أربعا غفر له ما سلف وكان له من الاجر كحاج بيت ~~الله. ### $ (536) * 304 - وعنه عن أبي جعفر عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن ~~شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله. # قال: الله يا بن آدم اذكرني بعد الفجر ساعة واذكرني بعد العصر ساعة اكفك ~~ما أهمك. ### $ (537) * 305 - وعنه عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد عن الرضا عليه ~~السلام قال: سمعته يقول: ينبغي للرجل إذا أصبح ان يقرأ بعد التعقيب خمسين ~~آية. ### $ (538) * 306 - وروى العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: ~~سألته عن النوم بعد الغداة فقال: إن الرزق يبسط تلك الساعة فانا أكره ان ~~ينام الرجل تلك الساعة. ### $ (539) * 307 - وقال الصادق عليه السلام الجلوس بعد صلاة الغداة في ~~التعقيب والدعاء حتى تطلع الشمس أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض. # PageV02P138 ### $ (540) * 308 - وقال عليه السلام نومة الغداة مشومة تطرد الرزق وتصفر ~~اللون وتقبحه وتغيره، وهو نوم كل مشوم، ان الله تعالى يقسم الأرزاق ما بين ~~طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وإياكم وتلك النومة، وكان المن والسلوى ينزل ~~على بني إسرائيل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فمن نام تلك الساعة لم ~~ينزل نصيبه، وكان إذا انتبه فلا يرى ms0493 نصيبه احتاج إلى السؤال والطلب. ### $ (541) * 309 - وقال الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل: (فالمقسمات ~~أمرا) (1) قال الملائكة تقسم أرزاق بني آدم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع ~~الشمس فمن نام فيما بينهما نام عن رزقه. ### $ (542) * 310 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله من جلس في مصلاه من ~~صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ستره الله من النار. ### || 9 - باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها ~~وما لا يجوز قال الشيخ رحمه الله: * (والمفروض من الصلاة أداؤها في وقتها ~~واستقبال القبلة لها وتكبيرة الافتتاح والقراءة والركوع والتسبيح في الركوع ~~والسجود والتسبيح في السجود والتشهد والصلاة على محمد وآله عليهم السلام ~~فمن ترك شيئا من هذه الخصال التي ذكرناها عمدا في صلاته فلا صلاة له وعليه ~~الإعادة ومن تركها ناسيا فلها أحكام) *. ### $ (543) * 1 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن # PageV02P139 # عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد ~~الله عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ما فرض الله في الصلاة؟ ~~فقال: الوقت والطهور والركوع والسجود والقبلة والدعاء والتوجه قلت: فما سوى ~~ذلك؟ فقال: # سنة في فريضة. ### $ (544) * 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ~~عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة ثلاثة أثلاث ~~ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود. ### $ (545) * 3 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: لا صلاة الا بطهور. ### $ (546) * 4 - وعنه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ~~قال: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة إلا بطهور. # قال الشيخ رحمه الله: * (فان صلى قبل الوقت متعمدا أعاد، وان أخطأ في ذلك ~~فأدركه الوقت وهو منها في شئ أجزأته، وإن فرغ منها قبل الوقت أعاد) *. ### $ (547) * 5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن ms0494 يحيى عن سلمة بن الخطاب عن يحيى ~~بن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: من صلى في غير وقت فلا صلاة له. ### $ (548) * 6 - وعنه عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن ~~مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى ~~الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر انه صلى بليل قال: ~~يعيد صلاته. # PageV02P140 ### $ (549) * 7 - علي بن الحسن الطاطري قال حدثني عبد الله بن وضاح عن سماعة ~~بن مهران قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إياك أن تصلي قبل أن تزول ~~فإنك تصلي في وقت العصر خير لك أن تصلي قبل أن تزول. ### $ (550) * 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي ~~عمير عن إسماعيل بن رياح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت وأنت ~~ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك. ### $ (551) * 9 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ~~أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: # إذا صليت في السفر شيئا من الصلاة في غير وقتها فلا يضر. # فان المراد به جواز تأخير الصلاة عن وقتها عند العارض والعذر والاضطرار ~~فأما تقديمها فإنه لا يجوز على كل حال. # قال الشيخ رحمه الله: * (فان نسي استقبال القبلة أو أخطأها ثم ذكرها أو ~~عرفها ووقت الصلاة باق أعاد الصلاة، وإن كان الوقت قد مضى فلا إعادة عليه ~~إلا أن تكون صلاته على السهو والخطأ إلى استدبار القبلة فعليه إعادة الصلاة ~~كان الوقت باقيا أو ماضيا) *. ### $ (552) * 10 - الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال سألت عبدا صالحا ~~عليه السلام: عن رجل يصلي في يوم سحاب على غير القبلة ثم تطلع ms0495 الشمس وهو في ~~وقت أيعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة؟ وإن كان قد تحرى القبلة ~~بجهده أتجزيه صلاته؟ فقال: يعيد ما كان في وقت فإذا ذهب الوقت فلا إعادة ~~عليه. # PageV02P141 ### $ (553) * 11 - وعنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان ابن ~~خالد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون في قفر من الأرض في ~~يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يصحي فيعلم انه قد صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ ~~فقال: إن كان في وقت فليعد صلاته وإن كان قد مضى الوقت فحسبه اجتهاده. ### $ (554) * 12 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن ~~علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك صليت ~~على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، وان فاتك الوقت فلا تعد. ### $ (555) * 13 - وعنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد ومحمد بن يحيى عن ~~محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن ~~صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى على غير ~~القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال: إن كان متوجها فيما ~~بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم، وإن كان متوجها إلى ~~دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة. # قال الشيخ رحمه الله: * (وان نسي تكبيرة الافتتاح متعمدا أو ناسيا فعليه ~~إعادة الصلاة) *. ### $ (556) * 14 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة ~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل أقام الصلاة فنسي # PageV02P142 # أن يكبر حتى افتتح الصلاة قال: يعيد. ### $ (557) * 15 - وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال سألت أبا جعفر ~~عليه السلام: عن الرجل ينسى تكبيرة ms0496 الافتتاح قال: يعيد. ### $ (558) * 16 - وعنه عن فضالة عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما ~~عليهما السلام في الذي يذكر انه لم يكبر في أول صلاته فقال: إذا استيقن انه ~~لم يكبر فليعد ولكن كيف يستيقن!؟ ### $ (559) * 17 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ذريح بن محمد ~~المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينسى ان يكبر ~~حتى قرأ قال: يكبر. ### $ (560) * 18 - وعنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن ~~علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يفتتح ~~الصلاة حتى يركع قال: يعيد الصلاة. ### $ (561) * 19 - وعنه عن البرقي عن ذريح المحاربي قال سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام: عن رجل نسي أن يكبر حتى قرأ قال: يكبر. ### $ (562) * 20 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد الأشعري عن عبد الله ابن ~~عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك وابن أبي ~~يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير ~~هل يجزيه تكبيرة الركوع؟ قال: لا بل يعيد صلاته إذا حفظ انه لم يكبر. # PageV02P143 ### $ (563) * 21 - وعنه عن محمد بن يحيى رفعه عن الرضا عليه السلام قال: # الامام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح. ### $ (564) * 22 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد ~~الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله ~~عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: إذا أنت كبرت في أول صلاتك بعد ~~الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله ولم تكبر أجزأك التكبير ~~الأول عن تكبير الصلاة كلها. ### $ (565) * 23 - وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي ~~عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال سألته عن رجل ms0497 نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة فقال: أليس كان من ~~نيته أن يكبر؟ # قلت: نعم قال: فليمض في صلاته. ### $ (566) * 24 - وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن ~~أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له رجل نسي أن يكبر ~~تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع فقال: أجزأه. # فهذان الحديثان محمولان على من نسي تكبيرة الافتتاح ثم لم يتحقق انه لم ~~يكبر بل يكون شاكا فإنه يجب عليه حينئذ المضي في صلاته، فأما مع اليقين ~~والعلم بأنه لم يكبر وجب عليه إعادة الصلاة بدلالة ما قدمناه من الاخبار، ~~وأيضا الخبر الذي قدمناه عن ابن أبي يعفور والفضل بن عبد الملك عن أبي عبد ~~الله عليه السلام تضمن التصريح بان التكبير في الركوع لا يجزي عن تكبيرة ~~الافتتاح، وأن مع العلم لا بد من إعادة الصلاة # PageV02P144 # فعلمنا ان ما تضمنه هذان الخبران من أن ذلك جايز إنما هو مع الشك دون ~~اليقين، والذي يؤكد ما ذكرناه أيضا مضافا إلى ما قدمناه ما رواه: ### $ (567) * 25 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن حديد وعبد الرحمن ~~ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال قلت له: الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح فقال: ان ذكرها ~~قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع، وان ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه في موضع ~~التكبيرة قبل القراءة وبعد القراءة، قلت: فان ذكرها بعد الصلاة؟ قال: ~~فليقضها ولا شئ عليه. # قوله عليه السلام فليقضها يعني الصلاة ولم يرد التكبيرة وحدها، وأما قوله ~~ولا شئ عليه يعني من العقاب لأنه لم يتعمد تركها وإنما نسي فإذا أعاد ~~الصلاة لم يكن عليه شئ، وأما ما رواه: ### $ (568) * 26 - علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن ~~سماعة بن مهران عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل قام ~~في ms0498 الصلاة ونسي أن يكبر فبدأ بالقراءة فقال: ان ذكرها وهو قائم قبل أن يركع ~~فليكبر وإن ركع فليمض في صلاته. # فهذا الخبر أيضا مثل الأولين لان تقدير الكلام في الخبر إن ذكرها وهو ~~قائم قبل أن يركع فليكبر وإن ركع من غير أن يذكر فليمض في صلاته، وليس في ~~الخبر انه إذا ركع وهو ذاكر انه لم يكبر فليمض في صلاته وإذا احتمل ما ~~قلناه لم يناف ما قدمناه. # قال الشيخ رحمه الله: * (وإن ترك القراءة ناسيا فلا إعادة عليه) *. # PageV02P145 ### $ (569) * 27 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ~~حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ~~قال: # ان الله عز وجل فرض الركوع والسجود والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا ~~أعاد الصلاة، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه. ### $ (570) * 28 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ~~يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني ~~صليت المكتوبة فنسيت أن اقرأ في صلاتي كلها فقال: أليس قد أتممت الركوع ~~والسجود؟ قلت: بلى فقال: فقد تمت صلاتك إذا كان نسيانا. ### $ (571) * 29 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية ابن ~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: الرجل يسهو عن القراءة في ~~الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ قال: أتم ~~الركوع والسجود؟ # قلت: نعم قال: إني أكره ان اجعل آخر صلاتي أولها. ### $ (572) * 30 - وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير ~~قال: إذا نسي أن يقرأ في الأولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود، وان ~~كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته. ### $ (573) * 31 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد ~~ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة ~~الكتاب في صلاته ms0499 قال: لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو اخفات. # PageV02P146 # فان المراد به انه متى لم يقرأها على العمد دون النسيان فإنه لا صلاة له، ~~فاما مع النسيان فان صلاته جائزة يبين ما ذكرناه: ### $ (574) * 32 - ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: ~~سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب قال: فليقل أستعيذ بالله ~~من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم ثم ليقرأها ما دام لم يركع ~~فإنه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهر أو اخفات فإنه إذا ركع أجزأه إن شاء ~~الله تعالى. ### $ (575) * 33 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان قال قال أبو ~~عبد الله عليه السلام: ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ألا ترى لو أن ~~رجلا دخل في الاسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي. # فأما من ترك القراءة متعمدا فقد بينا انه لا صلاة له ويزيده بيانا ما ~~رواه: ### $ (576) * 34 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن ~~العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ~~قال: لا صلاة له إلا أن يبدأ بها في جهر أو إخفات قلت: أيهما أحب إليك إذا ~~كان خائفا أو مستعجلا يقرأ بسورة أو بفاتحة الكتاب؟ قال: بفاتحة الكتاب. ### $ (577) * 35 - سعد عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي ~~نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت ~~له: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه وأخفى فيما لا ينبغي الاخفات ~~فيه وترك القراءة فيما لا ينبغي القراءة فيه أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة ~~فيه؟ فقال: أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه. # PageV02P147 ### $ (578) * 36 - والذي رواه سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء عن الحسين ابن ~~علوان عن عمرو بن خالد عن زيد ms0500 بن علي عليه السلام قال: صليت مع أبي عليه ~~السلام المغرب فنسي فاتحة الكتاب في الركعة الأولى فقرأها في الثانية. ### $ (579) * 37 - وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم ابن ~~عمرو عن الحسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: أسهو عن ~~القراءة في الركعة الأولى قال: اقرأ في الثانية، قلت: أسهو في الثانية قال: ~~اقرأ في الثالثة قلت: # أسهو في صلاتي كلها قال: إذا حفظت الركوع والسجود تمت صلاتك. # قوله عليه السلام إذا فاتك في الأولى فاقرأ في الثانية لم يرد أن يعيد ~~قراءة ما قد فاته في الاوله، وإنما أراد أن يقرأ في الثانية والثالثة ما ~~يخصهما من القراءة فأما الأولة فقد مضى حكمها. # قال الشيخ رحمه الله: * (فان ترك الركوع ناسيا كان أو متعمدا أعاد) *. # يدل على ذلك ما رواه: ### $ (580) * 38 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: إذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين ~~وترك الركوع استأنف الصلاة. ### $ (581) * 39 - وعنه عن فضالة عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم قال: يستقبل. ### $ (582) * 40 - وعنه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام: عن رجل نسي أن يركع حتى يسجد ويقوم قال: يستقبل. # PageV02P148 ### $ (583) * 41 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: # سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل ينسى أن يركع قال: يستقبل حتى يضع ~~كل شئ من ذلك موضعه. ### $ (584) * 42 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت ~~أبا جعفر عليه السلام: عن رجل نسي أن يركع قال: عليه الإعادة. # هذه الأخبار كلها محمولة على أنه ينسى الركوع في الركعتين الأولتين فإنه ~~يجب عليه استيناف الصلاة على كل حال إذا ذكر، فأما إذا كان النسيان في ~~الركعتين الأخيرتين وذكر وهو بعد في الصلاة ms0501 فليلق السجدتين من الركعة التي ~~نسي ركوعها ويتم الصلاة، والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (585) * 43 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن ~~العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل شك بعد ما سجد انه ~~لم يركع قال: فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على ~~صلاته على التمام، وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم فليصل ~~ركعة وسجدتين ولا شئ عليه. ### $ (586) * 44 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ~~ذكر انه لم يركع قال: يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو. ### $ (587) * 45 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن أبي ~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من ~~الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة. # PageV02P149 # فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على صلاة لا يجوز فيها السهو مثل الغداة ~~والمغرب وما أشبههما، أو على الركعتين الأولتين من الرباعيات لئلا تتنافى ~~الاخبار، ويحتمل أن يكون أراد بقوله استأنف الصلاة يعني الركعة التي فاتته، ~~وليس في الخبر أنه يستأنف الصلاة من أولها، والذي يكشف عما ذكرناه: ### $ (588) * 46 - ما رواه سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد ~~بن عثمان عن حكم بن حكيم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل ينسى ~~من صلاته ركعة أو سجدة أو شيئا منها ثم يذكر بعد ذلك فقال: يقضى ذلك بعينه، ~~فقلت: # أيعيد الصلاة؟ فقال: لا قال الشيخ رحمه الله: * (فان شك في الركوع وهو ~~قائم ركع، وإن كان قد دخل في حالة أخرى من السجود وغيره مضى في صلاته وليس ~~عليه شئ) *. # وهذا أيضا إذا كان في الركعتين الأخيرتين لأنه إذا كان في الركعتين ~~الأولتين يجب عليه استيناف الصلاة لأنه لم يستكمل ms0502 عددهما وهو شاك فيهما وقد ~~قيل إن كل سهو يلحق الانسان في الأولتين فإنه يجب منه إعادة الصلاة. # والذي يدل على القسم الأول مما قدمناه ما رواه: ### $ (589) * 47 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد عن عمران الحلبي قال قلت ~~له: الرجل يشك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا؟ قال: فليركع. ### $ (590) * 48 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان وفضالة عن حسين عن ابن ~~مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل شك وهو قائم ~~فلا يدري أركع أم لم يركع قال: يركع ويسجد. ### $ (591) * 49 - فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن أبي بصير والحلبي # PageV02P150 # في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع قال: يركع. ### $ (592) * 50 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضيل ~~بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: استتم قائما فلا أدري ركعت أم ~~لا قال: بلى قد ركعت فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان. # فليس بمناف لما ذكرناه لأنه إنما أراد عليه السلام إذا استتم قائما من ~~الركعة الرابعة فلا يدري أركع في الثالثة أم لا فحينئذ يجب عليه المضي في ~~صلاته لأنه صار من القسم الثاني الذي قدمناه، وهو انه إذا شك في الركوع وقد ~~دخل في حالة أخرى يمضي في صلاته، ويؤكد ما ذكرنا: ### $ (593) * 51 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان قال ~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشك وانا ساجد فلا أدري أركعت أم لا قال: ~~امض * (594) * 52 - وعنه عن صفوان عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله ~~عليه السلام: أشك وانا ساجد فلا أدري ركعت أم لا فقال: قد ركعت امضه. ### $ (595) * 53 - سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا بن ~~رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل شك بعد ما ~~سجد انه لم يركع قال: يمضي في صلاته. ### $ (596) * 54 - وعنه ms0503 عن أبي جعفر عن أحمد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن ~~عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أهوى ~~إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع قال: قد ركع. # قال الشيخ رحمه الله: * (وإن ترك سجدتين من ركعة واحدة أعاد على كل حال، ~~فان نسي واحدة منهما ثم ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع أرسل نفسه # PageV02P151 # وسجدها ثم قام فاستأنف القراءة أو التسبيح إن كان مسبحا في الركعتين ~~الأخيرتين على ما قدمناه وان لم يذكرها حتى يركع الثانية قضاها بعد التسليم ~~وسجد سجدتي السهو) *. ### $ (597) * 55 - روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا تعاد ~~الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، ثم قال ~~القراءة سنة والتشهد سنة فلا تنقض السنة الفريضة. # فأما ما يدل على أنه إذا سها عن واحدة وذكرها قبل الركوع يجب أن يرسل ~~نفسه ويسجد ما رواه: ### $ (598) * 56 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير ~~قال: سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم قال: # يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته وإذا انصرف ~~قضاها وليس عليه سهو. ### $ (599) * 57 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ~~عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل سها فلم يدر ~~سجدة سجد أم اثنتين قال: يسجد أخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا ~~السهو. ### $ (600) * 58 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ~~عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام: عن رجل شك فلم يدر سجد سجدة أم سجدتين قال: يسجد حتى يستيقن. ### $ (601) * 59 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز ~~عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد ms0504 الله عليه السلام في رجل شبه # PageV02P152 # عليه فلم يدر واحدة سجد أو اثنتين قال: فليسجد أخرى. ### $ (602) * 60 - سعد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ~~إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد سجدة ~~الثانية حتى قام فذكر وهو قائم انه لم يسجد قال: فليسجد ما لم يركع، فإذا ~~رفع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها ~~قضاء، وقال قال أبو عبد الله عليه السلام: ان شك في الركوع بعد ما سجد ~~فليمض، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض، كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل ~~في غيره فليمض عليه. ### $ (603) * 61 - وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن ~~عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل رفع ~~رأسه من السجود فشك قبل ان يستوي جالسا فلم يدر اسجد أم لم يسجد قال: يسجد ~~قلت: فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد ~~قال: يسجد. ### $ (604) * 62 - وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن ~~مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكثر ~~عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري أركع أم لا، ويشك في السجود ~~فلا يدري اسجد أم لا فقال: لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته حتى يستيقن ~~يقينا، وعن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام وركع قال: يمضي في صلاته ولا ~~يسجد حتى يسلم فإذا سلم سجد مثل ما فاته، قلت: فإن لم يذكر إلا بعد ذلك ~~قال: # PageV02P153 # يقضي ما فاته إذا ذكره. # وهذا الحكم في السهو عن السجود إنما هو يخص الركعتين الأخيرتين لان ~~الركعتين الأولتين متى شك فيهما في السجود أعاد، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (605) * 63 - أحمد بن ms0505 محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال ~~سألت أبا الحسن عليه السلام: عن رجل يصلي الركعتين ثم ذكر في الثانية وهو ~~راكع انه ترك سجدة في الأولى قال: كان أبو الحسن عليه السلام يقول: إذا ~~تركت السجدة في الركعة الأولى فلم تدر واحدة أو اثنتين استقبلت حتى يصح لك ~~ثنتان فإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع ~~أعدت السجود. # ولا ينافي هذا الخبر * (606) * 64 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن علي ~~بن إسماعيل عن رجل عن معلى بن خنيس (1) قال سألت أبا الحسن الماضي عليه ~~السلام: في الرجل ينسى السجدة من صلاته قال: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها ~~وبنى على صلاته، ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد ~~الصلاة ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء. # فليس هذا الخبر منافيا للخبر الأول لان قوله عليه السلام: ونسيان السجدة ~~في الأولتين والأخيرتين سواء إنما أراد به في ترك السجدتين معا الا ترى أن ~~ما تضمن الخبر إنما تضمن حكم من ترك السجدتين معا لأنه قال إذا ذكرها بعد ~~الركوع أعاد الصلاة فلو لا أن المراد بذكر السجدة الثنتين معا لما وجب ~~إعادة الصلاة حسب ما قدمناه، والذي رواه: # PageV02P154 ### $ (607) * 65 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن موسى بن عمر عن ~~محمد بن منصور قال: سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية ~~أو شك فيها فقال: إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلا مرة واحدة فإذا سلمت ~~سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة وليس عليك سهو. # فليس أيضا بمناف لما ذكرناه لان قوله الذي ينسى السجدة الأخيرة من الركعة ~~الثانية يحتمل أن يكون أراد من الركعة الثانية من الركعتين الأخيرتين، وليس ~~في ظاهر الخبر من الركعة الثانية من الأولتين أو الأخيرتين بل هو محتمل ~~لهما معا، وإذا احتمل ذلك حملناه على الركعة الثانية من الركعتين ~~الأخيرتين، وقد سلمت الأحاديث كلها ms0506 بحمد الله ومنه، فاما الذي يدل على وجوب ~~سجدتي السهو على من ترك سجدة ولم يذكرها إلا بعد الركوع حسب ما ذكره رحمه ~~الله: ### $ (608) * 66 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن ~~أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان ومن ترك سجدة فقد ~~نقص. # وليس تنقض هذه الرواية التي قدمناها وهي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ~~عليه السلام حين ذكر حكم من نسي السجدة ولم يذكرها إلا بعد الركوع قال: # يقضيها بعد الصلاة وليس عليه سهو لان قوله عليه السلام وليس عليه سهو ~~إنما أراد أن لا يكون حكمه حكم السهاة بل يكون حكم القاطعين لأنه إذا ذكر ~~ما كان فاته وقضاه لم يبق عليه شئ يشك فيه فخرج عن حد السهو. # فأما ما تضمن رواية الحلبي من أنه إذا شك في سجدة أو ثنتين يضيف إليه # PageV02P155 # سجدة وليس عليه سجدتا السهو. # فإنه مقصود على من هذا حكمه، وإنما أوجبنا سجدتي السهو لمن علم بعد ~~الركوع انه ترك سجدة فإنه يقضيها بعد التسليم ويسجد سجدتي السهو. ### $ (609) * 67 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن ابن أبي يعفور عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها ~~فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم، وإن كان شاكا فليسلم ثم ليسجدها وليتشهد ~~تشهدا خفيفا ولا يسميها نقرة فان النقرة نقرة الغراب. # ومن سجد بعد ما شك ثم ذكر انه كان قد سجد السجدتين مضى في صلاته، والركوع ~~متى ركع ثم ذكر انه كان قد ركع قبل ذلك استأنف الصلاة، روى ذلك: ### $ (610) * 68 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن أبان ابن ~~عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى ~~فذكر انه زاد سجدة قال: لا ms0507 يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة. ### $ (611) * 69 - سعد عن أبي جعفر عن محمد بن خالد البرقي عن الحسن ابن علي ~~بن فضال عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام: # عن رجل شك فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة فسجد أخرى ثم استيقن انه قد زاد ~~سجدة فقال: لا والله لا تفسد الصلاة زيادة سجدة، وقال: لا يعيد صلاته من ~~سجدة ويعيدها من ركعة. # قال الشيخ رحمه الله: * (فان ترك التسبيح في الركوع والسجود ناسيا لم يكن ~~عليه إعادة الصلاة) *. # يدل على ذلك ما رواه: # PageV02P156 ### $ (612) * 70 - محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبد الله القداح ~~عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح ~~ناسيا قال: تمت صلاته. ### $ (613) * 71 - وعنه عن عبد الله القداح عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان ~~عليا عليه السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا قال: تمت صلاته. ### $ (614) * 72 - وعنه عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأول عليه ~~السلام عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده قال: لا بأس بذلك. # فأما الذي يدل على أنه إذا تركه متعمدا فلا صلاة له ما رواه: ### $ (615) * 73 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن ~~الحكم عن عثمان بن عبد الملك عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو جعفر عليه ~~السلام: # تدري أي شئ حد الركوع والسجود؟ فقلت: لا قال: سبح في الركوع ثلاث مرات ~~سبحان ربي العظيم وبحمده وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات فمن ~~نقص واحدة نقص ثلث صلاته ومن نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته ومن لا يسبح فلا ~~صلاة له. # قال الشيخ رحمه الله: * (فان ترك التشهد ناسيا قضاه ولم يعد الصلاة) *. ### $ (616) * 74 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين ابن أبي ~~العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن ms0508 الرجل يصلي الركعتين من ~~المكتوبة لا يجلس بينهما حتى يركع في الثالثة قال: فليتم صلاته ثم ليسلم ~~ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم. ### $ (617) * 75 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن العلا عن محمد عن ~~أحدهما عليهما السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف # PageV02P157 # فقال: إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه ~~وقال: # إنما التشهد سنة في الصلاة. ### $ (618) * 76 - وعنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد ~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين ~~الأولتين فقال: إن ذكر قبل أن يركع فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع فليتم ~~الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو. ### $ (619) * 77 - وعنه عن القاسم بن محمد عن الحسين بن أبي العلا عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ركعتي المكتوبة فلا يجلس ~~حتى يركع في الثالثة قال: يتم على صلاته ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن ~~يتكلم. ### $ (620) * 78 - وعنه عن فضالة عن العلا عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام: عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما ~~حتى يركع فقال: يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن ~~يتكلم. ### $ (621) * 79 - وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير ~~قال: سألته عن الرجل ينسى أن يتشهد قال: يسجد سجدتين يتشهد فيهما. ### $ (622) * 80 - فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ~~محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام: عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد فقال: يرجع فيتشهد ~~قلت: # أيسجد سجدتي السهو؟ فقال: لا ليس في هذا سجدتا السهو. # فالمراد بهذا الخبر أنه إذا ذكر قبل الركوع رجع فتشهد فليس عليه سجدتا ~~السهو، # PageV02P158 # فأما متى لم ms0509 يذكر إلا بعد الركوع فإنه يلزمه سجدتا السهو حسب ما ذكرناه، ~~ويؤيده أيضا وضوحا ما رواه: ### $ (623) * 81 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي العلا ~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا ~~يجلس حتى يركع الثالثة فقال: يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس ~~قبل أن يتكلم. ### $ (624) * 82 - سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد ابن عثمان ~~عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ~~يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما فقال: إن كان ذكر وهو قائم في ~~الثالثة فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ثم يسجد سجدتين وهو جالس ~~قبل أن يتكلم. ### $ (625) * 83 - ابن أبي عمير (1) عن أبي بصير عن زرارة عن أبي عبد الله ~~عليه السلام أنه قال: من تمام الصوم اعطاء الزكاة كالصلاة على النبي صلى ~~الله عليه وآله من تمام الصلاة، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها ~~متعمدا، ومن صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وترك ذلك متعمدا فلا ~~صلاة له إن الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة فقال: (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ~~ربه فصلى). # قال الشيخ رحمه الله: * (والسلام في الصلاة سنة وليس بفرض يفسد بتركه ~~الصلاة) *. # يدل على ذلك ما رواه: ### $ (626) * 84 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة # PageV02P159 # عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نسي الرجل ان يسلم ~~فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد ~~فرغ من صلاته. ### $ (627) * 85 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: إذا نسي أن يسلم خلف الامام أجزأه تسليم الامام. # قال الشيخ رحمه الله: * (والتوجه بسبع تكبيرات) * إلى قوله: * (والقنوت ~~سنة مؤكدة) *. # فقد مضى شرح جميع ذلك ms0510 مستوفى فيما تقدم. # قال الشيخ رحمه الله: * (والقنوت سنة وكيدة لا ينبغي تركه مع الاختيار ~~ومن نسيه فلم يفعله قبل الركوع فليقضه بعده فإن لم يذكره حتى يركع الثالثة ~~قضاه بعد فراغه من الصلاة) *. ### $ (628) * 86 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد ابن ~~مسلم وزرارة بن أعين قالا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى ~~القنوت حتى يركع قال: يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شئ عليه. ### $ (629) * 87 - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن القنوت ينساه الرجل فقال: يقنت بعدما يركع، وان لم ~~يذكر حتى ينصرف فلا شئ عليه. ### $ (630) * 88 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبيد بن ~~زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل ذكر انه لم يقنت حتى يركع ~~قال فقال: يقنت إذا رفع رأسه. ### $ (631) * 89 - وعنه عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن أبي بصير # PageV02P160 # قال: سمعت يذكر عند أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل إذا سها في ~~القنوت قنت بعدما ينصرف وهو جالس. ### $ (632) * 90 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل بن يسع ~~عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن رجل نسي القنوت في المكتوبة ~~قال: لا إعادة عليه. ### $ (633) * 91 - وما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: ~~سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت؟ قال: لا. # فيجوز أن يكون عليه السلام إنما أراد لا إعادة عليه وجوبا لان القنوت ~~أصله ليس بواجب فكيف يكون إعادته واجبا، وإنما هو مستحب مسنون فكذلك قضاؤه ~~إنما يكون مسنونا مندوبا دون أن يكون واجبا ويجوز أن يكون عليه السلام إنما ~~أراد لا إعادة عليه إذا كانت الحال حال التقية الذي يبين هذا ويوضحه ما ~~رواه: ### $ (634) * 92 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عنه قال قال لي أبو جعفر ms0511 ~~عليه السلام: في القنوت في الفجر ان شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت وقال: # هو إذا كان تقية فلا تقنت وانا أتقلد هذا. # وقد استوفينا القنوت وما يتعلق باحكامه فيما مضى مستوفى وفيه غنى إن شاء ~~الله تعالى. # قال الشيخ رحمه الله: بعد أن ذكر أشياء قد مضى شرحها وما يتعلق بها مثل ~~دعاء القنوت وتسبيح الزهراء عليها السلام وفضل ذلك والجهر في بعض الصلوات # PageV02P161 # والاخفات في بعضها * (ومن تعمد الاخفات فيما يجب فيه الاجهار والاجهار ~~فيما يجب فيه الاخفات أعاد) *. ### $ (635) * 93 - روى حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر ~~فيما لا ينبغي الاجهار فيه أو اخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال: أي ذلك ~~فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، وان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أولا ~~يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته. ### $ (636) * 94 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي ابن ~~جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما ~~يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر؟ قال: ان شاء جهر وإن شاء لم يفعل. # فهذا الخبر موافق للعامة لأنهم الذين يخيرون في ذلك، والذي نعمل عليه ما ~~قدمناه. # قال الشيخ رحمه الله: * (والامام يجهر في صلاة الجمعة) * إلى قوله: * ~~(ومن فاتته صلاة الليل) * فسنذكر ذلك في أبوابه إن شاء الله تعالى. # قال الشيخ رحمه الله: * (ومن فاتته صلاة الليل قضاها في صدر النهار، فإن ~~لم يتفق له ذلك قضاها في الليلة الثانية قبل صلاتها من آخر الليل، وإن ~~قضاها بعد العشاء الآخرة قبل أن ينام أجزأه ذلك، وكذلك من نسي نوافل النهار ~~واشتغل عنها قضاها ليلا، وإن فاته ذلك قضاها في غد يومه من النهار) * * ~~(637) * 95 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام: اقض ما فاتك من صلاة ~~النهار بالنهار وما فاتك من ms0512 صلاة الليل بالليل قلت: اقضي وترين في ليلة؟ ~~فقال: نعم # PageV02P162 # اقض وترا أبدا. ### $ (638) * 96 - وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن ~~الحكم عن أبان عن إسماعيل الجعفي قال قال أبو جعفر عليه السلام: أفضل قضاء ~~النوافل قضاء صلاة الليل بالليل، وصلاة النهار بالنهار قلت: فيكون وتران في ~~ليلة؟ قال: # لا قلت: ولم تأمرني ان أوتر وترين في ليلة؟ فقال عليه السلام: أحدهما ~~قضاء. ### $ (639) * 97 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد ~~عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته صلاة النهار متى ~~يقضيها؟ قال: متى ما شاء إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء. ### $ (640) * 98 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان ابن ~~يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل تفوته صلاة ~~النهار قال: يقضيها ان شاء بعد المغرب وان شاء بعد العشاء. ### $ (641) * 99 - علي بن مهزيار عن الحسن عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي ~~بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إن قويت فاقض صلاة النهار بالليل. ### $ (642) * 100 - وعنه عن الحسن عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال قال أبو ~~عبد الله عليه السلام: إن فاتك شئ من تطوع النهار والليل فاقضه عند زوال ~~الشمس وبعد الظهر عند العصر وبعد المغرب وبعد العتمة ومن آخر السحر. ### $ (643) * 101 - وعنه عن الحسن عن فضالة عن أبان عن إسماعيل الجعفي قال ~~قال أبو جعفر عليه السلام: أفضل قضاء النوافل صلاة الليل بالليل وصلاة ~~النهار بالنهار، قلت: ويكون وتران في ليلة؟ قال: لا قلت: ولم تأمرني ان ~~أوتر وترين في ليلة؟ فقال: أحدهما قضاء. # PageV02P163 ### $ (644) * 102 - وعنه عن الحسن عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن ~~مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان علي بن الحسين عليه السلام كان ~~إذا فاته شئ من الليل قضاه بالنهار، وإن فاته ms0513 شئ من اليوم قضاه من الغد أو ~~في الجمعة أو في الشهر، وكان إذا اجتمعت عليه الأشياء قضاها في شعبان حتى ~~يكمل له عمل السنة كلها كاملة. ### $ (645) * 103 - وعنه عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا ~~جعفر عليه السلام: عن قضاء صلاة الليل فقال: اقضها في وقتها الذي صليت فيه ~~قال قلت: يكون وتران في ليلة؟ قال: ليس هو وتران في ليلة أحدهما لما فاتك. ### $ (646) * 104 - وعنه عن الحسن عن فضالة عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد ~~الله عليه السلام يقول: ان العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الرب ملائكته ~~منه فيقول: ملائكتي عبدي يقضي ما لم افترضه عليه. # فأما كيفية القضاء فإنه يقضيها على حسب ما فاتته، والذي يدل على ذلك: ### $ (647) * 105 - ما رواه علي بن مهزيار عن الحسن عن النضر عن هشام ابن ~~سالم وفضالة عن أبان جميعا عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام: # عن قضاء الوتر بعد الظهر فقال: اقضه وترا أبدا كما فاتك، قلت: وتران في ~~ليلة؟ # فقال: نعم أليس إنما أحدهما قضاء. ### $ (648) * 106 - وعنه عن الحسن عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان وفضالة ~~عن الحسين جميعا عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في قضاء الوتر قال: اقضه وترا أبدا. # PageV02P164 ### $ (649) * 107 - وعنه عن الحسن عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن زرارة ~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الوتر يفوت الرجل قال: يقضي وترا ~~أبدا. ### $ (650) * 108 - وعنه عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن المغيرة قال سألت ~~أبا إبراهيم عليه السلام: عن الرجل يفوته الوتر قال: يقضيه وترا أبدا. ### $ (651) * 109 - وعنه عن الحسن عن فضالة عن حماد بن عثمان عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال قلت: أصبح عن الوتر إلى الليل كيف أقضي؟ قال: مثلا ~~بمثل. # فأما ما روي من أنه يقضيها شفعا إذا قضاه بعد الظهر، مثل ما روى: ### $ (652) * 110 - علي ms0514 بن مهزيار عن الحسن عن ابن أبي عمير عن عمر ابن ~~أذينة عن زرارة عن الفضيل قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: تقضيه من ~~النهار ما لم تزل الشمس وترا فإذا زالت الشمس فمثنى مثنى. ### $ (653) * 111 - وعنه عن الحسن عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن ~~أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوتر ثلاث ركعات إلى زوال ~~الشمس فإذا زالت فأربع ركعات. ### $ (654) * 112 - وعنه عن الحسن عن محمد بن زياد عن كردويه الهمداني قال ~~سألت أبا الحسن عليه السلام: عن قضاء الوتر فقال: ما كان بعد الزوال فهو ~~شفع ركعتين ركعتين. # فيحتمل أن يكون المراد بهذه الأحاديث من يريد قضاها جالسا مع تمكنه من ~~القيام لأنه والحال هذه ينبغي أن يصلي مكان كل ركعة ركعتين الذي يبين عما ~~ذكرناه # PageV02P165 ### $ (655) * 113 - ما رواه الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز عن ~~محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل يكسل أو يضعف ~~فيصلي التطوع جالسا قال: يضعف ركعتين بركعة. ### $ (656) * 114 - وعنه عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحسن ابن زياد ~~الصيقل قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا صلى الرجل جالسا وهو ~~يستطيع القيام فليضعف. # والذي يبين ان ذلك إنما يلزم من هذه صفته ما رواه: ### $ (657) * 115 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه ~~الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن رجل يفوته ~~الوتر من الليل قال: يقضيه وترا متى ما ذكر وإن زالت الشمس. # فجاء هذا الخبر صريحا بأنه يقضيه وترا وإن كان بعد الظهر فلولا ان المراد ~~بتلك الأخبار ما ذكرنا لكانت متناقضة، ويحتمل أن تكون هذه الأخبار مختصة ~~بمن يتهاون بالصلاة ويتعمد تركها على الدوام عقوبة له، والذي يدل على ذلك ~~ما رواه: ### $ (658) * 116 - علي بن مهزيار عن الحسن عن حماد بن عيسى عن حريز عن ~~زرارة قال: إذا فاتك ms0515 وترك من ليلتك فمتى ما قضيته من الغد قبل الزوال قضيته ~~وترا، ومتى ما قضيته ليلا قضيته وترا، ومتى ما قضيته نهارا بعد ذلك اليوم ~~قضيته شفعا تضيف إليه أخرى حتى تكون شفعا، قال قلت: ولم جعل الشفع؟ قال: ~~عقوبة لتضييعه الوتر. # PageV02P166 # قال الشيخ رحمه الله: * (ولا يقضي نافلة في وقت فريضة) * يدل على ذلك: ### $ (659) * 117 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه ~~إسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليه السلام: عن الرجل يصلي الأولى ثم ~~يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ (1) بالعصر ثم يقضي ~~نافلته بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر؟ قال: يصلي العصر ويقضي ~~نافلته في يوم آخر. ### $ (660) * 118 - وعنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر عن ~~جعفر بن محمد عليهما السلام قال: إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع. ### $ (661) * 119 - الطاطري عن عبد الله بن جبلة عن علا بن رزين عن محمد بن ~~مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي رجل من أهل المدينة: يا أبا جعفر ~~ما لي لا أراك تطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟ قال فقلت: إنا إذا ~~أردنا ان نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع. ### $ (662) * 120 - وعنه عن محمد بن مسكين عن معاوية بن عمار عن نجية (2) ~~قال قلت لأبي جعفر عليه السلام تدركني الصلاة أو يدخل وقتها فابدأ ~~بالنافلة؟ قال فقال أبو جعفر عليه السلام: لا ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض ~~النافلة. ### $ (663) * 121 - وعنه عن محمد بن زياد عن حماد بن عثمان عن أديم بن الحر ~~قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام: يقول لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت ~~الفريضة # PageV02P167 # قال: وقال: إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها. # قال الشيخ رحمه الله: * (والمسافر إذا خاف أن يغلبه النوم لما لحقه من ~~التعب فلا يقوم في آخر الليل فليقدم صلاة ليلته في أولها بعد العشاء ms0516 ~~الآخرة) * إلى قوله: # (ومن ضعف عن صلاة الليل قائما) *. ### $ (664) * 122 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي ~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن صلاة الليل والوتر في أول الليل في ~~السفر إذا تخوفت البرد أو كانت علة قال: لا بأس أنا أفعل. ### $ (665) * 123 - الطاطري عن علي بن رباط عن يعقوب بن سالم عن عبد الله ~~قال: سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد أيعجل صلاة الليل ~~والوتر في أول الليل؟ قال: نعم. ### $ (666) * 124 - وعنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: سألته عن صلاة الليل أصليها أول الليل؟ قال: نعم إني ~~لافعل ذلك فإذا اعجلني الجمال صليتها في المحمل. ### $ (667) * 125 - علي بن مهزيار عن الحسن عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي ~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو ~~كانت بك علة أو أصابك برد فصل صلاتك وأوتر من أول الليل. ### $ (668) * 126 - صفوان عن ابن مسكان عن ليث قال سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار أصلي في أول الليل؟ قال: نعم. ### $ (669) * 127 - وعنه عن ابن مسكان عن يعقوب الأحمر قال: سألته عن صلاة ~~الليل في أول الليل فقال: نعم ما رأيت ونعم ما صنعت ثم قال: ان الشاب يكثر # PageV02P168 # النوم فانا آمرك به. ### $ (670) * 128 - الحسين بن سعيد عن النضر عن موسى بن بكر عن علي ابن سعيد ~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن صلاة الليل والوتر في السفر من أول ~~الليل إذا لم يستطع أن يصلي في آخره؟ قال: نعم. # قال الشيخ رحمه الله: * (ومن ضعف عن الصلاة قائما فليصلها جالسا) * إلى ~~قوله: * (ويجوز للعليل) *. ### $ (671) * 129 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن محمد بن إبراهيم عمن ~~حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يصلي المريض قاعدا فإن لم يقدر صلى ~~مستلقيا ms0517 يكبر ثم يقرأ، فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم يسبح ثم يفتح عينيه ~~فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم يسبح ~~فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ثم يتشهد وينصرف. ### $ (672) * 130 - وعنه عن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي حمزة عن أبي ~~جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل (الذين يذكرون الله قياما وقعودا) (1) ~~قال: الصحيح يصلي قائما، وقعودا المريض يصلي جالسا، وعلى جنوبهم الذي يكون ~~أضعف من المريض الذي يصلي جالسا. ### $ (673) * 131 - وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ~~انه سأل أبا عبد الله عليه السلام ما حد المريض الذي يصلى قاعدا؟ فقال: ان ~~الرجل ليوعك ويحرج ولكنه أعلم بنفسه ولكن إذا قوي فليقم. ### $ (674) * 132 - وعنه عن علي عن أبيه عن حنان بن سدير عن أبيه قال # PageV02P169 # قلت لأبي جعفر عليه السلام: أتصلي النوافل وأنت قاعد؟ فقال: ما أصليها ~~إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن. ### $ (675) * 133 - وعنه عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي ابن ~~مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: ~~الرجل يصلي وهو قاعد فيقرأ السورة فإذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها ~~قال: صلاته صلاة القائم. ### $ (676) * 134 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عثمان عن ~~أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي وهو جالس فقال: إذا أردت ~~أن تصلي وأنت جالس ويكتب لك بصلاة القائم فاقرأ وأنت جالس فإذا كنت في آخر ~~السورة فقم فأتمها واركع فتلك تحسب لك بصلاة القائم. # وقد بينا ان من صلى النوافل جالسا مع التمكن من القيام يصلي ركعتين بركعة ~~وهو الأفضل، فان جعل ركعة مكان ركعة لم يكن عليه حرج. ### $ (677) * 135 - روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن ~~يحيى عن أحمد ms0518 بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي ~~حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: انا نتحدث نقول من ~~صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة فقال: # ليس هو هكذا هي تامة لكم. ### $ (678) * 136 - سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان بن ~~معاوية بن ميسرة انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول، أو سئل: أيصلي ~~الرجل وهو جالس متربعا ومبسوط الرجلين؟ فقال: لا بأس. # PageV02P170 ### $ (679) * 137 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي ~~عبد الله عن حمران بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال: كان أبي إذا صلى ~~جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه. # قال الشيخ رحمه الله: * (ويجزي للعليل والمستعجل ان يصليا في الركعتين ~~الأولتين من فرايضهما بسورة الحمد وحدها) * إلى قوله: * (ومن نسي فريضة) * ~~كل ذلك قد مضى شرحه فلا وجه لإعادته. # ثم قال رحمه الله: * (ومن نسي فريضة فليقضها أي وقت ذكرها ما لم يكن آخر ~~وقت صلاة ثانية فتفوته الثانية بالقضاء) *. ### $ (680) * 138 - الطاطري عن ابن زياد عن حماد عن نعمان الرازي قال سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل فاته شئ من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس ~~وعند غروبها قال: فليصل حين ذكره. ### $ (681) * 139 - وعنه عن ابن زياد عن زرارة وغيره عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها ~~قال: يصليها إذا ذكرها في اية ساعة ذكرها ليلا أو نهارا. ### $ (682) * 140 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن ~~يونس عن هاشم بن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: خمس صلوات تصليهن في كل وقت: صلاة الكسوف، والصلاة على الميت، وصلاة ~~الاحرام، والصلاة التي تفوت، وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد ~~العصر إلى ms0519 الليل. # PageV02P171 ### $ (683) * 141 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأحمد ابن ~~إدريس عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار ~~قال: # سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خمس صلوات لا تترك على كل حال: إذا ~~طفت بالبيت، وإذا أردت أن تحرم، وصلاة الكسوف، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت، ~~والجنازة. ### $ (684) * 142 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن ~~سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت ~~العصر قال: يبدأ بالظهر وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف ان يخرج ~~وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت. ### $ (685) * 143 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن ~~أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو ~~نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ~~ليل أو نهار، فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليمض ما لم يتخوف أن ~~يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحق بوقتها فليصلها، فإذا قضاها ~~فليصل ما فاته فيما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها. ### $ (686) * 144 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد عن زرارة عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فان كنت ~~تعلم انك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك فان ~~الله عز وجل يقول: (وأقم الصلاة لذكري) (1) وإن كنت تعلم انك إذا صليت التي ~~فاتتك # PageV02P172 # فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها واقض الأخرى. # قال الشيخ رحمه الله: * (ولا بأس أن يقضي الانسان نوافله بعد صلاة الغداة ~~إلى أن تطلع الشمس أو بعد صلاة بعد العصر إلى أن يتغير ضوء الشمس ~~بالاصفرار) *. ### $ (687) * 145 - سعد ms0520 بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ~~محمد بن إسماعيل بن بزيع العدوي عن أبي الحسن عبد الله بن عون الشامي قال: ~~حدثني عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام في قضاء صلاة ~~الليل والوتر تفوت الرجل أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر؟ قال: لا بأس ~~بذلك. ### $ (688) * 146 - وعنه عن موسى بن جعفر بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الجبار ~~عن ميمون عن محمد بن فرج قال: كتبت إلى العبد الصالح أسأله عن مسائل فكتب ~~إلي وصل بعد العصر من النوافل ما شئت وصل بعد الغداة من النوافل ما شئت. ### $ (689) * 147 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن محمد بن عمر الزيات ~~عن جميل بن دراج قال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن قضاء صلاة الليل ~~بعد الفجر إلى طلوع الشمس قال: نعم وبعد العصر إلى الليل فهو من سر آل محمد ~~صلى الله عليه وآله المخزون. ### $ (690) * 148 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميره عن سليمان ~~بن هارون قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن قضاء الصلاة بعد العصر ~~قال: نعم إنما هي النوافل فاقضها متى ما شئت. ### $ (691) * 149 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب والقاسم بن محمد عن ~~الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اقض صلاة النهار أي ~~ساعة # PageV02P173 # شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء. ### $ (692) * 150 - وعنه عن فضالة عن ابن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن ابن ~~أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلاة النهار يجوز ~~قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار. ### $ (693) * 151 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن النضر وأحمد بن أبي نصر ~~في بعض أسانيدهما قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن القضاء قبل طلوع ~~الشمس وبعد العصر فقال: نعم فاقضه فإنه من سر آل محمد عليهم السلام. # قال الشيخ رحمه ms0521 الله: * (ولا يجوز ابتداء النوافل ولا قضاء شئ منها عند ~~طلوع الشمس ولا عند غروبها) *. ### $ (694) * 152 - الطاطري عن محمد بن أبي حمزة وعلي بن رباط عن ابن مسكان ~~عن محمد بن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صلاة بعد الفجر حتى ~~تطلع الشمس فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ان الشمس تطلع بين قرني ~~شيطان وتغرب بين قرني شيطان، وقال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب. ### $ (695) * 153 - وعنه عن محمد بن مسكين عن معاوية بن عمار عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: لا صلاة بعد العصر حتى المغرب ولا صلاة بعد الفجر ~~حتى تطلع الشمس. # هذه الأخبار وما أشبهها محمولة على ابتداء النوافل في هذه الأوقات دون ~~القضاء والاخبار الأولة محمولة على القضاء دون الابتداء، ولا تنافي بينهما، ~~والذي يدل على ما ذكرناه من التفصيل ما رواه: # PageV02P174 ### $ (696) * 154 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أبي الحسن علي ~~بن بلال قال: كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن ~~بعد العصر إلى أن تغيب الشمس فكتب لا يجوز ذلك إلا للمقتضي فاما لغيره فلا. # وقد روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها: ### $ (697) * 155 - روى أبو جعفر محمد بن علي قال: روى لي جماعة من مشايخنا ~~عن أبي الحسن محمد بن جعفر الأسدي رضي الله عنه انه ورد عليه فيما ورد من ~~جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه، وأما ما سألت عنه من ~~الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان يقول الناس: ان الشمس تطلع بين ~~قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان فما أرغم انف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة ~~فصلها وأرغم الشيطان. # قال الشيخ رحمه الله: * (ومن أحب ان يقوم في آخر الليل) * إلى قوله: # (ومن قام في آخر ليله) *. ### $ (698) * 156 - روى عامر بن عبد الله بن جذاعة عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: ما من عبد يقرأ ms0522 آخر الكهف حين ينام الا استيقظ في الساعة التي ~~يريد. ### $ (699) * 157 - وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من قرأ هذه ~~الآية عند منامه (قل إنما انا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن ~~كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) (1) سطع له # PageV02P175 # نور إلى المسجد الحرام حشو ذلك النور ملائكة يستغفرون له حتى يصبح. # وأما ما ذكره رحمه الله بعد ذلك إلى آخر الباب فقد مضى شرحه مستوفى ~~والمنة لله. ### || 10 - باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة قال الشيخ رحمه ~~الله: * (وكل سهو يلحق الانسان في الركعتين الأولتين من فرايضه فعليه إعادة ~~الصلاة) *. يدل على ذلك: ### $ (700) * 1 - ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد ابن مسلم ~~قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل شك في الركعة الأولى قال: يستأنف. ### $ (701) * 2 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان وفضالة عن حسين ابن ~~عثمان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: # إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد. ### $ (702) * 3 - وعنه عن أحمد القروي عن أبان عن إسماعيل الجعفي وابن أبي ~~يعفور عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: إذا لم تدر ~~أواحدة صليت أم ثنتين فاستقبل. ### $ (703) * 4 - وعنه عن النضر عن موسى بن بكر قال: سأله الفضيل عن السهو ~~فقال: إذا شككت في الأوليين فأعد. ### $ (704) * 5 - الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال: إذا سها الرجل في # PageV02P176 # الركعتين الأولتين من الظهر والعصر ولم يدر واحدة صلى أم ثنتين فعليه أن ~~يعيد الصلاة. ### $ (705) * 6 - فضالة عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل ~~لا يدري أركعة صلى أم ثنتين قال: يعيد. ### $ (706) * 7 - وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجه عن أبي ~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سهوت في الركعتين الأولتين ~~فاعدهما حتى ms0523 تثبتهما. ### $ (707) * 8 - وعنه عن فضالة عن حماد عن الفضل بن عبد الملك قال قال لي: ~~إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك. ### $ (708) * 9 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي ~~بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما ~~عليهما السلام قال قلت له: رجل لا يدري أواحدة صلى أم ثنتين قال: يعيد. ### $ (709) * 10 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ~~الوشا والحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا قال قال لي أبو الحسن ~~الرضا عليه السلام: الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين ~~الأخيرتين. ### $ (710) * 11 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ~~الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل لا يدري ~~أركعتين صلى أم واحدة قال: يتم. ### $ (711) * 12 - وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن الربيع عن # PageV02P177 # الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: ~~في الرجل لا يدري ركعة صلى أم اثنتين قال: يبني على الركعة. ### $ (712) * 13 - وما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد ابن ~~محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الله بن أبي يعفور قال سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة فقال: ~~يتم بركعة. ### $ (713) * 14 - وما رواه سعد أيضا عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن ~~فضالة بن أيوب عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~الرجل لا يدري ركعتين صلى أم واحدة قال: يتم على صلاته. # فأول ما في هذه الأخبار انها لا تعارض ما قدمناه من الاخبار لأنها اضعاف ~~هذه ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل إلا لدليل، ولو كانت هذه الأخبار ~~معارضة لها ومساوية لم يكن فيها ما ينقض ms0524 ما قدمناه، لأنه ليس في شئ من هذه ~~الأخبار أن الشك إذا وقع في الأولة والثانية من صلاة الفرايض أو صلاة ~~النوافل، وإذا لم يكن هذا في الخبر حملناها على النوافل لان النوافل عندنا ~~لا سهو فيها ويبني الانسان إن شاء على الأقل وإن شاء على الأكثر وإن كان ~~البناء على الأقل أفضل، ومتى حملنا هذه الأخبار على ما ذكرناه كنا قد جمعنا ~~بينها اجمع ولم نكن قد اطرحنا منها شيئا. # قال الشيخ رحمه الله: * (ومن سهى في فريضة الغداة أو المغرب أعاد) *. # يدل على ذلك ما رواه: ### $ (714) * 15 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن ~~إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وغيره ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في ~~الفجر فأعد. # PageV02P178 ### $ (715) * 16 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد ~~بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يصلي ولا يدري أواحدة ~~صلى أم اثنتين قال: يستقبل حتى يستيقن انه قد أتم، وفي الجمعة وفي المغرب ~~وفي الصلاة في السفر. ### $ (716) * 17 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس ~~عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في المغرب والفجر سهو. ### $ (707) * 18 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم ~~عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن السهو في المغرب قال: يعيد حتى يحفظ، ~~إنها ليست مثل الشفع. ### $ (718) * 19 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان وفضالة عن حسين عن ابن ~~مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا شككت في ~~المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد. ### $ (719) * 20 - وعنه عن النضر عن موسى بن بكر عن الفضيل قال: سألته عن ~~السهو فقال: في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد ms0525 ~~صلاتك. ### $ (720) * 21 - وعنه عن الحسن عن زرعة بن محمد عن الحضرمي عن سماعة قال: ~~سألته عن السهو في صلاة الغداة قال: إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد ~~الصلاة من أولها، والجمعة أيضا إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة ~~لأنها # PageV02P179 # ركعتان، والمغرب إذا سها فيها ولم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة. ### $ (721) * 22 - وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجة عن أبي ~~بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة. ### $ (722) * 23 - وعنه عن فضالة عن العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال ~~سألته عن الرجل يشك في الفجر قال يعيد، قلت: المغرب؟ قال: نعم والوتر ~~والجمعة من غير أن أسأله. ### $ (723) * 24 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ~~عليه السلام وابن أبي عمير عن حفص بن البختري وغير واحد عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد. ### $ (724) * 25 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين ~~عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال: صليت بأصحابي المغرب ~~فلما ان صليت ركعتين سلمت فقال: بعضهم إنما صليت ركعتين فأعدت فأخبرت أبا ~~عبد الله عليه السلام فقال: لعلك أعدت فقلت: نعم فضحك ثم قال: إنما كان ~~يجزيك أن تقوم وتركع ركعة إن رسول الله صلى الله عليه وآله سها فسلم في ~~ركعتين ثم ذكر حديث ذي الشمالين فقال: ثم قام فأضاف إليها ركعتين. ### $ (725) * 26 - وروى سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحرث بن ~~المغيرة النصرى قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا صلينا المغرب فسها ~~الامام فسلم في الركعتين فأعدنا الصلاة فقال: ولم أعدتم؟! أليس قد انصرف ~~رسول الله صلى الله عليه وآله في ركعتين فأتم بركعتين الا أتممتم؟!! # PageV02P180 # فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لان ms0526 السهو إنما وقع هاهنا في أن ~~سلم في الركعة الثانية ولم يكن السهو قد وقع في اعداد الصلاة ومن سها في ~~التسليم لم يجب عليه إعادة الصلاة بل يجب عليه جبرانه بركعة حسب ما تضمنه ~~الخبران، ولو كان السهو واقعا في العدد لوجب إعادة الصلاة من أولها حسب ما ~~قدمناه، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه: ### $ (726) * 27 - سعد عن أيوب بن نوح عن علي بن النعمان الرازي قال: # كنت مع أصحاب لي في سفر وانا إمامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين ~~الأولتين فقال: أصحابي إنما صليت بنا ركعتين فكلمتهم وكلموني فقالوا: أما ~~نحن فنعيد فقلت: لكني لا أعيد وأتم بركعة فأتممت بركعة، ثم سرنا فأتيت أبا ~~عبد الله عليه السلام فذكرت له الذي كان من أمرنا فقال لي: أنت كنت أصوب ~~منهم فعلا إنما يعيد من لا يدري ما صلى. # فبين عليه السلام في هذا الخبر أن من لا يدري ما صلى يجب عليه الإعادة ~~حسب ما قدمناه، مع أن في الحديثين الأولين ما يمنع من التعلق بهما وهو حديث ~~ذي الشمالين وسهو النبي صلى الله عليه وآله وهذا مما تمنع العقول منه، فاما ~~ما تضمن الحديث الآخر الذي جعلناه شاهدا على الحديثين الأولين من قوله ~~فكلمتهم وكلموني ليس يناقض ما نذكره من إن من تكلم في الصلاة عامدا وجب ~~عليه إعادة الصلاة لشيئين، أحدهما: انه ليس في الخبر أنه قال كلمتهم ~~وكلموني عامدا أو ناسيا وإذا لم يكن ذلك فيه حملناه على السهو، والثاني: ~~انه لو كان فيه تصريح بالعمد لجاز أن يكون المراد به من سلم في الصلاة ~~ناسيا وظن أن ذلك سبب لاستباحة الكلام كما أنه سبب لاستباحته بعد الانصراف ~~من الصلاة فلم يجب عليه إعادة الصلاة لجهله به ولارتفاع علمه بأنه لا يسوغ # PageV02P181 # ذلك، فاما ما رواه: ### $ (727) * 28 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد والحكم ابن مسكين ~~عن عمار الساباطي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في المغرب فلم ms0527 ~~يدر ركعتين صلى أم ثلاثة قال: يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة، ثم قال: هذا ~~والله مما لا يقضى أبدا وما رواه: ### $ (728) * 29 - أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أبي ~~عمير عن حماد الناب عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: ~~عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة قال: يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ~~ركعة فإن كان صلى ركعتين كانت هذه تطوعا، وإن كان صلى ركعة كانت هذه تمام ~~الصلاة قلت: فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثة؟ قال: يتشهد وينصرف ~~ثم يقوم فيصلي ركعة، فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا، وإن كان صلى اثنتين ~~كانت هذه تمام الصلاة، وهذا والله مما لا يقضى أبدا. ### $ (729) * 30 - وعنه عن الحجال عن عبد الله عن عيد عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال قال: في رجل صلى الفجر ركعة ثم ذهب وجاء بعد ما أصبح وذكر انه ~~صلى ركعة قال: يضيف إليها ركعة. # فليس في هذه الأخبار ما يضاد ما ذكرناه لأنه ليس في ظاهر هذه الأخبار ان ~~السهو وقع في النافلة أو الفريضة وإنما تضمنت ذكر صلاة الفجر وصلاة المغرب، ~~ويجوز أن يكون المراد بها النوافل لان النوافل قد تنسب إلى الفجر وكذلك ~~نوافل المغرب تنسب إلى المغرب كما أن الفريضة تنسب إليه وإذا احتمل ما ~~قلناه حملناه على # PageV02P182 # ما لا تتناقض فيه الاخبار، ويحتمل الخبر ان الأولان وجها آخر وهو أن يكون ~~من شك في الفجر والمغرب فغلب على ظنه الأكثر فلأجل ذلك جاز له أن يبني عليه ~~لان غلبة الظن تقوم مقام العلم وقد بيناه فيما مضى، وإن كان مع هذا يعترضه ~~أدنى شك إلا أنه لا حكم له ويكون قوله عليه السلام: يضيف إليها ركعة يكون ~~من جهة الاستظهار والاستحباب دون الفرض والايجاب، والذي يدل على ذلك ما ~~رواه: ### $ (730) * 31 - محمد بن أحمد بن يحيى المعاذي عن الطيالسي عن سيف بن ~~عميرة عن إسحاق بن ms0528 عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا ذهب وهمك ~~إلى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع أفهمت؟ قلت: نعم. # وأما الخبر الأخير الذي تضمن ذكر صلاة الفجر فيحتمل ما قدمناه من النوافل ~~ويحتمل أيضا أن يكون هذا الخبر مخصوصا بمن صلى وظن أنه صلى ركعتين ثم تيقن ~~انه صلى ركعة واحدة فإنه يضيف إليها ركعة أخرى ولا تجب عليه إعادة الصلاة، ~~والإعادة إنما تجب على من يشك فيها فلا يدري صلى ركعة أو ركعتين ولم يتبين ~~ذلك فيجب عليه حينئذ إعادة الصلاة، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه: ### $ (731) * 32 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن علي بن النعمان ~~عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: أجيئ إلى ~~الامام وقد سبقني بركعة في الفجر فلما سلم وقع في قلبي اني قد أتممت فلم ~~أزل ذاكرا لله حتى طلعت الشمس فلما طلعت الشمس نهضت فذكرت ان الامام كان قد ~~سبقني بركعة قال: فان كنت في مقامك فأتم بركعة وإن كنت قد انصرفت فعليك ~~الإعادة. # قوله عليه السلام: وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة يعني به إذا كان قد ~~أستدبر القبلة. # PageV02P183 # وقوله عليه السلام: في الخبر الأول ذهب وجاء محمول على خلافه على أنه ذهب ~~وجاء من غير أن يستدبر القبلة، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (732) * 33 - العياشي عن جعفر بن أحمد قال: حدثني علي بن الحسين وعلي ~~بن محمد عن العبيدي عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما ~~السلام قال: سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ ~~الامام خرج مع الناس ثم ذكر انه فاتته ركعة قال: يعيد ركعة واحدة يجوز له ~~إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه بكليه استقبل الصلاة استقبالا. # قال الشيخ رحمه الله: * (ومن سها في الركعتين الأخيرتين من الظهر أو ~~العصر أو العشاء الآخرة فلم يدر أهو في الثالثة أو ms0529 في الرابعة فليرجع إلى ~~ظنه في ذلك فإن كان ظنه في ذلك على واحد منهما أقوى بنى عليه، وان اعتدل ~~وهمه في الجميع بنى على الأكثر وقضى ما ظن أنه فاته كأن أوهم في ثالثة أو ~~رابعة واستوى ظنه فيهما جميعا فليبن على أنه في رابعة ويتشهد ويسلم ثم يقوم ~~فيصلي ركعة واحدة يتشهد فيها أو يصلي ركعتين من جلوس ويتشهد في الثانية ~~منهما) *. ### $ (733) * 34 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين ~~بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة وأبي العباس عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك ~~على الثلاث فابن على الثلاث، وان وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف، وان ~~اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس. ### $ (734) * 35 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن ~~جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فيمن لا يدري أثلاثا # PageV02P184 # صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء قال فقال: إذا اعتدل الوهم في الثلاث ~~والأربع فهو بالخيار ان شاء صلى ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين وأربع ~~سجدات. ### $ (735) * 36 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن ~~أبي بصير قال سألته عليه السلام: عن رجل صلى فلم يدر أفي الثالثة هو أم في ~~الرابعة قال: فما ذهب وهمه إليه، إن رأى أنه في الثالثة وفي قلبه من ~~الرابعة شئ سلم بينه وبين نفسه ثم صلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. ### $ (736) * 37 - وعنه عن فضالة عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: ان استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع ~~سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهد. # قال الشيخ رحمه الله: * (وكذلك من سها فلم يدر أهو في الثانية أو الرابعة ~~فإن كان ظنه من إحديهما أقوى من الأخرى ms0530 عمل على ظنه، فإن كان ظنه فيهما ~~سواء بنى على أنه في رابعة وتشهد فإذا سلم قام فصلى ركعتين من قيام يقرأ في ~~كل واحدة منهما الحمد وحدها وان شاء سبح) *. ### $ (737) * 38 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل صلى ركعتين فلا يدرى ركعتان هي أو أربع ~~قال يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ. ### $ (738) * 39 - وعنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم ~~واركع # PageV02P185 # ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم تسلم بعدهما. ### $ (739) * 40 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس ~~عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن ~~الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا قال: يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين ~~وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم، وإن كان قد صلى ~~أربعا كانت هاتان نافلة، وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان اتمام الأربعة، وإن ~~كان تكلم فليسجد سجدتي السهو. ### $ (740) * 41 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن ~~الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما ~~السلام قال قلت له: من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين ~~قال: ركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه، ~~وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ~~ولا شئ عليه، ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط ~~أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا ~~يعتد بالشك في حال من الحالات. ### $ (741) * 42 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ms0531 العلا عن محمد ~~قال: سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا قال: يعيد الصلاة. # فلا ينافي الاخبار الأولة لان هذا الخبر محمول على صلاة المغرب أو الغداة ~~التي لا يجوز فيهما الشك على ما بيناه: # قال الشيخ رحمه الله: * (ولو شك في اثنتين وثلاث وأربع واعتدل وهمه # PageV02P186 # بنى على الأربع وتشهد وسلم ثم صلى ركعتين من قيام وتشهد وسلم وصلى ركعتين ~~من جلوس يتشهد أيضا ويسلم) *. ### $ (742) * 43 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ~~عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى ولم يدر اثنتين صلى ~~أم ثلاثا أم أربعا قال: فيقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين ~~من جلوس ويسلم، فان كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة وإلا تمت الأربع. # ومن شك فلم يعلم صلى واحدة أم ثنتين أو ثلاثا أو أربعا وجب عليه إعادة ~~الصلاة لأنه لم تسلم له الركعتان الأولتان، وقد دللنا على أن من لم تسلم له ~~الركعتان الأولتان وجب عليه أن يستأنف الصلاة، ويدل عليه أيضا ما رواه: ### $ (743) * 44 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن حماد عن حريز ~~عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان شككت ولم تدر أفي ~~ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أو في أربع فأعد ولا تمض على الشك. ### $ (744) * 45 - وعنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن صفوان عن أبي ~~الحسن عليه السلام قال: ان كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد ~~الصلاة. ### $ (745) * 46 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن ~~أخيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: # عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أو اثنتين أم ثلاثا قال: يبني على الجزم ~~ويسجد سجدتي السهو ويتشهد خفيفا. # PageV02P187 # فلا ينافي الخبر الأول لأنه قال: يبني ms0532 على الجزم والذي يقتضيه الجزم ~~استيناف الصلاة على ما بيناه والامر بسجدتي السهو يكون محمولا على ~~الاستحباب لا لجبران الصلاة. ### $ (746) * 47 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن ~~عبد الله بن المغيرة عن علي بن أبي حمزة عن رجل صالح عليه السلام قال: ~~سألته عن الرجل يشك فلا يدري واحدة صلى أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا تلتبس ~~عليه صلاته قال: كل ذا؟ قال قلت: نعم قال: فليمض في صلاته ويتعوذ بالله من ~~الشيطان فإنه يوشك أن يذهب عنه. # فان هذا الخبر محمول على السهو في النوافل وليس في الخبر انه شك في صلاة ~~فريضة ويحتمل أيضا أن يكون المراد به من يكثر سهوه ولا يمكنه التحفظ فيسوغ ~~له أن يمضي في صلاته لأنه إن أوجب عليه الإعادة وهو من شانه السهو فلا ينفك ~~من الصلاة على حال، فأما من كان نسيانه حينا فإنه يجب عليه إعادة الصلاة ~~حسب ما قدمناه، يدل على ما ذكرناه: ### $ (747) * 48 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد ~~بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وأبى ~~بصير قالا قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي ~~عليه قال: يعيد، قلنا فإنه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك قال: يمضي في شكه ثم ~~قال: لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه، فان الشيطان خبيث ~~معتاد لما عود به فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة، فإنه إذا فعل ~~ذلك مرات لم يعد إليه الشك قال: زرارة ثم قال إنما يريد الخبيث أن يطاع ~~فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم، ومن كان في صلاته فلم يدر ما صلى وجب عليه ~~إعادة الصلاة، ويدل على ذلك: # PageV02P188 ### $ (748) * 49 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر ~~عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن ms0533 الرجل يقوم في الصلاة فلا ~~يدري صلى شيئا أم لا قال: يستقبل. # ومن سها في ركعتين من صلاة الليل ثم ذكرهما وقد أوتر أعادهما وأعاد الوتر ~~روى ذلك: ### $ (749) * 50 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد ~~الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل صلى صلاة ~~الليل وأوتر وذكر انه نسي ركعتين من صلاته كيف يصنع؟ قال: يقوم فيصلي ~~ركعتين التي نسي مكانه ثم يوتر. # ومن سها عن التشهد في النافلة حتى يدخل في الركعة الثالثة ثم ذكر بعد ~~الركوع فليلق الركوع ويقعد ويتشهد ويسلم، وليس كذلك في الفريضة لان الفريضة ~~إذا ذكر انه لم يتشهد وقد ركع مضى في صلاته ثم يتشهد بعد التسليم ويسجد ~~سجدتي السهو، وقد بيناه فيما مضى والذي يدل على ما قلناه: ### $ (750) * 51 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ~~ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي قال: سألته عن رجل سها ~~في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة قال: يدع ~~ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة بعد. ### $ (751) * 52 - محمد بن مسعود العياشي قال: حدثني حمدويه بن نصير قال: ~~حدثنا أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة قال: أخبرنا ابن مسكان عن الحسن ~~الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي الركعتين من الوتر يقوم # PageV02P189 # فينسى التشهد حتى يركع فيذكر وهو راكع قال: يجلس من ركوعه فيتشهد ثم يقوم ~~فيتم قال قلت: أليس قلت في الفريضة إذا ذكر بعد ما يركع مضى ثم يسجد سجدتين ~~بعدما ينصرف ويتشهد فيهما؟ فقال: ليس النافلة مثل الفريضة. # قال الشيخ رحمه الله: * (ومن سها عن القراءة) * إلى قوله: * (ومن قرأ ~~سورة) *. # فقد مضى شرح جميع ذلك: # ثم قال الشيخ رحمه الله: * (ومن قرأ سورة بعد الحمد ثم أحب ان يقرأ غيرها ~~فله أن يقطعها ويقرأ سواها ms0534 ما لم يجاوز في قراءتها نصفها ومن قرأ بقل هو ~~الله أحد وقل يا أيها الكافرون لم يكن له الرجوع فيهما) *. ### $ (752) * 53 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن ~~علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر ~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ ~~سورة فيقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون فقال: يرجع من كل سورة الا ~~من قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. ### $ (753) * 54 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن مسكان عن الحلبي قال: # قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قرأ في الغداة سورة قل هو الله أحد ~~قال: لا بأس ومن افتتح بسورة ثم بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلا ~~قل هو الله أحد فلا يرجع منها إلى غيرها وكذلك قل يا أيها الكافرون. ### $ (754) * 55 - سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد ابن ~~عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي والحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ~~أبي الصباح الكناني وأحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى الحناط عن أبي بصير ~~جميعا عن # PageV02P190 # أبى عبد الله عليه السلام في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى ~~فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع قال: يركع ولا يضره. # قال الشيخ رحمه الله: * (ومن سهى عن سجدة) * إلى قوله: * (ومن تكلم) * ~~فقد مضى شرحه في الباب الذي قبل هذا الباب فلا وجه لإعادته. # ثم قال رحمه الله: * (ومن تكلم متعمدا في الصلاة بما لم يجز الكلام به في ~~الصلاة أعادها، ومن تكلم ساهيا سجد سجدتي السهو ولم يكن عليه إعادة الصلاة) ~~*. ### $ (755) * 56 - محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسين (1) ومحمد بن إسماعيل عن ~~الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج ms0535 قال سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول أقيموا ~~صفوفكم قال: يتم صلاته ثم يسجد سجدتين فقلت سجدتي السهو قبل التسليم هما أو ~~بعده؟ # قال: بعده. ### $ (756) * 57 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبيه ~~والحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ~~عليه السلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم قال: يتم ما بقي من صلاته ~~تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه. ### $ (757) * 58 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد ابن ~~مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى # PageV02P191 # انه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر انه لم يصل غير ركعتين فقال: يتم ما بقي ~~من صلاته ولا شئ عليه. # فليس بمناف لما ذكرناه من وجوب سجدتي السهو عليه لأنه ليس في هذين ~~الخبرين انه ليس عليه سجدتا السهو وإنما قال: وليس عليه شئ، ويجوز أن يكون ~~أشار بذلك إلى غير ذلك من الوزر والاثم وما يجري مجراهما. ### $ (758) * 59 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن ~~علي ابن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى ~~الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي التشهد في الصلاة قال: ان ~~ذكر أنه قال: بسم الله فقط فقد جازت صلاته، وإن لم يذكر شيئا من التشهد ~~أعاد الصلاة والرجل يذكر بعدما قام وتكلم ومضى في حوائجه أنه إنما صلى ~~ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب قال: يبني على صلاته فيتمها ولو ~~بلغ الصين ولا يعيد الصلاة. # فليس بمناف لما ذكرنا من أن من تكلم عامدا وجب عليه إعادة الصلاة، لان من ~~سها فسلم ثم تكلم بعد ذلك فلم يتعمد الكلام وهو في الصلاة لأنه إنما تكلم ~~لظنه أنه قد فرغ من الصلاة فجرى مجرى من هو ms0536 في الصلاة وتكلم لظنه انه ليس ~~هو في الصلاة، ولو أنه حين ذكر انه قد فاته شئ من هذه الصلوات ثم تكلم بعد ~~ذلك عامدا لكان يجب عليه إعادة الصلاة حسب ما قدمناه في المتكلم عامدا، ومن ~~شك فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا فان ذهب وهمه إلى واحد منهما بنى عليه ولا ~~شئ عليه، وان اعتدل وهمه بنى على الأكثر وأتم ما فاته إذا سلم، وقد قدمنا ~~ما يدل على ذلك، ويزيده بيانا ما رواه: ### $ (759) * 60 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد # PageV02P192 # ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له: رجل لا ~~يدري أواحدة صلى أم اثنتين قال: يعيد قلت: رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا ~~قال: ان دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا ~~شئ عليه ويسلم. ### $ (760) * 61 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ~~جعفر عن حماد بن عيسى عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا قال: يعيد قلت أليس يقال لا يعيد ~~الصلاة فقيه؟ # فقال: إنما ذلك في الثلاث والأربع. # فمحمول على صلاة المغرب لان صلاة المغرب قد بينا انه متى شك الانسان فيها ~~وجب عليه استيناف الصلاة، فاما ما رواه: ### $ (761) * 62 - أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن ~~عليه السلام: عن الرجل لا يدري أثلاثا صلى أم اثنتين قال: يبني على النقصان ~~ويأخذ بالجزم ويتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا كذلك في أول الصلاة وآخرها. # فالوجه في هذا الخبر انه إنما يبني على النقصان إذا ذهب وهمه إليه ويصلي ~~تمامه احتياطا، فاما مع اعتدال الوهم فالبناء على لأكثر أحوط إذا تمم بعد ~~الفراغ من الصلاة على ما بيناه، والذي يؤكد ما قلناه ما رواه: ### $ (762) * 63 - أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن الحسن ms0537 بن علي عن معاذ بن ~~مسلم عن عمار بن موسى الساباطي قال قال أبو عبد الله عليه السلام: كلما دخل ~~عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر قال: فإذا انصرفت فأتم ما ظننت انك ~~نقصت. # PageV02P193 # ومن تيقن انه زاد في الصلاة وجب عليه إعادة الصلاة، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (763) * 64 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ~~عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: # إذا استيقن الرجل انه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته ~~استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا. ### $ (764) * 65 - علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن أبي ~~بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: من زاد في صلاته فعليه الإعادة. ### $ (765) * 66 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ~~محمد بن عبد الله بن هلال عن العلا عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه ~~السلام: عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر انه صلى خمسا قال: وكيف استيقن؟ # قلت علم قال: إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة وليقم ~~فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فيكونان ركعتين نافلة ولا شئ عليه. ### $ (766) * 67 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن جميل بن دراج عن زرارة عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى خمسا فقال: إن كان جلس في ~~الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته. # فليس بمناف للخبر الأول لان من جلس في الرابعة ثم قام وصلى ركعة لم يخل ~~بركن من أركان الصلاة، وإنما يكون أخل بالتسليم، والاخلال بالتسليم لا يوجب ~~إعادة الصلاة حسب ما قدمناه، ومتى شك في الرابعة والخامسة بنى على الرابعة ~~وسلم وسجد سجدتي السهو وهما المرغمتان. # PageV02P194 ### $ (767) * 68 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن ~~يونس بن عبد الرحمن عن ms0538 عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم ~~بعدهما. # قال الشيخ رحمه الله: * (وسجدتا السهو بعد التسليم يقول الانسان في ~~سجوده) *. # قد بينا فيما تقدم ان سجدتي السهو موضعهما بعد التسليم، ويؤكد ذلك أيضا ~~ما رواه: ### $ (768) * 69 - سعد عن موسى بن الحسن عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ~~الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه ~~عن علي عليهما السلام قال: سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام. ### $ (769) * 70 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن ~~سعد الأشعري قال قال الرضا عليه السلام: في سجدتي السهو إذا نقصت قبل ~~التسليم وإذا زدت فبعده. ### $ (770) * 71 - وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن ~~سنان عن أبي الجارود قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: متى أسجد سجدتي السهو؟ # قال: قبل التسليم فإنك إذا سلمت بعد ذهبت حرمة صلاتك. # فان هذين الخبرين محمولان على ضرب من التقية لأنهما موافقان لمذاهب ~~العامة، وقال أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه رحمه الله: انا أفتي بهما في ~~حال التقية، # PageV02P195 ### $ (771) * 72 - وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن ~~فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو ~~تسبيح؟ فقال: لا إنهما سجدتان فقط فإن كان الذي سها هو الامام كبر إذا سجد ~~وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه انه قدسها وليس عليه ان يسبح فيهما ولا فيهما ~~تشهد بعد السجدتين. # فالمراد بهذا الخبر انه ليس فيهما تسبيح وتشهد كالتسبيح والتشهد في ~~الصلوات من التطويل فيهما دون أن يكون المراد به نفي التسبيح والتشهد على ~~كل حال، وعندنا ان المسنون ms0539 أن يخفف الانسان في التشهد الذي بعد سجدتي السهو ~~ويحمد الله تعالى في السجود ويصلي على نبيه صلى الله عليه وآله بلا تطويل، ~~والذي يكشف عما ذكرناه: ### $ (772) * 73 - ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير ~~عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ~~أنه قال: # إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين ~~بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا. # فأما ما يستحب من الأقوال في هاتين السجدتين. ### $ (773) * 74 - فما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبيه عن محمد ~~ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي قال سمعت أبا عبد الله ~~عليه السلام: # يقول: في سجدتي السهو (بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وعلى آل محمد) ~~قال: وسمعته مرة أخرى يقول فيهما (بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ~~ورحمة الله وبركاته) # PageV02P196 # قال الشيخ رحمه الله: * (من ترك صلاة من الخمس متعمدا أو ناسيا ولم يدر ~~أيها هي صلى أربع ركعات وثلاثا وركعتين) *. # يدل على ذلك ما رواه: ### $ (774) * 75 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن علي ابن ~~أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نسي ~~صلاة من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا. # وروى هذا الحديث * (775) * 76 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ~~بن أبي الخطاب عن علي بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله ~~عليه السلام مثله. ### $ (776) * 77 - العياشي عن جعفر بن أحمد قال: حدثني علي بن الحسن وعلي بن ~~محمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية قال سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام: عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة أو قام في ~~النافلة فظن أنها مكتوبة ms0540 قال: هي على ما افتتح الصلاة عليه. ### $ (777) * 78 - وعنه عن محمد بن نصير قال: حدثنا محمد بن عيسى عن ابن أبي ~~عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام وسألته عن رجل أم قوما ~~في العصر فذكر وهو يصلي بهم انه لم يكن صلى الأولى قال: فليجعلها الأولى ~~التي فاتته واستأنف العصر وقد قضى القوم صلاتهم. # قال الشيخ رحمه الله: * (ومن فاتته صلوات كثيرة لم يحص عددها، ولا عرف ~~أيها هي من الخمس صلوات على التعيين أو كانت الخمس بأجمعها فاتته له مدة ~~ولا يحصيها فليصل أربعا وثلاثا واثنتين في كل وقت لا يتضيق لصلاة حاضرة ~~وليكثر من ذلك # PageV02P197 # حتى يغلب على ظنه انه قد قضى ما فاته وزاد عليه) *. # قد بينا انه إذا لم يتعين له ما فاته يصلي أربعا وثلاثا واثنتين في كل ~~وقت، فاما ما يدل على أنه يجب أن يكثر منه فهو ما قد ثبت ان قضاء الفرايض ~~واجب وإذا ثبت قضاؤها ولم يمكنه أن يتخلص من ذلك إلا بأن يستكثر منها وجب ~~عليه الاستكثار منها، ويزيد ذلك وضوحا ان النوافل التي لا يجب قضاؤها قد ~~رغب في قضائها إذا كان حكمها هذا الحكم فالفرايض بذلك أولى، والذي روى ذلك. ### $ (778) * 79 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو ابن ~~عثمان عن علي بن عبد الله عن عبد الله بن سنان قال قلت: لأبي عبد الله عليه ~~السلام ومحمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن ~~عبد الله ابن سام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل عليه من صلاة ~~النوافل ما لا يدري ما هو من كثرته كيف يصنع؟ قال فيصلي حتى لا يدري كم صلى ~~من كثرته فيكون قد قضى بقدر ما عليه، قلت فإنه ترك ولا يقدر على القضاء من ~~شغله قال: إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شئ ~~عليه، وإن ms0541 كان شغله للدنيا وتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء والا لقي ~~الله مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: فإنه ~~لا يقدر على القضاء فهل يصلح أن يتصدق فسكت مليا ثم قال: نعم ليتصدق بصدقة، ~~قلت وما يتصدق؟ قال: بقدر قوته وأدنى ذلك مد فقال مد لكل مسكين مكان كل ~~صلاة قلت: وكم الصلاة التي يجب فيها لكل مسكين مد؟ فقال لكل ركعتين من صلاة ~~الليل وكل ركعتين من صلاة النهار فقلت لا يقدر فقال: مد لكل أربع ركعات ~~فقلت لا يقدر فقال: مد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار، والصلاة أفضل والصلاة ~~أفضل والصلاة أفضل. # PageV02P198 ### $ (779) * 80 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم قال سأل ~~إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام: فقال أصلحك الله ان علي نوافل ~~كثيره فكيف اصنع؟ فقال: اقضها فقال له: انها أكثر من ذلك قال: اقضها قال لا ~~أحصيها قال: توخ، قال مرازم وكنت مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها فقلت أصلحك ~~الله أو جعلت فداك إني مرضت أربعة أشهر لم أصل فيها نافلة فقال: ليس عليك ~~قضاء إن المريض ليس كالصحيح كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه. # قال الشيخ رحمه الله: * (ومن التفت في صلاة فريضة حتى يرى من خلفه وجب ~~عليه إعادة الصلاة) *. # يدل على ذلك: ### $ (780) * 81 - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة ~~عن زرارة انه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: الالتفات يقطع الصلاة إذا كان ~~بكله. ### $ (781) * 82 - وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: سألته هل يلتفت الرجل في صلاته؟ فقال: لا ولا ينقض أصابعه. ### $ (782) * 83 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز ~~عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب ~~وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فان الله تعالى قال لنبيه عليه السلام ms0542 في ~~الفريضة: # (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) واخشع بصرك ~~ولا ترفعه إلى السماء ولكن حذاء وجهك في موضع سجودك. # PageV02P199 ### $ (783) * 84 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد ~~عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيبه الرعاف ~~وهو الصلاة فقال: ان قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا بين يديه وهو مستقبل ~~القبلة فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته، وإن لم يقدر على ماء حتى ~~ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته. ### $ (784) * 85 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر ~~بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبد الحميد عن عبد الملك قال سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام: عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال: لا وما أحب ~~ان يفعل فالمراد بهذا الخبر هو انه إذا لم يلتفت إلى ورائه وإنما يلتفت ~~يمينا وشمالا فان ذلك لا يقطع الصلاة وإن كان منقصا لها، فأما إذا كان ~~الالتفات بالكلية فإنه يقطع الصلاة حسب ما قدمناه. # قال الشيخ رحمه الله: * (ومن ظن أنه على طهارة فصلى ثم علم بعد ذلك أنه ~~على غير طهارة تطهر وأعاد الصلاة، وكذلك من صلى في ثوب وظن أنه طاهر ثم عرف ~~بعد ذلك أنه كان نجسا ففرط في صلاته فيه من غير تأمل له أعاد الصلاة) *. # فقد بينا ذلك في باب الطهارة وشرحناه، ويؤكده أيضا ما رواه: ### $ (785) * 86 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني ~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى ~~قام في الصلاة قال: فلينصرف فليمسح على رأسه وليعد الصلاة. ### $ (786) * 87 - وعنه عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في # PageV02P200 # القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة. ### $ (787) * 88 - وعنه ms0543 عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي ~~عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة ~~فقال: إن كان قد استيقن ذلك انصرف ومسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل ~~الصلاة، وان شك ولم يدر مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته ان كانت مبتلة ~~وليمسح على رأسه، وإن كان امامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه. ### $ (788) * 89 - وعنه عن عثمان عن ابن مسكان عن مالك بن أعين عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: من نسي مسح رأسه ثم ذكر انه لم يمسح رأسه فإن كان في ~~لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه وان لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد ~~الوضوء. ### $ (789) * 90 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ~~جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمار بن موسى قال: سمعت أبا عبد الله ~~عليه السلام يقول: لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد ~~الصلاة. # فمحمول على من لم يستنج بالماء وإن كان قد استنجى بالأحجار أو لم يستنج ~~بالأحجار وإن كان قد استنجى بالماء، فاما متى ذكر انه لم يستنج أصلا وجب ~~عليه إعادة الصلاة، والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (790) * 91 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه ~~موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته انه لم يستنج ~~من الخلاء قال: ينصرف وليستنج من الخلاء ويعيد الصلاة. # PageV02P201 # وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتاب الطهارة وفيه غنى هناك إن شاء ~~الله. ### $ (791) * 92 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبد ~~الله عن عبد الله بن جبلة عن سيف عن ميمون الصيقل عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال قلت له: رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل فلما أصبح نظر فإذا في ~~ثوبه جنابة فقال الحمد الله الذي ms0544 لم يدع شيئا إلا وله حد، إن كان حين قام ~~إلى الصلاة نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه، وإن كان حين قام فلم ينظر ~~فعليه الإعادة. ### $ (792) * 93 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن ~~وهب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى ~~وفي ثوبه بول أو جنابة فقال: علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا ~~علم. # قوله عليه السلام علم به أو لم يعلم يريد به في حال قيامه إلى الصلاة بعد ~~أن يكون قد تقدمه العلم بحصول النجاسة في الثوب ولم يعلم في حال قيامه إلى ~~الصلاة لسهو عرض أو نسيان، ولو لم يتقدمه علم أصلا بحصول النجاسة قبل ذلك ~~لما وجب عليه إعادة الصلاة على كل حال بدلالة الخبر الأول وإلا تناقضت ~~الاخبار. # قال الشيخ رحمه الله: * (ومن صلى في ثوب مغصوب أو في مكان مغصوب لم تجزه ~~ووجب عليه إعادة الصلاة) *. # يدل على ذلك ما لا خلاف فيه من أنه منهي عن الصلاة فيهما، والنهي يدل على ~~فساد المنهي عنه على ما بين في غير موضع، وأيضا فإنه لا خلاف أن الصلاة ~~تحتاج إلى نية القربة وهذه الصلاة قبيحة بلا خلاف والتقرب بالقبائح لا يصح ~~على حال. # PageV02P202 ### || 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه ~~من ذلك قال الشيخ رحمه الله: * (ولا تجوز الصلاة في جلود الميتة وإن كان ~~مما لو لم يمت لوقع عليه الذكاة) *. ### $ (793) * 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في الميتة قال: لا تصل في شئ منه ولا شسع. ### $ (794) * 2 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم ~~قال: سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ فقال: لا ولو دبغ سبعين ~~مرة. ### $ (795) * 3 - وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد ms0545 مثله. ### $ (796) * 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق العلوي ~~عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن عيثم بن أسلم النجاشي عن أبي ~~بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الصلاة في الفراء فقال: كان ~~علي بن الحسين عليه السلام رجلا صردا (1) فلا تدفئه فراء الحجاز لان دباغها ~~بالقرظ (2) فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت ~~الصلاة ألقاه والقى القميص الذي يليه فكان يسئل عن ذلك فيقول ان أهل العراق ~~يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون ان دباغه ذكاته. ### $ (797) * 5 - وبهذا الاسناد عن محمد بن سليمان عن علي بن أبي حمزة قال # PageV02P203 # سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال: لا ~~تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا قال قلت: أو ليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ ~~فقال: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه فقلت: وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ ~~قال: لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم وليس هو مما نهى عنه رسول ~~الله صلى الله عليه وآله إذ نهى عن كل ذي ناب أو مخلب. ### $ (798) * 6 - وعنه عن علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق العلوي عن الحسن ~~بن علي عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي ~~عبد الله عليه السلام: اني ادخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذي يدعون ~~الاسلام فاشتري منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها أليس هي ذكية؟ فيقول بلى ~~فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية؟ فقال: لا ولكن لا بأس أن تبيعها ~~وتقول قد شرط الذي اشتريتها منه انها ذكية، قلت: وما أفسد ذلك؟ قال استحلال ~~أهل العراق للميتة وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ثم لم يرضوا أن يكذبوا ~~في ذلك الا على رسول الله صلى الله عليه وآله. ### $ (799) * 7 - وعنه عن محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب ~~عن ms0546 عاصم بن حميد عن علي بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ~~جعلت فداك الميتة ينتفع بشئ منها؟ قال: لا قلت: بلغنا ان رسول الله صلى ~~الله عليه وآله مر بشاة ميتة فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا ~~بلحمها أن ينتفعوا بإهابها فقال: تلك شاة لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى ~~الله عليه وآله وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ~~ينتفعوا بإهابها - أي تذكى -. # PageV02P204 ### $ (800) * 8 - سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ~~سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن تقليد السيف في الصلاة فيه ~~الفراء والكيمخت (1) فقال لا بأس ما لم يعلم أنه ميتة. # قال الشيخ رحمه الله: * (ولا تجوز الصلاة في جلود ساير الأنجاس من الدواب ~~كالكلب والخنزير والثعلب والأرنب وما أشبه ذلك ولا يطهر بدباغ) *. ### $ (801) * 9 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ~~ابن خالد عن إسماعيل بن سعد بن الأحوص قال سألت أبا الحسن الرضا عليه ~~السلام: # عن الصلاة في جلود السباع فقال: لا تصل فيها، قال: وسألته هل يصلي الرجل ~~في ثوب إبريسم؟ قال: لا. ### $ (802) * 10 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: # سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال: أما لحوم السباع من الطير والدواب ~~فانا نكرهه، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه. ### $ (803) * 11 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام: عن جلود الثعالب أيصلي فيها؟ فقال: ما أحب ان ~~أصلي فيها. ### $ (804) * 12 - وعنه عن محمد بن إبراهيم قال: كتبت إليه أسأله عن الصلاة ~~في جلود الأرانب فكتب مكروهة. # PageV02P205 ### $ (805) * 13 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد بن عيسى عن علي بن ~~مهزيار عن أحمد بن إسحاق ms0547 الأبهري قال: كتبت إليه جعلت فداك عندنا جوارب ~~وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا ~~تقية؟ فكتب عليه السلام: لا تجوز الصلاة فيها. ### $ (806) * 14 - علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوارب ~~وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا ~~تقية؟ فكتب عليه السلام: لا تجوز الصلاة فيها. ### $ (807) * 15 - أحمد بن محمد بن عيسى عن جعفر بن محمد بن أبي زيد قال: ~~سئل الرضا عليه السلام عن جلود الثعالب الذكية قال: لا تصل فيها. ### $ (808) * 16 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن ~~مهزيار عن رجل سأل الرضا عليه السلام عن الصلاة في جلود الثعالب فنهى عن ~~الصلاة فيها وفي الذي يليه فلم أدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي ~~يلصق بالجلد؟ # فوقع عليه السلام بخطه الذي يلصق بالجلد، وذكر أبو الحسن عليه السلام انه ~~سئل عن هذه المسألة فقال: لا تصل في الذي فوقه ولا في الذي تحته. ### $ (809) * 17 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في جلود الثعالب فقال: إذا كانت ~~ذكية فلا بأس. # فيحتمل أن يكون أراد أنه لا بأس به إذا كان على مثل القلنسوة أو ما ~~أشبهها # PageV02P206 # مما لا يتم الصلاة بها، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه: ### $ (810) * 18 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت ~~إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلي في قلنسوة عليها وبر مالا يؤكل ~~لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب لا تحل الصلاة في الحرير ~~المحض، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله تعالى. # ويجوز أيضا أن يكون المراد بفي في الخبر على فكأنه عليه السلام قال: لا ~~بأس بالوقوف عليه في حال الصلاة وقد بينا ما يقتضي تحريم الصلاة ms0548 فيها من ~~الروايات ما فيها كفاية إن شاء الله تعالى، ويؤكد أيضا ذلك ما رواه: ### $ (811) * 19 - أحمد بن محمد عن الوليد بن أبان قال قلت للرضا عليه ~~السلام: أصلي في الفنك (1) والسنجاب؟ قال: نعم فقلت: يصلى في الثعالب إذا ~~كانت ذكية؟ قال: لا تصل فيها. # قال الشيخ رحمه الله: * (ولا تجوز الصلاة للرجال في الإبريسم المحض مع ~~الاختيار ولا لبسه إلا مع الاضطرار) *. ### $ (812) * 20 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار ~~قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو ~~قلنسوة ديباج؟ فكتب: لا تحل الصلاة في حرير محض. ### $ (813) * 21 - أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: ~~سألته عن الثوب الإبريسم هل يصلي فيه الرجال؟ قال: لا. # PageV02P207 # والحديث الذي قدمناه من رواية محمد بن أحمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن ~~عبد الجبار يدل على ما قلناه أيضا. ### $ (814) * 22 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن عدة من ~~أصحابنا عن علي بن أسباط عن أبي الحارث قال سألت الرضا عليه السلام: # هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ قال: لا. ### $ (815) * 23 - فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل ابن ~~بزيع قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الصلاة في ثوب ديباج فقال: ما لم ~~يكن فيه التماثيل فلا بأس. # فأول ما في هذا الخبر انا قد روينا عن الرضا عليه السلام ما ينافي هذا ~~الخبر، ولا يجوز ان تختلف أقواله عليه السلام، ثم ليس في ظاهر هذا الخبر ~~انه لا بأس بالصلاة فيه في أي حال، وإذا لم يكن هذا في ظاهره خصصناه بحال ~~الحرب دون حال الاختيار والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (816) * 24 - سعد عن محمد بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام: عن لباس الحرير والديباج فقال: اما في الحرب فلا بأس وإن ~~كان فيه تماثيل. # ويحتمل ms0549 أيضا أن يكون أراد عليه السلام إذا كان الديباج سداه ولحمته غزلا ~~أو كتانا دون أن يكون مبهما لأنه متى كان الامر على ذلك جازت الصلاة فيه ~~وليس في الخبر انه ديباج ليس فيه شئ من الغزل ولا من الكتان بل هو يحتمل ~~لما ذكرناه، والذي يدل على ما قلناه ما رواه: ### $ (817) * 25 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن يوسف بن إبراهيم # PageV02P208 # عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه ~~حريرا وإنما كره الحرير البهم للرجال. # قال الشيخ رحمه الله: * (ولا يصلى في الفنك والسمور (1) ولا تجوز الصلاة ~~في أوبار ما لا يؤكل لحمه) *. ### $ (818) * 26 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ~~عن ابن بكير قال سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام: عن الصلاة في الثعالب ~~والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فاخرج كتابا زعم أنه املاء رسول الله صلى ~~الله عليه وآله ان الصلاة في وبر كل شئ حرام اكله فالصلاة في وبره وشعره ~~وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره ~~مما أحل الله اكله، ثم قال يا زرارة هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~والله فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله ~~وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح، وإن ~~كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله أو حرم عليك اكله فالصلاة في كل شئ منه ~~فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه. ### $ (819) * 27 - محمد بن أحمد بن يحيى عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد عن ~~إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما ~~لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة فكتب: لا تجوز الصلاة فيه. ### $ (820) * 28 - وعنه عن رجل عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي الوشا قال: ~~كان أبو ms0550 عبد الله عليه السلام يكره الصلاة في وبر كل شئ لا يؤكل لحمه. # PageV02P209 ### $ (821) * 29 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق عمن ~~ذكره عن مقاتل بن مقاتل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الصلاة في ~~السمور والسنجاب والثعالب فقال لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فإنه دابة ~~لا تأكل اللحم * (822) * 30 - علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد قال قلت ~~لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الفراء أي شئ يصلى فيه؟ قال: أي الفراء؟ ~~قلت: # الفنك والسنجاب والسمور قال: فصل في الفنك والسنجاب فأما السمور فلا تصل ~~فيه، قلت: فالثعالب يصلى فيها؟ قال: لا ولكن تلبس بعد الصلاة قلت: أصلي في ~~الثوب الذي يليه؟ قال: لا. ### $ (823) * 31 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي ~~قال: حدثني بشير بن بشار قال: سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب ~~والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الاسلام ان أصلي فيه لغير ~~تقية قال فقال: صل في السنجاب والحواصل الخوارزمية (1) ولا تصل في الثعالب ~~ولا السمور. ### $ (824) * 32 - أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن أبي زيد قال: سئل الرضا ~~عليه السلام عن جلود الثعالب الذكية قال: لا تصل فيها. ### $ (825) * 33 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن ابن أبي ~~عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الفراء ~~والسمور # PageV02P210 # والسنجاب والثعالب وأشباهه قال: لا بأس بالصلاة فيه. ### $ (826) * 34 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن ~~علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن لباس الفراء والسمور ~~والفنك والثعالب وجميع الجلود قال: لا بأس بذلك. # فهذان الخبران محمولان على حال التقية لأنهما تضمنا ذكر الثعالب أيضا وقد ~~بينا انه مما لا تجوز الصلاة فيه، فأما السنجاب خاصة فقد رخص لنا الصلاة ~~فيه وقد بيناه، وأما السمور فقد بيناه ms0551 في حديث زرارة وغيره انه مما لا تجوز ~~الصلاة فيه، ويزيده بيانا: ### $ (827) * 35 - ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن ~~الرضا عليه السلام قال: سألته عن جلود السمور فقال: أي شئ هو ذاك الادبس؟ # فقلت: هو الأسود فقال: يصيد؟ فقلت: نعم يأخذ الدجاج والحمام قال: لا. # ويحتمل أيضا أن يكون أراد بغي على حسب ما قدمناه قبل هذا الموضع ويجوز ~~أيضا أن يكون أراد إذا كان على قلنسوة أو ثوب لا يتم الصلاة به وكل ما ورد ~~من الاخبار في رخص لبس هذه الأشياء في حال الصلاة فالكلام عليه ما ذكرناه. # قال الشيخ رحمه الله: * (ولا بأس بالصلاة في الخز الخالص ولا تجوز الصلاة ~~فيه إذا كان مغشوشا بوبر الأرانب وما أشبهها) *. ### $ (828) * 36 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق ~~العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن فريت (1) عن ابن أبي ~~يعفور قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من الخزازين ~~فقال له: # جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال لا باس بالصلاة فيه، فقال له ~~الرجل: # PageV02P211 # جعلت فداك انه هو ميت وهو علاجي وأنا أعرفه فقال له أبو عبد الله عليه ~~السلام: # أنا أعرف به منك فقال له الرجل: انه علاجي وليس أحد أعرف به مني فتبسم ~~أبو عبد الله عليه السلام ثم قال له: تقول أنه دابة تخرج من الماء أو تصاد ~~من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات فقال: الرجل صدقت جعلت فداك هكذا هو ~~فقال أبو عبد الله عليه السلام: فإنك تقول أنه دابة تمشي على أربع وليس هو ~~في حد الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء فقال الرجل إي والله هكذا أقول ~~فقال له أبو عبد الله عليه السلام: # فان الله تعالى أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها. ### $ (829) * 37 - محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن ms0552 معمر بن خلاد ~~قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام: عن الصلاة في الخز فقال: صل فيه. ### $ (830) * 38 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه عن ~~أبي عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الخز الخالص انه لا بأس به، فأما ~~الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه. ### $ (831) * 39 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن أيوب بن نوح رفعه قال ~~قال أبو عبد الله عليه السلام: الصلاة في الخز الخالص لا بأس به، فأما الذي ~~يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه. ### $ (832) * 40 - الحسين بن سعيد عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: # رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام يصلي في جبة خز. ### $ (833) * 41 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ~~داود الصرمي قال سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب فكتب: يجوز ذلك # PageV02P212 # فهذا حديث شاذ ما رواه إلا داود الصرمي ومع تفرده بروايته تختلف ألفاظه ~~لان في هذه الرواية قال: سألته فأضاف السؤال إلى نفسه ولم يبين من المسؤول ~~ويحتمل أن يكون المسؤول عنه من لا يجب المصير إلى قوله ثم قال في روايته ~~التي ذكرها. ### $ (834) * 42 - سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن ~~داود الصرمي قال: سأل رجل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الصلاة في الخز ~~يغش بوبر الأرانب فكتب: يجوز ذلك. # فذكر على ما ترى في هذه الرواية ان السائل كان غيره وسمى المسؤول وهذا ~~ظاهر التناقض لأنه لو كان السائل هو نفسه لوجب أن تكون الرواية الأخيرة ~~كذبا ولو كان السائل غيره لوجب أن تكون الأولى كذبا وإذا تقابل الروايتان ~~ولم يكن هناك ما يعضد أحداهما وجب اطراحهما مع أنه لو صح هذا الحديث لم يكن ~~معترضا على ما ذكرناه من الأحاديث، ويحتمل أن يكون ورد هذا الخبر مورد ~~التقية كما وردت ms0553 أخبار كثيرة في مثله. # قال الشيخ رحمه الله: * (وتكره الصلاة في الثياب السود ولبس العمامة من ~~الثياب في شئ ولا بأس بالصلاة فيها وان كانت سوداء) *. ### $ (835) * 43 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره السواد إلا في ثلاثة الخف والعمامة ~~والكساء. ### $ (836) * 44 - وعنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محسن بن أحمد عمن ~~ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: أصلي في القلنسوة السوداء؟ # فقال: لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار. # PageV02P213 # قال الشيخ رحمه الله: * (ولا تجوز الصلاة في ثوب رقيق يشف لرقته حتى يكون ~~تحته كالمئزر أو السراويل أو قميص سواه غير شفاف) *. ### $ (837) * 45 - محمد بن أحمد بن يحيى عن السياري عن أحمد بن حماد رفعه ~~إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل فيما شف أوصف، يعني الثوب ~~المصقل. ### $ (838) * 46 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه قال قال أبو عبد الله ~~عليه السلام: لا تصل فيما شف أوصف، يعني الثوب المصقل. # قال الشيخ رحمه الله: * (ويكره له المئزر فوق القميص في الصلاة) *. ### $ (839) * 47 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن ~~إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أحدهم عليهم السلام قال قال: الارتداء فوق ~~التوشح في الصلاة مكروه، والتوشح فوق القميص مكروه. ### $ (840) * 48 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي ~~بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # لا ينبغي ان تتوشح بإزار فوق القميص إذا أنت صليت فإنه من زي الجاهلية. ### $ (841) * 49 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز ~~عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إياك والتحاف الصماء قلت: وما ~~التحاف الصماء؟ # قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحيك فتجعله على منكب واحد. ### $ (842) * 50 - فأما ما رواه سعد ms0554 بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن موسى ~~بن عمر بن بزيع قال قلت للرضا عليه السلام: أشد الإزار أو المنديل فوق # PageV02P214 # قميصي في الصلاة؟ فقال: لا بأس به. ### $ (843) * 51 - وعنه عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم البجلي قال: # رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل وهو ~~يصلي. ### $ (844) * 52 - وعنه عن علي بن إسماعيل عن حماد بن عيسى قال: كتب الحسن ~~ابن علي بن يقطين إلى العبد الصالح هل يصلي الرجل الصلاة وعليه ازار متوشح ~~به فوق القميص؟ فكتب: نعم. # فليس بين هذه الأخبار وبين ما ذكرناه أولا تناقض لان المراد بالاخبار ~~المتقدمة هو أن لا يلتحف الانسان ويشتمل به كما يلتحف اليهود، وما قدمناه ~~أخيرا هو ان يتوشح بالإزار ليغطي ما قد كشف منه ويستر ما تعرى من بدنه، ~~والذي يدل على ما ذكرناه: ### $ (845) * 53 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ~~عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل يشتمل في صلاته بثوب واحد ~~قال: لا يشتمل بثوب واحد فأما أن يتوشح فيغطي منكبيه فلا بأس. # قال الشيخ رحمه الله: * (ويكره أن يصلي الانسان بعمامة لا حنك لها) *. ### $ (846) * 54 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ~~عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء ~~لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه. ### $ (847) * 55 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر ~~عن عمرو بن سعيد عن عيسى بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اعتم ~~فلم يدر العمامة # PageV02P215 # تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه. # قال الشيخ رحمه الله: * (ولا بأس أن يصلي الانسان في ازار واحد يأتزر ~~ببعضه ويرتدي بالبعض الآخر) *. ### $ (848) * 56 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن عبيد ~~بن زرارة ms0555 عن أبيه قال: صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في ثوب واحد. ### $ (849) * 57 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن صفوان عن ~~رفاعة بن موسى قال: حدثني من سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ~~في ثوب واحد يأتزر به قال: لا بأس به إذا رفعه إلى الثديين. ### $ (850) * 58 - وعنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علي بن ~~رئاب عن زياد بن سوقه عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن يصلي أحدكم ~~في الثوب الواحد وأزراره محلولة إن دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف. ### $ (851) * 59 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي ~~ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل صلى وفرجه ~~خارج لا يعلم به هل عليه إعادة؟ أو ما حاله؟ قال: لا إعادة عليه وقد تمت ~~صلاته. ### $ (852) * 60 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو ~~قباء طاق أو قباء محشو وليس عليه ازار فقال: إذا كان القميص صفيقا والقباء ~~ليس بطويل الفرج، والثوب الواحد إذا كان يتوشح به والسراويل بتلك المنزلة ~~كل ذلك لا بأس به، ولكن إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا. # PageV02P216 # قال الشيخ رحمه الله: * (ولا تصلي المرأة الحرة بغير خمار على رأسها ~~ويجوز ذلك للاماء والصبيان من حرائر النساء) *. ### $ (853) * 61 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة ~~قال سألت أبا جعفر عليه السلام: عن أدنى ما تصلي فيه المرأة قال: درع ~~وملحفة فتنشرها على رأسها وتتجلل بها. ### $ (854) * 62 - وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه ~~السلام قال: ليس على الإماء ان يتقنعن في الصلاة ولا ينبغي للمرأة أن تصلي ~~إلا في ثوبين. ### $ (855) * 63 - محمد بن يعقوب عن محمد ms0556 بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن ~~الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام ~~صلى في ازار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه فقلت له: ما ترى للرجل يصلي ~~في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفا فلا بأس به، والمرأة تصلي في الدرع ~~والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا قلت: رحمك الله الأمة ~~تغطي رأسها إذا صلت؟ # فقال: ليس على الأمة قناع. ### $ (856) * 64 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ~~عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال قال أبو عبد الله عليه ~~السلام: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب ازار ودرع وخمار، ولا يضرها بأن تقنع ~~بالخمار فإن لم تجد فثوبين تأتزر بأحدهما وتقنع بالآخر، قلت: وإن كان درعا ~~وملحفة # PageV02P217 # ليس عليها مقنعة؟ قال: لا بأس إذا تقنعت بالملحفة فإن لم تكفها فلتلبسها ~~طولا. ### $ (857) * 65 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد ~~ابن عبد الله الأنصاري عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة ~~الرأس. ### $ (858) * 66 - وعنه عن أبي علي بن محمد بن عبد الله بن أبي أيوب المكي ~~عن علي بن أسباط عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ~~بأس أن تصلي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع. # فيحتمل أن يكون المراد بهذين الخبرين الصغيرة من النساء دون البالغات ~~لأنه يجوز لهن أن يصلين بغير قناع، ويحتمل أيضا أن يكون إنما سوغ لهن هذا ~~في حال لم يتمكن ولا يقدرن على القناع فحينئذ يجوز لهن أن يصلين بغير قناع، ~~ويحتمل أيضا أن يكون المراد بقوله تصلي بغير قناع إذا كان عليها ثوب يسترها ~~من رأسها إلى قدميها، فأما الحديث الثاني فليس فيه ذكر الحرة وإنما تضمن ms0557 ~~ذكر المرأة المسلمة ويجوز أن يكون المراد بها أمة لان الأمة لا يجب عليها ~~القناع حسب ما ذكرناه، ويزيده بيانا: ### $ (859) * 67 - ما رواه سعد عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن ~~الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ~~قلت له: الأمة تغطي رأسها؟ فقال لا ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم ~~يكن لها ولد. # والذي رواه: ### $ (860) * 68 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج # PageV02P218 # قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن المرأة تصلي في درع وخمار؟ فقال: ~~تكون عليها ملحفة تضمها عليها. # فان المراد بذكر الملحفة زيادة على الدرع والخمار زيادة الفضل والثواب، ~~ويجوز أن يكون المراد به إذا كان الدرع والخمار لا يواريان شيئا فإنه مهما ~~كانت الحال على هذا فلا بد من ساتر، والذي يدل على ما قلناه، ما رواه: ### $ (861) * 69 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ~~عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح للمرأة ~~المسلمة أن تلبس من الخمر والدروع ما لا يواري شيئا. ### $ (862) * 70 - وروى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن أحمد بن محمد بن ~~الحسن قال: حدثني أبي عن عبد الله بن جميل بن عياش أبي علي البزاز قال: # اخبرني أبي قال سألت جعفر بن محمد عليه السلام: عن الثوب يعمله أهل ~~الكتاب أصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال: لا بأس وإن يغسل أحب إلي. # قال الشيخ رحمه الله: * (ولا تجوز الصلاة في بيوت الغائط أو بيوت النيران ~~وبيوت الخمور وعلى جواد الطرق وفي معاطن الإبل وفي أرض السبخة) *. ### $ (863) * 71 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن عبد الله عن ابن البرقي ~~عن أبيه عن عبد الله بن الفضل عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # عشرة مواضع لا يصلى فيها: الطين، والماء، والحمام، والقبور، ومسان الطرق ~~وقرى ms0558 النمل، ومعاطن الإبل، ومجرى الماء، والسبخ، والثلج. # PageV02P219 ### $ (864) * 72 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن ابن علي ~~عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر. ### $ (865) * 73 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد ~~عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في مرابض ~~الغنم فقال: صل فيها ولا تصل في أعطان الإبل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة ~~فاكنسه ورشه بالماء وصل، وسألته عن الصلاة في ظهر الطريق فقال: لا بأس بأن ~~تصلي في الظواهر التي بين الجواد فأما على الجواد فلا تصل فيها. ### $ (866) * 74 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل ~~قال قال الرضا عليه السلام: كل طريق يوطأ أو يتطرق وكانت فيه جادة أو لم ~~تكن فلا ينبغي الصلاة فيه، قلت فأين أصلي؟ فقال يمنة ويسرة. ### $ (867) * 75 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: # سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر والغنم فقال: ان نضحته ~~بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها، فأما مرابط الخيل والبغال فلا. # فهذه الرخصة محمولة على حال الضرورة والخوف على تضييع المتاع، والذي يبين ~~ذلك ما رواه: ### $ (868) * 76 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام: عن الصلاة في أعطان الإبل فقال: ان تخوفت الضيعة ~~على متاعك فاكنسه وانضحه وصل، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم. # PageV02P220 ### $ (869) * 77 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام: عن الصلاة في السفر فقال: لا تصل على الجادة ~~واعتزل على جانبيها. ### $ (870) * 78 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن ~~بن الجهم عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ms0559 قال: كل طريق يوطأ فلا تصل عليه ~~قال قلت: انه قد روي عن جدك ان الصلاة على الظواهر لا بأس بها؟ قال: ذاك ~~ربما سايرني عليه الرجل قال قلت: فان خاف الرجل على متاعه الضيعة؟ قال: فان ~~خاف الضيعة فليصل. ### $ (871) * 79 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن ~~محمد بن أبي نصر عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المسجد ينز حايط ~~قبلته من بالوعة يبال فيها فقال: إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه، وإن ~~كان من غير ذلك فلا بأس. ### $ (872) * 80 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة ~~قال: سألته عن الصلاة في السباخ فقال: لا بأس. # فالمراد به إذا كان فيها موضع تقع الجبهة عليه مستويا لان النهي إنما وقع ~~عن السجود في أرض السبخة لان الانسان لا يتمكن فيها من السجود، والذي يدل ~~على ما ذكرناه ما رواه: ### $ (873) * 81 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي ~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في السبخة # PageV02P221 # لم تكرهه؟ قال: لان الجبهة لا تقع مستوية فقلت إن كان فيها أرض مستوية؟ # فقال: لا بأس. # قال الشيخ رحمه الله: * (ولا بأس بالصلاة في البيع والكنايس إذا توجه ~~الانسان المسلم إلى قبلته ولا يصلى في بيوت المجوس حتى ترش بالماء) *. ### $ (874) * 82 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن البيع والكنايس يصلى فيهما؟ فقال: # نعم، وسألته هل يصلح نقضها مسجدا؟ فقال: نعم. ### $ (875) * 83 - وعنه عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سألته عن الصلاة في البيع الكنايس وبيوت المجوس فقال: رش وصل. ### $ (876) * 84 - وعنه عن فضالة عن حماد الناب عن الحكم بن الحكم قال سمعت ~~أبا عبد الله عليه السلام: يقول وسئل عن الصلاة في البيع والكنايس فقال: ms0560 صل ~~فيها قد رأيتها ما أنظفها قلت: أيصلى فيها وان كانوا يصلون فيها؟ فقال نعم ~~أما تقرأ القرآن (قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا) (1) ~~صل على القبلة وغربهم. ### $ (877) * 85 - وعنه عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الصلاة في بيوت المجوس قال: رش وصل. # قال الشيخ رحمه الله: * (ولا تجوز الصلاة في ثوب قد أصابه خمر أو شراب ~~مسكر أو فقاع حتى يطهر بالغسل) *. # فقد مضى شرح ذلك مستوفى في كتاب الطهارة بما لا مزيد عليه إن شاء الله ~~تعالى. # ثم قال رحمه الله: * (ولا يصلى في ثوب فيه مني حتى يغسل وكذلك الحكم في # PageV02P222 # سائر النجاسات) *. # فقد مضى أيضا ما في ذلك في كتاب الطهارة، والذي يؤكد ذلك ما رواه: ### $ (878) * 86 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما ~~عليهما السلام قال: سألته عن الذي يصيب الثوب فقال: ينضحه بالماء إن شاء، ~~وقال في المني يصيب الثوب قال: ان عرفت مكانه فاغسله وان خفي عليك فاغسله ~~كله. ### $ (879) * 87 - وعنه عن عثمان عن سماعة قال: سألته عن المني يصيب الثوب ~~قال: اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا. ### $ (880) * 88 - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول، ثم قال: ان رأيت ~~المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت في ~~ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك، وكذلك البول. # فان أصاب ثوب الانسان نجاسة ولم يكن معه غيره من الأثواب ينزعه ويصلي ~~عريانا من قعود، والذي يدل على ذلك: ### $ (881) * 89 - ما رواه محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد عن ~~الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل يكون في ~~فلاة من ms0561 الأرض ليس عليه إلا ثوب واحد واجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع؟ # قال: يتيمم ويصلي عريانا قاعدا ويؤمي. ### $ (882) * 90 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف ~~بن عميرة عن منصور بن حازم قال: حدثني محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في رجل اصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب # PageV02P223 # ثوبه مني قال: يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلى ويؤمي ايماء. ### $ (883) * 91 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان ~~ابن عثمان عن محمد بن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل ~~يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره قال: يصلي فيه إذا اضطر ~~إليه. ### $ (884) * 92 - وروى علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل ~~عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله أيصلي فيه أو يصلي عريانا؟ # فقال: إن وجد ماء غسله، وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا. ### $ (885) * 93 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن أبان عن ~~عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ~~الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله قال: يصلي فيه. # الكلام على هذه الأخبار من وجوه: أحدها: أنه ليس في شئ منها انه يصلي فيه ~~أي صلاة وإذا لم يكن هذا فيه حملناه على صلاة الجنازة لان صلاة الجنازة مما ~~يجوز أن يصليها الانسان وإن لم يكن ثوبه طاهرا كما أنه يجوز أن لا تكون ~~نفسه طاهرة، والآخر: انه يجوز أن يصلي إلا أنه يجب عليه عند وجود الماء ~~غسله وإعادة الصلاة، والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (886) * 94 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ~~عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ms0562 عليه ~~السلام انه سئل عن رجل ليس معه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء ~~يغسله كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة. # فأما خبر علي بن جعفر خاصة يجوز أن يكون الدم الذي كان في الثوب دم السمك # PageV02P224 # لان ذلك مما يجوز الصلاة في قليله وكثيره، فإن كان مع الانسان ثوبان ~~وأصاب واحدا منهما نجاسة لا تحل الصلاة فيه فليصل في كل واحد منهما، يدل ~~على ذلك ما رواه: ### $ (887) * 95 - سعد عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن ~~عليه السلام قال: كتبت إليه أسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ~~ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ # قال: يصلي فيهما جميعا. # قال الشيخ رحمه الله: * (ويكره للانسان أن يصلي وفي قبلته نار أو سلاح ~~مجرد أو فيها صورة أو شئ من النجاسات) *. ### $ (888) * 96 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عمران بن موسى ومحمد بن ~~أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار ~~الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح ~~في قبلته؟ قال: لا، قلت فإن كان في غلاف؟ قال: نعم وقال: لا يصلي الرجل وفي ~~قبلته نار أو حديد، قلت: أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه؟ (1) قال: نعم ~~فإن كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته، وعن الرجل يصلي وبين يديه ~~قنديل معلق وفيه نار إلا أنه بحياله قال: إذا ارتفع كان شرا لا يصلي ~~بحياله. ### $ (889) * 97 - وعنه عن محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أبي الحسن ~~عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة # PageV02P225 # فقال: لا يصلح له أن يستقبل النار. # وقد روى أنه لا بأس بذلك لان الذي يصلي له أقرب إليه من ذلك. ### $ (890) * 98 - روى ذلك محمد بن أحمد بن ms0563 يحيى عن الحسن عن الحسين ابن ~~عمرو عن أبيه عمرو بن إبراهيم الهمداني رفع الحديث قال قال أبو عبد الله ~~عليه السلام: لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه، إن ~~الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه. # فهذه رواية شاذة ومع هذا ليست مسندة وما يجرى هذا المجرى لا يعدل إليه عن ~~أخبار كثيرة مسندة. ### $ (891) * 99 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن ~~العلا عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلي والتماثيل ~~قدامي وأنا انظر إليها؟ قال: لا اطرح عليها ثوبا، ولا بأس بها إذا كانت عن ~~يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فالق ~~عليها ثوبا وصل. ### $ (892) * 100 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحلبي ~~قال قال أبو عبد الله عليه السلام: ربما قمت فاصلي وبين يدي الوسادة فيها ~~تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا. ### $ (893) * 101 - محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن وعلي بن محمد عن سهل بن ~~زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال ~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم في الصلاة فارى قدامي في القبلة ~~العذرة فقال: تنح عنها ما استطعت، ولا تصل على الجواد. # PageV02P226 # وقال الشيخ رحمه الله: * (ولا بأس أن يصلي الانسان متقلدا سيفا في غمد أو ~~في كمه سكين في قرابها أو غير ذلك من الحديد إذا احتاج إلى احرازه فيه. ~~وإذا صلى وفي إصبعه خاتم من حديد لم يضره ذلك إن شاء الله تعالى) *. ### $ (894) * 102 - محمد بن أحمد بن يحيى عن رجل عن الحسن بن علي عن أبيه عن ~~علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~الحديد أنه حلية أهل النار والذهب حلية أهل الجنة، وجعل الله الذهب في ~~الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه ms0564 والصلاة فيه، وجعل الله الحديد في ~~الدنيا زينة الجن والشياطين فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلا ~~أن يكون قبال عدو فلا بأس به، قال قلت له: فالرجل في السفر يكون معه السكين ~~في خفه لا يستغني عنه أو في سراويله مشدود أو المفتاح يخشى ان وضعه ضاع أو ~~يكون في وسطه المنطقة من حديد قال: لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر أو في ~~وقت ضرورة وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان، ولا بأس بالسيف وكل آلة ~~السلاح في الحرب، وفي غير ذلك لا يجوز الصلاة في شئ من الحديد فإنه نجس ~~ممسوخ. # وقد قدمنا رواية عمار الساباطي ان الحديد متى كان في غلاف فإنه لا بأس ~~بالصلاة فيه. ### $ (895) * 103 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يصلي الرجل وفي يده خاتم ~~حديد قال الشيخ رحمه الله: * (ولا تجوز الصلاة إلى شئ من القبور حتى يكون ~~بين الانسان وبينه حايل) *. ### $ (896) * 104 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى # PageV02P227 # عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار ~~الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي بين ~~القبور؟ قال: لا يجوز ذلك الا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع ~~من بين يديه، وعشرة أذرع من خلفه وعشرة أذرع عن يمينه، وعشرة أذرع عن يساره ~~ثم يصلي إن شاء. ### $ (897) * 105 - محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد ~~عن الرضا عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر ~~قبلة. # قال الشيخ رحمه الله: * (وقد روي أنه لا بأس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر ~~إمام والأصل ما قدمناه) *. ### $ (898) * 106 - روى محمد بن أحمد بن داود عن أبيه قال: حدثنا محمد بن ~~عبد الله الحميري قال: كتبت إلى الفقيه ms0565 عليه السلام أسأله عن الرجل يزور ~~قبور الأئمة عليهم السلام هل يجوز له أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز ~~لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ~~ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلى ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب عليه ~~السلام وقرأت التوقيع ومنه نسخت: أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ~~ولا فريضة ولا زيارة بل يضع خده الأيمن على القبر، وأما الصلاة فإنها خلفه ~~يجعله الامام ولا يجوز أن يصلي بين يديه لان الامام لا يتقدم ويصلي عن ~~يمينه وشماله. # قال الشيخ رحمه الله: * (ولا يجوز للرجل أن يصلي وعليه عمامة أو لثام حتى ~~يكشف عن جبهته موضع السجود ويكشف عن فيه لقراءة القرآن) *. # اما كشف الجبهة فقد بيناه فيما تقدم أنه لا بد منه ويزيده بيانا ما رواه: # PageV02P228 ### $ (899) * 107 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ~~بن النعمان عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي وهو يؤمي ~~على دابته متعمما قال: يكشف موضع السجود. # فأما اللثام فالذي يدل على أنه لا يجوز ما رواه: ### $ (900) * 108 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ~~حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: ~~أيصلي الرجل وهو متلثم؟ فقال: أما على الأرض فلا، واما على الدابة فلا بأس. ### $ (901) * 109 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يصلي ويقرأ القرآن وهو متلثم ~~فقال: لا بأس. ### $ (902) * 110 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبي عبد الله عن العباس ~~ابن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن بن علي عمن ذكره من أصحابنا عن أحدهما ~~عليه السلام أنه قال: لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه. # فان المراد بهذين الخبرين هو أنه ms0566 إذا لم يمنع اللثام من سماع القرآن فإنه ~~لا بأس به فأما مهما منع من سماعه فإنه لا يجوز ذلك حسب ما قدمناه، والذي ~~يدل على ذلك: ### $ (903) * 111 - ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي ~~بن رئاب عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: هل يقرأ الرجل في ~~صلاته # PageV02P229 # وثوبه على فيه؟ فقال: لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة. # قال الشيخ رحمه الله: * (ويكره للمرأة أن تصلي وعليها نقاب مع التمكن ~~والاختيار) *. ### $ (904) * 112 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: # سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن وهو متلثم فقال: لا بأس به وإن كشف عن ~~فيه فهو أفضل، قال: وسألته عن المرأة تصلي متنقبة؟ قال: إذا كشفت عن موضع ~~السجود فلا بأس به وان أسفرت فهو أفضل. # قال الشيخ رحمه الله: * (ولا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه ~~أو في صف واحد، ومتى صلى وهي مسامتة له في صفه بطلت صلاتهما، وينبغي إذا ~~اتفق صلاتها في حال صلاته في بيت واحد ونحوه أن تصلي بحيث يكون سجودها تجاه ~~قدميه في سجوده، وكذلك إن صلت بصلاته كانت حالها ما وصفناه) *. ### $ (905) * 113 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ~~أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ~~ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى قال: لا ينبغي ذلك فإن كان بينهما شبر ~~أجزأه يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر. ### $ (906) * 114 - وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن الحسن الصيقل عن ابن ~~مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد المرأة ~~عن يمين الرجل بحذاه؟ قال: لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع ثم قال: كان ~~طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا فكان يضعه بين يديه إذا صلى ~~ليستره ممن يمر بين يديه. # PageV02P230 ### $ (907) * 115 - وعنه عن صفوان وفضالة عن العلا ms0567 عن محمد عن أحدهما عليه ~~السلام قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟ فقال: # لا، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة. ### $ (908) * 116 - وعنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في ~~بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال: لا حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو ~~نحوه. ### $ (909) * 117 - سعد عن سندي بن محمد البزاز عن أبان بن عثمان عن عبد ~~الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلي والمرأة إلى ~~جنبي وهي تصلي؟ فقال: لا إلا أن تتقدم هي أو أنت، ولا بأس أن تصلي وهي ~~بحذاك جالسة أو قائمة. ### $ (910) * 118 - وعنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد ابن ~~عثمان عن إدريس بن عبد الله القمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن ~~الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة جنب على فراشها؟ فقال: إن كانت قاعدة فلا ~~تضرك وإن كانت تصلي فلا. ### $ (911) * 119 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ~~عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة ~~تصلي؟ قال: لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع، وإن كانت عن ~~يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، فان كانت تصلي خلفه فلا # PageV02P231 # بأس وإن كانت تصيب ثوبه، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير ~~صلاة فلا بأس حيث كانت. ### $ (912) * 120 - فأما ما رواه سعد عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي بن ~~فضال عمن أخبره عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي ~~والمرأة تصلي بحذاه؟ قال: لا بأس. # فيحتمل أن يكون أراد عليه السلام إذا كان الرجل بينه وبين ms0568 المرأة أكثر من ~~عشرة أذرع حسب ما ذكره عمار الساباطي في روايته المتقدمة أو تكون من ورائه، ~~ويحتمل أن يكون المراد به إذا كان بينه وبينها حايل حسب ما ذكرناه في أخبار ~~كثيرة في أنه يجعل الرجل ساترا بينه وبينها. ### $ (913) * 121 - العياشي عن جعفر بن محمد قال: حدثني العمركي عن علي بن ~~جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن إمام كان في الظهر ~~فقامت امرأته بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ # وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ فقال: لا يفسد ذلك ~~على القوم وتعيد المرأة صلاتها. # قال الشيخ رحمه الله: * (ولا يجوز لاحد أن يصلي وعليه قباء مشدود إلا أن ~~يكون في الحرب فلا يتمكن من أن يحله فيجوز ذلك للاضطرار) *. # ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه وسمعناها من الشيوخ مذاكرة ولم أعرف به ~~خبرا مسندا. # قال الشيخ رحمه الله: * (ولا ينبغي للرجل إذا كان له شعر أن يصلي وهو ~~معقوص حتى يحله وقد رخص ذلك للنساء) *. ### $ (914) * 122 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن # PageV02P232 # ابن محبوب عن مصادف عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى صلاة فريضة ~~وهو معقوص الشعر قال: يعيد صلاته. # قال الشيخ رحمه الله: * (ولا بأس للرجل أن يصلي في النعل العربي بل صلاته ~~فيها أفضل ولا يجوز أن يصلي في النعل السندي حتى ينزعها ولا يجوز الصلاة في ~~الشمشك (1)) *. ### $ (915) * 123 - الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال: رأيته يصلي في ~~نعليه لم يخلعهما وأحسبه قال ركعتي الطواف. ### $ (916) * 124 - وعنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال: # رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما ~~قط. ### $ (917) * 125 - سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال: # إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فان ذلك من السنة. ### $ (918) * 126 - وعنه عن أبي ms0569 جعفر عن العباس بن معروف عن علي ابن مهزيار ~~قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى حين زالت الشمس يوم التروية ست ركعات ~~خلف المقام وعليه نعلاه لم ينزعهما. ### $ (919) * 127 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة ~~عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإنه يقال ذلك من السنة. # قال الشيخ رحمه الله: * (ويصلي في الخف والجرموق (2) إذا كان له ساق) *. # PageV02P233 ### $ (920) * 128 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحلبي ~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق فقال: ~~اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه. ### $ (921) * 129 - محمد بن يعقوب عن سهل عن بعض أصحابه عن الحسن الجهم قال: ~~قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام اعترض السوق فاشتري خفا لا أدري أذكي هو ~~أم لا؟ قال: صل فيه قلت: والنعل؟ قال: مثل ذلك قلت: اني أضيق من هذا قال: ~~أترغب عنا؟! كان أبو الحسن عليه السلام يفعله. ### $ (922) * 130 - سعد عن أبي جعفر عن الحسين عن فضالة عن أبان عن إسماعيل ~~بن الفضيل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن لباس الجلود والخفاف ~~والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلين فقال: أما النعال والخفاف ~~فلا بأس بها. ### $ (923) * 131 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار قال: # سألته عن الصلاة في جرموق واتيته بجرموق بعثت به إليه فقال: يصلى فيه. # قال الشيخ رحمه الله: * (ويكفي الرجل في الصلاة قميص إذا كان صفيقا ولا ~~بد للمرأة من درع وخمار في الصلاة) * فقد مضى شرح ذلك فيما مضى مستوفى فلا ~~وجه لإعادته إن شاء الله تعالى. ### $ (924) * 132 - وروى حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ~~قال: السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس. ### $ (925) * 133 - وقال هشام بن الحكم لأبي عبد الله ms0570 عليه السلام أخبرني ~~عما يجوز السجود عليه؟ وعما لا يجوز؟ قال: السجود لا يجوز إلا على الأرض أو ~~على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس. # PageV02P234 ### $ (926) * 134 - وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: السجود على الأرض ~~فريضة وعلى غير الأرض سنة. ### $ (927) * 135 - وروي عن ياسر الخادم أنه قال: مر بي أبو الحسن عليه ~~السلام وأنا أصلي على الطبري (1) وقد ألقيت عليه شيئا فقال: مالك لا تسجد ~~عليه؟ # أليس هو من نبات الأرض؟! # وقال علي بن الحسين بن بابويه في رسالته اسجد على الأرض أو على ما أنبتت ~~الأرض ولا تسجد على الحصر المدنية لان سيورها من جلد. ### $ (928) * 136 - وسأل الحسن بن محبوب أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد ~~عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه ~~إن الماء والنار قد طهراه. ### $ (929) * 137 - وسأل داود بن يزيد أبا الحسن الثالث عليه السلام عن ~~القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها؟ فكتب: يجوز. ### $ (930) * 138 - وسأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل ~~يسجد على المسح والبساط فقال: لا بأس إذا كان في حال التقية ولا بأس ~~بالسجود على الثياب في حال التقية. ### $ (931) * 139 - وروي عن أحدهما عليه السلام قال قلت: الرجل يسجد # PageV02P235 # وعليه قلنسوة أو عمامة؟ فقال: إذا مس شئ من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه ~~وقصاص شعره فقد اجزاءه عنه. # تم الجزء الأول من كتاب الصلاة ويتلوه في الجزء الثاني باب العمل في ليلة ~~الجمعة ويومها والحمد لله حق حمده والصلاة على خير خلقه محمد وآله الطيبين ~~وحسبنا الله ونعم الوكيل. ### | أبواب الزيادات في هذا الجزء 12 ### || - باب فضل الصلاة والمفروض منها والمسنون ### $ * (932) * 1 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله ابن ~~المغيرة عن معاوية بن وهب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل ما ~~يتقرب به العباد إلى ربهم فقال: لا أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من الصلاة. ### $ (933) * 2 - وعنه عن ms0571 محمد بن الحسين عن محمد بن حماد بن زيد عن عبد ~~الله بن يحيى الكاهلي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا ~~يزال الشيطان ذعرا من أمر المؤمن هائبا له ما حافظ على الصلوات الخمس فإذا ~~ضيعهن اجترأ عليه. ### $ (934) * 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد ابن ~~مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل ~~فقال: # ادع الله لي أن يدخلني الجنة فقال: أعني بكثرة السجود. ### $ (935) * 4 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن # PageV02P236 # ابن سنان عن إسماعيل بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: صلاة فريضة خير من عشرين حجة، وحجة خير من بيت مملو من ذهب يتصدق منه ~~حتى يفنى. ### $ (936) * 5 - وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن ~~عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله: إن عمود الدين الصلاة، وهي أول ما ينظر فيه من ~~عمل ابن آدم فان صحت نظر في عمله وإن لم تصح لم ينظر في بقية عمله. ### $ (937) * 6 - وبهذا الاسناد عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله: انتظار الصلاة بعد الصلاة كنز من كنوز الجنة. ### $ (938) * 7 - وعنه عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لو كان على باب دار ~~أحدكم نهر فاغتسل في كل يوم منه خمس مرات أكان يبقى في جسده من الدرن شئ؟ ~~قلنا لا قال: فان مثل الصلاة كمثل النهر الجاري كلما صلي صلاة كفرت ما ~~بينهما من الذنوب. ### $ (939) * 8 - عنه عن الحسن بن علي بن النعمان قال: حدثني الحسن بن علي ~~بن فضال عن عروة بن أخت شعيب العقرقوفي عن خاله شعيب ms0572 قال قال أبو عبد الله ~~عليه السلام: من جاع فليتوضأ ويصلي ركعتين ثم يقول: (يا رب إني جائع ~~فاطعمني) فإنه يطعم من ساعته. ### $ (940) * 9 - عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن عيسى عن محمد بن سعيد عن ~~إسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله # PageV02P237 # عليه وآله: لكل شئ وجه ووجه دينكم الصلاة فلا يشينن أحدكم وجه دينه، ولكل ~~شئ أنف وأنف الصلاة التكبير. ### $ (941) * 10 - عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار ~~عن إسماعيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إياكم والكسل ~~ان ربكم رحيم يشكر القليل، ان الرجل ليصلي الركعتين تطوعا يريد بهما وجه ~~الله فيدخله الله بهما الجنة، وانه ليتصدق بالدرهم تطوعا يريد به وجه الله ~~فيدخله الله به الجنة وأنه ليصوم اليوم تطوعا يريد به وجه الله فيدخله الله ~~به الجنة. ### $ (942) * 11 - أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن حمزة بن ~~حمران عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله: مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط إذا ثبت العمود نفعت الاطناب ~~والأوتاد والغشاء، وإذا انكسر لم ينفع طنب ولا وتد ولا غشاء. ### $ (943) * 12 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص ابن ~~البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قبل الله عز وجل منه صلاة ~~واحدة لم يعذبه، ومن قبل منه حسنة لم يعذبه. ### $ (944) * 13 - سعد عن موسى بن جعفر عن بعض أصحابنا عن عبيد الله ابن عبد ~~الله الدهقان عن واصل بن سليمان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من صلاة يحضر وقتها إلا ~~نادى ملك بين يدي الله أيها الناس قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ~~ظهوركم فأطفؤها بصلاتكم. # PageV02P238 ### $ (945) * 14 - علي بن إبراهيم عن محمد بن ms0573 عيسى عن يونس بن عبد الله (1) ~~عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغلب قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه ~~السلام بالمزدلفة فلما انصرفت التفت إلي فقال: يا أبان الصلوات الخمس ~~المفروضات من أقام حدودهن وحافظ على مواقيتهن لقي الله يوم القيامة وله ~~عنده عهد يدخله به الجنة، ومن لم يقم حدودهن ولم يحافظ على مواقيتهن لقي ~~الله ولا عهد له إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ### $ (946) * 15 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن ~~أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن أول ما يحاسب به العبد ~~الصلاة فان قبلت قبل ما سواها، وإن الصلاة إذا ارتفعت في وقتها رجعت إلى ~~صاحبها وهي بيضاء مشرقة تقول: حفظتني حفظك الله، وإذا ارتفعت في غير وقتها ~~بغير حدودها رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول: ضيعتني ضيعك الله. ### $ (947) * 16 - عنه عن محمد بن الفضيل قال: سألت عبدا صالحا عليه السلام ~~عن قول الله عز وجل (الذين هم عن صلاتهم ساهون) (2) قال: هو التضييع. ### $ (948) * 17 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وآله جالس في ~~المسجد إذ دخل رجل فقام فصلى فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال صلى الله عليه ~~وآله: نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني. # PageV02P239 ### $ (949) * 18 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال ~~قال أبو عبد الله عليه السلام: والله انه ليأتي على الرجل خمسون سنة ما قبل ~~الله منه صلاة واحدة فأي شئ أشد من هذا، والله انكم لتعرفون من جيرانكم ~~وأصحابكم من لو كان يصلي لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بها، إن الله لا ~~يقبل إلا الحسن فكيف يقبل ما استخف به؟!! ### $ (950) * 19 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد ~~الله عليه ms0574 السلام قال: إذا قام العبد من الصلاة فخفف صلاته قال الله تعالى: # لملائكته أما ترون إلى عبدي كأنه يرى أن قضاء حوائجه بيد غيري، أما يعلم ~~أن قضاء حوائجه بيدي!! ### $ (951) * 20 - عنه عن حماد عن حريز عن الفضيل قال سألت أبا جعفر عليه ~~السلام عن قول الله تعالى: (الذين هم على صلاتهم يحافظون) (1) قال: هي ~~الفريضة قلت: (الذين هم على صلاتهم دائمون) (2) قال: هي النافلة. ### $ (952) * 21 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسين ~~بن يزيد عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله: من تمثل ببيت شعر من الخنا لم يقبل منه صلاة في ~~ذلك اليوم ومن تمثل بالليل لم تقبل منه صلاة تلك الليلة. ### $ (953) * 22 - سعد عن أحمد بن هلال عن أحمد بن عبد الله الكرخي عن يونس ~~بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: حجة أفضل من الدنيا وما ~~فيها، وصلاة فريضة أفضل من ألف حجة. # PageV02P240 ### $ (954) * 23 - أحمد بن محمد بن عيسى عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: سألته عما فرض الله من الصلاة؟ فقال: خمس صلوات في ~~الليل والنهار، فقلت: هل سماهن الله وبينهن في كتابه؟ فقال: نعم قال الله ~~عز وجل لنبيه: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) (1) ودلوكها زوالها، ~~ففيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن وبينهن ووقتهن، وغسق ~~الليل انتصافه ثم قال: (وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا) (2) فهذه ~~الخامسة، وقال: في ذلك (وأقم الصلاة طرفي النهار) (3) وطرفاه المغرب ~~والغداة (وزلفا من الليل) (4) وهي صلاة العشاء الآخرة وقال: (حافظوا على ~~الصلوات والصلاة الوسطى) (5) وهي صلاة الظهر وهي أول صلاة صلاها رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وهي وسط النهار ووسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة وصلاة ~~العصر، وفي بعض القراءة (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر ~~وقوموا لله قانتين) قال: فنزلت هذه الآية يوم ms0575 الجمعة ورسول الله صلى الله ~~عليه وآله في سفر فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم ~~ركعتين وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلى الله عليه وآله يوم ~~الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة ~~فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام. ### $ (955) * 24 - حماد عن حريز عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام: # عن الفرض في الصلاة فقال: الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود ~~والدعاء قلت: ما سوى ذلك؟ فقال: سنة في فريضة. # PageV02P241 ### $ (956) * 25 - علي عن أبيه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال قال: للصلاة أربعة آلاف حد. ### $ (957) * 26 - وروي عن الرضا عليه السلام أنه قال: للصلاة أربعة آلاف ~~باب. ### $ (958) * 27 - الحسين بن محمد بن سماعة قال: حدثني ابن رباط عن ابن ~~مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله اخبرني عن الاسلام أصله ~~وفرعه وذروته وسنامه فقال: أصله الصلاة وفرعه الزكاة وذروته وسنامه الجهاد ~~في سبيل الله تعالى، قال يا رسول الله اخبرني عن أبواب الخير قال: الصيام ~~جنة والصدقة تذهب الخطيئة وقيام الرجل في جوف الليل يناجي ربه ثم قال: ~~(تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون) ~~(1). ### $ (959) * 28 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبد الله عن ابن ~~فضال عن مروان عن عمار الساباطي قال: كنا جلوسا عند أبي عبد الله عليه ~~السلام بمنى فقال له رجل: ما تقول في النوافل؟ فقال: فريضة قال ففزعنا وفزع ~~الرجل فقال أبو عبد الله عليه السلام: إنما أعني صلاة الليل على رسول الله ~~صلى الله عليه وآله إن الله يقول: (ومن الليل فتهجد به نافلة لك) (2) * ~~(960) * 29 - عنه عن محمد بن عيسى عن الحسين بن علي بن يقطين عن محمد بن ~~الفضيل الكوفي عن سعد بن أبي عمرو ms0576 الجلاب قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام ركعتا الفجر تفوتني أفأصليهما؟ قال: نعم قلت: لم أفريضة؟ قال فقال: # PageV02P242 # رسول الله صلى الله عليه وآله سنهما فما سن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~فهو فرض. # قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام فما سن رسول الله صلى الله عليه ~~وآله فهو فرض معناه مقدر لان الفرض معناه هو التقدير، وليس يريد أنه فرض ~~يستحق تاركه العقاب، يدل على ما قلناه ما رواه: ### $ (961) * 30 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة ~~عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الوتر فقال: سنة ليست ~~بفريضة. ### $ (962) * 31 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ~~جعفر بن بشير عن عبيد عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوتر في كتاب ~~علي عليه السلام واجب وهو وتر الليل، والمغرب وتر النهار. # فلا ينافي ما قدمناه من أنه سنة لان المسنون إذا كان مؤكدا يسمى واجبا ~~على ما بيناه في غير موضع. ### $ (963) * 32 - محمد بن أحمد بن يحيى عن وهب أو عن السكوني عن جعفر عن ~~أبيه عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تنفلوا في ساعة ~~الغفلة ولو بركعتين خفيفتين فإنهما يورثان دار الكرامة، قيل يا رسول الله ~~وما ساعة الغفلة؟ قال: # ما بين المغرب والعشاء. ### || 13 - باب المواقيت * (964) * 1 - الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثني محمد ~~بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن الصباح بن سيابة عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين. # PageV02P243 ### $ (965) * 2 - عنه عن محمد بن أبي حمزة عن سفيان بن السمط عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين. ### $ (966) * 3 - عنه عن محمد بن زياد عن منصور بن يونس عن العبد الصالح ~~عليه السلام قال سمعته يقول: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين. ### $ (967) * 4 ms0577 - عنه عن محمد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن مالك الجهني قال ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن وقت الظهر فقال: إذا زالت الشمس فقد دخل ~~وقت الصلاتين. ### $ (968) * 5 - عنه عن الميثمي وغيره عن معاوية بن وهب قال: سألته عن رجل ~~صلى الظهر حين زالت الشمس قال: لا بأس به. ### $ (969) * 6 - عنه عن عبد الله بن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما ~~عليه السلام: في الرجل يريد الحاجة أو النوم حين تزول الشمس فجعل يصلي ~~الأولى حينئذ قال: لا بأس به. ### $ (970) * 7 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن النعمان ~~وابن رباط عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن وقت ~~الظهر أهو إذا زالت الشمس؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر ~~أو يوم الجمعة فإن وقتها إذا زالت. ### $ (971) * 8 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن وقت الظهر قال: بعد الزوال بقدم أو نحو ~~ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول الشمس. ### $ (972) * 9 - وعنه عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن هاشم وابن رباط # PageV02P244 # وصفوان بن يحيى كلهم عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~سألته عن وقت الظهر فقال: إذا كان الفئ ذراعا. ### $ (973) * 10 - عنه عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: وقت الظهر على ذراع. # قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الأخبار هو ما قدمناه فيما مضى من ~~الكتاب وهو أن ما تضمنت من لفظ القدم والذراع والقامة إنما ذكر لمكان ~~النافلة، وقد دللنا على ذلك وأكثرنا فيه الاخبار، وليس ذلك وقت الاجزاء ~~لأنه إذا زالت الشمس فهو وقت الاجزاء غير أن الأفضل أن يقدم على الفرض ~~النوافل إلى أن يصير الفئ على ذراع، والذي يزيد ما قدمناه وضوحا ms0578 ما رواه: ### $ (974) * 11 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت لم؟ قال: لمكان ~~الفريضة لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعا، فإذا بلغ ذراعا بدأت ~~بالفريضة وتركت النافلة. ### $ (975) * 12 - وعنه عن الميثمي عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قال قلت لم؟ قال: لمكان ~~الفريضة لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه. ### $ (976) * 13 - عنه عن جعفر بن مثنى العطار عن حسين بن عثمان الرواسي عن ~~سماعة بن مهران قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا زالت الشمس # PageV02P245 # فصل ثمان ركعات ثم صل الفريضة أربعا فإذا فرغت من سبحتك قصرت أو طولت فصل ~~العصر. ### $ (977) * 14 - عنه عن صفوان بن يحيى عن الحرث بن مغيرة عن عمر ابن حنظلة ~~قال: كنت أقيس الشمس عند أبي عبد الله عليه السلام فقال: يا عمر الا أنبئك ~~بأبين من هذا؟ قال: قلت بلى جعلت فداك قال: إذا زالت الشمس فقد وقع الظهر، ~~الا ان بين يديها سبحة وذلك إليك فان أنت خففت فحين تفرغ من سبحتك، وان ~~طولت فحين تفرغ من سبحتك. ### $ (978) * 15 - عنه عن عبد الله بن جبلة عن ذريح المحاربي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال سأل أبا عبد الله عليه السلام أناس وانا حاضر فقال: ~~إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منها الا سبحتك تطيلها أو تقصرها، فقال ~~بعض القوم: انا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة أقدام ~~فقال أبو عبد الله عليه السلام: النصف من ذلك أحب إلي. ### $ (979) * 16 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة ~~عن ابن بكير عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: اني صليت ~~الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتني صليت حين زال النهار قال فقال: لا تعد ولا ~~تعد. # فالوجه ms0579 في هذا الخبر انه إنما نهاه عن المعاودة إلى مثله لان ذلك فعل من ~~لا يصلي النوافل ولا ينبغي الاستمرار على ترك النوافل، وإنما يسوغ ذلك عند ~~العوارض والعلل على ما بيناه، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه: # PageV02P246 ### $ (980) * 17 - الحسن بن محمد عن أحمد بن أبي بشر عن معبد بن ميسرة (1) ~~قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا زالت الشمس في طول النهار للرجل ان ~~يصلي الظهر والعصر؟ قال: نعم وما أحب أن يفعل ذلك في كل يوم. ### $ (981) * 18 - عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن ~~زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس ~~فإذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر ثم صليت نوافلي ثم صليت العصر ~~ثم نمت وذلك قبل أن يصلي الناس فقال: يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل ~~الوقت ولكني أكره لك أن تتخذه وقتا دائما. # فإن قيل قد ذكرتم انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الفرض ثم قلتم إن ~~البداية بالنوافل أفضل وهذا ينافي ما روي في الاخبار انه لا تطوع في وقت ~~فريضة. ### $ (982) * 19 - روى ذلك الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ~~علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال لي رجل من أهل ~~المدينة: # يا أبا جعفر مالي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟ قال ~~قلت: إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة، فإذا دخلت ~~الفريضة لا تطوع. ### $ (983) * 20 - وروى معاوية بن عمار عن نجية قال قلت: لأبي جعفر عليه ~~السلام تدركني الصلاة فابدأ بالنافلة؟ قال فقال: لا ابدأ بالفريضة واقض ~~النافلة. ### $ (984) * 21 - الحسن بن محمد عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن # PageV02P247 # ثابت عن زياد بن أبي غياث (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته ~~يقول: إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النافلة. # وما ms0580 قدمتموه من الاخبار أيضا من أن أول الوقت أفضل يؤكد هذه الأخبار فكيف ~~تجمعون بين هذه وتلك؟! # قلنا: أما الذي تضمنته الاخبار التي قدمناها من أن الصلاة في أول الوقت ~~أفضل فهي محمولة على الوقت الذي يلي وقت النافلة، لان النوافل إنما يجوز ~~تقديمها إلى أن يمضي مقدار قدمين أو ذراع، فإذا مضى ذلك المقدار فلا يجوز ~~الاشتغال بالنوافل، بل ينبغي أن يبدأ بالفرض ويكون ذلك الوقت أفضل من الوقت ~~الذي بعده وهو وقت المضطر وصاحب الاعذار، وكل ذلك قد أوردنا فيه الاخبار، ~~ويزيده بيانا ما رواه: ### $ (985) * 22 - الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ~~ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة. ### $ (986) * 23 - عنه عن ابن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما ~~بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة. ### $ (987) * 24 - عنه عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الظهر على ~~ذراع والعصر على نحو ذلك. # PageV02P248 # فإن قيل فالأخبار التي تضمنت ان أول الوقت أفضل عامة وليس فيها تخصيص ~~الوقت الذي ذكرتموه فمن أين قلتم ذلك؟ وهلا حملتموها على العموم؟ قيل له: ~~حملنا ذلك على ما قلناه لئلا تتناقض الاخبار، وقد ورد بشرحها أيضا آثار. ### $ (988) * 25 - روى الحسن بن محمد عن الميثمي عن معاوية بن وهب عن عبيد ~~بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن أفضل وقت الظهر؟ قال: # ذراع بعد الزوال، قال قلت: في الشتاء والصيف سواء؟ قال: نعم. ### $ (989) * 26 - الحسين بن سعيد عن عبد الله بن محمد قال: كتبت إليه جعلت ~~فداك روى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد ms0581 الله عليهما السلام انهما قالا: إذا ~~زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن بين يديهما سبحة ان شئت طولت وان ~~شئت قصرت، وروى بعض مواليك عنهما أن وقت الظهر على قدمين من الزوال ووقت ~~العصر على أربعة أقدام من الزوال فان صليت قبل ذلك لم يجزك، وبعضهم يقول ~~يجزي ولكن الفضل في انتظار القدمين والأربعة أقدام، وقد أحببت جعلت فداك أن ~~اعرف موضع الفضل في الوقت؟ فكتب: القدمان والأربعة أقدام صواب جميعا. # ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: ### $ (990) * 27 - سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن يحيى قال: كتب بعض ~~أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام روي عن آبائك القدم والقدمين والأربع ~~والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين فكتب عليه السلام: لا القدم ~~ولا القدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة وهي ثمان ~~ركعات فان شئت طولت وان شئت قصرت، ثم صل صلاة الظهر فإذا فرغت كان بين ~~الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات ان شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل العصر. # PageV02P249 # لان الوجه في هذا الخبر انه إنما نفى القدم والقدمين حتى لا يظن أن ذلك ~~وقت لا يجوز غيره، والذي روى ذلك رواه على جهة الأفضل يبين ما قلناه: ### $ (991) * 28 - ما رواه سعد عن موسى بن جعفر عن محمد بن عبد الجبار عن ~~ميمون بن يوسف النحاس عن محمد بن الفرج قال كتبت اسئل عن أوقات الصلاة ~~فأجاب إذا زالت الشمس فصل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على ~~قدمين، ثم صل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام، ~~فان عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين واقض النافلة بعدهما، فإذا طلع الفجر فصل ~~الفريضة ثم اقض بعد ما شئت. # فاما ما تضمنته الاخبار التي قدمناها من أنه لا تطوع في وقت فريضة ~~فمحمولة على أنه لا تطوع في وقت فريضة قد تضيق وقتها أو في وقت فريضة لم ~~يشرع فعل النافلة فيه على ما بيناه ms0582 من أنه إذا مضى من الزوال قدمان أو قدم ~~ونصف فلا نافلة، وينبغي ان يبدأ بالفريضة وعلى هذا لا تنافى بين الاخبار، ~~ويزيد ذلك بيانا ما رواه: ### $ (992) * 29 - الحسن بن محمد عن ابن رباط عن ابن مسكان عن زرارة قال: ~~سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان حايط مسجد رسول الله صلى الله عليه ~~وآله قامة، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، إذا مضى من فيئه ذراعان صلى ~~العصر، ثم قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت لا قال: من أجل الفريضة ~~إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة. ### $ (993) * 30 - عنه عن الحسن بن عديس عن إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي ~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان # PageV02P250 # الفئ في الجدار ذراعا صلى الظهر وإذا كان ذراعين صلى العصر، قلت: الجدران ~~تختلف منها قصير ومنها طويل!؟ قال: ان جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه ~~وآله كان يومئذ قامة، وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت ~~فريضة. ### $ (994) * 31 - عنه عن عبيس عن حماد عن محمد بن حكيم قال: سمعت العبد ~~الصالح عليه السلام وهو يقول: ان أول وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة ~~من الزوال، وأول وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان، قلت: في الشتاء والصيف ~~سواء؟ قال نعم. # وقد بينا فيما مضى أن القامة والذراع عبارة عن شئ واحد، ويؤكد ذلك ما ~~رواه: ### $ (995) * 32 - الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن خليل العبدي عن زياد بن ~~عيسى عن علي بن حنظلة قال قال أبو عبد الله عليه السلام: في كتاب علي عليه ~~السلام القامة ذراع والقامتان ذراعان. ### $ (996) * 33 - عنه عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن هاشم وعلي بن رباط ~~وصفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته ~~عن صلاة الظهر فقال: إذا كان الفئ ذراعا، قلت: ذراعا، من أي شئ؟ قال: # ذراعا من فيئك، قلت: ms0583 فالعصر؟ قال: الشطر من ذلك، قلت: هذا شبر! قال: شبر ~~أو ليس شبر كثيرا!! # فان قيل: نراكم قد رتبتم الأوقات بعضها على بعض وجعلتم لبعضها فضلا على ~~بعض، وقد روي أن ذلك كله سواء. ### $ (997) * 34 - روى الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن شجرة عن عبيد بن ~~زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: يكون أصحابنا في المكان # PageV02P251 # مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر وبعضهم يصلي العصر قال: كل ذلك واسع. ### $ (998) * 35 - عنه عن أحمد بن أبي بشير عن حماد بن أبي طلحة قال: # حدثني زرارة بن أعين قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجلان يصليان ~~في وقت واحد وأحدهما يعجل العصر والآخر يؤخر الظهر قال: لا بأس. ### $ (999) * 36 - عنه عن ابن رباط عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال: # ربما دخلت على أبي جعفر عليه السلام وقد صليت الظهر والعصر فيقول: صليت ~~الظهر؟ # فأقول: نعم والعصر فيقول: ما صليت الظهر فيقوم مترسلا غير مستعجل فيغتسل ~~أو يتوضأ ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر، وربما دخلت عليه ولم أصلي الظهر ~~فيقول: قد صليت الظهر؟ # فأقول: لا، فيقول: قد صليت الظهر والعصر. # قيل له: ليس في هذه الأخبار ما ينافي ما قدمناه لان قوله عليه السلام كل ~~ذلك واسع محمول على أن ذلك كله جائز قد سوغته الشريعة وإن كان لبعضها فضل ~~على بعض، وليس في الخبر أن ذلك كله واسع متساو في الفضل، ويجوز أن يكون سوغ ~~ذلك لهم لضرب من التقية والاستصلاح، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1000) * 37 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي ~~هاشم البجلي عن سالم أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأل انسان ~~وأنا حاضر فقال: ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلي العصر وبعضهم يصلي ~~الظهر فقال: انا أمرتهم بهذا لو صلوا على وقت واحد لعرفوا فأخذوا برقابهم. ### $ (1001) * 38 - فأما ما رواه الحسن بن محمد عن محمد بن أبي حمزة عن # PageV02P252 # معاوية ms0584 بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى جبرئيل عليه السلام ~~رسول الله صلى الله عليه وآله بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره ~~فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر، ثم أتاه حين غربت ~~الشمس فأمره فصلى المغرب، ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء، ثم ~~أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح، ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل ~~قامة فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى العصر، ~~ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب، ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل ~~فأمره فصلى العشاء، ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح ثم قال: ما ~~بينهما وقت. ### $ (1002) * 39 - وعنه عن أحمد بن أبي بشير عن معاوية بن ميسرة عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال أتى جبرئيل عليه السلام، وذكر مثل حديث أبي خديجة إلا ~~أنه قال: بدل القامة والقامتين ذراع وذراعين. ### $ (1003) * 40 - وروى الحسن بن محمد عن ابن رباط عن مفضل بن عمر قال قال ~~أبو عبد الله عليه السلام: نزل جبرئيل عليه السلام على رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وساق الحديث مثل الأول وذكر بدل القامة والقامتين قدمين وأربعة ~~اقدام. # فليس لأحد أن يقول: ان هذه الأخبار تنبئ ان أول الوقت والآخر سواء لأنه ~~قال: ما بينهما وقت لأنه لا يمتنع أن يجعل ما بين الوقتين وقتا وإن كان ~~الأول أفضل منه، والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1004) * 41 - الحسن بن محمد عن عبد الله بن جبلة عن ذريح عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: أتى جبرئيل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه ~~وآله فأعلمه مواقيت الصلاة فقال: صل الفجر حين ينشق الفجر، وصل الأولى إذا ~~زالت الشمس، # PageV02P253 # وصل العصر بعيدها، وصل المغرب إذا سقط القرص، وصل العتمة إذا غاب الشفق ~~ثم أتاه من الغد فقال: أسفر بالفجر فأسفر، ثم أخر الظهر حتى كان الوقت الذي ~~صلى فيه العصر ms0585 وصلى العصر بعيدها وصلى المغرب قبل سقوط الشفق وصلى العتمة ~~حين ذهب ثلث الليل، ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت وأفضل الوقت أوله، ثم ~~قال عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لولا أني أكره ان أشق ~~على أمتي لاخرتها إلى نصف الليل، وقال قلت له: ان أناسا من أصحاب أبي ~~الخطاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم قال فقال: أبرأ إلى الله ممن يفعل ~~هذا متعمدا. ### $ (1005) * 42 - الحسن بن محمد عن الميثمي عن معاوية بن وهب عن أبي بصير ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من صلى في غير وقت فلا صلاة له. ### $ (1006) * 43 - عنه عن محمد بن الحسن العطار عن أبيه عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: لان أصلي الظهر في وقت العصر أحب إلي من أن صلي قبل أن ~~تزول الشمس، فاني إذا صليت قبل أن تزول الشمس لم تحتسب لي وإذا صليت في وقت ~~العصر حسبت لي. ### $ (1007) * 44 - عنه عن محمد بن الحسن العطار عن عبد الله بن سليمان عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لان أصلي الظهر في وقت العصر أحب إلي من أن ~~أصلي قبل أن تزول الشمس فاني إذا صليت قبل أن تزول الشمس لم تحسب لي، وإذا ~~صليت في وقت العصر حسبت لي. ### $ (1008) * 45 - علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ~~عليه السلام في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس ~~فأخبر انه صلى بليل قال: يعيد صلاته. # PageV02P254 ### $ (1009) * 46 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن ~~سماعة قال: سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا ~~النجوم قال: اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك. ### $ (1010) * 47 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي عبد الله الفراء عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال قال له رجل من أصحابنا: ربما اشتبه الوقت ~~علينا في يوم الغيم فقال: تعرف هذه ms0586 الطيور التي عندكم بالعراق يقال لها ~~الديكة؟ قلت: نعم قال: إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت فقد زالت الشمس أو قال: ~~فصله. ### $ (1011) * 48 - سهل بن زياد عن محمد بن إبراهيم عن النوفلي عن الحسين ~~ابن المختار عن رجل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني رجل مؤذن فإذا ~~كان يوم الغيم لم أعرف الوقت قال: إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاء فقد زالت ~~الشمس ودخل وقت الصلاة. ### $ (1012) * 49 - الحسين بن سعيد عن حريز بن عبد الله عن الفضيل بن يسار ~~وزرارة بن أعين وبكير بن أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي قال ~~قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام: وقت الظهر بعد الزوال قدمان ~~ووقت العصر بعد ذلك قدمان وهذا أول وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر. ### $ (1013) * 50 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: # قلت لأبي جعفر عليه السلام بين الظهر والعصر حد معروف؟ فقال: لا. # PageV02P255 ### $ (1014) * 51 - محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن سليمان بن جعفر قال ~~قال الفقيه عليه السلام: آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف. # وأما ما روي من الاخبار التي قدمناها من أن الوقت ممتد إلى غروب الشمس ~~فمحمول على صاحب الاعذار ومن به ضرورة تمنعه من الصلاة على ما بيناه، وعلى ~~مثل ذلك يحمل ما رواه: ### $ (1015) * 52 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضال ~~عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا يفوت صلاة النهار ~~حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ولا صلاة الفجر حتى تطلع ~~الشمس. # والذي يزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه: ### $ (1016) * 53 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن مسكان عن سليمان ابن خالد ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العصر على ذراعين فمن تركها حتى تصير على ~~ستة أقدام فذلك المضيع. ### $ (1017) * 54 - عنه عن ms0587 جعفر عن مثنى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: صل العصر على أربعة أقدام قال مثنى قال لي أبو بصير قال ~~لي أبو عبد الله عليه السلام: صل العصر يوم الجمعة على ستة أقدام. ### $ (1018) * 55 - عنه عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال ~~أبو عبد الله عليه السلام: ان الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر، قلت: # PageV02P256 # وما الموتور؟ قال: لا يكون له أهل ولا مال في الجنة، قلت: وما تضييعها؟ ~~قال: # يدعها حتى تصفر وتغيب. ### $ (1019) * 56 - عنه عن سليمان بن داود عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ~~قال: ذكر أبو عبد الله عليه السلام أول الوقت وفضله فقلت: كيف اصنع ~~بالثماني ركعات؟ قال: خفف ما استطعت. ### $ (1020) * 57 - عنه عن صالح بن خالد عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال قلت: العصر متى أصليها إذا كنت في غير سفر؟ قال: على قدر ~~ثلثي قدم بعد الظهر. ### $ (1021) * 58 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن فضال عن القاسم بن عروة ~~عن بريد عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا غابت الحمرة من المشرق فقد غابت ~~الشمس من شرق الأرض وغربها * (1022) * 59 - عنه عن عبد الله بن جبلة عن ~~ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام ان جبرئيل عليه السلام أتى النبي صلى ~~الله عليه وآله في الوقت الثاني في المغرب قبل سقوط الشفق. ### $ (1023) * 60 - عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم. ### $ (1024) * 61 - عنه عن عبد الله بن جبلة عن علي بن الحرث عن بكار عن ~~محمد بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن وقت المغرب فقال: # إذا تغيرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة وقبل أن تشتبك النجوم. # PageV02P257 ### $ (1025) * 62 - عنه عن الميثمي عن أبان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن ~~أبي عبد الله عليه ms0588 السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ~~المغرب حين تغيب الشمس حيث يغيب حاجبها. ### $ (1026) * 63 - عنه عن سليمان بن داود عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت المغرب حين تغيب الشمس. ### $ (1027) * 64 - عنه عن جعفر بن سماعة عن إبراهيم بن عبد الحميد عن ~~الصباح بن سيابة وأبى أسامة قالا: سألوا الشيخ عن المغرب فقال بعضهم: جعلني ~~الله فداك ننتظر حتى يطلع كوكب؟ فقال: خطابية؟! إن جبرئيل عليه السلام نزل ~~بها على محمد صلى الله عليه وآله حين سقط القرص. ### $ (1028) * 65 - عنه عن حسين بن حماد بن عديس عن إسحاق بن عمار عن القاسم ~~بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر أبو الخطاب فلعنه ثم قال: ~~انه لم يكن يحفظ شيئا!! حدثته ان رسول صلى الله عليه وآله غابت له الشمس في ~~مكان كذا وكذا وصلى المغرب بالشجرة وبينهما ستة أميال فأخبرته بذلك في ~~السفر فوضعه في الحضر. ### $ (1029) * 66 - عنه عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سألته عن وقت المغرب قال: ما بين غروب الشمس إلى ~~سقوط الشفق. ### $ (1030) * 67 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى ~~عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي: مسوا بالمغرب ~~قليلا فإن الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا. # PageV02P258 ### $ (1031) * 68 - عنه عن سليمان بن داود عن عبد الله بن وضاح قال: # كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد ~~الليل ارتفاعا وتستتر عنا الشمس وترتفع فوق الجبل حمرة ويؤذن عندنا المؤذن ~~فاصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما؟ أو انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ ~~فكتب إلي أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحايطة لدينك. # فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الاخبار لان قوله عليه ~~السلام: # في الخبر الأول مسوا ms0589 بالمغرب معناه حتى تغيب الحمرة من ناحية المشرق ~~وكذلك قوله في الخبر الثاني، وقد دللنا على ذلك بما تقدم من الاخبار، ويزيد ~~ذلك بيانا ما رواه: ### $ (1032) * 69 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن جارود أو إسماعيل ~~بن أبي سمال عن محمد بن أبي حمزة عن جارود قال قال لي أبو عبد الله عليه ~~السلام يا جارود: ينصحون فلا يقبلون وإذا سمعوا بشئ نادوا به أو حدثوا بشئ ~~أذاعوه!! قلت لهم مسوا بالمغرب قليلا فتركوها حتى اشتبكت النجوم، فانا الآن ~~أصليها إذا سقط القرص. ### $ (1033) * 70 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن علي بن يعقوب ~~عن مروان بن مسلم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما ~~أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة فجعل هو الحمرة التي من ~~قبل المغرب، وكان يصلي حين يغيب الشفق. # فاما عند الاعذار والموانع فإنه يجوز تأخيرها إلى ربع الليل على ما قدمنا ~~الاخبار فيه، ويزيد ذلك وضوحا ما رواه: ### $ (1034) * 71 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن محمد # PageV02P259 # ابن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن وقت المغرب فقال: إذا كان ارفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت ~~في حوائجك فلك إلى ربع الليل، قال: فقال لي وهو شاهد في بلده. ### $ (1035) * 72 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أديم ابن الحر ~~قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن جبرئيل عليه السلام أمر رسول ~~الله صلى الله عليه وآله بالصلوات كلها فجعل لكل صلاة وقتين إلا المغرب ~~فإنه جعل لها وقتا واحدا. ### $ (1036) * 73 - علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن زيد الشحام ~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن وقت المغرب فقال: ان جبرئيل عليه ~~السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب ms0590 فان ~~وقتها واحد، ووقتها وجوبها. # قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الاخبار ~~من أن للمغرب وقتين وأوله سقوط الشمس وآخره ذهاب الشفق أو اشتباك النجوم ~~لان الانسان إذا صلى في وقت ذهاب الحمرة من ناحية المشرق وتأنى في صلاته ~~فإنه لا يفرغ من صلاة فريضة ونافلة إلا ويكون قد غاب الشفق وظهرت النجوم، ~~والذي يزيد ما قدمناه وضوحا من أن لهاتين الصلاتين وقتين وإنما نفي ~~بالخبرين المتقدمين سعة الوقت ما رواه: ### $ (1037) * 74 - سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا ~~عليه السلام ذكر أصحابنا انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر، # PageV02P260 # وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة إلا أن هذه قبل هذه في السفر ~~والحضر وأن وقت المغرب إلى ربع الليل فكتب عليه السلام كذلك الوقت غير أن ~~وقت المغرب ضيق وآخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب. ### $ (1038) * 75 - سهل بن زياد عن علي بن الريان قال: كتبت إليه الرجل يكون ~~في الدار تمنعه حيطانها النظر إلى حمرة المغرب ومعرفة مغيب الشفق ووقت صلاة ~~العشاء الآخرة متى يصليها وكيف يصنع؟ فوقع عليه السلام: يصليها إذا كان على ~~هذه الصفة عند قصر النجوم، والعشاء عند اشتباكها وبياض مغيب الشمس. # قال محمد بن الحسن: معنى قصر النجوم بيانها. ### $ (1039) * 76 - علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر ~~عليه السلام: وقت المغرب إذا غاب القرص فان رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت ~~الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام ان كنت أصبت منه شيئا. ### $ (1040) * 77 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن ابن يزيد ~~عن ابن أبي عمير عن محمد بن حكيم عن شهاب بن عبد ربه قال قال أبو عبد الله ~~عليه السلام: يا شهاب إني أحب إذا صليت المغرب ان أرى في السماء كوكبا. # قال محمد بن الحسن: وجه الاستحباب في هذا الخبر أن يتأنى الانسان في ms0591 ~~صلاته ويصليها على تؤدة فإنه إذا فعل كذلك يكون فراغه منها عند ظهور ~~الكواكب. ### $ (1041) * 78 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هارون ابن ~~خارجة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه # PageV02P261 # وآله: لولا أني أخاف ان أشق على أمتي لاخرت العتمة إلى ثلث الليل، وأنت ~~في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن ~~صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه. ### $ (1042) * 79 - عنه عن صفوان عن معلى أبى عثمان عن معلى بن خنيس عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: آخر وقت العتمة نصف الليل. ### $ (1043) * 80 - عنه عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل وذلك ~~التضييع. ### $ (1044) * 81 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن محمد بن الحسن ~~بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن ~~يصلي الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس وذلك في المكتوبة خاصة، ~~فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته، وإن ~~طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة، ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب ~~شعاعها. ### $ (1045) * 82 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن ~~زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه ~~وآله لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس فإذا زال النهار قدر نصف إصبع ~~صلى ثمان ركعات، فإذا فاء الفئ ذراعا صلى الظهر ثم صلى بعد الظهر ركعتين ~~ويصلي قبل وقت العصر ركعتين، فإذا فاء الفئ ذراعين صلى العصر، وصلى المغرب ~~حين تغيب الشمس، فإذا غاب الشفق دخل وقت ms0592 العشاء، وآخر وقت المغرب إياب ~~الشفق # PageV02P262 # فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء، وآخر وقت العشاء ثلث الليل، وكان لا يصلي ~~بعد العشاء حتى ينتصف الليل ثم يصلي ثلاثة عشر ركعة منها الوتر ومنها ركعتا ~~الفجر قبل الغداة، فإذا طلع الفجر وأضاء صلى الغداة. ### $ (1046) * 83 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير عن ~~زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله ~~بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة، وصلى بهم المغرب ~~والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة، وإنما فعل ذلك رسول الله ~~صلى الله عليه وآله ليتسع الوقت على أمته. ### $ (1047) * 84 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر عن ~~عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: ~~نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن تغيب الشمس من غير علة؟ قال: لا ~~بأس * (1048) * 85 - محمد بن يعقوب عن علي عن الفضل بن محمد عن يحيى ابن ~~أبي زكريا عن الوليد بن أبان عن صفوان الجمال قال: صلى بنا أبو عبد الله ~~عليه السلام الظهر والعصر عندما زالت الشمس بأذان وإقامتين ثم قال إني على ~~حاجة فتنفلوا. ### $ (1049) * 86 - محمد بن أحمد عن عباس الناقد قال: تفرق ما كان في يدي ~~وتفرق عني حرفائي فشكوت ذلك إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال لي: اجمع ~~بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحب. ### $ (1050) * 87 - محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن الحسين بن سيف عن ~~حماد بن عثمان عن محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام قال: سمعته # PageV02P263 # يقول: إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع بينهما. ### $ (1051) * 88 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن ~~سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى ~~أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال: إن كان ms0593 في وقت حسن فلا بأس بالتطوع ~~قبل الفريضة، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة ~~وهو حق الله ثم ليتطوع ما شاء، الامر موسع أن يصلي الانسان في أول وقت ~~الفريضة والفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون ~~فضل الوقت للفريضة وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب ~~من آخر الوقت. ### $ (1052) * 89 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ~~عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمار قال قلت: أصلي في وقت فريضة نافلة؟ # قال: نعم في أول الوقت إذا كنت مع امام تقتدي به فإذا كنت وحدك فابدأ ~~بالمكتوبة. ### $ (1053) * 90 - سعد عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز ~~عن أبي أسامة أو غيره قال: صعدت مرة جبل أبي قبيس والناس يصلون المغرب ~~فرأيت الشمس لم تغب إنما توارت خلف الجبل عن الناس فلقيت أبا عبد الله عليه ~~السلام فأخبرته بذلك فقال لي: ولم فعلت ذلك؟! بئس ما صنعت إنما تصليها إذا ~~لم ترها خلف جبل غابت أو غارت ما لم يجللها سحاب أو ظلم تظلها فإنما عليك ~~مشرقك ومغربك وليس على الناس أن يبحثوا. ### $ (1054) * 91 - عنه عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن محمد ابن أبي ~~عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة بن مهران قال قلت: لأبي عبد الله عليه ~~السلام # PageV02P264 # في المغرب انا ربما صلينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل أو قد سترنا ~~منها الجبل قال فقال: ليس عليك صعود الجبل. ### $ (1055) * 92 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد ~~المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعة؟ # قال: لا بأس إن كان صائما أفطر ثم صلى وان كانت له حاجة قضاها ثم صلى. ### $ (1056) * 93 ms0594 - سعد عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب ابن ~~شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى ~~تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال: يصلي حين ~~يستيقظ قلت: يوتر أو يصلي الركعتين؟ قال: لا بل يبدأ بالفريضة. ### $ (1057) * 94 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان ~~عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نام ~~عن الغداة حتى طلعت الشمس فقال: يصلي الركعتين ثم يصلي الغداة. ### $ (1058) * 95 - وعنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سمعته يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله رقد ~~فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس ثم استيقظ فعاد ناديه ساعة وركع ~~ركعتين ثم صلى الصبح وقال يا بلال مالك؟! فقال: بلال أرقدني الذي أرقدك يا ~~رسول الله، قال: وكره المقام وقال: نمتم بوادي الشيطان. # فهذان الخبران المعنى فيهما انه إنما يجوز التطوع ركعتين ليجتمع الناس ~~الذين # PageV02P265 # فاتتهم الصلاة ليصلوا جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله فاما إذا ~~كان الانسان وحده فلا يجوز له أن يبدأ بشئ من التطوع أصلا على ما قدمناه، ~~ويزيده بيانا ما رواه: ### $ (1059) * 96 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن ~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات ~~لم يصلها أو نام عنها فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو ~~نهار فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت ~~هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما قد ~~فاته مما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة. ### $ (1060) * 97 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة ms0595 ~~عن عدة من أصحابنا انهم سمعوا أبا جعفر عليه السلام يقول: كان أمير ~~المؤمنين عليه السلام لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس ولا من الليل بعد ~~ما يصلي العشاء حتى ينتصف الليل. ### $ (1061) * 98 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن محمد بن أبي ~~عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي عليه ~~السلام لا يصلي من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل ولا يصلي من ~~النهار حتى تزول الشمس. # قال محمد بن الحسن: الذي اعمل عليه ما تضمنه هذا الحديث والذي قبله من ~~أنه لا يجوز تقديم شئ من نوافل الزوال قبل الزوال، وقد روي رخصة في جواز ~~تقديمها. # PageV02P266 ### $ (1062) * 99 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب ~~عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني اشتغل قال: # فاصنع كما نصنع صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها صلاة العصر ~~يعني ارتفاع الضحى الأكبر واعتد بها من الزوال. ### $ (1063) * 100 - عنه عن عمار بن المبارك عن ظريف بن ناصح عن القاسم بن ~~الوليد الغساني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: جعلت فداك صلاة ~~النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال: ست عشرة أي ساعات النهار شئت تصليها ~~صليتها إلا انك إذا صليتها في مواقيتها أفضل. ### $ (1064) * 101 - عنه عن علي بن الحكم عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال قال لي: صلاة النهار ست عشرة ركعة أي النهار شئت ان شئت في ~~أوله وإن شئت في وسطه وإن شئت في آخره. ### $ (1065) * 102 - عنه عن علي بن الحكم عن سيف عن عبد الاعلى قال سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام: عن نافلة النهار قال: ست عشرة ركعة متى ما نشطت إن ~~علي بن الحسين عليه السلام كانت له ساعات من النهار يصلي فيها فإذا شغله ~~ضيعة أو سلطان قضاها إنما النافلة مثل الهدية ms0596 متى ما أتي بها قبلت. ### $ (1066) * 103 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن عمرو ابن ~~عثمان عن محمد بن عذافر قال قال أبو عبد الله عليه السلام: صلاة التطوع ~~بمنزلة الهدية متى ما اتي بها قبلت فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت. # قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الأخبار انها رخصة لمن علم من حاله انه # PageV02P267 # ان لم يقدمها اشتغل عنها ولم يتمكن من قضائها، فاما مع ارتفاع الاعذار ~~فلا يجوز تقديمها على ما بيناه يدل على ما قلناه ما رواه: ### $ (1067) * 104 - الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار ~~عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن يزيد بن ضمرة الليثي عن محمد بن مسلم ~~قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يشتغل عن الزوال أيتعجل من أول ~~النهار؟ فقال: نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها. ### $ (1068) * 105 - علي بن محمد عن أبيه رفعه قال: قال رجل لأبي عبد الله ~~عليه السلام: إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان؟! قال: نعم ان إبليس اتخذ ~~عرشا بين السماء والأرض فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس قال إبليس ~~لشياطينه: # ان بني آدم يصلون لي. ### $ (1069) * 106 - سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير ~~قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال: يبدأ بالمكتوبة وكذلك ~~الصلوات وتبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت ~~في وقتها ثم تقضي التي نسيت. ### $ (1070) * 107 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن ~~أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فان ~~كنت تعلم أنك إذا صليت التي قد فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي ~~فاتتك فان الله عز وجل يقول: (وأقم الصلاة لذكري) وإن كنت تعلم # PageV02P268 # إذا صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ ms0597 بالتي أنت في وقتها وأقم ~~الأخرى. ### $ (1071) * 108 - الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا عن أبان عن ~~عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل نسي ~~صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فقال: إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين ~~يذكرها فان ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي، وإن ذكرها وهو مع امام في ~~صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعد فإن كان صلى ~~العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون ~~صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك. ### $ (1072) * 109 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي أنه ~~لم يكن صلى الأولى قال: فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف بعد صلاة العصر ~~وقد قضى القوم صلاتهم. ### $ (1073) * 110 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن أبي ~~الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى ~~العصر فقال: كان أبو جعفر عليه السلام أو كان أبي عليهما السلام يقول: # إذا أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها وإلا صلى المغرب ثم ~~صلاها. ### $ (1074) * 111 - الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي ~~قال: سألته عن رجل نسي أن يصلي الأولى حتى صلى العصر قال: فليجعل صلاته ~~التي صلى الأولى ثم ليستأنف العصر، قال قلت: فان نسي الأولى والعصر جميعا ~~ثم # PageV02P269 # ذكر ذلك عند غروب الشمس؟ فقال: إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل ~~الظهر ثم ليصل العصر، وان هو خاف ان يفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته ~~فيكون قد فاتتاه جميعا ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصل ~~الأولى بعد ذلك على أثرها. ### $ (1075) * 112 - عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ms0598 الحسن بن زياد ~~الصيقل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل نسي الأولى حتى صلى ~~ركعتين من العصر قال: فليجعلها الأولى وليستأنف العصر، قلت: فإنه نسي ~~المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر؟ قال: فليتم صلاته ثم ليقض بعد ~~المغرب، قال قلت له: جعلت فداك قلت حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر ~~يجعلها الأولى ثم ليستأنف، وقلت لهذا يتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب؟! فقال: ~~ليس هذا مثل هذا إن العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة. ### $ (1076) * 113 - عنه عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فان استيقظ قبل ~~الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وإن خاف ان تفوته إحداهما فليبدأ ~~بالعشاء، وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع ~~الشمس. ### $ (1077) * 114 - عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء الآخرة أو نسي فإن ~~استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وان خشي ان تفوته ~~إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وان استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ~~ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس فان خاف أن تطلع الشمس فتفوته ~~إحدى الصلاتين فليصل # PageV02P270 # المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها. # قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من تأخير القضاء إلى بعد طلوع ~~الشمس محمول على التقية لأنه مذهب بعض العامة والذي نعمل عليه ما قدمناه من ~~أنه يقضي الفرض أي وقت كان من ليل أو نهار. ### $ (1078) * 115 - سعد عن أبي جعفر عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن ~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل دخل مع قوم ولم يكن صلى هو الظهر ~~والقوم يصلون العصر يصلي معهم؟ قال: يجعل صلاته التي صلى معهم الظهر ويصلي ~~هو بعد العصر. ### $ (1079) * 116 - سعد ms0599 بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ~~عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: سألته عن الرجل يفوته المغرب حتى تحضر العتمة فقال: ان ~~حضرت العتمة وذكر أن عليه صلاة المغرب فان أحب ان يبدأ بالمغرب بدأ وإن أحب ~~بدأ بالعتمة ثم صلى المغرب بعد. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر شاذ والأصل ما قدمناه من أنه إذا كان الوقت ~~واسعا ينبغي أن يبدأ بالفائتة، وإن كان الوقت مضيقا بدأ بالحاضرة وليس ~~هاهنا وقت يكون الانسان فيه مخيرا، فأما ما رواه: ### $ (1080) * 117 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن إسماعيل بن همام عن ~~أبي الحسن عليه السلام أنه قال: في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر ~~انه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر. # فالوجه في هذا الخبر هو أنه إذا تضيق وقت العصر بدأ به ثم صلى بعده الظهر # PageV02P271 # على ما فصلناه فيما تقدم، فأما ما رواه: ### $ (1081) * 118 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن ~~بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى ~~الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينام عن الفجر ~~حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال: لا ~~يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا يجوز له ولا يثبت له، ولكن يؤخرها ~~فيقضيها بالليل. # فهذا خبر شاذ لا يعارض به الاخبار التي قدمناها مع مطابقتها لظاهر ~~القرآن. ### $ (1082) * 119 - أحمد عن البرقي عن سعد بن سعد قال قال الرضا عليه ~~السلام: يا فلان إذا دخل الوقت عليك فصلهما فإنك لا تدري ما يكون. ### $ (1083) * 120 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن ~~يحيى بن حبيب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام تكون علي الصلاة ~~النافلة متى أقضيها؟ فكتب ms0600 في أي ساعة شئت من ليل أو نهار. ### $ (1084) * 121 - أحمد بن محمد عن علي بن سيف عن حسان بن مهران قال سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام: عن قضاء النوافل قال: ما بين طلوع الشمس إلى ~~غروبها. ### $ (1085) * 122 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم ~~عن زرعة عن مفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك: # تفوتني صلاة الليل فأصلي الفجر فلي ان أصلي بعد صلاة الفجر ما فاتني من ~~صلاة الليل وانا في مصلاي قبل طلوع الشمس؟ فقال: نعم ولكن لا تعلم به أهلك ~~فيتخذونه سنة. # PageV02P272 ### $ (1086) * 123 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد ~~عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: لكل صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين الا العصر فإنه تقدم نافلتها ~~فيصيران قبلها وهي الركعتان اللتان تمت بهما الثماني بعد الظهر، فإذا أردت ~~أن تقضى شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل ~~الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ثم اقض ما شئت وأبدأ من صلاة الليل ~~بالآيات تقرأ (ان في خلق السماوات والأرض) إلى (إنك لا تخلف الميعاد) (1) ~~ويوم الجمعة تبدأ بالآيات قبل الركعتين اللتين قبل الزوال، وقال: وقت صلاة ~~الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف وقال: للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال ~~الشمس إلى أن يمضي قدمان فإن كان قد بقي من لزوال ركعة واحدة أو قبل أن ~~يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات وان مضى قدمان قبل أن يصلي ~~ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك، وللرجل أن يصلي من نوافل ~~الأولى ما بين الأولى إلى أن يمضي أربعة أقدام، فان مضت الأربعة أقدام ولم ~~يصل من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل، وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل ~~حتى يفرغ منها ثم يصلي العصر، وقال: للرجل أن يصلي ms0601 ان بقي عليه شئ من صلاة ~~الزوال إلى أن يمضي بعد حضور الأولى نصف قدم وللرجل إذا كان قد صلى من ~~نوافل الأولى شيئا قبل أن يحضر العصر فله أن يتم نوافل الأولى إلى أن يمضي ~~بعد حضور العصر قدم، وقال: القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور ~~الأولى في الوقت سواء، وعن الرجل تكون عليه صلاة ليال كثيرة هل يجوز له ان ~~يقضي صلاة ليال كثيرة بأوتارها يتبع بعضها بعضا؟ قال: # نعم كذلك له في أول الليل، وأما إذا انتصف إلى أن يطلع الفجر فليس للرجل ~~ولا # PageV02P273 # للمرأة أن يوتر إلا وتر صلاة تلك الليلة، فان أحب أن يقضي صلاة عليه صلى ~~ثماني ركعات من صلاة تلك الليلة وأخر الوتر ثم يقضي ما بدا له بلا وتر ثم ~~يوتر الوتر الذي لتلك الليلة خاصة، وعن الرجل يكون عليه صلاة في الحضر هل ~~يقضيها وهو مسافر؟ # قال: نعم يقضيها بالليل على الأرض فأما على الظهر فلا ويصلي كما يصلي في ~~الحضر. ### $ (1087) * 124 - علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: إذا اجتمع عليك وتران أو ثلاثة أو أكثر من ذلك فاقض ~~ذلك كما فاتك تفصل بين كل وترين بصلاة لا تقدمن شيئا قبل أوله، الأول ~~فالأول تبدأ إذا أنت قضيت صلاة ليلتك ثم الوتر، قال وقال أبو جعفر عليه ~~السلام: لا وتران في ليلة إلا وأحدهما قضاء، وقال: إن أوترت من أول الليل ~~وقمت في آخر الليل فوترك الأول قضاء وما صليت من صلاة في ليلتك كلها فليكن ~~قضاء إلى آخر صلاتك فإنها لليلتك وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك. ### $ (1088) * 125 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن حماد بن عيسى عن ~~حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تقض وتر ليلتك إن كان فاتك ~~حتى تصلي الزوال في يوم العيدين. ### $ (1089) * 126 - عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن حريز عن عيسى ~~بن عبد ms0602 الله القمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبو جعفر عليه ~~السلام يقضي عشرين وترا في ليلة. ### $ (1090) * 127 - عنه عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ~~عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ركعتين من الوتر وينسى ~~الثالثة حتى # PageV02P274 # يصبح قال: يوتر إذا أصبح بركعة من ساعته. ### $ (1091) * 128 - سعد عن موسى بن جعفر بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الجبار ~~عن ميمون عن محمد بن الفرج قال: كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام أسأله ~~عن مسائل فكتب إلي: وصل بعد العصر من النوافل ما شئت وصل بعد الغداة من ~~النوافل ما شئت. ### $ (1092) * 129 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه ~~إسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يصلي الأولى ثم يتنفل ~~فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر يقضي نافلته أو ~~يصليها بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر؟ قال: يصلي العصر ويقضي ~~نافلته في يوم آخر. # فالوجه في هذا الخبر انه إذا صلى في آخر وقت فيكون قد قارب غيبوبة الشمس ~~وذلك وقت يكره فيه الصلاة على ما بيناه في أكثر الروايات فالأفضل أن يؤخرها ~~فيقضيها في وقت آخر. ### $ (1093) * 130 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن ~~الحكم عن منصور بن يونس عن عنبسة العابد قال سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام: عن قول الله عز وجل: (وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن ~~يذكر أو أراد شكورا) (1) قال: قضاء صلاة الليل بالنهار وقضاء صلاة النهار ~~بالليل. ### $ (1094) * 131 - عنه عن محمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن علي ابن ~~الحسن بن رباط عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته # PageV02P275 # عن الصلاة تجتمع علي قال: تحر واقضها. ms0603 ### $ (1095) * 132 - عنه عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان قال: حدثني ~~من سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجتمع عليه الصلاة قال: # القها واستأنف. # قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين الخبرين لأنه يحتمل أن يكون الخبر الأول ~~مخصوصا بالفرائض فيجب أن يتحرى ويقضي ويكون الخبر الثاني مخصوصا بالنوافل ~~فيجوز له تركها، ولو حملناهما جميعا على النوافل لجاز أن يحمل الخبر الأول ~~على الاستحباب والثاني على الجواز. ### $ (1096) * 133 - وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ~~قال: # تزول الشمس في النصف من حزيران على نصف قدم، وفي النصف من تموز على قدم ~~ونصف، وفي النصف من آب على قدمين ونصف، وفي النصف من أيلول على ثلاثة أقدام ~~ونصف، وفي النصف من تشرين الأول على خمسة ونصف وفي النصف من تشرين الآخر ~~على سبعة ونصف، وفي النصف من كانون الأول على تسعة ونصف، وفي النصف من ~~كانون الآخر على سبعة ونصف، وفي النصف من شباط على خمسة ونصف، وفي النصف من ~~آذار على ثلاثة ونصف، وفي النصف من نيسان على قدمين ونصف وفي النصف من أيار ~~على قدم ونصف، وفي النصف من حزيران على نصف قدم. ### $ (1097) * 134 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة ~~عن ابن مسكان رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: من نام قبل أن يصلي ~~العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر الله. ### $ (1098) * 135 - علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة والفضيل # PageV02P276 # عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: متى ما استيقنت أو شككت في وقت صلاة ~~انك لم تصلها أو في وقت فوتها صليتها فان شككت بعدما خرج وقت الفوت فقد دخل ~~حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فان استيقنت فعليك إعادة ان تصليها ~~في أي حال كنت. ### || 14 - باب الأذان والإقامة * ### $ (1099) * 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ~~أبي عمير عن حماد عن ms0604 منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما هبط ~~جبرئيل عليه السلام بالاذان على رسول الله صلى الله عليه وآله كان رأسه في ~~حجر علي عليه السلام فأذن جبرئيل عليه السلام وأقام فلما انتبه رسول الله ~~صلى الله عليه وآله قال: يا علي سمعت؟ قال: نعم قال: حفظت؟ قال: نعم قال: ~~ادع بلالا فعلمه فدعا علي عليه السلام بلالا فعلمه. ### $ (1100) * 2 - علي عن أبيه عن خالد بن سعيد عن يونس عن ابن مسكان عن أبي ~~بصير قال: سألته عن الرجل ينتهي إلى الامام حين يسلم فقال: ليس عليه أن ~~يعيد الاذان فليدخل معهم في أذانهم فان وجدهم قد تفرقوا أعاد الاذان. ### $ (1101) * 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن ~~سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~سئل عن الاذان هل يجوز أن يكون من غير عارف؟ قال: لا يستقيم الاذان ولا ~~يجوز أن يؤذن به الا رجل مسلم عارف فان علم الاذان فأذن به ولم يكن عارفا ~~لم يجز اذانه ولا اقامته ولا يقتدى به، وسئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي ~~وحده فيجيئ رجل آخر فيقول له تصلي جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان ~~والإقامة؟ # PageV02P277 # قال: لا ولكن يؤذن ويقيم. ### $ (1102) * 4 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن العلا بن ~~رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل ينسى ~~الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة قال: إن كان ذكر قبل ان يقرأ فليصل على ~~النبي صلى الله عليه وآله وليقم، وإن كان قد قرء فليتم صلاته. ### $ (1103) * 5 - أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج وابن أبي ~~عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا افتتحت ~~الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف فأذن وأقم واستفتح ~~الصلاة وإن كنت قد ركعت فأتم على ms0605 صلاتك. ### $ (1104) * 6 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن إسحاق ابن آدم ~~عن أبي العباس المفضل بن حسان الدالاني عن زكريا بن آدم قال قلت لأبي الحسن ~~الرضا عليه السلام: جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وانا ~~في القراءة اني لم أقم فكيف اصنع؟ قال: اسكت موضع قراءتك وقل قد قامت ~~الصلاة قد قامت الصلاة ثم امض في قراءتك وصلاتك وقد تمت صلاتك. ### $ (1105) * 7 - عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن حسين بن أبي العلا عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستفتح صلاة المكتوبة ثم ~~يذكر انه لم يقم قال: فان ذكر أنه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبي صلى ~~الله عليه وآله ثم يقيم ويصلي، وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم على ~~صلاته. # قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار كلها محمولة على الاستحباب لأنه إذا # PageV02P278 # استفتح الصلاة فالأصل انه يجوز له المضي فيها وليس عليه الانصراف، والذي ~~يبين ما ذكرناه ما رواه: ### $ (1106) * 8 - محمد بن علي بن محبوب عن سلمة بن الخطاب عن ابن جبلة عن ~~ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: رجل ينسى ~~الأذان والإقامة حتى يكبر قال: يمضي على صلاته ولا يعيد. ### $ (1107) * 9 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن نعمان الرازي ~~قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله أبو عبيدة الحذاء عن حديث رجل ~~نسي أن يؤذن ويقيم حتى كبر ودخل في الصلاة قال: إن كان دخل المسجد ومن نيته ~~أن يؤذن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف. ### $ (1108) * 10 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي الاذان حتى صلى قال: لا يعيد. ### $ (1109) * 11 - عنه عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب ابن يعقوب ~~عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ms0606 سألته عن رجل نسي أن يقيم ~~الصلاة حتى انصرف يعيد صلاته؟ قال: لا يعيدها ولا يعود لمثلها. ### $ (1110) * 12 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن ~~أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل ~~ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة قال: إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت ~~صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد. # قال محمد بن الحسن: وهذا الخبر أيضا محمول على الاستحباب بدلالة ما ~~قدمناه من الاخبار. # PageV02P279 ### $ (1111) * 13 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن أبي همام عن أبي الحسن ~~عليه السلام قال: الأذان والإقامة مثنى مثنى، وقال: إذا أقام مثنى مثنى ولم ~~يؤذن أجزأه في الصلاة المكتوبة، ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم يؤذن لم ~~يجزه إلا بأذان. ### $ (1112) * 14 - عنه عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن ابن ~~سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أذن مؤذن فنقص الاذان وأنت تريد ~~أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه، ولا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم ~~يحتلم. ### $ (1113) * 15 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن ~~عقبة عن أبي مريم الأنصاري قال: صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا ~~ازار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة، فلما انصرف قلت له: عافاك الله صليت بنا ~~في قميص بلا ازار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة فقال: ان قميصي كثيف فهو ~~يجزي أن لا يكون علي ازار ولا رداء، واني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم ~~أتكلم فأجزأني ذلك. ### $ (1114) * 16 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة ~~عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: أو سمعته يقول: إذا ~~نسي الرجل حرفا من الاذان حتى يأخذ في الإقامة فليمض في الإقامة فليس عليه ~~شئ، فان نسي حرفا من الإقامة عاد إلى الحرف الذي ms0607 نسيه ثم يقول من ذلك ~~الموضع إلى آخر الإقامة، وعن الرجل ينسى أن يفصل بين الأذان والإقامة بشئ ~~حتى أخذ في الصلاة أو أقام الصلاة قال: ليس عليه شئ وليس له أن يدع ذلك ~~عمدا، ثم سئل ما الذي يجزي من التسبيح بين الأذان والإقامة؟ قال: يقول ~~الحمد لله. ### $ (1115) * 17 - أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي # PageV02P280 # عبد الله عليه السلام قال: من سها في الاذان فقدم أو أخر أعاد على الأول ~~الذي أخره حتى يمضي على آخره. ### $ (1116) * 18 - علي بن مهزيار عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن معاذ بن ~~كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم ~~بصاحبه وقد بقي على الامام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع ~~فليقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ~~وليدخل في الصلاة. ### $ (1117) * 19 - عنه عن بعض أصحابنا عن إسماعيل بن جابر إن أبا عبد الله ~~عليه السلام كان يؤذن ويقيم غيره وكان يقيم وقد أذن غيره. ### $ (1118) * 20 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر ~~عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا ~~دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس. ### $ (1119) * 21 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن ~~علي عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ~~عليهم السلام قال: دخل رجلان المسجد وقد صلى الناس فقال لهما علي عليه ~~السلام: إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم. ### $ (1120) * 22 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي بصير عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال قلت الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ~~ويقيم؟ قال: إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم، وإن كان تفرق ~~الصف أذن وأقام. ms0608 # PageV02P281 ### $ (1121) * 23 - محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن ~~عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: المؤذن ~~مؤتمن والامام ضامن. ### $ (1122) * 24 - عنه عن محمد بن الحسين بن عبد الله بن المغيرة عن ابن ~~سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السنة في الاذان يوم عرفة ان يؤذن ~~ويقيم الظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير اذان وكذلك في المغرب ~~والعشاء بمزدلفة. ### $ (1123) * 25 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو ~~بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سمعت أبا عبد الله عليه ~~السلام يقول: لا بد للمريض أن يؤذن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه إن ~~لم يقدر على أن يتكلم به، سئل فإن كان شديد الوجع؟ قال: لا بد من أن يؤذن ~~ويقيم لأنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة. ### $ (1124) * 26 - عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن عيسى قال: # كتبت إليه رجل تجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة؟ فكتب: يعيدها ~~بإقامة. ### $ (1125) * 27 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن ~~عقبة عن يونس الشيباني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: أؤذن وانا ~~راكب؟ قال: # نعم قلت: فأقيم وأنا راكب؟ قال: لا قلت: وأقيم ورجلي في الركاب؟ قال: لا ~~قلت: # فأقيم وانا قاعد؟ قال: لا قلت: فأقيم وأنا ماش؟ قال: نعم ماش إلى الصلاة ~~قال: ثم قال: إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلا فإنك في الصلاة، قال قلت: قد ~~سألتك أقيم وأنا ماش قلت لي نعم فيجوز أن أمشي في الصلاة؟ قال: نعم إذا ~~دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع إمام عادل ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك، ~~وإذا كان الامام كبر # PageV02P282 # للركوع كنت معه في الركعة، لأنه ان أدركته وهو راكع لم تدرك التكبير لم ~~تكن معه في الركوع. ### $ (1126) * 28 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ms0609 أبي عمير عن معاوية ابن وهب ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أذن ~~في مصر من أمصار المسلمين سنة وجبت له الجنة. ### $ (1127) * 29 - عنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زكريا ~~صاحب السابري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة في الجنة على المسك ~~الأذفر: مؤذن اذن احتسابا، وأمام أم قوما وهم به راضون ومملوك يطيع الله ~~ويطيع مواليه. ### $ (1128) * 30 - عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن بكر بن سالم عن ~~سعد الإسكاف قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من أذن سبع سنين احتسابا ~~جاء يوم القيامة ولا ذنب له. ### $ (1129) * 31 - أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ~~عن علي عليه السلام قال: آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي ان قال يا علي إذا ~~صليت فصل صلاة أضعف من خلفك، ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا. ### $ (1130) * 32 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن حسان ~~عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال قال: رسول الله ~~صلى الله عليه وآله: للمؤذن فيما بين الأذان والإقامة مثل اجر الشهيد ~~المتشحط بدمه في سبيل الله، قال قلت يا رسول الله: انهم يجتلدون على الاذان ~~قال: كلا انه يأتي على الناس زمان يطرحون الاذان على ضعفائهم وتلك لحوم ~~حرمها الله على النار. # PageV02P283 ### $ (1131) * 33 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن علي عن مصعب ابن سلام ~~التميمي عن سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السلام قال: من اذن عشر سنين ~~محتسبا يغفر الله له مد بصره وصوته في السماء ويصدقه كل رطب ويابس سمعه وله ~~من كل من يصلي معه في مسجده سهم وله من كل من يصلي بصوته حسنة. ### $ (1132) * 34 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن العرزمي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام ms0610 قال: ان من أطول الناس أعناقا يوم القيامة ~~المؤذنين. ### $ (1133) * 35 - عنه عن معاوية بن حكيم عن سليمان بن جعفر عن أبيه قال ~~دخل رجل من أهل الشام على أبي عبد الله عليه السلام فقال له: إن أول من سبق ~~إلى الجنة بلال قال: ولم؟ قال: لأنه أول من أذن. ### $ (1134) * 36 - عنه عن محمد بن الحسين عن علي ابن أسباط عن علي ابن جعفر ~~قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الاذان في المنارة أسنة هو؟ فقال: # إنما كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله في الأرض ولم تكن يومئذ منارة. ### $ (1135) * 37 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحسن ابن ~~السري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السنة ان تضع إصبعيك في اذنيك في ~~الاذان. ### $ (1136) * 38 - سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن ذريح المحاربي ~~قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: صل الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أشد شئ ~~مواظبة على الوقت. ### $ (1137) * 39 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم والحسين بن سعيد عن محمد ~~بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن خالد القسري قال قلت: لأبي عبد ~~الله # PageV02P284 # عليه السلام أخاف ان نصلي يوم الجمعة قبل أن تزول الشمس فقال: إنما ذاك ~~على المؤذنين. ### $ (1138) * 40 - سعد عن الحسين بن عمر بن يزيد عن يونس بن عبد الرحمن عن ~~عبد الله بن مسكان قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام أذن وأقام من غير أن ~~يفصل بينهما بجلوس. ### $ (1139) * 41 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان ~~عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال سألت أبا جعفر عليه السلام: عن رجل نسي ~~الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة قال: فليمض في صلاته فإنما الاذان سنة. ### $ (1140) * 42 - عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود ~~بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي الأذان والإقامة حتى ms0611 دخل ~~في الصلاة قال: ليس عليه شئ. ### $ (1141) * 43 - عنه عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله عن الحسين بن ~~علوان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال: كنا معه فسمع إقامة ~~جار له بالصلاة فقال: قوموا فقمنا فصلينا معه بغير اذان ولا إقامة قال: ~~يجزيكم اذان جاركم. ### $ (1142) * 44 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عمران ~~الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الاذان في الفجر قبل ~~الركعتين أو بعدهما؟ فقال: إذا كنت إما ما تنتظر جماعة فالاذان قبلهما، وإن ~~كنت وحدك فلا يضرك أقبلهما أذنت أو بعدهما. ### $ (1143) * 45 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي الوليد حفص ابن ~~سالم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ~~أيقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيئ امامهم؟ قال: لا بل يقومون على ~~أرجلهم فان جاء # PageV02P285 # إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم. ### $ (1144) * 46 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير ~~عن أبي علي صاحب الأنماط عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه ~~السلام قال قال: يؤذن للظهر على ست ركعات، ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد ~~الظهر. ### || 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون * ### $ (1145) * 1 -محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن ~~الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي ابن الحسين عليه ~~السلام إذا قام في الصلاة تغير لونه فإذا سجد لم يرفع رأسه حتى يرفض عرقا. ### $ (1146) * 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة ~~لتفسد صلاتك فان الله تعالى قال لنبيه في الفريضة: (فول وجهك شطر المسجد ~~الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره) وأخشع بصرك ولا ترفعه إلى ms0612 السماء ~~وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك. ### $ (1147) * 3 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال أبو عبد ~~الله عليه السلام: ينبغي لمن قرأ القرآن إذا مر بآية من القرآن فيها مسألة ~~أو تخويف أن يسئل عند ذلك خير ما يرجو ويسأل العافية من النار ومن العذاب. # PageV02P286 ### $ (1148) * 4 - الحسين بن محمد عن معلى عن الوشا عن حماد بن عثمان عن ~~سعيد بياع السابري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيتباكى الرجل في ~~الصلاة؟ فقال: بخ بخ ولو مثل رأس الذباب. ### $ (1149) * 5 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان ومعاوية بن وهب قالا: ~~قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قمت إلى الصلاة فقل: (اللهم إني أقدم ~~إليك محمدا بين يدي حاجتي وأتوجه به إليك فاجعلني به وجيها عندك في الدنيا ~~والآخرة ومن المقربين اجعل صلاتي مقبولة وذنبي مغفورا ودعائي به مستجابا ~~انك أنت الغفور الرحيم). ### $ (1150) * 6 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: الامام يجزيه تكبيرة واحدة ويجزيك ثلاث مترسلا إذا كنت ~~وحدك. ### $ (1151) * 7 - أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن أخف ما يكون من التكبير في الصلاة قال: ~~ثلاث تكبيرات فان كانت قراءة قرأت بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ~~وإذا كنت إماما فإنه يجزيك أن تكبر واحدة تجهر فيها وتسر ستا. ### $ (1152) * 8 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن ~~بكير عن زرارة قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام أو قال سمعته استفتح الصلاة ~~بسبع تكبيرات ولاء. ### $ (1153) * 9 - سعد عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة عن ~~علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال قال: على الامام أن يرفع ~~يده في الصلاة ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة. # PageV02P287 # قال محمد بن الحسن: المعنى في هذا الخبر ان ms0613 فعل الامام أكثر فضلا وأشد ~~تأكيدا من فعل المأموم، وإن كان فعل المأموم أيضا فيه فضل على ما بيناه ~~فيما مضى. ### $ (1154) * 10 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد ~~الله بن بكير عن مسمع البصري قال: صليت مع أبي عبد الله عليه السلام فقرأ ~~بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم قرأ السورة التي بعد ~~الحمد ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قام في الثانية فقرأ الحمد ولم ~~يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بسورة أخرى. # قال محمد بن الحسن: لا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من تأكيد الجهر ببسم ~~الله الرحمن الرحيم لأنه يتضمن حكاية فعل ويجوز أن يكون مسمع لم يسمع أبا ~~عبد الله عليه السلام يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم لبعد كان بينه وبينه، ~~والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه: ### $ (1155) * 11 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن ~~حماد بن زيد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه ~~السلام في مسجد نبي كاهل فجهر مرتين ببسم الله الرحمن الرحيم وقنت في الفجر ~~وسلم واحدة مما يلي القبلة. ### $ (1156) * 12 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ~~حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل ~~يكون إماما يستفتح بالحمد ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم قال: لا يضره ~~ولا بأس بذلك. # فالوجه في هذا الخبر حال التقية على ما بيناه لان مع التقية يجوز اخفاته ~~على # PageV02P288 # ما قدمنا القول فيه، ويجوز أن يكون الخبر تناول من لم يقل ذلك ناسيا دون ~~أن يكون ذلك منه على جهة العمد. ### $ (1157) * 13 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن أبي عمير عن ~~أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن السبع ~~المثاني والقرآن العظيم هي الفاتحة؟ قال: نعم ms0614 قلت: بسم الله الرحمن الرحيم ~~من السبع؟ # قال: نعم هي أفضلهن. ### $ (1158) * 14 - عنه عن عبد الصمد بن محمد عن حنان بن سدير قال: # صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام فتعوذ باجهار ثم جهر ببسم الله الرحمن ~~الرحيم. ### $ (1159) * 15 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن حماد بن زيد عن عبد ~~الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال: بسم الله ~~الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من ناظر العين إلى بياضها. ### $ (1160) * 16 - عنه عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يجهر بقراءته في التطوع ~~بالنهار؟ # قال: نعم. # قال محمد بن الحسن: هذه الرواية رخصة والأفضل أن لا يقرأ شئ في صلوات ~~النهار جهرا ولا يخفي شئ من صلوات الليل، يدل على ذلك: ### $ (1161) * 17 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ~~الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~السنة في صلاة النهار بالاخفات، والسنة في صلاة الليل بالاجهار. # PageV02P289 ### $ (1162) * 18 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن صباح الحذاء عن رجل عن ~~أبي حمزة قال قال علي بن الحسين عليهما السلام: يا ثمالي ان الصلاة إذا ~~أقيمت جاء الشيطان إلى قرين الامام فيقول هل ذكر ربه؟ فان قال نعم ذهب وان ~~قال لا ركب على كتفيه فكان إمام القوم حتى ينصرفوا، قال: فقلت جعلت فداك: ~~أليس يقرؤن القرآن؟! قال: بلى ليس حيث تذهب يا ثمالي إنما هو الجهر ببسم ~~الله الرحمن الرحيم. ### $ (1163) * 19 - سهل بن زياد عن محمد بن عبدوس عن محمد بن زادويه عن ابن ~~راشد قال قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك انك كتبت إلى محمد بن ~~الفرج تعلمه ان أفضل ما يقرأ في الفرائض انا أنزلناه وقل هو الله أحد وان ~~صدري ليضيق بقرائتهما في الفجر فقال عليه السلام: لا يضيقن صدرك ms0615 بهما فان ~~الفضل والله فيهما. ### $ (1164) * 20 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن ~~قول الله عز وجل (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) قال: المخافتة ما دون ~~سمعك والجهر أن ترفع صوتك شديدا. ### $ (1165) * 21 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي ~~عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يصلي في موضع ثم يريد أن يتقدم قال: # يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ثم يقرأ. ### $ (1166) * 22 - الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن ~~فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد ~~الله عليه السلام: الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو ~~الله أحد وقل يا أيها الكافرون فقال: يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله ~~أحد وقل يا أيها الكافرون. # PageV02P290 ### $ (1167) * 23 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر ~~السورة؟ # قال: يسجد ثم يقوم ويقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد. ### $ (1168) * 24 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن ~~سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان صليت مع قوم فقرأ ~~الامام إقرأ باسم ربك الذي خلق أو شيئا من العزايم وفرغ من قراءته ولم يسجد ~~فأوم ايماءا، والحائض تسجد إذا سمعت السجدة. ### $ (1169) * 25 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن ~~عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل سمع السجدة ~~تقرأ قال: لا يسجد إلا أن يكون منصتا للقرائة مستمعا لها أو يصلي بصلاته، ~~فاما أن يكون يصلي في ناحية وأنت في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت. ### $ (1170) * 26 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله ms0616 بن سنان عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: إذا قرأت شيئا من العزايم التي يسجد فيها فلا تكبر ~~قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك والعزايم: أربعة حم السجدة والم تنزيل ~~والنجم واقرأ باسم ربك. ### $ (1171) * 27 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ~~قال قال: إذا قرئ شئ من العزايم الأربعة فسمعتها فاسجد وان كنت على غير ~~وضوء، وإن كنت جنبا، وان كانت المرأة لا تصلي، وساير القرآن أنت فيه ~~بالخيار ان شئت سجدت وان شئت لم تسجد. # PageV02P291 ### $ (1172) * 28 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان ~~عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ~~الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة قال: تقرأ ولا تسجد. # فلا ينافي الخبر الأول لان الخبر الأول محمول على الاستحباب وهذا الخبر ~~محمول على جواز تركه ولا تنافي بينهما، واما ما رواه: ### $ (1173) * 29 - أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن أبي البختري وهب ابن ~~وهب عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهما السلام أنه قال: ~~إذا كان اخر السورة السجدة أجزأك ان تركع بها. # فلا ينافي خبر الحلبي المقدم ذكره لان هذا الخبر نحمله على من يصلي مع ~~قوم لا يمكنه أن يسجد ويقوم ويقرأ الحمد فإنه لا بأس أن يركع معهم، وخبر ~~الحلبي وغيره ممن روى ذلك محمول على من تمكن من ذلك بأن يكون منفردا يدل ~~على ذلك ما رواه: ### $ (1174) * 30 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال من قرأ ~~إقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع قال: # وإن ابتليت بها مع امام لا يسجد فيجزيك الايماء والركوع، ولا تقرأ في ~~الفريضة إقرأ في التطوع. ### $ (1175) * 31 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد الله ~~عليه السلام: إذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبر حتى ترفع ms0617 رأسك. ### $ (1176) * 32 - عنه عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام ~~قال: سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال: يسجد # PageV02P292 # إذا ذكر إذا كانت من العزايم. ### $ (1177) * 33 - سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد ~~عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا يستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس ~~وبعد صلاة الفجر فقال: لا يسجد، وعن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة ~~من العزايم؟ # فقال: إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها وان أحب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها ~~ويدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها، وعن الرجل يصلي مع قوم لا يقتدي ~~بهم فيصلي لنفسه وربما قرأوا آية من العزايم فلا يسجدون فيها فكيف يصنع؟ ~~قال: لا يسجد. ### $ (1178) * 34 - أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه ~~موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن امام قرأ السجدة فأحدث قبل ان ~~يسجد كيف يصنع؟ قال: يقدم غيره فيتشهد ويسجد وينصرف هو وقد تمت صلاتهم. ### $ (1179) * 35 - عنه عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد ابن ~~مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعلم السورة من العزايم ~~فتعاد عليه مرارا في المقعد الواحد قال: عليه أن يسجد كلما سمعها وعلى الذي ~~يعلمه أيضا ان يسجد. ### $ (1180) * 36 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن بكير ~~عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يريد أن يقرأ ~~السورة فيقرأ غيرها فقال: له ان يرجع ما بينه وبين ان يقرأ ثلثيها. ### $ (1181) * 37 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال ~~قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي ~~غلط فيه ويمضي في قراءته أو يدع تلك السورة ويتحول ms0618 منها إلى غيرها؟ فقال: ~~كل PageV02P293 # ذلك لا بأس به وان قرأ آية واحدة فشاء ان يركع بها ركع. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على النافلة لأنا قد بينا ان الفريضة ~~لا يجوز فيها أقل من سورة مع الحمد، واما ما رواه: ### $ (1182) * 38 - سعد عن محمد بن عيسى عن ياسين البصري عن حريز بن عبد ~~الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن السورة أيصلي ~~الرجل بها في الركعتين من الفريضة؟ فقال: نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف ~~منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية. # فهذا الخبر محمول على ضرب من التقية لأنه موافق لمذهب العامة، والذي يدل ~~على ذلك ما رواه: ### $ (1183) * 39 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن ~~إسماعيل بن الفضل قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام وأبو جعفر عليه ~~السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا فقال: ~~اما اني إنما أردت أن أعلمكم. ### $ (1184) * 40 - أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن ~~مهزيار عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن الحسن بن زياد الصيقل قال قلت ~~لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ ~~فيه يضع السراج قريبا منه؟ فقال: لا بأس بذلك. ### $ (1185) * 41 - علي بن مهزيار عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن ~~معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام # PageV02P294 # في الركعتين الأخيرتين فقال: الإمام يقرأ فاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح، ~~فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح. ### $ (1186) * 42 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير ~~عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقرأ الإمام في ~~الركعتين في آخر الصلاة؟ فقال: بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه، ويقرأ ~~الرجل فيهما ms0619 إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب. ### $ (1187) * 43 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن ~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله ~~أحد ثم ليركع. ### $ (1188) * 44 - عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن حماد ابن ~~عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قد يشتد علي القيام في الصلاة ~~فقال: # إذا أردت ان تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس فإذا بقي من السورة آيتان ~~فقم فأتم ما بقي واركع واسجد فذلك صلاة القائم. ### $ (1189) * 45 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عامر ~~بن عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من قرأ شيئا من ~~الحواميم في صلاة الفجر فاته الوقت. ### $ (1190) * 46 - عنه عن إسماعيل بن عبد الخالق عن محمد بن أبي طلحة عن ~~عبد الخالق عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان يقرأ في الركعتين بعد ~~العتمة بالواقعة وقل هو الله أحد. ### $ (1191) * 47 - عنه عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي # PageV02P295 # الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل قرأ في ركعة الحمد ونصف ~~سورة هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال: ~~يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على صلاة النوافل لأنا قد بينا ان ~~الفريضة لا يقرأ فيها بأقل من سورة مع الحمد. ### $ (1192) * 48 - عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن ~~أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن القرآن بين السورتين ~~في المكتوبة والنافلة قال: لا بأس، وعن تبعيض السورة؟ قال: أكره ذلك ولا ~~بأس به في النافلة، وعن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام أيقرأ فيهما ~~بالحمد وهو امام يقتدى به؟ قال: ان قرأت فلا بأس وان سكت فلا بأس. # قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام ms0620 لا بأس بالقران بين السورتين في ~~المكتوبة محمول على أنه إذا كان إحدى السورتين الحمد وليس في الظاهر أنه لا ~~بأس بقرائتهما بعد قراءة الحمد، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ما ~~قلناه لئلا ينافي ما قدمناه من الاخبار. ### $ (1193) * 49 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه ~~موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة ~~أخرى في النفس الواحد؟ قال: ان شاء قرأ في نفس وان شاء في غيره. ### $ (1194) * 50 - وعنه عن أبي إسحاق عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن دخولي مع من اقرأ خلفه في الركعة ~~الثانية فيركع عند فراغي من قراءة أم الكتاب فقال: تقرأ في الأخراوين كي ~~تكون قد قرأت في ركعتين. # PageV02P296 ### $ (1195) * 51 - عنه عن أحمد بن الحسين عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة ~~عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسى حرفا من القرآن ~~فذكر وهو راكع هل يجوز له أن يقرأه؟ قال: لا ولكن إذا سجد فليقرأه وقال: ~~الرجل إذا قرأ والشمس وضحاها فيختمها أن يقول صدق الله وصدق رسوله، والرجل ~~إذا قرأ (أألله خير أما يشركون) أن يقول الله خير الله خير الله أكبر، وإذا ~~قرأ (ثم الذين كفروا بربهم يعدلون) أن يقول كذب العادلون بالله، والرجل إذا ~~قرأ (الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي ~~من الذل وكبره تكبيرا) أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قلت فإن لم ~~يقل الرجل شيئا من هذا إذا قرأ قال: ليس عليه شئ. ### $ (1196) * 52 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق ~~بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان رجلين من أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وآله اختلفا في صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله فكتبا إلى ms0621 أبي ~~بن كعب كم كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله من سكتة؟ قال: كانت له ~~سكتتان إذا فرغ من أم القران وإذا فرغ من السورة. ### $ (1197) * 53 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن ~~زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك ثم ~~اركع واسجد. ### $ (1198) * 54 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى ابن ~~يسار المنقري عن علي بن جعفر السكوني عن إسماعيل بن مسلم الشعيري عن # PageV02P297 # أبى عبد الله عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه وآله ~~قال: ضعوا اليدين حيث تضعون الوجه فإنهما يسجدان كما يسجد الوجه. ### $ (1199) * 55 - عنه عن موسى بن عمر عن الحسن بن فضال عن ابن بكير وثعلبة ~~عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجبهة إلى الانف أي ذلك أصبت به ~~الأرض في السجود أجزأك والسجود عليه كله أفضل. ### $ (1200) * 56 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن محمد ~~ابن مصادف قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إنما السجود على ~~الجبهة وليس على الانف سجود. ### $ (1201) * 57 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن مروان بن مسلم وعمار ~~الساباطي قال: ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد أي ذلك أصبت به الأرض ~~أجزأك. ### $ (1202) * 58 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن عمار عن ~~جعفر عن أبيه عليه السلام قال قال علي عليه السلام: لا تجزي صلاة لا يصيب ~~الانف ما يصيب الجبين. # فهذه الرواية محمولة على ضرب من الكراهية دون الفرض لان الفرض هو السجود ~~على الجبهة والارغام بالأنف سنة على ما بيناه، والذي يدل على كراهيته أيضا ~~ما رواه: ### $ (1203) * 59 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ~~أبيه عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام كره تنظيم الحصى في الصلاة وكان # PageV02P298 # يكره ان يصلي على قصاص ms0622 شعره حتى يرسله ارسالا. # وقد بينا في رواية محمد بن مصادف وغيره انه ليس على الانف سجود، ويدل على ~~ذلك أيضا ما رواه: ### $ (1204) * 60 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران ~~عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله: السجود على سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين ~~والابهامين وترغم بانفك ارغاما. فاما الفرض فهذه السبعة وأما الارغام ~~بالأنف فسنة من النبي صلى الله عليه وآله. ### $ (1205) * 61 - أحمد بن محمد عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبان بن تغلب ~~قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو يصلي فعددت له في الركوع ~~والسجود ستين تسبيحة. ### $ (1206) * 62 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يذكر النبي صلى الله عليه ~~وآله وهو في الصلاة المكتوبة اما راكعا واما ساجدا فيصلي عليه وهو على تلك ~~الحال؟ # فقال: نعم ان الصلاة على نبي الله صلى الله عليه وآله كهيئة التكبير ~~والتسبيح وهي عشر حسنات يبتدرها ثمانية عشر ملكا أيهم يبلغها إياه. ### $ (1207) * 63 - عنه عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة قال قلت: ~~لأبي عبد الله عليه السلام ادعو الله وانا ساجد؟ فقال: نعم فادع للدنيا ~~والآخرة فإنه رب الدنيا والآخرة. # PageV02P299 ### $ (1208) * 64 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد ~~بن مسلم قال: صلى بنا أبو بصير في طريق مكة فقال: وهو ساجد - وقد كانت ضاعت ~~ناقة لهم - اللهم رد على فلان ناقته قال محمد: فدخلت على أبي عبد الله عليه ~~السلام فأخبرته فقال: وفعل؟! فقلت نعم قال فسكت قلت أفأعيد الصلاة؟ قال: لا ~~* (1209) * 65 - عنه عن ابن محبوب عن أبي جرير الرواسي قال: سمعت أبا الحسن ~~عليه السلام وهو يقول: (اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند ~~الحساب) يرددها. ### $ (1210) * 66 - أحمد بن محمد عن ms0623 ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة ابن حمران ~~والحسن بن زياد قالا دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام وعنده قوم فصلى ~~بهم العصر وقد كنا صلينا فعدد ناله في ركوعه سبحان ربي العظيم أربعا أو ~~ثلاثا وثلاثين مرة، وقال أحدهما في حديثه: وبحمده في الركوع والسجود. # قال محمد بن الحسن: الأصل في صلاة الجماعة التخفيف وهذه الرواية يمكن أن ~~يكون الوجه فيها ان القوم الذين صلى بهم كانوا مطيقين للإطالة وأقوياء عليه ~~فلأجل ذلك فعل عليه السلام ذلك. ### $ (1211) * 67 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ~~بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل إذا ركع ~~ثم رفع رأسه أيبدأ فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه؟ قال: لا يضره بأي ذلك ~~بدأ هو مقبول منه. # قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام لا يضره ذلك بأيهما بدأ معناه انه ~~لا يبطل صلاته # PageV02P300 # وإن كان الأفضل ما قدمناه من أنه ينبغي ان يتلقى الأرض بيديه الا عند ~~الضرورة. ### $ (1212) * 68 - أحمد بن محمد عن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان ~~عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالاقعاء في ~~الصلاة فيما بين السجدتين. # قال محمد بن الحسن: هذه الرواية رخصة والأفضل ما قدمناه من أنه لا يقعي ~~بين السجدتين، ويؤكد ذلك ما رواه: ### $ (1213) * 69 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن ~~عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقع بين ~~السجدتين اقعاءا. ### $ (1214) * 70 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي إسماعيل ~~السراج عن هارون بن خارجة قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام وهو ساجد وقد ~~رفع قدميه من الأرض واحدى قدميه على الأخرى. # قال محمد بن الحسن: يجوز أن يكون عليه السلام إنما فعل ذلك لضرورة لان ~~الأفضل ما قدمناه من وضع الابهامين ms0624 على الأرض. ### $ (1215) * 71 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس ابن يعقوب ~~قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يسوي الحصى في موضع سجوده بين ~~السجدتين. ### $ (1216) * 72 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته أيمسح الرجل جبهته في ~~الصلاة إذا لصق # PageV02P301 # بها تراب؟ فقال: نعم قد كان أبو جعفر عليه السلام يمسح جبهته في الصلاة ~~إذا لصق بها التراب. ### $ (1217) * 73 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال قلت له: يجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع ~~والسجود لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر؟ فقال: نعم كل هذا ذكر ~~الله. ### $ (1218) * 74 - سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن ~~حماد بن عثمان عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ### $ (1219) * 75 - أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحضرمي عن ~~الحسين بن حماد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اسجد فتقع جبهتي على ~~الموضع المرتفع قال: ارفع رأسك ثم ضعه. ### $ (1220) * 76 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن رجل من بني ~~عجل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن المكان يكون فيه الغبار فأنفخه ~~إذا أردت السجود؟ فقال: لا بأس. ### $ (1221) * 77 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ~~معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا وضعت جبهتك على نبكة ~~(1) فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض. ### $ (1222) * 78 - محمد عن الفضل عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد # PageV02P302 # ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: الرجل ينفخ في الصلاة ~~موضع جبهته؟ فقال: لا. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الكراهية بدلالة ما قدمناه من ~~الاخبار. ### $ (1223) * 79 - علي عن أبيه عن ms0625 ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه ~~في الأرض ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته في الأرض. ### $ (1224) * 80 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي ~~حمزة عن معاوية بن عمار قال: سأل المعلى بن خنيس أبا عبد الله عليه السلام ~~وانا عنده عن السجود على القفر (1) وعلى القير فقال لا بأس به. # فإنه محمول على حال الضرورة أو التقية ولا يجوز ذلك مع الاختيار، والذي ~~يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1225) * 81 - أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن أبي ~~العباس الفضل بن عبد الملك قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تسجد إلا ~~على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا القطن والكتان. ### $ (1226) * 82 - علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال قلت له أسجد على الزفت؟ - يعني القير - فقال: لا ولا ~~على الثوب الكرسف ولا على الصوف ولا على شئ من الحيوان ولا على طعام ولا ~~على شئ من ثمار الأرض ولا على شئ من الرياش. # PageV02P303 ### $ (1227) * 83 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب قال سألت أبا الحسن عليه ~~السلام: عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد أيسجد ~~عليه؟ فكتب إلي بخطه ان الماء والنار قد طهراه. ### $ (1228) * 84 - عنه عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي ~~الحسن الرضا عليه السلام قال: لا تسجد على القفر ولا على القبر ولا على ~~الصاروج (1). ### $ (1229) * 85 - سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: لا تسجد على الذهب ولا على الفضة. ### $ (1230) * 86 - محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن ~~جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة قال ms0626 فقال: # إذا الصق جبهته بالأرض فلا بأس، وعلى الحشيش النابت الثيل وهو يصيب أرضا ~~جددا قال: لا بأس. ### $ (1231) * 87 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين أن بعض أصحابنا كتب إلى ~~أبي الحسن الماضي عليه السلام يسأله عن الصلاة على الزجاج قال: فلما نفذ ~~كتابي إليه تفكرت وقلت هو مما أنبتت الأرض وما كان لي ان اسأل عنه فكتب ~~إليه: لا تصل على الزجاج وان حدثتك نفسك انه مما أنبتت الأرض ولكنه من ~~الملح والرمل وهما ممسوخان. ### $ (1232) * 88 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن # PageV02P304 # أبي عبد الله عليه السلام انه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة. ### $ (1233) * 89 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن يحيى عن غياث ابن ~~إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال: لا يسجد الرجل على شئ ~~ليس عليه سائر جسده. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق لبعض العامة وليس عليه العمل لأنه ~~يجوز أن يقف الانسان على ما لم يسجد عليه، والذي يدل على ذلك: ### $ (1234) * 90 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن ~~أبان عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن حمران عن أحدهما عليه السلام قال: كان ~~أبي يصلي على الخمرة (1) يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها فإذا لم تكن خمرة ~~جعل حصى على الطنفسة (2) حيث يسجد. ### $ (1235) * 91 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي ~~قال قال أبو عبد الله عليه السلام: دعا أبى بخمرة فأبطأت عليه فاخذ كفا من ~~حصى فجعله على البساط ثم سجد. ### $ (1236) * 92 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة ~~عن الفضيل بن يسار وبريد بن معاوية عن أحدهما عليه السلام قال: لا بأس ~~بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض، فإن كان من ~~نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه. # PageV02P305 ### $ (1237) * 93 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب قال ms0627 سألت أبا الحسن عليه ~~السلام: عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد يسجد ~~عليه؟ فكتب إلي بخطه: إن الماء والنار قد طهراه. ### $ (1238) * 94 - علي بن محمد عن علي بن الريان قال: كتب بعض أصحابنا بيد ~~إبراهيم بن عقبة إليه - يعني أبا جعفر عليه السلام - يسأله عن الصلاة على ~~الخمرة المدنية فكتب: صل فيها ما كان معمولا بخيوطة، ولا تصل على ما كان ~~بسيورة، قال فتوقف أصحابنا فأنشدتهم بيت شعر لتأبط شرا الفهمي. # (كأنها خيوطة ماري تغار وتفتل (1)). # وماري رجل حبال يفتل الخيوط. ### $ (1239) * 95 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى ~~الحناط عن عيينة بياع القصب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ادخل ~~المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصى فابسط ثوبي فاسجد ~~عليه؟ فقال: نعم ليس به بأس. ### $ (1240) * 96 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن ~~أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: أكون في السفر فتحضر الصلاة ~~وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع؟ قال: تسجد على بعض ثوبك، قلت: ليس علي ~~ثوب يمكنني ان اسجد على طرفه ولا ذيله قال: اسجد على ظهر كفك فإنها إحدى ~~المساجد. ### $ (1241) * 97 - أحمد بن محمد عن أبي طالب بن الصلت عن القاسم بن # PageV02P306 # الفضيل قال قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من اذى ~~الحر والبرد؟ قال: لا بأس به. ### $ (1242) * 98 - عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم ~~بن الفضيل عن أحمد بن عمر قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل يسجد ~~على كم قميصه من أذى الحر والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح (1) أو ~~غيره مما لا يسجد عليه؟ فقال: لا بأس به. ### $ (1243) * 99 - عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم ~~بن الفضيل بن يسار قال: كتب رجل إلى أبى الحسن عليه السلام ms0628 هل يسجد الرجل ~~على الثوب يتقي به وجهه من الحر والبرد ومن الشئ يكره السجود عليه؟ # فقال: نعم لا بأس به. ### $ (1244) * 100 - سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب ابن حفص ~~عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يسجد على المسح ~~فقال: إذا كان في تقية فلا بأس به. ### $ (1245) * 101 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين ~~بن علي عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام: عن ~~الرجل يسجد على المسح والبساط فقال: لا بأس إذا كان في حال تقية. ### $ (1246) * 102 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن داود ~~الصرمي قال سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام: فقلت هل يجوز السجود على ~~الكتان # PageV02P307 # والقطن من غير تقية؟ فقال: جائز. # فالوجه في هذا الخبر انه يجوز السجود على هذين الشيئين وان لم يكن هناك ~~تقية إذا كان هناك ضرورة أخرى من حر أو برد وما يجري مجراهما، والذي يبين ~~ذلك ما رواه: ### $ (1247) * 103 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف ابن ~~عميرة عن منصور بن حازم عن غير واحد من أصحابنا قال قلت: لأبي جعفر عليه ~~السلام انا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟ فقال: لا ولكن ~~اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا. # ولا ينافي هذا التأويل ما رواه: ### $ (1248) * 104 - سعد عن عبد الله بن جعفر عن الحسين بن علي بن كيسان ~~الصنعاني قال: كتبت إلى أبى الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن السجود على ~~القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة فكتب إلي: ذلك جائز. # لأنه يجوز أن يكون إنما أجاز مع نفي ضرورة تبلغ هلاك النفس، وإن كان هناك ~~ضرورة دون ذلك من حر أو برد وما أشبه ذلك على ما بيناه، فاما ما رواه: ### $ (1249) * 105 - أحمد بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن ياسر الخادم قال مر ms0629 ~~بي أبو الحسن عليه السلام وانا أصلي على الطبري (1) وقد ألقيت عليه شيئا ~~اسجد عليه فقال لي مالك لا تسجد عليه؟ أليس هو من نبات الأرض؟ # فهذا الخبر محمول على حال التقية. # PageV02P308 ### $ (1250) * 106 - أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: سأل داود بن يزيد ~~أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود ~~عليها أم لا؟ فكتب: يجوز. # قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذا الخبر وبين خبر جميل بن دراج عن أبي ~~عبد الله عليه السلام لان ذلك الخبر محمول على الكراهية وهو صريح فيها وليس ~~فيه شئ من ألفاظ الحظر. ### $ (1251) * 107 - أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان ~~الجمال قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام في المحمل يسجد على قرطاس وأكثر ~~ذلك يومي ايماءا. ### $ (1252) * 108 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن ~~فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: سألته عن كدس حنطة مطين أصلي فوقه؟ فقال: لا تصل فوقه ~~قلت: فإنه مثل السطح مستو فقال: لا تصل عليه. # ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: ### $ (1253) * 109 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد ابن عايذ ~~عن عمر بن حنظلة قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام يكون الكدس من الطعام ~~مطينا مثل السطح قال: صل عليه. # لان الخبر الأول محمول على الكراهية دون الحظر. ### $ (1254) * 110 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن # PageV02P309 # أبي حمزة قال قال أبو جعفر عليه السلام: لا بأس أن تسجد وبين كفيك وبين ~~الأرض ثوبك. ### $ (1255) * 111 - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن ~~علي عليهم السلام انه كان لا يسجد على الكمين ولا على العمامة. ### $ (1256) * 112 - أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال سألت أبا الحسن عليه ~~السلام: قلت له إني اخرج في ms0630 هذا الوجه وربما لم يكن موضع أصلي فيه من الثلج ~~فكيف اصنع؟ فقال: ان أمكنك ان لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه وان لم ~~يمكنك فسوه واسجد عليه. # ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: ### $ (1257) * 113 - أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن عليه ~~السلام: عن السجود على الثلج فقال: لا تسجد في السبخة ولا على الثلج. # لان هذا الخبر محمول على حال الاختيار أو مع وجود شئ يستر به الثلج ويسجد ~~عليه على ما بيناه في خبر منصور بن حازم. ### $ (1258) * 114 - أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن اشيم عن محمد بن ~~إبراهيم الحضيني قال: سألته عن الرجل يصلي على السرير وهو يقدر على الأرض ~~فكتب: لا بأس صل فيه. ### $ (1259) * 115 - عنه عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا عليه ~~السلام: الرجل يصلي على سرير من ساج ويسجد على الساج؟ قال: نعم. ### $ (1260) * 116 - المفضل بن صالح عن الحسين بن حماد قال سألت # PageV02P310 # أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسجد على الحصى قال: يرفع رأسه حتى ~~يستمكن. ### $ (1261) * 117 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر ان رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام ~~وسأله عن السجود على البوريا والخصفة والنبات قال: نعم. ### $ (1262) * 118 - عنه عن إبراهيم الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا الثمرة. ### $ (1263) * 119 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن ~~إسحاق بن الفضل انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السجود على الحصر ~~والبواري فقال: لا بأس وإن يسجد على الأرض أحب إلي فان رسول الله صلى الله ~~عليه وآله كان يحب ذلك أن يمكن جبهته من الأرض، فانا أحب لك ما كان رسول ~~الله صلى الله عليه وآله يحبه. ### $ (1264) * 120 - محمد بن علي بن محبوب عن ابن أبي عمير ms0631 عن عمر بن أذينة ~~عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المريض فقال: يسجد على ~~الأرض أو على المروحة أو على سواك يرفعه هو أفضل من الايماء إنما كره من ~~كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله، وأنا ~~لم نعبد غير الله قط فاسجد على المروحة أو على عود أو على سواك. ### $ (1265) * 121 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة ~~عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يومي في ~~المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه قال: ~~إذا كان هكذا فليوم في الصلاة كلها. # PageV02P311 ### $ (1266) * 122 - وعنه بهذا الاسناد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: # عن الرجل يصلي على الثلج؟ قال: لا فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى ~~عليه وعن الرجل يصيبه مطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين ولا ~~يجد موضعا جافا قال: يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما ركع إذا صلى فإذا ~~رفع رأسه من الركوع فليوم بالسجود ايماءا وهو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من ~~الصلاة ويتشهد وهو قائم ثم يسلم. ### $ (1267) * 123 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته ~~عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ قال: إذا غرقت الجبهة فيه ولم تثبت ~~على الأرض. ### $ (1268) * 124 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة ~~عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بأن تصلي على ~~المثال إذا جعلته تحتك. ### $ (1269) * 125 - عنه عن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن ~~مسكان عن حسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: أضع وجهي ~~للسجود فيقع وجهي على حجر أو على شئ مرتفع أحول وجهي إلى مكان مستو؟ # قال: نعم جر وجهك على الأرض من ms0632 غير أن ترفعه. ### $ (1270) * 126 - عنه عن أحمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا عن علي ~~بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسجد على ~~الحصى ولا يمكن جبهته من الأرض قال: يحرك جبهته حتى يتمكن فينحي الحصى # PageV02P312 # عن جبهته ولا يرفع رأسه. ### $ (1271) * 127 - عنه عن النهدي عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السجود على الأرض المرتفعة فقال: ~~إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس. ### $ (1272) * 128 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن ~~أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل له أن يجهر بالتشهد ~~والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر. ### $ (1273) * 129 - عنه عن يوسف بن الحرث عن عبد الله بن يزيد المنقري عن ~~موسى بن أيوب الغافقي عن عمه اياس بن عامر الغافقي عن عقبة بن عامر الجهني ~~أنه قال: لما نزلت (فسبح باسم ربك العظيم) قال لنا رسول الله صلى الله عليه ~~وآله: اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت (سبح اسم ربك الاعلى) قال لنا رسول الله ~~صلى الله عليه وآله: اجعلوها في سجودكم. ### $ (1274) * 130 - عنه عن العباس بن معروف عن محمد بن يحيى الصيرفي عن ~~حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: السجود على ما ~~أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس. ### $ (1275) * 131 - عنه عن محمد بن حسان عن أبي محمد الرازي عن النوفلي عن ~~السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي علي عليه السلام: إني ~~لأكره للرجل ان أرى جبهته جلحاء ليس فيها أثر السجود. ### $ (1276) * 132 - عنه عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى # PageV02P313 # ابن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض ~~جبهتها على الأرض وبعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلك؟ قال: لا حتى ms0633 تضع جبهتها ~~على الأرض. ### $ (1277) * 133 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الحسن بن زياد عن محمد ~~بن أبي حمزة عن علي بن الحزور عن الأصبغ بن نباتة قال: كان أمير المؤمنين ~~عليه السلام إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئن ثم يقوم فقيل له يا أمير ~~المؤمنين كان من قبلك أبو بكر وعمر إذا رفعوا رؤوسهم عن السجود نهضوا على ~~صدور اقدامهم كما تنهض الإبل فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إنما يفعل ~~ذلك أهل الجفا من الناس إن هذا من توقير الصلاة. ### $ (1278) * 134 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ~~ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن ذكر ~~السورة من الكتاب يدعو بها في الصلاة مثل قل هو الله أحد فقال: إذا كنت ~~تدعوا بها فلا بأس. ### $ (1279) * 135 - الحسين بن سعيد عن النضر عن يحيى الحلبي عن إسحاق بن ~~عمار عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلي على النبي صلى ~~الله عليه وآله وأنا ساجد؟ فقال: نعم هو مثل سبحان الله والله أكبر. ### $ (1280) * 136 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الريان عن الحسين ابن ~~راشد عن بعض أصحابه عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين ~~عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يغمض الرجل عينيه في ~~الصلاة. ### $ (1281) * 137 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن إسماعيل بن الفضل ~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن القنوت وما يقال فيه فقال: ما قضى # PageV02P314 # الله على لسانك ولا أعلم فيه شيئا موقتا. ### $ (1282) * 138 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن أدنى القنوت فقال: خمس تسبيحات. ### $ (1283) * 139 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ~~حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل ms0634 نسي القنوت وهو في بعض ~~الطريق فقال: يستقبل القبلة ثم ليقله، ثم قال: إني لأكره للرجل أن يرغب عن ~~سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أو يدعها. ### $ (1284) * 140 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن علي الكوفي عن أبي ~~داود سليمان بن سفيان عن عمرو بن حريث قال قال لي أبو عبد الله عليه ~~السلام: قل في الركعتين الأولتين بعد التشهد قبل أن تنهض سبحان الله سبحان ~~الله سبع مرات. ### $ (1285) * 141 - أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار ~~الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نسي الرجل القنوت في شئ من ~~الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شئ وليس له أن يدعه متعمدا. ### $ (1286) * 142 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن سليمان قال: ~~كتبت إلى الفقيه عليه السلام أسأله عن القنوت فكتب إلي: إذا كانت ضرورة ~~شديدة فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرات بسم الله الرحمن الرحيم. ### $ (1287) * 143 - سعد عن محمد بن الوليد الخزاز عن أبان بن عثمان عن عبد ~~الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدخل في ~~الركعة الأخيرة من الغداة مع الامام فيقنت الامام أيقنت معه؟ قال: نعم ~~ويجزيه من القنوت لنفسه. # PageV02P315 ### $ (1288) * 144 - عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن الحكم ابن ~~مسكين عن عمار الساباطي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخاف أن اقنت ~~وخلفي مخالفون فقال: رفعك يديك يجزي، يعني رفعهما كأنك تركع. ### $ (1289) * 145 - أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد ~~الله ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التشهد في النافلة بعض ~~تشهد الفريضة. ### $ (1290) * 146 - عنه عن ابن أبي نصر عن ثعلبة بن ميمون عن ميسر عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم قول الرجل (تبارك اسمك ~~وتعالى جدك ولا إله غيرك) وإنما هو شئ قالته الجن بجهالة ms0635 فحكى الله عز وجل ~~عنهم، وقول الرجل (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) (1). ### $ (1291) * 147 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي شعيب عن أبي ~~جميلة عن عبد الرحمن بن عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ~~معنى قول الرجل (التحيات لله) قال (الملك لله). ### $ (1292) * 148 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن علي ابن يعقوب ~~الهاشمي عن مروان بن مسلم عن أبي كهمس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~سألته عن الركعتين الأولتين إذا جلست فيهما للتشهد فقلت: وانا جالس السلام ~~عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته انصرافا (2) هو؟ قال: لا ولكن إذا قلت ~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف. ### $ (1293) * 149 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن ~~الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام: كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي ~~صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة وإن قلت: السلام علينا وعلى عباد الله ~~الصالحين فقد انصرفت. # PageV02P316 ### $ (1294) * 150 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: إذا انصرفت عن الصلاة فانصرف عن يمينك. ### $ (1295) * 151 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد عن القاسم ابن ~~محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبد السلام عن أبي حنيفة قال سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام: عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال: ان بكى ~~لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة، وإن كان ذكر ميتا له ~~فصلاته فاسدة. ### $ (1296) * 152 - أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار ~~بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن التسليم ما هو؟ ~~فقال: هو إذن. ### $ (1297) * 153 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد عن العمركي عن ~~علي بن جعفر عليه السلام قال: رأيت اخوتي موسى وإسحاق ومحمدا بني جعفر عليه ~~السلام يسلمون في ms0636 الصلاة عن اليمين والشمال السلام عليكم ورحمة الله السلام ~~عليكم ورحمة الله. ### $ (1298) * 154 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة ~~عن الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا فرغ رجل ~~من الشهادتين فقد مضت صلاته فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم ~~وانصرف أجزأه. ### $ (1299) * 155 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي # PageV02P317 # عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام ~~التشهد قال: # يسلم من خلفه ويمضي في حاجته ان أحب. ### $ (1300) * 156 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ~~عبد الله بن بكير عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحدث ~~بعدما يرفع رأسه من السجود الأخير فقال: تمت صلاته وإنما التشهد سنة في ~~الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد. # قال محمد بن الحسن: يحتمل أن يكون إنما سأل عمن أحدث بعد الشهادتين وإن ~~لم يستوف باقي تشهده فلأجل ذلك قال: تمت صلاته، ولو كان قبل ذلك لكان يجب ~~عليه إعادة الصلاة على ما بيناه، وأما قوله: وإنما التشهد سنة معناه ما زاد ~~على الشهادتين على ما بيناه فيما مضى ويكون ما أمره به من اعادته بعد أن ~~يتوضأ محمولا على الاستحباب، فأما ما رواه: ### $ (1301) * 157 - سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن محمد بن عيسى والحسين ابن ~~سعيد ومحمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ~~في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد قال: # ينصرف فيتوضأ فان شاء رجع إلى المسجد وان شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء ~~قعد فتشهد ثم يسلم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته. # فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على من دخل في صلاته بتيمم ثم أحدث ناسيا ~~قبل الشهادتين فإنه يتوضأ إذا كان قد وجد الماء ms0637 ويتمم الصلاة بالشهادتين ~~وليس عليه اعادتها كما أن عليه اتمامها لو أحدث قبل ذلك على ما بيناه في ~~كتاب الطهارة. ### $ (1302) * 158 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن السندي # PageV02P318 # ابن محمد عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ~~سألته عن الرجل يأخذه الرعاف أو القئ في الصلاة كيف يصنع؟ قال: ينفتل فيغسل ~~انفه ويعود في الصلاة فان تكلم فليعد الصلاة. ### $ (1303) * 159 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد ابن الحسن ~~بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه ~~قال: بسم الله فقط فقد جازت صلاته، وإن لم يذكر شيئا من التشهد أعاد ~~الصلاة. # قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر انه إذا ذكر أنه قال: بسم الله ~~فقد تمت صلاته ويتمم الشهادتين على جهة القضاء ولا يعيد الصلاة، وإذا لم ~~يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة إذا كان تركه له متعمدا، وليس في الخبر ~~أنه إذا لم يذكره ناسيا أو متعمدا، ولو تركه ناسيا ثم ذكر كان يجب عليه ~~قضاء التشهد على ما بيناه. ### $ (1304) * 160 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن ~~بن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # سألته عن الرجل يصلي المكتوبة فتنقضي صلاته ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلم ~~قال: قد تمت صلاته وإن كان رعافا غسله ثم رجع فسلم. ### $ (1305) * 161 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن سعد بن بكر عن حبيب ~~الخثعمي عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول: إذا جلس الرجل للتشهد ~~فحمد الله أجزأه. # PageV02P319 # قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر التقية لأنه مذهب العامة ونحن قد ~~بينا وجوب الشهادتين والصلاة على محمد وآله. ### $ (1306) * 162 - الحسين بن سعيد عن ms0638 فضالة عن أبان بن عثمان عن زرارة عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل ان يسلم ~~قال: قد تمت صلاته، وإن كان مع امام فوجد في بطنه اذى فسلم في نفسه وقام ~~فقد تمت صلاته. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يدل على أن التسليم ليس بفرض لأنه لو كان ~~فرضا لكان يجب عليه إعادة الصلاة، فأما ما رواه: ### $ (1307) * 163 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير ~~قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في رجل صلى الصبح فلما جلس في ~~الركعتين قبل ان يتشهد رعف قال: فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته ~~فان آخر الصلاة التسليم. # قوله عليه السلام: آخر الصلاة التسليم محمول على الأفضل، واما اتمام ~~الصلاة فلا بد منه لان من اتمامها الاتيان بالشهادتين على ما بيناه: ### $ (1308) * 164 - أحمد بن محمد عن العباس عن علي بن مهزيار عن أبي داود ~~المسترق عن هشام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني اخرج في الحاجة ~~وأحب ان أكون معقبا فقال: إن كنت على وضوء فأنت معقب. ### $ (1309) * 165 - محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن عمر عن معمر ابن خلاد ~~قال: ارسل إلي أبو الحسن الرضا عليه السلام في حاجة فدخلت عليه فقال: # PageV02P320 # انصرف فإذا كان غدا فتعال ولا تجئ إلا بعد طلوع الشمس فاني أنام إذا صليت ~~الفجر. # قال محمد بن الحسن: هذه الرواية وردت رخصة والأفضل ان لا ينام الانسان ~~بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ويجوز أن يكون عليه السلام إنما نام لعذر كان ~~به. ### $ (1310) * 166 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن أبيه عن عبد الله ابن ~~المغيرة عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن الحسن بن علي ~~عليهم السلام أنه قال: من صلى فجلس في مصلاه إلى طلوع الشمس كان له سترا من ~~النار. ### $ (1311) * 167 - عنه عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي ms0639 هاشم عن ~~سالم بن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل وأنا اسمع ~~فقال: # إني أصلي الفجر ثم أذكر الله بكل ما أريد أن أذكره مما يجب على فأريد أن ~~أضع جنبي فأنام قبل طلوع الشمس فأكره ذلك فقال: ولم؟ قال: أكره ان تطلع ~~الشمس من غير مطلعها قال: ليس بذلك خفاء انظر من حيث يطلع الفجر فمن ثم ~~تطلع الشمس وليس عليك من حرج ان تنام إذا كنت قد ذكرت الله عز وجل. ### $ (1312) * 168 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن ~~سنان عن عمار بن مروان عن المنخل بن جميل عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام ~~قال: إذا انحرفت عن صلاة مكتوبة فلا تنحرف إلا بانصراف لعن بني أمية. ### $ (1313) * 169 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل ابن ~~بزيع عن الحسين بن ثوير وأبي سلمة السراج قالا: سمعنا أبا عبد الله عليه ~~السلام وهو يلعن في دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال وأربعا من النساء التيمي ~~والعدوي وفعلان ومعاوية ويسميهم وفلانة وفلانة وهند وأم الحكم أخت معاوية. ### $ (1314) * 170 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد # PageV02P321 # عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله عليه السلام: ~~إذا انصرف الامام فلا يصلي في مقامه ركعتين حتى ينحرف عن مقامه ذلك. ### $ (1315) * 171 - أحمد بن أبي عبد الله عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن ~~بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام ان ~~أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا فرغ أحدكم من الصلاة فليرفع يديه إلى ~~السماء ولينصب في الدعاء فقال ابن سبأ: يا أمير المؤمنين أليس الله في كل ~~مكان؟ فقال: # بلى قال فلم يرفع يديه إلى السماء؟ قال: أما تقرأ في القرآن (وفي السماء ~~رزقكم وما توعدون) (1) فمن أين يطلب الرزق إلا من موضعه، وموضع الرزق وما ~~وعد الله السماء. ms0640 ### $ (1316) * 172 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجعل ~~العنزة بين يديه إذا صلى. ### $ (1317) * 173 - الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير ~~عن أبي عبد الله قال: كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا، ~~وكان إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه. # قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار محمولة على الاستحباب لا ان من لم يفعله ~~فسدت صلاته، والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1318) * 174 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي ~~يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل هل يقطع صلاته شئ # PageV02P322 # مما يمر به؟ فقال: لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرؤا ما استطعتم. ### $ (1319) * 175 - وروى ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: لا يقطع الصلاة شئ كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشئ ~~فإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت. ### $ (1320) * 176 - أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث ~~عن أبي عبد الله عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله وضع قلنسوة وصلى ~~إليها. ### $ (1321) * 177 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عمرو ابن ~~خالد عن سفيان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان يصلي ذات يوم ~~إذ مر رجل قدامه وابنه موسى عليه السلام جالس فلما انصرف قال له ابنه: يا ~~أبه ما رأيت الرجل مر قدامك؟ فقال: يا بني ان الذي أصلي له أقرب إلي من ~~الذي مر قدامي. ### $ (1322) * 178 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل أيقطع صلاته شئ ~~مما يمر به بين يديه؟ فقال: لا يقطع صلاة ms0641 المسلم شئ ولكن ادرأ ما استطعت، ~~قال: # وسألته عن رجل رعف ولم يرق رعافه حتى دخل وقت الصلاة قال: يحشو انفه بشئ ~~ثم يصلي ولا يطيل ان خشي ان يسبقه الدم، قال وقال: إذا التفت في صلاة ~~مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهدت ~~فلا تعد. ### $ (1323) * 179 - الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار ~~عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام: عن ~~الرجل # PageV02P323 # يأخذه الرعاف والقئ في الصلاة كيف يصنع؟ قال: ينفتل فيغسل انفه ويعود في ~~صلاته وان تكلم فليعد صلاته وليس عليه وضوء. ### $ (1324) * 180 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن ~~دراج عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القهقهة لا تنقض الوضوء، ~~ولكن تنقض الصلاة. ### $ (1325) * 181 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن أخيه عن زرعة عن سماعة قال: ~~سألته عن الضحك هل يقطع الصلاة؟ قال: أما التبسم فلا يقطع الصلاة، وأما ~~القهقهة فهي تقطع الصلاة. ### $ (1326) * 182 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله ~~بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه ~~وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلي على تلك الحال أو لا يصلي؟ قال فقال: إن ~~احتمل الصبر ولم يخف اعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر. ### $ (1327) * 183 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلا عن ~~محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في الرجل يمس انفه في الصلاة فيرى دما ~~كيف يصنع أينصرف؟ فقال: إن كان يابسا فليرم به ولا بأس. ### $ (1328) * 184 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي ~~عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة فقال: ~~يومي برأسه ويشير بيده، والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي تصفق بيدها، ~~قال: وسألته عن رجل يتثأب في الصلاة ms0642 ويتمطى قال: هو من الشيطان ولن يملكه. # PageV02P324 ### $ (1329) * 185 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي الوليد قال: # كنت جالسا عن أبي عبد الله عليه السلام فسأله ناجية أبو حبيب فقال له: ~~جعلني الله فداك ان لي رحى اطحن فيها فربما قمت في ساعة من الليل فاعرف من ~~الرحى ان الغلام قد نام فأضرب الحائط لأوقظه فقال: نعم أنت في طاعة الله عز ~~وجل تطلب رزقه. ### $ (1330) * 186 - علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي عبد ~~الله عليه السلام أنه قال: كلما كلمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس وليس ~~بكلام. ### $ (1331) * 187 - علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي حفص عن ~~أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: لا يقطع الصلاة ~~الرعاف ولا الدم ولا القئ فمن وجد أذى فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف ~~فليقدمه، يعني إذا كان إماما. ### $ (1332) * 188 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود الخندقي عن أبي ~~بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قمت في الصلاة فاعلم انك بين ~~يدي الله فان كنت لا تراه فاعلم أنه يراك فاقبل قبل صلاتك ولا تمتخط ولا ~~تبزق ولا تنقض أصابعك ولا تورك فان قوما قد عذبوا بنقض الأصابع والتورك في ~~الصلاة، فإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك، وإذا سجدت ~~فافعل مثل ذلك، وإذا كنت في الركعة الأولى والثانية فرفعت رأسك من السجود ~~فاستتم جالسا حتى ترجع مفاصلك فإذا نهضت فقل بحول الله وقوته أقوم وأقعد، ~~فان عليا عليه السلام هكذا كان يفعل. # PageV02P325 ### $ (1333) * 189 - عنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر ~~الحضرمي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله ~~عليه وآله قال: لا تصل وأنت تجد شيئا من الأخبثين. ### $ (1334) * 190 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن ~~أبيه ms0643 عن علي عليه السلام قال: لا تجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك، وقال: # لا يصلي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه ازار. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب، والذي يدل على ذلك ما ~~رواه: ### $ (1335) * 191 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن رجل قال قلت: ~~لأبي عبد الله عليه السلام ان الناس يقولون: ان الرجل إذا صلى وأزراره ~~محلولة ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا قال: لا بأس. ### $ (1336) * 192 - عنه عن ابن أبي عمير قال: سمعت عبد الرحمن بن الحجاج ~~يقول: رأيت أبا عبد الملك القمي يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن ادخال ~~يده في الثوب في الصلاة في السجود قال: ان شئت فعلت ليس من هذا أخاف عليكم. ### $ (1337) * 193 - أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر عليه ~~السلام عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي ربه؟ قال: نعم. ### $ (1338) * 194 - عنه عن بكر بن محمد الأزدي عن أبان بن عثمان عن الحلبي ~~قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام أسمي الأئمة عليهم السلام في الصلاة؟ ~~قال: اجملهم. ### $ (1339) * 195 - أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر # PageV02P326 # عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن ~~يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ~~ولا علة فقال: لا بأس، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين ~~الأوليين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من ~~غير ضعف ولا علة؟ قال: لا بأس به. ### $ (1340) * 196 - سعد عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه عن الحسين ابن ~~الحسن بن الجهم عن الحسين بن موسى عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن التكاءة في الصلاة على الحائط يمينا وشمالا فقال: لا بأس. ### $ (1341) * 197 - عنه عن أحمد بن محمد عن ms0644 الحسن بن علي بن فضال عن عبد ~~الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي متوكئا ~~على عصا أو على حائط فقال: لا بأس بالتوكي على عصا والاتكاء على الحائط. ### $ (1342) * 198 - عنه عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن ابن ~~رباط عن محمد بن بجيل أخي علي بن بجيل قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام ~~يصلي فمر به رجل وهو بين السجدتين فرماه أبو عبد الله عليه السلام بحصاة ~~فأقبل إليه الرجل. ### $ (1343) * 199 - عنه عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة قال قال ~~أبو جعفر عليه السلام: ان أدخلت يدك في أنفك وأنت تصلي فوجدت دما سائلا ليس ~~برعاف ففته بيدك. ### $ (1344) * 200 - عنه عن ابن أبي نجران عن معاوية بن وهب البجلي قال سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام: عن الرعاف أينقض الوضوء؟ قال: لو أن رجلا # PageV02P327 # رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فينا وله فقال برأسه ~~(1) فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها. ### $ (1345) * 201 - عنه عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: ~~سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلي بهم المكتوبة فيعرض له رعاف ~~كيف يصنع؟ قال: يخرج فان وجد ماءا قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد ~~فليبن على صلاته. ### $ (1346) * 202 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن ~~أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرعاف ~~والحجامة والقئ قال: لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ولكن ينقض الصلاة. ### $ (1347) * 203 - وما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن ~~أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يقطع الصلاة إلا رعاف وأز في ~~البطن فبادروا بهن ما استطعتم. # فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على رعاف يحتاج صاحبهما إلى الانصراف ~~عن القبلة أو إلى الكلام، فأما مع عدم ذلك فلا ms0645 يقطع الصلاة على ما قدمناه ~~في الأخبار المتقدمة. ### $ (1348) * 204 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى (2) عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة قال: يرد يقول ~~سلام عليكم ولا يقول: عليكم السلام فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان ~~قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه فرد عليه النبي صلى الله عليه ~~وآله هكذا. # PageV02P328 ### $ (1349) * 205 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد ابن ~~مسلم قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو في الصلاة فقلت: السلام عليك ~~فقال: السلام عليك قلت: كيف أصبحت؟ فسكت فلما انصرف قلت له: أيرد السلام ~~وهو في الصلاة؟ فقال: نعم مثل ما قيل له. ### $ (1350) * 206 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن مسمع قال سألت أبا ~~الحسن عليه السلام: فقلت أكون أصلي فتمر بي جارية فربما ضممتها إلي قال: لا ~~بأس. ### $ (1351) * 207 - عنه عن أبي محمد الحجال عن أبي إسحاق عن أبي بكر ~~الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع ~~السجود ما لم يؤذ أحدا. ### $ (1352) * 208 - عنه عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة قال: # ان وجدت قملة وأنت في الصلاة فادفنها في الحصى. ### $ (1353) * 209 - عنه عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقوم في الصلاة فيرى القملة قال: ~~فليدفنها في الحصى فان عليا عليه السلام كان يقول: إذا رأيتها فادفنها في ~~البطحاء. ### $ (1354) * 210 - أحمد بن محمد عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن محمد بن ~~هيثم التميمي عن سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أبيت ~~وأريد الصوم فأكون في الوتر فاعطش فأكره ان اقطع الدعاء فاشرب وأكره ان ~~أصبح وأنا عطشان وامامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة قال: تسعى إليها # PageV02P329 # وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء. ### $ (1355) * 211 - عنه عن الحسن ms0646 بن علي عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق ~~بن صدقة المدائني عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # لا بأس ان تحمل المرأة صبيها وهي تصلي أو ترضعه وهي تتشهد. ### $ (1356) * 212 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر ~~عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال: من أن في صلاته فقد تكلم. ### $ (1357) * 213 - عنه عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلي المكتوبة ~~قال: يقتلهما. ### $ (1358) * 214 - عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام: عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية أو العقرب يقتلهما ~~ان آذياه؟ قال: نعم. ### $ (1359) * 215 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة ~~والذباب في الصلاة أينقض صلاته ووضوءه؟ قال: لا. ### $ (1360) * 216 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن ~~الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا له يتخوف ضيعته أو ~~هلاكه قال: يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة، قلت فيكون في الصلاة ~~الفريضة فتفلت دابته فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا فقال: لا بأس بان ~~يقطع صلاته. # PageV02P330 ### $ (1361) * 217 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد عن حريز عمن ~~اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت ~~غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة ~~واتبع الغلام أو غريما لك واقتل الحية. ### $ (1362) * 218 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن ~~أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: لا ~~يقطع الصلاة إلا أربع الخلاء والبول والريح والصوت. ### $ (1363) * 219 - عنه عن موسى ms0647 بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ~~عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن انسان على الباب ~~فيسبح ويرفع صوته ويسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده ان على الباب انسان هل ~~يقطع ذلك صلاته؟ وما عليه؟ فقال: لا بأس لا يقطع ذلك صلاته. ### $ (1364) * 220 - سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة ~~عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يكون في ~~الصلاة فيرى حية بحياله يجوز له أن يتناولها فيقتلها فقال: إن كان بينه ~~وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها والا فلا. ### $ (1365) * 221 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته ~~عن المصلي فقال: إذا سلم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه ~~فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك. # PageV02P331 ### $ (1366) * 222 - سعد عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ~~عن علي بن النعمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ~~سلم عليك الرجل وأنت تصلي قال: ترد عليه خفيا كما قال. ### $ (1367) * 223 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن عبد ~~الله بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عطس الرجل ~~في الصلاة فليقل الحمد لله. ### $ (1368) * 224 - سعد عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن المعلى أبي ~~عثمان عن أبي بصير قال قلت له: اسمع العطسة فأحمد الله وأصلي على النبي صلى ~~الله عليه وآله وانا في الصلاة؟ قال: نعم وإن كان بينك وبين صاحبك اليم. ### $ (1369) * 225 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن ~~الرباطي عن زكريا الأعور قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يصلي قائما والى ~~جانبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها فانحط أبو ~~الحسن عليه السلام وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثم عاد إلى صلاته. ### $ (1370) * 226 - علي بن مهزيار عن حماد ms0648 بن عيسى عن حريز عن الفضيل ابن ~~يسار قال قلت: لأبي جعفر عليه السلام أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو ~~اذى أو ضربانا فقال: انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض ~~الصلاة بالكلام متعمدا. فان تكلمت ناسيا فلا شئ عليك فهو بمنزلة من تكلم في ~~الصلاة ناسيا، قلت وإن قلب وجهه عن القبلة قال: نعم وإن قلب وجهه عن ~~القبلة. # PageV02P332 ### $ (1371) * 227 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام: عن رجل رعف فلم يزل يرعف حتى دخل وقت صلاة أخرى قال: ~~يحشو انفه ثم يصلي ولا يطول ان خشي ان يسبقه الدم. ### $ (1372) * 228 - عنه عن البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة وهو بمنزلة من هو في ~~ثوبه. ### $ (1373) * 229 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله ~~بن المغيرة قال: حدثني أبو القاسم معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال قلت له: الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة؟ قال: وما له فعل؟ ~~قلت عبث به حتى مسه بيده فقال: لا بأس. ### $ (1374) * 230 - أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبى قتادة عن علي ابن ~~جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن ان ~~ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ هل يصلح له ان ينظر فيه أو يمسه؟ قال: إن كان في ~~مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح. ### $ (1375) * 231 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن الحسين بن ~~يزيد عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال : ~~في رجل يصلي ويرى الصبي يحبو إلى النار أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشئ ~~قال: فلينصرف وليحرز ما يتخوف ويبني على صلاته ما ms0649 لم يتكلم. ### $ (1376) * 232 - عنه عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه ~~موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في ~~الركعتين الأولتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على ~~القيام # PageV02P333 # من غير ضعف ولا علة؟ قال: لا بأس. ### $ (1377) * 233 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله ~~بن المغيرة عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: # وذكر صلاة النبي صلى الله عليه وآله قال: كان يؤتى بطهور فيخمر عند رأسه ~~ويوضع سواكه تحت فراشه ثم ينام ما شاء الله فإذا استيقظ جلس ثم قلب بصره في ~~السماء ثم تلا الآيات من آل عمران (إن في خلق السماوات والأرض واختلاف ~~الليل والنهار) (1) الآية ثم يستن ويتطهر ثم يقوم إلى المسجد فيركع أربع ~~ركعات على قدر قرائته ركوعه، وسجوده على قدر ركوعه، يركع حتى يقال متى يرفع ~~رأسه ويسجد حتى يقال متى يرفع رأسه، ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله، ~~ثم يستيقظ فيجلس فيتلوا الآيات من آل عمران ويقلب بصره في السماء ثم يستن ~~ويتطهر ويقوم إلى المسجد فيصلي أربع ركعات كما ركع قبل ذلك، ثم يعود إلى ~~فراشه فينام ما شاء الله، ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران ويقلب ~~بصره في السماء ثم يستن ويتطهر ويقوم إلى المسجد فيوتر ويصلي الركعتين ثم ~~يخرج إلى الصلاة. ### $ (1378) * 234 - عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا عن ~~محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ليس من عبد الا يوقظ في ~~كل ليلة مرة أو مرتين أو مرارا فان قام كان ذلك والا فحج (2) الشيطان فبال ~~في اذنه أولا يرى أحدكم انه إذا قام ولم يكن ذلك منه قام وهو متخثر ثقيل ~~كسلان. ### $ (1379) * 235 - عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن ~~مسلم عن كامل عن ms0650 أبي جعفر عليه السلام قال: إذا استفتحت صلاة الليل # PageV02P334 # وفرغت من الاستفتاح فاقرأ آية الكرسي والمعوذتين ثم اقرأ فاتحة الكتاب ~~وسورة. ### $ (1380) * 236 - محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن منصور عن عمر بن ~~أذينة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله ~~تعالى: (قم الليل الا قليلا) (1) قال: امره الله ان يصلي كل ليلة إلا أن ~~يأتي عليه ليلة من الليالي لا يصلي فيها شيئا. ### $ (1381) * 237 - عنه عن الحكم بن مسكين عن عبد الله بن علي الزراد قال: ~~سأل أبو كهمس أبا عبد الله عليه السلام فقال: يصلي الرجل نوافله في موضع أو ~~يفرقها؟ قال: لا بل ههنا وههنا فإنها تشهد له يوم القيامة. ### $ (1382) * 238 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هارون عن مرازم عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال قلت له: متى أصلي صلاة الليل؟ فقال: صلها آخر ~~الليل، قال فقلت: فاني لا استنبه فقال: تستنبه مرة فتصليها وتنام فتقضيها ~~فإذا اهتممت بقضائها بالنهار استنبهت. ### $ (1383) * 239 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن علي ~~وإسحاق ابني سليمان بن داود ان إبراهيم بن محمد اخبرهما قال: كتبت إلى ~~الفقيه يا مولاي نذرت أن يكون متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ~~ذلك كيف يصنع؟ فهل له من ذلك مخرج؟ وكم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم ~~تركه ان كفر ان أراد ذلك؟ فكتب: يفرق عن كل يوم بمد من طعام كفارة. ### $ (1384) * 240 - عنه عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن جابر عن أبي ~~بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قال: # كان القوم ينامون ولكن كلما انقلب أحدهم قال: الحمد لله ولا إله إلا الله ~~والله أكبر. # PageV02P335 ### $ (1385) * 241 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي ~~عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (ان ناشئة الليل هي أشد ms0651 وطئا ~~وأقوم قيلا) (1) قال: يعني بقوله وأقوم قيلا قيام الرجل عن فراشه يريد به ~~الله عز وجل لا يريد به غيره. ### $ (1386) * 242 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب ~~الخزاز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن قول الله عز ~~وجل (كانوا قليلا من الليل ما يهجعون) (2) قال: كانوا أقل الليالي تفوتهم ~~لا يقومون فيها. ### $ (1387) * 243 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن ~~مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: الرجل يصلي ~~الركعتين من الوتر ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع فيذكر وهو راكع قال: يجلس ~~من ركوعه ويتشهد ثم يقوم فيتم، قال قلت: أليس قلت في الفريضة إذا ذكره ~~بعدما ركع مضى ثم سجد سجدتي السهو بعدما ينصرف يتشهد فيهما؟ قال: ليس ~~النافلة مثل الفريضة. ### $ (1388) * 244 - علي بن مهزيار عن فضالة وحماد بن عيسى عن معاوية ابن ~~وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن أفضل ساعات الوتر فقال: الفجر ~~أول ذلك. ### $ (1389) * 245 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن # PageV02P336 # زرارة قال قلت: لأبي جعفر عليه السلام الركعتان اللتان قبل الغداة أين ~~موضعهما؟ # فقال: قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة. ### $ (1390) * 246 - الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن أبي الجارود عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: كان علي عليه السلام يوتر بتسع ~~سور. ### $ (1391) * 247 - الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد ~~الله عليه السلام يقول: أما يرضى أحدكم ان يقوم قبل الصبح فيوتر ويصلي ~~ركعتي الفجر ويكتب له بصلاة الليل. ### $ (1392) * 248 - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن مهزيار عن الحسين ~~بن علي بن بلال قال: كتبت إليه في وقت صلاة الليل فكتب عليه السلام: # عند زوال الليل وهو نصفه أفضل، فان فات فأوله وآخره جائز. ### $ (1393) * 249 - عنه عن ms0652 محمد بن عيسى قال: كتبت إليه أسأله يا سيدي روي ~~عن جدك أنه قال: لا بأس بان يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل فكتب: في ~~أي وقت صلى فهو جائز إن شاء الله. ### $ (1394) * 250 - عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان ~~عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بصلاة الليل من أول ~~الليل إلى آخره الا ان أفضل ذلك إذا انتصف الليل. # قال محمد بن الحسن: قد بينا الوجه في أمثال هذه الأخبار، وجملته ان صلاة ~~الليل وقتها بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر، فما روي من الرخصة في تقديمها ~~في أول الليل فإنما هو للمسافر والعليل ومن يعلم أنه إن لم يصل في أول ~~الليل شغل عنه ولم يتمكن من قضائه، فاما مع ارتفاع سائر الاعذار فلا يجوز ~~على ما بيناه، والذي يؤكد PageV02P337 # ذلك أيضا ما رواه: ### $ (1395) * 251 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ~~العلا عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال قلت له: الرجل من أمره القيام ~~بالليل تمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم فيقضي أحب إليك أم يعجل ~~الوتر أول الليل؟ # قال: لا بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة. ### $ (1396) * 252 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إبراهيم ابن ~~عبد الحميد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام - وأظنه إسحاق بن ~~غالب - قال قال: إذا قام الرجل في الليل فظن أن الصبح قد أضاء فأوتر ثم نظر ~~فرأى أن عليه ليلا قال: يضيف إلى الوتر ركعة ثم يستقبل صلاة الليل ثم يوتر ~~بعده. ### $ (1397) * 253 - عنه عن بنان بن محمد عن سعد بن السندي عن علي ابن عبد ~~الله بن عمران عن الرضا عليه السلام قال قال الرضا عليه السلام: إذا كنت في ~~صلاة الفجر (1) فخرجت ورأيت الصبح فزد ركعة إلى الركعتين اللتين صليتهما ~~قبل واجعله وترا. ### $ (1398) * 254 - عنه عن محمد بن عبد الحميد عن ms0653 محمد بن عمر بن يزيد عن ~~محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله عليه السلام: ان خفت ~~الشهرة في التكاءة فقد يجزيك أن تضع يدك على الأرض ولا تضطجع، وأومى بأطراف ~~أصابعه من كفه اليمنى فوضعها في الأرض قليلا، وحكى أبو جعفر ذلك (2). ### $ (1399) * 255 - أحمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن ~~أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل نسي أن يضطجع على يمينه بعد ~~ركعتي الفجر فذكر حين أخذ في الإقامة كيف يصنع؟ قال: يقيم ويصلي ويدع # PageV02P338 # ذلك فلا بأس. ### $ (1400) * 256 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير عن ~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن ~~يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة، ثم إن شاء جلس فدعا، وإن شاء ~~نام، وإن شاء ذهب حيث شاء. ### $ (1401) * 257 - أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال سألت أبا ~~الحسن الرضا عليه السلام: عن ساعات الوتر قال: أحبها إلي الفجر الأول، ~~وسألته عن أفضل ساعات الليل قال: الثلث الباقي، وسألته عن الوتر بعد فجر ~~الصبح قال: نعم قد كان أبي ربما أوتر بعدما انفجر الصبح. ### $ (1402) * 258 - عنه عن علي بن الحكم عن زرعة عن المفضل بن عمر قال قلت ~~لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم وانا أشك في الفجر فقال: صل على شكك فإذا ~~طلع الفجر فأوتر وصل الركعتين، وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ~~ولا تصل غيرها فإذا فرغت فاقض ما فاتك ولا تكون هذه عادة، وإياك ان تطلع ~~على هذا أهلك فيصلون على ذلك ولا يصلون بالليل. ### $ (1403) * 259 - عنه عن البرقي عن صفوان عن أبي أيوب عن سليمان ابن خالد ~~قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام ربما قمت وقد طلع الفجر فاصلي صلاة ~~الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم أصلي الفجر قال قلت: افعل أنا ذا؟ ~~قال: نعم ولا يكون منك ms0654 عادة. ### $ (1404) * 260 - وعنه عن البرقي عن سعد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ~~قال: سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلي وهو يرى أن عليه ليلا ثم # PageV02P339 # يدخل عليه الآخر من الباب فقال: قد أصبحت هل يعيد الوتر أم لا؟ أو يعيد ~~شيئا من صلاته؟ قال: يعيد ان صلاها مصبحا. # قال محمد بن الحسن: إنما ينبغي له الإعادة إذا صلاها مصبحا لأنه إذا أصبح ~~فيكون قد تضيق وقت الفرض فلا يجوز له أن يصلي نافلة، فإذا صلاها كان عليه ~~اعادتها لأنه صلاها في غير وقتها، والذي يبين ما قدمناه: ### $ (1405) * 261 - ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة ~~عن أبي بكر عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا ~~تطوع. ### $ (1406) * 262 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن عبد العزيز قال ~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم وأنا أتخوف الفجر قال: فأوتر قلت: ~~فانظر وإذا علي ليل قال: فصل صلاة الليل. ### $ (1407) * 263 - عنه عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان ~~قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ ~~بالوتر ثم صل الركعتين ثم صل الركعات إذا أصبحت. ### $ (1408) * 264 - وعنه عن محمد بن الحسن بن علان قال: حدثني إسحاق ابن ~~عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الركعتين اللتين قبل الفجر ~~قال: قبيل الفجر ومعه وبعده، قلت: فمتى أدعها حتى أقضيها؟ قال قال: إذا قال ~~المؤذن قد قامت الصلاة. ### $ (1409) * 265 - عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن ~~يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل لا يصلي الغداة حتى تسفر ~~وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال: يؤخرهما. ~~PageV02P340 ### $ (1410) * 266 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن أبي ~~عبد الله قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يصلي ركعتين ms0655 بعد العشاء يقرأ ~~فيهما بمائة آية ولا يحتسب بهما، وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل هو الله ~~أحد وقل يا أيها الكافرون فان استيقظ من الليل صلى صلاة الليل وأوتر، وإن ~~لم يستيقظ حتى يطلع الفجر صلى ركعتين فصارت شفعا واحتسب بالركعتين اللتين ~~صلاهما بعد العشاء وترا. ### $ (1411) * 267 - عنه عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن معاوية ابن وهب ~~قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أما يرضى أحدكم أن يقوم قبيل ~~الصبح ويوتر ويصلي ركعتي الفجر وتكتب له صلاة الليل. ### $ (1412) * 268 - محمد بن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبو ~~جعفر عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر. ### || 16 - باب أحكام السهو * ### $ (1413) * 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ~~هشام بن سالم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان العبد ليرفع ~~له من صلاته نصفها وثلثها وربعها وخمسها فما يرفع الا ما أقبل عليه منها ~~بقلبه، وإنما أمروا بالنوافل ليتمم لهم بها ما نقصوا من الفريضة. ### $ (1414) * 2 - عنه عن فضالة عمن رواه عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله ~~عليه السلام: يرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ~~ما سها ولكن الله تعالى يتم ذلك بالنوافل. ### $ (1415) * 3 - عنه عن حماد بن عيسى قال حدثني بعض أصحابنا عن # PageV02P341 # أبي حمزة الثمالي قال: رأيت علي بن الحسين عليهما السلام يصلي فسقط رداه ~~عن منكبيه قال فلم يسوه حتى فرغ من صلاته قال: فسألته عن ذلك فقال: ويحك ~~أتدري بين يدي من كنت؟ إن العبد لا تقبل منه صلاة إلا ما أقبل منها، فقلت ~~جعلت فداك هلكنا فقال: كلا إن الله تعالى يتمم ذلك بالنوافل. ### $ (1416) * 4 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ~~قال قال: رجل لأبي عبد الله عليه السلام وانا اسمع جعلت فداك إني كثير ~~السهو في الصلاة فقال وهل يسلم ms0656 منه أحد؟ فقلت ما أظن أحدا أكثر سهوا مني؟ ~~فقال أبو عبد الله عليه السلام يا أبا محمد إن العبد يرفع له ثلث صلاته ~~ونصفها وثلاثة أرباعها وأقل وأكثر على قدر سهوه فيه ولكنه يتم له من ~~النوافل، فقال له أبو بصير: ما أرى النوافل ينبغي أن تترك على حال؟ فقال ~~أبو عبد الله عليه السلام: أجل لا. ### $ (1417) * 5 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ~~حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما ~~قالا: إنما لك من صلاتك ما أقبلت عليه منها، فان أوهمها كلها أو غفل عن ~~أدائها لفت فضرب بها وجه صاحبها. ### $ (1418) * 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال في ~~كتاب حريز أنه قال: إني نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركعت وأنا أنويها تطوعا ~~قال فقال: هي التي قمت فيها، ان كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت ~~في الفريضة، وإن كنت دخلت في نافلة فتنويها فريضة فأنت في النافلة، وان كنت ~~دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك فامض في الفريضة. # PageV02P342 ### $ (1419) * 7 - محمد بن مسعود العياشي عن جعفر بن أحمد عن علي بن الحسن ~~عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: # عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة، أو كان في النافلة ~~فظن أنها مكتوبة قال: هي ما أفتتح الصلاة عليه. ### $ (1420) * 8 - عنه عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن ~~عبد العزيز عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة قال: هي ~~التي قمت فيها ولها، وقال إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت ~~في الفريضة على الذي قمت له، وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثم انك ~~تنويها بعد ms0657 فريضة فأنت في النافلة، وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ ~~في أول صلاته. ### $ (1421) * 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد ~~عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~الرجل يريد أن يصلي ثماني ركعات فيصلي عشر ركعات أيحتسب بالركعتين من صلاة ~~عليه؟ قال: لا لا أن يصليها عمدا فإن لم ينو ذلك فلا. ### $ (1422) * 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن العلا عن محمد ابن ~~مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن السهو في النافلة فقال: ليس عليك ~~شئ. ### $ (1423) * 11 - عنه عن فضالة عن ابن سنان عن غير واحد عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك. ### $ (1424) * 12 - عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فإنه يوشك ان يدعك إنما # PageV02P343 # هو من الشيطان. ### $ (1425) * 13 - أحمد بن محمد عن ابن بكير عن عبيد الله الحلبي قال سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن السهو فإنه يكثر علي فقال: ادرج صلاتك ادراجا، ~~قلت وأي شئ الادراج؟ قال ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود. ### $ (1426) * 14 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن محمد ابن مسلم ~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. ### $ (1427) * 15 - عنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمن بن ~~الحجاج، وعلي عن أبي إبراهيم عليه السلام في السهو في الصلاة فقال: تبني ~~على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصلاة كلها. ### $ (1428) * 16 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: ليس على الامام سهو، ولا على من خلف الامام سهو، ~~ولا على السهو سهو، ولا على الإعادة إعادة. ### $ (1429) * 17 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد ابن ~~عثمان ms0658 عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قمت في الركعتين من ~~الظهر أو غيرهما ولم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع ~~فاجلس فتشهد وقم فأتم صلاتك، وان أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى ~~تفرع فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم. ### $ (1430) * 18 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة ~~قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهد # PageV02P344 # فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما ~~أنت فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تتشهد التشهد الذي فاتك. ### $ (1431) * 19 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة ~~عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يصلي الركعتين من ~~المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما قال: فليجلس ما لم يركع وقد تمت ~~صلاته، وان لم يذكر حتى يركع فليمض في صلاته فإذا سلم نقر ثنتين وهو جالس. ### $ (1432) * 20 - أحمد بن محمد البرقي عن منصور بن العباس عن عمرو بن سعيد ~~عن الحسن بن صدقة قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: أسلم رسول الله ~~صلى الله عليه وآله في الركعتين الأولتين؟ فقال: نعم قلت: وحاله حاله؟ قال: # إنما أراد الله عز وجل أن يفقههم. ### $ (1433) * 21 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج ~~قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه ~~وآله ثم سلم في ركعتين فسأله من خلفه يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ؟ قال: ~~وما ذاك! # قالوا إنما صليت ركعتين فقال: اكذاك يا ذا اليدين؟ وكان يدعى ذا الشمالين ~~فقال: # نعم، فبنى على صلاته فأتم الصلاة أربعا، وقال: ان الله عز وجل هو الذي ~~أنساه رحمة للأمة، ألا ترى لو أن رجلا صنع هذا لعير وقيل ما ms0659 تقبل صلاتك فمن ~~دخل عليه اليوم ذلك قال قد سن رسول الله صلى الله عليه وآله وصارت أسوة، ~~وسجد سجدتين لمكان الكلام. ### $ (1434) * 22 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت # PageV02P345 # أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل صلى ركعتين ثم قام قال: يستقبل، قلت: ~~فما يروي الناس؟ فذكر له حديث ذي الشمالين فقال: ان رسول الله صلى الله ~~عليه وآله لم يبرح من مكانه ولو برح استقبل. ### $ (1435) * 23 - عنه عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير ~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل صلى ركعتين ثم قام فذهب في ~~حاجته قال: يستقبل الصلاة، فقلت: ما بال رسول الله صلى الله عليه وآله لم ~~يستقبل حين صلى ركعتين؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم ينفتل من ~~موضعه. ### $ (1436) * 24 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد ~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه ~~بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر بعد ذلك أنه فاتته ركعة قال: # يعيدها ركعة واحدة. ### $ (1437) * 25 - عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن ~~زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يصلي الغداة ركعة ~~ويتشهد ثم ينصرف ويذهب ويجئ ثم يذكر بعد أنه إنما صلى ركعة قال: يضيف إليها ~~ركعة. # فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الأول الذي قدمناه عن عمار الساباطي ~~وبين الاخبار الأولة لان الوجه في هذه الأخبار أن نحملها على أنه إذا انصرف ~~وذهب وجاء من غير أن يستدبر القبلة جاز له حينئذ البناء على ما مضى، ~~والاخبار الأولة محمولة على أنه إذا استدبر القبلة وجب عليه استيناف الصلاة ~~فلا تنافي بينهما على حال، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه: ### $ (1438) * 26 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن # PageV02P346 # أبي عبد الله عليه السلام قال: من ms0660 حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، ~~فان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بالناس الظهر ركعتين ثم سها فقال له ~~ذو الشمالين: # يا رسول الله أنزل في الصلاة شئ؟ فقال: وما ذاك؟ قال: إنما صليت ركعتين ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أتقولون مثل قوله؟ قالوا: نعم، فقام ~~فأتم بهم الصلاة وسجد سجدتي السهو، قال قلت: أرأيت من صلى ركعتين وظن أنها ~~أربع فسلم وانصرف ثم ذكر بعدما ذهب أنه إنما صلى ركعتين؟ قال: يستقبل ~~الصلاة من أولها قال قلت: فما بال الرسول صلى الله عليه وآله لم يستقبل ~~الصلاة وإنما أتم ما بقي من صلاته؟ فقال: إن رسول صلى الله عليه وآله لم ~~يبرح من مجلسه فإن كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من صلاته إذا كان قد ~~حفظ الركعتين الأولتين. ### $ (1439) * 27 - فأما ما رواه سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن ~~حماد بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ~~صلى ركعة من الغداة ثم انصرف وخرج في حوائجه ثم ذكر أنه صلى ركعة قال: # فليتم ما بقي. # فقد بينا الوجه في مثله فيما مضى، ويحتمل أن يكون الخبر مخصوصا بالنوافل ~~دون الفرايض. ### $ (1440) 28 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن ابن أبي نجران عن الحسين ~~ابن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى ~~بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو البصرة أو ببلدة من البلدان ~~أنه صلى ركعتين قال: يصلي ركعتين. # فهذا الخبر وخبر عمار الذي قال فيه لا يعيد ولو بلغ الصين الوجه فيهما ان ~~نحملهما على أنه إذا لم يذكر ذلك علما يقينا وإنما يذكر ظنا ويعتريه مع ذلك ~~شك، PageV02P347 # فحينئذ يضيف إليه تمام الصلاة استظهارا لا وجوبا، لأنا قد بينا أن بعد ~~الانصراف من حال الصلاة لا يلتفت إلى شئ من الشك، ويحتمل الخبر أيضا أن ~~يكون إنما ms0661 ذكر ترك ركعتين من النوافل وليس فيه أنه ترك ركعتين من الفرايض، ~~ويزيد ما قدمناه بيانا: ### $ (1441) * 29 - ما رواه محمد بن مسعود عن جعفر بن أحمد قال حدثني علي ~~ابن الحسن وعلي بن محمد عن العبيدي عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم عن ~~أحدهما عليهما السلام قال: سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه ~~بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر أنه قد فاتته ركعة قال: يعيد ~~ركعة واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه فعليه أن ~~يستقبل الصلاة استقبالا. ### $ (1442) * 30 - علي بن مهزيار عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس ابن ~~يعقوب قال قلت لأبي الحسن عليه السلام: صليت بقوم صلاة فقعدت للتشهد ثم قمت ~~ونسيت أن أسلم عليهم فقالوا ما سلمت علينا فقال: ألم تسلم وأنت جالس؟ قلت: # بلى فقال: فلا بأس عليك ولو نسيت حين قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك فقلت ~~السلام عليكم. ### $ (1443) * 31 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن ~~محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشك بعدما ينصرف من ~~صلاته قال فقال: لا يعيد ولا شئ عليه. ### $ (1444) * 32 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عن حبيب ~~الخثعمي قال: شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام كثرة السهو في الصلاة ~~فقال: # احص صلاتك بالحصى أو قال احفظها بالحصى. PageV02P348 ### $ (1445) * 33 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد ~~الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون خلف الامام فيطيل ~~الامام التشهد فقال: يسلم من خلفه ويمضي في حاجته ان أحب. ### $ (1446) * 34 - عنه عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن ~~جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول الامام التشهد ~~فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شئ يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ # قال: ms0662 يتشهد هو وينصرف ويدع الامام. ### $ (1447) * 35 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزاء قال سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام: عن الرجل يكون خلف الامام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم ~~الإمام قال : لا بأس. ### $ (1448) * 36 - سعد عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر عن موسى ابن عيسى ~~عن مروان بن مسلم عن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام: عن شئ من السهو في الصلاة فقال: ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت ~~أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ؟ قلت: بلى قال: إذا سهوت فابن على الأكثر ~~فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت انك نقصت فان كنت قد أتممت لم يكن عليك في ~~هذه شئ وان ذكرت انك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت. ### $ (1449) * 37 - سعد عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو ابن خالد ~~عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: صلى بنا رسول الله صلى ~~الله عليه وآله الظهر خمس ركعات ثم انفتل فقال له بعض القوم: يا رسول الله ~~هل زيد في الصلاة شئ؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت بنا خمس ركعات قال: فاستقبل ~~القبلة # PageV02P349 # وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم وكان يقول: # هما المرغمتان. # قال محمد بن الحسن: هذا خبر شاذ لا يعمل عليه لأنا قد بينا أن من زاد في ~~الصلاة وعلم ذلك يجب عليه استيناف الصلاة، وإذا شك في الزيادة فإنه يسجد ~~السجدتين المرغمتين، ويجوز أن يكون عليه السلام إنما فعل ذلك لان قول واحد ~~له لم يكن مما يقطع به، ويجوز أن يكون كان غلطا منه وإنما سجد السجدتين ~~احتياطا. ### $ (1450) * 38 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ~~ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء. ### $ (1451) * 39 - عنه عن عبد الرحمن ms0663 بن أبي نجران عن صفوان عن العيص قال ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ~~ذكر انه لم يركع قال: يقوم فيركع ويسجد سجدتين. ### $ (1452) * 40 - محمد بن علي بن محبوب عن حمزة بن يعلى عن علي بن إدريس ~~عن محمد عن أخيه أبي جرير عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال قال: ان الرجل ~~إذا كان في الصلاة فدعاه الوالد فليسبح وإذا دعته الوالدة فليقل لبيك. ### $ (1453) * 41 - عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن القاسم عن علي ابن ~~جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل يصلي خلف إمام لا ~~يدري كم صلى هل عليه سهو؟ قال: لا. ### $ (1454) * 42 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله ابن ~~بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام: هل سجد رسول الله صلى الله # PageV02P350 # عليه وآله سجدتي السهو قط؟ فقال: لا ولا يسجدهما فقيه. # قال محمد بن الحسن: الذي أفتي به ما تضمنه هذا الخبر، فأما الاخبار التي ~~قدمناها من أن النبي صلى الله عليه وآله سها فسجد فإنها موافقة للعامة ~~وإنما ذكرناها لان ما تتضمنه من الأحكام معمول بها على ما بيناه. ### $ (1455) * 43 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد الله ابن ~~الحجال عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: ما أعاد الصلاة فقيه قط، يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر مخصوص باحكام بعينها لأنا قد بينا ان في ~~السهو ما لا يمكن تلافيه ولا يجوز فيه غير إعادة الصلاة. ### $ (1456) * 44 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد ~~الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دعاه رجل ~~وهو يصلي فسها فاجابه لحاجته كيف يصنع؟ قال: يمضي على صلاته ويكبر ms0664 تكبيرا ~~كثيرا. # قال محمد بن الحسن: وهذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من أنه إذا تكلم ساهيا ~~كان عليه سجدتا السهو لأنه ليس في هذا الخبر انه ليس عليه ذلك، ولا يمتنع ~~أن يكون أراد يكبر تكبيرا كثيرا ثم يسجد سجدتي السهو بعد الفراغ من الصلاة ~~على ما بيناه. ### $ (1457) * 45 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن بكر بن ~~أبي بكر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني ربما شككت في السورة فلا ~~أدري قرأتها أم لا فأعيدها؟ قال: ان كانت طويلة فلا، وإن كانت قصيرة ~~فأعدها. ### $ (1458) * 46 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة # PageV02P351 # عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اقرأ سورة فأسهو ~~فانتبه وأنا في آخرها فارجع إلى أول السورة أو أمضي؟ قال: بل امض. ### $ (1459) * 47 - أحمد بن محمد عن أحمد بن أبي نصر عن حماد بن عيسى عن ~~حريز بن عبد الله عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في ~~الاذان وقد دخل في الإقامة قال: يمضي، قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد ~~كبر؟ قال: يمضي، قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ؟ قال: يمضي، قلت: شك في ~~القراءة وقد ركع؟ قال: يمضي، قلت: شك في الركوع وقد سجد؟ قال: يمضي على ~~صلاته، ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ. ### $ (1460) * 48 - عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد ابن مسلم ~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: كلما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا ~~تعد. ### $ (1461) * 49 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي جميلة عن ~~زيد الشحام أبي أسامة قال: سألته عن الرجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات ~~قال: ان استيقن انه صلى خمسا أو ستا فليعد، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص ~~فليكبر وهو جالس ms0665 ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم ~~يتشهد، وإن هو استيقن انه صلى ركعتين أو ثلاثا ثم انصرف فتكلم فلم يعلم أنه ~~لم يتم الصلاة قائما عليه أن يتم الصلاة ما بقي منها، فان نبي الله صلى ~~الله عليه وآله صلى بالناس ركعتين ثم نسي حتى انصرف فقال له ذو الشمالين: ~~يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ؟ فقال: أيها الناس أصدق ذو الشمالين؟ ~~فقالوا: نعم لم تصل إلا ركعتين، فقام فأتم ما بقي من صلاته. ### $ (1462) * 50 - عنه عن الحسن بن علي الوشا عن رجل عن جميل بن دراج ~~PageV02P352 # عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: يفوت الرجل الأولى والعصر ~~والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة قال: يبدأ بالوقت الذي هو فيه، فإنه لا ~~يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت، ثم يقضي ما فاته ~~الأولى فالأولى. ### $ (1463) * 51 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عنبسة ~~قال: سألته عن الرجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا قال: # يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو. # قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر أن نحمله على النوافل لان النوافل ~~حكمها ان تبنى على الأقل احتياطا على ما بيناه، فأما الفرايض فإنها تبنى ~~على الأكثر ويتم بعد الفراغ من الصلاة على ما بيناه. ### $ (1464) * 52 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن ~~بشير عن يونس عن منهال القصاب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أسهو في ~~الصلاة وأنا خلف الإمام قال فقال: إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب. ### $ (1465) * 53 - عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد ~~الكريم عن الحسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أحس الرجل ~~أن بثوبه بللا وهو يصلي فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فيمسحه بفخذه فإن كان بللا ~~يعرف فليتوضأ وليعد الصلاة، ms0666 وإن لم يكن بللا فذلك من الشيطان. ### $ (1466) * 54 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة ~~عن عمار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السهو ما ~~يجب فيه سجدتا السهو؟ فقال: إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، ~~أو أردت أن تقرأ فسبحت، أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا # PageV02P353 # السهو وليس في شئ مما يتم به الصلاة سهو، وعن الرجل إذا أراد أن يقعد ~~فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا قال: ليس عليه سجدتا السهو ~~حتى يتكلم بشئ، وعن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو ~~قال: يسجدهما متى ذكر، وعن رجل صلى ثلاث ركعات وهو يظن أنها أربع فلما سلم ~~ذكر انها ثلاث قال: يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ~~ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته، وسئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة ~~هل عليه سجدة السهو؟ قال: لا قد أتم الصلاة، وعن الرجل يدخل مع الامام وقد ~~صلى الامام ركعة أو أكثر فسها الامام كيف يصنع الرجل؟ قال: إذا سلم الامام ~~فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه وإذا قام وبنى على صلاته ~~وأتمها وسلم سجد الرجل سجدتي السهو، وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك ~~حتى يصلي الفجر كيف يصنع؟ قال: لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب ~~شعاعها، وعن رجل سها خلف الامام فلم يفتتح الصلاة قال: يعيد الصلاة ولا ~~صلاة بغير افتتاح، وعن رجل وجبت عليه صلاة من قعود فنسي حتى قام وافتتح ~~الصلاة وهو قائم ثم ذكر قال: # يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد، وكذلك ان وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي ~~حتى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه ان يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو ~~قائم ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد. ### $ (1467) * 55 - محمد بن أحمد بن يحيى عن عباد بن سليمان عن سعد بن ms0667 سعد ~~عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار عن الحسن بن الجهم قال سألت أبا الحسن ~~عليه السلام: عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة فقال: # إن كان قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يعيد، وإن ~~كان لم # PageV02P354 # يتشهد قبل أن يحدث فليعد. ### $ (1468) * 56 - عنه عن موسى بن عمر بن يزيد عن ابن سنان عن أبي سعيد ~~القماط قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد غمزا في ~~بطنه أو اذى أو عصرا من البول وهو في الصلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو ~~الثانية أو الثالثة أو الرابعة قال فقال: إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بان ~~يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على ~~صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام، قال قلت: ~~وان التفت يمينا أو شمالا أو ولى عن القبلة؟ قال: نعم كل ذلك واسع، إنما هو ~~بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة فإنما عليه ~~أن يبني على صلاته، ثم ذكر سهو النبي صلى الله عليه وآله. # وقد مضى معنى هذا الخبر. ### || 17 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز * ### $ (1469) * 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بكر ~~الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وعليه خضابه ~~فقال: لا يصلي وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلي قلت: ان حناءه وخرقته ~~نظيفة فقال: لا يصلي وهو عليه، والمرأة أيضا لا تصلي وعليها خضابها. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب دون الوجوب، والذي يدل ~~على ذلك ما رواه: # PageV02P355 ### $ (1470) * 2 - سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة قال سألت ~~أبا الحسن عليه السلام: عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيضا أيصلي ms0668 ~~في حنائه؟ قال: نعم إذا كان خرقته طاهرة وكان متوضأ. ### $ (1471) * 3 - عنه عن أحمد عن محمد بن سهل بن اليسع الأشعري عن أبيه عن ~~أبي الحسن عليه السلام قال: سألته أيصلي الرجل في خضابه إذا كان على طهر؟ ~~فقال: نعم. ### $ (1472) * 4 - سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة ~~عن عمار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ~~تصلي ويداها مربوطتان بالحناء؟ فقال: ان كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس ~~بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان. ### $ (1473) * 5 - عنه عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن ~~أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة يختضبان ~~أيصليان وهما بالحناء والوسمة؟ فقال: إذا أبرزا الفم والمنخر فلا بأس. ### $ (1474) * 6 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه فقال: # ان أخرج يديه فحسن، وان لم يخرج فلا بأس. ### $ (1475) * 7 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن ابن ~~علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن # PageV02P356 # أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي فيدخل يديه في ثوبه ~~فقال: إن كان عليه ثوب آخر أزار أو سراويل فلا بأس، وإن لم يكن فلا يجوز له ~~ذلك وان أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس. ### $ (1476) * 8 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن ~~إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: لا يصلي الرجل محلول الازرار إذا ~~لم يكن عليه ازار. # فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب بدلالة ما ~~قدمناه من الاخبار، ويزيد ذلك بيانا ما رواه: ### $ (1477) * 9 - سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب ~~عن زياد بن سوقة عن ms0669 أبي جعفر عليه السلام قال قال: لا بأس أن يصلي أحدكم في ~~الثوب الواحد وازراره محلولة إن دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف. ### $ (1478) * 10 - سعد عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير ~~عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كلما لا تجوز الصلاة ~~فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار ~~يكون في السراويل ويصلى فيه. ### $ (1479) * 11 - سعد عن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن صفوان ابن يحيى ~~ومحمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عمن رواه عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه قذر فقال: إذا كان مما لا يتم ~~فيه الصلاة فلا بأس. ### $ (1480) * 12 - عنه عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن الحسن # PageV02P357 # ابن موسى الخشاب عن علي بن أسباط عن ابن أبي ليلى عن زرارة قال قلت لأبي ~~عبد الله عليه السلام: ان قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم ~~صليت فقال: لا بأس. ### $ (1481) * 13 - عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن إبراهيم ابن ~~أبي البلاد عمن حدثهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة في ~~الشئ الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة والتكة ~~والجورب. ### $ (1482) * 14 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط ~~عن علي بن عقبة عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: كلما كان لا تجوز ~~فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشئ مثل القلنسوة والتكة والجورب. ### $ (1483) * 15 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن عبد الله ~~الواسطي عن قاسم الصيقل قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام إني اعمل اغماد ~~السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي أفأصلي فيها؟ فكتب إلي اتخذ ثوبا ~~لصلاتك، فكتبت إلى أبي جعفر عليه السلام كنت كتبت إلى أبيك عليه ms0670 السلام ~~بكذا وكذا فصعب علي ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية فكتب ~~إلي: كل اعمال البر بالصبر يرحمك الله فإن كان مما تعمل وحشيا ذكيا فلا ~~بأس. ### $ (1484) * 16 - محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ~~بن صدقة عن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتقيأ في ~~ثوبه أيجوز أن يصلي فيه ولا يغسله؟ قال: لا بأس. ### $ (1485) * 17 - سهل بن زياد عن خير ان الخادم قال: كتبت إلى الرجل # PageV02P358 # أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا؟ فان أصحابنا ~~قد اختلفوا فيه فقال بعضهم: صل فيه فان الله إنما حرم شربها وقال بعضهم: لا ~~تصل فيه فكتب عليه السلام لا تصل فيه فإنه رجس. ### $ (1486) * 18 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال: # بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله عليه السلام مع إبراهيم بن ميمون قلت: سله ~~عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكره بعد ذلك أنه لم ~~يغسلها قال: # يغسلها ويعيد صلاته. # ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: ### $ (1487) * 19 - علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي ~~عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة ~~من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد. # لان الوجه في هذا الخبر أنه إذا لم يعلم في حال حصول النجاسة ذلك وصلى ثم ~~علم فلا يجب عليه إعادة الصلاة، والخبر الأول يتناول من علم حصول النجاسة ~~في الثوب فلم يغسله اما تعمدا أو نسيانا لزمه بعد ذلك إعادة الصلاة، وقد ~~استوفينا ذلك في كتاب الطهارة وأوردنا فيه الاخبار، منها خبر زرارة وغيره، ~~ويزيد ذلك بيانا ما رواه: ### $ (1488) * 20 - علي بن إبراهيم عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن ~~سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو ms0671 دم ~~قال: # إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله ~~فعليه أن يعيد ما صلى، وإن كان يرى أنه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ~~ينضحه بالماء. # PageV02P359 ### $ (1489) * 21 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان ~~عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب فيه جنابة ~~ركعتين ثم علم به قال: عليه ان يبتدئ الصلاة، قال: وسألته عن رجل يصلي وفي ~~ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال: قد مضت صلاته ولا شئ عليه. ### $ (1490) * 22 - علي بن مهزيار عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب ~~الثوب أخبره انه لا يصلى فيه قال: لا يعيد شيئا من صلاته. ### $ (1491) * 23 - فأما ما رواه سعد عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن ~~وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنابة تصيب الثوب ولا ~~يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك قال: لا يعيد إذا لم يكن علم. # فلا ينافي التأويل الذي ذكرناه لان هذا الخبر محمول على أنه إذا لم يعلم ~~في حال الصلاة وكان قد سبقه العلم بحصول النجاسة في الثوب وجب عليه حينئذ ~~إعادة الصلاة. ### $ (1492) * 24 - فأما ما رواه سعد عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلا ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه الشئ فينجسه فينسى ~~أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر انه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ فقال: لا يعيد ~~قد مضت صلاته وكتبت له. # فإنه خبر شاذ لا يعارض به الاخبار التي ذكرناها هاهنا وفيما مضى من كتاب ~~الطهارة # PageV02P360 # ويجوز أن يكون الخبر مخصوصا بنجاسة معفو عنها مثل دم البراغيث والجراح ~~اللازمة أو دم السمك وما يجري مجرى ذلك. ### $ (1493) * 25 - أحمد بن محمد ms0672 عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم ~~عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي ~~قال: لا يؤذيه حتى ينصرف. ### $ (1494) * 26 - علي بن مهزيار عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال: # سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل ~~الجري ويشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا يصلي فيه حتى ~~يغسله. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب لان الأصل في الأشياء ~~كلها الطهارة، ولا يجب غسل شئ من الثياب إلا بعد العلم بان فيها نجاسة، وقد ~~روى هذا الراوي بعينه خلاف هذا الخبر روى: ### $ (1495) * 27 - سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن ~~سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر اني أعير الذمي ثوبي ~~وأنا أعلم انه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرد علي فاغسله قبل أن أصلي ~~فيه؟ # فقال أبو عبد الله عليه السلام: صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته ~~إياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن انه ~~نجسه. ### $ (1496) * 28 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن المعلى بن ~~خنيس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بالصلاة في الثياب # PageV02P361 # التي يعملها المجوس والنصارى واليهود. ### $ (1497) * 29 - أحمد بن محمد عن الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد عن ~~معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية ~~يعملها المجوس وهم اخباث (1) وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ~~ألبسها ولا اغسلها واصلي فيها؟ قال: نعم، قال معاوية: فقطعت له قميصا وخطته ~~وفتلت له أزرارا ورداءا من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع ~~النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة. ### $ (1498) * 30 - الحسين بن سعيد عن أبان بن عثمان عن حماد بن عثمان ms0673 عن ~~عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ~~ثوب المجوسي فقال: يرش بالماء. ### $ (1499) * 31 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن وأحمد بن هلال عن موسى ~~بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن ~~فارة المسك تكون مع الرجل يصلي وهي معه في جيبه أو ثيابه؟ فقال: لا بأس ~~بذلك. ### $ (1500) * 32 - محمد بن علي بن محبوب عن عبد الله بن جعفر قال: # كتبت إليه - يعني أبا محمد عليه السلام - يجوز للرجل أن يصلي ومعه فارة ~~مسك؟ # فكتب لا بأس به إذا كان ذكيا. ### $ (1501) * 33 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس ابن يعقوب ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وعليه البرطلة (2) فقال: ~~لا يضره. # PageV02P362 ### $ (1502) * 34 - سعد عن الحسن بن علي بن مهزيار عن علي بن مهزيار قال: ~~كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله عن الصلاة في القرمز (1) وان أصحابنا ~~يتوقفون عن الصلاة فيه فكتب: لا بأس به مطلق والحمد لله رب العالمين. ### $ (1503) * 35 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد الله عن ~~العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن تكون ~~التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه. ### $ (1504) * 36 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن ~~ليث المرادي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الوسائد تكون في البيت ~~فيها التماثيل عن يمين أو شمال فقال: لا بأس ما لم تكن تجاه القبلة، فإن ~~كان شئ منها بين يديك مما يلي القبلة فغطه وصل، فإذا كانت معك دراهم سود ~~فيها تماثيل فلا تجعلها من بين يديك واجعلها من خلفك. ### $ (1505) * 37 - عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: لا بأس أن تصلي على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك. ### $ (1506) * 38 - أحمد بن ms0674 محمد عن موسى بن عمر عن محمد بن أبي عمير عن بعض ~~أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التماثيل تكون في البساط ~~لها عينان وأنت تصلي فقال: ان كانت لها عين واحدة فلا بأس، وإن كانت عينان ~~فلا. ### $ (1507) * 39 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: ~~سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل فقال: # لا بأس بذلك. # PageV02P363 ### $ (1508) * 40 - علي بن مهزيار عن فضالة عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن الدراهم السود فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه؟ ~~فقال: # لا بأس بذلك إذا كانت مواراة. ### $ (1509) * 41 - الحسين بن سعيد قال: قرأت كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي ~~الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز فكتب إليه: # قرأته لا بأس بالصلاة فيه. # قال محمد بن الحسن: ذكر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ان المعنى في ~~هذا الخبر قز الماعز دون قز الإبريسم. ### $ (1510) * 42 - أحمد بن محمد البرقي عن أبيه عن النضر بن سويد عن القاسم ~~بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يكره أن ~~يلبس القميص المكفوف بالديباج، ويكره لباس الحرير ولباس الوشي ويكره ~~الميثرة الحمراء فإنها ميثرة إبليس. ### $ (1511) * 43 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ~~العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب ~~المرأة وفي ازارها ويعتم بخمارها؟ قال: نعم إذا كانت مأمونة. ### $ (1512) * 44 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال ~~قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد ~~شيئا يصلي فيه قال: يصلي ايماء، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن ~~كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيؤميان ايماءا ولا يركعان ولا ~~يسجدان # PageV02P364 # فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما ايماءا ms0675 برؤوسهما، قال: وإن كانا في ماء أو ~~بحر لجي لم يسجدا عليه، وموضوع عنهما التوجه فيه فيؤميان في ذلك ايماءا ~~رفعهما توجه ووضعهما توجه (1). ### $ (1513) * 45 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة قال: # يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلى بهم جلوسا وهو جالس. ### $ (1514) * 46 - سعد عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن ~~عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قوم قطع عليهم الطريق فأخذت ~~ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون؟ فقال: يتقدمهم امامهم فيجلس ~~ويجلسون خلفه فيومي ايماءا بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على ~~وجوههم. ### $ (1515) * 47 - محمد بن علي بن محبوب عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر ~~عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي ~~عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال: ان أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته ~~بالركوع والسجود وان لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم. ### $ (1516) * 48 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن ~~بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج عريانا فتدركه ~~الصلاة قال: يصلي عريانا قائما ان لم يره أحد، فان رآه أحد صلى جالسا. ### $ (1517) * 49 - عنه عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابه عن أبي # PageV02P365 # عبد الله عليه السلام قال: العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفرة دخلها ~~ويسجد فيها ويركع. ### $ (1518) * 50 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل قال: سأل مرازم أبا ~~عبد الله عليه السلام وانا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلي في ازاره مؤتزرا ~~به؟ قال: يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردى بها. ### $ (1519) * 51 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان ~~قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ليس معه إلا سراويل قال: يحل ~~التكة ms0676 منه فيطرحها على عاتقه ويصلي، وقال وان: كان معه سيف وليس معه ثوب ~~فليتقلد السيف ويصلي قائما. ### $ (1520) * 52 - محمد بن علي بن محبوب عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه ~~موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل ~~وقلنسوة؟ قال: لا يصلح، وسألته عن السراويل هل يجوز مكان الإزار؟ # قال: نعم. ### $ (1521) * 53 - علي بن مهزيار عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن ~~سليمان بن خالد: قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما في قميص ~~ليس عليه رداء فقال: لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها. ### $ (1522) * 54 - أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه ~~موسى عليه السلام قال: سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على ~~الثياب يصلى فيها؟ قال: اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره انضحه بالماء. # PageV02P366 ### $ (1523) * 55 - محمد بن علي عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي ~~بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الدود يقع من ~~الكنيف على الثوب أيصلي فيه؟ قال: لا بأس إلا أن ترى أثرا فتغسله. ### $ (1524) * 56 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن علي ابن ~~مهزيار عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه ~~السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز ~~لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن، وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء. ### $ (1525) * 57 - عنه عن العباس عن علي عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن ~~حسين ابن كثير عن أبيه قال: رأيت على أبي عبد الله عليه السلام جبة صوف بين ~~ثوبين غليظين فقلت له في ذلك فقال: رأيت أبي يلبسها، إنا إذا أردنا أن نصلي ~~لبسنا أخشن ثيابنا. ### $ (1526) * 58 - عنه عن علي بن الريان قال: كتبت إلى ms0677 أبي الحسن عليه ~~السلام هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان وأظفاره من غير ~~أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقع عليه السلام: يجوز. ### $ (1527) * 59 - محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن جميل عن الحسن بن ~~شهاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلود الثعالب إذا كانت ذكية ~~أيصلى فيها؟ قال: نعم. ### $ (1528) * 60 - محمد عن علي بن السندي عن صفوان عن عبد الرحمن # PageV02P367 # ابن الحجاج قال: سألته عن الخفاف (1) من الثعالب أو الجرز (2) منه أيصلى ~~فيها أم لا؟ قال: إذا كان ذكيا فلا بأس به قال محمد بن الحسن: قد بينا ~~الوجه في أمثال هذين الخبرين فيما مضى فلا وجه لإعادته. ### $ (1529) * 61 - عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: ~~سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية ~~أيصلي فيها؟ قال: نعم ليس عليكم المسألة ان أبا جعفر عليه السلام كان يقول: # ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك. ### $ (1530) * 62 - أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد ~~الله ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالصلاة ~~فيما كان من صوف الميتة إن الصوف ليس فيه روح، قال عبد الله: وحدثني علي بن ~~أبي حمزة أن رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن الرجل يتقلد ~~السيف ويصلي فيه؟ # قال: نعم فقال الرجل: ان فيه الكيمخت!! فقال وما الكيمخت؟ فقال جلود دواب ~~منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة فقال: ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه. ### $ (1531) * 63 - سعد عن الحسين بن علي عن أحمد بن هلال عن محمد ابن أبي ~~عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: # منديل يتمندل به أيجوز له أن يضعه الرجل على منكبه أو يتزر به ويصلي؟ ~~قال: لا بأس. ### $ (1532) * 64 - سعد ms0678 عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن ~~عمار عن العبد الصالح عليه السلام أنه قال: لا بأس بالصلاة في القز اليماني # PageV02P368 # وفيما صنع في أرض الاسلام، قلت له: فإن كان فيها غير أهل الاسلام قال: ~~إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس. ### $ (1533) * 65 - أحمد بن محمد عن محمد بن زياد عن الريان بن الصلت قال ~~سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام: عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل ~~وما أشبهها والمناطق والكيمخت والمحشو بالقز والخفاف من أصناف الجلود فقال: # لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب. ### $ (1534) * 66 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان ~~عن الحلبي قال: سألته عن لبس الخز فقال: لا بأس به ان علي بن الحسين عليه ~~السلام كان يلبس الكساء الخز في الشتاء فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه، ~~وكان يقول إني لأستحيي من ربي ان آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه. ### $ (1535) * 67 - عنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن إبراهيم الأحمري ~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل يصلي وازراره محللة قال: # لا ينبغي ذلك. ### $ (1536) * 68 - عنه عن صفوان عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام: عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلى عليها؟ فقال: لا. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب أو على أنه إذا كانت ~~النجاسة ربما كانت رطبة فلا يصلي عليها لئلا يتعدى ذلك إليه، فاما إذا كانت ~~يابسة يؤمن ذلك عليها فلا بأس بذلك، والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1537) * 69 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن # PageV02P369 # زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الشاذكونة تكون عليها ~~الجنابة أيصلى عليها في المحمل؟ فقال: لا بأس. ### $ (1538) * 70 - عنه عن العباس بن معروف عن صفوان عن صالح النيلي عن محمد ~~بن أبي عمير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلي على الشاذكونة وقد ~~أصابتها الجنابة؟ فقال: ms0679 لا بأس. ### $ (1539) * 71 - سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة ~~عن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن البارية ~~يبل قصبها بماء قذر هل يجوز الصلاة عليها؟ فقال: إذا جفت فلا بأس بالصلاة ~~عليها. ### $ (1540) * 72 - أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال سألت أبا ~~الحسن الرضا عليه السلام: عن المصلى والبساط يكون عليه تماثيل أيقوم عليه ~~فيصلي أم لا؟ فقال: والله اني لأكره ذلك، وعن رجل دخل على رجل وعنده بساط ~~عليه تمثال فقال: أتجد هاهنا مثالا فقال: لا تجلس عليه ولا تصلي عليه. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الكراهية بدلالة ما قدمناه من ~~الاخبار وأنه لا بأس بالقعود عليه والوقوف ما لم يسجد عليها، ويزيد ذلك ~~بيانا ما رواه: ### $ (1541) 73 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن محبوب عن ~~العلا عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلي والتماثيل ~~قدامي وانا انظر إليها؟ قال: لا إطرح عليها ثوبا، ولا بأس بها إذا كانت عن ~~يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فالق ~~عليها ثوبا وصل. # PageV02P370 ### $ (1542) 74 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن مالك بن عطية قال أخبرني زياد ~~بن المنذر عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأله رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج ~~من الحمام أو يغتسل فيتوشح ويلبس قميصه فوق الإزار فيصلي وهو كذلك قال: ها ~~عمل قوم لوط، قال: قلت فإنه يتوشح فوق القميص؟ فقال: هذا من التجبر، قال: ~~قلت إن القميص رقيق يلتحف به؟ قال: نعم، ثم قال: ان حل الازرار في الصلاة ~~والخذف بالحصى (1) ومضغ الكندر (2) في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم ~~لوط. ### $ (1543) 75 عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبيه عن علي عليه ~~السلام قال: لا تصلي المرأة عطلا. ### $ (1544) 76 عنه عن سعد ms0680 بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال سألت أبا ~~الحسن عليه السلام: عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل ~~أيسأل عن ذكاته إذا كان البايع مسلما غير عارف؟ قال: عليكم أنتم أن تسألوا ~~عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه. ### $ (1545) 77 عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال ~~سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا ما تقول في ~~الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلي فيه؟ قال: نعم انا اشتري الخف من السوق ويصنع ~~لي وأصلي فيه وليس عليكم المسألة. ### $ (1546) 78 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد عن أبيه عن وهب بن # PageV02P371 # وهب عن جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: السيف بمنزلة الرداء ~~تصلي فيه ما لم تر فيه دما، والقوس بمنزله الرداء. ### $ (1547) 79 عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا عليه ~~السلام قال: سألته عن جلود الخز فقال هو ذا نحن نلبس، فقلت: # ذاك الوبر جعلت فداك فقال: إذا حل وبره حل جلده. ### $ (1548) 80 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن ~~عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد ~~قال: لا ولا يتختم به الرجل فإنه من لباس أهل النار، وقال: لا يلبس الرجل ~~الذهب ولا يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة، وعن الثوب يكون علمه ديباجا ~~قال: # لا يصلي فيه، وعن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك أيصلي فيه؟ ~~قال: # لا، وعن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد ~~يبس الموضع القذر قال: لا يصلي عليه، واعلم موضعه حتى يغسله، وعن الشمس هل ~~تطهر الأرض؟ قال: إذا كان الموضع قذرا من بول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم ~~يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وان ms0681 أصابته الشمس ولم ييبس الموضع ~~القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس، وان كانت رجلك رطبة أو ~~جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك ~~الموضع حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك، وعن الرجل يتوضأ ويمشي حافيا ورجله رطبة ~~قال: إن كانت أرضكم مبلطة أجزأكم المشي عليها، وقال: أما نحن فيجوز لنا ذلك ~~لان أرضنا مبلطة يعني مفروشة بالحصى وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال ~~الطير أو غير ذلك قال: لا تجوز الصلاة فيه. # PageV02P372 ### $ (1549) 81 محمد بن أحمد عن معاوية بن حكيم عن ابن فضال عن حماد بن عثمان ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع ~~المفدم (1). ### $ (1550) 82 محمد بن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عمن حدثه عن يزيد ~~بن خليفة عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره الصلاة في المشبع بالعصفر ~~(2) المضرج بالزعفران. ### $ (1551) 83 عنه عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: ~~سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره قال: # لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما، قال: وسألته ~~عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ ~~قال: نعم لا بأس، قال: وسألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين ~~يقعدون عليها في بيوتهم أيصلح؟ قال: لا تصلي عليها، وسألته عن السيف هل ~~يجري مجرى الرداء يؤم القوم في السيف؟ قال: لا يصلح أن يؤم القوم في السيف ~~إلا في حرب. ### $ (1552) 84 محمد بن أحمد عن السياري عن أبي يزيد القسمي وقسم حي من اليمن ~~بالبصرة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام انه سأله عن جلود الدارش (3) التي ~~يتخذ منها الخفاف فقال: لا تصل فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب. ### $ (1553) 85 أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا عن علي بن ~~جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ms0682 عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح # PageV02P373 # له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟ قال: إن كان مستويا يقدر على ~~الصلاة عليه فلا بأس، قال: وسألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلى ~~حرير ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكاءة والصلاة عليه؟ قال: ~~يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه، وسألته عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كواء ~~كله قبلته وجانباه وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه قال: لا بأس، وسألته ~~عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلى عليها؟ قال: إذا يبست فلا بأس، وسألته ~~عن الرجل صلى ومعه دبة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل تجزيه صلاته ~~أو عليه إعادة؟ قال: لا يصلح له أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابها ~~فلا بأس أن يصلي وهي معه. ### $ (1554) 86 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن ~~مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: # عن الصلاة في بيت الحمام قال: إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس. # قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر أن نحمله على بيت المسلخ دون غيره ~~من البيوت بدلالة ما قدمناه من الاخبار. ### $ (1555) 87 عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسين بن يقطين عن أبيه علي ~~بن يقطين قال سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام: عن الصلاة بين القبور هل ~~تصلح؟ قال: لا بأس. ### $ (1556) 88 الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عامر بن نعيم القمي قال ~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المنازل التي ينزلها الناس فيها أبوال ~~الدواب والسرجين ويدخلها اليهود والنصارى كيف يصنع بالصلاة فيها؟ قال: صل ~~على ثوبك. # PageV02P374 ### $ (1557) 89 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة فقال: إن ~~كان في حرب فإنه يجزيه الايماء، وإن كان تاجرا فليقم ولا يدخله حتى ms0683 يصلي. ### $ (1558) 90 أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لأبي الحسن ~~عليه السلام: انا كنا في البيداء في آخر الليل فتوضأت واستكت وأنا أهم ~~بالصلاة ثم كأنه دخل قلبي شئ فهل يصلى في البيداء في المحمل؟ فقال: لا تصل ~~في البيداء، قلت وأين حد البيداء؟ فقال كان أبو جعفر عليه السلام إذا بلغ ~~ذات الجيش جد في المسير ولا يصلي حتى يأتي معرس النبي صلى الله عليه وآله ~~قلت له: # وأين ذات الجيش؟ فقال: دون الحفيرة بثلاثة أميال. ### $ (1559) 91 محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن أبي الحسن الأخير عليه ~~السلام قال قلت له: تحضر الصلاة والرجل بالبيداء قال: يتنحى عن الجواد يمنة ~~ويسرة ويصلي. ### $ (1560) 92 علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق: البيداء وهي ذات ~~الجيش، وذات الصلاصل (1) وضجنان (2) وقال: لا بأس بأن يصلي بين الظواهر وهي ~~الجواد جواد الطرق ويكره أن يصلى في الجواد. ### $ (1561) 93 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: لا تصل في وادي الشقرة (3). # PageV02P375 ### $ (1562) 94 محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن ~~صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن حد الطين ~~الذي لا يسجد عليه ما هو؟ قال: إذا غرق الجبهة ولم تثبت على الأرض. ### $ (1563) 95 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن جميل ابن صالح عن ~~الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم في الصلاة فأرى ~~قدامي في القبلة العذرة قال: تنح عنها ما استطعت ولاتصل على الجواد. ### $ (1564) 96 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما ~~عليهما السلام قال: لا تصل المكتوبة في الكعبة. ### $ (1565) 97 عنه عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان ms0684 عن خالد بن أبي ~~إسماعيل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يصلي على أبي قبيس ~~مستقبل القبلة؟ فقال: لا بأس. ### $ (1566) 98 علي بن محمد بن إسحاق بن محمد عن عبد السلام عن الرضا عليه ~~السلام قال: في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة فقال: ان قام لم تكن له ~~قبلة ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء، ويعقد بقلبه القبلة ~~التي في السماء البيت المعمور ويقرأ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه وإذا ~~أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه، والسجود على نحو ذلك. ### $ (1567) 99 أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة وحديد بن حكيم الأزدي ~~قالا قلنا لأبي عبد الله عليه السلام: السطح يصيبه البول ويبال عليه أيصلى ~~في ذلك الموضع؟ فقال: إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به إلا ~~أن يكون يتخذ مبالا. # PageV02P376 ### $ (1568) 100 محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن ~~صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل في بيت فيه ~~خمر أو مسكر. ### $ (1569) 101 الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان عن عمرو بن ~~خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال قال جبرئيل عليه السلام: يا رسول الله ~~إنا لا ندخل بيتا فيه صورة انسان ولا بيتا يبال فيه ولا بيتا فيه كلب. ### $ (1570) 102 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان ~~عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله: أن جبرئيل عليه السلام اتاني فقال: إنا معاشر الملائكة لا ندخل ~~بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد ولا اناء يبال فيه. ### $ (1571) 103 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي ~~عن أبي جميلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل في بيت فيه مجوسي، ~~ولا بأس أن تصلي ms0685 في بيت فيه يهودي أو نصراني. ### $ (1572) 104 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك الحضرمي ~~عن أبي بكر الحضرمي قال قال لي أبو جعفر عليه السلام: يا أبا بكر كلما ~~أشرقت عليه الشمس فهو طاهر. ### $ (1573) 105 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذي عن الطيالسي عن ~~سيف بن عميرة عن إسحاق عن سعد بن عبد الله أنه قال لجعفر بن محمد عليه ~~السلام اني أصلي في المسجد الحرام فاقعد على رجلي اليسرى من أجل الندى ~~فقال: اقعد على أليتيك وإن كنت في الطين. # PageV02P377 ### $ (1574) 106 محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمرو عن محمد ابن إسماعيل عن ~~الرضا عليه السلام في الرجل يصلي قال: يكون بين يديه كومة من تراب أو يخط ~~بين يديه بخط. ### $ (1575) 107 عنه عن بنان بن محمد عن محسن بن أحمد عن يونس ابن يعقوب عن ~~مسلمة بن عطا قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شئ يقطع الصلاة؟ قال: ~~عبث الرجل بلحيته. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على التغليظ لأنا قد بينا ان العبث ~~باللحية مما ينقص الصلاة لا مما ينقضها. ### $ (1576) 108 عنه عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليه ~~السلام قال: سألته عن الرجل يكون به الثؤلول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع ~~الثؤلول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: # ان لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وان تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله وعن ~~الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى ~~رجع إلى المسجد هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة؟ قال: يستقبل الصلاة ولا ~~يعتد بشئ مما صلى. ### $ (1577) 109 عنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ~~أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا صلى ~~أحدكم بأرض فلاة فليجعل ms0686 بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإن لم يجد فحجرا فإن لم ~~يجد فسهما فإن لم يجد فليخط في الأرض بين يديه. # PageV02P378 ### $ (1578) 110 أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن سنان عن غياث عن أبي عبد ~~الله عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله وضع قلنسوة وصلى إليها. ### $ (1579) 111 علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن الفضيل عن أبي جعفر ~~عليه السلام أنه قال: المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في ~~الصلاة. ### $ (1580) 112 أحمد عن الحجال عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه ~~السلام في المرأة تصلي عند الرجل قال: إذا كان بينهما حاجز فلا بأس. ### $ (1581) 113 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عمن ~~أخبره عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي والمرأة بحذاه أو ~~إلى جنبه فقال: إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس. ### $ (1582) 114 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن ~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة تصلي عند الرجل فقال: ~~لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره. ### $ (1583) 115 محمد بن مسعود العياشي عن جعفر بن محمد قال حدثني العمركي عن ~~علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن إمام كان في الظهر ~~فقامت امرأة بحياله تصلي وهي تحسب انها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ # وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال: لا يفسد ذلك على ~~القوم وتعيد المرأة. # PageV02P379 ### || 18 - باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة ### $ (1584) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ~~ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه ~~السلام قال: إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين، فمروا ~~صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين ونحن نأمر صبياننا بالصوم إذا ~~كانوا بني سبع ms0687 سنين بما أطاقوا من صيام اليوم إن كان إلى نصف النهار أو ~~أكثر من ذلك أو أقل فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم ~~فيطيقوه، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام ~~اليوم فإذا غلبهم العطش أفطروا. ### $ (1585) 2 محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي عن ~~الفضيل بن يسار قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يأمر الصبيان يجمعون ~~بين المغرب والعشاء الآخرة ويقول هو خير من أن يناموا عنها. ### $ (1586) 3 الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن المفضل ابن صالح عن ~~جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الصبيان إذا صفوا في الصلاة ~~المكتوبة قال: لا تؤخروهم عن الصلاة وفرقوا بينهم. ### $ (1587) 4 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي ~~بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم ~~والصلاة؟ قال: إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم. ### $ (1588) 5 عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن عمرو ابن سعيد عن ~~مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته # PageV02P380 # عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فان ~~احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك أن ~~أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها ~~القلم. ### $ (1589) 6 عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد ابن مسلم عن ~~أحدهما عليه السلام في الصبي متى يصلي؟ فقال: إذا عقل الصلاة قلت: متى يعقل ~~الصلاة وتجب عليه؟ فقال: لست سنين. ### $ (1590) 7 عنه عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن معاوية ابن وهب قال ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام: في كم يؤخذ الصبي بالصلاة؟ فقال: # فيما بين سبع سنين وست سنين قلت: في ms0688 كم يؤخذ بالصيام؟ فقال: فيما بين خمس ~~عشرة أو أربع عشرة، وان صام قبل ذلك فدعه فقد صام ابني فلان قبل ذلك ~~وتركته. ### $ (1591) 8 الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين عن محمد بن الفضيل عن إسحاق ~~بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى على الصبي ست سنين وجبت ~~عليه الصلاة وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام. # قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام إذا أطاق وجب عليه الصيام محمول على ~~التأديب دون الفرض، لان الفرض إنما يتعلق وجوبه بحال الكمال على ما بيناه، ~~وكذلك قوله عليه السلام: إذا أتى عليه ست سنين وفي الخبر الآخر أو سبع سنين ~~وجب عليه الصلاة محمول على الاستحباب والتأديب لان الفرض يتعلق بحال الكمال ~~على ما بيناه. # PageV02P381 ### || 19 باب من الزيادات ### $ (1592) 1 العياشي عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن ~~الحسن بن محبوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل ~~يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه فيومي إيماءا؟ قال: ~~يومي إيماءا. ### $ (1593) 2 عنه قال حدثنا حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن محبوب عن ~~أبي أيوب عن إسماعيل بن جابر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله ~~انسان عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الأرض قال: # إن كان في حرب أو في سبيل من سبل الله فليوم ايماءا، وإن كان في تجارة ~~فلم يك ينبغي له أن يخوض الماء حتى يصلي، قال: قلت وكيف يصنع؟ قال: يقضيها ~~إذا خرج من الماء وقد ضيع. ### $ (1594) 3 عنه عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن عبد ~~العزيز عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته ~~عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة قال: هي التي قمت ~~فيها ولها وقال: إذا قمت وأنت تنو الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة ~~على الذي قمت له، ms0689 وان كنت دخلت فيها تنوي نافلة ثم انك تنويها بعد فريضة ~~فأنت في النافلة، وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته. ### $ (1595) 4 عنه عن محمد بن نصير عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام ~~بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا انصرف الامام ~~فلا يصلى في مقامه حتى ينحرف عن مقامه ذلك. ### $ (1596) 5 الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن # PageV02P382 # أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: لا تصل المكتوبة في جوف ~~الكعبة، فان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يدخلها في حج ولا عمرة ولكن ~~دخلها في فتح مكة فصلى فيها ركعتين بين العمودين ومعه أسامة. ### $ (1597) 6 عنه عن أبي جميلة (1) عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما ~~السلام قال: لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة. ### $ (1598) 7 عنه عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: سأله رجل قال صليت فوق أبي قبيس العصر فهل يجزي ذلك ~~والكعبة تحتي؟ قال: نعم انها قبلة من موضعها إلى السماء. # تم جزء الأول من كتاب الصلاة مع الزيادات من كتاب تهذيب الأحكام ويتلوه ~~في الجزء الثاني باب العمل في ليلة الجمعة ويومها والحمد لله رب العالمين ~~وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وحسبنا الله ونعم الوكيل. # PageV02P383 # تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه تأليف شيخ ~~الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (قدر) المتوفى 460 ه‍ الجزء الثالث ~~حققه وعلق عليه سيدنا الحجة السيد حسن الموسوي الخرسان نهض بمشروعه الشيخ ~~علي الآخوندي ناشر: دار الكتب الاسلامية نوبت چاپ: چهارم تاريخ انتشار: ~~1365 PageV03P001 # بسم الله الرحمن الرحيم 1 ### | - باب العمل في ليلة الجمعة ويومها قال الشيخ ~~رحمه الله: * (واعلم إن الله فضل ليلة الجمعة ويومها على سائر الأيام ~~والليالي) * إلى قوله: * (واقرأ في صلاة المغرب) *. ### $ (1) * 1 - محمد بن يعقوب عن ms0690 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن حماد بن ~~عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام ~~يقول: ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم الجمعة. ### $ (2) * 2 - وعنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن أبي ~~الحسن الرضا عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن يوم ~~الجمعة سيد الأيام يضاعف فيه الحسنات، ويمحو فيه السيئات، ويرفع فيه ~~الدرجات، ويستجيب فيه الدعوات، ويكشف فيه الكربات، ويقضي فيه الحاجات ~~العظام، وهو يوم المزيد، لله فيه عتقاء وطلقاء من النار، ما دعا الله فيه ~~أحد من الناس وعرف حقه وحرمته الا كان حقا على الله عز وجل أن يجعله من ~~عتقائه وطلقائه من النار، وان مات في يومه أو ليلته مات شهيدا وبعث آمنا، ~~وما استخف أحد بحرمته وضيع حقه # PageV03P002 # إلا كان حقا على الله عز وجل أن يصليه نار جهنم إلا أن يتوب. ### $ (3) * 3 - وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم ~~عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن للجمعة حقا وحرمة فإياك أن ~~تضيع أو تقصر في شئ من عبادة الله تعالى، والتقرب إليه بالعمل الصالح، وترك ~~المحارم كلها، فان الله يضاعف فيه الحسنات، ويمحو فيه السيئات، ويرفع فيه ~~الدرجات قال: # وذكر أن يومه مثل ليلته، قال: فان استطعت أن تحييه بالصلاة والدعاء فافعل ~~فان ربك ينزل (1) من أول ليلة الجمعة إلى سماء الدنيا فيضاعف فيه الحسنات ~~ويمحو فيه السيئات فان الله واسع كريم. ### $ (4) * 4 - وعنه عن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى عن العباس بن معروف ~~عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن ابن أبي يعفور عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال قال له رجل: كيف سميت الجمعة بالجمعة؟ قال: إن الله عز وجل جمع ~~فيها خلقه لولاية محمد صلى الله عليه وآله ووصيه في الميثاق فسماه يوم ~~الجمعة لجمعه ms0691 فيه خلقه. ### $ (5) * 5 - وعنه عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان ~~عن عمرو بن يزيد عن جابر بن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن يوم الجمعة ~~وليلتها فقال: ليلتها ليلة غراء ويومها يوم أزهر، وليس على وجه الأرض يوم ~~تغرب فيه الشمس أكثر معافا من النار، من مات يوم الجمعة عارفا بحق أهل هذا ~~البيت كتب الله له براءة من النار وبراءة من عذاب القبر، ومن مات ليلة ~~الجمعة عتق من النار. ### $ (6) * 6 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن # PageV03P003 # النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام: ~~فضل الله الجمعة على غيرها من الأيام، وإن الجنان لتزخرف وتزين يوم الجمعة ~~لمن أتاها، فإنكم تتسابقون إلى الجنة على قدر سبقكم إلى الجمعة، وان أبواب ~~السماء لتفتح لصعود اعمال العباد. ### $ (7) * 7 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ~~إبراهيم بن أبي البلاد عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام أو عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم الجمعة، وان ~~كلام الطير فيه إذا لقي بعضها بعضا سلام سلام ويوم صالح. ### $ (8) * 8 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن ~~معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الساعة التي في يوم ~~الجمعة التي لا يدعو فيها مؤمن إلا استجيب له؟ قال: نعم إذا خرج الامام، ~~قلت: إن الامام يعجل ويؤخر!! قال: إذا زاغت الشمس * (9) * 9 - وعنه عن علي ~~بن محمد عن سهل بن زياد عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد ~~قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا عمر انه إذا كان ليلة الجمعة نزل ~~من السماء ملائكة بعدد الذر في أيديهم أقلام الذهب وقراطيس الفضة لا يكتبون ~~إلى ليلة السبت ms0692 الا الصلاة على محمد وآل محمد فأكثروا منها، وقال: # يا عمر إن من السنة أن تصلي على محمد وآل محمد وأهل بيته في كل يوم جمعة ~~الف مرة وفي ساير الأيام مائة مرة. ### $ (10) * 10 - وعنه عن أحمد بن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد ~~الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله ~~عليه # PageV03P004 # وآله يستحب إذا دخل وإذا خرج في الشتاء أن يكون في ليلة الجمعة، وقال أبو ~~عبد الله عليه السلام: ان الله اختار من كل شئ شيئا واختار من لأيام يوم ~~الجمعة. ### $ (11) * 11 - وروى أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إن الله ~~تعالى لينادي (2) كل ليلة جمعة من فوق عرشه من أول الليل إلى آخره ألا عبد ~~مؤمن يدعوني لاخرته ودنياه قبل طلوع الفجر لأجيبه، ألا عبد مؤمن يتوب إلي ~~من ذنوبه قبل طلوع الفجر فأتوب عليه، ألا عبد مؤمن قد قترت عليه رزقه ~~فيسألني الزيادة في رزقه قبل طلوع الفجر فأزيده وأوسع عليه، ألا عبد مؤمن ~~سقيم يسألني ان أشفيه قبل طلوع الفجر فأعافيه، ألا عبد مؤمن محبوس مغموم ~~يسألني ان أطلقه من حبسه وأخلي سربه، ألا عبد مؤمن مظلوم يسألني ان آخذ له ~~بظلامته قبل طلوع الفجر فانتصر له وآخذ له بظلامته، قال: فلا يزال ينادي ~~بهذا حتى يطلع الفجر. ### $ (12) * 12 - وقد روى أبو بصير أيضا عن أحدهما عليهما السلام قال: # ان العبد المؤمن يسأل الله الحاجة فيؤخر الله عز وجل قضاء حاجته التي سأل ~~إلى يوم الجمعة. # قال الشيخ رحمه الله: * (واقرأ في صلاة المغرب في ليلة الجمعة سورة ~~الجمعة) * إلى قوله: * (ومن السنن اللازمة) *. ### $ (13) * 13 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن سلمة ابن ~~حيان عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كان ~~ليلة # PageV03P005 # الجمعة فاقرأ في المغرب سورة الجمعة وقل هو الله أحد، وإذا كان في العشاء ~~الآخرة فاقرأ سورة الجمعة وسبح اسم ms0693 ربك الاعلى، فإذا كان صلاة الغداة يوم ~~الجمعة فاقرأ سورة الجمعة وقل هو الله أحد، فإذا كان صلاة الجمعة فاقرأ ~~سورة الجمعة والمنافقين، وإذا كان صلاة العصر يوم الجمعة فاقرأ سورة الجمعة ~~وقل هو الله أحد. ### $ (14) * 14 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو ~~عبد الله عليه السلام: اقرأ في ليلة الجمعة الجمعة وسبح اسم ربك الاعلى، ~~وفي الفجر سورة الجمعة وقل هو الله أحد، وفي الجمعة سورة الجمعة ~~والمنافقين. ### $ (15) * 15 - وعنه عن صفوان عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي ~~عبد الله عليه السلام: القراءة في الصلاة فيها شئ موقت؟ قال: لا إلا في ~~الجمعة يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين. ### $ (16) * 16 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله ابن ~~المغيرة عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان الله ~~أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله صلى الله عليه وآله بشارة لهم، ~~والمنافقين توبيخا للمنافقين فلا ينبغي تركهما فمن تركهما متعمدا فلا صلاة ~~له. # قوله عليه السلام فلا صلاة له يحتمل وجهين، أحدهما: انه إذا ترك قراءة ~~هاتين السورتين غير معتقد أن في قراءتهما فضلا كثيرا وثوابا جزيلا فلا صلاة ~~له. # ويحتمل أيضا أن يكون أراد عليه السلام فلا صلاة كاملة فاضلة له كما قال ~~النبي صلى الله عليه وآله لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده، وإنما أراد ~~صلى الله عليه وآله لا صلاة فاضلة كاملة دون أن يكون المراد به رفع جوازها ~~وكذلك الخبر الذي رواه: # PageV03P006 ### $ (17) * 17 - الحسين بن سعيد عن الحسين بن عبد الملك الأحول عن أبيه عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين ~~فلا جمعة له. # فإنه يحتمل ما ذكرناه من نفي الكمال أو ما ذكرناه من بطلان الصلاة إذا ~~اعتقد انه ليس في قرائتهما فضل، والذي يدل على أن قراءة هاتين السورتين ليس ~~بفريضة تفسد بتركها الصلاة ما رواه: ### $ (18) * 18 ms0694 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز وربعي رفعاه إلى ~~أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كان ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة ~~سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون، وفي صلاة الصبح مثل ذلك، وفي صلاة الجمعة ~~مثل ذلك، وفي صلاة العصر مثل ذلك. ### $ (19) * 19 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن عن ~~أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن أبيه قال سألت أبا الحسن الأول عليه ~~السلام: # عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا؟ قال: لا بأس ~~بذلك. ### $ (20) * 20 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل الأشعري عن أبيه قال ~~سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة ~~الجمعة متعمدا قال: لا بأس. ### $ (21) * 21 - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ~~ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله عليه ~~السلام: من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر. # فالمراد بهذا الخبر الترغيب لمن صلى بغير الجمعة والمنافقين أن يجعل ما ~~صلى من جملة النوافل ويستأنف الصلاة ليلحق فضل هاتين السورتين والذي يبين ~~عما ذكرناه: # PageV03P007 ### $ (22) * 22 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يونس عن ~~صباح ابن صبيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أراد أن يصلي الجمعة ~~فقرأ بقل هو الله أحد قال: يتمها ركعتين ثم يستأنف. # والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه: ### $ (23) * 23 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي الفضل عن ~~صفوان بن يحيى عن جميل عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: # عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيهما؟ قال: اقرأهما بقل هو الله أحد. # فأجاز له عليه السلام في هذا الخبر قراءة قل هو الله أحد، وفي الخبر أنه ~~يعيد سواء كان في سفر ms0695 أو حضر، فلو كان المراد غير ما ذكرناه من الترغيب لما ~~جوز له في هذا الخبر قراءة قل هو الله أحد. ### $ (24) * 24 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن ~~علي بن مهزيار عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: تقول في آخر سجدة من النوافل بعد المغرب ليلة الجمعة (اللهم ~~إني أسألك بوجهك الكريم وأسألك باسمك العظيم أن تصلي على محمد وآل محمد وان ~~تغفر لي ذنبي العظيم) سبعا. ### $ (25) * 25 - علي بن مهزيار عن محمد بن يحيى الخزاز عن حماد بن عثمان ~~قال: # سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يستحب أن تقرأ في دبر الغداة يوم ~~الجمعة الرحمن ثم تقول: كلما قلت (فبأي آلاء ربكما تكذبان) قلت: لا بشئ من ~~آلائك رب أكذب. ### $ (26) * 26 - عنه عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة قال قال # PageV03P008 # أبو عبد الله عليه السلام: من قرأ سورة الكهف في كل ليلة جمعة كانت كفارة ~~له لما بين الجمعة إلى الجمعة. # ثم قال الشيخ رحمه الله: * (ومن السنن اللازمة للجمعة الغسل بعد الفجر من ~~يوم الجمعة) * إلى قوله: * (فخذ شيئا من شاربك) *. # قال محمد بن الحسن: قد بينا في كتاب الطهارة فضل غسل يوم الجمعة، ويزيده ~~بيانا ما رواه: ### $ (27) * 27 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ~~أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته ~~عن غسل يوم الجمعة فقال: سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه ~~القر. ### $ (28) * 28 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عبد الله وعبد الله بن ~~المغيرة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة ~~فقال: # واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر. ### $ (29) * 29 - وعنه عن علي بن سيف عن أبيه سيف بن عميرة عن الحسين بن ~~خالد ms0696 الصيرفي قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام كيف كان غسل يوم ~~الجمعة واجبا؟ فقال: ان الله تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتم ~~صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتم وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة ما كان من ~~ذلك من سهو أو تقصير أو نقصان. ### $ (30) * 30 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله ابن ~~حماد الأنصاري عن صباح المزني عن الحرث عن الأصبغ قال: كان علي عليه السلام # PageV03P009 # إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول له والله لانت أعجز من تارك الغسل يوم ~~الجمعة، فإنه لا يزال في طهر إلى يوم الجمعة الأخرى. ### $ (13) * 13 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن دويل بن هارون عن أبي ~~ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اغتسل يوم الجمعة فقال: #أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم ~~صل على محمد وآل محمد واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) كان له ~~طهرا من الجمعة إلى يوم الجمعة. ### $ (32) * 32 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس ~~بن عبد الرحمن عن هشام بن الحكم قال قال أبو عبد الله عليه السلام: ليتزين ~~أحدكم يوم الجمعة يغتسل ويتطيب ويسرح لحيته ويلبس أنظف ثيابه وليتهيأ ~~للجمعة وليكن عليه في ذلك اليوم السكينة والوقار وليحسن عبادة ربه وليفعل ~~الخير ما استطاع فان الله تعالى يطلع إلى الأرض ليضاعف الحسنات. ### $ (33) * 33 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ~~عن محمد بن الحصين عن عمر الجرجاني عن محمد بن العلا عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سمعته يقول: من أخذ من شاربه وقلم أظفاره يوم الجمعة ثم قال: ~~(بسم الله على سنة محمد وآل محمد) كتب الله له بكل شعرة وكل قلامة عتق رقبة ~~ولم يمرض مرضا يصيبه الا مرض الموت. # قال الشيخ رحمه الله: * (وصل ست ركعات عند انبساط الشمس) * إلى قوله: ms0697 #واعلم أن الرواية جاءت) *. ### $ (34) * 34 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى وغيره عن سهل بن # PageV03P010 # زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قال أبو الحسن عليه السلام: الصلاة ~~النافلة يوم الجمعة ست ركعات صدر النهار، وركعتان إذا زالت الشمس، ثم صل ~~الفريضة ثم صل بعدها ست ركعات. ### $ (35) * 35 - وعنه عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد ~~بن عيسى عن الحسين بن المختار عن علي بن عبد العزيز عن مراد بن خارجة قال ~~قال أبو عبد الله عليه السلام: أما انا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من ~~المشرق مقدارها من المغرب في وقت صلاة العصر صليت ست ركعات فإذا ارتفع ~~النهار صليت ستا فإذا زاغت الشمس أو زالت صليت ركعتين ثم صليت الظهر ثم ~~صليت بعدها ستا. ### $ (36) * 36 - الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح عليه ~~السلام قال سألته عن التطوع في يوم الجمعة قال: إذا أردت أن تتطوع في يوم ~~الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار، وست ركعات قبل نصف النهار ~~وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة، وست ركعات بعد الجمعة. # وقد روي أنه يجوز أن يصليها الانسان كما يصلي ساير الأيام على ترتيبها ~~روى ذلك. ### $ (37) * 37 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان ابن ~~خالد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: النافلة يوم الجمعة قال: ست ركعات ~~قبل زوال الشمس وركعتان عند زوالها، والقراءة في الأولى بالجمعة وفي ~~الثانية بالمنافقين، وبعد الفريضة ثماني ركعات. # قال محمد بن الحسن: والأفضل عندي تقديم النوافل كلها يوم الجمعة. # PageV03P011 # والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (38) * 38 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن عن أخيه ~~الحسين بن علي بن يقطين عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلة ~~التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة. # ويدل عليه أيضا أنه قد روي أنه ms0698 إذا زالت الشمس لا يصلي الانسان إلا ~~الفريضة، وإذا لم يجزله غير ذلك فقد سوغ له تقديمها فالا فضل له أن يقدمها ~~لأنه لا يأمن أن يخترم فلا يبقى إلى بعد الفراغ من الفريضة فيفوته ثواب ~~النافلة وقد روى ما ذكرناه. ### $ (39) * 39 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عبد ~~الرحمن بن عجلان قال قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كنت شاكا في الزوال فصل ~~الركعتين وإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة. ### $ (40) * 40 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابن أبي عمير وفضالة ~~عن حسين عن ابن أبي عمير قال: حدثني انه سأله عن الركعتين اللتين عند ~~الزوال يوم الجمعة قال فقال: أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة. ### $ (41) * 14 - الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن سماعة، والحسن عن زرعة ~~عن سماعة قال قال: وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس. ### $ (42) * 42 - وعنه عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس ~~قدر شراك، ويخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل عليه السلام: يا محمد قد زالت # PageV03P012 # الشمس فأنزل فصل، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ~~ينزل الامام. ### $ (43) * 43 - وعنه عن النضر عن ابن مسكان (1) عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال قال: وقت صلاة الجمعة عند الزوال، ووقت العصر يوم الجمعة وقت ~~صلاة الظهر في غير يوم الجمعة، ويستحب التبكير بها (2). ### $ (44) * 44 - وعنه عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة. ### $ (45) * 45 - وعنه عن صفوان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن وقت الظهر فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ~~ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول. ### $ (46) * 46 - وعنه عن ابن أبي عمير عن ms0699 عمر بن أذينة عن زرارة قال: # سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان من الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة، ~~وان الوقت وقتان، الصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وربما أخر الا صلاة الجمعة، فان صلاة الجمعة من الامر المضيق إنما لها ~~وقت واحد حين تزول، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام، وليس ~~ينافي هذه الأخبار ما رواه: ### $ (47) * 47 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن أبي بصير ~~قال دخلت على أبي عبد الله في يوم جمعة وقد صليت الجمعة والعصر فوجدته # PageV03P013 # قد باها - يعني من الباه أي جامع - فخرج إلي في ملحفة ثم دعا جاريته ~~فأمرها أن تضع له ماء تصبه عليه فقلت له: أصلحك الله اغتسلت؟ فقال: ما ~~اغتسلت بعد ولا صليت فقلت له: قد صلينا الظهر والعصر جميعا؟! قال: لا بأس. # لأنه لا يمتنع تأخير الظهر عن وقت زوال الشمس إذا كان عذر، وإنما أو جبنا ~~ذلك على من لا عذر له. ### $ (48) * 48 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان ~~عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقدم يوم الجمعة ~~شيئا من الركعات؟ قال: نعم ست ركعات، قلت: فأيهما أفضل أقدم الركعات يوم ~~الجمعة أم أصليها بعد الفريضة؟ قال: تصليها بعد الفريضة أفضل. # فالمراد بهذا الحديث أن تأخير النوافل إذا زالت الشمس أفضل من تقديمها في ~~يوم الجمعة، وليس كذلك في سائر الأيام لان سائر الأيام إذا زالت الشمس ~~الأفضل أن يصلي الانسان السبحة ثم يصلي الفريضة وليس كذلك في يوم الجمعة، ~~لان يوم الجمعة حين زالت الشمس فالبداية بالفريضة أفضل حسب ما قدمناه، ولم ~~يرد عليه السلام ان تأخيرها أفضل عما قبل الزوال على ما ظن بعض الناس. ### $ (49) * 49 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ~~عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن ms0700 القراءة في يوم ~~الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ فقال: نعم، وقال: إقرأ بسورة ~~الجمعة والمنافقين يوم الجمعة. ### $ (50) * 50 - سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن # PageV03P014 # بشير عن حماد بن عثمان عن عمران الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله عليه ~~السلام يقول وسئل عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة؟ ~~فقال: نعم والقنوت في الثانية. ### $ (51) * 51 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن ~~حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال ~~لنا: صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة، فقلت: ~~انه ينكر علينا الجهر بها في السفر؟ فقال: اجهروا بها. ### $ (52) * 52 - وعنه عن فضالة عن الحسين بن عبد الله الأرجاني عن محمد ابن ~~مروان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف ~~نصليها في السفر؟ فقال: تصليها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهرا. ### $ (53) * 53 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال: ~~تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر، ولا يجهر الامام إنما يجهر ~~إذا كانت خطبة. ### $ (54) * 54 - وعنه عن العلا عن محمد بن مسلم قال سألته عن صلاة الجمعة ~~في السفر قال: تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة، ~~وإنما يجهر إذا كانت خطبة. # فالمراد بهذين الخبرين حال التقية والخوف لان الجماعة يوم الجمعة بغير ~~خطبة مما يتقى فيه، ومتى كان الحال حال التقية لا يجمع ولا يجهر بالقراءة، ~~والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه: ### $ (55) * 55 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير قال سألت # PageV03P015 # أبا عبد الله عليه السلام عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم أيصلون ~~الظهر يوم الجمعة في جماعة؟ قال: نعم إذا لم يخافوا. # فصرح عليه السلام في ms0701 هذا الخبر أن الجمعة إنما تجوز إذا لم يكن الحال حال ~~التقية، فاما القنوت يوم الجمعة فان صلى الانسان في جماعة يقنت في الركعة ~~الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع، فإذا صلى على الانفراد يقنت في ~~الثانية قبل الركوع، والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (56) * 56 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن أبي أيوب إبراهيم بن ~~عيسى عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام وصفوان عن أبي أيوب ~~قال: حدثني سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القنوت يوم ~~الجمعة في الركعة الأولى. ### $ (57) * 57 - وعنه عن فضالة عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن عمر بن حنظلة ~~قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: القنوت يوم الجمعة فقال: أنت رسولي ~~إليهم في هذا إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى. وإذا صليتم وحدانا ففي ~~الركعة الثانية. ### $ (58) * 8 5 - وعنه عن الحسن عن زرعة بن محمد عن أبي بصير قال: # القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع. ### $ (59) * 59 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن ~~علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله ~~عليه السلام يقول في قنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى، وإن ~~كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع. # PageV03P016 ### $ (60) * 60 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل ~~بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قنوت ~~الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده؟ فقال لي: لا قبل ~~ولابعد. ### $ (61) * 61 - وروى سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن داود بن ~~الحصين قال: سمعت معمر بن أبي رئاب يسأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا ~~حاضر عن القنوت في الجمعة فقال: ليس فيها قنوت. # فيحتمل أن يكون أراد عليه السلام ليس فيها قنوت فرضا، لان القنوت عندنا ~~سنة، وليس ms0702 عليه السلام إذا نفى كونه فرضا ينتفي أن يكون سنة، ويحتمل أن ~~يكون أراد عليه السلام ليس فيها قنوت موظف وإنما هو شئ يقول الانسان على ما ~~يجري على لسانه من تحميد الله وتمجيده والصلاة على محمد وآله، ويحتمل أن ~~يكون أراد عليه السلام ليس فيها قنوت إذا كانت الحال حال تقية وخوف، والذي ~~يبين ما ذكرناه ما رواه: ### $ (62) * 62 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن أبي بصير ~~قال: سأل عبد الحميد أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن القنوت في يوم ~~الجمعة قال: في الركعة الثانية، فقال له: قد حدثنا بعض أصحابنا انك قلت في ~~الركعة الأولى!! # فقال: في الأخيرة، وكان عنده ناس كثير، فلما رأى غفلة منهم قال: يا أبا ~~محمد هو في الركعة الأولى والأخيرة، قال: قلت جعلت فداك قبل الركوع أو ~~بعده؟ قال: # كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة فان الركعة الأولى القنوت فيها قبل ~~الركوع والأخيرة بعد الركوع. # PageV03P017 ### $ (63) * 63 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عن عبيد الله ~~الحلبي قال في قنوت الجمعة (اللهم صل على محمد وعلى أئمة المسلمين اللهم ~~اجعلني ممن خلقته لدينك وممن خلقته لجنتك) قلت: أسمي الأئمة؟ قال: سمهم ~~جملة. ### $ (64) * 64 - وعنه عن بعض أصحابنا عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة تقول في ~~القنوت (لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا ~~إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب ~~العرش العظيم والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما ~~هديتنا به اللهم صل على محمد وآل محمد كما أكرمتنا به اللهم اجعلنا ممن ~~اخترته لدينك وخلقته لجنتك اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من ~~لدنك رحمة انك أنت الوهاب). ### $ (65) * 65 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ms0703 أبيه عن ابن ~~المغيرة عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال بعد الجمعة حين ~~ينصرف جالسا من قبل أن يركع الحمد مرة وقل هو الله أحد سبعا وقل أعوذ برب ~~الفلق سبعا وقل أعوذ برب الناس سبعا وآية الكرسي وآية السخرة وآخر قوله: " ~~لقد جائكم رسول من أنفسكم " (1) إلى آخرها كانت كفارة ما بين الجمعة إلى ~~الجمعة. # قال الشيخ رحمه الله: * (ثم قم فأقم للعصر) * إلى قوله: * (واعلم أن ~~الرواية جاءت) *. ### $ (66) * 66 - روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن ~~رهط منهم الفضيل وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى الله ~~عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء ~~بأذان واحد وإقامتين. # PageV03P018 ### $ (67) * 67 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث ~~عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة. ### $ (68) * 68 - وعنه عن محمد بن عيسى اليقطيني عن زكريا المؤمن عن ابن ~~ناجية عن داود بن النعمان عن عبد الله بن سيابه عن ناجية قال: قال أبو جعفر ~~عليه السلام إذا صليت العصر يوم الجمعة فقل (اللهم صل على محمد وآل محمد ~~الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك وعليهم السلام ~~وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته) قال: من قالها في دبر العصر كتب ~~الله له مائة الف حسنة ومحى عنه مائة الف سيئة وقضى له مائة الف حاجة ورفع ~~له بها مائة الف درجة. # قال الشيخ رحمه الله: * (واعلم أن الرواية جاءت) * إلى قوله * (وتسقط ~~الجمعة) *. ### $ (69) * 69 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين ~~بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الله عز وجل فرض في كل سبعة أيام خمسا ~~وثلاثين. # صلاة، منها صلاة واجب على كل مسلم أن يشهدها ms0704 الا خمسة: المريض، والمملوك، ~~والمسافر والمرأة، والصبي. ### $ (70) * 70 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان ~~بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة ~~فقال: أما مع الامام فركعتان، وأما من صلى وحده فهي أربع ركعات بمنزلة ~~الظهر، يعني إذا كان إمام يخطب فإذا لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات، وان ~~صلوا جماعة. # PageV03P019 ### $ (71) * 71 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد ابن ~~مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ~~ينبغي لاحد أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته فإذا فرغ الامام من خطبته ~~تكلم ما بينه وبين أن تقام الصلاة، فان سمع القراءة أولم يسمع أجزأه. ### $ (72) * 72 - علي بن مهزيار عن عثمان بن عيسى عن أبي مريم عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: سألته عن خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله أقبل الصلاة ~~أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة ثم يصلي. ### $ (73) * 73 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد ابن ~~مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ~~ينبغي لاحد أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته فإذا فرغ من خطبته تكلم ما ~~بينه وبين ان تقام الصلاة فان سمع القراءة أولم يسمع أجزأه. ### $ (74) * 74 - عنه عن فضالة عن معاوية بن وهب قال قال أبو عبد الله عليه ~~السلام: ان أول من خطب وهو جالس معاوية واستأذن الناس في ذلك من وجع كان في ~~ركبتيه وكان يخطب خطبة وهو جالس وخطبة وهو قائم ثم يجلس بينهما ثم قال: ~~الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل ما ~~بين الخطبتين. ### $ (75) * 75 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين ~~عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجب الجمعة على ~~سبعة نفر ms0705 من المسلمين ولا تجب على أقل منهم: الامام وقاضيه، والمدعي حقا، ~~والمدعى عليه # PageV03P020 # والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الامام. ### $ (76) * 76 - علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه ~~وليس بين هذين الخبرين تناقض لان الخبر الأول الذي تضمن اعتبار سبعة أنفس ~~فهو على طريق الفرض والوجوب، والخبر الأخير على طريق الندب والاستحباب وعلى ~~جهة الأولى والأفضل قال الشيخ رحمه الله: * (وتسقط الجمعة عن تسعة) *. ### $ (77) * 77 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي ~~بن إبراهيم عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: فرض الله على ~~الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله ~~عز وجل في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير والمجنون ~~والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين. # وهؤلاء الذين وضع الله عنهم الجمعة متى حضروها لزمهم الدخول فيها وأن ~~يصلوها كغيرهم ويلزمهم استماع الخطبة والصلاة ركعتين، ومتى لم يحضروها لم ~~يجب عليهم وكان عليهم الصلاة أربع ركعات كفرضهم في ساير الأيام، والذي يدل ~~على ما ذكرناه ما رواه: ### $ (78) * 78 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن عباد بن سليمان عن ~~القاسم بن محمد عن سليمان عن حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبد الله عليه ~~السلام # PageV03P021 # يقول: في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس وكبر مع الامام وركع ولم يقدر ~~على السجود وقام الامام والناس في الركعة الثانية وقام هذا معهم فركع ~~الامام ولم يقدر هو على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على ~~السجود كيف يصنع؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما الركعة الأولى فهي ~~إلى عند الركوع تامة فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن ~~ذلك فلما سجد في الثانية فإن كان نوى أن هذه السجدة هي للركعة ms0706 الأولى فقد ~~تمت له الركعة الأولى فإذا سلم الامام قام فصلى ركعة يسجد فيها ثم يتشهد ~~ويسلم، وإن كان لم ينو أن تكون تلك السجدة للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى ~~ولا الثانية وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة الأولى، وعليه بعد ~~ذلك ركعة تامة ثانية يسجد فيها، قال حفص فسألت عنها ابن أبي ليلى فما طعن ~~فيها ولا قارب. قال: وسمعت بعض مواليهم يسأل ابن أبي ليلى عن الجمعة هل تجب ~~على المرأة والعبد والمسافر؟ فقال ابن أبي ليلى: لا تجب الجمعة على واحد ~~منهم ولا الخائف فقال الرجل: فما تقول ان حضر واحد منهم الجمعة مع الامام ~~فصلاها معه فهل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه؟ فقال: # نعم فقال له الرجل: وكيف يجزي ما لم يفرضه الله عليه عما فرضه الله عليه، ~~وقد قلت إن الجمعة لا تجب عليه ومن لم تجب عليه الجمعة فالفرض عليه أن يصلي ~~أربعا، ويلزمك فيه معنى ان الله فرض عليه أربعا فكيف أجزأ عنه ركعتان مع ما ~~يلزمك ان من دخل فيما لم يفرضه الله عليه لم يجز عنه مما فرض الله عليه؟ ~~فما كان عند ابن أبي ليلى فيها جواب وطلب إليه أن يفسرها له فأبى ثم سألته ~~أنا عن ذلك ففسرها لي فقال: الجواب عن ذلك أن الله عز وجل فرض على جميع ~~المؤمنين والمؤمنات ورخص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها فلما حضروها ~~سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول، فمن أجل ذلك أجزأ عنهم فقلت: عمن هذا؟ ~~فقال: عن مولانا أبي عبد الله عليه السلام. PageV03P022 # قال الشيخ رحمه الله: * (ووقت صلاة الظهر في يوم الجمعة) * إلى قوله: # (وأقل ما يكون بين الجماعتين) * فقد مضى شرح ذلك كله مستوفى. # ثم قال: * (وأقل ما يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال ولا جماعة إلا بخطبة ~~وإمام) * ولا ينافي هذا الخبر الذي قدمناه من أنه تجوز الجماعة بغير خطبة ~~لان ذلك الخبر محمول على أنه إذا صلى أربع ركعات جاز له أن يجمع فيها ms0707 بغير ~~خطبة، وهذا الخبر يكون متنا ولا لمن صلى ركعتين ومن صلى كذلك لا يجزيه الا ~~بخطبة. ### $ (79) * 79 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن ~~المغيرة عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: يكون بين ~~الجماعتين ثلاثة أميال، يعني لا تكون جمعة إلا فيما بينه وبين ثلاثة أميال، ~~وليس تكون جمعة إلا بخطبة وإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال ~~فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء. ### $ (80) * 80 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم ابن عبد ~~الحميد عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجب الجمعة ~~على من كان منها على فرسخين، ومعنى ذلك إذا كان امام عادل، وقال: إذا كان ~~بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء، ولا يكون ~~بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال، واعلم أن للجمعة حقا قد ذكر عن أبي جعفر ~~عليه السلام أنه قال لعبد الملك مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله عليه ~~قال قلت: كيف أصنع؟ قال: صلها جماعة - يعني الجمعة -. ### $ (81) * 81 - محمد بن أحمد بن يحيى عن رجل عن علي بن الحسين الضرير عن ~~حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: إذا قدم الخليفة # PageV03P023 # مصرا من الأمصار جمع بالناس ليس ذلك لاحد غيره ### | 2 - باب فضل الجماعة * ### $ (82) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~عمر بن أذينة عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يروي الناس ان ~~الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمسة وعشرين صلاة؟ فقال: # صدقوا، فقلت: الرجلان يكونان في جماعة؟ فقال: نعم ويقوم الرجل عن يمين ~~الامام. ### $ (83) * 2 - حماد عن حريز عن زرارة والفضيل قالا: قلنا له الصلاة في ~~جماعة فريضة هي؟ فقال: الصلوات فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ~~ولكنها سنة من تركها ms0708 رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له. ### $ (84) * 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ~~بن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: # كنت جالسا عند أبي جعفر عليه السلام ذات يوم إذ جاءه رجل فدخل عليه فقال ~~له: # جعلت فداك إني رجل جار مسجد لقومي فإذا أنا لم أصل معهم وقعوا في وقالوا ~~هو كذا وكذا فقال: أما لئن قلت ذلك لقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: من ~~سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له فخرج الرجل فقال له: لا تدع ~~الصلاة معهم وخلف كل امام، فلما خرج قلت له: جعلت فداك كبر علي قولك لهذا ~~الرجل حين استفتاك فإن لم يكونوا مؤمنين؟ قال فضحك عليه السلام فقال: ما ~~أراك بعد إلا هاهنا يا زرارة فأي علة تريد أعظم من أنه لا يؤتم به!!؟ ثم ~~قال: يا زرارة ما تراني قلت صلوا في مساجدكم وصلوا مع أئمتكم # PageV03P024 ### $ (85) * 4 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في جماعة تفضل على كل صلاة الفرد ~~بأربعة وعشرين درجة تكون خمسة وعشرين صلاة. ### $ (86) * 5 - وعنه عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سمعته يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفجر فاقبل ~~بوجهه على أصحابه فسأل عن أناس يسميهم بأسمائهم فقال: هل حضروا الصلاة ~~فقالوا: لا يا رسول الله فقال: أغيب هم؟ فقالوا: لا فقال: أما انه ليس من ~~صلاة أشد على المنافقين من هذه الصلاة والعشاء ولو علموا أي فضل فيهما ~~لاتوهما ولو حبوا. ### $ (87) * 6 - وعنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ~~سمعته يقول: ان أناسا كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ابطئوا ~~عن الصلاة في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ms0709 ليوشك قوم يدعون ~~الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق ~~عليهم بيوتهم. ### $ (88) * 7 - سعد عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن ~~محمد بن عبد الحميد عن محمد بن عمارة قال: أرسلت إلى أبي الحسن الرضا عليه ~~السلام أسأله عن الرجل يصلي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته في ~~جماعة أفضل؟ فقال: الصلاة في جماعة أفضل. # PageV03P025 ### | 3 - باب أحكام الجماعة وأقل الجماعة وصفة الامام ومن يقتدى به ومن لايقتدي به والقراءة خلفهما وأحكام المؤتمين وغير ذلك من أحكامها * ### $ (89) * 1 ~~- الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما ~~السلام قال: الرجلان يأم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فان كانوا أكثر من ذلك ~~قاموا خلفه. ### $ (90) * 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن الحسين ابن ~~يسار المدايني انه سمع من يسأل الرضا عليه السلام عن رجل صلى إلى جانب رجل ~~فقام عن يساره وهو لا يعلم كيف يصنع ثم علم هو وهو في لا صلاة؟ قال: يحوله ~~عن يمينه. ### $ (91) * 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن ~~حماد عن أبي مسعود عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # سألته كم أقل ما تكون الجماعة؟ قال: رجل وامرأة. # وينبغي أن يكون الامام مبرءا من الجذام والجنون والبرص وسائر العاهات ~~والفسق ولا يكون محدودا، يدل على ذلك: ### $ (92) * 4 - ما رواه محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين ~~بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: خمسة لا يأمون الناس على كل حال، المجذوم # PageV03P026 # والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي. ### $ (93) * 5 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن ~~إسماعيل بن بزيع عن ظريف بن ناصح عن ثعلبة ms0710 بن ميمون عن عبد الله بن يزيد ~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين؟ ~~فقال: نعم قلت: هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال: نعم وهل كتب الله البلاء ~~إلا على المؤمن!!. # فمحمول على حال الضرورة فاما مع التمكن من وجود غيرهما فلا يقدمان على كل ~~حال، ويجوز أن يكون هذا الخبر متنا ولا لقوم تكون في صفاتهم مثل صفات هؤلاء ~~فإنه حينئذ يجوز لهما أن يؤما بهم على كل حال، ولا يؤم المقيد المطلقين ولا ~~صاحب الفالج الأصحاء، روى ذلك: ### $ (94) * 6 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن ~~السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال قال أمير المؤمنين عليه ~~السلام: لا يؤم المقيد المطلقين، ولا صاحب الفالج الأصحاء، ولا صاحب التيمم ~~المتوضئين، ولا يؤم الأعمى في الصحراء الا ان يوجه إلى القبلة ولا تجوز ~~الصلاة خلف الناصب مع الاختيار روى ذلك: ### $ (95) * 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن علي بن ~~سعيد البصري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني نازل في بني عدي ~~ومؤذنهم وامامهم وجميع أهل المسجد عثمانية يتبرؤن منكم ومن شيعتكم وأنا ~~نازل فيهم فما ترى في الصلاة خلف الامام؟ قال: صل خلفه قال: قال: واحتسب ~~بما تسمع ولو قدمت البصرة لقد سألك الفضيل بن يسار وأخبرته بما أفتيتك ~~فتأخذ بقول الفضيل وتدع قولي، قال علي: فقدمت البصرة فأخبرت فضيلا بما قال ~~فقال: هو أعلم بما # PageV03P027 # قال ولكني قد سمعته وسمعت أباه يقولان لا تعتد بالصلاة خلف الناصب اقرأ ~~لنفسك كأنك وحدك قال: فأخذت بقول الفضيل وتركت قول أبي عبد الله عليه ~~السلام * (96) * 8 - وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة عن حمران قال قال ~~لي أبو عبد الله عليه السلام: ان في كتاب علي عليه السلام إذا صلوا الجمعة ~~في وقت فصلوا معهم، قال زرارة: قلت له هذا مالا يكون، اتقاك، عدو الله ~~اقتدي به!! قال: ms0711 # حمران كيف اتقاني وأنا لم أسأله هو الذي ابتداني وقال في كتاب علي عليه ~~السلام إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم كيف يكون في هذا منه تقية؟! قال: ~~قلت قد اتقاك وهذا مالا يجوز حتى قضي انا اجتمعنا عند أبي عبد الله عليه ~~السلام فقال له: # حمران أصلحك الله حدثت هذا الحديث الذي حدثتني به أن في كتاب علي عليه ~~السلام إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم فقال هذا لا يكون عدو الله فاسق ~~لا ينبغي لنا ان نقتدي به ولا نصلي معه فقال أبو عبد الله عليه السلام: في ~~كتاب علي عليه السلام إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم ولا تقومن من ~~مقعدك حتى تصلي ركعتين أخريين قلت: فأكون قد صليت أربعا لنفسي لم اقتد به؟ ~~فقال: نعم، قال: فسكت وسكت صاحبي ورضينا. ### $ (97) * 9 - وعنه عن النضر عن يحيى الحلبي عن ابن مسكان عن إسماعيل ~~الجعفي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل يحب أمير المؤمنين عليه السلام ~~ولا يبرأ من عدوه ويقول هو أحب إلي ممن خالفه فقال: هذا مخلط وهو عدو لا ~~تصل خلفه ولا كرامة إلا أن تتقيه. ### $ (98) * 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي قال: كتبت ~~إلى أبي جعفر عليه السلام أيجوز جعلت فداك الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك ~~صلوات الله عليهما؟ فأجاب: لا تصل وراءه. # PageV03P028 # ولا بأس أن يؤم العبد المملوك بالقوم إذا كان على شرائط الإمامة روى ذلك: ### $ (99) * 11 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن ~~أحدهما عليهما السلام انه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم ~~قرآنا؟ قال: لا بأس به. ### $ (100) * 12 - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام: عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا؟ قال: # لا بأس به. ### $ (101) * 13 - وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المملوك ~~يؤم الناس؟ ms0712 فقال: لا الا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم. # والأحوط ان لا يؤم العبد إلا أهله روى ذلك: ### $ (102) * 14 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن أبي إسحاق عن النوفلي عن ~~السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال: لا يؤم العبد الا ~~أهله. # ولا يجوز للصبي أن يؤم بالقوم قبل بلوغه، ومتى فعل ذلك كانت صلاتهم ~~فاسدة. ### $ (103) * 15 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن ~~غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه ~~السلام كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل ان يحتلم، ولا يؤم حتى يحتلم ~~فان أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه. ### $ (104) * 16 - وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ~~محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا ~~بأس # PageV03P029 # أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وان يؤم. # فليس ينافي الخبر الأول لان هذا الخبر محمول على من لم يحتلم وكان كاملا ~~عاقلا أقرأ الجماعة، لان الاحتلام ليس بشرط في البلوغ ولا يجوز غيره لان ~~البلوغ يعتبر بأشياء منها الاحتلام فمن تأخر احتلامه اعتبر بما سوى ذلك من ~~الاشعار والانبات وما جرى مجراهما أو كمال العقل وان خلا من جميع ذلك، ~~والخبر الأول متناول لمن لم يحصل له أحد شرائط البلوغ ولا تنافي بينهما. # وقد بينا انه لا بأس أن يؤم الأعمى إذا كان هناك من يسدده ويزيده بيانا ~~ما رواه: ### $ (105) * 17 - سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن ~~عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يصلي ~~الأعمى بالقوم وان كانوا هم الذين يوجهونه. ### $ (106) * 18 - سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن عمرو بن عثمان ومحمد ~~بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال سألت أبا ms0713 عبد الله عليه ~~السلام عن امام لا بأس به في جميع أمره عارف غير أنه يسمع أبويه الكلام ~~الغليظ الذي يغيظهما أقرأ خلفه؟ قال: لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا. ### $ (107) * 19 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد ابن ~~سنان عن طلحة بن زيد قال: حدثنا ثور بن غيلان عن أبي ذر قال: ان إمامك ~~شفيعك إلى الله فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا. # ولا يجوز أن يؤم الا غلف بالناس، روى ذلك: ### $ (108) * 20 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن ~~الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم # PageV03P030 # السلام قال: الا غلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم لأنه ضيع من السنة ~~أعظمها، ولا تقبل له شهادة ولا يصلى عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على ~~نفسه. ### $ (109) * 21 - وعنه عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن عمرو ~~بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # لا تصل خلف الغالي وإن كان يقول بقولك والمجهول والمجاهر بالفسق وإن كان ~~مقتصدا * (110) * 22 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن سعد بن ~~إسماعيل عن أبيه قال: قلت للرضا عليه السلام رجل يقارف الذنوب وهو عارف ~~بهذا الامر أصلي خلفه؟ قال: لا. # ولا بأس أن يؤم الرجل النساء والمرأة أيضا النساء. ### $ (111) * 23 - روى الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء؟ فقال: لا بأس ~~به. ### $ (112) * 24 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن عن الحسن بن علي ابن فضال عن ~~عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤم ~~المرأة؟ قال: نعم تكون خلفه، وعن المرأة تؤم النساء؟ قال: نعم وتقوم وسطا ~~بينهن ولا تتقدمهن. # وينبغي أن لا ms0714 يتقدم القوم إلا ذووا الرأي والعقل والسداد ويكون اقرا ~~الجماعة أو أفقههم أو أقدمهم هجرة. ### $ (113) * 25 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن محمد وغيره عن سهل ابن سهل ~~بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة قال سألت أبا عبد الله # PageV03P031 # عليه السلام عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض ~~تقدم يا فلان فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يتقدم القوم ~~أقرأهم للقران فان كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة ~~سواء فأكبرهم سنا، فان كانوا في السن سواء فليؤمهم اعلمهم بالسنة وأفقههم ~~في الدين، ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ولا صاحب سلطان في سلطانه. # وإذا صليت خلف من يقتدى به فلا يجوز لك أن تقرأ خلفه في سائر الصلاة سواء ~~كان مما يجهر فيها بالقراءة أو مما لا يجهر، وعليك أن تسبح الله تعالى ~~وتهلله اللهم إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولا تسمعها أنت فإنه ~~حينئذ يجب عليك القراءة، وان سمعت شيئا من القراءة أجزأك وان خفي عليك ~~بعضه، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه: ### $ (114) * 26 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد ~~بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن ~~الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف الامام اقرأ خلفه ~~فقال: # أما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فان ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه ~~وأما التي يجهر فيها فإنما أمرنا بالجهر لينصت من خلفه فان سمعت فانصت وإن ~~لم تسمع فاقرأ. ### $ (115) * 27 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد ~~عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت خلف امام تأتم به فلا ~~تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلا أن تكون صلاة يجهر فيها ولم تسمع ~~فاقرأ. ### $ (116) * 28 - وعنه عن علي عن أبيه عن ms0715 حماد بن عيسى عن حريز عن # PageV03P032 # زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا كنت خلف امام تأتم به فانصت وسبح ~~في نفسك. ### $ (117) * 29 - وعنه عن علي عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن قتيبة عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت خلف امام ترتضي به في صلاة يجهر ~~فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا ~~تقرأ. ### $ (118) * 30 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن ~~يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف من ارتضي به أقرأ ~~خلفه؟ فقال: من رضيت به فلا تقرأ خلفه. ### $ (119) * 31 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام عن سليمان بن ~~خالد وعلي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال: قلت ~~لأبي عبد الله عليه السلام أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الامام وهو لا ~~يعلم أنه يقرأ؟ فقال: لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الامام. ### $ (120) * 32 - روى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة قال: حدثني أحمد بن ~~محمد بن يحيى الخازمي قال: حدثنا الحسن بن الحسين قال: حدثنا إبراهيم ابن ~~علي المرافقي وأبو أحمد عمرو بن الربيع النصرى عن جعفر بن محمد عليه السلام ~~انه سئل عن القراءة خلف الإمام فقال: إذا كنت خلف إمام تتولاه وتثق به فإنه ~~يجزيك قرائته وان أحببت ان تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه فإذا جهر فانصت، قال ~~الله تعالى: " وانصتوا لعلكم ترحمون " (1) قال: فقيل له: فإن لم أكن أثق به ~~أفأصلي خلفه واقرأ؟ قال: لا صل قبله أو بعده، فقيل له: أفأصلي خلفه وأجعلها ~~تطوعا؟ # قال فقال: لو قبل التطوع لقبلت الفريضة ولكن إجعلها سبحة. # PageV03P033 ### $ (121) * 33 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير ~~عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت خلف ~~امام تأتم به فلا تقرأ خلفه ms0716 سمعت قراءته أو لم تسمع. # فليس بمناف ما قدمناه من أنه متى لم يسمع القراءة فيما يجهر فيها ~~بالقراءة فإنه يقرأ لان قوله عليه السلام سمعت قراءته أو لم تسمع يحتمل أن ~~يكون أراد به قد سمع سماعا لا يتميز له على التحقيق والتفصيل وإن كان قد ~~سمع البعض لأنا قد بينا انه إذا سمع مثل الهمهمة أجزأه. # وقد روي أيضا انه إذا لم يسمع القراءة فيما يجهر بالقراءة فيه فهو ~~بالخيار ان شاء قرأ وان شاء لم يقرأ حسبما يراه، والأحوط ما قدمناه، روى ~~ذلك: ### $ (122) * 34 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن يقطين ~~قال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي خلف امام يقتدي به في ~~صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة قال: لا بأس ان صمت وان قرأ. # والذي يكشف عما ذكرناه من أنه إذا سمع صوتا أجزأه وإن لم يتميز له ~~القراءة مضافا إلى ما قدمناه ما رواه: ### $ (123) * 35 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: # سألته عن الامام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول قال: يفتح عليه بعض ~~من خلفه قال: وسألته عن الرجل يأم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول ~~فقال: إذا سمع صوته فهو يجزيه وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه. # ويقوي ما قدمناه من أنه لا يجوز القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر الامام ~~بالقراءة فيه ما رواه: # PageV03P034 ### $ (124) * 36 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: ان كنت خلف الامام في صلاة لا تجهر فيها بالقراءة حتى ~~تفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين وقال: يجزيك ~~التسبيح في الأخيرتين قلت: أي شئ تقول أنت؟ قال: أقرأ فاتحة الكتاب. # وإذا صليت خلف من لا يقتدي به وجبت عليك القراءة سمعت قراءته أو لم تسمع ~~روى ذلك: ### $ (125) * 37 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ms0717 ابن أبي عمير ~~عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت خلف ~~امام لا يقتدى به فاقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع، والذي رواه: ### $ (126) * 38 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن أبيه ~~بكير بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الناصب يؤمنا ما تقول ~~في الصلاة معه؟ فقال: أما إذا هو جهر فانصت للقرآن واسمع ثم اركع واسجد أنت ~~لنفسك. # فليس ينافي الخبر الأول لأنه ليس في الخبر الامر بالانصات والنهي عن ~~القراءة، ولا يمتنع أن يجب عليه أن ينصت للقراءة ومع هذا تلزمه القراءة ~~لنفسه، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه: ### $ (127) * 39 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤم القوم وأنت لا ترضى به في ~~صلاة يجهر فيها بالقراءة فقال: إذا سمعت كتاب الله يتلى فانصت له. قلت: ~~فإنه يشهد علي بالشرك قال: إن عصى الله فأطع الله فرددت عليه فأبى أن يرخص ~~لي، قال: # فقلت له أصلي إذا في بيتي ثم أخرج إليه فقال: أنت وذاك، وقال إن عليا # PageV03P035 # عليه السلام كان في صلاة الصبح فقرأ ابن الكوا وهو خلفه " ولقد أوحي إليك ~~وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين " (1) فانصت ~~علي عليه السلام تعظيما القرآن حتى فرغ من الآية ثم عاد في قراءته ثم أعاد ~~ابن الكوا الآية فانصت علي عليه السلام أيضا ثم قرء فأعادا بن الكوا فانصت ~~علي عليه السلام ثم قال: # " فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون " (2) ثم أتم السورة ~~ثم ركع. # ألا ترى ان أمير المؤمنين عليه السلام مع كونه في الصلاة انصت لقرائة ~~القرآن ثم عاد إلى قراءته لنفسه وأتم الصلاة بها، فكذلك ما تضمنه الخبر ~~المتقدم، ويحتمل أيضا أن يكون المراد به حال التقية لأنه متى كان الامر على ~~ما ذكرناه جاز ms0718 له أن ينصت ويقرأ فيما بينه وبين نفسه، والذي يكشف عما ~~ذكرناه ما رواه: ### $ (128) * 40 - سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن محمد ابن ~~إسحاق ومحمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك ~~إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس. # ويزيده بيانا ما رواه: ### $ (129) * 41 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه ~~الحسين بن علي بن يقطين عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه ~~السلام عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدي بصلاته والامام يجهر بالقراءة قال: # اقرأ لنفسك وإن لم تسمع نفسك فلا بأس والذي يدل على ما ذكرناه من أنه لا ~~يجوز الاقتصار على قراءة من لا يقتدي بصلاته ما رواه: ### $ (130) * 42 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن # PageV03P036 # الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن أسباط عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ~~عليه السلام وأبي جعفر عليه السلام في الرجل يكون خلف الامام لا يقتدي به ~~فيسبقه الامام بالقراءة قال: إن كان قد قرأ أم الكتاب أجزأه يقطع ويركع. # وهذا الخبر يدل على أنه متى لم يقرأ فاتحة الكتاب لم تجزءه الصلاة حسب ما ~~قدمناه، وأما الذي رواه: * (131) * 43 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن ~~والحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أحمد بن عايذ ~~قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام إني أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب ~~فيعجلوني إلى ما ان أؤذن وأقيم فلا اقرأ شيئا حتى إذا ركعوا وأركع معهم ~~أفيجزيني ذلك؟ قال: نعم. # فليس ينافي ما قدمناه لان قوله فلم اقرأ شيئا يحتمل أن يكون أراد ما زاد ~~على الحمد لأنا قد بينا ان الاقتصار على الحمد مجز في حال الضرورة، وهذا ~~الخبر ليس في ظاهره انه لم يقرأ شيئا من الحمد وغيرها بل هو مجمل، والخبر ~~الأول ms0719 مفصل والاخذ بالمفصل أولى منه بالجمل مع أنه قد روى أحمد بن محمد بن ~~أبي نصر راوي هذا الحديث عن أبي الحسن الرضا عليه السلام بلا واسطة ما ~~ذكرناه: ### $ (132) * 44 - روى سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن ~~أحمد بن هلال عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ~~قال قلت له: إني ادخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما أن أؤذن ~~وأقيم ولا أقرأ إلا الحمد حتى يركع أيجزيني ذلك فقال: نعم يجزيك الحمد ~~وحدها. # ويحتمل أيضا أن يكون الخبر متناولا لحال التقية لأنه إذا كان الحال حال ~~تقية وخوف ولم يلحق الانسان القراءة معهم جاز له ترك القراءة والاعتداد ~~بتلك الصلاة # PageV03P037 # بعد أن يكون قد أدرك الركوع، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه: ### $ (133) * 45 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين عن محمد بن الفضيل عن ~~إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله السلام إني أدخل المسجد فأجد الامام ~~قد ركع وقد ركع القوم فلا يمكنني أن أؤذن وأقيم وأكبر فقال لي فإذا كان ذلك ~~فادخل معهم في الركعة واعتد بها فإنها من أفضل ركعاتك، قال إسحاق: فلما ~~سمعت أذان المغرب وأنا على بابي قاعد قلت: للغلام انظر أقيمت الصلاة؟ جاءني ~~فقال: # نعم فقمت مبادرا فدخلت المسجد فوجدت الناس قد ركعوا فركعت مع أول صف ~~أدركته واعتددت بها ثم صليت بعد الانصراف أربع ركعات ثم انصرفت فإذا خمسة ~~أو ستة من جيراني قد قاموا إلي من المخزوميين والأمويين فأقعدوني ثم قالوا ~~يا أبا هاشم جزاك الله عن نفسك خيرا فقد والله رأينا خلاف ما ظننا بك وما ~~قيل فيك فقلت وأي شئ ذلك؟ قالوا اتبعناك حين قمت إلى الصلاة ونحن نرى أنك ~~لا تقتدي بالصلاة معنا فقد وجدناك قد اعتددت بالصلاة معنا وصليت بصلاتنا ~~فرضي الله عنك وجزاك خيرا قال: فقلت لهم سبحان الله المثلي يقال هذا؟! قال: ~~فعلمت ان أبا عبد الله عليه السلام ms0720 لم يأمرني إلا وهو يخاف علي هذا وشبهه. # ومتى فرغ المأموم من قراءته قبل فراغ الامام فليسبح الله تعالى أو ليبق ~~آية من سورته حتى إذا فرغ الامام من قراءته أتمها فأي ذلك فعل فقد أجزأه. ### $ (134) * 46 - روى الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عمر بن أبي ~~شعبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له أكون مع الامام فافرغ قبل أن ~~يفرغ من قراءته؟ قال: فأتم السورة ومجد الله واثن عليه حتى يفرغ. ### $ (135) * 47 - وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت # PageV03P038 # أبا عبد الله عليه السلام عن الامام أكون معه فافرغ من القراءة قبل أن ~~يفرغ قال: # فامسك آية ومجد الله واثن عليه فإذا فرغ فاقرأ الآية وأركع. # وإذا صلى الرجل بقوم وهو جنب أو على غير وضوء وجبت عليه الإعادة وليس على ~~من صلى بهم إعادة سواء علموا ذلك بعد انقضاء الصلاة أو لم يعلموا يدل على ~~ذلك ما رواه: ### $ (136) * 48 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد ~~الله بن بكير والحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن بكير قال: # سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمنا في السفر وهو ~~جنب وقد علم ونحن لا نعلم قال: لا بأس. ### $ (137) * 49 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب عن العلا ~~بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤم ~~القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته فقال: يعيد ولا يعيد من ~~خلفه وإن أعلمهم انه على غير طهر. ### $ (138) * 50 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن عبد الله ~~بن أبي يعفور قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما وهو على ~~غير وضوء فقال: ليس عليهم إعادة وعليه هو أن يعيد. ### $ (139) * 51 - وعنه عن حماد بن عيسى ms0721 عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوم صلى بهم امامهم وهو غير طاهر أتجوز ~~صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال: لا إعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الإعادة، ~~وليس عليه أن يعلمهم هذا عنه موضوع. # PageV03P039 ### $ (140) * 52 - فأما ما رواه علي بن الحكم عن عبد الرحمن بن العرزمي عن ~~أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال صلى علي عليه السلام بالناس على غير ~~طهر وكانت الظهر ثم دخل فخرج مناديه ان أمير المؤمنين عليه السلام صلى على ~~غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغائب. # فهذا خبر شاذ مخالف للاخبار كلها وما هذا حكمه لا يجوز العمل به، على أن ~~فيه ما يبطله وهو ان أمير المؤمنين عليه السلام أدى فريضة على غير طهر ~~ساهيا عن ذلك وقد آمننا من ذلك دلالة عصمته عليه السلام، وذكر محمد بن علي ~~بن الحسين قال: # سمعت جماعة من مشايخنا يقولون ليس عليهم إعادة شئ مما يجهر فيه وعليهم ~~إعادة ما صلى بهم مما لم لم يجهر فيه. # وكذلك إذا صلى بهم انسان ثم تبينوا انه لم يكن على ملتهم فليس عليهم ~~إعادة شئ من الصلاة التي صلوها خلفه. ### $ (141) * 53 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي ~~عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم خرجوا من خراسان ~~أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي قال: ~~لا يعيدون. # وكذلك إن صلى بهم إلى غير القبلة لا يجب عليهم إعادة الصلاة. ### $ (142) * 54 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد ~~ابن عثمان عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ~~في رجل يصلي بالقوم ثم يعلم أنه صلى بهم إلى غير القبلة فقال: ليس عليهم ~~إعادة شئ. # ومتى أحدث الامام في الصلاة فلا بأس أن يقدم من يتم الصلاة بهم روى: # PageV03P040 ### $ (143) * 55 - محمد ms0722 بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي ~~بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت: لأبي جعفر ~~عليه السلام رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة فأحدث إمامهم ~~فاخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم أيجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها ~~صلاة؟ فقال: لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ~~بل ينبغي له أن ينويها صلاة فإن كان قد صلى فان له صلاة أخرى وإلا فلا يدخل ~~معهم قد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها. # فإن كان الذي يتقدم نائبا عن الامام قد فاتته ركعة أو ركعتان من الصلاة ~~فليتم بهم الصلاة ثم ليؤم ايماءا فيكون ذلك انصرافهم عن الصلاة ويتم هو ما ~~بقي عليه روى ذلك: ### $ (144) * 56 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ~~ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر فيعتل ~~الامام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه فقال: يتم الصلاة بالقوم ~~ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومى بيده إليهم عن اليمين وعن الشمال ~~وكان الذي أومى بيده إليهم التسليم وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما كان فاته أو ~~بقي عليه. # وقد روي أنه يقدم رجلا آخر يسلم بهم ويتم هو ما بقي وهذا هو الأحوط. ### $ (145) * 57 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن ابن سنان ~~عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: سألته عن رجل أم # PageV03P041 # قوما فأصابه رعاف بعدما صلى ركعة أو ركعتين فقدم رجلا ممن قد فاته ركعة ~~أو ركعتان قال: يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم بهم ويقوم هو فيتم بقية ~~صلاته. ### $ (146) 58 - فأما ما رواه محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين بن علي بن ~~فضال عن الحسن ms0723 بن علي بن الحكم بن مسكين عن معاوية بن شريح قال: سمعت أبا ~~عبد الله عليه السلام يقول: إذا أحدث الامام وهو في الصلاة لم ينبغ أن ~~يتقدم الا من شهد الإقامة. # فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على ~~أرجلهم ويقدموا بعضهم ولا ينتظروا الإمام قال قلت: وإن كان الامام هو ~~المؤذن؟ # قال: وإن كان فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهم. # فليس بمناف لما قدمناه لأنه ليس في قوله عليه السلام لم ينبغ أن يتقدم ~~إلا من شهد الإقامة نهي عن تقدم من لم يشهدها على جهة الحظر بل هو صريح ~~بأنه الأولى والأفضل لأنه لو كان المراد به الحظر لتضمن لفظ النهي أو رفع ~~الجواز عن فعل ذلك ومتى لم يذكر ذلك علمنا أنه أراد الأفضل، ولو كان فيه ~~لفظ النهي لحملناه على الأفضل بدلالة الأخبار المتقدمة، والذي رواه: ### $ (147) * 59 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سليمان بن خالد قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق ~~بركعة كيف يصنع؟ فقال لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ولكن يأخذ بيد غيره ~~فيقدمه. # فهذا الخبر وإن كان ظاهره النهي فمصروف عنه إلى جهة الأفضل حسبما قدمناه ~~لما تقدم من الاخبار. # ومتى مات الامام قبل الفراغ من صلاته فليطرح وليقدم القوم من يصلي بهم # PageV03P042 # بقية ما عليهم ويغتسل من مسه روى ذلك: ### $ (148) * 60 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي ~~عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات قال: يقدمون رجلا آخر ويعتدون ~~بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه. # ومن لم يلحق تكبيرة الركوع فقد فاتته تلك الركعة يدل على ذلك ما رواه: ### $ (149) * 61 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد ~~بن مسلم عن أبي ms0724 جعفر عليه السلام قال قال لي إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر ~~الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة. ### $ (150) * 62 - وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام. ### $ (151) * 63 - وعنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: إذا أدركت التكبير قبل ان يركع الامام فقد أدركت الصلاة * ~~(152) * 64 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن ~~سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الرجل إذا أدرك ~~الامام وهو راكع فكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه ~~فقد أدرك الركعة. # وما رواه: ### $ (153) * 65 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي # PageV03P043 # عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدركت ~~الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة وان رفع ~~الامام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة. # فليس ينافي هذان الخبران ما قدمناه لان قوله عليه السلام في الخبر الأول ~~إذا أدركت الامام وهو راكع وفي الخبر الثاني وقد ركع محمول على اللحوق به ~~في الصف الذي لا يجوز التأخر عنه في الصلاة مع الامكان وإن كان قد أدرك ~~تكبيرة الركوع قبل ذلك المكان لان من سمع الامام وقد كبر تكبيرة الركوع ~~وبينه وبينه مسافة يجوز له أن يكبر ويركع معه حيث انتهى به المكان ثم يمشي ~~في ركوعه ان شاء حتى يلحق به أو يسجد في صلاته فإذا فرغ من سجدتيه لحق به ~~أي ذلك شاء فعل، ومتى حملنا هذين الخبرين على هذا الوجه لا تتناقض الاخبار ~~والذي يدل على جواز ما ذكرناه ما رواه: ### $ (154) * 66 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن ~~محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ms0725 انه سئل: عن الرجل يدخل المسجد فيخاف ~~أن تفوته الركعة فقال: يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم. ### $ (155) * 67 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن ~~عيسى عن علي بن الحكم عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: إذا دخلت المسجد والامام راكع فظننت انك ان مشيت ~~إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر وأركع، فإذا رفع رأسه فاسجد معه فإذا قام ~~فالحق بالصف وإذا جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصف. ### $ (156) * 68 - وفي رواية محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن ~~عبد الله # PageV03P044 # ابن المغيرة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سمعت ~~أبا عبد الله عليه السلام يقول وذكر مثله. # وتجزي تكبيرة الركوع عن تكبيرة الافتتاح لمن خاف فوت الركوع روى ذلك: ### $ (157) * 69 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن ~~سعيد عن عبيد الله بن معاوية بن شريح عن أبيه قال سمعت أبا عبد الله عليه ~~السلام يقول: إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة ~~لدخوله في الصلاة والركوع. # ومتى فات الانسان ركعة أو ما زاد على ذلك مع الامام فليصل معه ما بقي ~~ويكون ذلك أولا لدخوله في الصلاة وليصلها على الحد الذي يصليه لو ابتدأ ~~بالصلاة وتفصيل هذه الجملة ما رواه: ### $ (158) * 70 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال قال: إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف ~~امام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أول ما أدرك أول صلاته، ان أدرك من الظهر أو ~~من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف ~~الامام في نفسه بأم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم ~~الكتاب فإذا سلم الامام قام فصلى فيها ركعتين لا يقرأ ms0726 فيهما، لان الصلاة ~~إنما يقرأ فيها في الأولتين من كل ركعة بأم الكتاب وسورة وفي الأخيرتين لا ~~يقرأ فيهما إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة، وان أدرك ~~ركعة قرأ فيها خلف الامام فإذا سلم الامام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة ثم ~~قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة. # PageV03P045 ### $ (159) * 71 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ~~صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام وهي له الأولى كيف يصنع إذا ~~جلس الامام؟ # قال: يتجافى ولا يتمكن من القعود، فإذا كانت الثالثة للامام وهي له ~~الثانية فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم يلحق الامام، قال: ~~وسألته عن الرجل الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع ~~بالقراءة؟ فقال: اقرأ فيهما فإنهما لك الأولتان فلا تجعل أول صلاتك آخرها. ### $ (160) * 72 - سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد عن ~~أحمد بن النضر عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال قال لي: أي شئ يقول ~~هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الامام ركعتان؟ قال: يقولون يقرأ في الركعتين ~~بالحمد وسورة فقال: هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها!! فقلت: فكيف يصنع؟ ~~قال: # يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة. # قال محمد بن الحسن: قول السائل يقولون يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة ليس ~~فيه صريح انهما اللتان أدركهما بل يحتمل أن يكون قال: انهم يقولون يقرأ ~~بالحمد وسورة في الركعتين اللتين فاتتاه فأمره حينئذ أن يقرأ بالحمد وحدها ~~لان ذلك مذهب كثير من العامة، وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من ~~الاخبار. ### $ (161) * 73 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ~~أبي جعفر (1) عن أبيه عن علي عليه السلام قال: يجعل الرجل ما أدرك # PageV03P046 # مع الامام أول صلاته قال جعفر: وليس نقول كما يقول الحمقاء. ### $ (162) * 74 - فأما ms0727 رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن ~~وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهي ~~أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ # قال: نعم. # قوله فيقضي القراءة في آخر صلاته تجوز وإنما أراد به ما يختص آخر صلاته ~~من قراءة الحمد دون أن يكون أراد به قضاء قراءة الركعة الأولة. # ومن صلى مع امام يأتم به فرفع رأسه قبل الامام فليعد إلى الركوع حتى يرفع ~~رأسه معه. ### $ (163) * 75 - روى ذلك سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل ~~الأشعري عن أبيه عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عمن ركع مع ~~امام يقتدي به ثم رفع رأسه قبل الإمام قال: يعيد ركوعه معه. ### $ (164) * 76 - وأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن ~~المغيرة عن غياث بن إبراهيم قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل ~~يرفع رأسه من الركوع قبل الامام أيعود فيركع إذا أبطأ الامام ويرفع رأسه ~~معه؟ قال لا: # فلا ينافي الخبر الأول لأنه محمول على أنه إذا لم يكن المصلي مقتديا بمن ~~صلى خلفه لأنه متى كان الامر على ما ذكرناه فلو عاد إلى الركوع لكان قد زاد ~~في صلاته ركوعا وذلك يفسد الصلاة، مع أن ذلك إنما يجوز لمن رفع رأسه ناسيا ~~فأما إذا تعمد ذلك # PageV03P047 # فلا يجوز له العود إلى الركوع على حال. # وكذلك إذا رفع رأسه من السجود قبل الامام فليعد إلى سجوده ليكون ارتفاعه ~~عنه مع الامام. ### $ (165) * 77 - روى ذلك سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان ~~عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن ربعي عن عبد الله بن الجارود والفضيل ابن ~~يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قالا: سألناه عن رجل صلى مع امام يأتم به ~~فرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الامام رأسه من السجود قال: فليسجد. ms0728 # ومن أدرك الامام وقد رفع رأسه من الركوع فليسجد معه ولا يعتد بذلك ~~السجود. ### $ (166) * 78 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن صفوان عن ~~أبي عثمان عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سبقك ~~الامام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها. # والامام إذا صلى بقوم فركع ودخل أقوام فليطل الركوع حتى يلحق الناس ~~بالصلاة ومقدار ذلك أن يكون ضعفي ركوعه. ### $ (167) * 79 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن مروك بن عبيد عن أحمد بن ~~النضر الخزاز عن عمرو بن شمر عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر عليه ~~السلام اني أؤم قوما فاركع فيدخل الناس وأنا راكع فكم انتظر؟ قال: ما أعجب ~~ما تسأل عنه يا جابر!!! إنتظر مثلي ركوعك فان انقطعوا والا فارفع رأسك. # والامام ينبغي أن يسلم دفعة واحدة ولا يلتفت. ### $ (168) * 80 - روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم # PageV03P048 # عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت له: اني أصلي بقوم فقال: سلم ~~واحدة ولا تلتفت قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام ~~عليكم. ### $ (169) * 81 - وعنه عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: ~~سمعته يقول: لا ينبغي للامام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما فاته ~~من الصلاة. # وعلى الامام أن يسمع قراءته من خلفه. ### $ (170) * 82 - روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن حماد بن عثمان ~~عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للامام أن يسمع من ~~خلفه كل ما يقول ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول. # ولا يجوز لمن يقتدي بالامام أن يصلي معه العصر ولا يكون قد صلى الظهر. ### $ (171) * 83 - روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سليم ~~الفراء قال: سألته عن الرجل يكون مؤذن قوم وامامهم يكون في طريق مكة وغير ~~ذلك فيصلي ms0729 بهم العصر في وقتها فيدخل الرجل الذي لا يعرف فيرى انها الأولى ~~أفتجزيه انها العصر؟ قال: لا. ### $ (172) * 84 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يؤم بقوم فيصلي العصر وهي لهم ~~الظهر قال: # أجزأت عنه وأجزأت عنهم. # فلا ينافي ما قدمناه لأنه إنما يكون مجزيا عنه وعنهم إذا لم يعقد صلاته ~~بصلاتهم وينوي لنفسه صلاة العصر وينوون هم صلاة الظهر ولا يكونون هم مقتدين ~~به في نية الصلاة ومتى كان الامر على ما ذكرناه جازت صلاتهم. ### $ (173) * 85 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام # PageV03P049 # عن امام كان في صلاة الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي معه وهي تحسب انها ~~العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت ~~الظهر؟ # قال: لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها. # ولا بأس للرجل إذا صلى وحده أن يعيد في جماعة سواء كان إماما أو مأموما * ~~(174) * 86 - روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ~~قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام اني أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم ~~فيأمروني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن آتيهم فربما صلى خلفي من يقتدي ~~بصلاتي والمستضعف والجاهل أكره ان أتقدم وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن ~~سميت لك فأمرني في ذلك بأمرك انتهي إليه واعمل به إن شاء الله فكتب: صل ~~بهم. ### $ (175) * 87 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ~~بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أيجوز له أن يعيد ~~الصلاة معهم؟ قال: نعم وهو أفضل، قلت: فإن لم يفعل؟ قال: ليس به بأس. ### $ (176) * 88 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي ~~بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن ms0730 أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال: يصلي معهم ~~ويجعلها الفريضة. # والمعنى في هذا الحديث ان من صلى ولم يفرغ بعد من صلاته ووجد جماعة ~~فليجعلها نافلة ثم يصلي في جماعة وليس ذلك لمن فرغ من صلاته بنية الفرض لان ~~من صلى الفرض بنية الفرض فلا يمكن ان يجعلها غير فرض، والذي يدل على ما # PageV03P050 # ذكرناه ما رواه: ### $ (177) * 89 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان ~~بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل ~~ركعة من صلاة الفريضة قال: إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلها ~~تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته، فإن لم يكن امام عدل فليبن على صلاته كما ~~هو ويصلي ركعة أخرى معه ويجلس قدر ما يقول (أشهد أن لا إله إلا الله وحده ~~لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله) ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع ~~فان التقية واسعة وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله. # ويحتمل أيضا أن يكون أراد بقوله ويجعلها فريضة قضاء لما فاته من الفرائض ~~يدل على ذلك ما رواه: ### $ (178) * 90 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن سلمة صاحب السابري ~~عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تقام الصلاة وقد صليت ~~فقال: صل واجعلها لما فات. # ولا بأس للرجل أن يقف وحده في الصف إذا كان الصف متضايقا روى ذلك. ### $ (179) * 91 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن أيوب بن نوح عن ~~صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الامام فيجد الصف متضايقا بأهله ~~فيقوم وحده حتى يفرغ الامام من الصلاة أيجوز ذلك له؟ فقال: نعم لا بأس به. # ولا بأس بالوقوف بين الأساطين. ms0731 # PageV03P051 ### $ (180) * 92 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن ~~عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا أرى ~~بالوقوف بين الأساطين بأسا. # ولا بأس بالوقوف للامام في المحراب. ### $ (181) * 93 - روى سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد ~~الحميد النخعي عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله ~~عليه السلام اني أصلي في الطاق يعني المحراب فقال: لا بأس إذا كنت تتوسع ~~به. # وينبغي أن يكون بين الصفين قدر ما يتخطاه الانسان ولا يجوز الجماعة ويكون ~~بين الصفين حائل من حائط وغيره. ### $ (182) * 94 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن ~~عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان صلى قوم وبينهم ~~وبين الامام مالا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بامام، وأي صف كان أهله يصلون ~~بصلاة امام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر مالا يتخطى فليس تلك لهم ~~بصلاة، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس ذلك لهم بصلاة إلا من كان بحيال ~~الباب، قال وقال: هذه المقاصر لم تكن في زمن أحد من الناس وإنما أحدثها ~~الجبارون، وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة، قال: وقال أبو ~~جعفر عليه السلام: ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض ولا ~~يكون بين الصفين مالا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان. # وقد رخص للنساء أن يصلين جماعة وإن كان بينهن وبين الامام حائط روى ذلك: # PageV03P052 ### $ (183) * 95 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن ~~مصدق بن صدقة عن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ~~بالقوم وخلفه دار فيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال: نعم إن كان ~~الامام أسفل منهن قلت: فان بينهن وبينه حائطا أو طريقا؟! فقال: لا بأس. ### $ (184) * 96 - محمد بن ms0732 يعقوب عن علي بن إبراهيم رفعه قال: رأيت أبا عبد ~~الله عليه السلام يصلي بقوم وهو إلى زاوية في بيت بقرب الحائط وكلهم عن ~~يمينه وليس عن يساره أحد. # ولا يجوز لمن يصلي بقوم أن يكون موضع وقوفه على شبه سطح أو دكان وما أشبه ~~ذلك ويجوز ذلك للمأمومين. ### $ (185) * 97 - روى محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن ~~يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار ~~الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم ~~في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه فقال: إن كان الامام على شبه الدكان ~~أو على موضع ارفع من موضعهم لم تجز صلاتهم، وإن كان ارفع منهم بقدر إصبع أو ~~كان أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع منهم بقدر شبر فان كانت أرضا مبسوطة وكان ~~في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه ~~والأرض مبسوطة إلا انهم في موضع منحدر قال: لا بأس، قال: وسئل وإن كان ~~الامام في أسفل من موضع من يصلي خلفه؟ قال: لا بأس، وقال: وإن كان رجل فوق ~~سطح أو غير ذلك دكانا أو غيره وكان الامام يصلي على الأرض أسفل منه جاز ~~للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشئ كثير. # وإذا صلى نفسان فذكر كل واحد منهما انه كان إماما كانت صلاتهما تامة. # PageV03P053 # وان ذكر كل واحد منهما انه كان مأموما بطلت صلاتهما لان كل واحد منهما قد ~~وكل إلى صاحبه القيام بشرائط الصلاة فلم تصح لهما صلاة. ### $ (186) * 98 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ~~النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: ~~قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين اختلفا فقال أحدهما: كنت إمامك ~~وقال الآخر: # كنت انا امامك فقال: صلاتهما تامة، قلت: فان قال كل ms0733 واحد منهما: كنت أئتم ~~بك؟ # قال: فصلاتهما فاسدة ليستأنفا. # لا سهو على الامام إذا حفظ عليه من خلفه ولا على من خلفه إذا حفظ عليهم ~~الامام فان شكوا كلهم وجب عليهم الإعادة. ### $ (187) * 99 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن ~~عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الامام ~~يصلي بأربعة أنفس أو خمسة أنفس فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا ويسبح ~~ثلاثة على أنهم صلوا أربعة يقولون هؤلاء قوموا ويقولون هؤلاء اقعدوا، ~~والامام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليه؟ قال: ليس على الامام ~~سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه بايقان منهم، وليس على من خلف الامام سهو ~~إذا لم يسه الامام، ولا سهو في سهو، وليس في المغرب والفجر سهو، ولا في ~~الركعتين الأولتين من كل صلاة، ولا سهو في نافلة، فإذا اختلف على الامام من ~~خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والاخذ بالجزم. # وإذا سها المأموم عن الركوع حتى دخل الامام في الركعة الثانية فليركع ~~وليلحق الامام وليس عليه شئ. # PageV03P054 ### $ (188) * 100 - روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد ~~الرحمن بن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي مع امام يقتدي ~~به فركع الامام وسها الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الامام رأسه وانحط ~~للسجود أيركع ثم يلحق بالامام والقوم في سجودهم؟ أو كيف يصنع؟ قال: يركع ثم ~~ينحط ويتم صلاته معهم ولا شئ عليه. # وكذلك إذا سها فسلم قبل الامام فليس عليه شئ. ### $ (189) * 101 - روى أحمد بن محمد بن عيسى قال (1) أبو المعزا عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في الرجل يصلي خلف امام فيسلم قبل الإمام قال: ليس بذلك ~~بأس. # فإذا صلي في مسجد جماعة لا يجوز أن يصلى دفعة أخرى جماعة باذان وإقامة. ### $ (190) * 102 - روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أبي ~~علي قال: كنا عند ms0734 أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فقال: جعلت فداك ~~صلينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل ~~المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك فقال أبو عبد الله عليه السلام: أحسنت ~~ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع، فقلت: فان دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه ~~جماعة؟ قال: # يقومون في ناحية المسجد ولا يدر بهم امام، فقلت له انا: جعلت فداك ان لنا ~~إماما مخالفا وهو يبغض أصحابنا كلهم فقال: ما عليك من قوله والله لئن كنت ~~صادقا لانت أحق بالمسجد منه فكن أول داخل وآخر خارج وأحسن خلقك مع الناس ~~وقل خيرا فقال رجل: جعلت فداك قول الله تعالى: (وقولوا للناس حسنا) هو ~~للناس جميعا؟ فضحك وقال: لا عنى قولوا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى ~~أهل بيته. # والذي يدل على ما قلناه من أنه لا يؤذن ولا يقيم متى أرادوا الجماعة. # PageV03P055 ### $ (191) * 103 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي ~~الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم ~~السلام قال: دخل رجلان المسجد وقد صلى علي عليه السلام بالناس فقال لهما: ~~إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم. # وينبغي أن يؤذن خلف كل من يقرأ خلفه. ### $ (192) * 104 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عمرو بن عثمان ~~عن محمد بن عذافر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أذن خلف من قرأت خلفه. ### $ (193) * 105 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أبي ~~البختري عن جعفر عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام قال: الصبي عن يمين ~~الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة. ### $ (194) * 106 - وعنه عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر القصباني ~~وأيوب بن نوح عن العباس عن داود بن الحصين عن سفيان الجريري عن العرزمي عن ~~أبيه رفع الحديث إلى النبي صلى الله ms0735 عليه وآله قال: من أم قوما وفيهم من هو ~~أعلم منه لم يزل أمرهم إلى السفال إلى يوم القيامة. ### $ (195) * 107 - وعنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني ~~عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه كان يقول: إذا دخل الرجل المسجد ~~وقد صلى أهله فلا يؤذنن ولا يقيمن ولا يتطوع حتى يبدأ بصلاة الفريضة ولا ~~يخرج منه إلى غيره حتى يصلي فيه. ### $ (196) * 108 - وعنه عن أيوب عن العباس بن عامر عن الحسين بن المختار ~~وداود بن الحصين قال: سأل عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الامام فأدرك ~~الثنتين فهي الأولى له والثانية للقوم يتشهد فيها؟ قال: نعم، قلت: والثانية ~~أيضا؟ # PageV03P056 # قال: نعم قلت كلهن؟ قال: نعم وإنما هي بركة. ### $ (197) * 109 - وعنه عن ابن أبي نصر عن عاصم عن محمد بن مسلم قال قلت ~~له: متى يكون يدرك الصلاة مع الامام؟ قال: إذا أدرك الامام وهو في السجدة ~~الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام. ### | 4 - باب فضل شهر رمضان والصلاة فيه زيادة على النوافل المذكورة في سائر ~~الشهور * ### $ (198) * 1 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب الزراد عن أبي أيوب ~~عن أبي الورد عن أبي جعفر عليه السلام قال: خطب رسول الله صلى الله عليه ~~وآله الناس في آخر جمعة من شعبان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: * (أيها ~~الناس إنه قد أظلكم شهر فيه ليلة خير من الف شهر، وهو شهر رمضان، فرض الله ~~صيامه، وجعل قيام ليلة فيه بتطوع صلاة كمن تطوع بصلاة سبعين ليلة فيما سواه ~~من الشهور، وجعل لمن تطوع فيه بخصلة من خصال الخير والبر كأجر من أدى فريضة ~~من فرائض الله عز وجل ومن أدى فيه فريضة من فرائض الله عز وجل كان كمن أدى ~~سبعين فريضة من فرائض الله فيما سواه من الشهور، وهو شهر الصبر وان الصبر ~~ثوابه الجنة، وهو شهر المواساة، وهو شهر يزيد الله في رزق المؤمنين، ومن ~~فطر فيه مؤمنا ms0736 صائما كان له عند الله بذلك عتق رقبه ومغفرة لذنوبه فيما ~~مضى، فقيل له: يا رسول الله ليس كلنا يقدر أن يفطر صائما فقال: ان الله ~~تعالى كريم يعطي هذا الثواب لمن لم يقدر إلا على مذقة من لبن يفطر بها من ~~ذلك أو شربة من ماء عذب أو تمرة لا يقدر على أكثر من ذلك، ومن خفف فيه عن ~~مملوكه خفف الله # PageV03P057 # عنه حسابه، وهو شهر أوله رحمة، ووسطه مغفرة، وآخره إجابة والعتق من ~~النار، ولا غناء بكم فيه عن أربع خصال خصلتين ترضون الله بهما وخصلتين لا ~~غناء بكم عنهما، أما اللتان ترضون الله بهما: فشهادة أن لا إله إلا الله ~~واني رسول الله، وأما اللتان لا غناء بكم عنهما: فتسألون الله فيه حوائجكم ~~والجنة وتسألون العافية وتتعوذون به من النار). ### $ (199) * 2 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال لي: صل في ليلة ~~إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان في كل واحدة منهما إن قويت على ~~ذلك مائة ركعة سوى الثلاث عشر واسهر فيهما حتى تصبح فإنه يستحب أن تكون في ~~صلاة ودعاء وتضرع، فإنه يرجى أن تكون ليلة القدر في إحداهما وليلة القدر ~~خير من الف شهر، فقلت له: كيف هي خير من الف شهر!؟ قال: العمل فيها خير من ~~العمل في الف شهر وليس في هذه الأشهر ليلة القدر وهي تكون في شهر رمضان، ~~وفيها يفرق كل أمر حكيم، فقلت: وكيف ذاك؟ فقال: ما يكون في السنة، وفيها ~~يكتب الوفد إلى مكة. ### $ (200) * 3 - عنه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: سألته عن ليلة القدر قال: هي ليلة إحدى وعشرين، أو ثلاث ~~وعشرين، قلت أليس إنما هي ليلة؟ قال بلى، قلت: فأخبرني بها فقال: وما عليك ~~أن تفعل خيرا في ليلتين!!! ### $ (201) * 4 - عنه عن القسم بن محمد عن علي قال: كنت عند أبي عبد الله ~~عليه السلام فقال له أبو بصير: الليلة التي يرجى ms0737 فيها ما يرجى؟ فقال في ~~إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين قال: فإن لم أقو على كلتيهما؟ فقال: ما أيسر ~~ليلتين فيما تطلب!!! قال # PageV03P058 # قلت: فربما رأينا الهلال عندنا وجاءنا بخلاف ذلك في أرض أخرى فقال: # ما أيسر أربع ليال تطلبها فيها!!! جعلت فداك ليلة ثلاث وعشرين ليلة ~~الجهني؟ # فقال: ان ذلك ليقال، قلت: ان سليمان بن خالد روى في تسع عشرة يكتب وفد ~~الحاج فعال: يا أبا محمد يكتب وفد الحاج في ليلة القدر والمنايا والبلايا ~~والأرزاق وما يكون إلى مثلها في قابل فاطلبها في إحدى وثلاث، وصل في كل ~~واحدة منهما مائة ركعة وأحيهما إن استطعت، قلت: فإن لم أستطع؟ قال: فلا ~~عليك أن تكتحل في أول الليل بشئ من النوم، ان أبواب السماء تفتح في رمضان ~~وتصفد الشياطين وتقبل أعمال المؤمنين، نعم الشهر رمضان كان يسمى على عهد ~~رسول الله صلى الله عليه وآله المرزوق. ### $ (202) * 5 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن محمد بن ~~الوليد عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب عن علي بن عيسى القماط عن عمه عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: أري رسول الله صلى الله عليه وآله في منامه ~~بني أمية (لع) يصعدون منبره من بعده ويضلون الناس عن الصراط القهقرى فأصبح ~~كئيبا حزينا، قال: فهبط عليه جبرئيل عليه السلام فقال: يا رسول الله مالي ~~أراك كئيبا حزينا فقال: يا جبرئيل اني رأيت بني أمية في ليلتي هذه يصعدون ~~منبري من بعدي ويضلون الناس عن الصراط القهقرى فقال: والذي بعثك بالحق ان ~~هذا شئ ما اطلعت عليه ثم عرج إلى السماء فلم يلبث أن نزل عليه بأي من ~~القرآن يؤنسه بها قال: (أفرأيت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ~~ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون) (1) وأنزل الله عليه: (إنا أنزلناه في ليلة ~~القدر، وما ادراك ما ليلة القدر ليلة، القدر خير من الف شهر) (2) جعل الله ~~ليلة لنبيه صلى الله عليه # PageV03P059 # خيرا من ms0738 الف شهر ملك بني أمية لعنهم الله. ### $ (203) * 6 - وعنه عن ابن أبي عمير عن محمد بن الحكم أخي هشام عن عمر بن ~~يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن لله تعالى في كل يوم من شهر ~~رمضان عتقاء من النار إلا من أفطر على مسكر أو مشاحن أو صاحب شاهين، قال ~~قلت: # وأي شئ صاحب شاهين؟ قال: الشطرنج. ### $ (204) * 7 - علي بن حاتم عن حميد بن زياد قال: حدثنا عبد الله ابن احمد ~~النهيكي عن علي بن الحسن عن محمد بن زياد عن أبي خديجة عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جاء شهر رمضان زاد ~~في الصلاة وأنا أزيد فزيدوا. ### $ (205) * 8 - علي بن الحسن بن فضال عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن ~~الحسن المروزي عن يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن يحيى قال: كنت عند أبي عبد ~~الله عليه السلام فسئل هل يزاد في شهر رمضان في صلاة النوافل؟ فقال: # نعم قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي بعد العتمة في مصلاه ~~فيكثر، وكان الناس يجتمعون خلفه ليصلوا بصلاته فإذا كثروا خلفه تركهم ودخل ~~منزله، فإذا تفرق الناس عاد إلى مصلاه فصلى كما كان يصلي، فإذا كثر الناس ~~خلفه تركهم ودخل منزله وكان يصنع ذلك مرارا. ### $ (206) * 9 - عنه عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار # PageV03P060 # عن جابر (1) بن عبد الله قال: إن أبا عبد الله عليه السلام قال له: إن ~~أصحابنا هؤلاء أبوا أن يزيدوا في صلاتهم في رمضان وقد زاد رسول الله صلى ~~الله عليه وآله في صلاته في شهر رمضان. ### $ (207) * 10 - عنه عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن منصور بن حازم ~~عن أبي بصير انه سأل أبا عبد الله عليه السلام أيزيد الرجل في الصلاة في ~~رمضان؟ فقال: نعم ان رسول الله صلى الله عليه وآله قد زاد في رمضان في ~~الصلاة. ### $ (208) * 11 - محمد بن يعقوب ms0739 عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد ~~عن يونس عن أبي العباس البقباق وعبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يزيد في صلاته في شهر رمضان إذا صلى ~~العتمة صلى بعدها يقوم الناس خلفه فيدخل ويدعهم، ثم يخرج أيضا فيجيئون ~~ويقومون خلفه فيدخل ويدعهم مرارا، قال وقال: لا تصل بعد العتمة في غير شهر ~~رمضان. ### $ (209) * 12 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر المؤدب قال: حدثنا محمد بن ~~الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن (2) جميل بن صالح عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: إن استطعت أن تصلي في شهر رمضان وغيره في ~~اليوم والليلة الف ركعة فافعل، فان عليا عليه السلام كان يصلي في اليوم ~~والليلة الف ركعة. ### $ (210) * 13 - علي بن الحسن عن إسماعيل بن مهران عن الحسن # PageV03P061 # بن الحسن المروزي عن يونس بن عبد الرحمن عن الجعفري انه سمع العبد الصالح ~~عليهما السلام يقول: في ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين مائة ركعة يقرأ في ~~كل ركعة قل هو الله أحد عشر مرات. ### $ (211) * 14 - علي بن حاتم عن محمد بن القاسم قال: حدثنا عباد بن يعقوب ~~قال: أخبرنا عمرو بن ثابت عن محمد بن مروان قال: حدثني أبو يحيى عن عدة ممن ~~يوثق بهم قال: من صلى ليلة النصف من شهر رمضان مائة ركعة يقرأ في كل ركعة ~~عشرة مرات بقل هو الله أحد فذلك الف مرة في مائة، لم يمت حتى يرى في منامه ~~مائة من الملائكة ثلاثين يبشرونه بالجنة، وثلاثين يؤمنونه من النار، ~~وثلاثين تعصمه من أن يخطي، وعشرة يكيدون من كاده. ### $ (212) * 15 - عنه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن بندار قال: حدثنا محمد ~~بن علي عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن سليمان بن عمرو عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من صلى ليلة النصف من شهر ~~رمضان مائة ms0740 ركعة يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد عشر مرات أهبط الله عز وجل ~~إليه من الملائكة عشرة يدرؤن عنه أعداءه من الجن والإنس، وأهبط الله إليه ~~عند موته ثلاثين ملكا يؤمنونه من النار. ### $ (213) * 16 - علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مما كان رسول الله صلى الله عليه وآله ~~يصنع في شهر رمضان كان يتنفل في كل ليلة ويزيد على صلاته التي كان يصليها ~~قبل ذلك منذ أول ليلة إلى تمام عشرين ليلة في كل ليلة عشرين ركعة، ثماني ~~ركعات منها بعد المغرب واثنتي عشرة بعد العشاء الآخرة، ويصلي في العشر ~~الأواخر في كل # PageV03P062 # ليلة ثلاثين ركعة اثنتي عشرة منها بعد المغرب وثماني عشرة بعد العشاء ~~الآخرة ويدعو ويجتهد اجتهادا شديدا، وكان يصلي في ليلة إحدى وعشرين مائة ~~ركعة ويصلي في ليلة ثلاث وعشرين مائة ركعة ويجتهد فيهما. ### $ (214) * 17 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة بن مهران قال: ~~سألته عن شهر رمضان كم يصلى فيه؟ فقال: كما يصلى في غيره، إلا أن لرمضان ~~على سائر الشهور من الفضل ما ينبغي للعبد أن يزيد في تطوعه، فان أحب وقوي ~~على ذلك أن يزيد في أول الشهر عشرين ليلة كل ليلة عشرين ركعة سوى ما كان ~~يصلي قبل ذلك، من هذه العشرين اثنتي عشرة ركعة بين المغرب والعتمة، وثماني ~~ركعات بعد العتمة، ثم يصلى صلاة الليل التي كان يصلي قبل ذلك ثماني ركعات، ~~والوتر ثلاث ركعات، ركعتين يسلم فيهما، ثم يقوم فيصلي واحدة يقنت فيها فهذا ~~الوتر، ثم يصلي ركعتي الفجر حين ينشق الفجر، فهذه ثلاث عشرة ركعة، فإذا بقي ~~من شهر رمضان عشر ليال فليصل ثلاثين ركعة في كل ليلة سوى هذه الثلاث عشرة ~~ركعة يصلي بين المغرب والعشاء اثنتين وعشرين ركعة وثمان ركعات بعد العتمة، ~~ثم يصلي بعد صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة كما وصفت لك وفي ليلة إحدى وعشرين ~~وثلاث وعشرين ms0741 يصلي في كل واحدة منهما إذا قوي على ذلك مائة ركعة سوى هذه ~~الثلاثة عشرة ركعة، وليسهر فيهما حتى يصبح، فان ذلك يستحب أن يكون في صلاة ~~ودعاء وتضرع، فإنه يرجى أن يكون ليلة القدر في إحداهما. ### $ (215) * 18 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي بن أبي حمزة قال: دخلنا ~~على أبي عبد الله عليه السلام فقال له أبو بصير: ما تقول في الصلاة في ~~رمضان؟ فقال # PageV03P063 # له: ان لرمضان لحرمة وحقا لا يشبهه شئ من الشهور، صل ما استطعت في رمضان ~~تطوعا بالليل والنهار، وان استطعت في كل يوم وليلة الف ركعة فصل ان عليا ~~عليه السلام كان في آخر عمره يصلي في كل يوم وليلة الف ركعة فصل يا أبا ~~محمد زيادة في رمضان، فقال: كم جعلت فداك؟ فقال: في عشرين ليلة تمضي في كل ~~ليلة عشرين ركعة، ثماني ركعات قبل العتمة واثنتي عشرة بعدها سوى ما كنت ~~تصلي قبل ذلك، فإذا دخل العشر الا واخر فصل ثلاثين ركعة كل ليلة، ثمان قبل ~~العتمة واثنتين وعشرين بعد العتمة سوى ما كنت تفعل قبل ذلك. ### $ (216) * 19 - علي بن حاتم عن علي بن سليمان الزراري قال: حدثنا أحمد بن ~~إسحاق عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: # صل في العشرين من شهر رمضان ثمانيا بعد المغرب، واثنتي عشرة ركعة بعد ~~العتمة، فإذا كانت الليلة التي يرجى فيها ما يرجى فصل مائة ركعة، تقرأ في ~~كل ركعة قل هو الله أحد عشر مرات، قال قلت: جعلت فداك فإن لم أقو قائما؟ ~~قال: فجالسا، قلت: فإن لم أقو جالسا؟ قال: فصل وأنت مستلق على فراشك. ### $ (217) * 20 - علي بن حاتم عن أحمد بن علي قال: حدثني محمد ابن أبي ~~الصهبان عن محمد بن سليمان، قال: ان عدة من أصحابنا اجتمعوا على هذا الحديث ~~منهم يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ~~وصباح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن ms0742 أبي الحسن عليه السلام وسماعة بن مهران ~~عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: محمد بن سليمان وسألت الرضا عليه السلام ~~عن هذا الحديث فأخبرني به، وقال هؤلاء جميعا: سألنا عن الصلاة في شهر رمضان ~~كيف هي؟ # وكيف فعل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقالوا جميعا: انه لما دخلت أول ~~ليلة من # PageV03P064 # شهر رمضان صلى رسول الله صلى الله عليه وآله المغرب ثم صلى أربع ركعات ~~التي كان يصليهن بعد المغرب في كل ليلة، ثم صلى ثماني ركعات، فلما صلى ~~العشاء الآخرة وصلى الركعتين اللتين كان يصليهما بعد العشاء الآخرة وهو ~~جالس في كل ليلة، قام فصلى اثنتي عشرة ركعة، ثم دخل بيته فلما رأى ذلك ~~الناس ونظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقد زاد في الصلاة حين دخل ~~شهر رمضان سألوه عن ذلك فأخبرهم ان هذه الصلاة صليتها لفضل شهر رمضان على ~~الشهور، فلما كان من الليل قام يصلي فاصطف الناس خلفه فانصرف إليهم فقال: ~~أيها الناس ان هذه الصلاة نافلة ولن يجتمع للنافلة وليصل كل رجل منكم وحده ~~وليقل ما علمه الله من كتابه، واعلموا ان لا جماعة في نافلة، فافترق الناس ~~فصلى كل واحد منهم على حياله لنفسه، فلما كان ليلة تسع عشرة من شهر رمضان ~~اغتسل حين غابت الشمس وصلى المغرب بغسل، فلما صلى المغرب وصلى أربع ركعات ~~التي كان يصليها فيما مضى في كل ليلة بعد المغرب دخل إلى بيته، فلما أقام ~~بلال لصلاة العشاء الآخرة خرج النبي صلى الله عليه وآله فصلى بالناس فلما ~~انفتل صلى الركعتين وهو جالس كما كان يصلي في كل ليلة، ثم قام فصلى مائة ~~ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرات، فلما فرغ من ~~ذلك صلى صلاته التي كان يصلي كل ليلة في آخر الليل وأوتر، فلما كان ليلة ~~عشرين من شهر رمضان فعل كما كان يفعل قبل ذلك من الليالي في شهر رمضان ~~ثماني ركعات بعد المغرب واثنتي عشرة ms0743 ركعة بعد العشاء الآخرة، فلما كانت ~~ليلة إحدى وعشرين إغتسل حين غابت الشمس وصلى فيها مثل ما فعل في ليلة تسع ~~عشرة فلما كان في ليلة اثنتين وعشرين زاد في صلاته فصلى ثماني ركعات بعد ~~المغرب واثنتين وعشرين ركعة بعد العشاء الآخرة، فلما كانت ليلة ثلاث وعشرين ~~إغتسل أيضا كما اغتسل في ليلة تسع عشرة وكما اغتسل في ليلة إحدى وعشرين، ثم ~~فعل PageV03P065 # مثل ذلك، قالوا: فسألوه عن صلاة الخمسين ما حالها في شهر رمضان؟ فقال: ~~كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي هذه الصلاة ويصلي صلاة الخمسين على ~~ما كان يصلي في غير شهر رمضان ولا ينقص منها شيئا. ### $ (218) * 21 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر بن أحمد بن بطة القمي عن ~~محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن سنان، وأبو محمد هارون بن موسى ~~قال: حدثنا محمد بن علي بن معمر عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد ~~بن سنان عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: يصلى في ~~شهر رمضان زيادة الف ركعة، قال: قلت ومن يقدر على ذلك؟ قال: ليس حيث تذهب ~~أليس تصلي في شهر رمضان زيادة الف ركعة في تسع عشرة منه، في كل ليلة عشرين ~~ركعة، وفي ليلة تسع عشرة مائة ركعة، وفي ليلة إحدى وعشرين مائة ركعة، وفي ~~ليلة ثلاث وعشرين مائه ركعة، وتصلي في ثمان ليال منه في العشر الأواخر ~~ثلاثين ركعة فهذه تسعماءة وعشرون ركعة، قال قلت: # جعلني الله فداك فرجت عني لقد كان ضاق بي الامر فلما أن أتيت لي بالتفسير ~~فرجت عني فكيف تمام الألف ركعة؟ قال: تصلي في كل يوم جمعة في شهر رمضان ~~أربع ركعات لأمير المؤمنين عليه السلام، وتصلي ركعتين لابنة محمد صلى الله ~~عليه وآله وتصلي بعد الركعتين أربع ركعات لجعفر الطيار، وتصلي في ليلة ~~الجمعة في العشر الأواخر لأمير المؤمنين عليه السلام عشرين ركعة، وتصلي في ~~عشية الجمعة ليلة السبت عشرين ركعة ms0744 لابنة محمد صلى الله عليه وآله ثم قال: ~~إسمع وعه وعلم ثقات إخوانك هذه الأربع والركعتين، فإنهما أفضل الصلوات بعد ~~الفرائض، فمن صلاها في شهر رمضان أو غيره انفتل وليس بينه وبين الله عز وجل ~~من ذنب، ثم قال: يا مفضل بن عمر # PageV03P066 # تقرأ في هذه الصلاة كلها أعني صلاة شهر رمضان الزيادة منها بالحمد وقل هو ~~الله أحد إن شئت مرة وإن شئت ثلاثا وإن شئت خمسا وإن شئت سبعا وإن شئت ~~عشرا، فأما صلاة أمير المؤمنين عليه السلام فإنه تقرأ فيها بالحمد في كل ~~ركعة، وخمسين مرة قل هو الله أحد، وتقرأ في صلاة ابنة محمد عليهما السلام ~~في أول ركعة بالحمد وإنا أنزلناه في ليلة القدر مائة مرة، وفي الركعة ~~الثانية بالحمد وقل هو الله أحد مائة مرة، فإذا سلمت في الركعتين سبح تسبيح ~~فاطمة الزهراء عليهما السلام وهو الله أكبر أربعا وثلاثين مرة والحمد لله ~~ثلاثا وثلاثين مرة وسبحان الله ثلاثا وثلاثين مرة، فوالله لو كان شيئا أفضل ~~منه لعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله إياها، وقال لي: تقرأ في صلاة جعفر ~~في الركعة الأولى الحمد وإذا زلزلت، وفي الثانية الحمد والعاديات، وفي ~~الثالثة الحمد وإذا جاء نصر الله، وفى الرابعة الحمد وقل هو الله، ثم قال ~~لي: يا مفضل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ### $ (219) * 22 - إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن محمد بن الحسين وعمرو بن ~~عثمان ومحمد بن خالد وعبد الله بن الصلت ومحمد بن عيسى وجماعة أيضا عن محمد ~~بن سنان قال قال الرضا عليه السلام: كان أبي يزيد في العشر الأواخر من شهر ~~رمضان في كل ليلة عشرين ركعة. ### $ (220) * 23 - علي بن حاتم عن الحسن بن علي عن أبيه قال: كتب رجل إلى ~~أبي جعفر عليه السلام يسأله عن صلاة نوافل شهر رمضان وعن الزيادة فيها فكتب ~~عليه السلام إليه كتابا قرأته بخطه: صل في أول شهر رمضان في عشرين ليلة ~~عشرين ركعة، صل منها ما بين ms0745 المغرب والعتمة ثماني ركعات وبعد العشاء اثنتي ~~عشرة ركعة، وفي العشر الأواخر ثماني ركعات بين المغرب والعتمة واثنتين ~~وعشرين # PageV03P067 # ركعة بعد العتمة إلا في ليلة إحدى وعشرين فان المائة تجزيك إن شاء الله ~~تعالى وذلك سوى الخمسين، وأكثر من قراءة انا أنزلناه في ليلة القدر. ### $ (221) * 24 - عنه عن علي بن سليمان قال: حدثنا علي بن أبي خليس قال ~~حدثني أحمد بن محمد بن مطهر قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام إن رجلا ~~روى عن آبائك عليهم السلام: أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان يزيد ~~من الصلاة في شهر رمضان على ما كان يصليه في سائر الأيام فوقع عليه السلام. ~~كذب فض الله فاه صل في كل ليلة من شهر رمضان عشرين ركعة إلى عشرين من ~~الشهر، وصل ليلة إحدى وعشرين مائة ركعة، وصل ليلة ثلاث وعشرين مائة ركعة، ~~وصل في كل ليلة من العشر الأواخر ثلاثين ركعة. ### $ (222) * 25 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن أحمد بن مظهر ~~انه كتب إلى أبي محمد عليه السلام يخبره بما جاءت به الرواية أن النبي صلى ~~الله عليه وآله ما كان يصلي في شهر رمضان وغيره من الليل سوى ثلاث عشرة ~~ركعة منها الوتر وركعتا الفجر فكتب عليه السلام: فض الله فاه صل من شهر ~~رمضان في عشرين ليلة كل ليلة عشرين ركعة ثمان بعد المغرب واثنتي عشرة بعد ~~العشاء الآخرة، واغتسل ليلة تسع عشرة وليله إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين ~~وصل فيهما ثلاثين ركعة اثنتي عشرة ركعة بعد المغرب وثمان عشر ركعة بعد ~~العشاء الآخرة، وصل فيهما مائة ركعة تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو ~~الله أحد عشر مرات، وصل إلى آخر الشهر كل ليلة ثلاثين ركعة على ما فسرت. ### $ (223) * 26 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن ~~الحلبي قال: سألته عن الصلاة في شهر رمضان فقال: ثلاث عشرة ركعة منها # PageV03P068 # الوتر وركعتا الصبح بعد الفجر كذلك كان ms0746 رسول الله صلى الله عليه وآله ~~يصلي وأنا كذلك أصلي، ولو كان خيرا لم يتركه رسول الله صلى الله عليه وآله. ### $ (224) * 27 - وعنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان (1) عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في شهر رمضان قال: # ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتان قبل صلاة الفجر كذلك كان رسول الله ~~صلى الله عليه وآله يصلي ولو كان فضلا لكان رسول الله صلى الله عليه وآله ~~أعمل به وأحق. ### $ (225) * 28 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله الحلبي والعباس ~~بن عامر الثقفي جميعا عن عبد الله بن بكير عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن ~~مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله ~~عليه وآله إذا صلى العشاء الآخرة آوى إلى فراشه لا يصلي شيئا إلا بعد ~~انتصاف الليل لا في شهر رمضان ولا في غيره. # فالوجه في هذه الأخبار وما جرى مجراها انه لم يكن رسول الله صلى الله ~~عليه وآله يصلي صلاة النافلة في جماعة في شهر رمضان ولو كان فيه خير لما ~~تركه صلى الله عليه وآله ولم يرد انه لا يجوز أن يصلى على الانفراد. # والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (226) * 29 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن ~~مسلم والفضيل قالوا: سألناهما عن الصلاة في رمضان نافلة بالليل جماعة ~~فقالا: ان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا صلى العشاء الآخرة انصرف إلى ~~منزله، ثم يخرج # PageV03P069 # من آخر الليل إلى المسجد فيقوم فيصلي، فخرج في أول ليلة من شهر رمضان ~~ليصلي كما كان يصلي فاصطف الناس خلفه فهرب منهم إلى بيته وتركهم ففعلوا ذلك ~~ثلاث ليال فقام في اليوم الرابع على منبره فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ~~(أيها الناس إن الصلاة بالليل في شهر رمضان النافلة في جماعة بدعة، وصلاة ~~الضحى بدعة ألا فلا تجتمعوا ليلا في شهر رمضان لصلاة الليل ms0747 ولا تصلوا صلاة ~~الضحى فان ذلك معصية، الا وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار) ~~ثم نزل وهو يقول: ### $ (قليل في سنة خير من كثير في بدعة). # ألا ترى انه عليه السلام لما أنكر الصلاة في شهر رمضان أنكر الاجتماع ~~فيها ولم ينكر نفس الصلاة، ولو كان نفس الصلاة منكرا مبتدعا لا نكره كما ~~أنكر الاجتماع فيها. # ويؤيد ذلك أيضا ما رواه: * (227) * 30 - علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن ~~الحسن عن عمر وبن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في رمضان في المساجد قال: لما قدم أمير ~~المؤمنين عليه السلام الكوفة أمر الحسن بن علي عليه السلام أن ينادي في ~~الناس لا صلاة في شهر رمضان في المساجد جماعة، فنادى في الناس الحسن بن علي ~~عليه السلام بما أمره به أمير المؤمنين عليه السلام فلما سمع الناس مقالة ~~الحسن بن علي صاحوا: واعمراه واعمراه فلما رجع الحسن إلى أمير المؤمنين ~~عليه السلام قال له: ما هذا الصوت؟ فقال: يا أمير المؤمنين الناس يصيحون: ~~واعمراه واعمراه، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: قل لهم صلوا. # فكان أمير المؤمنين عليه السلام أيضا لما أنكر أنكر الاجتماع ولم ينكر ~~نفس الصلاة، فلما رأى أن الامر يفسد عليه ويفتتن الناس أجاز وأمرهم بالصلاة ~~على عادتهم فكل هذا واضح بحمد الله. PageV03P070 ### $ (228) * 31 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر قال: حدثنا محمد بن أحمد عن ~~أحمد بن محمد السياري رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله: من صلى ليلة الفطر ركعتين يقرأ في أول ركعة منهما ~~الحمد وقل هو الله أحد الف مرة وفي الركعة الثانية الحمد وقل هو الله أحد ~~مرة واحدة لم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه الله إياه. ### || 5 - باب الدعاء بين الركعات إذا صليت المغرب فصل الثماني ركعات التي بعد ~~المغرب فإذا صليت منها ركعتين فقل ما رواه: ms0748 ### $ (229) * 1 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن محمد عن علي ~~بن حسان عن بعض أصحابه عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام: (اللهم أنت ~~الأول فليس قبلك شئ، وأنت الاخر فليس بعدك شئ، وأنت الظاهر فليس فوقك شئ، ~~وأنت الباطن فليس دونك شئ، وأنت العزيز الحكيم، اللهم صل على محمد وآل محمد ~~وادخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأخرجني من كل سوء أخرجت منه ~~محمدا وآل محمد، والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته). # ثم تصلي ركعتين. # فإذا فرغت فقل ما رواه: ### $ (230) * 2 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن محمد بن خالد ~~عن علي بن حسان عن بعض أصحابه عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام: # PageV03P071 ### $ (الحمد لله الذي علا فقهر، والحمد لله الذي ملك فقدر، والحمد لله الذي ~~بطن فخبر والحمد لله الذي يحيي الموتى ويميت الاحياء وهو على كل شئ قدير، ~~والحمد لله الذي تواضع كل شئ لعظمته، والحمد لله الذي ذل كل شئ لعزته، ~~والحمد لله الذي استسلم كل شئ لقدرته، والحمد لله الذي خضع كل شئ لملكته، ~~والحمد لله الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره، اللهم صل على محمد ~~وآل محمد وادخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأخرجني من كل سوء ~~أخرجت منه محمدا وآل محمد صلى الله عليه وعليهم والسلام عليه وعليهم ورحمة ~~الله وبركاته وسلم كثيرا). # ثم تصلي ركعتين فإذا سلمت فقل ما رواه: ### $ (231) * 3 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن محمد عن علي ~~بن حسان عن عيسى بن بشير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام: (اللهم إني ~~أسألك بمعاني جميع ما دعاك به عبادك الذين اصطفيتهم لنفسك، المأمونون على ~~سرك، المحتجبون بعينك، المستسرون بدينك، المعلنون به، الواصفون لعظمتك، ~~المتنزهون عن معاصيك، الداعون إلى سبيلك، السابقون في علمك، الفائزون ~~بكرامتك، أدعوك على مواضع حدودك وكمال طاعتك، وبما يدعوك ms0749 به ولاة أمرك، أن ~~تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما انا أهله). # ثم تصلي ركعتين فإذا سلمت فقل ما رواه: ### $ (232) * 4 - علي بن حاتم عن علي بن الحسين عن أحمد بن أبي عبد الله عن ~~الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ذريح بن محمد بن يزيد المحاربي عن أبي ~~عبد الله عليه السلام: (يا ذا المن لا من عليك، يا ذا الطول لا إله إلا ~~أنت، ظهير اللاجين ومأمن الخائفين، وجار المستجيرين إن كان عندك في أم ~~الكتاب اني شقي أو محروم أو مقتر علي رزقي، فامح من أم الكتاب شقائي ~~وحرماني PageV03P072 # واقتار رزقي واكتبني عندك سعيدا موفقا للخير، موسعا علي رزقك، فإنك قلت ~~في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلواتك عليه وآله، (يمحو الله ما يشاء ~~ويثبت وعنده أم الكتاب)، وقلت ورحمتي وسعت كل شئ، وانا شئ فلتسعني رحمتك يا ~~أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد. # وادع بما بدا لك فإذا فرغت من الدعاء فاسجد وقل في سجودك: (اللهم أغنني ~~بالعلم وزيني بالحلم، وكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا ولي العافية عفوك ~~من النار) فإذا رفعت رأسك فقل: (يا الله يا الله يا الله أسألك يا لا إله ~~إلا أنت باسمك بسم الله الرحمن الرحيم، يا رحمن يا الله يا رب يا قريب يا ~~مجيب يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والاكرام يا حنان يا منان يا حي ~~يا قيوم، أسألك بكل اسم هو لك تحب أن تدعى به، وبكل دعوة دعاك بها أحد من ~~الأولين والآخرين فاستجبت له أن تصلي على محمد وآل محمد، وان تصرف قلبي إلى ~~خشيتك ورهبتك، وأن تجعلني من المخلصين، وتقوي أركاني كلها لعبادتك، وتشرح ~~صدري للخير والتقى، وتطلق لساني لتلاوة كتابك يا ولي المؤمنين وصل على محمد ~~وآل محمد). # وادع بما أحببت ثم تصلي العشاء الآخرة فإذا فرغت منها قمت فصليت ركعتين، ~~فإذا فرغت منها فقل (اللهم إني أسألك ببهائك ms0750 وجلالك وجمالك وعظمتك ونورك ~~وسعة رحمتك وأسمائك وعزتك وقدرتك ومشيتك ونفاذ أمرك ومنتهى رضاك وشرفك ~~وكرمك ودوام عزك وسلطانك وفخرك وعلو شأنك وقديم منك وعجيب آياتك وفضلك ~~وجودك وعموم رزقك وعطائك وخيرك وإحسانك وتفضلك وامتنانك وشأنك وجبروتك، ~~وأسألك بجميع مسائلك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تنجيني من PageV03P073 # النار وتمن علي بالجنة وتوسع علي من الرزق الحلال الطيب، وتدرأ عني شر ~~فسقة العرب والعجم، وتمنع لساني من الكذب، وقلبي من الحسد، وعيني من ~~الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وترزقني في عامي هذا وفي ~~كل عام الحج والعمرة وتغض بصري وتحصن فرجي وتوسع رزقي وتعصمني من كل سوء يا ~~أرحم الراحمين). # ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل ما رواه: ### $ (233) * 5 - علي بن حاتم عن علي بن سليمان عن أحمد بن إسحاق عن سعدان ~~بن مسلم عن عبد الله بن السراج عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام: ### $ (اللهم إني أسألك حسن الظن بك، والصدق في التوكل عليك، وأعوذ بك أن ~~تبتليني ببلية تحملني ضرورتها على التعود بشئ من معاصيك، وأعوذ بك أن ~~تدخلني في حال كنت أو أكون فيها في عسر أو يسر أظن أن معاصيك أنجح لي من ~~طاعتك، وأعوذ بك أن أقول قولا حقا من طاعتك التمس به سواك، وأعوذ بك أن ~~تجعلني عظة لغيري، وأعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما آتيتني به مني، وأعوذ بك ~~أن أتكلف طلب ما لم تقسم لي، وما قسمت لي من قسم أو رزقتني من رزق فأتني به ~~في يسر منك وعافية حلالا طيبا، وأعوذ بك من كل شئ زحزح بيني وبينك وباعد ~~بيني وبينك أو نقص به حظي عندك، أو صرف بوجهك الكريم عنى، وأعوذ بك أن تحول ~~خطيئتي أو ظلمي أو جرمي وإسرافي على نفسي واتباع هواي واستعجال شهوتي دون ~~مغفرتك ورضوانك وثوابك ونائلك وبركاتك وموعودك الحسن الجميل على نفسك) ثم ~~تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل: (اللهم إني أسألك بعزائم مغفرتك وبواجب رحمتك، ~~السلامة من ms0751 كل إثم والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار، ~~اللهم دعاك الداعون ودعوتك، وسألك السائلون PageV03P074 # وسألتك، وطلبك الطالبون وطلبت إليك، ورغب الراغبون ورغبت إليك، اللهم أنت ~~الثقة والرجاء، واليك منتهى الرغبة والدعاء في الشدة والرخاء، اللهم فصل ~~على محمد وآل محمد واجعل اليقين في قلبي، والنور في بصري، والنصيحة في ~~صدري، وذكرك بالليل والنهار على لساني، ورزقا واسعا غير ممنون ولا محظور ~~فارزقني، وبارك لي فيما رزقتني واجعل غناي في نفسي ورغبتي فيما عندك برحمتك ~~يا أرحم الراحمين). # ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل: (اللهم صل على محمد وآل محمد وفرغني لما ~~خلقتني له، ولا تشغلني بما قد تكفلت لي به، اللهم إني أسألك إيمانا لا ~~يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك صلواتك عليه وآله في أعلا جنة الخلد، ~~اللهم إني أسألك رزق يوم بيوم لا قليلا فأشقى ولا كثيرا فأطغى، اللهم صل ~~على محمد وآل محمد وارزقني من فضلك ما ترزقني به الحج والعمرة في عامي هذا ~~وتقويني به على الصوم والصلاة، فإنك أنت ربي ورجائي وعصمتي ليس لي معتصم ~~إلا أنت ولا رجاء غيرك ولا منجا منك إلا إليك، فصل على محمد وآل محمد وآتني ~~في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني برحمتك عذاب النار)، ثم تصلي ركعتين ~~فإذا فرغت فقل: (اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، ~~واليك يرجع الامر كله علانيته وسره، وأنت منتهى الشأن كله، اللهم إني أسألك ~~من الخير كله، وأعوذ بك من الشر كله، اللهم صل على محمد وآله محمد ورضني ~~بقضائك، وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، ~~اللهم وأوسع علي من فضلك وارزقني من بركاتك واستعملني في طاعتك وتوفني عند ~~انقضاء أجلي على سبيلك، ولا تول أمري غيرك ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب ~~لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب). # ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل ما رواه: PageV03P075 ### $ (234) * 6 - علي بن حاتم عن محمد بن أبي عبد ms0752 الله عن سعد عن الحسن ابن ~~علي عن أحمد بن هلال عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي حمزة الثمالي ~~قال: أخذت هذا الدعاء من أبي جعفر عليه السلام وكان يسميه الدعاء الجامع ~~بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ~~محمدا عبده ورسوله، آمنت بالله وبجميع رسل الله، وبجميع ما أنزلت به جميع ~~رسل الله، وأن وعد الله حق ولقاءه حق، وصدق الله وبلغ المرسلون، والحمد لله ~~رب العالمين، وسبحان الله كلما سبح الله شئ وكما يحب الله أن يسبح، والحمد ~~لله كلما حمد الله شئ وكما يحب الله أن يحمد، ولا إله إلا الله كلما هلل ~~الله شئ وكما يحب الله أن يهلل، والله أكبر كلما كبر الله شئ وكما يحب الله ~~أن يكبر، اللهم إني أسألك مفاتيح الخير وخواتيمه وسوابغه وفوائده وشرائعه ~~وبركاته ما بلغ علمه علمي وما قصر عن إحصائه حفظي، اللهم صل على محمد وآل ~~محمد وانهج لي أسباب معرفته وافتح لي أبوابه وغشني بركات رحمتك، ومن علي ~~بعصمة عن الإزالة عن دينك، وطهر قلبي من الشك ولا تشغل قلبي بدنياي وعاجل ~~معاشي عن آجل ثواب آخرتي، واشغل قلبي بحفظ مالا تقبل مني جهله، وذلل لكل ~~خير لساني وطهر قلبي من الرياء ولا تجره في مفاصلي واجعل عملي خالصا لك. ~~اللهم إني أعوذ بك من الشر وأنواع الفواحش كلها ظاهرها وباطنها وغفلاتها ~~وجميع ما يريدني به الشيطان الرجيم، وما يريدني به السلطان العنيد مما أحطت ~~بعلمه وأنت القادر على صرفه عني، اللهم إني أعوذ بك من طوارق الجن والإنس ~~وزوابعهم وبوائقهم ومكائدهم ومشاهد الفسقة من الجن والإنس وان أستزل عن ~~ديني فتفسد علي آخرتي، وأن يكون ذلك ضررا منهم علي في معاشي، أو تعرض بلاء ~~يصيبني منهم ولا قوة لي به ولا صبر لي على احتماله فلا تبتليني يا إلهي ~~بمقاساته فيمنعني ذلك من ذكرك ويشغلني عن عبادتك، أنت العاصم PageV03P076 # المانع والدافع الواقي من ذلك ms0753 كله، أسألك اللهم الرفاهية في معيشتي ما ~~أبقيتني معيشة أقوى بها على طاعتك وأبلغ بها رضوانك واصير بها منك إلى دار ~~الحيوان غدا، اللهم ارزقني رزقا حلالا يكفيني ولا ترزقني رزقا يطغيني ولا ~~تبتليني بفقر أشقى به مضيقا علي، اعطني حظا وافرا في آخرتي ومعاشا واسعا ~~هنيئا مريئا في دنياي، ولا تجعل الدنيا علي سجنا ولا تجعل فراقها علي حزنا، ~~أجرني من فتنتها واجعل عملي فيها مقبولا وسعيي فيها مشكورا، اللهم ومن ~~أرادني فيها بسوء فأرده، ومن كادني فيها فكده، واصرف عني هم من أدخل علي ~~همه، وامكر بمن يمكرني فإنك خير الماكرين، وافقا عني عيون الكفرة الظلمة ~~الطغاة الحسدة، اللهم صل على محمد وآل محمد وانزل علي منك سكينة، والبسني ~~درعك الحصينة، واحفظني بسترك الواقي وجللني عافيتك النافعة وصدق قولي ~~وفعالي وبارك لي في أهلي وولدي ومالي، وما قدمت وما أخرت وما أغفلت وما ~~تعمدت وما توانيت وما أعلنت وما أسررت فاغفره لي وارحمني يا أرحم الراحمين، ~~وصل على محمد وآله الطيبين الطاهرين كما أنت أهله يا ولي المؤمنين) ثم تسجد ~~وتدعو في حال السجود بالدعاء المقدم ذكره. # الدعاء بين الركعات العشرة المزيدة على العشرين في العشر الأواخر تصلي ~~ركعتين وتقول: (يا حسن البلايا عندي، يا قديم العفو عنى، يا من لا غنى لشئ ~~عنه، يا من لابد لكل شئ منه، يا من مرد كل شئ إليه، يا من مصير كل شئ إليه، ~~تولني سيدي ولا تول أمري شرار خلقك، أنت خالقي ورازقي يا مولاي فلا تضيعني) ~~ثم تصلي ركعتين وتقول: (اللهم صل على محمد وآل محمد PageV03P077 # واجعلني من أوفر عبادك نصيبا من كل خير أنزلته في هذه الليلة أو أنت ~~منزله من نور تهدي به، أو رحمة تنشرها، ومن رزق تبسطه ومن ضر تكشفه، ومن ~~بلاء ترفعه، ومن سوء تدفعه، ومن فتنة تصرفها، واكتب لي ما كتبت لأوليائك ~~الصالحين الذين استوجبوا منك الثواب، وأمنوا برضاك عنهم منك العذاب، يا ~~كريم يا كريم يا كريم، صل على محمد وآل ms0754 محمد وعجل فرجهم واغفر لي ذنبي، ~~وبارك لي في كسبي، وقنعني بما رزقتني، ولا تفتني بما زويت عني ثم تصلي ~~ركعتين وتقول: #(اللهم إليك نصبت يدي وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل سيدي توبتي، وارحم ~~ضعفي واغفر لي وارحمني، واجعل لي في كل خير نصيبا والى كل خير سبيلا، اللهم ~~إني أعوذ بك من الكبر ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة، اللهم صل على محمد ~~وآل محمد واغفر لي ما سلف من ذنوبي، واعصمني فيما بقي من عمري، وأورد علي ~~أسباب طاعتك واستعملني بها، واصرف عنى أسباب معصيتك وحل بيني وبينها، ~~واجعلني وأهلي وولدي في ودائعك التي لا تضيع واعصمني من النار واصرف عني شر ~~فسقة الجن والإنس، وشر كل ذي شر، وشر كل ضعيف أو شديد من خلقك. # وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنك على كل شئ قدير) ثم تصلي ركعتين وتقول: # (اللهم أنت متعالي الشأن، عظيم الجبروت، شديد المحال، عظيم الكبرياء، ~~قادر قاهر قريب الرحمة، صادق الوعد، وفي العهد، قريب مجيب، سامع الدعاء، ~~قابل التوبة محص لما خلقت، قادر على ما أردت، مدرك من طلبت، رازق من خلقت، ~~شكور ان شكرت، ذاكر إن ذكرت، فأسألك يا إلهي محتاجا، وأرغب إليك فقيرا، ~~وأتضرع إليك خائفا، وأبكي إليك مكروبا، وأرجوك ناصرا واستغفرك ضعيفا وأتوكل ~~عليك محتسبا، وأسترزقك متوسعا، وأسألك يا إلهي أن تصلي على محمد وآل محمد ~~وأن تغفر لي ذنوبي، وتتقبل لي عملي، وتيسر منقلبي، وتفرج قلبي، إلهي أسألك ~~PageV03P078 # أن تصدق ظني، تعفو عن خطيئتي، وتعصمني من المعاصي، إلهي ضعفت فلا قوة لي، ~~وعجزت فلا حول لي، إلهي جئتك مسرفا على نفسي، مقرا بسوء عملي، قد ذكرت ~~غفلتي وأشفقت مما كان مني فصل على محمد وآله محمد وارض عنى، واقض لي جميع ~~حوائجي من حوائج الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين). ثم تصلي ركعتين وتقول: ~~(اللهم إني أسألك العافية من جهد البلاء، وشماتة الأعداء، وسوء القضاء ودرك ~~الشقاء، ومن الضرر في المعيشة، وان تبتليني ببلاء لا طاقة لي به، أو تسلط ms0755 ~~علي طاغيا، أو تهتك لي سترا أو تبدي لي عورة، أو تحاسبني يوم القيامة مقاصا ~~أحوج ما أكون إلى عفوك وتجاوزك عني، فأسألك بوجهك الكريم وكلماتك التامة أن ~~تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعلني من عتقائك وطلقائك من النار، اللهم صل ~~على محمد وآل محمد وادخلني الجنة، واجعلني من سكانها وعمارها، اللهم إني ~~أعوذ بك من سفعات النار، اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقني الحج والعمرة ~~والصيام والصدقة لوجهك) ثم تسجد وتقول في سجودك: (يا سامع كل صوت ويا بارئ ~~النفوس بعد الموت ويا من لا تغشاه الظلمات، ويا من لا تتشابه عليه الأصوات، ~~ويا من لا يشغله شئ عن شئ، اعط محمدا أفضل ما سألك وأفضل ما سئلت له وأفضل ~~ما أنت مسؤول له إلى يوم القيامة، وأسألك أن تجعلني من عتقائك وطلقائك من ~~النار، اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل العافية شعاري ودثاري ونجاة لي من ~~كل سوء يوم القيامة. # الدعاء في الزيادة تمام المائة ركعة تقوم بعد العشاء الآخرة فتصلي ثلاثين ~~ركعة بأدعيتها، فإذا فرغت فصل ركعتين تقرأ في كل ركعة الحمد وقل هو الله ~~أحد عشر مرات من PageV03P079 # الثلاثين والسبعين تمام المائة، فإذا فرغت من الثلاثين قمت فصليت ركعتين ~~ثم تقول بعدهما: (أنت الله لا إله إلا أنت رب العالمين، وأنت الله لا إله ~~إلا أنت العلي العظيم، وأنت الله لا إله إلا أنت العزيز الحكيم، وأنت الله ~~لا إله إلا أنت الغفور الرحيم، وأنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم، ~~وأنت الله لا إله إلا أنت ملك يوم الدين، وأنت اله لا إله إلا أنت منك بدء ~~الخلق واليك يعود، وأنت الله لا إله إلا أنت خالق الجنة والنار، وأنت الله ~~لا إله إلا أنت خالق الخير والشر، وأنت الله لا إله إلا أنت لم تزل ولا ~~تزال، وأنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد لم تلد ولم تولد ولم ~~يكن لك كفوا أحد، وأنت الله لا إله إلا ms0756 أنت عالم الغيب والشهادة الرحمن ~~الرحيم، وأنت الله لا إله إلا أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن ~~العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، وأنت الله لا إله إلا أنت ~~الخالق البارئ المصور لك الأسماء الحسنى يسبح لك ما في السماوات والأرض ~~وأنت العزيز الحكيم، وأنت الله لا إله إلا أنت الكبير الكبرياء رداؤك) ثم ~~تصلي على محمد وآله محمد وتدعو بما أحببت روى هذا الدعاء: ### $ (235) * 7 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر قال: حدثني محمد بن الحسين بن ~~أبي الخطاب قال: حدثني محمد بن حماد عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: # ما من عبد مؤمن يسأل الله بهن يقبل بهن قلبه إلى الله عز وجل إلا قضى ~~الله عز وجل له حاجته، ولو كان شقيا رجوت أن يتحول سعيدا. # ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل ما رواه: ### $ (236) * 8 - علي بن حاتم عن محمد بن عمرو عن علي بن محمد بن زياد عن ~~جعفر بن محمد بن عبيد الله عن عبد الله بن ميمون عن أبيه عن أبي جعفر عليه ~~السلام: # (لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان ~~الله رب السماوات PageV03P080 # السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين، اللهم ~~إني أسألك بدرعك الحصينة، وبقوتك وعظمتك وسلطانك أن تجيرني من الشيطان ~~الرجيم ومن شر كل جبار عنيد، اللهم إني أسألك بحبي إياك وبحبي رسولك صلى ~~الله عليه وآله وبحبي أهل بيت رسول صلواتك عليه وعليهم أجمعين، يا خيرا لي ~~من أبي وأمي ومن الناس جميعا أقدر لي خيرا من قدري لنفسي، وخيرا لي مما ~~يقدر لي أبي وأمي، أنت جواد لا تبخل وحليم لا تجهل وعزيز لا تستذل، اللهم ~~من كان الناس ثقته ورجاءه فأنت ثقتي ورجائي أقدر لي خيرها عافية (1) ورضني ~~بما قضيت لي، اللهم صل على محمد وآل محمد والبسني عافيتك الحصينة فان ~~ابتليتني فصبرني والعافية أحب إلي). # ثم تصلي ركعتين وتقول ما رواه: ### $ (237) * 9 ms0757 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر عن محمد بن عمرو عن علي ابن ~~محمد عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد ~~عن علي بن الحسين عن أمير المؤمنين عليهم السلام (اللهم إنك أعلنت سبيلا من ~~سبلك فجعلت فيه رضاك وندبت إليه أولياءك وجعلته أشرف سبلك عندك ثوابا ~~وأكرمها لديك مآبا وأحبها إليك مسلكا، ثم اشتريت فيه من المؤمنين أنفسهم ~~وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيلك فيقتلون ويقتلون وعدا عليك حقا ~~فاجعلني ممن اشترى فيه منك نفسه ثم وفى لك ببيعه الذي بايعك عليه غير ناكث ~~ولا ناقض عهدا ولا مبدل تبديلا، إلا استنجازا لموعودك واستيجابا لمحبتك ~~وتقربا به إليك، فصل على محمد وآله واجعله خاتمة عملي وارزقني فيه لك وبك ~~مشهدا توجب لي به الرضا وتحط عنى به الخطايا، اجعلني في الاحياء المرزوقين ~~بأيدي العداة العصاة تحت لواء # PageV03P081 # الحق وراية الهدى ماض على نصرتهم قدما غير مول دبرا ولا محدث شكا، وأعوذ ~~بك عند ذلك من الذنب المحبط للأعمال). # ثم تصلي ركعتين وتقول ما رواه: ### $ (238) * 10 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر عن محمد بن الحسين عن محمد ~~بن حماد عن أبيه عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي بن الحسين عليهم السلام: # " اللهم إني أسألك برحمتك التي لا تنال منك إلا بالرضا، والخروج عن ~~معاصيك، والدخول في كل ما يرضيك، نجاة من كل ورطة، والمخرج من كل كبر، ~~والعفو عن كل سيئة يأتي بها منى عمد أو زل بها منى خطأ أو خطرت بها منى ~~خطرات، نسيت ان أسألك خوفا تعينني به على حدود رضاك، وأسألك الاخذ بأحسن ما ~~أعلم والترك لشر ما أعلم، والعصمة لي من أن أعصي وانا أعلم أو أخطئ من حيث ~~لا أعلم، وأسألك السعة في الرزق والزهد فيما هو وبال، وأسألك المخرج ~~بالبيان من كل شبهة، والفلج بالصواب في كل حجة، والصدق (1) فيها علي ولي ~~وذللني باعطاء النصف من نفسي في ms0758 جميع المواطن في الرضا والسخط والتواضع ~~والفضل وترك قليل البغي وكثيره في القول منى والفعل، وتمام النعمة في جميع ~~الأشياء والشكر بها علي حتى ترضى وبعد الرضا، والخيرة فيما يكون فيه الخيرة ~~بميسور جميع الأمور لا بمعسورها يا كريم ". # ثم تصلي ركعتين وتقول ما رواه. ### $ (239) * 11 - علي بن حاتم عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمار عن الحسين ~~بن عبد الله العبدوي (2) والحسن بن محمد قالا حدثنا أحمد بن عبد الله بن ~~ربيعة الهاشمي قال حدثني محمد بن عيسى بن محمد عن علي بن عبد الله عن أبيه ~~عن # PageV03P082 # جده عن الحسين بن علي عن أمير المؤمنين عليهم السلام (الحمد لله رب ~~العالمين وصلى الله على طيب المرسلين محمد بن عبد الله المنتجب الفاتق ~~الراتق، اللهم فخص محمدا صلى الله عليه وآله بالذكر المحمود والحوض ~~المورود، اللهم آت محمدا صلواتك عليه وآله الوسيلة والرفعة والفضيلة، واجعل ~~في المصطفين محبته، وفى العليين درجته، وفي المقربين كرامته، اللهم اعط ~~محمدا صلواتك عليه وآله من كل كرامة أفضل تلك الكرامة، ومن كل نعيم أوسع ~~ذلك النعيم، ومن كل عطاء اجزل ذلك العطاء، ومن كل يسر انضر ذلك اليسر، ومن ~~كل قسم أوفر ذلك القسم حتى لا يكون أحد من خلقك أقرب منه مجلسا، ولا أرفع ~~منه عندك ذكرا ومنزلة، ولا أعظم عليك حقا، ولا أقرب وسيلة من محمد صلواتك ~~عليه وآله، إمام الخير وقائده والداعي إليه والبركة على جميع العباد ~~والبلاد ورحمة للعالمين، اللهم اجمع بيننا وبين محمد صلواتك عليه وآله في ~~برد العيش وتروح الروح وقرار النعمة وشهوة الا نفس ومنى الشهوات ونعم ~~اللذات ورجاء الفضيلة وشهود الطمأنينة وسؤدد الكرامة وقرة العين ونضرة ~~النعيم وبهجة لا تشبه بهجات الدنيا. نشهد انه قد بلغ الرسالة وأدى النصيحة ~~واجتهد للأمة وأوذي في جنبك وجاهد في سبيلك وعبدك حتى اتاه اليقين، فصلى ~~الله عليه وآله الطيبين اللهم رب البلد الحرام ورب الركن والمقام ورب ~~المشعر الحرام ورب الحل والحرام، بلغ روح محمد صلى الله ms0759 عليه وآله عنا ~~السلام، اللهم صل على ملائكتك المقربين وعلى أنبيائك ورسلك أجمعين، وصل ~~اللهم على الحفظة الكرام الكاتبين، وعلى أهل طاعتك من أهل السماوات السبع ~~وأهل الأرضين السبع من المؤمنين أجمعين). # فإذا فرغت من الدعاء سجدت وقلت (اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت وعليك ~~توكلت، اللهم أنت ثقتي وأنت رجائي، اللهم فاكفني ما أهمني ومالا يهمني ~~PageV03P083 # وما أنت أعلم به مني، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك صل على محمد وآل ~~محمد وعجل فرجهم). ثم ارفع رأسك (وقل اللهم إني أعوذ بك من كل شئ زحزح بيني ~~وبينك أو صرف به عني وجهك الكريم، أو نقص من حظي عندك. اللهم فصل على محمد ~~وآل محمد ووفقني لكل شئ يرضيك عني ويقربني إليك وارفع درجتي عندك وأعظم حظي ~~وأحسن مثواي وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ووفقني لكل ~~مقام محمود تحب ان تدعى فيه بأسمائك وتسئل فيه من عطائك، رب لا تكشف عني ~~سترك ولا تبد عورتي للعالمين وصل على محمد وآل محمد واجعل اسمي في هذه ~~الليلة في السعداء) حتى تتم الدعاء. # ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل (اللهم أنت ثقتي في كل كرب وأنت رجائي في ~~كل شدة وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة كم من كرب يضعف عنه الفؤاد وتقل ~~فيه الحيلة ويخذل عنه القريب ويشمت به العدو وتعييني فيه الأمور أنزلته بك ~~وشكوته إليك راغبا إليك فيه عمن سواك ففرجته، وشكوته فكفيتنيه فأنت ولي كل ~~نعمة وصاحب كل حاجة ومنتهى كل رغبة لك الحمد كثيرا ولك المن فاضلا. ### $ (240) * 12 - روى هذا الدعاء أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه قال: ~~حدثني الحسين بن محمد بن عامر عن رجل عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله يوم ~~الأحزاب (اللهم أنت ثقتي) تمام الدعاء. # ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل (يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا ms0760 من لم ~~يهتك الستر ولم يؤاخذ بالجريرة يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع ~~المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى ومنتهى كل شكوى يا مقيل ~~العثرات يا كريم PageV03P084 # الصفح يا عظيم المن يا مبتدأ بالنعم قبل استحقاقها يا رباه يا سيداه يا ~~أملاه يا غاية رغبتي أسألك بك يا الله ألا تشوه خلقي بالنار وان تقضي لي ~~حوائج آخرتي ودنياي وتفعل بي كذا وكذا) وتصلي على محمد وآل محمد وتدعو بما ~~بدا لك. # ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل: (اللهم خلقتني فأمرتني ونهيتني، ورغبتني ~~في ثواب ما به أمرتني، ورهبتني عقاب ما عنه نهيتني، وجعلت لي عدوا يكيدني ~~وسلطته منى على ما لم تسلطني عليه منه فأسكنته في صدري وأجريته مجرى الدم ~~منى لا يغفل ان غفلت ولا ينسى، إن نسيت يؤمني عذابك ويخوفني بغيرك، ان هممت ~~بفاحشة شجعني، وان هممت بصالح ثبطني، ينصب لي بالشهوات ويعرض لي بها، إن ~~وعدني كذبني وان مناني قنطني وان اتبعت هواه أضلني وإن لا تصرف عني كيده ~~يستزلني وإن لا تفلتني من حبائله يصدني وإن لا تعصمني منه يفتني اللهم فصل ~~على محمد وآله واقهر سلطانه علي بسلطانك عليه حتى تحبسه عني بكثرة الدعاء ~~لك مني فأفوز في المعصومين منه بك ولا حول ولا قوة إلا بك). # روى هذا الدعاء والذي قبله: ### $ (241) * 13 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر عن محمد بن الحسين عن. # محمد بن حماد عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام. # ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل ما رواه: ### $ (242) * 14 - علي بن حاتم عن محمد بن أحمد عن الحسن بن محمد بن سماعة ~~عن صفوان بن يحيى عن جعفر بن سماعة عن العيص عن أبي عبد الله عليه السلام: # (يا أجود من أعطى، ويا خير من سئل، ويا أرحم من استرحم، يا واحد يا أحد ~~يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا من لم يتخذ صاحبة ~~ولا ms0761 ولدا، يا من يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ويقضي ما أحب، يا من يحول بين ~~المرء وقلبه، PageV03P085 # يا من هو بالمنظر الا على، يا من ليس كمثله شئ، يا حكيم يا سميع يا بصير، ~~صل على محمد وآله وأوسع علي من رزقك الحلال ما أكف به وجهي وأؤدي به عني ~~أمانتي واصل به رحمي ويكون عونا لي على الحج والعمرة). # ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل ما رواه: ### $ (243) * 15 - علي بن حاتم عن علي بن الحسين عن أحمد بن أبي عبد الله عن ~~أبيه عن ابن المغيرة عن الرضا عليه السلام: (اللهم صل على محمد وآله في ~~الأولين، وصل على محمد وآله في الآخرين، وصل على محمد وآله في الملأ ~~الأعلى، وصل على محمد وآله في النبيين والمرسلين، اللهم اعط محمدا صلى الله ~~عليه وآله الوسيلة والشرف والفضيلة والدرجة الكبيرة، اللهم إني آمنت بمحمد ~~عليه وآله السلام ولم أره فلا تحرمني يوم القيامة رؤيته، وارزقني صحبته، ~~وتوفني على ملته، واسقني من حوضه مشربا رويا لا أظمأ بعده أبدا إنك على كل ~~شئ قدير، اللهم كما آمنت بمحمد صلى الله عليه وآله ولم أره فعرفني في ~~الجنان وجهه، اللهم أبلغ روح محمد عني تحية كثيرة وسلاما). # ثم ادع بما بدا لك ثم اسجد وقل في سجودك: (اللهم إني أسألك يا سامع كل ~~صوت، ويا بارئ النفوس بعد الموت، ويا من لا تغشاه الظلمات، ولا تتشابه عليه ~~الأصوات، ولا تغلطه الحاجات، يا من لا ينسى شيئا لشئ، ولا يشغله شئ عن شئ، ~~اعط محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أفضل ما سألوا وخير ما سألوك وخير ~~ما سئلت لهم وخير ما سألتك لهم وخير ما أنت مسؤول لهم إلى يوم القيامة). # ثم ارفع رأسك وادع بما أحببت ثم تصلي ركعتين وتقول ما رواه: ### $ (244) * 16 - أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع عن أبي جعفر أحمد بن يعقوب ~~PageV03P086 # الأصبهاني قال حدثني أبو جعفر أحمد بن علوية قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم ~~بن محمد ms0762 ابن سعيد الثقفي قال حدثني علي بن معلى عن إبراهيم بن أبي سماك عن ~~سعد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن ~~رسول الله صلى الله عليه وآله * (245) * 17 - وروى أبو محمد هارون بن موسى ~~قال حدثني أبو علي محمد بن همام قال حدثني علي بن عبد الله بن كوشيد ~~الأصبهاني عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد مثل الأول: " اللهم لك الحمد كله، ~~اللهم لا هادي للمن أضللت ولا مضل لمن هديت، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا ~~معطي لما منعت، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، اللهم لا مقدم ~~لما أخرت ولا مؤخر لما قدمت، اللهم أنت الحليم فلا تعجل، اللهم أنت الجواد ~~فلا تبخل، اللهم أنت العزيز فلا تستذل، اللهم أنت المنيع فلا ترام، اللهم ~~أنت ذو الجلال والاكرام صل على محمد وآل محمد " وادع بما شئت. # ثم تصلي ركعتين وتقول ما رواه: ### $ (246) * 18 - علي بن حاتم عن علي بن سليمان الزراري عن أحمد بن إسحاق ~~عن سعدان رفعه إلى أبى عبد الله عليه السلام: " اللهم إني أسألك العافية من ~~جهد البلاء، وشماتة الأعداء، وسوء القضاء، ودرك الشقاء، ومن الضرر في ~~المعيشة، وان تبتليني ببلاء لا طاقة لي به، أو تسلط علي طاغيا، أو تهتك لي ~~سترا، أو تبدي لي عورة، أو تحاسبني يوم القيامة مناقشا، أحوج ما أكون إلى ~~عفوك وتجاوزك عني فيما سلف، اللهم إني أسألك باسمك الكريم وكلماتك التامة ~~أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعلني من عتقائك وطلقائك من النار ". # ثم تصلي ركعتين وتقول ما رواه: PageV03P087 ### $ (247) * 19 - علي بن حاتم عن علي بن الحسين عن أحمد بن أبي عبد الله عن ~~بعض من رواه عن أبي الحسن موسى عليه السلام: " اللهم لا إله إلا أنت لا ~~أعبد إلا إياك ولا أشرك بك شيئا، اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني انه ~~لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم صل على محمد وآل محمد ms0763 واغفر لي ما قدمت ~~وأخرت وأعلنت وأسررت وما أنت اعلم به منى وأنت المقدم وأنت المؤخر، اللهم ~~صل على محمد وآل محمد ودلني على العدل والهدى والصواب وقوام الدين، اللهم ~~اجعلني هاديا مهديا راضيا مرضيا غير ضال ولا مضل، اللهم رب السماوات السبع ~~ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم اكفني اللهم من أمري بما شئت وكيف شئت ~~وصل على محمد وآله " وادع بما أحببت. # ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل (يا الله ليس يرد غضبك إلا حلمك. ولا ينجى ~~من نقمتك إلا رحمتك، ولا ينجى من عذابك إلا التضرع إليك، فهب لي يا إلهي من ~~لدنك رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك بالقدرة التي بها تحيي ميت البلاد ~~وبها تنشر ميت العباد، ولا تهلكني غما حتى تغفر لي وترحمني وتعرفني ~~الاستجابة في دعاي وأذقني طعم العافية إلى منتهى أجلي، ولا تشمت بي عدوي ~~ولا تمكنه من رقبتي، إلهي إن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني وان رفعتني فمن ذا ~~الذي يضعني وإن أهلكتني فمن ذا الذي يحول بينك وبيني أو يتعرض لك في شئ من ~~أمري، وقد علمت يا إلهي ان ليس في حكمك ظلم ولا في نقمتك عجلة، وإنما يعجل ~~من يخاف الموت وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف وقد تعاليت يا إلهي عن ذلك ~~علوا كبيرا، فلا تجعلني للبلاء غرضا ولا لنقمتك نصبا، ومهلني ونفسني وأقلني ~~عثرتي ولا تبتليني ببلاء على أثر بلاء فقد ترى ضعفي وقلة حيلتي، وأستجير بك ~~يا الله فأجرني واستعيذ بك من النار فأعذني وأسألك الجنة فلا تحرمني). ~~PageV03P088 # ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل: (اللهم ان عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي ~~وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطأي ~~وعمدي، أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك، ~~وعرفتني من إجابتك، وأريتني من قدرتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا ~~خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت به إليك، فان أبطأ عني عتبت ms0764 بجهلي عليك ~~ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور، فلم أر مولى كريما أصبر ~~على عبد لئيم منك علي يا رب، إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك ~~وتتودد إلي فلا أقبل منك، كان لي التطول عليك ولم يمنعك ذلك من الرحمة بي ~~والاحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك، فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل ~~إحسانك إنك جواد كريم). # فإذا فرغت من الدعاء فاسجد وقل في سجودك (يا كائنا قبل كل شئ، ويا كائنا ~~بعد كل شئ، ويا مكون كل شئ، لا تفضحني فإنك بي عالم، ولا تعذبني فإنك علي ~~قادر، اللهم إني أعوذ بك من العديلة عند الموت ومن شر المرجع في القبور ومن ~~الندامة يوم القيامة، اللهم إني أسألك عيشة هنيئة وميتة سوية ومنقلبا كريما ~~غير مخز ولا فاضح). # ثم ارفع رأسك من السجود وادع بما شئت ثم تصلي ركعتين وتقول ما رواه: ### $ (248) * 20 - علي بن حاتم عن محمد بن أبي عبد الله عن سهل بن زياد عن ~~الحسن بن محبوب عن الحرث بن أبي رسن عن بريد بن معاوية العجلي عن أحدهما ~~عليه السلام: (اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع ~~السماوات والأرض ذو الجلال والاكرام، اني سائل فقير وخائف مستجير وتائب ~~مستغفر، اللهم صل على محمد PageV03P089 # وآل محمد واغفر لي ذنوبي كلها قديمها وحديثها وكل ذنب أذنبته، اللهم لا ~~تجهد بلائي ولا تشمت بي أعدائي فإنه لا دافع ولا مانع إلا أنت). # ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل ما رواه: ### $ (249) * 21 - علي بن حاتم عن محمد بن أبي عبد الله عن سهل بن يحيى ابن ~~المبارك عن عبد الله بن جبلة عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه ~~السلام: # " اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي ويقينا صادقا حتى يذهب بالشك ~~عنى، حتى أعلم انه لن يصيبني إلا ما كتبت لي والرضا بما قسمت لي، اللهم إني ~~أسألك نفسا طيبة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى ms0765 بقضائك، اللهم إني أسألك ~~إيمانا لا أجل له دون لقائك تولني ما أبقيتني عليه، وتحييني ما أحييتني ~~عليه، وتوفني إذا توفيتني عليه، وتبعثني إذا بعثتني عليه، تبرئ به صدري من ~~الشك والريب في ديني ". # ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل ما رواه: ### $ (250) * 22 - علي بن حاتم عن محمد بن أبي عبد الله عن سهل بن زياد رفعه ~~إلى أبى عبد الله عليه السلام: (يا حليم يا كريم يا عالم يا عليم يا قادر ~~يا قاهر يا خبير يا لطيف يا الله يا سيداه يا مولاه يا رجاءاه، أسألك أن ~~تصلى على محمد وآل محمد، وأسألك نفحة من نفحاتك كريمة رحيمة تلم بها شعثي ~~وتصلح بها شأني، وتقضي بها ديني، وتنعشني بها وعيالي، وتغنيني بها عمن ~~سواك، يا من هو خير لي من أبى وأمي ومن الناس أجمعين صل على محمد وآله محمد ~~وافعل ذلك بي الساعة انك على كل شئ قدير). # ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل: (اللهم ان الاستغفار مع الاصرار لؤم وتركي ~~الاستغفار مع معرفتي بكرمك عجز، فكم تتحبب إلي بالنعم مع غناك عني وأتبغض ~~PageV03P090 # إليك بالمعاصي مع فقري إليك، يا من إذا وعد وفى وإذا توعد عفى، صل على ~~محمد وآل محمد وافعل بي أولى الامرين بك، فان من شأنك العفو وأنت أرحم ~~الراحمين اللهم إني أسألك بحرمة من عاذ بك منك، ولجأ إلى عزك، واستظل ~~بفيئك، واعتصم بحبلك، يا جزيل العطايا، يا فكاك الأسارى، يا من سمى نفسه من ~~جوده الوهاب، صل على محمد وآل محمد واجعل لي يا مولاي من أمري فرجا ومخرجا ~~ورزقا واسعا كيف شئت وأنى شئت وبما شئت وحيث شئت، فإنه يكون ما شئت إذا شئت ~~كيف شئت). # ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل ما رواه: ### $ (251) * 23 - علي بن حاتم عن محمد بن أبي عبد الله عن سعد بن عبد الله ~~عن الحسن بن علي عن الحسين بن سيف عن محمد بن سليمان عن إبراهيم بن الفضل ~~عن أبان بن تغلب عن ms0766 أبي عبد الله عليه السلام: (اللهم إني أسألك باسمك ~~المكتوب في سرادق المجد، وأسألك باسمك المكتوب في سرادق البهاء، وأسألك ~~باسمك المكتوب في سرادق العظمة، وأسألك باسمك المكتوب في سرادق الجلال، ~~وأسألك باسمك المكتوب في سرادق العزة، وأسألك باسمك المكتوب في سرادق ~~القدرة، وأسألك باسمك المكتوب في سرادق السرائر السابق الفائق الحسن النضر، ~~رب الملائكة الثمانية ورب العرش العظيم، وبالعين التي لا تنام، وبالاسم ~~الأكبر الأكبر، وبالاسم الأعظم الأعظم المحيط بملكوت السماوات والأرض، ~~وبالاسم الذي أشرقت له السماوات والأرض، وبالاسم الذي أشرقت به الشمس وأضاء ~~به القمر وسجرت به البحار ونصبت به الجبال، وبالاسم الذي قام به العرش ~~والكرسي، وبأسمائك المكرمات المقدسات المكنونات المخزونات في علم الغيب ~~عندك، أسألك بذلك كله أن تصلي على محمد وآله محمد) وتدعو بما أحببت. ~~PageV03P091 # فإذا فرغت من الدعاء فاسجد وقل في سجودك: (سجد وجهي اللئيم لوجه ربي ~~الكريم، وسجد وجهي الحقير لوجه ربى العزيز الكريم، يا كريم يا كريم يا كريم ~~بكرمك وجودك اغفر لي ظلمي وجرمي واسرافي على نفسي) ثم ارفع رأسك وادع بما ~~أحببت ثم تصلى ركعتين وتقول ما رواه: ### $ (252) * 24 - علي بن حاتم عن محمد بن أبي عبد الله وعلي بن سليمان قالا ~~حدثنا محمد بن خالد عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن إحداهما عليه ~~السلام: # (اللهم لك الحمد بمحامدك كلها على نعمائك كلها حتى ينتهى الحمد إلى ما ~~تحب وترضى، اللهم إني أسألك خيرك وخير ما أرجو، وأعوذ بك من شر ما احذر ومن ~~شر ما لا احذر، اللهم صل على محمد وآل محمد وأوسع لي في رزقي، وامدد لي في ~~عمري. # واغفر لي ذنبي، واجعلني ممن تنتصر به لدينك، ولا تستبدل بي غيري). # ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل: (اللهم صل على محمد وآل محمد وأقسم لنا من ~~خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ~~ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وانصرنا على من ~~عادانا، ولا ms0767 تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تسلط ~~علينا من لا يرحمنا). # ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل: (اللهم ان ذنوبي تخوفني منك، وجودك يبشرني ~~عنك فخرجني بالخوف من الخطايا، وأوصلني بجودك إلى العطايا حتى أكون غدا في ~~القيامة عتيق كرمك كما كنت في الدنيا ربيب نعمك، فليس ما تبذله غدا من ~~النجاة بأعظم مما قد منحته اليوم من الرجاء. ومتى خاب في فنائك آمل أم متى ~~انصرف عنك بالرد سائل، إلهي ما دعاك من لم تجبه لأنك قلت ادعوني أستجب لكم ~~وأنت لا تخلف الميعاد، فصل على محمد وآل محمد يا إلهي واستجب دعائي). ~~PageV03P092 # ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل ما رواه: ### $ (253) * 25 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن محمد عن محمد ~~بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن معتب عن أبي عبد الله عليه السلام: (اللهم ~~بارك لي في الموت، اللهم أعني على الموت، اللهم أعني على سكرات الموت، ~~اللهم أعني على غم القبر، اللهم أعني على ضيق القبر، اللهم أعني على ظلمة ~~القبر، اللهم أعني على وحشة القبر، اللهم أعني على أهوال يوم القيامة، ~~اللهم بارك لي في طول يوم القيامة اللهم زوجني من الحور العين). # ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل: (اللهم لابد من أمرك، ولا بد من قدرك، ~~ولابد من قضائك ولا حول ولا قوة إلا بك، اللهم فما قضيت علينا من قضاء ~~وقدرت علينا من قدر فاعطنا معه صبرا يقهره ويدمغه، واجعله لنا صاعدا في ~~رضوانك ينمي في حسناتنا وتفضيلنا وسؤددنا وشرفنا ومجدنا ونعمائنا وكرامتنا ~~في الدنيا والآخرة، ولا تنقصه من حسناتنا، اللهم وما أعطيتنا من عطاء أو ~~فضلتنا به من فضيلة أو أكرمتنا به من كرامة فاعطنا معه شكرا يقهره ويدمغه ~~واجعله لنا صاعدا في رضوانك وفي حسناتنا وسؤددنا وشرفنا ونعمائك وكرامتك في ~~الدنيا والآخرة، اللهم ولا تجعله لنا أشرا ولا بطرا ولا فتنة ولا مقتا ولا ~~عذابا ولا خزيا في الدنيا والآخرة، اللهم إنا ms0768 نعوذ بك من عثرة اللسان وسوء ~~المقام وخفة الميزان، اللهم صل على محمد وآل محمد ولقنا حسناتنا في الممات، ~~ولا ترنا أعمالنا علينا حسرات ولا تخزنا عند قضائك، ولا تفضحنا بسيئاتنا ~~يوم نلقاك، واجعل قلوبنا تذكرك ولا تنساك وتخشاك كأنها تراك حتى نلقاك، صل ~~على محمد وآل محمد وأبدل سيئاتنا حسنات واجعل حسناتنا درجات واجعل درجاتنا ~~غرفات واجعل غرفاتنا عاليات، اللهم وأوسع لفقيرنا من سعة ما قضيت على نفسك، ~~اللهم صل على محمد وآل محمد PageV03P093 # ومن علينا بالهدى ما أبقيتنا، الكرامة ما أحييتنا والمغفرة إذا توفيتنا، ~~والحفظ فيما يبقى من عمرنا، والبركة فيما رزقتنا، والعون على ما حملتنا، ~~الثبات على ما طوقتنا، ولا تؤاخذنا بظلمنا، ولا تقايسنا بجهلنا، ولا ~~تستدرجنا بخطايانا، واجعل أحسن ما نقول ثابتا في قلوبنا، واجعلنا عظماء ~~عندك وفي أنفسنا أذلة، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا، أعوذ بك من ~~قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع وصلاة لا تقبل، أجرنا من سوء الفتن يا ولي ~~الدنيا والآخرة فإذا فرغت من الدعاء فاسجد وقل في سجودك ما رواه: ### $ (254) * 26 - علي بن حاتم عن أحمد بن علي عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن ~~محمد عن أبي عبد الله عليه السلام: سجد وجهي لك تعبدا ورقا لا إله إلا أنت ~~حقا حقا، الأول قبل كل شئ، والاخر بعد كل شئ، ها انا ذا بين يديك ناصيتي ~~بيدك فاغفر لي، انه لا يغفر الذنوب العظام غيرك فاغفر لي فاني مقر بذنوبي ~~على نفسي، ولا يدفع الذنب العظيم غيرك) ثم ارفع رأسك من السجود فإذا استويت ~~قائما فادع بما أحببت. # ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل ما رواه: ### $ (255) * 27 - علي بن حاتم عن أحمد بن علي عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن ~~محمد عن أبي عبد الله عليه السلام: (اللهم أنت ثقتي في كل كرب، وأنت رجائي ~~في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة، كم من كرب يضعف عنه الفؤاد، ~~وتقل فيه الحيلة، ويخذل ms0769 عنه القريب، ويشمت به العدو، وتعييني فيه الأمور، ~~أنزلته بك وشكوته إليك، راغبا إليك فيه عمن سواك ففرجته وكشفته وكفيتنيه، ~~فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حاجة، ومنتهى كل رغبة لك الحمد كثيرا ولك المن ~~فاضلا). PageV03P094 # ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل ما رواه: ### $ (256) * 28 - علي بن حاتم عن محمد بن عمرو عن جعفر بن الحسن عن أبيه عن ~~الحسين بن راشد قال ذكر عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان يأمر بهذا ~~الدعاء: (اللهم إنك تنزل في الليل والنهار ما شئت فصل على محمد وآل محمد، ~~وأنزل علي وعلى إخواني وأهلي وجيراني بركاتك ومغفرتك والرزق الواسع واكفنا ~~المؤن، اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب، ~~واحفظنا من حيث نحتفظ ومن حيث لا نحتفظ، اللهم صل على محمد وآل محمد ~~واجعلنا في جوارك وحرزك، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك). # ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل ما رواه: ### $ (257) * 29 - علي بن حاتم عن محمد بن أبي عبد الله عن سعد بن عبد الله ~~عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام أنه قال: ~~هذا دعاء العافية (يا الله يا ولي العافية، والمنان بالعافية ورازق العافي ~~والمنعم بالعافية والمتفضل بالعافية علي وعلى جميع خلقه ورحمان الدنيا ~~والآخرة ورحيمهما، صل على محمد وآل محمد وعجل لنا فرجا ومخرجا وارزقني ~~العافية ودوام العافية في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين). # ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل: (اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شئ، ~~وبقوتك التي قهرت كل شئ، وبجبروتك التي غلبت كل شئ، وبعزتك التي لا يقوم ~~لها شئ، وبعظمتك التي ملأت كل شئ وبعلمك الذي أحاط بكل شئ، وبوجهك الباقي ~~بعد فناء كل شئ، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شئ، يا منان يا نور، يا أول ~~الأولين ويا آخر الآخرين، يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله، أعوذ ~~بك من الذنوب التي تحدث ms0770 النقم، وأعوذ بك من الذنوب التي تورث PageV03P095 # الندم، وأعوذ بك من الذنوب التي تحبس القسم، وأعوذ بك من الذنوب التي ~~تهتك العصم، وأعوذ بك من الذنوب التي تمنع القضاء، وأعوذ بك من الذنوب التي ~~تنزل البلاء، وأعوذ بك من الذنوب التي تديل الأعداء، وأعوذ بك من الذنوب ~~التي تحبس الدعاء وأعوذ بك من الذنوب التي تعجل الفناء، وأعوذ بك من الذنوب ~~التي تقطع الرجاء وأعوذ بك من الذنوب التي تورث الشقاء وأعوذ بك من الذنوب ~~التي تظلم الهواء وأعوذ بك من الذنوب التي تكشف الغطاء، وأعوذ بك من الذنوب ~~التي تحبس غيث السماء). # ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل ما رواه: ### $ (258) * 30 - علي بن حاتم عن محمد بن أحمد قال: حدثني علي بن إسحاق ابن ~~عمارة عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر عنهم عليهم السلام ~~- والدعاء المتقدم رواه بهذا الاسناد - (اللهم إنك حفظت الغلامين لصلاح ~~أبويهما ودعاك المؤمنون فقالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم ~~إني أنشدك برحمتك، وأنشدك بنبيك نبي الرحمة، وأنشدك بعلي وفاطمة، وأنشدك ~~بحسن وحسين صلواتك عليهم أجمعين، وأنشدك بأسمائك وأركانك كلها، وأنشدك ~~باسمك الأعظم الأعظم الأعظم العظيم الذي إذا دعيت به لم ترد ما كان أقرب من ~~طاعتك وأبعد من معصيتك وأوفى بعهدك وأقضى لحقك، وأسألك أن تصلي على محمد ~~وآل محمد وان تثبت قلبي له وان تجعلني لك عبدا شاكرا تجد من خلقك من تعذبه ~~غيري ولا أجد من يغفر لي إلا أنت، أنت غني عن عذابي وانا إلى رحمتك فقير، ~~أنت موضع كل شكوى، وشاهد كل نجوى، ومنتهى كل حاجة، ومنجى من كل عثرة، وغوث ~~كل مستغيث، فأسألك أن تصلي على محمد وآله محمد وأن تعصمني بطاعتك عن ~~معصيتك، وبما أحببت عما كرهت. وبالايمان عن الكفر وبالهدى عن الضلالة، ~~وباليقين عن الريبة، وبالأمانة عن الخيانة، وبالصدق عن PageV03P096 # الكذب وبالحق عن الباطل، وبالتقوى عن الاثم، وبالمعروف عن المنكر، ~~وبالذكر عن النسيان، اللهم صل على محمد وآل محمد وعافني ما ms0771 أحييتني، ~~وألهمني الشكر على ما أعطيتني وكن بي رحيما). # فإذا فرغت من الدعاء فاسجد وقل في سجودك: (اللهم صل على محمد وآل محمد ~~واعف عن ظلمي وجرمي بحلمك وجودك يا رب يا كريم يا من لا يخيب سائله ولا ~~ينفد نائله يا من علا فلا شئ فوقه، ويا من دنا فلا شئ دونه، صل على محمد ~~وآل محمد) وادع بما أحببت. # ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل: (يا عماد من لا عماد له، ويا ذخر من لا ~~ذخر له، ويا سند من لا سند له، ويا غياث من لا غياث له، ويا حرز من لا حرز ~~له، يا كريم العفو، يا حسن البلاء، يا عظيم الرجاء، يا عون الضعفاء، يا ~~منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل، أنت الذي ~~سجد لك سواد الليل، ونور النهار، وضوء القمر، وشعاع الشمس، وخرير الماء، ~~وحفيف الشجر، يا الله يا الله يا الله لك الأسماء الحسنى لا شريك لك يا رب، ~~صل على محمد وآل محمد ونجنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك وزوجنا من ~~الحور العين بجودك وصل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله يا أرحم ~~الراحمين إنك على كل شئ قدير) وادع بما أحببت. # ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل: (اللهم إني أسألك بأسمائك الحميدة الكريمة ~~التي إذا وضعت على الأشياء ذلت لها، وإذا طلبت بها الحسنات أدركت، وإذا ~~أريد بها صرف السيئات صرفت، وأسألك بكلماتك التامات التي لو أن ما في الأرض ~~من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر نفدت كلمات الله ان الله عزيز ~~PageV03P097 # حكيم، يا حي يا قيوم يا كريم يا علي يا عظيم يا بصير يا أبصر الناظرين ~~ويا أسمع السامعين، ويا أسرع الحاسبين، ويا أحكم الحاكمين، ويا أرحم ~~الراحمين أسألك بعزتك وأسألك بقدرتك على ما شاء. وأسألك بكل شئ أحاط به ~~علمك، وأسألك بكل حرف أنزلته في كتاب من كتبك، وبكل اسم دعاك به أحد من ms0772 ~~ملائكتك ورسلك وأنبيائك أن تصلي على محمد وآل محمد) وادع بما بدا لك. # ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل (سبحان من أكرم محمدا صلى الله عليه وآله ~~سبحان من انتجب محمدا (ص) سبحان من انتجب عليا (ع)، سبحان من خص الحسن ~~والحسين عليهما السلام، سبحان من فطم بفاطمة عليها السلام من أحبها من ~~النار، سبحان من خلق السماوات والأرض باذنه، سبحان من استعبد أهل السماوات ~~والأرضين بولاية محمد وآل محمد صلى الله عليهم، سبحان من خلق الجنة لمحمد ~~وآل محمد صلى الله عليه وآله سبحان من يورثها محمدا وآل محمد صلى الله عليه ~~وآله وشيعتهم، سبحان من خلق النار من أجل أعداء محمد وآل محمد صلى الله ~~عليه وآله، سبحان من يملكها محمدا وآل محمد صلى الله عليه وآله وشيعتهم، ~~سبحان من خلق الدنيا والآخرة وما سكن في الليل والنهار لمحمد وآل محمد صلى ~~الله عليه وآله، والحمد لله كما ينبغي لله، الله أكبر كما ينبغي لله، لا ~~أله إلا الله كما ينبغي لله، سبحان الله كما ينبغي لله، لا حول ولا قوة إلا ~~بالله كما ينبغي لله وصلى الله على محمد وآل محمد وعلى جميع المرسلين حتى ~~يرضى الله، اللهم من أياديك علي وهي أكثر من أن تحصى، ومن نعمك علي وهي أجل ~~من أن تغادر أن يكون عدوي عدوك ولا صبر لي على أناتك فعجل هلاكهم وبوارهم ~~ودمارهم). # ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل: (بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فاطر ~~السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، اني أعهد إليك في دار ~~الدنيا PageV03P098 # اني أشهد ان لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك وان ~~الدين كما شرعت، والاسلام كما وصفت، والكتاب كما أنزلت، والقول كما حدثت، ~~وانك أنت أنت أنت الله الحق المبين، جزى الله محمدا صلى الله عليه وآله خير ~~الجزاء، وحيا الله محمدا وآل محمد عن السلام). # ثم تصلي ركعتين فإذا فرغت فقل ما رواه: ### $ (259) * 31 - علي بن حاتم عن محمد ms0773 بن أبي عبد الله عن سعد بن عبد الله ~~عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبد الملك القمي عن أخيه إدريس بن عبد ~~الله قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا فرغت من صلاة فقل هذا ~~الدعاء: # (اللهم إني أدينك بطاعتك وولايتك وولاية رسولك وولاية الأئمة عليهم ~~السلام من أولهم إلى آخرهم) وسمهم عليهم السلام ثم قل: (آمين أدينك بطاعتهم ~~وولايتهم والرضا بما فضلتهم به، غير منكر ولا مستكبر على معنى ما أنزلت في ~~كتابك على حدود ما اتانا فيه وما لم يأتنا مؤمن مقر لك بذلك، مسلم راض بما ~~رضيت به يا رب أريد به وجهك والدار الآخرة مرهوبا مرغوبا إليك. فأحيني ما ~~أحييتني عليه وأمتني إذا أمتني عليه وابعثني إذا بعثتني على ذلك وإن كان ~~مني تقصير فيما مضى فاني أتوب إليك منه، وارغب إليك فيما عندك وأسألك ان ~~تعصمني من معاصيك، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ابدا ما أحييتني لا أقل من ~~ذلك ولا أكثر ان النفس لامارة بالسوء إلا ما رحمت يا ارحم الراحمين، وأسألك ~~ان تعصمني بطاعتك حتى توفاني عليها وأنت عني راض، وان تختم لي بالسعادة ولا ~~تحولني عنها ابدا ولا قوة إلا بك) ثم تدعو بما أحببت. # فإذا فرغت من الدعاء فاسجد وقل في سجودك: (سجد وجهي البالي الفاني لوجهك ~~الدائم العظيم، سجد وجهي الذليل لوجهك العزيز، سجد وجهي الفقير PageV03P099 # لوجهك الغني الكريم، رب إني أستغفرك مما كان، واستغفرك مما يكون، رب لا ~~تجهد بلائي. رب لا تسئ قضائي، رب لا تشمت بي أعدائي رب انه لا دافع ولا ~~مانع إلا أنت، رب صل على محمد وآل محمد بأفضل صلواتك وبارك على محمد وآل ~~محمد بأفضل بركاتك، اللهم إني أعوذ بك من سطواتك، وأعوذ بك من نقماتك، ~~وأعوذ بك من جميع غضبك وسخطك، سبحانك أنت الله رب العالمين). # روى هذا الدعاء في السجود. ### $ (260) * 32 - علي بن حاتم عن علي ان سليمان عن أحمد بن إسحاق عن سعدان ms0774 ~~عن مرازم عن رجل عن أبي عبد الله عليه الاسلام. # فإذا رفعت رأسك من السجود فخذ في الدعاء وقراءة إنا أنزلناه في ليلة ~~القدر وغيره مما يستحب أن يقرأ، فإن لم يتهيأ لك ان تدعو بين كل ركعتين ~~فادع في العشرات، فإذا كانت ليلة ثلاث وعشرين فاقرأ إنا أنزلناه في ليلة ~~القدر الف مرة، واقرأ سورة العنكبوت والروم مرة واحدة. ### $ (261) * 33 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر قال: حدثني محمد بن أحمد عن ~~محمد بن حسان عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن علي عن أبيه عن أبي بصير عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: من قرأ سورتي العنكبوت والروم في شهر رمضان ~~في الليلة ثلاث وعشرين فهو والله يا أبا محمد من أهل الجنة لا أستثني فيه ~~ابدا ولا أخاف. # أن يكتب الله علي في يميني إثما، وان لهاتين السورتين من الله مكانا. ### $ (262) * 34 - وروي عن أبي يحيى الصنعاني عن أبي عبد الله عليه السلام ~~أنه قال: # لو قرأ رجل ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان إنا أنزلناه في ليلة القدر الف ~~مرة لا صبح وهو شديد اليقين بالاعتراف بما يخص به فينا، وما ذاك إلا لشئ ~~PageV03P100 # عاينه في نومه. ### | (الدعاء في العشر الأواخر) * ### $ (263) * 35 - روى محمد بن يعقوب عن أحمد بن ~~محمد عن علي بن الحسن عن محمد بن عيسى عن أيوب بن يقطين أو غيره عنهم عليه ~~السلام دعاء العشر الأواخر تقول: في الليلة الأولى: # (دعاء الليلة الأولى) (يا مولج الليل في النهار، ومولج النهار في الليل، ~~ومخرج الحي من الميت، ومخرج الميت من الحي، يا رازق من يشاء بغير حساب، يا ~~الله يا رحمن، يا الله يا رحيم، يا الله يا الله يا الله، لك الأسماء ~~الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء، أسألك ان تصلي على محمد وعلى ~~أهل بيته وان تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء ~~وإحساني في عليين، و إساءتي مغفورة، وان تهب لي يقينا تباشر به قلبي، ~~وإيمانا ms0775 يذهب الشك عني، وترضيني بما قسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنة وفي ~~الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار الحريق، وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة ~~إليك والإنابة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد عليهم السلام. # (دعاء الليلة الثانية) (يا سالخ النهار من الليل فإذا نحن مظلمون، ومجري ~~الشمس لمستقر لها بتقديرك، يا عزيز يا عليم، ومقدر القمر منازل حتى عاد ~~كالعرجون القديم، يا نور كل نور ومنتهى كل رغبة وولي كل نعمة، يا الله يا ~~رحمن يا الله يا قدوس يا الله يا أحد يا واحد يا فرد، يا الله يا الله يا ~~الله، لك الأسماء # PageV03P101 # الحسنى والا مثال العليا والكبرياء) ثم تعود إلى الدعاء الأول إلى قوله ~~(وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد) إلى آخر الدعاء. # (دعاء الليلة الثالثة) (يا رب ليلة القدر وجاعلها خيرا من الف شهر، ورب ~~الليل والنهار، والجبال والبحار، والظلم والأنوار، والأرض والسماء، يا ~~بارئ، يا مصور يا حنان يا منان، يا الله يا رحمن، يا الله يا قيوم، يا الله ~~يا بديع السماوات والأرض، يا الله يا الله يا الله، لك الأسماء الحسنى ~~والأمثال العليا والآلاء والكبرياء أسألك ان تصلي على محمد وآل محمد، وان ~~تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، ~~وإساءتي مغفورة، وان تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وايمانا يذهب الشك عني، ~~وترضيني بما قسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب ~~النار الحريق، وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة ~~والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد عليهم السلام). ### $ (264) * 36 - ابن أبي عمير عن محمد بن عطية عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في الدعاء في شهر رمضان في كل ليلة تقول: (اللهم إني أسألك فيما ~~تقضي وتقدر من الامر المحتوم في الامر الحكيم في ليلة القدر في القضاء الذي ~~لا يرد ولا يبدل أن تطيل عمري، وأن توسع علي في رزقي، وأن تجعلني ممن تنتصر ~~به ولا تستبدل بي ms0776 غيري). ### $ (265) * 37 - محمد بن عيسى باسناده عن الصادقين عليهم السلام قال قال: # وكرر في ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان هذا الدعاء ساجدا وقائما وقاعدا ~~وعلى # PageV03P102 # كل حال، وفي الشهر كله، وكيف أمكنك، ومتى حضرك من دهرك تقول بعد تمجيد ~~الله تعالى والصلاة على النبي عليه وآله السلام: (اللهم كن لوليك فلان بن ~~فلان (1) في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ~~وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمكنه فيها طويلا). # (دعاء الليلة الرابعة) (يا فالق الاصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر ~~حسبانا، يا عزيز يا عليم يا ذا المن والطول، والقدرة والحول، والفضل ~~والانعام، يا ذا الجلال والاكرام، يا الله يا رحمن يا الله يا فرد يا وتر، ~~يا الله يا ظاهر يا باطن يا حي لا إله إلا أنت، لك الأسماء الحسنى والأمثال ~~العليا والكبرياء والآلاء، أسألك ان تصلي على محمد وآل محمد، وان تجعل اسمي ~~في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، واحساني في عليين، وإساءتي ~~مغفورة، وان تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب الشك عني، ورضى بما ~~قسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحريق، ~~وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت ~~له محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين). # (دعاء الليلة الخامسة) (يا جاعل الليل لباسا، والنهار معاشا، والأرض ~~مهادا، والجبال أوتادا، يا الله يا قاهر يا الله يا حنان، يا الله يا سميع، ~~يا الله يا قريب يا الله يا مجيب، يا الله يا الله يا الله لك الأسماء ~~الحسنى والأمثال العليا والآلاء والكبرياء أسألك ان تصلي على محمد وأهل ~~بيته، وان تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، واحساني ~~في عليين، وإساءتي مغفورة، وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب ~~الشك عني، ورضى بما قسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا ~~عذاب النار الحريق، وارزقني فيها # PageV03P103 # ذكرك وشكرك والرغبة والإنابة والتوبة ms0777 والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل ~~محمد عليهم السلام). # (دعاء الليلة السادسة) " يا جاعل الليل والنهار آيتين، يا من محا آية ~~الليل وجعل آية النهار مبصرة ليبتغوا فضلا منه ورضوانا، يا مفصل كل شئ ~~تفصيلا، يا ماجد يا وهاب، يا الله يا جواد، يا الله يا الله يا الله، لك ~~الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء، أسألك أن تصلي على محمد ~~وآل محمد، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء، ~~واحساني في عليين، وإساءتي مغفورة وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا ~~يذهب الشك عني، وترضيني بما قسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ~~حسنة، وقنا عذاب النار الحريق، وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك ~~والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد صلى الله عليه ~~وعليهم ". # (دعاء الليلة السابعة) (يا ماد الظل ولو شئت لجعلته ساكنا وجعلت الشمس ~~عليه دليلا، ثم قبضته إليك قبضا يسيرا يا ذا الجود والطول والكبرياء ~~والآلاء، لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، لا إله إلا ~~أنت يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا الله يا ~~خالق يا بارئ يا مصور، يا الله يا الله يا الله، لك الأسماء الحسنى ~~والأمثال العليا والكبرياء والآلاء، أسألك ان تصلي على محمد وعلى أهل بيته، ~~وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، واحساني في ~~عليين، وإساءتي مغفورة، وان تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب الشك ~~عني، وترضيني بما قسمت لي، وأتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا ~~عذاب النار الحريق، وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة ~~والتوفيق لما وفقت له محمدا PageV03P104 # وآل محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين. # (دعاء الليلة الثامنة) (يا خازن الليل في الهواء وخازن النور في السماء، ~~ومانع السماء أن تقع على الأرض إلا باذنه، وحابسهما أن تزولا، يا عليم يا ~~غفور، يا دائم يا الله، يا وارث ms0778 يا باعث من في القبور، يا الله يا الله يا ~~الله، لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء، أسألك أن تصلي ~~على محمد وآل محمد، وان تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع ~~الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة، وان تهب لي يقينا تباشر به ~~قلبي، وإيمانا يذهب بالشك عني، وترضيني بما قسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنة ~~وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار الحريق، وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة ~~إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد صلى الله عليه ~~وآله). # (دعاء الليلة التاسعة) (يا مكور الليل على النهار، ومكور النهار على ~~الليل، يا عليم يا حكيم، يا رب الأرباب وسيد السادة، لا إله إلا أنت، يا ~~أقرب إلي من حبل الوريد، يا الله يا الله يا الله لك الأسماء الحسنى ~~والأمثال العليا والكبرياء والآلاء أسألك ان تصلى على محمد وآل محمد، وان ~~تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، ~~وإساءتي مغفورة، وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب بالشك عني، ~~وترضيني بما قسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا برحمتك ~~عذاب النار الحريق، وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة ~~والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد صلى الله عليه وآله). # (دعاء الليلة العاشرة) (الحمد لله لا شريك له، والحمد لله كما ينبغي لكرم ~~PageV03P105 # وجهه وعز جلاله وكما هو أهله، يا قدوس يا نور يا نور القدس، يا سبوح يا ~~منتهى التسبيح، يا رحمن يا فاعل الرحمة، يا الله يا عليم يا كبير، يا الله ~~يا لطيف يا جليل يا الله يا سميع يا الله يا بصير، يا الله يا الله يا ~~الله، لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء أسألك ان تصلى ~~على محمد وعلى أهل بيته، وان تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع ~~الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة، وان تهب لي يقينا تباشر به ~~قلبي، وإيمانا ms0779 يذهب بالشك عنى، وترضيني بما قسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنة ~~وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار الحريق، وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة ~~إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد صلى الله عليه ~~وآله وعلى أهل بيته وسلم). ### | دعاء أول يوم من شهر رمضان * ### $ (266) * 38 - محمد بن يعقوب عن علي بن ~~إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن عبد صالح عليه السلام قال، ~~ادع بهذا الدعاء في شهر رمضان مستقبل دخول السنة، وذكر انه من دعا به ~~محتسبا مخلصا لم تصبه في تلك السنة فتنة ولا آفة يضر بها دينه وبدنه ووقاه ~~الله شر ما يأتي به تلك السنة (اللهم إني أسألك باسمك الذي دان له كل شئ، ~~وبرحمتك التي وسعت كل شئ، وبعظمتك التي تواضع لها كل شئ، وبقوتك التي خضع ~~لها كل شئ، وبجبروتك التي غلبت كل شئ، وبعلمك الذي أحاط بكل شئ، يا نور يا ~~قدوس، يا أول قبل كل شئ، ويا باقي بعد كل شئ، يا الله يا رحمن، صل على محمد ~~وآل محمد واغفر لي الذنوب # PageV03P106 # التي تغير النعم، واغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لي الذنوب التي ~~تقطع الرجاء واغفر لي الذنوب التي تديل الأعداء، واغفر لي الذنوب التي ترد ~~الدعاء، واغفر لي الذنوب التي يستحق بها نزول البلاء، واغفر لي الذنوب التي ~~تحبس غيث السماء، واغفر لي الذنوب التي تكشف الغطاء، واغفر لي الذنوب التي ~~تعجل الفناء، واغفر لي الذنوب التي تورث الندم، واغفر لي الذنوب التي تهتك ~~العصم، والبسني درعك الحصينة التي لا ترام، وعافني من شر ما أحاذر بالليل ~~والنهار في مستقبل سنتي هذه، اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ~~وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم ورب السبع المثاني والقرآن العظيم، ~~ورب إسرافيل وميكائيل وجبرئيل، ورب محمد صلى الله عليه وآله سيد المرسلين ~~وخاتم النبيين، أسألك بك وبما سميت به نفسك يا عظيم، أنت الذي تمن بالعظيم، ~~تدفع كل محذور، وتعطي ms0780 كل جزيل، وتضاعف من الحسنات بالقليل وبالكثير، وتفعل ~~ما تشاء يا قدير يا الله يا رحمن صل على محمد وأهل بيته والبسني في مستقبل ~~سنتي هذه سترك، ونضر وجهي بنورك، وأحيني بمحبتك، وبلغني رضوانك وشريف ~~كرامتك وجسيم عطيتك، من خير ما عندك ومن خير ما أنت معطيه أحدا من خلقك، ~~والبسني مع ذلك عافيتك، يا موضع كل شكوى، ويا شاهد كل نجوى وعالم كل خفية، ~~ويا دافع ما يشاء من بلية، يا كريم العفو يا حسن التجاوز توفني على ملة ~~إبراهيم وفطرته وعلى دين محمد صلى الله عليه وآله وسنته، وعلى خير الوفاة ~~فتوفني مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك، اللهم وجنبني في هذه السنة كل عمل ~~أو قول أو فعل يباعدني منك واجلبني إلى كل عمل أو قول أو فعل يقربني منك في ~~هذه السنة يا أرحم الراحمين، وامنعني من كل عمل أو قول أو فعل يكون مني ~~أخاف ضرر عاقبته وأخاف مقتك إياي عليه، حذار أن تصرف وجهك الكريم عني ~~فاستوجب به نقصا من حظ لي PageV03P107 # عندك يا رؤوف يا رحيم، اللهم واجعلني في مستقبل سنتي هذه في حفظك وكلاتك ~~وفي جوارك وفي كنفك، وجللني ستر عافيتك، وهب لي كرامتك، عز جارك وجل ثناؤك ~~ولا إله غيرك، اللهم اجعلني تابعا لصالح من مضى من أوليائك والحقني بهم، ~~واجعلني مسلما لمن قال بالصدق عليك منهم، اللهم وأعوذ بك أن تحيط بي خطيئتي ~~وظلمي وإسرافي على نفسي واتباعي لهواي واشتغالي بشهواتي، فيحول ذلك بيني ~~وبين رحمتك ورضوانك فأكون منسيا عندك متعرضا لسخطك ونقمتك، اللهم وفقني لكل ~~عمل صالح ترضى به عني وقربني إليك زلفى، اللهم كما كفيت نبيك محمدا صلى ~~الله عليه وآله هول عدوه، وفرجت همه وكشفت غمه وصدقته وعدك وأنجزت له عهدك، ~~اللهم فبذلك فاكفني هول هذه السنة وآفاتها وأسقامها وفتنتها وشرورها ~~وأحزانها وضيق المعاش فيها وبلغني برحمتك كمال العافية بتمام دوام النعمة ~~عندي إلى منتهى أجلي، أسألك سؤال من أساء وظلم واعترف، وأسألك ان تغفر لي ~~ما مضى من ms0781 الذنوب التي حصرتها حفظتك، وأحصتها كرام ملائكتك علي، وان تعصمني ~~الهي من الذنوب فيما بقي من عمري إلى منتهى اجلي، يا الله يا رحمن صل على ~~محمد وأهل بيت محمد وآتني كلما سألتك ورغبت إليك فيه فإنك امرتني بالدعاء ~~وتكفلت بالإجابة يا ارحم الراحمين). # وتدعو بهذا الدعاء في كل ليلة من شهر رمضان من أول الشهر إلى آخره وهو ~~(اللهم إني افتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت انك ارحم ~~الراحمين، في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، ~~وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة، اللهم أذنت لي في دعائك ~~ومسئلتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي، ~~فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة ~~قد نشرتها، PageV03P108 # وحلقة بلاء قد فككتها، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن ~~له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، الحمد لله بجميع ~~محامده كلها على جميع نعمه كلها، الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا ~~منازع له في أمره، الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في ~~عظمته، الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط ~~بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا يبيد ملكه، ولا تزيده كثرة العطاء إلا ~~جودا وكرما انه هو العزيز الوهاب، اللهم إني أسئلك قليلا من كثير مع حاجة ~~بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير، الهم ان ~~عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، ~~وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطأي وعمدي، اطمعني في أن أسألك مالا ~~استوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك وعرفتني من اجابتك، ~~فصرت أدعوك امنا، وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت ~~فيه إليك، فان أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ ms0782 عني هو خير لي ~~لعلمك بعاقبة الأمور، فلم أر مولى كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب، ~~انك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، ~~كان لي التطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة بي والاحسان ألي والتفضل علي ~~بجودك وكرمك، فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل احسانك انك جواد كريم، الحمد ~~لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الاصباح ديان الدين رب ~~العالمين، الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، ~~والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو القادر على ما يريد، الحمد لله خالق ~~الخلق وباسط الرزق ذي الجلال والاكرام والفضل والانعام، الذي بعد فلا يرى ~~وقرب فشهد النجوى تبارك PageV03P109 # وتعالى، الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير ~~يعاضده قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء، ~~الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم ~~النعمة علي فلا أجازيه فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد ~~كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فاثني عليه حامد وأذكره مسبحا، الحمد لله ~~الذي لا يهتك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد سائله، ولا يخيب آمله، الحمد ~~لله الذي يؤمن الخائفين، وينجي الصادقين، ويرفع المستضعفين، ويضع ~~المستكبرين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاصم الجبارين مبير ~~الظلمة مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين ~~معتمد المؤمنين، الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض ~~وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ~~ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الاحياء ويحيى الموتى وهو حي لا ~~يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك ~~وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأكمل ~~وأجمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت ~~وسلمت على أحد ms0783 من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك، ~~اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وعلى الصديقة ~~الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وامامي الهدى الحسن ~~والحسين سيدي شباب أهل الجنة من الخلق أجمعين وصل على أئمة المسلمين حججك ~~على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة، اللهم وصل على ولي امرك ~~القائم المؤمل والعدل المنتظر احففه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا ~~رب العالمين، اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك PageV03P110 # استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له ~~أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا، اللهم اعزه واعزز به وانصره ~~وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا عظيما، اللهم أظهر به دينك وملة ~~نبيك حتى لا يستخفي بشئ من الحق مخافة أحد من الخلق، اللهم انا نرغب إليك ~~في دولة كريمة تعز بها الاسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها ~~من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة، ~~اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه، اللهم ألمم به ~~شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا واعز به ذلتنا، واغن ~~به عائلنا، واقض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به ~~عسرنا، وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا، وأنجح به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، ~~واستجب به دعوتنا وأعطنا به فوق رغبتنا، يا خير المسؤولين وأوسع المعطين ~~اشف به صدورنا واذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق باذنك ~~انك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا على عدوك وعدونا اله الحق آمين، ~~اللهم انا نشكو إليك فقد نبينا، وغيبة امامنا، وكثرة عدونا، وشدة الفتن بنا ~~وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآل محمد واعنا على ذلك بفتح منك تعجله، ~~وبضر تكشفه، ونصر تعزه وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك ~~تلبسناها برحمتك يا ms0784 ارحم الراحمين). ### | وادع في كل يوم من شهر رمضان بهذا الدعاء (1) (اللهم ان هذا شهر رمضان ~~الذي أنزلت فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وهذا شهر ~~الصيام، وهذا شهر القيام، وهذا شهر الإنابة، وهذا # PageV03P111 # شهر التوبة، وهذا شهر المغفرة والرحمة، وهذا شهر العتق من النار والفوز ~~بالجنة، وهذا شهر فيه ليلة القدر التي هي خير من الف شهر، اللهم فصل على ~~محمد وآل محمد وأعني على صيامه وقيامه وسلمه لي وسلمني فيه وتسلمه مني، ~~وأعني عليه بأفضل عونك، ووفقني فيه لطاعتك وطاعة رسولك وأوليائك صلى الله ~~عليه وعليهم، وفرغني فيه لعبادتك وتلاوة كتابك، وأعظم لي فيه البركة، وأحسن ~~لي فيه العافية، وأصح لي فيه بدني، وأوسع لي رزقي، واكفني فيه ما أهمني، ~~واستجب فيه دعائي، وبلغني فيه رجائي، اللهم صل على محمد وآل محمد واذهب عني ~~فيه النعاس والكسل والسامة والفترة والقسوة والغرة والغفلة، وجنبني فيه ~~العلل والأسقام والهموم والأحزان والاعراض والأمراض والخطايا والذنوب، ~~واصرف عني فيه السوء والفحشاء والجهد والبلاء والتعب والعناء انك سميع ~~الدعاء، اللهم صل على محمد وآل محمد وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ~~ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته وتثبيطه وكيده ومكره وحبائله وخدعه وأمانيه ~~وغروره وفتنته وشركه وأحزابه وأتباعه وأشياعه وأوليائه وشركائه وجميع ~~مكائده، اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا قيامه وصيامه وبلوغ الامل فيه ~~وفي قيامه واستكمال ما يرضيك عني صبرا واحتسابا وايمانا ويقينا، ثم تقبل ~~ذلك مني بالاضعاف الكثيرة والاجر العظيم يا رب العالمين، اللهم صلى على ~~محمد وآل محمد وارزقني الحج والعمرة والاجتهاد والقوة والنشاط والإنابة ~~والتوبة والقربة والخير المقبول والرهبة والرغبة والتضرع والخشوع والرقة ~~والنية الصادقة وصدق اللسان والوجل منك والرجاء لك والتوكل عليك والثقة بك ~~والورع عن محارمك، مع صالح القول ومقبول السعي ومرفوع العمل ومستجاب ~~الدعوة، ولا تحل بيني وبين شئ من ذلك كله بعرض ولا مرض ولا هم ولا غم ولا ~~سقم ولا غفلة ولا نسيان بل بالتعاهد والتحفظ لك وفيك والرعاية لحقك والوفاء ~~PageV03P112 # بعهدك ووعدك ms0785 برحمتك يا ارحم الراحمين). # ثم ادع بهذا الدعاء (اللهم صل على محمد وآل محمد وأقسم لي فيه أفضل ما ~~تقسمه لعبادك الصالحين وأعطني فيه أفضل ما تعطي أولياءك المقربين من الرحمة ~~والمغفرة والتحنن والإجابة والعفو والمغفرة الدائمة والعافية والمعافاة ~~والعتق من الدار والفوز بالجنة وخير الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآل ~~محمد واجعل دعائي فيه إليك واصلا، ورحمتك وخيرك إلي فيه نازلا وعملي فيه ~~مقبولا وسعيي فيه مشكورا، وذنبي فيه مغفورا، حتى يكون نصيبي فيه الأكثر ~~وحظي فيه الأوفر، اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقني فيه لليلة القدر على ~~أفضل حال تحب أن يكون عليها أحد من أوليائك وأرضاها لك، ثم اجعلها لي خيرا ~~من الف شهر، وارزقني فيها أفضل ما رزقت أحدا ممن بلغته إياها وأكرمته بها، ~~واجعلني فيها من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ~~ورضوانك يا ارحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا في شهرنا ~~هذا الجد والاجتهاد والقوة والنشاط وما تحب وترضى، اللهم رب الفجر وليال ~~عشر والشفع والوتر ورب شهر رمضان وما أنزلت فيه من القرآن، ورب جبرئيل ~~وميكائيل وإسرافيل وجميع الملائكة المقربين، ورب إبراهيم وإسماعيل واسحق ~~ويعقوب، ورب موسى وعيسى وجميع النبيين والمرسلين، ورب محمد خاتم النبيين ~~صلواتك عليهم أجمعين، وأسألك بحقهم عليك وبحقك العظيم عليهم لما صليت عليه ~~وآله وعليهم أجمعين ونظرت إلي نظرة رحيمة ترضى بها عني رضى لا سخط علي بعده ~~ابدا وأعطني جميع سؤلي ورغبتي وأمنيتي وإرادتي، وصرفت عني ما أكره وأحذر ~~وأخاف على نفسي ومالا أخاف وعن أهلي ومالي وإخواني وذريتي، اللهم إليك ~~فررنا من ذنوبنا فآونا، تائبين وتب علينا، مستغفرين واغفر لنا، متعوذين ~~وأعذنا، مستجيرين وأجرنا، مستسلمين ولا تخذلنا، راهبين وآمنا، راغبين ~~وشفعنا، سائلين وأعطنا انك سميع الدعاء قريب PageV03P113 # مجيب، اللهم أنت ربي وأنا عبدك وأحق من سأل العبد ربه ولم يسأل العباد ~~مثلك كرما وجودا، يا موضع شكوى السائلين، ويا منتهى حاجة الراغبين ويا غياث ~~المستغيثين ويا مجيب دعوة المضطرين، ms0786 ويا ملجأ الهاربين، ويا صريخ ~~المستصرخين، ويا رب المستضعفين، ويا كاشف كرب المكروبين، ويا فارج هم ~~المهمومين، ويا كاشف الكرب العظيم، يا الله يا رحمن يا رحيم يا ارحم ~~الراحمين، صل على محمد وآل محمد واغفر لي ذنوبي وعيوبي وإساءتي وظلمي وجرمي ~~وإسرافي على نفسي، وارزقني من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها غيرك، واعف عني ~~واغفر لي كل ما سلف من ذنوبي واعصمني فيما بقي من عمري واستر علي وعلى ~~والدي وولدي وقرابتي وأهل حزانتي ومن كان مني بسبيل من المؤمنين والمؤمنات ~~في الدنيا والآخرة، فان ذلك كله بيدك وأنت واسع المغفرة فلا تخيبني يا سيدي ~~ولا ترد دعائي ولا تشد يدي إلى نحري حتى تفعل ذلك بي، وتستجيب لي جميع ما ~~سألتك، وتزيدني من فضلك فإنك على كل شئ قدير ونحن إليك راغبون، اللهم لك ~~الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء أسألك باسمك بسم الله ~~الرحمن الرحيم ان كنت قضيت في هذه الليلة تنزل الملائكة والروح فيها ان ~~تصلي على محمد وآل محمد، وان تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع ~~الشهداء وإحساني في عليين وإساءتي مغفورة، وان تهب لي يقينا تباشر به قلبي ~~وإيمانا لا يشوبه شك ورضى بما قسمت لي وآتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة ~~حسنة وقني عذاب النار، وان لم تكن قضيت في هذه الليلة تنزل الملائكة والروح ~~فيها فاخرني إلى ذلك وارزقني فيها ذكرك وشكرك وحسن طاعتك وعبادتك فصل على ~~محمد وآل محمد بأفضل صلواتك يا أرحم الراحمين، يا أحد يا صمد يا رب محمد ~~وآل محمد اغضب اليوم لحمد ولابرار عترته واقتل أعداءهم بددا واحصهم عددا ~~ولا تدع على ظهر الأرض منهم أحدا ولا تغفر لهم ابدا، يا حسن الصحبة يا ~~خليفة النبيين PageV03P114 # أنت ارحم الراحمين البدئ البديع الذي ليس كمثلك شئ والدائم غير الغافل ~~والحي الذي لا يموت أنت كل يوم في شأن، أنت خليفة محمد وناصر محمد ومفضل ~~محمد فأسألك أن تنصر وصي محمد وخليفة محمد والقائم بالقسط من ms0787 أوصياء محمد ~~صلواتك عليه وعليهم، اعطف عليهم نصرك، يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا ~~أنت صل على محمد وآل محمد واجعلني معهم في الدنيا والآخرة، واجعل عاقبة ~~أمري إلى غفرانك ورحمتك يا أرحم الراحمين وكذلك نسبت نفسك يا سيدي باللطف ~~بل انك لطيف فصل على محمد وآله والطف لما تشاء، اللهم صل على محمد وآل محمد ~~وارزقني الحج والعمرة في عامنا هذا وفي كل عام وتطول علي بجميع حوائجي ~~للدنيا والآخرة، استغفر الله ربي وأتوب إليه ان ربي قريب مجيب، استغفر الله ~~ربي وأتوب إليه ان ربي رحيم ودود، استغفر الله ربي وأتوب إليه انه كان ~~غفارا، اللهم اغفر لي انك أنت ارحم الراحمين رب اني عملت سوءا وظلمت نفسي ~~فاغفر لي ذنوبي انه لا يغفر الذنوب إلا أنت، استغفر الله الذي لا إله إلا ~~هو الحي القيوم الحليم العظيم العليم الكريم الغافر للذنب العظيم وأتوب ~~إليه استغفر الله ان الله كان غفورا رحيما) ثلاثا (اللهم إني أسألك ان تصلي ~~على محمد وآل محمد وان تجعل فيما تقضي وتقدر من الامر العظيم المحتوم في ~~ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام ~~المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم وان تجعل ~~فيما تقضي وتقدر ان تطيل عمري وتوسع رزقي وتؤدي عني أمانتي وديني آمين رب ~~العالمين، اللهم اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا وارزقني من حيث احتسب ومن حيث ~~لا احتسب واحرسني من حيث احترس ومن حيث لا احترس وصل على محمد وآل محمد ~~وسلم كثيرا). # وتسبح في كل يوم من شهر رمضان من أوله إلى آخره وهو عشرة اجزاء كل جزء ~~منها على حدة: PageV03P115 # (أولها) (سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق ~~الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب ~~والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى ومالا يرى، سبحان ~~الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، ms0788 سبحان الله السميع الذي ليس شئ ~~اسمع منه يسمع من فوق عرشه ما تحت سبع أرضين ويسمع ما في ظلمات البر والبحر ~~ويسمع الأنين والشكوى ويسمع السر وأخفى ويسمع وساوس الصدور ولا يصم سمعه ~~صوت). # (ثانيها) (سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق ~~الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب ~~والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى سبحان ~~الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله البصير الذي ليس شئ ~~أبصر منه يبصر من فوق عرشه ما تحت سبع أرضين ويبصر ما في ظلمات البر والبحر ~~لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير لا تغشى بصره الظلمة ~~ولا يستر منه ستر ولا يواري منه جدار ولا يغيب عنه بر ولا بحر ولا يكن منه ~~جبل ما في أصله ولا قلب ما فيه ولا جنب ما في قلبه ولا يستتر منه صغير ولا ~~كبير، ولا يستخفي منه صغير لصغره ولا يخفى عليه شئ في الأرض ولا في السماء ~~هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم). # (ثالثها) (سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق ~~الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب ~~والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى، سبحان ~~الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله الذي ينشئ السحاب ~~الثقال ويسبح PageV03P116 # الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويرسل ~~الرياح بشرا بين يدي رحمته وينزل الماء من السماء بكلمته وينبت النبات ~~بقدرته ويسقط الورق بعلمه، سبحان الله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ~~ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين). # (رابعها) (سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق ~~الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق ms0789 الحب ~~والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى ومالا يرى، سبحان ~~الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله الذي يعلم ما تحمل ~~كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شئ عنده بمقدار عالم الغيب ~~والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف ~~بالليل وسارب بالنهار، سبحان الله الذي يميت الاحياء ويحيي الموتى ويعلم ما ~~تنقص الأرض منهم ويقر في الأرحام ما يشاء إلى اجل مسمى). # (خامسها) (سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق ~~الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب ~~والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى ومالا يرى، سبحان ~~الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله مالك الملك تؤتى ~~الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير ~~انك على كل شئ قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي ~~من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب). # (سادسها) (سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق ~~الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب ~~PageV03P117 # والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى ومالا يرى سبحان ~~الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله الذي عنده مفاتح ~~الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا ~~يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين). # (سابعها) (سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق ~~الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب ~~والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى ومالا يرى، سبحان ~~الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله الذي لا يحصي مدحته ~~القائلون ولا يجزي بآلائه الشاكرون العابدون وهو ms0790 كما قال وفوق ما نقول وكما ~~اثنى على نفسه ولا يحيطون بشئ من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات ~~والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم). # (ثامنها) (سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق ~~الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب ~~والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى ومالا يري، سبحان ~~الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله الذي يعلم ما يلج في ~~الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ولا يشغله ما ينزل ~~من السماء وما يعرج فيها عما يلج في الأرض وما يخرج منها ولا يشغله علم شئ ~~عن علم شئ ولا يشغله خلق شئ عن خلق شئ ولا حفظ شئ عن حفظ شئ ولا يساويه شئ ~~ولا يعدله شئ ليس كمثله شئ وهو السميع البصير). # (تاسعها) (سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق ~~الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب ~~والنوى PageV03P118 # سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى ومالا يرى، سبحان الله ~~مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله فاطر السماوات والأرض ~~جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان ~~الله على كل شئ قدير، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك ~~فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم). # (عاشرها) (سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق ~~الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب ~~والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى ومالا يرى، سبحان ~~الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله الذي يعلم ما في ~~السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا ~~هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ms0791 ينبئهم بما ~~عملوا يوم القيامة ان الله بكل شئ عليم). # ثم اتبعه بالصلاة على النبي تقول: (ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ~~أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك وسعديك وسبحانك، اللهم صل ~~على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم ~~وآل إبراهيم انك حميد مجيد، اللهم وارحم محمدا وآل محمد كما رحمت إبراهيم ~~وآل إبراهيم انك حميد مجيد، اللهم سلم على محمد وآل محمد كما سلمت على نوح ~~في العالمين، اللهم صل على محمد وآله كما هديتنا به، اللهم صل على محمد وآل ~~محمد وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون، على محمد وآله السلام ~~كلما طلعت شمس أو غربت، على محمد وآله السلام كلما طرفت عين أو برقت، على ~~محمد وآله السلام كلما طرفت عين أو ذرفت على محمد وآله السلام كلما ذكر ~~السلام، على محمد وآله السلام كلما سبح الله ملك أو قدسه PageV03P119 # السلام على محمد وآله في الأولين، السلام على محمد وآله في الآخرين، ~~السلام على محمد وآله في الدنيا والآخرة، اللهم رب البلد الحرام ورب الركن ~~والمقام ورب الحل والحرام أبلغ محمدا نبيك عنا السلام، اللهم اعط محمدا من ~~البهاء والنضرة والسرور والكرامة والغبطة والوسيلة والمنزلة والمقام والشرف ~~والرفعة والشفاعة عندك يوم القيامة أفضل ما تعطي أحدا من خلقك، واعط محمدا ~~فوق ما تعطى الخلائق من الخير اضعافا كثيرة لا يحصيها غيرك، اللهم صل على ~~محمد وآل محمد أطيب وأطهر وأزكى وأنمى وأفضل ما صليت على أحد من الأولين ~~والآخرين وعلى أحد من خلقك يا أرحم الراحمين، اللهم صل على علي أمير ~~المؤمنين ووال من والاه وعاد من عاداه وضاعف العذاب على من شرك في دمه، ~~اللهم صل على فاطمة بنت نبيك محمد عليه وآله السلام والعن من آذى نبيك ~~فيها، اللهم صل على الحسن والحسين امامي المسلمين ووال من والاهما وعاد من ~~عاداهما وضاعف العذاب على من شرك في دمهما اللهم صل على علي بن الحسين ms0792 امام ~~المسلمين ووال من والاه وعاد من عاداه وضاعف العذاب على من ظلمه). # ثم أذكر واحدا واحدا من الأئمة إلى آخر هم عليهم السلام ثم تقول: (اللهم ~~صل على الخلف الحجة من بعده امام المسلمين ووال من والاه وعاد من عاداه ~~وعجل فرجه اللهم صل على القاسم والطاهر ابني نبيك، اللهم صل على رقية بنت ~~نبيك والعن من آذى نبيك فيها، اللهم صل على أم كلثوم بنت نبيك والعن من آذى ~~نبيك فيها، اللهم صل على ذرية نبيك، اللهم اخلف نبيك في أهل بيته، اللهم ~~مكن لهم في الأرض، اللهم اجعلنا من عددهم ومددهم وأنصارهم على الحق في السر ~~والعلانية اللهم اطلب بذحلهم ووترهم ودمائهم وكف عنا وعنهم وعن كل مؤمن ~~ومؤمنة بأس كل باغ وطاغ وكل دابة أنت آخذ بناصيتها انك أشد بأسا وأشد ~~تنكيلا). PageV03P120 # (وتدعو في كل يوم أيضا بهذا الدعاء) اللهم إني أسألك من فضلك بافضله وكل ~~فضلك فاضل، اللهم إني أسألك بفضلك كله، اللهم إني أسألك من رزقك بأعمه وكل ~~رزقك عام اللهم إني أسألك برزقك كله، اللهم إني أسألك من عطائك باهناه وكل ~~عطائك هنئ اللهم إني أسألك من عطائك كله، اللهم إني أسألك من خيرك بأعجله ~~وكل خيرك عاجل اللهم إني أسألك بخيرك كله، اللهم إني أسألك من احسانك ~~بأحسنه وكل احسانك حسن اللهم إني أسألك باحسانك كله، اللهم إني أسألك بما ~~تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله وصل على محمد عبدك المرتضى ورسولك ~~المصطفى وأمينك ونجيك دون خلقك ونجيبك من عبادك ونبيك بالصدق وحبيبك صل على ~~محمد رسولك وخيرتك من العالمين البشير النذير السراج المنير وعلى أهل بيته ~~الأبرار الطاهرين، وعلى ملائكتك الذين استخلصتهم لنفسك وحجبتهم عن خلقك ~~وعلى أنبيائك الذين ينبئون عنك بالصدق، وعلى رسلك الذين خصصتهم بوحيك ~~وفضلتهم على العالمين برسالاتك، على عبادك الصالحين الذين أدخلتهم في رحمتك ~~الأئمة المهتدين الراشدين وأوليائك المطهرين، وعلى جبرئيل وميكائيل ~~وإسرافيل وملك الموت ورضوان خازن الجنان ومالك خازن النار وروح القدس ~~والروح الأمين وحملة ms0793 عرشك المقربين وعلى الملكين الحافظين علي بالصلاة التي ~~تحب ان يصلي بها عليهم أهل السماوات وأهل الأرضين صلاة طيبة كثيرة مباركة ~~زاكية نامية ظاهرة باطنة شريفة فاضلة تبين بها فضلهم على الأولين والآخرين، ~~اللهم اعط محمدا الوسيلة والشرف والفضيلة واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن ~~أمته، اللهم فاعط محمدا صلى الله عليه وآله مع كل زلفة زلفة ومع كل وسيلة ~~وسيلة ومع كل فضيلة فضيلة ومع كل شرف شرفا تعطي محمدا وآله يوم القيامة ~~أفضل ما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين، اللهم واجعل محمدا صلى ~~PageV03P121 # الله عليه وآله أدنى المرسلين منك مجلسا وأفسحهم في الجنة عندك منزلا ~~وأقربهم إليك وسيلة واجعله أول شافع وأول مشفع وأول قائل وأنجح سائل وابعثه ~~المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون يا ارحم الراحمين، وأسألك ~~أن تصلي على محمد وآل محمد وان تسمع صوتي وتجيب دعوتي وتجاوز عن خطيئتي ~~وتصفح عن ظلمي وتنجح طلبتي وتقضي حاجتي وتنجز لي ما وعدتني وتقيل عثرتي ~~وتغفر ذنوبي وتعفو عن جرمي وتقبل علي ولا تعرض عني وترحمني ولا تعذبني ~~وتعافيني ولا تبتليني وترزقني من الرزق أطيبه وأوسعه ولا تحرمني يا رب واقض ~~عنى ديني وضع عنى وزري ولا تحملني مالا طاقة لي به يا مولاي، وادخلني في كل ~~خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد عليهم السلام وأخرجني من كل سوء أخرجت منه ~~محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم والسلام عليه وعليهم ورحمة الله ~~وبركاته، اللهم إني أدعوك كما امرتني فاستجب لي كما وعدتني (ثلاثا) اللهم ~~إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي ~~كثير وهو عليك سهل يسير فامنن علي به انك على كل شئ قدير آمين رب ~~العالمين). ### | وداع شهر رمضان * ### $ (267) * 39 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد ~~بن إسحاق القمي عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ~~في وداع شهر رمضان (اللهم انك قلت في كتابك المنزل على لسان ms0794 نبيك المرسل ~~صلواتك عليه وآله وقولك حق، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، وهذا شهر ~~رمضان قد # PageV03P122 # تصرم، فأسألك بوجهك الكريم وكلماتك التامة إن كان بقي علي ذنب لم تغفره ~~لي أو تريد أن تعذبني عليه أو تقايسني به ان يطلع فجر هذه الليلة أو يتصرم ~~هذا الشهر إلا وقد غفرته لي يا ارحم الراحمين، اللهم لك الحمد بمحامدك كلها ~~أولها وآخرها ما قلت لنفسك منها وما قال لك الخلائق الحامدون المجتهدون ~~المعددون المؤثرون في ذكرك والشكر لك الذين أعنتهم على أداء حقك من أصناف ~~خلقك من الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين وأصناف الناطقين المسبحين لك ~~من جميع العالمين، على انك بلغتنا شهر رمضان وعلينا من نعمك وعندنا من قسمك ~~وإحسانك وتظاهر امتنانك بذلك لك منتهى الحمد الخالد الدائم الراكد المخلد ~~السرمد الذي لا ينفد طول الأبد، جل ثناؤك أعنتنا عليه حتى قضيت عنا صيامه ~~وقيامه من صلاة وما كان منافيه من بر أو شكر أو ذكر اللهم فتقبله منا بأحسن ~~قبولك وتجاوزك وعفوك وصفحك وغفرانك وحقيقة رضوانك حتى تظفرنا فيه بكل خير ~~مطلوب وجزيل عطاء موهوب، وتؤمننا فيه من كل أمر مرهوب وذنب مسكوب، اللهم ~~إني أسألك بعظيم ما سألك أحد من خلقك من كريم أسمائك وجزيل ثنائك وخاصة ~~دعائك ان تصلي على محمد وآل محمد، وان تجعل شهرنا هذا أعظم شهر رمضان مر ~~علينا منذ أنزلتنا إلى الدنيا بركة، في عصمة ديني وخلاص نفسي وقضاء حاجتي ~~وتشفيعي في مسائلي وتمام النعمة علي وصرف السوء عني ولباس العافية لي، وأن ~~تجعلني برحمتك ممن حزت له ليلة القدر وجعلتها له خيرا من الف شهر في أعظم ~~الاجر وكرائم الذخر وطول العمر وحسن الشكر ودوام اليسر، اللهم وأسألك ~~برحمتك وطولك وعفوك ونعمائك وجلالك وقديم احسانك وامتنانك ان لا تجعله آخر ~~العهد منا بشهر رمضان حتى تبلغناه من قابل على أحسن حال، وتعرفني هلاله مع ~~الناظرين إليه والمتعرفين له في اعفا عافيتك وأنعم نعمتك وأوسع رحمتك وأجزل ~~قسمك، اللهم يا ربي الذي ليس ms0795 لي رب غيره لا يكون هذا الوداع PageV03P123 # مني وداع فناء ولا آخر العهد من اللقاء حتى ترينيه من قابل في أسبغ النعم ~~وأفضل الرجاء وأنا لك على أحسن الوفاء انك سميع الدعاء، اللهم اسمع دعائي ~~وتضرعي وتذللي لك واستكانتي وتوكلي عليك، وأنا لك سلم لا أرجو نجاحا ولا ~~معافاة ولا تشريفا ولا تبليغا إلا بك ومنك فامنن علي جل ثناؤك وتقدست ~~أسماؤك بتبليغي شهر رمضان وأنا معافا من كل مكروه ومحذور من جميع البوائق، ~~الحمد لله الذي أعاننا على صيام هذا الشهر وقيامه حتى بلغنا آخر ليلة منه). # إلى هاهنا رواية محمد بن يعقوب الكليني. ### $ (268) * 40 - وروى إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن عبد الله بن حماد ~~الأنصاري عن أبي بصير عن جماعة من أصحابه عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن ~~أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وزاد فيه (اللهم إني أسألك بأحب ما دعيت ~~به وأرضى ما رضيت به عن محمد صلى الله عليه وآله ان تصلي على محمد وآل محمد ~~ولا تجعل وداعي شهر رمضان وداع خروجي من الدنيا ولا وداع اخر عبادتك فيه ~~ولا اخر صومي لك وارزقني العود فيه ثم العود فيه برحمتك يا ولي المؤمنين، ~~وفقني لليلة القدر واجعلها لي خيرا من الف شهر يا رب العالمين، يا رب ليلة ~~القدر وجاعلها خيرا من الف شهر، رب الليل والنهار والجبال والبحار والظلم ~~والأنوار والأرض والسماء، يا بارئ يا مصور يا حنان يا منان يا الله يا رحمن ~~يا رحيم يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، لك الأسماء الحسنى والأمثال ~~العليا والكبرياء والآلاء أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم أن تصلي على ~~محمد وآل محمد، وان تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء ~~وإحساني في عليين وإساءتي مغفورة، وان تهب لي يقينا تباشر به قلبي وإيمانا ~~لا يشوبه شك ورضى بما قسمت لي وان تؤتيني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ~~وان تقيني عذاب النار، اللهم اجعل فيما تقضي وتقدر من ms0796 الامر PageV03P124 # المحتوم، وفيما تفرق من الامر الحكيم في ليلة القدر في القضاء الذي لا ~~يرد ولا يبدل ولا يغير ان تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور ~~سعيهم المغفور ذنبهم المكفر عنهم سيئاتهم، واجعل فيما تقضي وتقدر ان تعتق ~~رقبتي من النار يا ارحم الراحمين، اللهم إني أسألك ولم يسأل العباد مثلك ~~كرما وجودا، وأرغب إليك ولم يرغب إلى مثلك، أنت موضع مسألة السائلين، ~~ومنتهى رغبة الراغبين، أسألك بأعظم المسائل كلها وأفضلها وأنجحها التي ~~ينبغي للعباد أن يسألوك بها، يا الله يا رحمن يا رحيم، وبأسمائك ما علمت ~~منها وما لم اعلم وبأسمائك الحسنى وأمثالك العليا وبنعمتك التي لا تحصى، ~~وبأكرم أسمائك عليك وأحبها إليك وأشرفها عندك منزلة وأقربها منك وسيلة وأجز ~~لها منك ثوابا وأسرعها لديك إجابة، وباسمك المكنون المحزون الحي القيوم الا ~~كبر الأجل الذي تحبه وتهواه وترضى به عمن دعاك به وتستجيب له دعاءه، وحق ~~عليك ان لا تخيب سائلك، وأسألك بكل اسم هو لك في التوراة والإنجيل والزبور ~~والفرقان، وبكل اسم دعاك به حملة عرشك وملائكة سماواتك وسكان أرضك من نبي ~~أو صديق أو شهيد، وبحق الراغبين إليك الفرقين منك المتعوذين بك وبحق مجاوري ~~بيتك الحرام حجاجا ومعتمرين ومقدسين والمجاهدين في سبيلك، وبحق كل عبد ~~متعبد لك في بر أو بحر أو سهل أو جبل، أدعوك دعاء من قد اشتدت فاقته وكثرت ~~ذنوبه وعظم جرمه وضعف كدحه، دعاء من لا يجد لنفسه سادا ولا لضعفه معولا ولا ~~لذنبه غافرا غيرك، هاربا إليك متعوذا بك متعبدا لك غير مستكبر ولا مستنكف ~~خائفا بائسا فقيرا مستجيرا بك، أسألك بعزتك وعظمتك وجبروتك وسلطانك وبملكك ~~وببهائك وجودك وكرمك وبآلائك وحسنك وجمالك وبقوتك على ما أردت من خلقك، ~~أدعوك يا رب خوفا وطمعا ورهبة ورغبة وتخشعا وتملقا وتضرعا والحاحا والحافا ~~خاضعا لك، لا اله إلا أنت وحدك لا شريك لك، يا قدوس PageV03P125 # يا قدوس يا قدوس يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا ~~رحيم ms0797 يا رحيم يا رحيم، يا رب يا رب يا رب، أعوذ بك يا الله الواحد الأحد ~~الصمد الوتر المتكبر المتعالى، وأسألك بجميع ما دعوتك به وبأسمائك التي ~~تملأ أركانك كلها، ان تصلي على محمد وآل محمد واغفر لي وارحمني وأوسع علي ~~من فضلك العظيم وتقبل منى شهر رمضان وصيامه وقيامه وفرضه ونوافله، واغفر لي ~~وارحمني واعف عني، ولا تجعله آخر شهر رمضان صمته لك وعبدتك فيه، ولا تجعل ~~وداعي إياه وداع خروجي من الدنيا، اللهم أوجب لي من رحمتك ومغفرتك ورضوانك ~~وخشيتك أفضل ما أعطيت أحدا من عبدك فيه. اللهم فلا تجعلني أخسر من سألك فيه ~~واجعلني ممن أعتقته في هذا الشهر من النار وغفرت له ما تقدم من ذنبه وما ~~تأخر وأوجبت له أفضل ما رجاك وأمله منك يا ارحم الراحمين، اللهم ارزقني ~~العود في صيامه لك وعبادتك فيه واجعلني ممن كتبته في هذا الشهر من حجاج ~~بيتك الحرام المبرور حجهم المغفور لهم ذنبهم المتقبل عملهم آمين آمين آمين ~~رب العالمين، اللهم لا تدع لي فيه ذنبا إلا غفرته، ولا خطيئة إلا محوتها، ~~ولا عثرة إلا أقلتها، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيلة إلا أغنيتها، ولا هما ~~إلا فرجته، ولا فاقة إلا سددتها، ولا عريانا إلا كسوته، ولا مرضا إلا ~~شفيته، ولا داء إلا أذهبته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ~~على أفضل أملي ورجائي فيك يا ارحم الراحمين، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ ~~هديتنا، ولا تذلنا بعد إذ أعززتنا، ولا تضعنا بعد إذ رفعتنا، ولا تهنا بعد ~~إذا كرمتنا، ولا تفقرنا بعد إذ أغنيتنا، ولا تمنعنا بعد إذ أعطيتنا، ولا ~~تحرمنا بعد إذ رزقتنا، ولا تغير شيئا من نعمك علينا واحسانك إلينا لشئ كان ~~من ذنوبنا ولا لما هو كائن منا فان في كرمك وعفوك وفضلك سعة لمغفرة ذنوبنا ~~فاغفر لنا وتجاوز عنا ولا تعاقبنا عليها يا ارحم الراحمين. اللهم أكرمني في ~~مجلسي هذا كرامة لا تهينني بعدها ابدا، واعزني عزا PageV03P126 # لا تذلني بعده ابدا، ms0798 وعافني عافية لا تبتليني بعدها ابدا، وارفعني رفعة ~~لا تضعني بعدها ابدا، واصرف عني شر كل شيطان مريد، وشر كل جبار عنيد، وشر ~~كل قريب أو بعيد، وشر كل صغير أو كبير، وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها ان ~~ربي على صراط مستقيم، اللهم ما كان في قلبي من شك أو ريبة أو جحود أو قنوط ~~أو ترح أو مرح أو بطر أو فرح أو خيلاء أو رياء أو سمعة أو شقاق أو نفاق أو ~~كفر أو فسوق أو معصية أو شئ لا تحب عليه وليا لك فأسألك ان تمحوه من قلبي ~~وتبدلني مكانه ايمانا بك ورضى بقضائك ووفاء بعهدك ووجلا منك وزهدا في ~~الدنيا ورغبة فيما عندك وثقة بك وطمأنينة إليك وتوبة نصوحا إليك، اللهم ان ~~كنت بلغتناه وإلا فأخر آجالنا إلى قابل حتى تبلغناه في يسر منك وعافية يا ~~أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الأخيار وسلم ~~كثيرا طيبا ورحمة الله وبركاته). ### | 6 - باب صلاة العيدين صلاة العيدين فريضة عند آل محمد عليهم السلام عند ~~حضور الامام واستكمال شرائطها، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (269) * 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة ~~عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التكبير في ~~العيدين قال: # سبع وخمس، وقال: صلاة العيدين فريضة وصلاة الكسوف فريضة. ### $ (270) * 2 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل # PageV03P127 # قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين قال: سبع وخمس ~~وقال: # صلاة العيدين فريضة، سألته ما يقرأ فيهما؟ قال: والشمس وضحاها وهل أتاك ~~حديث الغاشية وأشباههما. ### $ (271) * 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: صلاة العيدين ركعتان بلا اذان ولا إقامة ليس قبلهما ~~ولا بعدهما شئ. ### $ (272) * 4 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا ~~عن حماد بن عثمان عن معمر بن ms0799 يحيى عن أبي جعفر عليه السلام قال: # لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع امام. ### $ (273) * 5 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا ~~صلاة له ولا قضاء عليه. ### $ (274) * 6 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عنه عليه السلام قال: # لا صلاة في العيدين إلا مع امام فان صليت وحدك فلا بأس. ### $ (275) * 7 - وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما ~~السلام قال: سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال: ليس صلاة إلا مع ~~امام. # PageV03P128 ### $ (276) * 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ~~عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: ليس في يوم الفطر والأضحى أذان ولا ~~إقامة، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ~~ومن لم يصل مع امام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه. ### $ (277) * 9 - إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن البرقي عن محمد بن الحسن بن ~~أبي خلف عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: صلاة العيدين مع الامام سنة وليس قبلها ولا بعدها صلاة ~~ذلك اليوم إلى الزوال فان فاتك الوتر في ليلتك قضيته بعد الزوال. # قال محمد بن الحسن: نحن نبين معنى هذا الخبر فيما بعد إن شاء الله تعالى. ### $ (278) * 10 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن عيسى عن يونس بن ~~معاوية قال: سألته عن صلاة العيدين فقال: ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ ~~وليس فيهما اذان ولا إقامة يكبر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة يبدأ فيكبر ويفتتح ~~الصلاة ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقرأ والشمس وضحاها ثم يكبر خمس تكبيرات ثم ~~يكبر فيركع فيكون يركع بالسابعة ويسجد سجدتين، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ~~وهل أتاك حديث الغاشية ثم يكبر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ms0800 ويتشهد، قال: # وكذلك صنع رسول الله صلى الله عليه وآله والخطبة بعد الصلاة، وإنما أحدث ~~الخطبة قبل الصلاة عثمان، وإذا خطب الامام فليقعد بين الخطبتين قليلا، ~~وينبغي للامام ان يلبس يوم العيدين بردا ويعتم شاتيا كان أو قائظا ويخرج ~~إلى البر حيث ينظر إلى # PageV03P129 # آفاق السماء ولا يصلي على حصير ولا يسجد عليه، وقد كان رسول الله صلى ~~الله عليه عليه وآله يخرج إلى البقيع فيصلي بالناس. ### $ (279) 11 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن علي بن أبي ~~حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين قال: يكبر ثم يقرأ ثم ~~يكبر خمسا ويقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر السابعة ثم يركع بها ثم يسجد ثم ~~يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعا فيقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر ويركع ~~بها. ### $ (280) 12 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين قال: اثنتا عشرة تكبيرة ~~سبع في الأولى وخمس في الأخيرة. ### $ (281) * 13 - عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سليمان ابن خالد عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين قال: كبر ست تكبيرات واركع ~~بالسابعة ثم قم في الثانية فاقرأ ثم كبر أربعا واركع بالخامسة، والخطبة بعد ~~الصلاة. ### $ (282) * 14 - وعنه عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: سمعته يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعتم في العيدين شاتيا ~~كان أو قائظا ويلبس درعه، وكذلك ينبغي للامام ويجهر بالقراءة كما يجهر في ~~الجمعة. ### $ (283) * 15 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة قال: ~~سألته عن الصلاة يوم الفطر فقال ركعتين بغير اذان ولا إقامة، وينبغي للامام # PageV03P130 # ان يصلي قبل الخطبة، والتكبير في الركعة الأولى يكبر ستا ثم يقرأ ثم يكبر ~~السابعة ثم يركع بها فتلك سبع تكبيرات، ثم يقوم في الثانية فيقرأ فإذا فرغ ~~من القراءة كبر أربعا ms0801 ويركع بها، وينبغي له ان يتضرع بين كل تكبيرتين ويدعو ~~الله، هذا في صلاة الفطر، والأضحى مثل ذلك سواء وهو في الأمصار كلها إلا ~~يوم الأضحى بمنى فإنه ليس يومئذ صلاة ولا تكبير. # فما تضمن هذا الخبر من أن التكبير في الركعة الأولى قبل القراءة وما ~~رواه: ### $ (284) * 16 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل ~~القراءة وفي الأخيرة خمس بعد القراءة. ### $ (285) * 17 - أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعيد الأشعري عن الرضا عليه ~~السلام قال: سألته عن التكبير في العيدين قال: التكبير في الأولى سبع ~~تكبيرات قبل القراءة وفي الأخيرة خمس تكبيرات بعد القراءة. # فان هذه الأخبار محمولة على التقية لأنها وردت موافقة لمذهب بعض العامة، ~~لأنا قد قدمنا من الاخبار ما يتضمن ويدل على أن التكبير في الركعتين معا ~~بعد القراءة، ولا يجوز التنافي بين الاخبار، فلابد من حمل هذه على ضرب من ~~التقية. # والذي يؤيد ما قدمناه وضوحا ما رواه: ### $ (286) * 18 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: التكبير في الفطر والأضحى اثنتا عشرة ~~تكبيرة، يكبر في الأولى واحدة ثم يقرأ ثم يكبر بعد القراءة خمس تكبيرات ~~والسابعة # PageV03P131 # يركع بها، ثم يقوم في الثانية فيقرا ثم يكبر أربعا والخامسة يركع بها، ~~وقال: ينبغي للامام ان يلبس حلة ويعتم شاتيا كان أو صائفا. ### $ (287) * 19 - الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح ~~عليه السلام عن التكبير في العيدين أقبل القراءة أو بعدها؟ وكم عدد التكبير ~~في الأولى وفي الثانية والدعاء بينهما؟ وهل فيهما قنوت أم لا؟ فقال: تكبير ~~العيدين للصلاة قبل الخطبة يكبر تكبيرة يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ ثم يكبر ~~خمسا ويدعو بينهما ثم يكبر أخرى ويركع بها فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح ~~بها، ثم يكبر في الثانية خمسا يقوم فيقرأ ثم يكبر أربعا ms0802 ويدعو بينهن ثم ~~يكبر التكبيرة الخامسة. ### $ (288) * 20 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن عبد الله القروي عن أبان بن ~~عثمان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في صلاة العيدين قال: # يكبر واحدة يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ أم الكتاب وسورة ثم يكبر خمسا يقنت ~~بينهن ثم يكبر واحدة ويركع بها ثم يقوم فيقرأ أم القرآن وسورة يقرأ في ~~الأولى سبح اسم ربك الاعلى وفي الثانية والشمس وضحاها ثم يكبر أربعا ويقنت ~~بينهن ثم يركع بالخامسة ### $ * (289) * 21 - عنه عن عبد الله بن بحر عن حريز بن ~~عبد الله عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير ~~في الفطر والأضحى فقال: ابدأ فكبر تكبيرة ثم تقرأ ثم تكبر بعد القراءة خمس ~~تكبيرات ثم تركع بالسابعة ثم تقوم فتقرأ ثم تكبر أربع تكبيرات ثم تركع ~~بالخامسة. ### $ (290) * 22 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين فقال: اثنتي ~~عشرة # PageV03P132 # سبع في الأولى وخمس في الأخيرة فإذا قمت في الصلاة فكبر واحدة تقول: ~~(اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله ~~اللهم أنت أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت والقدرة والسلطان ~~والعزة، أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه ~~وآله ذخرا ومزيدا أسألك ان تصلي على محمد وآل محمد وان تصلي على ملائكتك ~~المقربين وأنبيائك المرسلين وان تغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات ~~والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأموات، اللهم إني أسألك من خير ما ~~سألك عبادك المرسلون وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبادك المخلصون، الله أكبر ~~أول كل شئ وآخره وبديع كل شئ ومنتهاه وعالم كل شئ ومعاده ومصير كل شئ إليه ~~ومرده ومدبر الأمور وباعث من في القبور قابل الأعمال مبدي الخفيات معلن ~~السرائر، الله أكبر عظيم الملكوت شديد الجبروت حي لا يموت دائم لا يزول إذا ~~قضى أمرا ms0803 فإنما يقول له كن فيكون، الله أكبر خشعت لك الأصوات وعنت لك ~~الوجوه وحارت دونك الابصار وكلت الألسن عن عظمتك والنواصي كلها بيدك ~~ومقادير الأمور كلها إليك لا يقضي فيها غيرك ولا يتم منها شئ دونك، الله ~~أكبر أحاط بكل شئ حفظك وقهر كل شئ عزك ونفذ كل شئ امرك وقام كل شئ بك ~~وتواضع كل شئ لعظمتك وذل كل شئ لعزتك واستسلم كل شئ لقدرتك وخضع كل شئ لملك ~~الله أكبر) ويقرأ الحمد وسبح اسم ربك الاعلى ويكبر السابعة ويركع ويسجد ~~ويقوم ويقرأ الحمد والشمس وضحاها ويقول: (الله أكبر اشهد ان لا إله إلا ~~الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم أنت أهل الكبرياء) تتمه ~~كله كما قلت أول التكبير يكون هذا القول في كل تكبيرة حتى يتم خمس تكبيرات. # وهذه الرواية أيضا جارية مجرى الأولى في تضمنها تقديم التكبير على ~~القراءة PageV03P133 # وانها خرجت مخرج التقية، ولولا هذا لتناقضت الاخبار حسبما قدمناه وهذا لا ~~يجوز ومن أخل بالتكبيرات السبع لم يكن مأثوما إلا أنه يكون تاركا سنة ~~ومهملا فضيلة، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (291) * 23 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة ان ~~عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة في العيدين فقال: # الصلاة فيهما سواء يكبر الامام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ~~ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات وفي الأخرى ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة ~~والركوع والسجود، ان شاء ثلاثا وخمسا، وان شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك ~~إلى وتر. # ألا ترى انه جوز الاقتصار على الثلاث تكبيرات وعلى الخمس تكبيرات، وهذا ~~يدل على أن الاخلال بها لا يضر بالصلاة، وقد بينا فيما مضى ان صلاة العيدين ~~فريضة مع الامام، وليس ينقض ذلك ما رواه: ### $ (292) * 24 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي ابن حديد وعبد الرحمن ~~بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال: أبو ms0804 جعفر عليه ~~السلام صلاة العيدين مع الامام سنة وليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم ~~إلى الزوال. # لان المراد بهذا الخبر ان هذه الصلاة مما علم فرضها بالسنة كما علم فرائض ~~كثيرة بالسنة فلأجل هذا أضيفت إلى السنة، وقد بينا ذلك في غير موضع ولم يرد ~~انها سنة في أنها جارية مجرى سائر النوافل والسنن. # ومن فاتته الصلاة يوم العيد فلا يجب عليه القضاء، ويجوز له ان يصلي ان ~~شاء ركعتين # PageV03P134 # أو أربعا من غير أن يقصد بها القضاء، وإنما قلنا ذلك لما قدمناه من أنه ~~لا قضاء على من فاتته صلاة العيد، والذي يدل على أنه يجوز له ان يصلي على ~~الانفراد ما رواه: ### $ (293) * 25 - الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: لا صلاة في العيدين إلا مع الامام وان صليت وحدك فلا بأس. # وسألته عن الاكل قبل الخروج يوم العيد فقال: نعم وان لم تأكل فلا بأس. ### $ (294) * 26 - سعد عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن ~~المغيرة قال: حدثني بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~صلاة الفطر والأضحى فقال: صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبر سبعا ~~وخمسا. ### $ (295) * 27 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي البختري عن جعفر عن ~~أبيه عن علي عليه السلام قال: من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا. # قال محمد بن الحسن: وليس ينافي ما قلناه من جواز الصلاة على الانفراد ما ~~رواه: ### $ (296) * 28 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ~~أحدهما قال: سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال: ليس صلاة إلا مع ~~الامام. # لان المراد انه ليس صلاة فرضا إلا مع الامام ولم يرد به ليس صلاة على كل ~~حال، بدلالة ما قدمناه، ويزيد ذلك بيانا ما رواه: # PageV03P135 ### $ (297) * 29 - علي بن حاتم عن الحسين بن علي عن أبيه عن فضالة عن عبد ~~الله بن سنان عن أبي عبد الله ms0805 عليه السلام قال: من لم يشهد جماعة الناس في ~~العيدين فليغتسل ويتطيب بما وجد وليصل وحده كما يصلي في الجماعة، وقال: ~~(خذوا زينتكم عند كل مسجد قال: العيدان والجمعة. ### $ (298) * 30 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن ~~سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، وزاد وقال: ~~في يوم عرفة يجتمعون بغير امام في الأمصار يدعون الله تعالى عز وجل. ### $ (299) * 31 - وعنه عن الحسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ~~قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يخرج يوم الفطر والأضحى ~~أعليه صلاة وحده؟ فقال: نعم. ### $ (300) * 32 - وعنه عن عمر بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن محمد عن محمد ~~بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # مرض أبي يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى. ### $ (301) * 33 - وعنه عن أحمد بن محمد بن موسى عن يعقوب بن يزيد عن حماد ~~بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: # أدركت الامام على الخطبة قال قال: تجلس حتى يفرغ من خطبته ثم تقوم فتصلي، ~~قلت: # القضاء أول صلاتي أو آخرها؟ قال: لا بل أولها وليس ذلك إلا في هذه ~~الصلاة، قلت: # فما أدركت مع الامام من الفريضة وما قضيت؟ قال: اما ما أدركت من الفريضة ~~فهو أول صلاتك وما قضيت فآخرها. # PageV03P136 ### $ (302) * 34 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد ابن مسلم عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال قال الناس لأمير المؤمنين عليه السلام: ألا تخلف رجلا ~~يصلي في العيدين؟ فقال: لا أخالف السنة. ### $ (303) * 35 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: الا كل قبل الخروج يوم العيد وان لم تأكل فلا بأس * (304) * 36 ~~- محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق ~~بن ms0806 عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان على ابن أبي طالب عليه السلام كان ~~يقول: إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنه ينبغي للامام أن يقول للناس ~~في خطبته الأولى انه قد اجتمع لكم عيدان فانا أصليهما جميعا فمن كان مكانه ~~قاصيا فأحب ان ينصرف عن الاخر فقد أذنت له. # قال محمد بن أحمد بن يحيى: وأخذت هذا الحديث من كتاب محمد بن حمزة ابن ~~اليسع رواه عن محمد بن الفضيل ولم اسمع أنا منه. ### $ (305) * 37 - وعنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر ~~عن أبيه عليه السلام قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله ان يخرج السلاح في ~~العيدين إلا أن يكون عدو ظاهر. ### $ (306) * 38 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن ~~الوشا عن أبان بن عثمان عن سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اجتمع ~~عيدان على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فخطب الناس فقال: هذا يوم اجتمع ~~فيه عيدان فمن أحب ان يجمع معنا فليفعل ومن لم يفعل فان له رخصة - يعني من ~~كان متنحيا -. # PageV03P137 ### $ (307) * 39 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد عليه ~~السلام قال: السنة على أهل الأمصار ان يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا ~~أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام. ### $ (308) * 40 - وعنه عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبد الله عن ~~العباس بن عامر عن ابان عن محمد بن الفضيل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: ركعتان من السنة ليس يصليان في موضع إلا بالمدينة قال: يصلي في ~~مسجد الرسول صلى الله عليه وآله في العيد قبل ان يخرج إلى المصلى ليس ذلك ~~إلا بالمدينة لان رسول الله صلى الله عليه وآله فعله. ### $ (309) * 41 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ~~عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ا طعم يوم الفطر قبل ms0807 ~~ان تخرج إلى المصلى. ### $ (301) * 42 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن ~~سعيد عن النضر بن سويد عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~أطعم يوم الفطر قبل ان تصلي ولا تطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الامام. ### $ (311) * 43 - وعنه عن علي بن محمد عن أحمد بن أبي عبدا لله عن أبيه عن ~~خلف بن حماد عن سعيد النقاش قال قال أبو عبد الله عليه السلام لي: اما ان ~~في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون قال قلت: وأين هو؟ قال: في ليلة الفطر في ~~المغرب والعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر وصلاة العيد ثم يقطع قال قلت: كيف ~~أقول؟ قال: # PageV03P138 # تقول (الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله ~~الحمد الله أكبر على ما هدانا) وهو قول الله (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ~~على ما هداكم). (1) * ### $ (312) * 44 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ~~أبيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن قول الله عز وجل (واذكروا الله في أيام معدودات) (2) قال: ~~التكبير في أيام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر يوم ~~الثالث، وفي الأمصار عشر صلوات فإذا نفر بعد الأولى أمسك أهل الأمصار، ومن ~~أقام بمنى فصلى بها الظهر والعصر فليكبر. ### $ (313) * 45 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز ~~عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: التكبير في أيام التشريق في دبر ~~الصلوات؟ فقال: التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة وفي سائر الأمصار في دبر ~~عشر صلوات، أول التكبير في دبر صلاة الظهر يوم النحر تقول فيه: (الله أكبر ~~الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدانا الله أكبر ~~على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ) وإنما جعل في سائر الأمصار في دبر عشر ~~صلوات التكبير انه إذا نفر الناس في النفر الأول ms0808 أمسك أهل الأمصار عن ~~التكبير وكبر أهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الأخير. ### $ (314) * 46 - علي بن حاتم عن سليمان الزراري عن أحمد بن إسحاق عن سعدان ~~بن مسلم عن محمد بن عيسى بن أبي منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # تقول بين كل تكبيرتين في صلاة العيدين (اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل ~~الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك في هذا ~~اليوم الذي # PageV03P139 # جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا ومزيدا ان تصلي على ~~محمد وآل محمد كأفضل ما صليت على عبد من عبادك وصل على ملائكتك المقربين ~~ورسلك واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأموات ~~اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبادك المرسلون وأعوذ بك من شر ما عاذ بك ~~منه عبادك المرسلون) * (315) * 47 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن ~~الحسين عن الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام ~~قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا كبر في العيدين قال بين كل ~~تكبيرتين (اشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ~~ورسوله صلى الله عليه وآله، اللهم أهل الكبرياء) وذكر الدعاء إلى آخره ~~مثله. # قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب: وتدعو بعد صلاة العيد بهذا الدعاء ~~تقول: (اللهم إني توجهت إليك بمحمد امامي وعلي من خلفي وأئمتي عن يميني ~~وشمالي استتر بهم من عذابك وأتقرب إليك زلفى، لا أجد أحدا أقرب إليك منهم ~~فهم أئمتي فآمن بهم خوفي من عذابك وسخطك وادخلني برحمتك الجنة في عبادك ~~الصالحين، أصبحت بالله مؤمنا موقتا مخلصا على دين محمد وسنته وعلى دين علي ~~وسنته وعلى دين الأوصياء وسننهم، آمنت بسرهم وعلانيتهم وارغب إلى الله ~~تعالى فيما رغبوا فيه، وأعوذ بالله من شر ما استعاذوا منه، ولا حول ولا قوة ~~ولا منعة إلا بالله العلي العظيم، توكلت على الله حسبي الله ومن يتوكل على ~~الله فهو حسبه، اللهم إني ms0809 أريدك فاردني واطلب ما عندك فيسره لي، اللهم انك ~~قلت في محكم كتابك المنزل وقولك الحق ووعدك الصدق (شهر رمضان الذي انزل فيه ~~القرآن هدى للناس) فعظمت شهر رمضان بما أنزلت فيه من القرآن الكريم وخصصته ~~بان جعلت فيه ليلة القدر، اللهم وقد انقضت أيامه ولياليه وقد صرت منه يا ~~إلهي إلى ما أنت اعلم به مني فأسألك يا إلهي بما سألك به ملائكتك ~~PageV03P140 # المقربون وأنبياؤك المرسلون وعبادك الصالحون ان تصلي على محمد وآل محمد، ~~وان تقبل مني كلما تقربت به إليك فيه، وتتفضل علي بتضعيف عملي وقبول تقربي ~~وقرباتي واستجابة دعائي وهب لي من لدنك رحمة واعتق رقبتي من النار، وآمني ~~يوم الخوف من كل فزع ومن كل هول أعددته ليوم القيامة، أعوذ بحرمة وجهك ~~الكريم وبحرمة نبيك وبحرمة الأوصياء ان يتصرم هذا اليوم ولك قبلي تبعة تريد ~~ان تؤاخذني بها أو خطيئة تريد ان تقتصها مني لم تغفرها لي، أسألك بحرمة ~~وجهك الكريم يا لا إله إلا أنت بلا إله إلا أنت ان ترضى عني وان كنت قد ~~رضيت عني فزد فيما بقي من عمري رضى، وان كنت لم ترض عني فمن الان فارض عني ~~يا سيدي ومولاي الساعة الساعة الساعة، واجعلني في هذه الساعة وفي هذا اليوم ~~وفي هذا المجلس من عتقائك من النار عتقا لا رق بعده. اللهم إني أسألك بحرمة ~~وجهك الكريم ان تجعل يومي هذا خير يوم عبدتك فيه منذ أسكنتني الأرض أعظمه ~~اجرا وأعمه نعمة وعافية وأوسعه رزقا وأبتله عتقا من النار وأوجبه مغفره ~~واكمه رضوانا وأقربه إلى ما تحب وترضى، اللهم لا تجعله آخر شهر رمضان صمته ~~لك وارزقني العود فيه ثم العود فيه حتى ترضى عني وترضي كل من له قبلي تبعة ~~ولا تخرجني من الدنيا إلا وأنت عني راض، اللهم اجعلني من حجاج بيتك الحرام ~~في هذا العام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنبهم المستجاب دعاؤهم ~~المحفوظين في أنفسهم وأديانهم وذراريهم وأموالهم وجميع ما أنعمت به عليهم، ~~اللهم اقلبني من ms0810 مجلسي هذا وفى يومي هذا وفي ساعتي هذه مفلحا منجحا مستجابا ~~دعائي مرحوما صوتي مغفورا ذنبي، اللهم واجعل فيما شئت وأردت وقضيت وحتمت ~~وأنفذت أن تطيل عمري وان تقوي ضعفي وتجبر فاقتي وان تعز ذلي وتؤنس وحشتي ~~وان تكثر قلتي وان تدر رزقي في عافية ويسر وخفض عيش وتكفيني كل ما أهمني من ~~امر آخرتي، ولا تكلني إلى نفسي فاعجز عنها ولا إلى الناس فيرفضوني ~~PageV03P141 # وعافني في بدني وأهلي وولدي وأهل مودتي وجيراني وإخواني وذريتي، وان تمن ~~علي بالأمن ابدا ما أبقيتني، توجهت إليك بمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله ~~وقدمتهم إليك امامي وامام حاجتي وطلبتي وتضرعي ومسألتي فاجعلني بهم وجيها ~~في الدنيا والآخرة فإنك مننت علي بمعرفتهم واختم لي بها السعادة انك على كل ~~شئ قدير فإنك وليي ومولاي وسيدي وربي وإلهي وثقتي ورجائي ومعدن مسألتي ~~وموضع شكواي ومنتهى رغبتي، فلا يخيبن عليك دعائي يا سيدي ومولاي ولا تبطلن ~~طمعي ورجائي لديك فقد توجهت إليك بمحمد وآل محمد صلى الله عليه وعليهم ~~وقدمتهم إليك امامي وامام حاجتي وطلبتي وتضرعي ومسألتي واجعلني بهم عندك ~~وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، فإنك مننت علي بمعرفتهم فاختم لي ~~بها السعادة انك على كل شئ قدير، اللهم ولا تبطل عملي وطمعي ورجائي يا إلهي ~~ومسألتي واختم لي بالسعادة والسلامة والاسلام والامن والايمان والمغفرة ~~والرضوان والشهادة والحفظ، يا منزولا به كل حاجة يا الله - ثلاث مرات - أنت ~~لكل حاجة ولي فتول عاقبتها ولا تسلط علينا أحدا من خلقك بشئ لا طاقة لنا به ~~من امر الدنيا، وفرغنا لأمر الآخرة، يا ذا الجلال والاكرام صل على محمد وآل ~~محمد وبارك على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل ~~محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت وسلمت وتحننت ومننت على إبراهيم وآل ~~إبراهيم انك حميد مجيد) وتدعو وأنت متوجه إلى المصلى بما رواه. ### $ (316) * 48 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب ~~عن مالك بن عطيه ms0811 عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: # ادع في العيدين ويوم الجمعة إذا تهيأت للخروج بهذا الدعاء (اللهم من تهيأ ~~وتعبأ واعد واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وطلب نائله وجوائزه وفواضله ~~ونوافله فإليك PageV03P142 # يا سيدي وفادتي وتهيئتي وتعبئتي واعدادي واستعدادي رجاء رفدك وجوائزك ~~ونوافلك فلا تخيب اليوم رجائي، يا من لا يخيب عليه سائل ولا ينقصه نائل ~~فاني لم آتك اليوم بعمل صالح قدمته ولا شفاعة مخلوق رجوته ولكن اتيتك مقرا ~~بالظلم والإساءة لا حجة لي ولا عذر، فأسألك يا رب ان تعطيني مسألتي وتقلبني ~~برغبتي ولا تردني مجبوها ولا خائبا يا عظيم يا عظيم يا عظيم أرجوك للعظيم ~~أسألك يا عظيم ان تغفر لي العظيم لا إله إلا أنت، اللهم صل على محمد وآل ~~محمد وارزقني خير هذا اليوم الذي شرفته وعظمته وتغسلني فيه من جميع ذنوبي ~~وخطاياي وزدني من فضلك انك أنت الوهاب). ### | 7 - باب صلاة الغدير * ### $ (317) * 1 - الحسين بن الحسن الحسيني قال: حدثنا ~~محمد بن موسى الهمداني قال: حدثنا علي بن حسان الواسطي قال: حدثنا علي بن ~~الحسين العبدي قال: # سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: صيام يوم غدير خم يعدل صيام ~~عمر الدنيا لو عاش انسان ثم صام ما عمرت الدنيا لكان له ثواب ذلك، وصيامه ~~يعدل عند الله عز وجل في كل عام مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات، وهو ~~عيد الله الأكبر، وما بعث الله عز وجل نبيا قط إلا وتعيد في هذا اليوم وعرف ~~حرمته، واسمه في السماء يوم العهد المعهود، وفي الأرض يوم الميثاق المأخوذ ~~والجمع المشهود، من صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول ~~مقدار نصف ساعة يسأل الله عز وجل، يقرأ في كل ركعة سورة الحمد مرة وعشر ~~مرأت قل هو الله أحد وعشر مرات آية الكرسي وعشر مرات انا أنزلناه، عدلت عند ~~الله عز وجل مائة الف حجة ومائة الف عمرة، وما سأل الله عز وجل حاجة من ~~حوائج ms0812 الدنيا وحوائج الآخرة إلا قضيت PageV03P143 # كائنة ما كانت الحاجة، وان فاتتك الركعتان والدعاء قضيتهما بعد ذلك، ومن ~~فطر فيه مؤمنا كان كمن أطعم فئاما وفئاما وفئاما فلم يزل يعد إلى أن عقد ~~بيده عشرا ثم قال أتدري كم الفئام؟ قلت: لا قال: مائة الف كل فئام، كل له ~~ثواب من أطعم بعددها من النبيين والصديقين والشهداء في حرم الله عز وجل ~~وسقاهم في يوم ذي مسغبة، والدرهم فيه بألف ألف درهم قال: لعلك ترى ان الله ~~عز وجل خلق يوما أعظم حرمة منه، لا والله لا والله لا والله ثم قال: وليكن ~~من قولكم إذا التقيتم أن تقولوا (الحمد لله الذي أكرمنا بهذا اليوم وجعلنا ~~من الموفين بعهده إلينا وميثاقه الذي واثقنا به من ولاية ولاة أمره والقوام ~~بقسطه ولم يجعلنا من الجاحدين والمكذبين بيوم الدين). # ثم قال: وليكن من دعائك في دبر هاتين الركعتين ان تقول: (ربنا اننا سمعنا ~~مناديا ينادي للايمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا ~~سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم ~~القيامة انك لا تخلف الميعاد). # ثم تقول بعد ذلك (اللهم إني أشهدك وكفي بك شهيدا واشهد ملائكتك وحملة ~~عرشك وسكان سماواتك وأرضك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت المعبود الذي ~~ليس من لدن عرشك إلى قرار أرضك معبود يعبد سواك إلا باطل مضمحل غير وجهك ~~الكريم، لا إله إلا أنت المعبود فلا معبود سواك تعاليت عما يقول الظالمون ~~علوا كبيرا، وأشهد ان محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك، وأشهد ان عليا ~~صلوات الله عليه أمير المؤمنين ووليهم ومولاهم، ربنا اننا سمعنا بالنداء ~~وصدقنا المنادي رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ نادى بنداء عنك بالذي ~~امرته به ان يبلغ ما أنزلت إليه من ولاية ولي أمرك فحذرته وأنذرته ان لم ~~يبلغ ان تسخط عليه، وانه ان بلغ رسالاتك عصمته من الناس فنادى مبلغا وحيك ~~ورسالاتك ألا من كنت مولاه فعلي مولاه، ms0813 ومن كنت وليه فعلي وليه، ومن كنت ~~نبيه فعلي أميره، ربنا فقد أجبنا داعيك PageV03P144 # النذير المنذر محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك إلى علي بن أبي طالب ~~عليه السلام الذي أنعمت عليه وجعلته مثلا لبني إسرائيل انه أمير المؤمنين ~~ومولاهم ووليهم إلى يوم القيامة يوم الدين، فإنك قلت إن هو إلا عبد أنعمنا ~~عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ربنا آمنا واتبعنا مولانا وولينا وهادينا ~~وداعينا وداعي الأنام وصراطك المستقيم السوي وحجتك وسبيلك الداعي إليك على ~~بصيرة هو ومن اتبعه، وسبحان الله عما يشركون بولايته وبما يلحدون باتخاذ ~~الولائج دونه، فاشهد يا إلهي انه الإمام الهادي المرشد الرشيد علي أمير ~~المؤمنين، الذي ذكرته في كتابك فقلت وانه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، لا ~~أشرك معه إماما ولا اتخذ من دونه وليجة، اللهم فانا نشهد انه عبدك الهادي ~~من بعد نبيك النذير المنذر وصراطك المستقيم وأمير المؤمنين وقائد الغر ~~المحجلين وحجتك البالغة ولسانك المعبر عنك في خلقك والقائم بالقسط من بعد ~~نبيك وديان دينك وخازن علمك وموضع سرك وعيبة علمك وأمينك المأمون المأخوذ ~~ميثاقه مع ميثاق رسولك صلى الله عليه وآله من جميع خلقك وبريتك، شهادة ~~بالاخلاص لك بالوحدانية بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ~~ورسولك وعليا أمير المؤمنين، وان الاقرار بولايته تمام توحيدك والاخلاص ~~بوحدانيتك وكمال دينك وتمام نعمتك وفضلك على جميع خلقك وبريتك فإنك قلت ~~وقولك الحق اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ~~دينا، اللهم فلك الحمد على ما مننت به علينا من الاخلاص لك بوحدانيتك إذ ~~هديتنا لموالاة وليك الهادي من بعد نبيك المنذر ورضيت لنا الاسلام دينا ~~بموالاته وأتممت علينا نعمتك التي جددت لنا عهدك وميثاقك وذكرتنا ذلك ~~وجعلتنا من أهل الاخلاص والتصديق بعهدك وميثاقك ومن أهل الوفاء بذلك، ولم ~~تجعلنا من الناكثين والجاحدين والمكذبين بيوم الدين، ولم تجعلنا من اتباع ~~المغيرين والمبدلين والمنحرفين والمبتكين آذان الانعام PageV03P145 # والمغيرين خلق الله، ومن الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر ms0814 الله ~~وصدهم عن السبيل وعن الصراط المستقيم) وأكثر من قولك في يومك وليلتك ان ~~تقول: (اللهم العن الجاحدين والناكثين والمغيرين والمكذبين بيوم الدين من ~~الأولين والآخرين اللهم فلك الحمد على انعامك علينا بالذي هديتنا إلى ولاية ~~ولاة امرك من بعد نبيك الأئمة الهداة الراشدين الذين جعلتهم أركانا لتوحيدك ~~واعلام الهدى ومنار التقوى والعروة الوثقى وكمال دينك وتمام نعمتك فلك ~~الحمد آمنا بك وصدقنا بنبيك واتبعنا من بعده النذير المنذر ووالينا وليهم ~~وعادينا عدوهم وبرئنا من الجاحدين والناكثين والمكذبين إلى يوم الدين، ~~اللهم فكما كان من شأنك يا صادق الوعد يا من لا يخلف. # الميعاد يا من هو كل يوم في شان أن أنعمت علينا بموالاة أوليائك المسؤول ~~عنها عبادك فإنك قلت وقولك الحق ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم، وقلت وقفوهم ~~انهم مسؤولون ومننت علينا بشهادة الاخلاص لك بموالاة أوليائك الهداة من بعد ~~النذير المنذر والسراج المنير وأكملت الدين بموالاتهم والبراءة من عدوهم و ~~أتممت علينا النعمة التي جددت لنا عهدك وذكرتنا ميثاقك المأخوذ منا في ~~مبتدأ خلقك إيانا وجعلتنا من أهل الإجابة وذكرتنا العهد والميثاق ولم تنسنا ~~ذكرك، فإنك قلت وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهد هم على ~~أنفسهم الست بربكم قالوا بلى، اللهم بلى شهدنا بمنك ولطفك بأنك أنت الله لا ~~اله إلا أنت ربنا ومحمد عبدك ورسولك نبينا وعلي أمير المؤمنين والحجة ~~العظمى وآيتك الكبرى والنبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، اللهم فكما كان من ~~شأنك ان أنعمت علينا بالهداية إلى معرفتهم فليكن من شأنك ان تصلي على محمد ~~وآل محمد، وان تبارك لنا في يومنا هذا الذي ذكرتنا فيه عهدك وميثاقك و ~~أكملت ديننا وأتممت علينا نعمتك وجعلتنا من أهل الإجابة والاخلاص بوحدانيتك ~~ومن أهل الايمان والتصديق بولاية أوليائك والبراءة من أعدائك وأعداء ~~أوليائك PageV03P146 # الجاحدين المكذبين بيوم الدين، وان لا تجعلنا من الغاوين ولا تلحقنا ~~بالمكذبين بيوم الدين واجعل لنا قدم صدق مع النبيين وتجعل لنا مع المتقين ~~إماما إلى يوم الدين، يوم ms0815 يدعى كل أناس بامامهم، واحشرنا في زمرة الهداة ~~المهديين، وأحينا ما أحييتنا على الوفاء بعهدك وميثاقك المأخوذ منا وعلينا ~~لك واجعل لنا مع الرسول سبيلا وثبت لنا قدم صدق في الهجرة، اللهم واجعل ~~محيانا خير المحيا ومماتنا خير الممات ومنقلبنا خير المنقلب حتى توفانا ~~وأنت عنا راض قد أوجبت لنا حلول جنتك برحمتك والمثوى في دارك والإنابة إلى ~~دار المقامة من فضلك لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، ربا انك ~~أمرتنا بطاعة ولاة أمرك وأمرتنا أن تكون مع الصادقين، فقلت: أطيعوا الله ~~وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقلت اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ~~فسمعنا وأطعنا ربنا فثبت أقدامنا وتوفنا مسلمين مصدقين لأوليائك ولا تزغ ~~قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب، اللهم إني ~~أسألك بالحق الذي جعلته عندهم وبالذي فضلتهم على العالمين جميعا ان تبارك ~~لنا في يومنا هذا الذي أكرمتنا فيه، وان تتم علينا نعمتك وتجعله عندنا ~~مستقرا ولا تسلبناه أبدا وتجعله مستودعا، فإنك قلت مستقر ومستودع فاجعله ~~مستقرا ولا تجعله مستودعا، وارزقنا نصر دينك مع ولي هاد منصور من أهل بيت ~~نبيك، واجعلنا معه وتحت رايته شهداء صديقين في سبيلك وعلى نصرة دينك) ثم ~~تسأل بعدها حاجتك للدنيا والآخرة فإنها والله مقضية في هذا اليوم. ### | 8 - باب صلاة الاستسقاء * ### $ (318) * 1 - روى عبد الرحمن بن كثير عن الصادق ~~عليه السلام # PageV03P147 # أنه قال: إذا فشت أربعة ظهرت أربعة إذا فشا الزنا ظهرت الزلازل، وإذا ~~أمسكت الزكاة هلكت الماشية، وإذا جار الحكام في القضاء أمسك القطر من ~~السماء، وإذا خفرت الذمة نصر المشركون على المسلمين. ### $ (319) * 2 - وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا غضب الله ~~تعالى على أمة ثم لم ينزل بها العذاب غلت أسعارها، وقصرت أعمارها. ولم تربح ~~تجارها، ولم تزك ثمارها، ولم تعذب أنهارها، وحبس عنها أمطارها، وسلط عليها ~~أشرارها. ### $ (320) * 3 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عثمان ابن عيسى ~~عن حماد السراج قال: أرسلني محمد ms0816 بن خالد إلى أبي عبد الله عليه السلام ~~أقول له ان الناس قد أكثروا علي في الاستسقاء فما رأيك في الخروج غدا؟ فقلت ~~ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال لي: قل له ليس الاستسقاء هكذا فقل له ~~يخرج فيخطب الناس ويأمرهم بالصيام اليوم وغدا ويخرج بهم اليوم الثالث وهم ~~صيام، قال: # فاتيت محمدا فأخبرته بمقالة أبي عبد الله عليه السلام فجاء فخطب الناس ~~وأمرهم بالصيام كما قال أبو عبد الله عليه السلام، فلما كان في اليوم ~~الثالث ارسل إليه ما رأيك في الخروج؟ # وفي غير هذه الرواية انه أمره ان يخرج يوم الاثنين فيستسقي. ### $ (321) * 4 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير قال: # سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الاستسقاء قال: يصلي ركعتين ويقلب ~~رداءه الذي على يمينه فيجعله على يساره والذي على يساره على يمينه ويدعو ~~الله فيستسقي. ### $ (322) * 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى # PageV03P148 # عن يونس عن محمد بن مسلم والحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن ~~مهزيار عن فضالة بن أيوب عن أحمد بن سليمان جميعا عن مرة مولى خالد قال: ~~صاح أهل المدينة إلى محمد بن خالد في الاستسقاء فقال لي: انطلق إلى أبي عبد ~~الله عليه السلام فسله ما رأيك؟ فان هؤلاء قد صاحوا إلي فاتيته فقلت له ما ~~قال لي فقال لي: قل له فليخرج، قلت له متى يخرج جعلت فداك؟ قال: يوم ~~الاثنين، قلت له كيف يصنع؟ # قال: يخرج المنبر ثم يخرج يمشي كما يخرج يوم العيدين وبين يديه المؤذنون ~~في أيديهم عنزهم حتى إذا انتهى إلى المصلى صلى بالناس ركعتين بلا اذان ولا ~~إقامة، ثم يصعد المنبر فيقلب رداءه فيجعل الذي على يمينه على يساره والذي ~~على يساره على يمينه، ثم يستقبل القبلة فيكبر الله مائة تكبيرة رافعا بها ~~صوته، ثم يلتفت إلى الناس عن يمينه فيسبح الله مائة تسبيحة رافعا بها صوته، ~~ثم يلتفت إلى الناس ms0817 عن يساره فيهلل الله مائة تهليلة رافعا بها صوته، ثم ~~يستقبل الناس فيحمد الله مائة تحميدة ثم يرفع يديه فيدعو ثم يدعون فاني ~~لأرجو ان لا يخيبوا، قال: ففعل فلما رجعنا قالوا هذا من تعليم جعفر عليه ~~السلام، وفي رواية يونس فما رجعنا حتى همتنا أنفسنا. ### $ (323) * 6 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ~~بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الاستسقاء قال: # مثل صلاة العيدين يقرأ فيهما ويكبر فيهما يخرج الامام فيبرز إلى مكان ~~نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسألة ويبرز معه الناس فيحمد الله ويمجده ويثنى ~~عليه ويجتهد في الدعاء ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير، ويصلي مثل صلاة ~~العيدين ركعتين في دعاء ومسألة و اجتهاد، فإذا سلم الامام قلب ثوبه وجعل ~~الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر والذي على الأيسر على ~~الأيمن فان النبي صلى الله عليه # PageV03P149 # وآله كذلك صنع. ### $ (324) * 7 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن محمد ابن عمرو ~~بن سعيد عن محمد بن يحيى الصيرفي عن محمد بن سفيان عن رجل عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: سألته عن تحويل النبي صلى الله عليه وآله رداءه إذا ~~استسقى قال: علامة بينه وبين أصحابه يحول الجدب خصبا. ### $ (325) * 8 - عنه عن محمد بن خالد البرقي عن ابن أبي عمير عن أبي ~~البختري عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال: ~~مضت السنة انه لا يستسقى إلا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء ولا ~~يستسقى في المساجد إلا بمكة. ### $ (326) * 9 - الحسين بن سعيد عن صفوان اخبرني موسى بن بكر أو عبد الله ~~بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه ~~السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى للاستسقاء ركعتين وبدأ بالصلاة ~~قبل الخطبة وكبر سبعا وخمسا وجهر بالقراءة. # وقدر روى أن الخطبة قبل الصلاة روى ذلك: ms0818 ### $ (327) * 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن إسحاق بن عمار عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة ويكبر في الأولى ~~سبعا وفي الأخرى خمسا. # قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب: والعمل على الرواية الأولى أولى، لان # PageV03P150 # ما قدمناه من الاخبار تضمن انه يصلي الاستسقاء كما يصلي العيدين، وقد ~~بينا فيما مضى ان صلاة العيدين الخطبة بعدها، فيجب أن تكون هذه الصلاة ~~جارية مجراها، ويستحب ان يقرأ بهذه الخطبة بعد صلاة الاستسقاء. # خطبة الاستسقاء ### $ * (328) * 11 - روي أن أمير المؤمنين عليه السلام خطب ~~بهذه الخطبة في صلاة الاستسقاء فقال: (الحمد لله سابغ النعم، ومفرج الهم ~~وبارئ النسم، الذي جعل السماوات لكرسيه عمادا، والجبال أوتادا، والأرض ~~للعباد مهادا، وملائكته على أرجائها وحملة عرشه على امطائها، (1) وأقام ~~بعزته أركان العرش، وأشرق بضوءه شعاع الشمس، وأطفأ بشعاعه ظلمه الغطش (2) ~~وفجر الأرض عيونا، والقمر نورا، والنجوم بهورا، (3) ثم علا فتمكن، وخلق ~~فأتقن، وأقام فتهيمن، فخضعت له نخوة المستكبر، وطلبت إليه خلة المتمسكن، ~~اللهم فبدرجتك الرفيعة ومحلتك المنيعة وفضلك البالغ وسبيلك الواسع أسألك ان ~~تصلي على محمد وآل محمد كما دان لك، ودعا إلى عبادتك وأوفي بعهودك، وأنفذ ~~أحكامك، واتبع أعلامك، عبدك ونبيك وأمينك على عهدك إلى عبادك، القائم ~~بأحكامك، ومؤيد من أطاعك، وقاطع عذر من عصاك اللهم فاجعل محمدا صلى الله ~~عليه وآله اجزل من جعلت له نصيبا من رحمتك، وانضر # PageV03P151 # من أشرق وجهه بسجال (1) عطيتك، وأقرب الأنبياء زلفة يوم القيامة عندك، ~~وأوفرهم حظا من رضوانك، وأكثر هم صفوف أمة في جنانك، كما لم يسجد للأحجار ~~ولم يعتكف للأشجار، ولم يستحل السباء (2) *، ولم يشرب الدماء، اللهم خرجنا ~~إليك حين فاجأتنا المضائق الوعرة، وألجأتنا المحابس العسرة وعضتنا علائق ~~الشين، تأثلت (3) علينا لواحق المين، واعتكرت علينا حدابير (4) السنين، ~~واخلقتنا مخائل الجود، واستظمأنا لصوارخ القود، (5) فكنت رجاء المبتئس ~~والثقة للملتمس، ندعوك حين قنط الامام ومنع الغمام وهلك السوام، يا حي يا ~~قيوم عدد الشجر والنجوم والملائكة الصفوف والعنان المكفوف (6) وان لا ms0819 تردنا ~~خائبين ولا تؤاخذنا بأعمالنا ولا تحاصنا بذنوبنا وانشر علينا رحمتك بالسحاب ~~المنساق والنبات المونق وامنن على عبادك بتنويع الثمرة وأحيي بلادك ببلوغ ~~الزهرة واشهد ملائكتك الكرام السفرة سقيا منك نافعة دائمة غزرها واسعا درها ~~سحابا وابلا سريعا عاجلا، تحيي به ما قد مات وترد به ما قد فات وتخرج به ما ~~هو آت، اللهم اسقنا غيثا ممرعا طبقا مجلجلا (7) متتابعا خفوقه (8) منبجسة ~~بروقه مرتجسه هموعه (9) وسيبه مستدر وصوبه # PageV03P152 # مستبطر (1) لا تجعل ظله علينا سموما وبرده علينا حسوما وضوءه علينا رجوما ~~وماءه أجاجا ونباته رمادا رمددا (2)، اللهم انا نعوذ بك من الشرك وهو اديه ~~(3) والظلم ودواهيه، والفقر ودواعيه، يا معطي الخيرات من أماثلها، ومرسل ~~البركات من معادنها منك الغيث المغيث وأنت الغياث المستغاث ونحن الخاطئون ~~وأهل الذنوب وأنت المستغفر الغفار نستغفرك للجهالات من ذنوبنا ونتوب إليك ~~من عوام خطايانا اللهم فأرسل علينا (4) ديمة مدرارا واسقنا الغيث واكفا (5) ~~مغزارا غيثا واسعا وبركة من الوابل نافعة، تدافع الودق بالودق (6) دفاعا، ~~ويتلو القطر منه القطر، غير خلب (7) برقه ولا مكذب رعده ولا عاصفة جنايبه ~~(8) بل ريا يغص بالري ربابه (9) وفاض فانصاع به سحابه، وجرى اثار هيدبه ~~جنابه (10) سقيا منك محيية مروية محفلة مفضلة زاكيا نبتها ناميا زرعها، ~~ناضرا عودها، ممرعة آثارها. جارية الخصب والخير على أهلها، تنعش بها الضعيف ~~من عبادك وتحيي بها الميت من بلادك، وتنعم بها المبسوط من رزقك، وتخرج بها ~~المخزون من رحمتك وتعم بها من نأى من خلقك، حتى يخصب لامراعها المجدبون، ~~ويحيا ببركتها المسنتون (11) وتترع بالفيعان غدرانها # PageV03P153 # وتورق ذرى الآكام زهراتها (1)، ويدهام (2) بذرى الآكام شجرها، وتستحق بعد ~~اليأس شكرا، منة من مننك مجللة ونعمة من نعمك مفضلة على بريتك المؤملة ~~وبلادك المغربة وبهايمك المعملة، ووحشك المهملة، اللهم منك ارتجاؤنا واليك ~~مآبنا فلا تحبسه عنا لتبطنك سرائرنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، فإنك ~~تنزل الغيث من بعد ما قنطوا وتنشر رحمتك وأنت الولي الحميد) ثم بكى عليه ~~السلام فقال: (سيدي صاخت جبالنا وأغبرت أرضنا، وهامت دوابنا، وقنط ناس ms0820 منا ~~أو من قنط منهم وتاهت البهائم، وتحيرت في مراتعها، وعجت عجيج الثكلى على ~~أولادها، وملت الدوران في مراتعها، حين حبست عنها قطر السماء، فرق لذلك ~~عظمها، وذهب لحمها وذاب شحمها، وانقطع درها اللهم ارحم أنين الانة، وحنين ~~الحانة ارحم تحيرها في مراتعها وأنينها في مرابضها). ### | 9 - باب صلاة الكسوف * (329) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ~~أبيه عن عمرو ابن عثمان عن علي بن أبي عبد الله قال: سمعت أبا الحسن موسى ~~عليه السلام يقول: # انه لما قبض إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله جرت ثلاث سنن أما ~~واحدة فإنه لما مات انكسفت الشمس، فقال الناس: انكسفت الشمس لفقد ابن رسول ~~الله صلى الله عليه وآله، فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر فحمد ~~الله وأثنى عليه ثم قال: # أيها الناس ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره مطيعان له ~~لا ينكسفان # PageV03P154 # لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسفتا أو واحده منهما فصلوا ثم نزل فصلى ~~بالناس صلاة الكسوف. ### $ (330) * 2 - حماد بن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا قلنا لأبي جعفر ~~عليه السلام هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها؟ فقال: كل أخاويف ~~السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن. ### $ (331) * 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن محمد بن حمران قال قال ~~أبو عبد الله عليه السلام: وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع ~~الشمس وعند غروبها، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: هي فريضة. ### $ (332) * 4 - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد ~~الله عليه السلام: جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء ~~الآخرة فان صلينا الكسوف خشينا ان تفوتنا الفريضة، فقال: إذا خشيت ذلك ~~فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عد فيها، قلت: فإذا كان الكسوف آخر الليل ~~فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل فبأيتهما نبدأ؟ فقال: صل صلاة الكسوف ~~واقض صلاة ms0821 الليل حين تصبح. ### $ (333) * 5 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن رهط عن ~~كليهما عليهما السلام، ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام ان صلاة كسوف ~~الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات صلاها رسول الله صلى ~~الله عليه وآله والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها، ~~ورووا ان الصلاة في هذه الآيات كلها سواء وأشدها وأطولها كسوف الشمس تبدأ ~~فتكبر بافتتاح الصلاة ثم تقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع ثم ترفع رأسك من ~~الركوع # PageV03P155 # فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الثانية، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم ~~الكتاب وسورة ثم تركع الثالثة، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب ~~وسورة ثم تركع الرابعة، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة، ثم ~~تركع الخامسة فإذا رفعت رأسك قلت سمع الله لمن حمده ثم تخر ساجدا فتسجد ~~سجدتين، ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى، قال قلت: وإن هو قرأ سورة ~~واحدة في الخمس ركعات ففرقها بينها؟ فقال: أجزأه أم الكتاب في أول مرة وان ~~قرأ خمس سور قرأ مع كل سورة أم الكتاب، والقنوت في الركعة الثانية قبل ~~الركوع إذا فرغت من القراءة ثم تقنت في الرابعة مثل ذلك ثم في السادسة ثم ~~في الثامنة ثم في العاشرة والرهط الذين رووه الفضيل وزرارة وبريد ومحمد بن ~~مسلم. ### $ (334) * 6 - وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله ~~عليه السلام: صلاة الكسوف إذا فرغت قبل ان تنجلي فأعد. ### $ (335) * 7 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ~~عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد ابن مسلم ~~قالا سألنا أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الكسوف كم ركعة هي؟ وكيف نصليها؟ ~~فقال: هي عشر ركعات وأربع سجدات، تفتتح الصلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة وترفع ~~رأسك بتكبيرة إلا في الخامسة التي تسجد فيها فتقول: سمع ms0822 الله لمن حمده، ~~وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع وتطول القنوت والركوع على قدر القراءة ~~والركوع والسجود، فإذا فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادعو الله حتى ينجلي فان ~~تجلى قبل ان تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي تجهر بالقراءة، قال قلت: كيف ~~القراءة فيها؟ فقال: ان قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، فان نقصت ~~من السورة شيئا فاقرأ من # PageV03P156 # حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب، قال: وكان يستحب فيها ان يقرأ بالكهف ~~والحجر إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه، فان استطعت أن تكون صلاتك بارزا ~~لا يجنك بيت فافعل: وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر وهما سواء في ~~القراءة والركوع والسجود. ### $ (336) * 8 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن محمد عن ~~حريز قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى ~~أصبحت ثم بلغك، فإن كان احترق كله فعليك القضاء، وان لم يكن احترق كله فلا ~~قضاء عليك. ### $ (337) * 9 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل ان يصلي فليغتسل من ~~غد وليقض الصلاة، وان لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه الا ~~القضاء بغير غسل. # قال محمد بن الحسن: والذي رواه: ### $ (338) * 10 - محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عبيد الله الحلبي قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف نقضي إذا فاتتنا؟ قال: ليس فيها ~~قضاء وقد كان في أيدينا انها تقضى. # فالمراد بهذا الخبر انه إذا لم يحترق القرص كله واما مع احتراقه كله فلا ~~بد من القضاء حسب ما قدمناه ويزيده بيانا ما رواه: ### $ (339) 11 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد # PageV03P157 # ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انكسفت الشمس كلها ~~واحترقت ولم تعلم وعلمت بعد ذلك فعليك القضاء، وان لم تحترق كلها فليس عليك ~~قضاء. # فهذا ms0823 الخبر والذي قدمناه من رواية حريز جاءا مفصلين وحديث ان لا قضاء ~~عليه مجمل والحكم بالمفصل على المجمل أولى. ### | 10 - باب أحكام فوائت الصلاة قال الشيخ رحمه الله: (ومن فاتته صلاة بخروج ~~وقتها قضاها كما فاتته ولم يؤخرها إلا أن يمنع منه تضيق وقت فرض ثان عليه). # قد بينا فيما مضى ان من فاتته صلاة فليصلها أي وقت ذكرها ما لم يخف فوت ~~صلاة وفيه كفاية، والذي يزيده بيانا ما رواه: ### $ (340) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ~~عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ~~قال: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن ~~فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة، قال: وقال ~~أبو جعفر عليه السلام: وان كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل ~~أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر، ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها، وقال: ان ~~نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها ~~الأولى ثم صل العصر فإنها هي أربع صليتها مكان أربع، وان ذكرت انك لم تصل ~~الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فصل الركعتين الباقيتين ~~وقم فصل # PageV03P158 # العصر، وان كنت ذكرت انك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها ~~فصل العصر ثم صل المغرب، وان كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر، وان كنت قد ~~صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم سلم ثم صل المغرب، ~~وان كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب، وان كنت ~~ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ~~ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة، وان كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت ~~الفجر فصل العشاء الآخرة، وان كنت ذكرتها وأنت في ركعة أو في الثانية من ~~الغداة ms0824 فانوها العشاء، ثم قم فصل الغداة وأذن وأقم، وان كانت المغرب ~~والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل ان تصلي الغداة إبدأ بالمغرب ثم ~~العشاء، وان خشيت ان تفوتك الغداة ان بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم بالغداة ~~ثم صل العشاء، وان خشيت ان تفوتك صلاة الغداة ان بدأت بالمغرب فصل الغداة ~~ثم صل المغرب والعشاء ابدأ بأولهما لأنهما جميعا قضاء أيهما ذكرت فلا ~~تصلهما إلا بعد شعاع الشمس، قال قلت: # لم ذاك؟ قال: لا نك لست تخاف فوته. ### $ (341) * 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن ~~أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو ~~نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ~~ليل أو نهار، فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف ان ~~يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق فليقضها، فإذا قضاها فليصل ما ~~قد فاته مما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها. ### $ (342) * 3 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة # PageV03P159 # عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ~~الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاث ثم ذكر بعد ذلك قال: يتطهر ويؤذن ~~ويقيم في أولهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير اذان حتى يقضي ~~صلاته. # قال الشيخ رحمه الله: (ومن فاتته صلاة الجمعة صلاها أربعا). # يدل على ذلك ما رواه: ### $ (343) * 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ~~عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن لم ~~يدرك الخطبة يوم الجمعة قال: يصلي ركعتين فان فاتته الصلاة فلم يدركها ~~فليصل أربعا وقال: إذا أدركت الامام قبل ان يركع الأخيرة فقد أدركت الصلاة ~~فان أنت أدركته بعد ما ms0825 ركع فهي الظهر أربع. ### $ (344) * 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يوسف بن الحرث عن محمد ابن عبد ~~الرحمن العرزمي عن أبيه عبد الرحمن عن جعفر عن أبيه عن جابر عن علي عليه ~~السلام قال: من أدرك الامام يوم الجمعة وهو يتشهد فليصل أربعا ومن أدرك ~~ركعة فليضف إليها أخرى يجهر فيها. ### $ (345) * 6 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن فضالة والنضر عن ابن سنان عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين. # فمحمول على أنه لا يكون له ثواب من أدرك الخطبتين دون ان تجب عليه إعادة ~~أربع ركعات. # PageV03P160 ### $ (346) * 7 - الا ترى إلى ما رواه الحسين عن فضالة عن حماد عن الفضل بن ~~عبد الملك قال قال أبو عبد الله عليه السلام: من أدرك ركعة فقد أدرك ~~الجمعة. # فصرح في هذا الخبر أن من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة فلو لم يكن المراد ~~بالخبر الأول ما ذكرناه لتناقضا وهذا فاسد. ### $ (347) * 8 - سعد عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن ~~الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام عن رجل صلى في جماعة يوم جمعة فلما ركع ~~الامام ركع والجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على الركوع ولا ~~السجود حتى رفع القوم رؤوسهم أيركع ثم يسجد ثم يلحق بالصف وقد قام القوم؟ ~~أو كيف يصنع؟ قال: يسجد ثم يقوم في الصف ولا بأس بذلك. # قال الشيخ رحمه الله: (وان نسي الحاضر صلاة فذكرها بعد خروج وقتها وهو ~~مسافر قضاها في سفره على التمام). ### $ (348) * 9 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ~~بن علي الوشا قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: إذا زالت الشمس وأنت في ~~المصر وأنت تريد السفر فأتم، فإذا خرجت بعد الزوال قصر العصر. ### $ (349) * 10 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ~~داود بن فرقد عن بشير النبال قال: خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام ms0826 حتى ~~اتينا الشجرة، فقال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا نبال قلت: لبيك قال: ~~انه لم يجب على # PageV03P161 # أحد من أهل هذا العسكران يصلي أربعا غيري وغيرك وذلك أنه دخل وقت الصلاة ~~قبل ان نخرج. # قال الشيخ رحمه الله: * (وان نسي المسافر صلاة فذكرها بعد تقضي وقتها وهو ~~حاضر قضاها على التقصير) *. ### $ (350) * 11 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز ~~عن زرارة قال قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر فقال: ~~يقضي ما فاته كما فاته ان كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، وان كانت ~~صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر. ### $ (351) * 12 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى ابن بكر عن ~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر ~~فأخر الصلاة حتى قدم فهو يريد يصليها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى ~~أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها، قال: يصليها ركعتين صلاة المسافر لان الوقت ~~دخل وهو مسافر كان ينبغي له ان يصلي عند ذلك. ### $ (352) * 13 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص ~~بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل عليه وقت ~~الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها قال: يصليها أربعا، وقال: لا ~~يزال يقصر حتى يدخل بيته. # فان هذه الرواية محمولة على أنه إذا دخل وكان الوقت باقيا يجب عليه ~~التمام فاما بعد مضي الوقت لا يجب عليه القضاء إلا حسب ما فاتته، وكذلك إذا ~~خرج إلى السفر وكان الوقت باقيا وجب عليه التقصير. # PageV03P162 # والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (353) * 14 - الحسين بن سعيد عن صفوان ومحمد بن سنان عن إسماعيل ابن ~~جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يدخل علي وقت الصلاة وأنا في ~~السفر فلا أصلي حتى ادخل أهلي، قال: صل وأتم الصلاة، قلت: فدخل وقت الصلاة ms0827 ~~وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى اخرج؟ قال: صل وقصر فإن لم تفعل فقد ~~والله خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله. # فان قال قائل: لم قلتم انه إذا كان الوقت باقيا بعد دخوله من السفر يجب ~~عليه التمام وكذلك فيمن خرج إلى السفر إن كان الوقت باقيا يقصر وليس في ~~الخبر ذلك بل هو مطلق ان من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه ~~التقصير، وكذلك من دخل من السفر يجب عليه التمام وليس فيه اعتبار بقية ~~الوقت؟!!. # قلنا: إنما اعتبرنا بقية الوقت لئلا تتناقض الاخبار لأنا قد قدمنا أحاديث ~~في أن من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التمام، وكذلك ان من قدم ~~من السفر يجب عليه التقصير، وجاء هذا الخبر أن من خرج إلى السفر بعد دخول ~~الوقت يجب عليه التقصير، ومن قدم من السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التمام، ~~احتجنا إلى أن نجمع بين هذه الأخبار فحملنا كل خبر ورد بأنه من خرج إلى ~~السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التمام على أن المراد به بعد تقضي الوقت، ~~وكذلك فيمن قدم من السفر، وكل خبر ورد بأنه من خرج إلى السفر بعد دخول ~~الوقت يجب عليه التقصير على أنه إذا كان الوقت باقيا وكذلك في القادم من ~~سفر، لئلا تتناقض الاخبار، والذي يبين ما ذكرناه خبر حريز المتقدم ذكره، ~~قال قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر فقال: يقضي ما ~~فاته كما فاته ان كانت صلاة السفر # PageV03P163 # أداها في الحضر مثلها، وان كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر، ~~فكان هذا الخبر مبينا للاخبار كلها لأنه قال: ومن فاتته صلاة فليقضها كما ~~فاتته. ومن قدم من السفر والوقت باق لم يكن قد فاتته الصلاة، وكذلك من خرج ~~إلى السفر و الوقت باق لم يكن قد فاتته الصلاة، والذي يبين ما ذكرناه أيضا ~~ما رواه: ### $ (354) * 15 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب ms0828 عن العلا ~~بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يقدم من الغيبة ~~فيدخل عليه وقت الصلاة فقال: إن كان لا يخاف ان يخرج الوقت فليدخل فليتم، ~~وإن كان يخاف ان يخرج الوقت قبل ان يدخل فليصل وليقصر. # فرغب عليه السلام بهذا الخبر في أن من لم يخف فوت الوقت في تأخير الصلاة ~~حتى يدخل البيت يؤخرها حتى يؤديها على التمام، فلولا ان فوت الوقت كان ~~مراعى في هذا الباب لم يكن لتقييد الاتمام بهذه الحال معنى. # قال الشيخ رحمه الله: * (ولا يؤم المسافر الحاضر ولا الحاضر المسافر، ~~الأولى والأفضل ان لا يصلي المسافر خلف المقيم ولا المقيم خلف المسافر، فان ~~فعلا ذلك تركا الأفضل وجازت صلاتهما، ومتى صلى المسافر خلف المقيم يصلي ~~ركعتين ولينصرف. # وإذا صلى المسافر بالقوم يصلي بهم ركعتين ثم يقدم من يتم الصلاة بهم ~~ولينصرف هو) *. # والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه: ### $ (355) * 16 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ~~عن داود بن الحصين عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري، فان ابتلى بشئ من ~~ذلك فأم قوما حاضرين، فإذا أتم الركعتين سلم ثم اخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم، ~~وإذا # PageV03P164 # صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وان صلى معهم الظهر ~~فليجعل الأوليين الظهر والاخريين العصر. ### $ (356) * 17 - وعنه عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن الحسن ابن علي بن ~~فضال عن أبي المعزا حميد بن المثنى عن عمران عن محمد بن علي انه سأل أبا ~~عبد الله عليه السلام عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين قال: ~~فليصل صلاته ثم ليسلم وليجعل الأخريين سبحة. ### $ (357) * 18 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر يصلي خلف المقيم؟ قال: يصلي ~~ركعتين ويمضي حيث شاء. ### $ (358) * 19 - الحسين ms0829 بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن حسين ابن عثمان عن ~~عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: # لا يصلي المسافر مع المقيم فان صلى فلينصرف في الركعتين. ### $ (359) * 20 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد بن معلى بن محمد عن ~~الوشا عن أبان بن عثمان عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن المسافر يصلي مع الامام فيدرك من الصلاة ركعتين أيجزي ذلك عنه؟ فقال: ~~نعم. ### $ (360) * 21 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس ابن معروف عن ~~صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان ومحمد بن النعمان الأحول عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم # PageV03P165 # فان كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين، وان كانت العصر ~~فليجعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة. # وفقه هذا الحديث انه إنما قال إن كانت الظهر فليجعل الفريضة في الركعتين ~~الأولتين لأنه متى فعل ذلك جاز له ان يجعل الركعتين الأخيرتين صلاة العصر، ~~وإذا كان صلاة العصر إنما يجعل الركعتين الأخيرتين صلاته لأنه يكره الصلاة ~~بعد صلاة العصر إلا على جهة القضاء، ومن صلى على ما قلناه لم يبق عليه شئ ~~ويحتسب به من النوافل. # قال الشيخ رحمه الله: * (ولا يؤم المتيمم المتوضئين ولا يؤم المتوضى، ~~المتيممين) *. # وهذه المسألة مثل الأولى في أن الأولى ان لا يؤم المتيمم المتوضئين ولو ~~فعل ذلك لم يكن بذلك مبطلا لصلاته لكنه يكون قد ترك الأفضل، فاما الذي يدل ~~على كراهة ذلك ما رواه: ### $ (361) * 22 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب ~~قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين. ### $ (362) * 23 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ~~ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: لا يؤم صاحب ~~التيمم المتوضئين ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء. ms0830 # فان قيل: ظاهر هذين الخبرين انه لا يجوز ان يؤم المتيمم المتوضئين على ~~وجه فلم حملتم على الكراهة دون الحضر!!؟. # قلنا: إنما فعلنا ذلك لورود اخبار كثيرة تتضمن جواز ذلك فاحتجنا ان نجمع # PageV03P166 # بينها فمن ذلك ما رواه: ### $ (363) * 24 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة ~~عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجنب وليس معه ماء وهو ~~إمام القوم؟ قال: نعم يتيمم ويؤمهم. ### $ (364) * 25 - ومنه ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين ~~بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا ونحن طهور؟ فقال: لا بأس به. ### $ (365) * 26 - وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي ~~عمير عن محمد بن حمران وجميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: # امام قوم اصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ ~~بعضهم ويصلي بهم؟ فقال: لا، ولكن تيمم الجنب ويصلي بهم فان الله عز وجل جعل ~~التراب طهورا. ### $ (366) * 27 - وعنه عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد ~~الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل أم قوما وهو ~~جنب وقد تيمم وهم على طهور فقال: لا بأس به. # قال الشيخ رحمه الله: * (وتقضى الصلاة بالاذان والإقامة إذا فات الانسان ~~ذلك) *. # فقد قدمنا ما يدل على ذلك وبزيده بيانا ما رواه: ### $ (367) * 28 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن ~~سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام # PageV03P167 # قال: سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟ قال: نعم. # قال الشيخ رحمه الله: (وتقضى فوائت النوافل في كل حال ما لم يكن وقت ~~فريضة أو عند طلوع ms0831 الشمس أو عند غروبها، ويكره قضاء النوافل عند اصفرار ~~الشمس حتى تغيب). # فقد مضى فيما تقدم ما يدل عليه مستوفى، ويزيد ذلك وضوحا ما رواه: ### $ (368) * 29 - علي بن مهزيار عن الحسن بن علي عن فضالة عن معاوية ابن ~~عمار قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: اقض ما فاتك من صلاة النهار ~~بالنهار وما فاتك من صلاة الليل بالليل، قلت: اقضني وترين في ليلة؟ فقال: ~~نعم اقض وترا ابدا. ### $ (369) * 30 - وعنه عن الحسن عن فضالة والحسن عن القاسم ابن محمد عن ~~الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اقض صلاة النهار أي ~~ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء. ### $ (370) * 31 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ~~بن يحيى بن حبيب قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام تكون علي الصلاة ~~النافلة متى أقضيها؟ فكتب: أي ساعة شئت من ليل أو نهار. # قال الشيخ رحمه الله: * (ولا يجب على المسافر قضاء ما قصر فيه من فريضة ~~ولا نافلة إلا المفروض من الصيام فإنه لابد من قضائه) *. # إذا ثبت بما قدمنا ذكره ان صلاة المسافر من الفرائض. النوافل هو القدر ~~الذي ذكرنا فمتى فعله الانسان لا يلزمه قضاء ما لم يفرض عليه ولم يندب إليه ~~وهذا القدر كاف في هذا الباب ويؤكد ذلك أيضا ما رواه: # PageV03P168 ### $ (371) * 32 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى ابن ~~عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعد هما شئ إلا المغرب فان بعدها ~~أربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر، وليس عليك قضاء صلاة النهار وصل صلاة ~~الليل واقضه. # قال الشيخ رحمه الله: (والمتمم في السفر ناسيا يعيد إن كان الوقت باقيا ~~وان خرج الوقت فلا إعادة عليه، ومن تعمد التمام في السفر بعد الحجة عليه في ~~التقصير لم يجزه ذلك ms0832 ووجب عليه الإعادة). ### $ (372) * 33 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ~~صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ~~وهو مسافر فأتم الصلاة قال: إن كان في وقت فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا. ### $ (373) * 34 - سعد عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا ~~عن أبي أيوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ~~ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات قال: إن كان ذكر في ذلك اليوم فليعد، وان ~~لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه. # فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب والأول على الوجوب. # PageV03P169 ### | 11 - باب صلاة السفينة قال الشيخ رحمه الله: * (وتتوجه إلى القبلة في ~~السفينة وتصلي قائما ان قدرت وإلا جالسا، وإذا دارت السفينة ادرت وجهك إلى ~~القبلة، فان عدمت معرفة القبلة بعد توجهك بدورانها أجزأك التوجه الأول ودرت ~~معها حيث دارت، وإذا التبست القبلة عليك في النوافل أو بعد طلب علاماتها ~~عليك توجهت إلى رأس السفينة فصليت مصعدة ومنحدرة وكيف دارت) *. ### $ (374) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه حماد ابن عيسى ~~قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يسئل عن الصلاة في السفينة فيقول: # ان استطعتم ان تخرجوا إلى الجدد (1) فاخرجوا وان لم تقدروا فصلوا قياما ~~وان لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة. ### $ (375) * 2 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن ابن أبي حمزة ~~عن علي بن إبراهيم قال: سألته عن الصلاة في السفينة قال: يصلي وهو جالس إذا ~~لم يمكنه القيام في السفينة، ولا يصلي في السفينة وهو يقدر على الشط، وقال: # يصلي في السفينة يحول وجهه إلى القبلة ثم يصلي كيف ما دارت. ### $ (376) * 3 - وعنه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله ~~عليه السلام إنا ابتلينا وكنا في سفينة فأمسينا ولم نقدر على مكان نخرج فيه ~~فقال: أصحاب السفينة ms0833 ليس نصلي يومنا ما دمنا نطمع في الخروج فقال: ان أبي ~~كان # PageV03P170 # يقول: تلك صلاة نوح عليه السلام أو ما ترضى ان تصلي صلاة نوح!! فقلت: بلى ~~جعلت فداك قال: لا يضيقن صدرك فان نوحا قد صلى في السفينة قال: قلت قائما ~~أو قاعدا؟ # قال: بل قائما، قال: قلت فاني ربما استقبلت القبلة فدارت السفينة قال: ~~تحر القبلة بجهدك. ### $ (377) * 4 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سليمان ابن خالد ~~قال: سألته عن الصلاة في السفينة؟ فقال: يصلي قائما فإن لم يستطع القيام ~~فليجلس ويصلي وهو مستقبل القبلة، فان دارت السفينة فليدر مع القبلة ان قدر ~~على ذلك، وان لم يقدر على ذلك فليثبت على مقامه وليتحر القبلة بجهده، وقال: ~~يصلي النافلة مستقبل صدر السفينة وهو مستقبل القبلة إذا كبر ثم لا يضره حيث ~~دارت. ### $ (378) * 5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد ~~بن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # سألته عن الصلاة في السفينة فقال: إذا كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم ~~تتحرك فصل قائما، وان كانت خفيفة تكفأ فصل قاعدا. ### | 12 - باب صلاة الخوف * ### $ (379) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ~~أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن صلاة الخوف قال: يقوم الامام ويجئ طائفة من أصحابه فيقومون خلفه ~~وطائفة بإزاء العدو فيصلي # PageV03P171 # بهم الامام ركعة ثم يقوم ويقومون معه فيمثل قائما ويصلون هم الركعة ~~الثانية ثم يسلم بعضهم على بعض، ثم ينصرفون فيقومون في مقام أصحابهم، ويجئ ~~الآخرون فيقومون خلف الامام فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يجلس الامام ~~ويقومون هم فيصلون ركعة أخرى ثم يسلم عليهم فينصرفون بتسليمة، قال: وفي ~~المغرب مثل ذلك يقوم الامام وتجئ طائفة فيقومون خلفه فيصلي بهم ثم يقوم ~~ويقومون فيمثل الامام قائما ويصلون الركعتين ويتشهدون ويسلم بعضهم على بعض ~~ثم ينصرفون فيقومون في موقف ms0834 أصحابهم ويجئ الآخرون فيقومون في موقف أصحابهم ~~خلف الامام فيصلي بهم ركعة يقرأ فيها ثم يجلس ويتشهد ويقوم ويقومون معه ~~ويصلي بهم ركعة أخرى ثم يجلس ويقومون هم فيصلون ركعة أخرى ثم يسلم عليهم. ### $ (380) * 2 - وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن علي ~~بن الحكم عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بأصحابه في غزاة ذات الرقاع ~~صلاة الخوف ففرق أصحابه فرقتين أقام فرقة بإزاء العدو وفرقة خلفه فكبر ~~وكبروا فقرأ وأنصتوا فركع وركعوا وسجد فسجدوا ثم استتم رسول الله صلى الله ~~عليه وآله قائما وصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلم بعضهم على بعض، ثم خرجوا إلى ~~أصحابهم وأقاموا بإزاء العدو وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله صلى الله ~~عليه وآله فصلى بهم ركعة ثم تشهد وسلم عليهم فقاموا فصلوا لأنفسهم ركعة ~~وسلم بعضهم على بعض. ### $ (381) * 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد عن أبي بصير قال: # سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان كنت في ارض مخافة فخشيت لصا أو ~~سبعا # PageV03P172 # فصل الفريضة وأنت على دابتك. ### $ (382) * 4 - وعنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخاف من سبع أو لص كيف يصلي؟ # قال: يكبر ويؤمى برأسه. ### $ (383) * 5 - سعد عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن عبد الرحمن ابن أبي ~~نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال ~~قال أبو جعفر عليه السلام: الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة ~~إيماءا على دابته، قال قلت: أرأيت ان لم يكن المواقف على وضوء كيف يصنع ولا ~~يقدر على النزول؟ قال: يتيمم من لبد سرجه أو دابته أو من معرفة دابته فان ~~فيها غبارا ويصلي ويجعل السجود أخفض من الركوع ولا يدور إلى القبلة ولكن ~~أينما ms0835 دارت دابته غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه. ### | 13 - باب صلاة المطاردة والمسايفة * (384) * 1 - الحسين بن سعيد عن ابن ~~أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال فإنه يصلي ~~كل انسان منهم بالايماء حيث كان وجهه فإذا كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم ~~القتال فان أمير المؤمنين عليه السلام ليلة صفين وهي # PageV03P173 # ليلة الهرير لم يكن صلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل ~~صلاة إلا بالتكبير والتهليل والتسبيح والتمجيد والدعاء فكانت تلك صلاتهم ~~ولم يأمرهم بإعادة الصلاة. ### $ (385) * 2 - وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن صلاة القتال ~~فقال: إذا التقوا فاقتتلوا فإنما الصلاة حينئذ بالتكبير وإذا كانوا وقوفا ~~فالصلاة إيماءا. ### $ (386) * 3 - سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد ابن ~~عثمان عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة ~~الزحف على الظهر إيماء برأسك وتكبير، والمسايفة تكبير مع إيماء، والمطاردة ~~إيماء يصلي كل رجل على حياله. ### $ (387) * 4 - وعنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة ~~وأيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة قال: حدثني بعض أصحابنا عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال أقل ما يجزي في حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل ~~صلاة إلا صلاة المغرب فان لها ثلاثا. ### | 14 - باب صلاة الغريق والمتوحد والمضطر بغير ذلك قال الشيخ رحمه الله: * ~~(ويصلي السابح في الماء عند غرقه أو ضرورته إلى السباحة مؤميا إلى القبلة ~~ان عرفها، وإلا ففي وجهه ويكون ركوعه اخفض من سجوده # PageV03P174 # لان الركوع انخفاض منه والسجود إيماء إلى القبلة وكذلك صلاة المتوحل) *. ### $ (388) * 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن هلال عن ابن مسكان عن أبي ~~بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: من كان في مكان لا يقدر على الأرض ~~فليؤم إيماءا. ### $ (389) * 2 - سعد بن ms0836 عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ~~بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~سألته عن الرجل يؤمي في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن ~~له موضع يسجد فيه؟ فقال: إذا كان هكذا فليؤم في الصلاة كلها. ### $ (390) * 3 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ~~الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر ان يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا ~~جافا قال: يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى، وإذا رفع رأسه ~~من الركوع فليؤم بالسجود إيماءا وهو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ~~ويتشهد وهو قائم ويسلم. # قال الشيخ رحمه الله: * (وإذا كان ممنوعا بالرباط وما أشبهه صلى بحسب ~~استطاعته) *. ### $ (391) * 4 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن خالد ~~عن أبيه عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الأسير يأسره المشركون فتحضره ~~الصلاة فيمنعه الذي اسره منها قال: يؤمى ايماءا. # قال الشيخ رحمه الله: * (والمريض يصلي قائما مع قدرته) * إلى قوله * ~~(ويكره) *. ### $ (392) * 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن ~~سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # PageV03P175 # المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا كيف قدر صلى، إما ان يوجه فيؤمى ايماءا ~~وقال: يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جنبه الأيمن ثم يؤمى بالصلاة، ~~فإن لم يقدر ان ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه له جائز، ويستقبل ~~بوجهه القبلة ثم يؤمى بالصلاة ايماءا. ### $ (393) * 6 - أحمد بن محمد عن عبد الله بن القاسم عن عمرو بن عثمان عن ~~محمد بن إبراهيم عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يصلي المريض ~~قائما، فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا، فإن لم يقدر على ذلك صلى مستلقيا ~~يكبر ثم يقرأ ms0837 فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم يسبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون ~~فتحه عينيه رفعه رأسه من الركوع، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم يسبح فإذا ~~سبح فتح عينيه فيكون فتحه عينيه رفعه رأسه من السجود ثم يتشهد وينصرف. ### $ (394) * 7 - وعنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: لا تمسك بخمرك (1) وأنت تصلي ولا تستند إلى جدار إلا أن تكون مريضا. ### $ (395) * 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي ابن ~~مهزيار قال: سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر من ذلك هل يقضي ما فاته من ~~الصلاة؟ فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة. ### $ (396) * 9 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن أبي ~~حمزة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: (الذين يذكرون الله ~~قياما) قال: الصحيح يصلي قائما (وقعودا) المريض يصلي جالسا (وعلى جنوبهم) # PageV03P176 # الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا. # قال الشيخ رحمه الله: * (ويكره له وضع الجبهة على سجادة يمسكها غيره ~~ومروحة) *. ### $ (397) * 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير ~~قال: سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه؟ فقال: لا إلا أن ~~يكون مضطرا ليس عنده غيرها، وليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر ~~إليه. ### $ (398) * 11 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: سألته عن المريض قال: يسجد على الأرض أو على مروحة ~~أو على سواك يرفعه هو أفضل من الايماء، إنما كره من كره السجود على المروحة ~~من اجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله وإنا لم نعبد غير الله قط، ~~فاسجد على المروحة أو على سواك أو على عود. ### $ (399) * 12 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عمن اخبره عن أبي ~~جعفر عليه السلام انه سئل ما حد المرض الذي يضطر ms0838 صاحبه؟ والمرض الذي يدع ~~صاحبه فيه الصلاة قائما؟ قال: بل الانسان على نفسه بصيرة قال: ذاك إليه هو ~~أعلم بنفسه. ### $ (400) * 13 - وعنه عن فضالة بن أيوب عن جميل وابن أبي عمير عن جميل ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما حد المرض الذي يصلي صاحبه قاعدا؟ # فقال: ان الرجل ليوعك ويجرح ولكنه اعلم بنفسه إذا قوي فليقم. # PageV03P177 ### $ (401) * 14 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف عن بكار (1) قال: ~~سأله أبي - يعني أبا عبد الله عليه السلام - وأنا اسمع ما حد المرض الذي ~~يترك فيه الصوم؟ قال: إذا لم يستطع ان يتسحر. ### $ (402) * 15 - الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي قال قال ~~الفقيه عليه السلام: المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر ~~فيها ان يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما. ### | 15 - باب صلاة العراة * (403) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ~~أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل خرج من ~~سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه فقال: يصلي ايماءا، وان ~~كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان ~~فيؤميان ايماءا ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما ايماءا ~~برؤوسهما، قال: وان كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه وموضوع عنهما ~~التوجه فيه يؤميان في ذلك ايماءا رفعهما توجه ووضعهما. ### $ (404) * 2 - سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن النضر ابن سويد عن ~~عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوم صلوا ~~جماعة وهم عراة قال: يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس. # PageV03P178 ### $ (405) * 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفرة دخلها ~~فسجد فيها وركع. # وما ذكره بعد ذلك من ms0839 كيفية الصلاة على الميت إذا كان عريانا، يدل على ذلك ~~ما رواه: ### $ (406) * 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مروان ~~بن مسلم عن عمار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في ~~قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه ~~البحر وهم عراة ليس عليهم إلا ازار أو رداء كيف يصلون عليه وهم عراة ليس ~~معهم فضل ثوب يكفنونه به؟ قال: يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على ~~عورته فيستر باللبن وبالحجر ثم يصلى عليه ثم يدفن، قلت: فلا يصلى عليه إذا ~~دفن؟ قال: لا يصلى على الميت بعدما يدفن ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى ~~عورته. ### | 16 - باب صلاة الاستخارة * (407) * 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن ~~أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عمرو بن ~~حريث قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صل ركعتين واستخر الله عز وجل ~~فوالله ما استخار الله مسلم إلا خار الله له البتة. # PageV03P179 ### $ (408) * 2 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن عمرو بن شمر عن جابر ~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام إذا هم بأمر ~~حج أو عمرة أو بيع أو شراء أو عتق تطهر ثم صلى ركعتي الاستخارة يقرأ فيهما ~~سورة الحشر وسورة الرحمن ثم يقرأ المعوذتين وقل هو الله أحد ثم يقول: ~~(اللهم إن كان كذا وكذا خيرا لي في ديني ودنياي وآخرتي وعاجل أمري وآجله ~~فيسره لي على أحسن الوجوه وأجملها، اللهم وإن كان كذا وكذا شرا لي في ديني ~~ودنياي وآخرتي وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني على أحسن الوجوه رب اعزم لي على ~~رشدي وان كرهت ذلك أو أبته نفسي). ### $ (409) * 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن ~~فضال قال: سأل الحسن بن الجهم أبا ms0840 الحسن عليه السلام لابن أسباط فقال له: ~~ما ترى له وابن أسباط حاضر ونحن جميعا يركب البحر أو البر إلى مصر وأخبره ~~بخبر طريق البر فقال: فأت المسجد في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين واستخر ~~الله مائة مرة ثم انظر أي شئ يقع في قلبك فاعمل به؟ قال له الحسن: البر أحب ~~إلي له قال: والي. ### $ (410) * 4 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن ~~مرازم قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أراد أحدكم شيئا فليصل ركعتين ~~وليحمد الله وليثن عليه ثم يصلي على محمد وآله ويقول: (اللهم إن كان هذا ~~الامر خيرا لي في ديني ودنياي فيسره لي وقدره وإن كان على غير ذلك فاصرفه ~~عني) # PageV03P180 # فسألته عن أي شئ اقرأ فيهما؟ فقال: اقرأ فيهما ما شئت وان شئت قرأت قل هو ~~الله أحد وقل يا أيها الكافرون. ### $ (411) * 5 - وعنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد ومحمد بن عيسى عن عمرو ~~بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال قلت له: ربما أردت الامر فيفرق مني فريقان أحدهما يأمرني والاخر ينهاني ~~فقال: # إذا كنت كذلك فصل ركعتين واستخر الله مائة مرة ومرة ثم انظر أحزم الامرين ~~لك فافعله فان الخير فيه إن شاء الله ولتكن استخارتك في عافية فإنه ربما ~~خير للرجل في قطع يده وموت ولده وذهاب ماله. ### $ (412) * 6 - محمد بن يعقوب عن غير واحد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ~~البصري عن القاسم بن عبد الرحمن الهاشمي عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: إذا أردت أمرا فخذست رقاع فاكتب في ثلاث منها: # (بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة ~~افعله) وفي ثلاث منها: (بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم ~~لفلان بن فلانة لا تفعل) ثم ضعها تحت مصلاك فإذا فرغت فاسجد سجدة ms0841 وقل فيها ~~مائة مرة: (أستخير الله برحمته خيرة في عافية) ثم استو جالسا وقل: (اللهم ~~خر لي في جميع أموري في يسر منك وعافية) ثم اضرب بيدك إلى الرقاع فشوشها ~~واخرج واحدة فان خرج ثلاث متواليات افعل فافعل ذلك الامر الذي تريده، وان ~~خرج ثلاث متواليات لا تفعل فلا تفعله، وان خرجت واحدة افعل والأخرى لا تفعل ~~فاخرج من الرقاع إلى خمس فانظر # PageV03P181 # أكثرها فاعمل به ودع السادسة لا تحتاج إليها. ### $ (413) * 7 - وعنه عن علي بن محمد رفعه عنهم عليه السلام أنه قال لبعض ~~أصحابه وقد سأله عن الامر يمضي فيه ولا يجد أحدا يشاوره فكيف يصنع؟ # قال: شاور ربك قال: فقال له: كيف؟ قال: انو الحاجة في نفسك واكتب رقعتين ~~في واحدة لا وفي واحدة نعم واجعلهما في بندقتين من طين ثم صل ركعتين ~~واجعلهما تحت ذيلك وقل: (يا الله اني أشاورك في أمري هذا وأنت خير مستشار ~~ومشير فأشر علي ما فيه صلاح وحسن عاقبة) ثم ادخل يدك فإن كان فيها نعم ~~فافعل وإن كان فيها لا لا تفعل هكذا تشاور ربك. ### $ (414) * 8 - وروى معاوية بن ميسرة عنه عليه السلام أنه قال: ما استخار ~~الله عبد سبعين مرة بهذه الاستخارة إلا رماه الله بالخير يقول: (يا أبصر ~~الناضرين ويا اسمع السامعين ويا أسرع الحاسبين ويا ارحم الراحمين ويا احكم ~~الحاكمين صل على محمد وأهل بيته وخر لي في كذا وكذا). ### | 17 - باب صلاة الحوائج * ### $ (415) * 1 - روى سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: # ان أحدكم إذا مرض دعا الطبيب وأعطاه وإذا كان له حاجة إلى سلطان رشا ~~البواب. # وأعطاه، ولو أن أحدكم إذا فدحه أمر فزع إلى الله تعالى فتطهر وتصدق بصدقة ~~قلت # PageV03P182 # أو كثرت ثم دخل المسجد فصلى ركعتين فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي ~~وأهل بيته ثم قال: (اللهم ان عافيتني من مرضي أو رددتني من سفري أو عافيتني ~~مما أخاف من كذا وكذا) إلا آتاه الله ذلك وهي اليمين الواجبة وما ms0842 جعل الله ~~تعالى عليه في الشكر. # صلاة أخرى للحاجة * ### $ (416) * 2 - روى موسى بن القاسم البجلي عن صفوان بن ~~يحيى ومحمد ابن سهيل عن أشياخهما عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ~~حضرت لك حاجة مهمة إلى الله عز وجل فصم ثلاثة أيام متوالية الأربعاء ~~والخميس والجمعة، فإذا كان يوم الجمعة إن شاء الله فاغتسل والبس ثوبا جديدا ~~ثم اصعد إلى أعلى بيت في دارك وصل فيه ركعتين وارفع يديك إلى السماء ثم قل: ~~(اللهم إني حللت بساحتك لمعرفتي بوحدانيتك وصمدانيتك وانه لا قادر على قضاء ~~حاجتي غيرك وقد علمت يا رب انه كلما تظاهرت نعمك علي اشتدت فاقتي إليك وقد ~~طرقني هم كذا وأنت بكشفه عالم غير معلم واسع غير متكلف، فأسألك باسمك الذي ~~وضعته على الجبال فنسفت، ووضعته على السماء فانشقت، وعلى النجوم فانتشرت، ~~وعلى الأرض فسطحت، وأسألك بالحق الذي جعلته عند محمد والأئمة - وتسميهم إلى ~~آخرهم - ان تصلي على محمد وأهل بيته وان تقضي حاجتي وان تيسر لي عسرها ~~وتكفيني مهمها، فان فعلت فلك الحمد، وان لم تفعل فلك الحمد غير جائر في ~~حكمك ولامتهم في قضاءك ولا حائف في عدلك) وتلصق خدك بالأرض وتقول: (اللهم ~~ان يونس بن متى عبدك دعاك في بطن الحوت # PageV03P183 # وهو عبدك قاستجبت له وأنا عبدك أدعوك فاستجب لي) ثم قال أبو عبد الله ~~عليه السلام إذا كانت لي الحاجة فادعو بهذا الدعاء فارجع وقد قضيت. # صلاة أخرى للحاجة * ### $ (417) * 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ~~بن محمد عن علي بن دويل عن مقاتل قال: قلت للرضا عليه السلام جعلت فداك ~~علمني دعاء القضاء الحوائج فقال: إذا كانت لك حاجة إلى الله مهمة فاغتسل ~~والبس أنظف ثيابك وشم شيئا من الطيب ثم أبرز تحت السماء فصل ركعتين تفتتح ~~الصلاة فتقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة ثم تركع فتقرأ خمس ~~عشرة مرة على مثال صلاة التسبيح غير أن القراءة خمس عشرة مرة فإذا سلمت ~~فاقرأها خمس ms0843 عشرة مرة ثم تسجد وتقول في سجودك: (اللهم ان كل معبود من لدن ~~عرشك إلى قرار ارضك فهو باطل سواك فإنك أنت الله الحق المبين اقض لي حاجة ~~كذا وكذا الساعة الساعة) وتلح فيما أردت. # وصلوات الحوائج أكثر من أن نستوفيها وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله. ### | 18 - باب صلاة الشكر * (418) * 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن ~~أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عن هارون بن خارجة ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي في صلاة الشكر: إذا أنعم الله عز ~~وجل عليك بنعمة فصل ركعتين # PageV03P184 # تقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وتقرأ في الثانية بفاتحة ~~الكتاب وقل يا أيها الكافرون وتقول في الركعة الأولى في ركوعك وسجودك ~~(الحمد الله شكرا شكرا وحمدا) وتقول في الركعة الثانية في ركوعك وسجودك ~~(الحمد لله الذي استجاب دعائي وأعطاني مسألتي). ### | 19 - باب صلاة يوم المبعث وليلة النصف من شعبان * (419) * 1 - محمد بن ~~يعقوب عن علي بن محمد رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان ليلة ~~النصف من شعبان فصل أربع ركعات تقرأ في كل ركعة الحمد وقل هو الله أحد مائة ~~مرة فإذا فرغت فقل: (اللهم إني إليك فقير واني عائذ بك ومنك خائف وبك ~~مستجير، رب لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي، رب لاتجهد بلائي ولا تشمت بي ~~أعدائي، أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ برحمتك من عذابك، ~~وأعوذ بك منك جل ثناؤك أنت كما أثنيت على نفسك وفوق ما يقول القائلون) قال: ~~وقال أبو عبد الله عليه السلام: يوم سبعة وعشرين من رجب نبئ فيه رسول الله ~~صلى الله عليه وآله من صلى فيه أي وقت شاء اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة ~~بأم القرآن وسورة مما تيسر فإذا فرغ وسلم جلس مكانه، ثم قرأ أم القرآن أربع ~~مرات والمعوذات الثلاث كل واحدة أربع مرات فإذا فرغ وهو في مكانه قال: ms0844 ### $ (لا اله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا ~~بالله) أربع مرات ثم يقول: (الله الله ربي ولا أشرك به شيئا) أربع مرات ثم ~~يدعو فلا يدعو بشئ الا استجيب له في كل حاجة إلا أن يدعو في جائحة (1) قوم ~~أو قطيعة رحم. # PageV03P185 ### | 20 - باب صلاة التسبيح وغيرها من الصلوات * (420) * 1 - الحسين بن سعيد ~~عن بسطام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل: جعلت فداك أيلتزم ~~الرجل أخاه؟ فقال: نعم ان رسول الله صلى الله عليه وآله يوم افتتح خيبر ~~اتاه الخبر ان جعفرا قد قدم فقال: والله ما أدري بأيهما أنا أشد سرورا؟ ~~أبقدوم جعفر أو بفتح خيبر قال: فلم يلبث ان جاء جعفر قال: # فوثب رسول الله صلى الله عليه وآله فالتزمه وقبل ما بين عينيه قال فقال ~~له الرجل: # الأربع الركعات التي بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر جعفرا ~~عليه السلام أن يصليها؟ فقال: لما قدم عليه السلام عليه قال له: يا جعفر ~~ألا أعطيك؟ ألا امنحك؟ # ألا أحبوك؟ قال فتشوف الناس ورأوا انه يعطيه ذهبا أو فضة قال: بلى يا ~~رسول الله قال: صل أربع ركعات متى ما صليتهن غفر لك ما بينهن ان استطعت كل ~~يوم وإلا فكل يومين أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة فإنه يغفر لك ما ~~بينهما، قال: كيف اصليها؟ قال: تفتتح الصلاة ثم تقرأ ثم تقول خمس عشرة مرة ~~وأنت قائم (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) فإذا ركعت ~~قلت ذلك عشرا، وإذا رفعت رأسك فعشرا، وإذا سجدت فعشرا، فإذا رفعت رأسك ~~فعشرا، وإذا سجدت الثانية عشرا، وإذا رفعت رأسك عشرا، فذلك خمس وسبعون يكون ~~ثلاثمائة في أربع ركعات فهن الف ومأتان وتقرأ في كل ركعة بقل هو الله أحد ~~وقل يا أيها الكافرون. ### $ (421) * 2 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي ابن ~~أسباط عن إبراهيم ms0845 بن أبي البلاد قال قلت لأبي الحسن عليه السلام: أي شئ لمن ~~صلى صلاة جعفر؟ قال: لو كان عليه مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوبا لغفر الله ~~له، # PageV03P186 # قلت: هذه لنا؟ قال: فلمن هي إلا لكم خاصة!! قال: فأي شئ تقرأ فيها؟ قلت: ~~اعترض القران قال: لا إقرأ فيها إذا زلزلت الأرض وإذا جاء نصر الله وإنا ~~أنزلناه في ليلة القدر وقل هو الله أحد. ### $ (422) * 3 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن يحيى ابن عمران ~~عن ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان شئت صل صلاة التسبيح بالليل ~~وان شئت بالنهار وان شئت في السفر وان شئت جعلتها في نوافلك وان شئت جعلتها ~~من قضاء صلاة. ### $ (423) * 4 - وفي رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام ~~يقرأ في الأولى إذا زلزلت وفي الثانية والعاديات وفي الثالثة إذا جاء نصر ~~الله وفي الرابعة قل هو الله أحد، قلت فما ثوابها؟ قال: لو كان عليه مثل ~~رمل عالج ذنوبا غفر الله له ثم نظر إلي فقال: إنما ذلك لك ولأصحابك. ### $ (424) * 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محسن ابن احمد ~~عن ابان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من كان مستعجلا يصلي صلاة ~~جعفر مجردة ثم يقضي التسبيح وهو ذاهب في حوائجه. ### $ (425) 6 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الله ابن ~~القاسم ذكره عمن حدثه عن أبي سعيد المدائني قال قال لي أبو عبد الله عليه ~~السلام: # ألا أعلمك شيئا تقوله في صلاة جعفر؟ فقلت: بلى فقال: إذا كنت في آخر سجدة ~~من الأربع ركعات فقل إذا فرغت من تسبيحك: (سبحان من لبس العز والوقار، ~~سبحان من تعطف بالمجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان # PageV03P187 # من أحصى كل شئ علمه، سبحان ذي المن والنعم، سبحان ذي القدرة والامر (1) ~~اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك ms0846 واسمك الأعظم ~~وكلماتك التامة التي تمت صدقا وعدلا صل على محمد وأهل بيته وافعل بي كذا ~~وكذا). ### $ (426) * 7 - وعنه عن محمد بن الحسين عن سهل بن زياد عن علي ابن أسباط ~~عن الحكم بن مسكين عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام من ~~صلى صلاة جعفر كتب له من الاجر مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله ~~لجعفر؟ قال: اي والله. ### $ (427) * 8 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ~~البرقي سعدان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من صلى ~~أربع ركعات يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد خمسين مرة لم ينفتل وبينه وبين ~~الله ذنب. ### $ (428) * 9 - وعنه عن علي بن محمد باسناده عن بعضهم عليهم السلام في قول ~~الله عز وجل: (إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا) قال: هي ركعتان بعد ~~المغرب تقرأ في أول ركعة بفاتحة الكتاب وعشر من أول البقرة وآية السخرة من ~~قوله: (وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات ~~والأرض واختلاف الليل والنهار) إلى قوله: (لا يأت لقوم يعقلون) وخمس عشرة ~~مرة قل هو الله أحد، وفي الركعة الثانية فاتحة الكتاب وآية الكرسي وآخر ~~البقرة من قوله: (لله ما في السماوات وما في الأرض) إلى أن تختم السورة ~~وخمس عشرة مرة قل هو الله # PageV03P188 # أحد ثم ادع بعد هذا بما شئت قل: ومن واضب عليه كتب الله له بكل صلاة ~~ستمائة الف حجة. ### | 21 - باب الصلاة على الأموات قال الشيخ رحمه الله: (والصلاة عليهم تكبير ~~ودعاء واستغفار) إلى قوله: # (فإذا حضرت). ### $ (429) * 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن محمد بن ~~مسلم وزرارة انهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول: ليس في الصلاة على ~~الميت قراءة ولا دعاء موقت إلا أن تدعو بما بدا لك، وأحق الأموات ان يدعي ~~له ان يبدأ بالصلاة على النبي ms0847 صلى الله عليه وآله. ### $ (430) * 2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي ~~بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك الحضرمي عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو ~~جعفر عليه السلام: يا أبا بكر أتدري كم الصلاة على الميت؟ قلت: لا قال: خمس ~~تكبيرات فتدري من أين اخذت الخمس تكبيرات؟ قلت لا قال: اخذت الخمس تكبيرات ~~من الخمس صلوات من كل صلاة تكبيرة. ### $ (431) * 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد ~~بن مهاجر عن أمه أم سلمة قالت: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان ~~رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد ثم كبر فصلى على ~~الأنبياء ودعا ثم # PageV03P189 # كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة ودعا للميت ثم كبر وانصرف فلما نهاه ~~الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين كبر وتشهد ثم كبر فصلى على النبيين ~~عليهم السلام ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت. # قال الشيخ رحمه الله: (فإذا حضرت ميتا للصلاة عليه فقف إن كان رجلا عند ~~وسطه وإن كانت امرأة عند صدرها). ### $ (432) * 4 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ~~بن محمد بن أبي نصر عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال: # إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها، وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره. ### $ (433) * 5 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ~~بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه ~~السلام: من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها، ويكون مما يلي صدرها، وإذا ~~صلى على الرجل فليقم في وسطه. # وليس بين هذين الخبرين اختلاف لان الحديث الأول قال: إن كان رجلا فعند ~~صدره يعني الوسط لأنه يعبر عن الشئ باسم ما يجاوره، وكذلك في قوله إن كانت ~~المرأة عند رأسها لان الرأس يقرب ms0848 من الصدر فجاز ان يعبر عنه به ويؤكد أيضا ~~ما ذكرناه ما رواه: ### $ (434) * 6 - علي بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن ~~النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان # PageV03P190 # رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم من الرجل بحيال السرة ومن النساء أدون ~~من ذلك قبل الصدر. # قال الشيخ رحمه الله: (ثم ارفع يديك بالتكبير حيال وجهك) إلى قوله: # (ولا تبرح من مكانك حتى ترفع الجنازة على أيدي الرجال). ### $ (435) * 7 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: # سألته عن جنايز الرجال والنساء إذا اجتمعت فقال: يقدم الرجل قدام المرأة ~~قليلا وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلا عند رجليه ويقوم الامام عند رأس ~~الميت فيصلي عليهما جميعا، وسألته عن الصلاة على الميت فقال: خمس تكبيرات ~~تقول إذا كبر (اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا ~~عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآله محمد وعلى أئمة الهدى واغفر لنا ~~ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا ~~انك رؤوف رحيم، اللهم اغفر لاحيائنا وأمواتنا من المؤمنين والمؤمنات وألف ~~بين قلوبنا على قلوب خيارنا واهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي ~~من تشاء إلى صراط مستقيم) فان قطع عليك التكبيرة الثانية فلا يضرك فقل: ~~(اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك أنت أعلم به افتقر إليك واستغنيت عنه ~~اللهم تجاوز عن سيئاته وزد في احسانه واغفر له وارحمه ونور له في قبره ~~ولقيه حجته والحقه بنبيه ولا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده) قل هذا حين تفرغ ~~من الخمس تكبيرات فإذا فرغت سلمت عن يمينك. ### $ (436) * 8 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن التكبير على الميت فقال: خمس تكبيرات تقول إذا كبرت (اشهد ان # PageV03P191 # لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم صل على محمد وآل محمد) ثم ms0849 تقول: ~~(اللهم ان هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وقد قبضت روحه إليك وقد احتاج ~~إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه اللهم ولا نعلم من ظاهره إلا خيرا وأنت أعلم ~~بسريرته، اللهم إن كان محسنا فضاعف احسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن إسائته) ~~ثم تكبر الثانية ثم تفعل ذلك في كل تكبيرة. # ترتيب التكبيرات بين الأدعية وقد قدمناه في خبر أم سلمة عن أبي عبد الله ~~عليه السلام وهذا الخبر قد جاء بالأدعية ولم يتضمن الفصل بينهما بالتكبير ~~فينبغي أن يكون الامر في الفصل بين شهادة ان لا أله إلا الله والصلاة على ~~النبي صلى الله عليه وآله والدعاء للمؤمنين والدعاء للميت حسب ما تضمن ~~الخبر الأول الذي قدمناه، وأما ما ذكره عليه السلام من قوله عليه السلام ~~فإذا فرغت سلمت عن يمينك فإنه خرج مخرج التقية لان الصلاة على الميت ليس ~~فيها تسليم. # والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (437) * 9 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ~~بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام: # ليس في الصلاة على الميت تسليم. ### $ (438) * 10 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد ~~بن عثمان عن الحلبي وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: # ليس في الصلاة على الميت تسليم. ### $ (439) * 11 - أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن # PageV03P192 # أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصلاة على الميت فقال: أما ~~المؤمن فخمس تكبيرات وأما المنافق فأربع ولا سلام فيها. ### $ (440) * 12 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل ~~ابن بزيع عن عمه حمزة بن بزيع عن علي بن سويد عن الرضا عليه السلام فيما ~~نعلم قال في الصلاة على الجنائز تقرأ في الأولى بأم الكتاب وفي الثانية ~~تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ~~وتدعو في الرابعة لميتك ms0850 والخامسة تنصرف بها. # فأول ما في هذا الخبر أنه قال عن الرضا عليه السلام فيما نعلم ولم يروه ~~متيقنا وإنما رواه شاكا وما يكون الرواي شاكا فيمن يخبر عنه يجوز أن يكون ~~قد وهم في قوله تقرأ في الأولى بأم الكتاب وأيضا فإنه روى: ### $ (441) * 13 - أحمد بن محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن ~~بزيع عن عمه عن علي بن سويد السائي عن أبي الحسن الأول عليه السلام مثل ~~ذلك. # وروى في هذه الرواية عن أبي الحسن الأول يعني موسى عليه السلام وفي ~~الرواية الأولى عن الرضا عليه السلام والراوي واحد. # وهذا بين انه قد وهم في الأصل ولو صح كان محمولا على ضرب من التقية لأنه ~~موافق لمذاهب بعض العامة، والذي يدل على أن الصلاة على الميت لا قراءة فيها ~~ما رواه: ### $ (442) * 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن # PageV03P193 # ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم وزرارة ومعمر بن يحيى ~~وإسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في الصلاة على الميت ~~قراءة ولا دعاء موقت تدعو كما بدا لك وأحق الموتى ان يدعى له المؤمن (1) ~~وان يبدأ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله. # وأما ما ذكره رحمه الله من أنه يرفع يديه بالتكبير في الأولة ولا يرفعهما ~~في باقي التكبيرات فقد روى ذلك: ### $ (443) * 15 - محمد بن أحمد بن يحيى عن غياث مرسلا ورواه سعد عن أبي ~~جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ~~عن علي عليهما السلام انه كان لا يرفع يده في الجنازة إلا مرة واحدة يعني ~~في التكبير. ### $ (444) * 16 - وروى علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله عن سعد ابن عبد ~~الله ومحمد بن يحيى جميعا عن سلمة بن الخطاب قال: حدثني إسماعيل بن إسحاق ~~ابن ابان الوراق عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: كان أمير المؤمنين علي ~~بن أبي طالب عليه السلام ms0851 يرفع يده في أول التكبير على الجنازة ثم لا يعود ~~حتى ينصرف. # وهذه الروايات وان كانت قد وردت فلو ان انسانا رفع يديه في جميع ~~التكبيرات لم يكن بذلك مأثوما بل كان يستحق به الثواب. # والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (445) * 17 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن بن ~~العرزمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صليت خلف أبي عبد الله # PageV03P194 # عليه السلام على جنازة فكبر خمسا يرفع يده في كل تكبيرة. ### $ (446) * 18 - وروى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ~~محمد بن عيسى عن يونس قال: سألت الرضا عليه السلام قلت: جعلت فداك إن الناس ~~يرفعون أيديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الأولى ولا يرفعون فيما ~~بعد ذلك فاقتصر على التكبيرة الأولى كما يفعلون؟ أو ارفع يدي في كل تكبيرة؟ # فقال: ارفع يديك في كل تكبيرة. ### $ (447) * 19 - وروى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة في كتاب الرجال قال: ~~حدثني أحمد بن عمر بن محمد بن الحسن قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن عبد ~~الله بن خالد مولى بني الصيداء انه صلى خلف جعفر بن محمد عليه السلام على ~~جنازة فرآه يرفع يديه في كل تكبيرة. # على أن الروايات الأولة موافقة لمذاهب بعض العامة فيوشك أن تكون خرجت ~~مخرج التقية. ### $ (448) * 20 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث ~~عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان إذا صلى على جنازة لم ~~يبرح من مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال. # قال الشيخ رحمه الله: (وإن كان الميت طفلا فقل بعد التكبيرة الرابعة ~~اللهم هذا الطفل كما خلقته قادرا وقبضته طاهرا فاجعله لأبويه نورا وارزقنا ~~أجره ولا تفتنا بعده). ### $ (449) * 21 - وروى علي بن الحسين عن محمد ابن أحمد بن يحيى عن أبي ~~الجوزاء المنبه بن عبد الله عن الحسين بن علوان عن عمرو # PageV03P195 # ابن خالد عن زيد ms0852 بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام في الصلاة على الطفل ~~انه كان يقول: (اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا). # ثم قال الشيخ رحمه الله: (وإن كان مستضعفا). ### $ (450) * 22 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ~~عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: # إذا صليت على المؤمن فادع له واجتهد في الدعاء وإن كان واقفا مستضعفا ~~فكبر وقل: ### $ (اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم). ### $ (451) * 23 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن ~~بن محبوب عن عبد الله بن غالب عن ثابت أبي المقدام قال: كنت مع أبي جعفر ~~عليه السلام فإذا بجنازة لقوم من جيرته فحضرها وكنت قريبا منه فسمعته يقول: ~~(اللهم انك خلقت هذه النفوس وأنت تميتها وأنت تحييها وأنت اعلم بسرايرها ~~وعلانيتها منا ومستقرها ومستودعها اللهم وهذا عبدك ولا اعلم منه سوءا وأنت ~~أعلم به وقد جئناك شافعين له بعد موته فإن كان مستوجبا فشفعنا فيه واحشره ~~مع من كان يتولاه). ### $ (452) * 24 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ~~عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما مات عبد ~~الله بن أبي بن سلول حضر النبي صلى الله عليه وآله جنازته فقال عمر لرسول ~~الله يا رسول الله: ألم ينهك الله ان تقوم على قبره؟ فسكت فقال: يا رسول ~~الله ألم ينهك الله ان تقوم على قبره؟ فقال له: ويلك وما يدريك ما قلت!؟ ~~اني قلت: (اللهم احش جوفه نارا واملا قبره نارا واصله نارا) قال أبو عبد ~~الله عليه السلام: فأبدى من # PageV03P196 # رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان يكره. ### $ (453) * 25 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي ابن إبراهيم ~~عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن زياد بن عيسى عن عامر بن السمط عن أبي عبد ms0853 ~~الله عليه اسلام ان رجلا من المنافقين مات فخرج الحسين بن علي عليه السلام ~~يمشي معه فلقيه مولى له فقال له الحسين عليه السلام: أين تذهب يا فلان؟ قال ~~فقال له مولاه: افر من جنازة هذا المنافق ان أصلي عليها فقال له الحسين ~~عليه السلام: انظر ان تقوم على يميني فما تسمعني ان أقول فقل مثله فلما ان ~~كبر عليه وليه قال الحسين عليه السلام: (اللهم اللعن فلانا عبدك الف لعنة ~~مؤتلفة غير مختلفة، اللهم اخز عبدك في عبادك وبلادك واصله حر نارك وأذقه ~~أشد عذابك فإنه كان يتولى أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك). ### | 22 - باب الزيادات قال الشيخ رحمه الله: * (روي عن الصادقين عليهما ~~السلام) * إلى قوله: * (ولا صلاة عند آل محمد صلى الله عليه وآله) *. ### $ (454) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ~~عن حماد بن عثمان وهشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول ~~الله صلى الله عليه وآله يكبر على قوم خمسا وعلى قوم آخرين أربعا، وإذا كبر ~~على رجل أربعا اتهم يعني بالنفاق. ### $ (455) * 2 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين # PageV03P197 # ابن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: كبر رسول الله صلى الله عليه وآله على حمزة سبعين تكبيرة، ~~وكبر علي عليه السلام على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة: قال كبر خمسا ~~خمسا كلما أدركه الناس قالوا يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل ~~فيضعه فيكبر عليه خمسا حتى انتهى إلى قبره خمس مرات. # قال الشيخ رحمه الله: (ولا صلاة عند آل محمد على من لا يعقل الصلاة). ### $ (456) * 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ~~عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل ~~عن الصلاة على الصبي متى يصلى ms0854 عليه؟ قال: إذا عقل الصلاة، قلت: متى تجب ~~الصلاة عليه؟ قال: إذا كان ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه. ### $ (457) * 4 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زرارة ~~قال: رأيت ابنا لأبي عبد الله عليه السلام في حياة أبي جعفر عليه السلام ~~يقال له عبد الله فطيم قد درج فقلت له: يا غلام من الذي إلى جنبك؟ لمولى ~~لهم فقال: هذا مولاي، فقال له المولى يمازحه: لست لك بمولى، فقال: ذاك شر ~~لك فطعن في جنازة الغلام فمات (1) فاخرج في سفط إلى البقيع فخرج أبو جعفر ~~عليه السلام وعليه جبة خز صفراء وعمامة خز صفراء ومطرف خز اصفر فانطلق يمشي ~~إلى البقيع وهو معتمد علي والناس يعزونه على ابن ابنه فلما انتهى إلى ~~البقيع تقدم أبو جعفر عليه السلام فصلى عليه فكبر عليه أربعا ثم امر به ~~فدفن ثم اخذ بيدي فتنحابي، ثم قال: انه لم يكن يصلي # PageV03P198 # على الأطفال إنما كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر بهم فيدفنون من ~~وراء وراء ولا يصلي عليهم وإنما صليت عليه من اجل أهل المدينة كراهية ان ~~يقولوا لا يصلون على أطفالهم. ### $ (458) * 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي عن علي بن ~~جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الصبي أيصلى عليه ~~إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ قال: إذا عقل الصلاة صلي عليه. ### $ (459) * 6 - فاما ما رواه ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم ~~يصح ولم يورث من الدية ولا من غيرها وإذا استهل فصل عليه وورثه. # فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب أو التقية لئلا ينافي ما قدمناه ~~ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه: ### $ (460) * 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد ~~عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه ms0855 السلام انه سئل عن المولود ~~ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه؟ قال: لا إنما الصلاة على الرجل والمرأة ~~إذا جرى عليهما القلم. # قال الشيخ رحمه الله: (ومن أدرك تكبيرة على الميت أو اثنتين تمم). ### $ (461) * 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عيص ابن القاسم قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة - ~~قال: يتم ما بقي. # PageV03P199 ### $ (462) * 9 - سعد عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن خالد بن ماد ~~القلانسي عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول في الرجل يدرك مع ~~الامام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال: يتم التكبير وهو يمشي معها ~~فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر، فإن كان أدركهم وقد دفن كبر على ~~القبر. ### $ (463) * 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ~~عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدرك ~~الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا. ### $ (464) * 11 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي جميلة عن زيد الشحام ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على الجنايز إذا فات الرجل ~~منها التكبيرة أو الثنتان أو الثلاث قال: يكبر ما فاته. ### $ (465) * 12 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن موسى الخشاب عن ~~غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه ~~السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: لا يقضى ما سبق من تكبير الجنايز. # فالوجه في هذه الرواية انه لا يقضي كما كان يبتدأ به من الفصل بينهما ~~بالدعاء وإنما يقضي متتابعا على ما فصله الحلبي في روايته المتقدمة. # قال الشيخ رحمه الله: (ولا بأس بالصلاة على القبر يوما وليلة فان زاد على ~~يوم وليلة لم تجز الصلاة عليه). ### $ (466) * 13 - سعد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير ms0856 عن هشام ابن سالم ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يصلي الرجل على الميت بعدما ~~يدفن. # PageV03P200 ### $ (467) * 14 - وعنه عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد ~~الله بن مسكان عن مالك مولى الجهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ~~فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن. ### $ (468) * 15 - وعنه عن أبي جعفر عن الحسين بن علي بن يوسف عن معاذ بن ~~ثابت الجوهري عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول ~~الله صلى الله عليه وآله إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر. ### $ (469) * 16 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ~~زياد بن مروان عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه ~~السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصلى على قبر أو يقعد ~~عليه أو يبنى عليه. ### $ (470) * 17 - وعنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة ~~عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام إنه سئل عمن صلى عليه فلما ~~سلم الامام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه قال: يسوى وتعاد الصلاة ~~عليه وإن كان قد حمل ما لم يدفن، فان دفن فقد مضت الصلاة عليه ولا يصلى ~~عليه وهو مدفون. ### $ (471) * 18 - وعنه عن السياري عن محمد بن أسلم عن رجل من أهل الجزيرة ~~قال: قلت للرضا عليه السلام يصلى على المدفون بعد ما يدفن؟ قال: لا لو جاز ~~لاحد لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله قال: بل لا يصلى على المدفون ولا ~~على العريان. # فهذه الأخبار وما أشبهها مما ورد في معناها يجوز أن يكون المراد بها انه ~~لا تجوز # PageV03P201 # الصلاة على المدفون بعد مضي يوم وليلة عليه، لا انه يراد بها انه لا تجوز ~~الصلاة عليه في الحال أو بعده بساعة أو في ذلك ms0857 اليوم، وإذا احتمل ذلك لم ~~يكن بينها وبين ما تقدم من الاخبار تناف وان لم تحمل على هذا الضرب من ~~التأويل لاحتجنا إلى إسقاط تلك الأحاديث جملة، وهذا لا يجوز، ويحتمل أن ~~يكون المراد بالاخبار المتقدمة التي تضمنت جواز الصلاة على الميت بعد الدفن ~~إنما أراد بها الدعاء له دون الصلاة المخصوصة لان ذلك يسمى صلاة في اللغة. # ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه: ### $ (472) * 19 - علي بن الحسين عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن ~~محمد بن أبي نصر عن الحسين بن موسى عن جعفر بن عيسى قال: قدم أبو عبد الله ~~عليه السلام مكة فسألني عن عبد الله بن أعين فقلت: مات فقال: مات؟ قلت: نعم ~~قال: # فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلي عليه قلت: نعم فقال: لا ولكن نصلي عليه ~~هاهنا فرفع يديه يدعو واجتهد في الدعاء وترحم عليه. ### $ (473) * 20 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن حريز عن ~~محمد بن مسلم أو زرارة قال: الصلاة على الميت بعد ما يدفن إنما هو الدعاء ~~قال: قلت فالنجاشي لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله؟ فقال: لا إنما ~~دعا له. # قال الشيخ رحمه الله: (ويصلى على الميت في كل وقت من اليوم والليلة). ### $ (474) * 21 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ~~عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: يصلى على الجنازة في كل ساعة انها ليست بصلاة ركوع ولا سجود ~~وإنما تكره # PageV03P202 # الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود ~~لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان. # قال الشيخ رحمه الله: (ولا بأس بالصلاة على الميت بغير وضوء و كذلك ~~للجنب) * ### $ (475) * 22 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن ~~عيسى عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ms0858 ~~الجنازة أصلي عليها على غير وضوء؟ فقال: نعم إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد ~~وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء. ### $ (476) * 23 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبي علي ~~الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن ~~سعد قال قلت لأبي الحسن عليه السلام الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فان ~~ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة أيجزيني أن أصلي عليها وأنا على غير وضوء؟ قال: ~~تكون على طهر أحب إلي. # وهذه الرواية تضمنت ان الطهارة أفضل وهي تدل على أن غير الطهارة أيضا ~~جائز، ويجوز ان يتيمم الانسان بدلا من الطهارة إذا خاف ان تفوته الصلاة، ~~روى ذلك: ### $ (477) * 24 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى ~~عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل مرت ~~به جنازة وهو على غير طهر قال: يضرب بيديه على حائط اللبن فيتيمم. ### $ (478) * 25 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد # PageV03P203 # الكندي عن الميثمي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له تصلي الحايض على الجنازة؟ قال: نعم ~~ولا تقف معهم تقوم مفردة. ### $ (479) * 26 - علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تصلي على الجنازة؟ قال: نعم ~~ولا تقف معهم تقف مفردة. ### $ (480) * 27 - سعد عن أبي جعفر عن عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن ~~سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطامث ~~تصلي على الجنازة لان ليس فيها ركوع ولا سجود، والجنب يتيمم ويصلي على ~~الجنازة. ### $ (481) * 28 - وعنه عن أبي جعفر عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليه ~~السلام عن المرأة الطامث إذا حضرت الجنازة فقال: تتيمم وتصلي عليها وتقوم ~~وحدها ms0859 بارزة من الصف. ### $ (482) * 29 - وعنه عن أبي جعفر عن أبيه والعباس بن معروف عن عبد الله ~~بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحائض تصلي ~~على الجنازة؟ فقال: نعم ولا تقف معهم، والجنب يصلي على الجنازة. # قال الشيخ رحمه الله: (وأولى الناس بالصلاة على الميت أولا هم بميراثه) ~~إلى آخر الباب. ### $ (483) * 30 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي # PageV03P204 # عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يصلي على الجنازة ~~أولى الناس بها أو يأمر من يحب. ### $ (484) * 31 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ~~بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: قلت له المرأة تموت من أحق الناس بالصلاة عليها؟ قال: ~~زوجها قلت: الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ قال: # نعم ويغسلها. ### $ (485) * 32 - فأما ما رواه محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن عبد ~~الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على ~~المرأة الزوج أحق بها أو الأخ؟ قال: الأخ. ### $ (486) * 33 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص ابن ~~البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها ~~أيهما يصلي عليها؟ قال: أخوها أحق بالصلاة عليها. # فالوجه في هذين الخبرين ان تحملهما على ضرب من التقية لأنهما موافقان ~~لمذاهب العامة. ### $ (487) * 34 - محمد بن مسعود العياشي عن محمد بن نصير قال: حدثنا محمد ~~بن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: سألت عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال: تؤمهن في النافلة فأما في ~~المكتوبة # PageV03P205 # فلا ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن. ### $ (488) * 35 - وعنه عن العباس بن المغيرة قال: حدثني الفضل بن شاذان عن ~~ابن أبي عمير عن حماد عن حريز ms0860 عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: # قلت المرأة تؤم السناء؟ قال: لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ~~تقوم وسطهن في الصف فتكبر ويكبرن * (489) * 36 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ~~محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حضر ~~الامام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها. ### $ (490) * 37 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن ~~السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين ~~عليه السلام: إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها ان ~~قدمه ولي الميت والا فهو غاصب. ### $ (491) * 38 - محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن سيف ~~بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلى على الجنازة بحذاء ولا ~~بأس بالخف. # تم الجزء الثاني من كتاب الصلاة والحمد لله والمنة وعلى نبيه وآله الصلاة ~~والرحمة # PageV03P206 # أبواب الزيادات في الجزء الثاني من كتاب الصلاة باب 23 - الصلاة في السفر ~~* (492) * 1 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن ~~سماعة قال: سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال: # في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ، ومن سافر قصر الصلاة وأفطر ~~الا أن يكون رجلا مشيعا (1) أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له يكون مسيرة يوم ~~يبيت إلى أهله لا يقصر ولا يفطر. ### $ (493) * 2 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ~~قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في التقصير في الصلاة قال: # بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا. ### $ (494) * 3 - فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: التقصير في بريد والبريد أربعة ~~فراسخ. ### $ (495) * 4 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب قال: قلت لأبي ms0861 ~~عبد الله عليه السلام أدنى ما يقصر فيه المسافر؟ فقال: بريد. # فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين الخبرين الأولين لان الوجه فيهما ان ~~المسافر إذا أراد الرجوع من يومه فقد وجب عليه التقصير في أربعة فراسخ، يدل ~~على ذلك ما رواه: # PageV03P207 ### $ (496) * 5 - سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة ~~بن أيوب عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدنى ما يقصر ~~فيه المسافر؟ فقال: بريد ذاهبا وبريد جائيا. # على أن الذي نقوله في ذلك أنه يجب القصر إذا كان مقدار السفر ثمانية ~~فراسخ وإذا كان أربعة فراسخ كان بالخيار في ذلك إن شاء أتم وإن شاء قصر، ~~والذي يدل على جوار التقصير في أربعة فراسخ ما رواه: ### $ (497) * 6 - أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن بكير ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القادسية (1) أخرج إليها أتم أم ~~اقصر؟ # قال: وكم هي؟ قلت: هي التي رأيت قال: قصر. ### $ (498) * 7 - سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن حماد ابن عثمان ~~عن أبي أسامة زيد الشحام قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: # يقصر الرجل الصلاة في مسيرة اثني عشر ميلا. ### $ (499) * 8 - وعنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن معاوية بن ~~عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في كم أقصر الصلاة؟ فقال: # في يريد ألا ترى ان أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير. ### $ (500) * 9 - وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن ~~حماد بن عثمان عن محمد بن النعمان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن التقصير فقال: في أربعة فراسخ. # PageV03P208 ### $ (501) * 10 - وعنه عن محمد بن الحسين عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك ~~الحضرمي عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام في كم التقصير؟ ~~فقال: في بريد. ### $ (502) * 11 - عنه عن ms0862 محمد بن الحسين عن معاوية بن حكيم عن سليمان بن ~~محمد الخثعمي عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في كم ~~التقصير؟ فقال: في يريد، ويحهم كأنهم لم يحجوا مع رسول الله صلى الله عليه ~~وآله فقصروا. ### $ (503) * 12 - عنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه عن ~~أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يخرج في ~~سفره وهو مسيرة يوم قال: يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم وإن كان يدور ~~في عمله. ### $ (504) * 13 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن ~~الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يريد السفر في كم يقصر؟ # فقال: في ثلاثة برد. # فهذا خبر موافق للعامة ولسنا نعمل به. ### $ (505) * 14 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن ~~محبوب عن أبي جميلة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ~~للمسافر أن يتم السفر مسيرة يومين. # فهذا الخبر أيضا موافق للعامة وليس عليه العمل لان الذي يجب فيه # PageV03P209 # التقصير القدر الذي ذكرناه سواء كانت مسيرة يومين أو أقل أو أكثر، ويجوز ~~أن يكن الخبر محمولا على من يسير في اليومين أقل مما يجب فيه التقصير ~~فحينئذ يجب عليه التمام، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه: ### $ (506) * 15 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير ~~عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التقصير قال: فقال: ~~في بريدين أو بياض يوم. ### $ (507) * 16 - عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار ~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات قال: ~~ويلهم أو ويحهم وأي سفر أشد منه!؟ لا تتم. ### $ (508) * 17 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ~~فضالة عن أبان بن عثمان عن إسماعيل ms0863 بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن رجل سافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته قال: إذا نزلت ~~قراك وضيعتك فأتم الصلاة وإذا كنت في غير أرضك فقصر. ### $ (509) * 18 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عمران ابن محمد ~~قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام جعلت فداك ان لي ضيعة على خمسة عشر ~~ميلا خمسة فراسخ فربما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو ~~سبعة أيام فأتم الصلاة أم أقصر؟ فقال: قصر في الطريق وأتم في الضيعة. ### $ (510) * 19 - وعنه عن علي بن إسحاق بن سعد عن موسى بن # PageV03P210 # الخزرج قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام اخرج إلى ضيعتي ومن منزلي إليها ~~اثني عشر فرسخا أتم الصلاة أم اقصر؟ قال: أتم. ### $ (511) * 20 - عنه عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه ~~السلام عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة وممره على ضياع بني عمه ~~أيقصر ويفطر أو يتم ويصوم؟ قال: لا يقصر ولا يفطر. ### $ (512) * 21 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضال ~~عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في الرجل يخرج في سفره فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها قال: ~~يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة، ولا يقصر وليصم إذا حضره الصوم ~~وهو فيها. # قال محمد بن الحسن: ما تتضمن هذه الأخبار من الامر بالاتمام في ضيعة ~~الانسان يحتمل وجوها منها انه إنما أمر بالاتمام إذا أراد المقام عشرة أيام ~~والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (513) * 22 - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار ~~(1) عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: من أتى ضيعته ثم لم يرد المقام عشرة أيام قصر، وان أراد المقام ~~عشرة أيام ms0864 أتم الصلاة. ### $ (514) * 23 - عنه عن إبراهيم عن البرقي عن سليمان بن جعفر # PageV03P211 # الجعفري عن موسى بن حمزة بن بزيع قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت ~~فداك ان لي ضيعة دون بغداد فأخرج من الكوفة أريد بغداد فأقيم في تلك الضيعة ~~فأقصر أم أتم؟ فقال: ان لم تنو المقام عشرا فقصر. # والوجه الثاني أن تكون الاخبار محمولة على من يمر بمنزل له كان قد ~~استوطنه ستة أشهر فصاعدا فحينئذ يجب عليه التمام، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (515) * 24 - سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حماد ابن عثمان عن ~~علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام الرجل يتخذ المنزل ~~فيمر به أيتم صلاته أم يقصر؟ قال: كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس ~~لك ان تتم فيه. ### $ (516) * 25 - عنه عن أحمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن ~~علي قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل يمر ببعض الأمصار وله ~~بالمصر دار وليس المصر وطنه أيتم صلاته أم يقصر؟ قال: يقصر الصلاة، والضياع ~~مثل ذلك إذا مر بها. ### $ (517) * 26 - عنه عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في ~~الطريق يتم الصلاة أم يقصر؟ قال: يقصر إنما هو المنزل الذي توطنه. ### $ (518) * 27 - عنه عن أيوب عن صفوان بن يحيى عن سعد بن أبي خلف قال: سأل ~~علي بن يقطين أبا الحسن الأول عليه السلام عن الدار تكون للرجل # PageV03P212 # بمصر أو الضيعة فيمر بها قال: إذا كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة وإن ~~كان مما لم يسكنه فليقصر. ### $ (519) * 28 - عنه عن أيوب بن نوح عن أبي طالب عن أحمد بن محمد ابن أبي ~~نصر عن حماد بن عثمان عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه ~~السلام ان لي ضياعا ومنازل، بين القرية والقريتين الفرسخان والثلاثة فقال: ~~كل ms0865 منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير. ### $ (520) * 29 - عنه عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسين عن محمد بن ~~إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقصر في ~~ضيعته؟ # فقال: لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل ~~يستوطنه، فقلت: # ما الاستيطان؟ فقال: أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان ~~كذلك يتم فيها متى يدخلها وقال: وأخبرني محمد بن إسماعيل انه صلى في ضيعته ~~فقصر في صلاته، فقال احمد وأخبرني علي بن إسحاق بن سعد وأحمد بن محمد جميعا ~~ان ضيعته التي قصر فيها الحمراء. ### $ (521) * 30 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير ~~عن عبد الله بن المغيرة عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: سمعته يقول: خرجت إلى أرض لي فقصرت ثلاثا وأتممت ثلاثا. ### $ (522) * 31 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عبد الله ~~بن بكير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام # PageV03P213 # الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أيتم أم يقصر؟ # قال يتم. ### $ (523) * 32 - وما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن وغيره عن سهل بن ~~زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل ~~يخرج إلى ضيعته فيقيم اليوم واليومين والثلاث أيقصر أم يتم؟ قال: يتم ~~الصلاة كلما أتى ضيعة من ضياعه. # فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لأنه ليس فيهما مقدار المسافة ~~التي يخرج فيها وإذا لم يكن ذلك فيهما احتمل أن يكون المراد بهما إذا كانت ~~الضيعة قريبة إليه فلا يجب عليه حينئذ التقصير. ### $ (524) * 33 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن ~~إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: سبعة لا يقصرون ~~الصلاة: الجابي يدور في ms0866 جبايته، والأمير الذي يدور في إمارته، والتاجر الذي ~~يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والراعي، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ~~ومنبت الشجر، والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، والمحارب الذي يقطع ~~السبيل. ### $ (525) * 34 - عنه عن محمد بن عيسى عن أبي المعزا عن محمد بن مسلم عن ~~أحدهما عليه السلام قال: ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ولا على ~~المكارين ولا على الجمالين. # PageV03P214 ### $ (526) * 35 - أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قال ~~أبو جعفر عليه السلام: أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو في حضر ~~المكاري والكري والراعي والاشتقان (1) لأنه عملهم. ### $ (527) * 36 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن ~~إسحاق بن عمار قال: سألته عن الملاحين والاعراب هل عليهم تقصير؟ قال: لا ~~بيوتهم معهم. ### $ (528) * 37 - فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ~~فضالة عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: # المكاري والجمال إذا جد بهما السير فليقصرا. ### $ (529) * 38 - عنه عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبان بن عثمان عن ~~الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن المكارين الذين ~~يختلفون فقال، إذا جدوا السير فليقصروا. # فالوجه في هذين الخبرين ما ذكره محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله قال: ~~هذا محمول على من يجعل المنزلين منزلا فيقصر في الطريق ويتم في المنزل، ~~والذي يكشف عن ذلك ما رواه: ### $ (530) * 39 - سعد عن أحمد عن عمران بن محمد بن عمران الأشعري عن بعض ~~أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: الجمال والمكاري # PageV03P215 # إذا جد بهما السير فليقصرا فيما بين المنزلين ويتما في المنزل. ### $ (531) * 40 - سعد عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن ~~عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # قال: المكاري ان لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام ms0867 أو أقل قصر في سفره ~~بالنهار وأتم بالليل وعليه صوم شهر رمضان، فإن كان له مقام في البلد الذي ~~يذهب إليه عشرة أيام وأكثر قصر في سفره وأفطر. ### $ (532) * 41 - عنه عن محمد بن خالد الطيالسي عن سيف بن عميرة عن إسحاق ~~بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الذين يكرون الدواب يختلفون ~~كل الأيام أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر؟ قال: نعم. ### $ (533) * 42 - سعد عن أبي جعفر عن أبيه ومحمد بن خالد البرقي عن عبد ~~الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته ~~عن المكارين الذين يكرون الدواب وقلت يختلفون كل أيام كلما جاء هم شئ ~~اختلفوا فقال: عليهم التقصير إذا سافروا. ### $ (534) * 43 - عنه عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن جزك قال: كتبت إلى ~~أبي الحسن الثالث عليه السلام ان لي جمالا ولي قواما عليها ولست اخرج فيها ~~إلا في طريق مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع فما يجب علي ~~إذا انا خرجت معهم ان اعمل؟ أيجب علي التقصير في الصلاة والصيام في السفر ~~أو التمام؟ فوقع عليه السلام إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر ~~إلا إلى طريق مكة فعليك تقصير وافطار. # PageV03P216 ### $ (535) * 44 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن ~~الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر ينزل ~~على بعض أهله يوما وليلة قال: يقصر الصلاة * (536) * 45 - سهل بن زياد عن ~~علي بن أسباط عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ~~يتصيد اليوم واليومين والثلاث أيقصر الصلاة؟ قال: لا إلا أن يشيع الرجل ~~أخاه من الدين، وان التصيد مسير باطل لا يقصر الصلاة فيه، وقال: يقصر إذا ~~شيع أخاه. ### $ (537) * 46 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر ms0868 أو يتم؟ ~~قال: يتم لأنه ليس بمسير حق. ### $ (538) * 47 - عنه عن عمران بن محمد بن عمران القمي عن بعض أصحابنا عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو ~~يومين يقصر أو يتم فقال: ان خرج لقوته وقوت عياله فليفطر ويقصر، وان خرج ~~لطلب الفضول فلا ولا كرامة. ### $ (539) * 48 - الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن ~~عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (فمن اضطر غير باغ ~~ولا عاد (1) قال: الباغي باغي الصيد والعادي هو السارق ليس لهما ان يأكلا # PageV03P217 # الميتة إذا اضطرا إليها هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على ~~المسلمين وليس لهما أن يقصرا في الصلاة. ### $ (540) * 49 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي بن عباس ابن عامر ~~عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عمن يخرج من ~~أهله بالصقور والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاثة هل يقصر؟ # من صلاته أم لا يقصر؟ قال: إنما خرج في لهولا يقصر قلت: الرجل يشيع أخاه ~~اليوم واليومين في شهر رمضان قال: يفطر ويقصر فان ذلك حق عليه. ### $ (541) * 50 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ~~صفوان عن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصيد ~~فقال: إن كان يدور حوله فلا يقصر، وإن كان يجاوز الوقت فليقصر. ### $ (542) * 51 - عنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا ~~عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على صاحب الصيد تقصير ~~ثلاثة أيام وإذا جاوز الثلاثة لزمه. # فالوجه في هذين الخبرين من كان صيده لقوته وقوت عياله، فاما من كان صيده ~~للهو فلا يجوز له التقصير على ما بيناه. ### $ (543) * 52 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد السياري عن بعض أهل ~~العسكر قال: خرج عن أبي الحسن ms0869 عليه السلام ان صاحب الصيد يقصر ما دام على ~~الجادة، فإذا عدل من الجادة أتم، فإذا رجع إليها قصر. # PageV03P218 ### $ (544) * 53 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسين ابن ~~عثمان عن إسماعيل بن جابر قال: استأذنت أبا عبد الله عليه السلام ونحن نصوم ~~رمضان لنلقى وليدا بالأعوص فقال: تلقه وأفطر. ### $ (545) * 54 - عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد عن ~~أحدهما عليه السلام قال: إذا شيع الرجل أخاه فليقصر قلت: أيهما أفضل يصوم ~~أو يشيعه ويفطر؟ قال: يشيعه لان الله قد وضعه عنه إذا شيعه. ### $ (546) * 55 - أحمد بن محمد بن عيسى عن حماد بن عثمان عن حريز عن زرارة ~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له ~~أن يكون مقصرا ومتى ينبغي له ان يتم؟ فقال: إذا دخلت أرضا فأيقنت ان لك بها ~~مقام عشرة أيام فأتم الصلاة، وان لم تدر ما مقامك بها تقول: # غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك وبين ان يمضي شهر، فإذا تم لك شهر فأتم ~~الصلاة وان أردت ان تخرج من ساعتك. ### $ (547) * 56 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن عبد الصمد بن محمد ~~عن حنان عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا دخلت البلدة فقلت اليوم ~~اخرج أغدا اخرج فاستتممت عشرا (1) فأتم. # فهذا الخبر محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار ويزيد ذلك ~~بيانا: ### $ (548) * 57 - ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير # PageV03P219 # عن أبي قال: سأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام وانا أسمع عن المسافر ~~ان حدث نفسه بإقامة عشرة أيام قال: فليتم الصلاة فإن لم يدر ما يقيم يوما ~~أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم وإن كان أقام يوما أو صلاة واحدة. فقال ~~له محمد بن مسلم: # بلغني انك قلت خمسا؟ فقال: قد قلت ذاك، قال أبو أيوب فقلت انا: جعلت فداك ~~يكون أقل من ms0870 خمسة أيام؟ فقال: لا. # قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من الامر بالاتمام إذا أراد مقام ~~خمسة أيام محمول على أنه إذا كان بمكة أو بالمدينة، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (594) * 58 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى ~~عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن المسافر يقدم الأرض فقال: ان حدثته ~~نفسه ان يقيم عشرا فليتم وان قال: اليوم أخرج أو غدا اخرج ولا يدري فليقصر ~~ما بينه وبين شهر فان مضى شهر فليتم ولا يتم في أقل من عشرة إلا بمكة ~~والمدينة وان أقام بمكة والمدينة خمسا فليتم. ### $ (550) * 59 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن عبد ~~الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون بالبصرة ~~وهو من أهل الكوفة له بها دار ومنزل فيمر بالكوفة وإنما هو مجتاز لا يريد ~~المقام إلا بقدر ما يتجهز يوما أو يومين قال: يقيم في جانب المصر ويقصر، ~~قلت: فان دخل أهله؟ قال: عليه التمام. ### $ (551) * 60 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن # PageV03P220 # وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام ~~عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم، وان أردت دون العشرة فقصر ما بينك وبين ~~شهر فإذا تم الشهر فأتم الصلاة، قال: قلت: دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان ~~ولست أريد ان أقيم عشرا فقال: قصر وأفطر قلت: فاني مكثت كذلك أقول غدا أو ~~بعد غد فأفطر الشهر كله واقصر؟ قال: نعم هما واحد إذا قصرت أفطرت وإذا ~~أفطرت قصرت. ### $ (552) * 51 - سعد بن موسى بن عمر عن علي بن النعمان عن منصور بن حازم ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام ~~عشرة أيام فأتم الصلاة، فان تركه رجل جاهل فليس عليه إعادة. ### $ (553) * 62 - سعد عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن أبي ms0871 ولاد الحناط ~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني كنت نويت حين دخلت المدينة ان ~~أقيم بها عشرة أيام فأتم الصلاة ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بها فما ترى لي ~~أتم أم اقصر؟ # فقال: ان كنت حين دخلت المدينة صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك ~~ان تقصر حتى تخرج منها، وان كنت حين دخلتها على نيتك التمام فلم تصل فيها ~~صلاة فريضة واحده بتمام حتى بدا لك ان لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار ~~ان شئت فأنو المقام عشرا وأتم، وان لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر ~~فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة. ### $ (554) * 63 - وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر بن محمد بن ~~خالد البرقي عن حمزة بن عبد الله الجعفري قال: لما أن نفرت من منى نويت # PageV03P221 # المقام بمكة فأتممت الصلاة حتى جاءني خبر من المنزل فلم أجد بدا من ~~المصير إلى المنزل ولم أدر أتم أم اقصر وأبو الحسن عليه السلام يومئذ بمكة ~~فأتيته فقصصت عليه القصة فقال: ارجع إلى التقصير. # فالوجه في هذا الخبر انه إنما أمره بالرجوع إلى التقصير إذا حصل مسافرا ~~وخرج فأما قبل ذلك فلا، حسب ما قدمناه. ### $ (555) * 64 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ~~عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة ~~أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله؟ قال: بل يكون مقصرا حتى يدخل ~~أهله. ### $ (556) * 65 - عنه عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته. ### $ (557) * 66 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن حديد والحسين ابن ~~سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن مسلم ~~قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة ~~وهو في ms0872 الطريق فقال: يصلي ركعتين وان خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة ~~فليصلي أربعا. # ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: ### $ (558) * 67 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسماعيل بن جابر قال: قلت ~~لأبي عبد الله عليه السلام يدخل علي وقت الصلاة وانا في السفر فلا # PageV03P222 # أصلي حتى أدخل أهلي فقال: صل وأتم الصلاة، قلت: فدخل علي وقت الصلاة وانا ~~في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى اخرج؟ فقال: فصل وقصر فإن لم تفعل فقد ~~خالفت والله رسول الله صلى الله عليه وآله. # لان الوجه في الجمع بينهما ان من دخل من سفره وكان الوقت باقيا بمقدار ما ~~يتم فعليه أن يصلي على التمام وان خاف فوت الوقت فعليه التقصير، وكذلك حكم ~~من خرج إلى السفر فان خاف الفوت قصر وإن كان عليه وقت تمم. # والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (559) * 68 - سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد ابن عثمان ~~عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول في الرجل يقدم من ~~سفره في وقت الصلاة فقال: إن كان لا يخاف الوقت فليتم وإن كان يخاف خروج ~~الوقت فليقصر. ### $ (560) * 69 - عنه عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن رجل عن أبي ~~عبد الله عليه السلام في الرجل يقدم من سفر في وقت الصلاة فقال: إن كان لا ~~يخاف خروج الوقت فليتم وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر. # ويحتمل أن يكون الاتمام توجه إلى من دخل من سفره وكان قد دخل عليه الوقت ~~وهو مسافر على ضرب من الاستحباب، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (561) * 70 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن ~~عميرة عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان ~~في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل ان يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فان شاء ~~قصر # PageV03P223 # وإن شاء أتم والا تمام أحب إلي. ### $ (562) * 71 - الحسين بن محمد عن ms0873 معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا ~~قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد ~~السفر فأتم، فإذا خرجت بعد الزوال قصر العصر. ### $ (563) * 72 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد عن بشير النبال ~~قال: خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام حتى أتينا الشجرة فقال لي أبو عبد ~~الله عليه السلام: يا نبال فقلت: لبيك قال: انه لم يجب على أحد من أهل هذا ~~العسكر ان يصلي أربعا أربعا غيري وغيرك وذاك انه دخل وقت الصلاة قبل أن ~~نخرج. ### $ (564) * 73 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن يقطين عن أبي ~~الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل خرج في سفر ثم تبدو له الإقامة وهو في ~~صلاته قال: يتم إذا بدت له الإقامة. ### $ (565) * 74 - أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن ~~عليه السلام عن الرجل يخرج في سفر ثم تبدو له الإقامة وهو في صلاته أيتم أم ~~يقصر؟ قال: يتم إذا بدت له الإقامة. ### $ (566) * 75 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال ~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يريد السفر فيخرج متى يقصر؟ قال: # إذا توارى من البيوت، قلت: الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس فقال: # PageV03P224 # إذا خرجت فصل ركعتين. ### $ (567) * 76 - عنه عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي ~~جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة ~~حتى قدم فهو يريد يصليها إذا قدم إلى أهله، فنسي حين قدم إلى أهله ان ~~يصليها حتى ذهب وقتها قال: يصليها ركعتين صلاة المسافر لان الوقت دخل وهو ~~مسافر فكان ينبغي له ان يصلي عند ذلك. ### $ (568) * 77 - عنه عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم ms0874 أو ~~مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد على ذلك ولا ينقص، من نسي أربعا ~~فليقض أربعا مسافرا كان أو مقيما، وان نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر ~~مسافرا كان أو مقيما. ### $ (569) * 78 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن صفوان ابن يحيى عن ~~عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى وهو ~~مسافر فأتم الصلاة قال: إن كان في الوقت فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا. # ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: ### $ (570) * 79 - سعد عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا ~~عن أبي أيوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ~~ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات قال: ان ذكر في ذلك اليوم فليعد وان لم # PageV03P225 # يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه. # لان ما يتضمن هذا الخبر من الامر بالإعادة بعد انقضاء الوقت في ذلك اليوم ~~فمحمول على الاستحباب، وما تضمن الخبر الأول ما دام الوقت باقيا محمول على ~~الوجوب. ### $ (571) * 80 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران ~~عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن مسلم قالا قلنا لأبي جعفر عليه ~~السلام: رجل صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال: إن كان قرأت عليه آية ~~التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وان لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا ~~إعادة عليه. ### $ (572) * 81 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن إسحاق ابن ~~عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة كانت معنا في السفر وكانت ~~تصلي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية قال: ليس عليها قضاء. ### $ (573) * 82 - أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد ~~الله بن مسكان ومحمد بن النعمان الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فان كانت الأولى فليجعل ms0875 ~~الفريضة في الركعتين الأولتين وان كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة ~~والأخيرتين فريضة. ### $ (574) * 83 - عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي ~~العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يؤم الحضري ~~المسافر ولا المسافر الحضري، فان ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حضريين فإذا ~~أتم # PageV03P226 # الركعتين سلم ثم اخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم، وإذا صلى المسافر خلف قوم ~~حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وان صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر ~~والأخيرتين العصر. ### $ (575) * 84 - سعد عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن الحسن بن علي ابن فضال ~~عن أبي المعزا حميد بن المثنى عن عمران عن محمد بن علي انه سأل أبا عبد ~~الله عليه السلام عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين قال: ~~فليصل صلاته ثم يسلم وليجعل الأخيرتين سبحة. ### $ (576) * 85 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر يصلي خلف المقيم قال: يصلي ~~ركعتين ويمضي حيث شاء. ### $ (577) * 86 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة بن محمد عن ~~سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت صلاة الليل في السفر فقال: ~~من حين تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح. ### $ (578) * 87 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان خشيت ان لا تقوم في آخر الليل وكانت ~~بك علة أو أصابك برد فصل وأوتر من أول الليل في السفر. ### $ (579) * 88 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان ابن يحيى عن ~~منصور بن حازم عن أبان بن تغلب قال: خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام فيما ~~بين مكة والمدينة فكان يقول أما أنتم فشباب تؤخرون وأما انا فشيخ # PageV03P227 # أعجل، فكان يصلي صلاة الليل أول الليل. ### $ (580) * 89 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان ms0876 عن الحلبي ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الليل والوتر في أول الليل في ~~السفر إذا تخوفت البرد أو كانت علة فقال: لا بأس انا أفعل ذلك. ### $ (581) * 90 - أحمد بن محمد عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان عن عبد ~~الله بن مسكان عن الحلبي انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة ~~على البعير والدابة فقال: نعم حيث كان متوجها وكذلك فعل رسول الله صلى الله ~~عليه وآله. ### $ (582) * 91 - عنه عن ابن أبي نصر عن العلا عن محمد بن مسلم قال قال لي ~~أبو جعفر عليه السلام: صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل. ### $ (583) * 92 - عنه عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال: قرأت في ~~كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام اختلف أصحابنا في ~~رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم ~~ان صلهما في المحمل، وروى بعضهم ان لا تصلهما إلا على الأرض فاعلمني كيف ~~تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك؟ فوقع عليه السلام: موسع عليك بأية عملت. ### $ (584) * 93 - عنه عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن ابن ~~علي عن عبد الله بن المغيرة وصفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير عن أصحابهم ~~عن أبي عبد الله عليه السلام في الصلاة في المحمل فقال: صل متربعا وممدود ~~الرجلين وكيف أمكنك. # PageV03P228 ### $ (585) * 94 - عنه عن محمد بن خالد البرقي عن جعفر بن بشير عن معاوية ~~ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة ~~الليل في السفر وهو يمشي، ولا بأس ان فاتته صلاة الليل ان يقضيها بالنهار ~~وهو يمشي يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى ~~القبلة وركع وسجد ثم مشى. ### $ (586) * 95 - عنه عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن إبراهيم الكرخي ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له اني أقدر على أن ms0877 أتوجه إلى القبلة ~~في المحمل فقال: ما هذا الضيق أما لك برسول الله صلى الله عليه وآله ~~أسوة؟!. ### $ (587) * 96 - عنه عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن أيوب ابن نوح ~~عن عبد الله بن المغيرة عن عتيبة (1) عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: ان صليت وأنت تمشي كبرت ثم مشيت فقرأت فإذا أردت ان تركع ~~أومأت بالركوع ثم أومأت بالسجود، وليس في السفر تطوع. ### $ (588) * 97 - سعد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر وانا أمشي قال: أوم ~~إيماءا واجعل السجود أخفض من الركوع. ### $ (589) * 98 - سعد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وعلي بن ~~الحكم عن حماد بن عثمان عن أبي الحسن الأول عليه السلام في الرجل يصلي ~~النافلة وهو على دابة في الأمصار قال لا بأس. ### $ (590) * 99 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ذريح قال قلت ~~لأبي عبد الله عليه السلام: فاتتني صلاة الليل في السفر أفأقضيها # PageV03P229 # بالنهار؟ فقال: نعم ان أطقت ذلك. ### $ (591) * 100 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن ~~بن الحجاج عن أبي الحسن الأول عليه السلام في الرجل يصلي النوافل في ~~الأمصار وهو على دابته حيث توجهت به؟ فقال: نعم لا بأس به. ### $ (592) * 101 - عنه عن أبيه عن حماد عن حريز عمن ذكره عن أبي جعفر عليه ~~السلام: انه لم يكن يرى بأسا ان يصلي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإبل. ### $ (593) * 102 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد ~~عن الحسين بن موسى عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ~~يخرج في سفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا ~~وانصرف بعضهم في حاجة له ثم لم يقض له الخروج ما يصنع في الصلاة؟ قال: # تمت صلاته ولا ms0878 يعيد. ### $ (594) * 103 - عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن سليمان بن حفص المروزي ~~قال قال الفقيه العسكري عليه السلام: يجب على المسافر ان يقول في دبر كل ~~صلاة يقصر فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثين ~~مرة لتمام الصلاة. ### $ (595) * 104 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن ~~صدقة عن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن المسافر يمرض ولا يقدر ~~أن يصلي المكتوبة قال: يقضي إذا قام مثل صلاة # PageV03P230 # المسافر بالتقصير * (596) * 105 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد ~~العلوي عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال: ~~سألته عن رجل جعل لله عليه ان يصلي كذا وكذا صلاة هل يجزيه ان يصلي ذلك على ~~دابته وهو مسافر؟ قال: نعم. ### $ (597) * 106 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة ~~عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل وجبت عليه صلاة من ~~قعود فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ثم ذكر قال: يقعد ويفتتح الصلاة ~~ولا يعتد بافتتاحه الصلاة وهو قائم. ### $ (598) * 107 - عنه عن أحمد بن الحسن عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: لا تصل شيئا من المفروض راكبا قال: النضر في حديثه ~~إلا أن تكون مريضا. ### $ (599) * 108 - عنه عن محمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ظريف بن ناصح عن ~~مصبح عن مندل بن علي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلى رسول ~~الله صلى الله عليه وآله على راحلته الفريضة في يوم مطير. ### $ (600) * 109 - عنه عن الحميري قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام روى ~~جعلني الله فداك مواليك عن آبائك ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى ~~الفريضة على راحلته في يوم مطير، ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض ~~مبتلة والمطر يؤذي فهل يجوز لنا يا سيدي ان ms0879 نصلي في هذه الحال في محاملنا ~~أو على دوابنا الفريضة إن شاء الله؟ فوقع عليه السلام يجوز ذلك مع الضرورة ~~الشديدة. # PageV03P231 ### $ (601) * 110 - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت ~~أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر ~~أو حضر قال: لا بأس. ### $ (602) * 111 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن ~~جميل بن دراج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلى رسول الله صلى ~~الله عليه وآله الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر. ### $ (603) * 112 - عنه عن أحمد بن هلال عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر ~~قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يجلب الغنم من الجبل يكون فيها ~~الأجير المجوسي والنصراني فتقع العارضة فيأتيه بها مملحة قال: لا يأكلها،: ~~قلت يكون في وقت فريضة لا تمكنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من ~~كثرة الثلج والماء والمطر والوحل أيجوز له أن يصلي الفريضة في المحمل؟ قال: ~~نعم هو بمنزلة السفينة ان أمكنه قائما وإلا قاعدا، وكلما كان من ذلك فالله ~~أولى بالعذر يقول الله عز وجل * (بل الانسان على نفسه بصيرة) * (1) ### $ * (604) * 113 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد ~~الله عليه السلام يقول: كان أبي عليه السلام يدعو بالطهور في السفر وهو في ~~محمله فيؤتى بالتور (2) فيه الماء فيتوضأ ثم يصلي الثماني والوتر في محمله ~~فإذا نزل صلى الركعتين والصبح. ### $ (605) * 114 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه ~~السلام قال: سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا ~~من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة فقال: إن كنت مستعجلا # PageV03P232 # لا تقدر على النزول تخوفت فوت ذلك أن تركته وأنت راكب فنعم، وإلا فان ~~صلاتك على الأرض أحب إلي. ### $ (606) * 115 - عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا ms0880 الحسن ~~عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل قال: إذا كنت على غير ~~القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك، قلت جعلت فداك في أول ~~الليل؟ فقال: إذا خفت الفوت في آخره. ### $ (607) * 116 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره ~~إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل. ### $ (608) * 117 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن داود بن الحصين ~~عن فضل البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المسافر ينزل ~~على بعض أهله يوما أو ليلة أو ثلاثا قال: ما أحب ان يقصر الصلاة. ### $ (609) * 118 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله ~~إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ~~الآخرة، قال فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بأن تعجل عشاء الآخرة ~~في السفر قبل ان يغيب الشفق. ### $ (610) * 119 - أحمد بن محمد بن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن ~~عثمان عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله عليه السلام: وقت المغرب في # PageV03P233 # السفر إلى ربع الليل. ### $ (611) * 120 - عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ~~إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: أنت في وقت ~~من المغرب في السفر إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس. ### $ (612) * 121 - الحسين عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: صلاة المسافر حين تزول الشمس لأنه ليس قبلها في السفر ~~صلاة وان شاء أخرها إلى وقت الظهر في الحضر، غير أن أفضل ذلك أن يصليها في ~~أول وقتها حين تزول. ### $ (613) * 122 - وبهذا الاسناد قال ms0881 سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: # إذا كنت مسافرا لم تبال ان تؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر فتصلي الظهر ثم ~~تصلي العصر، وكذلك المغرب والعشاء الآخرة تؤخر المغرب حتى تصليها في آخر ~~وقتها وركعتين بعدها ثم تصلي العشاء. ### $ (614) * 123 - الحسين عن القاسم بن محمد عن رفاعة بن موسى عن إسماعيل ~~بن جابر قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام حتى إذا بلغنا بين العشائين ~~قال: يا إسماعيل امض مع الثقل والعيال حتى ألحقك وكان ذلك عند سقوط الشمس ~~فكرهت ان انزل فأصلي وادع العيال وقد أمرني أن أكون معهم فسرت ثم لحقني أبو ~~عبد الله عليه السلام فقال: يا إسماعيل هل صليت المغرب بعد؟ فقلت: لا فنزل ~~عن دابته فأذن وأقام وصلى المغرب وصليت معه، وكان من الموضع الذي فارقته ~~فيه إلى الموضع الذي لحقني ستة أميال. ### $ (615) * 124 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ~~منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة المغرب والعشاء بجمع ~~PageV03P234 # فقال: بأذان وإقامتين لا تصل بينهما شيئا هكذا صلى رسول الله صلى الله ~~عليه وآله. ### $ (616) * 125 - عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت في السفر شيئا من الصلاة في غير ~~وقتها فلا يضرك. ### $ (617) * 126 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن ~~جعفر عن أبيه عليه السلام: انه كان يقصر الصلاة حين يخرج من الكوفة في أول ~~صلاة تحضره. ### $ (618) * 127 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن ~~ابن أبي عمير عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ~~المرأة كانت معهم في سفر وكانت تصلي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية قال: ليس ~~عليها قضاء. # فهذا خبر شاذ لا نعمل عليه لأنا قد بينا ان المغرب لا يقصر فيها فمن قصر ~~كان عليه الإعادة. ### | باب 24 ms0882 - العمل في ليلة الجمعة ويومها * (619) * 1 - الحسين بن سعيد عن ~~النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الساعة التي ~~يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الامام من الخطبة إلى أن يستوي ~~الناس في الصفوف، وساعة أخرى من آخر # PageV03P235 # النهار إلى غروب الشمس. ### $ (620) * 2 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن المفضل بن صالح عن جابر بن ~~يزيد عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له قول الله عز وجل: ### $ (فاسعوا إلى ذكر الله) * (1) قال قال: اعملوا وعجلوا فإنه يوم مضيق على ~~المسلمين فيه، وثواب أعمال المسلمين فيه على قدر ما ضيق عليهم والحسنة ~~والسيئة تضاعف فيه، قال وقال أبو جعفر عليه السلام: والله لقد بلغني ان ~~أصحاب النبي عليه السلام كانوا يتجهزون للجمعة يوم الخميس لأنه يوم مضيق ~~على المسلمين. ### $ (621) * 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ~~والفضيل قالا قلنا له: أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة قال: نعم. ### $ (622) * 4 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص ~~بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أخذ الشارب والأظفار من ~~الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام. ### $ (623) * 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد ~~الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أخذ من شاربه وقلم ~~أظفاره وغسل رأسه بالخطمي يوم الجمعة كان كمن أعتق نسمة. ### $ (624) * 6 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: غسل الرأس بالخطمي في كل جمعة أمان من البرص والجنون. ### $ (625) * 7 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن محمد # PageV03P236 # ابن الحسين عن محمد بن الفضيل عن عبد الرحمن بن زيد عن أبي عبد الله عليه ~~السلام عن أبيه عن جده عليه السلام قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله ~~عليه وآله يقال له ms0883 قليب فقال له: يا رسول الله اني تهيأت إلى الحج كذا وكذا ~~مرة فما قدر لي فقال له: يا قليب عليك بالجمعة فإنها حج المساكين. ### $ (626) * 8 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن جعفر بن معاوية ابن ~~وهب عن موسى بن بكر قال قلت لأبي الحسن عليه السلام: ان أصحابنا يقولون: ان ~~أخذ الشارب وقلم الأظفار يوم الجمعة فقال: سبحان الله خذها متى شئت في يوم ~~الجمعة وإن شئت ففي سائر الأيام. ### $ (627) * 9 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي ~~بن فضال عن أبي حفص الجرجاني عن أبي الخضيب الربيع بن بكر عن عبد الرحيم ~~القصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أخذ من أظفاره وشاربه كل جمعة ~~وقال: حين يأخذه بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله لم ~~تسقط منه قلامة ولا جزازة إلا كتب الله له بها عتق نسمة ولم يمرض إلا مرضه ~~الذي يموت فيه. ### $ (628) * 10 - عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن سليمان ابن هلال عن ~~عمه عبد الله بن هلال قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: خذ من شاربك ~~وأظفارك كل جمعة وإن لم يكن فيها شئ فزكها فلا يصيبك جذام ولا برص ولا ~~جنون. ### $ (629) * 11 - عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا # PageV03P237 # عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: إغتسل يوم الجمعة إلا أن ~~تكون مريضا أو تخاف على نفسك. ### $ (630) * 12 - عنه عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن عيسى الفراء عن ابن ~~أبي يعفور قال: قلت له جعلت فداك انه ما استنزل الرزق بشئ يعدل التعقيب بين ~~طلوع الفجر إلى طلوع الشمس قال لي: أجل ولكني أخبرك بخير من ذلك أخذ الشارب ~~وتقليم الأظفار يوم الجمعة. ### $ (631) * 13 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة ~~قال قال أبو جعفر عليه السلام: الجمعة واجبة على من أن صلى الغداة ms0884 في أهله ~~أدرك الجمعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إنما يصلي العصر في وقت ~~الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله ~~رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلى يوم القيامة. ### $ (632) * 14 - عنه عن النضر عن عاصم بن أبي بصير ومحمد ابن مسلم عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه. ### $ (633) * 15 - الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه ~~السلام قال: سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال: نعم ويصلون ~~أربعا إذا لم يكن من يخطب. ### $ (634) * 16 - عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال ~~سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان قوم في قرية صلوا أربع # PageV03P238 # ركعات، فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر، وإنما جعلت ~~ركعتين لمكان الخطبتين. ### $ (635) * 17 - عنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن زرارة قال: # حثنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد ان ~~نأتيه فقلت له: # نغدوا عليك فقال: لا إنما عنيت عندكم. ### $ (636) * 18 - عنه عن صفوان عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا، فان كانوا أقل من خمسة ~~فلا جمعة لهم، والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة: ~~المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي. ### $ (637) * 19 - عنه عن عثمان بن يحيى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة. ### $ (638) * 20 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة ~~عن ابن بكير قال: حدثني زرارة عن عبد الملك عن أبي جعفر عليه السلام قال ~~قال: مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله قال قلت: فكيف أصنع؟ قال قال: ms0885 ~~صلوا جماعة يعني صلاة الجمعة. ### $ (639) * 21 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن ~~زيد عن جعفر عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا جمعة إلا في ~~مصر تقام فيه الحدود. # فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان هذا الخبر ورد مورد التقية لأنه # PageV03P239 # مذهب بعض العامة. ### $ (640) * 22 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة ~~عن زرارة قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: لا تكون الخطبة والجمعة ~~وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط، الامام وأربعة. ### $ (641) * 23 - عنه عن أبيه عن حماد عن حريز عن ابن مسلم قال سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن الجمعة فقال: تجب على من كان منها على رأس فرسخين، ~~فان زاد على ذلك فليس عليه شئ. ### $ (642) * 24 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ~~ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: ~~الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة، وكان رسول الله ~~صلى الله عليه وآله إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا ~~قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل ~~وذلك سنة إلى يوم القيامة. # فلا ينافي الخبر الأول لان هذا الخبر محمول على الاستحباب لان الفرض ~~يتعلق على من كان على رأس فرسخين فإذا زاد على ذلك كان مندوبا إليه، والذي ~~يزيد ذلك بيانا ما رواه راوي هذا الحديث وهو زرارة. ### $ (643) * 25 - روى محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن محمد بن ~~أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ~~قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين. # PageV03P240 ### $ (644) * 26 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن أبي همام عن ~~أبي الحسن عليه السلام قال: إذا ms0886 صلت المرأة في المسجد مع الامام يوم الجمعة ~~الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها، وان صلت في المسجد أربعا نقصت صلاتها لتصل ~~في بيتها أربعا أفضل. ### $ (645) * 27 - سعد عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن ~~ابن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بأن تدع الجمعة ~~في المطر. ### $ (646) * 28 - عنه عن محمد بن الحسين عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن ~~المغيرة عن ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل هل يقضي غسل ~~الجمعة؟ قال: لا. ### $ (647) * 29 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في قول الله عز وجل: * (خذوا زينتكم عند كل مسجد) * (1) قال: ~~في العيدين والجمعة. ### $ (648) * 30 - علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته ~~عن الجمعة فقال: اذان وإقامة يخرج الامام بعد الاذان فيصعد المنبر فيخطب، ~~ولا يصلي الناس ما دام الامام على المنبر، ثم يقعد الامام على المنبر قدر ~~ما يقرأ قل هو الله أحد ثم يقوم فيفتتح خطبته، ثم ينزل فيصلي بالناس، ثم ~~يقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. ### $ (649) * 31 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم ~~عن أحدهما عليه السلام في الرجل يريد ان يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ ~~قل هو الله # PageV03P241 # أحد قال: يرجع إلى سورة الجمعة. ### $ (650) * 32 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان، ومحمد بن ~~سنان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا افتتحت ~~صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد ان تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع إلا أن ~~تكون في يوم جمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها. ### $ (651) * 33 - عنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أراد ان يقرأ في سورة فأخذ في ms0887 أخرى ~~قال: فليرجع إلى السورة الأولى إلا أن يقرأ بقل هو الله أحد، قلت: رجل صلى ~~الجمعة فأراد ان يقرأ سورة الجمعة فقرأ قل هو الله أحد قال: # يعود إلى سورة الجمعة. ### $ (652) * 34 - وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه ~~السلام في الرجل يريد أن يقرأ في الجمعة بالجمعة فيقرأ بقل هو الله أحد ~~قال: يرجع إلى سورة الجمعة. ### $ (653) * 35 - سعد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول في صلاة الجمعة لا بأس ان تقرأ ~~فيها بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا. ### $ (654) * 36 - أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن ابان عن يحيى الأزرق ~~بياع السابري قال سألت أبا الحسن عليه السلام قلت: رجل صلى الجمعة فقرأ سبح ~~اسم ربك وقل هو الله أحد قال: أجزأه. # PageV03P242 ### $ (655) * 37 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبو ~~عبد الله عليه السلام: ينبغي للامام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة ان يلبس ~~عمامة في الشتاء والصيف ويتردى ببرد يمنية أو عدني ويخطب وهو قائم يحمد ~~الله ويثني عليه ثم يوصي بتقوى الله ثم يقرأ سورة من القرآن قصيرة ثم يجلس، ~~ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد صلى الله عليه وآله وعلى ~~أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فإذا فرغ من هذا قام المؤذن ~~فأقام فصلى بالناس ركعتين يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة ~~المنافقين. ### $ (656) * 38 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي ~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة فقال: ~~يصلي ركعتين فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا، وقال: إذا أدركت ~~الامام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، فان أنت أدركته بعد ~~ما ركع فهي الظهر أربع. ### $ (657) * 39 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان بن عثمان عن أبي بصير ~~وأبي العباس ms0888 الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدرك ~~الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة، وان فاتته فليصل أربعا. ### $ (658) * 40 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين. # فالمعنى في هذا الخبر انه لا تكون جمعة فاضلة كاملة إلا لمن أدرك ~~الخطبتين، # PageV03P243 # والذي يؤكد ما قدمناه ما رواه: ### $ (659) * 41 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العرزمي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدركت الامام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة ~~فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها، فان أدركته وهو يتشهد فصل أربعا. ### $ (660) * 42 - أبو علي الأشعري عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن ~~عمرو بن شمر عن جابر قال: كان أبو جعفر عليه السلام يبكر إلى المسجد يوم ~~الجمعة حين تكون الشمس قيد رمح فإذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك، وكان ~~يقول: ان لجمع شهر رمضان على جمع سائر الشهور فضلا كفضل شهر رمضان على سائر ~~الشهور. ### $ (661) * 43 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أبي الصهبان عن عبد ~~الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عثمان عن محمد بن خالد القسري قال قلت لأبي ~~عبد الله عليه السلام: اني أخاف ان نكون نصلي الجمعة قل ان تزول الشمس قال ~~فقال: إنما هذا على المؤذنين. ### $ (662) * 44 - عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن يوسف عن معاذ ~~بن ثابت عن عمرو بن جميع رفعه عن علي عليه السلام قال: من السنة إذا صعد ~~الامام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس. ### $ (663) * 45 - عنه عن الحسن بن علي عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن ~~ميمون عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله ~~إذا خرج # PageV03P244 # إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون. ### $ (664) * 46 - عنه عن العباس عن حماد بن عيسى عن ربعي ms0889 عن عمر بن يزيد عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة ~~وليلبس البرد والعمامة ويتوكأ على قوس أو عصا وليقعد قعدة بين الخطبتين ~~ويجهر بالقراءة ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع. ### $ (665) * 47 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن ~~القنوت في الجمعة فقال: أما الامام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما ~~يفرغ من القراءة قبل ان يركع وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل ~~السجود، وإنما صلاة الجمعة مع الامام ركعتان فمن صلى من غير إمام وحده فهي ~~أربع ركعات بمنزلة الظهر فمن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع وإن ~~شاء لم يقنت وذلك إذا صلى وحده. ### $ (666) * 48 - الحسين بن سعيد عن النضر عن موسى بن بكر عن زرارة عن عمر ~~بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت ~~من أول النهار، وما تريد أن تصليه يوم الجمعة فان شئت عجلته فصليته من أول ~~النهار أي النهار شئت قبل أن تزول الشمس. ### $ (667) * 49 - أحمد عن الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن سعيد ~~الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة يوم الجمعة ~~فقال: # ست عشرة ركعة قبل العصر ثم قال: وكان علي عليه السلام يقول: ما زاد فهو ~~خير وقال: إن شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار وست ركعات نصف # PageV03P245 # النهار ويصلي الظهر ويصلي معها أربعة ثم يصلي العصر. ### $ (668) * 50 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد ~~الله قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن التطوع يوم الجمعة فقال: ست ركعات ~~في صدر النهار وست ركعات قبل الزوال وركعتان إذا زالت وست ركعات بعد الجمعة ~~فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة. ### $ (669) * 51 - عنه عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ~~عليه السلام قال: سألته ms0890 عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال: ~~ست ركعات بكرة، وست ركعات بعد ذلك اثنتي عشرة ركعة، وست ركعات بعد ذلك ~~ثماني عشرة ركعة، وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة، وركعتان بعد العصر ~~فهذه ثنتان وعشرون ركعة. ### $ (670) * 52 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن إسحاق بن ~~عمار عن عقبة بن مصعب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: # أيما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة؟ فقال: لا بل ~~تصليها بعد الفريضة. ### $ (671) * 53 - احمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي ~~قال قالت: لأبي جعفر عليه السلام كيف تصنع يوم الجمعة؟ قال: كيف تصنع أنت؟ ~~قلت: أصلي في منزلي ثم اخرج فأصلي معهم قال: كذلك أصنع انا. ### $ (672) * 54 - عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن ~~يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلة التي تصلى في يوم الجمعة # PageV03P246 # وقت الفريضة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة. ### $ (673) * 55 - وعنه قال: صل يوم الجمعة عشر ركعات قبل الصلاة وعشر ركعات ~~بعدها. ### $ (674) * 56 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن ~~السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله: إذا رأيتم الشيخ يحدث يوم الجمعة في المسجد بأحاديث الجاهلية ~~فأرموا رأسه ولو بالحصى. ### $ (675) * 57 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن ~~صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ~~يدرك الامام وهو يصلي أربع ركعات وقد صلى الامام ركعتين قال: يفتتح الصلاة ~~ويدخل معه ويقرأ خلفه في الركعتين يقرأ في الأولى الحمد وما أدرك من سورة ~~الجمعة ويركع مع الامام وفي الثانية الحمد وما أدرك من سورة المنافقين ~~ويركع مع الامام، فإذا قعد الامام للتشهد فلا يتشهد ولكن يسبح فإذا سلم ~~الامام ms0891 ركع ركعتين يسبح فيهما ويتشهد ويسلم. ### $ (676) * 58 - عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عليه السلام ان ~~عليا عليه السلام كان يقول لان ادع شهود حضور الأضحى عشر مرات أحب إلي من ~~أن ادع شهود حضور الجمعة مرة واحدة من غير علة. ### $ (677) * 59 - عنه عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام ~~قال: سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الاذان أو بعده؟ # قال: قبل الاذان. # PageV03P247 ### $ (678) * 60 - عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد ~~الله عن أبيه عن علي عليه السلام انه سئل عن رجل يكون وسط الزحام يوم ~~الجمعة أو يوم عرفة فأحدث أو ذكر انه على غير وضوء ولا يستطيع الخروج من ~~كثرة الزحام قال: يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا هو انصرف. ### $ (679) * 61 - عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه ~~عليه السلام قال: ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين. # قال محمد بن الحسن: معنى هذا الخبر انهم إذا كانوا على أكثر من فرسخين ~~ليس عليهم حضور بل هم مخيرون في ذلك. ### $ (680) * 62 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن ~~سليمان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~الرجل يكون في المسجد أما في يوم جمعة وأما غير ذلك من الأيام فيزحمه الناس ~~إما إلى حائط وإما إلى أسطوانة فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى يرفع ~~الناس رؤوسهم فهل يجوز له ان يركع ويسجد وحده ثم يستوي مع الناس في الصف؟ ~~فقال: # نعم لا بأس بذلك. ### | - 25 - باب فضل المساجد والصلاة فيها وفضل الجماعة وأحكامها * ### $ (681) * 1 ~~- محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن ~~عبد الحميد عن سعد الإسكاف عن زياد بن عيسى عن # PageV03P248 # أبي الجارود عن الأصبغ عن علي بن أبي طالب عليه السلام ms0892 قال: كان يقول من ~~اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان، أخا مستفادا في الله، أو علما مستطرفا، ~~أو آية محكمة، أو سمع كلمة تدله على هدى، أو رحمة منتظرة، أو كلمة ترده عن ~~ردى، أو يترك ذنبا خشية أو حياءا. ### $ (682) * 2 - وعنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن أسباط عن بعض ~~رجاله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: جنبوا مساجدكم البيع والشراء ~~والمجانين والصبيان والأحكام والضالة والحدود ورفع الصوت. ### $ (683) * 3 - عنه عن محمد بن أحمد الهاشمي عن العمركي عن علي بن جعفر عن ~~أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الشعر أيصلح ان ينشد في المسجد؟ قال: # لا بأس، وسألته عن الضالة أيصلح ان تنشد في المسجد؟ قال: لا بأس. # قال محمد بن الحسن: فلا تنافى بين الخبرين لان الخبر الأول محمول على ضرب ~~من الكراهية دون الحظر والاخر محمول على الجواز. ### $ (684) * 4 - أحمد بن محمد عن محمد بن حسان الرازي عن أبي محمد الرازي ~~عن إسماعيل بن أبي عبد الله عن أبيه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله: # الاتكاء في المسجد رهبانية العرب، والمؤمن مجلسه مسجده، وصومعته بيته. ### $ (685) * 5 - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان ~~عن محمد بن عذافر عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: بالكوفة ~~مساجد ملعونة ومساجد مباركة، فأما المباركة فمسجد غنى والله ان قبلته ~~لفاسطة وان طينته لطيبة، ولقد وضعه رجل مؤمن ولا تذهب الدنيا حتى تنفجر ~~عنده عينان وتكون # PageV03P249 # عليه جنتان وأهله ملعونون وهو مسلوب منهم، ومسجد بني ظفر وهو مسجد ~~السهلة، ومسجد الحمراء ومسجد جعفي وليس هو مسجد هم اليوم قال: درس وأما ~~المساجد الملعونة: فمسجد ثقيف ومسجد الأشعث ومسجد جرير بن عبد الله البجلي ~~ومسجد سماك ومسجد الحمراء بني على قبر فرعون من الفراعنة. ### $ (686) * 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي ~~الوشا عن الرضا عليه السلام قال: سألته ms0893 عن الصلاة في المسجد الحرام والصلاة ~~في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله في الفضل سواء؟ قال: نعم والصلاة فيما ~~بينهما تعدل الف صلاة. ### $ (687) * 7 - محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبد الله عن سليمان (1) ~~بن هشام عن سالم عن أبي جعفر عليه السلام قال: جددت أربعة مساجد بالكوفة ~~فرحا لقتل الحسين عليه السلام مسجد الأشعث ومسجد جرير ومسجد سماك ومسجد شبث ~~بن ربعي لعنهم الله. ### $ (688) * 8 - سهل بن زياد عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عبد الله الخزاز ~~عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي: يا هارون ابن ~~خارجة كم بينك وبين مسجد الكوفة يكون ميلا؟ قلت لا: قال: أفتصلي فيه ~~الصلوات كلها؟ قلت: لا فقال: أما لو كنت حاضرا بحضرته لرجوت ان لا تفوتني ~~فيه صلاة، وتدري ما فضل ذلك الموضع؟ ما من عبد صالح ولا نبي إلا وقد صلى في ~~مسجدكم، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أسرى الله به قال له ~~جبرئيل عليه السلام: أتدري أين أنت يا رسول الله الساعة؟ أنت مقابل مسجد ~~كوفان قال: # فأستأذن لي ربي عز وجل حتى آتيه فأصلي فيه ركعتين، فاستأذن الله عز وجل # PageV03P250 # فأذن له، وإن ميمنته لروضة من رياض الجنة، وان وسطه لروضة من رياض الجنة ~~وان مؤخره لروضة من رياض الجنة، وان الصلاة المكتوبة فيه لتعدل بألف صلاة. # وان النافلة فيه لتعدل بخمسمائة صلاة، وان الجلوس فيه بغير تلاوة ولاذكر ~~لعبادة ولو علم الناس ما فيه لاتوه ولو حبوا. ### $ (689) * 9 - أحمد بن محمد عن أبي يوسف يعقوب بن عبد الله من ولد أبي ~~فاطمة عن إسماعيل بن زيد مولى عبد الله بن يحيى الكاهلي عن عبد الله بن ~~يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين ~~عليه السلام وهو في مسجد الكوفة فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة ~~الله وبركاته فرد عليه فقال: جعلت فداك اني أردت المسجد ms0894 الأقصى فأردت ان ~~أسلم عليك وأودعك فقال له: فأي شئ أردت بذاك؟ فقال: الفضل جعلت فداك، قال: ~~فبع راحلتك وكل زادك وصل في هذا المسجد، فان الصلاة المكتوبة فيه حجة ~~مبرورة والنافلة فيه عمرة مبرورة والبركة منه على اثنى عشر ميلا، يمينه يمن ~~ويساره مكر، وفي وسطه عين من دهن وعين من لبن وعين من ماء شراب للمؤمنين ~~وعين من ماء طهر للمؤمنين منه سارت سفينة نوح عليه السلام وكان فيه نسر ~~ويغوث ويعوق صلى فيه سبعون نبيا وسبعون وصيا أنا أحدهم، وقال: بيده على ~~صدره ما دعا فيه مكروب بمسألة في حاجة من الحوائج الا اجابه الله وفرج عنه ~~كربته. ### $ (690) * 10 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سفيان بن السمط قال: قال ~~أبو عبد الله عليه السلام: إذا دخلت من الباب الثاني في ميمنة المسجد تعد ~~خمس أساطين ثنتان منها في الظلال وثلاث منها في الصحن فعند الثالثة مصلى ~~إبراهيم عليه السلام وهي الخامسة من الحائط، قال: فلما كان أيام # PageV03P251 # أبي العباس دخل أبو عبد الله عليه السلام من باب الفيل فتياسر حين دخل من ~~الباب فصلى عند الأسطوانة الرابعة وهي بحذاء الخامسة، فقلت له: تلك أسطوانة ~~إبراهيم عليه السلام؟ فقال لي: نعم. ### $ (691) * 11 - علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن أبي ~~عبد الرحمن الحذاء عن أبي أسامة عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ~~مسجد كوفان روضة من رياض الجنة صلى فيه ألف نبي وسبعون نبيا، وميمنته رحمة ~~وميسرته مكر وفيه عصا موسى عليه السلام وشجرة يقطين وخاتم سليمان عليه ~~السلام، ومنه فار التنور وجرت السفينة وهي صرة بابل ومجمع الأنبياء عليهم ~~السلام. ### $ (692) * 12 - محمد بن يحيى عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسين ابن سيف ~~(1) عن عثمان عن صالح بن أبي الأسود قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ~~وذكر مسجد السهلة فقال: أما انه منزل صاحبنا إذا قام بأهله. ### $ (693) * 13 - عنه عن عمرو بن عثمان عن ms0895 حسين بن بكر عن عبد الرحمن بن ~~سعيد الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: بالكوفة مسجد يقال له ~~مسجد السهلة لو أن عمي زيد أتاه فصلى فيه واستجار الله لاجار له الله عشرين ~~سنة، فيه مناخ الراكب قيل: ومن الراكب؟ قال: الخضر عليه السلام وبيت إدريس ~~النبي عليه السلام، وما أتاه مكروب قط فصلى فيه ما بين العشائين فدعا الله ~~عز وجل إلا فرج الله كربته. ### $ (694) * 14 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن # PageV03P252 # زياد بن مروان عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: خير ~~مساجد نسائكم البيوت. ### $ (695) * 15 - عنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن ~~الحلبي قال: سألته عن المساجد المظللة يكره القيام فيها؟ قال: نعم ولكن لا ~~تضركم الصلاة فيها اليوم ولو قد كان العدل لرأيتم أنتم كيف يصنع في ذلك ~~قال: وسألته أيعلق الرجل السلاح في المسجد؟ فقال: نعم، وأما في المسجد ~~الأكبر فلا، فان جدي عليه السلام نهى رجلا يبري مشقصا في المسجد. ### $ (696) * 16 - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ~~جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام: انه كان يكسر المحاريب إذا رآها في ~~المساجد ويقول كأنها مذابح اليهود. ### $ (697) * 17 - عنه عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام رأى مسجدا ~~بالكوفة قد شرف فقال: كأنه بيعة، وقال: ان المساجد تبني جما لا تشرف. ### $ (698) * 18 - عنه عن محمد بن حسان عن أبي محمد النوفلي عن السكوني عن ~~جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: صلاة في بيت المقدس ألف صلاة، وصلاة ~~في المسجد الأعظم مائة صلاة، وصلاة في مسجد القبيلة خمسة وعشرون صلاة، ~~وصلاة في مسجد السوق اثنتا عشرة صلاة، وصلاة الرجل في بيته وحده صلاة ~~واحدة. ### $ (699) * 19 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن ~~عقبة عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن حبة ms0896 العرني قال: خرج أمير المؤمنين ~~عليه السلام إلى الحيرة فقال: لتصلن هذه بهذه وأومى بيده إلى الكوفة ~~والحيرة حتى # PageV03P253 # يباع الذراع فيما بينهما بدنانير وليبنين بالحيرة مسجد له خمسمائة باب ~~يصلي فيه خليفة القائم عجل الله تعالى فرجه لان مسجد الكوفة ليضيق عنهم، ~~وليصلين فيه إثنا عشر إماما عدلا، قلت: يا أمير المؤمنين ويسع مسجد الكوفة ~~هذا الذي تصف الناس يومئذ؟!! قال: تبنى له أربع مساجد مسجد الكوفة أصغرها ~~وهذا ومسجد ان في طرفي الكوفة من هذا الجانب وهذا الجانب وأومى بيده نحو ~~البصريين والغريين. ### $ (700) * 20 - عنه عن أحمد بن الحسن عن محمد بن الحصين وعلي بن حديد عن ~~محمد بن سنان عن عمرو بن خالد عن أبي حمزة الثمالي أن علي بن الحسين عليه ~~السلام أتى مسجد الكوفة عمدا من المدينة فصلى فيه أربع ركعات ثم عاد حتى ~~ركب راحلته وأخذ الطريق. ### $ (701) * 21 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن ~~عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في المدينة ~~هل هي مثل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: لا إن الصلاة ~~في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ألف صلاة، والصلاة في المدينة مثل ~~الصلاة في سائر البلدان. ### $ (702) * 22 - عنه عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد بن بشار عن عبد الله ~~الدهقان عن عبد الحميد عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم واجعلوا ~~مطاهركم على أبواب مساجدكم. ### $ (703) * 23 - وبهذا الاسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: # من كنس المسجد يوم الخميس وليلة الجمعة فأخرج منه من التراب ما يذر في ~~العين # PageV03P254 # غفر الله له. ### $ (704) * 24 - محمد بن أحمد بن يحيى عن عيسى بن محمد بن علي بن مهزيار ~~باسناد له قال: قال له أبو عبد الله عليه السلام: حد مسجد الكوفة آخر ~~السراجين خطه آدم ms0897 عليه السلام وانا أكره ان أدخله راكبا، قال قلت: فمن غيره ~~عن خطته؟ # قال: أما أول ذلك فالطوفان في زمان نوح عليه السلام، ثم غيره أصحاب كسرى ~~والنعمان ثم غيره زياد بن أبي سفيان لعنة الله عليه. ### $ (705) * 25 - عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه ~~السلام عن قبر فاطمة عليها السلام فقال: دفنت في بيتها فلما زادت بنو أمية ~~في المسجد صارت في المسجد. ### $ (706) * 26 - عنه عن يعلى بن حمزة عن الحجال عن علي بن الحكم عن رجل عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: من مشى إلى المسجد لم يضع رجلا على رطب ولا ~~يابس إلا سبحت له الأرض إلى الأرض السابعة. ### $ (707) * 27 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن ~~السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: ~~من كان القرآن حديثه والمسجد بيته بنى الله له بيتا في الجنة. ### $ (708) * 28 - أحمد بن محمد عن البرقي عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن ~~بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عن علي عليه ~~السلام قال: من أكل شيئا من المؤذيات ريحها فلا يقربن المسجد. ### $ (709) * 29 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي # PageV03P255 # عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه عليه ~~السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: تعاهدوا نعالكم عند أبواب ~~مساجدكم، ونهى ان يتنعل الرجل وهو قائم. ### $ (710) * 30 - أحمد بن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن ~~آبائه عن علي عليه السلام: ان عليا عليه السلام مر على منارة طويلة فأمر ~~بهدمها ثم قال: لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد. ### $ (711) * 31 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر عن ~~أبيه عليه السلام قال: إذا اخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها أو ~~في مسجد ms0898 آخر فإنها تسبح. ### $ (712) * 32 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر ~~عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام قال: البزاق في المسجد ~~خطيئة وكفارته دفنه. ### $ (713) * 33 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى ابن يسار ~~عن علي بن جعفر السكوني عن إسماعيل بن مسلم الشعيري عن جعفر عن أبيه عن ~~آبائه عليهم السلام قال: من وقر بنخامته المسجد لقى الله يوم القيامة ضاحكا ~~قد أعطي كتابه بيمينه. ### $ (714) * 34 - عنه عن أبي إسحاق النهاوندي عن البرقي عن ابن أبي عمير عن ~~عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من تنخع في ~~المسجد ثم ردها في جوفه لم تمر بداء في جوفه إلا أبرأته. # PageV03P256 ### $ (715) * 35 - الحسين بن سعيد عن محمد بن مهران عن عبد الله ابن سنان عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يكون في المسجد في الصلاة ~~فيريد أن يبصق فقال: عن يساره، وإن كان في غير صلاة فلا يبزق خداء القبلة ~~ويبزق عن يمينه وشماله. ### $ (716) * 36 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان ~~عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: لا يبزقن أحدكم في الصلاة ~~قبل وجهه ولا عن يمينه وليبزق عن يساره وتحت قدمه اليسرى. # قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار محمولة على ضرب من الكراهية ولو فعل ~~الانسان غير ذلك لم يكن مأثوما، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (717) * 37 - محمد بن علي بن مهزيار (1) قال: رأيت أبا جعفر الثاني ~~عليه السلام تفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود ~~ولم يدفنه. ### $ (718) * 38 - سعد عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن صفوان عن القاسم ~~بن محمد عن سليمان مولى طربال عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله ~~عليه السلام يقول: كان أبو جعفر عليه السلام يصلي في المسجد فيبصق أمامه ~~وعن يمينه ms0899 وعن شماله وخلفه على الحصا ولا يغطيه. ### $ (719) * 39 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال: # PageV03P257 # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء في المسجد فكرهه من الغائط ~~والبول. ### $ (720) * 40 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النوم في المسجد الحرام ومسجد الرسول ~~قال: نعم أين ينام الناس!!. ### $ (721) * 41 - عنه عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ~~عليه السلام: ما تقول في النوم في المساجد؟ فقال: لا بأس إلا في المسجدين ~~مسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد الحرام قال: وكان يأخذ بيد في بعض ~~الليل فيتنحى ناحية ثم يجلس فيتحدث في المسجد الحرام فربما نام فقلت له في ~~ذلك فقال: # إنما يكره ان ينام في المسجد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وآله، فأما الذي في هذا الموضع فليس به بأس. ### $ (722) * 42 - أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن ~~أبي أسامة زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل: ### $ (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) (1) قال: سكر النوم. ### $ (723) * 43 - ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام اني لأكره الصلاة في مساجدهم فقال: لا تكره فما من مسجد بني إلا على ~~قبر نبي أو وصي نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه فأحب الله ان يذكر ~~فيها فأد فيها الفرائض والنوافل واقض ما فاتك. ### $ (724) * 44 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن # PageV03P258 # عبد الرحمن عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وآله عن سل السيف في المسجد وعن بري النبل في ~~المسجد وقال: # إنما بني لغير ذلك. ### $ (725) * 45 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن ابن الحجاج ~~عن جعفر بن إبراهيم عن علي بن الحسين ms0900 عليه السلام قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله: من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا: فض الله فاك ~~إنما نصبت المساجد للقرآن. ### $ (726) * 46 - محمد بن يعقوب عن الحسن بن علي العلوي عن سهل بن جمهور عن ~~عبد العظيم بن عبد الله العلوي عن الحسن بن الحسين العرني عن عمرو بن جميع ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في المساجد المصورة فقال: # أكره ذلك ولكن لا يضركم ذلك اليوم ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ~~ذلك. ### $ (727) * 47 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان ~~عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المسجد يكون في البيت ~~فيريد أهل البيت ان يتوسعوا بطائفة منه أو يحولونه إلى غير مكانه قال: لا ~~بأس بذلك، قال: وسألته عن مكان يكون حشاثم ينظف ويجعل مسجدا قال: يطرح عليه ~~من التراب حتى يواريه فهو أطهر. # ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: * ### $ (728) * 48 - محمد بن علي بن محبوب عن ~~العباس عن صفوان عن القاسم # PageV03P259 # ابن محمد عن سليمان مولى طربال عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله ~~عليه السلام يقول: الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة. # لان الوجه في هذا الخبر هو انه لا يتخذ بئر الغائط مسجدا إلا بعد أن يطم ~~بالتراب وتنقطع رائحته على ما بيناه في الخبر الأول، ويزيد ذلك بيانا ما ~~رواه: ### $ (729) * 49 - سعد بن عبد الله عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة ~~الربعي عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: سئل أيصلح مكان حش أن يتخذ مسجدا؟ ~~فقال: إذا القي عليه من التراب ما يواري ذلك ويقطع ريحه فلا بأس، وذلك لان ~~التراب طهور وبه مضت السنة. ### $ (730) * 50 - سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد ~~الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسجد يكون في الدار ~~وفي البيت ويبدو لأهله ms0901 ان يتوسعوا بطائفة منه أو يحولونه إلى غير مكانه ~~فقال: لا بأس بذلك، قلت: فالمكان يكون حشا زمانا فينظف ويتخذ مسجدا؟ فقال: # ألق عليه من التراب حتى يتوارى فان ذلك يطهره إن شاء الله تعالى. ### $ (731) * 51 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي ~~بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: لا بأس بأن يجعل على العذرة مسجدا. ### $ (732) * 52 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن العيص بن ~~القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنايس هل يصلح # PageV03P260 # نقضها لبناء المساجد؟ فقال: نعم. ### $ (733) * 53 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي بن النعمان عن محمد ~~بن حسان عن إسحاق بن يشكر الكاهلي عن الحكم عن انس قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله: من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجا لم تزل الملائكة ~~وحملة العرش يستغفرون له ما دام في المسجد ضوء من ذلك السراج. ### $ (734) * 54 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عقبة بن مسلم عن إبراهيم ~~بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ان رجلا يصلي بنا نقتدي ~~به فهو أحب إليك أو في المسجد؟ قال: المسجد أحب إلي. ### $ (735) * 55 - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن ~~علي عليه السلام قال: لا صلاة لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران ~~المسجد إذا كان فارغا صحيحا. ### $ (736) * 56 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد ابن ~~عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المسجد الذي ~~أسس على التقوى فقال: مسجد قباء. ### $ (737) * 57 - محمد بن أحمد عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمرو بن سعيد ~~فقال: حدثني موسى بن أكيل عن عبد الاعلى مولى آل سام قال: # قلت لأبي عبد الله عليه السلام كم ms0902 كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ~~فقال: # ثلاثة آلاف وستمائة ذراع مكسرا (1). ### $ (738) * 58 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن # PageV03P261 # عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ان رسول ~~الله صلى الله عليه وآله بنى مسجده بالسميط ثم إن المسلمين كثروا فقالوا: ~~يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه فقال: نعم فأمر به فزيد فيه وبناه ~~بالسعيدة ثم إن المسلمين كثروا فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد ~~فيه فقال: نعم فأمر به فزيد فيه وبنى جداره بالأنثى والذكر، ثم اشتد عليهم ~~الحر فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فظلل فقال: نعم فأمر به فأقيمت ~~فيه سواري من جذوع النخل ثم طرحت عليه العوارض (1) والخصف والإذخر فعاشوا ~~فيه حتى أصابتهم الأمطار فجعل المسجد يكف عليهم فقالوا: يا رسول الله لو ~~أمرت بالمسجد فطين فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: لا، عريش كعريش ~~موسى عليه السلام فلم يزل كذلك حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله فكان ~~جداره قبل ان يظلل قامة، فكان إذا كان الفئ ذراعا وهو قدر مربض عنز يصلي ~~الظهر فإذا كان ضعف ذلك صلى العصر، وقال: السميط لبنة لبنة والسعيدة لبنة ~~ونصف، والأنثى والذكر لبنتان مخالفتان. ### $ (739) * 59 - إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ~~عن آبائه عليهم السلام قال نهى النبي صلى الله عليه وآله عن رطانة الأعاجم ~~في المساجد. ### $ (740) * 60 - عنه عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال النبي صلى ~~الله عليه وآله: من سمع النداء في المسجد فخرج من غير علة فهو منافق الا ان ~~يريد الرجوع إليه. ### $ (741) * 61 - عنه عن آبائه عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه وآله: # أبصر رجلا يخذف بحصاة في المسجد فقال: ما زالت تلعن حتى وقعت ثم قال: # PageV03P262 # الخذف في النادي من أخلاق قوم لوط ثم تلا عليه السلام: (وتأتون في ناديكم ~~المنكر) (1) قال: هو الخذف. ms0903 ### $ (742) * 62 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن البرقي عن النوفلي عن ~~السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام: ان النبي صلى الله عليه وآله قال: ~~كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة. ### $ (743) * 63 - عنه عن محمد بن أبي الصهبان عن محمد بن سنان عن العلا بن ~~فضيل عمن رواه عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا دخلت المسجد وأنت تريد أن ~~تجلس فلا تدخله إلا طاهرا. وإذا دخلت فاستقبل القبلة ثم ادعو الله واسأله ~~وسم حين تدخله واحمد الله وصل على النبي صلى الله عليه وآله. ### $ (744) * 64 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: # إذا دخلت المسجد فقل (بسم الله والسلام على رسول الله ان الله وملائكته ~~يصلون على محمد وآل محمد والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته رب اغفر لي ~~ذنوبي وافتح لي لي أبواب فضلك) وإذا خرجت فقل مثل ذلك. ### $ (745) * 65 - عنه عن فضيل بن عثمان عن عبد الله بن الحسن قال: إذا دخلت ~~المسجد فقل: (اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك) وإذا خرجت فقل: ~~(اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك). ### $ (746) * 66 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحجال عن عبد ~~الصمد بن بشير عن حسان الجمال قال: حملت أبا عبد الله عليه السلام من ~~المدينة إلى مكة، قال: فلما انتهينا إلى مسجد الغدير نظر في ميسرة المسجد ~~فقال: ذاك موضع قدم رسول الله صلى الله عليه وآله حيث قال: من كنت مولاه ~~فعلي مولاه # PageV03P263 # اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، ثم نظر في الجانب الآخر فقال: هذا ~~موضع فسطاط أبي فلان وفلان وسالم مولى أبي حذيفة وأبي عبيدة بن الجراح فلما ~~ان رأوه رافعا يده قال: بعضهم انظروا إلى عينيه تدوران كأنهما عينا مجنون ~~فنزل جبرئيل عليه السلام بهذه الآية (وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك ~~بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين) ثم ~~قال: يا حسان لولا انك جمالي ms0904 لما حدثتك بهذا الحديث. ### $ (747) * 67 - وروى جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: صلى بنا علي ~~عليه السلام ببراثا بعد رجوعه من قتال الشراة (1) ونحن زهاء مائه ألف رجل ~~فنزل نصراني من صومعته فقال: أين عميد هذا الجيش؟ فقلنا: هذا فأقبل إليه ~~فسلم عليه ثم قال: يا سيدي أنت نبي؟ فقال: لا النبي سيدي قد مات قال: فأنت ~~وصي نبي؟ # فقال: نعم ثم قال: اجلس كيف سألت عن هذا؟ قال: إنما بنيت هذه الصومعة من ~~أجل هذا الموضع وهو براثا وقرأت في الكتب المنزلة انه لا يصلي في هذا ~~الموضع بذا الجمع إلا نبي أو وصي نبي وقد جئت ان أسلم فاسلم فخرج معنا إلى ~~الكوفة فقال له علي عليه السلام: فمن صلى هاهنا؟ قال: صلى عيسى بن مريم ~~وأمه فقال له علي عليه السلام: # أفأفيدك من صلى هاهنا؟ قال: نعم قال: الخليل عليه السلام. ### $ (748) * 68 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم ~~عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من بنى ~~مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، قال أبو عبيدة: فمر بي أبو عبد الله عليه ~~السلام في طريق مكة وقد سويت أحجارا لمسجد فقلت جعلت فداك: نرجو أن يكون ~~هذا من ذاك فقال: نعم. # PageV03P264 ### $ (749) * 69 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن محمد بن يوسف عن أبيه ~~قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان الجهني اتى النبي صلى الله عليه ~~وآله فقال: يا رسول الله اني أكون في البادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي فأؤذن ~~وأقيم وأصلي بهم أفجماعة نحن؟ فقال: نعم، فقال: يا رسول الله ان الغلمة ~~يتبعون قطر السحاب فأبقى انا وأهلي وولدي فأؤذن وأقيم واصلي بهم أفجماعة ~~نحن؟ فقال: نعم، فقال: يا رسول الله فان ولدي يتفرقون في الماشية فأبقى انا ~~وأهلي فأؤذن وأقيم واصلي بهم أفجماعة نحن؟ فقال: نعم، فقال: يا رسول الله ~~ان المرأة تذهب في مصلحتها فأبقى انا وحدي ms0905 فأؤذن وأقيم أفجماعة انا؟ فقال: ~~نعم المؤمن وحده جماعة. ### $ (750) * 70 - عنه عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد ~~الله عليه السلام: أما يستحي الرجل منكم أن تكون له الجارية فيبيعها فتقول ~~لم يكن يحضر الصلاة. ### $ (751) * 71 - الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا عن المفضل ابن ~~صالح عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليكن الذين يلون الامام أولوا ~~الأحلام منكم والنهى، فان نسي الامام أو تعايا قوموه، وأفضل الصفوف أولها ~~وأفضل أولها ما دنى من الامام، وفضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل فردا خمسة ~~وعشرون درجة في الجنة. ### $ (752) * 72 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ~~حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يحسب لك إذا دخلت معهم # PageV03P265 # وان لم تقتد بهم مثل ما يحسب لك إذا كنت مع من تقتدي به. ### $ (753) * 73 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم ~~عن موسى بن أكيل النميري عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: هم رسول الله صلى الله عليه وآله باحراق قوم في منازلهم كانوا يصلون ~~في منازلهم ولا يصلون الجماعة فأتاه رجل أعمى فقال: يا رسول الله اني ضرير ~~البصر وربما أسمع النداء ولا أجد من يقودني إلى الجماعة والصلاة معك فقال ~~له النبي صلى الله عليه وآله: # شد من منزلك إلى المسجد حبلا واحضر الجماعة. ### $ (754) * 74 - أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال عن ثعلبة ابن ~~ميمون قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة خلف المخالفين فقال: فما ~~هم عندي إلا بمنزلة الجدر. ### $ (755) * 75 - سهل بن زياد عن علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد قال: ~~قلت لأبي جعفر عليه السلام: ان مواليك قد اختلفوا فأصلي خلفهم جميعا؟ فقال: # لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته. ### $ (756) * 76 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن ms0906 زرارة قال: ~~قلت لأبي جعفر عليه السلام ان أناسا رووا عن أمير المؤمنين عليه السلام انه ~~صلى أربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهن بتسليم فقال: يا زرارة ان أمير ~~المؤمنين صلى خلف فاسق فلما سلم وانصرف قام أمير المؤمنين عليه السلام فصلى ~~أربع ركعات لم يفصل بينهن بتسليم، فقال له رجل إلى جنبه: يا أبا الحسن صليت ~~أربع ركعات لم تفصل بينهن بتسليم، فقال: انها أربع ركعات مشبهات فسكت ~~فوالله # PageV03P266 # ما عقل ما قال له. ### $ (757) * 77 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي العباس ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم المرأة في بيته؟ # فقال: نعم تقوم وراءه. ### $ (758) * 78 - عنه عن الحسين عن ابان عن الفضيل بن يسار قال: # قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلي المكتوبة بأم علي،؟ قال: نعم تكون عن ~~يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك. ### $ (759) * 79 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن سنان ~~عن عبد الله بن مسكان قال: بعثت إليه بمسألة في مسائل إبراهيم يدفعها إلى ~~ابن سدير فسأل عنها وإبراهيم بن ميمون جالس، عن الرجل يؤم النساء؟ فقال: ~~نعم فقلت: # سله عنهن إذا كان معهن غلمان لم يدركوا أيقومون معهن في الصف أم ~~يتقدمونهن؟ # فقال: لا بل يتقدمونهن وان كانوا عبيدا. ### $ (760) * 80 - عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسين بن علي بن يقطين ~~عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن ~~المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة أو التكبير؟ فقال: بقدر ما ~~تسمع. ### $ (761) * 81 - أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه ~~عليه السلام قال: سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة أو ~~التكبير؟ قال: قدر ما تسمع. ### $ (762) * 82 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن عبد الرحمن بن ~~أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صل ms0907 بأهلك في رمضان # PageV03P267 # الفريضة والنافلة فاني أفعله. ### $ (763) * 83 - عنه عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن القاسم بن الوليد. # قال: سألته عن الرجل يصلى مع الرجل الواحد معهما النساء قال: يقوم الرجل ~~إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء خلفهما. ### $ (764) * 84 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة عن غياث ~~عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: قال: المرأة صف ~~والمرأتان صف والثلاث صف. ### $ (765) * 85 - عنه عن محمد بن عبد الحميد عن الحسن بن الجهم عن ابن ~~مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تؤم المرأة النساء في ~~الصلاة وتقوم وسطا منهن ويقمن عن يمينها وشمالها تؤمهن في النافلة ولا ~~تؤمهن في المكتوبة. ### $ (766) * 86 - محمد بن مسعود عن أبي العباس بن المغيرة قال: حدثنا الفضل ~~بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: قلت المرأة تؤم النساء؟ قال: لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد ~~أولى منها تقوم وسطا معهن في الصف فتكبر ويكبرن. ### $ (767) * 87 - الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان عن إبراهيم بن ميمون عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤم النساء وليس معهن رجل في الفريضة؟ # قال: نعم وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه. # PageV03P268 ### $ (768) * 88 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن سليمان بن خالد ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء؟ فقال: # إذا كن جميعا أمتهن في النافلة، وأما المكتوبة فلا، ولا تتقدمهن ولكن ~~تقوم وسطا منهن. ### $ (769) * 89 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة قال: # سألت أحدهما عليه السلام عن الامام يضمن صلاة القوم؟ قال: لا. ### $ (770) * 90 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم ~~قالا: قال أبو جعفر عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من ~~قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة. ms0908 ### $ (771) * 91 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: في الأعمى يؤم القوم وهو على غير ~~القبلة قال: # يعيد ولا يعيدون فإنهم تحروا. ### $ (772) * 92 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة قال: # سألت أحدهما عليه السلام عن رجل صلى بقوم ركعتين فأخبرهم انه لم يكن على ~~وضوء قال: يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان. ### $ (773) * 93 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى ~~عن غياث عن صاعد بن مسلم عن الشعبي قال: قال علي عليه السلام: لا يؤم ~~الأعمى في البرية ولا يؤم المقيد المطلقين. ### $ (774) * 94 - محمد بن علي بن محبوب عن القاسم بن عروة عن عبيد بن # PageV03P269 # زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت اني أدخل المسجد وقد صليت ~~فأصلي معهم فلا احتسب بتلك الصلاة قال: لا بأس وأما انا فأصلي معهم وأريهم ~~اني أسجد وما أسجد. ### $ (775) * 95 - عنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن ناصح ~~المؤذن قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني أصلي في البيت وأخرج إليهم ~~قال: اجعلها نافلة ولا تكبر معهم فتدخل معهم في الصلاة فان مفتاح الصلاة ~~التكبير. ### $ (776) * 96 - سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يعقوب عن أبي بصير قال: ~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلي ثم ادخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت؟ # فقال: صل معهم يختار الله أحبهما إليه. ### $ (777) * 97 - الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن ~~عليه السلام جعلت فداك تحضر صلاة الظهر فلا نقدر أن ننظر في الوقت حتى ~~ينزلوا فننزل معهم نصلي ثم يقومون فيسرعون فنقوم فنصلي العصر ونريهم كأنا ~~نركع ثم ينزلون للعصر فيقدمونا فنصلي بهم؟ فقال: صل بهم لا صلى الله عليهم. ### $ (778) * 98 - عنه عن الهيثم بن واقد عن الحسن بن عبد الله الأرجاني عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: من ms0909 صلى في منزله ثم أتى مسجدا من مساجدهم ~~فصلى فيه خرج بحسناتهم. ### $ (779) * 99 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن # PageV03P270 # الميثمي (1) عن إسحاق بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت ~~فداك يسبقني الامام بالركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان أفأتشهد كلما قعدت؟ ~~فقال: # نعم إنما التشهد بركة. ### $ (780) * 100 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ~~أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: إذا سبقك الامام بركعة فأدركت القراءة الا خيرة قرأت في الثالثة من ~~صلاته وهي ثنتان لك، فإن لم تدرك معه إلا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي ~~تليها، وإذا سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف ~~قياما، قال وقال: إذا وجدت الامام ساجدا فأثبت مكانك حتى يرفع رأسه، وإن ~~كان قاعدا قعدت وإن كان قائما قمت. ### $ (781) * 101 - أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان ~~بن خالد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: في الرجل يدرك الامام وهو راكع ~~فكبر وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل ان يرفع الامام رأسه فقد أدرك. ### $ (782) * 102 - عنه عن علي بن النعمان عن الحسين بن أبي العلا عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: قلت أجئ إلى الامام وقد سبقني بركعة في الفجر ~~فلما سلم وقع في قلبي اني أتممت فلم أزل ذاكرا لله عز وجل حتى طلعت الشمس ~~فلما طلعت نهضت فذكرت ان الامام كان قد سبقني بركعة فقال: إن كنت في مقامك ~~فأتم بركعة وان كنت قد انصرفت فعليك الإعادة. # PageV03P271 ### $ (783) * 103 - عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن ~~عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال: سألته عن رجل صلى مع قوم وهو يرى أنها ~~الأولى وكانت العصر قال: فليجعلها الأولى وليصل العصر. ### $ (784) * 104 - عنه عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة قال: ms0910 # سألت أحدهما عليه السلام عن إمام أم قوما فذكر انه لم يكن على وضوء ~~فانصرف وأخذ بيد رجل فأدخله فقدمه ولم يعلم الذي قدم ما صلى القوم قال: ~~يصلى بهم فان أخطأ سبح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله. ### $ (785) * 105 - عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب ~~قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يوما دخل المسجد الحرام في صلاة العصر ~~فلما كان دون الصفوف ركعوا فركع وحده وسجد السجدتين ثم قام ومضى حتى لحق ~~الصفوف. ### $ (786) * 106 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما أيقوم وحده ~~حتى يفرغ من صلاته؟ قال: نعم لا بأس يقوم بحذاء الامام. ### $ (787) * 107 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ~~ربعي عن محمد بن مسلم قال: قلت له الرجل يتأخر وهو في الصلاة؟ قال: # لا قلت: فيتقدم؟ قال: نعم ماشيا إلى القبلة. ### $ (788) * 108 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد ~~عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # سألته عن الرجل يدرك الامام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إلا رجل واحد عن ~~يمينه # PageV03P272 # قال: لا يتقدم الامام ولا يتأخر الرجل ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف ~~الامام فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم صلاته. ### $ (789) * 109 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن مروك ابن عبيد ~~عن نشيط ابن صالح عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: قلت له الرجل منا ~~يصلي صلاته في جوف بيته مغلقا عليه بابه ثم يخرج فيصلي مع جيرته تكون صلاته ~~تلك وحده في بيته جماعة؟ فقال: الذي يصلي في بيته يضاعفه الله له ضعفي أجر ~~الجماعة يكون له خمسين درجة، والذي يصلي مع جيرته يكتب الله له أجر من صلى ~~خلف رسول الله صلى الله ms0911 عليه وآله ويدخل معهم في صلاتهم فيخلف عليهم ذنوبه ~~ويخرج بحسناتهم. ### $ (790) * 110 - عنه عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ~~عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي بقوم فيدخل قوم في صلاته ~~بعد ما قد صلى ركعة أو أكثر من ذلك فإذا فرغ من صلاته وسلم أيجوز له وهو ~~إمام أن يقوم من موضعه قبل ان يفرغ من دخل في صلاته؟ قال: نعم. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الرخصة والأفضل ما قدمناه من أنه ~~ينبغي أن يصبر حتى يتم من خلفه ما قد فاته، ويزيد ذلك بيانا ما رواه: ### $ (791) * 111 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق ~~قال: سمعته يقول: لا ينبغي للامام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما ~~قد فاته من الصلاة. # PageV03P273 ### $ (792) * 112 - احمد عن الحسين عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن ~~خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل دخل المسجد فافتتح ~~الصلاة قال: فبينا هو قائم يصلي إذا أذن المؤذن فأقام الصلاة قال: # فليصل ركعتين ويستأنف الصلاة مع الامام ولتكن الركعتان تطوعا. ### $ (793) * 113 - أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة ~~عن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أدرك الامام وهو جالس ~~بعد الركعتين قال: يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الامام حتى يقوم. ### $ (794) * 114 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن جميل عن سماعة عن أبي ~~عبد الله عليه السلام في رجل سبقه الامام بركعة وأوهم الامام فصلى خمسا ~~قال: # يعيد تلك الركعة ولا يعتد بوهم الامام. ### $ (795) * 115 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن ~~إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للامام أن تكون ~~صلاته على أضعف من خلفه. ### $ (796) * 116 ms0912 - عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر ~~والعصر فخفف الصلاة في الركعتين فلما انصرف قال له الناس: يا رسول الله ~~أحدث في الصلاة شئ؟ قال: وما ذاك؟ قالوا:: خففت في الركعتين الأخيرتين فقال ~~لهم: # أما سمعتم صراخ الصبي. ### $ (797) * 117 - عنه عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن معاوية # PageV03P274 # ابن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك آخر صلاة ~~الامام وهي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ ~~قال: نعم. ### $ (798) * 118 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى ~~الخثعمي عن عبد الرحيم القصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا ~~كان الرجل لا تعرفه يؤم الناس فقرأ القرآن فلا تقرأ واعتد بصلاته. ### $ (799) * 119 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي ~~بن جعفر قال: سألت موسى بن جعفر عليه السلام عن القيام خلف الامام في الصف ~~ما حده قال: إقامة ما استطعت فإذا قعدت فضاق المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس. ### $ (800) * 120 - عنه عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سالم ~~أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت إمام قوم فعليك أن ~~تقرأ في الركعتين الأولتين وعلى الذين خلفك أن يقولوا: سبحان الله والحمد ~~لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهم قيام، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين ~~فعلى الذين خلفك أن يقرؤا فاتحة الكتاب وعلى الامام التسبيح مثل ما يسبح ~~القوم في الركعتين الأخيرتين. ### $ (801) * 121 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن ~~أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام من لا أقتدي به في الصلاة قال: ~~افرغ قبل أن يفرغ فإنك في حصار فان فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه. ### $ (802) * 122 - أحمد بن محمد عن ms0913 علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي ~~بكر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا صليت بقوم فاقعد PageV03P275 # بعد ما تسلم هنيئة. ### $ (803) * 123 - وبهذا الاسناد عن أبي بكر قال: قلت له اني أصلي بقوم ~~فقال: تسلم واحدة ولا تلتفت قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ~~السلام عليكم ولا تقرأ في الفجر شيئا من آل حم. ### $ (804) * 124 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن الجهم ~~قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يصلي بالقوم في مكان ضيق ويكون بينهم ~~وبينه ستر (1) يجوز ان يصلي بهم؟ قال: نعم. ### $ (805) * 125 - عنه عن علي بن الحكم عن سليم الفراء عن داود قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يكون مؤذن مسجد في المصر وإمامه فإذا كان ~~يوم الجمعة صلى العصر في وقتها كيف يصنع بمسجده؟ قال: صل العصر في وقتها ~~فإذا كان ذلك الوقت الذي يؤذن فيه أهل المصر فأذن وصل بهم في الوقت الذي ~~يصلي بهم فيه أهل مصرك. ### $ (806) * 126 - عنه عن البرقي عن أبي طالب عبد الله بن الصلت والعباس بن ~~معروف كلهم عن بكر بن محمد الأزدي قال قال أبو عبد الله عليه السلام: # اني لأكره للمؤمن ان يصلي خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة ~~فيقوم كأنه حمار قال: قلت جعلت فداك فيصنع ماذا؟ قال: يسبح. ### $ (807) * 127 - عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن إبراهيم ابن شيبة ~~قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن الصلاة خلف من # PageV03P276 # يتولى أمير المؤمنين عليه السلام وهو يرى المسح على الخفين أو خلف من ~~يحرم المسح وهو يمسح فكتب ان جامعك وإياهم موضع فلم تجد بدا من الصلاة فأذن ~~لنفسك وأقم، فان سبقك إلى القراءة فسبح. ### $ (808) * 128 - محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه عن الرضا عليه السلام عن ~~الرجل يقارف الذنب نصلي خلفه أم لا؟ قال: لا تصل. ### $ (809) * 129 - عنه عن البرقي عن جعفر بن المثنى ms0914 الخطيب عن إسحاق ابن ~~عمار قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا إسحاق أتصلي معهم في ~~المسجد؟ # قلت: نعم قال: صل معهم فان المصلي معهم في الصف الأول كالشاهر سيفه في ~~سبيل الله. ### $ (810) * 130 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين ~~عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يركع مع الامام ~~يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الإمام قال: يعيد ركوعه معه. ### $ (811) * 131 - عنه عن البرقي عن ابن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن ~~الرضا عليه السلام في رجل كان خلف إمام يأتم به فركع قبل ان يركع الامام ~~وهو يظن أن الامام قد ركع فلما ركع رآه لم يركع فرفع رأسه ثم أعاد الركوع ~~مع الامام أيفسد عليه ذلك صلاته أم تجوز تلك الركعة؟ فكتب: يتم صلاته ولا ~~يفسد ما صنع صلاته. ### $ (812) * 132 - عنه عن محمد بن سهل عن الرضا عليه السلام قال: الامام ~~يتحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح. ### $ (813) * 133 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية ابن وهب قال: ~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيضمن الامام صلاة الفريضة # PageV03P277 # فان هؤلاء يزعمون أنه يضمن؟ فقال: لا يضمن أي شئ يضمن؟! إلا أن يصلي بهم ~~جنبا أو على غير طهر. ### $ (814) * 134 - سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم ابن ~~عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس ~~بأن تصلي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه فان قراءته تجزيك إذا ~~سمعتها. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على حال التقية ويحتمل أن يكون أراد ~~لا تقرأ قراءة تجهر فيها كما يجهر الامام، وإنما يجوز له أن يقرأ فيما بينه ~~وبين نفسه. ### $ (815) * 135 - سعد عن أحمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي ابن ~~جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها ms0915 ~~بالقراءة والتكبير؟ فقال: قدر ما تسمع. ### $ (816) * 136 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة ~~عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينسى ~~وهو خلف الامام أن يسبح في السجود أو في الركوع أو ينسى ان يقول بين ~~السجدتين شيئا فقال: ليس عليه شئ. ### $ (817) * 137 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة ~~عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل سها خلف ~~إمام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى ~~يسلم فقال: جازت صلاته وليس عليه إذا سها خلف الامام سجدتا السهو لان ~~الامام ضامن لصلاة من خلفه. # PageV03P278 ### $ (818) * 138 - عنه عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن ~~علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ~~خلف الامام لا يدري كم صلى أعليه سهو؟ قال: لا. ### $ (819) * 139 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن سنان عن عبد الله ابن ~~مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: أيضمن الامام ~~الصلاة؟ قال: لا ليس بضامن. # قال محمد بن الحسن: لا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من أن الامام ضامن لان ~~الذي يضمن الامام القراءة فقط، فأما سائر ذلك فليس عليه ضمان يدل على ذلك ~~ما رواه: ### $ (820) * 140 - الحسين بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله ~~رجل عن القراءة خلف الإمام فقال: لا ان الامام ضامن للقراءة وليس يضمن ~~الامام صلاة الذين خلفه وإنما يضمن القراءة. ### $ (821) * 141 - سعد عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان ~~عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت صلاة وأنت ~~في المسجد وأقيمت الصلاة فان شئت فاخرج وان شئت فصل معهم واجعلها تسبيحا. ### $ (822) * 142 - الحسين بن سعيد عن ابن ms0916 أبي عمير عن سلمة صاحب السابري عن ~~إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام تقام الصلاة وقد صليت ~~فقال صل واجعلها لما فات. # PageV03P279 ### $ (823) * 143 - سعد عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال قال: # كتبت إلى الرضا عليه السلام في الرجل كان خلف الامام يأتم به فركع قبل ان ~~يركع الامام وهو يظن أن الامام قد ركع فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد ~~الركوع مع الامام أيفسد ذلك صلاته أم تجوز له الركعة؟ فكتب: يتم صلاته ولا ~~يفسد ما صنع صلاته. ### $ (824) * 144 - عنه عن معاوية بن حكيم عن محمد بن علي بن فضال عن أبي ~~الحسن عليه السلام قال: قلت له اسجد مع الامام وارفع رأسي قبله فأعيد ~~الصلاة؟ # قال: أعد واسجد * (825) * 145 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن ~~سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا يضرك أن تتأخر وراءك إذا ~~وجدت ضيفا في الصف فتتأخر إلى الصف الذي خلفك، وان كنت في صف فأردت أن ~~تتقدم قدامك فلا بأس ان تمشي إليه. ### $ (826) * 146 - عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن الفضيل بن يسار عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: أتموا الصفوف إذا وجدتم خللا ولا يضرك ان تتأخر ~~إذا وجدت ضيقا في الصف وتمشي منحرفا حتى تتم الصف. ### $ (827) * 147 - احمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن الحلبي عن أبي عبد الله ~~عليه السلام مثله. ### $ (828) * 148 - سعد عن أيوب بن نوح عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقوم في الصف وحده فقال: لا ~~بأس # PageV03P280 # إنما يبدوا واحدا بعد واحد. ### $ (289) * 149 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية ابن وهب قال: ~~رأيت أبا عبد الله عليه السلام يوما وقد دخل المسجد الحرام لصلاة العصر ~~فلما كان دون الصفوف ركعوا فركع ثم سجد السجدتين ثم قام فمضى حتى لحق ~~بالصفوف. ### $ (830) * 150 - سعد عن محمد بن الحسين ms0917 عن الحكم بن مسكين عن إسحاق بن ~~عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ادخل المسجد وقد ركع الامام فاركع ~~بركوعه وانا وحدي وأسجد فإذا رفعت رأسي فأي شئ أصنع؟ فقال: قم فاذهب إليهم ~~فان كانوا قياما فقم معهم وان كانوا جلوسا فاجلس معهم. ### $ (831) * 151 - محمد بن أحمد بن يحيى عن سلمة عن سليمان بن سماعة عن عمه ~~عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله ~~قال: # من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء فقد خانهم. ### $ (832) * 152 - عنه عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن الحسين ابن ~~المختار وداود بن الحصين قال: سئل عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الامام ~~وأدرك الثنتين فهي الأولى له والثانية للقوم يتشهد فيها؟ قال: نعم قلت: ~~والثانية أيضا قال: نعم، قلت كلهن: قال: نعم فإنما هو بركة. ### $ (833) * 153 - عنه عن إسحاق عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد ~~الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا يصلي بالناس من في وجهه آثار. # PageV03P281 ### $ (834) * 154 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة ~~عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يؤذن ~~ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له: نصلي جماعة هل يجوز ان يصليا بذلك ~~الأذان والإقامة؟ قال: لا، ولكن يؤذن ويقيم. ### $ (835) * 155 - عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان عن محمد بن عبد الله عن ~~الرضا عليه السلام قال: سألته عن الامام يصلي في موضع والذين خلفه يصلون في ~~موضع أسفل منه أو يصلي في موضع والذين خلفه في موضع أرفع منه فقال: يكون ~~مكانهم مستويا، قال: قلت فيصلي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه فقال؟: ~~إذا كان وحده فلا بأس. ### $ (836) * 156 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة ~~عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يؤم بقوم هل ms0918 يجوز ~~له ان يتوشح؟ قال: لا، لا يصلي الرجل بقوم وهو متوشح فوق ثيابه وان كانت ~~عليه ثياب كثيرة لان الامام لا تجوز له الصلاة وهو متوشح، وعن الرجل أدرك ~~الامام حين سلم؟ قال: عليه ان يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة. ### $ (837) * 157 - عنه عن محمد بن عيسى عن الحسين بن علي بن يقطين عن عمرو ~~بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # لا تصلي خلف الغالي وإن كان يقول بقولك والمجهول والمجاهر بالفسق وإن كان ~~مقتصدا. ### $ (838) * 158 - عنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني # PageV03P282 # عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام قال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله لا تكونن في العيكل قلت: وما العيكل؟ قال: أن ~~تصلي خلف الصفوف وحدك فإن لم يمكن الدخول في الصف قام حذاء الامام أجزأه ~~فان هو عاند الصف فسد عليه صلاته. ### $ (839) * 159 - عنه عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وآله سووا بين صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم لا يستحوذ عليكم ~~الشيطان. ### $ (840) * 160 - وروي عن علي بن محمد ومحمد بن علي الرضا عليهما السلام ~~انهما قالا من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة ولا تصلوا وراءه. ### $ (841) * 161 - وسأل عمر بن يزيد أبا عبد الله عليه السلام عن الرواية ~~التي يروون انه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟ # قال: إذا أخذ المقيم في الإقامة فقال له: ان الناس يختلفون في الإقامة؟ ~~قال: # الإقامة الذي تصلي معهم. ### $ (842) * 162 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن ~~الرجل يكون خلف إمام فيطول في التشهد فيأخذه البول أو يخاف على شئ أن يفوت ~~أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال: يسلم وينصرف ويدع الامام. ### $ (843) * 163 - وسأله أيضا عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا # PageV03P283 # ما حال القوم؟ قال: لا صلاة لهم إلا بامام فليتقدم بعضهم فليتم بهم ما ~~بقي منها ms0919 وقد تمت صلاتهم. ### $ (844) * 164 - محمد بن مسعود عن محمد بن نصير عن محمد بن الحسين عن ~~جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته ~~يقول: # إذا انصرف الامام فلا يصلي في مقامه حتى ينحرف عن مقامه ذلك. # 26 - باب صلاة العيدين * ### $ (845) * 1 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن ~~معروف عن حماد ابن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه ~~السلام: لا بد من العمامة والبرد يوم الأضحى والفطر، فأما الجمعة فإنها ~~تجزي بغير عمامة وبرد. ### $ (846) * 2 - عنه عن العباس عن حماد بن عيسى عن ربعي عن الفضيل عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: أتي أبي عليه السلام بخمرة يوم الفطر فأمر بردها ~~فقال: هذا يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب أن ينظر فيه إلى آفاق ~~السماء ويضع جبهته على الأرض. ### $ (847) * 3 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين قال: تصل القراءة بالقراءة وقال: ~~تبدأ بالتكبير في الأولى ثم تقرأ ثم تركع بالسابعة. ### $ (848) * 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم # PageV03P284 # عن أبي عبد الله عليه السلام، وحماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي ~~عبد الله عليه السلام مثله. ### $ (849) * 5 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن ~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه ~~وآله كان يخرج حتى ينظر إلى آفاق السماء وقال: لا يصلين يومئذ على بساط ولا ~~بارية. ### $ (850) * 6 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن ~~صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى ~~أن يغتسل يوم العيد حتى صلى قال: إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد ~~الصلاة، وان مضى ms0920 الوقت فقد جازت صلاته. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب لأنا قد بينا ان غسل ~~العيدين سنة ليس بفرض، وأيضا قد بينا أن من فاتته صلاة العيد فلا يجب عليه ~~قضاؤها وإنما يستحب له الصلاة على الانفراد على ما بيناه. ### $ (851) * 7 - عنه عن محمد بن خالد التميمي عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن ~~عمار قال: حدثني ابن قيس عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: إنما الصلاة يوم ~~العيدين على من خرج إلى الجبانة ومن لم يخرج فليس عليه صلاة. ### $ (852) * 8 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن محبوب عن عبد ~~الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن على الامام ان يخرج ~~المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد ويرسل معهم ~~فإذا قضوا # PageV03P285 # الصلاة والعيد ردهم إلى السجن. ### $ (853) * 9 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن ~~أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت الشخوص في يوم عيد ~~فانفجر الصبح وأنت بالبلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد. ### $ (854) * 10 - عنه عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن ~~حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التكبير في الفطر ~~والأضحى فقال: خمس وأرفع فلا يضرك إذا انصرفت على وتر. ### $ (855) * 11 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله عن زرارة عن ~~عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: ما كان يكبر ~~النبي صلى الله عليه وآله في العيدين إلا تكبيرة واحدة حتى أبطأ عليه لسان ~~الحسين عليه السلام فلما كان ذات يوم عيد ألبسته أمه عليها السلام وأرسلته ~~مع جده فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله فكبر الحسين عليه السلام حين كبر ~~النبي صلى الله عليه وآله سبعا ثم قام في الثانية فكبر النبي صلى الله عليه ~~وآله وكبر ms0921 الحسين عليه السلام حين كبر خمسا، فجعلها رسول الله صلى الله ~~عليه وآله سنة وثبتت السنة إلى اليوم. ### $ (856) * 12 - عنه عن العباس عن عبد الرحمن بن حماد عن بشير ابن سعيد عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: تقول في دعاء العيدين بين كل تكبيرتين (الله ~~ربي أبدا والاسلام ديني أبدا ومحمد نبيي أبدا والقرآن كتابي أبدا والكعبة ~~قبلتي أبدا وعلي وليي أبدا والأوصياء أئمتي أبدا - وتسميهم إلى آخرهم - ولا ~~أحد إلا الله). # PageV03P286 ### $ (857) * 13 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلا ~~بن رزين عن محمد قال: سألته عن رجل فاتته ركعة مع الامام من الصلاة أيام ~~التشريق قال: يتم الصلاة ويكبر. ### $ (858) * 14 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال: # إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء العواتق في الخروج في ~~العيدين للتعرض للرزق. ### $ (859) * 15 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الغدو إلى ~~المصلى في الفطر والأضحى فقال: بعد طلوع الشمس. ### $ (860) * 16 - عنه عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السلام في ~~صلاة العيدين قال: الصلاة قبل الخطبتين، والتكبير بعد القراءة سبع في ~~الأولى وخمس في الأخيرة، وكان أول من أحدثها بعد الخطبة عثمان لما أحدث ~~أحداثه، كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا فلما رأى ذلك قدم ~~الخطبتين واحتبس الناس للصلاة. ### $ (861) * 17 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: قلت له متى يذبح؟ قال: إذا انصرف الامام، قلت: فإذا كنت في أرض ~~ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة؟ فقال: إذا استقلت الشمس، وقال: لا بأس بأن ~~تصلي وحدك ولا صلاة إلا مع إمام. ### $ (862) * 18 - سعد عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة ~~عن أحدهما عليه السلام قال: إنما صلاة العيدين على المقيم، ولا صلاة إلا ~~بامام. # PageV03P287 ### $ (863) * 19 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن محمد بن ms0922 مسلم ~~عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الكلام الذي يتكلم به فيما بين ~~التكبيرتين في العيدين فقال: ما شئت من الكلام الحسن. ### $ (864) * 20 - عنه عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن ~~حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخروج يوم الفطر والأضحى ~~إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها، فقلت أرأيت إن كان مريضا لا ~~يستطيع أن يخرج أيصلي في بيته؟ قال: لا. # قال محمد بن الحسن: معنى قوله لا أي ليس بواجب عليه ذلك، وإن كان لو صلى ~~منفردا في بيته استحق به الثواب على ما قدمنا فيه من الاخبار، ويؤكد ما ~~قلناه ما رواه: ### $ (865) * 21 - منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مرض أبي ~~عليه السلام يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى. ### $ (866) * 22 - أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن اشيم عن يونس قال: # سألته عن تكبير العيدين أيرفع يده مع كل تكبيرة؟ أم يجزيه ان يرفع في أول ~~التكبيرة؟ # فقال: يرفع مع كل تكبيرة. ### $ (867) * 23 - عنه عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه ~~السلام قال: سألته عن المسافر إلى مكة وغيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر ~~والأضحى؟ فقال: نعم إلا بمنى يوم النحر. # قال محمد بن الحسن: معناه أن ذلك عليه استحبابا بدلالة ما قدمناه من ~~الاخبار، # PageV03P288 # ويؤكد ذلك ما رواه: ### $ (868) * 24 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف ابن ~~حماد عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: # ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى. ### $ (869) * 25 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص ابن ~~غياث عن أبيه عن علي عليه السلام قال قال: على الرجال والنساء ان يكبروا ~~أيام التشريق في دبر الصلوات، وعلى من صلى وحده، ومن صلى تطوعا. ### $ و * (870) * 26 - عنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب ms0923 عن حنان بن ~~سدير عن عبد الله بن ذبيان عن أبي جعفر عليه السلام قال قال: # يا عبد الله ما من يوم عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا وهو يجدد الله لآل ~~محمد عليه وعليهم السلام فيه حزنا، قال: قلت ولم ذلك؟ قال: انهم يرون حقهم ~~في أيدي غيرهم. ### $ (871) * 27 - عنه عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ~~أبي جعفر عليه السلام انه كان إذا صلى بالناس صلاة فطر أو أضحى خفض من صوته ~~يسمع من يليه لا يجهر بالقرآن والمواعظ والتذكرة يوم الأضحى والفطر بعد ~~الصلاة. ### $ (872) * 28 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن ~~عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له هل يؤم ~~الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو بيت؟ قال: لا يؤم بهن ولا # PageV03P289 # يخرجن وليس على النساء خروج، وقال: أقلوا لهن من الهيئة حتى لا يسألن ~~الخروج. ### $ (873) * 29 - وروى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~قلت له أرأيت صلاة العيدين هل فيهما اذان وإقامة؟ قال: ليس فيهما اذان ولا ~~إقامة، لكن ينادي الصلاة الصلاة ثلاث مرات، ليس فيهما منبر، المنبر لا يحول ~~من موضعه ولكن يصنع للامام شئ شبه المنبر من طين فيقوم عليه فيخطب الناس ثم ~~ينزل. ### | 27 - باب صلاة الكسوف * (874) * 1 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن ~~معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن عمرو عن حماد بن ~~عثمان عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الزلزلة فقال: ~~اخبرني أبي عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال: رسول الله صلى الله ~~عليه وآله: ان ذا القرنين لما انتهى إلى السد جاوزه فدخل في الظلمة فإذا هو ~~بملك قائم طوله خمسمائة ذراع فقال له الملك: يا ذا القرنين أما كان خلفك ~~مسلك؟ فقال له ذو القرنين: ومن أنت؟ ms0924 قال: انا ملك من ملائكة الرحمن موكل ~~بهذا الجبل وليس من جبل خلقه الله عز وجل إلا وله عرق إلى هذا الجبل فإذا ~~أراد الله عز وجل ان يزلزل مدينة أوحى إلي فزلزلتها. ### $ (875) * 2 - عنه عن علي بن السندي عن محمد بن أبي عمير عن جميل عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: صلاة الكسوف فريضة. # PageV03P290 ### $ (876) * 3 - عنه عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ~~عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~قال: # ان صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فان ~~ذلك أفضل، وان أحببت ان تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز، ~~وان لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف، وان ~~أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاؤها. ### $ (877) * 4 - عنه عن محمد بن الحسين عن الحجال عن حماد بن عثمان عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: ذكرنا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته قال: ~~فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا انجلى منه شئ فقد انجلى. ### $ (878) * 5 - عنه عن عدة من أصحابنا عن محمد بن عبد الحميد عن علي بن ~~الفضل الواسطي قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام إذا انكسفت الشمس والقمر ~~وانا راكب لا أقدر على النزول قال: فكتب إلي صل على مركبك الذي أنت عليه. ### $ (879) * 6 - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي عن أبي ~~البختري عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام صلى في كسوف ~~الشمس ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعات، قام فقرأ ثم ركع، ثم رفع رأسه ~~فقرأ ثم ركع، ثم قام فدعا مثل ركعته ثم سجد سجدتين، ثم قام ففعل مثل ما فعل ~~في الأولى في قراءته وقيامه وركوعه وسجوده سواء. # PageV03P291 ### $ (880) * 7 - عنه عن بنان بن محمد عن الحسن بن ms0925 أحمد عن يونس بن يعقوب ~~قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: انكسف القمر فخرج أبي وخرجت معه إلى ~~المسجد الحرام فصلى ثمان ركعات كما يصلي ركعة وسجدتين. # قال محمد بن الحسن: الذي نعمل عليه هو ما قدمناه من أن صلاة الكسوف عشر ~~ركعات وأربع سجدات على التفصيل الذي بيناه، والوجه في هذين الخبرين التقية ~~لأنهما موافقان لمذهب بعض العامة، والذي يؤكد ما قدمناه ما رواه: ### $ (881) * 8 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن علي بن ~~يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلها فإنه ينبغي للناس أن ~~يفزعوا إلى إمام ليصلي بهم وأيهما كسف بعضه فإنه يجزي الرجل ان يصلي وحده، ~~وصلاة الكسوف عشر ركعات وأربع سجدات، كسوف الشمس أشد على الناس والبهائم. ### $ (882) * 9 - عنه عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن علي بن فضال عن ~~غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~صلاة الكسوف تصلى جماعة؟ قال: جماعة وغير جماعة. ### $ (883) * 10 - عنه عن أحمد بن الحسين عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: انكسفت الشمس وانا في الحمام فعلمت بعد ما خرجت فلم ~~اقض. ### $ (884) * 11 - عنه عن أحمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر ~~عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف # PageV03P292 # وهل على من تركها قضاء؟ قال: إذا فاتتك فليس عليك قضاء. # قال محمد بن الحسن: قد بينا الوجه في أمثال هذين الخبرين وجملته انه إذا ~~احترق القرص كله يجب القضاء على من فاتته صلاة الكسوف، وان لم يحترق كله ~~وفاتته لم يكن عليه قضاء، ولا تنافي بين الاخبار، ولا ينافي هذا ما رواه ~~عمار الساباطي في الخبر الذي قدمناه من قوله: انه إنما يلزم القضاء على من ~~اعلم فلم يصل حتى فاتته، لان ms0926 الوجه في هذه الرواية أن تحملها على أنه إذا ~~احترق بعض القرص وتوانى عن الصلاة فحينئذ لزمه قضاؤها، ونحن إنما أسقطنا ~~القضاء عمن لم يعلم باحتراق بعض القرص أصلا وعلى هذا تلائمت الاخبار ولم ~~تختلف. ### $ (885) * 12 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن جعفر ابن محمد ~~عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: # انكسفت الشمس في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى بالناس ركعتين ~~فطول حتى غشي على بعض القوم ممن كان وراءه من طول القيام. ### $ (886) * 13 - أحمد بن عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس ~~وعند غروبها قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: هي فريضة. ### $ (887) * 14 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن أبي بصير قال: # انكسف القمر وانا عند أبي عبد الله عليه السلام في شهر رمضان فوثب وقال: ~~انه كان يقال إذا انكسف القمر والشمس فافزعوا إلى مساجدكم. ### $ (888) * 15 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب إبراهيم بن ~~عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف # PageV03P293 # قبل أن تغيب الشمس ونخشى فوت الفريضة فقال: اقطعوها وصلوا الفريضة وعودوا ~~إلى صلاتكم. ### $ (889) * 16 - عنه عن صفوان عن محمد بن يحيى الساباطي عن الرضا عليه ~~السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف تصلى جماعة أو فرادى؟ فقال: # أي ذلك شئت. ### $ (890) * 17 - احمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ~~قال: سألته عن صلاة الكسوف فقال: عشر ركعات وأربع سجدات، تقرأ في كل ركعة ~~مثل ياسين والنور، ويكون ركوعك مثل قراءتك، وسجودك مثل ركوعك، قلت: فمن لم ~~يحسن ياسين وأشباهها؟ قال: فليقرأ ستين آية في كل ركعة فإذا رفع رأسه من ~~الركوع فلا يقرأ بفاتحة الكتاب، قال: فان أغفلها أو كان نائما فليقضها. ### $ (891) * 18 - وروى علي بن ms0927 مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام ~~وشكوت إليه كثرة الزلازل في الأهواز وقلت: ترى لي التحول عنها؟ فكتب عليه ~~السلام: # لا تتحولوا عنها وصوموا الأربعاء والخميس والجمعة واغتسلوا وطهروا ثيابكم ~~وابرزوا يوم الجمعة وادعوا الله فإنه يدفع عنكم قال: ففعلنا فسكنت الزلازل. ### $ (892) * 19 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حماد الكوفي عن محمد ابن ~~خالد عن عبيد الله بن الحسين عن علي بن الحسين عن علي بن أبي حمزة عن ابن ~~يقطين قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أصابته زلزلة فليقرأ: (يا من ~~يمسك السماوات والأرض ان تزولا ولئن زالتا ان أمسكهما من أحد من بعده انه ~~كان حليما غفورا # PageV03P294 # صل على محمد وآل محمد وامسك عنا السوء إنك على كل شئ قدير) قال: ان من ~~قرأها عند النوم لم يسقط عليه البيت إن شاء الله تعالى. ### | 28 - باب الصلاة في السفينة * (893) * 1 - أحمد بن محمد عن الحسين عن ~~النضر وفضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته ~~عن صلاة الفريضة في السفينة وهو يجد الأرض يخرج إليها غير أنه يخاف السبع ~~واللصوص ويكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج ولا يطيعونه، وهل يضع ~~وجهه إذا صلى؟ أو يؤمى ايماءا أو قاعدا أو قائما؟ فقال: ان استطاع ان يصلي ~~قائما فهو أفضل وان لم يستطع صلى جالسا، وقال: لا عليه ان لا يخرج فان أبي ~~سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال: أترغب عن صلاة نوح!!؟. ### $ (894) * 2 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن ~~جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفينة ~~فقال: ان رجلا أتى أبي فسأله فقال: اني أكون في السفينة والجدد مني قريبا ~~فأخرج فأصلي عليه؟ فقال له أبو جعفر عليه السلام: أما ترضى أن تصلي بصلاة ~~نوح عليه السلام!؟. ### $ (895) * 3 - الحسين عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا ms0928 عبد الله ~~عليه السلام عن الصلاة في السفينة فقال: تستقبل القبلة بوجهك ثم تصلي كيف ~~دارت، تصلي قائما فإن لم تستطع فصل جالسا يجمع الصلاة فيها إن أراد، ويصلي # PageV03P295 # على القير والقفر ويسجد عليه. ### $ (896) * 4 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن ~~يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي ~~عليه السلام عن الرجل يكون في السفينة هل له ان يضع الحصر على المتاع أو ~~ألقت (1) أو التبن أو الحنطة أو الشعير وأشباهه ثم يصلي عليه؟ فقال: لا ~~بأس. ### $ (897) * 5 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن صالح ابن الحكم ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفينة فقال: إن رجلا ~~سأل أبي عن الصلاة في السفينة فقال له: أترغب عن صلاة نوح عليه السلام!؟ ~~فقلت له: # آخذ معي مدرة أسجد عليها؟ فقال: نعم. ### $ (898) * 6 - عنه عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي البوفكي عن علي ابن ~~جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # قال: أصحاب السفن يتمون الصلاة في سفنهم. ### $ (899) * 7 - عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن يعقوب بن شعيب عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة. ### $ (900) * 8 - عنه عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي البوفكي عن علي ابن ~~جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة ~~أين يقوم الامام؟ وإن كان معهم نساء كيف يصنعون أقياما يصلون أم جلوسا؟ ~~قال: # يصلون قياما فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا هم ويقوم الامام أمامهم ~~والنساء خلفهم، وان ضاقت السفينة قعدن النساء وصلى الرجال ولا بأس أن تكون ~~النساء بحيالهم، # PageV03P296 # وسألته عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ # قال: ان أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود ms0929 وان لم يصب ~~شيئا يستر به عورته أومى وهو قائم. ### $ (901) * 9 - فأما ما رواه سهل بن زياد عن أبي هاشم الجعفري قال: # كنت مع أبي الحسن عليه السلام في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة فقلت: ~~جعلت فداك نصلي في جماعة فقال: لا تصل في بطن واد جماعة. # فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار في جواز الجماعة في السفينة لان هذا ~~الخبر محمول على ضرب من الكراهية أو حال لا يمكن فيها القيام على الاجتماع ~~ويمكن ذلك على الانفراد، والذي يبين ما قدمناه من جواز الجماعة في السفينة ~~ما رواه: ### $ (902) * 10 - أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة، وأيوب بن ~~نوح عن عبد الله بن المغيرة قال: حدثني عيينة عن إبراهيم بن ميمون أنه سأل ~~أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في جماعة في السفينة فقال: لا بأس. ### $ (903) * 11 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: انه سئل عن الصلاة في السفينة فقال: يستقبل القبلة ~~فإذا دارت فاستطاع أن يتوجه إلى القبلة فليفعل وإلا فليصل حيث توجهت به، ~~قال: فان أمكنه القيام فليصل قائما وإلا فليقعد ثم ليصل. ### $ (904) * 12 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة المكتوبة في # PageV03P297 # السفينة وهي تأخذ شرقا وغربا فقال: استقبل القبلة ثم كبر ثم اتبع السفينة ~~ودرمعها حيث دارت بك. ### $ (905) * 13 - احمد عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفرات وما هو أضعف منه من ~~الأنهار في السفينة فقال: ان صليت فحسن وان خرجت فحسن. ### $ (906) * 14 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن ~~أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن السفينة لم يقدر ~~صاحبها على القيام أيصلي وهو جالس يؤمى أو يسجد؟ ms0930 قال: يقوم وان حنى ظهره. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على أنه إذا تمكن منه، فأما إذا لم ~~يتمكن منه جاز ان يقتصر على الصلاة جالسا وعلى الايماء على ما بيناه ويؤكد ~~ذلك أيضا ما رواه: ### $ (907) * 15 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في السفينة إيماء. ### $ (908) * 16 - عنه عن عيينة بياع القصب عن إبراهيم بن ميمون قال: # قلت لأبي عبد الله عليه السلام تخرج إلى الأهواز في السفن فنجمع فيها ~~الصلاة؟ قال: # نعم ليس به بأس، قلت: ونسجد على ما فيها وعلى القير؟ قال: لا بأس. ### $ (909) * 17 - عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال: قلت لأبي عبد ~~الله عليه السلام اني كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة وهو ~~من الكوفة على نحو عشرين فرسخا في الماء فسرت يومي ذلك اقصر الصلاة ثم # PageV03P298 # بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة فلم أدر أصلي في رجوعي بتقصير أم ~~بتمام؟ وكيف كان ينبغي ان أصنع؟ فقال: ان كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه ~~بريدا فكان عليك حين رجعت ان تصلي بالتقصير لا نك كنت مسافرا إلى أن تصير ~~إلى منزلك، قال: وان كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فان عليك ان ~~تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل ان تريم من مكانك ~~ذلك لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما ~~قصرت وعليك إذا رجعت ان تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك. ### | 29 - باب صلاة الخوف * (910) * 1 - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن زرعة ~~عن سماعة قال: # سألته عن الأسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة فيمنعه الذي أسره منها ~~قال: يؤمي إيماءا. ### $ (911) * 2 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال سألته فقلت: أكون في ~~طريق مكة فنترك الصلاة في مواضع فيها الاعراب أنصلي المكتوبة على ms0931 الأرض ~~فنقرأ أم الكتاب وحدها أم نصلي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟ ~~فقال: # إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها فإذا قرأت الحمد وسورة أحب إلي، ~~ولا أرى بالذي فعلت بأسا. ### $ (912) * 3 - عنه عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد # PageV03P299 # الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله ~~عز وجل: # (فان خفتم فرجالا أو ركبانا) (1) كيف نصلي؟ وما تقول ان خاف من سبع أو لص ~~كيف يصلي؟ قال: يكبر ويؤمي برأسه. ### $ (913) * 4 - علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: إذا جالت الخيل تضطرب بالسيوف أجزأه تكبيرتان فهذا ~~تقصير آخر. ### $ (914) * 5 - أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في قول الله عز وجل: (فليس عليكم جناح ان تقصر وامن الصلاة إن ~~خفتم ان يفتنكم الذين كفروا) (2) قال: في الركعتين ينقص منهما واحدة. ### $ (915) * 6 - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه ~~أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يلقى السبع وقد حضرت الصلاة ولا ~~يستطيع المشي مخافة السبع فان قام يصلي خاف في ركوعه وفي سجوده والسبع ~~أمامه على غير القبلة فان توجه إلى القبلة خاف أن يثب عليه الأسد كيف يصنع؟ # قال: فقال: يستقبل الأسد ويصلي ويؤمي برأسه إيماءا وهو قائم وإن كان ~~الأسد على غير القبلة. ### $ (916) * 7 - الحسين بن فضالة عن حماد بن عثمان عن أبي بصير قال: # سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا التقوا فاقتتلوا فإنما الصلاة ~~حينئذ بالتكبير، فإذا كانوا وقوفا فالصلاة ايماء. # PageV03P300 ### $ (917) * 8 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن ابن ~~أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا كان صلاة المغرب في ~~الخوف فرقهم فرقتين فيصلي بفرقة ركعتين ثم جلس بهم ثم أشار إليهم بيده فقام ~~كل إنسان منهم ms0932 فيصلي ركعة ثم سلموا فقاموا مقام أصحابهم، وجاءت الطائفة ~~الأخرى فكبروا ودخلوا في الصلاة وقام الامام فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم قام ~~كل رجل منهم فصلى ركعة فشفعها بالتي صلى مع الامام ثم قام فصلى ركعة ليس ~~فيها قراءة فتمت للامام ثلاث ركعات وللأولين ركعتان في جماعة وللآخرين ~~وحدانا فصار للأولين التكبير وافتتاح الصلاة وللآخرين التسليم. ### $ (918) * 9 - وروى هذا الخبر الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر ~~بن أذينة عن زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك. # قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذا الخبر وخبر الحلبي الذي قدمناه من ~~أن الفرقة الأولى يصلي بهم الامام ركعة واحدة وفي هذه الرواية انه يصلي بهم ~~ركعتين، لان الخبرين جميعا الانسان مخير فيهما فأيهما عمل به فقد أجزأه، ~~ولا تنافي بينهما ولا تضاد على أن زرارة راوي هذا الحديث روى مثل رواية ~~الحلبي. ### $ (919) * 10 - روى سعد بن عبد الله عن أحمد عن علي بن الحكم عن أبان بن ~~عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة الخوف المغرب يصلي ~~بالأولين ركعة ويقضون ركعتين ويصلي بالآخرين ركعتين ويقضون ركعة. ### $ (920) * 11 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزاء عن أبي بصير قال: ~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام لو رأيتني وانا بشط الفرات أصلي وانا أخاف # PageV03P301 # السبع فقال لي: أفلا صليت وأنت راكب!؟. ### $ (921) * 12 - سعد عن أحمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران عن ~~حماد عن حريز عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الخوف وصلاة ~~السفر تقصران جميعا؟ قال: نعم، وصلاة الخوف أحق ان تقصر من صلاة السفر ليس ~~فيه خوف. ### $ (922) * 13 - سعد عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن ~~حماد عن إسحاق بن عمار عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يخاف ~~السبع أو يخاف عدوا يثب عليه أو يخاف اللصوص يصلي على دابته إيماءا ms0933 ~~الفريضة. ### | 30 - باب صلاة المضطر * (923) * 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي ~~عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول في ~~المغمى عليه قال:: ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. ### $ (924) * 2 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن إبراهيم الخزاز أبي أيوب ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أغمي عليه أياما لم يصل ثم ~~أفاق أيصلي ما فاته؟ قال: لا شئ عليه. ### $ (925) * 3 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن مرازم قال: # PageV03P302 # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض لا يقدر على الصلاة قال: فقال ~~كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. ### $ (926) * 4 - عنه عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن عمر قال: # سألت أبا جعفر عليه السلام عن المريض يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال: ~~لا. ### $ (927) * 5 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن سليمان قال: كتبت ~~إلى الفقيه أبى الحسن العسكري عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو ~~أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب: لا يقضي الصوم ولا يقضي ~~الصلاة. ### $ (928) * 6 - سعد عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه ~~السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم ~~لا؟ # فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة * (929) * 7 - فأما ما رواه الحسين ~~بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المريض يغمى عليه قال: ~~إذا جاز عليه ثلاثة أيام فليس عليه قضاء، وإذا أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه ~~قضاء الصلاة فيهن. ### $ (930) * 8 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ~~حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المغمى عليه قال: فقال: # يقضي صلاة يوم. ### $ (931) * 9 - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن سنان عن العلا بن ~~الفضيل قال: سألت ms0934 أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغمى عليه يوما إلى ~~الليل ثم يفيق قال: ان أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا، فان أغمي ~~عليه أياما ذوات # PageV03P303 # عدد فليس عليه ان يقضي إلا آخر أيامه ان افاق قبل غروب الشمس، وإلا فليس ~~عليه قضاء. # فالوجه في هذه الأخبار ان نحملها على ضرب من الاستحباب لان الاخبار ~~الأولة محمولة على أنه لا يجب عليه قضاء ما فاته في حالة الاغماء، وهذه ~~محمولة على استحباب ذلك له، فأما الصلاة التي يفيق في وقتها فإنه يجب عليه ~~قضاؤها على كل حال، وروى: ### $ (932) * 10 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي ~~بصير عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق كيف ~~يقضي صلاته؟ قال: يقضي الصلاة التي أدرك وقتها. ### $ (933) * 11 - سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن ~~عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المريض هل ~~يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال: لا إلا الصلاة التي أفاق فيها. ### $ (934) * 12 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: يقضي الصلاة التي أفاق فيها. ### $ (935) * 13 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: كل شئ تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه فاقضه ~~إذا أفقت. ### $ (936) * 14 - عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق قال: يقضي ما فاته # PageV03P304 # يؤذن في الأولى ويقيم في البقية. ### $ (937) * 15 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في المغمى عليه قال: يقضي كل ما فاته. ### $ (938) * 16 - عنه عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة ms0935 قال: يقضيها ~~كلها، إن أمر الصلاة شديد * (939) * 17 - عنه عن عبد الله بن محمد قال: ~~كتبت إليه جعلت فداك روي عن أبي عبد الله عليه السلام في المريض يغمى عليه ~~أياما فقال: بعضهم يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه، وقال بعضهم: يقضي صلاة ~~ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك، وقال بعضهم: انه لا قضاء عليه، فكتب: يقضي ~~صلاة اليوم الذي يفيق فيه. # فالوجه في هذه الأخبار ما قدمنا ذكره من الاستحباب دون الوجوب. ### $ (940) * 18 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ~~أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يغمى عليه نهارا ~~ثم يفيق قبل غروب الشمس فقال: يصلي الظهر والعصر ومن الليل إذا أفاق قبل ~~الصبح قضى صلاة الليل. # فهذا الخبر توكيد لما قدمناه من أنه يجب عليه قضاء الصلاة التي يفيق في ~~وقتها، وهذا الوقت هو آخر وقت المضطر فيجب عليه حينئذ قضاؤها. ### $ (941) * 19 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن بكير عن محمد بن مسلم # PageV03P305 # قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المبطون فقال: يبني على صلاته. ### $ (942) * 20 - محمد بن مسعود عن محمد بن نصير عن محمد بن الحسين عن جعفر ~~بن بشير عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: # صاحب البطن الغالب يتوضأ في صلاته فيتم ما بقي. ### $ (943) * 21 - عنه عن محمد بن نصير عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن ~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن تقطير البول قال: # يجعل خريطة إذا صلى. ### $ (944) * 22 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: # سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس قال: فليصل وهو مضطجع وليضع على جبهته ~~شيئا إذا سجد فإنه يجزي عنه ولن يكلف الله ما لا طاقة له به. ### $ (945) * 23 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون ~~في عينيه الماء فينزع الماء ms0936 منها فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة أربعين ~~يوما أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة الأيام وهو على حال فقال: لا بأس بذلك، ~~وليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. ### $ (946) * 24 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عيص ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل اجتمع عليه صلاة سنة من مرض ~~قال: لا يقضي. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على النوافل، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (947) * 25 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم # PageV03P306 # قال: قلت له رجل مرض فترك النافلة قال: يا محمد ليست بفريضة إن قضاها فهو ~~خير يفعله، وإن لم يفعل فلا شئ عليه. ### $ (948) * 26 - علي عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن ميسرة ~~ان سنانا سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمد إحدى رجليه بين يديه ~~وهو جالس قال: لا بأس ولا أراه إلا في المعتل أو المريض. ### $ (949) * 27 - محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ~~بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المريض أيحل له ~~ان يقوم على فراشه ويسجد على الأرض؟ قال فقال: إذا كان الفراش غليظا قدر ~~آجرة أو أقل استقام له ان يقوم عليه ويسجد على الأرض، وإن كان أكثر من ذلك ~~فلا. ### $ (950) * 28 - محمد بن مسعود عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن ~~محبوب عن أبي أيوب عن إسماعيل بن جابر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام ~~يقول: وسأله إنسان عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على ~~الأرض قال: إن كان في حرب أو سبيل من سبل الله فليؤم ايماءا، وإن كان في ~~تجارة فلم يكن ينبغي له ان يخوض الماء حتى يصلي، قال: قلت كيف يصنع؟ قال: # يقضيها إذا خرج من الماء وقد ضيع. ### $ (951) * 29 - سعد عن ms0937 محمد بن خالد الطيالسي عن إبراهيم بن أبي زياد ~~الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى ~~الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود فقال: ليؤم برأسه ايماءا، وإن كان له من ~~يرفع الخمرة إليه فليسجد، فإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة ايماءا، ~~قلت: # PageV03P307 # فالصيام؟ قال: فإذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه فان كانت له مقدرة ~~فصدقة مد من طعام بدل كل يوم أحب إلي، وان لم يكن له يسار ذلك فلا شئ عليه. ### $ (952) * 30 - سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيغ عن ثعلبة ~~بن ميمون عن حماد بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة ~~ويجزيه فاتحة الكتاب ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ويؤمي في ~~النافلة ايماءا. # ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: ### $ (953) * 31 - أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن اشيم عن منصور بن حازم ~~قال: سأله أحمد بن النعمان فقال: أصلي في محملي وانا مريض؟ قال فقال: أما ~~النافلة فنعم وأما الفريضة فلا، قال: وذكر احمد شدة وجعه فقال: انا كنت ~~مريضا شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة ينيخوا بي فأحتمل بفراشي ~~فأوضع فأصلي ثم أحتمل بفراشي فأوضع في محملي. # لان هذا الخبر محمول على الاستحباب دون الفرض والايجاب، ويزيد ما قلناه ~~بيانا ما رواه: ### $ (954) * 32 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن هلال عن يونس بن عبد ~~الرحمن عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيصلي ~~الرجل شيئا من الفروض راكبا؟ فقال: لا إلا من ضرورة. PageV03P308 ### | 31 - باب من الصلوات المرغب فيها * (955) * 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ~~علي بن سليمان قال: # كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله ما تقول في صلاة التسبيح في المحمل؟ ~~فكتب: # إذا كنت مسافرا فصل. ### $ (956) * 2 - سعد ms0938 عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن ذريح بن محمد ~~المحاربي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة جعفر احتسب بها من ~~نافلتي؟ فقال: ما شئت من ليل أو نهار. ### $ (957) * 3 - عنه عن عبد الله بن جعفر عن علي بن الريان قال: كتبت إلى ~~الماضي الأخير عليه السلام أسأله عن رجل صلى صلاة جعفر ركعتين ثم يعجله عن ~~الركعتين الأخيرتين حاجة أو يقطع ذلك بحادث أيجوز له ان يتمها إذا فرغ من ~~حاجته وان قام عن مجلسه أم لا يحتسب ذلك إلا أن يستأنف الصلاة ويصلي الأربع ~~ركعات كلها في مقام واحد؟ فكتب: بلى ان قطعه عن ذلك أمر لا بد منه فليقطع ~~ذلك ثم ليرجع فليبن على ما بقي منها إن شاء الله تعالى. ### $ (958) * 4 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد ~~الله بن زرارة عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال ~~قال: # الله عز وجل ان عبدي يستخيرني فأخير له فيغضب. ### $ (959) * 5 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن إسماعيل # PageV03P309 # ابن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله: # ما استخلف عبد على أهله بخلافة أفضل من ركعتين يركعهما إذا أراد سفرا ~~ويقول: # (اللهم إني أستودعك نفسي وأهلي ومالي وديني ودنياي وآخرتي وأمانتي ~~وخواتيم عملي) الا أعطاه الله ما سأل. ### $ (960) * 6 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ~~أبيه عن الحسن بن الجهم عن أبي علي عن اليسع القمي قال: قلت لأبي عبد الله ~~عليه السلام أريد الشئ فأستخير الله فيه فلا يوفق فيه الرأي أفعله أو ادعه؟ # فقال: انظر إذا قمت إلى الصلاة فان الشيطان أبعد ما يكون من الانسان إذا ~~قام إلى الصلاة فانظر إلى شئ يقع في قلبك فخذ به وافتح المصحف فانظر إلى ~~أول ما ترى فيه فخذ به ms0939 إن شاء الله تعالى. ### $ (961) * 7 - سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن مثنى الحناط عن أبي بصير ~~قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من صلى أربع ركعات بمائتي مرة قل ~~هو الله أحد في كل ركعة خمسين مرة لم ينفتل وبينه وبين الله عز وجل ذنب إلا ~~غفر له. ### $ (962) * 8 - محمد بن يحيى باسناده رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: من صلى ركعتين بقل هو الله أحد في كل ركعة ستين مرة انفتل وليس بينه ~~وبين الله عز وجل ذنب. ### $ (963) * 9 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن ~~الرضا عليه السلام قال: من صلى المغرب وبعدها أربع ركعات ولم # PageV03P310 # يتكلم حتى يصلي عشر ركعات يقرأ في كل ركعة بالحمد وقل هو الله أحد كانت ~~عدل عشر رقاب. ### $ (964) * 10 - أحمد بن محمد عن ابن فضال قال: سأل الحسن بن الجهم أبا ~~الحسن الرضا عليه السلام لابن أسباط فقال له: ما ترى له وابن أسباط حاضر ~~ونحن جميعا نركب البحر أو البر إلى مصر وأخبره بخبر طريق البر فقال: إئت ~~المسجد في غر وقت صلاة فريضة فصل ركعتين واستخر الله مائة مرة ثم انظر أي ~~شئ يقع في قلبك فاعمل به، وقال له الحسن: البر أحب إلي قال: وإلي. ### $ (965) * 11 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان ~~عن محمد بن علي الحلبي قال: شكا رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام الفاقة ~~والحرفة في التجارة بعد يسار قد كان فيه، ما يتوجه في حاجة إلا ضاقت عليه ~~المعيشة، فأمره أبو عبد الله عليه السلام أن يأتي مقام رسول الله صلى الله ~~عليه وآله بين القبر والمنبر فيصلي ركعتين ويقول مائة مرة: (اللهم إني ~~أسألك بقوتك وبقدرتك وبعزتك وما أحاط به علمك ان تيسر لي من التجارة أسبغها ~~رزقا وأعمها فضلا وخيرها عاقبة) قال الرجل: ففعلت ما أمرني به أبو عبد الله ~~عليه السلام فما توجهت بعد ms0940 ذلك في وجه إلا رزقني الله عز وجل. ### $ (966) * 12 - أحمد بن محمد عن أحمد بن أبي داود عن ابن أبي حمزة عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: جاء رجل إلى الرضا عليه السلام فقال له: يا بن رسول ~~الله اني ذو عيال وعلي دين وقد اشتدت حالي فعلمني دعاءا إذا دعوت الله عز ~~وجل به رزقني الله فقال: يا عبد الله توضأ وأسبغ وضوءك ثم صل ركعتين تتم # PageV03P311 # الركوع والسجود فيهما ثم قل: (يا ماجد يا كريم يا واحد يا كريم أتوجه ~~إليك بمحمد نبيك نبي الرحمة، يا محمد يا رسول الله اني أتوجه بك إلى الله ~~ربك ورب كل شئ ان تصلي على محمد وعلى أهل بيته وأسألك نفحة من نفحاتك وفتحا ~~يسيرا ورزقا واسعا ألم به شعثي وأقضي به ديني وأستعين به على عيالي). ### $ (967) * 13 - عنه عن ابن أبي نجران عن صباح الحذاء عن أبي الطيار قال: ~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام انه كان في يدي شئ فتفرق وضقت به ضيقا شديدا ~~فقال لي: ألك حانوت في السوق؟ فقلت: نعم وقد تركته فقال: إذا رجعت إلى ~~الكوفة فاقعد في حانوتك واكنسه وإذا أردت أن تخرج إلى سوقك فصل ركعتين أو ~~أربع ركعات ثم قل في دبر صلاتك (توجهت بلا حول مني ولا قوة ولكن بحولك يا ~~رب وقوتك وابرأ من الحول والقوة إلا بك فأنت حولي ومنك قوتي، اللهم فارزقني ~~من فضلك الواسع رزقا كثيرا طيبا وانا خافض في عافيتك فإنه لا يملكها أحد ~~غيرك) قال: ففعلت ذلك وكنت اخرج إلى دكاني حتى خفت ان يأخذني الجابي بأجرة ~~دكاني وما عندي شئ قال: فجاء جالب بمتاع فقال لي: تكريني نصف بيتك؟ # فأكريته نصف بيتي بكرى البيت كله قال: وعرض علي متاعه فأعطي به شيئا لم ~~يبعه فقلت له: هل لك إلى خير تبيعني عدلا من متاعك هذا أبيعه وآخذ فضله ~~وادفع إليك ثمنه؟ قال: فكيف لي بذلك؟ قال قلت له: لك الله علي بذلك، قال: ~~فخذ عدلا ms0941 منها فأخذته ورقمته وجاء برد شديد فبعت المتاع من يومي ودفعت إليه ~~الثمن وأخذت الفضل فما زلت آخذ عدلا وأبيعه وآخذ فضله وأرد عليه رأس المال ~~حتى ركبت الدواب واشتريت الرقيق وبنيت الدور. ### $ (968) * 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن عبد الله عن # PageV03P312 # إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن أحمد عن الحسن بن عروة ابن أخت شعيب ~~العقرقوفي عن خاله شعيب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من جاع فليتوضأ ~~وليصل ركعتين ويتم ركوعهما وسجودهما ويقول: (يا رب إني جائع فاطعمني) فإنه ~~يطعم من ساعته. ### $ (969) * 15 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال: سمعت ~~أبا عبد الله عليه السلام يقول: من توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين وأتم ~~ركوعهما وسجودهما ثم جلس فأثنى على الله عز وجل وصلى على رسول الله صلى ~~الله عليه وآله ثم سأل الله عز وجل حاجته فقد طلب الخير في مظانه، ومن طلب ~~الخير في مظانه لم يخب. ### $ (970) * 16 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن عثمان عن أبي ~~إسماعيل السراج عن عبد الله بن وضاح وعلي بن أبي حمزة عن إسماعيل بن الأرقط ~~وأمه أم سلمة أخت أبي عبد الله عليه السلام قال: مرضت في شهر رمضان مرضا ~~شديدا حتى تلفت واجتمعت بنو هاشم ليلا للجنازة وهم يرون اني ميت فجزعت أمي ~~علي فقال لها أبو عبد الله عليه السلام: خالي اصعدي إلى فوق البيت فابرزي ~~إلى السماء وصلي ركعتين فإذا سلمت فقولي: (اللهم انك وهبته لي ولم يك شيئا ~~اللهم واني استوهبتكه مبتدأ فأعرنيه) قال: ففعلت فأفقت وقعدت ودعوا بسحور ~~لهم هريسة فتسحروا بها وتسحرت معهم. ### $ (971) 17 - وبهذا الاسناد عن أبي إسماعيل السراج عن ابن مسكان عن شرحبيل ~~الكندي عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أردت أمرا تسأله ربك # PageV03P313 # فتوضأ وأحسن الوضوء ثم صل ركعتين وعظم الله عز وجل وصل على النبي صلى ~~الله عليه وآله وقل بعد التسليم (اللهم إني أسألك بأنك ms0942 ملك كريم وانك على ~~كل شئ مقتدر وانك على ما تشاء من أمر يكن، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد ~~نبي الرحمة صلى الله عليه وآله، يا محمد يا رسول الله اني أتوجه بك إلى ~~الله ربك وربي لينجح لي بك طلبتي، اللهم بنبيك أنجح لي طلبتي بمحمد) ثم ~~تسأل حاجتك. ### $ (972) * 18 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب عن زرارة عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في الامر يطلبه الطالب من ربه قال: تصدق في يومك ~~على ستين مسكينا على كل مسكين صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله فإذا كان ~~الليل اغتسلت في الثلث الباقي ولبست أدنى ما يلبس من تعول من الثياب إلا أن ~~عليك في تلك الثياب أزارا، ثم تصلي ركعتين فإذا وضعت جبهتك في السجدة ~~الأخيرة للسجود هللت الله وعظمته وقدسته ومجدته وذكرت ذنوبك فأقررت بما ~~تعرف منها مسمى ثم رفعت رأسك، ثم إذا وضعت رأسك للسجدة الثانية فاستخرت ~~الله مائة مرة: (اللهم إني أستخيرك) ثم تدعو الله بما شئت تم تسأله وكلما ~~سجدت فأفض بركبتيك إلى الأرض ثم ترفع الإزار حتى تكشفهما واجعل الإزار من ~~خلفك بين ألييك وباطن ساقيك. ### $ (973) * 19 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان عن حريز ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتخذ مسجدا في بيتك فإذا خفت شيئا فالبس ~~ثوبين غليظين من أغلظ ثيابك فصل فيهما ثم اجث على ركبتيك فاصرخ إلى الله عز ~~وجل وسله الجنة وتعوذ بالله من شر الذي تخافه، وإياك ان يسمع الله منك كلمة # PageV03P314 # بغي وان أعجبتك نفسك وعشيرتك. ### $ (974) * 20 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن محمد بن مسلم عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: من أراد ان يحبل له فليصل ركعتين بعد الجمعة ~~يطيل فيهما الركوع والسجود ثم يقول: (اللهم إني أسألك بما سألك به زكريا إذ ~~قال: # رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، اللهم هب لي ذرية طيبة إنك سميع ms0943 ~~الدعاء، اللهم باسمك استحللتها وبأمانتك أخذتها فان قضيت في رحمها ولدا ~~فاجعله غلاما ولا تجعل للشيطان فيه نصيبا ولا شركا). ### | 32 - باب الصلاة على الأموات * (975) * 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ~~كليب الأسدي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير على الميت فقال ~~بيده: خمسا، قلت: # فكيف أقول إذا صليت عليه؟ قال: تقول (اللهم عبدك احتاج إلى رحمتك وأنت ~~غني عن عذابه، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فاغفر له). ### $ (976) * 2 - عنه عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: التكبير على الميت خمس تكبيرات. ### $ (977) * 3 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: كبر رسول الله صلى الله عليه وآله خمسا. ### $ (978) * 4 - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي # PageV03P315 # عن حماد بن محمد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~التكبير على الميت خمس تكبيرات. ### $ (979) * 5 - علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت عن عبد ~~الله بن الصلت عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن قدامة بن زائدة قال: # سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى ~~على ابنه إبراهيم عليه السلام فكبر عليه خمسا. ### $ (980) * 6 - عبد الله بن الصلت عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير على الميت فقال: خمسا. ### $ (981) * 7 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي ~~عن أحمد بن النضر الخزاز عن عمرو بن شمر عن جابر قال: سألت أبا جعفر عليه ~~السلام عن التكبير على الجنازة هل فيه شئ موقت أم لا؟ فقال: لا كبر رسول ~~الله صلى الله عليه وآله أحد عشر وتسعا وسبعا وخمسا وستا وأربعا. # قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر ms0944 من زيادة التكبير على الخمس مرات ~~متروك بالاجماع، ويجوز أن يكون عليه السلام أخبر عن فعل النبي صلى الله ~~عليه وآله بذلك لأنه كان يكبر على جنازة واحدة أو اثنتين فكان يجاء بجنازة ~~أخرى فيبتدئ من حيث انتهى خمس تكبيرات فإذا أضيف إلى ما كان كبر زاد على ~~الخمس تكبيرات، وذلك جايز على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى، وأما ~~ما يتضمن من الأربع تكبيرات فمحمول على التقية لأنه مذهب المخالفين، أو ~~يكون أخبر عن فعل النبي صلى الله عليه وآله مع المنافقين والمتهمين ~~بالاسلام لأنه عليه السلام كذا كان يفعل، والذي يدل على ذلك ما رواه: # PageV03P316 ### $ (982) * 8 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان ~~وهشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله ~~عليه وآله يكبر على قوم خمسا وعلى آخرين أربعا فإذا كبر على رجل أربعا ~~اتهم. ### $ (983) * 9 - علي بن الحسين عن عبد الله بن جعفر عن إبراهيم بن مهزيار ~~عن أخيه علي عن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام قال: قال أبو عبد ~~الله عليه السلام: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على جنازة فكبر عليه ~~خمسا وصلى على آخر فكبر عليه أربعا، فأما الذي كبر عليه خمسا فحمد الله ~~ومجده في التكبيرة الأولى، ودعا في الثانية للنبي، ودعا في الثالثة ~~للمؤمنين والمؤمنات، ودعا في الرابعة للميت، وانصرف في الخامسة، وأما الذي ~~كبر عليه أربعا فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى ودعا لنفسه صلى الله ~~عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام في الثانية، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في ~~الثالثة، وانصرف في الرابعة فلم يدع له لأنه كان منافقا. ### $ (984) * 10 - علي بن الحسين عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن أحمد ~~بن النضر عن عمرو بن شمر قال: قلت لجعفر بن محمد عليه السلام جعلت فداك إنا ~~نتحدث بالعراق ان عليا عليه السلام صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا ms0945 ثم ~~التفت إلى من كان خلفه فقال: انه كان بدريا، قال فقال جعفر عليه السلام: ~~انه لم يكن كذا ولكنه صلى عليه خمسا ثم رفعه ومشى به ساعة ثم وضعه فكبر ~~عليه خمسا. # ففعل ذلك خمس مرات حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة. # ويحتمل أن يكون المراد بالخبر إذا كان أهل الميت يريدون ان يكبروا عليه ~~أربعا فيتركون مع اختيارهم، يدل على ذلك ما رواه: # PageV03P317 ### $ (985) * 11 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد ~~بن عذافر عن عقبة عن جعفر قال: سئل جعفر عليه السلام عن التكبير على ~~الجنائز فقال: ذاك إلى أهل الميت ما شاءوا كبروا فقيل: انهم يكبرون أربعا؟ ~~فقال: ذاك إليهم، ثم قال: أما بلغكم ان رجلا صلى عليه علي عليه السلام فكبر ~~عليه خمسا حتى صلى عليه خمس صلوات يكبر في كل صلاة خمس تكبيرات!؟ قال ثم ~~قال: انه بدري عقبي أحدي وكان من النقباء الذين اختارهم رسول الله صلى الله ~~عليه وآله من الاثني عشر، فكانت له خمس مناقب فصلى عليه لكل منقبة صلاة. # ويحتمل أن يكون أراد عليه السلام بقوله، أربعا ما يقرأ بين التكبيرات لان ~~التكبيرة الخامسة ليس بعدها دعاء وإنما ينصرف بها عن الجنازة، يدل على ذلك ~~ما رواه: ### $ (986) * 12 - علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد الكوفي ~~ولقبه حمدان عن محمد بن عبد الله عن محمد بن أبي حمزة عن محمد بن يزيد عن ~~أبي بصير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا فدخل رجل فسأله عن ~~التكبير على الجنائز فقال: خمس تكبيرات، ثم دخل آخر فسأله عن الصلاة على ~~الجنائز فقال له: # أربع صلوات فقال الأول: جعلت فداك سألتك فقلت خمسا وسألك هذا فقلت ~~أربعا!؟ # فقال: انك سألتني عن التكبير وسألني هذا عن الصلاة ثم قال: انها خمس ~~تكبيرات بينهن أربع صلوات ثم بسط كفه فقال: انهن خمس تكبيرات بينهن أربع ~~صلوات. ### $ (987) * 13 - علي بن الحسين عن محمد بن ms0946 يحيى عن محمد بن الحسين عن عبيس ~~بن هشام عن الحسن بن أحمد المنقري عن يونس عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: قال: الصلاة على الجنائز التكبيرة الأولى استفتاح الصلاة، والثانية ~~يشهد أن # PageV03P318 # لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، والثالثة ~~الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته والثناء على الله، ~~والرابعة له، والخامسة يسلم ويقف مقدار ما بين التكبيرتين ولا يبرح حتى ~~يحمل السرير من بين يديه. ### $ (988) * 14 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن ~~عبيد الله القمي عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه ~~السلام كان إذا صلى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي صلى الله ~~عليه وآله تمام الحديث. # فالوجه في هذا الخبر ما قدمناه من التقية لأنا قد دللنا على أن الصلاة ~~على الميت لا قراءة فيها بفاتحة الكتاب، وهذا الخبر والذي تقدم موافق لبعض ~~العامة على ما قدمنا القول فيه فلا ينبغي أن يكون عليه العمل. ### $ (989) * 15 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن موسى بن بكر ~~عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها، وإذا ~~صليت على الرجل فقم عند صدره. ### $ (990) * 16 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى بن زكريا عن أبيه زكريا ~~ابن موسى عن القاسم بن عبيد الله القمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن الرجل يصلي على جنازة وحده؟ قال: نعم، قلت: فاثنان يصليان عليها؟ قال: ~~نعم ولكن يقوم الاخر خلف الاخر ولا يقوم بجنبه. ### $ (991) * 17 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله # PageV03P319 # عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله: خير الصفوف في الصلاة ~~المقدم وخير الصفوف في الجنائز المؤخر، قيل: يا رسول الله ولم؟ قال: صار ~~سترة للنساء. ### $ (992) * 18 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ms0947 فضالة عن أبان ~~بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل ~~يصلى على الميت في المسجد؟ قال: نعم. ### $ (993) * 19 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن ~~العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام مثل ذلك. ### $ (994) * 20 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر ~~عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل وقت صلاة ~~مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميت الا أن يكون مبطونا أو نفساء أو نحو ~~ذلك. ### $ (995) * 21 - علي بن الحسين عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن أحمد ~~بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام إذا حضرت ~~الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيها أبدأ؟ فقال: # عجل الميت إلى قبره إلا أن تخاف ان يفوت وقت الفريضة ولا تنتظر بالصلاة ~~على الجنائز طلوع الشمس ولا غروبها. ### $ (996) * 22 - أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي وأبي ~~قتادة القمي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته ~~عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أيصلح أولا؟ قال: لا صلاة في وقت صلاة، ~~وقال: إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز. # PageV03P320 ### $ (997) * 23 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ~~ابان عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يمنعك شئ من ~~هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز؟ فقال: لا. ### $ (998) * 24 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى ~~عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: # يصلى على الجنازة في كل ساعة، انها ليست بصلاة ركوع ولا سجود، وإنما تكره ~~الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لأنها ~~تغرب بين ms0948 قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان. ### $ (999) * 25 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد ~~الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة على الجنائز ~~حين تغيب الشمس وحين تطلع إنما هو استغفار. ### $ (1000) * 26 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان ~~عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تكره ~~الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع. # فهذا الخبر صريح بالكراهية دون الحظر، ويمكن أن يكون وجه الكراهية في ذلك ~~أنه مذهب بعض العامة فخرج مخرج التقية. ### $ (1001) * 27 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن العلا بن ~~رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته كيف يصلى على ~~الرجل # PageV03P321 # والنساء؟ فقال: يوضع الرجال مما يلي الرجال والنساء خلف الرجال. ### $ (1002) * 28 - عنه عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: كان إذا صلى على المرأة والرجل قدم المرأة وأخر الرجل، ~~فإذا صلى على العبد والحر قدم العبد وأخر الحر، وإذا صلى على الصغير ~~والكبير قدم الصغير وأخر الكبير. ### $ (1003) * 29 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ~~أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت فقال: تقدم الرجال في كتاب علي ~~عليه السلام. ### $ (1004) * 30 - محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد ~~عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ~~يصلي على ميتين أو ثلاثة موتى كيف يصلي عليهم؟ قال: إن كان ثلاثة أو اثنين ~~أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصل عليهم صلاة واحدة، يكبر عليهم خمس تكبيرات ~~كما يصلي على ميت واحد وقد صلى عليهم جميعا، يضع ميتا واحدا ثم ms0949 يجعل الاخر ~~إلى ألية الأول ثم يجعل رأس الثالث إلى ألية الثاني شبه المدرج حتى يفرغ ~~منهم كلهم ما كانوا فإذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبر خمس تكبيرات، يفعل ~~كما يفعل إذا صلى على ميت واحد، سئل: فان كانوا موتى رجالا ونساء؟ قال: ~~يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى ألية الأول حتى يفرغ من الرجال كلهم، ثم ~~يجعل رأس المرأة # PageV03P322 # إلى ألية الرجل الأخير ثم يجعل رأس المرأة الأخرى إلى رأس المرأة الأولى ~~حتى يفرغ منهم كلهم فإذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبر وصلى عليهم ~~كما يصلي على ميت واحد، سئل: عن ميت صلي عليه فلما سلم الامام فإذا الميت ~~مقلوب رجليه إلى موضع رأسه قال: يسوى وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ما ~~لم يدفن، فإن كان قد دفن فقد مضت الصلاة ولا يصلى عليه وهو مدفون. ### $ (1005) * 31 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن ~~يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الرجال ~~والنساء كيف يصلى عليهم؟ قال: الرجل أمام النساء مما يلي الامام يصف بعضهم ~~على اثر بعض. ### $ (1006) * 32 - أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن زرارة ~~والحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل والمرأة كيف يصلى ~~عليهما؟ فقال يجعل الرجل والمرأة ويكون الرجل مما يلي الامام. ### $ (1007) * 33 - علي بن الحسين عن عبد الله بن جعفر عن إبراهيم ابن ~~مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن بعض ~~أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في جنائز الرجال والصبيان والنساء قال: ~~توضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهن والرجال دون ذلك ويقوم الامام ~~مما يلي الرجال. ### $ (1008) * 34 - عنه عن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت عن عبد الله بن ~~الصلت عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي قال: # PageV03P323 # سألته عن الرجل ms0950 والمرأة يصلى عليهما؟ قال: يكون الرجل بين يدي المرأة مما ~~يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره، ويكون رأسها ~~أيضا مما يلي يسار الامام ورأس الرجل بما يلي يمين الامام. # قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذه الأخبار من ترتيب الجنائز محمول على ~~الاستحباب دون الوجوب لأنه لو لم ترتب لكانت الصلاة ماضية، لكن الأفضل ما ~~ذكرناه، والذي يدل على ما قلناه ما رواه: ### $ (1009) * 35 - علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن أحمد ابن محمد عن ~~علي بن الحكم ومحمد بن إسماعيل بن بزيع عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: لا بأس بأن يقدم الرجل وتؤخر المرأة وتقدم المرأة ويؤخر ~~الرجل يعني في الصلاة على الميت. ### $ (1010) * 36 - علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن موسى ~~الخشاب عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ ~~جاء قوم فقالوا: يا رسول فاتتنا الصلاة عليها فقال صلى الله عليه وآله: ان ~~الجنازة لا يصلي عليها مرتين ادعوا له وقولوا خيرا. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لا نا قد بينا ~~فعل أمير المؤمنين عليه السلام مع سهل بن حنيف، وانه صلى عليه عليه السلام ~~خمس مرات كلما فرغ من خمس تكبيرات جاء قوم فأعاد ثانيا خمس مرات، ويؤكد ذلك ~~ما رواه: # PageV03P324 ### $ (1011) * 37 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كبر أمير المؤمنين عليه السلام ~~على سهل ابن حنيف وكان بدريا خمس تكبيرات ثم مشى ساعة ثم وضعه وكبر عليه ~~خمسا أخرى يصنع ذلك حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة. ### $ (1012) * 38 - علي بن الحسين عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سنان عن أحمد ~~بن النضر عن عمرو بن ms0951 شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له ~~أرأيت ان فاتتني تكبيرة أو أكثر قال: تقضي ما فاتك، قلت أستقبل القبلة؟ # قال: بلى وأنت تتبع الجنازة، إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج على ~~جنازة امرأة من بني النجار فصلى عليها فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضعوا ~~الجنازة فلم يجئ قوم إلا قال لهم عليه السلام: صلوا عليها. ### $ (1013) * 39 - علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد ابن ~~عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن الفضل بن عبد الملك قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يصلى على الميت في المسجد؟ قال: نعم. ### $ (1014) * 40 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان ~~عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام مثل ذلك. ### $ (1015) * 41 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد ~~بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن فضل البقباق قال: سألته عن الميت هل يصلى ~~عليه في المسجد؟ قال: نعم. # قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار محمولة على ضرب من الرخصة وعند # PageV03P325 # الضرورة لان الأفضل ان يصلى على الجنازة في مواضعها المرسومة بذلك، والذي ~~يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1016) * 42 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ~~موسى بن طلحة عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال: كنت في المسجد وقد جئ ~~بجنازة فأردت أن أصلي عليها فجاء أبو الحسن الأول عليه السلام فوضع مرفقه ~~في صدري فجعل يدفعني حتى أخرجني من المسجد ثم قال: # يا أبا بكر ان الجنائز لا يصلى عليها في المساجد. ### $ (1017) * 43 - سهل بن زياد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي ابن عقبة عن ~~امرأة الحسن الصيقل عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل ~~كيف تصلي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهن رجل؟ قال: يصففن ms0952 جميعا فلا ~~تتقدمهن امرأة. ### $ (1018) * 44 - أبو علي الأشعري عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن ~~عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا لم يحضر الرجل تقدمت ~~امرأة وسطهن وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهن تكبر حتى تفرغ من ~~الصلاة. ### $ (1019) * 45 - علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن ~~حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له المرأة ~~تؤم النساء؟ قال لا إلا على الميت إذا لم يكن له أحد أولى منها تقوم وسطهن ~~في الصف معهن فتكبر ويكبرن. # PageV03P326 ### $ (1020) * 46 - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عليه ~~السلام عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوم كبروا على ~~جنازة تكبيرة أو اثنتين ووضعت معها أخرى كيف يصنعون؟ قال: إن شاءوا تركوا ~~الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة، وإن شاءوا رفعوا الأولى فأتموا ~~ما بقي على الأخيرة كل ذلك لا بأس به. ### $ (1021) * 47 - علي بن إبراهيم عن أبي هاشم الجعفري قال: سألت الرضا ~~عليه السلام عن المصلوب فقال: أما علمت أن جدي عليه السلام صلى على عمه؟! # قلت: أعلم ذلك ولكني لا أفهمه مبينا قال: أبينه لك إن كان وجه المصلوب ~~إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن، وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه ~~الأيسر، فان بين المشرق والمغرب قبلة، فإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم ~~على منكبه الأيمن، وإن كان منكبه الأيمن على القبلة فقم على منكبه الا يسر، ~~وكيف كان منحرفا فلا تزايلن مناكبه، وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب، ~~ولا تستقبله ولا تستدبره البتة، قال أبو هاشم: وقد فهمت إن شاء الله فهمت ~~والله. ### $ (1022) * 48 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ~~مروان عن عمار بن موسى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في قوم ~~كانوا في سفر لهم ms0953 يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه ~~البحر وهم عراة وليس عليهم إلا ازار كيف يصلون عليه وهو عريان وليس معهم ~~فضل ثوب يكفنونه؟ قال: يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته فيستر ~~عورته باللبن وبالحجر ثم يصلى عليه ثم يدفن، قلت: فلا يصلى عليه إذا دفن؟ ~~فقال: # PageV03P327 # لا يصلى على الميت بعد ما يدفن، ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى ~~عورته. ### $ (1023) * 49 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم عن ~~رجل من أهل الجزيرة قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام قوم كسر بهم في ~~بحر فخرجوا يمشون على الشط فإذا هم برجل ميت عريان والقوم ليس عليهم إلا ~~مناديل متزرين بها وليس عليهم فضل ثوب يوارون الرجل فكيف يصلون عليه وهو ~~عريان؟ فقال: إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه ~~في لحده يوارون عورته بلبن أو أحجار أو بتراب ثم يصلون عليه ثم يوارونه في ~~قبره، قلت: ولا يصلون عليه وهو مدفون بعد ما يدفن؟ قال: لا لو جاز ذلك لا ~~حد لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله فلا يصلى على المدفون ولا على ~~العريان. ### $ (1024) * 50 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر ابن ~~سويد عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له شارب الخمر ~~والزاني والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا؟ فقال: نعم. ### $ (1025) * 51 - سعد عن أيوب بن نوح عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم ابن ~~مهزم عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عليه السلام قال: صل على من ~~مات من أهل القبلة وحسابه على الله. ### $ (1026) * 52 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبي همام ~~إسماعيل بن همام عن محمد بن سعيد عن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن ~~آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صلوا على ms0954 ~~المرجوم من أمتي وعلى القتال نفسه من أمتي، لا تدعوا أحدا من أمتي بلا ~~صلاة. # PageV03P328 ### $ (1027) * 53 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن النضر ابن سويد عن ~~خالد بن ماد القلانسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأكله ~~السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال: يغسل ويكفن ويصلى ~~عليه ويدفن، فإذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه قلبه. ### $ (1028) * 54 - محمد بن يحيى عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه ~~موسى بن جعفر عليه السلام مثل ذلك. ### $ (1029) * 55 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن طلحة ~~بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا يصلى على عضو رجل من رجل ~~أو يد أو رأس منفردا فإذا كان البدن فصل عليه وإن كان ناقصا من الرأس واليد ~~والرجل. ### $ (1030) * 56 - أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن أبي ~~الجراح طلحة بن زيد عن الفضل بن عثمان الأعور عن أبي عبد الله عليه السلام ~~في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة قال: ديته على من وجد في قبيلته صدره ~~ويداه والصلاة عليه. ### $ (1031) * 57 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن السندي بن الربيع ~~عن علي بن أحمد بن أبي نصر عن أبيه عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه، ~~فان وجد عظم بلا لحم صلي عليه. ### $ (1032) * 58 - عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن موسى الخشاب # PageV03P329 # عن غياث بن كلوب البجلي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ان ~~عليا عليه السلام وجد قطعا من ميت فجمعت ثم صلى عليها ثم دفنت. ### $ (1033) * 59 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن خلف بن حماد عن ~~عبد الله بن سنان عن أبي ms0955 عبد الله عليه السلام قال: لما مات آدم عليه ~~السلام فبلغ إلى الصلاة عليه فقال هبة الله لجبرئيل عليه السلام: تقدم يا ~~رسول الله فصل على نبي الله، فقال جبرئيل عليه السلام: ان الله أمرنا ~~بالسجود لا بيك فلسنا نتقدم على أبرار ولده وأنت من أبرهم، فتقدم فكبر عليه ~~خمسا عدة الصلاة التي فرضها الله على أمة محمد، وهي السنة الجارية في ولده ~~إلى يوم القيامة. ### $ (1034) * 60 - محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ~~بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة على الميت فقال: تكبر ثم تقول: (إنا ~~لله وإنا إليه راجعون ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين ~~آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد ~~وآل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل ~~على محمد وعلى أئمة المسلمين، اللهم صل على محمد وعلى إمام المسلمين، اللهم ~~عبدك فلان وأنت أعلم به اللهم الحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وافسح ~~له في قبره ونور له فيه وصعد روحه ولقنه حجته واجعل ما عندك خيرا له وارجعه ~~إلى خير مما كان فيه، اللهم عندك نحتسبه فلا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، ~~اللهم عفوك عفوك) تقول هذا كله في التكبيرة الأولى ثم تكبر الثانية وتقول: # (اللهم عبدك فلان اللهم الحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وافسح له في ~~قبره، ونور له فيه وصعد روحه ولقنه حجته واجعل ما عندك خيرا له وارجعه إلى ~~خير مما كان فيه، # PageV03P330 # اللهم عندك نحتسبه فلا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اللهم عفوك اللهم ~~عفوك) تقول هذا في الثانية والثالثة والرابعة، فإذا كبرت الخامسة فقل: ~~(اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألف بين ~~قلوبهم وتوفني على ملة رسولك اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا ms0956 ~~بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم ~~عفوك اللهم عفوك) وتسلم. ### $ (1035) * 61 - عنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر ~~عن آبائه عليهم السلام قال: يورث الصبي ويصلى عليه إذا سقط من بطن أمه ~~فاستهل صارخا، وإذا لم يستهل صارخا لم يورث ولم يصل عليه. ### $ (1036) * 62 - عنه عن أحمد بن محمد عن رجل عن أبي الحسن الماضي عليه ~~السلام قال: قلت له لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال: # يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام. ### $ (1037) * 63 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين ~~بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام لكم يصلى على الصبي إذا ~~بلغ من السنين والشهور؟ قال: يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام. # قال محمد بن الحسن: المعنى في هذه الأخبار ما قدمناه في خبر عبد الله ابن ~~سنان سواء. ### $ (1038) * 64 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن # PageV03P331 # أبي نجران عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام المرأة تؤم ~~النساء؟ قال: لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن في ~~الصف معهن فتكبر ويكبرن. ### $ (1039) * 65 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن علي بن شيرة (1) عن ~~محمد بن سليمان عن حسين المرجوس عن هشام قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام ان الناس يكلمونا ويردون علينا قولنا انه لا يصلى على الطفل لأنه لم ~~يصل فيقولون لا يصلى إلا على من صلى فنقول: نعم فيقولون: أرأيتم لو أن رجلا ~~نصرانيا أو يهوديا أسلم ثم مات من ساعته فما الجواب فيه؟ فقال: قولوا لهم: ~~أرأيت لو أن هذا الذي أسلم الساعة ثم افترى على إنسان هل كان يجب عليه في ~~فريته؟ فإنهم سيقولون يجب عليه الحد فإذا قالوا هذا، قيل لهم: فلو ان هذا ~~الصبي الذي لم يصل افترى ms0957 على إنسان هل كان يجب عليه الحد؟ فإنهم سيقولون ~~لا، فيقال لهم: صدقتم إنما يجب أن يصلى على من وجبت عليه الصلاة والحد، ولا ~~يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود. ### $ (1040) * 66 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب ابن ~~وهب عن جعفر عن أبيه عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على ~~جنازة فلما فرغ جاءه أناس فقالوا: يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها فقال: ~~لا يصلى على جنازة مرتين ولكن ادعوا لها. ### $ (1041) * 67 - عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن آبائه ~~عليهم السلام ان عليا عليه السلام لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة ~~وهو # PageV03P332 # المرقال دفنهما في ثيابهما بدمائهما ولم يصل عليهما. # قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الحديث من أن أمير المؤمنين عليه السلام ~~لم يصل عليهما وهم من الرواي لا ناقد بينا وجوب الصلاة على الشهداء، ويجوز ~~أن يكون الوجه فيه ان العامة يروون عن أمير المؤمنين عليه السلام ذلك فخرج ~~هذا موافقا لهم. ### $ (1042) * 68 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن محمد ابن يحيى ~~عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: # قال: لا صلاة على جنازة معها امرأة. # قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر انه لا صلاة فاضلة دون أن يكون ~~المعنى فيه لا صلاة مجزية، لا نا قد بينا جواز صلاة النساء على الجنازة، ~~ويزيد ذلك بيانا ما رواه: ### $ (1043) * 69 - علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد ~~ومحمد بن الوليد جميعا عن عاصم بن حميد عن يزيد بن خليفة قال: كنت عند أبي ~~عبد الله عليه السلام فسأله رجل من القميين فقال: يا أبا عبد الله تصلي ~~النساء على الجنائز؟ قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: ان رسول الله صلى ~~الله عليه وآله كان هدر ms0958 دم المغيرة بن أبي العاص - وحدث حديثا طويلا - وان ~~زينب بنت النبي صلى الله عليه وآله توفيت وان فاطمة عليها السلام خرجت في ~~نسائها فصلت على أختها. ### $ (1044) * 70 - عنه عن العباس بن عامر عن أبي المعزاء عن سماعة عن # PageV03P333 # أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ليس ينبغي للمرأة الشابة ~~أن تخرج إلى الجنازة تصلي عليها إلا أن تكون امرأة قد دخلت في السن. ### $ (1045) * 71 - علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ~~بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الميت يصلى ~~عليه ما لم يوار بالتراب وإن كان قد صلي عليه. ### $ (1046) * 72 - عنه عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: سألته عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر أصلي عليها؟ # قال: ان أدركتها قبل أن تدفن فان شئت فصل عليها. # (تمت الزيادات والحمد لله رب العالمين وصلاته على خيرته من خلقه محمد ~~وآله الطيبين الطاهرين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وسلم ~~تسليما.) ويتلوه كتاب الزكاة. # PageV03P334 # تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه تأليف شيخ ~~الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (قدر) المتوفى 460 ه‍ الجزء الرابع ~~حققه وعلق عليه سيدنا الحجة السيد حسن الموسوي الخرسان نهض بمشروعه الشيخ ~~علي الآخوندي * نام كتاب: تهذيب الأحكام * تأليف: شيخ طوسي * ناشر: دار ~~الكتب الاسلامية * تيراژ: 1000 جلد * نوبت چاپ: چهارم * تاريخ انتشار 1365 ~~* چاپ از: چاپخانه خورشيد آدرس ناشر: تهران، بازار سلطاني، دار الكتب ~~الاسلامية تلفن 520410 - 527449. PageV04P001 # [بسم الله الرحمن الرحيم] وبه نستعين ### | كتاب الزكاة 1 ### || - باب ما تجب فيه ~~الزكاة قال الشيخ رحمه الله * (والزكاة في تسعة أشياء الذهب والفضة والحنطة ~~والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم، وعفا رسول الله صلى الله ~~عليه وآله عما سوى ذلك) * يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1) * 1 - علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم عن القاسم ms0959 بن عروة عن ~~عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال: الزكاة في تسعة ~~أشياء: على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر ~~والغنم، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك. ### $ (2) * 2 - وعنه عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن ~~زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن صدقات الأموال، فقال: في تسعة ~~أشياء ليس في غيرها شئ: في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب ~~والإبل والبقر والغنم السائمة وهي الراعية، وليس في شئ من الحيوان غير هذه ~~الثلاثة الأصناف شئ وكل شئ كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شئ حتى ~~يحول عليه الحول منذ يوم ينتج. # PageV04P002 ### $ (3) 3 - وعنه عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن أبي بصير والحسن ~~ابن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وضع رسول الله صلى الله عليه ~~وآله الزكاة على تسعة أشياء، وعفا عما سوى ذلك، على الذهب والفضة والحنطة ~~والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم. ### $ (4) * 4 - وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن ~~حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: سئل عن الزكاة قال: الزكاة على تسعة أشياء: على الذهب والفضة والحنطة ~~والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم، وعفا رسول الله صلى الله ~~عليه وآله عما سوى ذلك. ### $ (5) * 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن ~~زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار عن ~~أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: فرض الله الزكاة مع الصلاة في ~~الأموال، وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في تسعة أشياء وعفا عما ~~سواهن، في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر ~~والغنم، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك. ### $ (6) * 6 - وعنه عن علي عن ms0960 أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله ~~بن مسكان عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وضع رسول ~~الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء: على الحنطة والشعير والتمر ~~والزبيب والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم، وعفا عما سوى ذلك. # فاما ما روي من الاخبار في أن ما عدا هذه التسعة الأشياء ففيه الزكاة مثل ~~ما رواه: ### $ (7) * 7 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى # PageV04P003 # عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عليه السلام عن الحرث ما يزكى منه ~~فقال: البر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم كل ذلك ~~يزكى وأشباهه. ### $ (8) * 8 - وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعه عمن ذكره عن ابان عن أبي ~~مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحرث مما يزكى، فقال: ~~البر والشعير والذرة والأرز والسلت والعدس كل هذا مما يزكى، وقال: كلما كيل ~~بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة. # وما يجري مجراهما ما يتضمن وجوب الزكاة عليه فإنها محمولة على الندب ~~والاستحباب دون الفرض والايجاب. # وإنما قلنا ذلك لئلا تتناقض الاخبار، ولان فيما قدمنا ذكره من الاخبار ان ~~رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلك، ولو كانت هذه الأشياء مما ~~يجب فيه الزكاة لما كانت معفوا عنها، والذي يبين عما ذكرناه ويوضحه انهم لم ~~يقولوا أن في هذه الأشياء زكاة على جهة الفرض والايجاب. ### $ (9) * 9 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبيد الله بن علي ~~الحلبي والعباس بن عامر جميعا عن عبد الله بن بكير عن محمد بن الطيار قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يجب فيه الزكاة فقال: في تسعة أشياء: ~~الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم، وعفا ~~رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك، فقلت: أصلحك الله فان عندنا حبا ~~كثيرا قال: فقال: وما هو؟ قلت الأرز قال: # نعم ms0961 ما أكثره فقلت: أفيه الزكاة؟ قال: فزبرني قال: ثم قال: أقول لك ان ~~رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلك وتقول لي ان عندنا حبا كثيرا ~~أفيه الزكاة!!!. # PageV04P004 ### $ (10) * 10 - وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سمعته يقول: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله ~~الزكاة على تسعة أشياء، وعفا عما سوى ذلك: على الفضة والذهب والحنطة ~~والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم، فقال له الطيار وانا حاضر: ~~ان عندنا حبا كثيرا يقال له الأرز فقال له أبو عبد الله عليه السلام: ~~وعندنا حب كثير قال: فعليه شئ؟ قال: لا قد أعلمتك ان رسول الله صلى الله ~~عليه وآله عفا عما سوى ذلك. ### $ (11) * 11 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ~~العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى ~~أبى الحسن عليه السلام جعلت فداك روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ~~وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء على الحنطة ~~والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر والإبل، وعفا رسول ~~الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك فقال له القائل: عندنا شئ كثير يكون ~~باضعاف ذلك فقال: له: ما هو؟ فقال له: الأرز فقال له أبو عبد الله عليه ~~السلام: أقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وآله وضع الصدقة على تسعة ~~أشياء وعفا عما سوى ذلك وتقول ان عندنا أرز وعندنا ذرة، قد كانت الذرة على ~~عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فوقع عليه السلام: كذلك هو، والزكاة في ~~كل ما كيل بالصاع. # فلو لا انه عليه السلام أراد بقوله والزكاة في كل ما كيل بالصاع ما ~~قدمناه من الندب والاستحباب لما صوب قول السائل ان الزكاة في تسعة أشياء ~~وان ما عداها معفو عنها، وان أبا عبد الله عليه ms0962 السلام أنكر على من قال ~~عندنا أرز ودخن تنبيها له # PageV04P005 # على أنه ليس فيه الزكاة المفروضة، ولكان قوله كذلك هو مع قوله والزكاة في ~~كل ما كيل بالصاع متناقضا، وهذا لا يجوز في أقوالهم عليهم السلام، ويدل على ~~ما ذكرناه أيضا ما رواه: ### $ (12) * 12 - علي بن الحسن قال: حدثني محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى ~~عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: ~~ليس في شئ أنبتت الأرض من الأرز والذرة والحمص والعدس وسائر الحبوب ~~والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وان كثر ثمنه إلا أن يصير ما لا يباع ~~بذهب أو فضة يكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فيؤدي عنه من كل ~~مأتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين دينارا نصف دينار. ### || 2 - باب زكاة الذهب قال الشيخ رحمه الله: (وإذا بلغ الذهب في الوزن عشرين ~~دينار مضروبة ففيها نصف دينار) إلى آخر الباب. ### $ (13) * 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى ~~عن ابن فضال عن علي بن عقبة وعدة من أصحابنا عن أبي جعفر وأبى عبد الله ~~عليهما السلام قالا: ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ، فإذا كملت ~~عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين، فإذا كملت أربعة وعشرين ~~ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد ~~أربعة. ### $ (14) * 2 - علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن أبان بن عثمان # PageV04P006 # عن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد عليه السلام قال: في عشرين دينارا نصف ~~دينار. ### $ (15) * 3 - وعنه عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن ~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه ~~نصف دينار، وليس فيما دون العشرين شئ، وفى الفضة إذا بلغت مأتي درهم خمسة ~~دراهم وليس فيما دون المأتين شئ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المأتين فليس ms0963 ~~فيها شئ حتى تبلغ الأربعين، وليس في شئ من الكسور شئ حتى تبلغ الأربعين، ~~وكذلك الدنانير على هذا الحساب. # فاما الذي يدل على أنه إنما تجب فيه الزكاة إذا كان مضروبا ما رواه: ### $ (16) * 4 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن ~~حديد عن جميل عن بعض أصحابنا أنه قال: ليس في التبر زكاة إنما هي على ~~الدنانير والدراهم. ### $ (17) * 5 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ~~بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه ~~السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب قال: يلزمه الزكاة في كل سنة الا ~~ان يسبك. ### $ (18) * 6 - علي بن الحسن بن علي بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن ~~جميل بن دراج عن أبي عبد الله وأبى الحسن عليهما السلام أنه قال: ليس على ~~التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم. # ويعتبر مع كونها مضروبة أن تكون منقوشة لان ما ليس بمنقوش يجري مجرى # PageV04P007 # السبيكة والنقار (1)، ويدل على ذلك ما رواه: ### $ (19) * 7 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن حماد ابن ~~عيسى عن حريز عن علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له انه ~~يجتمع عندي الشئ الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة أنزكيه؟ فقال: لا كل ما لم ~~يحل عندك عليه حول فليس عليك فيه زكاة، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه ~~شئ قال: قلت وما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش ثم قال: إذا أردت ذلك فاسبكه ~~فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة. # فاما الحلي فإنه ليس في شئ منها وان كثر الزكاة يدل على ذلك ما رواه: ### $ (20) * 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ~~عن رفاعة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه ~~زكاة؟ # فقال: لا وان ms0964 بلغ مائة الف. ### $ (21) * 9 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن ~~مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحلي أفيه ~~زكاة؟ قال: لا. ### $ (22) * 10 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن أبي عمير عن بعض ~~أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: زكاة الحلي أن يعار. ### $ (23) * 11 - علي بن الحسن عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب ~~الهاشمي عن مروان بن مسلم عن أبي الحسن قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن الحلي فيه زكاة، قال: انه ليس فيه زكاة وان بلغ مائة ألف درهم وأبي ~~يخالف # PageV04P008 # الناس في هذا. # فاما الذي يدل على أنه متى فر به من الزكاة لزمته الزكاة ما رواه! ### $ (24) * 12 - علي بن الحسن عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلي فيه زكاة؟ قال: لا إلا ما فر ~~به من الزكاة. ### $ (25) * 13 - وعنه عن محمد بن عبد الله عن محمد بن أبي عمير عن معاوية ~~ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يجعل لأهله الحلي ~~من مائة دينار والمأتي دينار، واراني قد قلت ثلاثمائة دينار فعليه الزكاة؟ ~~قال: ليس فيه الزكاة، قال: قلت فإنه فر به من الزكاة فقال: إن كان فر به من ~~الزكاة فعليه الزكاة، وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة والذي ~~رواه: ### $ (26) * 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز ~~عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ان أخي يوسف ~~ولي لهؤلاء أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة وانه جعل ذلك المال حليا أراد أن ~~يفر به من الزكاة أعليه الزكاة؟ قال: ليس على الحلي زكاة، وما ادخل على ~~نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة. # فليس ms0965 بمناف لما ذكرناه لان الحلي الذي تلزم زكاته عقوبة هو أنه إذا جعله ~~حليا بعد حلول وقت الزكاة، والذي لا يلزمه زكاته هو أن يجعله حليا في أول ~~السنة أو قبل ان تجب الزكاة فيه ثم استمر به الحال، وإنما قال عليه السلام: ~~ما ادخل على نفسه أكثر مما يخاف من الزكاة ما يفوته من استحقاق الثواب الذي ~~لو ترك المال إلى وقت الزكاة على ما هو عليه ولم يقصد بذلك الفرار منه كان ~~يستحقه باخراجه الزكاة منه، # PageV04P009 # والذي يدل على هذا المعنى ما رواه: ### $ (27) * 15 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هشام عن حماد عن حريز ~~عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان أباك قال: من فر بها من ~~الزكاة فعليه أن يؤديها قال: صدق أبي ان عليه أن يؤدي ما وجب عليه، وما لم ~~يجب عليه فلا شئ عليه منه، ثم قال لي: أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم ~~مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات ان يؤديها؟ قلت: لا، قال: إلا أن يكون ~~أفاق من يومه ثم قال لي: أرأيت لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه ~~أكان يصام عنه؟ قلت لا قال: وكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حل عليه. # وليس لاحد ان يقول إن هذا التأويل لا يمكنكم لان الخبرين الأولين تضمنا ~~ان السائل سأل عن الحلي هل فيه الزكاة أم لا؟ فقال له: لا إلا ما فر به من ~~الزكاة وما يجعله حليا بعد حلول الوقت لم تجب الزكاة فيه، وإنما وجب قبل ان ~~يصير حليا فإذا لا معنى لاخراج بعض الحلي من الكل لان قوله عليه السلام حين ~~سأله السائل عن الحلي هل فيه زكاة أم لا؟ فقال له: لا، اقتضى ان كل ما يقع ~~عليه اسم الحلي لا يجب فيه الزكاة سواء صيغ قبل حلول الوقت أو بعد حلوله ~~لدخوله تحت العموم، فقصد عليه السلام بذلك إلى تخصيص البعض من ms0966 الكل وهو ما ~~قدمناه مما صيغ بعد حلول الوقت، والذي رواه: ### $ (28) * 16 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن ~~محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب كم عليه من ~~الزكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته مأتي درهم فعليه الزكاة. # فليس في هذا الخبر منافاة لما قدمناه من أن النصاب عشرون دينارا لأنه ~~إنما # PageV04P010 # أخبر عليه السلام عن قيمة الوقت، وفي الوقت كان قيمة دينار على عشرة ~~دراهم الا ترى انهم في مواضع كثيرة من الديات وغيرها اعتبروا في مقابلة ~~دينار عشرة دراهم، وجعلوا التخيير فيه على حد سواء، فكذلك حكم هذا الخبر ~~لان قيمة مأتي درهم تجئ عشرين دينارا حسب ما قدمناه والذي رواه: ### $ (29) * 17 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد ابن عيسى ~~عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل بن يسار عن ~~أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: في الذهب في كل أربعين مثقالا ~~مثقال، وفي الورق في كل مأتي درهم خمسة دراهم، وليس في أقل من أربعين ~~مثقالا شئ، ولا في أقل من مأتي درهم شئ، وليس في النيف شئ حتى يتم أربعون ~~فيكون فيه واحد. # قوله عليه السلام: وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ يجوز أن يكون أراد به ~~دينارا واحدا لان قوله: شئ محتمل للدينار ولما يزيد عليه ولما ينقص منه وهو ~~يجري مجرى المجمل الذي يحتاج إلى تفصيل، وإذا كنا قد روينا الأحاديث ~~المفصلة ان في كل عشرين دينارا نصف دينار، وفيما يزيد عليه في كل أربعة ~~دنانير عشر دينار حملنا قوله عليه السلام: وليس فيما دون أربعين دينارا شئ ~~انه أراد به دينارا واحدا، لأنه متى نقص عن الأربعين إنما يجب فيه دون ~~الدينار، فاما قوله عليه السلام في أول الخبر: في كل أربعين مثقالا مثقال، ~~ليس فيه تناقض لما قلناه لان عندنا انه يجب فيه دينار، وإن كان ms0967 هذا ليس ~~بأول نصاب، وإذا حملنا هذا الخبر على ما قلناه كنا قد جمعنا بين هذه ~~الأخبار على وجه لا تنافي بينها. # PageV04P011 ### || 3 - باب زكاة الفضة قال الشيخ رحمه الله: (وليس فيما دون المأتي درهم ~~زكاة فإذا بلغ مأتي درهم ففيها خمسة دراهم ثم إذا زادت أربعين درهما ففيها ~~درهم ثم على هذا الحساب). ### $ (30) * 1 - روى علي بن الحسن عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن ~~عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال: ليس في الفضة زكاة ~~حتى تبلغ مأتي درهم، فإذا بلغت مأتي درهم ففيها خمسة دراهم فان زادت عليه ~~فعلى حساب ذلك في كل أربعين درهما درهم، وليس في الكسور شئ، وليس في الذهب ~~زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال، ثم على ~~حساب ذلك إذا زاد المال في كل أربعين دينارا دينار. ### $ (31) * 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان ~~ابن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كل مأتي درهم خمسة ~~دراهم من الفضة وان نقص فليس عليك زكاة، ومن الذهب من كل عشرين دينارا نصف ~~دينار، وان نقص فليس عليك شئ. ### $ (32) * 3 - علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن أبان بن عثمان ~~الأحمر عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زاد على ~~المأتي درهم أربعون درهما ففيها درهم، وليس فيما دون الأربعين شئ فقلت: فما ~~في تسعة وثلاثين درهما؟ قال: # ليس على التسعة وثلاثين درهما شئ. ### $ (33) * 4 - علي بن الحسن عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن # PageV04P012 # عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين انهما سمعا أبا جعفر عليه السلام ~~يقول في الزكاة: أما في الذهب فليس في أقل من عشرين دينارا شئ، فإذا بلغ ~~عشرين دينارا ففيه نصف دينار، ولس في أقل من مائتي درهم شئ فإذا بلغت مائتي ~~درهم ففيها خمسة دراهم ms0968 فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مائتي درهم وأربعين ~~درهما غير درهم إلا خمسة دراهم، فإذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستة ~~دراهم فإذا بلغت ثمانين ومائتي درهم ففيها سبعة دراهم، وما زاد فعلى هذا ~~الحساب، وكذلك الذهب وكل ذهب، وإنما الزكاة على الذهب والفضة الموضوع إذا ~~حال عليه الحول ففيه الزكاة وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شئ. ### || 4 - باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب قال الشيخ رحمه الله: (فإذا ~~بلغ أحد هذه الأشياء خمسة أوساق وجبت فيه الزكاة، يخرج منه العشر إن كان ~~سقي سيحا ونصف العشر إن كان سقي بالغرب (1) والنواضح (2) والدوالي (3)). ### $ (34) * 1 - يدل على ذلك ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ~~أبيه والحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما ~~بلغ خمسة أوساق - والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع - ففيه العشر، وما ~~كان منه يسقى بالرشا (4) والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر، وما سقت السماء ~~أو السيح # PageV04P013 # أو كان بعلا (4) ففيه العشر تاما، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شئ، وليس ~~فيما أنبتت الأرض شئ إلا في هذه الأربعة أشياء. ### $ (35) * 2 - علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن علي بن عقبة عن ~~عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال: في زكاة ~~الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة، فإذا بلغت ~~خمسة أوساق وجبت فيه الزكاة - والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع بصاع ~~النبي صلى الله عليه وآله - والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان ~~سيحا، أو نصف العشر فيما سقي بالغرب والنواضح. ### $ (36) * 3 - علي بن الحسن عن محمد بن عبيد الله بن زرارة عن محمد بن أبي ~~عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: # سألته في كم تجب الزكاة من ms0969 الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال: في ستين ~~صاعا، وقال في حديث آخر: ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق، والعنب ~~مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا - والوسق ستون صاعا - وقال: في صدقة ما ~~سقي بالغرب نصف الصدقة، وما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالصدقة وهو ~~العشر، وما سقي بالدوالي أو بالغرب فنصف العشر. ### $ (37) * 4 - فأما الخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد ابن ~~عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن بن سعيد عن زرعة بن محمد الحضرمي عن ~~سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة في التمر # PageV04P014 # والزبيب فقال: في كل خمسة أوساق وسق - والوسق ستون صاعا - والزكاة فيهما ~~سواء. ### $ (38) * 5 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن أحمد بن ~~محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الزكاة في الزبيب والتمر ~~فقال: في كل خمسة أوساق وسق - والوسق ستون صاعا - والزكاة فيهما سواء، فاما ~~الطعام فالعشر فيما سقت السماء، وأما ما سقي بالغرب والدوالي فإنما عليه ~~نصف العشر. # فان هذين الخبرين الأصل فيهما سماعة وتختلف روايته لان الرواية الأخيرة ~~قال فيها: سألته ولم يذكر المسؤول، وهذا يحتمل أن يكون المسؤول غير من يجب ~~اتباع قوله، وزاد أيضا فيه الفرق بين زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ~~وقد قدمنا من الأحاديث ما يدل على أنه لا فرق بين هذه الأشياء، والرواية ~~الأولى قال فيها: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر الحديث، وهذا ~~الاضطراب في الحديث مما يضعف الاحتجاج به ولو سلم من ذلك كله لكان محمولا ~~على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار وانه لا يجوز تناقضها. # ويحتمل أن يكون أراد بقوله عليه السلام: في كل خمسة أوساق وسق الخمس، وإن ~~كان أطلق عليه اسم الزكاة، لان الزكاة في الأصل هي النمو، وإنما سميت ~~الزكاة في الشريعة به لما يؤول إليه من عاقبته من استحقاق الثواب وهذا ~~المعنى موجود في الخمس فلا ms0970 يمتنع إطلاق الاسم عليه، ألا ترى انا نطلق اسم ~~الزكاة على النافلة وغيرها لما يؤول إليه من استحقاق الثواب، والخمس يجب ~~إخراجه بعد إخراج الزكاة والذي يدل على ذلك ما رواه: # PageV04P015 ### $ (39) * 6 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: ~~حدثني محمد بن علي بن شجاع النيسابوري انه سأل أبا الحسن الثالث عليه ~~السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى فاخذ منه العشر ~~عشرة اكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يده ستون كرا ما ~~الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شئ؟ فوقع عليه السلام لي ~~منه الخمس مما يفضل من مؤنته. # ويزيد ما قدمناه بيانا من أنه لا يجب في هذه الأشياء أكثر من العشر ونصف ~~العشر ما رواه: ### $ (40) * 7 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد عن حريز ~~عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال: # في الزكاة ما كان يعالج بالرشا والدلاء والنواضح ففيه نصف العشر وإن كان ~~يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا. ### $ (41) * 8 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن شريح ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا ~~فالعشر، فأما ما سقت السواني (1) والدوالي فنصف العشر فقلت له: فالأرض تكون ~~عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء وتسقى سيحا؟ فقال: ان ذا ليكون عندكم ~~كذلك؟ قلت: نعم قال: النصف والنصف، نصف بنصف العشر ونصف بالعشر فقلت: ~~والأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا؟ # قال: وكم تسقى السقية والسقيتين سيحا؟ قلت: في ثلاثين ليله أربعين ليلة ~~وقد مكث # PageV04P016 # قبل ذلك في الأرض ستة أشهر سبعة أشهر قال: نصف العشر. # والذي يدل على أنه لا فرق بين الحنطة والشعير والتمر والزبيب مضافا إلى ~~ما قدمناه ما رواه: ### $ (42) * 9 ms0971 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن ~~إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الحنطة والتمر عن ~~زكاتهما فقال: العشر ونصف العشر، العشر فيما سقت السماء ونصف العشر مما سقي ~~بالسواني، فقلت: ليس عن هذا أسألك إنما أسألك عما خرج منه قليلا كان أو ~~كثيرا أله حد يزكى مما خرج منه؟ فقال: يزكى مما خرج منه قليلا كان أو كثيرا ~~من كل عشرة واحدا ومن كل عشرة نصف واحد قلت: # فالحنطة والتمر سواء؟ قال: نعم. # قوله عليه السلام في آخر الخبر: يزكى ما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من ~~كل عشرة واحدا ومن كل عشرة نصف واحد، فالمراد به ما زاد على الخمسة أوساق ~~لان ما نقص عنه لا يجب فيه الزكاة ونحن ندل فيما بعد على ذلك، فأما الخبر ~~الذي رواه: ### $ (43) * 10 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محبوب عن علي ابن السندي ~~عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه ~~السلام: لا تجب الصدقة إلا في وسقين، والوسق ستون صاعا. ### $ (44) * 11 - وعنه عن أحمد بن الحسين عن القاسم بن محمد عن محمد بن علي ~~عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون في الحب # PageV04P017 # ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين، والوسق ستون صاعا. ### $ (45) * 12 - وعنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا ~~عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة في كم تجب في ~~الحنطة والشعير؟ فقال: في وسق. # فهذه الأخبار كلها محمولة على أن المراد بها الاستحباب والندب دون الفرض ~~والايجاب، وليس لاحد أن يقول لا يمكن حملها على الندب لأنه تتضمن بلفظ ~~الوجوب، لأنها وان تضمنت لفظ الوجوب فان المراد بها تأكيد الندب لان ذلك قد ~~يعبر عنه بلفظ الوجوب وقد بيناه في غير موضع من هذا ms0972 الكتاب، والذي يدل على ~~أنه لم يرد بها الفرض والايجاب الذي يستحق بتركه العقاب ما رواه: ### $ (46) * 13 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن النضر عن هشام ~~عن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في النخل صدقة حتى تبلغ ~~خمسة أوساق والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا. ### $ (47) * 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى ~~عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمر ~~والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة؟ فقال: خمسه أوساق ويترك معافارة (1) وأم ~~جعرور (2) ولا يزكيان وان كثرا، ويترك للحارس العذق والعذقان، والحارس يكون ~~في النخل ينطره فيترك ذلك لعياله. ### $ (48) * 15 - سعد عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان # PageV04P018 # عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس فيما ~~دون خمسة أوساق شئ، والوسق ستون صاعا. ### $ (49) * 16 - علي بن الحسن عن القاسم بن عامر عن أبان بن عثمان عن أبي ~~بصير والحسن بن شهاب قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس في أقل من ~~خمسة أوساق زكاة، والوسق ستون صاعا. ### $ (50) * 17 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة ~~عن زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال: وأما ما أنبتت الأرض من شئ من ~~الأشياء فليس فيه زكاة إلا في أربعة أشياء البر والشعير والتمر والزبيب، ~~وليس في شئ من هذه الأربعة الأشياء شئ حتى يبلغ خمسة أوساق، والوسق ستون ~~صاعا، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله، فإن كان في كل صنف ~~خمسه أوساق غير شئ وإن قل فليس فيه شئ، وإن نقص البر والشعير والتمر ~~والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شئ، فإذا كان يعالج ~~بالرشا والنضح والدلاء ففيه نصف العشر، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو ~~غيره ms0973 أو سماء ففيه العشر تاما. ### $ (51) * 18 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن ~~البستان لا تباع غلته ولو بيعت بلغت غلتها مالا فهل تجب فيه صدقة؟ قال: لا ~~إذا كانت توكل. # PageV04P019 ### || 5 - باب زكاة الإبل قال الشيخ رحمه الله: (وليس فيما دون الخمس من الإبل ~~شئ فإذا بلغت خمسا ففيها شاة) إلى آخر البا ب. ### $ (52) * 1 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي ~~نجران عن عاصم بن حميد، والحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد ~~عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الزكاة فقال: ليس ~~فيما دون الخمس من الإبل شئ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر، فإذا كانت ~~عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم ~~إلى عشرين فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين فإذا كانت ~~خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض (3) إلى ~~خمس وثلاثين فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا زادت واحدة على خمس ~~وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة ~~إلى ستين، فإذا # PageV04P020 # زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون ~~إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ~~ففي كل خمسين حقة، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ان يعد ~~صغيرها وكبيرها. ### $ (53) * 2 - وعنه عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن ~~عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في خمس قلاص (4) ~~شاة، وليس فيما دون الخمس شئ، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث وفي عشرين ~~أربع، وفي خمس وعشرين خمس، وفي ست وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا ~~زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس ms0974 وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة ~~إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ~~ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ~~فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة. ### $ (54) * 3 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما ~~عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله ~~عليها السلام قالا: ليس في الإبل شئ حتى تبلغ خمسا فإذا بلغت خمسا ففيها ~~شاة، ثم في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة ~~مخاض فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإذا زادت ~~على خمس # PageV04P021 # وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين، فان زادت فحقة إلى ستين، فإذا زادت ~~فجذعة إلى خمس وسبعين، فان زادت فبنتا لبون إلى تسعين، فان زادت فحقتان إلى ~~عشرين ومائة، فان زادت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون، وليس في ~~شئ من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف التي سميناها، وكل شئ كان من هذه ~~الأصناف من الدواجن (1) والعوامل (2) فليس فيها شئ وما كان من هذه الأصناف ~~الثلاثة الإبل والبقر والغنم فليس فيها شئ حتى يحول عليها الحول من يوم ~~ينتج. # فأما الخبر الذي رواه: ### $ (55) * 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى ~~عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي ~~جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى ~~أن تبلغ خمسا وعشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض وليس فيها شئ حتى تبلغ ~~خمسا وثلاثين فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون، ثم ليس فيها شئ حتى ~~تبلغ خمسا وأربعين فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ثم ليس ~~فيها شئ حتى تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها جذعة ثم ليس فيها شئ ms0975 حتى تبلغ ~~خمسا وسبعين فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون ثم ليس فيها شئ حتى ~~تبلغ تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيها شئ حتى ~~تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا ~~زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، ثم ~~ترجع الإبل على أسنانها وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ، وليس على ~~العوامل شئ، وإنما ذلك # PageV04P022 # على السائمة الراعية قال: قلت: فما في البخت السائمة؟ قال: مثل ما في ~~الإبل العربية. # فليس بينه وبين ما قدمناه من الاخبار تناقض لان قوله عليه السلام في كل ~~خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين يقتضي أن يكونوا سواءا في هذا الحكم وانه ~~يجب في كل خمس شاة إلى هذا العدد ثم قوله عليه السلام بعد ذلك فإذا بلغت ~~خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض يحتمل أن يكون أراد وزادت واحدة وإنما لم يذكر ~~في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب ذلك ولو صرح فقال: في كل خمس شاة إلى خمس ~~وعشرين ففيها خمس شياه وإذا بلغت خمسا وعشرين وزادت واحدة ففيها ابنة مخاض ~~لم يكن فيه تناقض وكل ما لو صرح به لم يؤد إلى التناقض جاز تقديره في ~~الكلام ولم يقدر في الخبر الا ما وردت به الاخبار المفصلة قدمناها، فلا ~~تنافي بين جميع ألفاظها ومعانيها فعملنا على جميعها، ولو لم يحتمل ما ~~ذكرناه لجاز لنا أن نحمل هذه الرواية على ضرب من التقية لأنها موافقة ~~لمذاهب العامة، وقد صرح عبد الرحمن ابن الحجاج بذلك فيما رواه: ### $ (56) * 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ~~عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: في خمس قلايص شاة وليس فيما دون الخمس شئ، وفي ~~عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين ms0976 ~~خمس شياه، وفي ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، وقال عبد الرحمن: هذا ~~فرق بيننا وبين الناس، ثم ساق الحديث إلى آخره حسب ما قدمناه. # PageV04P023 ### || 6 - باب زكاة البقر قال الشيخ رحمه الله: (وليس فيما دون الثلاثين من ~~البقر شئ فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع حولي أو تبيعة إلى الأربعين فإذا ~~بلغت أربعين ففيها مسنة) إلى آخر الباب. ### $ (57) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز ~~عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله ~~عليهما السلام قالا: في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي وليس في أقل من ~~ذلك شئ، وفي أربعين بقرة بقرة مسنة، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين ~~شئ حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، وليس فيما بين الأربعين ~~إلى الستين شئ فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى سبعين فإذا بلغت السبعين ~~ففيها تبيع ومسنة إلى الثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة، فإذا ~~بلغت تسعين ففيها ثلاث حوليات، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين، مسنة، ~~ثم ترجع البقر على أسنانها، وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ ولا على ~~العوامل شئ إنما الصدقة على السائمة الراعية، وكل ما لم يحل عليه الحول عند ~~ربه فلا شئ عليه حتى يحول عليه الحول، فإذا حال عليه الحول وجبت فيه. ### || 7 - باب زكاة الغنم قال الشيخ رحمه الله: (والغنم إذا بلغت أربعين شاة ~~وجب فيها شاة) إلى آخر الباب. # PageV04P024 ### $ (58) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز ~~عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي ~~عبد الله عليهما الصلاة والسلام في الشاة في كل أربعين شاة شاة وليس فيما ~~دون الأربعين شئ ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ~~ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان وليس ms0977 ~~فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، ~~فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ثم ليس فيها شئ أكثر من ~~ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا ~~زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة، فإذا تمت أربعمائة كان على ~~كل مائة شاة وسقط الأمر الأول، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شئ، وليس في ~~النيف شئ، وقالا: كل ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه، فإذا حال ~~عليه الحول وجب عليه. ### $ (59) * 2 - سعد عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم ~~ابن حميد، والحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن ~~قيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ ~~فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان ~~إلى المائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت ~~الغنم ففي كل مائة شاة، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ولا ~~يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، ويعد صغيرها وكبيرها. # قوله عليه السلام: ويعد صغيرها وكبيرها، يريد ما زاد على حول واحد لان # PageV04P025 # ذلك قد يكون صغيرا بالإضافة إلى ما سنه أكبر منه، ولم يرد عليه السلام ~~الصغار من الغنم التي لم يحل عليه الحول حسب ما قدمناه وسنوضحه من بعد إن ~~شاء الله تعالى. ### || 8 - باب زكاة أموال الأطفال والمجانين قال الشيخ رحمه الله: (ولا زكاة في ~~صامت أموال الأطفال والمجانين من الدراهم والدنانير الا أن يتجر القيم لهم ~~به عليها، فان اتجر بها وجب عليه اخراج الزكاة، فإذا أفادت ربحا فهو ~~لأربابها وان حصل بها خسران ضمنه المتجر لهم بها، وعلى غلاتهم وأنعامهم ~~الزكاة إذا بلغ كل واحد من هذين الجنسين قدر ما تجب فيه الزكاة). # أما الذي يدل على أنه ms0978 لا زكاة في مال اليتيم الصامت ما رواه. ### $ (60) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن ~~أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: قلت له في مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال: إذا كان موضوعا ~~فليس عليه زكاة فإذا عملت به فأنت ضامن والربح لليتيم. ### $ (61) * 2 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صفوان بن يحيى وفضالة ~~ابن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن ~~مال اليتيم فقال: ليس فيه زكاة. ### $ (62) * 3 - وعنه عن أحمد بن محمد عن أبيه والحسين بن سعيد عن محمد بن ~~أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في ~~مال اليتيم زكاة. # PageV04P026 ### $ (63) * 4 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن عن علي بن ~~يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن أبي الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة. ### $ (64) * 5 - وعنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن أحمد بن عمر بن أبي شعبة ~~عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن مال اليتيم فقال: لا زكاة ~~عليه الا أن يعمل به. # فأما قول الشيخ رحمه الله: (فمتى اتجر به وجب فيه الزكاة) إنما يريد به ~~الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب لأنه لا فرق بين أن يتجر به أو لا ~~يتجر به في أنه لا تجب فيه الزكاة وجوب الفرض الذي يستحق به بتركه العقاب، ~~الا ترى انه لو كان هذا المال للبالغ واتجر به لما وجبت عليه فيه الزكاة ~~وجوب الفرض على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى، والذي يدل على أنه ~~تجب فيه الزكاة هذا الضرب من الوجوب إذا اتجر به ما رواه: ### $ (65) * 6 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ms0979 أبيه عن إسماعيل بن ~~مرار عن يونس عن سعيد السمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس ~~في مال اليتيم زكاة الا ان يتجر به فان اتجر به فالربح لليتيم، وان وضع ~~فعلى الذي يتجر به. ### $ (66) * 7 - وعنه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ~~يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام ان لي اخوة صغارا ~~فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال: إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم ~~الزكاة، قال: قلت فما لم تجب عليهم الصلاة قال: إذا اتجر به فزكوه. ### $ (67) * 8 - سعد عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن # PageV04P027 # الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن صبية صغار لهم مال بيد ~~أبيهم أو أخيهم هل تجب على مالهم زكاة؟ فقال: لا تجب في مالهم زكاة حتى ~~يعمل به فإذا عمل به وجبت الزكاة، فأما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه. ### $ (68) * 9 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأحمد بن إدريس عن محمد ~~بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي العطارد ~~الحناط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام مال اليتيم يكون عندي فاتجر به ~~فقال: # إذا حركته فعليك زكاته، قلت: فاني احركه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر ~~قال: عليك زكاته. # قوله عليه السلام: إذا حركته فعليك زكاته المراد به انه عليك تولي اخراج ~~زكاته دون أن يكون ذلك لازما في ماله لأنه إذا اتجر بالمال ضمنه، وإذا ضمنه ~~لم يلزمه مع ذلك اخراج الزكاة من ماله، والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (69) * 10 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبد ~~الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال قلت له: الرجل يكون عنده مال اليتيم ويتجر به أيضمنه؟ قال: # نعم قلت: فعليه زكاة؟ قال: لا لعمري لا ms0980 أجمع عليه خصلتين: الضمان ~~والزكاة. # فأما ضمان المال فيلزم المتجر به على سائر الأحوال الا أن يكون يقصد به ~~نظرا لليتيم ورعاية لحفظ ماله فإنه لا يلزمه ضمانه، يدل على ذلك ما رواه. ### $ (70) * 11 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن خالد ~~بن جرير عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في # PageV04P028 # يده مال لأخ له يتيم وهو وصيه أيصلح له أن يعمل به؟ قال: نعم يعمل به كما ~~يعمل بمال غيره والربح بينهما، قال: قلت فهل عليه ضمان؟ قال: لا إذا كان ~~ناظرا له. # فأما الربح فإنما يكون لليتيم متى تصرف فيه المتولي ولم يكن له في الحال ~~ما يفي بذلك المال فمتى كان الامر على ما ذكرناه يكون ضامنا للمال ويكون ~~الربح لليتيم والزكاة في مال اليتيم وعلى الوالي إخراجه منه إذا لم يكن قد ~~قصد بالتجارة نظرا لليتيم وهذا هو القسم الذي قدمنا ذكره وأكثرنا فيه ~~الاخبار، ومتى كان قصده نظرا لليتيم جاز له ان يأخذ من الربح شيئا ما يكون ~~له بلغة، وهذا هو معنى الخبر المتقدم والربح بينهما، ومتى كان المتجر بمال ~~اليتيم متمكنا في الحال من مثله فإنه يجب عليه ضمانه ويكون ربحه له وزكاته ~~عليه، والذي يدل على ذلك ما رواه. ### $ (71) * 12 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان ~~عن منصور الصيقل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مال اليتيم يعمل ~~به؟ قال فقال: إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال، وإن كان ~~لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال. # وأما الذي يدل على أن الزكاة تجب في غلاتهم ما رواه: ### $ (72) * 13 - سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد ابن عيسى ~~عن حريز بن عبد الله عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله ~~عليهما السلام أنهما قالا: مال اليتيم ليس ms0981 عليه في العين والصامت شئ. فأما ~~الغلات فان عليها الصدقة واجبة. ### $ (73) * 14 - فأما ما رواه علي بن الحسن عن حماد عن حريز عن أبي بصير # PageV04P029 # عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: سمعته يقول: ليس في مال اليتيم ~~زكاة وليس عليه صلاة وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة وان ~~بلغ فليس عليه لما مضى زكاه ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك كانت ~~عليه زكاة واحدة وكان عليه مثل ما على غيره من الناس. # فليس بمناف للرواية الأولى لأنه قال عليه السلام: وليس على جميع غلاته ~~زكاة، ونحن لا نقول إن على جميع غلاته زكاة وإنما تجب على الأجناس الأربعة ~~التي هي: التمر والزبيب والحنطة والشعير، وإنما خص اليتامى بهذا الحكم لان ~~غيرهم مندوبون إلى اخراج الزكاة عن سائر الحبوب، وليس ذلك في أموال ~~اليتامى، فلأجل ذلك خصوا بالذكر. ### $ (74) * 15 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن القاسم بن ~~الفضيل البصري قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الوصي ~~يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب لا زكاة على مال ~~اليتيم. # فأما الذي يدل على أن المجانين لاحقون بهم في هذا الحكم ما رواه. ### $ (75) * 16 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ~~ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ~~امرأة من أهلنا مختلطة عليها زكاة؟ فقال: إن كان عمل به فعليها زكاه وان لم ~~يعمل به فلا. ### $ (76) * 17 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس # PageV04P030 # ابن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن موسى ~~ابن بكر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد ~~أخيها فهل عليه زكاة؟ فقال: إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة. ### || 9 - باب زكاة مال الغائب والدين والقرض قال ms0982 الشيخ رحمه الله: (ولا زكاة ~~في المال الغائب عن صاحبه إذا عدم التمكن من التصرف فيه). # يدل على ذلك ما رواه: ### $ (77) * 1 - علي بن الحسن عن أخويه عن أبيهما عن الحسن بن الجهم عن عبد ~~الله بن بكير عمن رواه (1) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل ~~ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج، فإذا خرج ~~زكاه لعام واحد، وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ~~ما مر به من السنين. ### $ (78) * 2 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ~~النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ~~صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك. ### $ (79) * 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ~~عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس ~~سنين ثم # PageV04P031 # يأتيه ولا يرد عليه رأس المال كم يزكيه؟ قال: سنة واحدة. # قال الشيخ رحمه الله: (ولا زكاة في الدين إلا أن يكون تأخيره من جهة ~~مالكه). # يدل على ذلك ما رواه: ### $ (80) * 4 - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن ~~عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # قلت له ليس في الدين زكاة؟ فقال: لا. ### $ (81) * 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن ~~مرار عن يونس عن درست عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في الدين زكاة ~~إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس ~~عليه زكاة حتى يقبضه. ### $ (82) * 6 - علي بن الحسن عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد ~~الله بن بكير عن ميسرة عن عبد العزيز قال: سألت أبا عبد ms0983 الله عليه السلام ~~عن الرجل يكون له الدين أيزكيه؟ قال: كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه ~~زكاته، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة. # قال الشيخ رحمه الله: (ولا زكاة على القارض وعلى المستقرض زكاته ما دام ~~في يده فإذا رجع إلى صاحبه وحال عليه الحول وجب عليه). # يدل على ذلك ما رواه: ### $ (83) * 7 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ~~صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استقرض # PageV04P032 # مالا فحال عليه الحول وهو عنده فقال: إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا ~~زكاة عليه، وإن كان لا يؤدي أدى المستقرض. ### $ (84) * 8 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين ~~والثلاث أو ما شاء الله على من الزكاة؟ على المقرض أو على المستقرض؟ فقال: ~~على المستقرض لان له نفعه فعليه زكاته. ### $ (85) * 9 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز ~~عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من ~~زكاته أعلى المقرض أو على المقترض؟ قال: لا بل زكاتها ان كانت موضوعة عنده ~~حولا على المقترض، قال: قلت فليس على المقرض زكاتها؟ قال: لا لا يزكى المال ~~من وجهين في عام واحد، وليس على الدافع شئ لأنه ليس في يده شئ لان المال في ~~يد الآخر، فمن كان المال في يده زكاه، قال: قلت أفيزكي مال غيره من ماله!؟ # فقال: انه ماله ما دام في يده وليس ذلك المال لاحد غيره، ثم قال: يا ~~زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو؟ وعلى من؟ قلت: للمقترض، قال: # فله الفضل وعليه النقصان، وله ان يلبس وينكح ويأكل منه ولا ينبغي له ان ~~لا يزكيه بل يزكيه فإنه عليه. ### $ (86) * 10 - محمد بن علي بن محبوب ms0984 عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ~~الحسن بن عطية قال: قلت لهشام بن احمر أحب ان تسأل لي أبا الحسن عليه ~~السلام ان لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها مني أفعلي زكاة؟ فقال: لا تقضي ولا ~~تزكي؟! زك. # PageV04P033 # فأما الذي يدل على أنه إذا رجع المال إلى صاحبه لا تجب عليه الزكاة حتى ~~يحول عليه الحول ما رواه: ### $ (87) * 11 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ~~والعباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم ~~عليه السلام الدين عليه زكاة؟ فقال: لا حتى يقبضه، قلت: فإذا قبضه أيزكيه؟ ~~فقال: # لا حتى يحول عليه الحول في يديه. ### $ (88) * 12 - وعنه عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت ~~لأبي الحسن الرضا عليه السلام الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ~~ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة؟ قال: إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي. ### || 10 - باب وقت الزكاة قال الشيخ رحمه الله: (ولا زكاة في مال حتى يحول ~~عليه الحول وهو على كمال حد ما تجب فيه الزكاة). ### $ (89) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن ~~مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن ~~رجل ورث مالا والرجل غائب هل عليه زكاة؟ قال: لا حتى يقدم، قلت: أيزكيه حين ~~يقدم؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول. # PageV04P034 ### $ (90) * 2 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن ~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: الزكاة على المال الصامت الذي يحول ~~عليه الحول ولم يحركه. ### $ (91) * 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ~~صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن الرجل يفيد المال قال: فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول. ### $ (92) * 4 - وعنه عن ms0985 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن ~~زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم ~~أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مائتا ~~درهم أعليه زكاتها؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول وهي مائتا درهم، فان كانت ~~مائة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على ~~المائتين الحول، قلت له: فان كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليها ~~أيام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول ~~أعليه زكاة؟ # فقال: نعم فإن لم يمض عليها جميعا الحول فلا شئ عليه فيها، قال: قال ~~زرارة ومحمد بن مسلم: قال أبو عبد الله عليه السلام: أيما رجل كان له مال ~~وحال عليه الحول فإنه يزكيه، قلت له: فان وهبه قبل حله بشهر أو بيومين؟ ~~قال: ليس عليه شئ ابدا، قال: وقال زرارة عنه أنه قال: إنما هذا بمنزلة رجل ~~أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم يخرج في آخر النهار في سفر فأراد ~~بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه، وقال: # انه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنه لو كان وهبها قبل ~~ذلك # PageV04P035 # لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر، إنما لا يمنع ما حال عليه ~~فأما ما لم يحل عليه فله منعه، ولا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه ~~قال زرارة: فقلت له رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو ~~أهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر فقال: إذا دخل الشهر ~~الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة، فقلت له: فان أحدث ~~فيها قبل الحول قال: جاز ذلك له، قلت: انه فر بها عن الزكاة قال: ما أدخل ~~على نفسه أعظم مما منع من زكاتها، فقلت له: أنه يقدر عليها قال ms0986 فقال: وما ~~علي انه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه، قلت: فإنه دفعها إليه على شرط فقال: ~~انه إذا سماها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة، قلت له: وكيف يسقط ~~الشرط وتمضي الهبة ويضمن الزكاة!؟ فقال: هذا شرط فاسد، والهبة المضمونة ~~ماضيه، والزكاة له لازمة عقوبة له، ثم قال: إنما ذلك له إذا اشترى بها دارا ~~أو أرضا أو ضياعا، ثم قال زرارة قلت له: ان أباك قال لي من فر بها من ~~الزكاة فعليه ان يؤديها فقال: صدق أبي عليه السلام عليه لان يؤديها ما أوجب ~~عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه فيه، ثم قال: أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه ~~يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات ان يؤديها؟ قلت: لا إلا أن يكون ~~قد أفاق من يومه، ثم قال: لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان ~~يصام عنه؟ قلت: لا قال: # فكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حال عليه الحول. # قال الشيخ رحمه الله: (وكذلك لا زكاة على غلة حتى يبلغ حدها ما تجب فيه ~~الزكاة بعد الخرص والجذاذ وخرج مؤونتها وخراج السلطان). ### $ (93) * 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن # PageV04P036 # حريز عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انهما قالا له: ~~هذه الأرض التي نزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال: كل ارض دفعها إليك سلطان ~~فما حرثته فيها فعليك فيما اخرج الله منها الذي قاطعك عليه، وليس على جميع ~~ما اخرج الله منها العشر، إنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته ~~لك. ### $ (94) * 6 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن رفاعة ~~ابن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل له الضيعة فيؤدي ~~خراجها هل عليه فيها عشر؟ قال: لا. ### $ (95) * 7 - سعد عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي كهمس عن ~~أبي عبد ms0987 الله عليه السلام قال: من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه. # وما يجري مجرى هذين الخبرين فمقصور على الأرضين الخراجية لان الأرضين على ~~ضروب ثلاثة، أحدها: أن يسلم أهلها عليها طوعا فليس عليهم فيها أكثر من ~~العشر ونصف العشر. # وأرض قد انجلى عنها أهلها أو كانت مواتا فأحييت: فهي للامام خاصة فيقبلها ~~من يشاء ويجب عليه أن يؤدي ما قبله الأرض به ويخرج من حصته بعد ذلك الزكاة ~~العشر ونصف العشر. # وارض اخذت عنوة بالسيف: فهي أرض المسلمين يقبلها الامام لمن شاء فعلى ~~المتقبل أن يؤدي ما قبله به ويخرج بعد ذلك من حصته الزكاة العشر أو نصف ~~العشر، فيكون قوله عليه السلام لا زكاة على من أخذ السلطان الخراج منه يعني ~~لا زكاة عليه لجميع ما أخرجته الأرض، وإن كان يلزمه فيما يبقى في يده، ~~وسنبين فيما بعد ذلك # PageV04P037 # إن شاء الله تعالى. والذي يدل عليه ما ذكرناه من أقسام الأرضين ما رواه: ### $ (96) * 8 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى ~~عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: # ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته فقال: من ~~أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر فيما سقت السماء والأنهار، ونصف ~~العشر فيما كان نادرا فيما عمروه منها، وما لم يعمروه منها اخذه الامام ~~فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر ~~وليس في أقل من خمسة أوساق شئ من الزكاة، وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام ~~يقبله بالذي يراه كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل سوادها ~~وبياضها، يعني أرضها ونخلها والناس يقولون: لا تصلح قبالة الأرض والنخل، ~~وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر، وعلى المتقبلين سوى قبالة ~~الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم، وقال: # ان أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر، وان ms0988 أهل مكة لما ~~دخلها رسول الله صلى الله عليه وآله عنوة وكانوا اسراء في يده فأعتقهم ~~وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ### $ (97) * 9 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن ~~عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال: في زكاة ~~الأرض إذا قبلها النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام بالنصف أو ~~الثلث أو الربع فزكاتها عليه، وليس على المتقبل زكاة إلا أن يشترط صاحب ~~الأرض # PageV04P038 # ان الزكاة على المتقبل، فان اشترط فان الزكاة عليهم، وليس على أن الأرض ~~اليوم زكاة إلا على من كان في يده شئ مما اقطعه الرسول صلى الله عليه وآله. # فليس هذا الخبر منافيا لما ذكرناه لان المراد بقوله وليس على المتقبل ~~زكاة انه ليس عليه زكاة جميع ما خرج من الأرض، وإن كان يلزمه زكاة ما يحصل ~~في يده بعد المقاسمة، والذي يدل على ما قلناه الخبر الذي قدمناه عن محمد بن ~~مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في حديثه: وليس على جميع ~~ما اخرج الله منها العشر وإنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته ~~لك، فكان هذا الخبر مفصلا والخبر الآخر مجملا، والحكم بالمفصل على المجمل ~~أولى من الحكم بالمجمل على المفصل، فأما ما تضمن هذا الحديث من قوله عليه ~~السلام: وليس على أهل الأرضين اليوم زكاة فإنه قد رخص اليوم لمن وجبت عليه ~~الزكاة واخذ منه السلطان الجائر ان يحتسب به من الزكاة، وإن كان الأفضل ~~إخراجه ثانيا لان ذلك ظلم ظلم به والذي يدل على هذه الرخصة ما رواه: ### $ (98) * 10 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمد ~~ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد ~~الله عليه السلام يقول: ان أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذه السلطان فرق ~~لهم، وانه ليعلم ان الزكاة لا تحل إلا لأهلها فأمرهم ان يحتسبوا به ms0989 فجاز ذا ~~والله لهم، فقلت: # أي أبه انهم ان سمعوا ذلك لم يزك أحد فقال: اي بني حق أحب الله ان يظهره. ### $ (99) * 11 - وعنه عن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي نجران وعلي # PageV04P039 # ابن الحسن الطويل عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في الزكاة فقال: ما اخذه منكم بنوا أمية فاحتسبوا به، ولا ~~تعطوهم شيئا ما استطعتم فان المال لا يبقى على هذا ان يزكيه مرتين. ### $ (100) * 12 - وعنه عن أبي جعفر عن ابن أبي عمير وابن أبي نصر عن حماد ~~بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال! سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن صدقة المال يأخذها السلطان فقال: لا آمرك أن تعيد. ### $ (101) * 13 - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن عثمان عن حماد عن ~~حريز عن أبي أسامة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ان هؤلاء ~~المصدقين يأتونا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها أتجزي عنا؟ فقال: # لا إنما هؤلاء قوم غصبوكم أو قال: ظلموكم أموالكم وإنما الصدقة لأهلها. # فهذا الخبر يدل على ما ذكرناه من أن الأولى إعادتها، ويحتمل أن يكون ~~المراد بقوله: لا تجزي انه لا تجزي عن غير ذلك المال لأنهم إذا اخذوا زكاة ~~الغلات أكثر مما يستحق فلا يجوز له ان يحتسب الزائد من زكاة الذهب والفضة ~~وغيرهما، بل يجب إخراجه على حدة وإنما أبيح ورخص ان لا يخرج من نفس ما اخذ ~~منه ثانيا، فأما الذي يدل على أن صدقة الغلات لا تجب أكثر من دفعة واحدة ما ~~رواه: ### $ (102) * 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز ~~عن زرارة وعبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل كان له ~~حرث أو ثمرة فصدقها فليس عليه فيه شئ ان حال عليها الحول عنده إلا أن يحوله # PageV04P040 # مالا وان فعل فحال عليه الحول عنده فعليه ان يزكيه وإلا فلا شئ عليه ms0990 ولو ~~ثبت ألف عام إذا كان بعينه، وإنما عليه صدقة العشر فإذا أداها مرة واحدة ~~فلا شئ عليه حتى يحول مالا ويحول عليه الحول وهو عنده. # قال الشيخ رحمه الله: (فأما الانعام فإنما تجب الزكاة فيها على السائمة ~~منها خاصة إذا حال عليها الحول). ### $ (103) * 15 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى الجهني عن حريز بن عبد ~~الله عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن ~~يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: ليس على العوامل من ~~الإبل والبقر شئ، إنما الصدقات على السائمة الراعية، وكل ما لم يحل عليه ~~الحول عند ربه فلا شئ فيه عليه فإذا حال عليه الحول وجب عليه. ### $ (104) * 16 - علي بن الحسن عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبد ~~الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس في شئ من الحيوان ~~زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، وكل شئ من هذه الأصناف ~~من الدواجن والعوامل فليس فيها شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج. ### $ (105) * 17 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد ابن الحسين عن ~~صفوان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الإبل تكون للجمال ~~وتكون في بعض الأمصار أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية؟ ~~فقال: نعم. # PageV04P041 ### $ (106) * 18 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ~~إسحاق قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الإبل العوامل عليها زكاة؟ # فقال: نعم عليها زكاة. ### $ (107) * 19 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد الله ~~بن بحر عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن الإبل تكون للجمال أو تكون في بعض الأمصار أتجري عليها الزكاة ~~كما تجري على السائمة في البرية؟ فقال: نعم. # فهذه الأحاديث كلها الأصل فيها إسحاق بن عمار، وإذا ms0991 كان الأصل فيها واحدا ~~لا يتعرض بها على ما قدمناه من الأحاديث، ومع أن الأصل فيها واحد اختلفت ~~ألفاظه، لان الحديث الأول قال فيه: سألته ولم يبين المسؤول من هو، ويحتمل ~~أن يكون إماما وغير إمام، وفي الخبر الثاني قال: سألت أبا إبراهيم عليه ~~السلام وفي الحديث الثالث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، والراوي ~~واحد فتارة يرويه مرسلا، وتارة يروي عن أبي عبد الله عليه السلام، وتارة ~~يروي عن أبي إبراهيم عليه السلام وهذا الاضطراب فيه يدل انه رواه وهو غير ~~قاطع به، وما يجري هذا المجرى لا يجب العمل به، ولو سلم من ذلك كله لكان ~~محمولا على الاستحباب دون الفرض والايجاب، والذي يدل على أنه لا تجب فيها ~~الزكاة إلا بعد أن يحول عليها الحول مضافا إلى ما قدمناه ما رواه: ### $ (108) * 20 - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل ابن ~~مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه عن زرارة عن أبي جعفر # PageV04P042 # عليه السلام قال: ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه ~~الحول عند الرجل وليس في أولادها شئ حتى يحول عليه الحول. ### $ (109) * 21 - وعنه عن محمد بن أبي الصهبان عن ابن أبي نجران عن محمد بن ~~سماعة عن رجل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يزكى من الإبل ~~والبقر والغنم الا ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن. ### || 11 - باب تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات قال الشيخ رحمه ~~الله: (والأصل في اخراج الزكاة عند حلول وقتها دون تقديمها عنه أو تأخيرها ~~عنه كالصلاة). # يدل على ذلك ما رواه: ### $ (110) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن ~~عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون عنده المال ~~أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال: لا ولكن حتى يحول عليه الحول وتحل عليه، ~~انه ليس لأحد ms0992 ان يصلي صلاة إلا لوقتها، وكذلك الزكاة، ولا يصوم أحد شهر ~~رمضان إلا في شهره إلا قضاءا، وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت. ### $ (111) * 2 - حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر # PageV04P043 # عليه السلام: أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال: لا أتصلي الأولى ~~قبل الزوال؟!!. # قال الشيخ رحمه الله: (وقد جاء رخص عن الصادقين عليهم السلام في تقديمها ~~شهرين قبل محلها وتأخيرها شهرين وجاء ثلاثة أشهر وأربعة أشهر عند الحاجة ~~إلى ذلك). # يدل على ذلك ما رواه: ### $ (112) 3 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل تحل عليه ~~الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم؟ قال: لا بأس، قال: قلت فإنها لا ~~تحل الا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان؟ قال: لا بأس. ### $ (113) * 4 - وعنه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن رجل عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته ~~في أول السنة فقال: إن كان محتاجا فلا بأس. ### $ (114) * 5 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن محمد ابن ~~يونس عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بتعجيل ~~الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين. ### $ (115) * 6 - وعنه عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن أبي سعيد ~~المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعجل ~~زكاته قبل المحل؟ فقال: إذا مضت ثمانية (1) أشهر فلا بأس. # وليس لاحد أن يقول إن هذه الأخبار مع تضادها لا يمكن الجمع بينها لأنه # PageV04P044 # يمكن ذلك، لأنه لا يجوز عندنا تقديم الزكاة الا على جهة القرض ويكون ~~صاحبه ضامنا له متى جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطى، وان لم يكن أيسر فقد ~~أجزء عنه، وإذا كان التقديم على هذا الوجه فلا فرق بين أن يكون شهرا أو ~~شهرين أو ms0993 ما زاد على ذلك والذي يدل على هذه الجملة ما رواه: ### $ (116) * 7 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~ابن مسكان عن الأحول عن رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة ~~قال: يعيد المعطي الزكاة. ### $ (117) * 8 - وروى هذا الحديث محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ~~ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن الأحول عن ~~أبي عبد الله عليه السلام مثل الأول. # قال الشيخ رحمه الله: (وإذا جاء وقت الزكاة فعدم عنده مستحق الزكاة عزلها ~~عن جملة ما له إلى أن يجد من يستحقها). # يدل على ذلك ما رواه: ### $ (118) * 9 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ~~النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في ~~الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله ~~وآخره ثلاثة أشهر قال: لا بأس. ### $ (119) * 10 - وعنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن الحسن بن # PageV04P045 # علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام زكاتي ~~تحل علي شهرا فيصلح لي ان احبس منها شيئا مخافة ان يجيئني من يسألني يكون ~~عندي عدة؟ # فقال: إذا حال الحول فاخرجها من مالك ولا تخلطها بشئ وأعطها كيف شئت، ~~قال: # قلت فان انا كتبتها وأثبتها يستقيم لي؟ قال: نعم لا يضرك. # قال الشيخ رحمه الله: (ويجوز له اخراجها إلى بلد آخر). # يدل على ذلك ما رواه: ### $ (120) * 11 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عمن أخبره عن درست بن ~~أبي منصور عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الزكاة يبعث بها ~~الرجل إلى بلد غير بلده فقال: لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع - الشك من ~~أبي احمد -. ### $ (121) * 12 - وعنه عن إبراهيم بن أبي إسحاق عن عبد الله بن حماد ms0994 ~~الأنصاري عن أبان بن عثمان عن يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح عليه ~~السلام قال: قلت له الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله؟ # قال: يضعها في إخوانه وأهل ولايته، فقلت: فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟ ~~قال: # يبعث بها إليهم قلت: فإن لم يجد من يحملها إليهم؟ قال: يدفعها إلى من لا ~~ينصب، قلت: فغيرهم؟ قال: ما لغيرهم الا الحجر. ### $ (122) * 13 - وعنه عن عبد الله بن جعفر وغيره عن أحمد بن حمزة قال: # سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد ~~آخر ويصرفها في إخوانه فهل يجوز ذلك؟ فقال: نعم. # قال الشيخ رحمه الله: (فان وجد لها أهلا فلم يضعها فيهم ووجه بها إلى # PageV04P046 # بلد آخر فان هلكت كان ضامنا لها، وان لم يجد لها أهلا في بلده فبعث إلى ~~بلد آخر وهلكت أجزأه ذلك). # أما الذي يدل على أنه يجزيه إذا لم يجد له أهلا فينفذ به إلى بلد آخر ~~فيهلك ما رواه: ### $ (123) * 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن ~~عثمان عن حريز عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا اخرج الرجل ~~الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شئ عليه. ### $ (124) * 15 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ~~جميل بن صالح عن بكير بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ~~يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع فقال: ليس عليه شئ. # والذي يدل على أن مع وجود المستحق يكون ضامنا متى هلكت ما رواه: ### $ (125) * 16 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز ~~عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل بعث بزكاة ماله ~~لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها ~~فهو لها ضامن حتى يدفعها فإن لم يجد ms0995 لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها ~~فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ~~ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي امر بدفعه إليه فإن لم يجد فليس عليه ~~ضمان. # PageV04P047 # وكذلك من وجه إليه زكاة مال ليفرقه ووجد لها موضعا فلم يفعل ثم هلك كان ~~ضامنا روى ذلك: ### $ (126) * 17 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز ~~عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاة ~~ليقسمها فضاعت فقال: ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان، فقلت: فإن لم يجد ~~لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ قال: لا ولكن ان عرف لها أهلا فعطبت أو ~~فسدت فهو لها ضامن من حين أخرها (1). ### || 12 - باب أصناف أهل الزكاة قال الشيخ رحمه الله: (وهم ثمانية أصناف) ثم ~~ذكر تفاصيلهم: ### $ (127) * 1 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن علي بن الحسن عن سعيد ~~عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الزكاة لمن يصلح ان يأخذها؟ قال: هي تحل ~~للذين وصف الله تعالى في كتابه (للفقراء والمساكين والعاملين عليها ~~والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من ~~الله) (2) وقد تحل الزكاة لصاحب سبعمائة وتحرم على صاحب خمسين درهما فقلت ~~له: كيف يكون هذا؟!! فقال: إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثيرة فلو قسمها ~~بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله، وأما صاحب الخمسين فإنها ~~تحرم عليه إذا كان وحده # PageV04P048 # وهو محترف يعمل بها وهو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله، قال: وسألته عن ~~الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال: نعم الا أن تكون داره دار غلة ~~فيخرج له من غلها دراهم تكفيه لنفسه وعياله وإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه ~~وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف فقد حلت له الزكاة وان كانت ~~غلتها تكفيهم فلا. ### $ (128) * 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ms0996 أبيه عن حماد بن عيسى ~~عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم انهما قالا لأبي عبد الله عليه السلام: ~~أرأيت قول الله عز وجل: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ~~والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من ~~الله) اكل هؤلاء يعطى وإن كان لا يعرف؟ فقال: ان الامام يعطي هؤلاء جميعا ~~لأنهم يقرون له بالطاعة، قال: قلت فان كانوا لا يعرفون؟ فقال: يا زرارة لو ~~كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع، وإنما يعطى من لا يعرف ~~ليرغب في الدين فيثبت عليه، فأما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك الا من تعرف، ~~فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فاعطه دون الناس، ثم قال: سهم المؤلفة ~~قلوبهم وسهم الرقاب عام والباقي خاص، قال: قلت له فإن لم يوجدوا؟ قال: لا ~~يكون فريضة فرضها الله تعالى الا ان يوجد لها أهل، قال: قلت فإن لم تسعهم ~~الصدقات؟ فقال: ان الله فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم، ولو علم ~~الله ان ذلك لا يسعهم لزادهم، انهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله ولكن أوتوا ~~من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم ولو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا ~~عائشين بخير. ### $ (129) * 3 - وذكر علي بن إبراهيم بن هاشم في كتاب التفسير تفصيل هذه ~~الثمانية الأصناف فقال: فسرهم العالم عليه السلام فقال: الفقراء: هم الذين ~~لا يسألون لقول # PageV04P049 # الله عز وجل في سورة البقرة (للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا ~~يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا ~~يسألون الناس إلحافا) (1) والمساكين: هم أهل الديانات قد دخل فيهم الرجال ~~والنساء والصبيان، والعاملين عليها: هم السعاة والجباة في أخذها وجمعها ~~وحفظها حتى يؤدوها إلى من يقسمها، والمؤلفة قلوبهم قال: هم قوم وحدوا الله ~~وخلعوا عبادة من دون الله ولم تدخل المعرفة قلوبهم أن محمدا رسول الله صلى ~~الله عليه وآله فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يتألفهم ويعلمهم ms0997 ويعرفهم ~~كيما يعرفوا فجعل لهم نصيبا في الصدقات لكي يعرفوا ويرغبوا، وفي الرقاب: ~~قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ وفي الظهار وفي الايمان وفي قتل الصيد في ~~الحرم وليس عندهم ما يكفرون وهم مؤمنون فجعل الله لهم سهما في الصدقات ~~ليكفر عنهم، والغارمين: قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من ~~غير إسراف فيجب عليه الامام أن يقضي عنهم ويفكهم من مال الصدقات، وفي سبيل ~~الله: قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما يتقوون به، أو قوم من المؤمنين ~~ليس عندهم ما يحجون به أو في جميع سبل الخير فعلى الامام أن يعطيهم من مال ~~الصدقات حتى يقووا على الحج والجهاد، وابن السبيل: أبناء الطريق الذين ~~يكونون في الاسفار في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم فعلى الامام أن ~~يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات. ### || 13 - باب مستحق الزكاة للفقر والمسكنة من جملة الأصناف قال الشيخ: رحمه ~~الله (ولا تجوز الزكاة في اختصاص الصنفين إلا لمن حصلت له حقيقة الوصفين) ~~إلى آخر الباب. # PageV04P050 ### $ (130) * 1 - علي بن الحسن بن فضال عن يزيد بن إسحاق عن هارون ابن حمزة ~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه ~~قال : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي فقال: لا تصلح لغني قال: # فقلت له: الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال فان أقبل عليها ~~أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها قال: فلينظر ما يستفضل منها فيأكله هو ومن ~~يسعه ذلك وليأخذ لمن لم يسعه من عياله. ### $ (131) * 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم (1) عن حماد بن عيسى عن ~~حريز عن زرارة وابن مسلم قال زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام فإن كان ~~بالمصر غير واحد؟ قال: فاعطهم ان قدرت جميعا قال ثم قال: لا تحل لمن كانت ~~عنده أربعون درهما يحول عليها الحول عنده ان يأخذها وإن اخذها اخذها حراما. ### $ (132) * 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن ms0998 محمد عن ابن ~~أبي عمير عن الحسين بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ~~يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه معسر فوجده موسرا قال: لا يجزي عنه. ### $ (133) * 4 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى الجهني عن عمر بن أذينة عن ~~غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما سئلا عن الرجل له ~~دار وخادم وعبد يقبل الزكاة؟ فقالا: نعم ان الدار والخادم ليسا بملك. # PageV04P051 ### $ (134) * 5 - وعنه عن يحيى بن عيسى عن سعيد بن يسار قال: سمعت أبا عبد ~~الله عليه السلام يقول: تحل الزكاة لصاحب الدار والخادم لان أبا عبد الله ~~عليه السلام لم يكن يرى الدار والخادم شيئا. ### $ (135) * 6 - علي بن الحسن عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز ~~عن زرارة وابن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: # الزكاة لأهل الولاية قد بين الله لكم موضعها في كتابه. ### $ (136) * 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ~~عن الوليد بن صبيح قال: قال لي شهاب بن عبد ربه: أقرئ أبا عبد الله عليه ~~السلام عني السلام واعلمه انه يصيبني فزع في منامي قال: فقلت له إن شهابا ~~يقرؤك السلام ويقول: انه يصيبني فزع في منامي قال: قل له فليزك ماله قال: ~~فأبلغت شهابا ذلك، فقال لي: فتبلغه عني؟ فقلت: نعم فقال قل له: إن الصبيان ~~فضلا عن الرجال ليعلمون اني أزكي قال: فأبلغته فقال أبو عبد الله عليه ~~السلام: قل له: إنك تخرجها ولا تضعها مواضعها. ### $ (137) * 8 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ~~إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الزكاة هل توضع ~~فيمن لا يعرف؟ قال: لا ولا زكاة الفطرة. ### $ (138) * 9 - وروى محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال: سألته عن شارب ~~الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال: لا. ### $ (139) * 10 - سعد عن بعض أصحابنا عن ms0999 محمد بن جمهور عن إبراهيم # PageV04P052 # الأوسي عن الرضا عليه السلام قال. سمعت أبي يقول: كنت عند أبي يوما فأتاه ~~رجل فقال: اني رجل من أهل الري ولي زكاة فإلى من أدفعها؟ قال: إلينا فقال: # أليس الصدقة محرمة عليكم؟!! فقال: بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها ~~إلينا فقال: # اني لا أعرف لها أحدا فقال: انتظر بها إلى سنة، قال: فإن لم أصب لها أحدا ~~قال: انتظر بها إلى سنتين حتى بلغ أربع سنين، ثم قال له: إن لم تصب لها ~~أحدا فصرها صرارا واطرحها في البحر فان الله عز وجل حرم أموالنا وأموال ~~شيعتنا على عدونا. ### $ (140) * 11 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن بلال قال: كتبت إليه ~~أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب لا ~~تعط الصدقة والزكاة إلا لأصحابك. ### $ (141) * 12 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن عمر عن محمد ابن عذافر ~~عن عمر بن يزيد قال: سألته عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية قال: لا تصدق ~~عليهم بشئ، ولا تسقهم من الماء إن استطعت، وقال: # الزيدية هم النصاب. ### $ (142) * 13 - وعنه عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عبد ~~الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما تقول ~~في الزكاة لمن هي؟ قال فقال: هي لأصحابك، قال قلت: فان فضل عنهم؟ فقال: # فأعد عليهم، قال: قلت فان فضل عنهم؟ قال: فأعد عليهم، قال قلت: فان فضل ~~عنهم؟ قال: فأعد عليهم، قال قلت: فيعطى السؤال منها شيئا؟ قال فقال: # لا والله إلا التراب إلا أن ترحمه فان رحمته فاعطه كسرة ثم أومى بيده ~~فوضع إبهامه على أصول أصابعه. PageV04P053 ### $ (143) * 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ~~عن ابن أذينة عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي عن أبي ~~جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: في الرجل يكون في بعض هذه ~~الأهواء الحرورية والمرجية ms1000 والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الامر ~~ويحسن راية أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج؟ أو ليس عليه إعادة ~~شئ من ذلك؟ # قال: ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة ولا بد أن يؤديها لأنه وضع ~~الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية. ### || 14 - باب من تحل له من الأهل وتحرم له من الزكاة قال الشيخ رحمه الله: ~~(وتحل الزكاة للأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة وأبنائهم وقراباتهم ~~إذا كانوا من أهل المعرفة وتحرم على الأب والام والابن والبنت والجد والجدة ~~والزوجة والمملوك) إلى آخر الباب. ### $ (144) * 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الله عن عبد ~~الله بن جعفر عن أحمد بن حمزة قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام رجل من ~~مواليك له قرابة كلهم يقولون بك وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: ~~نعم. ### $ (145) * 2 - محمد بن أبي عبد الله عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار # PageV04P054 # عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل ~~بيته وهم يتولونك؟ فقال: نعم. # فأما إذا كانوا مخالفين فلا يجوز أن يعطوا وإن كانوا أقارب، يدل على ذلك ~~ما رواه: ### $ (146) * 3 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن مثنى عن ~~أبي بصير قال: سأله رجل وأنا أسمع فقال: أعطي قرابتي من زكاة مالي وهم لا ~~يعرفونك؟ قال فقال: لا تعط الزكاة إلا مسلما وأعطهم من غير ذلك، ثم قال أبو ~~عبد الله عليه السلام: أترون إنما في المال الزكاة وحدها، ما فرض الله عز ~~وجل في المال من غير الزكاة أكثرها مما تعطي منه القرابة والمعترض لك ممن ~~يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب، فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه إلا أن تخاف ~~لسانه فتشتري دينك وعرضك منه. ### $ (147) * 4 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد ~~بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ms1001 قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل ~~له قرابة وموال وأيتام يحبون أمير المؤمنين عليه السلام وليس يعرفون صاحب ~~هذا الامر أيعطون من الزكاة؟ قال: لا. ### $ (148) * 5 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة عن سماعة ومحمد ~~بن أبي نصر (1) عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل تكون ~~عليه الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين أيعطيهم من الزكاة؟ فقال: لا ولا ~~كرامة، لا يجعل الزكاة وقاية لماله، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد. # فأما من لا تحل له الزكاة فقد روى: # PageV04P055 ### $ (449) * 6 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن عيسى ~~عن علي بن الحكم عن عبد الله (1) بن عتبة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ~~موسى عليه السلام قال: قلت له لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض ~~فيأتيني إبان الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال: أمستحقون لها؟ قلت: نعم قال: هم ~~أفضل من غيرهم أعطهم، قال: قلت فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب ~~الزكاة عليه؟ قال: أبوك وأمك، قلت: أبي وأمي؟! # قال: الوالدان والولد. ### $ (150) * 7 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان ~~عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمسة لا يعطون ~~من الزكاة شيئا، الأب والام والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله ~~لازمون له. ### $ (151) * 8 - وعنه عن أحمد بن إدريس وغيره عن محمد بن أحمد عن محمد بن ~~عبد الحميد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال في ~~الزكاة! يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة، ولا يعطى الجد ~~ولا الجدة. ### $ (152) * 9 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن ~~محمد عن عمران بن إسماعيل بن عمران القمي قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث ~~عليه السلام: ان لي ولدا رجالا ونساء أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة؟ فكتب ~~عليه السلام ان ms1002 ذلك جائز لك. # PageV04P056 # فهذا الخبر مخصوص به الا ترى انه إذا قال: ان ذلك جائز لك فعلق الجواز به ~~دون غيره، مع أنه يجوز أن يكون إنما أجاز له ذلك لقلة بضاعته وأن ذلك لا ~~يفي بما يحتاج إليه من نفقة عياله فسوغ له أن يجعل زكاته زيادة في نفقة ~~عياله، وهذا جائز إذا كان الامر على ما ذكرناه والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (153) * 10 - علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي ~~خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول، ~~وقال: إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيرا قال: ليس عليه زكاة، ~~ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يطعمونه، ~~وإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس أعفاء عن ~~المسألة لا يسألون أحدا شيئا، وقال: لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ولكن ~~أعطهم بعضا وأقسم بعضا في سائر المسلمين وقال: الزكاة تحل لصاحب الدار ~~والخادم ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال ويجعل زكاة الخمسمائة ~~زيادة في نفقة عياله يوسع عليهم. ### || 15 - باب ما يحل لبني هاشم ويحرم من الزكاة قال الشيخ رحمه الله: (وتحرم ~~الزكاة الواجبة على بني هاشم جميعا من ولد أمير المؤمنين عليه السلام وجعفر ~~وعقيل والعباس رضي الله عنهم إذا كانوا متمكنين من حقهم في الخمس من ~~الغنائم فإذا منعوه واضطروا إلى الصدقة حلت لهم الزكاة # PageV04P057 # وتحل لهم صدقة بعضهم على بعض وجميع ما يتطوع به عليهم من الصدقات). # الذي يدل على أن الزكاة المفروضة لا تحل لهم. ### $ (154) * 1 - ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد ~~الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عيص ~~ابن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أناسا من بني هاشم أتوا ~~رسول الله صلى الله عليه وآله ms1003 فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي ~~وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عز وجل للعاملين عليها فنحن أولى ~~به فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: # يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكني قد وعدت الشفاعة - ~~ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: اشهدوا لقد وعدها - فما ظنكم يا بني عبد ~~المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة أتروني مؤثرا عليكم غيركم؟!. ### $ (155) * 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد ~~بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام قالا: # قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الصدقة أوساخ أيدي الناس وان الله ~~حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه فان الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب، ثم ~~قال: أما والله لو قد قمت على باب الجنة ثم أخذت بحلقته لقد علمتم اني لا ~~أؤثر عليكم فارضوا لأنفسكم بما رضي الله ورسوله لكم قالوا: رضينا. ### $ (156) * 3 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن حماد بن عثمان عن ~~إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن # PageV04P058 # الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: هي الزكاة قلت: فتحل صدقة ~~بعضهم على بعض؟ قال: نعم. ### $ (157) * 4 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد ~~عن الفضل بن صالح عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال: هي الزكاة المفروضة، ولم تحرم ~~علينا صدقة بعضنا على بعض. ### $ (158) * 5 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر ~~عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تحل الصدقة لولد العباس ~~ولا لنظرائهم من بني هاشم. # فأما الذي يدل على أن في حال الضرورة يجوز لهم ذلك ما رواه: ### $ (159) * 6 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن ms1004 هاشم عن حماد بن عيسى ~~عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مواليهم منهم ولا تحل ~~الصدقة من الغريب لمواليهم ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم، ثم قال: انه لو ~~كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة إن الله جعل لهم في كتابه ما ~~كان فيه سعتهم، ثم قال: إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة والصدقة ~~ولا تحل لاحد منهم إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة. # قوله عليه السلام: ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم فالمراد به إذا كان ~~الموالي مماليك لهم ويلزمهم القيام بنفقاتهم لا يجوز لهم أن يعطوا الزكاة ~~لان المملوك لا يجوز أن يعطى الزكاة، فأما مواليهم الذين ليسوا مماليك فليس ~~بمحرم ذلك عليهم، # PageV04P059 # والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (160) * 7 - علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن ~~دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل تحل لبني هاشم الصدقة؟ # قال: لا قلت: تحل لمواليهم؟ قال: تحل لمواليهم ولا تحل لهم إلا صدقات ~~بعضهم على بعض. ### $ (161) * 8 - فأما الخبر الذي رواه علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن ~~بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أعطوا من ~~الزكاة بني هاشم من أرادها منهم فإنها تحل لهم وإنما تحرم على النبي صلى ~~الله عليه وآله وعلى الامام الذي يكون بعده وعلى الأئمة عليهم السلام. # فالأصل في هذا الخبر أبو خديجة وإن تكرر في الكتب ولم يروه غيره، ويحتمل ~~أن يكون أراد عليه السلام حال الضرورة دون حال الاختيار لأنا قد بينا ان في ~~حال الضرورة مباح لهم ذلك ويكون وجه اختصاص الأئمة عليهم السلام منهم ~~بالذكر في الخبر ان الأئمة عليهم السلام لا يضطرون إلى أكل الزكوات والتقوت ~~بها، وغيرهم من بني عبد المطلب قد يضطرون إلى ذلك وأما الخبر الذي رواه: ### $ (162) * 9 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر ms1005 عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع ~~قال: بعثت إلى الرضا عليه السلام بدنانير من قبل بعض أهلي وكتبت إليه اخبره ~~أن فيها زكاة خمسة وسبعين والباقي صلة فكتب عليه السلام بخطه، قبضت، وبعثت ~~إليه دنانير لي ولغيري وكتبت إليه انها من فطرة العيال فكتب # PageV04P060 # عليه السلام بخطه قبضت. # فليس في هذا الخبر انه قبض ذلك لنفسه أو لغيره، ويحتمل أن يكون ذلك إنما ~~قبض لغيره ممن يستحق ذلك لأنهم عليهم السلام كانوا يقبضون الزكوات ~~ويطلبونها ويفرقونها على مواليهم ممن يستحق ذلك والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (163) * 10 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ~~بن إسماعيل عن ثعلبة بن ميمون قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يسأل ~~شهابا من زكاته لمواليه، وإنما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم. # والذي يدل على أن صدقة بعضهم على بعض جائزة مضافا إلى ما قدمناه ما رواه: ### $ (164) * 11 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد ابن ~~عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له صدقات بني ~~هاشم بعضهم على بعض تحل لهم؟ فقال: نعم، صدقة الرسول صلى الله عليه وآله ~~تحل لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم، وصدقات بعضهم على بعض تحل لهم، ولا ~~تحل لهم صدقات إنسان غريب. # وأما الذي يدل على أن ما عدا المفروض من الصدقات مباح لهم مضافا إلى ما ~~قدمناه ما رواه: ### $ (165) * 12 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ~~محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ~~قال: لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة لان كل ما بين مكة # PageV04P061 # والمدينة فهو صدقة. ### $ (166) * 13 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ~~صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد الله ~~عليه السلام ms1006 قال: قلت أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال: إنما تلك الصدقة ~~الواجبة على الناس لا تحل لنا فأما غير ذلك فليس به بأس، ولو كان كذلك ما ~~استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة، هذه المياه عامتها صدقة. ### || 16 - باب ما يجب ان يخرج من الصدقة وأقل ما يعطى قال الشيخ رحمه الله: ~~(وأقل ما يعطى الفقير من الزكاة المفروضة خمس دراهم وليس لأكثره حد) إلى ~~آخر الباب. ### $ (167) * 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ~~بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # سمعته يقول: لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض ~~الله عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم ~~فصاعدا. ### $ (168) * 2 - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم # PageV04P062 # عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال قال: لا يجوز أن يدفع الزكاة أقل من خمسة ~~دراهم فإنها أقل الزكاة. ### $ (169) * 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي الصهبان ~~قال: كتبت إلى الصادق عليه السلام هل يجوز لي يا سيدي ان أعطي الرجل من ~~إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك علي؟ # فكتب: ذلك جائز. # فمحمول على النصاب الذي يلي النصاب الأول لان النصاب الثاني والثالث وما ~~فوق ذلك ربما كان الدرهمين والثلاثة حسب تزايد الأموال فلا بأس باعطاء ذلك ~~لواحد فأما النصاب الأول فلا يجوز ذلك فيه حسب ما قدمناه. # فأما الذي يدل على أنه يجوز أن يعطى أكثر من خمسه دراهم. ### $ (170) * 4 - ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن سعيد ابن ~~غزوان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته كم يعطى الرجل الواحد من ~~الزكاة؟ قال: اعطه من الزكاة حتى تغنيه. ### $ (171) * 5 - وعنه عن ابن أبي عمير عن ms1007 زياد بن مروان عن أبي الحسن موسى ~~عليه السلام قال: اعطه ألف درهم. ### $ (172) * 6 - سعد عن أحمد بن الحسين بن الصقر عن الحسن بن الحسين ~~اللؤلؤي عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام أعطي الرجل من الزكاة مائة درهم؟ قال: نعم، قلت: مائتين؟ # قال: نعم، قلت: ثلاثمائة؟ قال: نعم، قلت: أربعمائة: قال: نعم، قلت: # PageV04P063 # خمسمائة؟ قال: نعم حتى تغنيه. ### $ (173) * 7 - محمد بن يعقوب عن أحمد عن عبد الملك بن عتبة عن إسحاق بن ~~عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له أعطي الرجل من الزكاة ~~ثمانين درهما؟ قال: نعم وزده، قلت: أعطيه مائة درهم؟ قال: نعم واغنه ان ~~قدرت على أن تغنيه. ### $ (174) * 8 - وعنه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد ابن الحسن ~~بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي ~~عبد الله عليه السلام أنه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة؟ قال قال: # أبو جعفر عليه السلام: إذا أعطيت فاغنه. ### || 17 - باب حكم الحبوب بأسرها في الزكاة قال الشيخ رحمه الله: (ويزكى سائر ~~الحبوب مما أنبتت الأرض فدخل القفيز والمكيال بالعشر ونصف العشر كالحنطة ~~والشعير سنة مؤكدة) إلى آخر الباب. # قد بينا في أول هذا الكتاب انه لا تجب الزكاة المفروضة إلا في تسعة أشياء ~~وانه ليس تجب الزكاة في شئ مما أنبتت الأرض سوى الأربعة الأجناس: التمر ~~والزبيب والحنطة والشعير، وان ما عداها فإنما يزكى على طريق الاستحباب. # والذي ورد في زكاة ما عدا هذه الأجناس الأربعة من الحبوب كلها محمولة على ~~ما ذكرناه من الندب والاستحباب، فمن ذلك ما رواه: # PageV04P064 ### $ (175) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى ~~عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عليه السلام عن الحرث ما يزكى منه ~~فقال: البر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت (1) والعدس والسمسم كل هذا ~~يزكى وأشباهه. ### $ (176) * 2 - حريز ms1008 عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وقال: # كلما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه الزكاة، وقال: ~~جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة في كل شئ أنبتت الأرض إلا الخضر ~~والبقول وكل شئ يفسد من يومه. ### $ (177) * 3 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز ~~عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في الذرة شئ؟ قال: الذرة ~~والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير، وكل ما كيل بالصاع ~~فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة. ### $ (178) * 4 - وعنه عن إبراهيم عن حماد عن حريز عن أبي بصير قال: قلت ~~لأبي عبد الله عليه السلام هل في الأرز شئ؟ فقال: نعم ثم قال: # ان المدينة لم تكن يومئذ أرض ارز فيقال فيه ولكنه قد جعل فيه، وكيف لا ~~يكون فيه؟! وعامة خراج العراق منه. # PageV04P065 ### || 18 - باب حكم الخضر في الزكاة قال الشيخ رحمه الله: (ولا خلاف بين آل ~~الرسول وبين شيعتهم من أهل الإمامة ان الخضر كالقصب والبطيخ وما أشبهه مما ~~لا بقاء له لا زكاة فيه ولا زكاة على ثمنه حتى يحول عليه الحول وهو بحاله). # يدل على ذلك ما رواه: ### $ (179) * 1 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم ~~عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على الخضر ولا ~~على البطيخ ولا على البقول وأشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلته فبقي ~~عندك سنة. ### $ (180) * 2 - وعنه عن العباس بن معروف عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي ~~جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: عفا رسول الله صلى الله عليه ~~وآله عن الخضر، قلت: وما الخضر؟ قالا: كل شئ لا يكون له بقاء: البقل ~~والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد، قال زرارة: قلت لأبي عبد ~~الله عليه السلام: هل في القصب شئ؟ قال: لا. ### $ (181) * 3 - محمد ms1009 بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان ~~عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن الخضر فيها ~~زكاة وان بيع بالمال العظيم؟ فقال: لا حتى يحول عليه الحول. # PageV04P066 ### $ (182) * 4 - وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما في الخضرة؟ قال: وما هي؟ # قلت: القصب والبطيخ ومثله من الخضر فقال: لا شئ عليه إلا أن يباع مثله ~~بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة، وعن شجر الغضاة من الخوخ والفرسك (1) ~~وأشباهه فيه زكاة؟ قال: لا قلت: قيمته؟ قال: ما حال عليه الحول من ثمنه ~~فزكه. ### || 19 - باب حكم الخيل في الزكاة قال الشيخ رحمه الله: (وتزكى الخيل الإناث ~~العتاق السائمة والبراذين الإناث السائمة سنة غير فريضة). ### $ (183) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز ~~عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا عليهما السلام قالا: وضع أمير المؤمنين ~~عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل ~~على البراذين دينارا. ### $ (184) * 2 - حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ~~هل على البغال شئ؟ فقال: لا، فقلت: كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ # PageV04P067 # فقال: لان البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن وليس على الخيل الذكور شئ، ~~قال: قلت هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبها شئ؟ فقال: لا ليس على ~~ما يعلف شئ إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها (1) عامها الذي ~~يقتنيها فيه الرجل، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ. ### || 20 - باب حكم أمتعة التجارات في الزكاة قال الشيخ رحمه الله: (وكل متاع ~~طلب من مالكه بربح أو برأس ماله فلم يبعه طلبا للفضل فيه فحال عليه الحول ~~ففيه الزكاة بحساب قيمته سنة مؤكدة، ومتى طلب بأقل من رأس ماله فلم يبعه ~~فلا زكاة عليه وإن حال عليه حول وأحوال، ms1010 وقد روي أنه إذا باعه زكاه لسنة ~~واحدة وذلك هو الاحتياط). ### $ (185) * 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ~~صفوان عن منصور بن حازم عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام ~~في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل ~~عليه زكاة أو حتى يبيعه؟ فقال: إن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال ~~فعليه الزكاة. ### $ (186) * 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز ~~عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى متاعا ~~وكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه؟ فقال: إن كان أمسك ~~متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله # PageV04P068 # فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال، قال: وسألته عن الرجل توضع ~~عنده الأموال يعمل بها فقال: إذا حال عليها الحول فليزكها. ### $ (187) * 3 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم ~~عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سأله سعيد الأعرج وأنا حاضر أسمع فقال: # إنا نكبس الزيت والسمن عندنا نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة ~~والسنتين هل عليه زكاة؟ قال فقال: إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك ~~فعليك فيه زكاة، وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك ~~زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة، فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي تتجر ~~فيها. # وقد روي أنه لا زكاة عليه إلا بعد أن يحول عليه الحول. ### $ (188) * 4 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار ~~قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد ~~وهو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة؟ قال: لا حتى يبيعها، قلت: فان باعها أيزكي ~~ثمنها؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول وهو في ms1011 يده. # والاخذ بالحديث الأول عندي أحوط، والذي يؤكد ذلك ما رواه: ### $ (189) * 5 - علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن العلا عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: قلت له المتاع لا أصيب به رأس المال علي فيه زكاة؟ ~~قال: لا قلت: أمسكه سنتين ثم أبيعه ماذا علي؟ قال: # سنة واحدة. # PageV04P069 # فأما الذي يدل عليه ان الزكاة في مال التجارة ليس بفرض وإنما هو مندوب ~~مستحب ما قدمنا ذكره من أن الزكاة إنما تجب في الركاز (1) والدراهم ~~والدنانير المضروبة المكنوزة وما عداها ليس فيه زكاة ويؤكد ذلك ما رواه: ### $ (190) * 6 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد عن علي بن يعقوب ~~الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبد الله بن بكير وعبيد وجماعة من أصحابنا ~~قالوا: # قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس في المال المضطرب به زكاة، فقال له ~~إسماعيل ابنه: يا أبة جعلت فداك أهلكت فقراء أصحابك!!! فقال: أي بنى حق ~~أراد الله أن يخرجه فخرج. ### $ (191) * 7 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن ~~سليمان بن خالد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان له مال كثير ~~فاشترى به متاعا ثم وضعه فقال: هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إلي ~~رأس مالي وأفضل منه هل عليه فيه صدقة وهو متاع؟ قال: لا حتى يبيعه، قال: ~~فهل يؤدي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعا؟ قال: لا. ### $ (192) * 8 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ~~حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه ~~السلام وليس عنده غير ابنه جعفر فقال: يا زرارة ان أبا ذر رضي الله عنه ~~وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال عثمان: كل مال من ~~ذهب أو فضة يدار به ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، ~~فقال أبو ذر رضي ms1012 الله عنه: # PageV04P070 # أما ما اتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة، إنما الزكاة فيه إذا كان ~~ركازا أو كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وآله قال فقال: القول ما قال أبو ذر، فقال أبو عبد ~~الله عليه السلام لأبيه: ما تريد إلى أن تخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا ~~فقراءهم ومساكينهم؟!! # فقال أبوه عليه السلام: إليك عني لا أجد منها بدا. ### || 21 - باب زكاة الفطرة قال الشيخ رحمه الله:، (زكاة الفطرة واجبة على كل ~~حر بالغ كامل بشرط وجود الطول لها، يخرجها عن نفسه وعن جميع من يعول من ذكر ~~وأنثى وحر وعبد وعن جميع رقيقه من المسلمين وأهل الذمة في كل حول مرة). ### $ (193) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد ~~عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه، قال: # فاعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل، وبعد الصلاة صدقة. ### $ (194) * 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران ~~وعلي بن الحكم عن صفوان الجمال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~الفطرة فقال: # على الصغير والكبير والحر والعبد، عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر ~~أو صاع من زبيب. # PageV04P071 ### $ (195) * 3 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى رفعه عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: يؤدي الرجل زكاته عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده ~~النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه. ### $ (196) * 4 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب ~~عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده ~~الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة، قال: نعم الفطرة واجبة ~~على كل من يعول من ذكر ms1013 أو أنثى صغير أو كبير، حر أو مملوك. # والمولود إذا ولد ليلة الفطرة لا يجب إخراج الفطرة عنه، وكذلك من أسلم ~~ليلة الفطر لا يلزمه إخراج الفطرة حسب ما ذكرناه روى ذلك: ### $ (197) * 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير ~~عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة ~~الفطر عليه فطرة؟ قال: لا قد خرج الشهر، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر ~~عليه فطرة؟ قال: لا. ### $ (198) * 6 - وقد روي أنه إن ولد قبل الزوال تخرج عنه الفطرة وكذلك من ~~أسلم قبل الزوال. # وذلك محمول على الاستحباب دون الفرض والايجاب، فأما الذي يدل على أن ~~الفقير والمحتاج لا زكاة عليه على طريق الفرض. ### $ (199) * 7 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك قال: ~~قلت لأبي إبراهيم عليه السلام على الرجل المحتاج زكاة الفطرة فقال: ليس ~~عليه فطرة. # PageV04P072 ### $ (200) * 8 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد ابن فرقد قال: ~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام على المحتاج صدقة الفطرة؟ فقال: لا. ### $ (201) * 9 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا. ### $ (202) * 10 - علي بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن يزيد ~~بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام انه سمعه يقول: من اخذ من الزكاة فليس ~~عليه فطرة، قال وقال ابن عمار: ان أبا عبد الله عليه السلام قال: لا فطرة ~~على من أخذ الزكاة. ### $ (203) * 11 - وعنه عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن الفضيل عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: قلت له لمن تحل الفطرة؟ قال: لمن لا يجد، ومن ~~حلت له لم تحل عليه، ومن حلت عليه لم تحل له. ### $ (204) * 12 - وبهذا الاسناد عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله ~~عليه السلام أعلى ms1014 من قبل الزكاة زكاة؟ فقال: أما من قبل زكاة المال فان ~~عليه زكاة الفطرة، وليس عليه لما قبله زكاة، وليس على من يقبل الفطرة فطرة. ### $ (205) * 13 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن صفوان ~~بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام على الرجل ~~المحتاج زكاة الفطرة؟ قال: ليس عليه فطرة. # PageV04P073 ### $ (206) * 14 - وعنه عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن ~~يزيد بن فرقد النهدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقبل ~~الزكاة هل عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا. ### $ (207) * 15 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز ~~عن زرارة قال: قلت له هل على من قبل الزكاة زكاة؟ # فقال: أما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة، وليس على من قبل ~~الفطرة فطرة. # فهذه الأخبار كلها دالة على أن المحتاج ومن ليس بذي مال لا تجب عليه ~~الفطرة، وكلما ورد في أنه تجب عليه الفطرة فإنما ورد على طريق الندب ~~والاستحباب دون الفرض والايجاب. # فما روي في ذلك ما رواه: ### $ (208) * 16 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس ~~عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قلت: (لأبي عبد الله عليه السلام) (1) الفقير ~~الذي يتصدق عليه هل تجب عليه صدقة الفطرة؟ قال: نعم يعطي مما يتصدق به ~~عليه. ### $ (209) * 17 - وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن ~~الحكم عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي ~~عبد الله عليه السلام الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه ~~من الفطرة وحدها يعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله؟ فقال: يعطي بعض عياله ثم ~~يعطي الآخر عن # PageV04P074 # نفسه يرددونها فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة. ### $ (210) * 18 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي ~~عبد ms1015 الله عليه السلام قال: صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير والكبير ~~والحر والمملوك والغني والفقير، عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو ~~صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين، وقال: التمر أحب ذلك إلي. # والذي يدل على ما تأولنا عليه هذه الأحاديث من أن المراد بها الندب دون ~~الايجاب. ### $ (211) * 19 - ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن ميمون عن ~~أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من ~~زبيب أو صاع من شعير أو صاع من الاقط (1) عن كل إنسان حر أو عبد صغير أو ~~كبير، وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج. # فصرح في هذا الحديث بنفي الحرج على من لا يجده، ولو كان واجبا على كل حال ~~لما ارتفع الحرج عنه بل كان يلحقه الذم والعقاب. ### || 22 - باب وقت زكاة الفطرة قال الشيخ رحمه الله: (ووقت وجوبها يوم العيد ~~بعد الفجر منه قبل الصلاة) إلى آخر الباب. ### $ (212) * 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم # PageV04P075 # قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة متى هي؟ فقال: قبل الصلاة ~~يوم الفطر، قلت: فان بقي منه شئ بعد الصلاة فقال: لا بأس نحن نعطي عيالنا ~~منه ثم يبقي فنقسمه. ### $ (213) * 2 - وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسن عن أبي بكر الحضرمي عن أبي ~~عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه ~~فصلى) فقال: يروح إلى الجبانة فيصلي. ### $ (214) * 3 - وعنه عن حماد عن معاوية بن عمار عن إبراهيم بن ميمون قال: ~~قال أبو عبد الله عليه السلام الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي ~~فطرة، وإن كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة. ### $ (215) * 4 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعبد ~~الرحمن بن أبي نجران والعباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن عمر ms1016 بن أذينة عن ~~زرارة وبكير ابني أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن ~~أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: على الرجل أن يعطي عن كل ~~من يعول من حر وعبد صغير وكبير يعطي يوم الفطر فهو أفضل، وهو في سعة ان ~~يعطيها في أول يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره، فان أعطى تمرا فصاع لكل ~~رأس، وإن لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير، والحنطة والشعير ~~سواء، ما أجزء عنه الحنطة فالشعير يجزي. ### $ (216) * 5 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي ~~الخطاب عن ذبيان بن حكيم عن الحرث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ~~بأن # PageV04P076 # تؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة. # فمحمول على أنه إذا لم يجد لها مستحقا لا بأس بأن يؤخرها لكنه يجب عليه ~~أن يعزلها من ماله ويميزها في وقتها ويعطي المستحق وقت تمكنه من ذلك، يبين ~~ذلك ما رواه: ### $ (217) * 6 - علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ~~بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب ~~بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به. ### $ (218) * 7 - سعد عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار وغيره قال: ~~سألته عن الفطرة قال: إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد ~~الصلاة. ### $ (219) * 8 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن ~~حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها اهلا فقال: إذا أخرجها من ~~ضمانه فقد برئ وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها. ### || 23 - باب ماهية زكاة الفطرة قال الشيخ رحمه الله: (وهي فضلة اقوات أهل ~~الأمصار على اختلاف أقواتهم في النوع ولا بأس ان يخرجوا ms1017 قيمتها ذهبا أو ~~فضة). # PageV04P077 ### $ (220) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس ~~عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك هل على أهل ~~البوادي الفطرة؟ قال فقال: الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه ان يؤدى من ~~ذلك القوت. ### $ (221) * 2 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرارة عن ~~أبي عبد الله عليه السلام، وعن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالاتهم من لبن أو زبيب أو غيره. ### $ (222) * 3 - سعد عن إبراهيم بن هاشم عن أبي الحسن علي بن سليمان عن ~~الحسن بن علي عن القاسم بن الحسن عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: سئل عن رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة فقال: تصدق بأربعة أرطال من لبن. ### $ (223) * 4 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال ~~عن ثعلبة بن ميمون عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ~~بأس بالقيمة في الفطرة. ### $ (224) * 5 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير وعلي بن عثمان ~~عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الفطرة قال: الجيران ~~أحق بها ولا بأس أن تعطي قيمة ذلك فضة. # PageV04P078 ### $ (225) * 6 - وعنه عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن ~~محمد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، ~~وقال: لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما. ### || 24 - باب تمييز فطرة أهل الأمصار * ### $ (226) * 1 - علي بن حاتم القزويني ~~قال: حدثني أبو الحسن محمد بن عمرو عن أبي عبد الله الحسين بن الحسن ~~الحسيني عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: اختلفت الروايات في الفطرة فكتبت ~~إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام أسأله عن ذلك فكتب: إن الفطرة صاع ~~من قوت بلدك على ms1018 أهل مكة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين ~~والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمر، وعلى أهل أوساط الشام زبيب، وعلى أهل ~~الجزيرة والموصل والجبال كلها بر أو شعير، وعلى أهل طبرستان الأرز، وعلى ~~أهل خراسان البر، إلا أهل مرو والري فعليهم الزبيب، وعلى أهل مصر البر، ومن ~~سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم، ومن سكن البوادي من الاعراب فعليهم الاقط، ~~والفطرة عليك وعلى الناس كلهم ومن تعول من ذكر كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا ~~حرا أو عبدا فطيما أو رضيعا تدفعه وزنا؟؟ ستة أرطال برطل المدينة، والرطل ~~مائة وخمسة وتسعون درهما، تكون الفطرة ألفا ومائة وسبعين درهما. # PageV04P079 ### || 25 - باب كمية الفطرة قال الشيخ رحمه الله: (الفطرة صاع من تمر أو حنطة ~~أو شعير أو زبيب ومن جميع ما تقدم) الباب. ### $ (227) * 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ~~ابن خالد عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته ~~عن الفطرة كم تدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب قال: صاع ~~بصاع النبي صلى الله عليه وآله. ### $ (228) * 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران ~~وعلي بن الحكم عن صفوان الجمال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~الفطرة فقال: على الصغير والكبير والحر والعبد عن كل إنسان صاع من بر أو ~~صاع من تمر أو صاع من زبيب. ### $ (229) * 3 - سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى ~~عن جعفر بن محمد بن يحيى عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا عليه ~~السلام في الفطرة قال: يعطى من الحنطة صاع ومن الشعير صاع ومن الاقط صاع. ### $ (230) * 4 - وعنه عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن محمد # PageV04P080 # ابن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يعطي ~~أصحاب الإبل والبقر والغنم في الفطرة من الاقط صاعا. ### $ (231) * 5 ms1019 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون عن ~~أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من ~~زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقط عن كل إنسان حر أو عبد صغير أو كبير، ~~وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج. ### $ (232) * 6 - ابن قولويه عن جعفر بن محمد بن مسعود عن جعفر بن معروف ~~قال: كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك إلى ~~مولانا - يعني علي بن محمد عليهما السلام - فكتب إن ذلك قد خرج لعلي بن ~~مهزيار انه يخرج من كل شئ التمر والبر وغيره صاع وليس عندنا بعد جوابه ~~علينا في ذلك اختلاف. ### $ (233) * 7 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن ~~الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة الفطرة فقال: على كل من ~~يعول الرجل على الحر والعبد والصغير والكبير صاع من تمر أو نصف صاع من بر، ~~والصاع أربعة امداد. ### $ (234) * 8 - وعنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان ~~عن أبي عبد الله عليه السلام في صدقة الفطرة فقال: تصدق عن جميع من تعول من ~~صغير أو كبير أو حر أو مملوك على كل إنسان نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر ~~أو صاع من شعير. والصاع أربعة امداد. ### $ (235) * 9 - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: # PageV04P081 # سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير ~~يجزي عنه القمح والعدس والذرة نصف صاع من ذلك كله أو صاع من تمر أو زبيب. ### $ (236) * 10 - إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن عبد الله بن حماد عن إسماعيل ~~بن سهل عن حماد وبريد ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما ~~السلام قالوا: سئلناهما عليهما السلام عن زكاة الفطرة قالا: صاع من تمر أو ~~زبيب أو شعير، ms1020 أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت عن ~~الصغير والكبير والذكر والأنثى والبالغ ومن تعول في ذلك سواء. # فهذه الأخبار وما يجري مجراها خرجت مخرج التقية ووجه التقية فيها ان ~~السنة كانت جارية في إخراج الفطرة بصاع من كل شئ، فلما كان زمن عثمان وبعده ~~في أيام معاوية لعنه الله جعل نصف صاع من حنطة بإزاء صاع من تمر وتابعهم ~~الناس على ذلك فخرجت هذه الأخبار وفاقا لهم على جهة التقية. # والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه: ### $ (237) * 11 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن سلمة أبي حفص عن أبي ~~عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: صدقة الفطرة على كل صغير وكبير حر أو ~~عبد عن كل من تعول - يعني من تنفق عليه - صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع ~~من زبيب فلما كان في زمن عثمان حوله مدين من قمح. ### $ (238) * 12 - وعنه عن فضالة عن أبي المعزا عن أبي عبد الرحمن الحذا عن ~~أبي عبد الله عليه السلام انه ذكر صدقة الفطرة انها على كل صغير وكبير من ~~حر أو عبد ذكر أو أنثى صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من # PageV04P082 # ذرة، قال: فلما كان في زمن معاوية لعنه الله وخصب الناس عدل الناس عن ذلك ~~إلى نصف صاع من حنطة. ### $ (239) * 13 - وعنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد ~~الله عليه السلام يقول: في الفطرة جرت السنة بصاع من تمر أو صاع من زبيب أو ~~صاع من شعير، فلما كان في زمن عثمان وكثرت الحنطة قومه الناس فقال: نصف صاع ~~من بر بصاع من شعير. ### $ (240) * 14 - علي بن الحسن بن فضال عن عباد بن يعقوب عن إبراهيم بن أبي ~~يحيى عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام: ان أول من جعل مدين من الزكاة ~~عدل صاع من تمر عثمان. ### $ (241) * 15 - محمد بن الحسن الصفار ms1021 عن يعقوب بن يزيد عن ياسر القمي عن ~~أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: الفطرة صاع من حنطة وصاع من شعير وصاع من ~~تمر وصاع من زبيب، وإنما خفف الحنطة معاوية لعنه الله. # فأما الذي يدل على كمية الصاع ما رواه: ### $ (242) * 16 - محمد بن يعقوب عن بعض أصحابنا عن محمد بن عيسى عن علي بن ~~بلال قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الفطرة وكم تدفع قال: # فكتب عليه السلام ستة أرطال من تمر بالمدني وذلك تسعة بالبغدادي. ### $ (243) * 17 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن جعفر بن إبراهيم ~~بن محمد الهمداني وكان معنا حاجا قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على # PageV04P083 # يد أبي جعلت فداك ان أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول: الفطرة بصاع ~~المدني وبعضهم يقول: بصاع العراقي قال: فكتب: إلي الصاع ستة أرطال بالمدني ~~وتسعة أرطال بالعراقي، قال: وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين ~~وزنة. ### $ (244) * 18 - وأما ما وراه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ~~محمد بن الريان قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الفطرة وزكاتها ~~كم تؤدى؟ # فكتب: أربعة أرطال بالمدني. # فيحتمل هذا الخبر وجهين، أحدهما. انه أراد عليه السلام أربعة أمداد فتصحف ~~على الراوي بالأرطال وقد قدمنا ذلك فيما مضى. # والثاني: انه أراد أربعة أرطال من اللبن والأقط لان من كان قوته ذلك يجب ~~عليه منه القدر المذكور في الخبر حسب ما قدمناه، يبين ذلك ما رواه: ### $ (245) * 19 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم قال: # حدثنا أبو الحسن علي بن سليمان عن الحسن بن علي عن القاسم بن الحسن رفعه ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة ~~قال: # تصدق بأربعة أرطال من اللبن. # PageV04P084 ### || 26 - باب أفضل الفطرة ومقدار القيمة قال الشيخ رحمه الله: (وأفضل ما جرت ~~به السنة في الفطرة التمر). ### $ (246) * 1 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن علي ms1022 بن النعمان عن ~~منصور بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صدقة الفطرة ~~قال: صاع من تمر أو نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير، والتمر أحب إلي. ### $ (247) * 2 - وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ~~إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن صدقة الفطرة قال: # التمر أفضل. ### $ (248) * 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ~~عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة، وذلك أنه ~~إذا وقع في يد صاحبه أكل منه وقال: نزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما ~~كانت الفطرة. ### $ (249) * 4 - أبو القاسم بن قولويه عن أبيه عن أحمد بن إدريس قال: # حدثني محمد بن حمدان الكوفي قال: حدثني الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد ~~بن زياد عن عمارة بن مروان عن زيد الشحام قال: قال أبو عبد الله عليه ~~السلام: لان أعطي صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطي صاعا من ذهب في الفطرة. # PageV04P085 ### $ (250) * 5 - سعد عن أحمد بن محمد عمن حدثه عن عبد الله بن سنان عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صدقة الفطرة قال: عن كل رأس من أهلك ~~الصغير منهم والكبير والحر والمملوك والغني والفقير كل من ضممت إليك عن كل ~~إنسان صاع من حنطة أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب، وقال: التمر أحب إلي فان ~~لك بكل تمرة نخلة في الجنة. # فأما إخراج القيمة فقد بينا فيما تقدم جوازه ويزيد ذلك بيانا ما رواه: ### $ (251) * 6 - ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن ~~يونس عن إسحاق بن عمار الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت ~~فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء ms1023 التي سميتها؟ ~~قال: # نعم ان ذلك أنفع له يشتري بها ما يريد. ### $ (252) * 7 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون ~~عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالقيمة في ~~الفطرة. ### || 27 - باب مستحق الفطرة وأقل ما يعطى الفقير منها قال الشيخ رحمه الله: ~~(ومستحق الفطرة هو من كان على صفات مستحق الزكاة من الفقر والمعرفة). # قد بينا فيما تقدم بيان ذلك، والذي يزيده وضوحا. # PageV04P086 ### $ (253) * 1 - ما رواه أبو القاسم بن قولويه عن جعفر بن محمد عن عبد الله ~~بن نهيك عن ابن أبي عمير عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الفطرة من أهلها الذين تجب لهم؟ قال: # من لا يجد شيئا. ### $ (254) * 2 - وعنه عن الهيثم عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن ~~الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت لمن تحل الفطرة؟ قال: لمن لا ~~يجد ومن حلت له لم تحل عليه، قال: قلت له أعلى من قبل الزكاة زكاة؟ # قال: أما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة وليس عليه لما قبله ~~وليس على من قبل الفطرة فطرة. ### $ (255) * 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ~~الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن مالك الجهني قال: # سألت أبا جعفر عليه السلام عن زكاة الفطرة فقال: تعطيها المسلمين فإن لم ~~تجد مسلما فمستضعفا واعط ذا قرابتك منها إن شئت. ### $ (256) * 4 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن مسلم عن سليمان بن حفص ~~(1) المروزي قال سمعته يقول: إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك ~~الساعة قبل الصلاة، والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم. ### $ (257) * 5 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: كتب إليه ~~إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن ms1024 كل رأس؟ وهل # PageV04P087 # يجوز إعطاؤها غير مؤمن؟ فكتب إليه: عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي ~~صلى الله عليه وآله وعن عيالك أيضا، لا ينبغي لك ان تعطي زكاتك إلا مؤمنا. ### $ (258) * 6 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال ~~حدثني علي بن بلال وأراني قد سمعته من علي بن بلال قال: كتبت إليه هل يجوز ~~أن يكون الرجل في بلدة ورجل من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج ان يوجه له فطرة ~~أم لا؟ فكتب: تقسم الفطرة على من حضرها ولا توجه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم ~~تجد موافقا. ### $ (259) * 7 - وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد ~~ابن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: # سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من جيراني؟ قال: نعم الجيران ~~أحق بها لمكان الشهرة. # فالمراد بهذين الخبرين وما جرى مجراهما مما روي في هذا المعنى انه إذا لم ~~يعرف منه النصب ويكون مستضعفا لا بأس إن يعطيه صدقة الفطرة، ويحتمل أيضا أن ~~يكون سوغ ذلك لضرب من التقية، وقد بين ذلك في الخبر الأخير بقوله: لمكان ~~الشهرة، ومتى لم يكن هناك خوف ووجد مؤمنا فلا يجوز ان يعطي غيره حسب ما ~~ذكرناه. # والذي يدل على ما ذكرناه من أن المراد به المستضعفون. ### $ (260) * 8 - ما رواه علي بن الحسن عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز ~~عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان جدي عليه السلام # PageV04P088 # يعطي فطرته الضعفاء ومن لا يجد ومن لا يتولى، قال: وقال أبو عبد الله ~~عليه السلام: هي لأهلها إلا أن لا تجدهم فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب، ولا ~~تنقل من أرض إلى أرض، وقال: الامام أعلم يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما يرى. # قال الشيخ رحمه الله: (وأقل ما يعطى الفقير منها صاع ولا بأس باعطائه ~~أصواعا). # يدل على ذلك ما رواه: ### $ (261) * 9 - أحمد ms1025 بن محمد عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: لا تعط أحدا أقل من رأس. # وقد روي جواز تفريق ذلك روى: ### $ (262) * 10 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك قال: # سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة أهي مما قال الله تعالى ~~أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ فقال: نعم، وقال: صدقة التمر أحب إلي لان أبي ~~صلوات الله عليه كان يتصدق بالتمر، قلت: فيجعل قيمتها فضة فيعطيها رجلا ~~واحدا أو اثنين؟ فقال: # يفرقها أحب إلي، ولا بأس بأن يجعلها فضة، والتمر أحب إلي، قلت: فأعطيها ~~غير أهل الولاية من هذا الجيران؟ قال: نعم الجيران أحق بها، قلت: فاعطي ~~الرجل الواحد ثلاثة أصيع وأربعة أصيع؟ قال: نعم. # فالمعنى في هذا الحديث انه إذا كان هناك جماعة محتاجون كان التفريق عليهم ~~أفضل من إعطائه واحدا، فأما إذا لم يكن هناك ضرورة فالأفضل إعطاء رأس لرأس ~~مع أنه ليس في الخبر في قوله يفرقها أحب إلي ان تفرق رأس واحد واحد، ويحتمل # PageV04P089 # أن يكون أراد من وجب عليه فطرة رؤوس فان يفرق ويعطي كل واحد منهم رأسا ~~أفضل من إعطائه لرجل واحد، وعلى هذا التأويل لا تنافي بين هذا الخبر والخبر ~~الأول، وقد بينا في الخبر الأول انه لا بأس ان يعطى رجل واحد رؤوسا كثيرة. # ويزيد ذلك بيانا ما رواه: ### $ (263) * 11 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد عن ابن ~~أبي عمير عن بعض أصحابنا عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: لا بأس بأن يعطى الرجل الرأسين وثلاثة وأربعة - يعني الفطرة - 28 - ~~باب وجوب اخراج الزكاة إلى الإمام قال الله سبحانه: (خذ من أموالهم صدقة ~~تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم) (1) فأمر ~~نبيه صلى الله عليه وآله بأخذ صدقاتهم تطهيرا لهم بها من ذنوبهم وفرض على ~~الأمة حملها إليه لفرضه عليها طاعته ونهيه لها عن خلافه، والامام قائم ms1026 مقام ~~النبي صلى الله عليه وآله فيما فرض الله عليه من إقامة الحدود والأحكام ~~لأنه مخاطب بخطابه في ذلك على ما قدمناه فيما سلف، ولما وجدنا النبي صلى ~~الله عليه وآله كان الفرض حمل الزكاة إليه، ولما غابت عينه عن العالم ~~بوفاته صار الفرض حمل الزكاة إلى خليفته، فإذا غاب الخليفة كان الفرض حملها ~~إلى من نصبه في مقامه من خاصته، فإذا عدم السفراء بينه وبين رعيته وجب ~~حملها إلى الفقهاء المأمونين من أهل ولايته، لان الفقيه أعرف بموضعها ممن ~~لا فقه # PageV04P090 # له في ديانته. ### $ (264) * 1 - محمد بن يعقوب عن أبي العباس الكوفي عن محمد بن عيسى عن ~~أبي علي بن راشد قال: سألته عن الفطرة لمن هي؟ قال: للامام، قال فقلت له: ~~أفأخبر أصحابي؟ قال: نعم من أردت ان تطهره منهم، وقال: لا بأس بأن يعطى ~~ويحمل ثمن ذلك ورقا. ### $ (265) * 2 - وعنه عن محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الله عن عبد الله بن ~~جعفر عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ان قوما يسألوني ~~عن الفطرة ويسألوني ان يحملوا قيمتها إليك وقد بعث إليك هذا الرجل عام أول ~~وسألني ان أسألك فنسيت ذلك وقد بعث إليك العام عن كل رأس من عياله بدرهم عن ~~قيمة تسعة أرطال تمر بدرهم فرأيك جعلني الله فداك في ذلك؟ فكتب عليه ~~السلام: الفطرة قد كثر السؤال عنها، وانا أكره كلما أدى إلى الشهرة فاقطعوا ~~ذكر ذلك، فاقبض ممن دفع لها وامسك عمن لم يدفع. ### $ (266) * 3 - وعنه عن محمد بن يحيى عن بنان بن محمد (1) عن أخيه عبد ~~الله بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال: بعثت إلى أبي الحسن الرضا عليه ~~السلام بدراهم لي ولغيري، وكتبت إليه: اخبره انها من فطرة العيال فكتب ~~بخطه: قبضت وقبلت. # PageV04P091 ### || 29 - باب من الزيادات في الزكاة قال الشيخ رحمه الله: بعد فصل مضى شرحه ~~فيما تقدم (ومتى اجتمع نوعان فلم يبلغ كل واحد منهما حد كمال ما تجب فيه ~~الزكاة فلا زكاة ms1027 فيهما وإن كانا جميعا يزيدان في القيمة على حد كمال ما تجب ~~فيه الزكاة). ### $ (267) * 1 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ~~المختار بن زياد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال: قلت ~~لأبي عبد الله عليه السلام رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة ~~وثلاثون دينارا (1) أيزكيها؟ فقال: لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ~~ولا في الدنانير حتى يتم أربعون دينارا والدراهم مائتا درهم، قال: قلت فرجل ~~عنده أربعة أينق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن؟ فقال: لا ~~يزكي شيئا منها لأنها ليس شئ منهن قد تم فليس تجب فيه الزكاة. ### $ (268) * 2 - علي بن مهزيار (2) عن أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن ~~زرارة قال: قلت لأبي جعفر ولابنه عليهما السلام الرجل تكون له العلة ~~الكثيرة من أصناف شتى أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة هل عليه في جميعه ~~زكاة واحدة؟ فقالا: لا إنما تجب عليه إذا تم فكان تجب في كل صنف منه الزكاة ~~فان # PageV04P092 # أخرجت ارضه شيئا قدر ما لا تجب فيه الصدقة أصنافا شتى لم تجب فيه زكاة ~~واحدة، قال زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل عنده مائة درهم وتسعة ~~وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينار أيزكيها؟ قال: لا ليس عليه شئ من الزكاة ~~في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعين دينارا والدراهم مائتي درهم، ~~قال زرارة: وكذلك هو في جميع الأشياء، قال: # وقلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل كن عنده أربعة أينق وتسعة وثلاثون ~~شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن؟ فقال لا يزكي شيئا منها لأنه ليس شئ منهن ~~تم فليس تجب فيه الزكاة. ### $ (269) * 3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ~~إسماعيل بن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: # قلت له تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا أعليها في الزكاة شئ؟ ms1028 فقال: # إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة لان عين المال ~~الدراهم، وكلما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم ~~في الزكاة والديات. # فيحتمل أن يكون عليه السلام أراد بقوله: إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك ~~مائتي درهم يعني الفضة خاصة ولا يكون ذلك راجعا إلى الذهب كما قال الله عز ~~وجل: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله) (1) فذكر ~~الجنسين ثم أعاد الضمير إلى أحدهما فكذلك في الخبر وعلى هذا التأويل لا ~~تنافي بينهما. # ويحتمل أن يكون أراد كل واحد من ذلك إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة، # PageV04P093 # ويجري هذا مجرى قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة ~~شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) (1) والمراد به كل واحد منهم ثمانين جلدة. # فان قيل على هذا الوجه إن هذا لا يمكن في الذهب لان الذهب كيف يبلغ مائتي ~~درهم حتى تجب فيه الزكاة؟ لان المراد به إذا بلغ قيمته مائتي درهم على قيمة ~~كل دينار بعشرة دراهم، لأنهم كانوا يقومون الدنانير على هذا الوجه وقد ~~بيناه فيما تقدم، وقد صرح عليه السلام في آخر الخبر بذلك بقوله وكلما خلا ~~الدراهم من ذهب أو متاع فهو مردود إلى الدراهم في الزكاة والديات. # ويحتمل أن يكون هذا الخبر خاصا بمن جعل ماله أجناسا مختلفة كل واحد منها ~~حد ما لا تجب فيه الزكاة فرارا من لزوم الزكاة عليه فإنه متى فعل ذلك لزمته ~~الزكاة عقوبة والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه: ### $ (270) * 4 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان ابن يحيى ~~عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل له مائة درهم ~~وعشرة دنانير أعليه زكاة؟ فقال: إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة، ~~قلت: لم يفر بها ورث مائة درهم وعشرة دنانير قال: ليس عليه زكاة، قلت: فلا ~~يكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدارهم؟ قال: لا. # قال الشيخ رحمه ms1029 الله: (ولا بأس باخراج الذهب عن الفضة بالقيمة، وإخراج ~~الفضة عن الذهب بالقيمة، وإخراج الشعير عن الحنطة قيمتها وإخراج الحنطة # PageV04P094 # عن الشعير بقيمته). ### $ (271) * 5 - يدل على ذلك ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد ~~عن البرقي عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: كتبت إليه هل يجوز جعلت ~~فداك أن يخرج ما يجب من الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم ~~بقيمة ما يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه؟ فأجابه عليه السلام ~~أيما تيسر يخرج. ### $ (272) * 6 - وعنه عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن ~~أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يعطي من زكاته عن ~~الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك له؟ # قال: لا بأس. # قال الشيخ رحمه الله: (ولا يجوز إخراج القيمة في زكاة الأنعام إلا أن ~~تعدم الأسنان المخصوصة في الزكاة). ### $ (273) * 7 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد ابن ~~عيسى عن يونس عن محمد بن مقرن بن عبد الله بن زمعة عن أبيه عن جد أبيه ان ~~أمير المؤمنين عليه السلام كتب له في كتابه الذي كتبه له بخطه حين بعثه على ~~الصدقات: # من بلغت عنده من الإبل الصدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنه ~~تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة ~~وليست عنده الحقة وعنده جذعة فإنه تقبل معه جذعة ويعطيه المصدق شاتين أو ~~عشرين درهما، ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنه يقبل ~~منه ويعطي معها # PageV04P095 # شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون ~~وعنده حقة فإنه تقبل الحقة منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن ~~بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنه تقبل منه ~~ابنة مخاض ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما، ومن ms1030 بلغت صدقته ابنة مخاض ~~وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فإنه تقبل منه ابنة لبون ويعطيه ~~المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ~~ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس معه شئ، ومن لم يكن معه إلا ~~أربعة من الإبل وليس معه مال غيرها فليس فيها إلا أن يشاء ربها فإذا بلغ ~~ماله خمسا من الإبل ففيه شاة. ### $ (274) * 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى ~~عن حريز عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول بعث ~~أمير المؤمنين عليه السلام مصدقا من الكوفة إلى باديتها فقال له: انطلق يا ~~عبد الله وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له ولا تؤثرن دنياك على آخرتك، وكن ~~حافظا لما ائتمنتك عليه، راعيا لحق الله فيه حتى تأتي نادي بني فلان، فإذا ~~قدمت فأنزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم، ثم امض إليهم بسكينة ووقار حتى ~~تقوم بينهم فتسلم عليهم ثم قل لهم يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لآخذ ~~منكم حق الله في أموالكم فهل لله في أموالكم حق فتؤدوه إلى وليه؟ فان قال ~~لك قائل لا فلا تراجعه فان أنعم لك منعم منهم فانطلق معه من غير أن تخيفه ~~أو تعده إلا خيرا، فإذا اتيت ماله فلا تدخله إلا باذنه فان أكثره له فقل ~~له: يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك، فان أذن لك فلا تدخل دخول متسلط ~~عليه فيه ولا عنف به فاصدع المال صدعين ثم خيره أي الصدعين شاء فأيهما ~~اختار فلا تعرض له، ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيهما اختار فلا # PageV04P096 # تعرض له ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله عز وجل في ماله ~~فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه، فان استقالك فأقله ثم اخلطهما واصنع مثل ~~الذي صنعت أولا حتى تأخذ حق الله في ماله فإذا قبضته فلا توكل ms1031 به إلا ناصحا ~~شفيقا أمينا حفيظا غير معنف بشئ منها، ثم احدر ما اجتمع عندك من كل ناد ~~إلينا نصيره حيث أمر الله عز وجل، فإذا انحدر بها رسولك فأوعز إليه ان لا ~~يحول بين ناقة وبين فصيلها ولا يفرق بينهما ولا يصرن (1) لبنها فيضر ذلك ~~بفصيلها ولا يجهد بها ركوبا، وليعدل بينهن في ذلك وليوردهن كل ماء يمر به، ~~ولا يعدل بهن عن نبت الأرض إلى جواد الطرق في الساعة التي فيها تريح وتغبق ~~وليرفق بهن جهده حتى تأتينا بإذن الله صحاحا سمانا غير متعبات ولا مجهدات ~~فنقسمهن بإذن الله على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله على أولياء ~~الله، فان ذلك أعظم لاجرك وأقرب لرشدك ينظر الله إليها واليك وإلى جهدك ~~ونصيحتك لمن بعثك وبعثت في حاجته، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ~~ما ينظر الله إلى ولي له يجهد نفسه بالطاعة والنصيحة لامامه إلا كان معنا ~~في الرفيق الاعلى، قال: ثم بكى أبو عبد الله عليه السلام ثم قال: يا بريد ~~والله ما بقيت لله حرمة إلا انتهكت، ولا عمل بكتاب الله ولا سنة نبيه في ~~هذا العالم، ولا أقيم في هذا الخلق حد منذ قبض الله أمير المؤمنين عليه ~~السلام، ولا عمل بشئ من الحق إلى يوم الناس هذا، ثم قال: أما والله لا تذهب ~~الأيام والليالي حتى يحيي الله الموتى ويميت الاحياء ويرد الحق إلى أهله، ~~ويقيم دينه الذي ارتضاه لنفسه ونبيه، فأبشروا ثم أبشروا فوالله ما الحق إلا ~~في أيديكم. # PageV04P097 ### $ (275) * 9 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن ~~أسباط عن أحمد بن معمر قال: اخبرني أبو الحسن العرني قال: حدثني إسماعيل بن ~~إبراهيم بن مهاجر عن رجل من ثقيف قال: استعملني أمير المؤمنين علي بن أبي ~~طالب عليه السلام على باب بانقيا (1) وسواد من سواد الكوفة فقال لي والناس ~~حضور: انظر إلى خراجك فجد فيه، ولا تترك منه درهما، فإذا أردت ان تتوجه ms1032 إلى ~~عملك فمر بي قال: فأتيته فقال لي: ان الذي سمعته مني خدعة، وإياك ان تضرب ~~مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج، أو تبيع دابة عمل في درهم فإنما ~~أمرنا ان نأخذ منهم العفو. ### $ (276) * 10 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد ~~الرحمن بن الحجاج عن محمد بن خالد انه سأل أبا عبد الله عليه السلام: عن ~~الصدقة فقال: ان ذلك لا يقبل منك فقال: اني احمل ذلك من مالي فقال له أبو ~~عبد الله عليه السلام: مر مصدقك ان لا يحشر من ماء إلى ماء، ولا يجمع بين ~~متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، فإذا دخل المال فليقسم الغنم نصفين ويخير ~~صاحبها أي القسمين شاء، فان اختار فليدفعه إليه، وإن تتبعت نفس صاحب الغنم ~~من النصف الآخر منها شاة أو شاتين أو ثلاثا فليدفعها إليه، ثم ليأخذ صدقته ~~فإذا أخرجها فليقومها فيمن يريد فإذا قامت على ثمن فان أرادها صاحبها فهو ~~أحق بها، وان لم يردها فليبعها. ### $ (277) * 11 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي # PageV04P098 # عمير عن رفاعة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله بعضهم عن الحلي ~~فيه زكاة؟ # فقال: لا وان بلغ مائة الف. ### $ (278) * 12 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن عمر بن أذينة ~~عن زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في الجوهر وأشباهه زكاة ~~وان كثر. # قال الشيخ رحمه الله: (وإذا خلف الرجل عند أهله نفقة للسنين فبلغت ما يجب ~~فيه الزكاة فإن كان حاضرا وجب عليه فيها الزكاة وإن كان غائبا فليس عليه ~~زكاة). # يدل على ذلك ما رواه: ### $ (279) * 13 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن ~~صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: قلت له رجل ~~خلف عند أهله نفقة ألفين لسنين عليها زكاة؟ قال: إن كان شاهدا فعليه زكاة، ~~وإن كان غائبا ms1033 فليس عليه زكاة. ### $ (280) * 14 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن ~~يونس عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل ~~يخلف لأهله نفقة ثلاثة آلاف درهم نفقة سنين عليه زكاة؟ قال: إن كان شاهدا ~~فعليها زكاة وإن كان غائبا فليس فيها شئ. # قال الشيخ رحمه الله: (وإن لم يجد المسلم مؤمنا يستحق الزكاة وقد وجبت ~~عليه # PageV04P099 # ووجد مملوكا مؤمنا يباع اشتراه بمال الزكاة وأعتقه، وكذلك إذا وجد مستحقا ~~للزكاة إلا أنه رأى مملوكا مؤمنا في ضرورة فاشتراه بزكاته وأعتقه أجزأه). # يدل على ذلك ما رواه: ### $ (281) * 15 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ~~مروان بن مسلم عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن رجل اخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع ذلك إليه ~~فنظر إلى مملوك يباع فيمن يزيد فاشتراه بتلك الألف الدرهم التي أخرجها من ~~زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال: نعم لا بأس بذلك، قلت له: فإنه لما ان أعتق ~~وصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن ~~له وارث؟ فقال: يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة لأنه إنما ~~اشترى بمالهم. ### $ (282) * 16 - وعنه عن أحمد عن علي بن الحكم عن عمرو عن أبي بصير عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة ~~والستمائة يشتري منها نسمة يعتقها؟ فقال: إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم، ثم ~~مكث مليا ثم قال: الا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فليشتره ويعتقه. # قال الشيخ رحمه الله: (ولا بأس بتفضيل القرابة على غيرهم) إلى قوله: ### $ (ولا بأس باعطاء الزكاة أطفال المؤمنين). # يدل على ذلك ما رواه: ### $ (283) * 17 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن ~~عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة عن ms1034 إسحاق بن عمار عن أبي الحسن # PageV04P100 # موسى عليه السلام قال: قلت له لي قرابة أنفق على بعضهم فأفضل بعضهم على ~~بعض فيأتيني إبان (1) الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال: أمستحقون لها؟ قلت: نعم ~~قال: # هم أفضل من غيرهم اعطهم، قال: قلت فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا ~~احتسب الزكاة عليه؟ قال: أبوك وأمك، قلت: أبي وأمي؟ قال: # الوالدان والولد. ### $ (284) * 18 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ~~صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الأول عليه ~~السلام عن الزكاة يفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيرهم فقال: نعم يفضل ~~الذي لا يسأل على الذي يسأل: ### $ (285) * 19 - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن أحمد بن محمد ابن ~~أبي نصر عن عتبة عن عبد الله بن عجلان السكوني قال: قلت لأبي جعفر عليه ~~السلام اني ربما قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم؟ فقال: اعطهم ~~على الهجرة في الدين والفقه والعقل. ### $ (286) * 20 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق عن ~~محمد بن سليمان عن عبد الله بن سنان قال قال: أبو عبد الله عليه السلام: ان ~~صدقة الخف والظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين، فاما صدقة الذهب والفضة ~~وما كيل بالقفيز وما أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين. قال ابن سنان: قلت ~~وكيف صار هذا هكذا؟ فقال: لان هؤلاء متجملون ويستحيون من الناس فيدفع إليهم ~~أجمل الامرين عند الناس وكل صدقة. # PageV04P101 ### $ (287) * 21 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز ~~عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يموت ويترك العيال ~~أيعطون من الزكاة؟ قال: نعم حتى ينشئوا ويبلغوا ويسألوا، من أين كانوا ~~يعيشون إذا قطع ذلك عنهم؟!! فقلت: انهم لا يعرفون؟! قال: يحفظ فيهم ميتهم ~~ويحبب إليهم دين أبيهم فلا يلبثون ان يهتموا بدينهم فإذا بلغوا وعدلوا إلى ~~غير دين أبيهم فلا تعطوهم. ### $ (288) * 22 ms1035 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ومحمد ابن ~~يحيى عن محمد بن الحسين جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج ~~قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل عارف فاضل توفي وترك عليه دينا قد ~~ابتلي به ولم يكن بمفسد ولا مسرف ولا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة ~~الألف والألفان؟ قال: نعم. ### $ (289) * 23 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن ~~أبي عمير عن الحسين بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ~~يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه معسر فوجده موسرا قال: لا يجزي عنه. ### $ (290) * 24 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن عبيد ~~بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما من رجل يمنع درهما ~~في حق إلا أنفق اثنين في غير حقه، وما من رجل منع حقا من ماله إلا طوقه ~~الله عز وجل حية من نار يوم القيامة، قال: قلت له رجل عارف أدى الزكاة إلى ~~غير أهلها زمانا هل عليه ان يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم؟ قال: نعم ~~قال: قلت فإن لم يعرف # PageV04P102 # لها أهلا فلم يؤدها أو لم يعلم أنها عليه فعلم بعد ذلك؟ قال: يؤديها إلى ~~أهلها لما مضى، قال: قلت فإنه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها باهل ~~وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد سوء ما صنع؟ قال ليس عليه ان يؤديها مرة ~~أخرى. ### $ (291) * 25 - وعن زرارة مثله غير أنه قال: ان اجتهد فقد برئ وان قصر في ~~الاجتهاد في الطلب فلا. ### $ (292) * 26 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ~~عن ابن أذينة عن زرارة عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في ~~أهل البوادي وصدقة أهل الحضر ms1036 في أهل الحضر، ولا يقسمها بينهم بالسوية وإنما ~~يقسمها على قدر ما يحضره منهم، وقال: ليس في ذلك شئ موقت. ### $ (293) * 27 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى ~~عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن علي عن مروان بن مسلم عن عبد الله ابن ~~هلال بن خاقان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تارك الزكاة وقد ~~وجبت له مثل مانعها وقد وجبت عليه. ### $ (294) * 28 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد ~~بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ~~الرجل من أصحابنا يستحي ان يأخذ من الزكاة فاعطيه من الزكاة ولا اسمي له ~~انها من الزكاة؟ قال: اعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن. # PageV04P103 ### $ (295) * 29 - محمد بن يعقوب عن علي بن بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي ~~عمير عن الحسين بن عثمان عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل أعطي مالا ~~يفرقه فيمن يحل له أله ان يأخذ منه شيئا لنفسه ولم يسم له؟ قال قال: يأخذ ~~منه لنفسه مثل ما يعطي لغيره. ### $ (296) * 30 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد ~~الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل ~~الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة قال: لا بأس أن ~~يأخذ لنفسه كما يعطي غيره، قال: ولا يجوز له ان يأخذ إذا أمره ان يضعها في ~~مواضع مسماة إلا باذنه. ### $ (297) * 31 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أحمد بن محمد عن أحمد ~~بن خالد عن عبد الله بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال: قلت ~~لأبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (إنما الصدقات للفقراء ~~والمساكين) (1) قال: الفقير الذي لا يسأل الناس، والمسكين أجهد منه، ~~والبائس أجهدهم، وكلما فرض الله عز وجل عليك ms1037 فاعلانه أفضل من اسراره، وما ~~كان تطوعا فاسراره أفضل من اعلانه، ولو أن رجلا حمل زكاة ماله على عاتقه ~~فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا. ### $ (298) * 32 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إسحاق ~~بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (وان تخفوها ~~وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) (2) فقال: هي سوى الزكاة فان الزكاة علانية ~~غير سر. # PageV04P104 ### $ (299) * 33 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر ابن محمد ~~الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله: صدقة السر تطفي غضب الرب تبارك وتعالى. ### $ (300) * 34 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد ابن خالد ~~عن سعدان بن مسلم عن معلى بن خنيس قال: خرج أبو عبد الله عليه السلام في ~~ليلة قد رشت وهو يريد ظلة بني ساعدة فاتبعته فإذا هو قد سقط منه شئ فقال ~~بسم الله اللهم رد علينا فاتيته وسلمت عليه فقال: معلى؟ قلت: نعم جعلت ~~فداك، فقال لي: التمس عندك فما وجدت من شئ فادفعه إلي فإذا انا بخبز منتشر ~~كثير فجعلت ادفع إليه ما وجدت فإذا انا بجراب أعجز عن حمله من خبز فقلت: ~~جعلت فداك احمل على عاتقي فقال: لا انا أولى به منك ولكن امض معي قال: ~~فاتينا ظلة بني ساعدة فإذا نحن بقوم نيام فجعل يقسم الرغيف والرغيفين حتى ~~اتى على آخرهم ثم انصرفنا، قلت: # جعلت فداك يعرف هؤلاء الحق؟ فقال: لو عرفوه لواسيناهم بالدقة - والدقة هي ~~الملح - ان الله لم يخلق شيئا إلا وله خازن يخزنه إلا الصدقة فان الرب ~~يليها بنفسه وكان أبي إذا تصدق بشئ وضعه في يد السائل ثم ارتده منه فقبله ~~وشمه ثم رده في يد السائل، ان صدقة الليل تطفئ غضب الرب تعالى وتمحو الذنب ~~العظيم وتهون الحساب، وصدقة النهار تثمر المال وتزيد في العمر، ان عيسى بن ~~مريم ms1038 عليه السلام لما ان مر على شاطئ البحر رمى بقرص من قوته في الماء فقال ~~بعض الحواريين: يا روح الله وكلمته لم فعلت هذا وإنما هو شئ من قوتك؟ قال ~~فقال: فعلت هذا لدابة تأكله من دواب الماء وثوابه عند الله عظيم. # PageV04P105 ### $ (301) * 35 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن ~~السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل رسول الله صلى الله عليه ~~وآله أي الصدقة أفضل؟ قال: على ذي الرحم الكاشح. ### $ (302) * 36 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصدقة ~~بعشرة، والقرض بثمانية عشر، وصلة الاخوان بعشرين، وصلة الرحم بأربعة ~~وعشرين. ### $ (303) * 37 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز ~~عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام: في قول الله عز ~~وجل (وآتوا حقه يوم حصاده) (1) فقالوا جميعا: قال أبو جعفر عليه السلام: ~~هذا من الصدقة يعطي المسكين القبضة بعد القبضة، ومن الجذاذ الحفنة بعد ~~الحفنة حتى يفرغ ويترك للحارس اجرا معلوما ويترك من النخل معا فارة وأم ~~جعرور، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقين والثلاثة لحفظه له. ### $ (304) * 38 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الوشا عن عبد ~~الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجذ بالليل ~~ولا تحصد بالليل ولا تضح بالليل ولا تبذر بالليل، فإنك ان فعلت لم ياتك ~~القانع والمعتر قلت: وما القانع والمعتر؟ قال: القانع الذي يقنع بما ~~أعطيته، والمعتر الذي يمر بك فيسألك، وان حصدت بالليل لم يأتك السؤال وهو ~~قول الله عز وجل (وآتوا حقه يوم حصاده) عند الحصاد يعني القبضة بعد القبضة ~~إذا حصدته وإذا خرج فالحفنة بعد الحفنة، # PageV04P106 # وكذلك عند الصرام، وكذلك البذر لا تبذر بالليل لأنك تعطي في البذر كما ~~تعطي في الحصاد. ### $ (305) * 39 ms1039 - أحمد بن محمد عن محمد بن علي عن محمد بن فضيل عن موسى بن ~~بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: قرض المال ~~حمى الزكاة. ### $ (306) * 40 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن ~~عيسى عن حريز عن سدير الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أطعم ~~سائلا لا اعرفه مسلما؟ فقال: نعم اعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق ان ~~الله عز وجل يقول (وقولوا للناس حسنا) (1) ولا تطعم من نصب لشئ من الحق أو ~~دعا إلى شئ من الباطل. ### $ (307) * 41 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه ~~عن عبد الله بن الفضل عن النوفلي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام انه ~~سئل عن السائل يسأل ولا يدرى ما هو؟ فقال: اعط من وقعت في قلبك له الرحمة ~~وقال: اعط دون الدرهم فقلت: أكثر ما يعطى؟ قال: أربعة دوانيق. ### $ (308) * 42 - الحسين بن سعيد عن أخيه عن زرعة عن سماعة بن مهران قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ # فقال: نعم إلا أن تكون داره دار غلتها فيخرج من غلتها دراهم تكفيه ~~وعياله، فان # PageV04P107 # لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير اسراف ~~فقد حلت له الزكاة، وان كانت غلتها تكفيهم فلا. ### $ (309) * 43 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ~~عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تحل ~~صدقة المهاجرين للأعراب ولا صدقة الاعراب في المهاجرين. ### $ (310) * 44 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ~~صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن الأول عليه السلام ~~قال: # سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو اخوه يكفيه مؤنته أيأخذ من الزكاة ~~فيتوسع به ان كانوا لا يوسعون عليه في كل ms1040 ما يحتاج إليه؟ فقال: لا باس. ### $ (311) * 45 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ~~عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ما يعطى ~~المصدق؟ قال: ما يرى الامام ولا يقدر له شئ. ### $ (312) * 46 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن ابن فضل عن صفوان الجمال ~~عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل (للسائل والمحروم) (1) قال: # المحروم المحارف الذي قد حرم كد يده في الشراء والبيع. ### $ (313) * 47 - وفي رواية أخرى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ~~انهما قالا: المحروم الرجل الذي ليس بعقله بأس ولا يبسط له في الرزق وهو ~~محارف. ### $ (314) * 48 - ابن أبي عمير عن أبي بصير عن زرارة عن أبي عبد الله # PageV04P108 # عليه السلام أنه قال: من تمام الصوم اعطاء الزكاة كالصلاة على النبي صلى ~~الله عليه وآله من تمام الصلاة، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها ~~متعمدا، ومن صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وترك ذلك متعمدا فلا ~~صلاة له ان الله عز وجل بدأ بها قبل الصلاة، فقال (قد أفلح من تزكى وذكر ~~اسم ربه فصلى) (1). ### $ (415) * 49 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله ~~عن عثمان بن عيسى عن محمد بن عجلان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام ~~يقول: # أحسنوا جوار النعم قلت: وما حسن جوار النعم؟ قال: الشكر لمن أنعم بها ~~وأداء حقوقها. ### $ (316) * 50 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ~~عن مهران بن محمد عن سعد بن ظريف عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز ~~وجل (فاما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى) (2) قال: فان الله يعطي بالواحدة ~~عشرا إلى مائة ألف، فما زاد (فسنيسره لليسرى) قال: لا يريد شيئا من الخير ~~إلا يسره الله له (واما من بخل واستغنى) قال: بخل بما آتاه الله عز وجل ms1041 ~~(وكذب بالحسنى) فان الله تعالى يعطي بالواحد عشرة إلى مائة ألف فما زاد ~~(فسنيسره للعسرى) قال: لا يريد شيئا من الشر إلا يسر له (وما يغني عنه ماله ~~إذا تردى) قال: اما والله ما هو ترد في بئر ولا من جبل ولا من حائط ولكن ~~ترد في نار جهنم. ### $ (317) * 51 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ~~بن سالم عن زرارة عن سالم بن أبي حفصة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # PageV04P109 # ان الله تعالى يقول ما من شئ إلا وقد كفلت به من يقبضه غيري إلا الصدقة ~~فاني أتلقفها بيدي تلقفا حتى أن الرجل ليتصدق بالتمرة أو بشق تمر فاربيها ~~كما يربي الرجل فلوه وفصيله فيلقاني يوم القيامة وهي مثل جبل أحد وأعظم من ~~أحد. ### $ (318) * 52 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ~~ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أحب ~~الأعمال إلى الله عز وجل اشباع جوعة المؤمن وتنفيس كربته وقضاء دينه. ### $ (319) * 53 - وعنه عن محمد بن عبد الله عن علي بن الحكم عن ابان ابن ~~عثمان عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أفضل الصدقة أبراد كبد ~~حرى. ### $ (320) * 54 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن يزيد ~~النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تقطعوا على السائل مسألته فلولا ان ~~المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم. ### $ (321) * 55 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن ~~هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام اعط السائل ~~ولو كان على ظهر فرس. ### $ (322) * 56 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن ~~النوفلي عن عيسى بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ms1042 قال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله: من صنع إلى أحد من أهل بيتي يدا كافيته يوم ~~القيامة. # PageV04P110 ### $ (323) * 57 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اني شافع يوم ~~القيامة لأربعة أصناف ولو جاؤوا بذنوب أهل الدنيا، رجل نصر ذريتي، ورجل بذل ~~ماله لذريتي عند الضيق، ورجل أحب ذريتي باللسان والقلب، ورجل سعى في حوائج ~~ذريتي إذا طردوا وشردوا. ### $ (324) * 58 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابنا عن ~~محمد بن عبد الله عن محمد بن يزيد عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: # من لم يستطع ان يصلنا فليصل فقراء شيعتنا، ومن لم يستطع ان يزور قبورنا ~~فليزر صلحاء إخواننا. ### $ (325) * 59 - محمد بن يعقوب مرسلا عن يونس بن عبد الرحمن عن علي بن أبي ~~حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من منع قيراطا من ~~الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم وهو قوله عز وجل (رب ارجعون لعلي أعمل صالحا ~~فيما تركت). (1) (326) 60 - وفي رواية أخرى ولا تقبل له صلاة. ### $ (327) * 61 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن ~~يونس عن ابن مسكان عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: بينا رسول الله صلى ~~الله عليه وآله في المسجد إذ قال: قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان حتى ~~اخرج خمسة نفر # PageV04P111 # فقال: اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون. ### $ (328) * 62 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن. # حريز عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما من ~~رجل يمنع درهما في حقه إلا أنفق اثنين في غيره حقه، وما من رجل يمنع حقا في ~~ماله إلا طوقه الله عز وجل حية من نار يوم القيامة. ### $ (329) * 63 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني ms1043 عن ~~أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله: ما حبس عبد الزكاة فزادت في ماله. ### $ (330) * 64 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي ابن حسان ~~عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة مكتوبة خير من عشرين ~~حجة، وحجة خير من بيت مملو ذهبا ينفقه في بر حتى ينفد، قال: ثم قال: ولا ~~أفلح من ضيع عشرين بيتا من ذهب بخمسة وعشرين درهما قال: فقلت وما معنى خمسة ~~وعشرين؟ قال: من منع الزكاة وقفت صلاته حتى يزكي. ### $ (331) * 65 - وعنه عن علي بن محمد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد ~~بن خالد عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله ~~عليه السلام داووا مرضاكم بالصدقة، وادفعوا البلاء بالدعاء، واستنزلوا ~~الرزق بالصدقة، فإنها تفك من بين لحيي سبعمائة شيطان، وليس شئ أثقل على ~~الشيطان من الصدقة على المؤمن، وهي تقع في يد الرب تعالى قبل ان تقع في يد ~~العبد. # PageV04P112 ### || 30 - باب الجزية والجزية واجبة على جميع أهل الكتاب من الرجال البالغين ~~إلا من خرج من وجوبها عليهم منهم بدليل السنة. من فقرائهم الذين لا يجدون ~~كفايتهم لضرورتهم وان دخل معهم في بعض أحكامهم، ومجانينهم، ونواقص العقول ~~منهم قال الله تعالى: # (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ~~ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد ~~وهم صاغرون) (1). ### $ (332) * 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي ~~يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المجوس ~~أكان لهم نبي؟ فقال: نعم أما بلغك كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ~~أهل مكة أن أسلموا وإلا نابذتكم بالحرب فكتبوا إلى النبي صلى الله عليه ~~وآله ان خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان، ms1044 فكتب إليهم النبي صلى الله ~~عليه وآله إني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، فكتبوا إليه يريدون بذلك ~~تكذيبه صلى الله عليه وآله زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ثم ~~أخذت الجزية من مجوس هجر، فكتب إليهم النبي صلى الله عليه وآله ان المجوس ~~كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه اتاهم نبيهم بكتابهم في اثنى عشر ألف جلد ~~ثور. ### $ (333) * 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز # PageV04P113 # عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقات أهل الذمة ~~وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم؟ قال: عليهم ~~الجزية في أموالهم يؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر، فكلما اخذوا منهم ~~من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم. ### $ (334) * 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن ~~محمد عن محمد بن يحيى جميعا عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: جرت السنة ان لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من ~~المغلوب على عقله. ### $ (335) * 4 - محمد بن الحسن الصفار عن السندي بن الربيع عن أبي عبد الله ~~محمد بن خالد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه قال قال علي عليه السلام: # القتال قتالان، قتال لأهل الشرك: لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤدوا ~~الجزية عن يد وهم صاغرون، وقتال لأهل الزيغ: لا ينفر عنهم حتى يفيئوا إلى ~~امر الله أو يقتلوا. ### || 31 - باب ذكر أصناف أهل الجزية ذكر الشيخ رحمه الله (ان الأصناف الذين ~~وجبت عليهم الجزية ثلاثة وهم اليهود والنصارى والمجوس). # ثم ذكر بعد ذلك أصناف الفرق المختلفة في الآراء والمذاهب فليس بنا حاجة ~~إلى شرحها إذ الغرض بهذا الكتاب غير شرح ما يجري مجراه، فاما الفرق الثلاثة ~~فقد تقدم ذكرها في أنها أهل الجزية. ويزيد ذلك بيانا ما رواه: ### $ (336) * 1 - محمد بن الحسن الصفار عن ms1045 علي بن محمد القاساني عن # PageV04P114 # القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سأل رجل أبي عن حروب أمير المؤمنين عليه السلام، ~~وكان السائل من محبينا فقال له أبو جعفر عليه السلام: بعث الله محمدا صلى ~~الله عليه وآله بخمسة أسياف ثلاثة: منها شاهرة لا تغمد إلى أن تضع الحرب ~~أوزارها، ولن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس ~~من مغربها آمن الناس كلهم في ذلك اليوم، فيومئذ لا ينفع نفسا ايمانها لم ~~تكن آمنت من قبل أو كسبت في ايمانها خيرا، وسيف منها مكفوف وسيف منها مغمود ~~سله إلى غيرنا وحكمه إلينا، فاما السيوف الثلاثة الشاهرة، فسيف على مشركي ~~العرب: قال الله تعالى: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم ~~واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا) يعني فان آمنوا (وأقاموا الصلاة وآتوا ~~الزكاة فإخوانكم في الدين) (1) فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في ~~الاسلام فأموالهم وذراريهم تسبى على ما سبى رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم فإنه سبى وعفى وقبل الفدا، والسيف الثاني: على أهل الذمة قال الله ~~تعالى: # (وقولوا للناس حسنا) (2) نزلت في أهل الذمة ثم نسخها قوله تعالى (قاتلوا ~~الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا ~~يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) ~~فمن كان منهم في دار الاسلام فلم يقبل منه إلا الجزية أو القتل وما لهم فئ ~~وذراريهم سبي فإذا قبلوا الجزية حرم علينا سبيهم وأموالهم وحلت لنا ~~مناكحتهم، ومن كان منهم في دار الحرب حل لنا سبيهم ولم تحل لنا مناكحتهم ~~ولا يقبل منهم إلا الجزية أو القتل، والسيف الثالث: سيف على مشركي العجم ~~يعني الترك والخزر والديلم قال الله تعالى: في أول # PageV04P115 # السورة التي يذكر فيها الذين كفروا فقص قصتهم قال: (فضرب الرقاب حتى إذا ~~أثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد) (1) يعني ms1046 السبي (واما فداءا) يعني ~~المفادات بينهم وبين أهل الاسلام فهؤلاء لن يقبل منهم إلا القتل أو الدخول ~~في الاسلام ولا تحل لنا مناكحتهم ما داموا في دار الحرب، واما السيف ~~المكفوف فسيف أهل البغي والتأويل قال الله تعالى: (وان طائفتان من المؤمنين ~~اقتتلوا فأصلحوا بينهما) الآية إلى قوله: # (حتى تفئ إلى امر الله) (2) فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله: ان منكم من يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على التنزيل فسئل ~~النبي صلى الله عليه وآله من هو؟ فقال هو خاصف النعل - يعني أمير المؤمنين ~~عليه السلام - وقال عمار بن ياسر (ره) قاتلت بهذه الراية مع رسول الله صلى ~~الله عليه وآله ثلاثا فهذه الرابعة، والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا ~~السعفات من هجر لعلمنا اننا على الحق وانهم على الباطل وكانت السيرة فيهم ~~من أمير المؤمنين عليه السلام ما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله في ~~أهل مكة يوم فتح مكة فإنه لم يسب لهم ذرية، وقال: من أغلق بابه أو القى ~~سلاحه أو دخل دار أبي سفيان (لع) فهو آمن، وكذلك قال أمير المؤمنين عليه ~~السلام فيهم لا تسبوا لهم ذرية ولا تتموا على جريح ولا تتبعوا مدبرا ومن ~~أغلق بابه أو القى سلاحه فهو آمن، واما السيف المغمود: فالسيف الذي يقام به ~~القصاص قال الله تعالى: # (النفس بالنفس) (3) الآية فسله إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا، فهذه ~~السيوف التي بعث الله بها إلى نبيه صلى الله عليه وآله فمن جحدها أو جحد ~~واحدا منها أو شيئا من سيرها وأحكامها فقد كفر بما انزل الله على محمد صلى ~~الله عليه وآله. # PageV04P116 ### || 32 - باب مقدار الجزية قال الشيخ رحمه الله: (وليس للجزية حد مرسوم لا ~~يجوز تجاوزه إلى ما زاد عليه ولا حطه عما نقص عنه وإنما هي على ما يراه ~~الامام في أموالهم ويضعه على رقابهم وعلى قدر غناهم وفقرهم) إلى آخر الباب. ### $ (337) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ms1047 أبيه عن حماد ابن عيسى ~~عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما حد الجزية على أهل ~~الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجوزوا إلى غيره؟ # فقال ذلك إلى الامام يأخذ من كل انسان منهم ما يشاء على قدر ماله بما ~~يطيق إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا، فالجزية تؤخذ منهم ~~على قدر ما يطيقون له ان يأخذهم به حتى يسلموا فان الله عز وجل قال: (حتى ~~يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) وكيف يكون صاغرا ولا يكترث لما يؤخذ منه ~~حتى يجد ذلا لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم، قال وقال ابن مسلم: قلت لأبي ~~عبد الله عليه السلام أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من ارض الجزية ويؤخذ من ~~الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شئ موظف؟! فقال: كان عليهم ما ~~أجازوا على أنفسهم وليس للامام أكثر من الجزية، ان شاء الامام وضع ذلك على ~~رؤوسهم وليس على أموالهم شئ، وان شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شئ، ~~فقلت وهذا الخمس؟ فقال: إنما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله صلى الله ~~عليه وآله. # PageV04P117 ### $ (338) * 2 - حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم ~~مما يحقنون به دماءهم وأموالهم؟ قال: الخراج فان اخذ من رؤوسهم الجزية فلا ~~سبيل على أراضيهم، وان أخذ من أراضيهم فلا سبيل على رؤوسهم. ### $ (339) * 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن ~~محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في أهل الجزية ~~أيؤخذ من أموالهم ومواشيهم شئ سوى الجزية؟ قال: لا. ### || 33 - باب مستحق عطاء الجزية من المسلمين * (340) * 1 - محمد بن علي بن ~~محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: سألته عن سيرة الامام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله ~~صلى الله عليه ms1048 وآله فقال: ان أمير المؤمنين عليه السلام قد سار في أهل ~~العراق بسيرة فهي امام لسائر الأرضين، وقال: ان ارض الجزية لا ترفع عنهم ~~الجزية وإنما الجزية عطاء المهاجرين، والصدقات لأهلها الذين سمى الله في ~~كتابه ليس لهم في الجزية شئ، ثم قال: ما أوسع العدل إن الناس يتسعون إذا ~~عدل فيهم وتنزل السماء رزقها وتخرج الأرض بركتها بإذن الله تعالى. ### || 34 - باب الخراج وعمارة الأرضين * (341) * 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من ~~أصحابنا عن أحمد بن محمد # PageV04P118 # ابن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي ~~نصر قال: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ~~فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر مما سقت السماء ~~والأنهار ونصف العشر مما سقي بالرشا فيما عمروه منها، وما لم يعمروه منها ~~أخذه الامام فيقبله ممن يعمره وكان للمسلمين، وعلى المتقبلين في حصصهم ~~العشر ونصف العشر، وليس في أقل من خمسة أوساق شئ من الزكاة، وما أخذ بالسيف ~~فذلك للامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر ~~قبل سوادها وبياضها - يعني أرضها ونخلها - والناس يقولون لا تصلح قبلة ~~الأرض والنخل وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر، وعلى المتقبلين ~~سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم، ثم قال: ان أهل الطائف أسلموا ~~وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر، وان أهل مكة دخلها رسول الله صلى الله عليه ~~وآله عنوة وكانوا اسراء في يده فأعتقهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ### $ (342) * 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: ~~ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الخراج وما سار به أهل بيته فقال: # العشر ونصف العشر على من أسلم تطوعا تركت ارضه في يده وأخذ منه العشر ~~ونصف العشر فيما عمر منها، وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره ~~وكان للمسلمين، وليس فيما كان ms1049 أقل من خمسة أوساق شئ، وما أخذ بالسيف فذلك ~~للامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل ~~أرضها ونخلها والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض ~~أكثر من السواد وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر وعليهم في حصصهم ~~العشر ونصف العشر. ### $ (343) * 3 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم # PageV04P119 # عن إبراهيم بن عمران الشيباني عن يونس بن إبراهيم عن يحيى ابن أشعث ~~الكندي عن مصعب بن يزيد الأنصاري قال: استعملني أمير المؤمنين علي بن أبي ~~طالب عليه السلام على أربعة رساتيق المدائن البهقباذات (1) وبهر سير (2) ~~ونهر جوير (3) ونهر الملك (4) وأمرني ان أضع على كل جريب زرع غليظ درهما ~~ونصفا، وعلى كل جريب وسط درهما، على كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم، وعلى كل ~~جريب كرم عشرة دراهم، وعلى كل جريب نخل عشرة دراهم، وعلى كل جريب البساتين ~~التي نجمع النخل والشجر عشرة دراهم، وأمرني ان القي كل نخل شاذ عن القرى ~~لمارة الطريق وابن السبيل ولا آخذ منه شيئا، وأمرني ان أضع على الدهاقين ~~الذين يركبون البراذين ويتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين ~~درهما، وعلى أوساطهم والتجار منهم على كل رجل أربعة وعشرين درهما، وعلى ~~سفلتهم وفقرائهم اثنى عشر درهما على كل انسان منهم، قال: فجبيتها ثمانية ~~عشر الف ألف درهم في سنة. # قال محمد بن الحسن: فما تضمن هذا الخبر من ذكر شئ من الجزية موظف من كل ~~انسان ليس بمناف لما ذكرناه من أن ذلك إلى الامام يأخذ منهم بحسب ما يراه ~~في الوقت، لأنه لا يمتنع أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام رأى من المصلحة ~~ان يضع على كل رجل منهم في تلك السنة القدر المذكور، وإذا تغيرت المصلحة ~~إلى زيادة أو نقصان غيره أيضا، وإنما كان يكون منافيا لو وضع ذلك عليهم ~~وقال هذا حكمهم ولا يزادون ولا ينقصون عنه في جميع الأحوال، وليس ذلك في ~~الخبر. ms1050 # PageV04P120 ### || 35 - باب الخمس والغنائم قال الشيخ رحمه الله: (والخمس واجب في كل مغنم ~~ثم قال: والغنائم كل ما استفيد بالحرب من الأموال والسلاح والأثواب والرقيق ~~وما استفيد من المعادن والغوص والكنوز والعنبر وكل ما فضل من أرباح ~~التجارات والزراعات والصناعات من المؤنة والكفاية في طول السنة على ~~الاقتصاد). ### $ (344) * 1 - علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن محمد بن ~~سنان عن عبد الصمد بن بشير عن حكيم مؤذن بنى عبس عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: قلت له (واعلموا إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسة وللرسول) (1) ~~قال: هي والله الإفادة يوما بيوم. لا ان أبي عليه السلام جعل شيعتنا من ذلك ~~في حل ليزكوا. ### $ (345) * 2 - علي بن مهزيار عن فضالة وابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن ~~مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر ~~والحديد والرصاص فقال: عليها الخمس جميعا. ### $ (346) * 3 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال: عليه الخمس. # قال: وسألته عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس، وعن المعادن كم فيها؟ قال: # الخمس، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان بالمعادن كم فيها؟ قال: يؤخذ ~~منها # PageV04P121 # كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة. ### $ (347) * 4 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد ابن عيسى ~~عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المعادن ما فيها؟ ~~فقال: كلما كان ركازا ففيه الخمس، وقال: ما عالجته بمالك ففيه مما اخرج ~~الله منه من حجارته مصفى الخمس. ### $ (348) * 5 - وعنه عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن القاسم الحضرمي عن ~~عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام: على كل امرئ غنم أو ~~اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ~~ذريتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا إذ ms1051 حرم عليهم ~~الصدقة، حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منها دانق إلا من أحللنا ~~من شعيتنا لتطيب لهم به الولادة، إنه ليس من شئ عند الله يوم القيامة أعظم ~~من الزنا إنه ليقوم صاحب الخمس فيقول يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا. ### $ (349) * 6 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن ~~مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة؟ فقال: وما الملاحة فقال: # ارض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا فقال: هذا المعدن فيه الخمس، ~~فقلت: # والكبريت والنفط يخرج من الأرض؟ قال فقال: هذا وأشباهه فيه الخمس. ### $ (350) * 7 - وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ~~عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خذ مال الناصب حيث ما ~~وجدته وادفع إلينا الخمس. # PageV04P122 ### $ (351) * 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن أبي ~~بكر الحضري عن المعلى قال: خذ مال الناصب حيث ما وجدته وابعث إلينا بالخمس. ### $ (352) * 9 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن مهزيار عن محمد بن ~~الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام ~~اخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب ~~وعلى الصناع وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المؤنة. ### $ (353) * 10 - علي بن مهزيار قال قال لي أبو علي بن راشد: قلت له امرتني ~~بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك ذلك فقال لي بعضهم وأي شئ حقه فلم ~~أدر ما أجيبه فقال يجب عليهم الخمس فقلت ففي أي شئ؟ فقال: في أمتعتهم ~~وضياعهم قال والتاجر عليه والصانع بيده فقال: ذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم. ### $ (354) * 11 - علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني ~~أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع انه أوجب عليهم نصف ~~السدس بعد المؤنة، وانه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ms1052 ~~ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة مؤنة ~~الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله فكتب - وقرأه علي بن مهزيار - عليه ~~الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان. ### $ (355) * 12 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ~~أبي أيوب إبراهيم بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر # PageV04P123 # عليه السلام يقول أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فان عليه الخمس. ### $ (356) * 13 - وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد ابن محمد ~~بن أبي نصر عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام قال: # سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب ~~والفضة هل عليه زكاتها؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. ### $ (357) * 14 - وعنه عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن ~~مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل من أصحابنا يكون في ~~لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة قال: يؤدي خمسها ويطيب له. ### $ (358) * 15 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر عن الحكم ابن بهلول ~~عن أبي همام عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رجلا ~~اتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين اني أصبت مالا لا ~~اعرف حلاله من حرامه؟ فقال: اخرج الخمس من ذلك المال فان الله تعالى قد رضي ~~من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعمل (1). ### $ (359) * 16 - فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: ~~سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. # فالمراد به ليس الخمس بظاهر القرآن إلا في الغنائم خاصة لان ما عدا ~~الغنائم التي أوجبنا فيها الخمس إنما يثبت ذلك كله بالسنة، ولم يرد عليه ~~السلام انه ليس فيه الخمس على كل حال. # PageV04P124 ### || 36 - باب تمييز أهل الخمس ومستحقه ممن ذكر الله ms1053 في القرآن قال الشيخ رحمه ~~الله: (والخمس لله ولرسوله ولقرابة الرسول صلى الله عليه وآله وأيتام آل ~~الرسول ومساكينهم وأبناء سبيلهم). ### $ (360) 1 - سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ~~عبد الله بن مسكان قال: حدثنا زكريا بن مالك الجعفي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام انه سأله عن قول الله عز وجل (وأعلموا إنما غنمتم من شئ فأن لله ~~خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) فقال: اما خمس ~~الله عز وجل فللرسول يضعه في سبيل الله، واما خمس الرسول فلأقاربه، وخمس ~~ذوي القربى فهم أقرباؤه، واليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعة أربعة ~~أسهم فيهم، واما المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة ولا تحل ~~لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل. ### $ (361) * 2 - وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن عبد الله ~~بن بكير عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في قول الله تعالى (وأعلموا ~~إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ~~وابن السبيل) قال: خمس الله وخمس الرسول للامام، وخمس ذي القربى لقرابة ~~الرسول والامام، واليتامى يتامى آل الرسول، والمساكين منهم وأبناء السبيل ~~منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم. # PageV04P125 ### $ (362) * 3 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل الزعفراني عن ~~حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس الهلالي ~~عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: سمعته يقول كلاما كثيرا ثم قال: وأعطهم ~~من ذلك كله سهم ذي القربى الذين قال الله تعالى: (ان كنتم آمنتم بالله وما ~~أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان) (1) نحر والله عني بذي ~~القربى وهم الذين قرنهم الله بنفسه وبنبيه صلى الله عليه وآله فقال: (فأن ~~لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) منا خاصة، ~~ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا أكرم الله نبيه وأكرمنا ان يطعمنا أوساخ ~~أيدي الناس. ### $ (363) * 4 ms1054 - علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ~~عن أبي الحسن عليه السلام قال: قال له إبراهيم بن أبي البلاد: وجبت عليك ~~زكاة؟ فقال: لا ولكن نفضل ونعطي هكذا وسئل عليه السلام عن قول الله تعالى: ### $ (وأعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى ~~والمساكين) فقيل له فما كان لله فلمن هو؟ قال: للرسول وما كان للرسول فهو ~~للامام، فقيل له أفرأيت إن كان صنف أكثر من صنف وصنف أقل من صنف فكيف نصنع ~~به؟ # فقال: ذاك إلى الامام أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف صنع إنما ~~كان يعطي على ما يرى هو كذلك الامام. ### $ (364) * 5 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد قال: حدثنا بعض ~~أصحابنا رفع الحديث قال: الخمس من خمسة أشياء من الكنوز والمعادن والغوص # PageV04P126 # والمغنم الذي يقاتل عليه ولم يحفظ الخامس، وما كان من فتح لم يقاتل عليه ~~ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب إلا أن أصحابنا، يأتونه فيعاملون عليه فكيف ما ~~عاملهم عليه النصف أو الثلث أو الربع، أو ما كان يسهم له خاصة وليس لاحد ~~فيه شئ إلا ما أعطاه هو منه، وبطون الأودية، ورؤوس الجبال، والموات كلها هي ~~له وهو قوله تعالى: ### $ (ويسألونك عن الأنفال) ان تعطيهم منه قال: قل (الأنفال لله وللرسول) وليس ~~هو يسألونك عن الأنفال وما كان من القرى وميراث من لا وارث له فهو له خاصة ~~وهو قوله عز وجل (وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى) فاما الخمس فيقسم ~~على ستة أسهم سهم لله وسهم للرسول صلى الله عليه وآله وسهم لذي القربى وسهم ~~لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل، فالذي لله ولرسول الله صلى الله ~~عليه وآله فرسول الله أحق به فهو له خاصة، والذي للرسول هو لذي القربى ~~والحجة في زمانه فالنصف له خاصة، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء والسبيل ~~من آل محمد عليهم السلام الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم ms1055 الله ~~مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، فان فضل منهم شئ فهو له وان ~~نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده، كما صار له الفضل كذلك يلزمه ~~النقصان. ### || 37 - باب قسمة الغنائم قال الشيخ رحمه الله: (وإذا غنم المسلمون شيئا من ~~أهل الكفر بالسيف قسمه الامام على خمسة أسهم فجعل أربعة منها بين من قاتل ~~عليه وجعل السهم الخامس ستة أسهم ثلاثة منها له خاصة سهمان وراثة وسهم له ~~وثلاثة أسهم أخر لأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم يقسمه عليهم بقدر ~~كفايتهم). PageV04P127 ### $ (365) * 1 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ~~حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله بن الجارود عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: # كان رسول الله صلى الله عليه إذا اتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ثم ~~يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين ~~قاتلوا عليه ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عز وجل ~~لنفسه، ثم يقسم الأربعة الأخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء ~~السبيل يعطي كل واحد منهم جميعا، وكذلك الامام يأخذ كما اخذ رسول الله صلى ~~الله عليه وآله. ### $ (366) * 2 - علي بن الحسن بن فضال قال: حدثني علي بن يعقوب عن أبي ~~الحسن البغدادي عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري قال: حدثني الحسن بن ~~راشد قال: حدثني حماد بن عيسى قال: رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد ~~الصالح أبي الحسن الأول عليه السلام قال: الخمس من خمسة أشياء من الغنائم ~~ومن الغوص والكنوز ومن المعادن والملاحة، - وفي رواية يونس والعنبر، أصبتها ~~في بعض كتبه هذا الحرف وحده العنبر ولم أسمعه - يؤخذ من كل هذه الصنوف ~~الخمس فيجعل لمن جعله الله له ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ~~ذلك، ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم، سهم لله عز وجل وسهم لرسول الله صلى ~~الله عليه وآله، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى ms1056 وسهم للمساكين، وسهم لأبناء ~~السبيل، فسهم الله وسهم رسوله لرسول الله صلى الله عليه وآله، وسهم الله ~~وسهم رسوله لولي الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وراثة فله ثلاثة ~~أسهم سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله فله نصف الخمس كملا، ونصف الخمس ~~الباقي بين أهل بيته سهم لأيتامهم وسهم لمساكينهم # PageV04P128 # وسهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في ~~سنتهم، فان فضل عنهم شئ يستغنون عنه فهو للوالي، وان عجز أو نقص عن ~~استغنائهم كان على الوالي ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به وإنما صار ~~عليه أن يمونهم لان له ما فضل عنهم، وإنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون ~~مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها لهم من الله ~~لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله، وكرامة لهم من أوساخ الناس فجعل ~~لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة، ولا ~~بأس بصدقات بعضهم على بعض، وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي ~~صلى الله عليه وآله الذين ذكرهم الله عز وجل قال الله تعالى: (وأنذر عشيرتك ~~الأقربين) (1) وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر والأنثى منهم، وليس فيهم من ~~أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس ومواليهم ~~وقد تحل صدقات الناس لمواليهم، هم والناس سواء ومن كانت أمه من بني هاشم ~~وأبوه من سائر قريش فان الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ لان الله تعالى ~~يقول: (ادعوهم لآبائهم) (2) وللامام صفو المال ان يأخذ من هذه الأموال ~~صفوها: الجارية الفارهة والدابة الفارهة أو الثوب أو المتاع مما يحب أو ~~يشتهي وذلك له قبل القسمة وقبل اخراج الخمس، وله ان يسد بذلك المال جميع ما ~~ينوبه من قبل اعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك من صنوف ما ينوبه، فان بقي بعد ~~ذلك شئ اخرج الخمس منه فقسمه في أهله وقسم الباقي على ms1057 من ولي ذلك، فإن لم ~~يبق بعد سد النوائب شئ، فلا شئ لهم، وليس لمن قاتل شئ من الأرضين وما غلبوا ~~عليه إلا ما احتوى العسكر، ولا للأعراب من القسمة شئ وان قاتلوا مع الوالي، ~~لان رسول الله صلى الله عليه وآله صالح الاعراب بان يدعهم في ديارهم ولا ~~يهاجروا على # PageV04P129 # انه ان دهم رسول الله صلى الله عليه وآله من عدوه دهم أن يستفزهم فيقاتل ~~بهم، وليس لهم في الغنيمة نصيب، وسنته جارية فيهم وفي غيرهم، والأرض التي ~~أخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها ويقوم ~~عليها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث ~~أو الثلثان، وعلى قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضر بهم فإذا خرج منها فابتدأ ~~فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا ونصف العشر مما سقي ~~بالدوالي والنواضح فأخذه الوالي فوجهه في الوجه الذي وجهه الله تعالى به ~~على ثمانية أسهم للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وفي ~~الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية أسهم يقسمها بينهم في ~~مواضعهم بقدر ما يستغنون في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير، فان فضل من ذلك شئ رد ~~إلى الوالي، وان نقص من ذلك شئ ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من ~~عنده بقدر شبعهم حتى يستغنوا ويؤخذ بعد ما بقي من العشر فيقسم بين الوالي ~~وبين شركائه الذين هم عمال الأرض وأكرتها فيدفع إليهم انصبائهم على قدر ما ~~صالحهم عليه ويأخذ الباقي فيكون ذلك ارزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ~~ما ينوبه من تقوية الاسلام وتقوية الدين في وجه الجهاد وغير ذلك مما فيه ~~مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير وله بعد الخمس الأنفال، ~~والأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ~~ولكن صولحوا عليها وأعطوا بأيديهم على غير قتال، وله رؤوس الجبال وبطون ~~الأودية والآجام وكل أرض ms1058 ميتة لا رب لها، وله صوافي الملوك مما كان في ~~أيديهم من غير وجه الغصب، لان المغصوب كله مردود، وهو وارث من لا وارث له ~~وعليه ينزل كل من لا حيلة له، وقد قال الفقيه عليه السلام: ان الله لا يترك ~~شيئا من صفوف الأموال إلا وقد قسمه وأعطى كل ذي حق حقه الخاصة والعامة ~~والفقراء والمساكين وكل ضرب من صنوف PageV04P130 # الناس، وقال: لو عدل بين الناس استغنوا ثم قال: ان العدل أحلى من العسل، ~~ولا يعدل إلا من يحسن العدل، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم ~~صدقات الحضر في أهل الحضر، ولا يقسم بينهم بالسوية على ثمانية أسهم حتى ~~يعطي أهل كل سهم ثمنا ولكن يقسمها على قدر من يحضره من أصناف الثمانية وعلى ~~قدر ما يغني كل صنف منهم بقدره لسنته ليس في ذلك شئ موقت ولا مسمى ولا مؤلف ~~إنما يصنع ذلك على قدر ما يرى وما يحضره حتى يسد فاقة كل قوم منهم، فان فضل ~~من ذلك فضل عن فقراء أهل المال حمله إلى غيرهم، والأنفال إلى الوالي كل أرض ~~فتحت في زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى آخر الأبد ما كان افتتح بدعوة ~~النبي صلى الله عليه وآله من أهل الجور وأهل العدل لان ذمة رسول الله صلى ~~الله عليه وآله في الأولين والآخرين ذمة واحدة لان رسول الله صلى الله عليه ~~وآله قال: المسلمون أخوة تتكافى دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم، وليس في مال ~~الخمس زكاة لان فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية ولم يبق ~~منهم أحد، وجعل لفقراء قرابات النبي صلى الله عليه وآله نصف الخمس فأغناهم ~~به عن صدقات الناس، وصدقات النبي صلى الله عليه وآله وولي الامر فلم يبق ~~فقير من فقراء الناس ولم يبق فقير من فقراء قرابات النبي صلى الله عليه ~~وآله إلا وقد استغنى ولا فقير، وكذلك لم يكن على مال النبي صلى الله عليه ~~وآله والوالي زكاة لأنه لم يبق فقير ms1059 محتاج ولكن عليهم نوائب تنوبهم من وجوه ~~كثيرة ولهم من تلك الوجوه كما عليهم. PageV04P131 ### || 38 - باب الأنفال قال الشيخ رحمه الله: # (وكانت الأنفال لرسول الله صلى ~~الله عليه وآله في حياته وهي للامام القائم مقامه عليه السلام، والأنفال كل ~~أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب، والأرضون الموات وتركات من ~~لا وارث له من الأهل والقرابات، والآجام، والمفاوز، والمعادن، وقطائع ~~الملوك). # وقد مضى شرح كل ذلك مستقصى، ويزيده بيانا ما رواه: ### $ (367) * 1 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير ~~عن سيف بن عميرة عن أبي الصباح قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: # نحن قوم فرض الله طاعتنا، لنا الأنفال ولنا صفو الأموال، ونحن الراسخون ~~في العلم، ونحن المحسودون الذين قال الله تعالى: (أم يحسدون الناس على ما ~~آتاهم الله من فضله) (1). ### $ (368) * 2 - وعنه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: قلت له ما يقول الله (يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ~~وللرسول) قال: الأنفال لله وللرسول صلى الله عليه وآله وهي كل أرض جلا ~~أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب فهي نفل لله وللرسول ~~صلى الله عليه وآله. ### $ (369) * 3 - وعنه عن محمد بن سالم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في الغنيمة قال: يخرج منها الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل # PageV04P132 # عليه وولي ذلك، فاما الفئ والأنفال فهو خالص لرسول الله صلى الله عليه ~~وآله. ### $ (370) * 4 - وعنه عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن محمد ابن مسلم ~~عن أبي عبد الله عليه السلام انه سمعه يقول: ان الأنفال ما كان من أرض لم ~~يكن فيه هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم فما كان من أرض خربة أو ~~بطون أودية فهذا كله من الفئ، والأنفال لله وللرسول صلى الله عليه وآله فما ~~كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب. ### $ (371) * 5 ms1060 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن أبي جميلة، قال: ~~وحدثني محمد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميلة عن محمد بن علي الحلبي عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأنفال فقال: ما كان من الأرضين باد ~~أهلها وفي غير ذلك الأنفال هو لنا، وقال: سورة الأنفال فيها جدع الانف، ~~وقال: (ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن ~~الله يسلط رسله على من يشاء) (1) وقال: الفئ ما كان من أموال لم يكن فيها ~~هراقة دم أو قتل والأنفال مثل ذلك هو بمنزلته. ### $ (372) * 6 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن خالد البرقي عن ~~إسماعيل بن سهل عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال: # سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن الأنفال فقال: كل قرية يهلك ~~أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عز وجل نصفها يقسم بين الناس ونصفها لرسول ~~الله صلى الله عليه وآله فما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو ~~للامام. ### $ (373) * 7 - وعنه عن أبي جعفر عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: ~~سألته عن الأنفال فقال: كل أرض خربة أو شئ كان للملوك هو خالص للامام ليس ~~للناس فيها سهم، وقال: ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. # PageV04P133 ### $ (374) * 8 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن رفاعة بن ~~موسى عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت ولا وارث ~~له ولا مولى فقال: هو من أهل هذه الآية (يسألونك عن الأنفال). ### $ (375) * 9 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن ~~أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صفو ~~المال قال: للامام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفارة والسيف القاطع ~~والدرع قبل أن تقسم الغنيمة فهذا صفو المال. ms1061 ### $ (376) * 10 - علي بن الحسن عن سندي بن محمد عن علا عن محمد ابن مسلم عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: الفئ والأنفال ما كان من أرض لم يكن ~~فيها هراقة الدماء وقوم صولحوا وأعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خربة أو ~~بطون أودية فهو كله من الفئ، فهذا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله فما كان ~~لله فهو لرسوله صلى الله عليه وآله يضعه حيث شاء وهو للإمام عليه السلام ~~بعد الرسول صلى الله عليه وآله، وقوله: (وما أفاء الله على رسوله منهم فما ~~أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) قال: ألا ترى هو هذا، واما قوله: (ما أفاء ~~الله على رسوله من أهل القرى) (1) فهذا بمنزلة المغنم كان أبي عليه السلام ~~يقول ذلك وليس لنا فيه غير سهمين سهم الرسول وسهم القربى ثم نحن شركاء ~~الناس فيما بقي. ### $ (377) * 11 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن سيف بن ~~عميرة عن داود بن فرقد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قطائع الملوك ~~كلها للامام وليس للناس فيها شئ. # PageV04P134 ### $ (378) * 12 - محمد بن الحسن بن أحمد الصفار عن الحسن بن أحمد بن بشار ~~عن يعقوب عن العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~إذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام، وإذا غزوا ~~بأمر الإمام فغنموا كان الخمس للامام. ### || 39 - باب الزيادات قال الشيخ رحمه الله: (وإذا أسلم الذمي سقطت عنه ~~الجزية سواء كان اسلامه قبل حلول أجل الجزية أو بعده، وقد قيل إن أسلم قبل ~~الأجل فلا جزية عليه، وان أسلم وقد حل الأجل فعليه الجزية). # يدل على أنه لا تلزمه الجزية بعد الاسلام قوله تعالى: (حتى يعطوا الجزية ~~عن يد وهم صاغرون) فشرط تعالى فيمن يعطي الجزية أن يكون في حال اعطاء ~~الجزية صاغرا، وإذا كان هذا لا يصح في المسلم دل على أنه لا يلزمه اعطاء ~~الجزية، فاما قول من قال تلزمه الجزية، ms1062 إنما تلزمه إذا كان إنما أسلم ليسقط ~~فرض الجزية عن نفسه فحينئذ تلزمه الجزية، كما أن من زنى من أهل الذمة ~~بامرأة مسلمة وجب عليه القتل على كل حال ولا يقبل اسلامه، لان الغالب على ~~الظن انه إنما أسلم ليسقط عن نفسه القتل، فكذلك الجزية إذا أسلم ليدفعها عن ~~نفسه لم يقبل منه، فاما إذا أسلم لغير ذلك كان اسلامه مقبولا. ### $ (379) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز ~~عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقات أهل الذمة ~~وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم قال: عليهم الجزية ~~في # PageV04P135 # أموالهم تؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر، فكلما أخذوا منهم من ذلك ~~فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم. ### $ (380) * 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد ~~بن أبي نصر عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام ان أرض الجزية لا ~~ترفع عنهم الجزية، وإنما الجزية عطاء المهاجرين، والصدقة لأهلها الذين ~~سماهم الله في كتابه وليس لهم من الجزية شئ، ثم قال: ما أوسع العدل ثم قال: ~~ان الناس يستغنون إذا عدل بينهم وتنزل السماء رزقها وتخرج الأرض بركتها ~~بإذن الله عز وجل. ### $ (381) * 3 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم ~~عن ابان عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: من اشترى ~~شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له. ### $ (382) * 4 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن سنان عن صباح ~~الأزرق عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: ان أشد ما فيه الناس ~~يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا ~~لتطيب ولادتهم وليزكوا أولادهم. ### $ (383) * 5 - وعنه عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ms1063 عن ~~عمر بن ابان الكلبي عن ضريس الكناسي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ~~أتدري من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لا أدري فقال: من قبل خمسنا أهل ~~البيت إلا لشيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم ولميلادهم. # PageV04P136 ### $ (384) * 6 - وعنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد ابن عائذ ~~عن أبي سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~قال له رجل وانا حاضر: حلل لي الفروج ففزع أبو عبد الله عليه السلام! فقال: # له رجل ليس يسألك ان يعترض الطريق إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة ~~يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطاه فقال: هذا لشيعتنا حلال ~~الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي، وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو ~~لهم حلال، اما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له، ولا والله ما أعطينا أحدا ~~ذمة وما عندنا لاحد عهد ولا لاحد عندنا ميثاق. ### $ (385) * 7 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن الحكم بن علباء ~~الأسدي قال: وليت البحرين فأصبت بها مالا كثيرا فأنفقت واشتريت ضياعا كثيرة ~~واشتريت رقيقا وأمهات أولاد وولد لي ثم خرجت إلى مكة فحملت عيالي وأمهات ~~أولادي ونسائي وحملت خمس ذلك المال فدخلت على أبي جعفر عليه السلام فقلت له ~~اني وليت البحرين فأصبت؟؟ بها مالا كثيرا واشتريت متاعا واشتريت رقيقا ~~واشتريت أمهات أولاد وولد لي وأنفقت وهذا خمس ذلك المال وهؤلاء أمهات ~~أولادي ونسائي قد اتيتك به فقال: اما انه كله لنا وقد قبلت ما جئت به وقد ~~حللتك من أمهات أولادك ونسائك وما أنفقت وضمنت لك علي وعلى أبي الجنة. ### $ (386) * 8 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن حماد ~~بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: هلك ~~الناس # PageV04P137 # في بطونهم وفروجهم لأنهم لم ms1064 يؤدوا إلينا حقنا، ألا وان شيعتنا من ذلك ~~وآباءهم في حل. ### $ (387) * 9 - الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن سيف بن عميرة عن أبي ~~حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول: من أحللنا له شيئا ~~اصابه من اعمال الظالمين فهو له حلال، وما حرمناه من ذلك فهو حرام. ### $ (388) * 10 - سعد عن الهيثم بن أبي مسروق عن السندي بن محمد عن يحيى بن ~~عمرو الزيات عن داود بن كثير الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # سمعته يقول: الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا انا أحللنا شيعتنا من ~~ذلك. ### $ (389) * 11 - سعد عن أبي جعفر عن محمد بن سنان عن يونس بن يعقوب قال: ~~كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال: # جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعرف أن حقك فيها ~~ثابت، وإنا عن ذلك مقصرون فقال: أبو عبد الله عليه السلام: ما أنصفناكم إن ~~كلفناكم ذلك اليوم. ### $ (390) * 12 - سعد عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر عن الحكم ابن بهلول ~~عن أبي همام عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رجلا ~~اتي أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين اني أصبت مالا لا ~~أعرف حلاله من حرامه فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال فان الله عز وجل قد ~~رضي من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعلم. ### $ (391) * 13 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن محمد ~~بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما اخرج المعدن من قليل أو # PageV04P138 # كثير هل فيه شئ؟ قال: ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ~~دينارا. ### $ (392) * 14 - وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن ~~أبي نصر عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام قال: # سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت ms1065 والزبرجد وعن معادن الذهب ~~والفضة هل فيه زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. # وليس بين الخبرين تضاد لان الخبر الأول تناول حكم المعادن والثاني حكم ما ~~يخرج من البحر، وليس أحدهما هو الآخر بل لكل واحد منهما حكم على الانفراد. ### $ (393) * 15 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن أبي ~~أيوب إبراهيم بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام ~~يقول: أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فان عليه الخمس. ### $ (394) * 16 - وروى الريان بن الصلت قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام ~~ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى في أرض قطيعة لي، وفي ثمن سمك وبردي ~~وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب: يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله ~~تعالى. ### $ (395) * 17 - محمد بن يزيد الطبري قال: كتب رجل من تجار فارس إلى بعض ~~موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الاذن في الخمس فكتب إليه (بسم ~~الله الرحمن الرحيم ان الله واسع كريم ضمن على العمل الثواب وعلى الخلاف ~~العقاب، لا يحل مال إلا من وجه أحله الله، ان الخمس عوننا على ديننا وعلى ~~عيالاتنا # PageV04P139 # وعلى موالينا، وما نبذل ونشتري من اعراضنا ممن تخاف سطوته، فلا تزووه ~~عنا؟؟ # ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه، فان اخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ~~ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم، والمسلم من يفي لله بما عاهد عليه، ~~وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام). ### $ (396) * 18 - وعنه قال: قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليه ~~السلام فسألوه ان يجعلهم في حل من الخمس فقال: ما امحل هذا تمحضونا المودة ~~بألسنتكم وتزوون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس!!! لا نجعل ~~أحدا منكم في حل. ### $ (397) * 19 - وروى إبراهيم بن هاشم قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه ~~السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم فقال: # يا سيدي اجعلني من عشره ms1066 آلاف درهم في حل فاني أنفقتها فقال له: أنت في حل ~~فلما خرج صالح قال أبو جعفر عليه السلام: أحدهم يثب على أموال آل محمد ~~وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذها ثم يجئ فيقول: اجعلني ~~في حل أتراه ظن اني أقول لا أفعل، والله ليسألنهم الله تعالى عن ذلك يوم ~~القيامة سؤالا حثيثا. # قال الشيخ رحمه الله: (واعلم أرشدك الله إن ما قدمته في هذا الباب من ~~الرخصة في تناول الخمس بالتصرف فيه إنما ورد في المناكح خاصة للعلة التي ~~سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة عليهم السلام لتطيب ولادة شيعتهم، ولم يرد ~~في الأموال، وما اخرته عن المتقدم مما جاء في التشديد في الخمس والاستبداد ~~به فهو مختص بالأموال). # يدل على هذا ما رواه: # PageV04P140 ### $ (398) 20 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد عن ~~علي بن مهزيار قال: كتب إليه أبو جعفر عليه السلام وقرأت انا كتابه إليه في ~~طريق مكة قال: الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومائتين فقط - لمعنى ~~من المعاني أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار وسأفسر لك بعضه إن شاء ~~الله تعالى - ان موالي اسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم ~~فعلمت ذلك فأحببت ان أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من امر الخمس قال ~~الله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك ~~سكن لهم والله سميع عليم) (1) (ألم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده ~~ويأخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم) (2) (وقل اعملوا فسيرى الله ~~عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم ~~تعملون) (3) ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي ~~فرضها الله عليهم وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة ~~التي قد حال عليها الحول، ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ~~ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة ms1067 إلا ضيعة سأفسر لك أمرها تخفيفا ~~مني عن موالي ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ~~ذاتهم. # فاما الغنائم والفوائد: فهي واجبة عليهم في كل عام قال الله تعالى: ~~(واعلموا إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى ~~والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم ~~الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل # PageV04P141 # شئ قدير) (1) والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء ~~والفائدة يفيدها والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر عظيم، والميراث ~~الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدو يصطلم (2) فيؤخذ ماله، ومثل مال ~~يؤخذ لا يعرف له صاحبه، ومن ضرب ما صار إلى قوم من موالي من أموال الخرمية ~~(3) الفسقة فقد علمت أن أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالي فمن كان عنده ~~شئ من ذلك فليوصل إلى وكيلي، ومن كان نائبا بعيد الشقة فليتعمد لإيصاله ولو ~~بعد حين، فان نية المؤمن خير من عمله، فاما الذي أوجب من الغلات والضياع في ~~كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤنته، ومن كانت ضيعته لا تقوم ~~بمؤنته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك. # فان قال قائل: إذا كان الامر في أموال الناس على ما ذكرتموه من لزوم ~~الخمس فيها وفي الغنائم ما وصفتم من وجوب اخراج الخمس منها وكان حكم ~~الأرضين ما بينتم من وجوب اختصاص التصرف فيها بالأئمة عليهم السلام اما ~~لأنها يختصون برقبتها دون سائر الناس مثل الأنفال والأرضين التي ينجلي ~~أهلها عنها، أو للزوم التصرف فيها بالتقبيل والتضمين لهم مثل أرض الخراج ~~وما يجري مجراها، فيجب ان لا يحل لكم منكح ولا يتخلص لكم متجر ولا يسوغ لكم ~~مطعم على وجه من الوجوه وسبب من الأسباب. # قيل له: ان الامر وإن كان على ما ذكرتموه من السؤال من اختصاص الأئمة ~~عليهم السلام بالتصرف في هذه الأشياء فان لنا طريقا إلى الخلاص مما ~~ألزمتموناه، # PageV04P142 # اما الغنائم والمتاجر والمناكح وما ms1068 يجرى مجراها مما يجب للامام فيه الخمس ~~فإنهم عليهم السلام قد أباحوا لنا ذلك وسوغوا لنا التصرف فيه، وقد قدمنا ~~فيما مضى ذلك، ويؤكده أيضا ما رواه: ### $ (399) * 21 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي عمارة ~~عن الحرث بن المغيرة النصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ان ~~لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أن لك فيها حقا قال: فلم ~~أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم!!؟ وكل من والى آبائي فهم في حل مما ~~في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب. ### $ (400) * 22 - وعنه عن أبي جعفر علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لأبي ~~جعفر عليه السلام من رجل يسأله ان يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس ~~فكتب بخطه: من اعوزه شئ من حقي فهو في حل. ### $ (401) * 23 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي ~~الوشا عن القاسم بن بريد عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # من وجد برد حبنا في كبده فليحمد الله على أول النعم، قال: قلت جعلت فداك ~~ما أول النعم؟ قال: طيب الولادة، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: قال ~~أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة عليها السلام: أحلي نصيبك من الفئ لآباء ~~شيعتنا ليطيبوا، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام إنا أحللنا أمهات شيعتنا ~~لآبائهم ليطيبوا. ### $ (402) * 24 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن الحسن ومحمد بن علي بن ~~محبوب وحسن بن علي ومحسن بن علي بن يوسف جميعا عن محمد بن سنان عن حماد بن ~~طلحة صاحب السابري عن معاذ بن كثير بياع الأكسية عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: # PageV04P143 # موسع على شيعتنا ان ينفقوا مما في أيديهم بالمعروف، فإذا قام قائمنا عليه ~~السلام حرم على كل ذي كنز كنزه حتى يأتوه به يستعين به. # فاما الأرضون: فكل أرض تعين لنا انها مما قد أسلم أهلها عليها فإنه يصح ~~لنا ms1069 التصرف فيها بالشراء منهم والمعاوضة وما يجري مجراهما، واما أراضي ~~الخراج وأراضي الأنفال والتي قد انجلى أهلها عنها فانا قد أبحنا أيضا ~~التصرف فيها ما دام الإمام عليه السلام مستترا فإذا ظهر يرى هو عليه السلام ~~في ذلك رأيه فنكون نحن في تصرفنا غير آثمين، وقد قدمنا ما يدل على ذلك، ~~والذي يدل عليه أيضا ما رواه: ### $ (403) 25 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن عمر بن ~~يزيد قال: رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة، وقد كان حمل إلى أبي ~~عبد الله عليه السلام مالا في تلك السنة فرده عليه فقلت له: لم رد عليك أبو ~~عبد الله عليه السلام المال الذي حملته إليه؟ فقال: اني قلت له حين حملت ~~إليه المال: اني كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها ~~ثمانين ألف درهم وكرهت أن احبسها عنك أو اعرض لها وهي حقك الذي جعله الله ~~تعالى لك في أموالنا فقال: وما لنا من الأرض وما اخرج الله منها الا ~~الخمس!! يا أبا سيار الأرض كلها لنا فما اخرج الله منها من شئ فهو لنا قال، ~~قلت له انا احمل إليك المال كله فقال لي: يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللناك ~~منه فضم إليك مالك وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم محللون، ويحل ~~لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم (1) قل كسبهم ~~من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم عنها ~~صغرة. # PageV04P144 ### $ (404) * 26 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن ~~محبوب عن عمر بن يزيد قال: سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله عليه ~~السلام عن رجل اخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وأكرى أنهارها وبنى فيها ~~بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: كان أمير ~~المؤمنين عليه السلام يقول: من أحيا أرضا من المؤمنين ms1070 فهي له وعليه طسقها ~~يؤديه إلى الامام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم عليه السلام فليوطن نفسه ~~على أن تؤخذ منه. ### $ (405) * 27 - علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن عبد ~~الكريم بن عمرو الخثعمي عن الحرث بن المغيرة النصري قال: دخلت على أبي جعفر ~~عليه السلام فجلست عنده فإذا نجية قد استأذن عليه فاذن له فدخل فجثى على ~~ركبتيه ثم قال: جعلت فداك اني أريد ان أسألك عن مسألة والله ما أريد بها ~~إلا فكاك رقبتي من النار فكأنه رق له فاستوى جالسا فقال له: يا نجية سلني ~~فلا تسألني اليوم عن شئ إلا أخبرتك به، قال جعلت فداك ما تقول في فلان ~~وفلان قال: يا نجية ان لنا الخمس في كتاب الله ولنا الأنفال ولنا صفو ~~الأموال، وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله، وأول من حمل الناس ~~على رقابنا، ودماؤنا في أعناقهما إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت، وان ~~الناس ليتقلبون في حرام إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت، فقال نجية: انا ~~لله وانا إليه راجعون ثلاث مرات هلكنا ورب الكعبة قال: فرفع فخذه عن ~~الوسادة فاستقبل القبلة فدعا بدعاء لم أفهم منه شيئا إلا انا سمعناه في آخر ~~دعائه وهو يقول: ### $ (اللهم انا قد أحللنا ذلك لشيعتنا) قال: ثم أقبل إلينا بوجهه، وقال: يا ~~نجية ما على فطرة إبراهيم عليه السلام غيرنا وغير شيعتنا. # فان قال قائل: ان جميع ما ذكرتموه إنما يدل على إباحة التصرف لكم في هذه ~~PageV04P145 # الأرضين، ولم يدل على أنه يصح لكم تملكها بالشراء والبيع، فإذا لم يصح ~~الشراء والبيع فما يكون فرعا عليه أيضا لا يصح مثل الوقف والنحلة والهبة ~~وما يجري مجرى ذلك. # قيل له: إنا قد قسمنا الأرضين فيما مضى على ثلاثة أقسام: أرض يسلم أهلها ~~عليها فهي تترك في أيديهم وهي ملك لهم فما يكون حكمه هذا الحكم صح لنا ~~شراؤها وبيعها، واما الأرضون التي تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها فقد ms1071 ~~أبحنا شراؤها وبيعها لان لنا في ذلك قسما لأنها أراضي المسلمين وهذا القسم ~~أيضا يصح الشراء والبيع فيه على هذا الوجه، واما الأنفال وما يجري مجراها ~~فليس يصح تملكها بالشراء والبيع وإنما أبيح لنا التصرف حسب، والذي يدل على ~~القسم الثاني ما رواه: ### $ (406) * 28 - محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان ابن يحيى ~~قال: حدثني أبو بردة بن رجا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف ترى في ~~شراء أرض الخراج؟ قال ومن يبيع ذلك؟!! هي ارض المسلمين قال: قلت يبيعها ~~الذي هي في يده قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا!؟؟ ثم قال: لا بأس اشتري ~~حقه منها ويحول حق المسلمين عليه لعله يكون أقوى عليها واملا بخراجهم منه. ### $ (407) * 29 - وروى علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن ~~عيسى عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من ارض ~~اليهود والنصارى فقال: ليس به بأس قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على ~~أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض بأيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى ~~بها بأسا لو أنك اشتريت منها شيئا، وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعملوها ~~فهم أحق بها وهي لهم. # PageV04P146 ### $ (408) * 30 - وعنه عن علي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وعمر بن ~~حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ذلك فقال: لا بأس بشرائها ~~فإنها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم يؤدي عنها كما يؤدى عنها. ### $ (409) * 31 - وعنه عن علي عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي زياد قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من ارض الجزية قال: فقال: # اشترها فان لك من الحق ما هو أكثر من ذلك. ### $ (410) * 32 - وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله ~~عليه السلام أنه قال: إذا كان ذلك كنتم إلى أن تزادوا أقرب منكم إلى أن ~~تنقصوا. ### $ (411) * 33 - وبهذا الاسناد عن حريز عن ms1072 أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~سمعته يقول: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل مؤمن اشترى أرضا من ~~أراضي الخراج فقال أمير المؤمنين عليه السلام: له ما لنا وعليه ما علينا ~~مسلما كان أو كافرا له ما لأهل الله وعليه ما عليهم. # ذكر الشيخ رحمه الله: (انه قد اختلف أصحابنا في حديث الخمس عند الغيبة ~~وذهب كل فريق منهم فيه إلى مقال فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام ~~عليه السلام بما تقدم من الرخص فيه من الاخبار، وبعضهم يذهب إلى كنزه ~~ويتأول خبرا ورد أن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور الإمام عليه السلام، وانه ~~عليه السلام إذا قام دله الله تعالى على الكنوز فيأخذها من كل مكان، وبعضهم ~~يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على طريق الاستحباب، وبعضهم يرى عزله لصاحب ~~الامر عليه السلام فان خشي ادراك الموت قبل ظهوره وصى به إلى من يثق به في ~~عقله وديانته فليسلمه إلى الإمام عليه السلام ان أدرك قيامه، وإلا وصى به ~~إلى من يقوم مقامه في الثقة والديانة ثم على هذا الشرط إلى أن يظهر إمام ~~الزمان عليه السلام، وهذا القول عندي PageV04P147 # أوضح من جميع ما تقدمه لان الخمس حق وجب لصاحبه لم يرسم فيه قبل غيبته ~~حتى يجب الانتهاء إليه، فوجب حفظه عليه إلى وقت إيابه والتمكن من إيصاله ~~إليه أو وجود من انتقل بالحق إليه، ويجري ذلك مجرى الزكاة التي يعدم عند ~~حلولها مستحقها فلا يجب عند عدم ذلك سقوطها، ولا يحل التصرف فيها على حسب ~~التصرف والاملاك، ويجب حفظها بالنفس أو الوصية بها إلى من يقوم بايصالها ~~إلى مستحقها من أهل الزكاة من الأصناف وان ذهب ذاهب إلى ما ذكرناه في شطر ~~الخمس الذي هو خالص للإمام عليه السلام وجعل الشطر الآخر لأيتام آل محمد ~~صلى الله عليه وآله وأبناء سبيلهم ومساكينهم على ما جاء في القرآن لم يبعد ~~إصابته الحق في ذلك بل كان على صواب). ### $ (412) * 34 - علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد ms1073 عن محمد ابن أبي ~~عمير عن الحكم بن أيمن عن أبي خالد الكابلي قال: قال إن رأيت صاحب هذا ~~الامر يعطي كلما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلن في قلبك شئ فإنه إنما ~~يعمل بأمر الله. ### $ (413) * 35 - وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: إنما تصرف السهام على ما حوى العسكر. ### $ (414) * 36 - السياري عن علي بن أسباط قال: لما ورد أبو الحسن موسى ~~عليه السلام على المهدي وجده يرد المظالم فقال له: ما بال مظلمتنا يا أمير ~~المؤمنين لا ترد؟!! فقال له: وما هي يا أبا الحسن؟ فقال: ان الله عز وجل ~~لما فتح على نبيه صلى الله عليه وآله فدك وما والاها ولم يوجف عليها بخيل ~~ولا ركاب فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله (وآت ذا القربى ~~حقه) فلم يدر رسول الله صلى الله عليه وآله # PageV04P148 # من هم فراجع في ذلك جبرئيل عليه السلام فسأل الله عز وجل عن ذلك فأوحى ~~الله إليه ان ادفع فدك إلى فاطمة عليها السلام، فدعاها رسول الله صلى الله ~~عليه وآله فقال لها: يا فاطمة ان الله تعالى امرني ان ادفع إليك فدك فقالت: ~~قد قبلت يا رسول الله من الله ومنك، فلم يزل وكلاؤها فيها حياة رسول الله ~~صلى الله عليه وآله، فلما ولي أبو بكر اخرج عنها وكلاءها، فاتته فسألته ان ~~يردها عليها فقال لها: آتيني بأسود أو احمر ليشهد لك بذلك، فجاءت بأمير ~~المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام وأم أيمن فشهدوا لها بذلك فكتب لها ~~بترك التعرض، فخرجت بالكتاب معها فلقيها عمر فقال لها: ما هذا معك يا بنت ~~محمد؟ قالت: كتاب كتبه لي ابن أبي قحافة، فقال لها: أرينيه فأبت فانتزعه من ~~يدها فنظر فيه وتفل فيه ومحاه وخرقه وقال: هذا لان أباك لم يوجف عليه بخيل ~~ولا ركاب وتركها ومضى، فقال له المهدي: حدها لي فحدها فقال: هذا كثير فأنظر ~~فيه. ### $ (415) * 37 - علي ms1074 بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن علا عن محمد بن ~~مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الأنفال من النفل وفي سورة الأنفال جدع ~~الانف. ### $ (416) * 38 - وعنه عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن محمد بن مسلم ~~عن أبي عبد الله عليه السلام انه سمعه يقول: ان الأنفال ما كان من ارض لم ~~يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم، فما كان من أرض خربة أو ~~بطون أودية فهذا كله من الفئ، والأنفال لله وللرسول صلى الله عليه وآله فما ~~كان لله فهو للرسول صلى الله عليه وآله ويضعه حيث يحب. ### $ (417) * 39 - أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ # PageV04P149 # الهمداني عن أبي جعفر محمد بن المفضل بن إبراهيم الأشعري قال: حدثنا ~~الحسن بن علي بن زياد وهو الوشا الخزاز وهو ابن بنت الياس - وكان وقف ثم ~~رجع فقطع - عن عبد الكريم بن عمر الخثعمي عن عبد الله بن أبي يعفور ومعلى ~~بن خنيس عن أبي الصامت عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أكبر الكبائر سبع: ~~الشرك بالله العظيم، وقتل النفس التي حرم الله عز وجل إلا بالحق، واكل ~~أموال اليتامى، وعقوق الوالدين وقذف المحصنات، والفرار من الزحف، وانكار ما ~~انزل الله عز وجل، فاما الشرك بالله العظيم: فقد بلغكم ما أنزل الله فينا ~~وما قال رسول الله صلى الله عليه وآله فردوه على الله وعلى رسوله، واما قتل ~~النفس الحرام فقتل الحسين عليه السلام وأصحابه، واما اكل أموال اليتامى: ~~فقد ظلمنا فيئنا وذهبوا به، واما عقوق الوالدين: فان الله عز وجل قال في ~~كتابه: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم) وهو أب لهم، ~~فعقوه في ذريته وفي قرابته، واما قذف المحصنات: فقد قذفوا فاطمة عليها ~~السلام على منابرهم، واما الفرار من الزحف: فقد أعطوا أمير المؤمنين عليه ~~السلام البيعة طائعين غير مكرهين ثم فروا عنه وخذلوه، واما انكار ما أنزل ~~الله عز وجل: فقد أنكروا حقنا وجحدوا له ms1075 وهذا مما لا يتعاجم فيه أحد والله ~~يقول: (ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا ~~كريما). # تم الجزء الثالث من كتاب تهذيب الأحكام وآخره كتاب الزكاة مع الزيادات ~~ويتلوه الجزء الرابع من كتاب الصيام والحمد لله رب العالمين. PageV04P150 # بسم الله الرحمن الرحيم ### | كتاب الصيام ### || 40 - باب فرض الصيام قال الله تعالى: ~~(يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ~~تتقون) (1) وقال تعالى: (شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات ~~من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر ~~فعدة من أيام أخر) (2) فأوجب الصيام بظاهر اللفظ على كل مكلف. ### $ (418) * 1 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن ~~عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: بنى الاسلام على خمسة ~~أشياء: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية وقال رسول الله صلى ~~الله؟؟ # عليه وآله: الصوم جنة من النار. ### $ (419) * 2 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن ~~ثعلبة عن علي بن عبد العزيز قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ألا ~~أخبرك بأصل الاسلام وفرعه وذروته وسنامه؟ قلت: بلى قال: أصله الصلاة، وفرعه ~~الزكاة، # PageV04P151 # وذروته وسنامه الجهاد في سبيل الله، ألا أخبرك بأبواب الخير؟ الصوم جنة ~~من النار. ### $ (420) * 3 - علي بن الحسن بن فضال عن فضل بن محمد الأموي عن ربعي بن ~~عبد الله بن الجارود عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: # قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله عز وجل الصوم لي وانا أجزي ~~به. ### $ (421) * 4 - وعنه عن محمد بن عبيد عن عبد الله بن موسى قال: # حدثنا نصر بن علي عن النضر بن سنان عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف عن ~~أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شهر رمضان شهر فرض الله عز ~~وجل عليكم صيامه ms1076 فمن صامه ايمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ### $ (422) * 5 - وعنه عن محمد بن عبيد بن عتبة عن الفضل بن دكين أبى نعيم ~~قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن أيوب السجستاني (1) عن أبي قلابة عن أبي ~~هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قد جاءكم شهر رمضان شهر ~~مبارك، شهر فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنان، وتغل فيه ~~الشياطين، فيه ليلة القدر خير من الف شهر، من حرمها فقد حرم. ### $ (423) * 6 - وعنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن ~~أبي الورد عن أبي جعفر عليه السلام قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله ~~في آخر جمعة من شهر شعبان، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (أيها الناس انه ~~قد أظلكم شهر فيه ليلة خير من الف شهر شهر رمضان فرض الله صيامه وجعل قيام ~~ليلة فيه بتطوع كتطوع صلاة سبعين ليلة فيما سواه من الشهور، وجعل لمن يتطوع # PageV04P152 # فيه بخصلة من خصال الخير والبر كاجر من أدى فريضة من فرائض الله عز وجل، ~~ومن أدى فيه فريضة من فرائض الله عز وجل كمن أدى سبعين فريضة من فرائض الله ~~عز وجل فيما سواه من الشهور، وهو شهر الصبر وان الصبر ثوابه الجنة، وهو شهر ~~المواساة، وهو شهر يزيد الله عز وجل فيه في رزق المؤمن، ومن فطر فيه مؤمنا ~~كان له بذلك عند الله عز وجل عتق رقبة ومغفرة لذنوبه فيما مضى) قيل له يا ~~رسول الله ليس كلنا نقدر على أن نفطر فيه صائما فقال: (ان الله عز وجل كريم ~~يعطى هذا الثواب لمن لم يقدر إلا على مذقة من لبن يعطيها صائما أو شربة من ~~ماء عذب أو تمرات لا يقدر على أكثر من ذلك ومن خفف فيه عن مملوكه خفف الله ~~عنه حسابه وهو شهر أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره إجابة والعتق من النار، ولا ~~غنا بكم فيه عن أربع خصال، خصلتين ترضون الله عز ms1077 وجل بهما، وخصلتين لا غنى ~~بكم عنهما، فاما اللتان ترضون الله عز وجل بهما فشهادة ان لا إله إلا الله ~~وأن محمدا رسول الله، واما اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله فيه ~~حوائجكم والجنة وتسألون الله العافية وتعوذون به من النار). ### $ (424) * 7 - وعنه عن محمد بن خالد الأصم عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن ~~يحيى انه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يسأل الله عز وجل عبدا عن صلاة ~~بعد الفريضة، ولا عن صدقة بعد الزكاة، ولا عن صوم بعد شهر رمضان. ### $ (425) * 8 - وعنه عن أحمد بن صبيح عن الحسين بن علوان عن عبد الله بن ~~الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شهر رمضان نسخ كل صوم والنحر ~~نسخ كل ذبيحة، والزكاة نسخت كل صدقة، وغسل الجنابة نسخ كل غسل. ### $ (426) * 9 - وعنه عن محمد بن الربيع الأقرع عن هشام بن سالم عن ~~PageV04P153 # أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ما كلف الله العباد فوق ما ~~يطيقون فذكر الفرائض وقال: إنما كلفهم صيام شهر من السنة وهم يطيقون أكثر ~~من ذلك. ### $ (427) * 10 - وعنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن صفوان عن القاسم بن ~~الفضيل عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أبو جعفر ~~عليه السلام: من صلى الخمس وصام شهر رمضان وحج البيت الحرام ونسك نسكنا ~~واهتدى إلينا قبل الله منه كما يقبل من الملائكة. ### $ (428) * 11 - وعنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن معمر ابن ~~يحيى قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يسأل الله عبدا عن صلاة بعد ~~الخمس، ولا عن صوم بعد رمضان. ### || 41 باب علامة أول شهر رمضان واخره ودليل دخوله المعتبر في تعرف أوائل ~~الشهور بالأهلة دون العدد على ما يذهب إليه قوم من شذاذ المسلمين، والذي ~~يدل على ذلك قول الله عز وجل (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) ~~(1) فبين الله تعالى انه جعل هذه الأهلة ms1078 معتبرة في تعرف أوقات الحج وغيره ~~مما يعتبر فيه الوقت، ولو كان الامر على ما يذهب إليه أصحاب العدد لما كانت ~~الأهلة مراعاة في تعرف هذه الأوقات إذا كانوا يرجعون إلى العدد دون غيره، ~~وهذا خلاف التنزيل، والهلال: إنما سمي هلالا لارتفاع الأصوات عند مشاهدتها ~~بالذكر لها والإشارة إليها بالتكبير أيضا والتهليل عند رؤيتها، ومنه قيل ~~استهل الصبي إذا ظهر صوته بالصياح عند الولادة، وسمي الشهر شهرا لاشتهاره ~~بالهلال، فمن # PageV04P154 # زعم أن العدد للأيام والحساب للشهور والسنين يغني في علامات الشهور عن ~~الأهلة أبطل معنى سمات الأهلة والشهور الموضوعة في لسان العرب على ما ~~ذكرناه، ويدل على ذلك أيضا ما هو معلوم كالاضطرار غير مشكوك فيه في شريعة ~~الاسلام من فزع المسلمين في وقت النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده إلى هذا ~~الزمان في تعرف الشهر إلى معاينة الهلال ورؤيته، وما ثبت أيضا من سنة النبي ~~صلى الله عليه وآله انه كان يتولى رؤية الهلال ويلتمس الهلال ويتصدى لرؤيته ~~وما شرعه من قبول الشهادة عليه، والحكم فيمن شهد بذلك في مصر من الأمصار، ~~ومن جاء بالخبر به عن خارج الأمصار، وحكم المخبر به في الصحة، وسلامة الجو ~~من العوارض، وخبر من شهد برؤيته مع السوائر في بعض الأصقاع، فلو لا ان ~~العمل على الأهلة أصل في الدين معلوم لكافة المسلمين ما كانت الحال في ذلك ~~على ما ذكرناه، ولكان اعتبار جميع ما ذكرناه عبثا لا فائدة فيه، وهذا فاسد ~~بلا خلاف، فاما الاخبار في ذلك فهي أكثر من أن تحصى، لكني أذكر منها قدر ما ~~فيه كفاية إن شاء الله تعالى. ### $ (429) * 1 - فمنها ما رواه أبو غالب الزراري قال: أخبرنا أحمد بن محمد ~~عن أحمد بن الحسن بن ابان عن عبد الله بن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم عن ~~أحدهما - يعني أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام - قال: شهر رمضان ~~يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان فإذا صمت تسعة وعشرين يوما ثم تغيمت ~~السماء فأتم العدة ms1079 ثلاثين. ### $ (430) * 2 - علي بن مهزيار عن عمرو بن عثمان عن المفضل وعن زيد الشحام ~~جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الأهلة فقال: هي أهلة ~~الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر، قلت أرأيت إن كان الشهر ~~تسعة # PageV04P155 # وعشرين يوما اقضي ذلك اليوم؟ فقال: لا إلا أن تشهد لك بينة عدول فان ~~شهدوا انهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم. ### $ (431) * 3 - وعنه عن الحسن عن القاسم بن عروة عن أبي العباس عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: الصوم للرؤية والفطر للرؤية، وليس الرؤية ان يراه ~~واحد ولا اثنان ولا خمسون. ### $ (432) * 4 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعه (1) قال: صيام شهر رمضان ~~بالرؤية وليس بالظن، وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين ويكون ثلاثين، ويصيبه ~~ما يصيب الشهور من التمام والنقصان. ### $ (433) * 5 - وعنه عن محمد بن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا ~~وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية، والرؤية ليس ان يقوم عشرة فينظروا ~~فيقول واحد هو ذا هو، وينظر تسعة فلا يرونه، إذا رآه واحد رآه عشرة والف، ~~وإذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين، وزاد حماد فيه: وليس أن يقول رجل هو ذا ~~هو، لا اعلم إلا قال ولا خمسون. ### $ (434) * 6 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن ابن ~~مسكان عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الأهلة ~~فقال: # PageV04P156 # هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر، قلت أرأيت إن كان ~~الشهر تسعة وعشرين يوما اقضي ذلك اليوم؟ فقال: لا إلا أن تشهد لك بينة عدول ~~فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم. ### $ (435) * 7 - وعنه عن محمد الأشعري أبى خالد عن ابن بكير عن عبيد بن ~~زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من ~~الزيادة والنقصان، فان ms1080 تغيمت السماء يوما فأتموا العدة. ### $ (436) * 8 - وعنه عن الحسن عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ~~عليه السلام أنه قال: صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته، فان شهد عندكم شاهدان ~~مرضيان بأنهما رأياه فاقضه. ### $ (437) * 9 - وعنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا على أنه لليلتين أيجوز ~~ذلك؟ قال: نعم. ### $ (438) * 10 - وعنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه ~~السلام انه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان فقال: لا تقضه إلا أن يثبت ~~شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر، وقال: لا تصم ذلك ~~اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الأمصار فان فعلوا فصمه. ### $ (439) * 11 - وعنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع # PageV04P157 # وعشرين من شعبان فقال: لا تصم إلا أن تراه، فان شهد أهل بلد اخر فاقضه. ### $ (440) * 12 - وعنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا رأيتم الهلال فافطروا أو ~~شهد عليه عدل من المسلمين، وان لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره ~~فأتموا الصيام إلى الليل فان غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم افطروا. ### $ (441) * 13 - وعنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار عن أبي ~~عبد الله عليه السلام أنه قال: في كتاب علي عليه السلام صم لرؤيته وأفطر ~~لرؤيته، وإياك والشك والظن، فان خفي عليكم فاتموا الشهر الأول ثلاثين. ### $ (442) * 14 - وعنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن الفضيل بن عثمان عن أبي ~~عبد الله عليه السلام أنه قال ليس على أهل القبلة ألا الرؤية ليس على ~~المسلمين ألا الرؤية. ### $ (443) * 15 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ~~محمد ms1081 بن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: # فيمن صام تسعة وعشرين قال: ان كانت له بينة عادلة على أهل مصر انهم صاموا ~~ثلاثين على رؤية قضى يوما. ### $ (444) * 16 - وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد ابن عيسى ~~عن عبد الله بن سنان عن رجل - نسي حماد بن عيسى أسمه - قال: صام علي عليه ~~السلام بالكوفة ثمانية وعشرين يوما شهر رمضان فرأوا الهلال، فامر مناديا # PageV04P158 # ان ينادي اقضوا يوما فان الشهر تسعة وعشرون يوما. ### $ (445) * 17 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني قال: # كتبت إليه وانا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان هل يصام أم ~~لا؟ # فكتب عليه السلام: اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية وأفطر للرؤية. ### $ (446) * 18 - وعنه عن محمد بن عيسى قال: كتب إليه أبو عمرو : اخبرني يا ~~مولاي انه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه ونرى السماء ليست فيها ~~علة فيفطر الناس ونفطر معهم، ويقول قوم من الحساب قبلنا انه يرى في تلك ~~الليلة بعينها بمصر وإفريقية والأندلس فهل يجوز يا مولاي ما قال الحساب في ~~هذا الباب حتى يختلف الفرض على أهل الأمصار فيكون صومهم خلاف صومنا وفطرهم ~~خلاف فطرنا؟ فوقع عليه السلام: لا تصومن الشك أفطر لرؤيته وصم لرؤيته. ### $ (447) * 19 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن بكر عن حفص عن عمر بن ~~سالم ومحمد بن زياد بن عيسى عن هارون بن خارجة قال: قال أبو عبد الله عليه ~~السلام عد شعبان تسعة وعشرين يوما، فان كانت متغيمة فأصبح صائما، وان كانت ~~مصحية وتبصرت ولم تر شيئا فأصبح مفطرا. ### $ (448) * 20 - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل عن يونس ~~بن عبد الرحمن عن حبيب الخزاعي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: # لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة (1) وإنما ~~تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر ms1082 وكان بالمصر علة فأخبرا أنهما ~~رأياه وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية. # PageV04P159 ### $ (449) * 21 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن يزيد ~~بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته ~~يقول: إذا صمت لرؤية الهلال وأفطرت لرؤيته فقد أكملت صيام شهر، وان لم تصم ~~إلا تسعة وعشرين يوما فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الشهر هكذا ~~وهكذا وهكذا، وأشار بيده إلى عشرة وعشرة وتسعة. ### $ (450) * 22 - وعنه عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن ~~يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني صمت شهر رمضان على رؤية تسعة ~~وعشرين يوما وما قضيت قال فقال: وانا قد صمته وما قضيت، ثم قال لي قال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله: الشهور شهر كذا وكذا وشهر كذا وكذا. ### $ (451) * 23 - سعد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي أيوب ~~إبراهيم بن عثمان الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: كم يجزي ~~في رؤية الهلال؟ فقال: ان شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا ~~بالتظني، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون ~~لم نره، إذا رآه واحد رآه مائة وإذا رآه مائة رآه الف، ولا يجزي في رؤية ~~الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين، وإذا كانت في السماء ~~علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر. ### $ (452) * 24 - علي بن مهزيار عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي ~~عبد الله عليه السلام أنه قال: في شهر رمضان هو شهر من الشهور يصيبه ما ~~يصيب الشهور من النقصان. # PageV04P160 ### $ (453) * 25 - وعنه عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب قال: # قلت لأبي عبد الله عليه السلام صمت شهر رمضان على رؤية تسعة وعشرين يوما ~~وما قضيت قال: فقال لي: وانا صمته وما قضيت، قال ثم قال لي: قال رسول ms1083 الله ~~صلى الله عليه وآله: الشهر شهر كذا وقال: بأصابعه بيديه جميعا فبسط أصابعه ~~كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا فقبض الابهام وضمها، قال: وقال له غلام له ~~وهو معتب: # اني قد رأيت الهلال قال: اذهب فأعلمهم. ### $ (454) * 26 - علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن نصر عن أبيه عن أبي ~~خالد الواسطي قال: اتينا أبا جعفر عليه السلام في يوم يشك فيه من رمضان ~~فإذا مائدته موضوعة وهو يأكل ونحن نريد أن نسأله فقال. ادنوا الغداء إذا ~~كان مثل هذا اليوم ولم تجئكم فيه بينة رؤية الهلال فلا تصوموا، ثم قال. ~~حدثني أبي علي بن الحسين عليه السلام عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى ~~الله عليه وآله لما ثقل في مرضه قال: أيها الناس ان السنة اثنا عشر شهرا ~~منها أربعة حرم قال: ثم قال بيده فذاك رجب مفرد وذو القعدة وذو الحجة ~~والمحرم ثلاثة متواليات، ألا وهذا الشهر المفروض رمضان فصوموا لرؤيته ~~وأفطروا لرؤيته، فإذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين يوما وصوموا ~~الواحد وثلاثين، وقال بيده: الواحد واثنان وثلاثة واحد واثنان وثلاثة ويزوي ~~ابهامه، ثم قال: أيها الناس شهر كذا وشهر كذا، وقال علي عليه السلام: صمنا ~~مع رسول الله صلى الله عليه وآله تسعة وعشرين يوما ولم نقضه ورآه تاما، ~~وقال علي عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ألحق في رمضان ~~يوما من غيره متعمدا فليس بمؤمن بالله ولأبي. ### $ (455) * 27 - علي بن الحسن بن فضال قال: حدثني محمد بن عبد الله ابن ~~زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبد الله بن علي الحلبي عن ~~أبي PageV04P161 # عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأهلة قال: هي أهلة الشهور فإذا ~~رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر، قال: قلت أرأيت إن كان الشهر تسعة ~~وعشرين يوما اقضي ذلك اليوم؟ قال: لا إلا أن تشهد بذلك بينة عدول فان شهدوا ~~أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم. ### $ (456) * 28 ms1084 - محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن علي بن الفضل عن علي بن ~~محمد بن يعقوب عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسين بن نصر بن مزاحم عن أبيه ~~عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول ما ~~أدري ما صمت ثلاثين أو أكثر أو ما صمت تسعة وعشرين يوما إن رسول الله صلى ~~الله عليه وآله قال: شهر كذا وشهر كذا وشهر كذا يعقد بيده تسعة وعشرين ~~يوما. ### $ (457) * 29 - أبو غالب الزراري عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن أحمد عن ~~محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال في يوم ~~الشك: من صامه قضاه وإن كان كذلك (1)، يعني من صامه على أنه من شهر رمضان ~~بغير رؤية قضاه وإن كان يوما من شهر رمضان، لان السنة جاءت في صيامه على ~~أنه من شعبان ومن خالفها كان عليه القضاء. ### $ (458) * 30 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي غالب عن علي بن ~~الحسن الطاطري عن محمد بن زياد عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ان الشهر هكذا وهكذا ~~وهكذا يلصق كفيه ويبسطهما ثم قال: وهكذا وهكذا وهكذا، ثم يقبض إصبعا واحدا ~~في آخر بسطه بيديه وهي الابهام فقلت: شهر رمضان تام ابدا أم شهر من الشهور؟ ~~فقال: هو شهر من # PageV04P162 # الشهور، ثم قال إن عليا عليه السلام: صام عندكم تسعة وعشرين يوما فأتوه ~~فقالوا: # يا أمير المؤمنين قد رأينا الهلال فقال: افطروا. ### $ (459) * 31 - محمد بن أحمد بن داود القمي قال: أخبرنا محمد بن علي بن ~~الفضل عن علي بن محمد بن يعقوب الكسائي عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن ~~نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام: عن الأهلة فقال: هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال ms1085 فصم، وإذا رأيته ~~فأفطر، قلت: إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما اقضي ذلك اليوم؟ قال: لا إلا أن ~~تشهد بينة عدول، فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم. ### $ (460) * 32 - محمد بن أحمد بن داود عن عبد الله ابن علي بن القاسم ~~البزاز قال: حدثنا جعفر بن عبد الله المحمدي قال: حدثنا الحسن ابن الحسين ~~قال: حدثنا أبو أحمد عمر بن الربيع البصري قال: سئل الصادق جعفر ابن محمد ~~عليهما السلام عن الأهلة قال: هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا ~~رأيته فأفطر، فقلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما اقضي ذلك اليوم؟ ~~قال: # لا إلا أن يشهد لك عدول انهم رأوه فان شهدوا فاقض ذلك اليوم. ### $ (461) * 33 - محمد بن أحمد بن داود قال: أخبرنا محمد بن علي بن الفضل ~~(1) وعلي بن محمد بن يعقوب عن علي بن الحسن قال: حدثني معمر بن خلاد عن ~~معاوية بن وهب عن عبد الحميد الأزدي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ~~أكون في الجبل في القرية فيها خمسمائة من الناس فقال: إذا كان كذلك فصم ~~بصيامهم # PageV04P163 # وأفطر بفطرهم. # يريد عليه السلام بذلك ان صومهم إنما يكون بالرؤية فإذا لم يستفض الخبر ~~عندهم برؤية الهلال لم يصوموا على ما جرت به العادة في باب الاسلام. ### $ (462) * 34 - علي بن الحسن بن فضال عن أبيه عن محمد بن سنان عن أبي ~~الجارود زياد بن المنذر العبدي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام ~~يقول: # صم حين يصوم الناس وأفطر حين يفطر الناس فان الله عز وجل جعل الأهلة ~~مواقيت. ### $ (463) * 35 - أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار ~~عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد كاسولا عن سليمان بن داود ~~الشاذكوني عن عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري قال: سمعت علي بن ~~الحسين عليهما السلام يقول: يوم الشك أمرنا بصيامه ونهينا عنه، أمرنا ان ~~يصومه الانسان على أنه من شعبان ms1086 ونهينا عن أن يصومه على أنه من شهر رمضان ~~وهو لم ير الهلال. ### $ (464) * 36 - علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن ~~بكير بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صم للرؤية وأفطر للرؤية، ~~وليس رؤية الهلال ان يجئ الرجل والرجلان فيقولان رأينا، إنما الرؤية أن ~~يقول القائل رأيت فيقول القوم صدقت. ### $ (465) * 37 - محمد بن أحمد بن داود القمي قال: أخبرنا أحمد بن محمد ابن ~~سعيد عن محمد بن عبد الله بن غالب عن الحسن بن علي عن عبد السلام بن سالم ~~عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيت ~~الهلال فأفطر. ### $ (466) * 38 - أبو غالب الزراري عن محمد بن جعفر الرزاز عن يحيى بن ~~زكريا اللؤلؤي عن يزيد بن إسحاق عن حماد بن عثمان عن عبد الاعلى بن أعين # PageV04P164 # عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول إذا: صمت لرؤية الهلال ~~وأفطرت لرؤيته فقد أكملت الشهر وان لم تصم إلا تسعة وعشرين يوما، فان رسول ~~الله صلى الله عليه وآله قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بيده عشرا ~~وعشرا وعشرا، وهكذا وهكذا وهكذا عشرة وعشرة وتسع. ### $ (467) * 39 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن يزيد ~~بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام ~~يقول: إذا صمت لرؤيته وأفطرت لرؤيته فقد أكملت صيام شهر رمضان. ### $ (468) * 40 - أبو غالب الزراري عن أحمد بن محمد عن محمد بن غالب عن علي ~~بن الحسن بن فضال عن محمد بن أبي حمزة عن أبي الصباح صبيح بن عبد الله عن ~~صبار (1) مولى أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصوم تسعة ~~وعشرين يوما ويفطر للرؤية ويصوم للرؤية أيقضي يوما؟ فقال: كان أمير ~~المؤمنين عليه السلام يقول: لا إلا أن يجئ شاهدان عدلان فيشهدا أنهما رأياه ~~قبل ذلك بليلة فيقضي يوما. ### $ (469) * 41 - أبو القاسم جعفر بن محمد بن ms1087 قولويه قال: أخبرنا محمد ابن ~~همام عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هارون ~~ابن خارجة عن الربيع بن ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رأيت ~~هلال شعبان فعد تسعا وعشرين ليلة فان أصحت فلم تره فلا تصم وان تغيمت فصم. ### $ (470) * 42 - أبو غالب الزراري عن خاله محمد بن جعفر عن يحيى ابن زكريا ~~بن شيبان عن يزيد بن إسحاق شعر عن حماد بن عثمان عن يعقوب الأحمر قال: قلت ~~لأبي عبد الله عليه السلام شهر رمضان تام ابدا؟ فقال: لا بل شهر من الشهور. # PageV04P165 ### $ (471) * 43 - وعنه عن خاله محمد بن جعفر عن يحيى بن زكريا اللؤلؤي عن ~~يزيد بن إسحاق شعر عن حماد بن عثمان عن فطر بن عبد الملك قال: قال: # - يعني أبا عبد الله عليه السلام - يصيب شهر رمضان ما يصيب الشهور من ~~النقصان فإذا صمت شهر رمضان تسعة وعشرين يوما ثم تغيمت فأتم العدة ثلاثين ~~يوما. ### $ (472) * 44 - أبو الحسن محمد بن أحمد بن داود قال: أخبرنا أحمد ابن ~~محمد بن سعيد عن أبي الحسن بن القاسم عن علي بن إبراهيم قال: حدثني أحمد ~~ابن عيسى بن عبد الله عن عبد الله بن علي بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد ~~عليهما السلام في قوله عز وجل (قل هي مواقيت للناس والحج) قال: لصومهم ~~وفطرهم وحجهم. ### $ (473) * 45 - معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام قال: كنت جالسا ~~عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائما فأتوه بمائدة فقال: ادن وكان ذلك بعد ~~العصر قلت له: جعلت فداك صمت اليوم فقال: لي ولم!!؟ قلت جاء عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه أنه قال: يوم وفق الله له قال: ~~أليس تدرون إنما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان فصامه ~~الرجل وكان من شهر رمضان كان يوما وفق الله له؟؟ فاما وليس علة ولا شبهة ~~فلا ms1088 فقلت: أفطر الآن؟ # فقال: لا قلت: وكذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر؟ قال: نعم. ### $ (474) * 46 - علي بن مهزيار عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن الفضيل ~~قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه ولا يدرى أهو ~~من شهر رمضان أو من شعبان فقال: شهر رمضان شهر من الشهور يصيبه ما يصيب ~~الشهور من الزيادة والنقصان فصوموا للرؤية وأفطروا للرؤية، ولا يعجبني ان ~~يتقدمه أحد بصيام يوم وذكر الحديث. PageV04P166 ### $ (475) * 47 - أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد ابن ~~الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: حدثني أبو علي بن راشد قال: كتب إلي أبو ~~الحسن العسكري عليه السلام كتابا وأرخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان ~~وذلك في سنة اثنين وثلاثين ومائتين وكان يوم الأربعاء يوم شك وصام أهل ~~بغداد يوم الخميس واخبروني انهم رأوا الهلال ليلة الخميس ولم يغب إلا بعد ~~الشفق بزمان طويل، قال: فاعتقدت ان الصوم يوم الخميس وان الشهر كان عندنا ~~ببغداد يوم الأربعاء قال: فكتب إلي: زادك الله توفيقا فقد صمت بصيامنا. ~~قال: ثم لقيته بعد ذلك فسألته عما كتبت به إليه فقال لي: أو لم اكتب إليك ~~إنما صمت الخميس ولا تصم إلا للرؤية؟؟!! ### $ (476) * 48 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن يزيد ~~بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته ~~يقول إذا صمت لرؤية الهلال وأفطرت لرؤيته فقد أكملت صيام شهر وان لم تصم ~~ألا تسعة وعشرين يوما، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الشهر هكذا ~~وهكذا وهكذا وأشار بيده إلى عشرة وعشرة وتسعة. ### $ (477) * 49 - فاما ما رواه ابن رباح في كتاب الصيام من حديث حذيفة بن ~~منصور عن معاذ بن كثير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس يقولون ~~إن رسول الله صلى الله عليه وآله صام تسعة وعشرين أكثر مما صام ثلاثين ~~فقال: ms1089 كذبوا ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله منذ بعثه الله تعالى إلى ~~أن قبضه أقل من ثلاثين يوما ولا نقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات من ~~ثلاثين يوما وليلة. PageV04P167 # ثم ذكر هذا الحديث من طريق آخر وهو: ### $ (478) * 50 - الحسن بن حذيفة عن أبيه عن معاذ بن كثير قال: # قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس يروون أن رسول الله صلى الله ~~عليه وآله صام تسعة وعشرين يوما قال: فقال لي أبو عبد الله عليه السلام: لا ~~والله ما نقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات والأرض من ثلاثين يوما ~~وثلاثين ليلة. ### $ (479) * 51 - وروى هذا الحديث أيضا محمد بن سنان عن حذيفة ابن منصور عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص ابدا. # ثم ذكر من طريق آخر بألفاظ تزيد وتنقص على ما تقدم ذكره عن: ### $ (480) * 52 - الحسن بن حذيفة عن أبيه عن معاذ بن كثير قال: # قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس يروون عندنا أن رسول الله صلى ~~الله عليه وآله صام هكذا وهكذا وهكذا وحكى بيده يطبق إحدى يديه على الأخرى ~~عشرا وعشرا وتسعا أكثر مما صام هكذا وهكذا وهكذا يعنى عشرا وعشرا وعشرا ~~قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله ~~أقل من ثلاثين يوما وما نقص شهر رمضان من ثلاثين يوما منذ خلق الله ~~السماوات والأرض. ### $ (481) * 53 - وذكره من طريق آخر عن أبي عمران المنشد عن حذيفة ابن ~~منصور قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا والله لا والله ما نقص شهر ~~رمضان ولا ينقص ابدا من ثلاثين يوما وثلاثين ليلة، فقلت: لحذيفة لعله قال: ~~لك ثلاثين ليلة وثلاثين يوما كما يقول الناس الليل ليل النهار فقال لي ~~حذيفة. هكذا سمعت. ### $ (482) * 54 - وروى محمد بن أبي عمير عن حذيفة بن منصور قال: # PageV04P168 # اتيت معاذ بن كثير في شهر رمضان وكان معي إسحاق بن محول فقال معاذ: لا ~~والله ms1090 ما نقص من شهر رمضان قط. # وهذا الخبر لا يصح العمل به من وجوه، أحدها: ان متن هذا الحديث لا يوجد ~~في شئ من الأصول المصنفة وإنما هو موجود في الشواذ من الاخبار، ومنها: # أن كتاب حذيفة بن منصور رحمه الله عري منه والكتاب معروف مشهور، ولو كان ~~هذا الحديث صحيحا عنه لضمنه كتابه، ومنها: ان هذا الخبر مختلف الألفاظ ~~مضطرب المعاني ألا ترى ان حذيفة تارة يرويه عن معاذ بن كثير عن أبي عبد ~~الله عليه السلام، وتارة يرويه عن أبي عبد الله عليه السلام بلا واسطة، ~~وتارة يفتي به من قبل نفسه فلا يسنده إلى أحد، وهذا الضرب من الاختلاف مما ~~يضعف الاعتراض به والتعلق بمثله، ومنها: انه لو سلم من جميع ما ذكرناه لكان ~~خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا، واخبار الآحاد لا يجوز الاعتراض بها على ~~ظاهر القرآن والأخبار المتواترة، ولو كان هذا الخبر مما يوجب العلم لم يكن ~~في مضمونه ما يوجب العمل على العدد دون الأهلة، وأنا أبين عن وجهه إن شاء ~~الله تعالى، اما الحديث الذي رواه الحسن بن حذيفة عن أبيه عن معاذ بن كثير ~~أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: ان الناس يقولون إن رسول الله صلى الله ~~عليه وآله صام تسعة وعشرين يوما أكثر مما صام ثلاثين يوما قال: كذبوا ما ~~صام رسول الله صلى الله عليه وآله منذ بعثه الله تعالى إلى أن قبضه أقل من ~~ثلاثين يوما ولا نقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات والأرض من ثلاثين ~~يوما، فإنه يفيد تكذيب الراوي من العامة عن النبي صلى الله عليه وآله انه ~~صام شهر رمضان تسعة وعشرين أكثر مما صامه ثلاثين، ولا يفيد انه لا يصح ~~صيامه تسعة وعشرين ولا يتفق أن يكون زمانه كذلك، ويكون معنى قوله ما صام ~~منذ بعث إلى أن قبض أقل PageV04P169 # من ثلاثين يوما الاخبار عما اتفق له من ذلك في مدة زمان فرض الله عليه ~~بذلك دون ما يستقبل في ms1091 الأوقات بعد تلك الأزمان، ويحتمل أن يكون لم يصم ~~رسول الله صلى الله عليه وآله أقل من ثلاثين يوما على ما ادعاه المخالف من ~~الكثرة دون القلة، والتغليب دون التقليل فكأنه قال لم يكن صام رسول الله ~~صلى الله عليه وآله أقل من ثلاثين يوما على أغلب أحواله حسب ما ادعاه ~~المخالفون، ويكون قوله ولا نقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات والأرض من ~~ثلاثين يوما وثلاثين ليلة على الوجه الذي زعم المخالفون أن نقصانه عن ذلك ~~أكثر من تمامه، وإذا أحتمل الكلام من المعنى في هذا الخبر ما ذكرناه حملناه ~~على ذلك وجمعنا بينه وبين الأخبار المتواترة في جواز نقصان شهر رمضان عن ~~ثلاثين يوما، ليقع الاتفاق والالتيام بين الاخبار عن الصادقين عليهم ~~السلام، واما حديث محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه ~~السلام أنه قال: شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص ابدا وفي الرواية الأخرى لا ~~ينقص والله ابدا غير موجب لما ذهب إليه العدديون، وذلك أن قوله عليه ~~السلام: شهر رمضان لا ينقص ابدا إنما أفاد أنه لا يكون ابدا ناقصا بل قد ~~يكون حينا تاما وحينا ناقصا، ولو نقص ابدا لما تم في حال من الأحوال، وهذا ~~مما لا يذهب إليه أحد من العقلاء، فان قال قائل: لو كان الامر على ما ذكرتم ~~في تأويل هذا الحديث لما اختص شهر رمضان بذلك دون غيره، ولو لم يكن شهر ~~رمضان مختصا من الشهور بأنه لا ينقص في حال لما تخصص الذكر له مما سواه. ~~قيل له: لو كان الخبر بذلك جاء مبتدأ من غير سبب لكان لغوا كما ذكرت، لكنه ~~لم يكن كذلك، بل كان لسبب أوجب تخصيص الذكر له، وهو ما ثبت في الحديث من أن ~~قوما كذبوا على النبي صلى الله عليه وآله فزعموا أن الذي صامه من شهر رمضان ~~في زمانه كان النقصان فيه أكثر من التمام، وان أكثر ما يكون شهر رمضان على ~~النقصان، ثم قابلهم آخرون بضد ms1092 مقالتهم PageV04P170 # فادعوا أنه لم يصم إلا تاما ولا يكون صيامه ابدا إلا على التمام، فاقتضت ~~الحال من القول ما هو رد على الفريقين فيما اختلفوا فيه من شهر رمضان ~~بعينه، فلذلك اختص الذكر له بما يعم غيره من الحكم، ولو لم يكن السبب في ~~ذلك ما قدمناه لم يكن اللفظ مختصا به على ما وصفناه، ولا خلاف بين ~~المتكلمين وأهل اللسان انه قد يحسن تخصيص المذكور من الحكم بما يعم غيره ~~إذا كان لذلك سبب يوجبه وان قبح عند عدم السبب. ### $ (483) * 55 - فاما الذي رواه محمد بن الحسين أبي الخطاب عن محمد بن ~~إسماعيل عن محمد بن يعقوب بن شعيب عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام ان الناس يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وآله صام تسعة وعشرين ~~يوما أكثر مما صام ثلاثين يوما فقال: كذبوا ما صام رسول الله صلى الله عليه ~~وآله إلا تاما وذلك قول الله تعالى (ولتكملوا العدة) فشهر رمضان ثلاثون ~~يوما وشوال تسعة عشرون يوما وذو القعدة ثلاثون يوما لا ينقص ابدا لان الله ~~تعالى يقول (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة) وذو الحجة تسعة وعشرون يوما ثم ~~الشهور على مثل ذلك شهر تام وشهر ناقص وشعبان لا يتم ابدا. ### $ (484) * 56 - وروى هذا الحديث أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه عن أبيه ~~عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن يعقوب ~~بن شعيب عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له إن الناس يروون ~~ان رسول الله صلى الله عليه وآله ما صام من شهر رمضان تسعة وعشرين يوما ~~أكثر مما صام ثلاثين فقال: كذبوا ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله إلا ~~تاما ولا تكون الفرائض ناقصة، ان الله تعالى خلق السنة ثلاثمائة وستين ~~يوما، وخلق السماوات # PageV04P171 # والأرض في ستة أيام، فحجزها من ثلاثمائة وستين يوما فالسنة ثلاثمائة ~~وأربعة وخمسون يوما وشهر رمضان ثلاثون وساق الحديث إلى آخره. ### $ (485) * 57 ms1093 ورواه الكليني محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن ~~زياد عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~ان الله عز وجل خلق الدنيا في ستة أيام ثم اختزلها من أيام السنة فالسنة ~~ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما شعبان لا يتم ابدا وشهر رمضان لا ينقص والله ~~ابدا، ولا تكون فريضة ناقصة ان الله تعالى يقول: (ولتكملوا العدة) وشوال ~~تسعة وعشرون يوما وذو القعدة ثلاثون يوما يقول الله عز وجل: (وواعدنا موسى ~~ثلاثين ليلة واتمناها بعشر) وذو الحجة تسعة وعشرون يوما والمحرم ثلاثون ~~يوما، ثم الشهور بعد ذلك شهر تام وشهر ناقص. # وهذا الخبر أيضا نظير ما تقدم في أنه لا يصح الاحتجاج به بمثل ما قدمناه ~~من أنه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا. وانه لا يعترض بمثله على ظاهر ~~القرآن والأخبار المتواترة، وانه أيضا مختلف الألفاظ والمعاني، والخبر واحد ~~والاسناد واحد، وأيضا فان هذا الخبر يتضمن من التعليل ما يكشف عن انه لم ~~يثبت عن امام هدى عليه السلام من ذلك أن قول الله عز وجل (وواعدنا موسى ~~ثلاثين ليلة) لا يوجب استمرار أمثال ذلك الشهر على الكمال في ذي القعدة، ~~وليس اتفاق تمام ذي القعدة في أيام موسى عليه السلام موجبا تمامه في مستقبل ~~الأوقات، ولا دالا على أنه لم يزل كذلك فيما مضى، وإذا كان الامر على ما ~~ذكرناه بطل إضافة التعليل لتمام ذي القعدة ابدا بما تضمنه القرآن من تمامه ~~حينا إلى صادق عن الله تعالى، لا سيما وهو تعليل أيضا لتمام شهر رمضان، ~~وليس. بينهما نسبة بالذكر في التمام، واختزال الستة الأيام من السنة # PageV04P172 # لا يمنع من اتفاق النقصان في شهرين وثلاثة على التوالي، وتمام ثلاثة أشهر ~~وأربعة متواليات، فكيف يصح التعليل بمعنى لا يوجبه عقل ولا عادة ولا لسان، ~~وكذلك التعليل لكون شهر رمضان ثلاثين يوما ابدا بكون الفرائض لا تكون ~~ناقصة، لان نقصان الشهر عن ثلاثين يوما لا يوجب النقصان في فرض العمل ms1094 فيه، ~~وقد ثبت ان الله تعالى لم يتعبدنا بفعل الأيام ولا يصح تكليفنا فعل الزمان ~~وإنما تعبدنا بالعمل في الأيام والفعل في الزمان فلا يكون إذا نقصان الزمان ~~عن غيره بالإضافة نقصانا في العمل، ألا ترى ان من وجب عليه عمل في شهر معين ~~فأداه في ذلك الشهر على ما حد له فيه من ابتدائه به من أوله وختمه إياه في ~~آخره أنه يكون قد أكمل ما وجب عليه وإن كان الشهر ناقصا عن الكمال، واجمع ~~المسلمون على أن المعتدة بالشهور إذا طلقها زوجها في أول شهر من الشهور ~~فقضت ثلاثة أشهر فيها واحد على الكمال ثلاثون يوما واثنان منها كل واحد ~~منهما تسعة وعشرون يوما انها تكون مؤدية لفرض الله تعالى عليها من العدة ~~على كمال الفرض دون النقصان، ولا يكون نقصان الشهرين متعديا إلى الفرض فيها ~~على المرأة من العدة على ما ذكرناه، ولو أن انسانا نذر لله تعالى صيام شهر ~~يلي شهر قدومه من سفره أو برئه من مرضه، فاتفق كون الشهر الذي يلي ذلك تسعة ~~وعشرين يوما فصامه من أوله إلى آخره لكان مؤديا إلى فرض الله تعالى فيه على ~~الكمال ولم يكن نقصان الشهر مفيدا لنقصان الفرض الذي أداه فيه، والاعتلال ~~أيضا في أن شهر رمضان لا يكون إلا ثلاثين يوما بقوله تعالى: (ولتكملوا ~~العدة) يبطل ثبوته عن إمام هدى بما ذكرناه من كمال الفرض المؤدى فيما نقص ~~من الشهر عن ثلاثين يوما، مع أن ظاهر القرآن يفيد بأن الامر بتكميل العدة ~~إنما يتوجه إلى معنى القضاء لما فات من الصيام حيث يقول الله تعالى: (فمن ~~شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد ~~الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر PageV04P173 # ولتكملوا العدة) (1) فأخبر تعالى انه فرض على المسافر والمريض عند ~~افطارهما في الشهر القضاء له في أيام أخر ليكملوا بذلك عدة ما فاتهم من ~~صيام الشهر الذي مضى، وليس في ذلك تحديد لما يقع عليه القضاء وإنما ms1095 هو أمر ~~بما يجب من قضاء الفائت كائنا ما كان، وهذه الجملة التي ذكرنا تدل على أن ~~التعليل المذكور لتمام شهر رمضان ثلاثين يوما موضوع لا يصح عن الأئمة عليهم ~~السلام، ولو سلم هذا الحديث من جميع ما ذكرناه لم يكن ما تضمنه لفظ متنه ~~مختلا لو فاق العمل على الأهلة ولم يوجب الحكم بصحة خلافه وذلك أن تكذيب ~~العامة فيما ادعوه من صيام رسول الله صلى الله عليه وآله شهر رمضان تسعة ~~وعشرين يوما أكثر من صيامه إياه ثلاثين يوما لا يمنع من أن يكون قد صامه ~~تسعة وعشرين يوما، غير أن صيامه كذلك كان أقل من صيامه إياه ثلاثين يوما، ~~ولو اقتضى صيامه إياه في مدة فرضه عليه في حياته ثلاثين يوما لم يمنع من ~~تغير الحال في ذلك وكونه في بعض الأزمان بعده تسعة وعشرين يوما على ما ~~أسلفناه من القول في ذلك، والقول بأن رسول الله صلى الله عليه وآله ما صام ~~إلا تاما لا يفيد كون شهر الصيام ثلاثين يوما على كل حال، لأن الصوم غير ~~الشهر وهو فعل الصائم والشهر حركات الفلك وهي فعل الله تعالى، والوصف ~~بالتمام إنما هو للصوم الذي هو فعل العبد دون الوصف للزمان الذي هو فعل ~~الله تعالى، وقد بينا ذلك فيما مضى، والاحتجاج لذلك بقوله تعالى: (ولتكملوا ~~العدة) غير موجب ما ظنه أصحاب العدد من أن شهر الصيام لا يكون تسعة وعشرين ~~يوما لان اكمال عدة الشهر الناقص بالعمل في جميعه كإكمال عدة الشهر التام ~~بالعمل في سائره لا يختلف في ذلك أحد من العقلاء، والقول بأن شوالا تسعة ~~وعشرون يوما غير مفيد لما قالوه، بل يحتمل الخبر لكونه كذلك أحيانا دون ~~كونه كذلك بالوجوب على كل حال، والقول بأن ذا القعدة ثلاثون # PageV04P174 # يوما لا ينقص ابدا وجهه ما ذكرناه من أنه لا يكون ناقصا ابدا حتى لا يتم ~~حينا، والاعتلال لذلك بقوله تعالى: (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة) يؤكد هذا ~~التأويل لأنه أفاد حصوله في زمن من الأزمان ms1096 جاء بذكره القرآن ثلاثون يوما، ~~فوجب بذلك انه لا يكون ناقصا ابدا بل قد يكون تاما وإن جاز عليه النقصان، ~~والذي يدل على ما ذكرناه من جواز النقصان على ذي القعدة في بعض الأوقات ما ~~رواه: ### $ (486) * 58 - علي بن مهزيار عن الحسين بن بشار عن عبد الله بن جندب عن ~~معاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان الشهر الذي يقال إنه ~~لا ينقص ذو القعدة ليس في شهور السنة أكثر نقصانا منه. # واما القول بأن السنة ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما من قبل ان السماوات ~~والأرض خلقهن في ستة أيام اختزلت من ثلاثمائة وستين يوما، لا يوجب أن يكون ~~شهرا منها بعينه ابدا ثلاثين يوما، بل يقتضي ان الستة أيام تتفرق في الشهور ~~كلها على غير تفضيل وتعيين لما يكون ناقصا فيها مما يتفق كونه على التمام ~~بدلا من كونه على النقصان. # واما القول بأن شهور السنة تختلف في الكمال والنقصان فيكون منها شهر تام ~~وشهر ناقص، لا يوجب أيضا دعوى الخصم في شهر رمضان ما ادعاه، ولا في شعبان ~~ما حكم به من نقصانه على كل حال، لأنها قد تكون على ما تضمنه الوصف من ~~الكمال والنقصان لكنها لا تكون كذلك على الترتيب والنظام، بل لا ينكر أن ~~يتفق فيها شهران متصلان على التمام وشهران متواليان على النقصان وثلاثة ~~أشهر أيضا كما وصفناه، ويكون مع ما ذكرناه على وفاق القول بأن فيها شهرا ~~ناقصا وشهرا تاما إذ ليس في صريح الحديث ذكر الاتصال ولا الانفصال. # PageV04P175 ### $ (487) * 59 - واما ما رواه ابن رباح عن سماعة عن الحسن بن حذيفة عن ~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: (ولتكملوا ~~العدة) قال: صوم ثلاثين يوما. # وهذا الخبر أيضا نظير ما تقدم من أنه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا ~~والكلام عليه كالكلام على غيره من أنه لا يجوز الاعتراض به على ظاهر القرآن ~~، وذلك أن الحكم باكمال العدة للصيام ثلاثين يوما لا يمنع أن ms1097 يكون اكمالها ~~في الشهر إذا نقص صيام تسعة وعشرين يوما، إذ المراد باكمال العدة الأيام ~~التي هي أيام الشهر على أي حال كان، ولا خلاف ان الشهر الذي هو تسعة وعشرون ~~يوما شهر في الحقيقة دون المجاز، ولسنا ننكر أن الواجب علينا عند الاغماء ~~في هلال شوال أن نكمل الشهر ثلاثين يوما، وان ذلك واجب أيضا مع العلم بكمال ~~الشهر، وإذا كان الامر على ما وصفناه سقط التعلق بالحديث في خلاف المعلوم ~~من الشرع، واما الخبر الذي رواه: ### $ (488) * 60 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ~~عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رأوا الهلال قبل ~~الزوال فهو لليلة الماضية، وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة. ### $ (489) * 61 - والذي رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبي طالب عبد ~~الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن عبيد بن زرارة وعبد الله ابن ~~بكير قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك ~~اليوم من شوال، وإذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان. # PageV04P176 # فهذان الخبران أيضا مما لا يصح الاعتراض بهما على ظاهر القرآن والأخبار ~~المتواترة ، لأنهما غير معلومين، وما يكون هذا حكمه لا يجب المصير إليه، مع ~~أنهما لو صحا لجاز أن يكون المراد بهما إذا شهد برؤيته قبل الزوال شاهدان ~~من خارج البلد يجب الحكم عليه بان ذلك اليوم من شوال، وليس لاحد أن يقول إن ~~هذا لو كان مرادا لما كان لرؤيته قبل الزوال فائدة لأنه متى شهد الشاهدان ~~وجب العمل بقولهما، لان ذلك إنما يجب إذا كان في البلد علة ولم يروا ~~الهلال، والمراد بهذين الخبرين ألا يكون في البلد علة لكن أخطأوا رؤية ~~الهلال ثم رأوه من الغد قبل الزوال واقترن إلى رؤيتهم شهادة الشهود وجب ~~العمل به، والذي يدل على أنه متى تجرد عن شهادة الشهود لا يجب المصير إليه ~~وان رؤي قبل ms1098 الزوال ما رواه: ### $ (490) * 62 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر عن محمد بن أحمد بن يحيى عن ~~محمد بن عيسى قال: كتبت إليه عليه السلام جعلت فداك ربما غم علينا هلال شهر ~~رمضان (1) فيرى من الغد الهلال قبل الزوال وربما رأيناه بعد الزوال فترى أن ~~نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا؟ وكيف تأمرني في ذلك؟ فكتب عليه السلام: # تتم إلى الليل فإنه إن كان تاما رؤي قبل الزوال. ### $ (491) * 63 - وعنه عن الحسن بن علي عن أبيه عن الحسن عن يوسف ابن عقيل ~~عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه ~~السلام: # إذا رأيتم الهلال فافطروا وأشهدوا عليه عدولا (2) من المسلمين، فإن لم ~~تروا الهلال # PageV04P177 # إلا من وسط النهار أو آخره فاتموا الصيام إلى الليل، وان غم عليكم فعدوا ~~ثلاثين ثم افطروا. ### $ (492) * 64 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن ~~جراح المدائني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من رأى هلال شوال بنهار ~~في رمضان فليتم صيامه. ### $ (493) * 65 - وعنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من ~~شعبان فقال: لا تصمه إلا أن تراه، فان شهد أهل بلد آخر انهم رأوه فاقضه، ~~وإذا رأيته وسط النهار فأتم صومه إلى الليل. # يعني بقوله عليه السلام: أتم صومه إلى الليل على أنه من شعبان دون ان ~~ينوي انه من رمضان، واما ما رواه: ### $ (494) * 66 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن إسماعيل بن الحر (1) ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته، ~~وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين. ### $ (495) * 67 - سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم عن ~~أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، وإذا ~~رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث. # فهذان الخبران ms1099 وما يجري مجراهما مما هو في معناهما إنما يكون امارة على ~~اعتبار دخول الشهر إذا كان في السماء علة من غيم وما يجري مجراه، فجاز ~~حينئذ اعتباره في # PageV04P178 # الليلة المستقبلة بتطوق الهلال وغيبوبته قبل الشفق أو بعد الشفق، فاما مع ~~زوال العلة وكون السماء مصحية فلا تعتبر هذه الأشياء ويجري ذلك مجرى شهادة ~~الشاهدين من خارج البلد، إنما يعتبر شهادتهما إذا كان هناك علة، ومتى لم ~~يكن هناك علة فلا يجوز اعتبار ذلك على وجه من الوجوه بل يحتاج إلى شهادة ~~خمسين نفسا حسب ما قدمناه، ونحن متى استعملنا هذه الأخبار في بعض الأحوال ~~برئت عهدتنا ولم نكن دافعين لها، واما ما رواه: ### $ (496) * 68 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن محمد بن ~~عيسى بن عبيد عن إبراهيم بن محمد المزني عن عمران الزعفراني قال: قلت لأبي ~~عبد الله عليه السلام ان السماء تطبق علينا بالعراق اليوم واليومين ~~والثلاثة فأي يوم نصوم؟ قال: انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وصم يوم ~~الخامس. ### $ (497) * 69 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن ~~العباس عن إبراهيم الأحول عن عمران الزعفراني قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام: انا نمكث في الشتاء اليوم واليومين لا نرى شمسا ولا نجما فأي يوم ~~نصوم؟ # قال: انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وعد خمسة أيام وصم اليوم ~~الخامس. # فهذان الخبران الوجه فيهما انه إذا كانت السماء متغيمة على ما تضمنا، ~~فعلى الانسان أن يصوم يوم الخامس من صيام يوم السنة الماضية على أنه من ~~شعبان ان لم يكن صح عنده نقصانه احتياطا، فان اتفق أنه يكون من شهر رمضان ~~فقد أجزأ عنه. وإن كان من شعبان كتب له من النوافل، ويجري هذا مجرى صيام ~~يوم الشك، وليس في الخبر أنه يصوم يوم الخامس على أنه من شهر رمضان، وإذا ~~لم يكن هذا في ظاهره # PageV04P179 # واحتمل ما قلناه سقطت المعارضة به ولم يناف ما ذكرناه من العمل ms1100 على ~~الأهلة. ### $ (498) * 70 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد ~~بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال ~~علي عليه السلام: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين ~~عدلين. ### $ (499) * 71 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام كان يقول: # لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين. ### || 42 - باب فضل صيام يوم الشك والاحتياط لصيام شهر رمضان * ### $ (500) * 1 - ~~محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن حمزة بن يعلى ~~عن محمد بن الحسن بن أبي خالد يرفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ~~صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما وصم يوم ستين. # يعني بقوله عليه السلام: صم يوم ستين على أنه من شعبان احتياطا، والذي ~~يكشف عما ذكرناه ما رواه: ### $ (501) * 2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد ~~بن بكر ومحمد بن أبي الصهبان عن حفص عن عمر بن سالم ومحمد بن زياد بن عيسى ~~عن هارون بن خارجة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: عد شعبان تسعة # PageV04P180 # وعشرين يوما فان كانت متغيمة فأصبح صائما، وان كانت مصحية وتبصرته ولم تر ~~شيئا فأصبح مفطرا. # فلو لا ان المراد به ما ذكرناه من العزم على صيامه على أنه من شعبان لوجب ~~أن ينوي على أنه من شهر رمضان ولا يراعي كون السماء متغيمة أو مصحية. ### $ (502) * 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبيس بن هشام عن الحسن ~~بن عبد الله عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن اليوم ~~الذي يشك فيه فان الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر يوما من شهر ~~رمضان فقال: كذبوا إن كان يوما من شهر رمضان فهو يوم وفقوا له، وإن كان من ~~غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيام. ### $ (503) * 4 - وعنه عن ms1101 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن سماعة ~~قال: سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أهو من شعبان أم من ~~شهر رمضان فصامه من شهر رمضان قال هو يوم وفق له ولا قضاء عليه. ### $ (504) * 5 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي الصهبان عن محمد ابن ~~بكر بن جناح عن علي بن شجرة عن بشير النبال عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: # سألته عن صوم يوم الشك فقال: صمه فان يك من شعبان كان تطوعا وان يك من ~~شهر رمضان فيوم وفقت له. ### $ (505) * 6 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن حمزة ~~بن يعلى عن زكريا بن آدم عن الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام # PageV04P181 # عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان قال: لان أصوم يوما من شعبان أحب إلي من ~~أن أفطر يوما من شهر رمضان. ### $ (506) * 7 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد ابن أبي ~~الصهبان عن علي بن الحسن بن رباط عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله ~~عليه السلام: اني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان فاقضيه؟ قال: # لا هو يوم وفقت له. ### $ (507) * 8 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام ~~بن سالم وأبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يصوم ~~اليوم الذي يشك فيه من رمضان فقال عليه السلام: عليه قضاؤه وإن كان كذلك. # فليس بمناف للخبر الأول لان المراد بهذا الخبر من صام يوم الشك ولا ينوي ~~انه من شعبان بل ينوي انه من شهر رمضان، فإنه متى كان الامر على ما ذكرناه ~~يكون قد صام ما لا يحل له صومه، فحينئذ يجب عليه القضاء، ويدل على أنه متى ~~نوى انه من شعبان لا يجب عليه القضاء مضافا إلى ما قدمناه ما رواه: ### $ (508) * 9 - محمد بن ms1102 يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان ~~بن عيسى عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صام يوما وهو لا ~~يدري أمن شهر رمضان هو أم من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان ~~فقال بعض الناس عندنا: لا يعتد به فقال لي: بلى فقلت: انهم قالوا صمت وأنت ~~لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره فقال: بلى فاعتد به فإنما هو شئ وفقك ~~الله تعالى له، إنما يصام يوم الشك من شعبان ولا تصومه من شهر رمضان لأنه ~~قد نهي # PageV04P182 # ان ينفرد الانسان للصيام في يوم الشك وإنما ينوي من الليلة انه يصوم من ~~شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله عز وجل وبما قد وسع على ~~عباده ولولا ذلك لهلك الناس. ### $ (509) * 10 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جعفر ~~الأزدي عن قتيبة الأعشى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: نهى رسول الله ~~صلى الله عليه وآله عن صوم ستة أيام: العيدين وأيام التشريق واليوم الذي ~~يشك فيه من شهر رمضان. ### $ (510) * 11 وعنه عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري وغيره عن عبد ~~الكريم بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني جعلت على نفسي ان ~~أصوم حتى يقوم القائم عجل الله فرجه فقال: لا تصم في السفر ولا العيدين ولا ~~أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه. # وما جرى مجرى ذلك من الاخبار التي تضمنت تحريم صوم يوم الشك، فالوجه فيها ~~انه لا يجوز صيام هذا اليوم على أنه من رمضان وإن كان جائزا صيامه على أنه ~~من شعبان، وقد بينا فيما مضى ما يدل على ذلك، والذي يزيده بيانا ما رواه: ### $ (511) * 12 أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد (1) عن أبيه عن ~~محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد كاسولا عن ~~سليمان بن داود ms1103 الشاذكوني عن عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري ~~قال: سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول: يوم الشك أمرنا بصيامه ونهينا ~~عنه # PageV04P183 # أمرنا ان يصومه الانسان على أنه من شعبان ونهينا عن أن يصومه الانسان على ~~أنه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال. ### || 43 باب علامة وقت فرض الصيام وأيام الشهر ودليل وقت الافطار * ### $ (512) * 1 ~~محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأحمد بن إدريس عن ~~محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما ~~عليهما السلام في قول الله عز وجل (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) ~~(1) الآية فقال: نزلت في خوات بن جبير الأنصاري وكان مع النبي صلى الله ~~عليه وآله في الخندق وهو صائم وأمسى على تلك الحال، وكان قبل ان تنزل هذه ~~الآية إذا نام أحدهم حرم عليه الطعام فجاء خوات إلى أهله حين أمسى فقال: هل ~~عندكم طعام؟ فقالوا: لا أقم حتى نصنع لك طعاما فاتكى فنام فقالوا له: قد ~~غفلت؟ فقال: نعم فبات على تلك الحال وأصبح ثم غدا إلى الخندق فجعل يغشى ~~عليه فمر رسول الله صلى الله عليه وآله فلما رأى الذي به أخبره كيف كان ~~امره فأنزل الله عز وجل فيه الآية: ### $ (كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) ~~(2). ### $ (513) * 2 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن ~~محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: سألته عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود فقال: بياض النهار من سواد ~~الليل، # PageV04P184 # قال: وكان بلال يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله حين يطلع الفجر فقال النبي ~~صلى الله عليه وآله: إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم. ### $ (514) * 3 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن ~~عاصم بن حميد عن محمد بن ms1104 قيس عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام فقلت: متى يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال لي: ~~إذا اعترض الفجر وكان كالقبطية (1) البيضاء فثم يحرم الطعام وتحل الصلاة ~~صلاة الفجر قلت: فلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟ فقال: هيهات أين ~~تذهب تلك صلاة الصبيان. ### $ (515) * 4 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن ~~عطية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الفجر هو الذي إذا رأيته معترضا ~~كأنه بياض نهر سوراء (2). ### $ (516) * 5 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ابن عيسى بن ~~عبيد عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # وقت سقوط القرص ووجوب الافطار من الصيام أن يقوم بحذاء القبلة ويتفقد ~~الحمرة التي ترتفع من المشرق فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب ~~الافطار وسقط القرص. ### $ (517) * 6 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن # PageV04P185 # حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الافطار قبل ~~الصلاة أو بعدها؟ فقال: إن كان معه قوم يخشى إن يحبسهم عن عشائهم فليفطر ~~معهم، وإن كان غير ذلك فليصل وليفطر. ### || 44 باب نية الصيام * ### $ (518) * 1 روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ~~الأعمال بالنيات. ### $ (519) * 2 وروي بلفظ آخر وهو أنه قال: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرى، ~~ما نوى، * (520) * 3 وروي عن الرضا عليه السلام أنه قال: لا قول إلا بعمل ~~ولا عمل إلا بنية ولا نية إلا بإصابة السنة. ### $ (521) * 4 الحسين عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة قال: ~~هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وان مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم ولم ~~يكن نوى ذلك فله ان يصوم ذلك اليوم ان شاء. ### $ (522) * 5 محمد بن علي بن ms1105 محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد ~~الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يقضي رمضان أله ان يفطر بعد ما يصبح ~~قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال: إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان ~~فلا يفطر ويتم صومه، قال: وسألته عن الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع ~~النهار # PageV04P186 # أن يصوم ذلك اليوم ويقضيه من رمضان وان لم يكن نوى ذلك من الليل؟ قال: ~~نعم يصومه ويعتد به إذا لم يحدث شيئا. ### $ (523) * 6 عنه عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن صالح بن عبد الله عن أبي ~~إبراهيم عليه السلام قال: قلت له رجل جعل لله عليه صيام شهر فيصبح وهو ينوي ~~الصوم ثم يبدو له فيفطر ويصبح، وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم؟ فقال: ~~هذا كله جائز. ### $ (524) * 7 عنه عن الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله ان يفطر ما ~~بينه وبين نصف النهار ثم يقضي ذلك اليوم، فان بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع ~~النهار فليصم فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها. ### $ (525) * 8 وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن ~~محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: إذا لم ~~يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ~~ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وان شاء أفطر. ### $ (526) * 9 عنه عن علي بن السندي عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج ~~قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ~~ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أله ان يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة ~~النهار؟ فقال: نعم له ان يصوم ويعتد به من شهر رمضان. ### $ (527) * 10 عنه عن العباس بن معروف عن محمد بن ms1106 سنان عن عمار بن مروان ~~عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: الصائم بالخيار إلى # PageV04P187 # زوال الشمس قال: ان ذلك في الفريضة، واما النافلة ان يفطر أي وقت شاء إلى ~~غروب الشمس. ### $ (528) * 11 الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام ابن سالم ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يصبح ولا ينوي الصوم فإذا ~~تعالى النهار حدث له رأى في الصوم فقال: إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس ~~حسب له من يومه، وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى. ### $ (529) * 12 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن محمد بن ~~أبي نصر عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يكون عليه ~~القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز له ان يجعله قضاءا من ~~شهر رمضان؟ قال: نعم. ### $ (530) * 13 - محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن صفوان عن عبد ~~الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يصبح ولم ~~يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أله ان يصوم ذلك ~~اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال: نعم له أن يصومه ويعتد به من شهر رمضان ~~(1) * (531) * 14 أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل إلى ~~أهله ويقول: عندكم شئ؟ وإلا صمت فإن كان عندهم شئ أتوه به وإلا صام. ### $ (532) * 15 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يصبح لا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار # PageV04P188 # حدث له رأى في الصوم فقال: إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب ل‍ ~~يومه وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي ms1107 نوى (1). ### $ (533) * 16 إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد الكوفي عن إبراهيم ~~بن عبد الحميد عن عيسى قال: من بات وهو ينوي الصيام من غد لزمه ذلك فان ~~أفطر فعليه قضاؤه، ومن أصبح ولم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى أن ~~تزول الشمس ان شاء صام وان شاء أفطر فان زالت الشمس ولم يأكل فليتم الصوم ~~إلى الليل. # فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب لان الاخبار الأولة دلت على أن له ~~ان يفطر أي وقت شاء من غير قضاء، ويحتمل أن يكون ذلك مخصوصا بقضاء شهر ~~رمضان فإنه إذا أفطر فيه بعد الزوال كان عليه قضاؤه مع الكفارة على ما ~~سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى. ### || 45 باب ماهية الصيام * (534) * 1 علي بن مهزيار عن الحسن عن القاسم عن ~~علي عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ليس الصيام من الطعام ~~والشراب، والانسان ينبغي له ان يحفظ لسانه من اللغو الباطل في رمضان وغيره. ### $ (535) * 2 وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم قال: ~~سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب (2) ثلاث ~~خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء. ### $ (536) * 3 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن # PageV04P189 # رجل كذب في رمضان فقال: قد أفطر وعليه قضاؤه، فقلت: ما كذبته؟ فقال: # يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله. ### || 46 باب ثواب الصيام * (537) * 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ~~بن محمد بن علي بن الحكم عن موسى بن بكر قال: لكل شئ زكاة وزكاة الأجسام ~~الصوم. ### $ (538) * 2 وعنه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن حسان عن محمد بن علي عن ~~علي بن النعمان عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله: الصائم في عبادة وإن كان على فراشه ما لم ~~يغتب مسلما * (539) * 3 ms1108 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن ~~السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كثر صومه قال الله عز وجل: ~~لملائكته عبدي استجار من عذابي فأجيروه، ووكل الله ملائكته بالدعاء ~~للصائمين ولم يأمر بالدعاء لاحد إلا استجاب لهم فيه. ### $ (540) * 4 وعنه عن علي عن هارون بن مسلم عن مسعدة عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: نوم الصائم عبادة ونفسه تسبيح. ### $ (541) * 5 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن علي ابن أبي حمزة ~~عن إسحاق بن غالب عن عبد الله بن جابر عن عثمان بن مظعون قال: # قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله يا رسول الله أردت ان أسألك عن أشياء ~~فقال: وما # PageV04P190 # هي يا عثمان؟ قال: قلت اني أردت أترهب قال: لا تفعل يا عثمان فان ترهب ~~أمتي القعود في المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، قال: فاني أردت يا رسول ~~الله ان اختصي؟ قال: لا تفعل يا عثمان فان اختصاء أمتي الصيام. مع كلام ~~طويل. ### $ (542) * 6 وعنه عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن ~~أبي زياد الشعيري عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام ان النبي صلى الله ~~عليه وآله قال: لأصحابه ألا خبركم بشئ ان أنتم فعلتموه تباعد الشيطان عنكم ~~كما تباعد المشرق من المغرب؟ قالوا: بلى قال: الصوم يسود وجهه، والصدقة ~~تكسر ظهره، والحب في الله والموازرة على العمل الصالح يقطع دابره، ~~والاستغفار يقطع وتينه، وقال النبي صلى الله عليه وآله: لكل شئ زكاة وزكاة ~~الأجسام الصيام. ### $ (543) * 7 وعنه عن علي بن أسباط عن حكم بن مسكين عن إسماعيل بن يسار ~~قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان الرجل ليصلي ركعتين فيوجب ~~الله له بهما الجنة، أو يصوم يوما تطوعا فيوجب الله له به الجنة. ### $ (544) * 8 وعنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن معاذ بن ثابت أبي الحسن عن ~~عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ms1109 قال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله في حديث طويل: الصيام جنة من النار. ### $ (545) * 9 وعنه عن محمد بن علي عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن ~~أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ثلاث ~~يذهبن البلغم ويزدن في الحفظ: السواك، والصوم، وقرأة القرآن. # PageV04P191 ### || 47 باب فضل شهر رمضان * (546) * 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ~~أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عمرو الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: ان عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهرا في كتاب الله عز وجل يوم خلق ~~السماوات والأرض فغرة الشهور شهر الله شهر رمضان، وقلب شهر رمضان ليلة ~~القدر، ونزل القرآن في أول ليلة من شهر رمضان، فاستقبل الشهر بالقرآن. ### $ (547) * 2 وعنه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ~~إسحاق بن عمار عن المسمعي انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يوصي ولده: # إذا دخل شهر رمضان فاجهدوا أنفسكم فان فيه تقسم الأرزاق وتكتب الآجال، ~~وفيه يكتب وفد الله الذين يفدون إليه، وفيه ليلة، العمل فيها خير من العمل ~~في الف شهر. ### $ (548) * 3 وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير ~~عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يغفر له في شهر ~~رمضان لم يغفر له إلى قابل إلا أن يشهد عرفة. ### $ (549) * 4 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد ~~عن فضالة بن أيوب عن سيف بن عميرة عن عبد الله بن عبيد الله عن رجل عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لما حضر شهر رمضان ~~وذلك في ثلاث بقين من شعبان قال لبلال: ناد في الناس فجمع الناس ثم صعد # PageV04P192 # المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (أيها الناس ان هذا الشهر قد خصكم ~~الله به وهو سيد الشهور، ms1110 ليلة فيه خير من ألف شهر، تغلق فيه أبواب النار ~~وتفتح فيه أبواب الجنان، فمن أدركه ولم يغفر له فأبعده الله، ومن أدرك ~~والديه ولم يغفر له فأبعده الله، ومن ذكرت عنده فلم يصل علي فأبعده الله). ### $ (550) * 5 وعنه عن أحمد بن محمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن ~~سعيد عن الحسين بن علوان عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام ~~قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقبل بوجهه إلى الناس فيقول: ### $ (يا معشر المسلمين إذا طلع هلال شهر رمضان غلت مردة الشياطين، وفتحت ~~أبواب السماء وأبواب الرحمة، وغلقت أبواب النار، واستجيب الدعاء وكان لله ~~فيه عند كل فطر عتقاء يعتقهم من النار، وينادي مناد كل ليلة هل من سائل؟ هل ~~من مستغفر؟ # اللهم اعط كل منفق خلفا واعط كل ممسك تلفا، حتى إذا طلع هلال شوال نودي ~~المؤمنون ان اغدوا إلى جوائزكم فهو يوم الجائزة) ثم قال أبو جعفر عليه ~~السلام: أما والذي نفسي بيده ما هي بجائزة الدنانير والدراهم. ### $ (551) * 6 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن ~~صالح عن محمد بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان لله في ~~كل ليلة من شهر رمضان عتقاء وطلقاء من النار إلا من أفطر على مسكر، فإذا ~~كان في آخر ليلة منه أعتق في جميعه. ### $ (552) * 7 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي # PageV04P193 # بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نزلت التوراة في ست مضين من شهر ~~رمضان ونزل الإنجيل في اثنتي عشرة مضت من شهر رمضان، ونزل الزبور في ثماني ~~عشرة مضت من شهر رمضان، ونزل الفرقان في ليلة القدر. ### || 48 باب سنن الصيام * (553) * 1 علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن النضر ~~بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: ان الصيام ليس من الطعام ms1111 والشراب وحده ثم قال: قالت مريم اني نذرت ~~للرحمن صوما إي صمتا، فإذا صمتم فاحفضوا ألسنتكم وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ~~ولا تحاسدوا قال: # وسمع رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة تساب جارية لها وهي صائمة فدعا ~~رسول الله صلى الله عليه وآله بطعام فقال لها: كلي فقالت: اني صائمة فقال: ~~كيف تكونين صائمة!!؟ # وقد سببت جاريتك إن الصوم ليس من الطعام والشراب. ### $ (554) * 2 وعنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد ابن مسلم ~~قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك ~~وعدد أشياء غير هذا، قال: ولا يكون يوم صومك كيوم فطرك. ### $ (555) * 3 - وعنه عن الحسين عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن ~~جراح المدائني قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا صمت فليصم معك سمعك ~~وبصرك من الحرام والقبيح، ودع المراء وأذى الخادم، وليكن عليك وقار # PageV04P194 # الصوم، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك. ### $ (556) * 4 وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان وغيره عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: لا تنشد الشعر بليل ولا تنشد في شهر رمضان بليل ولا ~~نهار، فقال له إسماعيل: يا أبتاه فإنه فينا؟ قال!! وإن كان فينا. ### $ (557) * 5 وعنه عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل ابن يسار قال: ~~قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا صام أحدكم الثلاثة الأيام في الشهر فلا ~~يجادلن أحدا ولا يجهل ولا يسرع إلى الايمان والحلف بالله، وإن جهل عليه أحد ~~فليتحمل. ### $ (558) * 6 وعنه عن محمد بن يحيي عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد ~~الله عليه السلام يقول: يكره رواية الشعر للصائم وللمحرم، وفي الحرم، وفي ~~يوم الجمعة وان يروى بالليل، قال: قلت وإن كان شعر حق؟ قال: وإن كان شعر ~~حق. ### $ (559) * 7 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن ~~موسى عن غياث بن إبراهيم عن إسحاق بن عمار عن أبي ms1112 عبد الله عليه السلام ~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الله كره لي ست خصال وكرهتهن ~~للأوصياء من ولدي واتباعهم من بعدي: الرفث في الصوم. ### || 9 4 - باب سنن شهر رمضان * (560) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ~~عن أبيه عن أحمد ابن النضر الخزاز عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: # PageV04P195 # قال رسول الله صلى الله عليه وآله لجابر بن عبد الله: يا جابر هذا شهر ~~رمضان من صام نهاره وقام وردا من ليله وعف بطنه وفرجه وكف لسانه خرج من ~~ذنوبه كخروجه من الشهر فقال جابر: يا رسول الله ما أحسن هذا الحديث فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله: يا جابر وما أشد هذه الشروط. ### $ (561) * 2 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن ~~زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الليالي التي يستحب فيها ~~الغسل في شهر رمضان فقال: ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث ~~وعشرين، وقال في ليلة تسع عشرة: يكتب فيها وفد الحاج وفيها يفرق كل امر ~~حكيم، وليلة إحدى وعشرين: رفع فيها عيسى عليه السلام وفيها قبض وصي موسى ~~عليه السلام وفيها قبض أمير المؤمنين عليه السلام، وليلة ثلاث وعشرين: وهي ~~ليلة الجهني، وحديثه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: ان منزلي ناء ~~عن المدينة فمرني بليلة أدخل فيها فأمره بليلة ثلاث وعشرين. # وقد قدمنا في كتاب الصلاة في باب عمل شهر رمضان ما يستحب ان يقول الانسان ~~من الدعاء وقراءة القرآن فلا وجه لإعادته هاهنا وفيه كفاية إن شاء الله. ### || 50 - باب الدعاء عند طلوع الهلال * (562) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ~~إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن عمرو بن شمر ~~عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله عليه وآله إذا هل هلال ~~شهر رمضان استقبل القبلة # PageV04P196 # ورفع يديه ms1113 فقال: (اللهم أهله علينا بالأمن والايمان والسلامة والاسلام ~~والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الأسقام، اللهم ارزقنا صيامه وقيامه ~~وتلاوة القرآن فيه، اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه). ### $ (563) * 2 - وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن ~~الحكم بن مسكين قال: حدثنا عمرو بن شمر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام ~~يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا هل هلال شهر رمضان اقبل إلى ~~القبلة وقال: (اللهم أهله علينا بالأمن والايمان والسلامة والاسلام ~~والعافية المجللة، اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه، اللهم ~~سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه). ### $ (564) * 3 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب ابن يزيد ~~عن محمد بن إبراهيم النوفلي عن الحسين بن المختار رفعه قال: قال أمير ~~المؤمنين عليه السلام: إذا رأيت الهلال فلا تبرح وقل (اللهم إني أسألك خير ~~هذا الشهر ونوره ونصره وبركته وطهوره ورزقه، وأسألك خير ما فيه وخير ما ~~بعده، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، اللهم ادخله علينا بالأمن ~~والايمان والسلامة والاسلام والبركة والتقوى والتوفيق لما تحب وترضى. ### || 1 5 - باب فضل السحور وما يستحب أن يكون عليه الافطار * (565) * 1 - ~~الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: # سألته عن السحور لمن أراد الصوم فقال: اما في رمضان فان الفضل في السحور ~~ولو # PageV04P197 # بشربة من ماء، فاما التطوع في غير رمضان فمن أحب ان يتسحر فليفعل ومن لم ~~يفعل فلا باس. ### $ (566) * 2 - علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن يوسف عن معاذ ابن ثابت ~~أبي الحسن عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه ~~السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تسحروا ولو بجرع الماء ألا ~~صلوات الله على المتسحرين. ### $ (567) * 3 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن ~~البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أفضل سحوركم السويق والتمر. ms1114 ### $ (568) * 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن ~~السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله. # السحور بركة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تدع أمتي السحور ~~ولو على حشفة. ### $ (569) * 5 - علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن يوسف عن عبد السلام بن ~~سالم عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر قال: سمعت أبا جعفر عليه ~~السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفطر على الأسودين، قلت: # رحمك الله وما الأسودان؟ قال: التمر والماء، والزبيب والماء ويتسحر بهما. ### $ (570) * 6 - علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد ابن عيسى ~~عن حريز عن زرارة وفضيل عن أبي جعفر عليه السلام في رمضان تصلي ثم تفطر إلا ~~أن تكون مع قوم ينتظرون الافطار فان كنت معهم فلا تخالف عليهم وأفطر ثم صل ~~وإلا فابدأ بالصلاة، قلت: ولم ذلك؟ قال: لأنه قد حضرك فرضان الافطار ~~والصلاة فابدأ بأفضلهما، وأفضلهما الصلاة ثم قال: تصلي وأنت صائم فتكتب ~~صلاتك تلك فتختم بالصوم أحب إلي. # PageV04P198 ### $ (571) * 7 - سعد بن عبد الله عن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الله ~~الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه ~~السلام عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ~~تعاونوا بأكل السحور على صيام النهار، وبالنوم عند القيلولة على قيام ~~الليل. ### $ (572) * 8 - الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن رجل عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: الافطار على الماء يغسل ذنوب القلب. ### $ (573) * 9 - وعنه عن بعض أصحابنا رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال ~~لو أن الناس تسحروا ولم يفطروا على ماء ما قدروا والله ان يصوموا الدهر ~~(1). ### $ (574) * 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم ~~عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام ms1115 كان يستحب أن يفطر على اللبن. ### $ (575) * 11 - علي بن الحسن عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد ~~الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب ~~للصائم ان قوي على ذلك أن يصلي قبل ان يفطر. ### || 52 - باب القول والدعاء عند الافطار * (576) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي ~~بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم ~~السلام قال: ان رسول الله صلى الله # PageV04P199 # عليه وآله كان إذا أفطر قال: (اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبله منا ~~ذهب الظماء وابتلت العروق وبقي الاجر). ### $ (577) * 2 - وعنه عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان عن أبي ~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقول في كل ليلة من شهر رمضان عند ~~الافطار إلى آخره (الحمد لله الذي أعاننا فصمنا ورزقنا فأفطرنا، اللهم تقبل ~~منا واعنا عليه وسلمنا وتسلمه منا في يسر منك وعافية، والحمد لله الذي قضى ~~عنا يوما من شهر رمضان). ### $ (578) * 3 - علي بن الحسن عن محمد بن الحسن بن أبي الجهم عن عبد الله ~~بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: جاء قنبر مولى ~~علي عليه السلام بفطره إليه قال: فجاء بجراب فيه سويق عليه خاتم قال: فقال ~~له رجل: # يا أمير المؤمنين إن هذا لهو البخل تختم على طعامك!!! قال: فضحك علي عليه ~~السلام: # قال: ثم قال: أو غير ذلك؟ لا أحب ان يدخل بطني شئ اعرف سبيله قال: # ثم كسر الخاتم فأخرج منه سويقا فجعل منه في قدح فأعطاه إياه فأخذ القدح ~~فلما أراد ان يشرب قال: (بسم الله اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل ~~منا انك أنت السميع العليم). # وما ذكره في الكتاب من الدعاء في كل يوم وليلة وشرح الصلوات والتسبيح فقد ~~مضى مستوفى فلا وجه لإعادته. # PageV04P200 ### || 53 - باب فضل التطوع بالخيرات * (579) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ~~إبراهيم عن أبيه ms1116 عن ابن أبي عمير عن سلمة صاحب السابري عن أبي الصباح ~~الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من فطر صائما فله مثل أجره. ### $ (580) * 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعدان ~~بن مسلم عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال: فطرك أخاك الصائم ~~أفضل من صيامك. ### $ (581) * 3 - وعنه عن علي بن مهزيار عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دخل سدير على أبي في شهر رمضان فقال: # يا سدير هل تدري أي ليال هذه؟ فقال: نعم فداك أبي هذه ليالي شهر رمضان ~~فماذا؟ # فقال له: أتقدر على أن تعتق في كل ليلة من الليالي عشر رقاب من ولد ~~إسماعيل؟ # فقال له سدير: بأبي أنت وأمي لا يبلغ مالي ذلك!!! فما زال ينقص حتى بلغ ~~به رقبة واحدة في كل ذلك يقول لا أقدر عليه فقال له: فما تقدر ان تفطر في ~~كل ليلة رجلا مسلما؟ فقال له: بلى وعشرة فقال له أبي: فذاك الذي أردت، يا ~~سدير افطارك أخاك المسلم يعدل رقبة من ولد إسماعيل. ### $ (582) * 4 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن حماد بن زيد عن أبيه عن ~~أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله # PageV04P201 # عليه وآله: من فطر صائما كان له مثل اجره من غير أن ينقص منه شئ وما عمل ~~بقوة ذلك الطعام من بر * (583) * 5 - وعنه عن جعفر بن عثمان عن الحسن بن ~~محبوب عن أبي أيوب عن أبي الورد عن أبي جعفر عليه السلام قال: خطب رسول ~~الله صلى الله عليه وآله في اخر جمعة من شعبان فحمد الله وأثنى عليه وتكلم ~~بكلام ثم قال: (قد أظلكم شهر رمضان من فطر فيه صائما كان له بذلك عند الله ~~عز وجل عتق رقبة ومغفرة ذنوبه فيما مضى) قيل له: يا رسول الله ليس كلنا ~~نقدر أن نفطر صائما ms1117 قال: (ان الله كريم يعطي هذا الثواب لمن لا يقدر إلا ~~على مذقة من لبن يفطر بها صائما أو شربة من ماء عذب أو تمرات لا يقدر على ~~أكثر من ذلك). ### || 54 - باب ما يفسد الصيام وما يخل بشرائط فرضه وينقض الصيام قال الشيخ ~~رحمه الله: (ويفسد الصيام الاكل متعمدا وكذلك الشرب والجماع والارتماس في ~~الماء والكذب على الله وعلى رسوله والأئمة عليهم السلام فهذا مما يفسد ~~الصيام ويجب على فاعلها القضاء والكفارة، ويفسده أيضا الحقنة والسعوط ~~وازدراد الشئ كالقطعة من الحصاة والخرزة متعمدا ويجب القضاء والكفارة). ### $ (584) * 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن ~~محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع ~~إذا اجتنب ثلاث (1) خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء. # PageV04P202 ### $ (585) * 2 - وعنه عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي بصير قال: ~~سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصيام قال: ~~قلت هلكنا قال: ليس حيث تذهب إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله ~~عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام. # قوله عليه السلام: تنقض الوضوء أي تنقض كمال الوضوء وثوابه ووجهه الذي ~~يستحق به الثواب لأنه لو لم يفعله كان ثوابه أعظم ومراتبه أزيد وأكثر، ولم ~~يرد عليه السلام بنقض الوضوء ما يجب منه إعادة الوضوء لأنا قد بينا في كتاب ~~الطهارة ما ينقض الوضوء وليس من جملتها ذلك. ### $ (586) * 3 - وروى الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته ~~عن رجل كذب في شهر رمضان فقال: قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم يقضي صومه ~~ووضوءه إذا تعمد. # قوله عليه السلام في هذا الخبر: يقضي وضوءه على وجه الاستحباب بدلالة ما ~~ذكرناه في كتاب الطهارة، وليس يلزم على ذلك قضاء الصوم لأنا لو خلينا وظاهر ~~الخبر كنا نقول بوجوب قضاء الطهارة أيضا، وإنما صرفناه إلى الاستحباب ~~للدليل الذي قدمناه وليس ذلك موجودا في قضاء ms1118 الصوم فبقي على ظاهره في وجوب ~~القضاء على من فعل ذلك على العمد دون النسيان. ### $ (587) * 4 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه. ### $ (588) * 5 - وعنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ~~يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء. # PageV04P203 ### $ (589) * 6 - وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام ~~انه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال: الصائم لا يجوز ~~له ان يحتقن. ### $ (590) * 7 - والذي رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن أبيه (1) قال: ~~كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول في التلطف (2) بالأشياف يستدخله ~~الانسان وهو صائم فكتب عليه السلام: لا بأس بالجامد. # فمحمول على الأشياف التي لا تصعد إلى جوف الانسان لكونه جامدا غير مائع، ~~فاما الاحتقان بالماء فإنه لا يجوز ذلك حسب ما قدمناه. ### $ (591) * 8 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي ~~بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: # الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح المروحة وينضح ~~البوريا ولا يغمس رأسه في الماء. ### $ (592) * 9 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسين عن أحمد ~~بن الحسن عن أبيه عن علي بن رباط عن ابن مسكان عن ليث المرادي قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم ويصب في أذنه الدهن؟ قال: ~~لا بأس إلا السعوط فإنه يكره. # PageV04P204 ### $ (593) * 10 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ~~الريان بن الصلت عن يونس قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وإن تمضمض ~~في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شئ عليه وقد تم صومه، وإن تمضمض في غير ~~وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة، ms1119 فالأفضل للصائم ان لا يتمضمض. # وقد بينا في باب سنن الصائم ما يجب ان يجتنبه الصائم مما ينقض فلا وجه ~~لإعادته، ونحن نبين في الباب الذي يليه ما يجب منه القضاء والكفارة من جملة ~~ما قدمنا ذكره إن شاء الله تعالى. ### || 55 - باب الكفارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان ومن أفطر يوما من شهر ~~رمضان بالاكل أو الشرب أو الجماع أو الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله ~~عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام على طريق العمد فعليه عتق رقبة أو ~~اطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين أي هذه الثلاثة فعل أجزأه وان لم ~~يقدر على ذلك صام ثمانية عشر يوما متتابعات فإن لم يقدر فليتصدق بما أطاق ~~أو فليصم ما استطاع، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه: ### $ (594) * 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن عيسى ~~عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في # PageV04P205 # رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال: يعتق نسمة أو ~~يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق. ### $ (595) * 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ~~بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه ~~السلام انه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فقال: ان رجلا اتى ~~النبي صلى الله عليه وآله فقال: هلكت يا رسول الله فقال: ما لك؟ قال: النار ~~يا رسول الله فقال: وما لك؟ فقال: وقعت على أهلي فقال: تصدق واستغفر ربك، ~~فقال الرجل: فوالذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا قليلا ولا كثيرا قال: # فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا ~~فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: خذ هذا التمر فتصدق به فقال: يا ~~رسول الله على من ms1120 أتصدق به وقد أخبرتك انه ليس في بيتي قليل ولا كثير؟؟! ~~قال: فخذه فاطعمه عيالك واستغفر الله عز وجل قال: فلما رجعنا قال أصحابنا: ~~انه بدأ بالعتق قال: # أعتق أو صم أو تصدق. ### $ (596) * 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد ~~الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقع على أهله في شهر ~~رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا قال: يتصدق بما يطيق. ### $ (597) * 4 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد ~~الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث باهله # PageV04P206 # في شهر رمضان حتى يمني قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع. ### $ (598) * 5 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ~~سماعة قال: سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى ~~الامام ثلاث مرات قال: فليقتل في الثالثة. ### $ (599) * 6 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة ~~بن أيوب عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال: عليه ~~خمسة عشر صاعا، لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وآله أفضل. ### $ (600) * 7 - وعنه عن أبي جعفر عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد ~~بن محمد بن أبي نصر عن المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل ~~أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة؟ فكتب عليه السلام: من ~~أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم. # وليس في هذه الأخبار تناقض لان الذي يجب على المفطر يوما متعمدا أحد ~~الثلاثة الأشياء: عتق رقبة، أو اطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين ~~يصومهما، أي الثلاثة ms1121 فعل أجزأه ذلك. فمتى لم يقدر على واحد منها يصوم ما ~~يقدر عليه ويتصدق بما يمكنه، وهذا مع اختلاف أحوال الناس من الضعف والقوة، ~~وقد قيل إنه يصوم ثمانية عشر يوما بدلا من العتق والاطعام، يدل على ذلك ما ~~رواه: ### $ (601) * 8 - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل # PageV04P207 # ابن مرار وعبد الجبار بن مبارك عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن ~~مسكان عن أبي بصير وسماعة بن مهران قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام ~~عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على ~~العتق ولم يقدر على الصدقة قال: # فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام. ### $ (602) * 9 - فأما ما رواه سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ~~بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن الرجل وهو صائم فيجامع أهله فقال: يغتسل ولا شئ ~~عليه. # فهذا الخبر محمول على أنه إذا جامع ناسيا دون العمد فلا يلزمه شئ والحال ~~ما وصفناه، ويحتمل أيضا أن يكون المراد به من لا يعلم أن ذلك لا يسوغ له في ~~الشريعة يدل على ذلك ما رواه: ### $ (603) * 10 - علي بن الحسن بن علي بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن ~~النعمان عن عبد الله بن مسكان عن زرارة وأبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام ~~قالا جميعا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل اتى أهله في شهر رمضان وأتى ~~أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له قال: ليس عليه شئ. ### $ (604) * 11 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ~~قال: سألته عن رجل اتى أهله في شهر رمضان متعمدا فقال: عليه عتق رقبة ~~واطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم، وانى له مثل ذلك ~~اليوم. # فيحتمل أن يكون المراد بالواو في الخير ms1122 التخيير دون الجمع لأنها قد ~~تستعمل في # PageV04P208 # ذلك قال الله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) ~~(1) إنما أراد مثنى أو ثلاث أو رباع ولم يرد الجمع ويحتمل أيضا أن يكون هذا ~~الحكم مخصوصا بمن اتى أهله في حال يحرم الوطء فيها مثل الوطء في الحيض أو ~~في حال الظهار قبل الكفارة فإنه متى فعل ذلك لزمه الجمع بين الكفارات ~~الثلاث لأنه قد وطئ محرما في شهر رمضان، يدل على هذا التأويل ما رواه: ### $ (605) * 12 - أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن عبد الواحد ~~بن محمد بن عبدوس النيشابوري عن علي بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان ~~عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: قلت للرضا عليه السلام يا ابن رسول الله ~~قد روي عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث ~~كفارات، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ؟ قال: بهما جميعا ~~متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات عتق ~~رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم، وإن كان قد ~~نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه. # فاما ما عدا هذه الأشياء التي عددناها فليس في شئ منها كفارة ولا قضاء ~~لان الاخبار التي وردت فيها إنما وردت كلها على طريق الكراهية وعلى ان ~~الأولى تجنبها فمنها ما رواه: ### $ (606) * 13 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن ~~سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره للصائم ان يرتمس في الماء. ### $ (607) * 14 - سعد بن عبد الله عن عمران بن موسى عن محمد بن # PageV04P209 # الحسين عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله ~~عليه السلام رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ~~ليس عليه قضاء ولا يعودن فاما حكم الجنب بالليل ms1123 فقد ذكر الشيخ رحمه الله: ~~(ان من أجنب فنام على نية ان يغتسل قبل الفجر فاستمر به النوم إلى طلوع ~~الفجر فليس عليه قضاء ولا كفارة بل يغتسل ويصوم، فان انتبه ثم نام ثانيا ~~ونوى أن يغتسل قبل الفجر واستمر به النوم إلى طلوع الفجر فعليه القضاء دون ~~الكفارة فان نام ثالثا فعليه القضاء والكفارة). # فاما الذي يدل على القسم الأول ما رواه: ### $ (608) * 15 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن ~~صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ~~أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر قال: يتم صومه ~~ولا قضاء عليه. ### $ (609) * 16 - وعنه عن النوفلي عن صفوان بن يحيى عن سليمان بن أبي زينبة ~~قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام أسأله عن رجل أجنب في ~~شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر فكتب عليه السلام إلي ~~بخطه اعرفه مع مصادف: يغتسل من جنابته ويتم صومه ولا شئ عليه. ### $ (610) * 17 - وعنه عن سعد بن إسماعيل عن أبيه عن إسماعيل بن عيسى قال: ~~سألت الرضا عليه السلام عن رجل اصابته جنابة في شهر رمضان فنام حتى يصبح أي ~~شئ عليه قال: لا يضره هذا ولا يفطر فان أبي عليه السلام قال: قالت عائشة ان ~~رسول الله صلى الله عليه وآله أصبح جنبا من جماع غير احتلام قال: لا يفطر # PageV04P210 # ولا يبالي، ورجل اصابته جنابة فبقي نائما حتى يصبح أي شئ يجب عليه؟ قال: ~~لا شئ عليه يغتسل، ورجل اصابته جنابة في آخر الليل فقام ليغتسل ولم يصب ~~ماءا فذهب يطلبه أو بعث من يأتيه فعسر عليه حتى أصبح كيف يصنع؟ قال: يغتسل ~~إذا جاءه ثم يصلي. # واما الذي يدل على القسم الثاني ما رواه: ### $ (611) * 18 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: ~~سألته عن رجل اصابته جنابة في جوف الليل في ms1124 رمضان فنام وقد علم بها ولم ~~يستيقظ حتى يدركه الفجر فقال: عليه ان يتم صومه ويقضي يوما آخر، فقلت: # إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان؟ قال: فليأكل يومه ذلك وليقض فإنه ~~لا يشبه رمضان شئ من الشهور. ### $ (612) * 19 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عبد الله بن ~~أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجنب في شهر رمضان ثم ~~يستيقظ ثم ينام حتى يصبح قال: يتم صومه ويقضي يوما آخر، وان لم يستيقظ حتى ~~يصبح أتم يومه وجاز له. ### $ (613) * 20 - وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما ~~السلام قال: سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل ان يغتسل ~~قال: يتم صومه ويقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل ان يطلع الفجر فان انتظر ~~ماءا يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضي يومه. ### $ (614) * 21 - عنه عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال: # PageV04P211 # سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو اصابته جنابة ثم ينام حتى ~~يصبح متعمدا قال: يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه. # والذي يدل على أن المراد بهذه الاخبار ما ذكرناه من أنه متى انتبه ولم ~~يغتسل ونام وبقي نائما إلى طلوع الفجر لزمه القضاء ما رواه: ### $ (615) * 22 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة بن أيوب عن معاوية ~~بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجنب من أول الليل ثم ~~ينام حتى يصبح في شهر رمضان قال: ليس عليه شئ، قلت: فإنه استيقظ ثم نام حتى ~~أصبح؟ قال: فليقض ذلك اليوم عقوبة. # واما الذي يدل على القسم الثالث ما رواه: ### $ (616) * 23 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير بن إبراهيم بن عبد ~~الحميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان ~~بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين ~~متتابعين ms1125 أو يطعم ستين مسكينا قال وقال: انه خليق ان لا أراه يدركه ابدا. ### $ (617) * 24 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: حدثني سليمان ~~بن حفص المروزي عن الفقيه عليه السلام قال: إذا أجنب الرجل في شهر رمضان ~~بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا ~~يدرك فضل يومه. ### $ (618) * 25 - وعنه عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن ~~إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم قال ~~فقال: إذا # PageV04P212 # احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينم حتى يغسل، وان أجنب ليلا في شهر رمضان ~~فليس له ان ينام ساعة حتى يغتسل، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح ~~فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه ~~ابدا. ### $ (619) * 26 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن سعد ابن ~~إسماعيل بن عيسى عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل اصابته جنابة ~~في شهر رمضان فنام عمدا حتى أصبح أي شئ عليه؟ قال: لا يضره هذا ولا يفطر ~~ولا يبالي فان أبي عليه السلام قال: قالت عائشة: ان رسول الله صلى الله ~~عليه وآله أصبح جنبا من جماع غير احتلام. # فليس في هذا الخبر ما ينافي ما ذكرناه لان قوله رجل اصابته جنابة في شهر ~~رمضان فنام عمدا حتى أصبح، ليس فيه انه تعمد ترك الغسل، وإنما قال نام عمدا ~~حتى أصبح فذكر التعمد واضافه إلى النوم، وإنما كان فيه شبهة لو قال: تعمد ~~ترك الغسل ويجوز ان يتعمد النوم في أول الليل فيبقى نائما إلى الصباح ~~فحينئذ لا تلزمه الكفارة، والذي رواه أيضا: ### $ (620) * 27 - سعد عن محمد بن الحسين ومحمد بن علي عن محمد بن عيسى عن ~~أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ms1126 صلاة الليل في شهر ~~رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر. # فليس فيه أيضا انه أخر الغسل متعمدا لغير عذر، ويجوز أن يكون إنما أخر ~~الغسل لعذر من الاعذار، اما لاستحضار الماء أو لتسخينه عند البرد أو سبب ~~عارض، # PageV04P213 # لان عند حصول شئ من هذه الاعذار يجوز تأخير الغسل ولا يلزم القضاء ولا ~~الكفارة، وقد بينا فيما تقدم ما يدل على هذا المعنى فلا وجه لإعادته. # والمتمضمض والمستنشق قد بينا حكمهما انه إذا كان للصلاة فلا شئ عليه مما ~~يدخل منه في حلقه، وإن كان لغير الصلاة فدخل حلقه فعليه القضاء وتلزمه ~~الكفارة، ويدل أيضا على ذلك ما رواه: ### $ (621) * 28 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: حدثني سليمان ~~بن حفص المروزي قال: سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق ~~متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه أو حلقه غبار فعليه صوم ~~شهرين متتابعين فان ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح. # واما السعوط فليس في شئ من الاخبار انه يلزم المستعط الكفارة وإنما وردت ~~مورد الكراهية، وقد بينا ذلك ويزيده بيانا ما رواه: ### $ (622) * 29 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن براقة ~~الأصبهاني عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: ~~لا بأس بالكحل للصائم وكره السعوط للصائم. ### $ (623) * 30 - وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن علي الخزاز عن غياث بن ~~إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه كره السعوط للصائم. ~~PageV04P214 ### || 56 - باب حكم من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا وما يجب عليه من العقوبة للافطار * ### $ (624) * 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ~~ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي قال: سئل أبو جعفر عليه السلام ~~عن رجل شهد عليه شهود انه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام قال: يسئل هل عليك ~~من افطارك في شهر رمضان ms1127 إثم؟ فان قال: لا فان على الامام ان يقتله، وان ~~قال: نعم فان على الامام ان ينهكه ضربا. ### $ (625) * 2 - وعنه عن علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ~~عن عبد الله بن حماد عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ~~اتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال: إن كان استكرهها فعليه كفارتان، وان ~~كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين ~~سوطا نصف الحد، وان كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين ~~سوطا. ### || 57 - باب حكم المسافر والمريض في الصيام قال الشيخ رحمه الله: (وكل مسافر ~~في طاعة الله تعالى يجب عليه التقصير في الصلاة والصوم وكذلك كل مسافر في ~~مباح، ولا ينبغي للانسان ان يخرج إلى السفر في شهر رمضان إلا لضرورة تدعوه ~~إلى ذلك ويكون سفره في ذلك طاعة أو مباحا # PageV04P215 # فاما ماله عنه مندوحة فلا يجوز الخروج فيه). ### $ (626) * 1 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن علي ابن أسباط ~~عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط ~~قال الله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) (1) فليس للرجل إذا دخل شهر ~~رمضان ان يخرج إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه، وليس ~~له ان يخرج في اتلاف مال أخيه، فإذا مضت ليلة ثلاثة وعشرين فليخرج حيث شاء. # ومتى خرج على ما ذكرناه من وجوه السفر وجب عليه الافطار يدل على ذلك قوله ~~تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من ~~أيام أخر) فأوجب بظاهر اللفظ الصيام لمن شهد، وفرض بصريحة القضاء على من ~~يكون مريضا أو مسافرا، فلو لا ان الافطار واجب لما وجب عليه عدة من أيام ~~أخر، ويدل على وجوب الافطار أيضا ما رواه: ### $ (627) * 2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ms1128 الحسن ~~بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله ~~عليه السلام في قوله عز وجل (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) قال: ما أبينها من ~~شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه. ### $ (628) * 3 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران ~~(2) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: # PageV04P216 # قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تصدق على مرضى أمتي ومسافريها ~~بالتقصير والافطار، أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقة ان ترد عليه؟! ### $ (629) * 4 - وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن سليمان ابن ~~سماعة عن علي بن إسماعيل عن محمد بن حكيم قال: سمعت أبا عبد الله عليه ~~السلام يقول: لو أن رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه. ### $ (630) * 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك ابن ~~عتبة عن إسحاق بن عمار عن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: # الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر في الحضر ثم قال: ان رجلا اتى رسول ~~الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله أصوم شهر رمضان في السفر؟ ~~فقال: لا فقال: يا رسول الله انه علي يسير فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله: ان الله تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالافطار في شهر رمضان، أيعجب ~~أحدكم ان لو تصدق بصدقة ان ترد عليه؟! ### $ (631) * 6 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز ~~عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمى رسول الله صلى الله عليه وآله ~~قوما صاموا حين أفطر وقصر عصاة فقال: هم العصاة إلى يوم القيامة وانا لنعرف ~~أبناءهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا. ### $ (632) * 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن # PageV04P217 # عليه السلام انه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم فقال: ليس من ~~البر الصيام في ms1129 السفر. ### $ (633) * 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: من صلى في سفره أربع ركعات فانا إلى الله منه برئ. # قال الشيخ رحمه الله: (ومن كان سفره أكثر من حضره فعليه الاتمام في ~~الصلاة والصوم). # يدل على ذلك ما رواه: ### $ (634) * 9 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ~~عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: المكارى والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ~~ويصوم شهر رمضان. ### $ (635) * 10 - علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن ~~المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه ~~السلام عن علي عليه السلام قال: سبعة لا يقصرون الصلاة: الأمير الذي يدور ~~في امارته، والجباء الذي يدور في جبايته، والتاجر الذي يدور في تجارته من ~~سوق إلى سوق، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر، والراعي، ~~والمحارب الذي يخرج لقطع السبيل، والذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا. ### $ (636) * 11 - وعنه عن سندي بن الربيع قال: في المكاري والجمال الذي ~~يختلف ليس له مقام يتم الصلاة ويصوم في شهر رمضان. # PageV04P218 ### $ (637) * 12 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد ~~الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته ~~عن المكاريين الذين يكرون الدواب فقلت يختلفون كل أيام كلما جاءهم شئ ~~اختلفوا فقال: # عليهم التقصير إذا ما سافروا. ### $ (638) * 13 - عنه عن أبي جعفر عن الحسين عن فضالة عن أبان بن عثمان عن ~~الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكاريين الذين ~~يختلفون فقال: إذا جدوا السير فليقصروا. # فالمراد بهذين الخبرين انه إذا كان مقام هؤلاء المكاريين في البلد أكثر ~~من عشرة أيام يجب عليهم التقصير كما يجب على المقيمين، وإذا كان مقامهم ms1130 دون ~~ذلك فالتمام يلزمهم حسب ما قدمناه، يدل على ذلك المعنى ما رواه: ### $ (639) * 14 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق إبراهيم بن هاشم عن ~~إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم قال: أيما مكار أقام في ~~منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من مقام عشرة أيام وجب عليه الصيام ~~والتمام ابدا، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة ~~أيام فعليه التقصير والافطار. # قال الشيخ رحمه الله: (ومن كان سفره معصية لله تعالى أو صيد لهو أو بطر ~~أو كان تابعا لسلطان جائر فعليه التمام). ### $ (640) * 15 - يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من # PageV04P219 # أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن عمار بن مروان عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من سافر قصر وأفطر، الا أن يكون ~~رجلا سفره في الصيد أو في معصية الله تعالى أو رسولا لمن يعصي الله، أو في ~~طلب شحناء، أو سعاية ضرر على قوم من المسلمين. ### $ (641) * 16 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر وجعفر ابن محمد ~~بن حكيم جميعا عن أبان بن عثمان الأحمر عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه ~~السلام عمن يخرج من أهله بالصقورة والكلاب يتنزه الليلتين والثلاث هل يقصر ~~من صلاته أو لا؟ فقال: لا يقصر إنما خرج في لهو. ### $ (642) * 17 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي عن أحمد ابن هلال ~~عن أبي سعيد الخراساني قال: دخل رجلان على أبي الحسن الرضا عليه السلام ~~بخراسان فسألاه عن التقصير فقال لأحدهما: وجب عليك التقصير لأنك قصدتني، ~~وقال للاخر: وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان. # قال الشيخ رحمه الله (ومن أتم في السفر كان كمن قصر في الحضر ووجب عليه ~~الإعادة إلا أن يفعل ذلك بجهالة). ### $ (643) * 18 - يدل على ذلك ms1131 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ~~أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~قلت له رجل صام في السفر قال: إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله # PageV04P220 # نهى عن ذلك فعليه القضاء، وان لم يكن بلغه فلا شئ عليه. ### $ (644) * 19 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن ابن أبي شعبة ~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صام في السفر فقال: إن كان بلغه أن ~~رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء، وان لم يكن بلغه ~~فلا شئ عليه. ### $ (645) * 20 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن معاوية ~~بن عمار قال: سمعته يقول: إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزه وعليه ~~الإعادة. * (646) * 21 - سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن عبد ~~الرحمن ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر فقال: ~~إن كان لم يبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فليس عليه ~~القضاء وقد أجزأ عنه الصوم. # قال الشيخ رحمه الله: (وحد السفر الذي يجب فيه التقصير بريدان وهما أربعة ~~وعشرون ميلا). ### $ (647) * 22 - يدل على ذلك ما رواه الحسن بن علي بن فضال عن عبد الرحمن ~~بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال في التقصير: حده أربعة وعشرون ميلا. ### $ (648) * 23 - وعنه عن محمد وأحمد ابني الحسن أخويه عن أبيهما عن عبد ~~الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج من # PageV04P221 # منزله يريد منزلا له آخر أو ضيعة له أخرى قال: إن كان بينه وبين منزله أو ~~ضيعته التي يؤم بريدان قصر، وإن كان ms1132 دون ذلك أتم. ### $ (649) * 24 - وعنه عن محمد بن عبد الله وعن هارون بن مسلم جميعا عن ~~محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: سألته عن التقصير في الصلاة فقلت له: ان لي ضيعة قريبة من الكوفة وهي ~~بمنزلة القادسية من الكوفة فربما عرضت لي الحاجة انتفع بها أو يضرني القعود ~~عنها في رمضان فأكره الخروج إليها لأني لا أدري أصوم أو أفطر؟ فقال لي: ~~فاخرج وأتم الصلاة وصم فاني قد رأيت القادسية، فقلت له: في كم أدنى ما تقصر ~~فيه الصلاة؟ قال: حرت السنة ببياض يوم، فقلت له: ان بياض يوم يختلف فيسير ~~الرجل خمسة عشر فرسخا في يوم ويسير الآخر أربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم؟ ~~فقال: انه ليس إلى ذلك ينظر، اما رأيت سير هذه الأميال بين مكة والمدينة؟ ~~ثم أومى بيده أربعة وعشرين ميلا تكون ثمانية فراسخ. ### $ (650) * 25 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن ~~المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال: في مسيرة يوم وهي ثمانية فراسخ، ومن سافر ~~فقصر الصلاة أفطر، إلا أن يكون رجلا مشيعا أو يخرج إلى صيد أو إلى قرية له ~~فتكون مسيرة يوم لا يبيت إلى أهله لا يقصر ولا يفطر. ### $ (651) * 26 - وعنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: قلت لأبي ~~عبد الله عليه السلام في كم يقصر الرجل؟ فقال: في بياض يوم أو # PageV04P222 # يريدين، قال: فان رسول الله صلى الله عليه وآله خرج إلى ذي خشب (1) فقصر ~~فقلت: فكم ذي خشب؟ فقال: بريدان. ### $ (652) * 27 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حكم عن عبد الله ابن يحيى ~~الكاهلي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في التقصير في الصلاة ~~فقال: بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا ثم قال: ان أبي كان يقول: ان التقصير ~~لم يوضع على البغلة السفواء (2) أو الدابة الناجية (3) وإنما وضع على سير ~~القطار. ### $ (653) * 28 - فاما ما رواه ms1133 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ~~ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: التقصير في ~~بريد، والبريد أربعة فراسخ. ### $ (654) * 29 - وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب قال: ~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدنى ما يقصر فيه المسافر؟ فقال: بريد. ### $ (655) * 30 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد عن زيد الشحام قال: سمعت ~~أبا عبد الله عليه السلام يقول: يقصر الرجل في مسيرة اثني عشر ميلا. ### $ (656) * 31 - وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: التقصير في بريد والبريد أربعة فراسخ. # فهذه الأخبار المراد بها إذا كان المسافر يريد الرجوع في يومه ذلك يجب ~~على # PageV04P223 # التقصير في أربعة فراسخ أو اثنى عشر ميلا، والذي يدل على ما ذكرناه ما ~~وراه: ### $ (657) * 32 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب قال: قلت: أدنى ~~ما يقصر فيه المسافر الصلاة؟ قال: بريد ذاهبا وبريد جائيا. ### $ (658) * 33 - علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن ~~الحسن بن رباط عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ~~سألته عن التقصير قال: في بريد، قال: قلت بريد؟ قال: انه إذا ذهب بريدا ~~ورجع بريدا شغل يومه. ### $ (659) * 34 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن أبي ~~خلف عن يحيى بن هاشم عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: كان ~~النبي صلى الله عليه وآله إذا سافر فرسخا قصر الصلاة. ### $ (660) * 35 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عمرو بن سعيد ~~قال: كتب إليه جعفر بن أحمد يسأله عن السفر وفي كم التقصير؟ فكتب عليه ~~السلام بخطه وانا اعرفه قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا سافر وخرج ~~في سفر قصر في فرسخ، ثم أعاد من قابل المسألة إليه فكتب عليه السلام إليه: ms1134 ~~في عشرة أيام. # المراد بهذين الخبرين في قوله عليه السلام: قصر في فرسخ وما جرى مجراهما ~~من الاخبار هو أن المسافة إذا كانت على الحد الذي يجب فيه التقصير فصاعدا ~~فسار المسافر يوما أو أكثر منه، فان سار بعد ذلك فرسخا أو فرسخين يجب عليه ~~التقصير لان مدى السفر قد حصل على حد يجب فيه التقصير، وليس الاعتبار بما ~~يسير الانسان، بل الاعتبار بالمسافة المقصودة وان لم يسرها الانسان في دفعة ~~واحدة أو يوم واحد وليس # PageV04P224 # ينافي هذا التأويل ما رواه: ### $ (661) * 36 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ~~عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ فيأتي ~~قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أخرى وستة لا يجوز ذلك ثم ~~ينزل في ذلك الموضع قال: لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية ~~فراسخ فليتم الصلاة. # لأن هذه الرواية مقصورة على من خرج من بيته من غير نية السفر فتمادى به ~~السير إلى أن صار مسافرا من غير نية لزمه التمام وان بلغت المسافة إلى ما ~~لو قصدها لوجب عليه فيها التقصير، وإنما لزمه التمام لأنه لم يقصد سفرا ~~مقدار ما يجب عليه فيه التقصير، والذي يعضد هذا التأويل ما رواه: ### $ (662) * 37 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن رجل عن صفوان ~~قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على ~~رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد أيفطر ~~إذا أراد الرجوع ويقصر؟ فقال: لا يقصر ولا يفطر لأنه خرج من منزله وليس ~~يريد السفر ثمانية فراسخ وإنما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق ~~فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه، ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان ~~ذاهبا وجائيا ms1135 لكان عليه ان ينوي من الليل سفرا والافطار، فان هو أصبح ولم ~~ينو السفر فبدا له من بعد أن أصبح # PageV04P225 # في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك والذي رواه: ### $ (663) * 38 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ~~بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن الرجل يخرج في حاجة له وهو لا يريد السفر فيمضي في ذلك ~~ويتمادى به المضي حتى يمضي به ثمانية فراسخ كيف يصنع في صلاته قال: يقصر ~~ولا يتم الصلاة حتى يرجع إلى منزله. # فالوجه فيه انه يجب عليه التقصير بعد قطعه ثمانية فراسخ إلى أن يرجع إلى ~~منزله لأنه قد صار مسافرا وان لم يكن قصد من أوله ذلك والرواية الأولة إنما ~~تضمنت وجوب التمام في مدة مضيه القدر المذكور وليستا متنافيتين على هذا ~~الوجه. # فان خرج الانسان مسافرا وسافر فرسخين وقصر ثم رجع عن نيته فإن كان قد قصر ~~في الصلاة أعاد الصلاة، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (664) * 39 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص ~~المروزي قال: قال الفقيه عليه السلام: التقصير في الصلاة بريدان أو بريد ~~ذاهبا وجائيا، والبريد ستة أميال وهو فرسخان، فالتقصير في أربعة فراسخ، ~~فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثنى عشر ميلا وذلك أربعة فراسخ ثم بلغ ~~فرسخين ونيته الرجوع أو فرسخين آخرين قصر، وان رجع عما نوى عندما بلغ ~~فرسخين وأراد المقام فعليه التمام، وإن كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد ~~الصلاة. # فما تضمن هذا الحديث من أن التقصير في أربعة فراسخ يدل على أن الانسان ~~مخير في التقصير والاتمام وإن كان وجوب الافطار والتقصير يتعلق بثمانية ~~فراسخ. # PageV04P226 ### $ (665) * 40 - واما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن ~~محمد بن أبي نصر عن الحسن بن موسى عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن الرجل يخرج في ms1136 سفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على ~~فرسخين فصلوا وانصرفوا فانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج ما يصنع في ~~الصلاة التي كان صلاها ركعتين؟ قال: تمت صلاته ولا يعيد. # فالوجه فيه انه إذا لم يقض له الخروج ولم يرجع عن نيته في الخروج بل يكون ~~عازما عليه لا يلزمه حينئذ إعادة الصلاة، ومتى كان الامر على ما ذكرناه ~~يلزمه التقصير ما بينه وبين شهر، اللهم إلا أن يرجع عن نيته في السفر فيما ~~بين ذلك، لان من هذا حكمه بمنزلة من دخل بلدا ولم يعلم مقامه فإنه يلزمه ~~التقصير ما بينه وبين شهر ثم عليه التمام بعد ذلك. ### $ (666) * 41 - وروى الحسين بن سعيد عن حماد عن يعقوب بن شعيب عن أبي ~~بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا عزم الرجل أن يقيم عشرا فعليه ~~إتمام الصلاة، وإن كان في شك لا يدري ما يقيم فيقول اليوم أو غدا فليقصر ما ~~بينه وبين شهر، فان أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتم الصلاة. # ومتى خرج الانسان إلى السفر بعد ما أصبح فإن كان قد نوى السفر من الليل ~~لزمه الافطار وان لم يكن نواه من الليل وجب عليه صوم ذلك اليوم، وان خرج ~~قبل طلوع الفجر وجب عليه أيضا الافطار وان لم يكن قد نوى السفر من الليل، ~~والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه. ### $ (667) * 42 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن # PageV04P227 # سليمان بن جعفر الجعفري قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل ~~ينوي السفر في شهر رمضان فيخرج من أهله بعد ما يصبح قال: إذا أصبح في أهله ~~فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم إلا أن يدلج دلجة (1). ### $ (668) 43 - وعنه عن الحسن بن علي عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حتى يصبح قال: يتم صومه يومه ~~ذلك، قال: قلت فإنه اقبل في شهر رمضان ms1137 فلم يكن بينه وبين أهله إلا ضحوة من ~~النهار! قال فقال: إذا طلع الفجر وهو خارج فهو بالخيار إن شاء صام وان شاء ~~أفطر. ### $ (669) 44 - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد ابن أبي حمزة عن ~~علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان ~~أيفطر في منزله؟ قال: إذا حدث نفسه بالليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله، ~~وان لم يحدث نفسه من الليلة ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه. ### $ (670) 45 - محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن ابن أبي نجران ~~عن صفوان بن يحيى عمن رواه عن أبي بصير قال: إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم ~~تنو السفر من الليل فأتم الصوم واعتد به من شهر رمضان. ### $ (671) 46 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ~~أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل ~~عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم قال: ان خرج قبل ان ينتصف ~~النهار # PageV04P228 # فليفطر وليقض ذلك اليوم، وان خرج بعد الزوال فليتم يومه. ### $ (672) 47 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن ~~يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سافر ~~الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من ~~شهر رمضان فإذا دخل إلى بلد قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ~~ذلك اليوم، فان دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وان شاء صام. # فهذان الخبران وما يجري مجراهما فالوجه فيهما انه إذا خرج قبل الزوال وجب ~~عليه الافطار إذا كان قد نوى من الليل السفر، وإذا خرج بعد الزوال فإنه ~~يستحب له ان يتم صومه ذلك، فان أفطر فليس عليه شي، وان لم يكن قد نوى السفر ms1138 ~~من الليل فلا يجوز له الافطار على وجه، ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه: ### $ (673) 48 - محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن ~~أبي نجران عن صفوان عن سماعة وابن مسكان عن رجل عن أبي بصير قال: سمعت أبا ~~عبد الله عليه السلام يقول: إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من ~~الليل فان خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر وعليك قضاء ذلك اليوم. ### $ (674) 49 - فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عمران بن موسى عن موسى ~~بن جعفر عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن عبد ~~الاعلى مولى آل سام في الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال: يفطر وإن خرج ~~قبل ان تغيب الشمس بقليل. # فأول ما فيه انه موقوف غير مسند إلى أحد من الأئمة عليهم السلام، وما ~~يكون # PageV04P229 # هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الكثيرة المسندة ولو صح كان الوجه فيه ما ~~ذكرناه من أن من خرج قبل مغيب الشمس وكان قد بيت نية السفر يجوز له ~~الافطار، وإن كان يكون به تاركا فضلا ومهملا ما هو أولى به إلا أنه لا يكون ~~بذلك عاصيا يستحق به العقاب. # قال الشيخ رحمه الله: (ومن وجب عليه التقصير لا يجوز له ان يفطر ويقصر ~~حتى يغيب عنه اذان مصره). # يدل على ذلك ما رواه: ### $ (675) 50 - محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن ~~أبي نجر ان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # سألته عن التقصير قال: إذا كنت في المواضع الذي تسمع فيه الاذان فأتم، ~~وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر، وإذا قدمت من سفر فمثل ~~ذلك. ### $ (676) 51 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن ~~يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ms1139 ~~الرجل يريد السفر متى يقصر؟ قال: إذا توارى من البيوت، قال قلت الرجل يريد ~~السفر فيخرج حين تزول الشمس؟ قال: إذا خرجت فصل ركعتين. # قال الشيخ رحمه الله: (ولا يجوز لاحد ان يصوم في السفر تطوعا ولا فرضا ~~إلا صوم ثلاثة أيام دم المتعة من جملة العشرة الأيام). # يدل على ذلك ما رواه: ### $ (677) 52 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: # سألته عن الصيام في السفر فقال: لا صيام في السفر قد صام أناس على عهد ~~رسول الله # PageV04P230 # صلى الله عليه وآله فسماهم العصاة فلا صيام في السفر إلا الثلاثة الأيام ~~التي قال الله عز وجل في الحج. ### $ (678) 53 - محمد بن الحسن بن فضال قال: حدثني أحمد بن الحسن عن أبيه عن ~~الحسن بن الجهم قال: سألته عن رجل فاته صوم الثلاثة الأيام في الحج قال: من ~~فاته صيام ثلاثة أيام في الحج ما لم يكن عمدا تاركا فإنه يصوم بمكة ما لم ~~يخرج منها، فان أبى جماله أن يقيم عليه فليصم في الطريق. ### $ (679) 54 - وعنه عن محمد بن الوليد عن يونس عن أبي عبد الله عليه السلام ~~في رجل متمتع لم يكن معه هدي قال: يصوم ثلاثة أيام قبل التروية بيوم ويوم ~~التروية ويوم عرفة، قال: فقلت له إذا دخل يوم التروية وهو لا ينبغي أن يصوم ~~بمنى أيام التشريق قال: فإذا رجع إلى مكة صام، قال: قلت فان أعجله أصحابه ~~وأبوا ان يقيموا بمكة؟ قال: فليصم في الطريق، قال: فقلت فيصوم في السفر؟ ~~قال هو ذا هو يصوم في يوم عرفة وأهل عرفة هم في السفر. # والوجه في وجوب هذه الثلاثة الأيام في السفر انه متعلق بالأيام المخصوصة ~~التي هي أيام ذي الحجة. # ومتى أهل المحرم ولم يكن قد صامها سقط عنه فرض هذه الثلاثة الأيام ولزمه ~~دم شاة (680) 55 - روى ذلك علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد ~~بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم قال: ms1140 قلت لأبي عبد الله ~~عليه السلام من لم يصم الثلاثة الأيام في الحج حتى يهل عليه الهلال فقال: # عليه دم يهريقه وليس عليه صيام # PageV04P231 # وأما ما يلزم الانسان من الصوم في الكفارات وغيرها فلا يجوز له صومه في ~~السفر، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (681) 56 - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن علا ابن رزين القلا ~~عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الظهار عن ~~الحرة والأمة قال: نعم قال: فان ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق؟ قال: ينتظر ~~حتى يصوم رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين، وان ظاهر وهو مسافر أفطر حتى يقدم ~~وان صام فأصاب ما لا يملك فليقض الذي ابتدأ فيه. # فاما صوم الثلاثة الأيام للحاجة بالمدينة فقد روى ذلك: ### $ (682) 57 - موسى بن القاسم عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الأربعاء ~~وتصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة وهي أسطوانة التوبة التي كان ~~ربط إليها نفسه حتى نزل عذره من السماء وتقعد عندها يوم الأربعاء، ثم تأتي ~~ليلة الخميس التي تليها مما يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ليلتك ويومك ~~وتصوم يوم الخميس، ثم تأتي الأسطوانة التي تلي مقام النبي صلى الله عليه ~~وآله ومصلاه ليلة الجمعة فتصلي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة، وان ~~استطعت ان لا تتكلم بشئ في هذه الأيام إلا مالا بدلك منه، ولا تخرج من ~~المسجد إلا لحاجة، ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل. فان ذلك مما يعد فيه ~~الفضل، ثم احمد الله في يوم الجمعة واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه ~~وآله وسل حاجتك وليكن فيما تقول (اللهم ما كانت لي إليك من حاجة شرعت انا ~~في طلبها والتماسها أو لم أشرع سألتكها أو لم أسألكها، فاني أتوجه # PageV04P232 # إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وآله في قضاء حوائجي صغيرها ~~وكبيرها) فإنك ms1141 حري ان تقضى حاجتك إن شاء الله تعالى. # فاما صوم النذر فهو على ثلاثة اضرب، أحدها: ان ينذر ان يصوم لله تعالى ~~شهرا أو أياما معدودة فيجب عليه ذلك الصوم ولا يجوز له ان يصوم في السفر، ~~والثاني: # ان ينذر صوم يوم بعينه فيوافق ذلك اليوم أن يكون مسافرا فحكمه حكم الأول ~~في أنه لا يجوز له صومه في السفر، والثالث: ان يعين صوم يوم بعينه ويشترط ~~على نفسه ان يصومه في السفر والحضر وحينئذ يلزمه صيام ذلك اليوم في السفر ~~كما يلزمه في الحضر، والذي يدل على القسم الأول ما رواه: ### $ (683) 58 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~كرام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني جعلت على نفسي ان أصوم حتى ~~يقوم القائم عجل الله فرجه فقال: صم ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام ~~التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان. ### $ (684) 59 - ويدل عليه أيضا ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد ~~الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: # سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكة من ~~بلاء ابتلي به فقضي له انه صام بالكوفة شهرا ودخل إلى المدينة فصام بها ~~ثمانية عشر يوما ولم يقم عليه الجمال فقال: يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى ~~بلده. ### $ (685) 60 - وأيضا ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن # PageV04P233 # الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن الرجل يصوم صوما وقد وقته على نفسه أو يصوم أشهر الحرم فيمر به الشهر ~~والشهر ان لا يقضيه قال فقال: لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم ~~التطوع إلا الثلاثة الأيام التي كان يصومها في كل شهر ولا يجعلها بمنزلة ~~الواجب، إلا اني أحب لك ان تدوم على العمل الصالح، قال: وصاحب الحرم ms1142 التي ~~كان يصومها يجزيه ان يصوم مكان كل شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيام. # واما الذي يدل على القسم الثاني ما رواه: ### $ (686) 61 - محمد بن الحسن الصفار عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال: ~~كتب إليه يا سيدي رجل نذر ان يصوم كل جمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم ~~يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم؟ ~~أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه: قد وضع الله عنك الصيام في هذه ~~الأيام كلها وتصوم يوما بدل يوم إن شاء الله تعالى. ### $ (687) 62 - ويدل أيضا عليه ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن ~~بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه ~~السلام ان أمي كانت جعلت عليها نذرا إن الله رد عليهما بعض ولدها من شئ ~~كانت تخاف عليه ان تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت فخرجت معنا مسافرة ~~إلى مكة فأشكل علينا لمكان النذر أتصوم أم تفطر؟ فقال: لا تصوم وضع الله عز ~~وجل عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على نفسها، قلت: فما ترى إذا هي رجعت إلى ~~المنزل أتقضيه؟ # قال: لا، قلت: أفتترك ذلك؟ قال: لا لأني أخاف ان ترى في الذي نذرت فيه ما ~~تكره. # PageV04P234 ### $ (688) 63 - واما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن أبي ~~الصباح عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن ~~الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى قال: يصومه ابدا في الحضر والسفر. # فالوجه فيه انه إذا شرط على نفسه ان يصومه في السفر والحضر وهو القسم ~~الثالث من الأقسام التي قدمناها، والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (689) 64 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله ابن محمد عن ~~علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت ان أصوم كل يوم ms1143 سبت ~~فان انا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليه السلام وقرأته: # لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ~~ذلك، فان كنت أفطرت منه في غير علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين نسأل ~~الله التوفيق لما يحب و يرضى. # فاما التطوع في السفر بالصوم فمكروه، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من ~~النهي عن الصوم في السفر وذلك عام في التطوع والفريضة ويزيد ذلك بيانا ما ~~رواه: ### $ (690) 65 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه ~~السلام عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر قال: فريضة؟ فقلت: لا ولكنه ~~تطوع كما يتطوع بالصلاة فقال: تقول اليوم وغدا؟ قلت: نعم فقال: لا تصم. ### $ (691) 66 - وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن ~~فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام # PageV04P235 # قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم في السفر في شهر رمضان ~~ولا غيره، وكان يوم بدر في شهر رمضان، وكان الفتح في شهر رمضان. # ولو خلينا بظاهر هذه الأخبار لقلنا ان صوم التطوع في السفر محظور كما أن ~~صوم الفريضة محظور غير أنه ورد فيه من الرخصة ما نقلنا عن الحظر إلى ~~الكراهة، والذي روى ذلك: ### $ (692) 67 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن ~~العباس عن محمد بن عبد الله بن رافع عن إسماعيل بن سهل عن رجل عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: خرج أبو عبد الله عليه السلام من المدينة في أيام ~~بقين من شعبان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر فقيل ~~له: أتصوم شعبان وتفطر شهر رمضان؟!! فقال: نعم شعبان إلي ان شئت صمته وان ~~شئت لا، وشهر رمضان عزم من الله عز وجل علي الافطار. ### $ (693) 68 - وعنه عن عدة من أصحابنا ms1144 عن سهل بن زياد عن علي ابن بلال عن ~~الحسن بن بسام الجمال عن رجل قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام فيما ~~بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر، فقلت ~~له: # جعلت فداك أمس كان من شعبان وأنت صائم واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر؟!! ~~فقال: إن ذاك تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا، وهذا فرض فليس لنا ان نفعل إلا ما ~~أمرنا. # PageV04P236 ### || 58 - باب العاجز عن الصيام قال الشيخ رحمه الله: (والشيخ الكبير والمرأة ~~الكبيرة إذا لم يطيقا الصيام وعجزا عنه فقد سقط عنهما فرضه ووسعهما الافطار ~~ولا كفارة عليهما، وإذا أطاقاه بمشقة عظيمة وكان يمرضهما ان صاماه أو يضر ~~بهما ضررا بينا وسعهما الافطار وعليهما أن يكفرا عن كل يوم بمد من طعام) ~~هذا الذي فصل به بين من يطيق الصيام بمشقة وبين من لا يطيقه أصلا أجد به ~~حديثا مفصلا والأحاديث كلها على أنه متى عجزا كفرا عنه، والذي حمله على هذا ~~التفصيل هو انه ذهب إلى أن الكفارة فرع على وجوب الصوم، ومن ضعف عن الصيام ~~ضعفا لا يقدر عليه جملة فإنه يسقط عنه وجوبه جملة، لأنه لا يحسن تكليفه ~~للصيام وحاله هذه وقد قال الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) وهذا ~~ليس بصحيح لان وجوب الكفارة ليس بمبني على وجوب الصوم، لأنه ما كان يمتنع ~~ان يقول الله تعالى متى لم تطيقوا الصيام فصار مصلحتكم في الكفارة وسقط ~~وجوب الصوم عنكم، وليس لأحدهما تعلق بالآخر، والذي ورد من الأحاديث في ذلك ~~ما رواه: ### $ (694) 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم ~~شهر رمضان فقال: يتصدق بما يجزي عنه طعام مسكين لكل يوم. ### $ (695) 2 - وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر # PageV04P237 # عليه السلام في قول الله عز وجل (وعلى الذين ms1145 يطيقونه فدية طعام مسكين) ~~(1) قال: الشيخ الكبير، والذي يأخذه العطاش، وعن قوله تعالى: (فمن لم يستطع ~~فاطعام ستين مسكينا) (2) قال: من مرض أو عطاش. ### $ (696) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة ~~الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه الحسن عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة ~~التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان قال: تتصدق عن كل يوم بمد من حنطة. ### $ (697) 4 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن ~~محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام ~~يقول: الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ~~ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما، فإن لم يقدرا ~~فلا شئ عليهما. ### $ (698) 5 - وروى هذا الحديث سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي ~~الخطاب قال: حدثنا جعفر بن بشير ومحمد بن عبد الله بن هلال عن علا بن رزين ~~عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله (3) عليه السلام وذكر الحديث إلا ~~أنه قال : ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من الطعام. # وهذا الخبر ليس بمضاد للأحاديث التي تضمنت مدا من طعام أو اطعام مسكين # PageV04P238 # لان هذا الحكم يختلف بحسب اختلاف أحوال المكلفين، فمن أطاق اطعام مدين ~~يلزمه ذلك، ومن لم يطق إلا اطعام مد فعل ذلك، ومن لم يقدر على شئ منه فليس ~~عليه شئ حسب ما قدمنا، ويزيده بيانا ما رواه: ### $ (699) 6 - سعد بن عبد الله عن عمران بن موسى وعلي بن خالد عن هارون (1) ~~عن الحسن بن محبوب عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جندب عن سماعة بن ~~مهران عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الشيخ الكبير ~~لا يقدر ان يصوم؟ فقال: يصوم عنه بعض ولده، قلت: فإن لم يكن له ولد؟ قال: ~~فأدنى قرابته، قلت: ms1146 فإن لم يكن له قرابة؟ قال: تصدق بمد في كل يوم، فإن لم ~~يكن عنده شئ فليس عليه. ### $ (700) 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن داود بن فرقد عن أبيه قال: ~~كتب حفص الأعور إلي سل أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاث مسائل فقال أبو ~~عبد الله عليه السلام: ما هي؟ قال: من ترك صيام ثلاثة أيام في شهر؟ فقال ~~أبو عبد الله عليه السلام: من مرض أو كبر أو لعطش؟ قال: فاشرح لي شيئا شيئا ~~فقال: # إن كان من مرض فإذا برء فليقضه، وإن كان من كبر أو لعطش فبدل كل يوم مد. ### $ (701) 8 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب ~~عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: # الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر ~~رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم، وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم ~~تفطر فيه بمد من # PageV04P239 # طعام، وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد. ### $ (702) 9 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد ابن يحيى عن ~~أحمد بن الحسين عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي ~~عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه قال: ~~يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروى. ### $ (703) 10 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس ~~عن مفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن لنا فتيانا وبنات لا ~~يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش قال: فليشربوا مقدار ما تروى ~~به نفوسهم وما يحذرون. # قال الشيخ رحمه الله: (ولا يجامع أحد ممن ذكرناه إلا أن تدعوه إلى ذلك ~~حاجة شديدة). # يدل على ذلك ما رواه: ### $ (704) 11 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ms1147 عن محمد ابن أبي (1) ~~العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سافر الرجل في ~~شهر رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في رمضان فان ذلك محرم عليه. ### $ (705) 12 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن # PageV04P240 # ابن محبوب عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ~~يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له فله ان يصيب منها بالنهار؟ فقال: سبحان ~~الله أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان!!؟ إن له في الليل سبحا طويلا، قلت: أليس ~~له أن يأكل ويشرب ويقصر؟ فقال: إن الله عز وجل رخص للمسافر في الافطار ~~والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر ولم يرخص له في ~~مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان، وأوجب عليه قضاء الصيام ولم ~~يوجب عليه تمام الصلاة إذا آب من سفره، ثم قال: والسنة لا تقاس، واني إذا ~~سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت وما اشرب كل الري. ### $ (706) 13 - وعنه عن علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد الله ~~بن حماد عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان ~~بالنهار في السفر فقال: أما يعرف هذا حق شهر رمضان!! ان له في الليل سبحا ~~طويلا. ### $ (707) 14 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه ~~قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اتى أهله في شهر رمضان وهو مسافر ~~فقال: لا بأس. ### $ (708) 15 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عمر ابن يزيد قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان أله ان # PageV04P241 # يصيب من النساء؟ قال: نعم. ### $ (709) 16 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد ~~الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يجامع ~~أهله في السفر في شهر ms1148 رمضان فقال: لا بأس به. # فهذه الأخبار وما يجري مجراها في إباحة الوطئ للمسافر في شهر رمضان ~~محمولة على من غلبته الشهوة ولم يتمكن من الصبر عليها ويخاف على نفسه ~~الدخول في محظور فحينئذ أبيح له وطئ المحللات، فاما من يقدر على الصبر عن ~~ذلك فليس له ان يطأ حسب ما قدمناه، مع أنه ليس في شي من هذه الا خبار ان ~~للمسافر ان يطأ ليلا أو نهارا، وإنما وردت متعرية من اقتران ذكر الزمان ~~بهما، ويمكن أن يكون المراد بها بالليل دون النهار، غير أنه ورد في بعض ~~الأحاديث ما يتضمن ذكر النهار فالوجه فيه ما ذكرناه روى ذلك: ### $ (710) 17 - سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عثمان بن عيسى عن ~~حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم من ~~سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها؟ قال: ~~لا بأس. # PageV04P242 ### || 59 - باب حكم المغمى عليه وصاحب المرة والمجنون في الصلاة والصيام ### $ (711) ~~1 - سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه ~~السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا؟ فكتب ~~عليه السلام: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة. ### $ (712) 2 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني قال: # كتبت إليه عليه السلام وانا بالمدينة أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر ~~هل يقضي ما فاته؟ # فكتب عليه السلام: لا يقضي الصوم. ### $ (713) 3 - حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يغمى ~~عليه الأيام قال: لا يعيد شيئا من صلاته. ### $ (714) 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار ~~قال: سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ # فكتب عليه السلام: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة. ### $ (715) 5 - فاما ما رواه ابن أبي ms1149 عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: المغمى عليه يقضي صلاة ثلاثة أيام. ### $ (716) 6 - حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقضي المغمى عليه ما ~~فاته # PageV04P243 ### $ (717) 7 - حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقضي صلاة يوم. ### $ (718) 8 - حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقضي الصلاة التي افاق ~~فيها. ### $ (719) 9 - ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته ~~عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة؟ فقال: يقضيها كلها، إن امر الصلاة ~~شديد. ### $ (720) 10 - الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المريض يغمى عليه قال: ~~إذا كان دون ثلاثة أيام فليس عليه قضاء، وإذا أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه ~~قضاء الصلاة فيهن. ### $ (721) 11 - النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~كل شئ تركته من صلواتك لمرض أغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت. ### $ (722) 12 - صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ~~سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق قال: يقضي ما فاته ويؤذن في الأولى ويقيم ~~في البقية. ### $ (723) 13 - حريز عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل أغمي ~~عليه شهرا أيقضي من صلاته شيئا؟ قال: يقضي منها ثلاثة أيام. # فالوجه في هذه الأخبار ان نحملها على الاستحباب لان الذي يجب على الذي # PageV04P244 # أغمي عليه ان يصلي الصلاة التي افاق في وقتها، فاما ما عداها فمندوب إلى ~~قضائها، والذي يكشف عما قلناه ما رواه: ### $ (724) 14 - حماد عن أبي كهمس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن ~~المغمى عليه أيقضي ما ترك من الصلاة؟ فقال: اما انا وولدي وأهلي فنفعل ذلك. ### $ (725) 15 - إبراهيم بن هاشم عن غير واحد عن منصور بن حازم عن أبي عبد ~~الله عليه السلام انه سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة قال: فقال: # ان شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي ان تقضي كلما فاتك. ms1150 ### $ (726) 16 - إبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله ابن سنان ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه شئ: ### || 60 - باب من أسلم في شهر رمضان وحكم من بلغ الحلم فيه ومن مات وقد صام ~~بعضه أو لم يصم منه شيئا (727) 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن ~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل أسلم في النصف ~~من شهر رمضان ما عليه من صيام؟ قال: ليس عليه إلا ما أسلم فيه. ### $ (728) 2 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال: # PageV04P245 # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه ~~أيام هل عليهم ان يقضوا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ قال: ليس ~~عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا قد أسلموا قبل طلوع ~~الفجر. ### $ (729) 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن ~~صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه ~~السلام كان يقول في رجل أسلم في النصف من شهر رمضان: انه ليس عليه إلا ما ~~يستقبل. ### $ (730) 4 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان ~~عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم بعد ما دخل في ~~شهر رمضان أياما فقال: ليقض ما فاته. # فهذه الرواية محمولة على من أسلم في شهر رمضان وفاته ذلك لعارض من مرض أو ~~غير ذلك أو يكون ممن لم يعلم أنه يجب عليه الصوم فأفطر ثم علم بعد ذلك ~~وجوبه عليه لزمه القضاء، والذي يدل على ذلك أنه قال: ليقض ما فاته، والفوت ~~لا يكون إلا بعد توجه الفرض إلى المكلف، ومن أسلم في النصف من شهر رمضان لم ~~يكن ما مضى متوجها إليه إلا بشرط الاسلام فلذلك ms1151 لم يلزمه القضاء. # قال الشيخ رحمه الله: (وإذا مات الانسان وقد صام من شهر رمضان بعضه فإنه ~~ينبغي للأكبر من ولده من الرجال ان يقضي عنه الصيام). ### $ (731) 5 - يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن # PageV04P246 # محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي ~~عنه؟ قال: أولى الناس به. قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال: لا إلا ~~الرجال. ### $ (732) 6 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد (1) قال: كتبت إلى الأخير عليه ~~السلام في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز ~~لهما ان يقضيا عنه جميعا: خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الاخر؟ فوقع ~~عليه السلام: يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله. ### $ (733) 7 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ~~عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو ~~في شهر شوال قال: لا صيام عليه ولا قضاء عنه، قلت: فامرأة نفساء دخل شهر ~~رمضان عليها ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوال؟ فقال: لا ~~يقضى عنها. ### $ (734) 8 - وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة ~~عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض في شهر ~~رمضان فلا يصح حتى يموت قال: لا يقضي عنه، والحائض تموت في شهر رمضان قال: ~~لا يقضي عنها. # فالوجه في هذه، الأحاديث ان القضاء عن الميت إنما يجب إذا كان قد برء من ~~مرضه وفرط في قضاء ما فاته من الصلاة والصوم فحينئذ يجب على وليه ان يقضي ~~عنه، # PageV04P247 # فاما إذا مات ms1152 في مرضه ذلك فلا يجب على أحد القضاء عنه، والذي يدل على ما ~~ذكرناه ما رواه: ### $ (735) 9 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن ظريف بن ناصح عن أبي ~~مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ~~فلم يزل مريضا حتى يموت فليس عليه شئ، وان صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال ~~تصدق عنه، فإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه. ### $ (736) 10 - وفي رواية محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ~~عن الوشا عن أبان بن عثمان عن أبي مريم مثل ذلك إلا أنه قال: صام عنه وليه. ### $ (737) 11 - وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن يحيى عن أبي ~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة مرضت في رمضان وماتت ~~في شهر شوال فأوصتني ان اقضي عنها قال: هل برئت من مرضها؟ # قلت: لا ماتت فيه قال: لا يقضى عنها فان الله لم يجعله عليها، قلت: فاني ~~أشتهي ان اقضي عنها وقد أوصتني بذلك قال: فكيف تقضي شيئا لم يجعله الله ~~عليها!!؟ فان اشتهيت ان تصوم لنفسك فصم. ### $ (738) 12 - وأيضا ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن ~~الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما ~~السلام قال: سألته عن رجل أدركه شهر رمضان وهو مريض فتوفي قبل ان يبرأ قال: ~~ليس عليه شئ ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل ان يقضي. # PageV04P248 ### $ (739) 13 - وأيضا ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن ~~عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ~~في الرجل يموت في شهر رمضان قال: ليس على وليه ان يقضي عنه ما بقي من ~~الشهر، وان مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان ms1153 وهو مريض ثم ~~مات في مرضه ذلك فليس على وليه ان يقضي عنه الصيام، فان مرض فلم يصم شهر ~~رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه ان يقضي عنه لأنه قد ~~صح فلم يقض ووجب عليه. # فاما ما يموت الميت من الصوم في السفر فيجب القضاء عنه على كل حال، يدل ~~على ذلك ما رواه: ### $ (740) 14 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الربيع عن سيف بن عميرة عن ~~منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان ~~فيموت قال: يقضى عنه: وان امرأة حاضت في رمضان فماتت لم يقض عنها، والمريض ~~في رمضان لم يصح حتى مات لم يقض عنه. ### $ (741) 15 - وعنه عن علي بن أسباط عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل ان ~~يخرج رمضان هل يقضى عنها؟ فقال: اما الطمث والمرض فلا، واما السفر فنعم. ### $ (742) 16 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن ~~علي الوشا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: # PageV04P249 # إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر ~~الأول ويقضى عن الثاني. # ومن فاته شئ من شهر رمضان لمرض ولم يقضه حتى اتى عليه رمضان آخر فإن كان ~~لم يصح فيما بينهما فليصم الثاني ويتصدق عن الأول وليس عليه قضاء، وإن كان ~~قد برء فيما بينهما ولم يقض ما فاته وفي نيته القضاء يصوم الحاضر ويقضي ~~الأول، وان تركه متهاونا به لزمه القضاء والكفارة عن الأول وأن يصوم ما قد ~~حضر وقته، والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (743) 17 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألتهما عليهما السلام عن رجل ~~مرض فلم يصم ms1154 حتى أدركه شهر رمضان آخر فقالا: إن كان قد برء ثم توانى قبل ان ~~يدركه الصوم الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين ~~وعليه قضاؤه، فإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه شهر رمضان آخر صام الذي أدركه ~~وتصدق عن الأول لكل يوم مدا على مسكين وليس عليه قضاء. ### $ (744) 18 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، ومحمد بن ~~إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ~~عليه السلام في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض حتى يدركه ~~شهر رمضان آخر قال: يتصدق عن الأول ويصوم الثاني، فإن كان صح فيما بينهما ~~ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الأول # PageV04P250 ### $ (745) 19 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن ~~محمد بن الفضيل، والحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان عليه من شهر رمضان طائفة ثم ~~أدركه شهر رمضان قابل فقال: إن كان صح فيما بين ذلك ثم لم يقضه حتى أدركه ~~رمضان قابل فان عليه ان يصوم وان يطعم عن كل يوم مسكينا، وإن كان مريضا ~~فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح، فان ~~تتابع المرض عليه فعليه ان يطعم كل يوم مسكينا. # والذي يدل أيضا على ما ذكرناه من التقسيم ما رواه: ### $ (746) 20 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما ~~عليه لكل يوم أفطر فدية طعام وهو مد لكل مسكين، قال: فكذلك أيضا في كفارة ~~اليمين وكفارة الظهار مدا مدا، وان صح فيما بين الرمضانين فإنما عليه ان ~~يقضي الصيام، فان تهاون به وقد صح ms1155 فعليه الصدقة والصيام جمعيا لكل يوم مد ~~إذا فرغ من ذلك الرمضان. ### $ (747) 21 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: ~~سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه قال: # يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام وليصم هذا الذي ~~أدرك، فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه فاني كنت مريضا فمر علي ثلاث # PageV04P251 # رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت رمضانا فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من ~~طعام ثم عافاني الله وصمتهن. # فليس فيه ما يناقض ما ذكرناه من أنه متى استمر به المرض لم يجب عليه إلا ~~الصدقة دون القضاء، لأنه ليس في الخبر انه لم يصح فيما بينهن، وإنما قال ~~فمر في ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت رمضانا، وهذا يقتضي انه لم يصح ~~في رمضانات أنفسهن لا فيما بينهن، ولو لم يحتمل إلا أنه لم يصح فيما بينهن ~~لكان فعله له والجمع بين القضاء والكفارة محمولا على الاستحباب، والذي يكشف ~~عما ذكرناه ما رواه: ### $ (748) 22 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضانا آخر وهو ~~مريض فليتصدق بمد لكل يوم فاما انا فاني صمت وتصدقت. # ألا ترى انه عليه السلام إنما امر من فاته رمضان بالصدقة دون القضاء ~~وأضاف القضاء والصدقة إلى نفسه، فلولا انه كان على طريق الاستحباب لما خص ~~نفسه بذلك بل كان يعم به من شاركه في ذلك حسب ما أضاف إلى نفسه، والخبر ~~الذي رواه: ### $ (749) 23 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عباد بن سليمان عن سعد بن ~~سعد عن رجل عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل يكون مريضا في شهر ~~رمضان ثم يصح بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ما عليه في ~~ذلك؟ قال: أحب له تعجيل ms1156 الصيام فإن كان أخره فليس عليه شئ. # فإنه أيضا محمول على ما ذكرناه فيما تقدم من أنه متى اخره غير متهاون به ~~وفي نيته الصيام انه ليس عليه شئ من الصدقة وإنما يلزمه القضاء حسب ما ~~تضمنه القرآن # PageV04P252 # قال الله تعالى: (شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من ~~الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة ~~من أيام أخر) (1) ففرض على من شهد شهر رمضان أن يصومه ومن كان مسافرا أو ~~مريضا ان يصوم عدة من أيام أخر، وهذا غير مضاد لما قلناه أولا والحمد لله ~~وحده. ### || 61 - باب حكم المريض يفطر ثم يصح في بعض النهار والحائض تطهر والمسافر ~~يقدم قال الشيخ رحمه الله: (وإذا أفطر المريض يوما من شهر رمضان ثم صح في ~~بقية يومه وقد اكل وشرب فإنه يجب عليه الامساك وعليه القضاء لذلك اليوم، ~~وكذلك المسافر إذا قدم في بعض النهار إلى منزله). # يدل على ذلك ما رواه الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام في الخبر ~~الذي ذكر فيه وجوه الصيام ونحن نورده على وجهه فيما بعد إن شاء الله تعالى. ### $ (750) 1 - وروى الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان فلما ارتفع النهار ~~حاضت قال: تفطر، قال وسألته عن امرأة رأت الطهر أول النهار قال: # تصلي وتتم يومها وتقضي. ### $ (751) 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن ~~عيسى عن سماعة قال: سألته عن مسافر دخل أهله زوال الشمس وقد # PageV04P253 # اكل قال: لا ينبغي له ان يأكل يومه ذلك شيئا ولا يواقع في شهر رمضان إن ~~كان له أهل. ### $ (752) 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس قال قال في ~~المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد اكل قبل دخوله قال: # يكف عن الاكل بقية يومه وعليه القضاء، وقال: ms1157 في المسافر يدخل أهله وهو ~~جنب قبل الزوال ولم يكن اكل فعليه ان يتم صومه ولا قضاء عليه يعني إذا كانت ~~جنابته من احتلام. ### $ (753) 4 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد عن ~~عثمان بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين ~~طهرت من الحيض أيواقعها؟ قال: لا بأس به. # فليس بمناف لما ذكرناه لأنا لم نقل انه يمسك بقية يومه فرضا وايجابا ~~وإنما ذكرناه تأديبا وترغيبا مع انا قد بينا فيما تقدم انه ليس لمن أفطر في ~~شهر رمضان لعذر أن يواقع أهله، إلا أن يخاف على نفسه من شدة الحاجة إليه، ~~ولا يأمن من مواقعة قبيح فحينئذ يسوغ له ذلك، فاما مع الاختيار فلا يجوز ~~حسب ما قدمناه، فاما ما ذكره بعد ما شرحناه من أحكام من يخرج إلى السفر قبل ~~الزوال أو بعده فقد بينا ذلك فيما مضى مستوفى فلا وجه لإعادته. رحمه الله: ~~(فإذا علم المسافر انه يدخل إلى وطنه قبل الزوال # PageV04P254 # أمسك عما ينقض الصيام، فإذا علم أنه يدخل بعد الزوال أو عزم على ذلك قصر ~~في الصوم والصلاة. # والمسافر إذا قدم على أهله ولم يدخل عليهم إلا بعد طلوع الفجر ما بينه ~~وبين نصف النهار فإن كان لم يأكل شيئا ولم يفعل فعلا ينقض الصوم فيجب عليه ~~صيام ذلك اليوم ويعتد به من رمضان، وإن كان قد اكل أمسك بقية نهاره تأديبا ~~حسب ما قدمناه، فإذا طلع الفجر عليه وهو خارج البلد فهو بالخيار ان شاء صام ~~في ذلك اليوم وان شاء أفطر إلا أن الامساك والعزم على صوم ذلك اليوم أفضل. # والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (754) 5 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة ~~عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان ms1158 فقال: ان قدم ~~قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به (755) 6 - محمد بن يعقوب عن ~~عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه ~~السلام عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال قال: ~~يصوم. # فهذان الخبران دلا على أنه متى لم يكن اكل شيئا ودخل قبل الزوال فإنه يجب ~~عليه صوم ذلك اليوم، و الذي يدل على أنه إذا طلع الفجر وهو خارج البلد فهو ~~بالخيار ما رواه: ### $ (756) 7 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقبل في شهر ~~رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار قال إذا طلع ~~الفجر وهو # PageV04P255 # خارج لم يدخل فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر. ### $ (757) 8 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن ~~مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل قدم من سفر في شهر رمضان ~~فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار فقال: إذا طلع الفجر وهو خارج لم ~~يدخل أهله فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر. ### || 62 - باب حد المرض الذي يجب فيه الافطار ### $ (758) 1 - محمد بن يعقوب عن علي ~~بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد ~~الله عليه السلام أسأله ما حد المرض الذي يفطر صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه ~~الصلاة من قيام (1)؟ فقال: بل الانسان على نفسه بصيرة وقال: ذاك إليه هو ~~اعلم بنفسه. ### $ (759) 2 - وعنه عن علي عن أبيه عن محمد بن عيسى عن رجل عن سماعة قال: ~~سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر ~~من كان مريضا أو على سفر قال: هو مؤتمن عليه مفوض إليه فان وجد ضعفا ~~فليفطر، ms1159 وان وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان. ### $ (760) 3 - وعنه عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن أحمد # PageV04P256 # ابن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في الرجل يجد في رأسه وجعا من صداع شديد هل يجوز له ~~الافطار؟ قال: # إذا صدع صداعا شديدا وإذا حم حمى شديدة وإذا رمدت عينه رمدا شديدا فقد حل ~~له الافطار. ### $ (761) 4 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان ابن حفص ~~المروزي قال: قال الفقيه عليه السلام: المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار ~~بالحال التي لا يقدر فيها ان يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما. # ومن كان من المرض على حال يجب عليه فيها الافطار فتكلف الصيام لم يجز عنه ~~وعليه القضاء، يدل على ذلك قوله تعالى: (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من ~~أيام أخر) فأوجب على المريض بظاهر اللفظ عدة من أيام أخر، والذي رواه: ### $ (762) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن ~~خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صام رمضان وهو مريض قال: # يتم صومه ولا يعيد يجزيه، فليس بمناف لما ذكرناه لان هذا المريض يحتمل أن ~~يكون إنما أجزأ صومه عنه لأنه صام وتكلف في حال لم يضر الصوم به ولم يكن قد ~~بلغ إلى حد وجب عليه الافطار. # PageV04P257 ### || 63 - باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك ودخول الحمام وغير ~~ذلك قال الشيخ رحمه الله: (ولا بأس أن يقطر الصائم الدهن في اذنه ويعالجها ~~إذا احتاج إلى ذلك، ويكتحل بساير الأكحال، ويحتجم ويفتصد إذا لم يخف على ~~نفسه الضعف). ### $ (763) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~حماد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يصب في أذنه الدهن؟ ~~قال: لا بأس به. ### $ (764) 2 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد ms1160 بن عبد الجبار عن صفوان بن ~~يحيى عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم ~~يشتكي أذنه يصب فيها الدواء؟ قال لا بأس به. ### $ (765) 3 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن ~~سليم الفراء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الصائم ~~يكتحل؟ قال: لا بأس به ليس بطعام ولا شراب. ### $ (766) 4 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن الحسين بن أبي غندر (1) عن ابن أبي ~~يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكحل للصائم فقال: # PageV04P258 # لا بأس به انه ليس بطعام يؤكل. ### $ (767) 5 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عبد الحميد بن أبي العلا عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: لا بأس بالكحل للصائم. ### $ (768) 6 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي قال: # سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما ~~أشبهه أم لا يسوغ ذلك؟ فقال: لا يكتحل. ### $ (769) 7 - وعنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي ~~عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم فقال: لا اني أتخوف ~~ان يدخل رأسه. # فهذان الخبران وما يجري مجراهما المراد به الكحل الذي يكون فيه المسك أو ~~شئ مما له رائحة حادة فيدخل الحلق فإنه يكره ذلك، فاما ما لا يكون كذلك فلا ~~بأس به، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه: ### $ (770) 8 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن ~~عيسى عن سماعة قال: سألته عن الكحل للصائم فقال: إذا كان كحلا وليس فيه مسك ~~وليس له طعم في الحلق فليس به بأس. ### $ (771) 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة ابن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ~~أحدهما عليهما السلام انه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة فقال: إذا لم يكن ~~كحلا تجد له طعما ms1161 في حلقها فلا بأس. # وإنما قلنا إن الكحل إذا كان فيه مسك فإنه يكره دون أن يكون ذلك # PageV04P259 # محظورا لما رواه: ### $ (772) 10 - سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن ~~أبي داود المسترق وعن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي غندر قال: قلت لأبي ~~عبد الله عليه السلام اكتحل بكحل فيه مسك وانا صائم؟ فقال: لا بأس به. ### $ (773) 11 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن علي بن ~~الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~الحجامة للصائم فقال: نعم إذا لم يخف ضعفا. ### $ (774) 12 - وعنه عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم فقال: لا بأس إلا أن ~~يتخوف على نفسه الضعف. ### $ (775) 13 - وعنه عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله ~~عن أبيه عليهما السلام قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ والاحتلام ~~والحجامة وقد احتجم النبي صلى الله عليه وآله وهو صائم وكان لا يرى بأسا ~~بالكحل للصائم. ### $ (776) 14 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ~~عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان يحتجم ~~الصائم إلا في رمضان فاني أكره ان يغرر بنفسه إلا أن يخاف على نفسه، وانا ~~إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا. # فليس بمناف لما ذكرناه لأنه إنما كره الحجامة في رمضان وعلقه بحال ~~الضرورة # PageV04P260 # إذا خاف الانسان الضعف، فاما من لم يخف الضعف فإنه لا بأس به على كل حال ~~والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه: ### $ (777) 15 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن ~~أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: سألته عن الصائم أيحتجم؟ فقال: انى أتخوف عليه ms1162 أما يتخوف ~~على نفسه!! قلت: فماذا تتخوف عليه؟ قال: الغشيان أو تثور به مرة قلت: أرأيت ~~ان قوي على ذلك ولم يخش شيئا؟ قال: نعم ان شاء. ### $ (778) 16 - و عنه عن محمد بن أحمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد ~~عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~الرجل يدخل الحمام وهو صائم فقال: ليس به بأس. ### $ (779) 17 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ~~العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن الرجل يدخل ~~الحمام وهو صائم فقال: لا بأس ما لم يخش ضعفا. # قال الشيخ رحمه الله: (ولا بأس ان يستعمل السواك الرطب واليابس في أي ~~الأوقات شاء من ليل أو نهار). ### $ (780) 18 - الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستاك الصائم أي ساعة من النهار أحب. # PageV04P261 ### $ (781) 19 - وعنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير ومحمد ابن أبي ~~عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصائم ~~يستاك أي النهار شاء. ### $ (782) 20 - وعنه عن الحسن عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد ~~طعمه؟ فقال: لا بأس به. ### $ (783) 21 - علي بن الحسن عن محمد بن الحسن عن محمد بن سنان عن أبي ~~الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن السواك للصائم قال: # يستاك أي ساعة شاء من أول النهار إلى آخره. ### $ (784) 22 - وعنه عن علي بن أسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم أي ساعة يستاك من النهار؟ # قال: متى شاء. # وقد رويت اخبار في كراهية السواك بالعود الرطب. ### $ (785) 23 - روى علي بن الحسن بن فضال عن علي ابن أسباط ms1163 عن علا الفلا عن ~~محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستاك الصائم أي النهار شاء ~~ولا يستاك بعود رطب ويستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح ~~المروحة وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء. ### $ (786) 24 - وعنه عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن # PageV04P262 # سعد بن أبي خلف قال: حدثني أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ~~يستاك الصائم بعود رطب. ### $ (787) 25 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن عبد الله ابن ~~المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره للصائم ~~ان يستاك بسواك رطب وقال: لا يضر ان يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى ~~فيه شئ. # فالكراهية في هذه الأخبار إنما توجهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما يحصل ~~في فمه من رطوبة العود فاما من يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل ~~حال. ### $ (788) 26 - وروى محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن موسى بن أبي ~~الحسن الرازي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سأله بعض جلسائه عن ~~السواك في شهر رمضان قال: جائز، فقال بعضهم: ان السواك تدخل رطوبته في ~~الجوف؟! فقال: ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق فقال: الماء ~~للمضمضة أرطب من السواك الرطب. # فان قال قائل: لا بد من الماء للمضمضة من أجل السنة (1) فلا بد من السواك ~~من أجل السنة التي جاء بها جبرئيل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه ~~وآله. # واما ما ذكره رحمه الله من حكم السعوط والحقنة فقد مضى فيما تقدم ذكره ~~فلا وجه لإعادته. ولا تقعد المرأة في الماء. ### $ (789) 27 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن ~~السياري عن محمد بن علي الهمداني عن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن الصائم يستنقع في الماء؟ فقال: لا بأس ولكن ms1164 لا ينغمس فيه، ~~والمرأة # PageV04P263 # لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بفرجها. # قال الشيخ رحمه الله: (وتعمد القئ يفطر الصائم، وان ذرعه القئ لم يكن ~~عليه شئ). ### $ (790) 28 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبي علي ~~الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تقيا الصائم فعليه قضاء ذلك ~~اليوم، فان ذرعه القئ من غير أن يتقيا فليتم صومه. ### $ (791) 29 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن ~~يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: إذا تقيأ الصائم فقد أفطر، وان ذرعه من غير أن يتقيأ ~~فليتم صومه. ### $ (792) 30 - علي بن الحسن عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد ~~الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام أنه قال: من تقيأ متعمدا وهو صائم ~~فقد أفطر وعليه الإعادة فان شاء الله عذبه وان شاء غفر له، وقال: من تقيأ ~~وهو صائم فعليه القضاء. ### $ (793) 31 - وعنه عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير ~~عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تقيا متعمدا وهو صائم ~~قضى يوما مكانه. ### $ (794) 32 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن ~~عيسى عن سماعة قال: سألته عن القلس (1) وهو الجشأة يرتفع الطعام من # PageV04P264 # جوف الرجل من غير أن يكون تقيأ وهو قائم في الصلاة، قال: لا ينقض ذلك ~~وضوءه ولا يقطع صلاته ولا يفطر صيامه. ### $ (795) 33 - علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القلس أيفطر الصائم؟ قال: لا. ### $ (796) 34 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد ms1165 ~~الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل الصائم يقلس ~~فيخرج منه الشئ من طعام أيفطره ذلك؟ قال: لا، قلت: فان ازدرده بعد أن صار ~~على لسانه؟ قال: لا يفطره ذلك. # فالوجه في هذا الخبر انه إذا ازدرده بعد ما صار في فمه ناسيا. فأما إذا ~~تعمد ذلك فقد أفطر ولزمه ما يلزم المفطر متعمدا. ### $ (797) 35 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار ~~عن يونس عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في صائم ~~يتمضمض قال: لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات. ### $ (798) 36 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن ~~أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: الصائم يدهن بالطيب ويشم الريحان. ### $ (799) 37 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن # PageV04P265 # محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن الحسن بن راشد ~~قال: كان أبو عبد الله عليه السلام إذا صام تطيب بالطيب، ويقول: الطيب تحفة ~~الصائم. ### $ (800) 38 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي ابن الحكم عن ~~علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصائم ~~يشم الريحان والطيب؟ فقال: لا بأس. ### $ (801) 39 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد ابن يحيى عن ~~غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: ان عليا عليه السلام كره المسك أن ~~يتطيب به الصائم. ### $ (802) 40 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان ~~بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ~~الصائم أترى له ان يشم الريحان أم لا ترى ذلك له؟ فقال: لا بأس به. ### $ (803) 41 - وعنه عن أبي جعفر عن عباد ms1166 بن سليمان عن سعد بن سعد قال: كتب ~~رجل إلى أبي الحسن عليه السلام هل يشم الصائم الريحان يتلذذ به؟ # فقال عليه السلام: لا بأس به. ### $ (804) 42 - محمد بن يعقوب عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن ~~داود بن إسحاق الحذا عن محمد بن الفيض (1) قال: سمعت أبا عبد الله عليه ~~السلام ينهى عن النرجس فقلت جعلت فداك لم ذاك؟ قال: لأنه ريحان الأعاجم. # PageV04P266 # وقد رويت اخبار في كراهية شم الريحان أيضا روى: ### $ (805) 43 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن أبي بكر عن الحسن بن راشد ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصائم لا يشم الريحان. ### $ (806) 44 - وعنه عن الحسن بن بقاح عن الحسن بن الصيقل عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: وسألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ فقال: لا ولا يشم ~~الريحان. ### $ (807) 45 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~الحسن بن راشد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحائض تقضي الصلاة؟ ~~قال: لا، قلت: تقضي الصوم؟ قال: نعم قلت: من أين جاء هذا؟ قال: ان أول من ~~قاس إبليس، قلت: فالصائم يستنقع في الماء؟ قال نعم، قلت: فيبل ثوبا على ~~جسده؟ قال: لا، قلت: من أين جاء هذا؟ قال: من ذلك، قلت: الصائم يشم ~~الريحان؟ قال: لا، لأنه لذة ويكره له ان يتلذذ. # فهذه الأخبار وما جرى مجراها وردت مورد الكراهية دون الحظر فالأولى ترك ~~التلذذ بسائر أنواع اللذات للصائم، وإن كان متى فعله لم ينقض صومه، وقد بين ~~ذلك بقوله في الخبر الأخير لأنه لذة ويكره له ان يتلذذ، ويحتمل أيضا أن ~~يكون المراد بذكر الريحان في هذه الأخبار النرجس دون غيره ألا ترى إلى ~~الخبر الذي قدمناه في كراهية النرجس الذي رواه محمد بن الفيض (1) عن أبي ~~عبد الله عليه السلام انه ذكر كراهية ذلك ثم قال: لأنه ريحان الأعاجم، ~~فأطلق عليه اسم الريحان، فلا يمتنع أن يكون المراد بهذه الاخبار ms1167 أيضا ذلك ~~بعينه دون غيره. # PageV04P267 ### || 64 - باب حكم الساهي والغالط في الصيام قال الشيخ رحمه الله: (ومن اكل أو ~~شرب أو جامع على السهو عن فرض الصيام لم يكن عليه حرج وليس عليه كفارة ولا ~~قضاء). ### $ (808) 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام في رمضان فاكل أو شرب ناسيا قال: ~~يتم صومه وليس عليه قضاء. ### $ (809) 2 - وعنه عن الحسن عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من صام فنسي وأكل ~~وشرب فلا يفطر من أجل انه نسي، فإنما هو رزق رزقه الله فليتم صيامه. ### $ (810) 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن ~~محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ~~ينسى فيأكل في شهر رمضان قال: يتم صومه فإنما هو شئ أطعمه الله عز وجل. # قال الشيخ رحمه الله: (ومن اكل أو شرب أو جامع وهو يظن أن الفجر لم يطلع ~~وكان طالعا فلا حرج عليه إن كان قد رصد الفجر فلم يتيقنه وعليه تمام يومه ~~ذلك، فان بدأ بالاكل أو الشرب أو بشئ مما عددناه قبل ان ينظر الفجر تم تبين ~~بعد ذلك أنه كان طالعا وجب عليه تمام ذلك اليوم ولزمه القضاء). # يدل على ذلك ما رواه: # PageV04P268 ### $ (811) 4 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن ~~عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل اكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في ~~شهر رمضان فقال: إن كان قام فنظر ولم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر ~~فليتم صومه فلا إعادة عليه، وإن كان قام فأكل أو شرب ثم نظر إلى الفجر فرآه ~~انه قد طلع فليتم صومه ويقضي يوما آخر، لأنه بدأ بالاكل قبل النظر فعليه ms1168 ~~الإعادة. # وليس ينافي هذا ما رواه ### $ (812) 5 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن ~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من ~~بيته وقد طلع الفجر وتبين فقال: يتم صومه ذلك ثم ليقضه، وان تسحر في غير ~~شهر رمضان بعد طلوع الفجر أفطر، ثم قال: ان أبي كان ليلة يصلي وانا آكل ~~فانصرف فقال: اما جعفر فقد اكل وشرب بعد الفجر فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في ~~غير شهر رمضان. # لان القضاء إنما وجب في هذا الخبر لأنه بدأ بالاكل والشرب ولم ينظر الفجر ~~ومن كان فعل ذلك فحكمه ما ذكرناه. # قال الشيخ رحمه الله: (وان سأل غيره عن الفجر فخبره انه لم يطلع فقلده ~~فاكل وشرب ثم علم أنه كان طالعا فعليه القضاء). ### $ (813) 6 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~معاوية بن عمار قال: لأبي عبد الله عليه السلام آمر الجارية أن تنظر طلع ~~الفجر أم لا، فتقول لم يطلع فآكل ثم انظر فأجده قد طلع حين نظرت قال: # تتم يومك وتقضيه، أما انك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه. # PageV04P269 ### $ (814) 7 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان ~~بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج ~~في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم، فكف بعضهم ~~وظن بعضهم انه يسخر فاكل قال: يتم صومه ويقضي. # قال الشيخ رحمه الله: (ومن ظن أن الشمس قد غابت لعارض من الغيم أو غير ~~ذلك فأفطر ثم تبين انها لم تكن غابت في تلك الحال وجب عليه القضاء). # الذي ذكره رحمه الله رواية سماعة بن مهران في رواية محمد بن يعقوب عن ~~سماعة وأبي بصير ولم يرو غيرهما. ### $ (815) 8 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن عبيد ~~عن يونس ms1169 عن أبي بصير وسماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم صاموا شهر ~~رمضان فغشيهم سحاب اسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فقال: # على الذي أفطر صيام ذلك اليوم ان الله عز وجل يقول: (ثم أتموا الصيام إلى ~~الليل) فمن اكل قبل ان يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه اكل متعمدا. # فالوجه في هذه الرواية متى شك في دخول الليل عند العارض وتساوت ظنونه ولم ~~يكن لأحدهما مزية على الآخر لم يجز له أن يفطر حتى يتيقن دخول الليل أو ~~يغلب على ظنه، ومتى أفطر والحال على ما وصفناه وجب عليه القضاء حسب ما ~~تضمنه هذا الخبر. # واما متى غلب على ظنه دخول الليل فأفطر ثم تبين بعد ذلك أنه لم يكن قد ~~دخل الليل فليكف عن الطعام وليس عليه قضاء. والذي يدل على ما ذكرناه ما ~~رواه: ### $ (816) 9 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح # PageV04P270 # الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام ثم ظن أن الشمس ~~قد غابت وفي السماء غيم فأفطر، ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب فقال: ~~قد تم صومه ولا يقضيه. ### $ (817) 10 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن ~~زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صائم ظن أن الليل قد كان ~~دخل وان الشمس قد غابت وكان في السماء سحاب فأفطر، ثم إن السحاب انجلى فإذا ~~الشمس لم تغب فقال: تم صومه ولا يقضيه. ### $ (818) 11 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي ~~بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زارة قال: # قال أبو جعفر عليه السلام: وقت المغرب إذا غاب القرص فان رأيته بعد ذلك ~~وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئا. ### $ (819) 12 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل عن زرارة ms1170 عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: لا تنقض القبلة الصوم. ### $ (820) 13 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ~~عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~القبلة في شهر رمضان للصائم أتفطره؟ قال: لا وقد روي كراهية القبلة للصائم ~~مخافة ان تسبق الانسان شهوته وخاصة للشباب. ### $ (821) 14 - روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم # PageV04P271 # وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر ~~رمضان؟ # فقال: اني أخاف عليه فليتنزه عن ذلك إلا أن يثق ان لا يسبقه منيه. ### $ (822) 15 - وعنه عن الحسين بن علوان عن سعد بن ظريف عن الأصبغ بن نباته ~~قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين اقبل ~~وانا صائم؟ فقال له: عف صومك فان بدء القتال اللطام. # ومتى أمذى الانسان من مباشرة أو كلام وهو صائم فليس عليه شئ، يدل على ذلك ~~ما رواه: ### $ (823) 16 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم؟ # فقال: لا بأس، وان أمذى فلا يفطر، قال وقال: لا تباشروهن - يعني الغشيان ~~- في شهر رمضان بالنهار. ### $ (824) 17 - وعنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فقال: ليس عليه شئ، ~~وان أمذى فليس عليه شئ، والمباشرة ليس بها بأس، ولا قضاء يومه، ولا ينبغي ~~له ان يتعرض لرمضان. ### $ (825) 18 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن ~~أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى قال: إن كان حراما # PageV04P272 # فليستغفر الله استغفار من لا يعود ms1171 ابدا ويصوم يوما مكان يوم، وإن كان من ~~حلال فليستغفر الله ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم. # فهذا حديث شاذ نادر ومخالف لفتيا مشائخنا كلهم، ولعل الراوي وهم في قوله ~~في آخر الخبر: ويصوم يوما مكان يوم، لان متضمن الخبر يدل عليه، ألا ترى انه ~~شرع في الفرق بين أن يكون أمذى من مباشرة حرام وبين أن يكون الامذاء من ~~مباشرة حلال، وعلى الفتيا الذي رواه لا فرق بينهما، فعلم أنه وهم من ~~الراوي، ومن باشر امرأته فامنى وجب عليه ما يجب على من جامع، يدل على ذلك ~~ما رواه: ### $ (826) 19 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت ~~أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعبث باهله في شهر رمضان حتى يمني قال: ~~عليه مثل ما على الذي يجامع. # فان أمنى الرجل من نظر أو كلام من غير مباشرة لم يكن عليه شئ، يدل على ~~ذلك ما رواه: ### $ (828) 20 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فأمنى فقال: ~~لا بأس. # PageV04P273 ### || 65 - باب قضاء شهر رمضان وحكم من أفطر فيه على التعمد والنسيان ومن وجب ~~عليه صيام شهرين متتابعين وأفطر فيهما أو كان عليه نذر في صيام (828) 1 - ~~الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي ~~الشهور شاء أياما متتابعة، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء وليحص الأيام، فان ~~فرق فحسن وان تابع فحسن، قال: قلت أرأيت ان بقي عليه شئ من صوم رمضان ~~أيقضيه في ذي الحجة؟ قال: نعم. ### $ (829) 2 - وعنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فان قضاه متتابعا ~~فهو أفضل، وان قضاه متفرقا ms1172 فحسن. ### $ (830) 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن ~~أحمد بن اشيم عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سألت أبا الحسن عليه السلام ~~عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة؟ قال: لا بأس بتفرقة ~~قضاء شهر رمضان، إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار وكفارة الدم # PageV04P274 # وكفارة اليمين. ### $ (831) 4 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن ~~سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها؟ # فقال: إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما، وإن كان عليه خمسة فليفطر ~~بينهما أياما، وليس له ان يصوم أكثر من ستة أيام متوالية، وإن كان عليه ~~ثمانية أيام أو عشرة أفطر بينهما يوما. # الوجه في هذه الرواية أن من وجب عليه قضاء شهر رمضان لم يلزمه قضاؤه ~~متتابعا حسب ما يجب عليه صومه ابتداء، فما يتضمن هذا الخبر من الامر ~~بالافطار والفصل بين هذه الأيام إنما هو أمر تخيير دون ايجاب، وقد قدمنا ان ~~قضاءه متتابعا أفضل. ### $ (832) 5 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبان بن عثمان عن ~~عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قضاء ~~شهر رمضان في شهر ذي الحجة واقطعه فقال: اقضه في شهر ذي الحجة واقطعه ان ~~شئت. ### $ (833) 6 - والذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن ~~إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام في قضاء شهر ~~رمضان: # إن كان لا يقدر على سرده فرقه وقال: لا يقضي شهر رمضان في عشر ذي الحجة. # PageV04P275 # قوله عليه السلام: لا يقضي شهر رمضان في عشر ذي الحجة. المراد به إذا كان ~~حاجا لأنه مسافر، ولا يجوز للمسافر أن يقضي شهر رمضان إلا أن يقيم ms1173 أو يعزم ~~على المقام في بلد عشرة أيام، والذي يدل على ما ذكرناه ما قدمناه من جواز ~~قضاء شهر رمضان في ذي الحجة فاما ما يدل على أنه لا يجوز أن يقضي شهر رمضان ~~في السفر ما رواه: ### $ (834) 7 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن ~~عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مرض ~~في شهر رمضان فلما برأ أراد الحج كيف يصنع بقضاء الصوم؟ فقال: إذا رجع ~~فليقضه قال الشيخ رحمه الله: (ومن وجب عليه قضاء شهر رمضان أو شئ من واجب ~~الصيام لم يجز له التطوع حتى يؤدي ما وجب عليه) يدل على ما رواه: ### $ (835) 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عليه من شهر ~~رمضان طائفة أيتطوع؟ فقال: لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان (836) 9 - ~~وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن ~~الفضيل عن أبي الصباح الكناني: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ~~عليه من شهر رمضان أيام أيتطوع؟ فقال: لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان. # قال الشيخ رحمه الله: (ومن أصبح جنبا في يوم قد كان بيت له النية للصيام # PageV04P276 # لقضاء شهر رمضان أو التطوع لم يجز له صيامه). # يدل على ذلك ما رواه: ### $ (837) 10 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن الرجل يقضي رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل ~~حتى آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع قال: لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره. # قال الشيخ رحمه الله: (ومن أصبح صائما لقضاء يوم من شهر رمضان فأفطر فيه ~~ناسيا لم يكن عليه حرج ويتم بقية يومه بالصوم). ### $ (838) 11 - الحسين بن ms1174 سعيد عن أحمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي ~~عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر قال: لا يفطر، ~~إنما هو شئ رزقه الله فليتم صومه. ### $ (839) 12 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن يوسف ~~بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين ~~عليه السلام يقول: من صام فنسي فأكل وشرب فلا يفطر من أجل انه نسي، فإنما ~~هو رزق رزقه الله عز وجل فليتم صومه. ### $ (840) 13 - وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب ابن حفص عن أبي ~~بصير قال: لأبي عبد الله عليه السلام رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب ناسيا ~~قال: يتم يومه ذلك وليس عليه شئ. # قال الشيخ رحمه الله: (فان تعمد فيه الافطار قبل الزوال لم يكن عليه شئ # PageV04P277 # وصام يوما بدله إذا شاء، وان أفطر بعد الزوال وجب عليه الكفارة وهي اطعام ~~شرة مساكين وصام بدله يوما، فإن لم يمكنه الاطعام صام ثلاثة أيام بدل ~~الاطعام). # يدل على ذلك ما رواه: ### $ (841) 14 - سعد بن عبد الله عن حمزة بن يعلى عن البرقي عن عبيد بن الحسين ~~عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صوم النافلة لك ان ~~تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت، وصوم قضاء الفريضة لك ان تفطر إلى ~~زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فليس لك ان تفطر. ### $ (842) 15 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة ~~عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تقضي شهر رمضان ~~فيكرهها زوجها على الافطار فقال: لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال. ### $ (843) 16 - أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن ~~ابن سنان عن عثمان (1) بن مروان عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في قوله: ms1175 الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال: ان ذلك في الفريضة، ~~فاما النافلة فله ان يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس. # قوله عليه السلام: ان ذلك في الفريضة يريد قضاء الفريضة لان نفس الفريضة ~~ليس فيها خيار على حال. ### $ (844) 17 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن ~~محبوب عن الحرث بن محمد عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في # PageV04P278 # رجل اتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال: إن كان اتى أهله قبل الزوال ~~فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم، وإن كان اتى أهله في يوم بعد الزوال فان ~~عليه ان يتصدق على عشرة مساكين (فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة ~~أيام كفارة لما صنع) (1). ### $ (845) 18 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي ~~عمير عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل وقع على أهله ~~وهو يقضي شهر رمضان فقال: إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه ~~يصوم يوما بدل يوم، وان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم واطعم عشرة مساكين، ~~فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك. ### $ (846) 19 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد ابن عيسى عن ~~حريز بن عبد الله عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل صام ~~قضاءا من شهر رمضان فأتى النساء قال: عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في ~~شهر رمضان، ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان. # فهذا الخبر ورد نادرا، ويمكن أن يكون المراد به من أفطر هذا اليوم بعد ~~الزوال على طريق الاستخفاف والتهاون بما يجب عليه من فرض الله تعالى، فيجب ~~عليه حينئذ من الكفارة ما على من أفطر يوما من شهر رمضان عقوبة له وتغليظا ~~عليه، فاما من أفطر وهو معتقد ان الأفضل اتمام صومه فليس عليه إلا ما ~~قدمناه من اطعام ms1176 عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. # PageV04P279 ### $ (847) 20 - والذي رواه علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن ~~مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون ~~عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام قال: هو ~~بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم، وإن ~~كان نوى الافطار فليفطر، سئل: فإن كان نوى الافطار يستقيم ان ينوي الصوم ~~بعد ما زالت الشمس؟ قال: قد أساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي ~~أراد أن يقضيه. # قوله عليه السلام: وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم محمول على أنه ليس ~~عليه شئ من العقاب لان من أفطر في هذا اليوم لا يستحق العقاب وان أفطر بعد ~~الزوال وتلزمه الكفارة حسب ما قد بيناه، وليس كذلك من أفطر في رمضان لأنه ~~يستحق العقاب والقضاء والكفارة. # فاما النافلة بالخيار يفطر أي وقت شاء وليس عليه شئ، يدل على ذلك ما ~~قدمناه من الاخبار، ويزيده بيانا ما رواه: ### $ (848) 21 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سماك عن ~~زكريا المؤمن عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الذي يقضي ~~شهر رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه وبين ان تزول الشمس، وفي التطوع ~~ما بينه وبين ان تغيب الشمس. ### $ (849) 22 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن النضر بن ~~سويد عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الذي يقضي # PageV04P280 # شهر رمضان انه بالخيار إلى زوال الشمس، وإن كان تطوعا فإنه إلى الليل ~~بالخيار. ### $ (850) 23 - فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم وسعدان ~~عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه ~~السلام قال: الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، فإذا ms1177 انتصف ~~النهار فقد وجب الصوم، فالمراد به ان الأولى إذا كان بعد الزوال أن يصومه، ~~وقد يطلق على ما الأولى فعله أنه واجب وقد بيناه في غير موضع فيما تقدم، ~~كما تقول غسل الجمعة واجب، وصلاة الليل واجبة ولم ترد به الفرض الذي يستحق ~~بتركه العقاب، وإنما المراد به الأولى فليس ينبغي تركه إلا لعذر. # قال الشيخ رحمه الله: (ويؤخذ الصبي بالصوم إذا احتلم أو قدر على صيام ~~ثلاثة أيام متتابعات). ### $ (851) 24 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي ~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: على الصبي إذا احتلم الصيام، ~~وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليها ~~خمار إلا أن تحب ان تختمر وعليها الصيام. ### $ (852) 25 - وعنه عن فضالة بن أيوب عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد ~~الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهما السلام قال: الصبي إذا أطاق ان ~~يصوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان. # PageV04P281 ### $ (853) 26 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إنا نأمر صبياننا ~~بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم، فإن كان إلى نصف ~~النهار أو أكثر من ذلك أو أقل فإذا غلبهم العطش والغرث افطروا حتى يتعودوا ~~الصيام ويطيقوه، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين ما أطاقوا من صيام ~~فإذا غلبهم العطش افطروا. # قال الشيخ رحمه الله: (والمستحاضة تفطر في شهر رمضان الأيام التي كانت ~~عادتها الحيض، وتصوم باقي الأيام). ### $ (854) 27 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ~~الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن المستحاضة قال: فقال: تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض ~~فيهن ثم تقضينها بعد. # قال الشيخ ms1178 رحمه الله: (ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في افطار يوم من ~~شهر رمضان، أو قتل خطأ، أو كفارة ظهار، أو نذر أوجبه على نفسه فأفطر قبل ان ~~يأتي بالصيام على الكمال، فان تعمد الافطار من غير عذر قبل أن يكمل شهرا من ~~الشهرين، أو بعد أن يكمله من غير أن يصوم من الثاني شيئا فعليه ان يستقبل ~~الصيام). # يدل على ذلك ما رواه: ### $ (855) 28 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن # PageV04P282 # عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام؟ فقال: إذا صام أكثر ~~من شهر فوصله ثم عرض له امر فأفطر فلا بأس، فإن كان أقل من شهر أو شهرا ~~فعليه أن يعيد الصيام. ### $ (856) 29 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: صيام كفارة اليمين في الظهار شهران متتابعان ~~والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو شيئا منه، فان عرض له شئ ~~يفطر منه أفطر ثم قضى ما بقي عليه، وان صام شهرا ثم عرض له شئ فأفطر قبل ان ~~يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع فليعد الصوم كله، وقال: صيام ثلاثة أيام في ~~كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن. # قال الشيخ رحمه الله: (فان تعمد الافطار بعد أن صام من الشهر الثاني شيئا ~~فقد أخطأ وعليه البناء على الماضي بالتمام). ### $ (857) 30 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان ~~بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل صام ~~في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان قال: يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم، فان ~~صام في الظهار فزاد في النصف يوما بنى وقضى بقيته. # قال الشيخ رحمه الله: (فان مرض قبل ان يكمل الشهر الأول بالصيام أو بعد ~~أن أكمله قبل أن ms1179 يكون صام من الثاني شيئا فأفطر للمرض فليس عليه في كلا ~~الحالين الاستقبال). # PageV04P283 # يدل على ذلك ما رواه: ### $ (858) 31 - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل ابن مرار وعبد ~~الجبار بن المبارك عن يونس بن عبد الرحمن عن هشام بن سالم عن سليمان بن ~~خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان عليه صيام شهرين ~~متتابعين فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض فإذا برئ أيبني على صومه أم يعيد ~~صومه كله؟ فقال: بل يبني على ما كان صام ثم قال: هذا مما غلب الله عليه، ~~وليس على ما غلب الله عز وجل عليه شئ. ### $ (859) 32 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير وفضالة عن رفاعة قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ~~ومرض قال: يبني عليه، الله حبسه، قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين ~~فصامت فأفطرت أيام حيضها؟ قال: تقضيها، قلت: فان قضتها ثم يئست من الحيض؟: ~~قال: لا تعيدها أجزأها ذلك. ### $ (860) 33 - وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن ~~أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك. ### $ (861) 34 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن ~~إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن جميل ومحمد ابن حمران ~~عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ~~ظهار فيصوم شهرا ثم يمرض قال: يستقبل فان زاد على الشهر الآخر يوما أو ~~يومين بنى على ما بقي. # PageV04P284 ### $ (862) 35 - وما رواه أيضا الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ~~أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قطع صوم كفارة اليمين ~~وكفارة الظهار وكفارة الدم فقال: إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر ~~أو مرض في الشهر الأول فان عليه ان يعيد الصيام، وان صام الشهر الأول وصام ~~من الشهر الثاني ms1180 شيئا ثم عرض له ماله العذر فإنما عليه ان يقضي. # فهذه الأخبار محمولة على أنه إذا كان مرضه لا يمنعه من الصيام وإن كان ~~يشق عليه بعض المشقة، فإنه متى كان الامر على ما ذكرناه وجب عليه الاستئناف ~~حسب ما تضمنته هذه الأخبار. ### $ (863) 36 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن ~~الحكم عن موسى بن بكر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل عليه صوم شهر ~~فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له امر قال: إن كان صام خمسة عشر يوما فله ~~ان يقضي ما بقي عليه، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز له حتى يصوم ~~شهرا تاما. ### $ (864) 37 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ~~أيوب عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال ~~في رجل جعل على نفسه صوم شهر فصام خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر فقال: جائز ~~له ان يقضي ما بقي عليه وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز له حتى يصوم ~~شهرا تاما. # PageV04P285 # قال الشيخ رحمه الله: (ومن نذر أن يصوم يوما بعينه فأفطر لغير عذر وجبت ~~عليه الكفارة على ما يجب على من أفطر يوما من شهر رمضان وعليه قضاؤه). ### $ (865) 38 - روى محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أبيه عن الصيقل ~~انه كتب إليه أيضا يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع فيه في ذلك اليوم ~~على أهله ما عليه من الكفارة؟ فاجابه: يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة ~~مؤمنة. ### $ (866) 39 - محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن ابن عيسى عن ابن ~~مهزيار انه كتب إليه يسأله: يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما بعينه فوقع في ~~ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب عليه السلام إليه: يصوم يوما ~~بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة. ms1181 ### $ (867) 40 - وقد روى أيضا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله ~~بن محمد عن علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت ان أصوم ~~كل يوم سبت فان انا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليه السلام ~~وقرأته: لا تتركه الا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون ~~نويت ذلك، وان كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم لسبعة مساكين ~~نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. # وهذا الخبر قد قدمناه فيما مضى وليس بين هذه الرواية والروايتين الأولتين ~~تناقض لان الكفارة إنما تلزم بحسب أحوال المفطرين، فمن تمكن من عتق رقبة ~~يجب عليه ذلك، ومن لم يتمكن من ذلك وتمكن من اطعام سبعة مساكين أخرجه، وان # PageV04P286 # لم يتمكن من ذلك أيضا يقضي ذلك اليوم وليس عليه شئ وهذا كما بيناه فيمن ~~أفطر يوما من شهر رمضان على العمد دون الخطأ وحكم النذر حكمه على ما بيناه. ### $ (868) 41 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن ~~أحمد بن اشيم قال: كتب الحسين إلى الرضا عليه السلام: جعلت فداك رجل نذر ان ~~يصوم أياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر أيبتدئ في صومه أم يحتسب بما ~~مضى؟ فكتب عليه السلام يحتسب بما مضى. # واما ما ذكره رحمه الله من حكم النذر في حال السفر فقد بيناه فيما تقدم ~~في باب أحكام المسافرين واشبعنا القول فيه فلا وجه لإعادته في هذا المكان. ### || 66 - باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام ### $ (869) 1 - محمد بن يعقوب عن علي ~~بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الأواخر ~~اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر الميزر وطوى فراشه فقال بعضهم: ~~واعتزل النساء، فقال: أبو عبد الله عليه السلام: اما اعتزال النساء فلا. ms1182 ### $ (870) 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن ~~داود بن سرحان قال: كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام اني أريد ان اعتكف فماذا أقول وماذا أفرض على نفسي؟ فقال: لا تخرج # PageV04P287 # من المسجد إلا لحاجة لابد منها، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك. ### $ (871) 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد إلا ~~لحاجة لابد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع ولا يخرج في شئ إلا لجنازة أو يعود ~~مريضا، ولا يجلس حتى يرجع، واعتكاف المرأة مثل ذلك. ### $ (872) 4 - علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب ~~عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ ~~بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع قال: ومن اعتكف ثلاثة أيام فهو في ~~اليوم الرابع بالخيار ان شاء ازداد أياما أخر، وان شاء خرج من المسجد، فان ~~أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يستكمل ثلاثة أخر. # قال الشيخ رحمه الله: (ولا اعتكاف إلا بصوم). ### $ (873) 5 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ~~أحمد بن محمد عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: لا اعتكاف إلا بصوم. ### $ (874) 6 - وروى علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن علاء بن رزين عن محمد بن ~~مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يكون الاعتكاف إلا بصيام. ### $ (875) 7 - وعنه عن العباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن عبيد # PageV04P288 # ابن زرارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يكون الاعتكاف إلا ~~بصوم. # قال الشيخ رحمه الله: (ولا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام). ### $ (876) 8 - روى محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد ms1183 عن ابن محبوب عن أبي أيوب ~~عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الاعتكاف أقل من ~~ثلاثة أيام، ومن اعتكف صام، وينبغي للمعتكف إذا اعتكف ان يشترط كما يشترط ~~الذي يحرم. ### $ (877) 9 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ~~ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة كان زوجها غائبا ~~فقدم وهي معتكفة باذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها ~~وتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال: ان كانت خرجت من المسجد قبل ان تمضي ثلاثة ~~أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فان عليها ما على المظاهر. ### $ (878) 10 - علي بن الحسن عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن عمر بن ~~يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اعتكف العبد فليصم، وقال: # لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام، واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط ~~في احرامك، ان ذلك في اعتكافك عند عارض ان عرض لك من علة تنزل بك من امر ~~الله. ### $ (879) 11 - علي بن الحسن عن الحسن عن أبي أيوب عن محمد بن # PageV04P289 # مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا اعتكف يوما وان لم يكن اشترط فله ~~ان يخرج ويفسخ اعتكافه، وان أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له ان يخرج ~~ويفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام. # قال الشيخ رحمه الله: (ولا يكون الاعتكاف إلا في المسجد الأعظم). ### $ (880) 12 - روى ذلك علي بن الحسن عن أحمد بن صبيح عن علي ابن عمران عن ~~أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: المعتكف يعتكف في المسجد الجامع. ### $ (881) 13 - وعنه عن محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن يحيى ابن أبي ~~العلا الرازي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون اعتكاف إلا في مسجد ~~جماعة. # قال الشيخ رحمه الله: (وقد روي أنه لا يكون إلا في مسجد قد جمع فيه نبي ~~أو وصي نبي). ### $ (882) 14 - روى ms1184 ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ~~ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في ~~الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى ~~فيه امام عدل صلاة جماعة، ولا بأس ان يعتكف في مسجد الكوفة ومسجد المدينة ~~ومسجد مكة. ### $ (883) 15 - وفي رواية علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن ~~محبوب عن عمر بن يزيد مثل ذلك وزاد فيه مسجد البصرة. ### $ (884) 16 - محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن # PageV04P290 # داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا اعتكاف إلا في العشر ~~الأواخر من شهر رمضان، وقال إن عليا عليه السلام كان يقول لا أرى الاعتكاف ~~إلا في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله أو في مسجد ~~جامع، ولا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ثم لا ~~يجلس حتى يرجع، والمرأة مثل ذلك. ### $ (885) 17 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن ~~أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الاعتكاف في ~~رمضان في العشر قال: ان عليا عليه السلام كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في ~~المسجد الحرام أو في مسجد الرسول أو في مسجد جامع. # قال الشيخ رحمه الله: (ومن أفطر لغير عذر وهو معتكف أو جامع وجب عليه ما ~~يجب على فاعل ذلك في شهر رمضان متعمدا لغير عذر). ### $ (886) 18 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد عن عبد ~~الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن المغيرة عن سماعة بن مهران قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن معتكف واقع أهله فقال: هو بمنزلة من ~~أفطر يوما من شهر رمضان. ### $ (887) 19 - علي بن الحسن عن محمد بن علي عن الحسن ms1185 بن محبوب عن علي بن ~~رئاب عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع أهله؟ ~~فقال: إذا فعل فعليه ما على المظاهر. # PageV04P291 ### $ (888) 20 - وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن سماعة ~~بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن معتكف واقع أهله قال: ~~عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، عتق رقبة أو صوم شهرين ~~متتابعين أو اطعام ستين مسكينا. # فإن كان الجماع بالليل في شهر رمضان فعلى المجامع كفارة واحدة، وإن كان ~~بالنهار فعليه كفارتان. ### $ (889) 21 - روى ذلك محمد بن سنان عن عبد الاعلى بن أعين قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان قال: ~~عليه الكفارة قال: قلت فان وطئها نهارا؟ قال عليه كفارتان. # وليس بين هذه الروايات وبين الخبر الذي قدمناه عن الحلبي عن أبي عبد الله ~~عليه السلام من قوله: اما اعتزل النساء فلا، تناقض لأنه أراد عليه السلام ~~بذلك مخالطتهن ومجالستهن ومحادثتهن دون الجماع، والذي يحرم على المعتكف من ~~ذلك الجماع دون غيره حسب ما قدمناه، واما الخبر الذي رواه: ### $ (890) 22 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله ابن سنان قال: ~~المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه في المسجد صلى أو في بيوتها. # فليس بمناف لما قدمناه من أنه لا اعتكاف إلا في المساجد المخصوصة لان ~~الذي تضمن هذا الخبر جواز الصلاة في غير المسجد دون الاعتكاف، وهذا لا يمنع ~~منه لان # PageV04P292 # عند الضرورة إذا خرج الانسان من المسجد بمكة ودخل عليه وقت الصلاة جاز له ~~الصلاة في أي مكان شاء، وليس كذلك حكم غيره من المساجد، لا انه لا يجوز له ~~ان يصلي حتى يرجع إلى المسجد الذي اعتكف فيه. # والذي يبين عما ذكرناه ما رواه: ### $ (891) 23 - علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله ~~بن سنان عن أبي ms1186 عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: المعتكف بمكة يصلي ~~في أي بيوتها شاء سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها، وقال: لا يصلح ~~العكوف في غيرها إلا أن يكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله أو في ~~مسجد من مساجد الجماعة، ولا يصلي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه ~~إلا بمكة فإنه يعتكف بمكة حيث شاء لأنها كلها حرم الله، ولا يخرج المعتكف ~~من المسجد إلا في حاجة. # قوله عليه السلام: فإنه يعتكف بمكة حيث شاء، إنما يريد به يصلي صلاة ~~الاعتكاف ألا ترى انه شرع في بيان صلاة المعتكف فقال: ولا يصلي المعتكف في ~~بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فإنه يعتكف بمكة حيث شاء، فلولا ان ~~المراد به ما ذكرناه لما حسن استثناؤه من حكم الصلاة، ولكان الكلام الثاني ~~غير متعلق بالأول ويكون تقدير الكلام على ما قلناه ولا يصلي المعتكف في غير ~~المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فإنه يصلي في غير المسجد الذي اعتكف فيه ~~بها وبهذا يتميز من سائر المواضع. ### $ (892) 24 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ~~صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتكف # PageV04P293 # بمكة يصلي في أي بيوتها شاء والمعتكف في غيرها لا يصلي إلا في المسجد ~~الذي سماه. ### $ (893) 25 - علي بن الحسن عن محمد بن علي عن أبي جميلة عن عبد الرحمن ابن ~~الحجاج، ومحمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان ابن ~~يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مرض ~~المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا برئ ويصوم. ### $ (894) 26 - وفي رواية أخرى ليس على المريض ذلك. ### || 67 - باب وجوه الصيام وشرح جميعها على البيان ### $ (895) 1 - محمد بن يعقوب عن ~~علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم ابن محمد الجوهري عن سليمان بن داود عن ms1187 ~~سفيان بن عينية عن الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: يوما: يا ~~زهري من أين جئت؟ فقلت: من المسجد، فقال: فيم كنتم؟ قلت: تذاكرنا أمر الصوم ~~فاجمع رأي ورأي أصحابي على أنه ليس من الصوم شئ واجب إلا صوم شهر رمضان ~~فقال: يا زهري ليس كما قلتم، الصوم على أربعين وجها، فعشرة أوجه منها واجبة ~~كوجوب شهر رمضان، وعشرة أوجه منها صيامهن حرام، وأربعة عشر وجها منها ~~صاحبها بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر وصوم الاذن على ثلاثة أوجه، وصوم ~~التأديب، وصوم الإباحة، وصوم السفر والمرض، قلت: جعلت فداك ففسرهن لي؟ # PageV04P294 # قال: اما الواجب فصيام شهر رمضان وشهرين متتابعين في كفارة الظهار لقول ~~الله عز وجل: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ~~من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام ~~شهرين متتابعين) (1) وصيام شهرين متتابعين فيمن أفطر يوما من شهر رمضان، ~~وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب لقول الله عز وجل ~~(ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) إلى قوله: (فمن ~~لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما) (2) وصوم ~~ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب قال الله عز وجل: (فصيام ثلاث أيام ذلك ~~كفارة أيمانكم إذا حلفتم) (3) هذا لمن لم يجد الاطعام، كل ذلك متتابع وليس ~~بمتفرق، وصيام أذى حلق الرأس واجب قال الله عز وجل: (فمن كان منكم مريضا أو ~~به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) (4) فصاحبها فيها بالخيار ~~فان شاء صام ثلاثا، وصوم دم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي قال الله تعالى: # (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ~~أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) (5) وصوم جزاء الصيد واجب ~~قال الله عز وجل: (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم ms1188 به ~~ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما) (6) ~~أتدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري؟ قال: قلت لا أدري قال: يقوم الصيد ~~قيمة عادلة وتفض تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل ~~نصف صاع يوما، وصوم النذر واجب، وصوم الاعتكاف واجب. # PageV04P295 # واما صوم الحرام: فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام من أيام ~~التشريق وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه أمرنا به ان نصومه مع صيام ~~شعبان ونهينا عنه ان ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس، فقلت ~~له: جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع؟ قال: ينوي ليلة الشك ~~انه صائم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه، وإن كان من شعبان لم ~~يضره، قلت: وكيف يجزي صوم تطوع عن فريضة؟ فقال: لو أن رجلا صام يوما من شهر ~~رمضان ثم علم بعد ذلك أجزأ عنه لان الفرض إنما وقع على اليوم بعينه، وصوم ~~الوصال حرام، وصوم الصمت حرام، وصوم نذر المعصية حرام، وصوم الدهر حرام. # واما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار: فصوم يوم الجمعة والخميس، وصوم أيام ~~البيض، وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان وصوم يوم عرفة ويوم عاشورا، ~~فكل ذلك فيه صاحبه بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر. # واما صوم الاذن: فالمرأة لا تصوم تطوعا إلا باذن زوجها، والعبد لا يصوم ~~تطوعا إلا بإذن مولاه. والضيف لا يصوم تطوعا إلا باذن صاحبه، قال رسول الله ~~صلى الله عليه وآله: من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا الا باذنهم. # فاما صوم التأديب: فإنه يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا وليس بفرض، ~~وكذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم قوي بقية يومه أمر بالامساك عن الطعام ~~بقية يومه تأديبا وليس بفرض، وكذلك المسافر إذا اكل من أول النهار ثم قدم ~~أهله أمر بالامساك بقية يومه وليس بفرض، وكذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقية ~~يومها. ms1189 # واما صوم الإباحة: فمن اكل أو شرب ناسيا أوقاء من غير تعمد فقد أباح الله ~~عز وجل له ذلك وأجزأ عنه صومه. PageV04P296 # واما صوم السفر والمرض: فان العامة قد اختلفت في ذلك فقال قوم: يصوم، ~~وقال آخرون: لا يصوم، وقال قوم: ان شاء صام وان شاء أفطر، واما نحن فنقول: # يفطر في الحالين جميعا، فان صام في حال السفر أو في حال المرض فعليه ~~القضاء فان الله عز وجل يقول: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام ~~أخر)، فهذا تفسير الصيام. # واما الخبر الذي رواه: ### $ (896) 2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب ~~عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل قتل رجلا ~~خطأ في الشهر الحرام، قال: تغلظ عليه العقوبة وعليه عتق رقبه أو صيام شهرين ~~متتابعين من أشهر الحرم، قلت: فإنه يدخل في هذا شئ؟ فقال: وما هو؟ # قلت: يوم العيد وأيام التشريق قال: يصوم فإنه حق لزمه. # فليس بمناقض لما تضمنه الخبر الأول من تحريم صيام العيدين لان التحريم ~~إنما وقع على من يصومهما مختارا مبتدءا، فاما إذا لزمه شهران متتابعان على ~~حسب ما تضمنه الخبر فيلزمه صوم هذه الأيام لادخاله نفسه في ذلك فاما صيام ~~أيام التشريق خاصة فقد روي أن التحريم فيها يختص بمن كان بمنى فاما من كان ~~في غير منى من البلدان فلا بأس ان يصومها، روى ذلك. ### $ (897) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن محمد ابن أبي ~~حمزة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيام أيام ~~التشريق فقال: اما بالأمصار فلا بأس، واما بمنى فلا، # PageV04P297 # واما صوم الوصال: فهو ان يجعل عشاءه سحوره فذلك محرم، روى ذلك. ### $ (898) 4 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عمن رواه عن الحلبي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: الوصال في الصيام ان يجعل عشاءه سحوره. ### $ (899) 5 ms1190 - والذي رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد ~~بن عيسى عن حريز عنهم عليهم السلام قال: إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد ~~الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين. # فالوجه فيه انه ليس في صيام هذه الأيام من الفضل والتبرك به ما في غيرها ~~من الأيام، وإن كان يجوز صومه حسب ما تضمنه الخبر من التخيير. واما صوم يوم ~~عرفة: فقد ورد فيه الترغيب حسب ما تضمنه الخبر وقد ورد فيه كراهية اما ما ~~ورد من الترغيب ما رواه: ### $ (900) 6 - علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن أبي همام عن عبد ~~الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام قال: صوم يوم عرفة يعدل ~~السنة، وقال: لم يصمه الحسن عليه السلام وصامه الحسين عليه السلام. ### $ (901) 7 - الحسين بن سعيد عن سليمان الجعفري قال: سمعت أبا الحسن عليه ~~السلام يقول: كان أبي عليه السلام يصوم يوم عرفة في اليوم الحار في الموقف ~~ويأمر بظل مرتفع فيضرب له فيغتسل مما يبلغ منه الحر. # واما كراهيته فقد روى ذلك: ### $ (902) 8 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن ~~ثعلبة بن ميمون عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام # PageV04P298 # يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يصم يوم عرفة منذ نزل صيام شهر ~~رمضان. ### $ (903) 9 - وعنه عن عمرو بن عثمان عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: سألته عن صوم يوم عرفة فقلت جعلت فداك انهم يزعمون أنه ~~يعدل صوم سنة قال: كان أبي عليه السلام لا يصومه قلت: ولم ذاك؟ قال: ان يوم ~~عرفة يوم دعاء ومسألة وأتخوف ان يضعفني عن الدعاء وأكره ان أصومه وأتخوف أن ~~يكون عرفة يوم أضحى فليس بيوم صوم. # فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار ان من قوي على صوم هذا اليوم قوة لا ~~يمنعه من الدعاء فإنه يستحب له صوم هذا اليوم، ms1191 ومن خاف الضعف وما يمنعه من ~~الدعاء والمسألة فالا ولى له ترك صومه، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه: ### $ (904) 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن صوم يوم عرفة قال: من قوي عليه فحسن ان ~~لم يمنعك من الدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة فصمه، وان خشيت ان تضعف عن ذلك ~~فلا تصمه. # واما صوم يوم عاشورا: فقد ورد فيه الترغيب في صومه، وقد وردت الكراهية ~~أيضا اما ما روي من الترغيب في صومه فقد روى: ### $ (905) 11 - علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ~~أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال: # صوموا العاشورا التاسع والعاشر فإنه يكفر ذنوب سنة. ### $ (906) 12 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن أبي همام عن أبي الحسن # PageV04P299 # عليه السلام قال: صام رسول الله صلى الله عليه وآله يوم عاشورا. ### $ (907) 13 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن جعفر بن محمد بن عبيد الله عن ~~عبد الله بن ميمون القداح عن أبي جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: صيام يوم ~~عاشورا كفارة سنة. ### $ (908) 14 - علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن أحمد بن محمد ~~بن أبي نصر عن أبان بن عثمان الأحمر عن كثير النوا عن أبي جعفر عليه ~~السلام: قال لزقت السفينة يوم عاشورا على الجودي فامر نوح عليه السلام من ~~معه من الجن والإنس ان يصوموا ذلك اليوم وقال أبو جعفر عليه السلام: أتدرون ~~ما هذا اليوم، هذا اليوم الذي تاب الله عز وجل فيه على آدم وحوا عليهما ~~السلام، وهذا اليوم الذي فلق الله فيه البحر لبني إسرائيل فأغرق فرعون ومن ~~معه، وهذا اليوم الذي غلب فيه موسى عليه السلام فرعون، وهذا اليوم الذي ولد ~~فيه إبراهيم عليه السلام، وهذا اليوم الذي تاب الله فيه على قوم يونس عليه ~~السلام، وهذا اليوم الذي ms1192 ولد فيه عيسى ابن مريم عليه السلام، وهذا اليوم ~~الذي يقوم فيه القائم عليه السلام (1). # واما ما روي في كراهية صومه فقد روى: ### $ (909) 15 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن نوح ابن شعيب ~~النيشابوري عن ياسين الضرير عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله ~~عليهما السلام قال: لا تصم يوم عاشورا ولا يوم عرفة بمكة ولا بالمدينة ولا ~~في وطنك ولا في مصر من الأمصار. # PageV04P300 ### $ (910) 16 - وعنه عن الحسن بن علي الهاشمي عن محمد بن موسى عن يعقوب بن ~~يزيد عن الوشا قال: حدثني نجية بن الحارث العطار قال: سألت أبا جعفر عليه ~~السلام عن صوم يوم عاشورا فقال: صوم متروك بنزول شهر رمضان، والمتروك بدعة، ~~قال نجية: فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك من بعد أبيه عليه السلام ~~فأجاب بمثل جواب أبيه ثم قال لي: أما انه صيام يوم ما نزل به كتاب ولا جرت ~~به سنة إلا سنة آل زياد لعنهم الله بقتل الحسين بن علي صلوات الله عليهما. ### $ (911) 17 - وعنه عن الحسن بن علي الهاشمي عن محمد بن عيسى ابن عبيد قال: ~~حدثنا جعفر بن عيسى أخي قال: سألت الرضا عليه السلام عن صوم يوم عاشورا وما ~~يقول الناس فيه فقال: عن صوم ابن مرجانة لعنة الله تسألني؟! ذلك يوم ما ~~صامه إلا الأدعياء من آل زياد بقتل الحسين صلوات الله عليه، وهو يوم تشاءم ~~به آل محمد، ويتشأم به أهل الاسلام، واليوم المتشأم به الاسلام وأهله لا ~~يصام ولا يتبرك به، ويوم الاثنين يوم نحس قبض الله فيه نبيه صلى الله عليه ~~وآله وما أصيب آل محمد عليهم السلام إلا في يوم الاثنين فتشأمنا به وتبرك ~~به أعداؤنا، ويوم عاشورا قتل الحسين عليه السلام وتبرك به ابن مرجانة وتشأم ~~به آل محمد عليه وعليهم السلام فمن صامهما وتبرك بهما لقى الله عز وجل ~~ممسوح القلب، وكان محشره مع الذين سنوا صومهما وتبركوا بهما. ### $ (912) 18 - وعنه عن الحسن ms1193 بن علي الهاشمي عن محمد بن عيسى قال: حدثني ~~محمد بن أبي عمير عن زيد النرسي قال: حدثنا عبيد بن زرارة قال: # سمعت زرارة يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن صوم يوم عاشورا فقال: من ~~صامه # PageV04P301 # كان حظه من صيام ذلك اليوم حظ ابن مرجانة وآل زياد قال قلت: وما حظهم من ~~ذلك اليوم؟ فقال: النار. # فالوجه في هذه الأحاديث ان من صام يوم عاشورا على طريق الحزن بمصاب رسول ~~الله صلى الله عليه وآله والجزع لما حل بعترته فقد أصاب، ومن صامه على ما ~~يعتقد فيه مخالفونا من الفضل في صومه والتبرك به والاعتقاد لبركته وسعادته ~~فقد أثم واخطا. ### || 68 - باب صيام ثلاثة أيام في كل شهر وما جاء في ذلك ### $ (913) 1 - محمد بن ~~يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: صام رسول الله صلى الله عليه وآله ~~حتى قيل ما يفطر، ثم أفطر حتى قيل ما يصوم، ثم صام صوم داود عليه السلام ~~يوما ويوما لا، ثم قبض عليه السلام على صيام ثلاثة أيام في الشهر، وقال: ~~يعدلن صوم الدهر ويذهبن بوحر الصدر قال حماد: فقلت فما الوحر؟ # فقال: الوحر الوسوسة، قال حماد: فقلت أي الأيام هي؟ قال: أول خميس في ~~الشهر وأول أربعاء بعد العشر وآخر خميس فيه، فقلت: لم صارت هذه الأيام التي ~~تصام؟ # فقال: إن من قبلنا من الأمم كان إذا نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه ~~الأيام المخوفة. ### $ (914) 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد # PageV04P302 # ابن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصيام في الشهر ~~كيف هو؟ فقال: ثلاث في الشهر، في كل عشر يوم، ان الله عز وجل يقول: من جاء ~~بالحسنة فله عشر أمثالها، وثلاثة أيام في الشهر صوم الدهر. ### $ (915) 3 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ms1194 ابن سعيد ~~عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صوم السنة فقال: صيام ثلاثة أيام من كل ~~شهر، الخميس والأربعاء والخميس يذهبن ببلابل القلب ووحر الصدر الخميس ~~والأربعاء والخميس وان شاء الاثنين والأربعاء والخميس، وان صام في كل عشرة ~~أيام يوما فان ذلك ثلاثون حسنة وان أحب ان يزيد على ذلك فليزد. ### $ (916) 4 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد بن عمران عن زياد القندي عن ~~عبد الله بن سنان قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا كان في أول ~~الشهر خميسان فصم أولهما فإنه أفضل، وإذا كان في أخره خميسان فصم آخرهما ~~فإنه أفضل. ### $ (917) 5 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن محمد عن عمران ~~الأشعري عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام في ~~الشهر فقال: في كل عشرة أيام يوم خميس وأربعاء وخميس، والشهر الذي يليه ~~أربعاء وخميس وأربعاء. # فليس بمناف لما قدمناه من الاخبار لان الانسان مخير ان يصوم أربعاء بين ~~خميسين أو خميسا بين أربعائين، وعلى أيهما عمل فليس عليه شئ، لان الأصل في # PageV04P303 # هذا الصوم التنفل والتطوع فكيف في ترتيبه، والذي يدل على ما ذكرناه ما ~~رواه: ### $ (918) 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر المدائني عن إبراهيم بن ~~إسماعيل بن داود قال: سألت الرضا عليه السلام عن الصيام فقال: ثلاثة أيام ~~في الشهر، الأربعاء والخميس والجمعة، فقلت: إن أصحابنا يصومون أربعاء بين ~~خميسين فقال: لا بأس بذلك ولا بأس بخميس بين أربعائين. ### || 69 - باب صوم الأربعة الأيام في السنة (919) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من ~~أصحابنا عن سهل بن زياد عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ~~قال: بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين في سبعة وعشرين من ~~رجب، فمن صام ذلك اليوم كتب الله عز وجل له صيام ستين شهرا، ms1195 وفي خمسة ~~وعشرين من ذي القعدة وضع الله البيت وهو أول رحمة وضعت على وجه الأرض فجعله ~~الله عز وجل مثابة للناس وأمنا فمن صام ذلك اليوم كتب الله له صيام ستين ~~شهرا، وفي أول يوم من ذي الحجة ولد إبراهيم خليل الرحمن فمن صام ذلك اليوم ~~كتب الله له صيام ستين شهرا. ### $ (920) * 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يوسف بن السخت عن ~~حمدان بن النضر عن محمد بن عبد الله بن الصيقل قال: خرج علينا أبو الحسن - ~~يعني الرضا عليه السلام - بمرو في يوم خمسة وعشرين من ذي القعدة فقال: ~~صوموا فاني أصبحت صائما، قلنا: جعلنا الله فداك أي يوم هو؟ قال: يوم نشرت ~~فيه الرحمة ودحيت فيه الأرض ونصبت فيه الكعبة وهبط فيه آدم عليه السلام. # PageV04P304 ### $ (921) 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن يحيى عن جده ~~الحسن بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك ~~للمسلمين عيد غير العيدين؟ قال: نعم يا حسن أعظمهما وأشرفهما قال: قلت وأي ~~يوم هو؟ قال: هو يوم نصب أمير المؤمنين عليه السلام فيه علما للناس، فقلت: # جعلت فداك وما ينبغي لنا أن نصنع فيه؟ قال: تصومه يا حسن وتكثر فيه ~~الصلاة على محمد وآله وتبرأ إلى الله عز وجل ممن ظلمهم، وان الأنبياء صلوات ~~الله عليهم كانت تأمر الأوصياء باليوم الذي يقام فيه الوصي ان يتخذ عيدا، ~~قال: قلت فما لمن صامه؟ قال: صيام ستين شهرا، ولا تدع صيام سبعة وعشرين من ~~رجب فإنه اليوم الذي نزلت فيه النبوة على محمد صلى الله عليه وآله وثوابه ~~مثل ستين شهرا لكم. ### $ (922) 4 - أبو عبد الله بن عياش قال: حدثني أحمد بن زياد الهمداني وعلي ~~بن محمد التستري قالا: حدثنا محمد بن الليث المكي قال: حدثني أبو إسحاق بن ~~عبد الله العلوي العريضي قال: وحك في صدري ما الأيام التي تصام؟ # فقصدت مولانا أبا الحسن علي بن محمد عليهما السلام ms1196 وهو بصربا (1) ولم أبد ~~ذلك لاحد من خلق الله فدخلت عليه فلما بصر بي قال عليه السلام: يا أبا ~~إسحاق جئت تسألني عن الأيام التي يصام فيهن؟ وهي أربعة: أولهن يوم السابع ~~والعشرين من رجب يوم بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وآله إلى خلقه ~~رحمة للعالمين، ويوم مولده صلى الله عليه وآله وهو السابع عشر من شهر ربيع ~~الأول، ويوم الخامس والعشرين من ذي القعدة فيه دحيت الكعبة، ويوم الغدير ~~فيه أقام رسول الله صلى الله عليه وآله # PageV04P305 # أخاه عليا عليه السلام علما للناس وإماما من بعده، قلت: صدقت جعلت فداك ~~لذلك قصدت، اشهد انك حجة الله على خلقه. ### || 70 - باب صيام رجب والأيام منه (923) 1 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد ~~بن عبد الله بن زرارة عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان قال: ~~حدثنا كثير بياع النوا قال: # سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول سمع نوح صرير السفينة على الجودي فخاف ~~عليها فاخرج رأسه من جانب السفينة فرفع يده وأشار بإصبعه وهو يقول (رهمان ~~اتقن) و تأويلهما يا رب أحسن، وان نوحا عليه السلام لما ركب السفينة ركبها ~~في أول يوم من رجب فأمر من معه من الجن والإنس ان يصوموا ذلك اليوم فقال: ~~ومن صامه منكم تباعدت عنه النار مسيرة سنة، ومن صام سبعة أيام منه غلقت عنه ~~أبواب النيران السبعة ومن صام ثمانية أيام منه فتحت له أبواب الجنان ~~الثمانية، و من صام عشرة أيام منه أعطي مسألته، ومن صام خمسة وعشرين يوما ~~منه قيل له استأنف العمل فقد غفر لك، ومن زاد زاده الله. ### $ (924) 2 - وروي عن أبي الحسن موسى عليه السلام أنه قال: # رجب نهر في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل من صام يوما من رجب ~~سقاه الله من ذلك النهر. # PageV04P306 ### || 71 - باب صيام شعبان (925) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ~~بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ms1197 ابن أبي عمير عن سلمة صاحب ~~السابري عن أبي الصباح الكناني قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ~~صوم شعبان وشهر رمضان متتابعين توبة من الله. ### $ (926) 2 - الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم شعبان وشهر ~~رمضان ويصلهما وينهى الناس ان يصلوهما (1) وكان يقول: هما شهر الله، وهما ~~كفارة لما قبلهما وما بعدهما. ### $ (927) 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن محمد بن ~~سليمان عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الرجل يصوم ~~شعبان وشهر رمضان؟ قال: هما الشهران اللذان قال الله تعالى: (شهرين ~~متتابعين توبة من الله) قال: قلت أفلا يفصل بينهما؟ قال: إذا أفطر من الليل ~~فهو فصل، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا وصال في صيام، يعني ~~لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير افطار، وقد يستحب للعبد ان لا يدع ~~السحور. ### $ (928) 4 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن ~~علي عن الحسين بن مخارق وأبي جنادة السلولي عن أبي حمزة عن أبي جعفر # PageV04P307 # عليه السلام عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله: من صام شعبان كان له طهرة من كل زلة ووصمة وبادرة قال أبو حمزة: ~~فقلت: لأبي جعفر عليه السلام ما الوصمة؟ قال: اليمين في المعصية ولا نذر في ~~معصية، فقلت ما البادرة؟ # فقال: اليمين عند الغضب والتوبة منها عند الندم. ### $ (929) 5 - علي بن الحسن بن فضال عن محسن بن أحمد ومحمد بن الوليد وعمرو ~~بن عثمان وسندي بن محمد جميعهم عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سألته عن صوم شعبان فقلت له جعلت فداك كان أحد من آبائك عليهم ~~السلام يصوم شعبان؟ قال: كان خير آبائي رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر ~~صيامه في شعبان. ms1198 ### $ (930) 6 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن ~~عيسى عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام هل صام أحد من آبائك ~~شعبان؟ فقال: خير آبائي رسول الله صلى الله عليه وآله صامه. ### $ (931) 7 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن ~~إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام هل صام أحد من آبائك شعبان قط؟ فقال: صامه ~~خير آبائي رسول الله صلى الله عليه وآله. ### $ (932) 8 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن ~~البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كن نساء النبي صلى الله عليه ~~وآله إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان كراهية ان يمنعن رسول الله صلى ~~الله عليه وآله حاجته فإذا كان شعبان صمن، وكان رسول الله صلى الله عليه ~~وآله يقول شعبان شهري. # PageV04P308 # فاما الاخبار التي وردت في النهي عن صوم شعبان وانه ما صامه أحد من ~~الأئمة عليهم السلام فالمراد بها انه لم يصمه أحد من الأئمة عليهم السلام ~~على أن صومه يجري مجرى شهر رمضان في الفرض والوجوب لان قوما قالوا إن صومه ~~فريضة، وكان أبو الخطاب لعنه الله وأصحابه يذهبون إليه ويقولون ان من أفطر ~~يوما منه لزمه من الكفارة ما يلزم من أفطر يوما من شهر رمضان، فورد عنهم ~~عليهم السلام الانكار لذلك وانه لم يصمه أحد منهم على هذا الوجه، والاخبار ~~التي تضمنت الفصل بين شهر شعبان وشهر رمضان فالمراد بها النهي عن الوصال ~~الذي بينا فيما مضى انه محرم، وقد دل على هذا التأويل الخبر الذي قدمناه عن ~~محمد بن سليمان عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام حين قال قلت له: أفلا ~~يفصل بينهما قال: إذا أفطر من الليل فهو فصل، وإنما قال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله: لا وصال في صيام ms1199 يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير ~~افطار، وقد يستحب للرجل ان لا يدع السحور. ### || 72 - باب الزيادات (933) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ~~النوفلي عن السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام ~~قال: في رجل نذر ان يصوم زمانا قال: الزمان خمسة أشهر، والحين ستة أشهر لان ~~الله تعالى يقول: # (تؤتي اكلها كل حين باذن ربها) (1). ### $ (934) 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن خالد بن جرير ~~عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل # PageV04P309 # قال: لله علي ان أصوم حينا وذلك في شكى فقال أبو عبد الله عليه السلام: ~~قد اتي أبي عليه السلام في مثل ذلك فقال: صم سته أشهر فان الله تعالى يقول: ~~(تؤتي اكلها كل حين باذن ربها) يعني ستة أشهر. ### $ (935) 3 - سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن ~~عبيس بن هشام عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: قلت له رجل أسرته الروم ولم يصم شهر رمضان ولم يدر ~~أي شهر هو قال: يصوم شهرا يتوخاه ويحتسب به، فإن كان الشهر الذي صامه قبل ~~رمضان لم يجزه وإن كان بعد شهر رمضان أجزأه. ### $ (936) 4 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن ~~محبوب عن علي بن رئاب عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~المستحاضة قال فقال: تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيهن ثم ~~تقضيها بعد. ### $ (937) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي ابن مهزيار ~~قال كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر ~~رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل ~~المستحاضة من الغسل ms1200 لكل صلاتين هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه ~~السلام تقضي صومها ولا تقضي صلاتها لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان ~~يأمر فاطمة عليها السلام والمؤمنات من نسائه بذلك. # PageV04P310 # قال محمد بن الحسن: إنما لم يأمرها بقضاء الصلاة إذا لم تعلم أن عليها ~~لكل صلاتين غسلا ولا تعلم ما يلزم المستحاضة، فاما مع العلم بذلك فالترك له ~~على العمد يلزمها القضاء. ### $ (938) 6 - محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن ~~محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام ~~عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال: عليه ان ~~يقضي الصلاة والصيام. ### $ (939) 7 - محمد بن يعقوب عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة أصبحت ~~صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت أتفطر؟ قال: نعم وإن كان وقت ~~المغرب فلتفطر، قال: وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار في شهر رمضان ~~فتغتسل ولم تطعم كيف تصنع في ذلك اليوم؟ قال: تفطر ذلك اليوم فإنما افطارها ~~من الدم. ### $ (940) 8 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير ~~عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن يذوق الرجل الصائم ~~القدر. ### $ (941) 9 - وعنه عن ابن عمير عن حماد بن عثمان قال: سأل ابن أبي يعفور أبا ~~عبد الله عليه السلام وانا اسمع عن الصائم يصب الدواء في أذنه؟ قال: نعم ~~ويذوق المرق ويزق الفرخ. # PageV04P311 ### $ (942) 10 - وعنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي انه سئل عن ~~المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه؟ فقال: لا بأس، وسئل عن ~~المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ له الخبز تطعمه؟ فقال: لا بأس به ~~والطير إن كان لها. # ولا ينافي هذه الأخبار ms1201 ما رواه: ### $ (943) 11 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يذوق الشئ، ولا يبلعه؟ فقال: لا. # لأن هذه الرواية محمولة على من لا يكون به حاجة إلى ذلك، والرخصة إنما ~~وردت في ذلك لصاحبة الصبي أو الطباخ الذي يخاف على فساد طعامه أو من عنده ~~طائر إن لم يزقه هلك، فاما من هو مستغن عن جميع ذلك فلا يجوز له ان يذوق ~~بالطعام. ### $ (944) 12 - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل ابن مرار وعبد ~~الجبار بن المبارك عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي بصير ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين ~~متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة قال: ~~فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام. ### $ (945) 13 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين ~~بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام ~~قال: سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكة ~~من بلاء ابتلي به فقضي انه صام بالكوفة شهرا ودخل المدينة فصام بها ثمانية ~~عشر يوما # PageV04P312 # ولم يقم الجمال عليه قال: يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده. ### $ (946) 14 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد عن موسى بن عمر ~~عن محمد بن منصور قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل نذر نذرا في صيام ~~فعجز فقال: كان أبي عليه السلام يقول عليه مكان كل يوم مد. ### $ (947) 15 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن ~~يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألته عمن لم يصم الثلاثة الأيام وهو يشتد عليه ~~الصيام هل فيه فداء؟ قال: مد من طعام في كل يوم. ### $ (948) 16 ms1202 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل ~~بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عقبة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت ~~فداك اني قد كبرت وضعفت عن الصيام فكيف اصنع بهذه الثلاثة الأيام في كل ~~شهر؟ # فقال: يا عقبة تصدق بدرهم عن كل يوم، قال: قلت درهم واحد؟ فقال: لعلها ~~كثرت عندك وأنت تستقل الدرهم؟ قال: قلت نعم ان نعم الله علي لسابغة فقال: # يا عقبة لاطعام مسلم خير من صيام شهر. ### $ (949) 17 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن ~~راشد قال: لأبي عبد الله عليه السلام أو لأبي الحسن عليه السلام الرجل ~~يتعمد الشهر في الأيام القصار يصومه للسنة؟ قال: لا بأس. ### $ (950) 18 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ~~إبراهيم بن مهزم عن الحسين بن أبي حمزة عن أبي حمزة قال: قلت # PageV04P313 # لأبي جعفر عليه السلام صوم ثلاثة أيام في كل شهر أؤخرها إلى الشتاء ثم ~~أصومها؟ # قال: لا بأس. ### $ (951) 19 - وعنه عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى ~~عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار ابن موسى عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون عليه من الثلاثة الأيام ~~الشهر هل يصلح له أن يؤخرها ويصومها في آخر الشهر؟ قال: لا بأس، قلت: # يصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: ما أحب ان شاء متوالية وان شاء فرق ~~بينها. ### $ (952) 20 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن ~~السحور لمن أراد الصوم فقال: اما في شهر رمضان فان الفضل في السحور فليفعل ~~ولو بشربة من ماء، واما في التطوع فمن أحب ان يتسحر فليفعل ومن لم يفعل فلا ~~بأس. ### $ (953) 21 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسن ~~بن علي ms1203 بن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن قوم ~~عندنا يصلون ولا يصومون شهر رمضان وانا احتاج إليهم يحصدون لي فإذا دعوتهم ~~إلى الحصاد لم يجيبوا حتى أطعمهم وهم يجدون من يطعمهم فيذهبون إليه ويدعوني ~~وانا أضيق من اطعامهم في شهر رمضان فكتب عليه السلام إلي بخطه اعرفه: ~~أطعمهم. ### $ (954) 22 - وروى ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ~~ما يهدي فصام ثلاثة أيام فلما قضى نسكه بدا له ان يقيم سنة قال: # PageV04P314 # فلينظر منهل (1) أهل بلده فإذا ظن أنهم قد دخلوا بلدهم فليصم السبعة ~~الأيام. ### $ (955) 23 - وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام انه إن ~~كان له مقام بمكة فأراد ان يصوم السبعة ترك الصيام بقدر سيره إلى أهله أو ~~شهرا ثم صام. ### $ (956) 24 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن محمد بن ~~أبي نصر عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يكون عليه ~~القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز له ان يجعله قضاءا من ~~شهر رمضان؟ قال: نعم. ### $ (957) 25 - وعنه عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي الخراساني عن علي بن ~~جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام في ~~الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: يصوم الثلاثة لا يفرق ~~بينها والسبعة لا يفرق بينها ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا. ### $ (958) 26 - أحمد بن محمد عن أبي ضمرة انس بن عياض الليثي عن سعد بن عبد ~~الملك بن عمير قال: سمعت رجلا من بني الحرث بن كعب قال: # سمعت أبا هريرة يقول: ليس انا انهى عن صوم يوم الجمعة ولكني سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وآله قال: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا قبله أو ~~بعده. # PageV04P315 ### $ (959) 27 - وعنه عن موسى بن جعفر عن الوشا عن ابن سنان عن أبي عبد الله ~~عليه السلام ms1204 قال: رأيته صائما يوم الجمعة فقلت له جعلت فداك ان الناس ~~يزعمون أنه يوم عيد؟!! فقال: كلا انه يوم خفض ودعة. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر هو المعمول عليه والأول طريقه رجال العامة ~~لا يعمل به. ### $ (960) 28 - محمد بن يعقوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن ~~البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان نساء النبي صلى الله عليه ~~وآله إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان كراهية أن يمنعن رسول الله صلى ~~الله عليه وآله حاجته فإذا كان شعبان صمن وصام معهن قال: وكان رسول الله ~~صلى الله عليه وآله يقول: شعبان شهري. ### $ (961) 29 - وعنه (1) عن هارون بن الحسن بن جبلة عن سماعة عن أبي بصير عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك يدخل علي شهر رمضان فأصوم ~~بعضه فتحضرني نية زيارة قبر أبي عبد الله عليه السلام فأزوره وأفطر ذاهبا ~~وجائيا أو أقيم حتى أفطر وأزوره بعد ما أفطر بيوم أو يومين؟ فقال: أقم حتى ~~تفطر قلت له: جعلت فداك أفضل؟ قال: نعم اما تقرأ في كتاب الله (فمن شهد ~~منكم الشهر فليصمه). ### $ (962) 30 - عنه عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب # PageV04P316 # ابن يعقوب عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام قال: لا أجيز في الطلاق ~~ولا في الهلال إلا رجلين. ### $ (963) 31 - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم عن إسماعيل بن مرار عن يونس ~~عن حبيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجوز الشهادة لرؤية الهلال ~~دون خمسين رجلا عدد القسامة، وإنما يجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج ~~المصر وكان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية. ### $ (964) 32 - علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن ~~الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصر غيره له ان يصوم؟ # قال: إذا لم يشك فيه فليصم وإلا فليصم مع الناس. ### $ (965) 33 ms1205 - محمد عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن أحمد بن محمد بن أبي ~~نصر عن خلاد بن عمارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: دخلت على أبي ~~العباس في يوم شك وانا اعلم أنه من شهر رمضان وهو يتغدى فقال: # يا أبا عبد الله ليس هذا من أيامك، قلت لم يا أمير المؤمنين؟ ما صومي إلا ~~بصومك ولا افطاري إلا بافطارك قال فقال: ادن قال: فدنوت فأكلت وانا اعلم ~~أنه من شهر رمضان. ### $ (966) 34 - وعنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الجارود قال ~~سألت أبا جعفر عليه السلام انا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى ~~فلما دخلت على أبي جعفر عليه السلام وكان بعض أصحابنا يضحي فقال: الفطر يوم ~~يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، والصوم يوم يصوم الناس. ### $ (967) 35 - عنه عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة # PageV04P317 # ابن مهران قال: سألته عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر فقال أحدهما: هو ذا ~~وقال الآخر: ما أرى شيئا قال: فليأكل الذي لم يتبين له الفجر وقد حرم الاكل ~~على الذي زعم أنه قد رأى الفجر ان الله تعالى يقول: (كلوا واشربوا حتى ~~يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى ~~الليل). ### $ (968) 36 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة ~~قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن وقت افطار الصائم قال: حين يبدو ثلاثة ~~أنجم، وقال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك قال: ليس ~~عليه قضاء. # قال محمد بن الحسن: ما تضمنه هذا الخبر من ظهور ثلاثة أنجم لا يعتبر به، ~~والمراعى ما قدمناه من سقوط القرص وعلامته زوال الحمرة من ناحية المشرق، ~~وهذا كان يعتبره أصحاب أبي الخطاب لعنهم الله. ### $ (969) 37 - عنه عن أحمد عن البرقي عن جعفر بن المثنى عن إسحاق ابن عمار ~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام آكل في شهر ms1206 رمضان بالليل حتى أشك؟ # قال: كل حتى لا تشك. ### $ (970) 38 - عنه عن إبراهيم بن مهزيار قال: كتب الخليل بن هاشم إلى أبي ~~الحسن عليه السلام رجل سمع الوطئ والنداء في شهر رمضان فظن أن النداء ~~للسحور فجامع وخرج فإذا الصبح قد أسفر فكتب عليه السلام بخطه يقضي ذلك ~~اليوم إن شاء الله. ### $ (971) 39 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن # PageV04P318 # حماد عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول ما يضر الصائم ~~ما صنع إذا اجتنب أربع خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء. ### $ (972) 40 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد وغيره عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال قال: لا ينشد الشعر بالليل ولا ينشد في شهر رمضان بليل ولا نهار ~~فقال له إسماعيل: يا أبتاه فإنه فينا!؟ قال: وإن كان فينا. ### $ (973) 41 - عنه عن محمد بن عيسى بن أبي بدر عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: الرجل يكون صائما فيقال له أصائم أنت فيقول لا؟ # فقال أبو عبد الله عليه السلام: هذا كذب. ### $ (974) 42 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن زرعة عن ~~أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصائم يقبل؟ قال: نعم ~~ويعطيها لسانه تمصه. ### $ (975) 43 - عنه عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة قال: لا ينقض صومها وليس عليها ~~غسل. ### $ (976) 44 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حسن ~~بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني اقبل ~~بنتا لي صغيرة وانا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شئ قال: فقال لي: لا بأس ~~ليس عليك شئ. ### $ (977) 45 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: إذا اتى الرجل المرأة في الدبر ms1207 وهي صائمة لم ينقض # PageV04P319 # صومها وليس عليها غسل. # قال محمد بن الحسن: هذا لخبر غير معمول عليه وهو مقطوع الاسناد لا يعول ~~عليه. ### $ (978) 46 - محمد بن أحمد عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي البوفكي عن ~~علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل الصائم أله ان ~~يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك؟ قال: لا بأس. ### $ (979) 47 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن رفاعة ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى ~~قال: إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود ابدا ويصوم يوما مكان ~~يوم وإن كان حلالا يستغفر الله ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب لان الامذاء ليس مما ~~يفسد الصيام. ### $ (980) 48 - عنه عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته ~~عن رجل لزق بأهله فأنزل قال: عليه اطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين. ### $ (981) 49 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن علي عن أبي بصير ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته ~~فادفق فقال: كفارته ان يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق ~~رقبة. ### $ (982) 50 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد # PageV04P320 # عن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم ~~فقال: # احتلم في شهر رمضان نهارا فليس له ان ينام حتى يغتسل، ومن أجنب ليلا في ~~شهر رمضان فلا ينام إلى ساعة حتى يغتسل، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى ~~يصبح فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتمه ولن يدركه ~~ابدا. ### $ (983) 51 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص ابن سوقة عمن ~~ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يلاعب أهله ms1208 أو جاريته وهو في ~~قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي ~~يجامع في رمضان. # قال محمد بن الحسن: قد تكلمنا على مثل هذا الخبر فيما مضى فلا وجه لا ~~عادته. ### $ (984) 52 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة عن عبد الله ~~بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا من ~~غير عذر قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فإن لم ~~يقدر على ذلك تصدق بما يطيق. ### $ (985) 53 - عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال: ~~عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد مثل الذي صنع رسول الله صلى الله عليه ~~وآله. ### $ (986) 54 - عنه عن أحمد بن عبدوس عن الحسين بن علي بن فضال # PageV04P321 # عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل الله عليه ~~نذرا صيام سنة فلم يستطع قال: يصوم شهرا وبعض الشهر الآخر ثم قال: لا بأس ~~أن يقطع الصوم. ### $ (987) 55 - عنه عن إبراهيم بن هاشم عن آدم بن إسحاق عن رجل عن محمد بن ~~النعمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل أفطر يوما من شهر ~~رمضان فقال: كفارته جريبان من طعام وهو عشرون صاعا. ### $ (988) 56 - عنه عن أحمد بن عبدوس عن الحسن بن علي عن أبي جميلة عن بعض ~~أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل لله نذرا ولم يسم شيئا ~~قال: يصوم ستة أيام. ### $ (989) 57 - عنه عن أبي عبد الله الرازي عن إسماعيل بن مهران عن إسماعيل ~~القصير عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل طلعت عليه ~~الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار قال: ~~يصوم ان شاء وهو ms1209 بالخيار إلى نصف النهار. ### $ (990) 58 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أجنب في رمضان فنسي ان يغتسل حتى خرج ~~رمضان قال: عليه قضاء الصلاة والصيام. ### $ (991) 59 - محمد عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته ~~عن القئ في رمضان فقال: إن كان شئ يبدره فلا بأس، وإن كان شيئا يكره نفسه ~~عليه أفطر وعليه القضاء، قال: وسألته عن رجل عبث بالماء # PageV04P322 # يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال: عليه قضاؤه، وإن كان في وضوء فلا بأس. ### $ (992) 60 - وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم أيستاك بالماء؟ قال: # لا بأس، ولا يستاك بالسواك الرطب. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الكراهية على ما تقدم القول فيه، ~~يدل على ذلك ما رواه: ### $ (993) 61 - محمد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن صفوان عن ابن مسكان ~~عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيستاك الصائم بالماء والعود ~~الرطب يجد طعمه؟ فقال: لا بأس. ### $ (994) 62 - هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقه عن جعفر عن أبيه عن آبائه ~~عليهم السلام ان عليا عليه السلام سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم قال: ~~ليس عليه قضاء انه ليس بطعام. ### $ (995) 63 - أيوب بن نوح عن صفوان عن سعد بن أبي خلف قال: حدثني غياث عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته. ### $ (996) 64 - أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق ابن صدقة عن ~~عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمضمض فيدخل ~~في حلقه الماء وهو صائم قال: ليس عليه شئ إذا لم يتعمد ذلك قلت: فان تمضمض ~~الثانية فدخل في حلقه الماء؟ قال: ليس عليه شئ، قلت: تمضمض الثالثة؟ قال: ~~فقال: # PageV04P323 # قد أساء ms1210 وليس عليه شئ ولا قضاء. ### $ (997) 65 - وروى أبو جميلة عن زيد الشحام في رجل صائم تمضمض قال: لا يبلع ~~ريقه حتى يبزق ثلاث مرات. ### $ (998) 66 - وقد روي مرة واحدة. ### $ (999) 67 - أحمد بن محمد بن الحسن عن الحسين عن ابن أبي عمير عن حماد عن ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء في ~~حلقه قال: إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه قضاء وإن كان وضوؤه لصلاة ~~نافلة فعليه القضاء. ### $ (1000) 68 - محمد بن الحسين عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي ~~عبد الله عليه السلام صائم ارتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك اليوم؟ ~~قال: ليس عليه قضاء ولا يعودن. ### $ (1001) 69 - أحمد بن الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي ~~عبد الله عليه السلام في الرجل يعطش في رمضان فقال: لا بأس ان يمص الخاتم. ### $ (1002) 70 - عنه عن الحسين عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: سألته عن الصائم يمضغ العلك؟ فقال: نعم ان شاء. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر غير معمول عليه. ### $ (1003) 71 - أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن # PageV04P324 # سعيد عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك ~~فيدخل الدخنة في حلقه فقال: جائز لا بأس به، قال: وسألته عن الصائم يدخل ~~الغبار في حلقه قال: لا بأس. ### $ (1004) 72 - علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الصائم ~~يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه قال: لا يفعل، قلت: فان فعل فما ~~عليه؟ قال: لا شئ عليه ولا يعود. ### $ (1005) 73 - علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح ~~لهما ان يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال: لا بأس. ### $ (1006) 74 - عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحجام ~~يحجم وهو صائم؟ قال: لا ينبغي وعن الصائم يحتجم؟ قال: لا بأس. ### $ (1007) 75 ms1211 - أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ~~سماعة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سافر في ~~رمضان فأدركه الموت قبل ان يقضيه قال: يقضيه أفضل أهل بيته. ### $ (1008) 76 - محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله عن عقبة بن خالد قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام وهو مريض قال: تم صومه ولا يعيد ~~يجزيه. ### $ (1009) 77 - الحسين عن فضالة عن سيف عن أبي بكر عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سأله أبي وانا اسمع عن حد المرض الذي يترك فيه الصوم فقال: إذا ~~لم يستطع ان يتسحر. # PageV04P325 ### $ (1010) 78 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان قال: # يتصدق بما يجزي عنه، طعام مسكين لكل يوم. ### $ (1011) 79 - عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم ~~يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه، ولا يشرب حتى ~~يروى. ### $ (1012) 80 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد ابن عيسى عن ~~معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم يؤخذ الصبي ~~بالصيام؟ فقال: ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة، وان هو صام قبل ~~ذلك فدعه. ### $ (1013) 81 - فاما ما رواه السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام ~~قال: الصبي إذا أطاق الصوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر ~~رمضان. (1014) 82 - وما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل ~~عن الصبي متى يصوم؟ قال: إذا اطاقه. # فمحمول على الاستحباب بدلالة الخبر الأول، ويدل عليه أيضا ما رواه: ### $ (1015) 83 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن # PageV04P326 # أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: على الصبي إذا احتلم الصيام ~~وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار ms1212 إلا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليها ~~خمار إلا أن تحب ان تختمر وعليها الصيام. ### $ (1016) 84 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ~~رفاعة بن موسى عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: # سألته عن امرأة تجعل لله عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض قال: تصوم ما ~~حاضت فهو يجزيها. ### $ (1017) 85 - عنه عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تخرج في رمضان إلا للحج أو العمرة أو ~~مال تخاف عليه الفوت أو لزرع يحين حصاده. ### $ (1018) 86 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن الخروج إذا دخل رمضان فقال: لا إلا فيما أخبرك به، ~~خروجا إلى مكة أو غزوا في سبيل الله أو مالا تخاف هلاكه، أو أخا تخاف هلاكه ~~وقال: انه ليس أخ من الأب والام. ### $ (1019) 87 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد السفر في رمضان قال: إذا ~~أصبح في بلده ثم خرج فان شاء صام وان شاء أفطر. ### $ (1020) 88 - عنه عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته ~~عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر؟ قال: إذا طلع الفجر ولم يشخص # PageV04P327 # فعليه صيام ذلك اليوم، وان خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام ~~عليه، وان قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا، وان قدم من سفره قبل ~~زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ان شاء. ### $ (1021) 89 - سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من أراد السفر في ~~رمضان فطلع الفجر وهو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم، وإذا سافر لا ينبغي ان ~~يفطر ذلك اليوم وحده، وليس يفترق التقصير والافطار، فمن قصر فليفطر. ### $ (1022) 90 - أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد ms1213 عن مصدق بن صدقة عن عمار ~~الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لله علي ان ~~أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل فعرض له امر لا بد له من أن يسافر أيصوم ~~وهو مسافر؟ قال: إذا سافر فليفطر لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان ~~أو غيره، والصوم في السفر معصية. ### $ (1023) 91 - محمد بن علي بن محبوب عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن ~~عيسى عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر قال: إن كان لم يبلغه ان رسول الله ~~صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم. ### $ (1024) 92 - عنه عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في رمضان ومعه جارية ~~أيقع عليها؟ قال: نعم. ### $ (1025) 93 - أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه # PageV04P328 # عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون عليه أيام ~~من شهر رمضان كيف يقضيها؟ قال: إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما، وإن ~~كان عليه خمسة أيام فليفطر بينها يومين، وإن كان عليه شهر فليفطر بينها ~~أياما وليس له ان يصوم أكثر من ثمانية أيام يعنى متوالية فإن كان عليه ~~ثمانية أيام أو عشرة أيام أفطر بينها يوما. ### $ (1026) 94 - محمد بن عيسى عن علي وإسحاق ابني سليمان بن داود عن إبراهيم ~~بن محمد قال: كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام يا مولاي نذرت اني متى فاتتني ~~صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك كيف يصنع؟ وهل له من ذلك مخرج؟ # وكم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه ان كفر إن أراد ذلك؟ قال: # فكتب عليه السلام: يفرق عن كل يوم مدا من طعام كفارة. ### $ (1027) 95 - الحسن بن محبوب ms1214 عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا العقدة ودخل عليه ذو ~~الحجة كيف يصنع؟ قال: يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق ثم يقضيها في أول ~~يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين، ثم قال: # ولا ينبغي له ان يقرب أهله حتى يقضي الثلاثة الأيام التشريق التي لم ~~يصمها، ولا بأس ان صام شهرا ثم صام من الشهر الذي يليه أياما ثم عرضت له ~~علة ان يقطعه ثم يقضي بعد تمام الشهر. ### $ (1028) 96 - هارون بن مسلم عن مسعده بن صدقة عن جعفر # PageV04P329 # عن أبيه عليهما السلام في الرجل يوقت على نفسه أياما معروفة مسماة في كل ~~شهر فيسافر بعدة الشهور قال: لا يصوم لأنه في سفر ولا يقضيها إذا شهد. ### $ (1029) 97 - محمد عن محمد بن عيسى عن الحسين بن عبيد قال: كتبت إليه - ~~يعنى أبا الحسن الثالث عليه السلام - يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله ~~فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فاجابه عليه السلام: يصوم ~~يوما بدل يوم وتحرير رقبة. ### $ (1030) 98 - هارون بن مسلم عن أبي أبي عمير عن صالح بن عبد الله قال: قلت ~~لأبي الحسن موسى عليه السلام ان أخي حبس فجعلت على نفسي صوم شهر فصمت فربما ~~اتاني بعض إخواني لافطر فأفطرت أياما أفا قضية؟ قال: لا بأس. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يدل على أنه متى لم يشترط التتابع جاز له ~~أن يفرق. ### $ (1031) 99 - ابن أبي عمير عن زياد بن أبي الحلال قال: قال أبو عبد الله ~~عليه السلام لا تصم بعد الأضحى ثلاثة أيام، ولا بعد الفطر ثلاثة أيام، انها ~~أيام اكل وشرب. ### $ (1032) 100 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن ~~محمد بن يوسف عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: # ان الجهني اتى النبي صلى الله عليه السلام فقال: يا ms1215 رسول الله ان لي إبلا ~~وغنما وغلمة وعملة فأحب أن تأمرني ليلة ادخل فيها فاشهد الصلاة - وذلك في ~~شهر رمضان - فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله فساره في اذنه، فكان ~~الجهني إذا كان ليلة ثلاث وعشرين دخل بابله وغنمه وأهله إلى مكانه. # PageV04P330 ### $ (1033) 101 - ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: ليلة القدر في كل سنة، ويومها مثل ليلتها. ### $ (1034) 102 - حماد بن عيسى عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ~~انه سأله عن رجلين قام أحدهما يصلي حتى أصبح والآخر جالس يدعو أيهما أفضل؟ ~~قال: الدعاء أفضل. ### $ (1035) 103 - إبراهيم بن مهزيار عن داود وعلي أخويه عن حماد عن حريز عن ~~بريد قال: رأيته اغتسل في ليلة ثلاث وعشرين مرتين مرة من أول الليل ومرة من ~~آخر الليل. ### $ (1036) 104 - أحمد بن الحسين عن القاسم بن الحسين عن الحسين بن عاصم بن ~~يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان يتصدق بالسكر ~~فقيل له: تتصدق بالسكر!! فقال: ليس شئ أحب إلي منه فانا أحب ان أتصدق بأحب ~~الأشياء إلي. ### $ (1037) 105 - محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر، أعليه فطرة؟ # قال: لا قد خرج عن الشهر. ### $ (1038) 106 - علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: لا بأس بان يعطي الرجل عن عياله وهم غيب عنه أو ~~يأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم - يعنى الفطرة -. ### $ (1039) 107 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الحسين عن # PageV04P331 # حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يؤدى الرجل زكاة الفطرة ~~عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه. ### $ (1040) 108 - علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: # سألته عن مكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه؟ وهل ms1216 تجوز ~~شهادته؟ # قال: الفطرة عليه ولا تجوز شهادته. ### $ (1041) 109 - الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن رجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطرة أيؤدي عنه ~~الفطرة؟ قال نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى حر أو مملوك ~~صغير أو كبير، قال: وسألته أيعطي الفطرة دقيقا مكان الحنطة؟ قال: # لا بأس يكون اجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق، قال: وسألته أيعطي ~~الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن؟ قال: لا ~~بأس. ### $ (1042) 110 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن ~~سيف عن أخيه عن أبيه عن محمد بن أيوب عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: رأس السنة ليلة القدر يكتب فيها ما يكون من السنة إلى السنة. ### $ (1043) 111 - عنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان ~~عن ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~الرجل يجنب في شهر رمضان فينسى ذلك جميعه حتى يخرج شهر رمضان قال: يقضي ~~الصلاة والصوم. # PageV04P332 ### $ (1044) 112 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن أبي حمزة عن أبي بصير ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يخرج القائم ~~عليه السلام يوم السبت يوم عاشورا اليوم الذي قتل فيه الحسين عليه السلام ~~ويقطع أيدي بني شيبة ويعلقها في الكعبة. ### $ (1045) 133 - أحمد بن محمد عن البرقي عن يونس بن هشام عن حفص بن غياث عن ~~جعفر بن محمد عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرا ما ~~يتفل يوم عاشورا في أفواه أطفال المراضع من ولد فاطمة عليها السلام من ريقه ~~ويقول: لا تطعموهم شيئا إلى الليل، وكانوا يروون من ريق رسول الله صلى الله ~~عليه وآله، قال: وكانت الوحش تصوم يوم عاشورا على عهد داود عليه السلام. ### $ (1046) 114 - أحمد ms1217 عن البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: إذا سلم شهر رمضان سلمت السنة، وقال: رأس السنة شهر ~~رمضان. ### $ (1047) 115 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن زكريا بن يحيى الكندي الرقي ~~عن داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلب الهلال في المشرق ~~غدوة فلم ير فهو ها هنا هلال جديد رؤي أو لم ير. ### $ (1048) 116 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن ~~جبلة عن إسحاق بن عمار عن عبد الله بن جندب قال: سأله عباد بن ميمون وانا ~~حاضر عن رجل جعل على نفسه نذر صوم وأراد الخروج في الحج فقال عبد الله بن ~~جندب: سمعت من زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله عن رجل # PageV04P333 # جعل على نفسه نذر صوم فحضرته نية في زيارة أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~يخرج ولا يصومه في الطريق فإذا رجع قضى ذلك. ### $ (1049) 117 - أحمد بن محمد عن الحسين عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي ~~الحسن عليه السلام قال: كتبت إليه: الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا ~~كان لهم مال؟ فكتب عليه السلام: لا زكاة على يتيم. ### $ (1050) 118 - عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كم يعطي ~~الرجل؟ قال: كل بلدة بمكيالهم نصف ربع لكل رأس. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر غير معمول عليه لان المراعى الوزن وهو تسعة ~~أرطال بالعراقي وستة بالمدني على ما تقدم القول فيه، ويؤكد ذلك ما رواه: ### $ (1051) 119 - محمد بن أحمد عن جعفر بن محمد الهمداني قال: # كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يد أبي جعلت فداك ان أصحابنا اختلفوا ~~في الصاع بعضهم يقول الفطرة بصاع المدني وبعضهم يقول بصاع العراقي فكتب ~~عليه السلام إلي: الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي، قال: ~~ويكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة، تم كتاب الصوم مع الزيادات والحمد ~~لله رب العالمين ويتلوه كتاب ms1218 الحج إن شاء الله # PageV04P334 # تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه تأليف شيخ ~~الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (قدر) المتوفى 460 ه‍ الجزء الخامس ~~حققه وعلق عليه سيدنا الحجة السيد حسن الموسوي الخرساني نهض بمشروعه الشيخ ~~علي الآخوند PageV05P001 # بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ### | كتاب الحج 1 ### || - باب وجوب الحج قال ~~الشيخ رحمه الله: (الحج فريضة على كل حر بالغ مستطيع إليه السبيل، ~~والاستطاعة عند آل محمد صلوات الله عليهم للحج بعد كمال العقل وسلامة الجسم ~~مما يمنعه من الحركة التي يبلغ بها المكان والتخلية من الموانع بالالجاء ~~والاضطرار، وحصول ما يلجأ إليه في سد الخلة من صناعة يعود إليها في ~~اكتسابه. أو ما ينوب عنها من متاع أو عقار أو مال ثم وجود الزاد والراحلة). # يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب ~~عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام # PageV05P002 # عن قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) (1) ~~فقال: ما يقول الناس؟ قال: فقلت له: الزاد والراحلة، قال: فقال أبو عبد ~~الله عليه السلام: قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا فقال هلك الناس إذا ~~لئن كان كل من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغنى به عن الناس ~~ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا، فقيل له: فما السبيل؟ قال فقال: ~~السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا لقوت عياله، أليس قد فرض الله ~~الزكاة فلم يجعلها إلا على من ملك مأتي درهم (2) 2 - وعنه عن علي عن أبيه ~~عن ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: سأل حفص الكناسي أبا عبد ~~الله عليه السلام وانا عنده عن قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت ~~من استطاع إليه سبيلا) ما يعني بذلك؟ # قال: من كان صحيحا في ms1219 بدنه مخلى سر به، له زاد وراحلة، فهو ممن يستطيع ~~الحج، أو قال: ممن كان له مال فقال له حفص الكناسي: وإذا كان صحيحا في بدنه ~~مخلى سر به له زاد وراحلة فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج؟ قال نعم. ### $ (3) 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن ~~عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (ولله ~~على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ما السبيل؟ قال: أن يكون له ما ~~يحج به قال: قلت من عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك أهو ممن يستطيع إليه ~~سبيلا؟ قال: نعم ما شأنه يستحي؟! ولو يحج على حمار أبتر، فإن كان يطيق ان ~~يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج. ### $ (4) 4 - موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب عن صفوان عن # PageV05P003 # العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام قوله ~~تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال: يكون له ما ~~يحج به، قلت فان عرض عليه الحج فاستحيا قال: هو ممن يستطيع ولم يستحي؟ ولو ~~على حمار أجذع أبتر قال: فإن كان يستطيع ان يمشى بعضا ويركب بعضا فليفعل ~~اما ما ذكره الشيخ رحمه الله في شروط من يجب عليه الحج من كونه حرا، فالوجه ~~فيه ان وجوب الحج إنما يتعلق على من له مال، وإذا كان العبد لا يملك شيئا ~~عندنا ولا يملك التصرف في نفسه بحسب اختياره، لم يكن ممن يتناوله الخطاب ~~بوجوب الحج، ويدل أيضا على أن المملوك لا يجب عليه الحج ما رواه: ### $ (5) 5 - موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن أبي الحسن عليه ~~السلام قال: ليس على المملوك حج ولا جهاد ولا يسافر إلا بإذن مالكه. ### $ (6) 6 - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن ~~محبوب عن الفضل بن يونس عن أبي الحسن ms1220 عليه السلام قال: ليس على المملوك حج ~~ولا عمرة حتى يعتق. # ومتى حج المملوك باذن سيده ثم أعتق لم يجزه ذلك عن حجة الاسلام وعليه ~~إعادة الحج، والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (7) 7 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما ~~السلام قال: المملوك إذا حج ثم أعتق فان عليه إعادة الحج ### $ (8) 8 - وعنه عن ~~صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه # PageV05P004 # ذلك الحج، فان أعتق أعاد الحج ### $ (9) 9 - مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام إذا استطاع ~~إلى ذلك سبيلا ### $ (10) 10 - إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام ~~عن أم الولد تكون للرجل ويكون قد أحجها أيجزى ذلك عنها عن حجة الاسلام؟ ~~قال: لا، قلت: لها اجر في حجتها؟ قال: نعم. ### $ (11) 11 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد بن ابان عن ~~حكم بن حكيم الصيرفي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: # أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام. # فمحمول على من حج به مولاه وأعتقه عشية عرفة أو عند وقوفه بأحد الموقفين. # والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (12) 12 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب ~~عن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أيجزي ~~عن العبد حجة الاسلام؟ قال: نعم، قلت: فأم ولد أحجها مولاها أيجزي عنها؟ ~~قال: لا قلت: لها اجر في حجتها؟ قال: نعم ### $ (13) 13 - معاوية بن عمار قال: ~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام مملوك أعتق يوم عرفة قال: إذا أدرك أحد ~~الموقفين فقد أدرك الحج # PageV05P005 # واما ما ذكره رحمه الله من شرط كونه بالغا فلا بد منه، لأن وجوب ms1221 الحج لا ~~يتوجه إلا إلى من هو مخاطب بشرائط التكليف، ومن شرائطه كمال العقل، وإذا ~~كان الصبي لم يكن كامل العقل لم يجب عليه الحج وإنما يدخل تحت الخطاب بعد ~~كمال العقل، فما يفعله قبل ذلك لا يجزيه عما يجب عليه في المستقبل، ويدل ~~عليه أيضا ما رواه: ### $ (14) 14 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب ~~عن شهاب قال: سألته عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: عليه حجة الاسلام إذا احتلم، ~~وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت ### $ (15) 15 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن ~~سهل بن زياد عن محمد ابن الحسين عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع ~~بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن عبدا حج عشر حجج كانت ~~عليه حجة الاسلام أيضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا، ولو أن غلاما حج عشر سنين ~~ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام، ولو أن مملوكا حج عشر حجج ثم أعتق كان ~~عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا. ### $ (16) 16 - والذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن بنت ~~الياس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: # مر رسول الله صلى الله عليه وآله برويثة (1) وهو حاج فقامت إليه امرأة ~~ومعها # PageV05P006 # صبي لها فقالت: يا رسول الله أيحج عن مثل هذا؟ قال: نعم ولك اجره فليس ~~فيه ما ينافي ما ذكرناه لأنه صلى الله عليه وآله إنما قال: يحج عنه على ~~طريق الاستحباب والندب، دون أن يكون ما قاله فرضا، وقد قدمنا ان وجود المال ~~والزاد والراحلة من شرائط وجوب الحج فمن ليس له مال وحج به بعض إخوانه فقد ~~أجزأ عنه عن حجة الاسلام يدل على ذلك ما رواه: ### $ (17) 17 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: قلت ~~لأبي عبد الله عليه السلام رجل لم يكن له مال فحج به رجل ms1222 من إخوانه هل يجزى ~~ذلك عنه عن حجة الاسلام أم هي ناقصة؟ قال: بل هي حجة تامة ### $ (18) 18 - والذي ~~رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عدة من أصحابنا عن ~~أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضى حجة لاسلام؟ قال: نعم، ~~فان أيسر بعد ذلك فعليه ان يحج، قلت: هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا ~~لم يكن حج من ماله؟ قال: نعم قضى عنه حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة ~~وان أيسر فليحج قوله عليه السلام: وان أيسر فليحج، محمول على سبيل ~~الاستحباب، يدل على ذلك الخبر الأول وقوله عليه السلام في هذا الخبر أيضا: ~~قد قضى حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة، يدل على ما ذكرناه وما اتبع ~~من قوله عليه السلام: وان أيسر فليحج، المراد به ما ذكرناه من الاستحباب ~~لأنه إذا قضى حجة الاسلام فليس بعد ذلك إلا الندب والاستحباب، والمعسر إذا ~~حج عن غيره فقد أجزأه ذلك # PageV05P007 # عن حجة الاسلام ما لم يوسر، فإذا أيسر وجب عليه الحج، يدل على ذلك ما ~~رواه: ### $ (19) 19 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج عن غيره ~~يجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال: نعم، قلت حجة الجمال تامة أو ناقصة؟ # قال: تامة قلت: حجة الأجير تامة أو ناقصة؟ قال: تامة. # والذي يدل على أنه يجب عليه الحج إذا أيسر ما رواه: ### $ (20) 20 - موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن أبي الحسن ~~عليه السلام قال: من حج عن انسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى ~~يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج ### $ (21) 21 - روى أحمد بن محمد بن سعيد ~~بن عقدة الحافظ قال: # حدثني القاسم ms1223 بن محمد بن الحسين الجعفي قال: حدثنا عبد الله بن جبلة قال: ~~حدثنا عمرو بن الياس قال: حج بي أبي وانا صرورة وماتت أمي وهي صرورة فقلت ~~لأبي اني اجعل حجتي عن أمي قال: كيف يكون هذا وأنت صرورة وأمك صرورة؟!! # قال: فدخل أبي على أبى عبد الله عليه السلام وانا معه فقال: أصلحك الله ~~اني حججت بابني هذا وهو صرورة وماتت أمه وهي صرورة فزعم أنه يجعل حجته عن ~~أمه فقال: # أحسن، هي عن أمه فضل وهي له حجة ويدل أيضا عليه ما رواه: # PageV05P008 ### $ (22) 22 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ~~جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة، فان ~~أيسر بعد ذلك كان عليه الحج، وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد ~~حج. # فما تضمن هذا الحديث من قوله: وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج، محمول ~~على الاستحباب لأنه متى حج في حال كونه مخالفا فقد أجزأه ذلك عن حجة ~~الاسلام، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (23) 23 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن ~~بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج وهو ~~لا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به عليه حجة الاسلام؟ ~~أو قد قضى فريضته؟ فقال: قد قضى فريضة، ولو حج لكان أحب إلي، قال: وسألته ~~عن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه ~~فعرف هذا الامر يقضي حجة الاسلام؟ فقال: يقضي أحب إلي، وقال: كل عمل عمله ~~وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا ~~الزكاة فإنه يعيدها، لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية، واما ~~الصلاة والحج والصيام ms1224 فليس عليه قضاء # PageV05P009 ### $ (24) 24 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ~~علي بن مهزيار قال: كتب إبراهيم بن عمران الهمداني إلى أبى جعفر عليه ~~السلام اني حججت وانا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج فكتب ~~عليه السلام إليه: أعد حجك فمحمولة هذه الرواية أيضا على الاستحباب دون ~~الفرض، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من رواية بريد بن معاوية العجلي عن أبي ~~عبد الله عليه السلام أنه قال: # قد قضى فريضته ولو حج لكان أحب إلي، ويدل عليه أيضا ما رواه: ### $ (25) 5 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبى عبد الله عليه السلام عن رجل حج فلا يدري ~~ولا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة ~~الاسلام أو قد قضى فريضة الله؟ قال: قد قضى فريضة الله، والحج أحب إلي، وعن ~~رجل هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف ~~هذا الامر أيقضي عنه حجة الاسلام؟ أو عليه ان يحج من قابل؟ قال: يحج أحب ~~إلي وقد قدمنا أيضا ان وجود المال من الزاد والراحله من شرائط وجوب الحج، ~~ولا ينافي ذلك ما رواه: ### $ (26) 26 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال: قلت ~~لأبي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من ~~استطاع إليه سبيلا) قال: يخرج ويمشي ان لم يكن عنده، قلت: # PageV05P010 # لا يقدر على المشي قال: يمشي ويركب، قلت لا يقدر على ذلك - أعني المشي - ~~قال: # يخدم القوم ويخرج معهم ### $ (27) 27 - وعنه أيضا عن فضالة بن أيوب عن معاوية ~~بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه دين أعليه ان يحج؟ ~~قال: نعم ان حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين، ولقد كان ~~أكثر ms1225 من حج مع النبي صلى الله عليه وآله مشاة، ولقد مر رسول الله صلى الله ~~عليه وآله بكراع الغميم (1) فشكوا إليه الجهد والعنا فقال: شدوا أزركم ~~واستبطنوا ففعلوا ذلك فذهب عنهم لأن المراد بهذين الخبرين الحث على الحج ~~ماشيا والترغيب فيه وانه الأولى مع الطاقة، وإن كان قد أطلق في الخبر ~~الأخير لفظ الوجوب، لأنا قد بينا في غير موضع من هذا الكتاب ان ما الأولى ~~فعله قد يطلق عليه اسم الوجوب وان لم يرد به الوجوب الذي يستحق بتركه ~~العقاب، وقد رويت اخبار كثيرة في الحث على الحج ماشيا منها ما رواه: ### $ (28) 28 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: ما عبد الله بشئ أشد من المشي ولا أفضل ### $ (29) 29 ~~- ومنها ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل المشي فقال: الحسن ابن علي عليه ~~السلام قاسم ربه ثلاث مرات حتى نعلا ونعلا وثوبا وثوبا ودينارا # PageV05P011 # ودينارا، وحج عشرين حجة ماشيا على قدميه ### $ (30) 30 - وعنه عن فضل بن عمرو ~~عن محمد بن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما ~~عبد الله بشئ أفضل من المشي ### $ (31) 31 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى ~~عن الحسن بن علي عن رفاعة قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل الركوب ~~أفضل أم المشي؟ فقال: الركوب أفضل من المشي لأن رسول الله صلى الله عليه ~~وآله ركب ### $ (32) 32 - وما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن سيف التمار ~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام انه بلغنا - وكنا تلك السنة مشاة - عنك ~~انك تقول في الركوب فقال: ان الناس يحجون مشاة ويركبون فقلت: ليس عن هذا ~~أسألك؟ فقال: عن أي شئ تسألوني؟ فقلت: أي شئ أحب إليك نمشي أو نركب؟ فقال: ~~تركبون أحب إلي، فان ذلك أقوى على الدعاء ms1226 والعبادة فالوجه في هذه الأخبار ~~ان من قوي على المشي ويكون ممن لا يضعفه ذلك عن الدعاء والمناسك، أو يكون ~~ممن يساق معه المحمل إذا أعيا ركب فان المشي له أفضل من الركوب، ومن اضعفه ~~المشي ولم يكن معه ما يلجأ إلى ركوبه عند اعيائه فلا يجوز له ان يخرج إلا ~~راكبا، ويدل على هذا المعنى ما رواه: ### $ (33) 33 - موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن بكير قال: قلت لأبي ~~عبد الله عليه السلام انا نريد الخروج إلى مكة؟ فقال: لا تمشوا واركبوا، ~~فقلت: أصلحك الله انه بلغنا أن الحسن بن علي عليهما السلام حج عشرين # PageV05P012 # حجة ماشيا فقال: ان الحسن بن علي عليه السلام كان يمشي وتساق معه محامله ~~ورحاله ويحتمل أيضا أن يكون إنما فضل الركوب على المشي إذا علم أنه يلحق ~~مكة إذا ركب قبل المشاة فيعبد الله تعالى ويستكثر من الصلاة إلى أن يقدم ~~المشاؤون، وقد روى هذا المعنى: ### $ (34) 34 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن هشام ابن سالم قال: ~~دخلنا على أبى عبد الله عليه السلام انا وعنبسة بن مصعب وبضعة عشر رجلا من ~~أصحابنا فقلنا: جعلنا الله فداك أيهما أفضل المشي أو الركوب؟ فقال: ما عبد ~~الله بشئ أفضل من المشي، فقلنا: أيما أفضل تركب إلى مكة فنعجل فنقيم بها ~~إلى أن يقدم الماشي أو نمشي؟ فقال: الركوب أفضل فاما من نذر المشي إلى بيت ~~الله تعالى فليمش، ويجزيه ذلك عن حجة الاسلام وإذا أعيا ركب وليس عليه شئ، ~~يدل على ذلك ما رواه: ### $ (35) 35 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن رفاعة ابن موسى قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام ~~فمشى هل يجزيه عن حجة الاسلام؟ قال: نعم ### $ (36) 36 - وعنه عن ابن أبي عمير عن ~~حماد عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل نذر ان يمشي إلى ~~بيت الله الحرام وعجز عن ms1227 المشي قال: # فليركب وليسق بدنة، فان ذلك يجزي عنه إذا عرف الله منه الجهد ### $ (37) 7 3 - ~~وعنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن # PageV05P013 # أبى عبيدة الحذاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي ~~إلى مكة حافيا فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله خرج حاجا فنظر إلى ~~امرأة تمشي بين الإبل فقال: من هذه؟ فقالوا: أخت عقبة بن عامر نذرت ان تمشي ~~إلى مكة حافية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا عقبة انطلق إلى أختك ~~فمرها فلتركب فان الله غني عن مشيها وحفاها، قال: فركبت ومن وجب عليه الحج ~~فلم يقدر على النهوض إليه لكبره أو مرض يحول بينه وبينه أو امر يعذره الله ~~فيه فإنه يخرج من يحج عنه وقد أجزأه عن حجة الاسلام، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (38) 38 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام رأى شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج من ~~كبره فأمره ان يجهز رجلا فيحج عنه ### $ (39) 39 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ~~عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة ~~قال: سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه قال: ~~عليه ان يحج عنه من ماله صرورة لا مال له. ### $ (40) 40 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد بن ~~مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: لو أن رجلا ~~أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا # PageV05P014 # من ماله ثم ليبعثه مكانه فان مات من وجب عليه الحج فليحج عنه من صلب ~~ماله، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (41) 41 - موسى بن القاسم عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمد عن سماعة بن ~~مهران قال: سألت ms1228 أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة ~~الاسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال: يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك ~~(42) 42 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ويترك مالا قال: عليه أن يحج عنه ~~من ماله رجلا صرورة لا مال له. ### $ (43) 43 - وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد ابن مسلم قال: ~~سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام يحج عنه؟ قال: ~~نعم. # فإن كان الرجل لا مال له ولولده مال، فإنه يأخذ من مال ولده ما يحج به من ~~غير اسراف وتقتير، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (44) 44 - موسى بن القاسم عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: # قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم ~~يحج منه حجة الاسلام، قلت: وينفق منه؟ قال: نعم ثم قال: ان مال الولد ~~لوالده، ان رجلا اختصم هو ووالده إلى النبي صلى الله عليه وآله فقضى ان ~~المال والولد للوالد # PageV05P015 ### $ (45) 45 - وقد روى هذا الخبر أحمد بن محمد بن عيسى عن علي ابن الحكم عن ~~عمرو حفص عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وفرض الحج مرة ~~واحدة وما زاد عليه فمندوب إليه مستحب، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين ~~فلأجل ذلك لم نتشاغل بايراد الأحاديث فيه، والذي رواه: ### $ (46) 46 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن ~~سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أنزل الله عز وجل ~~فرض الحج على أهل الجدة في كل عام ### $ (47) 47 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد ~~بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي جرير القمي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: الحج ms1229 فرض على أهل الجدة في كل عام ### $ (48) 48 - وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: ان الله عز وجل ~~فرض الحج على أهل الجدة في كل عام، وذلك قول الله عز وجل (ولله على الناس ~~حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر قال الله غني عن العالمين) قال: قلت ~~ومن لم يحج منا فقد كفر؟ فقال: لا ولكن من قال: ليس هذا هكذا فقد كفر فمعنى ~~هذه الأخبار انه يجب على أهل الجدة في كل عام على طريق البدل، لأن من وجب ~~عليه الحج في السنة الأولة فلم يفعل وجب عليه في الثانية، وكذلك إذا لم يحج ~~في الثانية وجب عليه في الثالثة، وعلى هذا في كل سنة إلى أن يحج، ولم يعنوا ~~عليهم السلام وجوب ذلك عليهم في كل عام على طريق الجمع، ونظير هذا # PageV05P016 # ما نقوله في وجوب الكفارات الثلاث من أنه متى لم يفعل واحدة منها فانا ~~نقول إن كل واحدة منها لها صفة الوجوب، فإذا فعل واحدة منها خرج الباقي من ~~أن يكون واجبا، وكذلك القول فيما تضمنت هذه الأخبار 2 ### || - باب كيفية لزوم فرض ~~الحج من الزمان قال الشيخ رحمه الله: (وفرضه عند آل محمد عليهم السلام على ~~الفور دون التراخي) إلى آخر الباب. # والدليل على ذلك قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) (1) وقوله تعالى: ### $ (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) وقد ثبت ان المراد بهذه ~~الآية الأمر أيضا دون الخبر، وإذا ثبت توجه الامر إلى المكلف بظاهر القرآن، ~~والأوامر إذا ثبت انها على الفور ثبت ان فرض الحج على الفور دون التراخي ~~حسب ما بيناه. # ويدل عليه أيضا ما رواه: ### $ (49) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ~~صفوان بن يحيى عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مات ~~ولم يحج حجة الاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه ms1230 ~~الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا. ### $ (50) 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن ~~أبي جميلة عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام التاجر # PageV05P017 # يسوف الحج قال: ليس له عذر فان مات فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام ### $ (51) 3 - وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن ~~أبان بن عثمان عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من ~~مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عز وجل: (ونحشره يوم القيامة ~~أعمى) قال: قلت سبحان الله أعمى؟! قال: نعم ان الله عز وجل أعماه عن طريق ~~الحق ### $ (52) 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: قال الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من ~~استطاع إليه سبيلا) قال: هذه لمن كان عنده مال وصحة، وإن كان سوفه للتجارة ~~لا يسعه فان مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام إذا هو يجد ما يحج ~~به، وإن كان دعاه قوم ان يحجوه فاستحيا فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا الخروج ~~ولو على حمار أجذع أبتر، وعن قول الله عز وجل: (ومن كفر) قال: يعني من ترك ### $ (53) 5 - موسى بن القاسم عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن رجل له مال ولم يحج قط قال: هو ممن قال الله تعالى: # (ونحشره يوم القيامة أعمى) قال: قلت سبحان الله أعمى؟!! قال: أعماه الله ~~من طريق الجنة ### $ (54) 6 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك عنه وليس له ~~شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام. # PageV05P018 ### || 3 - باب ثواب الحج (5 5) 1 - موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى الجهني عن ms1231 ~~إبراهيم ابن عمر اليماني عن سعد الإسكاف قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام ~~يقول: ان الحاج إذا أخذ جهازه لم يخط خطوة إلا كتب الله له عشر حسنات، ومحى ~~عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات، حتى يفرغ من جهازه متى ما فرغ، فإذا ~~استقلت به راحلته لم ترفع خفا ولم تضعه إلا كتب الله له مثل ذلك يقضي نسكه، ~~فإذا قضى نسكه غفر الله له بقية ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول ~~فإذا مضت أربعة أشهر خلط بالناس ### $ (56) 2 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن ~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ~~ان رسول الله صلى الله عليه وآله لفيه اعرابي فقال له: يا رسول الله اني ~~خرجت أريد الحج ففاتني وأنا رجل مميل فمرني ان اصنع في مالي ما أبلغ به مثل ~~اجر الحاج قال: فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له: انظر ~~إلى أبى قبيس فلو ان أبا قبيس لك ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت ~~به ما يبلغ الحاج، ثم قال: ان الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا ولم ~~يضعه إلا كتب الله له عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، ~~فإذا ركب بعيره لم يرفع خفا ولم يضعه إلا كتب الله له مثل ذلك، فإذا طاف ~~بالبيت خرج من ذنوبه، فإذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه، فإذا وقف ~~بعرفات خرج من ذنوبه، فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه، فإذا رمى # PageV05P019 # الجمار خرج من ذنوبه، قال: فعدد رسول الله صلى الله عليه وآله كذا وكذا ~~موقفا إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه، ثم قال: أنى لك ان تبلغ ما يبلغ ~~الحاج، قال أبو عبد الله عليه السلام: ولا تكتب عليه الذنوب أربعة أشهر ~~وتكتب له الحسنات إلا أن يأتي بكبيرة ### $ (57) 3 - وعنه عن الحسن بن محبوب عن ~~علي بن رئاب عن محمد ابن ms1232 قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وهو يحدث ~~الناس بمكة فقال: ان رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله ~~يسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ان شئت فسل وان شئت أخبرتك ~~عما جئت تسألني عنه؟ فقال: اخبرني يا رسول الله فقال: جئت تسألني مالك في ~~حجك وعمرتك، فان لك إذا توجهت إلى سبيل الحج ثم ركبت راحلتك ثم قلت بسم ~~الله والحمد لله ثم مضت راحلتك لم تضع خفا ولم ترفع خفا إلا كتب لك حسنة ~~ومحي عنك سيئة، فإذا أحرمت ولبيت كان لك لكل تلبية لبيتها عشر حسنات ومحي ~~عنك عشر سيئات فإذا فإذا طفت بالبيت الحرام أسبوعا كان لك بذلك عند الله ~~عهد وذخر يستحي أن يعذبك بعده ابدا، فإذا صليت الركعتين خلف المقام كان لك ~~بهما ألفا حجة متقبلة، فإذا سعيت بين الصفا والمروة كان لك مثل اجر من حج ~~ماشيا من بلاده ومثل أجر من أعتق سبعين رقبة مؤمنة، فإذا وقفت بعرفات إلى ~~غروب الشمس فإن كان عليك من الذنوب مثل رمل عالج أو بعدد نجوم السماء أو ~~قطر المطر لغفرها الله لك، فإذا رميت الجمار كان لك بكل حصاة عشر حسنات ~~تكتب لك فيما يستقبل من عمرك، فإذا حلقت رأسك كان لك بعدد كل شعرة حسنة ~~تكتب لك فيما يستقبل # PageV05P020 # من عمرك، فإذا ذبحت هديك أو نحرت بدنتك كان لك بكل قطرة من دمها حسنة ~~تكتب لك فيما يستقبل من عمرك، فإذا زرت البيت وطفت به أسبوعا وصليت ~~الركعتين خلف المقام ضرب ملك على كتفيك ثم قال لك: قد غفر الله لك ما مضى ~~وفيما يستقبل ما بينك وبين مائة وعشرين يوما. ### $ (58) 4 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: الحاج حملانه (1) وضمانه على الله فإذا دخل المسجد الحرام وكل ~~الله به ملكين يحفظان طوافه وصلاته وسعيه، فإذا كان عشية عرفة ضربا على ~~منكبه الأيمن ويقولان له يا ms1233 هذا أما ما مضى فقد كفيته، فانظر كيف تكون فيما ~~تستقبل ### $ (59) 5 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: الحاج يصدرون على ثلاثة أصناف، فصنف يعتقون من النار، ~~وصنف يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وصنف يحفظ في أهله وماله فذلك أدنى ما ~~يرجع به الحاج ### $ (60) 6 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحج والعمرة ~~ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير (2) خبث الحديد، وقال معاوية: فقلت له ~~حجة أفضل أو عتق رقبة؟ قال: حجة أفضل، قلت: فثنتين؟ قال: فحجة أفضل، قال ~~معاوية: # فلم أزل أزيد ويقول حجة أفضل حتى بلغت إلى ثلاثين رقبة فقال: حجة أفضل. ### $ (61) 7 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن # PageV05P021 # إسماعيل بن جابر عن أبي بصير، وعن إسحاق بن عمار عن أبي بصير، وعثمان بن ~~عيسى عن يونس بن ظبيان كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة فريضة ~~أفضل من عشرين حجة، وحجة خير من بيت من ذهب يتصدق به حتى لا يبقى منه شئ ### $ (62) 8 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن نصير بن كثير عن أبي بصير قال: ~~سمعت أبا عبد الله عليه السلام وهو يقول: درهم في الحج أفضل من الفي الف ~~فيما سوى ذلك من سبيل الله. ### $ (63) 9 - وعنه عن معاوية بن وهب عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله ~~عليه السلام يقول: حجة أفضل من عتق سبعين (1) رقبة ### $ (64) 10 - الحسين بن ~~سعيد عن صفوان بن يحيى والقاسم بن محمد وفضالة بن أيوب جميعا عن الكناني ~~قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يذكر الحج فقال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله: هو أحد الجهادين، وهو جهاد الضعفاء ونحن الضعفاء ### $ (65) 11 - ~~وعنه عن ابن بنت الياس عن الرضا عليه السلام قال: # ان الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب ms1234 كما ينفي الكير الخبث من الحديد. ### $ (66) 12 - وعنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: قال لي إبراهيم بن ميمون: كنت عند أبي حنيفة جالسا فجاءه رجل ~~فسأله فقال: ما ترى في رجل قد حج حجة الاسلام الحج أفضل أو العتق؟ قال: لا # PageV05P022 # بل يعتق رقبة، قال أبو عبد الله عليه السلام: كذب والله وأثم، الحجة أفضل ~~من عتق رقبة ورقبة حتى عد عشر رقبات، ثم قال: ويحه أي رقبة!!! فيه طواف ~~بالبيت، وسعي بين الصفا والمروة، ووقوف بعرفة، وحلق رأس، ورمي الجمار، فلو ~~كان كما قال: لعطل الناس الحج، ولو فعلوا لكان ينبغي للامام أن يجبرهم على ~~الحج إن شاؤوا وإن أبوا، فان هذا البيت إنما وضع للحج ### $ (67) 13 - وعنه عن ~~صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: ود من في ~~القبور لو أن له حجة واحدة بالدنيا وما فيها. ### $ (68) 14 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: من مات في طريق مكة ذاهبا أو جائيا أمن من الفزع الأكبر ~~يوم القيامة. ### $ (69) 15 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن ~~الحكم عن عبد الاعلى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كان أبي يقول: # أم هذا البيت حاجا أو معتمرا مبرأ من الكبر رجع من ذنوبه كهيئته يوم ~~ولدته أمه ثم قرأ (فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه ~~لمن اتقى) قلت: # ما الكبر؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان أعظم الكبر غمص ~~الحق وسفه الحق، قلت: وما غمص الحق وسفه الحق؟ قال أيجهل الحق ويطعن على ~~أهله، ومن فعل ذلك نازع الله رداءه. ### $ (70) 16 - وعنه عن محمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن علي بن # PageV05P023 # الحكم عن جعفر بن عمران عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ms1235 ~~الحج والعمرة سوقان من أسواق الآخرة اللازم لهما في ضمان الله ان أبقاه ~~أداه إلى عياله، وان أماته ادخله الجنة ### $ (71) 17 - وعنه عن محمد بن يحيى عن ~~محمد بن أحمد بن عيسى عن زكريا المؤمن عن إبراهيم بن صالح عن رجل من ~~أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحاج والمعتمر وفد الله، ان ~~سألوه أعطاهم، وإن دعوه أجابهم، وان شفعوا شفعهم وان سكتوا ابتدأهم، ~~ويعوضون بالدرهم الف ألف درهم ### || 4 - باب ضروب الحج قال الشيخ رحمه الله: ~~(الحج على ثلاثة اضرب، تمتع بالعمرة إلى الحج، وقران في الحج، وافراد) يدل ~~على ذلك ما رواه: ### $ (72) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الحج على ثلاثة ~~أصناف حج مفرد وقران وتمتع بالعمرة إلى الحج، وبها أمر رسول الله صلى الله ~~عليه وآله والفضل فيها ولا نأمر الناس إلا بها. ### $ (73) 2 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ~~إسحاق بن عمار عن منصور الصيقل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: # الحج عندنا على ثلاثة أوجه حاج متمتع، وحاج مقرن سائق الهدي، وحاج مفرد ~~للحج # PageV05P024 # قال الشيخ رحمه الله: (فاما التمتع بالعمرة إلى الحج فهو فرض الله عز وجل ~~على سائر من نأى عن المسجد الحرام ومن لم يكن أهله من حاضريه، لا يسعهم مع ~~الامكان غيره ولا يقبل منهم سواه) يدل على ذلك ما رواه: ### $ (74) 3 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد ~~الله جعفر بن محمد عليهما السلام عن آبائه عليهم السلام قال: لما فرغ رسول ~~الله صلى الله عليه وآله من سعيه بين الصفا والمروة أتاه جبرئيل عليه ~~السلام عند فراغه من السعي وهو على المروة فقال: ان الله يأمرك ان تأمر ~~الناس ان يحلوا إلا من ساق أهدي فأقبل رسول صلى الله عليه وآله على ms1236 الناس ~~بوجهه فقال: يا أيها الناس هذا جبرئيل وأشار بيده إلى خلفه يأمرني عن الله ~~عز وجل ان آمر الناس أن يحلو الا من ساق الهدي، فأمرهم بما امر الله به، ~~فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله نخرج إلى منى ورؤوسنا تقطر من النساء؟! ~~وقال آخرون: يأمرنا بشئ ويصنع هو غيره!! فقال: يا أيها الناس لو استقبلت من ~~أمري ما استدبرت صنعت كما صنع الناس ولكني سقت الهدي فلا يحل من ساق الهدى ~~حتى يبلغ الهدي محله، فقصر الناس وأحلوا وجعلوها عمرة، فقام إليه سراقة بن ~~مالك بن جشعم المدلجي فقال: يا رسول الله هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم ~~للأبد؟ فقال: بل للأبد إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه، وانزل الله في ذلك ~~قرآنا (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) (1). ### $ (75) 4 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن # PageV05P025 # أبي عبد الله عليه السلام قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لأن ~~الله تعالى يقول: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) فليس ~~لأحد إلا أن يتمتع لأن الله انزل ذلك في كتابه وجرت به السنة من رسول الله ~~صلى الله عليه وآله ### $ (76) 5 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحج فقال: تمتع، ثم قال: إنا إذا وقفنا ~~بين يدي الله تعالى قلنا يا ربنا أخذنا بكتابك، وقال الناس: رأينا رأينا، ~~ويفعل الله بنا وبهم ما أراد ### $ (77) 6 - وعنه عن النضر بن سويد درست الواسطي ~~عن محمد ابن الفضل الهاشمي قال: دخلت مع اخوتي على أبى عبد الله عليه ~~السلام فقلنا له: # انا نريد الحج فبعضنا صرورة فقال: عليكم بالتمتع، ثم قال، إنا لا نتقي ~~أحدا في التمتع بالعمرة إلى الحج، واجتناب المسكر، والمسح على الخفين - ~~معناه انا لا نمسح -. ### $ (78) 7 - العباس بن معروف عن علي عن أبي العباس عن الحسن عن النضر عن ~~عاصم عن أبي بصير ms1237 قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لي: يا أبا محمد كان ~~عندي رهط من أهل البصرة فسألوني عن الحج فأخبرتهم بما صنع رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وبما أمر به فقالوا لي: إن عمر قد أفرد الحج فقلت لهم: ان ~~هذا رأي رآه عمر، وليس رأى عمر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله (79) ~~8 - وعنه عن علي بن الحسن عن فضالة عن أبي المعزا عن ليث المرادي عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: ما نعلم حجا لله غير المتعة، إنا إذا لقينا ربنا ~~قلنا يا ربنا عملنا بكتابك وسنة نبيك، ويقول القوم عملنا برأينا، فيجعلنا ~~الله # PageV05P026 # وإياهم حيث يشاء ### $ (80) 9 - الحسين بن سيعد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن ~~يعقوب الأحمر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل اعتر في الحرم ثم خرج ~~في أيام الحج أيتمتع؟ قال: نعم كان أبي لا يعدل بذلك، قال ابن مسكان: ~~وحدثني عبد الخالق انه سأله عن هذه المسألة فقال: ان حج فليتمتع إنا لا ~~فعدل بكتاب الله وسنة نيبه. ### $ (81) 10 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن ~~عبد الرحمن عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ما نعلم ~~حجا لله غير المتعة، إنا إذا لقينا ربنا قلنا يا ربنا عملنا بكتابك وسنة ~~نبيك، ويقول القوم عملنا برأينا فيجعلنا الله وإياهم حيث يشاء. ### $ (82) 11 - وعنه عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن ~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حج فليتمتع، انا لا نعدل بكتاب ~~الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله ### $ (83) 12 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن ~~سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: من لم يكن معه هدي وأفرد رغبة عن المتعة فقد رغب عن دين ~~الله. # فهذه الأخبار كلها تدل على ms1238 أن الفرض الواجب على المكلف في الحج التمتع ~~دون الافراد والقران، فمن أفرد أو أقرن مع التمكن من المتعة فان ذلك لا ~~يجزيه عن # PageV05P027 # حجة الاسلام، وإنما قلنا ذلك من حيث تضمنت هذه الأخبار الأمر بالتمتع، ~~فمن لم يتمتع لم يكن قد فعل ما أمر به، ولأنهم عليهم السلام نسبوا العمل ~~بالمتعة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله والعمل بغيرها إلى ~~الآراء والشهوات، وكل فعل خالف كتاب الله وسنة رسوله فان ذلك لا يجزي عما ~~أوجب الله تعالى على الأنام، وأيضا قد نسبوا في بعض ما قدمناه من الاخبار ~~أن الافراد في الحج من رأي عمر وقول عمر ليس بحجة في شريعة الاسلام، وذكروا ~~في بعضها انهم لا يعرفون لله حجا غير التمتع، وهذه الجملة تدل على أن من لم ~~يتمتع مع التمكن لم يجزه من حجة الاسلام فاما إذا كانت الحال حال ضرورة ولم ~~يتمكن فيها من المتعة فإنه لا بأس بالاقتصار على القرآن والافراد، يدل على ~~ذلك ما رواه: ### $ (84) 13 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن ~~سنان عن ابن مسكان عن عبد الملك بن عمرو انه سأل أبا عبد الله عليه السلام ~~عن التمتع فقال: تمتع قال: فقضي انه أفرد الحج في ذلك العام أو بعده فقلت: ~~أصلحك الله سألتك فأمرتني بالتمتع وأراك قد أفردت الحج العام!؟ فقال: اما ~~والله ان الفضل لفي الذي أمرتك به ولكني ضعيف فشق علي طوافان بين الصفا ~~والمروة فلذلك أفردت الحج العام. ### $ (85) 14 - علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل قال: قال أبو عبد الله ~~عليه السلام: ما دخلت قط إلا متمتعا إلا في هذه السنة فاني والله ما أفرغ ~~من السعي حتى تتقلقل أضراسي والذي صنعتم أفضل فاما ما ورد في فضل المتعة في ~~الحج فهو أكثر من أن يحصى منها ما رواه: # PageV05P028 ### $ (86) 15 - أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن ~~بشير ms1239 قال: قال لي عطية قلت لأبي جعفر عليه السلام: أفرد الحج جعلت فداك ~~سنة؟ فقال لي: لو حججت ألفا فتمتعت فلا تفرد. ### $ (87) 16 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد عن صفوان قال: قلت ~~لأبي عبد الله عليه السلام بأبي أنت وأمي ان بعض الناس يقول: إقرن وسق، ~~وبعض يقول: تمتع بالعمرة إلى الحج فقال: لو حججت الفي عام ما قدمتها إلا ~~متمتعا. ### $ (88) 17 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري ~~والحسن بن عبد الملك عن زرارة جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # المتعة والله أفضل، وبها نزل القرآن وجرت السنة. ### $ (89) 18 - وعنه عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب إبراهيم ابن عيسى ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أي أنواع الحج أفضل؟ فقال المتعة، وكيف ~~يكون شئ أفضل منها؟! ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول لو استقبلت من ~~أمري ما استدبرت فعلت كما فعل الناس. ### $ (90) 19 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير وغيرهما عن عبد الله بن ~~سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني قرنت العام وسقت الهدي قال: ~~ولم فعلت ذلك؟! التمتع والله أفضل، لا تعودن ### $ (91) 20 - محمد بن يعقوب عن ~~علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن # PageV05P029 # أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام اي ~~أنواع الحج أفضل؟ فقال: التمتع، وكيف يكون شئ أفضل منه؟! ورسول الله صلى ~~الله عليه وآله يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعل الناس. ### $ (92) 21 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ~~قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام في السنة التي حج فيها وذلك سنة ~~اثني عشرة ومأتين فقلت: جعلت فداك بأي شئ دخلت مكة مفردا أو متمتعا؟ # فقال: متمتعا، فقلت: أيما أفضل التمتع بالعمرة إلى الحج أو من أفرد فساق ~~الهدي؟ # فقال: كان أبو جعفر ms1240 عليه السلام يقول: التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من ~~المفرد السائق للهدي، وكان يقول ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من المتعة وليس ~~لأحد أن يقول إن ما أورد تموه من هذه الأحاديث في أن المتمتع أفضل من ~~المفرد والقارن ما ذكرتم أولا من أن من أفرد الحج أو قرن لم يجزه عن حجة ~~الاسلام، وأن يقول لو لم يكن مجريا لما كان التمتع أفضل منه لأنا وان قلنا ~~إن الفرض التمتع وانه لا يجزي غيره في براءة الذمة لم نقل ان المفرد أو ~~القارن عاص لله تعالى لأن من أفرد الحج أو قرن فإنه يستحق الثواب الجزيل ~~وان لم يسقط عنه الفرض، ونظير ذلك أن من وجبت عليه صلاة فريضة فصلى نافلة ~~فإنه يستحق عليها الثواب وان كانت النافلة لا تجزي عن الفريضة، وكذلك من ~~وجبت عليه زكاة فريضة في نصاب معلوم فتصدق بشئ من ماله على جهة التطوع فإنه ~~يستحق بذلك الثواب وان كانت الزكاة في ذمته، مع أنه ليس في شئ من هذه ~~الأخبار ان المتمتع أفضل من القارن والمفرد في أي حال، وهل هو من الذي قضى ~~حجة الاسلام أو من لم # PageV05P030 # يقضيه، ويجوز أن يكون المراد بها من قضى حجة الاسلام ثم تطوع بالحج فإنه ~~مخير بين أن يحج متمتعا أو قارنا أو مفردا ويستحق بكل نوع منه الثواب وإن ~~كان ما يستحق بالتمتع أكثر، فاما الخبر الذي رواه: ### $ (93) 22 - محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ما أفضل ما حج الناس؟ فقال: # عمرة في رجب، وحجة مفردة في عامها فقلت: فما الذي يلي هذا؟ قال: المتعة، ~~قلت: فكيف أتمتع؟ فقال: يأتي الوقت فيلبي بالحج فإذا اتى مكة طاف وسعى وأحل ~~من كل شئ وهو محتبس، وليس له ان يخرج من مكة حتى يحج، قلت: فما الذي بلي ~~هذا؟ قال: القران، والقران ان يسوق الهدي، قلت: فما الذي يلي هذا؟ قال: # عمرة ms1241 مفردة ويذهب حيث يشاء، فان أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة وحجته ~~ناقصة مكية، قلت: فما الذي يلي هذا؟ قال: ما يفعل الناس اليوم يفردون الحج ~~فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا فإذا لبوا أحرموا فلا يزال يحل ويعقد ~~حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة فليس بمناف لما ذكرناه من أن تمتع من ~~أنواع الحج أفضل على كل حال، لأن ما تضمن هذا الخبر المراد به من اعتمر في ~~رجب وأقام بمكة إلى أوان الحج ولم يخرج ليتمتع فليس له إلا الافراد فاما من ~~خرج إلى وطنه ثم عاد في أوان الحج أو أقام بمكة ثم خرج إلى بعض المواقيت ~~وأحرم بالتمتع إلى الحج فهو أفضل حسب ما قدمناه، والذي يدل على ذلك ما ~~رواه: ### $ (4 9) 23 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وحماد بن عيسى # PageV05P031 # وابن أبي عمير وابن المغيرة عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله ~~عليه السلام ونحن بالمدينة اني اعتمرت عمرة في رجب وانا أريد الحج فأسوق ~~الهدي أو أفرد أو أتمتع؟ قال: في كل فضل وكل حسن، قلت: وأي ذلك أفضل؟ فقال: ~~ان عليا عليه السلام كان يقول: لكل شهر عمرة، تمتع فهو والله أفضل ثم قال: ~~ان أهل مكة يقولون إن عمرته عراقية وحجته مكية وكذبوا، أو ليس هو مرتبطا ~~بحجه لا يخرج حتى يقضيه ### $ (95) 24 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن بريد ~~ويونس بن ظبيان قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يحرم في رجب ~~أو في شهر رمضان حتى إذا كان أوان الحج انى متمتعا فقال: لا بأس بذلك. # والذين لا يجب عليهم المتعة فهم أهل مكة أو من كان بيته دون المواقيت إلى ~~مكة، أو يكون بينه وبين مكة ثمانية وأربعون ميلا، فإنه لا يجوز لهم التمتع، ~~يدل على ذلك ما رواه: ### $ (96) 25 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن عبد الله بن ~~مسكان عن عبيد الله الحلبي وسليمان ms1242 بن خالد وأبى بصير عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: ليس لأهل مكة ولا لأهل مر (1) ولا لأهل سرف (2) متعة وذلك لقول ~~الله عز وجل (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام). ### $ (97) 26 - وعنه عن علي بن جعفر قال: قلت لأخي موسى بن جعفر # PageV05P032 # عليه السلام لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج؟ فقال: لا يصلح أن ~~يتمتعوا لقول الله عز وجل (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام). ### $ (98) 27 - وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن ~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام قول الله عز ~~وجل في كتابه: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) قال: يعني أهل ~~مكة ليس عليهم متعة، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق (1) ~~وعسفان (2) كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية، وكل من كان أهله ~~وراء ذلك فعليه المتعة. ### $ (99) 28 - وعنه عن أبي الحسن النخعي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في حاضري المسجد الحرام قال: ما دون ~~المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام وليس لهم متعة ومن خرج من مكة ~~إلى مصر من الأمصار ثم عاد إليها فبلغ أحد المواقيت فإنه لا بأس به ان ~~يتمتع، روى ذلك: ### $ (100) 29 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن ابن الحجاج ~~وعبد الرحمن بن أعين قالا: سألنا أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل من أهل ~~مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى ~~الله عليه وآله أله أن يتمتع؟ فقال: ما أزعم ان ذلك ليس له، والاهلال بالحج ~~أحب إلي، ورأيت من سأل أبا جعفر عليه السلام وذلك أول ليلة من شهر رمضان ~~فقال له: جعلت فداك اني قد نويت ان أصوم بالمدينة قال: تصوم إن شاء الله ~~تعالى # PageV05P033 # قال له: ms1243 وأرجو أن يكون خروجي في عشر من شوال فقال: تخرج إن شاء الله ~~تعالى فقال له: اني قد نويت ان أحج عنك أو عن أبيك فكيف اصنع؟ فقال له: ~~تمتع فقال له: ان الله ربما من علي بزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وزيارتك والسلام عليك وربما حججت عنك وربما حججت عن أبيك وربما حججت عن بعض ~~إخواني أو عن نفسي فكيف اصنع؟ فقال له: تمتع، فرد عليه القول ثلاث مرات ~~يقول له: اني مقيم بمكة وأهلي بها، فيقول تمتع، وسأله بعد ذلك رجل من ~~أصحابنا فقال له: اني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر يعني شوال فقال له: أنت ~~مرتهن بالحج فقال له الرجل: ان أهلي ومنزلي بالمدينة ولي بمكة أهل ومنزل ~~وبينهما أهل ومنازل؟! فقال: أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل: فان لي ضياعا ~~حول مكة وأريد ان اخرج حلالا فإذا كان إبان الحج حججت فاما المجاور بمكة ~~فإن كان قد أقام دون السنتين فإنه يجوز له أن يتمتع، فان أقام أكثر من ذلك ~~فحكمه حكم أهل مكة في أنه ليس عليه المتعة، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (101) 30 - موسى بن القاسم قال: حدثنا عبد الرحمن عن حماد ابن عيسى عن ~~حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أقام بمكة سنتين فهو من أهل ~~مكة لا متعة له. فقلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت إن كان له أهل بالعراق ~~وأهل بمكة قال: فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله. ### $ (102) 31 - وعنه عن عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد ~~الله عليه السلام: المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين، فإذا ~~جاوز (1) سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع # PageV05P034 ### $ (103) 32 - وعنه ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام لأهل مكة أن يتمتعوا؟ فقال: لا، ليس لأهل مكة ان يتمتعوا قال: ~~قلت فالقاطنون بها؟ قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع ms1244 أهل مكة، ~~فإذا أقاموا شهرا فان لهم ان يتمتعوا قلت: من أين؟ قال: يخرجون من الحرم، ~~قلت: من أين يهلون بالحج؟ فقال: من مكة نحوا مما يقول الناس. # قال الشيخ رحمه الله: (وصفة التمتع بالعمرة إلى الحج ان يهل الحاج من ~~الميقات بالعمرة، فإذا دخل مكة طاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة ~~سبعا ثم أحل من كل شئ أحرم منه، فإذا كان يوم التروية عند زوال الشمس أحرم ~~بالحج من المسجد الحرام وعليه طوافان بالبيت ينضافان إلى الأول وسعي آخر ~~بين الصفا والمروة ينضاف إلى سعيه المتقدم، فيكون فرض الطواف عليه بالبيت ~~للحج والعمرة ثلاثة أطواف والفرض في السعي سعيان، وعليه دم يهريقه لابد له ~~من ذلك). ### $ (104) 33 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي ~~عمير، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير، وصفوان جميعا ~~عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: على المتمتع بالعمرة ~~إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت، وسعيان بين الصفا والمروة، فعليه إذا قدم مكة ~~طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعي بين الصفا والمروة ~~ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة، وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ~~ويصلى عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ### $ (105) 34 - ~~وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن # PageV05P035 # محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~المتمتع عليه ثلاثة أطواف بالبيت وطوافان بين الصفا والمروة، ويقطع التلبية ~~من متعته إذا نظر إلى بيوت مكة ويحرم بالحج يوم التروية، وبقطع التلبية يوم ~~عرفة حين تزول الشمس. ### $ (106) 35 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن ~~شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف ~~بالبيت ويصلي لكل ms1245 طواف ركعتين وسعيان بين الصفا والمروة ### $ (107) 36 - موسى بن ~~القاسم عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن ~~زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذي يلي المفرد للحج في ~~الفضل فقال: المتعة فقلت: وما المتعة؟ فقال: # يهل بالحج في أشهر الحج فإذا طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام وسعى بين ~~الصفا والمروة قصر وأحل، فإذا كان يوم التروية أهل بالحج ونسك المناسك ~~وعليه الهدي، فقلت: وما الهدي؟ فقال: أفضله بدنة، وأوسطه بقرة، وأخفضه شاة، ~~وقال: قد رأيت الغنم تقلد بخيط أو بسير. ### $ (108) 37 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن ~~سنان عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: # من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة، ومن تمتع في ~~غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة، ~~وإنما الأضحى على أهل الأمصار # PageV05P036 # قال الشيخ رحمه الله: (فان عدم الهدي وكان واجدا ثمنه تركه عند من يثق به ~~من أهل مكة ليبتاع له به هديا بذبحه عنه في ذي الحجة، فإن لم يتمكن من ذلك ~~أخرجه عنه في ذي الحجة من العام المقبل عند حلول وقت النحر). ### $ (109) 38 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن ~~عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد ~~الغنم قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له يذبح عنه وهو ~~يجزي عنه، فان مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة ### $ (110) 39 - أحمد ~~بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن النضر بن قرواش قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك ~~فطلبه فلم يصبه وهو موسر حسن ms1246 الحال وهو يضعف عن الصيام فما ينبغي له ان ~~يصنع؟ قال: يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه عنه بمكة إن كان يريد المضي إلى ~~أهله وليذبح عنه في ذي الحجة، فقلت: فإنه دفعه إلى من يذبحه عنه فلم يصب في ~~ذي الحجة نسكا واصابه بعد ذلك قال: لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة ولو أخره ~~إلى قابل فاما الخبر الذي رواه: ### $ (111) 40 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أحدهما ~~عليه السلام قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدى حتى إذا كان يوم النفر ~~وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم فان أيام الذبح قد مضت فليس فيه ~~ضد لما قلناه لأن المراد بهذا الخبر من صام ثلاثة أيام ثم وجد ثمن # PageV05P037 # الهدي فعليه أن يصوم لما بقي عليه تمام العشرة وليس يجب عليه الهدي، يدل ~~على ذلك ما رواه: ### $ (112) 41 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين ~~بن سعيد عن عبد الله بن يحيى عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال: ~~أجزأه صيامه. ### $ (113) 42 - والذي رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد ~~الله بن هلال عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ~~تمتع وليس معه ما يشتري به هديا فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر ~~أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال: ~~يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له فهذا الخبر محمول على ~~الاستحباب والندب لأن من أصاب ثمن الهدي بعد أن صام شيئا فهو بالخيار ان ~~شاء صام بقية ما عليه وان شاء ذبح الهدى ومن لم يجد الهدي فإنه يجب عليه ~~صيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا ms1247 رجع إلى أهله، قال الله تعالى (فمن ~~لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) (1) ### $ (114) 43 - وروى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد وسهل بن ~~زياد جميعا عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~المتمتع # PageV05P038 # لا يجد الهدى قال: فليصم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة قلت: فإنه ~~قدم يوم التروية قال: يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق، قلت: لم يقم عليه جماله ~~قال: يصوم يوم الحصبة ويعده بيومين، قال: قلت وما الحصبة؟ قال: يوم نفره، ~~قلت: يصوم وهو مسافر!؟ قال: نعم أفليس هو يوم عرفة مسافرا؟! إنا أهل بيت ~~نقول ذلك لقول الله عز وجل (فصيام ثلاثة أيام في الحج) نقول في ذي الحجة ### $ (115) 44 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن ~~شاذان عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سألته عن متمتع لم يجد هديا قال: يصوم ثلاثة أيام في الحج يوما ~~قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة قال قلت: فان فاته ذلك اليوم؟ قال: ~~فليتسحر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده فقلت: فإن لم يقم عليه ~~جماله أيصومها في الطريق؟ قال: ان شاء صامها في الطريق وان شاء إذا رجع إلى ~~أهله فإن لم يصم هذه الثلاثة الأيام في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه ~~دم شاة، وليس له صوم ### $ (116) 45 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ~~عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس ~~له صوم ويذبح بمنى فان مات ولم يكن صام هذه الثلاثة الأيام فعلى وليه ان ~~يقضي عنه، روى ذلك: # PageV05P039 ### $ (117) 46 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين ms1248 ~~بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: من مات ولم يكن له هدي لمتعته ~~فليصم عنه وليه يعني هذه الثلاثة الأيام فاما السبعة الأيام فليس على أحد ~~القضاء عنه إذا مات بعد الرجوع إلى أهله، روى ذلك: ### $ (118) 47 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله عن رجل تمتع بالعمرة ~~ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعد ما رجع إلى أهله ~~قبل أن يصوم السبعة الأيام أعلى وليه ان يقضي عنه؟ قال: ما أرى عليه قضاءا. # فان رجع إلى أهله فلابد له من صيام هذه السبعة الأيام ولا يجوز له ان ~~يتصدق عنه مع الاختيار، روى ذلك: ### $ (119) 48 - موسى بن القاسم عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام قال: ~~كتب إليه أحمد بن القاسم في رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فلم يكن عنده ما ~~يهدي فصام ثلاثة أيام فلما قدم أهله لم يقدر على صوم السبعة الأيام فأراد ~~ان يتصدق من الطعام فعلى كم يتصدق؟ فكتب: لابد من الصيام. # قوله: لم يقدر على صوم، يعني لا يقدر عليه إلا بمشقة لأنه لو لم يكن ~~قادرا عليه على كل حال لما قال له عليه السلام: لابد من الصيام. ### $ (120) 49 - موسى بن القاسم عن محمد عن زكريا المؤمن عن عبد الرحمن بن ~~عتبة عن عبد الله بن سليمان الصيرفي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ~~لسفيان الثوري: # PageV05P040 # ما تقول في قول الله عز وجل: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من ~~الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة ~~كاملة) أي شئ يعني بكاملة؟ قال: سبعة وثلاثة، قال: ويختل ذا على ذي حجا!؟ ~~ان سبعة وثلاثة عشرة، قال: فأي شئ هو أصلحك الله؟ قال: انظر قال: لا علم لي ~~فأي شئ هو أصلحك الله؟ قال: الكامل كمالها كمال ms1249 الأضحية سواء اتيت بها أو ~~اتيت بالأضحية تمامها كمال الأضحية، ومن أقام بمكة فليحفظ مدة مسير أهل ~~بلده إلى بلده ثم ليصم الأيام السبعة روى ذلك: ### $ (121) 50 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في المقيم ~~إذا صام الثلاثة الأيام ثم يجاور ينظر مقدم أهل بلده فإذا ظن أنهم قد دخلوا ~~فليصم السبعة الأيام. # قال الشيخ رحمه الله: (واما القران فهو ان يهل الحاج من الميقات الذي هو ~~لأهله ويقرن في احرامه سياق ما تيسر من الهدي، وإنما سمى قارنا لسياق الهدي ~~مع الاهلال. فمن لم يسق من الميقات لم يكن قارنا وعليه طوافان بالبيت وسعي ~~واحد بين الصفا والمروة وتجديد التلبية عند وقت كل طواف). ### $ (122) 51 - سعد بن عبد الله عن العباس والحسن عن علي عن فضالة عن معاوية ~~ومحمد بن الحسين عن صفوان عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ~~في القارن: لا يكون قران إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وركعتان عند ~~مقام إبراهيم عليه السلام وسعي بين الصفا والمروة وطواف بعد الحج وهو طواف ~~النساء، واما المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان ~~بين الصفا PageV05P041 # والمروة وقال أبو عبد الله عليه السلام: التمتع أفضل الحج وبه نزل القرآن ~~وجرت السنة، فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام ~~إبراهيم عليه السلام وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة، ~~وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويصلي بالبيت ركعتين عند مقام ~~إبراهيم عليه السلام، واما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام ~~إبراهيم عليه السلام وسعي بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف ~~النساء، وليس عليه هدي ولا أضحية. ### $ (123) 52 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد ابن إسماعيل ~~عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور ابن حازم عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون القارن قارنا إلا بسياق ms1250 الهدي وعليه ~~طوافان بالبيت وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد، وليس أفضل من ~~المفرد إلا بسياق الهدي. ### $ (124) 53 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك ~~المفرد، وليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين ~~خلف المقام وسعي واحد بين الصفا والمروة وطواف بالبيت بعد الحج، وقال: أيما ~~رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي وقد أشعره وقلده، ~~والاشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها، وان لم يسق الهدي فليجعلها ~~متعة. # قوله عليه السلام: أيما رجل قرن بين الحج والعمرة، يريد في تلبية الاحرام ~~لأنه يحتاج أن يقول إن لم تكن حجة فعمرة، ويكون الفرق بينه وبين # PageV05P042 # المتمتع، ان المتمتع يقول هذا القول وينوي العمرة قبل الحج ثم يحل بعد ~~ذلك ويحرم بالحج فيكون متمتعا. والسائق يقول هذا القول وينوي الحج فإن لم ~~يتم له الحج فيجعله عمرة مبتولة، روى هذا المعنى: ### $ (125) 54 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت وسعي ~~واحد بين الصفا والمروة وينبغي له ان يشترط على ربه ان لم تكن حجة فعمرة. # ومن شرط القارن ان يسوق بدنته معه ويشعرها من جانبها الأيمن ويقلدها بنعل ~~قد صلى فيه، روى ذلك: ### $ (126) 55 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: البدنة ~~يشعرها من جانبها الأيمن ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها. ### $ (127) 56 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن البدنة كيف يشعرها؟ قال وهي باركة وينحرها وهي ~~قائمة ويشعرها من جانبها الأيمن، ثم يحرم إذا قلدت وأشعرت. ### $ (128) 57 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: ms1251 إذا كانت بدن كثيرة فأردت ان تشعرها دخل الرجل بين كل ~~بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن ويشعر هذه من الشق الأيسر ولا يشعرها ابدا ~~حتى يتهيأ للاحرام، فإنه إذا أشعر وقلد وجب عليه الاحرام وهو بمنزلة ~~التلبية. ### $ (129) 58 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: يوجب الاحرام ثلاثة أشياء: التلبية والاشعار والتقليد، # PageV05P043 # فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم. ### $ (130) 59 - وعنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: من اشعر بدنة فقد أحرم وان لم يتكلم بقليل ولا كثير. # قال الشيخ رحمه الله: (واما الافراد فهو ان يهل الحاج من ميقات أهله ~~بالحج مفردا ذلك من السياق والعمرة أيضا، وليس عليه هدي ولا تجديد التلبية ~~عند كل طواف، ثم مناسك المفرد ومناسك القارن سواء لا فرق بينهما). ### $ (131) 60 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المفرد عليه طواف بالبيت ~~وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعي بين الصفا والمروة وطواف ~~الزيارة وهو طواف النساء، وليس عليه هدي ولا أضحية، قال: وسألته عن المفرد ~~للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال: نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد ~~الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية. # قال محمد بن الحسن: فقه هذا الحديث انه قد رخص للقارن والمفرد أن يقدما ~~طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين، فمتى فعلا ذلك فإن لم يجددا التلبية ~~يصيرا محلين ولا يجوز ذلك فلأجله أمر المفرد والسائق بتجديد التلبية عند ~~الطواف مع أن السائق لا يحل وإن كان قد طاف لسياقه الهدي، روى ذلك: ### $ (132) 61 - محمد عن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن ~~فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من طاف ~~بالبيت وبالصفا والمروة ms1252 أحل أحب أو كره. ### $ (133) 62 - وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب # PageV05P044 # عمن أخبره عن أبي الحسن عليه السلام قال: ما طاف بين هذين الحجرين الصفا ~~والمروة أحد الا أحل إلا سائق الهدي. # فاما الرخصة في تقديم الطواف للمفرد، فقد روى ذلك: ### $ (134) 63 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال ~~عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المفرد للحج يدخل ~~مكة أيقدم طوافه أو يؤخره؟ قال: سواء. ### $ (135) 64 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ~~صفوان عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مفرد للحج ~~أيعجل طوافه أو يؤخره؟ قال: هو والله سواء عجله أو أخره. ### $ (136) 65 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن ~~بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مفرد الحج يقدم طوافه أو ~~يؤخره قال: يقدمه، فقال رجل إلى جنبه: لكن شيخي لم يفعل ذلك كان إذا قدم ~~أقام بفخ (1) حتى إذا راح الناس إلى منى راح معهم، فقلت من شيخك؟ # فقال: علي بن الحسين عليه السلام فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن ~~الحسين عليه السلام لأمه. # فاما الذي يدل على ما ذكرناه من أن تجديد التلبية إنما امر به لئلا يدخل ~~الانسان في أن يكون محلا، ما رواه: ### $ (137) 66 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن # PageV05P045 # عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله ~~عليه السلام اني أريد الجوار بمكة فكيف اصنع؟ قال: إذا رأيت الهلال هلال ذي ~~الحجة فاخرج إلى الجعرانة (1) فاحرم منها بالحج فقلت له: كيف اصنع إذا دخلت ~~مكة أقيم إلى يوم التروية ولا أطوف بالبيت؟ قال: تقيم عشرا لا تأتي الكعبة، ~~ان عشرا لكثير. ان البيت ليس بمهجور، ولكن إذا دخلت فطف ms1253 بالبيت واسع بين ~~الصفا والمروة فقلت: # أليس كل من طاف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة فقد أحل؟ قال: انك تعقد ~~بالتلبية. ثم قال: كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية. ### || 5 - باب العمل والقول عند الخروج قال الشيخ رحمه الله: (وإذا أراد الحج ~~فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي القعدة، فان حلقه في ذي القعدة كان عليه دم ~~يهريقه). ### $ (138) 1 - يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر وصفوان عن ابن ~~سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا تأخذ من شعرك وأنت تريد ~~الحج في ذي القعدة ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة. ### $ (139) 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحج أشهر معلومات شوال ~~وذو القعدة وذو الحجة، فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي # PageV05P046 # القعدة، ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا. ### $ (140) 3 - موسى بن القاسم عن عباس بن عامر عن الحسين بن أبي العلا قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في شوال ~~كله ما لم ير الهلال؟ قال: نعم. ### $ (141) 4 - عنه عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: خذ من شعرك إذا أزمعت على الحج شوال كله إلى غرة ذي القعدة. ### $ (142) 5 - عنه عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام كم ~~أوفر شعري إذا أردت هذا السفر؟ قال: اعفه شهرا. ### $ (143) 6 عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي ~~الحسن موسى عليه السلام مرني كم أوفر شعري إذا أردت العمرة؟ # فقال: ثلاثين يوما. ### $ (144) 7 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا ~~عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يأخذ الرجل إذا رأى ms1254 ~~هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته. ### $ (145) 8 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن # PageV05P047 # أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج ~~فقال: # لا بأس به والسواك والنورة. # المراد بقوله حلق القفا في أشهر الحج التي هي سوى ذي القعدة مثل شوال ~~لأنه لا بأس أن يحلق الرجل الرأس والقفا في هذا الشهر، يدل على ذلك ما ~~رواه: ### $ (146) 9 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن حسين ابن أبي ~~العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من ~~شعره في شوال كله ما لم ير الهلال؟ قال: نعم لا بأس به. ### $ (147) 10 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن زرعة عن محمد بن خالد ~~الخزاز قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: اما انا فآخذ من شعري حين ~~أريد الخروج - يعني إلى مكة للاحرام -. # المراد به انه يأخذ من شعره ما سوى الرأس من شاربه أو بدنه فإنه لا بأس ~~بأخذ ذلك ما لم يحرم، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (148) 11 - الحسين بن سعيد عن ابن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في أشهر ~~الحج؟ فقال: لا ولا من لحيته، ولكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره وليطل إن شاء. # فاما ما يدل على أنه إذا حلق رأسه في ذي القعدة لزمه دم شاة ما رواه: ### $ (149) 12 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن ~~حديد عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع # PageV05P048 # حلق رأسه بمكة قال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وان تعمد ذلك في أول ~~الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ، وان تعمد ذلك بعد الثلاثين التي ~~يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه. ### $ (150) 13 - محمد بن يعقوب عن علي ms1255 بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~حماد عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيكره السفر في شئ من ~~الأيام المكروهة الأربعاء وغيره؟ قال: افتتح سفرك بالصدقة واقرأ آية الكرسي ~~إذا بدا لك. ### $ (151) 14 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد ~~الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تصدق واخرج أي يوم ~~شئت. ### $ (152) 15 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي ~~عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله: ما استخلف رجل على أهله خليفة أفضل من ركعتين يركعهما إذا أراد ~~الخروج إلى سفره ويقول: (اللهم إني أستودعك نفسي وأهلي ومالي وذريتي ودنياي ~~وآخرتي وخاتمة عملي) إلا أعطاه الله ما سأل. ### $ (153) 16 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم ~~قال: حدثنا صباح الحذاء قال: سمعت موسى بن جعفر عليهما السلام يقول: لو كان ~~الرجل منكم إذا أراد السفر قام على باب داره تلقاء وجهه الذي يتوجه # PageV05P049 # له فقرأ فاتحة الكتاب امامه وعن يمينه وعن شماله وآية الكرسي امامه وعن ~~يمينه وعن شماله ثم قال: (اللهم احفظني واحفظ ما معي، وسلمني وسلم ما معي، ~~وبلغني وبلغ ما معي ببلاغك الحسن الجميل) لحفظه الله وحفظ ما معه وسلمه ~~الله وسلم ما معه وبلغه الله وبلغ ما معه، قال: ثم قال يا صباح: اما رأيت ~~الرجل يحفظ ولا يحفظ ما معه ويسلم ولا يسلم ما معه ويبلغ ولا يبلغ ما معه؟ ~~قلت: بلى جعلت فداك. ### $ (154) 17 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن ~~إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا عن معاوية ~~بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرجت من بيتك تريد الحج ~~والعمرة إن شاء الله فادع دعاء الفرج وهو (لا ms1256 إله إلا الله الحليم الكريم ~~لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين ~~السبع ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين) ثم قل: #(اللهم كن لي جارا من كل جبار عنيد ومن كل شيطان مريد) ثم قل: (بسم الله ~~دخلت وبسم الله خرجت وفي سبيل الله جاهدت اللهم إني أقدم بين يدي نسياني ~~وعجلتي بسم الله وما شاء الله في سفري هذا ذكرته أو نسيته اللهم أنت ~~المستعان على الأمور كلها وأنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم ~~هون علينا سفرنا واطو لنا الأرض وسيرنا فيها بطاعتك وطاعة رسولك، اللهم ~~أصلح لنا ظهرنا وبارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك ~~من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد، اللهم ~~أنت عضدي وناصري، اللهم اقطع عني بعده ومشقته واصحبني فيه واخلفني في أهلي ~~بخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، # PageV05P050 # اللهم إني عبدك وهذا حملانك والوجه وجهك والسفر إليك وقد اطلعت على ما لم ~~يطلع عليه أحد غيرك فاجعل سفري هذا كفارة لما قبله من ذنوبي وكن عونا لي ~~عليه واكفني وعثه ومشقته ولقني من القول والعمل رضاك فإنما انا عبدك وبك ~~ولك) فإذا جعلت رجلك في الركاب فقل (بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والله ~~أكبر) فإذا استويت على راحلتك واستوى بك جملك فقل (الحمد لله الذي هدانا ~~للاسلام ومن علينا بمحمد صلى الله عليه وآله سبحان الله الذي سخر لنا هذا ~~وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون والحمد لله رب العالمين، اللهم ~~أنت الحامل على الظهر والمستعان على الامر اللهم بلغنا بلاغا يبلغ إلى خير ~~بلاغ يبلغ إلى مغفرتك ورضوانك اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا ~~حافظ غيرك). ### || 6 - باب المواقيت قال الشيخ رحمه الله: (إعلم ان رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وقت لكل قوم ميقاتا يحرمون منه ولا يجوز لهم التقدم في الاحرام من قبل ~~بلوغه ms1257 ولا التأخر عنه). # يدل على ذلك ما رواه: ### $ (155) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن ~~محمد بن أبي نصر عن مثنى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحج أشهر ~~معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد ان يحرم بالحج في سواهن، وليس ~~لاحد ان يحرم قبل الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما مثل ~~ذلك مثل من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين. # PageV05P051 ### $ (156) 2 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال: حدثني ميسر ~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أحرم من العقيق وآخر من الكوفة ~~أيهما أفضل؟ قال: يا ميسر أتصلي العصر أربعا أفضل أم تصليها ستا؟ فقلت: # أصليها أربعا أفضل، قال: فكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من ~~غيرها. ### $ (157) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن سنان عن ~~محمد بن صدقة البصري عن ابن أذينة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: # من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له، ومن أحرم دون الميقات فلا ~~احرام له. ### $ (158) 4 - موسى بن القاسم عن حنا بن سدير قال: كنت انا وأبي وأبو حمزة ~~الثمالي وعبد الرحيم القصير وزياد الأحلام فدخلنا على أبي جعفر عليه السلام ~~فرأى زيادا قد تسلخ جسده فقال: له من أين أحرمت؟ قال: من الكوفة قال: ولم ~~أحرمت من الكوفة؟ فقال: بلغني عن بعضكم أنه قال: ما بعد من الاحرام فهو ~~أعظم للأجر فقال: ما بلغك هذا إلا كذاب، ثم قال: لأبي حمزة من أين أحرمت؟ # قال: من الوبذة، فقال له: ولم لأنك سمعت أن قبر أبي ذر بها فأحببت أن لا ~~تجوزه، ثم قال لأبي ولعبد الرحيم: من أين أحرمتما؟ فقالا: من العقيق فقال: ~~أصبتما الرخصة واتبعتما السنة، ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا اخذت ~~باليسير، وذلك أن الله يسير ويحب اليسير ويعطي على اليسير ms1258 مالا يعطي على ~~العنف. ### $ (159) 5 - وعنه عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن رجل أحرم في غير أشهر الحج أو من دون الميقات الذي # PageV05P052 # وقته رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ليس احرامه بشئ فان أحب ان يرجع ~~إلى أهله فليرجع، فاني لا أرى عليه شيئا فان أحب ان يمضي فليمض، فإذا انتهى ~~إلى الوقت فليحرم وليجعلها عمرة فان ذلك أفضل من رجوعه لأنه قد أعلن ~~الاحرام. # وقد روي رخصة في تقديم الاحرام قبل الميقات لمن خاف فوت العمرة في رجب، ~~روى ذلك: ### $ (160) 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت ~~أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يجئ معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه ~~الهلال قبل ان يبلغ العقيق أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخر الاحرام ~~إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال: يحرم قبل الوقت لرجب فان لرجب فضلا وهو ~~الذي نوى. ### $ (161) 7 - وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه ~~السلام يقول: ليس ينبغي ان يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله ~~عليه وآله ألا ان يخاف فوت الشهر في العمرة. # ومن نذر ان يحرم قبل الميقات فإنه يلزمه الاحرام من الموضع الذي نذر منه، ~~روى ذلك: ### $ (162) 8 - الحسين بن سعيد عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا ان يحرم من الكوفة قال: فليحرم من الكوفة ~~وليف لله بما قال. ### $ (163) 9 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن صفوان # PageV05P053 # عن علي بن أبي حمزة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل ~~جعل الله عليه ان يحرم من الكوفة قال: يحرم من الكوفة. ### $ (164) 10 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد ابن محمد بن ~~أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه ms1259 السلام ~~قال: سمعته يقول: لوان عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من ~~تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم. # ومن أحرم قبل الميقات فأصاب صيدا فليس عليه شئ، روى ذلك: ### $ (165) 11 - موسى بن القاسم عن حماد عن حريز بن عبد الله عن رجل عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: من أحرم من دون الميقات الذي وقته رسول الله صلى ~~الله عليه وآله فأصاب شيئا من النساء والصيد فلا شئ عليه. ### $ (166) 12 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن ~~الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: من تمام الحج والعمرة ان تحرم من المواقيت التي ~~وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، لا تجاوزها إلا وأنت محرم، فإنه وقت ~~لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق (1) من قبل أهل العراق، ووقت ~~لأهل اليمن يلملم (2) ووقت لأهل الطائف قرن المنازل (3) ووقت لأهل المغرب # PageV05P054 # الجحفة (1) وهي مهيعة، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة (2) ومن كان منزله ~~خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله. ### $ (167) 13 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن ~~الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الاحرام من مواقيت خمسة وقتها ~~رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر ان يحرم قبلها ولا ~~بعدها وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحج، ~~ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل نجد العقيق، ووقت لأهل الطائف قرن ~~المنازل، ووقت لأهل اليمن يلملم، ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول ~~الله صلى الله عليه وآله. ### $ (168) 14 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن ~~داود بن النعمان عن أبي أيوب الخزاز قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ~~حدثني عن العقيق أوقت وقته رسول ms1260 الله صلى الله عليه وآله أو شئ صنعه الناس؟ # فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ~~ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة، ووقت لأهل اليمن يلملم، ~~ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل نجد العقيق وما انجدت. ### $ (169) 15 - محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ~~عليهما السلام قال: سألته عن احرام أهل الكوفة وأهل خراسان وما يليهم وأهل ~~الشام ومصر من أين هو؟ قال: اما أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق، ~~وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة، وأهل الشام ومصر من الجحفة # PageV05P055 # وأهل اليمين من يلملم، وأهل السند من البصرة - يعني من ميقات أهل البصرة ~~-. ### $ (170) 16 - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل المشرق ~~العقيق نحوا من بريدين ما بين بريد البعث (1) إلى غمرة (2) ووقت لأهل ~~المدينة ذا الحليفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل ~~اليمن يلملم. ### $ (171) 17 - وعنه عن الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن عمار ابن مروان عن ~~أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: حد العقيق أوله المسلخ ~~(3) وآخره ذات عرق (4). ### $ (172) 18 - وعنه عن محمد بن أحمد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سألته عن الاحرام من أي العقيق أحرم قال: من أوله وهو أفضل. ### $ (173) 19 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: آخر العقيق بريد أوطاس ~~(5) وقال: بريد البعث دون غمرة ببريدين. ### $ (174) 20 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن رجل ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أوطاس ليس من العقيق. # PageV05P056 ### $ (175) 21 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ms1261 بن ~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أول العقيق بريد البعث وهو دون ~~المسلخ بستة أميال مما يلي العراق وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا ~~بريدان. ### $ (176) 22 - موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال: # قلت لأبي عبد الله عليه السلام خصال عابها عليك أهل مكة قال: وما هي؟ قلت ~~قالوا: # أحرم من الجحفة ورسول الله صلى الله عليه وآله أحرم من الشجرة فقال: ~~الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما وكنت عليلا. ### $ (177) 23 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حما عن الحلبي قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة فقال: من الجحفة ولا ~~يجاوز الجحفة إلا محرما. ### $ (178) 24 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن ~~محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له ان يخرج في غير طريق أهل ~~المدينة الذي يأخذونه فليكن احرامه من مسيرة ستة أميال. # وليس لمن أحرم من طريق المدينة ان يعدل بالاحرام من الشجرة إلى ذات عرق ~~روى ذلك: ### $ (179) 25 - موسى بن القاسم عن جعفر بن محمد بن حكيم عن إبراهيم بن عبد ~~الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن قوم قدموا المدينة ~~فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام - يعني الاحرام من الشجرة - فأرادوا أن ~~يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها فقال: لا - وهو مغضب - من دخل ~~المدينة # PageV05P057 # فليس له ان يحرم إلا من المدينة. # ومن نسي الاحرام من الميقات فليرجع إليه ويحرم منه إن كان عليه وقت، وان ~~يكن عليه وقت فليمض وليحرم من الموضع الذي انتهى إليه، روى ذلك: ### $ (180) 26 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم فقال: يرجع إلى ~~ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم، وان خشي ms1262 ان يفوته الحج فليحرم من ~~مكانه فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج. ### $ (181) 27 - وعنه عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سألته عن رجل مر على الوقت الذي يحرم منه الناس فنسي أو جهل ~~فلم يحرم حتى اتى مكة فخاف أن يرجع إلى الوقت فيفوته الحج قال: # يخرج من الحرم فيحرم فيجزيه ذلك. # وليس بين هذه الرواية والأولى تناف، لأنه إنما يجب عليه الخروج من الحرم ~~متى لم يخف ان خرج فوت الحج، كما أنه متى لم يخف فوت الحج ان خرج إلى ميقات ~~أهله يلزمه الخروج إليها، ولا بأس للمضطر الخائف على نفسه ان يؤخر الاحرام ~~من الميقات إلى أن يدخل الحرم، روى ذلك: ### $ (182) 28 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن أبي شعيب ~~المحاملي عن بعض أصحابنا عن أحدهم عليهم السلام قال: إذا خاف الرجل على ~~نفسه أخر احرامه إلى الحرم. # ومن كان منزله دون هذه المواقيت التي قدمناها فميقاته منزله ويلزمه ~~الاحرام منه، روى ذلك: # PageV05P058 ### $ (183) 29 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من ~~منزله. ### $ (184) 30 - وقال في حديث آخر: إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم ~~من دويرة أهله. ### $ (185) 31 - وعنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من ~~منزله. ### $ (186) 32 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان قال: حدثني أبو ~~سعيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة ~~قال: يحرم منه. ### $ (187) 33 - وعنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن رباح بن أبي نصر قال: قلت ~~لأبي عبد الله عليه السلام: يروون ان عليا عليه السلام قال: ان من تمام حجك ~~احرامك من ms1263 دويرة أهلك فقال: سبحان الله فلو كان كما يقولون لم يتمتع رسول ~~الله صلى الله عليه وآله ثيابه إلى الشجرة، وإنما معنى دويرة أهله من كان ~~أهله وراء الميقات إلى مكة. # والمجاور بمكة يخرج إلى ميقات أهله للحج والعمرة معا، فإن لم يتمكن من ~~ذلك أحرم من خارج الحرم، روى ذلك: ### $ (188) 34 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن ~~عثمان عن سماعة عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المجاور أله ان # PageV05P059 # يتمتع بالعمرة إلى الحج قال: نعم يخرج إلى مهل ارضه فيلبي ان شاء. ### $ (189) 35 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي، ~~فان أراد ان يحج عن نفسه أو أراد ان يعتمر بعد ما انصرف من عرفة فليس له ان ~~يحرم بمكة ولكن يخرج إلى الوقت وكل ما حول رجع إلى الوقت. ### $ (190) 36 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس ~~عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة ~~في غير أشهر الحج فان أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة من دخلها بعمرة ~~في غير أشهر الحج ثم أراد ان يحرم فليخرج إلى الجعرانة فليحرم منها ثم يأتي ~~مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى بيت، ثم يطوف بالبيت ويصلي ركعتين عند ~~مقام إبراهيم عليه السلام. ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ثم يقصر ~~ويحل. ثم يعقد التلبية يوم التروية. # والمريض إذا بلغ الميقات فليحرم عنه من يكون معه ويجتنب ما يجتنبه ~~المحرم. روى ذلك: ### $ (191) 37 - موسى بن القاسم عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ~~عليهما السلام في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف قال: # يحرم عنه رجل. # ومن نسي الاحرام ولم يذكره إلا بعد الفراغ من المناسك كلها فليس ms1264 عليه شئ ~~وقد أجزأته نيته، روى ذلك: # PageV05P060 ### $ (192) 38 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل نسي ان يحرم ~~أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى قال: يجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك ~~فقد تم حجه وان لم يهل. ### || 7 - باب صفة الاحرام قال الشيخ رحمه الله: (وإذا بلغ المتوجه إلى ميقات ~~أهله فليتنظف في ذلك المكان، وإن كان على عورته شعر فليزله، ولينظف إبطيه ~~أيضا من الشعر، وليقص من شاربه، وليقص من أظفاره، ولا يمس شيئا من شعر رأسه ~~ولا شعر لحيته، ثم ليغتسل ويلبس ثوبي احرامه يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر ~~ويرتدي به). ### $ (193) 1 - روى ذلك موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول ~~الله صلى الله عليه وآله فانتف إبطيك واحلق عانتك وقلم أظفارك وقص شاربك ~~ولا يضرك باي ذلك بدأت. ### $ (194) 2 - وعنه عن حماد بن عيسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~التهيؤ للاحرام فقال: تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة. ### $ (195) 3 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز والقاسم بن محمد عن الحسين بن ~~أبي العلا جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام، وصفوان بن يحيى عن العلا # PageV05P061 # عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سئل عن نتف الإبط وحلق ~~العانة والأخذ من الشارب ثم يحرم قال: نعم لا بأس به. # فإن كان قد تنظف قبل حضوره ذلك المكان فإنه لا بأس ان يقتصر عليه وإن كان ~~بينهما خمسة عشر يوما، روى ذلك: ### $ (196) 4 - الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن وهب قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة عن التهيؤ للاحرام فقال: ~~إطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد واغتسل وان شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي ~~مسجد الشجرة. ### $ (197) 5 - وروى محمد ms1265 بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد عن ~~صفوان عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه لاسلام قال: ~~لا بأس ان يطلي قبل الاحرام بخمسة عشر يوما. # وإذا اتى عليه خمسة عشر يوما فالأفضل له استيناف التنظيف، روى ذلك: ### $ (198) 6 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن ~~الحكم عن علي بن أبي حمزة قال: سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام وانا ~~حاضر فقال: إذا اطليت للاحرام الأول كيف اصنع في الطلية الأخيرة وكم ~~بينهما؟ # قال: إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل. ### $ (199) 7 - محمد بن يعقوب عن بعض أصحابنا عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم ~~عن عبد الله بن أبي يعفور قال: كنا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الإبط ~~وحلقه فقلت: حلقه أفضل وقال زرارة: نتفه أفضل فاستأذنا على أبي عبد الله # PageV05P062 # عليه السلام فاذن لنا وهو في الحمام يطلي قد طلى إبطيه فقلت لزرارة: ~~يكفيك؟ قال: لا لعله فعل هذا لما لا يجوز لي ان افعله فقال: فيم أنتما؟ ~~فقلت: ان زرارة لا حاني في نتف الإبط وحلقه فقلت: حلقه أفضل فقال: أصبت ~~السنة وأخطأها زرارة، حلقه أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه، ثم قال لنا: ~~اطليا فقلنا: فعلنا منذ ثلاثة فقال: # أعيدا فان الاطلاء طهور. # وقد بينا ان الغسل عند الاحرام أفضل ولا بأس ان يقدم الغسل قبل الميقات ~~فيكون على هيئته إلى أن يبلغ الميقات، ثم يحرم ما لم ينم أو يمض عليه يوم ~~وليلة، روى ذلك: ### $ (200) 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل ابن مرار ~~عن يونس عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه أيجزيه ذلك من غسل ذي الحليفة؟ # قال: نعم. ### $ (201) 9 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ~~أبا ms1266 عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بالمدينة للاحرام أيجزيه عن غسل ~~ذي الحليفة؟ قال: نعم. # وهذه الروايات إنما وردت رخصة في تقديم الغسل عن الميقات لمن خاف ان لا ~~يجد الماء عند الميقات، روى ذلك: ### $ (202) 10 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي ~~عمير عن هشام بن سالم قال: أرسلنا إلى أبي عبد الله عليه السلام ونحن # PageV05P063 # جماعة ونحن بالمدينة انا نريد أن نودعك فأرسل إلينا ان اغتسلوا بالمدينة ~~فاني أخاف أن يعز عليكم الماء بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ~~ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني. # وهذه الرواية لا تنافي ما ذكرناه من جواز لبس القميص إلى أن يبلغ الميقات ~~لأنه ان عمل على هذا لم يحرج بذلك، وان لبس القميص إلى أن يبلغ الميقات ثم ~~يلبس ثوبي احرامه فلم يلزمه شئ أيضا، والذي يكشف عن ذلك ما رواه: ### $ (203) 11 - موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن التهيؤ للاحرام فقال: أطل بالمدينة فإنه طهور، وتجهز بكل ما ~~تريد، وان شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ~~ثوبيك إن شاء الله. # وغسل اليوم يجزى عن ذلك اليوم وكذلك غسل الليل يجزي عن ليلته ما لم ينم، ~~روى ذلك: ### $ (204) 12 - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عثمان بن يزيد عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل ~~موضع يجب فيه الغسل، ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر. ### $ (205) 13 - وعنه عن زرعة بن محمد عن سماعة عن أبي بصير وعثمان بن عيسى عن ~~سماعة بن مهران كلاهما عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه غسله، ~~وان اغتسل في أول الليل ثم أحرم من آخر الليل أجزأه غسله. # PageV05P064 # فاما إذا نام بعد الغسل ms1267 قبل عقد الاحرام فإنه يجب عليه إعادة الغسل روى ~~ذلك: ### $ (206) 14 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين ~~بن سعيد عن النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل ~~يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم قال: عليه إعادة الغسل. ### $ (207) 15 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن ~~علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اغتسل للاحرام ثم ~~نام قبل أن يحرم قال: عليه إعادة الغسل. ### $ (208) 16 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عيص ابن القاسم قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ~~ثم ينام قبل أن يحرم قال: ليس عليه غسل. # لا ينافي ما ذكرناه لأنه عليه السلام إنما قال ليس عليه غسل فريضة ولم ~~ينف الغسل على طريق الاستحباب، ومن لبس قميصا بعد الغسل فان عليه إعادة ~~الغسل، روى ذلك: ### $ (209) 17 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن ~~سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن رجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا قبل ان يحرم فقال: قد انتقض ~~غسله. ### $ (210) 18 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن ~~علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: # إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل ان يلبي فعليه الغسل. # PageV05P065 # فان قلم أظفاره بعد الغسل قبل ان يحرم لم يلزمه شئ ولا إعادة عليه في ~~الغسل، روى ذلك: ### $ (211) 19 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اغتسل للاحرام ~~ثم قلم أظفاره قال: يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل. # قال الشيخ ms1268 رحمه الله: (ولا يحرم في ديباج ولا خز مغشوش بوبر الأرانب أو ~~الثعالب، ولا يحرم في ثياب سود وأفضل الثياب للاحرام البيض من القطن أو ~~الكتان). # يدل على ذلك ما رواه: ### $ (212) 20 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: كل ثوب يصلي فيه فلا بأس ان يحرم فيه. ### $ (213) 21 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن ~~بعضهم عليهم السلام قال: أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوبي كرسف. ### $ (214) 22 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن ~~علي عن أحمد بن عائذ عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام: أيحرم الرجل في الثوب الأسود؟ قال: لا يحرم في الثوب الأسود ولا ~~يكفن به الميت. # PageV05P066 ### $ (215) 23 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم بن ~~عمرو عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الخميصة سداها ~~إبريسم ولحمتها من غزل قال: لا بأس بأن يحرم فيها إنما يكره الخالص منه. ### $ (216) 24 - محمد بن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: كنت عنده جالسا فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير ~~فدعا بإزار قرقبي (1) فقال: انا أحرم في هذا وفيه حرير. # فاما الثياب المصبوغة بما عدا السواد فإنه لا بأس بلبسها للمحرم ما لم ~~يكن فيها طيب، روى ذلك: ### $ (217) 25 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه ~~السلام يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر (2)؟ فقال: إذا لم يكن فيه طيب ~~فلا بأس به. ### $ (218) 26 - وعنه عن عثمان عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا الحسن عليه ~~السلام عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله وأحرم فيه؟ قال: لا بأس به. ### $ (219) 27 - وعنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر ms1269 عليه ~~السلام قال: سمعته وهو يقول: كان علي عليه السلام محرما ومعه بعض صبيانه ~~وعليه ثوبان مصبوغان فمر به عمر بن الخطاب فقال: يا أبا الحسن ما هذان # PageV05P067 # الثوبان المصبوغان؟ فقال له علي عليه السلام: ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة ~~إنما هما ثوبان صبغا بالمشق يعني الطين. # فإذا كان الثوب مصبوغا بالزعفران فغسل وذهبت رائحته فلا بأس بالاحرام ~~فيه، روى ذلك: ### $ (220) 28 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن الحسين ابن أبي العلا قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل ~~فقال: لا بأس به إذا ذهب ريحه، ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض فلا ~~بأس به. # ويكره المنام على الفرش المصبوغة. ### $ (221) 29 - روى ذلك موسى بن القاسم عن عاصم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: يكره للمحرم ان ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء. # ويكره الاحرام في الثياب الوسخة إلا أن تغسل. ### $ (222) 30 - روى ذلك موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين ~~قال: سئل أحدهما عليهما السلام عن الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم؟ # فقال: لا، ولا أقول إنه حرام ولكن يطهره أحب إلي، وطهره غسله. # فإن كان الثوب قد اصابه الطيب فلا بأس بلبسه بعد أن يكون قد ذهبت رايحته ~~روى ذلك: ### $ (223) 31 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد # PageV05P068 # عن الحسن بن علي عن ابان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن المحرم يلبس الثوب قد اصابه الطيب فقال: إذا ذهب ريح الطيب ~~فليلبسه. # وقد قدمنا جواز لبس ثياب قد صبغت بالعصفر، وتجنبه أفضل مخافة الشهرة ~~بذلك، روى ذلك: ### $ (224) 32 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي الفرج عن أبان ~~بن تغلب قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام أخي وانا حاضر عن الثوب يكون ~~مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وانا محرم؟ فقال: نعم ليس العصفر من الطيب ~~ولكن ms1270 أكره ان تلبس ما يشهرك به الناس. # وإذا أصاب ثوب المحرم شئ من خلوق الكعبة ومن زعفرانها فلا يضره ذلك وان ~~لم يغسله، روى ذلك: ### $ (225) 33 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال: # لا بأس به ولا يغسله فإنه طهور. ### $ (226) 34 - وعنه عن ابن أبي عمير عن يعقوب بن شعيب قال: # قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة ~~قال: # لا يضره ولا يغسله. # ولا يجوز للمحرم ان يلبس ثوبا يزره ولا يدرعه ولا يلبس سراويل إلا أن لا ~~يكون له ازار، روى ذلك: ### $ (227) 35 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية # PageV05P069 # ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تلبس وأنت تريد الاحرام ~~ثوبا تزره ولا تدرعه، ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك ازار، ولا الخفين ~~إلا أن لا يكون لك نعلان. # فإن كان الرجل ليس معه إلا قباء فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي ~~القباء، روى ذلك: ### $ (228) 36 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره ~~فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء ### $ (229) 37 - وعنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يلبس المحرم الخفين ~~إذا لم يجد نعلين، وان لم يكن له رداء طرح قميصه على عاتقه أو قباءه بعد أن ~~ينكسه. # ولا بأس بان يلبس الرجل ما زاد على الثوبين يتقي به من البرد ويغير ثيابه ~~ويستبدل بها إلا أنه لا يطوف إلا في الثياب التي أحرم فيها، روى ذلك: ### $ (230) 38 - موسى بن القاسم عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوبين يرتدي بهما المحرم؟ قال: # نعم والثلاثة ms1271 يتقي بها الحر والبرد، وسألته عن المحرم يحول ثيابه؟ فقال: ~~نعم، وسألته يغسلها ان أصابها شئ؟ قال: نعم، وإذا احتلم فيها فليغسلها. # فان تطيب بعد الغسل أواكل طعاما لا يجوز اكله للمحرم فإنه يجب عليه إعادة ~~الغسل، روى ذلك: # PageV05P070 ### $ (231) 39 - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: إذا اغتسلت للاحرام فلا تقنع ولا تطيب ولا تأكل ~~طعاما فيه طيب فتعيد الغسل. ### $ (232) 40 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو اكلت طعاما لا ينبغي لك اكله فأعد ~~الغسل. ### $ (233) 41 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن ~~عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بان يغير المحرم ثيابه ~~ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي احرامه الذين أحرم فيهما، وكره ان يبيعهما. # ولا يجوز للمحرم ان يغسل ثوبه إلا إذا أصابه ما يوجب ازالته، روى ذلك: ### $ (234) 42 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن ~~محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا ~~يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وان توسخ، إلا أن يصيبه جنابة أو شئ ~~فيغسله. # ولا بأس بلبس الثياب المعلمة واجتنابها أفضل، روى ذلك: ### $ (235) 43 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية قال: قال أبو عبد الله ~~عليه السلم: لا بأس ان يحرم الرجل في الثوب المعلم وتركه أحب إلي إذا قدر ~~على غيره. # ويكره بيع ثوب أحرم فيه المحرم، روى ذلك: # PageV05P071 ### $ (236) 44 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: كان ~~يكره للمحرم ان يبيع ثوبا أحرم فيه. # وإذا لبس الانسان قميصا بعد الاحرام فإنه يجب عليه ان يشقه ويخرجه من ~~قدميه، وان لبسه قبل الاحرام فلينزعه من أعلاه، روى ذلك: ### $ (237) 45 - موسى بن ms1272 القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت ~~قدميك. ### $ (238) 46 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار وغير واحد ~~عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أحرم وعليه قميصه فقال: ينزعه ولا ~~يشقه، وإن كان لبسه بعدما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه. ### $ (239) 47 - موسى بن القاسم عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: جاء رجل يلبي حتى دخل المسجد وهو يلبي وعليه قميصه فوثب إليه ~~أناس من أصحاب أبي حنيفة فقالوا: شق قميصك وأخرجه من رجليك فان عليك بدنة ~~وعليك الحج من قابل وحجك فاسد، فطلع أبو عبد الله عليه السلام فقام على باب ~~المسجد فكبر واستقبل الكعبة فدنا الرجل من أبي عبد الله عليه السلام وهو ~~ينتف شعره ويضرب وجهه فقال له أبو عبد الله عليه السلام: أسكن يا عبد الله ~~فلما كلمه وكان الرجل أعجميا فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما تقول؟ قال: ~~كنت رجلا اعمل بيدي فاجتمعت لي نفقة فجئت أحج لم اسأل أحدا عن شئ فافتوني ~~هؤلاء ان أشق قميصي وانزعه من قبل رجلي وان حجي فاسد وان علي بدنة فقال له: ~~متى لبست قميصك أبعد ما لبيت أم قبل؟ قال: قبل ان ألبي قال: فأخرجه من رأسك ~~فإنه ليس عليك # PageV05P072 # بدنة وليس عليك الحج من قابل، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه، طف ~~بالبيت سبعا وصل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، واسع بين الصفا ~~والمروة، وقصر من شعرك، فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج واصنع كما ~~يصنع الناس. # ولا بأس بلبس الخاتم للسنة ويكره لبسه للتزين به، روى ذلك: ### $ (240) 48 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن ~~نجيح عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم. ### $ (241) 49 - وروى الحسين بن سعيد عن ms1273 محمد بن إسماعيل قال: # رأيت العبد الصالح عليه السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف د ~~الفريضة. ### $ (242) 50 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار عن صالح بن ~~السندي عن ابن محبوب عن علي عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ~~نسي ان يحلق أو يقصر حتى نفر قال: يحلق إذا ذكر في الطريق أو أين كان، قال: ~~وسألته أيلبس المحرم الخاتم؟ قال: لا يلبس للزينة. # فاما المرأة فإنها تلبس من الثياب ما شاءت ما خلا الحرير المحض والقفازين ~~ولا تلبس حليا تتزين به ولا تلبس الثياب المصبوغة المفدمة (1). ### $ (243) 551 - روى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد ابن عبد ~~الجبار عن صفوان (عن الحلبي) (2) عن عيص بن القاسم قال: قال # PageV05P073 # أبو عبد الله عليه السلام: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير ~~الحرير والقفازين (1) وكره النقاب وقال: تسدل الثوب على وجهها قلت: حد ذلك ~~إلى أين؟ قال: إلى طرف الأنف قدر ما تبصر. ### $ (244) 52 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن ~~إسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن ~~المحرمة أي شئ تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة ~~بالزعفران والورس (2) ولا تلبس القفازين ولا حليا تتزين به لزوجها، ولا ~~تكتحل إلا من علة، ولا تمس طيبا ولا تلبس حليا، ولا بأس بالعلم في الثوب. ### $ (245) 53 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة ~~متنقبة وهي محرمة فقال: احرمي واسفري وارخي ثوبك من فوق رأسك فإنك ان تنقبت ~~لم يتغير لونك، فقال رجل: إلى أين ترخيه؟ قال: إلى أن تغطي عينيها قال: # قلت: يبلغ فمها؟ قال: نعم، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: المحرمة ~~لا تلبس الحلي ولا الثياب المصبوغات إلا صبغا ms1274 لا يردع. ### $ (246) 54 - والذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن ~~سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان ~~عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة تلبس القميص # PageV05P074 # تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج؟ فقال: نعم لا بأس به وتلبس ~~الخلخالين والمسك (1). # فما تضمن هذا الخبر من جواز لبس الحرير لهن فمحمول على أنه إذا لم يكن ~~حريرا محضا بل يكون إما سداه أو لحمته خزا أو كتانا أو قطنا وجواز لبس ~~الخلخالين لا ينافي أيضا ما قدمناه من كراهية لبس الحلي لأن الكراهية في ~~ذلك إنما توجهت إلى ما لم تجر عادة من النساء بلبس ذلك فيتكلفن لبسه ~~للزينة، والذي يدل على ما قدمناه ما رواه: ### $ (247) 55 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن ~~محمد أو غيره عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # سألته ما يحل للمرأة ان تلبس وهي محرمة؟ قال: الثياب كلها ما خلا ~~القفازين والبرقع والحرير قلت: تلبس الخز؟ قال: نعم، قلت: فان سداه إبريسم ~~وهو حرير؟! قال: # ما لم يكن حرير خالصا فلا بأس. ### $ (248) 56 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ~~عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة يكون ~~عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها ~~وقد كان تلبسه في بيتها قبل حجها أو تنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ ~~قال: تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجل في مركبها ومسيرها. ### $ (249) 57 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن # PageV05P075 # صفوان بن يحيى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة، ولا بأس ان تلبس الخاتم من ~~الذهب روى ذلك: ms1275 ### $ (250) 58 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن ~~سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: تلبس المحرمة الخاتم من الذهب. # وإذا كانت المرأة حائضا فلا بأس ان تلبس غلالة (1) تحت الثياب روى ذلك: ### $ (251) 59 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين عن صفوان ابن يحيى ~~والنضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة. # ولا بأس ان تلبس السراويل على كل حال، روى ذلك: ### $ (252) 60 - محمد يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن غير واحد عن ~~ابان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة إذا ~~أحرمت أتلبس السراويل؟ قال: نعم إنما تريد بذلك السترة. # قال الشيخ رحمه الله: (وإن كان وقت فريضة وكان متسعا قدم نوافل الاحرام ~~وهي ست ركعات، وتجزي منها ركعتان، ثم صلى الفريضة وأحرم في دبرها فهو أفضل ~~وان لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات). # PageV05P076 ### $ (253) 61 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ~~ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير جميعا عن ~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا يكون احرام إلا في ~~دبر صلاة مكتوبة تحرم في دبرها بعد التسليم، وان كانت نافلة صليت ركعتين ~~وأحرمت في دبرها بعد التسليم، فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله واثن عليه ~~وصل على النبي صلى الله عليه وآله وقل (اللهم إني أسألك ان تجعلني ممن ~~استجاب لك وآمن بوعدك واتبع أمرك فاني عبدك وفي قبضتك لا أوقى إلا ما وقيت ~~ولا آخذ إلا ما أعطيت وقد ذكرت الحج فأسألك ان تعزم لي عليه على كتابك وسنة ~~نبيك وتقويني على ما ضعفت عنه وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية، واجعلني ~~من ms1276 وفدك الذي رضيت وارتضيت وسميت وكتبت، اللهم فتمم لي حجتي وعمرتي، اللهم ~~إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله ~~فان عرض لي شئ يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، اللهم ان لم ~~تكن حجة فعمرة، أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء ~~والثياب والطيب ابتغي بذلك وجهك والدار الآخرة) قال: ويجزيك ان تقول هذا ~~مرة واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو ~~راكبا فلب. ### $ (254) 62 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل عن ~~أبي الصباح الكناني قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أرأيت لو أن رجلا ~~أحرم في دبر صلاة مكتوبة أكان يجزيه ذلك؟ قال: نعم. # PageV05P077 ### $ (255) 63 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام أليلا أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أم ~~نهارا فقال: بل نهارا فقلت: فأية ساعة؟ قال: صلاة الظهر. ### $ (256) 64 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار وحماد بن عثمان عن عبيد الله ~~الحلبي كلاهما عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يضرك بليل أحرمت أو ~~نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس. ### $ (257) 65 - وعنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها. ### $ (258) 66 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في ~~دبرهما. ### $ (259) 67 - وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن إدريس بن عبد الله قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع؟ ~~قال: يقيم إلى المغرب، قلت: فان أبي جماله أن يقيم عليه قال: ليس له ان ~~يخالف السنة، قلت: أله ان يتطوع ms1277 بعد العصر؟ قال: لا بأس به ولكني أكرهه ~~للشهرة، وتأخير ذلك أحب إلي، قلت: كم أصلي إذا تطوعت؟ قال: أربع ركعات. # ومن أحرم بغير صلاة أو بغير غسل أعاد، روى ذلك: ### $ (260) 68 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن قال: كتبت إلى # PageV05P078 # العبد الصالح أبي الحسن عليه السلام رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل ~~جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك؟ وكيف ينبغي له ان يصنع؟ فكتب: يعيده. # فاما عقد الاحرام بعد الصلاة فإنه يقول: (اللهم إني أريد ان أتمتع ~~بالعمرة إلى الحج) تمام الدعاء الذي قدمناه، روى ذلك: ### $ (261) 69 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: قلت له: اني أريد ان أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف ~~أقول؟ قال: تقول (اللهم إني أريد ان أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة ~~نبيك) وان شئت أضمرت الذي تريد. ### $ (262) 70 - وعنه عن حماد عن إبراهيم بن عمر عن أبي أيوب قال حدثني أبو ~~الصباح مولى بسام الصيرفي قال: أردت الاحرام بالمتعة فقلت لأبي عبد الله ~~عليه السلام: كيف أقول؟ قال تقول: (اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج ~~على كتابك وسنة نبيك) وان شئت أضمرت الذي تريد. ### $ (263) 71 - وعنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان وحماد عن عبد الله ~~بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت الاحرام ~~والتمتع فقل (اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ~~ذلك لي وتقبله مني واعني عليه وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي أحرم ~~لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب) وان شئت قلت حين تنهض وان شئت ~~فاخره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة فافعل. # ويجوز للرجل ان يحرم بالحج وينوي العمرة فإذا دخل مكة وطاف وسعى قصر # PageV05P079 # ثم أحرم بالحج بعد ذلك، روى ذلك: ### $ (264) 72 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليه ~~السلام ms1278 قال: سألته عن رجل متمتع كيف يصنع؟ قال: ينوي المتعة ويحرم بالحج. ### $ (265) 73 - وروى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد ابن عبد ~~الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام ان ~~أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج، يقول بعضهم: أحرم بالحج مفردا فإذا طفت ~~بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فاحل واجعلها عمرة، وبعضهم يقول: أحرم وانو ~~المتعة بالعمرة إلى الحج اي هذين أحب إليك؟ قال: انو المتعة. # فاما الاشتراط في عقد الاحرام فليس لأجل انه ان لم يشترط ثم احصر بقي على ~~احرامه لأنه متى احصر فإنه أحل سواء اشترط أولم يشترط، يدل على ذلك ما ~~رواه: ### $ (266) 74 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال ~~عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي ~~يقول حلني حيث حبستني قال: هو حل حيث حبسه الله قال أولم يقل. ### $ (267) 75 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن ~~عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: هو حل إذا حبسه اشترط ~~أولم يشترط. # فاما لزوم الحج له في العام المقبل فلا يسقط عنه لأجل الشرط، يدل على ذلك ~~ما رواه: ### $ (268) 76 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان # PageV05P080 # عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج ~~ان تحلني حيث حبستني أعليه الحج من قابل؟ قال: نعم. ### $ (269) 77 - وعنه عن محمد فضيل عن أبي الصباح الكناني قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط؟ قال: ~~يقول حين يريد أن يحرم أن حلني حيث حبستني فان حبستني فهو عمرة، فقلت له: ~~فعليه الحج من قابل؟ قال: نعم. # وقال صفوان: قد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقول إن عليه الحج ~~من قابل. ### $ (270) 78 - والذي رواه ms1279 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل ~~بن صالح عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ~~تمتع بالعمرة إلى الحج واحصر بعد ما أحرم كيف يصنع؟ قال فقال: أو ما اشترط ~~على ربه قبل ان يحرم أن يحله من احرامه عند عارض عرض له من امر الله؟ فقلت: # بلى قد اشترط ذلك قال: فليرجع إلى أهله حلالا احرام عليه ان الله أحق من ~~وفى بما اشترط عليه، فقلت: أفعليه الحج من قابل؟ قال: لا. # فالمراد به من كان حجه تطوعا فإنه متى احصر لا يلزمه الحج من قابل، ~~والروايات المتقدمة متناولة لمن كانت حجته حجة الاسلام فإنه يلزمه الحج من ~~قابل حسب ما قدمناه، وينبغي ان يشترط المعتمر عمرة مفردة على ربه ان يحله ~~حيث حبسه، وكذلك المفرد للحج أيضا ان لم تكن حجة فعمرة، روى ذلك: ### $ (271) 79 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن # PageV05P081 # زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: المعتبر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه، ومفرد ~~الحج يشترط على ربه ان لم تكن حجة فعمرة. # ولا بأس للمحرم باستعمال ما يحب عليه اجتنابه بعد الاحرام قبل التلبية من ~~النساء والصيد والطيب وما أشبه ذلك، فإذا لبى فقد حرم عليه ذلك كله وان فعل ~~لزمته الكفارة، روى ذلك: ### $ (272) 80 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يصلي الرجل في مسجد الشجرة ويقول ~~الذي يريد أن يقوله ولا يلبي، ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه ~~شئ. ### $ (273) 81 وعنه عن صفوان عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما ~~السلام أنه قال: في رجل صلى في مسجد الشجرة وعقد الاحرام وأهل بالحج ثم مس ~~الطيب واصطاد طيرا ووقع على أهله قال: ms1280 ليس بشئ حتى يلبي. ### $ (274) 82 وعنه عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج ~~عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الاحرام ~~ولم يلب قال: ليس عليه شئ. ### $ (275) 83 - وعنه عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن حفص ابن البختري وعبد ~~الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام انه صلى ركعتين في # PageV05P082 # مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم خرج فأتي بخبيص (1) فيه زعفران فاكل منه. ### $ (276) 84 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان عن علي بن ~~عبد العزيز قال: اغتسل أبو عبد الله عليه السلام للاحرام بذي الحليفة ثم ~~قال لغلمانه: هاتوا ما عندكم من الصيد حتى نأكله فاتي بحجلتين فاكلهما. # والمعنى في هذه الأحاديث ان من اغتسل للاحرام وصلى وقال: ما أراد من ~~القول بعد الصلاة لم يكن في الحقيقة محرما، وإنما يكون عاقدا للحج والعمرة، ~~وإنما يدخل في أن يكون محرما إذا لبى، والذي يدل على هذا المعنى ما رواه ~~موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار وغير معاوية ممن روى صفوان عنه ~~هذه الأحاديث يعني هذه الأحاديث المتقدمة وقال: هي عندنا مستفيضة عن أبي ~~جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: إذا صلى الرجل ركعتين وقال ~~الذي يريد ان يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فإنه إنما فرض على نفسه الحج ~~وعقد عقد الحج، وقالا: ان رسول الله صلى الله عليه وآله حيث صلى في مسجد ~~الشجرة صلى وعقد الحج، ولم يقولا صلى وعقد الاحرام فلذلك صار عندنا ان لا ~~يكون عليه فيما اكل مما يحرم على المحرم، ولأنه قد جاء في الرجل يأكل الصيد ~~قبل ان يلبي وقد صلى وقد قال الذي يريد أن يقول ولكن لم يلب، وقالوا قال ~~أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام: # يأكل الصيد وغيره فإنما فرض على نفسه الذي قال، فليس له عندنا ان يرجع ~~حتى ms1281 يتم احرامه، فإنما فرضه عندنا عزيمة حين فعل ما فعل لا يكون له ان يرجع ~~إلى أهله حتى يمضي وهو مباح له قبل ذلك، وله ان يرجع متى شاء وإذا فرض على ~~نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما ~~يجب على المحرم لأنه # PageV05P083 # قد يوجب الاحرام أشياء ثلاثة: الاشعار والتلبية والتقليد، فإذا فعل شيئا ~~من هذه الثلاثة فقد أحرم، وإذا فعل الوجه الاخر قبل ان يلبي فلبى فقد فرض. # وأول المواضع التي يجهر الانسان فيها بالتلبية إذا أراد الحج على طريق ~~المدينة البيداء (1) حيث الميل. ### $ (277) 85 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية ابن وهب قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن التهيؤ للاحرام فقال: في مسجد الشجرة فقد صلى ~~فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وقد ترى ناسا يحرمون منه فلا تفعل حتى ~~تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول (لبيك اللهم ~~لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ~~بمتعة بعمرة إلى الحج). ### $ (278) 86 - وعنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف ~~بالجيش. ### $ (279) 87 - وعنه عن صفوان عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله ~~عليه السلام يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يلبي حتى يأتي ~~البيداء. # وقد رويت رخصة في جواز تقديم التلبية في الموضع الذي يصلي فيه فان عمل ~~الانسان بها لم يكن عليه فيه بأس، روى ذلك: ### $ (280) 88 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار # PageV05P084 # عن يونس عن عبد الله بن سنان انه سأل أبا عبد الله عليه السلام هل يجوز ~~للمتمتع بالعمرة إلى الحج ان يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال: نعم إنما ~~لبى النبي صلى الله عليه وآله على البيداء لأن ms1282 الناس لم يعرفوا التلبية ~~فأحب ان يعلمهم كيف التلبية. # والوجه في هذه الرواية ان من كان ماشيا يستحب له ان يلبي من المسجد، وإن ~~كان راكبا فلا يلبي إلا من البيداء، روى ذلك: ### $ (281) 89 - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: ان كنت ماشيا فاجهر باهلالك وتلبيتك من المسجد وان ~~كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء. # فإذا أراد المحرم ان يلبي فليلب بالعمرة إلى الحج ويذكرهما، روى ذلك: ### $ (282) 90 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: ان عثمان خرج حاجا فلما صار إلى الأبواء (1) امر ~~مناديا ينادي بالناس اجعلوها حجة ولا تمتعوا فنادى المنادي، فمر المنادي ~~بالمقداد بن الأسود فقال: اما لتجدن عند القلايص رجلا ينكر ما تقول، فلما ~~انتهى المنادي إلى علي عليه السلام وكان عند ركائبه يلقمها خبطا (2) ~~ودقيقا، فلما سمع النداء تركها مضى إلى عثمان فقال: ما هذا الذي أمرت به؟!! ~~فقال: رأي رأيته فقال: # والله لقد أمرت بخلاف رسول الله صلى الله عليه وآله ثم أدبر موليا رافعا ~~صوته (لبيك # PageV05P085 # بحجة وعمرة معا لبيك) وكان مروان بن الحكم لعنه الله يقول بعد ذلك: فكأني ~~انظر إلى بياض الدقيق مع خضرة الخبط على ذراعيه. # وليس بين ما ذكرناه وبين ما رواه: ### $ (283) 91 - موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن حمران بن أعين قال: سألت ~~أبا جعفر عليه السلام عن التلبية فقال لي: لب بالحج فإذا دخلت مكة طفت ~~بالبيت وصليت وأحللت. ### $ (283) 92 - وما رواه أيضا عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة ~~بن أعين قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام كيف أتمتع قال: تأتي الوقت فتلبي ~~بالحج، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين ~~الصفا والمروة وقصرت وأحللت من كل شئ، وليس لك ان تخرج من مكة حتى تحج. # تناف لأن هذه الروايات محمولة على ms1283 من لبى بالحج ونوى العمرة، لأنه يجوز ~~ذلك عند الضرورة والتقية بل ربما كان الاضمار للمتعة أفضل، يدل على ذلك ما ~~رواه: ### $ (285) 93 - موسى بن القاسم عن أحمد بن محمد قال: قلت لأبي الحسن علي بن ~~موسى عليه السلام كيف اصنع إذا أردت ان أتمتع؟ فقال: لب بالحج وانو المتعة. ~~فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا ~~والمروة وقصرت ففسختها وجعلتها متعة. # ويجوز له ان لا يذكر شيئا جملة وينوي المتعة، روى ذلك: ### $ (286) 94 - سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن عبد الله عن # PageV05P086 # علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى عن أبان بن تغلب قال: ~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام باي شئ أهل؟ فقال لا تسم لا حجا ولا عمرة ~~وأضمر في نفسك المتعة فان أدركت متمتعا وإلا كنت حاجا. ### $ (287) 95 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن ~~الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي وزيد الشحام عن منصور بن حازم ~~قال: أمرنا أبو عبد الله عليه السلام ان نلبي ولا نسمي شيئا، وقال: # لأصحاب الاضمار أحب إلي. ### $ (288) 96 - وعنه عن أحمد بن علي بن سيف عن إسحاق بن عمار انه سأل أبا ~~الحسن موسى عليه السلام قال: الاضمار أحب إلي ولا تسم شيئا. # والذي يكشف عما ذكرناه من أن الاقتصار على التلبية بالحج والنية في ~~المتعة إنما ورد لضرب من التقية ما رواه: ### $ (289) 97 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن عبد الملك ابن أعين قال: ~~حج جماعة من أصحابنا فلما وافوا المدينة ودخلوا على أبي جعفر عليه السلام ~~فقالوا: إن زرارة أمرنا بأن نهل بالحج إذا احرمنا فقال لهم: تمتعوا، فلما ~~خرجوا من عنده دخلت عليه فقلت له: جعلت فداك والله لئن لم تخبرهم بما أخبرت ~~به زرارة ليأتين الكوفة وليصبحن بها كذابا، قال: ردهم علي، قال: فدخلوا ~~عليه فقال: صدق زرارة ثم قال: اما ms1284 والله لا يسمع هذا بعد اليوم أحد مني. ### $ (290) 98 - وعنه عن صفوان عن جميل بن دراج وابن أبي نجران عن محمد بن ~~حمران جميعا عن إسماعيل الجعفي قال: خرجت انا وميسر وأناس من # PageV05P087 # أصحابنا فقال لنا زرارة: لبوا بالحج فدخلنا على أبي جعفر عليه السلام ~~فقلنا له: أصلحك الله إنا نريد الحج ونحن قوم صرورة أو كلنا صرورة فكيف ~~نصنع؟ فقال: لبوا بالعمرة فلما خرجنا قدم عبد الملك بن أعين فقلت له: ألا ~~تعجب من زرارة؟ قال لنا: # لبوا بالحج وان أبا جعفر عليه السلام قال لنا: لبوا بالعمرة، فدخل عليه ~~عبد الملك ابن أعين فقال له: ان أناسا من مواليك أمرهم زرارة ان يلبوا ~~بالحج عنك وانهم دخلوا عليك فأمرتهم ان يلبوا بالعمرة فقال أبو جعفر عليه ~~السلام: يريد كل انسان منهم ان يسمع على حدة أعدهم علي فدخلنا فقال: لبوا ~~بالحج فان رسول الله صلى الله عليه وآله لبى بالحج. # الا ترى إلى هذين الخبرين وانهما تضمنا الامر للسائل بالاهلال بالعمرة ~~إلى الحج، فلما رأى أن ذلك يؤدي إلى الفساد والى الطعن على من يختص به من ~~أجلة أصحابه قال لهم: لبوا بالحج، ويؤكد ما ذكرناه من أن الاهلال بهما ~~والتلبية بهما أفضل، ما رواه: ### $ (291) 99 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن يعقوب بن شعيب قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له: كيف ترى لي ان أهل؟ فقال لي: ان ~~شئت سميت وان شئت لم تسم شيئا، فقلت له: كيف تصنع أنت؟ # فقال: اجمعهما فأقول لبيك بحجة وعمرة معا، ثم قال: اما اني قد قلت ~~لأصحابك غير هذا. ### $ (292) 100 - والخبر الذي رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد ~~الله بن مسكان عن حمران بن أعين قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام فقال ~~لي: بما أهللت؟ فقلت: بالعمرة، فقال لي: أفلا أهللت بالحج ونويت المتعة # PageV05P088 # فصارت عمرتك كوفية وحجتك مكية، ولو كنت نويت المتعة واهللت بالحج كانت ~~عمرتك وحجتك كوفيتين. ms1285 # فإنما أراد عليه السلام هذا لمن أهل بالعمرة المفردة المبتولة دون التي ~~يتمتع بها، ولو كانت التي يتمتع بها لم تكن حجة مكية، بل كانت حجته وعمرته ~~كوفيتين حسب ما ذكره بقوله: ولو كنت نويت المتعة. ومن لبى بالحج مفردا ولم ~~ينو التمتع فيجوز له أن يفسخ ذلك بعد طوافه وسعيه وان يقصر ثم يحرم بعد ذلك ~~بالحج، روى ذلك: ### $ (293) 101 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لبى بالحج مفردا ثم دخل مكة فطاف ~~بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قال: فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق ~~الهدي فلا يستطيع ان يحل حتى يبلغ الهدي محله. ### $ (294) 102 - وعنه عن صفوان بن يحيى قال: قلت لأبي الحسن علي بن موسى ~~عليهما السلام ان ابن السراج روى عنك انه سألك عن الرجل يهل بالحج ثم يدخل ~~مكة فطاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة فيفسخ ذلك ويجعلها متعة فقلت ~~له: لا فقال: قد سألني عن ذلك فقلت له: لا وله ان يحل ويجعلها متعة، وآخر ~~عهدي بابي انه دخل على الفضل بن الربيع وعليه ثوبان وساج فقال الفضل بن ~~الربيع: # يا أبا الحسن ان لنا بك أسوة أنت مفرد للحج وانا مفرد فقال له أبي: لا ما ~~انا مفرد انا متمتع فقال له الفضل بن الربيع: فلي الآن ان أتمتع وقد طفت ~~بالبيت؟ فقال له أبي: نعم فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة ~~وأصحابه فقال لهم: ان موسى ابن جعفر عليه السلم قال للفضل بن الربيع كذا ~~وكذا يشنع بها على أبي. # PageV05P089 # والمفرد إذا لبى بعد الطواف والسعي قبل ان يقصر فليس له متعة يبقى على ~~احرامه وتكون حجته مفردة، روى ذلك: ### $ (295) 103 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن إسحاق ابن عمار عن أبي ~~بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يفرد الحج ثم يطوف بالبيت ~~ويسعى بين الصفا والمروة ثم ms1286 يبدو له أن يجعلها عمرة قال: إن كان لبى بعد ما ~~سعى قبل ان يقصر فلا متعة له. # وكذلك المتمتع ان لبى قبل ان يقصر فإنها تبطل متعته وإن كان في الأول قد ~~لبى بالعمرة والحج، روى ذلك: ### $ (296) 104 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ~~العلا بن الفضيل قال: سألته عن رجل متمتع فطاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر ~~قال: بطلت متعته هي حجة مبتولة. # فاما إذا لبى ناسيا فإنه يمضي فيما اخذ فيه وقد تمت متعته، روى ذلك: ### $ (297) 105 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين ~~بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ~~عن رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج قال: يستغفر الله ولا شئ عليه. ### $ (298) 106 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن ~~يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام # PageV05P090 # عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي ~~أن يقصر حتى خرج إلى عرفات قال: لا بأس به يبني على العمرة وطوافها وطواف ~~الحج على اثره. ### $ (299) 107 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ~~بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسي ~~أن يقصر حتى يدخل الحج قال: يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته. # واما ما يجب من القول من التلبية ويستحب فهو الذي رواه: ### $ (300) 108 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان وابن أبي عمير جميعا عن ~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغت من صلاتك وعقدت ~~ما تريد فقم وامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب ~~والتلبية ان تقول (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد ~~والنعمة لك ms1287 والملك لا شريك لك لبيك، لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك داعيا إلى ~~دار السلام لبيك، لبيك غفار الذنوب لبيك، لبيك أهل التلبية لبيك، لبيك ذا ~~الجلال والاكرام لبيك، لبيك تبدئ والمعاد إليك لبيك، لبيك تستغني ويفتقر ~~إليك لبيك، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك، لبيك إله الحق لبيك، لبيك ذا ~~النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك، لبيك كشاف الكرب العظام لبيك، لبيك عبدك ~~وابن عبديك لبيك، لبيك يا كريم لبيك) تقول هذا في دبر كل صلاة مكتوبة أو ~~نافلة وحين ينهض بك بعيرك وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت راكبا أو ~~استيقظت من منامك وبالأسحار، وأكثر ما استطعت، واجهر بها، وان تركت بعض ~~التلبية فلا يضرك، # PageV05P091 # غير أن تمامها أفضل، واعلم أنه لا بد لك من التلبيات الأربعة التي كن في ~~أول الكلام وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبى المرسلون، وأكثر من ذي ~~المعارج فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر منها، وأول من لبى ~~إبراهيم عليه السلام قال: ان الله يدعوكم إلى أن تحجوا بيته فأجابوه ~~بالتلبية، فلم يبق أحد أخذ ميثاقه بالموافاة في ظهر رجل ولا بطن امرأة إلا ~~أجاب بالتلبية. # فاما الاجهار بالتلبية واجب أيضا مع القدرة والامكان، يدل على ذلك ما ~~رواه: ### $ (301) 109 - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: إذا أحرمت من مسجد الشجرة فان كنت ماشيا لبيت من ~~مكانك من المسجد تقول (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك ذا ~~المعارج لبيك، لبيك بحجة تمامها عليك) واجهر بها كلما ركبت وكلما نزلت ~~وكلما هبطت واديا أو علوت اكمة أو لقيت راكبا وبالأسحار. ### $ (302) 110 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله ومحمد ابن سهل عن ~~أبيه عن أشياخه عن أبي عبد الله عليه السلام وجماعة من أصحابنا ممن روى عن ~~أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: لما أحرم رسول الله صلى ~~الله عليه وآله ms1288 اتاه جبرئيل عليه السلام فقال له: مر أصحابك بالعج والثج، ~~فالعج رفع الصوت والثج نحر البدن، قالا: فقال جابر بن عبد الله: فما مشى ~~الروحا (1) حتى بحت أصواتنا. # وليس على النساء اجهار بالتلبية، روى ذلك: # PageV05P092 ### $ (303) 111 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن العباس ابن معروف عن ~~فضالة بن أيوب عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الله تعالى ~~وضع عن النساء أربعا: الجهر بالتلبية، والسعي بين الصفا والمروة، ودخول ~~الكعبة، والاستلام. ### $ (304) 112 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~أبي أيوب الخزاز عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: ليس على النساء جهر بالتلبية. # فاما تلبية الأخرس فتحريك لسانه واشارته بالإصبع، روى ذلك: ### $ (305) 113 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن ~~السكوني عن جعفر بن محمد أن عليا عليه السلام قال: تلبية الأخرس وتشهده ~~وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه واشارته بإصبعه. # ولا بأس ان يلبي الانسان وهو على غير طهر وعلى كل حال، روى ذلك: ### $ (306) 114 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا بأس بأن تلبي وأنت على غير طهر وعلى ~~كل حال. # قال الشيخ رحمه الله: بعد أن ذكر ما يجب على المحرم فعله واجتنابه، ونحن ~~نشرحه في باب ما يجب على المحرم اجتنابه إن شاء الله تعالى (فإذا عاين بيوت ~~مكة وكأنه قاصدا إليها من طريق المدينة قطع التلبية، وحد بيوت مكة عقبة ~~المدنيين، وإن كان قاصدا إليها من طريق العراق فإنه يقطع التلبية إذا بلغ ~~عقبة ذي طوى) روى ذلك: # PageV05P093 ### $ (307) 115 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~حماد عن الحلبي أبي عبد الله عليه السلام قال: المتمتع إذا نظر إلى بيوت ~~مكة قطع التلبية. ### $ (308) 116 - وعنه عن محمد ms1289 بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن ~~حنان بن سدير عن أبيه قال: قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام: # إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية. ### $ (309) 117 - موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سماك عن معاوية بن عمار عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة ~~فاقطع التلبية، وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم إذا بلغت عقبة المدنيين ~~فاقطع التلبية، وعليك بالتكبير والتهليل والثناء على لله ربك ما استطعت، ~~وان كنت قارنا بالحج فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة عند زوال الشمس، وان ~~كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم. ### $ (310) 118 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ~~عن أبي الحسن الرضا عليه السلام انه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية؟ # قال: إذا نظر إلى اعراش مكة عقبة ذي طوى قلت: بيوت مكة؟ قال: نعم. # ومن أحرم من حوالي مكة فإنه يقطع التلبية عند ذي طوى، روى ذلك: ### $ (311) 119 - محمد بن عيسى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي خالد مولى علي بن ~~يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عمن أحرم من حوالي مكة # PageV05P094 # من الجعرانة والشجرة من أين يقطع التلبية؟ قال: يقطع التلبية عند عروش ~~مكة، وعروش مكة ذي طوى، وقد روي أن المتمتع يقطع التلبية حين يدخل الحرم، ~~روى ذلك: ### $ (312) 120 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن ~~أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~سألته عن تلبية المتعة متى تقطع؟ قال: حين يدخل الحرم. # واما المعتمر عمرة مفردة فإنه يقطع التلبية عند الحرم، وقد روي أنه يقطع ~~التلبية عند ذي طوى، وروي أيضا حين ينظر إلى الكعبة، وروي أيضا عند عقبة ~~المدنيين، والوجه في هذه الأخبار ما سنشرحه من بعد إن شاء الله تعالى بعد ~~ايرادنا لرواياتها بمن الله ms1290 وقوته، روى: ### $ (313) 121 - موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد ابن عذافر عن ~~عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من دخل مفردا للعمرة فليقطع ~~التلبية حين تضع الإبل اخفافها في الحرم. ### $ (314) 122 - وعنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع ~~التلبية؟ قال: # إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية. ### $ (315) 123 - وروى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام # PageV05P095 # قال: من أراد ان يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية أو ما ~~أشبههما، ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ~~ينظر إلى الكعبة. # يجوز أن تكون هذه الرواية مختصة بمن خرج من مكة للعمرة دون من سواه. ### $ (316) 124 - وروى الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~قلت: دخلت بعمرة فأين اقطع التلبية؟ قال: حيال العقبة - عقبة المدنيين - ~~فقلت: أين عقبة المدنيين؟ قال: حيال القصارين. # هذه الرواية فيمن جاء إلى مكة من طريق المدينة خاصة، والرواية التي قال ~~فيها انه يقطع عند ذي طوى لمن جاء على طريق العراق، والرواية التي تضمنت ~~عند النظر إلى الكعبة لمن يكون قد خرج من مكة للعمرة، وليس بين هذه الأخبار ~~تناف حسب ما ظنه بعض الناس وحمل ذلك على التخيير. # PageV05P096 ### || 8 - باب دخول مكة قال الشيخ رحمه الله: (فإذا قرب من الحرم اغتسل قبل ~~دخوله). ### $ (317) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن ~~أبيه عن القاسم بن إبراهيم عن أبان بن تغلب قال: كنت مع أبي عبد الله عليه ~~السلام مزامله ما بين مكة والمدينة، فلما انتهى إلى الحرم نزل واغتسل وأخذ ~~نعليه بيديه ثم دخل الحرم حافيا، فصنعت مثل ما صنع فقال: يا ابان من صنع ~~مثل ما رأيتني صنعت تواضعا لله عز وجل محى الله عنه مائة ألف سيئة، وكتب ms1291 له ~~مائة ألف حسنة، وبنى له مائة ألف درجة، وقضى له مائة ألف حاجة. # ومن لم يتمكن من الغسل عند دخول الحرم فليؤخره إلى أن يتمكن قبل دخول ~~مكة، فإن لم يتمكن جاز له ان يغتسل بعد دخول مكة، روى ذلك: ### $ (318) 2 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ~~صفوان عن ذريح قال: سألته عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله قال: ~~لا يضرك أي ذلك فعلت، وان اغتسلت بمكة فلا بأس، وان اغتسلت في بيتك حين ~~تنزل بمكة فلا بأس. ### $ (319) 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن ~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انتهيت إلى الحرم إن شاء الله # PageV05P097 # فاغتسل حين تدخله، وان تقدمت فاغتسل من بئر ميمون (1) أو من فخ أو من ~~منزلك بمكة. # ويستحب لمن أراد دخول الحرم أن يتناول شيئا من الإذخر (2) فيمضغه فان ذلك ~~مما يطيب الفم، روى ذلك. ### $ (320) 4 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن ~~الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: # إذا دخلت الحرم فتناول من الإذخر فامضغه، وكان يأمر أم فروة بذلك: # فإذا أراد دخول مكة فليدخل من أعلاها إذا كان داخلا من طريق المدينة، روى ~~ذلك: ### $ (321) 5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن ~~علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: # من أين ادخل مكة وقد جئت من المدينة؟ قال: ادخل من أعلى مكة، وإذا خرجت ~~تريد المدينة فاخرج من أسفل مكة. # ويستحب ان يغتسل قبل دخول مكة روى ذلك: ### $ (322) 6 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن ~~أبان بن عثمان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الله عز ms1292 ~~وجل يقول في كتابه: (وطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود) (3) # PageV05P098 # فينبغي للعبد أن لا يدخل مكة إلا وهو طاهر قد غسل عرقه والأذى وتطهر. ### $ (323) 7 - وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: ~~أمرنا أبو عبد الله عليه السلام ان نغتسل من فخ قبل ان ندخل مكة. ### $ (324) 8 - وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى عن أحمد ~~بن محمد جميعا عن الحسن بن علي عن ابان عن عجلان بن صالح (1) قال: # قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد ~~الصمد (2) فاغتسل واخلع نعليك وامش حافيا وعليك السكينة والوقار. # ومن نام بعد الغسل أعاد الغسل، روى ذلك: ### $ (325) 9 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ~~صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل ~~يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضأ قبل أن يدخل أيجزيه أو يعيد؟ قال: # لا يجزيه لأنه إنما دخل بوضوء. ### $ (326) 10 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل ابن زياد عن ~~أحمد بن محمد بن أبي نصر عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال: ~~قال: ان اغتسلت بمكة ثم نمت قبل ان تطوف فأعد غسلك. # فإذا أراد ان يدخل المسجد فليدخل من باب بني شيبة وليقل عند دخوله ~~الدعاء، روى ذلك: ### $ (327) 11 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن # PageV05P099 # إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخلت المسجد الحرام فادخله حافيا على ~~السكينة والوقار والخشوع، وقال: من دخل بخشوع غفر له إن شاء الله، قلت: ما ~~الخشوع؟ قال: # السكينة لا تدخله بتكبر، فإذا انتهيت إلى باب المسجد فقم وقل (السلام ~~عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بسم الله وبالله ومن الله وما شاء ms1293 ~~الله، والسلام على أنبياء الله ورسله، والسلام على رسول الله، والسلام على ~~إبراهيم، والحمد لله رب العالمين)، فإذا دخلت المسجد فارفع يديك واستقبل ~~البيت وقل (اللهم إني أسألك في مقامي هذا في أول مناسكي ان تقبل توبتي، وان ~~تجاوز عن خطيئتي وتضع عني وزري، الحمد الله الذي بلغني بيته الحرام، اللهم ~~إني أشهدك ان هذا بيتك الحرام الذي جعلته مثابة للناس وأمنا مباركا وهدى ~~للعالمين، اللهم ان العبد عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك، جئت اطلب رحمتك ~~وأؤم طاعتك مطيعا لأمرك راضيا بقدرك، أسألك مسألة الفقير إليك الخائف ~~لعقوبتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك واستعملني بطاعتك ومرضاتك). ### $ (328) 12 - علي بن مهزيار عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: تقول وأنت على باب المسجد (بسم الله وبالله ومن ~~الله والى الله وما شاء الله وعلى ملة رسول الله، وخير الأسماء لله والحمد ~~لله، والسلام على رسول الله، السلام على محمد بن عبد الله السلام عليك أيها ~~النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على أنبياء الله ورسله، السلام على ~~إبراهيم خليل الرحمن، السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، السلام ~~علينا وعلى عباد الله الصالحين، اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد ~~وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت # PageV05P100 # وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم انك حميد مجيد، اللهم صل على محمد عبدك ~~ورسولك وعلى إبراهيم خليلك وعلى أنبيائك ورسلك وسلم عليهم وسلام على ~~المرسلين والحمد لله رب العالمين، اللهم افتح لي أبواب رحمتك واستعملني في ~~طاعتك ومرضاتك واحفظني يحفظ الايمان ابدا ما أبقيتني، جل ثناء وجهك، والحمد ~~لله الذي جعلني من وفده وزواره، وجعلني ممن يعمر مساجده وجعلني ممن يناجيه، ~~اللهم إني عبدك وزائرك وفي بيتك وعلى كل مأتي حق لمن أتاه وزاره وأنت خير ~~مأتي وأكرم مزور، فأسألك يا الله يا رحمن وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت ~~وحدك لا شريك لك وبأنك واحد أحد صمد لم يلد ولم ms1294 يولد ولم يكن له كفوا أحد، ~~وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وعلى أهل بيته يا جواد يا ماجد يا ~~جبار يا كريم أسألك ان تجعل تحفتك إياي من زيارتي إياك ان تعطيني فكاك ~~رقبتي من النار اللهم فك رقبتي من النار - تقولها ثلاثا - وأوسع علي من ~~رزقك الحلال الطيب وادرأ عنى شر شياطين الجن والإنس وشر فسقة العرب ~~والعجم). ### || 9 - باب الطواف قال الشيخ رحمه الله: (ثم ليفتتح الطواف من الحجر ~~الأسود). ### $ (329) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، ~~ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن ~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دنوت من الحج الأسود فارفع يديك ~~واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله واسأله أن يتقبل ~~منك # PageV05P101 # ثم استلم الحجر وقبله، فإن لم تستطع ان تقبله فاستلمه بيدك فإن لم تستطع ~~ان تستلمه فاشر إليه وقل (اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي ~~بالموافاة، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك، اشهد ان لا إله إلا الله ~~وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت ~~وباللات والعزى وعبادة الشيطان وعبادة كل ند يدعي من دون الله) فإن لم ~~تستطع ان تقول هذا كله فبعضه وقل (اللهم إليك بسطت يدي وفيما عندك عظمت ~~رغبتي فاقبل سبحتي واغفر لي وارحمني، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ~~ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة). ### $ (330) 2 - وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # إذا دخلت المسجد الحرام فامش حتى تدنو من الحجر الأسود فتستقبله وتقول ~~(الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحان الله ~~والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من خلقه والله أكبر مما أخشى واحذر ~~لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا ms1295 ~~يموت ويميت ويحيي بيده الخير وهو على كل شئ قدير) وتصلي على النبي صلى الله ~~عليه وآله وتسلم على المرسلين كما فعلت حين دخلت المسجد ثم تقول (اللهم إني ~~أو من بوعدك وأوفى بعهدك) ثم ذكر كما ذكر معاوية. ### $ (331) 3 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أحمد بن ~~موسى عن علي بن جعفر عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلم قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله: استلموا الركن فإنه يمين الله في خلقه يصافح ~~بها خلقه مصافحة العبد أو الدخيل ويشهد لمن استلمه بالموافاة. # PageV05P102 ### $ (332) 4 - وعنه عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ~~سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن استلام الحجر من ~~قبل الباب فقال: أليس إنما تريد ان تستلم الركن؟ فقلت: نعم فقال: يجزيك حيث ~~ما نالت يدك. # ويجزيه ان لم يتمكن من استلامه ان يشير إليه بإصبعه، روى ذلك: ### $ (333) 5 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن سيف التمار قال: قلت لأبي ~~عبد الله عليه السلام: اتيت الحجر الأسود فوجدت عليه زحاما فلم الق إلا ~~رجلا من أصحابنا فسألته فقال: لابد من استلامه فقال: ان وجدته خاليا وإلا ~~فسلم من بعيد. ### $ (334) 6 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن ~~عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج ولم يستلم الحجر فقال: ~~هو من السنة، فإن لم يقدر عليه فالله أولى بالعذر. ### $ (335) 7 - وعنه عن محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن صفوان ابن يحيى عن ~~يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني لا أخلص إلى الحجر ~~الأسود فقال: إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك. ### $ (336) 8 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن ~~محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبيد الله قال: سئل ms1296 الرضا عليه السلام عن الحجر ~~الأسود يقاتل عليه الناس إذا كثروا؟ قال: إذا كان كذلك فأوم بيدك. # PageV05P103 ### $ (337) 9 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج ولم يستلم الحجر ولم يدخل الكعبة قال: ~~هو من السنة فإن لم يقدر فالله أولى بالعذر. ### $ (338) 10 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: قال له أبو بصير: ان أهل مكة أنكروا عليك انك لم تقبل الحجر الأسود ~~وقد قبله رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ان رسول الله صلى الله عليه ~~وآله كان إذا انتهى إلى الحجر يفرجوا له وانا لا يفرجون لي. ### $ (339) 11 - موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سمال عن معاوية بن عمار عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: ثم تطوف بالبيت سبعة أطواف وتقول في الطواف ~~(اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشي به على طلل الماء كما يمشى به على جدد ~~الأرض، وأسألك باسمك الذي يهتز له عرشك، وأسألك باسمك الذي تهتز له اقدام ~~ملائكتك وأسألك باسمك الذي دعاك به موسى من جانب الطور فاستجبت له وألقيت ~~عليه محبة منك، وأسألك باسمك الذي غفرت به لمحمد صلى الله عليه وآله ما ~~تقدم من ذنبه وما تأخر وأتممت عليه نعمتك ان تفعل لي كذا وكذا ما أحببت من ~~الدعاء). # قال: أبو اسحا (1) ق: روى هذا الدعاء معاوية بن عمار عن أبي بصير عن أبي ~~عبد الله عليه السلام وكلما انتهيت إلى باب الكعبة فصل على النبي صلى الله ~~عليه وآله ونقول في الطواف (اللهم إني إليك فقير واني خائف مستجير فلا تبدل ~~اسمي ولا تغير جسمي) فإذا انتهيت إلى مؤخر الكعبة وهو المستجار دون الركن ~~اليماني بقليل في الشوط السابع فابسط يديك على الأرض والصق خدك وبطنك ~~بالبيت ثم قل (اللهم البيت بيتك # PageV05P104 # والعبد عبدك وهذا مكان العائذ بك من النار) ثم أقر لربك بما عملت من ~~الذنوب ms1297 فإنه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان إلا غفر له إن ~~شاء الله - فان أبا عبد الله عليه السلام قال لغلمانه: اميطوا عنى حتى أقر ~~لربي بما عملت (1) - (اللهم من قبلك الروح والفرج والعافية، اللهم ان عملي ~~ضعيف فضاعفه لي واغفر لي ما اطلعت عليه مني وخفي على خلقك) وتستجير بالله ~~من النار وتختار لنفسك من الدعاء، ثم استقبل الركن اليماني والركن الذي فيه ~~الحجر الأسود فاختم به، وان لم تستطع فلا يضرك وتقول (اللهم قنعني بما ~~رزقتني وبارك لي فيما آتيتني) ثم تأتي مقام إبراهيم فتصلي ركعتين واجعله ~~إماما واقرأ فيهما بسورة التوحيد - قل هو الله أحد - وفي الركعة الثانية قل ~~يا أيها الكافرون ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله ~~عليه وآله واسأله ان يتقبل منك، فهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك ~~ان تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها، ثم تأتي الحجر ~~الأسود فتقبله وتستلمه أو تشير إليه فإنه لابد من ذلك. ### $ (340) 12 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام إذا بلغ الحجر قبل أن يبلغ ~~الميزاب رفع رأسه فقال: (اللهم أدخلني الجنة برحمتك وعافني من السقم وأوسع ~~علي من الرزق الحلال وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس وشر فسقة العرب ~~والعجم). ### $ (341) 13 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ~~إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: كان رسول الله صلى الله # PageV05P105 # عليه وآله لا يستلم إلا الركن الأسود والركن اليماني ويقبلهما ويضع خده ~~عليهما، ورأيت أبي يفعله. ### $ (342) 14 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول: ما بال هذين الركنين ~~يستلمان ولا يستلم هذان؟ فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله استلم هذين ~~ولم ms1298 يعرض لهذين فلا تعرض لهما إذا لم يعرض لهما رسول الله صلى الله عليه ~~وآله، قال جميل: ورأيت أبا عبد الله عليه السلام يستلم الأركان كلها. # ويستحب استلام الأركان كلها روى ذلك: ### $ (343) 15 - أحمد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه ~~السلام استلم اليماني والشامي والغربي؟ قال: نعم. ### $ (344) 16 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن ~~يزيد عن أبي الفرج السندي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كنت أطوف معه ~~بالبيت فقال: أي هذا أعظم حرمة؟ فقلت: جعلت فداك أنت اعلم بهذا مني فأعاد ~~علي، فقلت له: داخل البيت فقال: الركن اليماني باب من أبواب الجنة مفتوح ~~لشيعة آل محمد صلى الله عليه وآله مسدود عن غيرهم، وما من مؤمن يدعو عنده ~~إلا صعد دعاؤه حتى يلصق بالعرش ما بينه وبين الله تعالى حجاب. ### $ (345) 17 - وعنه عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ~~جعفر عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام سئل كيف يستلم الا قطع # PageV05P106 # قال: يستلم الحجر من حيث القطع، فان كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر ~~بشمالة. ### $ (346) 18 - وعنه عن محمد بن يحيى عمن ذكره عن محمد بن جعفر النوفلي عن ~~إبراهيم بن عيسى عن أبيه عن أبي الحسن عليه السلام ان رسول الله صلى الله ~~عليه وآله طاف بالكعبة حتى إذا بلغ الركن اليماني رفع رأسه إلى الكعبة ثم ~~قال: # (الحمد لله الذي شرفك وعظمك، والحمد لله الذي بعثني نبيا وجعل عليا إماما ~~اللهم اهد له خيار خلقك وجنبه شرار خلقك) ويستحب التزام الكعبة من مؤخرها ~~بحذاء الباب، روى ذلك: ### $ (347) 19 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين ~~بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه ~~السلام: إذا كنت في الطواف السابع فأت المتعوذ وهو إذا قمت في دبر الكعبة ~~حذاء الباب فقل (اللهم ms1299 البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مقام العائذ بك من ~~النار، اللهم من قبلك الروح والفرج) ثم استلم الركن اليماني ثم ائت الحجر ~~فاختم به. ### $ (348) 20 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن ~~محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل ~~عن استلام الكعبة فقال: من دبرها. ### $ (349) 21 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، ومحمد بن ~~إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير، وصفوان عن معاوية بن عمار قال: ~~قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة وهو ~~بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل فابسط يديك على البيت والصق بطنك ~~وخدك # PageV05P107 # بالبيت وقل (اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مكان العائذ بك من النار) ~~ثم أقر لربك بما عملت فإنه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان ~~إلا غفر الله له إن شاء الله. # ومن نسي الالتزام فليس عليه إعادة، روى ذلك: ### $ (350) 22 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه ~~الحسين عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عمن نسي ~~ان يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أيصلح ان يلتزم بين الركن ~~اليماني وبين الحجر أو يدع ذلك؟ قال: يترك الملتزم ويمضي، وعمن قرن عشرة ~~أسابيع أو أكثر أو أقل أله ان يلتزم في آخرها التزامة واحدة؟ قال: لا أحب ~~ذلك. # وحد الطواف بالبيت الذي من خرج منه لم يكن طائفا بالبيت ولا طواف له، هو ~~ان يطوف ما بين المقام والبيت، فمن جازه أو تباعد عنه فليس طوافه بشئ روى ~~ذلك: ### $ (351) 23 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن غير واحد (1) عن أحمد بن ~~محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن حد ~~الطواف بالبيت الذي من خرج منه لم ms1300 يكن طائفا بالبيت قال: كان الناس على عهد ~~رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام، وأنتم اليوم تطوفون ~~بين المقام وبين البيت، فكان الحد من موضع المقام اليوم، فمن جازه فليس ~~بطائف، والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت ومن ~~نواحي البيت كلها، فمن طاف فتباعد من نواحيه أكثر من مقدار ذلك كان طائف ~~بغير البيت بمنزلة من # PageV05P108 # طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد ولا طواف له. # وينبغي لمن يطوف ان يمشي مشيا بين المشيين ولا يسرع ولا يبطئ، روى ذلك: ### $ (352) 24 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ~~البرقي عن عبد الرحمن بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~الطواف فقلت: أسرع وأكثر أو أمشي وابطئ؟ قال: مشي بين المشيين. # ومن طاف بالبيت ستة أشواط وانصرف فليضف إليه شوطا آخر ولا شئ عليه، فإن ~~لم يذكر حتى يرجع إلى أهله يأمر من يطوف عنه، روى ذلك: ### $ (353) 25 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن ابن مسكان عن ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل طاف بالبيت فاختصر ~~شوطا واحدا في الحجر قال: يعيد ذلك الشوط. ### $ (354) 26 - وروى الحسن بن سعيد عن ابن أبي عمير عن الحسن ابن عطية قال: ~~سأله سليمان بن خالد وانا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط قال أبو عبد ~~الله عليه السلام: كيف طاف ستة أشواط؟ قال: استقبل الحجر وقال الله أكبر ~~وعقد واحدا فقال أبو عبد الله عليه السلام يطوف شوطا فقال سليمان: فإنه ~~فاته ذلك حتى اتى أهله؟ قال: يأمر من يطوف عنه. # فان ذكر انه طاف أقل من سبعة أشواط وهو في السعي فليقطع السعي ويتم ~~الطواف ثم يرجع فيتم السعي، روى ذلك: ### $ (355) 27 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن # PageV05P109 # عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد ms1301 الله ~~عليه السلام رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة فبينا ~~هو يطوف إذ ذكر انه قد ترك بعض طوافه بالبيت قال: يرجع إلى البيت فيتم ~~طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي. # ومن شك في طوافه فلم يدر أستة طاف أو سبعة، فإن كان طوافه طواف الفريضة ~~فليعد من أوله، وإن كان طوافه للنافلة فليبن على الأقل ويتم سبعا، وان خرج ~~ثم شك فليس عليه شئ. ### $ (356) 28 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن سيابة عن حماد عن حريز ~~عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت فلم ~~يدر أستة طاف أو سبعة طواف الفريضة قال: فليعد طوافه قيل: إنه قد خرج وفاته ~~ذلك! قال: ليس عليه شئ. ### $ (357) 29 - وعنه عن النخعي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في رجل لم يدر أستة طاف أو سبعة قال: يستقبل. ### $ (358) 30 - وعنه عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: # قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني طفت فلم ادر أستة طفت أو سبعة فطفت ~~طوافا آخر فقال: هلا استأنفت، قلت: قد طفت وذهبت قال: ليس عليك شئ. ### $ (359) 31 - وعنه عن إسماعيل عن أحمد بن عمر المرهبي عن أبي الحسن الثاني ~~عليه السلام قال: سألته قلت رجل شك في الطواف فلم يدر أستة طاف أو سبعة ~~قال: إن كان في فريضة أعاد كلما شك فيه وإن كان في نافلة بنى على ما هو ~~أقل. # PageV05P110 # وكذلك إذا كان شكه فيما دون الستة، فإنه إن كان في طواف فريضة أعاد، وإن ~~كان في النافلة بنى على الأقل، روى ذلك: ### $ (360) 32 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن ~~إسماعيل عن حنان بن سدير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في ~~رجل طاف فأوهم قال: اني طفت أربعة وقال: طفت ثلاثة؟ فقال ms1302 أبو عبد الله عليه ~~السلام: اي الطوافين طواف نافلة أم طواف فريضة؟ ثم قال: إن كان طواف فريضة ~~فليلق ما في يديه وليستأنف، وإن كان طواف نافلة واستيقن الثلاث وهو في شك ~~من الرابع انه طاف فليبن على الثالث فإنه يجوز له. # ومن طاف ثمانية أشواط طواف الفريضة فإنه يجب عليه إعادة الطواف، روى ذلك: ### $ (361) 33 - الحسين بن سعيد عن النضر عن يحيى الحلبي عن هارون ابن خارجة ~~عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية ~~أشواط المفروض قال: يعيد حتى يستتمه. # وليس ينافي هذا الخبر ما روي في أنه يضيف إليها ستة أشواط لان تلك ~~الأخبار محمولة على من نسي فطاف ثمانية أشواط فإنه يجوز له ان يضيف إليها ~~ستة أخرى ثم يصلي أربع ركعات، فاما مع التعمد يجب عليه الإعادة حسب ما ~~ذكرناه، فمما روى في ذلك ما رواه: ### $ (362) 34 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن ~~أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية # PageV05P111 # قال: يضيف إليها ستة. ### $ (363) 35 - وعنه عن عباس عن رفاعة قال: كان علي عليه السلام يقول: # إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر، قلت: يصلي أربع ركعات؟ قال: يصلي ~~ركعتين. # والذي يدل على ما ذكرناه من أنه إنما يتم أربعة عشر شوطا إذا كان فعله له ~~على طريق النسيان ما رواه: ### $ (364) 36 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن ~~فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين. # فما تضمن هذا الخبر والخبر الذي قبله من قوله: يصلي ركعتين فليس بمناف ~~لما رواه: ### $ (365) 37 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن معاوية بن وهب عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام طاف ثمانية فزاد ستة ثم ركع ~~أربع ركعات. # لأنه إذا كان الأمر على ما ms1303 وصفناه فإنه يصلي الركعتين عند فراغه من ~~الطوافين ويمضي إلى السعي، فإذا فرغ من السعي أعاد فصلى ركعتين أخريين. وقد ~~عمل على الخبرين معا، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه: ### $ (366) 38 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن زرارة عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية ~~فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليها ستا ثم صلى ركعتين خلف المقام ثم خرج ~~إلى الصفا والمروة فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى ركعتين للذي ترك في ~~المقام الأول. # ومن ذكر في الشوط الثامن قبل ان يبلغ الركن انه قد طاف سبعة فليقطع # PageV05P112 # الطواف، وان لم يذكر حتى يجوزه تمم أربعة عشر شوطا، روى ذلك: ### $ (367) 39 - محمد بن يعقوب (1) عن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن ~~فضال عن علي بن عقبة عن أبي كهمس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~رجل نسي فطاف ثمانية أشواط قال: إن كان ذكر قبل ان يأتي الركن فليقطعه وقد ~~أجزأ عنه، وان لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا وليصل أربع ركعات. # وان شك فلم يعلم أنه طاف سبعة أو ثمانية فليقطع الطواف وليصل الركعتين ~~ولا شئ عليه، روى ذلك: ### $ (368) 40 - موسى بن القاسم عن علي الجرمي عنهما (1) عن ابن مسكان عن ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له رجل طاف ولم يدر أسبعة طاف ~~أم ثمانية قال: يصلي ركعتين. # وليس ينافي هذا الخبر ما رواه: ### $ (369) 41 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن # PageV05P113 # علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن رجل شك في طواف الفريضة قال يعيد كلما شك، قلت: جعلت فداك ~~شك في طواف نافلة قال: يبني على الأقل. # لأن هذا الخبر المراد به من كان شكه فيما دون السبعة لأنه متى شك فيها لم ~~يكن ms1304 له طريق إلى استيفاء سبعة أشواط على التحقيق، والخبر الأول يكون قد ~~استوفى سبعة أشواط وتحققها وإنما شك فيما زاد عليها فلا يلتفت إلى ذلك، ولا ~~تنافي بين الخبرين، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه: ### $ (370) 42 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة ~~طاف أو ثمانية فقال: اما السبعة فقد استيقن وإنما وقع وهمه على الثامن ~~فليصل ركعتين ومن شك فلم يعلم ستة طاف أو ثمانية فإنه يجب عليه إعادة ~~الطواف حتى يتحقق انه قد طاف سبعة أشواط، روى ذلك: ### $ (371) 43 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار ~~عن يونس عن سماعة عن أبي بصير قال: قلت رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر أستة ~~طاف أو سبعة أو ثمانية قال: يعيد طوافه حتى يحفظ، قلت: فإنه طاف وهو متطوع ~~ثماني مرات وهو ناس قال: فليتمه بطوافين ويصلي أربع ركعات فاما الفريضة ~~فليعد حتى يتم سبعة أشواط. # والقران بين الأسابيع في الطواف إذا كان طواف الفريضة لا يجوز، وإذا كان ~~طواف نافلة فلا بأس ان يقرن بينهما ما شاء، والأفضل ان يفصل بين كل طوافين ~~بالصلاة إذا كان الحال حال اختيار، روى ما ذكرناه: # PageV05P114 ### $ (372) 44 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ~~الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن زرارة قال: # قال أبو عبد الله عليه السلام: إنما يكره ان يجمع الرجل بين الأسبوعين ~~والطوافين في الفريضة، فاما النافلة فلا بأس. ### $ (373) 45 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن ~~الوليد عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إنما يكره ~~القران في الفريضة فاما في النافلة فلا والله ما به بأس. # والذي يدل على أن الأفضل الفصل بين الطوافين بالصلاة في حال الاختيار ما ms1305 ~~رواه: ### $ (374) 46 - محمد يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ~~عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف يقرن ~~بين أسبوعين؟ فقال: إن شئت رويت لك عن أهل المدينة قال: فقلت والله مالي في ~~ذلك من حاجة جعلت فداك ولكن إرو لي ما أدين الله عز وجل به فقال: لا تقرن ~~بين أسبوعين، كلما طفت أسبوعا فصل ركعتين، واما انا فربما قرنت الثلاثة ~~والأربعة، فنظرت إليه فقال، اني مع هؤلاء. ### $ (375) 47 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان ~~بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: سألناه عن قران الطواف السبوعين ~~والثلاثة قال: لا إنما هو سبوع وركعتان، وقال: كان أبي يطوف مع محمد ابن ~~إبراهيم فيقرن وإنما كان ذلك منه لحال التقية. # PageV05P115 ### $ (376) 48 - وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سأل رجل أبا الحسن عليه ~~السلام عن الرجل يطوف الاسباع جميعا فيقرن؟ فقال: لا، الأسبوع وركعتان، ~~وإنما قرن أبو الحسن عليه السلام لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال ~~التقية. # ومن جمع بين الأسابيع فإنه يكره له ان ينصرف على شفع، ويستحب ان ينصرف ~~على وتر مثل ان يقتصر على أسبوعين لأن الأفضل إذا كانت الحال على ما ذكرناه ~~أن يجعل ذلك ثلاثة أسابيع، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (377) 49 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر ~~عن أبيه عليه السلام انه كان يكره ان ينصرف في الطواف إلا على وتر من ~~طوافه. # ومن طاف على غير وضوء أو طاف جنبا فإن كان طوافه طواف الفريضة فليعده، ~~وإن كان طواف السنة توضأ أو اغتسل فصلى ركعتين وليس عليه إعادة الطواف روى ~~ذلك: ### $ (378) 50 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن ~~محمد حنان بن سدير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ms1306 قال: # سألته عن الرجل يطوف بغير وضوء أيعتد بذلك الطواف؟ قال: لا. ### $ (379) 51 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل عن ابن محبوب عن أبي حمزة عن ~~أبي جعفر عليه السلام انه سئل اتنسك المناسك على غير وضوء؟ فقال: نعم إلا ~~الطواف بالبيت فان فيه صلاة. ### $ (380) 52 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان # PageV05P116 # عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل ~~طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور فقال: يتوضأ ويعيد طوافه، وإن كان تطوعا ~~توضأ وصلى ركعتين. ### $ (381) 53 - وعنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي ابن جعفر عن ~~أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو ~~في الطواف فقال: يقطع طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف، وسألته عن رجل طاف ثم ~~ذكر انه على غير وضوء قال: يقطع طوافه ولا يعتد به. # وهذه الأخبار وان كانت مطلقة أو أكثرها في أنه يعيد الطواف فإنما حملناها ~~على طواف الفريضة لما قدمناه من حديث محمد بن مسلم وانه فصل حكم الطوافين ~~طواف الفريضة وطواف السنة، والحكم بالمفصل على المجمل أولى، ويزيد ذلك ~~بيانا ما رواه: ### $ (382) 54 - موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن ~~زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل ~~طاف وهو على غير وضوء فقال: إن كان تطوعا فليتوضأ وليصل. ### $ (383) 55 - وعنه عن النخعي عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن عبيد ~~بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: اني أطوف طواف النافلة ~~وانا على غير وضوء فقال: توضأ وصل وان كنت متعمدا. # فان أحدث الرجل في طواف الفريضة وكان قد جاز النصف فليتوضأ ويتم ما بقي، ~~وإن كان حدثه قبل ان يبلغ النصف فإنه يعيد الطواف من أوله، روى ذلك: # PageV05P117 ### $ (384) 56 - موسى بن القاسم عن ms1307 النخعي عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض ~~أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف ~~بعضه قال يخرج ويتوضأ، فإن كان قد جاز النصف بنى على طوافه، وإن كان أقل من ~~النصف أعاد الطواف. # ومن طاف طواف التطوع وصلى ثم ذكر أنه كان على غير وضوء فليعد الصلاة وليس ~~عليه شئ، روى ذلك: ### $ (385) 57 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء فقال: ~~يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف. # ومن قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره فإنه إن كان قد ~~جاز النصف بنى عليه، وإن لم يكن قد جاز النصف وكان طوافه طواف الفريضة أعاد ~~الطواف، وإن كان طواف النافلة بنى عليه وإن كان أقل من النصف روى ذلك ### $ (386) 58 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت ~~خلوة فدخله كيف يصنع؟ قال: يعيد طوافه وخالف السنة. ### $ (387) 59 - وعنه عن علي عنهما عن ابن مسكان قال: حدثني من سأله عن رجل ~~طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله قال: نقض ~~طوافه وخالف السنة فليعد. # PageV05P118 ### $ (388) 60 - وعنه عن عبد الرحمن عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبان بن تغلب ~~عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في ~~حاجته قال: إن كان طواف نافلة بنى عليه، وإن كان طواف فريضة لم يبن. # والذي يدل على أنه إذا جاز النصف يجوز له البناء عليه ما رواه: ### $ (389) 61 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن ~~الحكم عن علي بن عبد العزيز عن أبي عزة قال: مر بي أبو عبد الله عليه ~~السلام ms1308 وانا في الشوط الخامس من الطواف فقال لي: انطلق حتى نعود هاهنا رجلا ~~فقلت: # انا في خمسة أشواط من أسبوعي فأتم أسبوعي؟ قال: اقطعه واحفظه من حيث ~~تقطعه حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه. ### $ (390) 62 - وروى موسى بن القاسم عن عباس عن عبد الله الكاهلي عن أبي ~~الفرج قال: طفت مع أبي عبد الله عليه السلام خمسة أشواط ثم قلت: اني أريد ~~ان أعود مريضا فقال: احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم طوافك. # وليس لاحد أن يقول: هلا حملتم هذين الخبرين على طواف النافلة وأوجبتم في ~~طواف الفريضة الإعادة على كل حال؟ لأنه لا يختلف الحكم في ذلك إذا جاز ~~النصف سواء كان الطواف فريضة أو نافلة في أنه يجوز البناء عليه، والذي يدل ~~على ذلك ما رواه: ### $ (391) 63 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع ~~عن أبي إسماعيل السراج عن سكين بن عمار عن رجل من أصحابنا يكنى أبا أحمد ~~قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في الطواف ويده في يدي أو يدي في يده # PageV05P119 # إذ عرض لي رجل له حاجة فأومأت إليه بيدي فقلت له: كما أنت حتى افرغ من ~~طوافي فقال أبو عبد الله عليه السلام ما هذا؟ فقلت: أصلحك الله رجل جاء في ~~حاجة فقال لي: أمسلم هو؟ قلت نعم قال: اذهب معه في حاجته، قلت له: أصلحك ~~الله واقطع الطواف؟ قال: نعم، قلت وإن كان في المفروض؟ قال: نعم وان كنت في ~~المفروض، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلم من مشي مع أخيه المسلم في ~~حاجته كتب الله له الف الف حسنة، ومحى عنه الف الف سيئة، ورفع له الف الف ~~درجة. ### $ (392) 64 - وروى موسى بن القاسم عن محمد بن سعيد بن غزوان عن أبيه عن ~~أبان بن تغلب قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في الطواف فجاءني رجل ~~من إخواني فسألني ان أمشي معه في حاجة ففطن بي ms1309 أبو عبد الله عليه السلام ~~فقال: يا ابان من هذا الرجل؟ قلت: رجل من مواليك سألني ان اذهب معه في ~~حاجته فقال: يا ابان اقطع طوافك وانطلق معه في حاجته فاقضها له فقلت: اني ~~لم أتم طوافي قال: أحص ما طفت وانطلق معه في حاجته فقلت: وإن كان في فريضة؟ # قال: نعم وإن كان في فريضة قال: يا ابان وهل تدرى ما ثواب من طاف بهذا ~~البيت أسبوعا؟ فقلت لا والله ما أدري قال: تكتب له ستة آلاف حسنة وتمحى عنه ~~ستة آلاف سيئة، وترفع له ستة آلاف درجة. ### $ (393) 65 - قال: وروى إسحاق بن عمار وتقضى له ستة آلاف حاجة (1) ولقضاء ~~حاجة عبد مؤمن خير من طواف وطواف حتى عد عشرة أسابيع، فقلت له: جعلت فداك ~~أفريضة أو نافلة؟ فقال: يا ابان إنما يسأل الله العباد عن الفرائض لاعن ~~النوافل. ### $ (394) 66 - فاما ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن النخعي وعن # PageV05P120 # ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال في ~~الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة قال: لا بأس ان يذهب في حاجته أو حاجة غيره ~~ويقطع الطواف وان أراد ان يستريح ويقعد فلا بأس بذلك، فإذا رجع بنى على ~~طوافه فإن كان نافلة بنى على الشوط والشوطين وإن كان طواف فريضة ثم خرج في ~~حاجة مع رجل لم يبن، ولا في حاجة نفسه. # فليس بمناف لما ذكرناه لأنه إنما قال: لا يبني يعنى على الشوط والشوطين ~~فرقا بين طواف الفريضة وبين طواف السنة، الا ترى أنه قال: في أول الخبر لا ~~بأس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه، ثم استأنف حكما يختص طواف النافلة وهو ~~جواز البناء على ما دون النصف ثم اتبع ذلك بقوله وإن كان في طواف فريضة لم ~~يبن، يعنى ما جاز له في طواف النافلة، وهذا غير مضاد لما قدمناه. ومن كان ~~في الطواف فدخل وقت صلاة فريضة فليقطع الطواف ويصلي ثم بيني عليه من حيث ~~قطع، ms1310 روى ذلك: ### $ (395) 67 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب ~~عن شهاب عن هشام ابن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كان ~~في طواف فريضة فأدركته صلاة فريضة قال: يقطع طوافه ويصلي الفريضة ثم يعود ~~فيتم ما بقي عليه من طوافه. ### $ (396) 68 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ~~عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان في طواف ~~النساء فأقيمت الصلاة قال: يصلي - يعني الفريضة - فإذا فرغ بنى من حيث قطع. # ومن كان في الطواف فخشي فوت الوتر يقطع الطواف ويوتر ثم يبنى على ما مضى # PageV05P121 # من طوافه، والوجه في ذلك أن هذه النافلة معلقة بوقت فإذا جاز وقتها من ~~أدائها كان قاضيا لها، وليس كذلك الطواف لأنه ليس له وقت معين ان اخره عنه ~~فاته، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (397) 69 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ~~صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: # سألته عن الرجل يكون في الطواف وقد طاف بعضه وبقي عليه بعضه فيطلع الفجر ~~فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المساجد إذا كان لم يوتر فيوتر ثم ~~يرجع فيتم طوافه افترى ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يوتر وان أسفر بعض ~~الاسفار؟ قال: # ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم أتم الطواف بعد. # واما المريض فعلى ضربين: فإن كان مرضه مرضا لا يستمسك معه الطهارة فإنه ~~يطاف به ولا يطاف عنه، وإن كان مرضه مرضا لا يستمسك معه الطهارة فإنه ينتظر ~~به ان صلح طاف هو بنفسه، وان لم تصلح طيف عنه ويصلي هو الركعتين، يدل على ~~ذلك ما رواه: ### $ (398) 70 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن ~~إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن الربيع بن خيثم قال: ms1311 شهدت أبا عبد الله عليه ~~السلام وهو يطاف به حول الكعبة في محمل وهو شديد المرض فكان كلما بلغ الركن ~~اليماني أمرهم فوضعوه على الأرض فادخل يده في كوة المحمل حتى يجرها على ~~الأرض ثم يقول ارفعوني، فلما فعل ذلك مرارا في كل شوط قلت: جعلت فداك يا بن ~~رسول الله ان هذا يشق عليك فقال: اني سمعت الله عز وجل يقول: (ليشهدوا ~~منافع لهم) فقلت: منافع الدنيا أم منافع الآخرة؟ فقال: الكل. # PageV05P122 ### $ (399) 71 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت ~~أبا الحسن موسى عليه السلام عن المريض يطاف عنه بالكعبة؟ فقال: # لا ولكن يطاف به. ### $ (400) 72 - وعنه عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به. ### $ (401) 73 - وعنه عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ~~الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع ان يطوف بالبيت ولا يأتي بين الصفا ~~والمروة قال: يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدميه في ~~الطواف، ثم يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا. ### $ (402) 74 - وعنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته ~~عن الرجل يطاف به ويرمى عنه؟ قال فقال: نعم إذا كان لا يستطيع. # وليس ينافي هذه الأخبار ما رواه: ### $ (403) 75 - سعد بن عبد الله عن أبي أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن ~~سعيد عن حماد عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المريض ~~المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه. # لان هذا الخبر محمول على المبطون الذي لا يستمسك طهارته ولا يأمن الحدث ~~في كل حال، يبين ما ذكرناه ما قدمناه من حديث إسحاق بن عمار انه لما سأل ~~أبا عبد الله عليه السلام عن المريض يطاف عنه قال: لا ولكن يطاف به، والذي ~~يدل على أن # PageV05P123 # المبطون يجوز ان يطاف عنه ما ms1312 رواه: ### $ (404) 76 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين عن محمد بن أبي عمير ~~عن عبد الرحمن بن الحجاج عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ~~أنه قال: المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما. ### $ (405) 77 - وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي ~~نصر عن حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أمر رسول الله صلى ~~الله عليه وآله أن يطاف عن المبطون والكسير. # والذي ذكرناه من أن من هذه صفته ينتظر به البرء فان برأ وإلا طيف عنه فقد ~~روى ذلك: ### $ (406) 78 - موسى بن القاسم عن أبي جعفر محمد الأحمسي عن يونس ابن عبد ~~الرحمن البجلي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام أو كتبت إليه عن سعيد بن ~~يسار انه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه أطوف عنه واسعى؟ قال: لا ولكن دعه ~~فان برئ قضى هو وإلا فاقض أنت عنه. ### $ (407) 79 - وعنه عن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن إسحاق ابن عمار قال: ~~سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل طاف بالبيت بعض طوافه طواف الفريضة ~~ثم اعتل علة لا يقدر معها على تمام طوافه قال: إذا طاف أربعة أشواط أمر من ~~يطوف عنه ثلاثة أشواط وقد تم طوافه، وإن كان طاف ثلاثة أشواط وكان لا يقدر ~~على التمام فان هذا مما غلب الله عليه، فلا بأس ان يؤخره يوما أو يومين، ~~فان كانت العافية وقدر على الطواف طاف أسبوعا، فان طالت علته امر من يطوف ~~عنه # PageV05P124 # أسبوعا ويصلي عنه وقد خرج من احرامه، وفي رمي الجمار مثل ذلك. ### $ (408) 80 - وفي رواية محمد بن يعقوب ويصلي هو. # والمعني به ما ذكرناه من أنه متى استمسك طهارته صلى هو بنفسه، ومتى لم ~~يقدر على استمساكها صلي عنه وطيف عنه حسب ما قدمناه. # والكسير إذا كان ممن يستمسك الطهارة فإنه يطاف به ولا يطاف عنه. ### $ (409) 81 - روى ذلك موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن ms1313 معاوية بن عمار ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكسير يحمل طاف به، والمبطون يرمي ويطاف ~~عنه ويصلى عنه. # ومن حمل مريضا فطاف به فقد أجزأ عنه ذلك الطواف أيضا، روى ذلك: ### $ (410) 82 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن ~~بشير عن الهيثم بن عروة التميمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ~~اني حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة وقلت له: اني طفت بها بالبيت في ~~طواف الفريضة وبالصفا والمروة واحتسبت بذلك لنفسي فهل يجزيني ذلك؟ قال: ~~نعم. ### $ (411) 83 - وعنه عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن ~~حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تطوف بالصبي وتسعى ~~به هل يجزي ذلك عنها وعن الصبي؟ فقال: نعم. # ولا يجوز للرجل ان يطوف بالبيت غير مختتن، وقد رخص ذلك للنساء روى: ### $ (412) 84 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن مسكان # PageV05P125 # عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يسلم فيريد ان ~~يختتن وقد حضر الحج أيحج أم يختتن؟ فقال: لا يحج حتى يختتن. ### $ (413) 85 - وعنه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: الا غلف لا يطوف بالبيت ولا بأس ان تطوف المرأة. ### $ (414) 86 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران والحسين بن ~~سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله وإبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: لا بأس ان تطوف المرأة غير مخفوضة، فاما الرجل فلا يطوفن ~~إلا وهو مختون. # ولا يجوز ان يطوف الرجل وفي ثوبه شئ من النجاسات من الدم وغيره، وإذا علم ~~به وهو في الطواف علم الموضع الذي انتهى إليه من الطواف وخرج وغسل ثيابه ثم ~~عاد فبنى عليه، فإن لم يعلم حتى يفرغ عن طوافه نزع ذلك الثوب وصلى في ms1314 ثوب ~~طاهر وليس عليه إعادة الطواف روى: ### $ (415) 87 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن محسن بن أحمد عن ~~يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يرى في ثوبه الدم ~~وهو في الطواف قال: ينظر الموضع الذي رأي فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ~~ثم يعود فيتم طوافه. ### $ (416) 88 - وروى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ~~أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله # PageV05P126 # عليه السلام قال: قلت له: رجل في ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة في مثله ~~فطاف في ثوبه فقال: أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر. # ومن طاف بالبيت فالأفضل له ان لا يتكلم بشئ سوى الدعاء وقراءة القرآن فان ~~فعل غيرهما لم يبطل طوافه روى: ### $ (417) 89 - محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران عن محمد بن عبد الحميد عن محمد ~~بن فضيل قال: انه سأل محمد بن علي الرضا عليه السلام فقال له: سعيت شوطا ثم ~~طلع الفجر قال: صل ثم عد فأتم سعيك، وطواف الفريضة لا ينبغي ان يتكلم فيه ~~إلا بالدعاء وذكر الله وقراءة القرآن، قال: والنافلة يلقى الرجل أخاه فيسلم ~~عليه ويحدثه بالشئ من أمر الآخرة والدنيا قال: لا بأس به. # وإنما قلنا أن من فعل ذلك فإنه لا يبطل طوافه لما رواه ### $ (418) 90 - أحمد ~~بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين ~~قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الكلام في الطواف وانشاد الشعر والضحك ~~في الفريضة أو غير الفريضة أيستقيم ذلك؟ قال: # لا بأس به، والشعر ما كان لا بأس به منه. # ومن نسي طواف الحج حتى رجع إلى أهله فان عليه إعادة الحج روى ذلك: ### $ (419) 91 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن حماد ابن عيسى عن ~~علي بن أبي حمزة قال: سئل عن رجل ms1315 جهل ان يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله قال: ~~إذا كان على جهة الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة. ### $ (420) 92 - وروى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن # PageV05P127 # عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام ~~عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة قال: إن كان على وجه جهالة في الحج ~~أعاد وعليه بدنة. ### $ (421) 93 - والذي رواه علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن رجل نسي طواف ~~الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال: يبعث بهدي إن كان تركه ~~في حج بعث به في حج، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ووكل من يطوف عنه ~~ما ترك من طوافه. # فمحمول على النساء لان ترك طواف النساء ناسيا جاز له ان يستنيب غيره ~~مقامه في طوافه ولا يجوز له ذلك في طواف الحج، فلا تنافي بين الخبرين يدل ~~على ما ذكرناه ما رواه: ### $ (422) 94 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجل (1) عن ~~معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نسي طواف النساء ~~حتى دخل أهله فقال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، وقال: يأمر من يقضي ~~عنه ان لم يحج فان توفي قبل ان يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره. # ويجوز لمن طاف بالبيت ان يؤخر السعي إلى وقت آخر ولا يجوز له ان يؤخره ~~إلى غد يومه روى: ### $ (423) 95 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان # PageV05P128 # عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقدم مكة وقد اشتد عليه ~~الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلى أن يبرد فقال: لا بأس به وبما فعلته ~~قال: وربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل. ### $ (424) 96 - وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: # سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين ~~الصفا والمروة؟ قال: نعم. # وأما ما ذكرناه من ms1316 أنه لا يجوز تأخيره إلى الغد فقد روى ذلك: ### $ (425) 97 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ~~العلا بن رزين قال: سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا ~~والمروة إلى غد؟ قال: لا. # ومن قدم السعي بين الصفا والمروة على الطواف يجب عليه أن يطوف ثم يعيد ~~السعي بين الصفا والمروة، روى ذلك: ### $ (426) 98 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان ~~بن يحيى عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف ~~بين الصفا والمروة قبل ان يطوف بالبيت فقال: يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا ~~والمروة فيطوف بينهما. ### $ (427) 99 - موسى بن القاسم عن محمد عن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة # PageV05P129 # قال: يرجع فيطوف بالبيت ثم يستأنف السعي، قلت: ان ذلك قد فاته قال: عليه ~~دم الا ترى انك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك ان تعيد على شمالك. # فان بدأ بالطواف فطاف أشواطا ثم سها فقطع الطواف وسعى بين الصفا والمروة ~~سعيين ثم ذكر فليقطع السعي ويرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى السعي ~~فيبني على ما قطع عليه، والفرق بين هذا وبين ما قد مناه أن من بدأ بالسعي ~~قبل الطواف لا يكون قد بدأ بما بدأ الله به ووجب عليه الطواف واستيناف ~~السعي، وهذا الآخر قد بدأ بالطواف كما أمره الله جاز له ان يبني سعيه على ~~ما قطع عليه، وقد روى ذلك: ### $ (428) 100 - موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن أبي المعزا عن إسحاق بن عمار ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى ~~الصفا فطاف به ثم ذكر انه قد بقي عليه من طوافه شئ فأمره ان يرجع إلى البيت ~~فيتم ما بقي من طوافه ثم يرجع إلى الصفا ms1317 فيتم ما بقي، فقلت له: فإنه طاف ~~بالصفا وترك البيت قال: يرجع إلى البيت فيطوف به ثم يستقبل طواف الصفا، ~~فقلت له: فما الفرق بين هذين؟ فقال: لأنه قد دخل في شئ من الطواف وهذا لم ~~يدخل في شئ منه. # ولا يجوز للمتمتع ان يقدم طواف الحج قبل ان يأتي منى وعرفات، ومتى فعل ~~ذلك فإنه لا يعتد بذلك الطواف، ويجوز للشيخ الكبير والضعيف والمرأة التي ~~تخاف الحيض أن يقدموه، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (429) 101 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار ~~عن يونس عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام رجل كان متمتعا فأهل بالحج قال: لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات، # PageV05P130 # فان هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف. ### $ (430) 102 - والذي رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج ~~عن عبن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المتمتع يهل بالحج ~~ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى؟ # قال: لا بأس به. # فليس بمناف لما ذكرناه لأن هذه الرواية وردت رخصة لمن قدمنا ذكره من ~~الشيخ الكبير والمريض والمرأة التي تخاف الحيض، والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (431) 103 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار ~~عن يونس عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام ~~يقول: لا بأس ان يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل ~~ان يخرجوا إلى منى. ### $ (432) 104 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن ~~يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع إذا كان ~~شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجل طواف الحج قبل ان تأتي منى؟ # فقال: نعم من كان هكذا يعجله. # وأما المفرد فإنه يجوز له ان يقدم الطواف ms1318 قبل ان يأتي منى وعرفات، روى ~~ذلك: ### $ (433) 105 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال ~~عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المفرد # PageV05P131 # للحج يدخل مكة أيقدم طوافه أم يؤخره؟ قال: سواء. ### $ (434) 106 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ~~عن صفوان عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مفرد ~~الحج أيعجل طوافه أم يؤخره؟ قال: هو والله سواء عجله أو أخره. # وأما طواف النساء فإنه لا يجوز إلا بعد الرجوع من منى مع الاختيار، روى ~~ذلك: ### $ (435) 107 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد ابن عبد الجبار عن ~~صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: المفرد ~~بالحج إذا طاف بالبيت والصفا والمروة أيعجل طواف النساء؟ # قال: لا، إنما طواف النساء بعد ما يأتي منى. ### $ (436) 108 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ~~علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة ومعه ~~نساء قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة فخشي على بعضهن ~~الحيض فقال: فإذا فرغن من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض ~~فيأمرها فتغتسل وتهل بالحج مكانها ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فان حدث ~~بها شئ قضت بقية المناسك وهي طامث، فقلت له: أليس قد بقي طواف النساء؟ قال: ~~بلى قلت: فهي مرتهنة حتى تفرغ منه؟ قال: نعم قلت: فلم لا يتركها حتى تقضي ~~مناسكها؟ # قال: يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن تبقى عليها المناسك كلها ~~مخافة الحدثان قلت: أبى الجمال أن يقيم عليها والرفقة قال: ليس لهم ذلك ~~تستعدي عليهم حتى يقيم # PageV05P132 # عليها حتى تطهر وتقضي المناسك. # والذي يدل على جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة ما رواه: ### $ (437) 109 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن ms1319 محمد عن محمد بن عيسى عن الحسن ~~بن علي عن أبيه قال: سمعت أبا الحسن الأول عليه السلام يقول: لا بأس بتعجيل ~~طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى، وكذلك لا ~~بأس لمن خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر ~~كما هو من منى إذا كان خائفا. # ولا يجوز ان يقدم طواف النساء على السعي، روى ذلك: ### $ (438) 110 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عمن ذكره ~~قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ~~ثم طاف طواف النساء ثم سعى فقال: لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء ~~فقلت: أعليه شئ؟ فقال لا يكون سعي إلا قبل طواف النساء. # وليس ينافي هذا الخبر ما رواه: ### $ (439) 111 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف ~~والحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن سماعة بن مهران عن ~~أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف ~~النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة فقال: لا يضره يطوف بين الصفا ~~والمروة وقد فرغ من حجه. # PageV05P133 # لان هذا الخبر محمول على من فعل ذلك ناسيا فإنه يجزيه والحال على ما ~~وصفناه، واما مع العلم بذلك فلا يجوز له فعله حسب ما تضمنه الخبر الأول ~~وليس في الخبر انه فعله عامدا أو ناسيا. # ولا بأس ان يكتفي الرجل باحصاء صاحبه في الطواف، فان شك هو ومن معه ~~فليبنوا على ما تيقنوا منه، فإن لم يتيقنوا منه شيئا أعادوا الطواف من ~~أوله، روى ذلك: ### $ (440) 112 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن ~~النعمان عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف ~~أيكتفي الرجل باحصاء صاحبه؟ فقال: نعم. ### $ (441) 113 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ms1320 صفوان قال: # سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف فقال واحد منهم: احفظوا الطواف فلما ظنوا ~~أنهم قد فرغوا قال واحد منهم: معي ستة أشواط قال: ان شكوا كلهم فليستأنفوا، ~~وان لم يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا. # وبكره للرجل ان يطوف وعليه برطلة (1) روى ذلك: ### $ (442) 114 - محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن مثنى عن ~~زياد بن يحيى الحنظلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تطوفن بالبيت ~~وعليك برطلة. ### $ (443) 115 - وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن يزيد بن خليفة قال: رآني ~~أبو عبد الله عليه السلام أطوف حول الكعبة وعلي برطلة فقال لي بعد ذلك: قد ~~رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة، لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي ~~اليهود. # PageV05P134 # ولا بأس ان يشرب الرجل ماءا وهو طائف روى ذلك: ### $ (444) 116 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال ~~عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام هل نشرب ونحن في ~~الطواف؟ فقال: نعم. # ويستحب للرجل ان يطوف بالبيت ثلاثمائة وستين أسبوعا، فإن لم يمكنه ~~فثلاثمائة وستين شوطا، فإن لم يمكنه فما تيسر عليه، روى ذلك: ### $ (445) 117 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب ان تطوف ثلاثمائة ~~وستين أسبوعا عدد أيام السنة، فإن لم تستطع فثلاثمائة وستين شوطا، فإن لم ~~تستطع فما قدرت عليه من الطواف. # ومن نذر ان يطوف على أربع فليطف أسبوعين أسبوعا ليديه وأسبوعا لرجليه، ~~روى ذلك: ### $ (446) 118 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن ~~السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام ~~في امرأة نذرت ان تطوف على أربع قال: تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها. ### $ (447) 119 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن موسى بن ms1321 عيسى ~~اليعقوبي عن محمد بن ميسر عن أبي الجهم عن أبي عبد الله عليه السلام عن ~~أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال: في امرأة نذرت ان تطوف على ~~أربع # PageV05P135 # قال: تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها. # فإذا فرغ الرجل من الطواف فليأت مقام إبراهيم عليه السلام وليصل ركعتي ~~الطواف يقرأ في الأولى الحمد وقل هو الله أحد، وفي الثانية الحمد وقل يا ~~أيها الكافرون، روى ذلك: ### $ (448) 120 - موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سمال عن معاوية ابن عمار ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثم تأتي مقام إبراهيم عليه السلام فتصلي ~~فيه ركعتين واجعله إماما واقرأ فيهما سورة التوحيد - قل هو الله أحد - وفي ~~الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون ثم تشهد واحمد الله واثن عليه. ### $ (449) 121 - وعنه عن سليمان بن سفيان عن معاذ بن مسلم قال: # قال لي أبو عبد الله عليه السلام: اقرأ في الركعتين للطواف قل هو الله ~~أحد وقل يا أيها الكافرون. ### $ (450) 122 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، ~~ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن ~~معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: فإذا فرغت من طوافك فأت ~~مقام إبراهيم صلوات الله عليه فصل ركعتين واجعله امامك واقرأ في الأولى ~~منهما سورة التوحيد - قل هو الله أحد - وفي الثانية قل يا أيها الكافرون ثم ~~تشهد واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله واسئله ان ~~يتقبل منك، وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره ان تصليهما في أي الساعات ~~شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ولا تؤخرهما ساعة تطوف وتفرغ فصلهما. # ولا يجوز لاحد ان يصلي هاتين الركعتين إلا عند المقام، فان صلى في غيره # PageV05P136 # وحب عليه إعادة الصلاة، واما ركعات النوافل فليصلها أي موضع شاء من ~~المسجد، روى ذلك: ### $ (451) 123 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عمن حدثه عن أبي ms1322 عبد الله ~~عليه السلام قال: ليس لأحد ان يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام لقول ~~الله عز وجل: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) فان صليتهما في غيره فعليك ~~إعادة الصلاة. ### $ (452) 124 - وروى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن ~~بعض أصحابنا عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال: لا ~~ينبغي ان تصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند المقام مقام إبراهيم عليه السلام ~~فاما التطوع فحيثما شئت من المسجد. # وموضع المقام حيث هو الساعة، روى ذلك: ### $ (453) 125 - محمد يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن ~~أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام ~~حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: # حيث هو الساعة. # ومن نسي هاتين الركعتين أو صلاهما في غير المقام ثم ذكرهما فإنه يعود إلى ~~المقام فيصلي فيه، ولا يجوز له ان يصلي في غيره فإن كان قد خرج من مكة ثم ~~ذكر فإن كان ممن يقدر على الرجوع إليه وصلى فيه، ومن لم يقدر على ذلك صلى ~~حيث ذكر وليس عليه شئ روى ذلك: # PageV05P137 ### $ (454) 126 - موسى بن القاسم عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن أبي ~~عبد الله الابزاري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي فصلى ~~ركعتي طواف الفريضة في الحجر قال: يعيدهما خلف المقام لان الله تعالى يقول ~~(واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) يعني بذلك ركعتي طواف الفريضة. ### $ (455) 127 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما ~~عليهما السلام قال: سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف ~~بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل أيضا لذلك الطواف حتى ذكر ~~وهو بالأبطح قال: يرجع إلى المقام فيصلي. ### $ (456) 128 - وعنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال: ~~سألت ms1323 أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين ~~(حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل الركعتين) حتى ذكر ~~وهو بالأبطح أيصلي أربعا؟ قال: يرجع فيصلي عند المقام أربعا. ### $ (457) 129 - والذي رواه موسى بن القاسم عن النخعي أبي الحسين قال: حدثنا ~~حنان بن سدير قال: زرت فنسيت ركعتي الطواف فأتيت أبا عبد الله عليه السلام ~~وهو بقرن الثعالب فسألته فقال: صل في مكانك. # فليس بمناف لما ذكرناه لأن هذا الخبر محمول على من رحل من مكة وشق عليه ~~الرجوع إليها فيجوز له حينئذ ان يصلي حيث ذكر، والذي يدل على ذلك ما رواه: # PageV05P138 ### $ (458) 130 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن ~~إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام في ~~طواف الحج والعمرة فقال: إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه ~~السلام فان الله عز وجل يقول: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) وإن كان قد ~~ارتحل فلا آمره ان يرجع. # فما تضمن هذا الخبر من قوله عليه السلام ولا آمره بالرجوع إليه فمحمول ~~على من يشق عليه ذلك ولا يتمكن منه، وكذلك ما روي في هذا المعنى من أنه ~~يصلي حيث ذكر فمحمول على ما ذكرناه، فمن ذلك ما رواه: ### $ (459) 131 - موسى بن القاسم عن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة ودرست عن ابن ~~مسكان قال: حدثني عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله عن رجل ~~نسي ان يصلي الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم عليه السلام حتى أتى ~~منى قال: يصليهما بمنى. ### $ (460) 132 - ومن ذلك ما رواه هو أيضا عن ابن أبي عمير عن هاشم بن المثنى ~~قال: نسيت ان أصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت ~~إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى فذكرنا ذلك ms1324 لأبي عبد الله عليه السلام ~~فقال: أفلا صلاهما حيث ما ذكر!؟. # والذي يدل على أن هذه الأخبار المراد بها ما ذكرناه، وهو الذي يشق عليه ~~الرجوع إلى مكة، ما رواه: # PageV05P139 ### $ (461) 133 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي ~~بصير سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ان يصلي ركعتي طواف الفريضة ~~خلف المقام وقد قال الله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) حتى ارتحل ~~فقال: إن كان ارتحل فاني لا أشق عليه ولا آمره ان يرجع ولكن يصلي حيث يذكر. # والذي يدل على أن من لم يشق يلزمه الرجوع إليها وان يصلي عند المقام، ما ~~رواه: ### $ (462) 134 - موسى بن القاسم عن أحمد بن عمر الحلال قال: # سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي ان يصلي ركعتي طواف الفريضة فلم ~~يذكر حتى أتى منى قال: يرجع إلى مقام إبراهيم عليه السلام فيصليهما. ### $ (463) 135 - روى الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال: حدثني ~~من سأله عن رجل نسي ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج، فقال: يوكل، قال ابن ~~مسكان: وفي حديث آخر إن كان جاوز ميقات أهل ارضه فليرجع وليصلهما فان الله ~~تعالى يقول: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى). # وإذا كان الزحام فلا بأس ان يصلي الانسان بحيال المقام، روى ذلك: ### $ (364) 136 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد بن ~~هلال عن أمية بن علي عن الحسين بن عثمان قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام ~~يصلي ركعتي الفريضة بحيال المقام قريبا من الظلال لكثرة الناس. # فاما وقت ركعتي الطواف فحين يفرغ من الطواف ما لم يكن وقت صلاة فريضة # PageV05P140 # سواء كان ذلك بعد الغداة أو بعد العصر، والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (465) 137 - موسى بن القاسم عن أبي الفضل الثقفي عن عبد الله ابن بكير عن ~~ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر ~~كان أو بعد ms1325 العصر. ### $ (466) 138 - وعنه عن محمد بن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سألته عن ركعتي طواف الفريضة قال: # لا تؤخرها ساعة، إذا طفت فصل، وقد روي كراهة ذلك عند اصفرار الشمس وعند ~~طلوعها، والأصل فيه ما ذكرناه ولما روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: خمس ~~صلوات تصليهن على كل حال: منها ركعتا الطواف، والذي روى كراهة ما ذكرناه. ### $ (467) 139 - موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ~~أبا جعفر عليه السلام عن ركعتي طواف الفريضة فقال: وقتهما إذا فرغت من ~~طوافك، وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها. ### $ (468) 140 - وعنه أيضا عن صفوان عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سئل ~~أحدهما عليهما السلام عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر؟ # قال: يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها. # وإذا كان الطواف طواف نافلة فإنه يكره الصلاة بعده إذا طاف بعد الغداة أو ~~بعد العصر والأفضل تأخيرها إلى بعد طلوع الشمس وبعد المغرب، روى ذلك: # PageV05P141 ### $ (469) 141 - موسى بن القاسم عن عباس (1) عن حكيم بن أبي العلا عن أبي عبد ~~الله عليه السلم قال: سألته عن الطواف بعد العصر فقال: طف طوافا وصل ركعتين ~~قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس، وان طفت طوافا آخر فصل ركعتين بعد المغرب، ~~وسألته عن الطواف بعد الفجر فقال: طف حتى إذا طلعت الشمس فاركع الركعات. ### $ (470) 142 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل ابن يزيع قال: ~~سألت الرضا عليه السلام عن صلاة طواف التطوع بعد العصر؟ فقال: لا فذكرت له ~~قول بعض آبائه عليهم السلام ان الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين عليهما ~~السلام إلا الصلاة بعد العصر بمكة فقال: نعم ولكن إذا رأيت الناس يقبلون ~~على شئ فاجتنبه، فقلت: ان هؤلاء يفعلون فقال: لستم مثلهم. ### $ (471) 143 - وعنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن ~~يقطين ms1326 قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر ~~وهو في وقت الصلاة أيصلي ركعات الطواف نافلة كان أو فريضة؟ قال لا والذي ~~يدل على أن ما تضمن الخبر الأول يختص النوافل دون الفرائض ما رواه: ### $ (472) 144 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ~~صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: ما رأيت الناس أخذوا ~~عن الحسن والحسين عليهما السلام إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف ~~الفريضة. # PageV05P142 # ومن نسي هاتين الركعتين حتى مات فليقض عنه وليه، روى ذلك: ### $ (473) 145 - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة ~~فعليه أن يقضي أو يقضي عنه وليه أو رجل من المسلمين. # فان نسي الركعتين حتى سعى بين الصفا والمروة خمس مرات فليقطع السعي ويجئ ~~إلى المقام ويصلي الركعتين ثم يعود ويتم السعي، روى ذلك: ### $ (474) 146 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم ~~عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسى ان يصلي ~~الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك قال: # ينصرف حتى يصلي الركعتين ثم يأتي إلى مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه. # ويستحب ان يقرأ بعد الركعتين الدعاء الذي رواه: ### $ (475) 147 - موسى بن القاسم عن صفوان وغيره عن معاوية بن عمار عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: تدعو بهذا الدعاء في دبر ركعتي طواف الفريضة تقول ~~بعد التشهد: (اللهم ارحمني بطواعيتي إياك وطواعيتي رسولك صلى الله عليه ~~وآله، اللهم جنبني ان أتعدى حدودك واجعلني ممن يحبك ويحب رسولك وملائكتك ~~وعبادك الصالحين). PageV05P143 ### || 10 - باب الخروج إلى الصفا يستحب للانسان ان يستلم الحجر الأسود ويأتي ~~زمزم فيشرب منه ويصب على بدنه بعد الركعتين قبل ان يخرج إلى الصفا. ### $ (476) 1 - روى ذلك محمد ms1327 بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن عمير ~~ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن ~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغت من الركعتين فأت الحجر ~~الأسود فقبله واستلمه أو أشر إليه فإنه لابد من ذلك، وقال: ان قدرت ان تشرب ~~من ماء زمزم قبل ان تخرج إلى الصفا فافعل وتقول حين تشرب: (اللهم اجعله ~~علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل داء وسقم) قال: وبلغنا ان رسول الله ~~صلى الله عليه وآله قال حين نظر إلى زمزم: لولا أن أشق على أمتي لاخذت منه ~~ذنوبا (1) أو ذنوبين. ### $ (477) 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغ الرجل من طوافه وصلى ~~ركعتين فليأت زمزم فيستقي منه ذنوبا أو ذنوبين فليشرب منه وليصب على رأسه ~~وظهره وبطنه ويقول: (اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل داء ~~وسقم) ثم يعود إلى الحجر الأسود. # PageV05P144 ### $ (478) 3 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي ~~الحسن موسى عليه السلام، وابن أبي عمير عن حما بن عثمان عن عبيد الله ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قالا: يستحب ان تستقي من ماء زمزم دلوا ~~أو دلوين فتشرب منه وتصب على رأسك وجسدك، وليكن ذلك من الدلو الذي بحذاء ~~الحجر. ### $ (479) 4 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: أسماء زمزم ركضة جبرئيل عليه السلام، وسقيا إسماعيل، ~~وحفيرة عبد المطلب، وزمزم، والمضنونة (1) والسقيا، وطعام طعم، وشفاء سقم. # قال الشيخ رحمه الله: (ثم ليخرج إلى الصفا من الباب المقابل للحجر الأسود ~~حتى يقطع الوادي). ### $ (480) 5 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الحميد قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الباب الذي يخرج منه إلى ms1328 الصفا فان ~~أصحابنا قد اختلفوا علي فيه فبعضهم يقول هو الباب الذي يستقبل السابقة ~~وبعضهم يقول هو الباب الذي يستقبل الحجر الأسود فقال أبو عبد الله عليه ~~السلام: هو الباب الذي يستقبل الحجر الأسود، والذي يستقبل السقاية صنعه ~~داود وفتحه داود. (2) ### $ (481) 6 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ~~عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي ~~عمير عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى ~~الله عليه وآله حين فرغ من طوافه وركعتيه قال: ابدؤا بما بدأ الله به ان ~~الله عز وجل يقول (ان الصفا المروة # PageV05P145 # من شعائر الله) قال أبو عبد الله عليه السلام: ثم اخرج إلى الصفا من ~~الباب الذي خرج رسول ا لله صلى الله عليه وآله وهو الباب الذي يقابل الحجر ~~الأسود حتى تقطع الوادي وعليك السكينة والوقار، فاصعد على الصفا حتى تنظر ~~إلى البيت وتستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود، فاحمد الله عز وجل واثن ~~عليه واذكر من آلائه وبلائه وحسن ما صنع إليك ما قدرت على ذكره، ثم كبر ~~الله سبعا واحمده سبعا وهلله سبعا وقل (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ~~الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شئ قدير) ثلاث مرات ~~ثم صل على النبي صلى الله عليه وآله، وقل: ### $ (اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر الحمد لله على ما ~~هدانا والحمد لله على ما أبلانا والحمد لله الحي القيوم والحمد لله الحي ~~الدائم) ثلاث مرات وقل (اشهد ان لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ~~ورسوله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون) ثلاث مرات ~~(اللهم إني أسألك العفو والعافية واليقين في الدنيا والآخرة) ثلاث مرات ~~(اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) ثلاث مرات، ~~ثم كبر مائة مرة هلل مائة مرة ms1329 واحمد الله مائة مرة وسبح مائة مرة وتقول: ~~(لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فله الملك ~~وله الحمد وحده اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت، اللهم إني أعوذ بك ~~من ظلمة القبر ووحشته، اللهم أظلني في عرشك يوم لا ظل إلا ظلك) وأكثر من أن ~~تستودع ربك دينك ونفسك وأهلك ثم تقول: (استودع الله الرحمن الرحيم الذي لا ~~يضيع ودائعه ديني ونفسي وأهلي، اللهم استعملني على كتابك وسنة نبيك وتوفني ~~على ملته ثم أعذني من الفتنة) ثم تكبر ثلاثا ثم تعيدها مرتين ثم تكبر واحدة ~~ثم تعيدها وان لم تستطع هذا فبعضه، قال أبو عبد الله عليه السلام: وان رسول ~~الله صلى الله عليه وآله كان يقف على الصفا بقدر ما يقرأ سورة البقرة ~~مترسلا. PageV05P146 ### $ (482) 7 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن علي بن ~~النعمان يرفعه قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا صعد الصفا استقبل ~~الكعبة ثم رفع يديه يقول: اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته قط فان عدت فعد علي ~~بالمغفرة انك (أنت الغفور الرحيم، اللهم افعل بي ما أنت أهله فإنك ان تفعل ~~بي ما أنت أهله ترحمني وان تعذبني فأنت) (1) غني عن عذابي وانا محتاج إلى ~~رحمتك فيا من انا محتاج إلى رحمته ارحمني اللهم فلا تفعل بي ما أنا أهله ~~فإنك إن تفعل بي ما أنا أهله تعذبني ولن تظلمني، أصبحت اتقي عدلك ولا أخاف ~~جورك فيا من هو عدل لا يجوز ارحمني. # ويستحب الوقوف على الصفا والإطالة عنده والاكثار من الدعاء لربه روى: ### $ (483) 8 - موسى بن القاسم قال: حدثني النخعي أبو الحسين قال: # حدثني عبيد بن الحرث عن حماد المنقري قال: قال لي أبو عبد الله عليه ~~السلام: ان أردت ان يكثر مالك فأكثر الوقوف على الصفا. # ومن لم يمكنه الإطالة عليه والدعاء بما قدمناه فليفعل ما تيسر له روى: ### $ (484) 9 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ms1330 بن زياد عن علي بن ~~أسباط عن مولى لأبي عبد الله عليه السلام من أهل المدينة قال: # رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام صعد المروة فالقى نفسه على الحجر الذي ~~في أعلاها في ميسرتها واستقبل الكعبة. ### $ (485) 10 - وروى أيضا عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن بن أبي ~~الحسن عن صالح بن أبي الأسود عن أبي الجارود عن أبي جعفر # PageV05P147 # عليه السلام قال: ليس على الصفا شئ موقت. ### $ (486) 11 - وعنه عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن أحمد ابن الجهم ~~الخزاز عن محمد بن عمر بن يزيد عن بعض أصحابه قال: كنت في قفا أبي الحسن ~~موسى عليه السلام على الصفا أو على المروة وهو لا يزيد على حرفين (اللهم ~~إني أسألك حسن الظن بك على كل حال وصدق النية في التوكل عليك). ### $ (487) 12 - موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سمال عن معاوية ابن عمار عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: ثم انحدر ماشيا وعليك السكينة والوقار حتى ~~تأتي المنارة وهي طرف المسعي فاسع ملأ فروجك وقل (بسم الله والله أكبر وصلى ~~الله على محمد وآله) وقل: (اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم انك أنت الأعز ~~الأكرم) حتى تبلغ المنارة الأخرى، قال: وكان المسعى أوسع مما هو اليوم ولكن ~~الناس ضيقوه ثم امش وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المروة فاصعد عليها حتى ~~يبدو لك البيت فاصنع عليها كما صنعت على الصفا، ثم طف بينهما سبعة أشواط ~~تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، ثم قص من رأسك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك ~~وقلم أظفارك وابق منها لحجك، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه ~~المحرم وأحرمت منه. ### $ (488) 13 - روى الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن ~~السعي بين الصفا والمروة قال: إذا انتهيت إلى الدار التي على يمينك عند أول ~~الوادي فاسع حتى تنتهي إلى أول زقاق عن يمينك بعد ما تجاوز الوادي إلى ~~المروة فإذا ms1331 انتهيت إليه فكف عن السعي وامش مشيا، وإذا جئت من عند المروة ~~فابدأ من عند الزقاق الذي وصفت لك، فإذا انتهيت إلى الباب الذي قبل الصفا ~~بعد # PageV05P148 # ما تجاوز الوادي فاكفف عن السعي وامش مشيا، فإنما السعي على الرجال وليس ~~على النساء سعي. ### $ (489) 14 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ~~إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: كان أبي يسعى بين الصفا ~~والمروة ما بين باب ابن عباد (1) إلى أن يرفع قدميه من الميل (2) لا يبلغ ~~زقاق آل أبي حسين. (3) والسعي بين الصفا والمروة فريضة روى ذلك: ### $ (490) 15 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن معاوية ~~بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن الحسين بن علي الصيرفي عن بعض أصحابنا قال: ~~سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السعي بين الصفا والمروة فريضة أو سنة؟ ~~فقال: فريضة، قلت: أو ليس إنما قال الله عز وجل: (فلا جناح عليه ان يطوف ~~بهما) قال: ذلك في عمرة القضاء ان رسول الله صلى الله عليه وآله شرط عليهم ~~ان يرفعوا الأصنام عن الصفا والمروة فتشاغل رجل حتى انقضت الأيام فأعيدت ~~الأصنام فجاؤوا إليه فقالوا: يا رسول الله ان فلانا لم يسع بين الصفا ~~والمروة وقد أعيدت الأصنام فأنزل الله عز وجل (فلا جناح عليه ان يطوف بهما) ~~أي وعليهما الأصنام. # ومن ترك السعي متعمدا بطل حجه وعليه الحج من قابل، فان تركه ناسيا فعليه. # PageV05P149 # ان يعيد السعي لاغير وليس عليه شئ روى ذلك: ### $ (491) 16 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك السعي متعمدا قال: ~~عليه الحج من قابل. ### $ (492) 17 - وروى موسى بن القاسم عن النخعي أبي الحسين عن ابن أبي عمير عن ~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل نسي السعي ~~بين الصفا ms1332 والمروة قال: يعيد السعي، قلت: فإنه خرج قال: يرجع فيعيد السعي ~~ان هذا ليس كرمي الجمار، ان الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة، ~~وقال: في رجل ترك السعي متعمدا قال: لا حج له. # ومن لم يتمكن من الرجوع إلى مكة وقد كان ترك السعي ناسيا فليأمر من يسعى ~~عنه روى: ### $ (493) 18 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن ~~أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~سألته عن رجل نسي ان يطوف بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله فقال: يطاف ~~عنه. # ومن ترك شيئا من الرمل (1) فلا شئ عليه روى: ### $ (494) 19 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن ~~محبوب عن مالك بن عطية عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام # PageV05P150 # عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة قال: لا شئ عليه. # ومن بالمروة قبل الصفا فعليه ان يعيد روى: ### $ (495) 20 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل ~~المروة. ### $ (496) 21 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن ~~الحكم عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بدأ ~~بالمروة قبل الصفا قال: يعيد ألا ترى انه لو بدأ بشماله قبل يمينه في ~~الوضوء أراد ان يعيد الوضوء. ### $ (497) 22 - وروى محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن إسماعيل ابن مرار عن ~~يونس عن علي الصائغ قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن رجل ~~بدأ بالمروة قبل الصفا قال: يعيد ألا ترى انه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان ~~عليه ان يبدأ بيمنيه ثم يعيد على شماله. # ومن سعى زيادة على السبعة الأشواط فإن كان على طريق العمد ms1333 وجب عليه إعادة ~~السعي، وإن كان على جهة الخطأ يطرح ما زاد عليه ويعتد بالسبعة روى: ### $ (498) 23 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن أبي ~~الحسن عليه السلام قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة، فإذا زدت ~~عليها فعليك الإعادة وكذا السعي. # واما الذي يدل على أنه إذا زاد ساهيا لا يجب عليه إعادة السعي ما رواه: # PageV05P151 ### $ (499) 24 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ~~صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام عن رجل ~~سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه؟ فقال: # إن كان خطأ طرح واحدا واعتد بسبعة. ### $ (500) 25 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ~~عن جميل بن دراج قال: حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر ~~شوطا فسألنا أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: لا بأس سبعة لك وسبعة ~~تطرح. ### $ (501) 26 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد ~~بن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: سعيت بين الصفا والمروة انا وعبيد الله ~~ابن راشد فقلت له تحفظ علي فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا واحدا فبلغ بنا مثل ~~ذلك فقلت له: كيف تعد؟ قال: ذاهبا وجائيا شوطا واحدا، فاتمنا أربعة عشر ~~شوطا فذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: قد زادوا على ما عليهم ~~ليس عليهم شئ. # ومن نسي فسعى ثمانية أشواط ثم تيقن فليضف إليه ستا أخر ان شاء وان شاء ~~قطعه ويطرح واحدا حسب ما قدمناه روى: ### $ (502) 27 - موسى بن القاسم عن صفوان عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما ~~عليهما السلام قال: ان في كتاب علي عليه السلام إذا طاف الرجل بالبيت ~~ثمانية أشواط الفريضة واستيقن ثمانية أضاف إليها ستا. # PageV05P152 ### $ (وكذا إذا استيقن انه سعى ثمانية أضاف إليها ستا) (1). # فان طاف ثمانية أشواط عامدا ms1334 فعليه إعادة السعي، وقد بينا ذلك، وإن سعى ~~تسعة أشواط فلا يجب عليه إعادة السعي وان أراد ان يبني على ما زاد فعل روى: ### $ (503) 28 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: ان طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط ~~فليسع على واحد وليطرح ثمانية، وان طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ~~فليطرحها وليستأنف السعي، وان بدأ بالمروة فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا. # فان سعى الرجل أقل من سبعة أشواط ثم رجع إلى أهله فعليه ان يرجع فيسعى ~~تمامه وليس عليه شئ، وإن كان لم يعلم ما نقص فعليه ان يسعى سبعا، وإن كان ~~قد أتى أهله أو قصر وقلم أظفاره فعليه دم بقرة روى: ### $ (504) 29 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وعلي بن النعمان عن سعيد بن ~~يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ~~ستة أشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظفاره وأحل ثم ~~ذكر انه سعى ستة أشواط فقال لي: يحفظ انه قد سعى ستة أشواط فإن كان يحفظ ~~انه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما، فقلت: دم ماذا؟ قال: ~~بقرة قال: # وان لم يكن حفظ انه سعى ستة فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ~~ليرق دم بقرة. ### $ (505) 30 - وعنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط ~~وهو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما أحل وواقع النساء انه إنما طاف ستة أشواط ~~فقال: عليه بقرة # PageV05P153 # يذبحها ويطوف شوطا آخر. # ولا بأس ان يسعى الانسان بين الصفا والمروة على غير وضوء أفضل روى: ### $ (506) 31 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن ~~محمد عن حماد بن عثمان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام ms1335 قال: قلت ~~له الرجل يسعى بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يبول أيتم سعيه ~~بغير وضوء؟ قال: لا بأس، ولو أتم نسكه بوضوء كان أحب إلي. ### $ (507) 32 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن ~~أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء؟ فقال: لا بأس. ### $ (508) 33 - واما الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن ~~محمد عن ابن فضال قال: قال أبو الحسن على السلام: لا تطوف ولا تسعى إلا ~~بوضوء فلا يضاد ما ذكرناه لأنه إنما نفى بقوله: لا تطوف ولا تسعى إلا ~~بوضوء. الجمع بينهما ولم ينف انفرد السعي من الطواف بغير وضوء وانه لا ~~يجزيه، وقد بينا فيما تقدم انه لا يجوز الطواف إلا على وضوء، ويزيد ذلك ~~بيانا ما رواه: ### $ (509) 34 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا ~~الطواف فان فيه صلاة، والوضوء أفضل. ### $ (510) 35 - وعنه عن صفوان عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى # PageV05P154 # قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشهد شيئا من المناسك وانا على غير ~~وضوء؟ # قال: نعم إلا الطواف بالبيت فان فيه صلاة. # ولا بأس ان يركب الانسان بين الصفا والمروة والمشي أفضل فان ركب فليسرع ~~راحلته عند المسعى وكذلك لا بأس ان يستريح ما بينهما بالجلوس وما أشبهه ~~روى: ### $ (511) 36 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السعي بين الصفا ~~والمروة على الدابة؟ قال: نعم وعلى المحمل. ### $ (512) 37 - معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكبا قال: لا بأس ms1336 والمشي أفضل. ### $ (513) 38 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد ~~عن فضالة بن أيوب وحماد بن عيسى وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي ~~عبد الله عليه السلام عن المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو على ~~بعير؟ # فقال: لا بأس بذلك، وسألته عن الرجل يفعل ذلك؟ فقال: لا بأس. ### $ (514) 39 - وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر ابن بشير عن ~~حجاج الخشاب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يسأل زرارة فقال: # أسعيت بين الصفا والمروة؟ فقال: نعم قال: وضعفت؟ قال: لا والله لقد قويت، ~~قال: فان خشيت الضعف فاركب فإنه أقوى لك على الدعاء. ### $ (515) 40 - وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن # PageV05P155 # فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس ~~على الراكب سعي ولكن ليسر شيئا. ### $ (516) 41 - محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟ قال: نعم ان شاء جلس ~~على الصفا والمروة وبينهما فيجلس. ### $ (517) 42 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ~~صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن النساء ~~يطفن على الإبل والدواب أيجزيهن ان يقفن تحت الصفا والمروة؟ فقال: حيث يرين ~~البيت. # ومن سعى بين الصفا والمروة فدخل وقت الصلاة فليقطع وليصل ثم يعود فليتم ~~السعي روى: ### $ (518) 43 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ابن فضال ~~قال: سأل محمد بن علي أبا الحسن عليه السلام فقال له: سعيت شوطا واحدا ثم ~~طلع الفجر فقال: صل ثم عد فأتم سعيك. ### $ (519) 44 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن فضالة بن أيوب عن معاوية ~~بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يدخل في السعي بين الصفا ~~والمرو ة ms1337 فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلي ثم يعود أو يثبت كما هو على ~~حاله حتى يفرغ؟ قال: لابل يصلي ثم يعود أو ليس عليهما مسجد!؟. # ولا بأس ان يقطع الانسان السعي لقضاء حاجة له أو لبعض إخوانه ثم يعود ~~فيتم ما قطع عليه روى: # PageV05P156 ### $ (520) 45 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان ~~وعلي بن النعمان يحيى بن عبد الرحمن الأزرق قال: سألت أبا الحسن عليه ~~السلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو ~~أربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام قال: ان أجابه ~~فلا بأس. # قال الشيخ رحمه الله: (وإذا طاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة سبعة ~~مرات يقصر من شعر رأسه من جوانبه ومن حاجبيه ومن لحيته وقد أحل من كل شئ ~~أحرم منه). ### $ (521) 46 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ~~ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير وعدة من ~~أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة وحماد بن عيسى جميعا ~~عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغت من سعيك وأنت ~~متمتع فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابق منها ~~لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم وأحرمت منه، وطف ~~بالبيت تطوعا ما شئت. ### $ (522) 47 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: وسمعته يقول: طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة ويسعى ~~بين الصفا والمروة ويقصر من شعره فإذا فعل ذلك فقد أحل. ### $ (523) 48 - وعنه عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: ثم ائت منزلك فقصر من شعرك وحل لك كل شئ. # PageV05P157 # وأدنى التقصير ان يقرض أظفاره ويجز ms1338 من شعره شيئا يسيرا، روى ذلك: ### $ (524) 49 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن متمتع قرض ~~أظفاره واخذ من شعره بمشقص قال: لا بأس ليس كل أحد يجد جلما (1). # ولا يجوز ان يحلق رأسه كله فان فعل وجب عليه دم شاة، روى ذلك: ### $ (525) 50 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن ~~إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع ~~أراد ان يقصر فحلق رأسه قال: عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر أمر الموسى ~~على رأسه حين يريد أن يحلق. # فإن كان قد فعل ذلك ناسيا فليس عليه شئ. روى ذلك: ### $ (526) 51 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن ~~حديد عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع حلق ~~رأسه بمكة قال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وان تعمد ذلك في أول أشهر الحج ~~بثلاثين يوما فليس عليه شئ، وان تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر ~~للحج فان عليه دما يهريقه. # ومتى نسي التقصير حتى أهل بالحج وجب عليه دم، روى ذلك: ### $ (527) 52 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن # PageV05P158 # عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى ~~يهل للحج فقال: عليه دم يهريقه. # وليس ينافي هذا الخبر ما رواه: ### $ (528) 53 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل أهل ~~بالعمرة ونسي ان يقصر حتى دخل الحج قال: يستغفر الله ولا شئ عليه وقد تمت ~~عمرته. # لأن قوله في هذا الخبر: ولا شئ عليه، محمول على أنه ليس عليه شئ من ~~العقاب وقد تمت عمرته. والخبر الذي ms1339 رواه: ### $ (529) 54 - موسى بن القاسم عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس ~~له ان يقصر وليس له متعة. # فمحمول على من فعل ذلك متعمدا، فاما إذا فعله ناسيا فلا تبطل عمرته حسب ~~ما قدمناه، ويؤكد ما قدمناه من أنه لا تبطل عمرته إذا فعله ناسيا ما رواه: ### $ (530) 55 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ~~صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام ~~عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي ان ~~يقصر حتى خرج إلى عرفات قال: لا بأس به يبني على العمرة وطوافها، وطواف ~~الحج على اثره. ### $ (531) 56 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وصفوان وفضالة # PageV05P159 # عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله غليه السلام عن رجل أهل ~~بالعمرة ونسي ان يقصر حتى دخل في الحج قال: يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت ~~عمرته. # وينبغي للمتمتع ان لا يلبس الثياب ويتشبه بالمحرمين إذا قصر، روى ذلك: ### $ (532) 57 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~حفص بن البختري عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل ان لا يلبس قميصا وليتشبه ~~بالمحرمين. # ومن عقص شعر رأسه عند الاحرام أولبده فلا يجوز له إلا الحلق، ومتى اقتصر ~~على التقصير وجب عليه دم شاة، روى ذلك: ### $ (533) 58 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: إذا حرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك ~~الحلق وليس لك التقصير، وان أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج، ~~وليس في المتعة إلا التقصير. ### $ (534) 59 - وعنه عن صفوان عن عيص قال: سألت أبا عبد الله ms1340 عليه السلام عن ~~رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر وادهن ~~وأحل قال: عليه دم شاة. # ومن جامع امرأته قبل التقصير وجب عليه جزور إن كان موسرا، وإن كان متوسطا ~~فبقرة وإن كان فقيرا فدم شاة، فان قبلها فعليه دم شاة، وإن كان مواقعته على ~~سبيل الجهل والنسيان فليس عليه شئ، روى ذلك: ### $ (535) 60 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي # PageV05P160 # قال: سألت أبا عبد الله عليه لسلام عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا ~~والمروة وقبل امرأته قبل ان يقصر من رأسه قال: عليه دم يهريقه، وإن كان ~~الجماع فعليه دم جزور أو بقرة. ### $ (536) 61 - وعنه عن علي عنهما عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: قلت متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال: ينحر جزورا. ### $ (537) 62 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال: ~~ينحر جزورا، وقد خفت أن يكون قد ثلم حجه. ### $ (538) 63 - وعنه عن علي عنهما عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: قلت متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر قال: عليه دم شاة. ### $ (539) 64 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على ~~امرأته ولم يقصر قال: ينحر جزورا، وقد خفت أن يكون قد ثلم حجه إن كان ~~عالما، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه. # ومتى كان مواقعته بعد التقصير فلا شي عليه يدل على ذلك ما قدمناه من ~~الاخبار. # وان من طاف وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد أحل من كل شئ أحرم منه ومن ~~جملة ذلك مواقعة النساء، ويدل عليه أيضا ما رواه: ### $ (540) 65 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن # PageV05P161 # محمد عن ms1341 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن محمد بن ميمون قال: قدم أبو ~~الحسن عليه السلام متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل واتى بعض جواريه ثم أهل ~~بالحج وخرج. ### $ (541) 66 - وروى الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن أبي بصير قال: ~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أحل من احرامه ولم تحل امرأته فوقع ~~عليها قال: عليها بدنة يغرمها زوجها. ### $ (542) 67 - وعنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل ان ~~تقصر فلما تخوفت ان يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت ~~بأظافيرها هل عليها شئ؟ فقال: لا ليس كل أحد يجد المقاريض. ### $ (543) 68 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عثمان ~~عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك اني لما قضيت ~~نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر قال: عليك بدنة، قال: قلت اني لما أردت ذلك ~~منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها فقال: # رحمها الله كانت أفقه منك عليك بدنة وليس عليها شئ. ### $ (544) 69 - فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان ~~بن حفص المروزي عن الفقيه عليه السلام قال: إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا ~~فطاف بالبيت فصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا ~~والمروة وقصر فقد حل له كل شئ ما خلا النساء، لأن عليه لتحلة النساء طوافا ~~وصلاة. # فليس بمناف لما ذكرناه لأنه ليس في الخبر ان الطواف والسعي الذين ليس له # PageV05P162 # الوطئ بعدهما إلا بعد طواف النساء أهما للعمرة أو للحج، وإذا لم يكن في ~~الخبر ذلك حملناه على من طاف وسعى للحج فإنه لا يجوز له ان يطأ النساء، ~~ويكون هذا التأويل أولى، لأنه قوله عليه السلام في الخبر على وجه التعليل ~~لأن عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة يدل على ذلك، ms1342 لأن العمرة التي يتمتع بها ~~إلى الحج لا يجب فيها طواف النساء وإنما يجب طواف النساء في العمرة ~~المبتولة أو الحج، والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (545) 70 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد عيسى قال: كتب أبو القاسم مخلد ~~بن موسى الرازي إلى الرجل عليه السلام يسأله عن العمرة المبتولة هل على ~~صاحبها طواف النساء وعن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج فكتب عليه السلام: ~~أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، وأما التي يتمتع بها إلى ~~الحج فليس على صاحبها طواف النساء. # ولا ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج ان يخرج من مكة قبل ان يقضي مناسكه ~~كلها إلا لضرورة، فان اضطر إلى الخروج خرج إلى حيث لا يفوته الحج ويخرج ~~محرما بالحج فان أمكنه الرجوع إلى مكة وإلا مضى إلى عرفات، فان خرج بغير ~~احرام ثم عاد فإن كان عوده في غير الشهر الذي خرج فيه لا يضره ان يدخل مكة ~~بغير احرام، وإن كان دخل في غير الشهر الذي خرج فيه دخلها محرما بالعمرة ~~إلى الحج، ويكون عمرته الأخيرة هي التي يتمتع بها إلى الحج، روى ذلك: ### $ (546) 71 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له ~~ان يخرج حتى يقضي الحج، فان عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ~~ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على احرامه، فان رجع إلى # PageV05P163 # مكة رجع محرما ولم يقرب: البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على احرامه، ~~وان شاء كان وجهه ذلك إلى منى قلت: فان جهل فخرج إلى المدينة والى نحوها ~~بغير احرام ثم رجع في ابان الحج في أشهر الحج يريد الحج أيدخلها محرما أو ~~بغير احرام؟ فقال: ان رجع في شهره دخل بغير احرام، وان دخل في غير الشهر ~~دخل محرما، قلت: فأي الاحرامين والمتعتين متعته الأولى أو ms1343 الأخيرة؟ قال: ~~الأخيرة هي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته، قلت: فما فرق بين ~~المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج؟ قال: أحرم بالعمرة وهو ~~ينوي العمرة ثم أحل منها ولم يكن عليه دم ولم يكن محتبسا بها لا أنه لا ~~يكون ينوي الحج. ### $ (547) 72 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي ~~عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع ~~بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف قال: يهل بالحج من مكة، وما أحب ~~ان يخرج منها إلا محرما ولا يجاوز الطائف انها قريبة من مكة. ### $ (548) 73 - ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام ~~في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها قال: فقال: # فليغتسل للاحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته، فإن لم يقدر على الرجوع إلى ~~مكة مضى إلى عرفات. # ومن خرج من مكة بغير احرام وعاد إليها في الشهر الذي خرج فيه فالأفضل ان ~~يدخلها بغير احرام حسب ما قدمناه، روى: ### $ (549) 74 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ~~صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن # PageV05P164 # التمتع يجئ فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات ~~عرق أو إلى بعض المعادن قال: يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي ~~يتمتع فيه لأن لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج، قلت: فإنه دخل في الشهر الذي ~~خرج فيه؟! قال: # كان أبي مجاورا هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذا ت عرق أحرم ~~من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج. # ولا يجوز لاحد أن يدخل مكة إلا محرما وقد رخص ذلك للمريض الذي لا يطيق ~~ذلك والحطابة، روى: ### $ (550) 75 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد ابن أبي ~~نصر عن ms1344 عاصم بن حميد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيدخل أحد الحرم ~~إلا محرما؟ قال: لا إلا مريض أو مبطون. ### $ (551) 76 - وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن ~~عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام هل يدخل ~~الرجل مكة بغير احرام؟ فقال: لا إلا أن يكون مريضا أو به بطن. ### $ (552) 77 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن رفاعة بن ~~موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل به بطن ووجع شديد أيدخل ~~مكة حلالا؟ فقال: لا يدخلها إلا محرما، وقال: يحرمون عنه، إن الحطابين ~~والمجتلبة اتوا النبي صلى الله عليه وآله فسألوه فاذن لهم ان يدخلوا حلالا. # قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من أن المريض لا يدخلها إلا محرما ~~فعلى جهة الأفضل والأولى، ويجوز له تركه حسب ما قدمناه، فاما الخبر الذي ~~رواه: # PageV05P165 ### $ (553) 78 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن ~~دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج إلى جدة في الحاجة فقال: ~~يدخل مكة بغير احرام. # فمحمول على من خرج من مكة وعاد في الشهر الذي خرج فيه، لأنا قد بينا فيما ~~تقدم ان من حكمه ذلك لا بأس بدخوله بغير احرام، ويؤكد ذلك أيضا ما رواه: ### $ (554) 79 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وابان بن ~~عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج في الحاجة من ~~الحرم قال: ان رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير احرام، وان دخل في غيره ~~دخل باحرام. ### || 11 - باب الاحرام للحج ولا بأس للانسان أن يحرم من أي موضع شاء من مكة ~~للحج، وأفضل المواضع مسجد الحرام من عند المقام روى: ### $ (555) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ~~صفوان عن ms1345 أبي أحمد عمرو بن حريث الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام: من أين أهل بالحج؟ فقال: ان شئت من رحلك، وان شئت من الكعبة، وان ~~شئت من الطريق. ### $ (556) 2 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال # PageV05P166 # عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام من أي المسجد أحرم ~~يوم التروية؟ فقال: من أي المسجد شئت. # قال: الشيخ رحمه الله: (فإذا كان يوم التروية فليأخذ من شاربه وليقلم ~~أظفاره ويغتسل) إلى آخر الباب روى: ### $ (557) 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، ~~ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية ابن ~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان يوم التروية إن شاء الله ~~فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار، ثم صل ~~ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس ~~فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فاحرم بالحج، ~~ثم امض وعليك السكينة والوقار، وإذا انتهيت إلى الرقطاء (1) دون الردم (2) ~~فلب، فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى ~~تأتي منى. ### $ (558) 4 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن سليمان بن محمد عن حريز ~~عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام متى ألبي بالحج؟ قال: إذا خرجت ~~إلى منى، ثم قال: إذا جعلت شعب الدب (3) على يمينك والعقبة على يسارك فلب ~~بالحج. # PageV05P167 ### $ (559) 5 - الحسين بن سعيد عن علي بن الصلت عن زرعة عن أبي بصير عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت ان تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت ~~حين أردت ان تحرم وخذ من شاربك ومن أظفارك وعانتك إن كان لك شعر وانتف إبطك ~~واغتسل والبس ثوبيك: ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم ~~وتدعو الله وتسأله العون ms1346 وتقول (اللهم إني أريد الحج فيسره لي وحلني حيث ~~حبستني لقدرك الذي قدرت علي) وتقول (أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي من ~~النساء والثياب والطيب أريد بذلك وجهك والدار الآخرة وحلني حيث حبستني ~~لقدرك الذي قدرت علي) ثم تلبي من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت وتقول ~~(لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك) فان قدرت أن يكون رواحك إلى منى حين زوال ~~الشمس وإلا فمتى تيسر لك من يوم التروية. ### $ (560) 6 - واما ما رواه: سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن علي بن ~~النعمان عن سويد القلا عن أيوب بن الحر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # قلت له انا قد أطلينا ونتفنا وقلمنا أظفارنا بالمدينة فما نصنع عند الحج؟ ~~فقال: لا تطل ولا تنتف ولا تحرك شيئا. # فمحمول على من كانت حجته مفردة دون من يكون متمتعا، لان المفرد لا يجوز ~~له شئ من ذلك حتى يفرغ من مناسكه يوم النحر وليس في الخبر انا قد فعلنا ذلك ~~ونحن متمتعون غير مفردين، واما ما تضمن خبر أبي بصير من ذكر التلبية عقيب ~~الصلاة فليس بمناف لرواية معاوية بن عمار، وانه ينبغي ان يلبي إذا انتهى ~~إلى الرقطاء لأن الماشي يلبي من المواضع الذي يصلي والراكب يلبي عند ~~الرقطاء أو عند شعب الدب، # PageV05P168 # ولا يجهران بالتلبية إلا عند الاشراف على الأبطح، روى ذلك: ### $ (561) 7 - موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذ عن عمر ~~بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان يوم التروية فاصنع كما ~~صنعت بالشجرة ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج فان كنت ماشيا فلب عند ~~المقام، وان كتب راكبا فإذا نهض بك بعيرك، وصل الظهر ان قدرت بمنى، واعلم ~~أنه واسع لك ان تحرم في كل دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار. # ومن سها فاحرم بالعمرة وهو يريد الحج فليعمل على الحج وليس عليه شئ روى: ### $ (562) 8 - موسى بن القاسم عن ms1347 علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى بن جعفر ~~عليه السلام عن رجل دخل قبل التروية بيوم فأراد الاحرام بالحج فأخطأ فقال ~~العمرة قال: ليس عليه شئ فليعد الاحرام بالحج. # ولا يجوز لمن أحرم بالحج ان يطوف بالبيت تطوعا إلى أن يعود من منى فان ~~فعل ذلك ناسيا فليس عليه شئ روى: ### $ (563) 9 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~حماد عن الحلبي قال: سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام وقد أزمع بالحج ~~يطوف بالبيت؟ قال: نعم ما لم يحرم. ### $ (564) 10 - وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن ~~بزيع عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن الأول عليه ~~السلام قال: سألته عن رجل أحرم بوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف ~~بالبيت بعد احرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي أينقض طوافه بالبيت احرامه؟ ~~فقال: لا # PageV05P169 # ولكن يمضي على احرامه. # والمتمتع بالعمرة إلى الحج تكون عمرته تامة ما أدرك الموقفين وسواء كان ~~ذلك يوم التروية أو ليلة عرفة أو يوم عرفة إلى بعد زوال الشمس فإذا زالت ~~الشمس من يوم عرفة فقد فاتت المتعة لأنه لا يمكنه ان يلحق الناس بعرفات ~~والحال على ما وصفناه، إلا أن مرات الناس تتفاضل في الفضل والثواب، فمن ~~أدرك يوم التروية عند زوال الشمس يكون ثوابه أكثر ومتعته أكمل ممن لحق ~~بالليل، ومن أدرك بالليل يكون ثوابه دون ذلك وفوق من يلحق يوم عرفة إلى بعد ~~الزوال، والاخبار التي وردت في أن من لم يدرك يوم التروية فقد فاتته ~~المتعة، المراد بها فوت الكمال الذي يرجوه بلحوقه يوم التروية، وما تضمنت ~~من قولهم عليهم السلام: وليجعلها حجة مفردة، فالانسان بالخيار في ذلك بين ~~ان يمضي المتعة وبين ان يجعلها حجة مفردة إذا لم يخف فوت الموقفين، وكانت ~~حجته غير حجة الاسلام التي لا يجوز فيها الافراد مع الامكان حسب ما قدمناه ~~وإنما يتوجه ms1348 وجوبها والحتم على أن تجعل حجة مفردة لمن غلب على ظنه انه ان ~~اشتغل بالطواف والسعي والاحلال ثم الاحرام بالحج يفوته الموقفان، ومهما ~~حملنا هذه الأخبار على ما ذكرناه فلم نكن قد دفعنا شيئا منها، اما الذي يدل ~~على ما ذكرناه أولا ما رواه: ### $ (565) 11 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما ~~أدرك الناس بمنى. ### $ (565) 12 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال ~~عن ابن بكير عن بعض أصحابنا انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة ~~متى تكون؟ قال: يتمتع ما ظن أنه يدرك الناس بمنى. # PageV05P170 ### $ (567) 13 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن ~~محمد بن أبي نصر عن مرازم بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ~~المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة والمرأة الحائض متى يكون لهما المتعة؟ فقال: ما ~~أدركوا الناس بمنى. ### $ (568) 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار ~~عن يونس عن يعقوب بن شعيب الميثمي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام ~~يقول: لا بأس للمتمتع ان لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخش ~~فوات الموقفين. ### $ (569) 15 - سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن جميل بن ~~دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس ~~من يوم عرفة، وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر. ### $ (570) 16 - وعنه عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن سرو قال: # كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام ما تقول: في رجل يتمتع بالعمرة ~~إلى الحج وافى غداة عرفة وخرج الناس من منى إلى عرفات أعمرته قائمة أو ذهبت ~~منه إلى أي وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج ms1349 فلم يواف يوم ~~التروية ولا ليلة التروية فكيف يصنع؟ فوقع عليه السلام: ساعة يدخل مكة إن ~~شاء الله يطوف ويصلي ركعتين ويسعى ويقصر ويخرج بحجته ويمضي إلى الموقف ~~ويفيض مع الامام. ### $ (571) 17 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~هشام بن سالم ومرازم وشعيب عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل # PageV05P171 # المتمتع دخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحل ثم يحرم ويأتي منى قال: لا ~~بأس. ### $ (572) 18 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ~~حماد بن عيسى عن محمد بن ميمون قال: قدم أبو الحسن عليه السلام متمتعا ليلة ~~عرفة فطاف وأحل واتى بعض جواريه ثم أهل بالحج وخرج. ### $ (573) 19 - موسى بن القاسم عن حسن عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: ~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام إلى متى يكون للحاج عمرة؟ قال: # إلى السحر من ليلة عرفة. ### $ (574) 20 - وعنه عن صفوان عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة؟ فقال: # لا، له ما بينه وبين غروب الشمس، وقال: قد صنع ذلك رسول الله صلى الله ~~عليه وآله. ### $ (575) 21 - وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله قال: سألت ~~أبا الحسن موسى عليه السلام عن المتمتع يدخل مكة يوم التروية فقال: # للمتمتع ما بينه وبين الليل. ### $ (576) 22 - وعنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: إذا قدمت مكة يوم التروية وأنت متمتع فلك ما بينك وبين الليل ~~أن تطوف بالبيت وتسعى وتجعلها متعة. ### $ (577) 23 - وعنه عن حسن عن علا عن محمد مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام: إلى متى يكون للحاج عمرة؟ قال فقال: إلى السحر من ليلة عرفة. ### $ (578) 24 - قال موسى بن القاسم وروى لنا الثقة (1) من أهل # PageV05P172 # البيت عن أبي الحسن موسى عليه ms1350 السلام أنه قال: أهل بالمتعة بالحج يريد ~~يوم التروية إلى زوال الشمس وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشا ما بين ذلك ~~كله واسع. # فاما ما روي في فوت ذلك فقد روى: ### $ (579) 25 - موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال: سألت أبا ~~الحسن عن المتمتع إذا دخل يوم عرفة قال: لا متعة له يجعلها عمرة مفردة. ### $ (580) 26 - وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله عن أبي ~~الحسن عليه السلام قال: المتمتع إذا قدم ليلة عرفة فليست له متعة يجعلها ~~حجة مفردة، فإنما المتعة إلى يوم التروية. ### $ (581) 27 - وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن موسى بن عبد الله قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة قال: لا متعة له ~~يجعلها حجة مفردة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويخرج إلى منى ولا ~~هدي عليه إنما الهدي على المتمتع. ### $ (582) 28 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن أعين عن علي بن يقطين ~~قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل والمرأة يتمتعان بالعمرة ~~إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان؟ قال: يجعلانها حجة مفردة وحد ~~المتعة إلى يوم التروية. ### $ (583) 29 - وعنه عن محمد بن غذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: إذا قدمت مكة يوم التروية وقد غربت الشمس فليس لك متعة، امض ~~كما أنت بحجك. # PageV05P173 # فالوجه في هذه الأخبار ما ذكرناه من أن من خاف فوت الموقفين اشتغل ~~بالاحلال والاحرام فليمض في احرامه وليجعلها حجة مفردة ومن لم يخف فوت ذلك ~~أو غلب على ظنه لحوقهما فإنه يحل ثم يحرم بالحج حسب ما قدمناه، والذي يدل ~~على هذا المعنى ما رواه: ### $ (584) 30 - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشي ان ~~هو طاف وسعى بين الصفا ms1351 والمروة أن يفوته الموقف فقال: يدع العمرة فإذا أتم ~~حجه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه. ### $ (585) 31 - وعنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت ~~أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكة ثلاثة ~~أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج فقال: يقطع التلبية تلبية المتعة ويهل ~~بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع ~~المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم ولا شئ عليه. # ألا ترى انه وجه الخطاب في الخبر الأول إلى من خشي فوت الموقف، وفي الخبر ~~الثاني إلى من يكون بينه وبين مكة ثلاثة أميال، ومعلوم أن من هذه صورته لا ~~يمكنه دخول مكة والاشتغال بالاحلال والاحرام ولحوق الناس بعرفات ومتى لم ~~يمكنه ذلك كان فرضه المضي من احرامه وجعله حجة حسب ما ذكرناه. # ومن نسي الاحرام يوم التروية بالحج حتى حصل بعرفات فليذكر هناك ما يقوله ~~عند الاحرام فإن لم يذكر حتى يرجع إلى بلده فقد تم حجه ولا شئ عليه روى: # PageV05P174 ### $ (586) 32 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي بن ~~علي الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته ~~عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكره وهو بعرفات ما حاله؟ قال يقول: ### $ (اللهم على كتابك وسنة نبيك) فقد تم احرامه فان جهل أن يحرم يوم التروية ~~بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه. ### || 12 - باب نزول منى لا يجوز الخروج إلى منى قبل الزوال من يوم التروية مع ~~الاختيار، ولا بأس ان يتقدمه صاحب الاعذار والمريض والشيخ الكبير والمرأة ~~التي تخاف ضغاط الناس بثلاثة أيام، فاما ما زاد عليه فإنه لا يجوز على كل ~~حال روى: ### $ (587) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن الحسين أخيه ~~عن علي بن يقطين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ms1352 الرجل الذي يريد أن ~~يتقدم فيه الذي ليس له وقت أول منه قال: إذا زالت الشمس، وعن الذي يريد ان ~~يتخلف بمكة عشية التروية إلى أية ساعة تسعه ان يتخلف؟ قال: ذلك موسع له حتى ~~يصبح بمنى. # ويدل عليه أيضا الخبر الذي قدمناه في باب الاحرام بالحج عن معاوية بن ~~عمار من قوله ثم صل المكتوبة وادع بالدعاء، إلا أن هذا الحكم يختص بمن عدا ~~الامام من الناس، فاما الامام نفسه فلا يجوز له ان يصلي الظهر والعصر يوم ~~التروية إلا بمنى، ونحن نبينه فيما بعد إن شاء الله، ولا ينافي ما ذكرناه ~~ما رواه: # PageV05P175 ### $ (588) 2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن ~~محمد رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل يخر ج الناس إلى منى ~~غدرة قال: نعم إلى غروب الشمس. # لأن هذا الخبر محمول على ما ذكرناه من صاحب الاعذار من المريض وغيره، ~~والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (589) 3 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ~~صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: # سألته عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم ~~بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية؟ قال: نعم، قلت: فيخرج الرجل الصحيح ~~يلتمس مكانا أو يتروح بذلك؟ قال: لا، قلت: يتعجل بيوم؟ قال: نعم، قلت: # يتعجل بيومين؟ قال: نعم، قلت: بثلاثة؟ قال: نعم، قلت: أكثر من ذلك؟ قال: ~~لا. ### $ (590) 4 وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي ~~نصر عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام يتعجل الرجل قبل ~~التروية بيوم أو يومين من أجل الزحام وضغاط الناس؟ فقال: لا بأس. # وموسع للرجل أن يخرج إلى منى من وقت الزوال من يوم التروية إلى أن يصبح ~~حيث يعلم أنه لا يفوته الموقف وقد قدمناه فيما تقدم. # فاما الامام فإنه ms1353 لا يجوز له ان يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى وكذلك ~~صلاة الغداة يوم عرفة ويقيم إلى بعد طلوع الشمس ثم يغدو إلى عرفات روى: ### $ (591) 5 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا # PageV05P176 # ابن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا ينبغي للامام ~~ان يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى ويبيت بها إلى طلوع الشمس. ### $ (592) 6 وعنه عن صفوان وفضالة بن أيوب وابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للامام ان يصلي الظهر بمنى يوم ~~التروية ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج. ### $ (593) 7 وعنه عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: على الامام ان يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف ويصلي الظهر ~~يوم النفر في المسجد الحرام. ### $ (594) 8 وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد ابن مسلم قال: ~~سألت أبا جعفر عليه السلام هل صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر بمنى ~~يوم التروية؟ فقال: نعم والغداة بمنى يوم عرفة. # وإذا أراد الانسان التوجه إلى منى فليدع بالدعاء الذي رواه: ### $ (595) 9 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال. إذا توجهت إلى منى فقل: ~~(اللهم إياك أرجو وإياك ادعو فبلغني أملي وأصلح لي عملي). # وإذا نزل بمنى فليدع بما رواه: ### $ (596) 10 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن # PageV05P177 # إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار ~~قال: # قال أبو عبد الله عليه السلام إذا انتهيت إلى منى فقل: (اللهم هذه منى ~~وهي مما مننت به علينا من المناسك فأسألك ان اتمن علي بما مننت به على ~~أنبيائك فإنما انا عبدك وفي قبضتك) ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب ~~والعشاء الآخرة والفجر، والامام يصلي بها ms1354 الظهر لا يسعه إلا ذلك، وموسع ذلك ~~أن تصلي بغيرها ان لم تقدر، ثم تدركهم بعرفات قال: وحد منى من العقبة وادي ~~محسر. ### || (1) - 13 باب الغدو إلى عرفات قال الشيخ رحمه الله: (فإذا طلع الفجر ~~فليصل بمنى ثم يتوجه إلى عرفات ويقول) قد بينا في الباب الذي تقدم انه يخرج ~~الانسان بعد طلوع الفجر من منى إلى عرفات، وموسع له إلى طلوع الشمس، ولا ~~يجوز ان يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس، روى ذلك. ### $ (597) 1 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: لا تجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس. # فاما الامام فلا يخرج منه إلا بعد طلوع الشمس، روى ذلك: ### $ (598) 2 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: ان من السنة ان لا يخرج الامام من منى إلى عرفة حتى تطلع ~~الشمس. # PageV05P178 # ولا بأس ان يخرج الماشي وصاحب العذر من منى قبل ان يصلي ويصلي في الطريق، ~~روى: ### $ (599) 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن ~~سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن عبد الحميد الطائي قال: ~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا مشاة فكيف نصنع؟ قال: اما أصحاب الرحال ~~فكانوا يصلون الغداة بمنى، واما أنتم فامضوا حيث تصلون في الطريق. # وإذا غدا إلى عرفات فليدع بالدعاء الذي رواه: ### $ (600) 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن ~~الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: إذا غدوت إلى عرفة فقل وأنت متوجة إليها: (اللهم إليك ~~صمدت وإياك اعتمدت ووجهك أردت، أسألك ان تبارك لي في رحلتي وان تقضي لي ~~حاجتي وان تجعلني تباهي به اليوم من هو أفضل مني) ثم تلبي وأنت غاد إلى ~~عرفات فإذا انتهيت إلى عرفات ms1355 ضرب خباءك بنمرة (1) وهي بطن عرنة (2) دون ~~الموقف ودون عرفة، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر باذان ~~واحد وإقامتين فإنما تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فإنه يوم ~~دعاء ومسألة قال: وحد عرفة من بطن عرنة وثوبة (3) ونمرة إلى ذي المجاز (4) ~~وخلف الجبل موقف. ### $ (601) 5 - وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله # PageV05P179 # ابن مسكان عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: حد عرفات من ~~المأزمين (1) إلى أقصى الموقف. ### $ (602) 6 - وروى موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي ~~الحسن عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ارتفعوا عن وادي ~~عرنة بعرفات. ### $ (603) 7 - وعنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه ~~السلام عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب إليك أم على الأرض؟ # فقال: على الأرض. # فاما عند الضرورة فلا بأس بالارتفاع إلى الجبل روى ذلك: ### $ (604) 8 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن ~~محمد بن أبي نصر عن محمد بن سماعة الصيرفي عن سماعة بن مهران قال: # قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا كثر الناس بمنى وضاقت عليهم كيف ~~يصنعون؟ # فقال: يرتفعون إلى وادي محسر، قلت: فإذا كثروا بجمع وضاقت عليهم كيف ~~يصنعون؟ فقال: يرتفعون إلى المأزمين، قلت: فإذا كانوا بالموقف وكثروا وضاق ~~عليهم كيف يصنعون؟ فقال: يرتفعون إلى الجبل، وقف في ميسرة الجبل فان رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وقف بعرفات فجعل الناس يبتدرون اخفاف ناقته يقفون ~~إلى جانبها فنحاها رسول الله صلى الله عليه وآله ففعلوا مثل ذلك فقال: أيها ~~الناس انه ليس موضع اخفاف ناقتي بالموقف ولكن هذا كله موقف وأشار بيده إلى ~~الموقف - وقال: هذا كله موقف فتفرق الناس وفعل ذلك بالمزدلفة وإذا رأيت ~~خللا فتقدم # PageV05P180 # فسده بنفسك وراحلتك فان الله يحب ان تسد تلك الخلال واسهل عن الهضبات ~~واتق الأراك ونمرة عرنة وثوية وذا المجاز ms1356 فإنه فليس من عرفة فلا تقف فيه. # ولا بأس بالنزول تحت الأراك إلا أنه لا ينبغي ان تقف هناك بل تجئ إلى ~~الموقف فتقف به، وروى ذلك: ### $ (605) 9 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن علي ابن الصلت ~~عن زرعة عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~لا ينبغي الوقوف تحت الأراك، فاما النزول تحته حتى تزول الشمس وتنهض إلى ~~الموقف فلا بأس. ### $ (606) 10 - وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله ابن مسكان ~~عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان أصحاب الأراك الذين ~~ينزلون تحت الأراك لا حج لهم. # يعنى من وقف تحته فاما إذا نزل تحته ووقف بالموقف فلا بأس به، والدليل ~~عليه الخبر الأول. # والغسل يوم عرفة بعد الزوال وينبغي ان يجمع الانسان بين الصلاتين ليتفرغ ~~للدعاء، روى: ### $ (607) 11 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن الحلبي ~~قال: قال قال أبو عبد الله عليه السلام ك الغسل يوم عرفه إذا زالت الشمس ~~ويجمع بين الظهر والعصر باذان وإقامتين. # ويقطع التلبية عند زوال الشمس، روى: ### $ (608) 12 - موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار عن # PageV05P181 # أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا زالت الشمس يوم عرفه فاقطع التلبية ~~عند زوال الشمس. ### $ (609) 13 - وعنه عن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: سألته عن تلبية المتمتع متى يقطعها؟ قال: إذا رأيت بيوت ~~مكة ويقطع التلبية للحج عند زوال الشمس يوم عرفة. # ويقطع تلبية العمرة المبتولة حين تقع اخفاف الإبل في الحرم، وقد بينا ذلك ~~في أول كتاب الحج واستوفينا ما فيه فلا وجه للإعادة في ذلك. ### $ (610) 14 - موسى بن القاسم عن محمد بن عمر عن ابن عذافر عن ابن يزيد عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية ~~واغتسل وعليك بالتكبير والتهليل ms1357 والتحميد والتسبيح والثناء على الله وصل ~~الظهر والعصر باذان واحد وإقامتين. ### $ (611) 15 - وعنه عن إبراهيم عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: وإنما تعجل الصلاة وتجمع بينهما لتفرغ نفسك الدعاء فإنه يوم ~~دعاء ومسألة ثم تأتى الموقف وعليك السكينة والوقار فاحمد الله وهلله ومجده ~~واثن عليه وكبره مائة مرة واحمده مائة مرة وسبحه مائة مرة واقرأ قل هو الله ~~أحد مائة مرة، وتخير لنفسك من الدعاء ما أحببت واجتهد فإنه يوم دعاء ~~ومسألة، وتعود بالله من الشيطان الرجيم، فان الشيطان لن يذهلك في موطن قط ~~أحب إليه من أن يذهلك في ذلك الموطن، وإياك ان تشتغل بالنظر إلى الناس، ~~واقبل قبل نفسك وليكن فيما تقوله: # {اللهم إني عبدك فلا تجعلني من أخيب وفدك وارحم مسيري إليك من الفج ~~العميق} وليكن فيما تقول: {اللهم رب المشاعر كلها فك رقبتي من النار وأوسع ~~على من رزقك الحلال وادرأ عنى شر فسقة الجن والإنس} وتقول! {اللهم لا تمكر ~~بي ولا تخدعني ولا تستدرجني} وتقول: {اللهم إني أسألك بحولك وجودك وكرمك ~~PageV05P182 # ومنك وفضلك يا اسمع السامعين ويا أبصر الناظرين ويا أسرع الحاسبين ويا ~~ارحم الراحمين ان تصلي على محمد وآل محمد وان تفعل بي كذا وكذا} وليكن فيما ~~تقول وأنت رافع رأسك إلى السماء {اللهم حاجتي إليك التي ان أعطيتنيها لم ~~يضرني ما منعتني والتي ان منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني، أسألك خلاص رقبتي ~~من النار} وليكن فبما تقول: {اللهم إني عبدك وملك يدك ناصيتي بيدك وأجلي ~~بعلمك أسألك ان توفقني لما يرضيك عني وان تسلم منى مناسكي التي أريتها ~~خليلك إبراهيم صلوات الله عليه ودللت عليك نبيك محمد صل الله عليه وآله ~~وليكن فيما تقول: {اللهم اجعلني ممن رضيت عمله وأطلت عمره وأحييته بعد ~~الموت حياة طيبة} ويستحب ان تطلب عشية عرفة بالعتق والصدقة. ### $ (612) 16 - وعنه عن محمد بن عبيد الله الحلبي عن عبد الله بن سنان عن بعض ~~أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول ms1358 الله صلى الله عليه ~~وآله لعلي عليه السلام ألا أعلمك دعاء يوم عرفه وهو دعاء من كان قبلي من ~~الأنبياء عليهم السلام قال: تقول {لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ~~الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير، ~~اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول وفوق ما يقول القائلون، اللهم لك ~~صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ولك براءتي وبك حولي ومنك قوتي، اللهم إني أعوذ ~~بك من الفقر ومن وساوس الصدور ومن شتات الامر ومن عذاب القبر، اللهم إني ~~أسألك خير الرياح وأعوذ بك من شر ما تجئ به الرياح وأسألك خير الليل وخير ~~النهار، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي وبصري نورا ولحمي ودمي وعظامي ~~وعروقي ومقعدي ومقامي ومدخلي ومخرجي نورا وأعظم لي نورا يا رب يوم ألقاك ~~انك على كل شئ قدير}. # PageV05P183 # وهذه الأدعية وما أشبهها مستحبة والدعاء بها مرغب فيه ومندوب إليه، وليس ~~تارك ذلك بعاض ويجزيه وقوفه بالموقف وقد تم حجه إلا أن الأفضل ما ذكرناه ~~روى: ### $ (613) 17 - سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن أخيه جعفر ابن عيسى ويونس ~~بن عبد الرحمن جميعا عن جعفر بن عامر بن عبد الله بن جذاعة الأزدي عن أبيه ~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وقف بالموقف فاصابته دهشة الناس ~~فبقي ينظر إلى الناس ولا يدعو حتى أفاض الناس قال: يجزيه وقوفه، ثم قال: ~~أليس قد صلى بعرفات الظهر والعصر وقت ودعا؟ قلت: بلى قال: فعرفات كلها موقف ~~وما قرب من الجبل فهو أفضل. ### $ (614) 18 - وعنه عن محمد بن خالد الطيالسي عن أبي يحيى زكريا الموصلي ~~قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن رجل وقف بالموقف فاتاه نعي أبيه أو ~~نعي بعض ولده قبل ان يذكر الله بشئ أو يدعو فاشتغل بالجزع والبكاء عن ~~الدعاء ثم أفاض الناس فقال: لا أرى عليه شيئا وقد أساء فليستغفر الله أما ~~لو صبر واحتسب لأفاض من ms1359 الموقف بحسنات أهل الموقف جميعا من غير أن ينقص من ~~حسناتهم شئ. # ويستحب ان يكثر الانسان الدعاء لاخوانه المؤمنين ويؤثرهم على نفسه بذلك ~~روى: ### $ (615) 19 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه قال: # رأيت عبد الله بن جندب بالموقف فلم أر موقفا كان أحسن من موقفه ما زال ~~مادا يده إلى السماء ودموعه تسيل على خديه حتى تبلغ الأرض فلما صرف الناس ~~قلت: يا أبا محمد ما رأيت موقفا قط أحسن من موقفك قال: والله ما دعوت فيه ~~إلا لإخواني، وذلك لان أبا الحسن موسى عليه السلام اخبرني انه من دعا لأخيه ~~بظهر الغيب نودي من العرش ولك مائة الف ضعف مثله، وكرهت ان ادع مائة الف ~~ضعف مضمونة لواحدة # PageV05P184 # لا أدري تستجاب أم لا. ### $ (616) 20 - وعنه عن عده من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ابن عيسى بن ~~عبيد عن ابن أبي عمير قال: كان عيسى بن أعين إذا حج فصار إلى الموقف اقبل ~~على الدعاء لاخوانه حتى يفيض الناس قال: فقيل له: تنفق مالك وتتعب بدنك حتى ~~إذا صرت إلى الموضع الذي تبث فيه الحوائج إلى الله عز وجل أقبلت على الدعاء ~~لاخوانك وتركت نفسك؟! فقال: اني على ثقة من دعوة الملك لي وفي شك من الدعاء ~~لنفسي. ### $ (617) 21 - وعنه عن أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن التيملي عن علي ~~بن أسباط عن إبراهيم بن أبي البلاد ان عبد الله بن جندب قال: كنت في الموقف ~~فلما أفضت اتيت إبراهيم بن شعيب فسلمت عليه وكان مصابا بإحدى عينيه وإذا ~~عينه الصحيحة حمراء كأنها علقة دم فقلت له: قد أصبت بإحدى عينيك وانا والله ~~مشفق على الأخرى فلو قصرت من البكاء قليلا قال: لا والله يا أبا محمد ما ~~دعوت لنفسي اليوم بدعوة، فقلت: فلمن دعوت؟ قال: دعوت لاخواني لأني سمعت أبا ~~عبد الله عليه السلام يقول: من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله به عز وجل ~~ملكا يقول ولك مثلاه، فأردت ان أكون ms1360 انا أدعو لاخواني ويكون الملك يدعو لي، ~~لأني في شك من دعائي لنفسي ولست في شك من دعاء الملك لي. # PageV05P185 ### || 14 باب الإفاضة من عرفات قال الشيخ رحمه الله: (فإذا غربت الشمس فليفض ~~منها بالاستغفار ولا يجوز الإفاضة من عرفات قبل مغيب الشمس). # يدل على ذلك ما رواه: ### $ (618) 1 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد ~~البجلي والسندي بن محمد البزاز عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله ~~عليه السلام: متى تفيض من عرفات؟ فقال: إذا ذهبت الحمرة من هاهنا، وأشار ~~بيده إلى المشرق والى مطلع الشمس. ### $ (619) 2 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان وحماد بن عيسى عن معاوية بن ~~عمار قالك قال أبو عبد الله عليه السلام: ان المشركين كانوا يفيضون قبل ان ~~تغيب الشمس فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وآله فأفاض بعد غروب الشمس. # ومن أفاض قبل مغيب الشمس متعمدا فعليه بدنة ينحرها يوم النحر فإن لم يقدر ~~صام ثمانية عشر يوما، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (620) 3 - محمد بن يعقوب عن عده من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ~~عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن ~~رجل أفاض من عرفات من قبل ان تغيب الشمس قال: عليه بدنة ينحرها يوم النحر، ~~فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله. # فإن كان افاضته من عرفات على سبيل الجهل فلا شي عليه، روى ذلك: # PageV05P186 ### $ (621) 4 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ابن محبوب ~~عن علي بن رئاب عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ~~أفاض من عرفات قبل غروب الشمس قال: إن كان جاهلا فلا شئ عليه، وإن كان ~~متعمدا فعليه بدنة. # فإذا أردت الإفاضة فادع بهذا الدعاء الذي رواه: ### $ (622) 5 - الحسين بن سعيد عن علي بن الصلت عن زرعة عن ms1361 أبي بصير عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: إذا غربت الشمس فقل: (اللهم لا تجعله اخر العهد ~~من هذا الموقف وارزقنيه من قابل ابدا ما أبقيتني واقلبني اليوم مفلحا منجحا ~~مستجابا لي مرحوما مغفورا لي بأفضل ما ينقلب به اليوم أحد من وفدك عليك، ~~وأعطني أفضل ما أعطيت أحدا منهم من الخير والبركة والرحمة والرضوان ~~والمغفرة، وبارك لي فيما ارجع إليه من أهل أو مال أو قليل أو كثير وبارك ~~لهم في). ### $ (623) 6 - الحسين بن سعيد عن فضالة وحماد عن معاوية بن عمار قال: قال أبو ~~عبد الله عليه السلام: إذا غربت الشمس فأفض مع الناس وعليك السكينة والوقار ~~وأفض من حيث أفاض الناس واستغفر الله ان الله غور رحيم فإذا انتهيت إلى ~~الكثيب الأحمر عن يمين الطريق فقل: (اللهم ارحم موقفي وزد في عملي وسلم لي ~~ديني وتقبل مناسكي) وإياك والوضيف (1) الذي يصنعه كثير من الناس فإنه بلغنا ~~ان الحج ليس بوضف الخيل ولا ايضاع (2) الإبل ولكن اتقوا الله وسيروا سيرا ~~جميلا ولا توطؤا # PageV05P187 # ضعيفا ولا توطؤا مسلما واقتصدوا في السير فان رسول الله صلى الله على ~~وآله كان يكف بناقته حتى كان يصيب رأسها مقدم الرحل ويقول (يا أيها الناس ~~عليكم بالدعة) فسنة رسول الله صلى الله عليه وآله تتبع قال معاوية بن عمار: ~~وسمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول (اللهم اعتقني من النار) يكررها حتى ~~أفاض الناس قلت: ألا تفيض فقد أفاض الناس؟ قال: اني أخاف الزحام وأخاف ان ~~شرك في عنت (1) انسان. ### || 15 - باب نزول المزدلفة قال الشيخ رحمه الله (ولا تصل المغرب ليلة النحر ~~إلا بمزدلفة وان ذهب ربع الليل) يدل على ذلك ما رواه: ### $ (624) 1 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعه عن سماعة قال: # سألته عن الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة يجمع فقال: لا تصلهما حتى ~~تنتهي إلى جمع وان مضى من الليل ما مضى، فان رسول الله صلى الله عليه وآله ~~جمعهما باذان واحد وإقامتين كما جمع بين الظهر والعصر ms1362 بعرفات. ### $ (625) 2 - وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما ~~السلام قال: لا تصل المغرب حتى تأتى جمعا وان ذهب ثلث الليل. ### $ (626) 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~معاوية وحماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لا تصل ~~المغرب حتى تأتي جمعا فصل بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين، ~~وانزل بطن الوادي عن يمين # PageV05P188 # الطريق قريبا من المشعر ويستحب للصرورة ان يقف على المشعر يطأه برجله ولا ~~يجاوز الحياض ليلة المزدلفة ويقول: (اللهم هذه جمع اللهم إني أسألك ان تجمع ~~لي فيها جوامع الخير اللهم لا تؤيسني من الخير الذي سألتك ان تجمعه لي في ~~قلبي ثم اطلب إليك ان تعرفني ما عرفت أولياءك في منزلي هذا وان تقيني جوامع ~~الشر) وان استطعت ان تحيى تلك الليلة فافعل فإنه بلغنا ان أبواب السماء لا ~~تغلق تلك الليلة لأصوات المؤمنين لهم دوي كدوي النحل يقول الله جل ثناؤه ~~(انا ربكم وأنتم عبادي أديتم حقي وحق علي ان استجيب لكم) فيحط تلك الليلة ~~عمن أراد ان يحط عنه ذنوبه ويغفر لمن أراد ان يغفر له. ### $ (627) 4 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد ابن ~~محمد بن أبي نصر عن محمد بن سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام للرجل ان يصلي المغرب والعتمة في الموقف؟ قال: قد فعله رسول الله ~~صلى الله عليه وآله صلاهما في الشعب. # فالمراد بهذا الخبر من عاقه عن المجئ إلى جمع عائق حتى يمسى كثيرا. فاما ~~مع الاختيار فلا يجوز ذلك والذي يدل على أن المراد به ما ذكرناه ما رواه: ### $ (628) 5 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن ~~عيسى عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: عثر محمد أبى بين عرفه والمزدلفة ms1363 فنزل فصلى المغرب وصلى العشاء ~~بالمزدلفة. ### $ (629) 6 - وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يصلي الرجل المغرب إذا أمسى ~~بعرفة. # وإذا أراد ان يجمع بين الصلاتين يجمع جمع بينهما باذان واحد وإقامتين ولا # PageV05P189 # يجعل بينهما نافلة، وان فعل ذلك لم يكن عليه حرج، إلا أن الأفضل ما ~~ذكرناه، روى: ### $ (630) 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: صلاة المغرب والعشاء بجمع باذان واحد وإقامتين ولا ~~تصل بينهما شيئا وقال: هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله. ### $ (631) 8 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب ~~قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام إذا صليت المغرب يجمع أصلي ركعات بعد ~~المغرب؟ قال: لا، صل المغرب والعشاء، ثم تصلي الركعات بعد. # فاما ما يدل على أنه ان فصل بينهما بالنوافل لم يكن آثما ما رواه: ### $ (632) 9 - الحسين سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبان ~~بن تغلب قال: صليت خلف أبى عبد الله عليه السلام المغرب بالمزدلفة فقام ~~فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما، ثم صليت خلفه بعد ~~ذلك بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات. # وحد المشعر الحرام ما بين المأزمين إلى الحياض والى وادي محسر روى ذلك: ### $ (633) 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: حد ~~المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض والى وادى محسر، وإنما سميت المزدلفة ~~لأنهم ازدلفوا إليها من عرفات. ### $ (634) 11 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز وابن أذينة عن زرارة عن أبي ~~جعفر عليه السلام أنه قال للحكم بن عتيبة: ما حد المزدلفة؟ فسكت فقال # PageV05P190 # أبو جعفر عليه السلام: حدها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسر. # وقد بينا فيما تقدم ان مع الضرورة لا بأس ms1364 بالارتفاع على الجبل. # قال الشيخ رحمه الله: (فإذا أصبح يوم النحر فليصل الفجر وليقف كوقوفه ~~بعرفة) روى: ### $ (635) 12 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، ~~ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن ~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر فقف ~~ان شئت قريبا من الجبل وان شئت حيث تبيت فإذا وقفت فاحمد الله عز وجل واثن ~~عليه واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله ~~ثم ليكن من قولك (اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار وأوسع على من ~~رزقك الحلال وادرأ عنى شر فسقة الجن والإنس اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير ~~مدعو وخير مسؤول ولكل وافد جائزة فاجعل جائزتي في موطني هذا ان تقيلني ~~عثرتي وتقبل معذرتي وان تجاوز عن خطيئتي ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي) ثم ~~افض حيث يشرق لك تثبير وترى الإبل مواضع أخفافها. # ويستحب للضرورة ان يطأ المشعر الحرام وان يدخل البيت، روى ذلك: ### $ (636) 13 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن ~~علي عن أبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # يستحب للصرورة ان يطأ المشعر الحرام وان يدخل البيت. # قال الشيخ رحمه الله: (فإذا طلعت الشمس فليفض منها إلى منى). # PageV05P191 ### $ (637) 14 - موسى بن القاسم عن إبراهيم الأسدي عن معاوية بن عمار عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال ثم افض حين يشرق لك ثبير وترى الإبل مواضع ~~اخفافها، قال أبو عبد الله عليه السلام كان أهل الجاهلية يقولون أشرق ثبير ~~- يعنون الشمس كيما تغير، وإنما أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله خلاف ~~أهل الجاهلية كانوا يفيضون بايجاف الخيل وايضاع الإبل فأفاض رسول الله صلى ~~الله عليه وآله خلاف ذلك بالسكينة والوقار والدعة، فأفض بذكر الله ~~والاستغفار وحرك به لسانك فإذا مررت ms1365 بوادي محسر وهو واد عظيم بين جمع ومنى ~~وهو إلى منى أقرب فاسع فيه حتى تجاوزه فان رسول الله صلى الله عليه وآله ~~حرك ناقته وهو يقول (اللهم سلم عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني فيمن ~~تركت بعدي). # ولا بأس ان يفيض الانسان قبل طلوع الشمس بقليل إلا أنه لا يجوز وادى محسر ~~إلا بعد طلوع الشمس روى: ### $ (638) 15 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان ~~عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام أي ~~ساعة أحب إليك ان نفيض من جمع؟ فقال: قبل ان تطلع الشمس بقليل هي أحب ~~الساعات إلي، قلت: فان مكثت حتى تطلع الشمس؟ قال فقال: # ليس به بأس. ### $ (639) 16 - وروى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ~~عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام # PageV05P192 # أي ساعة أحب إليك ان أفيض من جمع؟ قال: قبل ان تطلع الشمس بقليل هي أحب ~~الساعات إلي قلت: فان مكثت حتى تطلع الشمس؟ فقال: ليس به بأس. ### $ (640) 17 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن ~~الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجاوز وادى محسر حتى تطلع ~~الشمس. # فاما الامام فينبغي له ان يقف إلى بعد طلوع الشمس روى ذلك: ### $ (641) 18 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي ~~بن مهزيار عمن حدثه عن حماد بن عثمان عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: ينبغي للامام ان يقف بجمع حتى تطلع الشمس، وسائر الناس ان ~~شاؤوا عجلوا وان شاؤوا أخروا. # ولا يجوز الإفاضة من جمع قبل طلوع الفجر مع الاختيار، ومن أفاض قبل طلوع ~~الفجر متعمدا فعليه دم شاة، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه، روى: ### $ (642) 19 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ms1366 عن ابن محبوب ~~عن ابن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقف مع الناس بجمع ~~ثم أفاض قبل ان يفيض الناس قال: إن كان جاهلا فلا شئ عليه، وإن كان أفاض ~~قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة. ### $ (643) 20 - واما الذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد # PageV05P193 # عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم وغيره عن أبي عبد ~~الله عليه السلام أنه قال: في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لا ~~بأس به، والتقدم من المزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم ~~بمنى لا بأس. # فمحمول على الخائف وصاحب الاعذار من النساء وغيرهن، فاما مع الاختيار فلا ~~يجوز ذلك حسب ما قدمناه، والذي يدل على أن المراد ما ذكرناه ما رواه! ### $ (644) 21 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن ~~محمد عن علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما قال أي امرأة أو رجل خائف أفاض ~~من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه، ~~وتقصر المرأة ويحلق الرجل، ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم ليرجع إلى ~~منى، فان اتى منى ولم يذبح عنه فلا بأس ان يذبح هو وليحمل الشعر إذا حلق ~~بمكة إلى منى وان شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك. ### $ (645) 22 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن ~~دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال: لا بأس ان يفيض الرجل ~~بليل إذا كان خائفا. ### $ (646) 23 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ~~أبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رخص رسول الله ~~صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان ان يفيضوا بالليل وان يرموا الجمار ~~بالليل وان يصلوا الغداة في منازلهم، فان خفن الحيض مضين إلى مكة ms1367 ووكلن من ~~يضحي عنهن. # PageV05P194 ### $ (647) 24 - وعنه عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد ~~الله عليه السلام جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل؟ قال: نعم تريد أن ~~تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قلت: نعم قال: أفض بهن بليل ~~ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع، ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين ~~الجمرة فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ثم يمضين ~~إلى مكة في وجوههن ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة، ثم يرجعن إلى ~~البيت فيطفن أسبوعا ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن، وقال: ان رسول الله ~~صلى الله عليه وآله ارسل أسامة معهن. # وقد قلنا القول في السعي في وادي محسر، ويزيد ذلك بيانا ما رواه: ### $ (648) 25 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان قال: ~~حدثني عبد الاعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مررت بوادي محسر ~~فاسع فيه فان رسول الله صلى الله عليه وآله سعى فيه. # ومن ترك السعي في وادي محسر فإنه يرجع فيسعى فيه، روى ذلك: ### $ (649) - 26 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن بعض أصحابنا قال مر رجل ~~بوادي محسر فأمره أبو عبد الله عليه السلام بعد الانصراف ان يرجع فيسعى. # قال الشيخ رحمه الله: (ويأخذ الحصى لرمي الجمار من المزدلفة أو من الطريق ~~فان أخذه من رحله بمنى جاز). ### $ (650) 27 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن # PageV05P195 # أبي عمير عن معاوية بن عمار: خذ حصى الجمار من جمع فان اخذته من رحلك ~~بمنى أجزأك. ### $ (651) 28 - وعنه عن علي عن أبيه عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: خذ حصى الجمار من جمع فان اخذته من رحلك بمنى أجزاك. # ويجوز اخذ الحصى من سائر الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف روى ذلك: ### $ (652) 29 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن ms1368 أحمد بن محمد بن محمد بن ~~إسماعيل عن حتان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجوز اخذ حصى الجمار من ~~جميع الحرم إلا من مسجد الحرام ومسجد الخيف. ### $ (653) 30 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ~~ياسين الضرير عن حريز عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال، سألته من ~~أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم ومن حصى ~~الجمار، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم. # ومتى أخذ الحصى من غير الحرم لم يجز ذلك روى: ### $ (654) 31 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~جميل عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حصى الجمار ان اخذته من ~~الحرم أجزأك، وان اخذته من غير الحرم لم يجزك، قال: وقال: لا ترم الجمار ~~إلا بالحصى. # ويكره الصم (1) من الحصى ويستحب البرش (2) منه روى: # PageV05P196 ### $ (655) 32 - ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام ~~في حصى الجمار قال: كره الصم منها وقال: خذ البرش. ### $ (656) 33 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ~~أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: حصى الجمار يكون مثل الأنملة ولا ~~تأخذها سودا ولا بيضا ولا حمراء خذها كحلية منقطة، تخذفهن خذفا وتضعها على ~~الابهام وتدفعها بظفر السبابة، قال: وارمها من بطن الوادي واجعلهن على ~~يمينك كلهن ولا ترم أعلى الجمرة، وتقف عند الجمرتين الأولتين ولا تقف عند ~~جمرة العقبة. # وينبغي ان تلتقط الحصى، ولا تكسر منه شيئا روى ذلك: ### $ (657) 34 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن ~~الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام ~~يقول، التقط الحصى ولا تكسر منه شيئا. # قال الشيخ رحمه الله: (فان قدر على الوضوء فليتوضأ وان لم يقدر أجزأ عنه ~~غسله ms1369 ولا يجوز له الرمي إلا وهو على طهر). ### $ (658) 35 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ~~عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الغسل إذا ~~رمى الجمار فقال: ربما فعلت فاما السنة فلا، ولكن من الحر والعرق. ### $ (659) 36 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن # PageV05P197 # الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ~~الجمار فقال: # لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر. # هذا هو الأفضل وان رماها على غير طهر لم يكن عليه شئ، روى: ### $ (660) 37 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن أبي جعفر عن ابن أبي غسان ~~عن حميد بن مسعود قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رمي الجمار على ~~غير طهور قال: الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ان طفت بينهما على غير ~~طهور لم يضرك، والطهر أحب إلي فلا تدعه وأنت قادر عليه. # قال الشيخ رحمه الله: (ثم يأتي الجمرة القصوى التي عند العقبة فليقم من ~~قبل وجهها) إلى اخر الباب روى: ### $ (661) 38 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: خذ حصى الجمار ثم ائت ~~الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها لا ترمها من أعلاها ~~وتقول والحصى في يديك (اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي) ثم ~~ترمي فتقول مع كل حصاة (الله أكبر اللهم ادحر عني الشيطان وجنوده، اللهم ~~تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وآله، اللهم اجعله حجا مبرورا ~~وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا) وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر ~~عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا، فإذا اتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل: (اللهم ~~بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير) قال: ويستحب ان ~~يرمي الجمار على طهر. # PageV05P198 ### || 16 باب ms1370 الذبح قال الشيخ رحمه الله: (ثم يشتري هدية الذي فيه متعته إن كان ~~من البدن أو من البقر، فإن لم يجد فحلا المعز تيسا ويعظم شعائر الله، ~~والهدي لا يجب إلا على متمتع بالعمرة إلى الحج، فاما من ليس بمتمتع فلا يجب ~~عليه ذلك، فان ضحى على سبيل التطوع فقد أصاب خيرا وحاز ثوابا واجرا). # يدل على ذلك قوله تعالى (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى) ~~(1) فأوجب بظاهر اللفظ الذي المراد به الامر الهدي على المتمتع بالعمرة إلى ~~الحج ولم يوجب على غيره، ويدل عليه أيضا ما رواه: ### $ 662) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان ~~عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: # من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة، ومن تمتع في ~~غير أشهر الحج ثم جاور مكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم، إنما هي حجة مفردة ~~وإنما الأضحى على أهل الأمصار. ### $ (663) 2 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن ~~القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل اعتمر في رجب فقال: ان ~~أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدي فان خرج من مكة حتى يحرم من ~~غيرها فليس عليه هدي. # PageV05P199 # فمحمول على من أقام بمكة ثم تمتع بالعمرة إلى الحج في أشهر الحج لأنه مما ~~ندب إليه ورغب فيه، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (664) 3 - موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق ابن عبد الله ~~قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المقيم بمكة يجرد الحج أو يتمتع مرة ~~أخرى؟ فقال: يتمتع أحب إلي وليكن احرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين، فان ~~اقتصر على عمرته في رجب لم يكن متمتعا وإذا لم يكن متمتعا لا يجب عليه ~~الهدي. # ويجوز أيضا أن يكون المراد به تأكيد الفضل، لأن من أقام ms1371 بمكة وكان قد ~~اعتمر في رجب فالأفضل له ان يضحي وإن كان لو لم يفعله لم يكن عليه شئ. # فإن كان المتمتع مملوكا وقد حج بإذن مولاه فمولاه بالخيار ان شاء ذبح عنه ~~وان شاء امره بالصوم روى: ### $ (665) 4 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحسن ~~العطار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه ان يتمتع ~~بالعمرة إلى الحج أعليه ان يذبح عنه؟ قال: لا إن الله تعالى يقول: (عبدا ~~مملوكا لا يقدر على شئ) (1). ### $ (666) 5 - وعنه عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف قال: # سألت أبا الحسن عليه السلام قلت: أمرت مملوكي ان يتمتع فقال: ان شئت ~~فاذبح عنه، وان شئت فمره فليصم. ### $ (667) 6 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير # PageV05P200 # عن جميل بن دراج قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر ~~مملوكه ان يتمتع قال: فمره فليصم وان شئت فاذبح عنه. ### $ (668) 7 - واما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ~~العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سئل عن المتمتع كم ~~يجزيه؟ # قال: شاة، وسألته عن المتمتع المملوك؟ فقال: عليه مثل ما على الحر إما ~~أضحية واما صوم. # فيحتمل هذا الخبر وجهين أحدهما أن يكون مملوكا ثم أعتق قبل أن يفوته أحد ~~الموقفين فإنه يجب عليه الهدي لأنه أجزأ عنه حجه، والحال على ما وصفناه، ~~وقد بينا فيما تقدم ذلك، والوجه الآخر: ان المولى إذا لم يأمر عبده بالصوم ~~إلى يوم النفر الخير فإنه يلزمه ان يذبح عنه ولا يجزيه الصوم، يدل على ذلك ~~ما رواه: ### $ (669) 8 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي إبراهيم عليه ~~السلام قال: سألته عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم ~~التروية ولم اذبح عنه أفله ان يصوم بعد النفر؟ فقال: ذهبت الأيام التي قال ~~الله ms1372 تعالى ألا كنت امرته ان يفرد الحج؟! قلت: طلبت الخير فقال: كما طلبت ~~الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة وكان ذلك يوم النفر الأخير. # والهدي الواجب على المتمتع لا يجوز ان ينحره إلا بمنى وما ليس بواجب ~~فيجوز نحره بمكة، روى ذلك: ### $ (670) 9 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ~~عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام في # PageV05P201 # رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال: إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى، ~~وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة ان شاء، وإن كان قد أشعره أو قلده فلا ~~ينحره إلا يوم الأضحى. ### $ (671) 10 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ~~أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان أهل ~~مكة أنكروا عليك انك ذبحت هديك في منزلك بمكة فقال: ان مكة كلها منحر. # فليس في هذا الخبر انه ذبح هديه الواجب، ويحتمل أن يكون هديه كان تطوعا ~~وذلك جائز ذبحه بمكة بدلالة الخبر الأول والحكم بالخبر الأول أولى لأنه ~~مفصل وهذا الخبر مجمل محتمل. # ومن ساق هديا في العمرة فلا ينحره إلا بمكة، روى ذلك. ### $ (672) 11 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال ~~عن يونس بن يعقوب عن شعيب العقرقوفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ~~سقت في العمرة بدنة فأين انحرها؟ قال: بمكة قلت: فأي شئ أعطي منها؟ قال: كل ~~ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث. # فاما أيام النحر فأربعة أيام بمنى وفي غير منى ثلاثة أيام، روى ذلك: ### $ (673) 12 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى ابن القاسم ~~البجلي وأبي قتادة علي بن محمد بن حفص القمي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ~~بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال: أربعة أيام ~~وسألته عن الأضحى في ms1373 غير منى فقال: ثلاثة أيام قلت: فما تقول في رجل مسافر ~~قدم # PageV05P202 # بعد الأضحى بيومين أله ان يضحي في اليوم الثالث؟ قال: نعم. ### $ (674) 13 - وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن ~~مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ~~الأضحى بمنى فقال: أربعة أيام، وعن الأضحى في سائر البلدان فقال: ثلاثة ~~أيام. ### $ (675) 14 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد عن غياث بن إبراهيم عن ~~جعفر بن أبيه عن علي عليه السلام قال: الأضحى ثلاثة أيام وأفضلها أولها. ### $ (676) 15 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ~~عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن النحر فقال: اما بمنى فثلاثة أيام، واما في البلدان فيوم ~~واحد. ### $ (677) 16 - وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد ~~بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الأضحى يومان بعد يوم النحر بمنى ~~ويوم واحد بالأمصار. # فلا ينافي ما ذكرناه لأن هذين الخبرين محمولان على أن أيام النحر التي لا ~~يجوز فيها الصوم بمنى ثلاثة أيام وفي سائر البلدان يوم واحد لأن ما بعد يوم ~~النحر في سائر الأمصار يجوز صومه ولا يجوز ذلك بمنى إلا بعد ثلاثة أيام، ~~والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (678) 17 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف # PageV05P203 # ابن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته ~~يقول: النحر بمنى ثلاثة أيام، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة ~~الأيام، والنحر بالأمصار يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغدو. # والذي يدل على ما ذكره الشيخ في أول الباب ما رواه: ### $ (679) - 18 موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: ثم اشتر هديك إن ms1374 كان من البدن أو من البقر، وإلا فاجعله كبشا ~~سمينا فحلا، فإن لم تجد كبشا سمينا فحلا فموجأ من الضأن، فإن لم تجد فتيسا، ~~فإن لم تجد فما تيسر عليك وعظم شعائر الله. # وأفضل ما يضحي الانسان به من الإبل والبقر ذوات الأرحام، روى: ### $ (680) 19 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: # قال أبو عبد الله عليه السلام: أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر، ~~وقد يجزي الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة. ### $ (681) 20 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإبل والبقر أيهما ~~أفضل ان يضحى بهما؟ قال: ذوات الأرحام، وسألته عن أسنانها فقال: اما البقر ~~فلا يضرك باي أسنانها ضحيت، واما الإبل فلا يصلح إلا الثني فما فوق. ### $ (682) 21 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا عن أبي ~~بصير قال: سألته عن الأضاحي فقال: أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر، ~~وقال: ذووا الأرحام ولا يضحى بثور ولا جمل. # PageV05P204 # ويجزي الذكورة من الإبل في البلاد روى: ### $ (683) 22 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان بن يحيى عن عبد الله ~~بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجوز ذكورة الإبل والبقر في ~~البلدان إذا لم يجدوا الإناث، والإناث أفضل. # فأما من غير الإبل والبقر فالفحل روى: ### $ (684) 23 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي مالك الجهني عن ~~الحسن بن عمارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه ~~وآله بكبش أجذع أملح فحل سمين. ### $ (685) 24 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان عن عبد الله بن سنان ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يضحي ~~بكبش أقرن فحل. ينظر في سواد، ويمشي في سواد. ### $ (686) 25 - وعنه عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلاء عن ms1375 محمد ابن مسلم عن ~~أحدهما عليهما السلام انه سئل عن الأضحية فقال: أقرن فحل سمين عظيم العين ~~والاذن، والجذع من الضأن يجزي، والثني من المعز والفحل من الضأن خير من ~~الموجوء، والموجوء خير من النعجة، والنعجة خير من المعز، وقال: ان اشترى ~~أضحية وهو ينوي انها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه، وان نواها مهزولة فخرجت ~~سمينة أجزأت عنه، وان نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه وقال: ان رسول ~~الله صلى الله عليه وآله كان يضحي بكبش اقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد ~~وينظر في سواد، فإذا لم تجدوا من ذلك شيئا فالله أولى بالعذر وقال: الإناث ~~والذكور من الإبل والبقر يجزي، وسألته أيضحى بالخصي؟ قال: لا # PageV05P205 ### $ (687) 26 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من ~~الضأن، وقال: الكبش السمين خير من الخصي ومن الأنثى، وقال: وسألته عن الخصي ~~وعن الأنثى فقال: الأنثى أحب إلي من الخصي. # قال الشيخ رحمه الله: (واعلم أنه لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني ~~وهو الذي قد تم له خمس سنين ودخل في السادسة، ولا يجوز من البقر والمعز إلا ~~الثني وهو الذي تمت له سنة ودخل الثانية، ويجزي من الضأن الجذع لسنة). ### $ (688) 27 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان عن عيص بن القاسم ~~عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليه السلام انه كان يقول: # الثنية من الإبل والثنية من البقر والثنية من المعز والجذعة من الضأن. ### $ (689) 28 - وعنه عن عبد الرحمن عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه ~~السلام يقول: يجزي من الضأن الجذع ولا يجزي من المعز إلا الثني. ### $ (690) 29 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن محمد بن يحيى عن حماد ~~بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يجزي من أسنان ~~الغنم في الهدي؟ فقال: ms1376 الجذع من الضأن، قلت، فالمعز؟ قال: لا يجوز الجذع من ~~المعز قلت: ولم؟ قال: لأن الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح. # ولا يجوز ان يضحي إلا بما قد عرف به وهو الذي أحضر عشية عرفة بعرفة، روى ~~ذلك: ### $ (691) 30 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن # PageV05P206 # أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يضحى إلا بما قد عرف به. ### $ (692) 31 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ~~بن أبي نصر قال: سئل عن الخصي أيضحى به؟ قال: ان كنتم تريدون اللحم فدونكم، ~~وقال: لا يضحى إلا بما قد عرف به. # ولا ينافي هذا ما رواه: ### $ (693) 32 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبد الله ~~بن مسكان عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن اشترى ~~شاة لم يعرف بها قال: لا بأس بها عرف بها أم لم يعرف. # لان هذا الخبر محمول على أنه إذا لم يعرف بها المشتري وذكر البائع انه قد ~~عرف بها فإنه يصدقه في ذلك ويجزي عنه، والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (694) 33 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: # قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها ~~أم لا فقال: انهم لا يكذبون، لا عليك ضح بها. # قال الشيخ رحمه الله: (وتجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت). # لا يجوز في الهدي الواجب البقرة والبدنة مع التمكن إلا عن واحد، وإنما ~~تجوز عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين عند الضرورة وعدم التمكن، وإن كان كلما قل ~~المشتركون فيه والحال ما وصفناه كان أفضل، والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (695) 34 - موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن ابن # PageV05P207 # أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجزي ~~البقرة والبدنة في الأمصار ms1377 عن سبعة ولا تجزي بمنى إلا عن واحد. ### $ (696) 35 - روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن صفوان عن العلا عن محمد بن ~~مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تجوز (1) إلا عن واحد بمنى. ### $ (697) 36 - والذي رواه موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن معاوية بن ~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا ~~أهل خوان واحد. ### $ (698) 37 - وروى الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن البقرة يضحى بها فقال: # تجزي عن سبعة. ### $ (699) 38 - وروى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ~~وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # البدنة والبقرة تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم. ### $ (700) 39 - وعنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن ~~إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام عن علي عليه ~~السلام قال: البقرة الجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد، والمسنة تجزي عن ~~سبعة نفر متفرقين، والجزور تجزي عن عشرة متفرقين. # PageV05P208 ### $ (701) 40 - وعنه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن الريان ابن الصلت ~~عن أبي الحسن الثالث عليه السلام قال: كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم ~~يجزي في الضحية؟ فجاء في الجواب: إن كان ذكرا فمن واحد وإن كان أنثى فعن ~~سبعة. ### $ (702) 41 - وروى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ~~الحسن بن علي عن رجل يسمى سوادة قال: كنا جماعة بمنى فعزت الأضاحي فنظرنا ~~فإذا أبو عبد الله عليه السلام واقف على قطيع يساوم بغنم ويماكسه مكاسا ~~شديدا فوقفنا ننظر فلما فرغ اقبل علينا وقال: أظنكم قد تعجبتم من مكاسي؟ # فقلنا: نعم فقال: ان المغبون لا محمود ولا مأجور، ألكم حاجة؟ قلنا: نعم ~~أصلحك الله ان الأضاحي قد عزت ms1378 علينا قال: فاجتمعوا فاشتروا جزورا فانحروها ~~فيما بينكم، قلنا: # ولا تبلغ نفقتنا ذلك قال: فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم، قلنا: فلا ~~تبلغ نفقتنا ذلك قال: فاجتمعوا فاشتروا شاة فاذبحوها فيما بينكم قلنا: تجزي ~~عن سبعة؟ قال: نعم وعن سبعين. ### $ (703) 42 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة ~~عن حمران قال: عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبو ~~جعفر عليه السلام عن ذلك فقال: اشتركوا فيها، قال: قلت: وكم؟ قال: ما خف ~~فهو أفضل فقال: قلت: عن كم يجزي؟ فقال: عن سبعين. ### $ (704) 43 - وروى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن ~~فضال عن سوادة القطان وعلي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا # PageV05P209 # عليه السلام قالا: قلنا له جعلنا فداك عزت الأضاحي علينا بمكة أفيجزي ~~اثنين ان يشتركا في شاة؟ فقال: نعم وعن سبعين. # فالكلام في هذه الأخبار مع اختلاف ألفاظها ومعانيها من وجهين أحدهما: انه ~~ليس في شئ منها انه يجزي عن سبعة وعن خمسة وعن سبعين على حسب اختلاف ~~ألفاظها في الهدي الواجب أو التطوع، وإذا لم يكن فيها صريح بذلك حملناها ~~على أن المراد بها ما ليس بواجب دون ما هو واجب لازم لان ذلك لا يجوز واحد ~~إلا عن واحد حسب ما ذكرناه أولا، والذي يدل على هذا التأويل ما رواه: ### $ (705) 44 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد بن علي ~~الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النفر أتجزيهم البقرة؟ # قال: اما في الهدي فلا، واما في الأضاحي فنعم. # والوجه الاخر: أن يكون ذلك أنما يسوغ في حال الضرورة وقد مضى في تضاعيف ~~هذه الأخبار ما يدل على ذلك، ويزيده بيانا ما رواه: ### $ (706) 45 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ~~صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام ~~عن قوم ms1379 غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون ليسوا بأهل بيت واحد ~~وقد اجتمعوا في مسيرهم، مضربهم واحد ألهم ان يذبحوا بقرة؟ فقال: # لا أحب ذلك إلا من ضرورة. # ولا يجوز التضحية بالخصي وقد مضى ذكر ذلك، ويزيده بيانا ما رواه: ### $ (707) 46 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن # PageV05P210 # مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الأضحية بالخصي قال: لا. # ومن ضحى بخصي وجب عليه الإعادة إذا قدر عليه. ### $ (708) 47 - روى الحسن بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: ~~سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي ~~مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي هل يجزيه أم يعيده؟ # قال: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه. ### $ (709) 48 - وروى موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا ~~قال: إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه. # ويستحب ان يضحي بالسمين، روى: ### $ (710) 49 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: تكون ضحاياكم سمانا فان أبا جعفر عليه السلام كان ~~يستحب أن تكون أضحيته سمينة. ### $ (711) 50 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن ~~السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله: صدقة رغيف خير من نسك مهزول. # ومن اشترى هديه سمينا فوجده كذلك أو وجده مهزولا فقد أجزأ عنه، وان ~~اشتراه مهزولا مع العلم بذلك لم يجز عنه، روي: ### $ (712) 51 - موسى بن القاسم عن سيف عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: وان اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وان لم يجده # PageV05P211 # سمينا، ومن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه، وان ~~اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه. # ومن ms1380 اشترى هديه ثم أراد أن يشتري اسمن منه فليشتره وليبع الأول ان شاء، ~~روى ذلك: ### $ (713) 52 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة ثم أراد أن ~~يشتري اسمن منها قال: يشتريها فإذا اشترى باع الأولى، ولا أدري شاة قال أو ~~بقرة. # وحد الهزال الذي لا يجزي في الأضاحي ان لا يكون على كليتها شئ من الشحم، ~~روى ذلك: ### $ (714) 53 - محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن الفضيل قال: حججت ~~باهلي سنة فعزت الأضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء فلما ألقيت إهابيهما ~~ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال فاتيته فأخبرته ذلك فقال: إن كان ~~على كليتهما شئ من الشحم أجزأت. ### $ (715) 54 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن أبي نصر البغدادي عن أحمد بن ~~يحيى المقرى عن عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن شريح ابن هاني ~~عن علي صلوات الله عليه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله في ~~الأضاحي ان نستشرف العين والاذن، ونهانا عن الخرقاء (1) والشرقاء (2) # PageV05P212 # والمقابلة (1) والمدابرة (2). ### $ (716) 55 - وعنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن ~~جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله: لا يضحى بالعرجاء بين عرجها، ولا بالعوراء بين عورها ولا بالعجفاء، ~~ولا بالخرماء (3) ولا بالجذاء ولا بالعضباء مكسورة القرن، والجذاء مقطوعة ~~الأذن. # وإذا كان قرن الداخل صحيحا فلا بأس بالتضحية به وإن كان ما ظهر عنه ~~مقطوعا أو مكسورا، روى ذلك: ### $ (717) 56 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أيوب بن نوح عن ابن أبي ~~عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في المقطوع ~~القرن أو المكسور القرن إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس وإن كان القرن ~~الظاهر الخارج مقطوعا. ### $ (718) 57 - سعد بن عبد الله ms1381 عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ~~باسناد له عن أحدهما عليهما السلام قال: سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن ~~مشقوقة أو مثقوبة بسمة فقال: ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس. # ومن اشترى هديه ثم وجد بها عيبا فإنه لا يجزي عنه روى ذلك: ### $ (719) 58 - علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام # PageV05P213 # انه سأله عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل يجزي ~~عنه؟ # قال: نعم إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ناقصا. # ومن اشترى هديه ولم يعلم أن به عيبا ونقد ثمنه ثم وجد به عيبا فإنه قد ~~أجزأ عنه، روى ذلك: ### $ (720) 59 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم ~~علم بعد فقد تم. # ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: ### $ (721) 60 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى هديا وكان به عيب ~~عور أو غيره فقال: إن كان قد نقد ثمنه فقد أجزأ عنه، وان لم يكن نقد ثمنه ~~رده واشترى غيره. لأن هذا الخبر محمول على من اشترى ولم يعلم أن به عيبا ثم ~~علم قبل ان ينقد الثمن عليه ثم نقد الثمن بعد ذلك فان عليه رد الهدي وان ~~يسترد الثمن ويشترى بدله ولا تنافي بين الخبرين. # والنحر لا يجوز إلا بمنى إذا كان في الحج أو في كفارة في احرام الحج وقد ~~بينا ذلك فيما تقدم، ويزيده بيانا ما رواه: ### $ (722) 61 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الاعلى قال: قال أبو ~~عبد الله عليه السلام: لا هدي إلا من الإبل ولا ذبح إلا بمنى. # ومنى كله منحر وأفضله المسجد، روى ذلك: # PageV05P214 ### $ (723) 62 - موسى بن القاسم عن الحسن اللؤلؤي قال: ms1382 حدثنا الحسن بن محبوب ~~عن علي بن رئاب مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: منى كله منحر وأفضل ~~للنحر كله المسجد. # ومن اشترى هدية فهلك فإن كان تطوعا فقد أجزأ عنه، وإن كان واجبا أو في ~~جزاء الصيد فعليه البدل، وليس له ان يأكل منه، وإذا كان تطوعا جاز له الاكل ~~منه، روى: ### $ (724) 63 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن ~~مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم ~~يعطب قال: إن كان تطوعا فليس عليه غيره، وإن كان جزاءا أو نذرا فعليه بدله. ### $ (725) 64 - وعنه عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت فقال: ان كانت مضمونة ~~فعليه مكانها، والمضمون ما كان نذرا أو جزاءا أو يمينا، وله ان يأكل منها ~~فإن لم مضمونا فليس عليه شئ. # قوله عليه السلام: وله أن يأكل منها. محمول على أنه إذا كان تطوعا دون أن ~~يكون واجبا لان ما يكون واجبا لا يجوز الاكل منه يدل على ذلك ما رواه: ### $ (726) 65 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن ~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الهدي إذا عطب ~~قبل ان يبلغ المنحر أيجزي عن صاحبه؟ فقال: إن كان تطوعا فلينحره وليأكل منه ~~وقد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ فليس عليه فداء، وإن كان مضمونا فليس # PageV05P215 # عليه ان يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ وعليه مكانه. ### $ (727) 66 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن ~~اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من ساق هديا تطوعا فعطب هدية ~~فلا شئ عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ~~ولا بدل عليه، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل ms1383 مثل ذلك وعليه البدل، ~~وكل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبة تطوعا أو غيره. # وليس هذا الخبر بمناف لما قدمناه من أنه عليه البدل بلغ أو لم يبلغ لان ~~هذا محمول على أنه إذا عطب عطبا يكون دون الموت مثل انكسار أو مرض أو ما ~~أشبه ذلك عليه والحال على ما وصفناه فإنه يجزي عن صاحبه، يدل على ذلك ما ~~رواه: ### $ (728) 67 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن حماد بن عيسى ~~عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~سألته عن رجل اهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه وانكسر فبلغ ~~المنحر وهو حي فقال: يذبحه وقد أجزأ عنه. # ويحتمل أن يكون المراد به من لا يقدر على البدل لان من هذه حاله فهو ~~معذور فاما مع التمكن فلا بد له من البدل، والذي يدل على ما قلناه ما رواه: ### $ (729) 68 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ~~صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل ~~اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله وربطه فانحل فهلك فهل يجزيه أو يعيد؟ # قال: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه. # PageV05P216 # وإذا أصاب الهدي كسر لا بأس ببيعه إلا أنه يتصدق بثمنه وعلى صاحبه البدل، ~~روى ذلك: ### $ (730) 69 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~حماد عن الحلبي قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه ~~صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر؟ قال: يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر. ### $ (731) 70 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن ~~مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو ~~عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر؟ قال: لا يبيعه فان باعه ~~فليتصدق بثمنه وليهد هديا ms1384 آخر وقال: إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم ~~النحر واليوم الثاني والثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث. # وإذا سرق الهدي من موضع حريز فقد أجزأ عن صاحبه وان أقام بدله فهو أفضل، ~~روى: ### $ (732) 71 - أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن أبي ~~عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة لمتعته فسرقت منه أو هلكت فقال: إن ~~كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه. ### $ (733) 72 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي ~~عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: ~~سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت # PageV05P217 # قبل أن يذبحها قال: لا بأس وان أبدلها فهو أفضل وان لم يشتر فليس عليه ~~شئ. ### $ (734) 73 - وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن ~~علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن عبد الله عن رجل يقال له ~~الحسن عن رجل سماه قال: اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت فقال لي أبي: ائت أبا ~~عبد الله عليه السلام فسله عن ذلك فاتيته فأخبرته فقال: لي ما ضحي بمنى شاة ~~أفضل من شاتك. ### $ (735) 74 - موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن علي عن عبد صالح عليه السلام ~~قال: إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله. # وإذا عطب الهدي في موضع لا يجد من يتصدق به عليه فلينحره ويكتب كتابا ~~ويضعه عليه ليعلم من يمر به انه صدقه، روى ذلك: ### $ (736) 75 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن حفص الكلبي قال: ~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من ~~يتصدق به عليه ولا من يعلمه انه هدي قال: ينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه ~~ليعلم من مر به صدقة. # وإذا هلك الهدي فاشترى مكانه غيره ثم ms1385 وجد الأول فصاحبه بالخيار إن شاء ~~ذبح الأول وإن شاء ذبح الثاني، إلا متى ذبح الأول جاز له بيع الأخير، ومتى ~~ذبح الأخير لزمه أن يذبح الأول أيضا، روى ذلك: ### $ (737) 76 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان # PageV05P218 # عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى كبشا فهلك ~~منه قال يشتري مكانه آخر قلت: فان اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول؟ قال: ان ~~كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الأخير وان شاء ذبحه، وإن كان قد ذبح ~~الأخير ذبح الأول معه. # وهذا إنما يجب ذبح الأول إذا ذبح الأخير إذا كان قد أشعر الأول، فاما إذا ~~لم يكن قد اشعرها فإنه لا يلزمه ذبحها، والذي يدل على ذلك ما رواه. ### $ (738) 77 - موسى القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها ~~فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه قال: ان لم يكن قد اشعرها فهي من ~~ماله ان شاء نحرها وان شاء باعها، وإن كان اشعرها نحرها. # ومن ضل عنه هديه فوجده غيره وذبح عنه فان ذبحه بمنى أجزأ عنه وان ذبحه ~~بغيره فلا يجزي عنه، روي: ### $ (739) 78 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد ويعقوب بن ~~يزيد عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره قال: إن كان نحره ~~بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن ~~صاحبه. # ومن اشترى هديا فذبحه فمر به رجل فعرفه فقال: هذا هديي ضل مني، وأقام ~~بذلك شاهدين فان له لحمه ولا يجزي عن واحد منهما روى: # PageV05P219 ### $ (740) 79 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن ~~حديد عن جميل ms1386 عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل اشترى هديا ~~فنحره فمر بها رجل فعرفها فقال: هذه بدنتي ضلت مني بالأمس، وشهد له رجلان ~~بذلك فقال له: لحمها ولا تجزي عن واحد منهما ثم قال: ولذلك جرت السنة ~~باشعارها وتقليدها إذا عرفت. # والهدي إذا أنتجت فحكم ولدها حكمها في أنه يجب ان ينحرهما جميعا، ولا بأس ~~بالانتفاع بركوبها وشرب لبنها ما لم يضر بها روى: ### $ (741) 80 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين ~~بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: ان نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضر بولدها ثم انحرهما ~~جميعا، قلت: اشرب من لبنها واسقي؟ قال: نعم. ### $ (742) 81 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن ~~محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في قول ~~الله عز وجل (لكم فيها منافع إلى أجل مسمى) (1) قال: ان احتاج إلى ظهرها ~~ركبها من غير أن يعنف عليها، فإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها. # وإذا أراد أن ينحر بدنته فلينحرها وهي قائمة من قبل اليمين، ويربط يديها ~~ما بين الخف إلى الركبة، ويطعن في لبتها، روى: ### $ (743) 82 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن # PageV05P220 # عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في قول الله عز وجل: (واذكروا اسم الله عليها صواف) (1) قال: ذلك ~~حين تصف للنحر تربط يديها ما بين الخف إلى الركبة، ووجوب جنوبها إذا وقعت ~~على الأرض. ### $ (744) 83 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن ~~محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~كيف ينحر البدنة؟ فقال: ينحرها وهي قائمة من قبل اليمين. ### $ (745) 84 - وعنه عن محمد بن يحيى ms1387 عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي ~~هاشم البجلي عن أبي خديجة قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام وهو ينحر ~~بدنة معقولة يدها اليسرى ثم يقوم على جانب يدها اليمنى ويقول: (بسم الله ~~والله أكبر اللهم هذا منك ولك اللهم تقبله مني) ثم يطعن في لبتها ثم يخرج ~~السكين بيده فإذا وجبت جنوبها قطع موضع الذبح بيده. # ومن أراد الذبح أو النحر فليدع عند ذبحه بما رواه: ### $ (746) 85 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن ~~الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ~~إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه وقل: (وجهت وجهي للذي ~~فطر السماوات والأرض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ~~ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ~~ولك بسم الله وبالله والله أكبر، اللهم تقبل مني) ثم أمر السكين ولا تنخعها ~~حتى تموت. # PageV05P221 # وإذا نسي الانسان اسم الله على ذبيحته فلا بأس به وليسم عند أكله، روي: ### $ (747) 86 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: ~~سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا ذبح المسلم ولم يسم ونسي فكل من ~~ذبيحته وسم الله على ما تأكل. # ومن أخطأ في الذبيحة فذكر غير صاحبها فإنها تجزي عن صاحبها بالنية، روى: ### $ (748) 87 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبي قتادة علي بن محمد ابن ~~حفص القمي وموسى بن القاسم البجلي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ~~عليهما السلام قال: سألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها ~~أتجزي عن صاحب الضحية؟ فقال: نعم إنما له ما نوى. # وينبغي أن يبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق، روى ذلك: ### $ (749) 88 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن موسى بن ~~جعفر البغدادي عن جميل عن أبي عبد الله ms1388 عليه السلام قال: يبدأ بمنى الذبح ~~قبل الحلق، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح. # فافعل خلاف ذلك ناسيا فلا شئ عليه، روى ذلك: ### $ (750) 89 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل ~~ان يحلق قال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم قال: ان رسول الله صلى الله ~~عليه وآله اتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله حلقت قبل ان اذبح، # PageV05P222 # وقال بعضهم: حلقت قبل ان ارمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم ان يؤخروه ~~إلا قدموه فقال: لا حرج. # ومن السنة أيأكل الانسان من هديه ويطعم القانع والمعتر لقول الله تعالى: # (فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر). ### $ (751) 90 - روى محمد بن موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان ابن يحيى عن ~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذبحت أو نحرت فكل ~~واطعم كما قال الله تعالى: (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) فقال: ~~القانع الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر الذي يعتريك، والسائل الذي يسألك في ~~يديه، والبائس الفقير. ### $ (752) 91 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير وجميل بن دراج وحماد بن عيسى ~~وجماعة ممن روينا عنه من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ~~انهما قالا: ان رسول الله صلى الله عليه وآله امر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة ~~فامر بها رسول الله صلى الله عليه وآله فطبخت فأكل هو وعلي عليهما السلام ~~وحسوا من المرق، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله أشركه في هديه. ### $ (753) 92 - وعنه عن ابن أبي عمير عن سيف التمار قال: قال أبو عبد الله ~~عليه السلام ان سعد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبي فقال: اني سقت هديا ~~فكيف اصنع؟ فقال له أبي: أطعم أهلك ثلثا، واطعم القانع والمعتر ثلثا، واطعم ~~المساكين ثلثا، فقلت: المساكين هم السؤال؟ فقال: نعم وقال: القانع الذي ms1389 ~~يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها، والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك ~~وهو اغنى من القانع يعتريك فلا يسألك. # PageV05P223 ### $ (754) 93 - روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى ابن محمد وحميد ~~بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد جميعا عن ابان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد ~~الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الهدي ما يأكل منه الذي يهديه ~~في متعته وغير ذلك فقال: كما يأكل في هديه. ### $ (755) 94 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي ابن أسباط عن ~~مولى لأبي عبد الله عليه السلام قال: رأيت أبا الحسن الأول عليه السلام دعا ~~ببدنة فنحرها فلما ضرب الجزارون عراقبها فوقعت على الأرض وكشفوا شيئا منها ~~قال: اطعموا وكلوا فان الله عز وجل يقول (فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها ~~وأطعموا). # والهدي إذا كان مضمونا فإنه لا يجوز أكله وقد مضى ذلك، ويزيده بيانا ما ~~رواه: ### $ (756) 95 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار ~~عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن رجل اهدى هديا فانكسر قال: ~~إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاءا فعليه فداؤه ~~قلت: أيأكل منه؟ قال: لا إنما هو للمساكين، وان لم يكن مضمونا فليس عليه ~~شئ، قلت: يأكل منه؟ قال: يأكل منه. ### $ (757) 96 - وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فداء الصيد يأكل منه من لحمه؟ فقال: # يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء. ### $ (758) 97 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن العباس بن # PageV05P224 # عامر عن ابان عن عثمان عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~سألته عن الهدي ما يؤكل منه أشئ يهديه في المتعة أو غير ذلك؟ قال: كل هدي ~~من نقصان الحج فلا تأكل منه، وكل هدي من تمام ms1390 الحج فكل. ### $ (759) 98 - واما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن ابن محبوب ~~عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يؤكل من ~~الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون. ### $ (760) 99 - وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن أبي ~~عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البدن التي تكون جزاء ~~الأيمان والنساء ولغيره يؤكل منها؟ قال: نعم يؤكل من كل البدن. # فليس في هذه الأخبار إباحة اكل ذلك على كل حال، وإذا لم يكن ذلك فيها ~~حملناها على حال الضرورة ويلزم صاحبها فداؤها، والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (761) 100 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن ~~المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: إذا اكل الرجل من ~~الهدي تطوعا فلا شئ عليه، وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل. # ولا بأس بأكل لحوم الأضاحي بعد الثلاثة الأيام وادخارها، روى: ### $ (762) 101 - أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم الحذاء عن فضيل عن عثمان عن ~~أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: أمرنا رسول الله صلى الله ~~عليه وآله ان لا نأكل لحم الأضاحي بعد ثلاث، ثم أذن لنا ان نأكله ونقدده ~~ونهدي إلى اهالينا. # PageV05P225 ### $ (763) 102 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن ~~إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام، وعن محمد بن ~~الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قالا: نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، ثم أذن فيها قال: كلوا ~~من لحوم الأضاحي بعد ذلك وادخروا. ### $ (764) 103 - والذي رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران ~~عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: ان رسول الله صلى الله ~~عليه وآله نهى ms1391 أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام. # فليس بمناف للخبر الأول لأنه لا يمتنع أن يكون محمد بن مسلم شارك أبا ~~الصباح في سماع الخبر، وان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك ثم قال: ثم ~~أذن بعد ذلك في اكله فنسيه محمد بن مسلم وروى أبو الصباح، ولو لم يكن كذلك ~~لكان محمولا على أن الأولى ان لا يفعل بعد الثلاثة الأيام، وان ما يبقى ~~الأفضل ان يتصدق به. # ولا يجوز أن يخرج لحم الأضاحي من منى، روى: ### $ (765) 104 - فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ~~قال: سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم؟ فقال: لا يخرج منه شئ إلا السنام ~~بعد ثلاثة أيام. ### $ (766) 105 - وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه ~~السلام: لا تخرجن شيئا من لحم الهدي. # PageV05P226 ### $ (767) 106 - وعنه عن حماد عن علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السلام ~~قال: لا يتزود الحاج من أضحيته وله أن يأكل بمنى أيامها قال: وهذه مسألة ~~شهاب كتب إليه فيها. ### $ (768) 107 - واما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ~~ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: سألته عن اخراج لحوم الأضاحي من منى فقال: كنا نقول لا يخرج شئ لحاجة ~~الناس إليه، فاما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس باخراجه. # لأن هذا الخبر ليس فيه انه يجوز اخراج لحم الأضحية مما يضحيه الانسان أو ~~مما يشتريه، وإذا لم يكن في ظاهره حملناه على أن من اشترى لحوم الأضاحي فلا ~~بأس بان يخرجه، والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (769) 108 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن علي عن أبي إبراهيم عليه ~~السلام قال: سمعته يقول: لا يتزود الحاج من أضحيته وله أن يأكل منها أيامها ~~إلا السنام فإنه دواء، قال أحمد: وقال: لا بأس ان يشترى الحاج من لحم منى ~~ويتزوده. ms1392 # وكذلك لا ينبغي ان يأخذ من جلودها شيئا بل يتصدق بها كلها، روى: ### $ (770) 109 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله عن أمهات ~~المؤمنين بقرة بقرة، ونحر هو ستا وستين بدنة ونحر علي عليه السلام أربعا ~~وثلاثين بدنة، ولم يعط الجزارين من جلالها ولا من قلائدها ولا من جلودها ~~ولكن تصدق به. # PageV05P227 ### $ (771) 110 وروى الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة عن معاوية ابن عمار قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإهاب؟ فقال: تصدق به أو تجعله مصلى ~~ينتفع به في البيت، ولا تعطي الجزارين وقال: نهى رسول لله صلى الله عليه ~~وآله ان يعطي جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين وأمره ان يتصدق بها. ### $ (772) 111 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وأحمد ابن محمد عن ~~حماد جميعا عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن ~~الهدي أيخرج بشئ منه عن الحرم؟ فقال: بالجلد والسنام والشئ ينتفع به، قلت: ~~انه بلغنا عن أبيك أنه قال: لا يخرج من الهدي المضمون شيئا قال: بل يخرج ~~بالشئ ينتفع به، وزاد فيه أحمد: ولا يخرج بشئ من اللحم من الحرم. # وليس ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في الخبر إباحة ذلك على كل حال، ويجوز أن ~~يكون إنما اباحه عليه السلام لمن يتصدق بثمنه، والذي يدل على هذا ما رواه: ### $ (773) 112 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه ~~السلام قال: سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها ان يجعلها جرابا؟ ~~قال: لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها. # وقد بينا ان من لم يجد الهدي ووجد ثمنه فإنه يخلف ثمنه عند من يشتري هديه ~~فيذبح عنه، وذكرنا حال من ليس معه الثمن وما يلزمه من الصيام ثلاثة أيام في ~~الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. # ولا يجوز ان تصام أيام التشريق ms1393 مع الاختيار، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (774) 113 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان عن ابن سنان وحماد ~~عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته # PageV05P228 # عن رجل تمتع فلم يجد هديا قال: فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق، ~~ولكن يقيم بمكة حتى يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله، وذكر حديث بديل بن ~~ورقاء. ### $ (775) 114 - وعنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد ~~وعلي بن النعمان عن ابن مسكان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ~~تمتع ولم يجد هديا قال: يصوم ثلاثة أيام، قلت له: أمنها أيام التشريق؟ # قال: لا ولكن يقيم بمكة حتى يصومها، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن لم يقم ~~عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله، ثم ~~ذكر حديث بديل بن ورقاء. ### $ (776) 115 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت ~~له: ذكر ابن السراج انه كتب إليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدي فأجبته في ~~كتابك: يصوم ثلاثة أيام بمنى فان فاته ذلك صام صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك ~~قال: اما أيام منى فإنها أيام اكل وشرب لا صيام فيها، سبعة أيام إذا رجع ~~إليه أهله. ### $ (777) 116 - واما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن ~~موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ~~عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيام التي ~~في الحج فليصمها أيام التشريق فان ذلك جائز له. ### $ (778) 117 - وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبد الله ~~بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان ~~يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيام في الحج وهي قبل التروية بيوم ويوم ~~التروية # PageV05P229 # ويوم عرفة فليصم أيام ms1394 التشريق فقد اذن له. # فهذان الخبران وردا شاذين مخالفين لسائر الاخبار، ولا يجوز المصير إليهما ~~والعدول عن عدة أحاديث إلا بطريق يقطع العذر، ويحتمل أن يكون الرجلان وهما ~~على جعفر بن محمد عليه السلام ذلك وانهما قد سمعاه من غيره ممن ينسب إلى ~~أهل البيت عليهم السلام، لأنه قد روي أن هذا كان يقوله عبد الله بن الحسن، ~~ونسباه إليه وهما، ولو سلما من ذلك لم يجب العمل بهما لأن الأخبار المتقدمة ~~المروية عند قد عارضت هذين الخبرين وزادت عليهما بالكثرة، ولو تساوت كلها ~~حتى لا مزية بينهما كان يجب اطراح العمل بجميعها والمصير إلى ما رواه أبو ~~الحسن موسى عليه السلام عن أبيه عليه السلام لأن لروايته عليه مزية ظاهرة ~~على رواية غيره لعصمته وطهارته ونزاهته وبراءته من الأوهام، روى: ### $ (779) 118 - موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن صفوان ابن يحيى عن ~~عبد الرحمن بن الحجاج قال: كنت قائما أصلي وأبو الحسن عليه السلام قاعد ~~قدامي وانا لا اعلم فجاءه عباد البصري قال: فسلم ثم جلس فقال له: # يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي؟ قال: يصوم الأيام التي ~~قال الله تعالى قال: فجعلت اصغي إليهما فقال له عباد: وأي أيام هي؟ قال: ~~قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة قال: فان فاته ذلك؟ قال: يصوم ~~صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك، قال: أفلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن؟ ~~قال: فأيش قال؟ قال: قال يصوم أيام التشريق قال: ان جعفرا كان يقول إن رسول ~~الله صلى الله عليه وآله امر بديلا ان ينادي أن هذه أيام اكل وشرب فلا ~~يصومن أحد، قال: يا أبا الحسن ان الله قال: (فصيام ثلاثة أيام في الحج ~~وسبعة إذا رجعتم) قال: كان جعفر # PageV05P230 # عليه السلام يقول: ذو الحجة كله من أشهر الحج. # ومن صام يوم التروية ويوم عرفة فإنه يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق ومتى ~~لم يصم يوم التروية لا يجوز له ان يصوم عرفة ms1395 بل يجب عليه ان يصوم بعد ~~انقضاء أيام التشريق ثلاثة أيام متتابعات، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (780) 119 - موسى بن القاسم عن محمد عن أحمد عن مفضل بن صالح عن عبد ~~الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن صام يوم التروية ويوم ~~عرفة قال: يجزيه ان يصوم يوما آخر. ### $ (781) 120 - وعنه عن النخعي عن صفوان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه ~~السلام قال: سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم ~~التروية ويوم عرفة قال: يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق. ### $ (782) 121 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن محمد ~~بن عبد الحميد عن علي بن الفضل الواسطي قال: سمعته يقول: إذا صام المتمتع ~~يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج، ~~فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات، فإن لم يقدر ولم يقم عليه الجمال فليصمها ~~في الطريق، أو إذا قدم إلى أهله صام عشرة أيام متتابعات. # فليس منافيا لما ذكرناه لأنه ليس في الخبر أن اليومين الذين صامهما أي ~~يومين هما، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من صام غير يوم التروية ~~ويوم عرفة، ومن كان كذلك كان عليه صيام ثلاثة أيام متتابعات لا يعتد ~~باليومين، والذي رواه: ### $ (783) 122 - موسى بن القاسم عن الحسين بن المختار عن صفوان # PageV05P231 # ابن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال: سأله ~~عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي قال: يصوم ثلاثة أيام قبل يوم التروية ~~(1) قال: فان فاته صوم هذه الأيام؟ فقال: لا يصوم التروية ولا يوم عرفة ~~ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق. # فلا ينافي ما ذكرناه لأنه إنما نفى صوم التروية على الانفراد دون أن يكون ~~نفى ذلك إذا صام معه يوم عرفة بدلالة ما قدمناه. # ومتى صام الانسان قبل يوم التروية وبعد أيام التشريق فلا يصوم إلا ~~متتابعة روى: ### $ (784) 123 - موسى بن القاسم ms1396 عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن ~~إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصوم الثلاثة الأيام ~~متفرقة. ### $ (785) 124 - وروى الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن رفاعة بن موسى قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع لا يجد هديا قال: يصوم يوما قبل ~~التروية ويوم التروية ويوم عرفة، قلت: فإنه قدم يوم التروية فخرج إلى ~~عرفات؟ # قال: يصوم الثلاثة الأيام بعد النفر، قلت: فان جماله لم يقم عليه؟ قال: ~~يصوم يوم الحصبة وبعده بيومين، قلت: يصوم وهو مسافر؟ قال: نعم أليس هو يوم ~~عرفة مسافرا والله تعالى يقول (ثلاثة أيام في الحج) قال: قلت قول الله في ~~ذي الحجة!؟ # قال أبو عبد الله عليه السلام: ونحن أهل البيت نقول في ذي الحجة. (786) ~~125 - وعنه عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام # PageV05P232 # يقول: قال علي عليه السلام: صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية يوم ~~ويوم التروية ويوم عرفة، فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة يعني ليلة النفر ~~ويصبح صائما ويومين بعده وسعة إذا رجع. # واما صوم السبعة الأيام فصاحبها فيها بالخيار ان شاء صامها متتابعة وان ~~شاء صامها متفرقة، روى ذلك: ### $ (787) 126 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن أسلم عن ~~إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: # اني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى فزعت في حاجة إلى بغداد قال: ~~صمها ببغداد قلت: افرقها؟ قال: نعم. # ومن فاته صوم هذه الثلاثة الأيام بمكة لعائق يعوقه أو نسيان يلحقه ~~فليصمها في الطريق ان شاء، وان أراد أن يصومها إذا رجع إلى أهله كان له ذلك ~~روى: ### $ (788) 127 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال: ~~حدثني عبد صالح عليه السلام قال: سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاته ~~الصوم حتى يخرج (1) وليس له مقام قال: يصوم ثلاثة أيام في الطريق ms1397 ان شاء ~~وان شاء صام عشرة في أهله. ### $ (789) 128 - سعد بن عبد الله عن الحسين عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم ~~عن سليمان بن خالد، وعلي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن # PageV05P233 # سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع ولم يجد ~~هديا وقال: # يصوم ثلاثة أيام بمكة وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن لم يقم عليه أصحابه ~~ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله. # وليس ما ذكرناه منافيا لخبر رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام المقدم ~~ذكره من قوله: انه يصوم وهو مسافر، لأنه لم يوجب الصوم في السفر لا غير، ~~وإنما قصد إلى إبانة جواز صوم هذه الثلاثة الأيام في السفر ردا على من ~~امتنع منه ولم يجوز الصوم في السفر، والذي يؤيد ما ذكرناه من أنه أراد عليه ~~السلام التخيير في ذلك ما رواه: ### $ (790) 129 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة بن أيوب ~~عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله: من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج ~~وسبعة إذا رجع إلى أهله، فان فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة ~~أيام بمكة، وان لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله، وإن كان له مقام ~~بمكة وأراد ان يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام. ### $ (791) 130 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا عن ~~محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: الصوم الثلاثة الأيام ان صامها ~~فآخرها يوم عرفة وان لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله ولا ~~يصومها في السفر. # فليس ينافي ما قدمناه بل يؤكده لأنه أراد عليه السلام لا يصومها في السفر ~~معتقدا انه لا يسعه غير ذلك، بل يعتقد انه مخير ms1398 في صومها في السفر وصومها ~~إذا رجع # PageV05P234 # إلى أهله، والذي رواه. ### $ (792) 131 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي قال: سئل ~~أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ان يصوم الثلاثة الأيام التي على ~~المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله قال: يبعث بدم. # فمحمول على من لم يكن متمكنا من الهدي ولا من ثمنه، ومتى لم يصم بمكة ولا ~~في الطريق وهو في بلده متمكن من ثمن الهدي فإنه يبعث به، ولو كان قد صامه ~~لم يلزمه ذلك، أو كان لم يتمكن من ذلك لم يلزمه إلا صيام عشرة أيام في بلده ~~حسب ما قدمناه، والأصل في صوم الثلاثة الأيام بمكة ما قدمناه، وهو يوم قبل ~~التروية ويوم التروية ويوم عرفة، ومن لم يتمكن من ذلك يصوم عقيب أيام ~~التشريق. # وقد روي رخصة في أنه إذا قدم في أول الشهر جاز له ان يصوم في أول العشر، ~~والعمل على ما ذكرناه أولا، روى: ### $ (793) 132 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان ومحمد بن ~~سنان عن عبد الله بن مسكان قال: حدثني ابان الأزرق عن زرارة عن أبي عبد ~~الله عليه السلام أنه قال: من لم يجد الهدي وأحب ان يصوم الثلاثة الأيام في ~~أول العشر فلا بأس بذلك. # ولا يجوز ان يحلق الرجل رأسه ولا يزور البيت إلا بعد الذبح أو أن يبلغ ~~الهدي محله، وهو ان يشتريه فيجعله في رحله روى: ### $ (794) 133 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن ~~أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشتريت أضحيتك # PageV05P235 # وقمطتها وصارت في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله، فان أحببت ان تحلق ~~فاحلق. ### $ (795) 134 - روى موسى بن القاسم عن علي قال: لا يحلق رأسه ولا يزور حتى ~~يضحي فيحلق رأسه ويزور متى شاء. ### $ (796) 135 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ~~عن أحمد ms1399 بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام جعلت ~~فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل ان يذبح فقال: # ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يوم النحر اتاه طوائف من المسلمين ~~فقالوا: # يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل ان نذبح فلم يبق شئ مما ~~ينبغي ان يقدموه إلا أخروه ولا شئ مما ينبغي ان يؤخروه إلا قدموه فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله: لا حرج لا حرج. # فليس فيه ما ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في ظاهر الخبر انهم فعلوا ذلك ~~عامدين أو ناسين، فإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على حال النسيان، والذي ~~يدل على ذلك ما رواه: ### $ (797) 136 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق قال: ~~لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ثم قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه ~~أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله حلقت قبل ان اذبح وقال بعضهم: ~~حلقت قبل ان ارمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم ان يؤخروه إلا قدموه فقال ~~صلى الله # PageV05P236 # عليه وآله: لا حرج. ### $ (798) 137 وروى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله ابن سنان عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل حلق رأسه قبل ان يضحي قال: لا ~~بأس وليس عليه شئ ولا يعودن. # ومن ساق معه هديا في العشر فإن كان قد أشعره وقلده فلا ينحره إلا بمنى ~~يوم النحر، وإن كان لم يشعره ولم يقلده فلينحره بمكة إذا قدم في العشر، روى ~~ذلك: ### $ (799) 138 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب ~~عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل بهديه في ~~العشر فإن كان قد أشعره وقلده ms1400 فلا ينحره إلا يوم النحر بمنى، وإن كان لم ~~يشعره ولم يقلده فلينحره بمكة إذا قدم في العشر. # ومن وجب عليه بدنة في نذر فلم يجد فعليه سبع شياه، فإن لم يجد صام ثمانية ~~عشر يوما إما بمكة أو إذا رجع إلى أهله روى: ### $ (800) 139 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن ~~داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في ~~فداء قال: إذا لم يجد بدنة فسبع شياه، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ~~بمكة أو في منزله. # والصبي إذا حج به متمتعا وجب على وليه ان يذبح عنه فإن لم يجد فليصم عنه ~~عشرة أيام، روى ذلك. ### $ (801) 140 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن أبي ~~نعيم عن عبد الرحمن بن أعين قال: تمتعنا فاحرمنا ومعنا صبيان فأحرموا ولبوا # PageV05P237 # كما لبينا ولم نقدر على الغنم قال: فليصم عن كل صبي وليه. # ومن كان معه ثياب يتزين بها ويتجمل بها ولم يكن له غيرها فلا يلزمه بيعها ~~في ثمن الهدي بل يجزيه الصوم، روى: ### $ (802) 141 - محمد بن أحمد بن يحيى عن منصور بن العباس عن علي ابن أسباط ~~عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت رجل تمتع بالعمرة إلى ~~الحج وفي عيبته ثياب له أيبيع من ثيابه شيئا ويشتري هديا؟ قال: لا هذا مما ~~يتزين به المؤمن. يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا. # والهدي يجزي عن الفرض وعن الأضحية على طريق التطوع، روى ذلك: ### $ (803) 142 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ~~العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجزيه في الأضحية ~~هديه. # والعلة في اشعار والتقليد ما رواه: ### $ (804) 143 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن ~~السكوني عن جعفر عليه السلام انه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر؟ # فقال: ms1401 اما النعل فتعرف انه بدنة ويعرفها صاحبها بنعله، واما الاشعار فإنه ~~يحرم ظهرها على صاحبها من حيث اشعرها فلا يستطيع الشيطان ان يتسمنها. # ويجوز في الأضحية إذا عزت ان يتصدق بثمنها روى: ### $ (805) 144 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار عن علي عن العباس ~~بن معروف عن النوفلي عن عبد الله بن عمر قال: كنا بمكة فأصابنا غلاء من ~~الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم توجد بقليل ولا ~~كثير فوقع هشام # PageV05P238 # المكاري إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبره بما اشترينا وانا لم نجد بعد ~~فوقع عليه السلام إليه: انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوه تم ~~تصدقوا بمثل ثلثه. # ومن جعل على نفسه نذرا لله تعالى ان ينحر بدنة، فإن كان قد سمى الموضع ~~الذي ينحر فيه فليفعل ذلك حيث سماه، وان لم يكن سمى موضعا فلينحره بفناء ~~الكعبة بمكة يدل على ذلك ما رواه: ### $ (806) 145 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن إسحاق الأزرق ~~الصايغ قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها ~~بالكوفة في شكر فقال لي: عليه ان ينحرها حيث جعل لله عليه، وان لم يكن سمى ~~بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن. # ومن تمتع عن أمه وأهل بحجة عن أبيه فهو بالخيار في الذبح إن فعل فهو أفضل ~~وان لم يفعل فليس عليه شئ، روى ذلك: ### $ (807) 146 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ~~محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن الحرث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في رجل تمتع عن أمه وأهل بحجة عن أبيه قال: إن ذبح فهو خير له، وان ~~لم يذبح فليس عليه شئ، لأنه إنما تمتع عن أمه وأهل بحجة عن أبيه. ~~PageV05P239 ### || 17 - باب الحلق قال الشيخ رحمه الله: (وليحلق رأسه بعد الذبح وليقل) إلى آخر الباب يدل على أنه ينبغي ان يبدأ بالحلق بعد الذبح ما ms1402 رواه: ### $ (808) 1 - موسى بن القاسم عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن ~~يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك واغتسل ~~وقلم أظفارك وخذ من شاربك. # ومن ترك الحلق عامدا أو التقصير حتى زار وجب عليه دم شاة، ومن فعل ذلك ~~ناسيا فليس عليه شئ فليقصر ثم يعيد الطواف والسعي والذي يدل على ذلك ما ~~رواه: ### $ (809) 2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وحميد بن ~~زياد جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه في ~~رجل زار البيت قبل أن يحلق فقال: إن كان زار البيت قبل ان يحلق وهو عالم ان ~~ذلك لا ينبغي له فان عليه دم شاة. ### $ (810) 3 - وروى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زار قبل أن يحلق قال: # لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله ~~اتاه الناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله ذبحت قبل أن ارمي وقال ~~بعضهم: ذبحت قبل ان احلق فلم يتركوا شيئا اخروه كان ينبغي لهم ان يقدموه ~~ولا شيئا قدموه كان ينبغي فهم ان يؤخروه إلا قال: لا حرج. # PageV05P240 # والذي يدل على ما ذكرناه من إعادة الطواف والسعي ما رواه: ### $ (811) 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين ~~عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة رمت وذبحت ولم ~~تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت الليل ما حالها؟ وما حال الرجل إذا فعل ~~ذلك؟ قال: لا بأس به يقصر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شئ. # ومن رحل من منى قبل الحلق فإنه يرجع إليها ويحلق بها أو يقصر، ولا يسعه ~~غير ذلك مع الاختيار، فإن لم يتمكن من الرجوع إلى منى ms1403 لضرورة فليحلق أين ~~كان وليرد شعره إلى منى فيدفنه هناك، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (812) 5 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ان يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل ~~من منى قال: يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا. ### $ (813) 6 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن ~~الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألته عن رجل جهل أن يقصر من ~~رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى قال: فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو ~~يقصر، وعلى الصرورة ان يحلق. ### $ (814) 7 - والذي رواه موسى بن القاسم عن علي بن رئاب عن مسمع قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ان يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر # PageV05P241 # قال: يحلق في الطريق أو أين كان. # فليس بمناف لما ذكرناه، لأن هذه الرواية محمولة على من لم يتمكن من ~~الرجوع إلى منى، فاما مع التمكن منه فلابد من ذلك حسب ما قدمناه، فاما ما ~~يدل على أنه ينبغي ان يرد شعره إلى منى إذا حلق بغيرها ما رواه: ### $ (815) 8 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يدفن شعره في فسطاطه ~~بمنى ويقول كانوا يستحبون ذلك، قال: وكان أبو عبد الله عليه السلام يكره ان ~~يخرج الشعر من منى يقول: من أخرجه فعليه ان يرده. ### $ (816) 9 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ~~عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحلق رأسه بمكة ~~قال: يرد الشعر إلى منى. ### $ (817) 10 - وروى الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن المفضل ابن صالح عن أبي ~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في ms1404 رجل زار البيت ولم يحلق رأسه قال: ~~يحلقه بمكة ويحمل شعره إلى منى، وليس عليه شئ. # ولو أن رجلا حلق رأسه بغير منى ولم يرد شعره إلى منى لم يجب عليه شئ إلا ~~أنه قد ترك الأفضل والأولى، روى ذلك: ### $ (818) 11 - موسى بن القاسم عن حسن بن حسين اللؤلؤي عن علي بن رئاب عن أبي ~~بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى أن يحلق رأسه حتى ~~ارتحل من منى فقال: ما يعجبني ان يلقي شعره إلا بمنى، ولم يجعل عليه شيئا # PageV05P242 # قال الشيخ رحمه الله: (ولا يجزي الصرورة غير الحلق، ومن لم يكن صرورة ~~أجزأه التقصير والحلق أفضل) يدل على ذلك ما رواه: ### $ (819) 12 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن ~~محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: على ~~الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر، إنما التقصير لمن حج حجة الاسلام. ### $ (820) 13 - وروى موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن بكر بن خالد عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: ليس للصرورة ان يقصر وعليه ان يحلق. # واما الذي يدل على أن من حج حجة الاسلام يجزيه التقصير الخبر الأول ويزيد ~~ذلك بيانا ما رواه: ### $ (821) 14 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: ينبغي للصرورة أن يحلق، وإن كان قد حج فان شاء قصر ~~وان شاء حلق، قال: وإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير ~~والذي يدل على أن الحلق أفضل على كل حال ما رواه: ### $ (822) 15 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية: ### $ (اللهم اغفر للمحلقين) مرتين قيل: وللمقصرين يا رسول الله؟ قال: ~~(وللمقصرين). ### $ (823) 16 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ms1405 عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: استغفر رسول الله صلى الله عليه وآله للمحلقين ثلاث مرات قال: ~~وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن التفث قال: هو الحلق وما كان على جلد ~~الانسان. # PageV05P243 # وقد بينا فيما تقدم من الكتاب ان من عقص رأسه أو لبده لم يجزه التقصير ~~ويجب عليه الحلق، ومتى اقتصر على التقصير لزمه دم شاة فلا وجه لإعادته ~~هاهنا. # والمرأة يجزيها من التقصير مقدار الا نملة، روى: ### $ (824) 17 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: تقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الا نملة. # ومن السنة ان يبدأ بالناصية من القرن الأيمن ويحلق إلى العظمين، روى: ### $ (825) 18 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن مسلم عن بعض الصادقين عليهم ~~السلام قال: لما أراد أن يقصر من شعره للعمرة أراد الحجام أن يأخذ من جوانب ~~الرأس فقال له: ابدأ بالناصية فبدأ بها. ### $ (826) 19 - وروى موسى بن لقاسم عن صفوان عن معاوية عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: امر الحلاق ان يضع الموسى عن قرنه الأيمن ثم أمره ان يحلق وسمى ~~هو وقال: (اللهم اعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة). ### $ (827) 20 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن ~~يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن آبائه عن علي عليه السلام قال: # السنة في الحلق ان يبلغ العظمين. # ومن ليس على رأسه شعر فليمر الموسى على رأسه وقد أجزأه ذلك، روى: ### $ (828) 21 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن ~~عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن زرارة ان رجلا من أهل خراسان قدم حاجا ~~وكان أقرع الرأس لا يحسن ان يلبي فاستفتي له أبو عبد الله عليه السلام فامر ~~أن يلبى عنه ويمر الموسى على رأسه فان ذلك يجزي عنه. # PageV05P244 # ومن حلق رأسه فقد حل له كل ما أحرم منه إلا النساء ms1406 والطيب إلا أن يزور، ~~فإذا زار وسعى حل له كل شئ إلا النساء حتى يطوف طواف النساء، فإذا طاف طواف ~~النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (829) 22 - موسى بن القاسم عن محمد عن سيف عن منصور بن حازم قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رمى وحلق أياكل شيئا فيه صفرة؟ # قال: لا حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم قد حل له كل شئ إلا ~~النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر ثم قد حل له النساء. ### $ (830) 23 - وعنه عن عبد الرحمن عن علا قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام تمتعت يوم ذبحت وحلقت أفألطخ رأسي بالحناء؟ قال: نعم من غير أن تمس ~~شيئا من الطيب، قلت: أفألبس القميص؟ قال: نعم إذا شئت، قلت: أفأغطي رأسي؟ ~~قال: نعم. ### $ (831) 24 - وعنه عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: اعلم انك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شئ إلا ~~النساء والطيب. ### $ (832) 25 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد ~~الجبار عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه يطليه بالحناء؟ قال: نعم الحناء وحل له ~~الثياب والطيب وكل شئ إلا النساء رددها علي مرتين أو ثلاثا، قال: وسألت أبا ~~الحسن عليه السلام عنها فقال: نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا ~~النساء. # PageV05P245 # فليس ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في ظاهر هذا الخبر انه إذا حلق رأسه حل له ~~هذه الأشياء وان لم يطف، يحتمل أن يكون أراد متى حلق وطاف طواف الحج وسعى ~~فقد حل له هذه الأشياء، وان لم يذكره في اللفظ لعلمه بان المخاطب عالم ~~بذلك، أو تعويلا على غيره من الاخبار، وقد قدمناه الخبر الأول مفصلا فالحكم ~~به على هذا الخبر أولى، لأن هذا مجمل وذاك مفصل ms1407 والحكم بالمفصل على المجمل ~~أولى، والذي رواه: ### $ (833) 26 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ~~صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: ولد لأبي الحسن عليه السلام مولود بمنى ~~فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص (1) فيه زعفران وكنا قد حلقنا قال عبد الرحمن ~~فأكلت: انا وامتنع الكاهلي ومرازم ان يأكلا منه وقالا: لم نزر البيت فسمع ~~أبو الحسن عليه السلام كلامنا فقال لمصادف: وكان هو الرسول الذي جاءنا به ~~في أي شئ كانوا يتكلمون؟ فقال: اكل عبد الرحمن وأبى الآخران فقالا لم نزر ~~البيت بعد فقال: أصاب عبد الرحمن، ثم قال: اما تذكر حين اتينا به في مثل ~~هذا اليوم فأكلت انا منه وأبى عبد الله أخي ان أكل منه فلما جاء أبي حرشه ~~(2) علي فقال: # يا أبه ان موسى اكل خبيصا فيه زعفران ولم يزر بعد فقال أبي عليه السلام: ~~هو أفقه منك أليس قد حلقتم رؤوسكم. ### $ (834) 27 - وما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: سئل ابن عباس هل كان رسول الله صلى الله # PageV05P246 # عليه وآله يتطيب قبل ان يزور البيت؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه ~~وآله يضمد رأسه بالمسك قبل ان يزور البيت. فليس في هذين الخبرين انه إنما ~~أباح استعمال الطيب عند الفراغ من حلق الرأس قبل الزيارة للمتمتع أو للحاج ~~غير المتمتع، وإذا لم يكن ذلك في ظاهر الخبرين حملناهما على الحاج غير ~~المتمتع، لأنه يحل له استعمال كل شئ عند حلق الرأس إلا النساء فقط وإنما لا ~~يحل استعمال الطيب مع ذلك للمتمتع دون غيره، والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (835) 28 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن الحاج يوم النحر ما يحل له؟ قال: كل شئ إلا ~~النساء، وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر؟ قال: كل شئ إلا النساء والطيب. # فاما لبس الثياب ms1408 وتغطية الرأس فلا بأس بهما بعد حلق الرأس قبل الزيارة، ~~وقد مضى ذكر ذلك ويزيده بيانا ما رواه: ### $ (836) 29 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا قال: # قلت لأبى عبد الله عليه السلام: اني حلقت رأسي وذبحت وانا متمتع أطلي ~~رأسي بالحناء؟ # قال: نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب، قلت: والبس القميص واتقنع؟ قال: # نعم قلت: قبل ان أطوف بالبيت؟ قال: نعم. ### $ (837) 30 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ~~بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف ~~بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه؟ فقال: لا حتى يطوف ~~بالبيت وبالصفا والمروة. قيل له، فإن كان فعل؟ قال: ما أرى عليه شيئا. ### $ (838) 31 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن إدريس القمي # PageV05P247 # قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان مولى لنا تمتع فلما حلق لبس ~~الثياب قبل ان يزور البيت فقال: بئس ما صنع، قلت: أعليه شئ؟ قال: لا قلت: ~~فانى رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا و المروة عليه خفان وقباء ومنطقة ~~فقال: بئس ما صنع قلت: أعليه شئ قال: لا فالوجه في هذين الخبرين انهما وردا ~~مورد الاستحباب والندب دون الحظر والايجاب، لأنه يستحب ألا يرجع الحاج إلى ~~أحكام المحلين إلا بعد الفراغ من مناسكه كلها لئلا يشتغل قبله عن أداء ما ~~وجب عليه. وإن كان متى فعله لم يكن عليه شئ، والذي يدل على أنهما وردا على ~~طريق الاستحباب ما رواه: ### $ (839) 32 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ~~عليه السلام أنه قال في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق ~~فقال: لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فان أبي عليه السلام ~~كان يكره ذلك وينهى عنه، فقلنا: فان فعل؟ فقال: ما أرى عليه شيئا وان لم ~~يفعل كان أحب إلي. # وإذا زار المتمتع زيارة الحج حل ms1409 له كل شئ إلا النساء، وقد بينا ذلك فلا ~~وجه لإعادته، والذي رواه: ### $ (839) 33 - الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال: كتبت إلى أبي الحسن ~~الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم المتمتع ان يمس الطيب قبل ان يطوف طواف ~~النساء؟ فقال: لا. # فالوجه ما ذكرناه فيما سلف من أنه ورد على طريق الاستحباب وترك التشاغل ~~بغير المناسك وان لا يستعمل ما يحل للمحلين إلا بعد الفراغ من المناسك ~~كلها. # PageV05P248 - 18 زيارة البيت قال الشيخ رحمة الله: (ثم يتوجه إلى مكة وليزر ~~البيت يوم النحر فان شغله شاغل فلا يضره ان يزوره في الغد، ولا يجوز ~~للمتمتع ان يؤخر الزيارة والطواف عن اليوم الثاني من النحر، ويوم النحر ~~أفضل، ولا بأس له مفرد والقارن أن يؤخرا ذلك). # يدل على ذلك ما رواه: ### $ (841) 1 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر. ### $ (842) 2 - وعنه عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله ~~عليه السلام يقول: لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت. ### $ (843) 3 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: ينبغي للمتمتع ان يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ~~ولا يؤخر ذلك. ### $ (844) 4 - وعنه عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد ~~الله السلام قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر أو من ~~الغد ولا يؤخر، والمفرد والقارن ليسا بسواء موسع عليهما. # ويدل أيضا على أنه موسع للقارن والمفرد إلى يوم الثالث وأكثر من ذلك ما ~~رواه: # PageV05P249 ### $ (845) 5 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت ~~أبا إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت يؤخر إلى يوم الثالث قال: # تعجلها أحب إلي وليس به بأس إن اخرها. ### $ (846) 6 - وعنه عن صفوان عن عبد ms1410 الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: لا بأس أن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر، إنما يستحب تعجيل ~~ذلك مخافة الاحداث والمعاريض. ### $ (847) 7 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سألته عن رجل نسي ان يزور البيت حتى أصبح فقال: # ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق، ولكن لا يقرب النساء والطيب. # ويستحب لمن أراد زيارة البيت ان يغتسل قبل دخول المسجد والطواف بالبيت ### $ (848) 8 - روى موسى بن القاسم عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن ~~يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثم احلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك ~~وخذ من شاربك وزر البيت وطف به أسبوعا، تفعل كما صنعت يوم قدمت مكة. # ولا بأس ان يغتسل الانسان بمنى ويجئ إلى مكة ويطوف بذلك الغسل بالبيت. ~~وكذلك لا بأس ان يغتسل بالنهار ويطوف بالليل، ما لم ينقض ذلك الغسل بحدث أو ~~نوم، فان نقضه بحدث أو نوم فإنه يعيد الغسل حتى يطوف وهو على غسل، روى ذلك: ### $ (849) 9 - موسى بن القاسم عن عباس عن حسين بن أبي العلا عن # PageV05P250 # أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الغسل إذا زرت البيت من منى ~~فقال: انا اغتسل بمنى ثم أزور البيت. ### $ (850) 10 - وعنه عن عبد الله بن سنان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه ~~السلام قال: سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد؟ ~~قال: يجزيه ان لم يحدث، فان أحدث ما يوجب وضوءا فليعد غسله بالليل. ### $ (851) 11 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت ~~أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يغتسل للزيارة ثم ينام أيتوضأ قبل ان ~~يزور؟ قال: يعيد لأنه إنما دخل بوضوء. # وكذلك يستحب للمرأة ان تغتسل قبل ان تطوف روى: ### $ (852) 12 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام أتغتسل النساء إذا ms1411 أتين البيت؟ فقال: نعم ان الله ~~تعالى يقول: (وطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود) (1) وينبغي ~~للعبد أن لا يدخل إلا وهو طاهر قد غسل عنه العرق والأذى وتطهر، قال الشيخ ~~رحمه الله: (فان اتى مكة فليقم على باب المسجد وليقل) روى: ### $ (853) 13 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن ~~شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في زيارة البيت يوم النحر قال: زره فان شغلت فلا يضرك ان تزور البيت ~~من الغد ولا تؤخر ان تزور من يومك، فإنه يكره للمتمتع ان يؤخر وموسع للمفرد # PageV05P251 # ان يؤخر، فإذا اتيت البيت يوم النحر فقت عل باب المسجد قلت (اللهم أعني ~~على نسكك وسلمني له وتسلمه لي أسألك مسألة القليل الذليل المعترف بذنبه ان ~~تغفر ذنوبي وان ترجعني بحاجتي اللهم إني عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك جئت ~~اطلب رحمتك وأؤم طاعتك متبعا لأمرك راضيا بقدرك أسألك مسألة المضطر إليك ~~المطيع لأمرك المشفق من عذابك الخائف لعقوبتك ان تبلغني عفوك وتجيرني من ~~النار برحمتك) ثم تأتي الحجر الأسود فتستلمه وتقبله، فإن لم تستطع فاستلمه ~~بيدك وقبل يدك، فإن لم تستطع فاستقبله وكبر وقل كما قلت حين طفت بالبيت يوم ~~قدمت مكة، ثم طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة ثم صل عند ~~مقام إبراهيم عليه السلام ركعتين تقرأ فيهما بقل هو الله أحد. وقل يا أيها ~~الكافرون، ثم ارجع إلى الحجر الأسود فقبله ان استطعت واستقبله وكبر، ثم ~~اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة، ثم ائت المروة ~~فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فإذا فعلت ~~ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه إلا النساء، ثم ارجع إلى البيت وطف به ~~أسبوعا اخر ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثم قد أحللت من ~~كل شئ وفرغت من حجك كله وكل شئ أحرمت منه قال ms1412 الشيخ رحمه الله (فإذا فعل ~~ذلك فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء ثم يرجع إلى البيت فليطف أسبوعا ~~ويصلي ركعتين وقد أحل من كل شئ أحرم منه، وطواف النساء فريضة مع الحج ~~والعمرة المبتولة على الرجال والنساء والشيوخ والخصيان، ولا يجوز ملامسة ~~النساء إلا بعد هذا الطواف). # والذي يدل على أنه فريضة ما رواه: ### $ (854) 14 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سبل بن # PageV05P252 # زياد عن أحمد بن محمد قال: قال أبو الحسن عليه السلام: في قول الله جل ~~ثناؤه (وليطوفوا بالبيت العتيق) (1) قال: طواف الفريضة طواف النساء. ### $ (855) 15 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن محمد بن يحيى ~~الصيرفي عن حماد الناب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز ~~وجل (وليطوفوا بالبيت العتيق) قال: هو طواف النساء. ### $ (856) 16 - موسى بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن إسحاق ابن عمار عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: لولا مامن الله به على الناس من طواف الوداع ~~لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم ان يمسوا نساءهم. # يعني لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعد ما يسعى ~~بين الصفا والمروة، وذلك على النساء والرجال واجب. ### $ (857) 17 - وعنه عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ~~قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف، فان مات فليقض عنه وليه، فاما ~~ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه، وان نسي رمي الجمار فليسا بسواء الرمي ~~سنة والطواف فريضة. # والذي يدل على أنه يجب في العمرة المبتولة أيضا ما رواه: ### $ (858) 18 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أبي عمير عن إسماعيل ابن ~~رباح قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ ~~قال: نعم. # PageV05P253 ### $ (859) 19 - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن ms1413 يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ~~بن إسماعيل عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر أو غيره عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: المعتمر يطوف ويسعى ويحلق قال: ولابد له بعد الحلق من طواف ~~آخر. ### $ (860) 20 - وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن علي عن محمد ابن عبد ~~الحميد عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ~~مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ فقال: ليس عليه طواف النساء. # فليس بمناف لما قدمناه لأن هذا الخبر محمول على أنه إذا دخل الانسان ~~معتمرا عمرة مفردة في أشهر الحج ثم أراد ان يجعلها متعة للحج جاز له ذلك ~~ولم يلزمه طواف النساء، لأن طواف النساء إنما يلزم المعتمر العمرة التي لا ~~يتمتع بها إلى الحج، فإذا تمتع بها إلى الحج فقد سقط عنه فرضه، والذي يدل ~~على ذلك ما رواه: ### $ (861) 21 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن ~~عيسى قال: كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل عليه السلام يسأله ~~عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء؟ وعن العمرة التي يتمتع بها ~~إلى الحج؟ فكتب: اما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، واما التي ~~يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء. ### $ (862) 22 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن ~~صفوان بن يحيى قال: سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى ~~وقصر هل عليه طواف النساء؟ قال: لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى. ### $ (863) 23 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد # PageV05P254 # عن سيف عن يونس رواه قال: ليس طواف النساء إلا على النساء إلا على الحاج. # فليس يعترض ما ذكرناه لأن هذه الرواية غير مسندة إلى أحد من الأئمة عليهم ~~السلام، وإذا لم تكن مسندة لم يجب العمل بها ومع هذا فهي رواية شاذة لا ~~تقابل ms1414 بمثلها اخبار كثيرة، بل يجب العدول عنها إلى العمل بالأكثر والأظهر. # فاما الذي يدل على وجوب ذلك على النساء والرجال والشيوخ والخصيان، ما ~~رواه. ### $ (864) 24 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ابن يقطين عن ~~أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخصيان ~~والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال: نعم عليهم الطواف كلهم. # ومن نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله فإنه لا تحل له النساء حتى يعود ~~فيطوف طواف النساء، فإن لم يتمكن من الرجوع جاز له أن يأمر من يطوف عنه، ~~فان مات ولم يكن قد طاف فليقض عنه وليه، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (865) 25 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال: ~~لا تحل له النساء حتى يزور البيت، فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره، فاما ~~ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه، فان نسي الجمار فليسا بسواء ان الرمي سنة ~~والطواف فريضة. # والذي يدل على أنه متى لم يتمكن من الرجوع جاز له ان يأمر من ينوب عنه، ~~ما رواه: ### $ (866) 26 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن # PageV05P255 # عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى ~~يرجع إلى أهله قال: يرسل فيطاف عنه، فان توفي قبل ان يطاف عنه فليطف عنه ~~وليه. # والذي يدل على أنه إنما يجوز ان يأمر غيره بان يطوف عنه إذا تعذر عليه ~~ذلك ولم يتمكن منه ما رواه: ### $ (867) 27 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي ~~عبد الله عليه السلام في رجل نسي طواف النساء حتى اتى الكوفة قال: # لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت، قلت فإن لم يقدر؟ قال: يأمر من يطوف ~~عنه. # قال الشيخ رحمه الله (ثم ليرجع ms1415 إلى منى ولا يبيت ليالي التشريق إلا بمنى، ~~فان بات بغيرها فعليه دم شاة). ### $ (868) 28 - روى موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلا ~~بمنى، إلا أن يكون شغلك في نسكك، وان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تبيت ~~في غير منى. ### $ (869) 29 - وروى الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلاء بن ~~رزين عن محمد مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: في الزيارة إذا خرجت ~~من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى. ### $ (870) 30 - وعنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن الزيارة من منى قال: ان زار بالنهار أو عشاءا فلا ينفجر # PageV05P256 # الصبح إلا وهو بمنى، وان زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه ان ~~ينفجر الصبح وهو بمكة. # والذي يدل على أنه يلزمه دم إذا بات بمكة كل ليلة ما رواه: ### $ (871) 31 - الحسين بن سعيد عن صفوان قال: قال أبو الحسن عليه السلام: ~~سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة فقلت: لا أدري فقلت له: ~~جعلت فداك ما تقول فيها؟ قال: عليه دم إذا بات، فقلت: إن كان إنما حبسه ~~شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه، لم يكن لنوم ولا لذة اعليه مثل ما على ~~هذا؟ قال: ليس هذا بمنزلة هذا، وما أحب ان ينشق له الفجر إلا وهو بمنى. ### $ (872) 32 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن جعفر بن ناجية قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن بات ليالي منى بمكة فقال: عليه ثلاثة من ~~الغنم يذبحهن. ### $ (873) 33 - وروى موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن ~~رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح قال: إن كان اتاها نهارا فبات فيها حتى ~~أصبح فعليه دم يهريقه. ### $ (874) 34 - واما ما رواه الحسين بن ms1416 سعيد عن صفوان عن العيص ابن القاسم ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى قال: # ليس عليه شئ وقد أساء. ### $ (875) 35 - وما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن # PageV05P257 # محمد بن عيسى عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام: # فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل فقال: لا بأس. # فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما ذكرناه لأنهما يحتملان وجهين، أحدهما ~~أن يكون الرجل قد بات بمكة في الدعاء والمناسك إلى أن يطلع الفجر فإنه لا ~~يلزمه شئ والحال على ما وصفناه وقد بينا ذلك فيما تقدم، ويؤكد ذلك أيضا ما ~~رواه: ### $ (876) 36 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن حماد بن عيسى ~~وفضالة وصفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى يطلع الفجر ~~فقال: # ليس عليه شئ كان في طاعة الله عز وجل. # والوجه الاخر: أن يكون قد خرج من منى بعد نصف الليل فإنه متى خرج بعد ~~انقضاء النصف الأول للزيارة لا يجب عليه شئ، وإن كان الأفضل الا يخرج حتى ~~يصبح، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (877) 37 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد ~~الغفار الجازي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج من منى يريد ~~البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة فقال: لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو ~~يهريق دما فان خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شئ. # والذي يدل عليه أيضا ما رواه: ### $ (878) 38 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة بن أيوب عن # PageV05P258 # معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تبت ليالي التشريق ~~إلا بمنى، فان بت في غيرها فعليك دم، فان خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل ~~إلا وأنت في منى ms1417 إلا أن يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكة، وان خرجت بعد ~~نصف الليل فلا يضرك ان تصبح في غيرها. ### $ (879) 39 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن القاسم بن ~~محمد عن علي بن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل زار البيت فطاف ~~بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتى أصبح قال: ~~عليه شاة. # فليس ينافي ما تضمنه الخبر الأول من قوله إلا أن يكون قد خرجت من مكة لأن ~~ذلك الخبر محمول على من خرج من مكة وجاز عقبة المدنيين، فإنه يجوز له ان ~~ينام والحال على ما وصفناه، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (880) 40 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن أبي ~~الحسن عليه السلام في الرجل يزور فينام دون منى فقال: إذا جاز عقبة ~~المدنيين فلا بأس ان ينام. ### $ (881) 41 - وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه ~~دم، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شئ وان أصبح دون منى. # والذي يدل على أن الأفضل الا يخرج إلا بعد الفجر ما رواه: ### $ (882) 42 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح # PageV05P259 # الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدلجة (1) إلى مكة أيام ~~منى وانا أريد ان أزور البيت فقال: لا حتى ينشق الفجر كراهية ان يبيت الرجل ~~بغير منى. # ولا بأس ان يأتي الرجل أيام منى إلى مكة فيزور البيت تطوعا ما شاء ~~والأفضل المقام بها إلى انقضاء أيام التشريق روى: ### $ (883) 43 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يأتي الرجل مكة فيطوف بها في أيام منى ~~ولا يبيت بها. ### $ (884) 44 - وعنه عن فضالة عن رفاعة قال: سألت أبا ms1418 عبد الله عليه السلام ~~عن الرجل يزور البيت في أيام التشريق؟ فقال: نعم ان شاء. ### $ (885) 45 - وعنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن زيارة البيت أيام التشريق؟ فقال: حسن. ### $ (886) 46 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد ~~الجبار عن صفوان عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~الزيارة بعد زيارة الحج في أيام التشريق؟ فقال: لا. # فلا ينافي ما ذكرناه لأنه إنما نفى ذلك على جهة الأفضل والأولى دون الحظر ~~والايجاب، والذي يدل ذلك ما رواه: ### $ (887) 47 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد # PageV05P260 # عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف ~~بالبيت تطوعا فقال: # المقام بمنى أفضل وأحب إلي. ### || 19 - باب الرجوع إلى منى ورمي الجمار قال الشيخ رحمه الله: فإذا اتى رحله ~~فليقل: (اللهم بك وثقت وبك آمنت وعليك توكلت نعم الرب ونعم المولى ونعم ~~النصير) ثم قال: (وليرم الثلاث جمرات اليوم الثاني والثالث والرابع كل يوم ~~إحدى وعشرين حصاة يكون ذلك من عند طلوع الشمس موسعا إلى غروبها وأفضل ذلك ~~ما قرب من الزوال). ### $ (888) 1 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ~~عن الفضل عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: ارم في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حيث رميت جمرة ~~العقبة، فابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل وقل كما قلت ~~في يوم النحر، ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل واحمد الله واثن عليه وصل على ~~النبي صلى الله عليه وآله ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله ان يتقبل منك، ثم ~~تقدم أيضا وافعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالأولى وتقف وتدعو ms1419 الله ~~كما دعوت، ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار ولا تقف عندها. ### $ (889) 2 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن ~~شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجمار فقال: قم عند # PageV05P261 # الجمرتين ولا تقم عند جمرة العقبة فقلت: هذا من السنة؟ قال: نعم، قلت ما ~~أقول إذا رميت قال: كبر مع كل حصاة. ### $ (890) 3 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران قال: سمعت أبا ~~عبد الله عليه السلام يقول: رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. ### $ (891) 4 - وعنه عن محمد عن سيف عن منصور بن حازم قال: # سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى ~~غروبها. ### $ (892) 5 - وعنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن ~~أذينة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: للحكم بن عتيبة ما حد رمي الجمار؟ # فقال الحكم: عند زوال الشمس فقال: أبو جعفر عليه السلام يا حكم أرأيت لو ~~أنهما كانا اثنين فقال: أحدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتى ترجع أكان ~~يفوته الرمي؟! هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. # ومن فاته رمي الجمار إلى غروب الشمس فلا يرمها بالليل ويؤخر الرمي إلى غد ~~يومه ويرمي ما فاته وما يجب عليه في يومه يفصل بينهما بساعة روى. ### $ (893) 6 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له ~~عارض فلم يرم حتى غابت الشمس قال: يرمي إذا أصبح مرتين مرة لما فاته ~~والأخرى ليومه الذي يصبح فيه وليفرق بينهما يكون إحداهما بكرة وهي للأمس ~~والأخرى عند زوال الشمس. # PageV05P262 ### $ (894) 7 - وعنه عن اللؤلؤي حسن بن حسين عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب ~~عن بريد العجلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي رمي الجمرة ~~الوسطى في ms1420 اليوم الثاني قال: فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ولما يجب ~~عليه في يومه، قلت فإن لم يذكر إلا يوم النفر قال: فليرمها ولا شئ عليه. # وقد رخص للعليل والخائف والرعاة والعبيد الرمي بالليل، روى: ### $ (895) 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض ~~بالليل. ### $ (896) 9 - سعد عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن ~~الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا. ### $ (897) 10 - وعنه عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير ~~عن علي بن عطية قال: افضنا من المزدلفة بليل انا وهشام بن عبد الملك الكوفي ~~وكان هشام خائفا فانتهينا إلى جمرة العقبة عند طلوع الفجر فقال: لي هشام أي ~~شئ أحدثنا في حجنا فنحن كذلك إذ لقينا أبو الحسن موسى عليه السلام قد رمى ~~الجمار فانصرف، فطابت نفس هشام. # فان نسي رمي الجمار حتى اتى مكة فليرجع وليرم، روى: ### $ (898) 11 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن ~~سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله # PageV05P263 # عليه السلام ما تقول في امرأة جهلت ان ترمي الجمار حتى تعود إلى مكة؟ ~~قال: فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي، والرجل كذلك. # وان لم يذكر حتى خرج من مكة فلا شئ عليه روى: ### $ (899) 12 - موسى بن القاسم عن النخعي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار ~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نسي رمي الجمار قال: # يرجع فيرميها، قلت: فان نسيها حتى اتى مكة قال: يرجع فيرمي متفرقا يفصل ~~بين كل رميتين بساعة، قلت فإنه نسي أو جهل حتى فاته وخرج قال: ليس عليه أن ~~يعيده. # قوله عليه السلام: ليس عليه ان ms1421 يعيد، يعني ليس عليه ان يعيد في هذه السنة ~~وإن كان يجب عليه اعادته في العام القابل اما بنفسه مع التمكن أو يأمر من ~~ينوب عنه، وإنما كان كذلك لأن أيام الرمي هي أيام التشريق فإذا فاتته لم ~~يلزمه شئ إلا في العام المقبل في مثل هذه الأيام، والذي يدل على ذلك ما ~~رواه: ### $ (900) 13 - موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد ابن عذافر عن ~~عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أغفل رمي الجمار أو بعضها ~~حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فإن لم يحج رمى عنه وليه، ~~فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه، فإنه لا يكون رمي ~~الجمار إلا أيام التشريق. # وقد روي أن من ترك رمي الجمار متعمدا لا تحل له النساء وعليه الحج من ~~قابل، روى ذلك: ### $ (901) 14 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى ابن المبارك ~~عن عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من ترك رمي ~~الجمار # PageV05P264 # متعمدا لم تحل له النساء وعليه الحج من قابل. # والترتيب واجب في الرمي يجب أن يبدأ بالجمرة العظمى ثم الوسطى ثم جمرة ~~العقبة، فمتى خالف شيئا منها أو رماها منكوسة فإنه يجب عليه الإعادة، روى: ### $ (902) 15 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن ~~محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ~~نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى، قال: ~~يؤخر ما رمى فيرمي الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة. ### $ (903) 16 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن ~~عمار وحماد بن عيسى عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رمى ~~الجمار منكوسة قال: يعيد على الوسطى وجمرة العقبة. # فإن كان قد رمى من الجمرة ms1422 الأولى أقل من أربع حصيات وأتم الجمرتين ~~الأخيرتين فليعد على الثلاث الجمرات، وإن كان قد رمى من الأولى أربعا فليتم ~~ذلك ولا يعيد على الأخيرتين، وكذلك إن كان قد رمى من الثانية ثلاثا فليعد ~~عليها وعلى الثالثة، وإن كان قد رماهما بأربع ورمى الثالثة بسبع فليتمهما ~~ولا يعيد على الثالثة. ### $ (904) 17 - روى موسى بن القاسم عن عباس عن معاوية بن عمار عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة ~~بسبع قال: يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع: قلت: فان رمى الأولى بأربع والثانية ~~بثلاث والثالثة بسبع؟ قال: يرمي الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع ويرمي ~~جمرة العقبة بسبع، قلت: فإنه رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع ~~والثالثة بسبع؟ قال: يعيد فيرمي # PageV05P265 # الأولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة. ### $ (905) 18 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن معروف عن أخيه عن علي بن أسباط ~~قال: قال أبو الحسن عليه السلام: إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزه ~~أعاد عليها وأعاد على ما بعدها وإن كان قد أتم ما بعدها، وإذا رمى شيئا ~~منها أربعا بنى عليها ولم يعد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه. # ومن رمى بست حصيات وضاعت منه واحدة فليعدها وإن كان من الغد، وكذلك ان ~~رماها ووقعت في محمله فليعدها أيضا، روى: ### $ (906) 19 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن ~~محمد بن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الاعلى عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: قلت له رجل رمى الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة في الحصى قال: يعيدها ان ~~شاء من ساعته وان شاء من الغد إذا أراد الرمي، ولا يأخذ من حصى الجمار، ~~قال: وسألته عن رجل رمى جمرة العقبة بست حصيات ووقعت واحدة في محمل قال: ~~يعيدها. # ومن علم أنه قد نقص حصاة واحدة فلم يعلم من أي الجمار هي فليرم كل واحدة ~~من الجمار بحصاة، روى: ### $ (907) 20 ms1423 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد ابن إسماعيل ~~عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ~~أنه قال في رجل اخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزاد واحدة فلم يدر من أيهن ~~نقص قال: فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة، فان سقطت من رجل # PageV05P266 # حصاة فلم يدر من أيهن هي؟ قال: يأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها، قال: ~~وان رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها، فان هي أصابت انسانا أو جملا ثم ~~وقعت على الجمار أجزأك. # ولا بأس ان يرمي الانسان راكبا وإن كان المشي أفضل، روى: ### $ (908) 21 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى انه رأى أبا جعفر ~~الثاني عليه السلام رمى الجمار راكبا. ### $ (909) 22 - وعنه عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن أحدهم عليهم السلام ~~في رمي الجمار ان رسول الله صلى الله عليه وآله رمى الجمار راكبا على ~~راحلته. ### $ (910) 23 - وعنه عن أبي جعفر عن عبد الرحمن بن أبي نجران انه رأى أبا ~~الحسن الثاني عليه السلام يرمي الجمار وهو راكب حتى رماها كلها. ### $ (911) 24 - وعنه عن أبي جعفر عن العباس عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن ~~صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~رجل رمى الجمار وهو راكب فقال: لا بأس به. # والذي يدل على أن المشي فيه أفضل، ما رواه: ### $ (912) 25 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه عن أبيه عن آبائه ~~عليهم السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرمي الجمار ماشيا. ### $ (913) 26 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن عنبسة بن مصعب ~~قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام بمنى يمشي ويركب فحدثت نفسي ان أسأله ~~حين ادخل فابتدأني هو بالحديث فقال: ان علي بن الحسين عليهما السلام # PageV05P267 # كان يخرج من منزله ماشيا إذا رمى الجمار ومنزلي اليوم أنفس من ms1424 منزله ~~فأركب حتى آتي إلى منزله فإذ انتهيت إلى منزله مشيت حتى ارمي الجمار. # ولا بأس ان يرمي عن العليل والمبطون والمغمى عليه والصبي ومن أشبههم. ~~روى: ### $ (914) 27 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~معاوية وعبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكسير ~~والمبطون يرمى عنهما قال: والصبيان يرمى عنهم. ### $ (915) 28 - وعنه عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ~~إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المريض يرمى عنه ~~الجمار؟ قال: نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه. ### $ (916) 29 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أغمي عليه فقال: يرمى عنه الجمار. ### $ (917) 30 - وعنه عن عبد الله بن بحر عن داود بن علي اليعقوبي قال: سألت ~~أبا الحسن موسى عليه السلام عن المريض لا يستطيع ان يرمي الجمار؟ # فقال، يرمى عنه. ### $ (918) 31 - علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عمن حدثه عن يحيى بن سعيد عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة سقطت عن المحمل فانكسرت ولم ~~تقدر على رمي الجمار قال: يرمى عنها وعن المبطون. ### $ (919) 32 - موسى بن القاسم عن عبد الله عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ~~عليه السلام قال: سألته عن المريض يرمى عنه الجمار؟ قال: يحمل إلى # PageV05P268 # الجمار ويرمى عنه، قلت: فإنه لا يطيق ذلك؟ قال: يترك في منزلة ويرمى عنه، ~~قلت فالمريض المغلوب يطاف عنه؟ قال: لا ولكن يطاف به. # والتكبير في دبر خمس عشرة صلاة بمنى سنة مؤكدة وفي سائر الأمصار في دبر ~~عشر صلوات، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (920) 33 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى عن ~~حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز ~~وجل: (واذكروا الله في أيام معدودات) ms1425 (1) قال: التكبير في أيام التشريق ~~صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث، وفي الأمصار عشر ~~صلوات، فإذا نفر الناس النفر الأول أمسك أهل الأمصار ومن أقام بمنى فصلى ~~بها الظهر والعصر فليكبر. ### $ (921) 34 - حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ~~التكبير في أيام التشريق في دبر الصلاة؟ فقال: التكبير بمنى في دبر خمس ~~عشرة صلوات، وفي سائر الأمصار في دبر عشر صلوات، وأول التكبير في دبر صلاة ~~الظهر يوم النحر تقول فيه (الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ~~والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدينا الله أكبر على ما ~~رزقنا من بهيمة الأنعام) وإنما جعل في سائر الأمصار في دبر عشر صلوات ~~التكبير لأنه إذا نفر الناس في النفر الأول أمسك أهل الأمصار عن التكبير، ~~وكبر أهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الأخير. ### $ (922) 35 - موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار عن # PageV05P269 # أبي عبد الله عليه السلام قال: تكبير أيام التشريق من صلاة الظهر يوم ~~النحر إلى صلاة الفجر من أيام التشريق ان أنت أقمت بمنى، وان أنت خرجت من ~~منى فليس عليك تكبير، والتكبير (الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله ~~أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا والله أكبر على ما رزقنا ~~من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلانا). ### $ (923) 36 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ~~عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: التكبير واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق. # قوله عليه السلام: التكبير واجب، يريد عليه السلام تأكيد السنة، وقد بينا ~~في غير موضع ان ذلك يسمى واجبا وان لم يكن فرضا يستحق بتركه العقاب، يبين ~~ما ذكرناه ما رواه: ### $ (924) 37 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن ms1426 الحسن عن عمرو ابن سعيد عن ~~مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # سألته عن الرجل ينسى أن يكبر في أيام التشريق قال: ان نسي حتى قام من ~~موضعه فليس عليه شئ. # فاما صلاة النافلة فليس بعدها تكبير، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (925) 38 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن داود ~~بن فرقد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: التكبير في كل فريضة وليس في ~~النافلة تكبير أيام التشريق. # ويكون الوجه في الرواية الأولة رفع الحظر لمن كبر بعد النوافل لأنه غير ~~ممنوع الانسان عن التكبير في جميع الأحوال فكيف بعد صلاة النوافل. # PageV05P270 ### || 20 باب النفر من منى قال الشيخ رحمه الله: (فإذا أراد الخروج من منى في ~~النفر الأول فوقته بعد الزوال من اليوم الثاني) إلى قوله: (فإذا بلغ مسجد ~~الحصباء). ### $ (926) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن ~~الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: إذا أردت ان تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس، فان تأخرت ~~إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت ~~قبل الزوال أو بعده، فإذا نفرت وانتهيت إلى الحصباء وهي البطحاء فشئت ان ~~تنزل قليلا فان أبا عبد الله عليه السلام قال: كان أبي عليه السلام ينزلها ~~ثم يحمل فيدخل مكة من غير أن ينام فيها. ### $ (927) 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ~~داود بن النعمان عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا نريد ~~أن نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين سألته فأي ساعة تنفر؟ فقال لي: اما ~~اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس وكانت ليلة النفر، فاما اليوم الثالث ~~فإذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب الله فان الله عز وجل ms1427 يقول: (فمن تعجل في ~~يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه) (1) فلو سكت لم يبق أحد إلا ~~تعجل ولكنه قال: (ومن تأخر فلا اثم عليه). # PageV05P271 ### $ (928) 3 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن منصور عن علي بن ~~أسباط عن سليمان بن أبي زينبه عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ~~قال: لا بأس ان ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال. # فمحمول على حال الاضطرار فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك، حسب ما ذكرناه. # ومن أمسى يوم الثاني حتى تغيب الشمس فلا يجوز له النفر إلى اليوم الثالث ~~ولا يجوز له ان ينفر بالليل، روى: ### $ (929) 4 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تعجل في يومين فلا ينفر حتى ~~تزول الشمس فان أدركه المساء بات ولم ينفر. ### $ (930) 5 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية ~~بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نفرت في النفر الأول فان شئت ~~أن تقيم بمكة تبيت بها فلا بأس بذلك، قال: وقال: إذا جاء الليل بعد النفر ~~الأول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح. ### $ (931) 6 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان قال: ~~حدثني أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينفر في النفر ~~الأول قال: له ان ينفر ما بينه وبين أن تصفر الشمس، فان هو لم ينفر حتى ~~يكون عند غروبها فلا ينفر وليبت بمنى حتى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى ~~شاء. # ومن اتى النساء في احرامه أو أصاب صيدا فلا ينفر في الأول، روى ذلك: # PageV05P272 ### $ (932) 7 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب ~~عن محمد بن المستنير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أتى النساء في ~~احرامه ms1428 لم يكن له ان ينفر في النفر الأول. ### $ (933) 8 - وروى محمد بن الحسين عن يعقوب بن يزيد عن يحيى ابن المبارك عن ~~عبد الله بن جبلة عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن ~~اتقى) الصيد يعني في احرامه، فان اصابه لم يكن له ان ينفر في النفر الأول. # وعلى الامام ان ينفر قبل الزوال في النفر الأخير حتى يصلي الظهر بمكة ~~روى: ### $ (934) 9 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن ~~عمار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يصلي الامام الظهر يوم النفر ~~بمكة. ### $ (935) 10 - وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن أيوب ابن نوح ~~قال: كتبت إليه ان أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم: ان النفر يوم ~~الأخير بعد الزوال أفضل، وقال بعضهم: قبل الزوال فكتب عليه السلام: أما ~~علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الظهر والعصر بمكة فلا يكون ذلك ~~إلا وقد نفر قبل الزوال. # ومن أراد ان يقيم بمنى بعد النفر فليقم غير حرج به، روى: ### $ (936) 11 - سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد عن علي بن إسماعيل عن صفوان ~~عن عبد الله بن مسكان عن الحسين بن علي السري قال: قلت لأبي عبد الله # PageV05P273 # عليه السلام ما ترى في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس؟ فقال: إذا كان قد ~~قضى نسكه فليقم مشاء وليذهب حيث شاء. # وإذا نفر الانسان من منى فان شاء رجع إلى مكة ويقيم بها فعل، وان شاء رجع ~~إلى منزله من غير أن يدخل مكة جاز له ذلك، روى: ### $ (937) 12 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن ~~العباس عن علي بن أسباط عن سليمان بن أبي زينبة عن إسحاق بن عمار عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: كان ms1429 أبي يقول: لو كان لي طريق إلى منزلي من منى ~~ما دخلت مكة. ### $ (938) 13 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم ~~بمكة. ### $ (939) 14 - موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: صل في مسجد الخيف وهو مسجد منى، وكان مسجد رسول الله صلى ~~الله عليه وآله على عهده عند المنارة التي في وسط المسجد وقربها إلى القبلة ~~نحو من ثلاثين ذراعا وعن يمين ويسار وخلفها نحو من ذلك، ان استطعت أن يكون ~~مصلاك فيه فافعل، فإنه صلى فيه الف نبي. ### $ (940) 15 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: صل ست ركعات في مسجد منى في أصل الصومعة. # PageV05P274 ### $ (941) 16 - موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: إذا نفرت وانتهيت إلى الحصبة وهي البطحاء فشئت ان تنزل ~~قليلا فان أبا عبد الله عليه السلام قال: ان أبي عليه السلام كان ينزلها ثم ~~يرتحل فيدخل مكة من غير أن ينام بها، وقال: ان رسول الله صلى الله عليه ~~وآله إنما أنزلها حيث بعث بعائشة مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت ~~لمكان العلة التي اصابتها فطافت بالبيت ثم سعت ثم رجعت فارتحل من يومه. ### $ (942) 17 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن ~~علي عن ابان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الحصبة ~~فقال: كان أبي عليه السلام ينزل الأبطح قليلا ثم يجئ فيدخل البيوت من غير ~~أن ينام بالأبطح، فقلت له: أرأيت من تعجل في يومين إن كان من أهل اليمن ~~أعليه ان يحصب؟ قال: لا. ### || 21 باب دخول الكعبة ### $ (943) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن ms1430 أحمد ~~بن أبي عبد الله عن عمرو بن عثمان عن علي بن خالد عمن حدثه عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: كان يقول: الداخل الكعبة يدخل والله راض عنه ويخرج عطلا ~~من الذنوب. ### $ (944) 2 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن ~~فضال عن ابن القداح عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: سألته عن دخول ~~الكعبة # PageV05P275 # قال: الدخول فيها دخول في رحمة الله، والخروج منها خروج من الذنوب، معصوم ~~فيما بقي من عمره، مغفور له ما سلف من ذنوبه. ### $ (945) 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب وصفوان بن يحيى عن معاوية بن ~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل قبل أن ~~تدخلها ولا تدخلها بحذاء وتقول إذا دخلت (اللهم انك قلت ومن دخله كان آمنا ~~فآمني من عذابك عذاب النار) ثم تصلي بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء ~~تقرأ في الركعة الأولى حم السجدة وفي الثانية عدد آياتها من القرآن وصل في ~~زواياه وتقول: (اللهم من تهيأ وتعبأ وأعد واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء ~~رفده وجوائزه ونوافله وفواضله فإليك كانت يا سيدي تهيئتي وتعبئتي واستعدادي ~~رجاء رفدك وجائزتك ونوافلك وفواضلك فلا تخيب اليوم رجائي يا من لا يخيب ~~سائله ولا ينقص نائله، فاني لم آتك اليوم بعمل صالح قدمته ولا شفاعة مخلوق ~~رجوته، ولكني اتيتك مقرا بالذنوب والإساءة على نفسي فإنه لا حجة لي ولا ~~عذر، فأسألك يا من هو كذلك ان تصلي على محمد وآل محمد وان تعطيني مسألتي ~~وتقيلني عثرتي وتقلبني برغبتي ولا تردني محروما ولا مجبوها ولا خائبا يا ~~عظيم يا عظيم يا عظيم أرجوك للعظيم، أسألك يا عظيم ان تغفر لي الذنب ~~العظيم، لا إله إلا أنت) ولا تدخلن بحذاء ولا تبزق فيها ولا تمخط، ولم ~~يدخلها رسول الله صلى الله عليه وآله إلا يوم فتح مكة. ### $ (946) 4 - وعنه عن صفوان عن المجاهد عن ذريح قال: سمعت أبا عبد الله عليه ~~السلام ms1431 في الكعبة وهو ساجد وهو يقول: (لا يرد غضبك ألا حلمك ولا يجير من ~~عذابك إلا رحمتك ولا نجاء منك إلا بالتضرع إليك فهب لي يا إلهي فرجا ~~بالقدرة التي بها تحيي أموات العباد وبها تنشر ميت البلاد، ولا تهلكني يا ~~إلهي غما # PageV05P276 # حتى تستجيب لي دعائي وتعرفني الإجابة، اللهم ارزقني العافية إلى منتهى ~~اجلي، ولا تشمت بي عدوي ولا تمكنه من عنقي، من ذا الذي يرفعني ان وضعتني، ~~ومن ذا الذي يضعني ان رفعتني، وان أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك أو ~~يسألك عن امرك، فقد علمت يا إلهي انه ليس في حكمك ظلم ولا في نقمتك عجلة، ~~وإنما يعجل من يخاف الفوت ويحتاج إلى الظلم الضعيف وقد تعاليت يا إلهي عن ~~ذلك، إلهي فلا تعجلني للبلاء غرضا ولا لنقمتك نصبا ومهلني ونفسي وأقلني ~~عثرتي ولا ترد يدي في نحري ولا تتبعني ببلاء على اثر بلاء فقد ترى ضعفي ~~وتضرعي إليك ووحشتي من الناس وأنسي بك، أعوذ بك اليوم فأعذني، وأستجير بك ~~فأجرني، وأستعين بك على الضراء فأعني، واستنصرك فانصرني، وأتوكل عليك ~~فاكفني، وأؤمن بك فآمني، وأستهديك فاهدني، وأسترحمك فارحمني، واستغفرك مما ~~تعلم فاغفر لي، وأسترزقك من فضلك الواسع فارزقني، ولا حول ولا قوة إلا ~~بالله العلي العظيم). # ولا ينبغي للصرورة ان يترك دخول الكعبة مع الاختيار، ومن ليس بصرورة فإنه ~~لا بأس بتركه لدخولها، روى: ### $ (947) 5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن ~~النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بد للصرورة أن ~~يدخل البيت قبل أن يرجع فإذا دخلته فادخله بسكينة، ووقار ثم ائت كل زاوية ~~من زواياه ثم قل (اللهم انك قلت ومن دخله كان آمنا فآمني من عذابك يوم ~~القيامة) وصل بين العمودين اللذين يليان الباب على الرخامة الحمراء، فان ~~كثر الناس فاستقبل كل زاوية في مقامك حيث صليت وادع الله عز وجل واسأله. ### $ (948) 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ms1432 حماد بن عثمان قال: # PageV05P277 # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دخول البيت فقال: اما الصرورة فيدخله ~~واما من قد حج فلا. ### $ (949) 7 - أحمد بن محمد عن إسماعيل بن همام قال: قال أبو الحسن عليه ~~السلام: دخل النبي صلى الله عليه وآله الكعبة فصلى في زواياها الأربع في كل ~~زاوية ركعتين. ### $ (950) 8 - وعنه عن ابن فضال عن يونس قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام ~~إذا دخلت الكعبة كيف أصنع؟ قال: خذ بحلقتي الباب إذا دخلت الكعبة ثم امض ~~حتى تأتي العمودين فصل على الرخامة الحمراء، ثم إذا خرجت من البيت فنزلت من ~~الدرجة فصل عن يمينك ركعتين. ### $ (951) 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: رأيت العبد ~~الصالح عليه السلام دخل الكعبة فصلى فيها ركعتين على الرخامة الحمراء ثم ~~قام فاستقبل الحائط بين الركن اليماني والغربي فرفع يده عليه فلصق به ودعا، ~~ثم تحول إلى الركن اليماني فلصق به ودعا ثم اتى الركن الغربي ثم خرج. ### $ (952) 10 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن معاوية بن عمار ~~في دعاء الولد قال: أفض دلوا من ماء زمزم ثم ادخل البيت فإذا قمت على باب ~~البيت فخذ بحلقة الباب ثم قل (اللهم ان البيت بيتك والعبد عبدك وقد قلت ومن ~~دخله كان آمنا فآمني من عذابك واجرني من سخطك) ثم ادخل البيت وصل على ~~الرخامة الحمراء ركعتين، ثم تمر إلى الأسطوانة التي بحذاء الحجر فالصق بها ~~صدرك ثم قل: (يا واحد يا ماجد يا قريب يا بعيد يا عزيز يا حكيم لا تذرني ~~فردا وأنت # PageV05P278 # خير الوارثين هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء) ثم در بالأسطوانة ~~فالصق بها ظهرك وبطنك وتدعو بهذا الدعاء، فان يرد الله شيئا كان. # ولا يجوز للانسان ان يصلي الفريضة في الكعبة مع لاختيار، ويجوز ذلك عند ~~الاضطرار والخوف من فوت الوقت، روى: ### $ (953) 11 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ~~عليه ms1433 السلام قال: لا تصلي المكتوبة في الكعبة فان النبي صلى الله عليه وآله ~~لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة، ولكنه دخلها في الفتح فتح مكة وصلى ركعتين ~~بين العمودين ومعه أسامة بن زيد. ### $ (954) 12 - وعنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما ~~عليهما السلام قال: لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة. # وأما إذا خاف فوت الصلاة فلا بأس ان يصليها في جوف الكعبة، روى: ### $ (955) 13 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب ~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام حضرت الصلاة المكتوبة وانا في الكعبة ~~أفأصلي فيها؟ قال: صل. ### $ (956) 14 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن ~~سعيد عن النضر بن سويد عن ابن مسكان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام ~~وهو خارج من الكعبة وهو يقول: الله أكبر الله أكبر قالها ثلاثا ثم قال: ~~(اللهم لا تجهد بلائي ولا تشمت بنا أعداءنا فإنك أنت الضار النافع) ثم هبط ~~فصلى إلى جانب الدرجة، جعل الدرجة عن يساره مستقبل الكعبة ليس بينه وبينها ~~أحد ثم خرج إلى منزله. # PageV05P279 ### || 22 - باب الوداع ### $ (957) 1 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن فضالة بن ~~أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت ان تخرج ~~من مكة فتأتي أهلك فودع البيت وطف أسبوعا، وان استطعت ان تستلم الحجر ~~الأسود والركن اليماني في كل شوط فافعل، وإلا فافتح به واختم به، وان لم ~~تستطع ذلك فموسع عليك، ثم تأتي المستجار فتصنع عنده مثل ما صنعت يوم قدمت ~~مكة، ثم تخير لنفسك من الدعاء، ثم استلم الحجر الأسود، ثم الصق بطنك بالبيت ~~واحمد الله واثن عليه وصل على محمد وآله ثم قل: (اللهم صل على محمد عبدك ~~ورسولك وأمينك وحبيبك ونجيبك وخيرتك من خلقك، اللهم كما بلغ رسالتك وجاهد ~~في سبيلك وصدع بأمرك وأوذي فيك وفي جنبك حتى اتاه اليقين، ms1434 اللهم اقلبني ~~مفلحا منجحا مستجابا لي بأفضل ما يرجع به أحد من وفدك من المغفرة والبركة ~~والرضوان والعافية مما يسعني ان اطلب ان تعطيني مثل الذي أعطيته أفضل من ~~عندك وتزيدني عليه، اللهم ان امتني فاغفر لي وان أحييتني فارزقنيه من قابل، ~~اللهم لا تجعله آخر العهد من بيتك، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ~~حملتني على دابتك وسيرتني في بلادك حتى أدخلتني حرمك وأمنك وقد كان في حسن ~~ظني بك ان تغفر لي ذنوبي فان كنت قد غفرت لي ذنوبي فازدد عني رضا وقربني ~~إليك زلفى ولا تباعدني، وان كنت لم تغفر لي فمن الآن فاغفر لي قبل أن تنأى ~~عن بيتك داري وهذا أوان انصرافي ان كنت أذنت لي فغير # PageV05P280 # راغب عنك ولا عن بيتك ولا مستبدل بك ولا به، اللهم احفظني من بين يدي ومن ~~خلفي وعن يميني وعن شمالي حتى تبلغني أهلي واكفني مؤنة عبادك وعيالي فإنك ~~ولي ذلك من خلقك ومني) ثم أئت زمزم فاشرب منها ثم اخرج فقل: (آئبون تائبون ~~عابدون لربنا حامدون إلى ربنا راغبون إلى ربنا راجعون) فان أبا عبد الله ~~عليه السلام لما أن ودعها وأراد أن يخرج من المسجد خر ساجدا عند باب المسجد ~~طويلا ثم قام فخرج. ### $ (958) 2 - وعنه عن إبراهيم بن أبي محمود قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام ~~ودع البيت فلما أراد أن يخرج من باب المسجد خر ساجدا ثم قام فاستقبل الكعبة ~~فقال: (اللهم إني انقلب على أن لا إله إلا أنت). ### $ (959) 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وأبي علي ~~الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر ~~الثاني عليه السلام سنة خمس عشرة ومأتين ودع البيت بعد ارتفاع الشمس فطاف ~~بالبيت يستلم الركن اليماني في كل شوط، فلما كان الشوط السابع استلمه ~~واستلم الحجر ومسح بيده ثم مسح وجهه بيده. ثم اتى المقام فصلى خلفه ركعتين ~~وخرج إلى دبر الكعبة إلى الملتزم ms1435 فالتزم البيت وكشف الثوب عن بطنه، ثم وقف ~~عليه طويلا يدعو ثم خرج من باب الحناطين وتوجه قال: ورأيته في سنة تسع عشرة ~~ومأتين ودع البيت ليلا يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في كل شوط، فلما ~~كان في الشوط السابع التزم البيت في دبر الكعبة قريبا من الركن اليماني ~~وفوق الحجر المستطيل وكشف الثوب عن بطنه، ثم اتى الحجر الأسود فقبله ومسحه ~~وخرج إلى المقام فصلى خلفه ومضى ولم يعد إلى البيت وكان وقوفه على الملتزم ~~بقدر ما طاف بعض أصحابنا سبعة أشواط وبعضهم ثمانية. # PageV05P281 # ومن نسي وداع البيت أو شغله عنه شاغل ثم خرج فليس عليه شئ، روى: ### $ (960) 4 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن علي عن أحدهما عليهما ~~السلام في رجل لم يودع البيت قال: لا بأس به ان كانت به علة أو كان ناسيا. ### $ (961) 5 - سعد بن عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن أبي عمير عن ~~هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي زيارة البيت حتى ~~رجع إلى أهله فقال: لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه. ### $ (962) 6 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن ~~يعقوب بن يزيد عن عبد الله بن جبلة عن قثم بن كعب قال: قال أبو عبد الله ~~عليه السلام: انك لمدمن الحج؟ قلت: اجل قال: فليكن آخر عهدك بالبيت أن تضع ~~يدك على الباب وتقول: (المسكين على بابك فتصدق عليه بالجنة). # وإذا أراد الخروج من مكة فليشتر بدرهم تمرا ويتصدق به وليكن ذلك كفارة ~~لما دخل عليه، روى: ### $ (963) 7 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~حماد عن الحلبي عن معاوية بن عمار وحفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: ينبغي للحاج إذا قضى نسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا ~~ويتصدق به فيكون كفارة لما دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت ms1436 أو نحو ذلك. # PageV05P282 ### || - 23 - باب تفصيل فرائض الحج قال الشيخ رحمه الله: (وفرض الحج الاحرام ~~والتلبية والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وشهادة الموقفين، وما ~~بعد ذلك سنن بعضها آكد من بعض). # هذه الفرائض الخمس لا خلاف فيها بين أصحابنا وانها واجبه، وان من ترك ~~واحدة منها متعمدا على الاختيار فلا حج له، غير اني أورد ما يدل على ذلك ~~أيضا على التفصيل، وإن كان قد مضى كل ذلك في أبوابه، غير أنه لا يضر إعادة ~~شئ منه في هذا المكان إن شاء الله، الذي يدل على وجوب الاحرام ما رواه: ### $ (964) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن ~~الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي ~~وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، لا تجاوزها إلا وأنت محرم، فإنه وقت ~~لأهل العراق - ولم يكن يومئذ عراق - بطن العقيق من قبل أهل العراق، ووقت ~~لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل المغرب الجحفة ~~وهي مهيعة ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت ~~مما يلي مكة فوقته منزله. ### $ (965) 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن ~~الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ان يحرم حتى دخل # PageV05P283 # الحرم قال: عليه أن يخرج إلى ميقات أهل ارضه، فان خشي ان يفوته الحج أحرم ~~من مكانه، وان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم. ### $ (966) 3 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن ~~محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن رجل جهل ان يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع؟ قال: يخرج من الحرم ثم يهل ~~بالحج. # فهذه الأخبار كلها تدل على وجوب ms1437 الاحرام لأن الخبر الأول تضمن النهي عن ~~الجواز بالميقات إلا بالاحرام، وتضمن باقي الاخبار ان من جاوزها فإنه يجب ~~عليه الرجوع إلى ميقات أهله إذا تمكن منه، فإن لم يتمكن يحرم من حيث هو، ~~فلو لا وجوبه وتأكيد فرضه لما شدد هذا التشديد ولكان يسوغ تركه على كل حال. # فاما الذي يدل على وجوب التلبية ما رواه: ### $ (967) 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ~~ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير جميعا عن ~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التلبية لبيك اللهم لبيك ~~لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ثم ذكر الحديث ~~إلى أن قال: واعلم أنه لابد من التلبية الأربعة التي في أول الخبر وهي ~~الفريضة وهي التوحيد وبها لبى المرسلون، وأكثر من ذي المعارج فان رسول الله ~~صلى الله عليه وآله كان يكثر منها وقد أوردنا هذا الخبر على وجهه فيما مضى، ~~واما الطواف فقد بينا فيما تقدم أيضا فرضه وان المفرد يلزمه طوافان وسعي ~~بين الصفا والمروة، وكذلك القارن، والمتمتع # PageV05P284 # يلزمه ثلاثة أطواف وسعيان بين الصفا والمروة وفيه غنى إن شاء الله تعالى، ~~ويؤكد ذلك أيضا ما رواه: ### $ (968) 5 - موسى بن القاسم عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: يصلي الرجل ركعتي طواف الفريضة خلف المقام بقل هو الله أحد وقل ~~يا أيها الكافرون. ### $ (969) 6 - وعنه عن صفوان بن يحيى عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام ~~مثله وقال: ليس له ان يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام لقول الله عز ~~وجل (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) فان صليتها في غيره فعليك إعادة ~~الصلاة. ### $ (970) 7 - وعنه عن صفوان بن يحيى وغيره عن معاوية بن عمار عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: تدعوا بهذا الدعاء في دبر ركعتي طواف الفريضة تقول ~~بعد التشهد وذكر الدعاء. # فهذه الأخبار ms1438 كلها مصرحة بان الطواف فريضة فاما كميته وكيف يلزم كل واحد ~~من أنواع الحاج فقد بيناه فيما مضى فلا وجه لإعادته. # واما طواف النساء ففريضة أيضا وقد بيناه فيما تقدم، ويزيده بيانا ما ~~رواه: ### $ (971) 8 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن ~~محمد قال: قال أبو الحسن عليه السلام: في قول الله عز وجل: (وليطوفوا ~~بالبيت العتيق) (1) قال: طواف الفريضة طواف النساء. ### $ (972) 9 - وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض # PageV05P285 # أصحابنا عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز ~~وجل: (وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق) قال: طواف النساء. # وركعتا الطواف أيضا فريضة يدل على ذلك ما رواه: ### $ (973) 10 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ~~ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن ~~معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا فرغت من طوافك فائت ~~مقام إبراهيم عليه السلام فصل ركعتين واجعله إماما واقرأ فيهما في الأولى ~~منهما سورة التوحيد قل هو الله أحد وفي الثانية قل يا أيها الكافرون ثم ~~تشهد واحمد الله واثن عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله واسئله ان ~~يتقبل منك، وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي ~~الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ولا تؤخرهما ساعة تطوف. # فاما الذي يدل على أن السعي بين الصفا والمروة فريضة ما رواه: ### $ (974) 11 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل نسي الجمار ~~حتى أتى مكة قال: يرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت: فاته ذلك ~~وخرج قال: ليس عليه شئ، قال: قلت فرجل نسي السعي بين الصفا والمروة؟ # قال: يعيد السعي، قلت: فاته ذلك حتى خرج قال: ms1439 يرجع فيعيد السعي ان هذا ~~ليس كرمي الجمار، وان الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة. # وقد بينا فيما تقدم أيضا ان الوقوف بعرفات والمشعر فريضة غير انا لا نخل ~~في هذا الموضع بما يؤكد ما قدمناه، والذي يدل على أن الوقوف بعرفة فريضة ما ~~رواه: # PageV05P286 ### $ (975) 12 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن ~~الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # إذا وقفت بعرفات فاذن من الهضبات والهضبات هي الجبال فان النبي صلى الله ~~عليه وآله قال: ان أصحاب الأراك لا حج لهم - يعني الذين يقفون عند الأراك ~~-. ### $ (976) 13 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ~~في الموقف ارتفعوا عن بطن عرفة، وقال: ان أصحاب الأراك لا حج لهم. # وجه الاستدلال من هذين الخبرين أن النبي صلى الله عليه وآله أبطل حج من ~~خرج من حد عرفات وإن كان واقفا، فلو لا الوقوف بها واجب لما أبطل حجة من ~~وقف خارجا عن حدها بل كان يسوغ له ان لا يقف جملة، واما الذي رواه: ### $ (977) 14 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن بعض ~~أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوقوف بالمشعر فريضة، والوقوف ~~بعرفة سنة. # لا يعترض ما ذكرناه لأن المراد بهذا الخبر ان فرضه عرف من جهة السنة دون ~~النص من ظاهر القرآن، وما عرف فرضه من جهة السنة جاز أن يطلق عليه الاسم ~~بأنه سنة، وقد بينا ذلك في غير موضع، وليس كذلك الوقوف بالمشعر لأن فرضه ~~يعلم بظاهر القرآن قال الله تعالى (فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند ~~المشعر # PageV05P287 # الحرام) فأوجب علينا ذكره عند المشعر الحرام ولم يكن في ظاهر القرآن أمر ~~بالوقوف بعرفات فلأجل ذلك أضيف إلى السنة. # واما ms1440 الذي يدل على أن الوقوف بالمشعر الحرام فريضة الآية والخبر المتقدم ~~أيضا وهو قوله (الوقوف بالمشعر فريضة) ويزيد ذلك بيانا ما رواه: ### $ (978) 15 موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت ~~جمعا وليقف بها وإن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع. ### $ (979) 16 - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن ابن ~~فضال عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: # رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى فرمى الجمرة ~~ولم يعلم حتى ارتفع النهار قال: يرجع إلى المشعر فيقف ثم يرجع فيرمي ~~الجمرة، والهدي واجب على المتمتع قال الله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى ~~الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا ~~رجعتم) (2)، وروى: ### $ (980) 17 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن ~~سنان عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: # من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعلية شاة، ومن تمتع في ~~غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة وإنما ~~الأضحى على أهل الأمصار. # PageV05P288 # قال الشيخ رحمة الله: (ومن دخل مكة يوم التروية) إلى قوله: (ومن حصل ~~بعرفات). # فقد مضى فيما تقدم بيان ذلك فلا وجه لإعادته لأن فيه غنى في ذلك المكان. # قال الشيخ رحمه الله: (ومن حصل بعرفات قبل طلوع الفجر من يوم النحر فقد ~~أدركها، وان لم يحضرها حتى يطلع الفجر فقد فاتته، وان حضر المشعر الحرام ~~قبل طلوع الشمس من يوم النحر فقد أدرك الحج فإن لم يحضر حتى تطلع الشمس فقد ~~فاته الحج). ### $ (981) 18 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ~~أبا ms1441 عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات فقال: ~~إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في ~~المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات، وان قدم وقد فاتته عرفات ~~فليقف بالمشعر الحرام، فان الله تعالى أعذر لعبده وقد تم حجه إذا أدرك ~~المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر ~~الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل. ### $ (982) 19 - وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن إدريس بن عبد الله قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات أن ~~يفيض الناس من جمع قبل ان يدركها فقال: ان ظن أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع ~~الشمس فليأت عرفات فان خشي ان لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس ~~وقد تم حجه. # PageV05P289 # وهذان الخبران يدلان على وجوب الوقوف بعرفات، وأن مع التمكن لابد منه ومن ~~تركه والحال على ما وصفناه فلا حج له، واما مع الاضطرار فإنه لا بأس ان لا ~~يقف الانسان بها ويقتصر على الوقوف بالمشعر حسب ما تضمنه الخبران، ويزيد ~~ذلك بيانا ما رواه: ### $ (983) 20 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فإذا ~~شيخ كبير فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل أدرك الامام بجمع؟ فقال له: ان ~~ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جميعا قبل طلوع الشمس فليأتها، وان ~~ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه. ### $ (984) 21 - وعنه عن محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ~~الذي إذا أدركه الانسان فقد أدرك الحج فقال: إذا اتى جمعا والناس بالمشعر ~~الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة ms1442 له: وان أدرك جمعا بعد طلوع ~~الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له، فان شاء ان يقيم بمكة أقام وان شاء ان ~~يرجع إلى أهله رجع وعليه الحج. # وقد مضى في هذه الأخبار ان من أدرك المشعر بعد طلوع الشمس فقد فاته الحج، ~~ويؤكد ذلك أيضا ما رواه: ### $ (985) 22 - موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق ابن عبد الله ~~قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشي ان يفوته ~~الموقفان فقال: له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر فإذا طلعت # PageV05P290 # الشمس فليس له حج، فقلت: كيف يصنع باحرامه؟ فقال: يأتي مكة فيطوف بالبيت ~~ويسعي بين الصفا والمروة فقلت له: إذا صنع ذلك فما يصنع بعد؟ قال: ان شاء ~~أقام بمكة وان شاء رجع إلى الناس بمنى وليس منهم في شئ فان شاء رجع إلى ~~أهله وعليه الحج من قابل. ### $ (986) 23 - وروى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن رجل مفرد الحج فاته الموقفان جميعا فقال: له إلى ~~طلوع الشمس من يوم النحر، فان طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها ~~عمرة وعليه الحج من قابل. ### $ (987) 24 - وعنه عن محمد بن فضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ~~الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج فقال: إذا اتى جمعا والناس في المشعر ~~قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له، فان له يأت جمعا حتى تطلع الشمس ~~فهي عمرة مفردة ولا حج له فان شاء أقام وان شاء رجع وعليه الحج من قابل. ### $ (988) 25 - واما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ~~أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أدرك المشعر ~~الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج. ### $ (989) 26 - وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن ms1443 ابن ~~أبي نجران عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة قال: جاءنا رجل بمنى ~~فقال: اني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا فقال له عبد الله بن المغيرة: فلا ~~حج لك وسأل إسحاق بن عمار فلم يجبه، فدخل إسحاق على أبى الحسن عليه السلام ~~فسأله عن ذلك # PageV05P291 # فقال له: إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل ان تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك ~~الحج. # فهذان الخبران يحتملان معنيين أحدهما: ان من أدرك مزدلفة قبل زوال الشمس ~~فقد أدرك فضل الحج وثوابه، دون أن يكون المراد بهما ان من أدركه فقد سقط ~~عنه فرض حجة الاسلام، ويحتمل أيضا: أن يكون هذا الحكم مخصوصا بمن أدرك ~~عرفات ثم جاء إلى المشعر قبل الزوال فقد أدرك الحج لأن من تكون هذه حاله ~~فقد أدرك أحد الموقفين في وقته وقد تم حجه، والذي يدل على هذا ما رواه: ### $ (990) 27 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحسن ~~العطار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع ~~الفجر فاقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا ~~بالمشعر الحرام وليلحق الناس بمنى لا شئ عليه. # ومن فاته الوقوف بالمشعر فلا حج له على كل حال، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (991) 28 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد الله وعمران ابني ~~علي الحلبيين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فاتتك المزدلفة فقد ~~فاتك الحج. # وهذا الخبر عام فيمن فاته لك عامدا أو جاهلا وعلى كل حال، ولا ينافيه ما ~~رواه: ### $ (992) 29 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن ابن ~~أبي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه ~~السلام فيمن جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى اتى منى قال: يرجع ~~فقلت: # ان ذلك فاته؟ فقال: لا بأس به. # PageV05P292 ### $ (993) 30 - وما رواه محمد بن ms1444 يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي ~~عمير عن محمد بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل لم يقف ~~بالمزدلفة ولم يبت بها حتى اتى منى فقال: ألم ير الناس لم تبكر منى (1) حين ~~دخلها قلت: فإنه جهل ذلك؟ قال: يرجع قلت: ان ذلك قد فاته؟ قال: لا بأس. # فالوجه في هذين الخبرين وإن كان اصلهما محمد بن يحيى الخثعمي وانه يرويه ~~تارة عن أبي عبد الله عليه السلام بلا واسطة وتارة يرويه بواسطة، أن من كان ~~قد وقف بالمزدلفة شيئا يسيرا فقد أجزأه، والمراد بقوله لم يقف بالمزدلفة ~~الوقوف التام الذي متى وقفه الانسان كان أكمل وأفضل، ومتى لم يقف على ذلك ~~الوجه كان انقص ثوابا وإن كان لا يفسد الحج، لأن الوقوف القليل يجزي هناك ~~مع الضرورة، والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (994) 31 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن ~~سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: # جعلت فداك ان صاحبي هذين جهلا ان يقفا بالمزدلفة فقال: يرجعان مكانهما ~~فيقفان بالمشعر ساعة قلت: فإنه لم يخبرهما أحد حتى كان اليوم وقد نفر ~~الناس؟! قال: فنكس رأسه ساعة ثم قال: أليسا قد صليا الغداة بالمزدلفة؟ قلت: ~~بلى قال: أليس قد قنتا في صلاتهما؟ # قلت بلى قال: قد تم حجهما، ثم قال: المشعر من المزدلفة والمزدلفة من ~~المشعر وإنما يكفيهما اليسير من الدعاء. ### $ (995) 32 - وروى الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن حماد # PageV05P293 # ابن عثمان عن محمد بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلحك ~~الله الرجل الأعجمي والمرأة الضعيفة تكون مع الجمال الاعرابي فإذا أفاض بهم ~~من عرفات مر بهم كما هم إلى منى لم ينزل بهم جمعا قال: أليس قد صلوا بها ~~فقد أجزأهم قلت: فإن لم يصلوا بها؟ قال: فذكروا الله فيها، فان كانوا قد ~~ذكروا الله فيها فقد أجزأهم. # ومن ms1445 ترك الوقوف بالمشعر متعمدا فعليه بدنة روى ذلك: ### $ (996) 33 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب ~~عن ابن رئاب عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أفاض من عرفات مع ~~الناس ولم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة. # ومن فاته الحج فليجعله عمرة وعليه الحج من قابل. يدل على ذلك ما رواه: ### $ (997) 34 - موسى بن القاسم عن محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن عليه ~~السلام عن الذي إذا أدركه الانسان فقد أدرك الحج فقال: إذا اتى جمعا والناس ~~بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له، وان أدرك جمعا ~~بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فان شاء ان يقيم بمكة أقام وان ~~شاء ان يرجع إلى أهله رجع وعليه الحج من قابل. ### $ (998) 35 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: من أدرك فقد أدرك الحج، قال: وقال أبو عبد الله عليه ~~السلام: أيما حاج سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم ~~وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل. # PageV05P294 ### $ (999) 36 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد ~~الله عليه السلام رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف قال: # يقيم مع الناس احراما أيام التشريق ولا عمرة فيها فإذا انقضت طاف بالبيت ~~وسعى بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم. ### $ (1000) 37 - والذي رواه الحسن بن محبوب عن داود بن كثير الرقي قال: كنت ~~مع أبي عبد الله عليه السلام بمنى إذ دخل عليه رجل فقال: قدم اليوم قوم قد ~~فاتهم الحج فقال: نسأل الله العافية ثم قال: أرى عليهم ان يهريق كل واحد ~~منهم دم شاة ويحلق وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم، وان أقاموا ~~حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم ms1446 خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه ~~واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل. # فمحمول على أنه إذا كانت حجتهم حجة التطوع فلا يلزمهم الحج من قابل وإنما ~~يلزمهم إذا كانت حجتهم الاسلام حسب ما قدمناه، وليس لاحد ان يقول لو كانت ~~حجة التطوع لما قال في أول الخبر وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا إلى ~~بلادهم، لان هذا نحمله على طريق الاستحباب والفضل دون الفرض والايجاب، ~~ويحتمل أيضا أن يكون الخبر مختصا بمن اشترط في حال الاحرام فإنه إذا كان ~~اشترط لم يلزمه الحج من قابل، وان لم يكن قد اشترط لزمه ذلك في العام ~~المقبل، والذي يدل على هذا ما رواه: ### $ (1001) 38 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن # PageV05P295 # رئاب عن ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا ~~بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال: يقيم على احرامه ويقطع ~~التلبية حين يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى ~~أهله ان شاء، وقال: هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه، فإن لم يكن اشترط ~~فان عليه الحج من قابل. # ومن شهد المناسك وهو سكران فلا حج له روى: ### $ (1002) 39 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أبي علي ابن راشد ~~قال: كتبت إليه أسأله عن رجل محرم سكر وشهد المناسك وهو سكران أيتم حجه على ~~سكره؟ فكتب عليه السلام: لا يتم حجه. ### || 24 باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه قال الشيخ رحمه الله: (ومن ~~أحرم وجب عليه القيام بشروط الاحرام فمن ذلك اجتناب النساء والطيب كله إلا ~~خلوق الكعبة خاصة). # يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1003) 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار وصفوان بن يحيى ~~ومحمد بن أبي عمير وحماد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمار قال: # قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله ~~وقلة الكلام إلا بخير، ms1447 فان تمام الحج والعمرة ان يحفظ المرء لسانه إلا من ~~خير كما قال الله تعالى. # فان الله يقول: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) # PageV05P296 # فالرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب، والجدال قول الرجل لا والله وبلى ~~والله. ### $ (1004) 2 - وروى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ~~الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المعزا عن سليمان بن خالد قال: ~~سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في الجدال شاة وفي السباب والفسوق ~~بقرة، والرفث فساد الحج. ### $ (1005) 3 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه ~~السلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ فقال: # الرفث جماع النساء، والفسوق الكذب والمفاخرة، والجدال قول الرجل لا والله ~~وبلى والله، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، وان لم يجد فشاة، وكفارة الفسوق ~~يتصدق به إذا فعله وهو محرم. ### $ (1006) 4 - موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: اتق قتل الدواب كلها ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن ~~في احرامك، واتق الطيب في زادك وامسك على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك من ~~الريح المنتنة فإنه لا ينبغي ان يتلذذ بريح طيبة، فمن ابتلي بشئ من ذلك ~~فعليه غسله وليتصدق بقدر ما صنع. ### $ (1007) 5 - وعنه عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا من الريحان ولا يتلذذ به، فمن ~~ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه - يعني من الطعام -. # PageV05P297 ### $ (1008) 6 - وعنه عن علي الجرمي عن درست الواسطي عن ابن مسكان عن الحسن بن ~~هارون عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أكلت خبيصا (1) فيه زعفران ~~حتى شبعت قال: إذا فرغت من مناسكك واردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم ~~تصدق به يكون كفارة لما أكلت ولما دخل ms1448 عليك في احرامك مما لاتعلم. ### $ (1009) 7 - وعنه عن محمد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف ~~بالبيت. ### $ (1010) 8 - الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أحدهما ~~عليهما السلام في قول الله عز وجل: (ثم ليقضوا تفثهم) حفوف (2) الرجل من ~~الطيب. ### $ (1011) 9 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ~~بن بشير عن إسماعيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السعوط ~~للمحرم وفيه طيب فقال: لا بأس. # فمحمول على حال الضرورة دون حال الاختيار، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1012) 10 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل ابن جابر وكانت ~~عرضت له ريح في وجهه من علة اصابته وهو محرم قال: فقلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام: ان الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك # PageV05P298 # فقال: استعط به. # واما الطيب الذي يجب اجتنابه فأربعة أشياء: المسك والعنبر والزعفران ~~والورس (3) وقد روي والعود، روى: ### $ (1013) 11 - موسى بن القاسم عن إبراهيم النخعي عن معاوية بن عمار عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك ~~والعنبر والورس والزعفران، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح. ### $ (1014) 12 - وعنه عن سيف عن منصور عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود. ### $ (1015) 13 - وعنه عن سيف قال: حدثني عبد الغفار قال: سمعت أبا عبد الله ~~عليه السلام يقول: الطيب المسك والعنبر والزعفران والورس. # وخلوق الكعبة لا بأس به، روى: ### $ (1016) 14 - الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الاحرام ~~فقال: لا بأس به هما طهوران. # ومتى حصل في ثوب الانسان طيب فلا بأس بان يزيله بيده ويغسله. ### $ (1017) 15 - روى موسى ms1449 بن القاسم عن عبد الرحمن عن ابن أبي عمير عن بعض ~~أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في محرم اصابه طيب فقال: لا بأس أن # PageV05P299 # يمسحه بيده أو يغسله. # وإذا جاز على موضع الصفا والمروة فلا بأس ان لا يمسك على انفه، روى: ### $ (1018) 16 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا ~~والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على انفه. # ولا بأس باستعمال الحناء وإن كان اجتنابه أفضل، روى: ### $ (1019) 17 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان قال: سألته عن ~~الحناء فقال: ان المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس. ### $ (1020) 18 - وعنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة خافت الشقاق (1) فأرادت ان تحرم هل ~~تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال: ما يعجبني ان تفعل ذلك. # قال الشيخ رحمه الله: (وصيد البر يحرم على المحرم) قال الله تعالى: (أحل ~~لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ~~واتقوا الله الذي إليه تحشرون) (2) وروى: ### $ (1021) 19 - موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد ابن عذافر عن ~~عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: واجتنب في احرامك صيد البر ~~كله ولا تأكل مما صاده غيرك ولا تشر إليه فيصيده. ### $ (1022) 20 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: # PageV05P300 # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (ليبلونكم الله بشئ ~~من الصيد تناله أيديكم ورماحكم) (1) قال: حشر عليهم الصيد من كل وجه حتى ~~دنا منهم ليبلونهم به. # قال الشيخ رحمه الله: (ولا يكتحل المحرم بالسواد ويكتحل بالصبر والحضض ~~(2) وما أشبههما إذا شاء). ### $ (1023) 21 - روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: ms1450 لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا ~~من علة. ### $ (1024) 22 - الحسين عن صفوان عن حريز عن زرارة عنه عليه السلام قال: ~~تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة. ### $ (1025) 23 - وعنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ~~تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، ان السواد زينة. ### $ (1026) 24 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال: سمعت ~~أبا عبد الله عليه السلام يقول: يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه ~~زعفران. ### $ (1027) 25 - قال موسى: وحدثني يزيد بن إسحاق عن هارون ابن حمزة عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: لا يكتحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران وليكتحل ~~بكحل فارسي. # PageV05P301 ### $ (1028) 26 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان جميعا عن معاوية بن عمار عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه ~~طيب يوجد فيه ريحه، فاما للزينة فلا. # ولا يجوز ان ينظر المحرم في المرآة لأنه زينة. روى ذلك: ### $ (1029) 27 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنها من الزينة. ### $ (1030) 28 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة. # قال الشيخ رحمه الله: (ولا يدهن بالطيب الرايحة ويدهن بالزيت والشيرج ~~والسمن إذا شاء ولا يجوز استعمال الادهان التي فيها طيب قبل ان يحرم إذا ~~كان مما تبقى رايحته إلى بعد الاحرام، ولا بأس باستعمال سائر الادهان التي ~~لا يكون فيها طيب في تلك الحال وبعد الغسل للاحرام ما لم يحرم، فإذا أحرم ~~فقد حرم عليه الادهان كلها إلا إذا اضطر إلى استعمالها، فإنه حينئذ يستعمل ~~ما لا يكون فيه طيب مثل الشيرج والسمن). ### $ (1031) 29 - روى القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة قال: سألته ~~عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد ms1451 أن يحرم فقال: لا تدهن حين تريد ان ~~تحرم فيه مسك ولا عنبر تبقى رائحته في رأسك بعد ما تحرم، وادهن بما شئت من ~~الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن ~~حتى تحل. # PageV05P302 ### $ (1032) 30 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تدهن حين تريد أن تحرم ~~بدهن فيه مسك ولا عنبر من اجل ان رائحته تبقى في رأسك بعدما تحرم وادهن بما ~~شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل. ### $ (1033) 31 - والذي رواه محمد الحلبي انه سأله عن دهن الحناء والبنفسج ~~أندهن به إذا أردنا ان نحرم؟ فقال: نعم. # لا ينافي ما ذكرناه لأنه لا يجوز أن تكون إباحة ذلك إذا علم أنه تزول ~~رائحته وقت الاحرام أو يكون في حال الضرورة لا مندوحة عنه إلى غيره. # ويجوز أيضا أن يكون المراد به إذا كان دهن البنفسج مما قد زالت عنه ~~الرائحة الطيبة فحينئذ تجري مجرى الشيرج، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1034) 32 - ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: قال له ابن أبي يعفور: ما ~~تقول في دهنة بعد الغسل للاحرام؟ فقال: قبل أو بعد ومع ليس به بأس قال: ثم ~~دعا بقارورة بان سليخة (1) ليس فيها شئ فأمرنا فادهنا منها، فلما أردنا ان ~~نخرج قال: لا عليكم ان تغتسلوا إن وجدتم ماءا إذا بلغتم ذا الحليفة. # فاما الذي يدل على جواز استعمال ما ليس بطيب بعد الاحرام مثل الشيرج ~~والسمن إذا اضطر إليه ما رواه: ### $ (1035) 33 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن # PageV05P303 # أبي الحسن الأحمسي قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام سعيد بن يسار عن ~~المحرم يكون به القرحة أو البثرة أو الدمل فقال: اجعل عليه البنفسج أو ~~الشيرج وأشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة. ### $ (1036) 34 - الحسين بن سعيد عن ms1452 النضر عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو ~~زيت. ### $ (1037) 35 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن ~~أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن محرم تشققت يداه قال: فقال: # يدهنهما بزيت أو سمن أو اهالة. # ومتى استعمل المحرم ما فيه الرائحة الطيبة من الادهان لزمه دم، وإن كان ~~في حد الاضطرار، روى: ### $ (1038) 36 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن ~~معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال: إن كان فعله ~~بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه. # قال الشيخ رحمه الله: (ولا يشم شيئا من الرياحين الطيبة ويمسك انفه من ~~الرائحة الطيبة ولا يمسكه من الرائحة الخبيثة). # فقد مضى فيما تقدم ذكر ذلك، يزيده بيانا ما رواه: ### $ (1039) 37 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية بن عمار # PageV05P304 # عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من ~~الدهن واتق الطيب وامسك على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك عليها من الريح ~~المنتنة، فإنه لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة، واتق الطيب في زادك، ~~فمن ابتلي بشئ من ذلك فليعد غسله وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع، وإنما يحرم ~~عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران، غير أنه يكره ~~للمحرم الأدهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به. ### $ (1040) 38 - وعنه عن صفوان والنضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على انفه. # واما الذي يجوز شمه فمثل ما رواه: ### $ (1041) 39 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: # قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس أن تشم الإذخر (1) والقيصوم (2) ~~والخزامي (3) والشبح (4) وأشباهه وأنت محرم. # ولا بأس بأكل ماله رائحة طيبة عند الحاجة ms1453 إليه غير أنه يمسك على انفه من ~~رائحته. ### $ (1042) 40 - روى يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سألته عن التفاح والأترج والنبق وما طابت # PageV05P305 # ريحه فقال: يمسك على شمه ويأكله. # ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: ### $ (1043) 41 - عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم ~~أيتخلل؟ قال: نعم لا بأس به قلت: له ان يأكل الأترج؟ قال: نعم قلت له: # فان له رائحة طيبة: فقال: ان الأترج طعام وليس هو من الطيب. # لأنه إنما أباح اكله ولم يقل انه يجوز له شمه والخبر الأول مفصل فالعمل ~~به أولى. # قال الشيخ رحمه الله (ولا يحتجم ولا يقصد إلا أن يخاف على نفسه التلف). ### $ (1044) 42 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن الحسن بن ~~الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم؟ قال: لا إلا أن يخاف ~~التلف ولا يستطيع الصلاة، وقال: إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق ~~الشعر. ### $ (1045) 43 - وعنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم قال: لا أحبه. ### $ (1046) 44 - فاما ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو ~~يقطع الشعر. # فمحمول على حال الضرورة بدلالة الخبر الذي قدمناه عن الحسن الصيقل عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: إذا اضطر إلى حلق القفا للحجامة فليحلق وليس ~~عليه شئ. # فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك، روى: ### $ (1047) 45 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن قال: حدثني جعفر # PageV05P306 # ابن موسى عن مهران بن أبي نصر وعلي بن إسماعيل بن عمار عن أبي الحسن عليه ~~السلام قالا سألناه فقال: في حلق القفا للمحرم إن كان أحد منكم يحتاج إلى ~~الحجامة فلا بأس به وإلا فيلزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق. ms1454 # قال الشيخ رحمه الله: (ولا يرتمس في الماء ولا يغطي رأسه). ### $ (1048) 46 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله ابن سنان عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا تمس الريحان وأنت محرم، ولا ~~تمس شيئا فيه زعفران، ولا تأكل طعاما فيه زعفران، ولا ترتمس فيما يدخل فيه ~~رأسك. ### $ (1049) 47 - وعنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ~~يرتمس المحرم في الماء. # فاما تغطية الرأس فيدل على أنه لا يجوز ما رواه: ### $ (1050) 48 - موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا قال: يلقي القناع ~~عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه. ### $ (1051) 49 - وروى سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن ابن محبوب عن علي ~~بن رئاب عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل المحرم يريد ان ~~ينام يغطي وجهه من الذباب؟ قال: نعم ولا يخمر رأسه، والمرأة المحرمة لا بأس ~~ان تغطي وجهها كله عند النوم. # PageV05P307 ### $ (1052) 50 - والذي رواه سعد عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد بن ~~هلال ومحمد بن أبي عمير وأمية بن علي القيسي عن علي بن عطية عن زرارة عن ~~أحدهما عليهما السلام في المحرم قال: له أن يغطي رأسه ووجهه إذا أراد أن ~~ينام فمحمول على من يخاف الضرر في كشفه دون حال الاختيار. # فاما تغطية الوجه فيجوز ذلك مع الاختيار، غير أنه يلزمه الكفارة، ومتى لم ~~ينو الكفارة لم يجز له ذلك ما رواه: ### $ (1053) 51 - موسى بن القاسم عن الجرمي عن محمد بن أبي حمزة ودرست عن ابن ~~مسكان قال: حدثني زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: # المحرم يقع على وجهه الذباب حين يريد النوم فيمنعه من النوم أيغطي وجهه ~~إذا أراد أن ينام؟ قال: نعم. # والذي يدل على أنه يلزمه الكفارة ما رواه: ### $ (1054) 52 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن ms1455 الحلبي قال: ~~المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده قال: ولا بأس ان ينام المحرم على ~~وجهه على راحلته. ### $ (1055) 53 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: لا بأس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، وقال: ~~لا بأس ان يستر بعض جسده ببعض. # ولا بأس ان يعصب الانسان رأسه عند حاجته إليه، روى ذلك: ### $ (1056) 54 - سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين # PageV05P308 # عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع. # قال الشيخ رحمه الله: (ولا يظلل على نفسه إلا أن يخاف الضرر العظيم) ### $ (1057) 55 - روى موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن إسحاق ابن عمار عن أبي ~~الحسن عليه السلام قال: سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم؟ # قال: لا إلا مريض أو من به علة والذي لا يطيق الشمس. ### $ (1058) 56 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، وابن سنان عن مسكان ~~عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب في القبة؟ ~~قال: ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا. ### $ (1059) 57 - وعنه قال: حدثني النخعي عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج ~~قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المحرم كان إذا اصابته الشمس. # شق عليه وصدع فيستتر منها؟ فقال: هو اعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع ان ~~تصيبه الشمس فليستظل منها. ### $ (1060) 58 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن موسى ابن عمر عن ~~محمد بن منصور عنه قال: سألته عن الظلال للمحرم قال: لا يظلل إلا من علة أو ~~مرض. ### $ (1061) 59 - وعنه عن جعفر بن المثنى الخطيب عن محمد بن الفضيل وبشير بن ~~إسماعيل قال: قال لي محمد: ألا أسرك يا ابن مثنى؟ فقلت: بلى فقمت إليه # PageV05P309 # فقال: دخل هذا الفاسق ms1456 آنفا فجلس قبالة أبي الحسن عليه السلام ثم اقبل ~~عليه فقال: # يا أبا الحسن ما تقول في المحرم أيستظل في المحمل؟ فقال له: لا، قال: ~~فيستظل في الخباء؟ فقال له: نعم فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك - يا ~~أبا الحسن فما فرق بين هذين؟ فقال: يا أبا يوسف ان الدين ليس بقياس كقياسكم ~~أنتم تلعبون، إنا صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وقلنا كما ~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله كان رسول الله صلى الله عليه وآله يركب ~~راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض وربما يستر وجهه ~~بيده، وإذا نزل استظل بالخباء وبالبيت وبالجدار. ### $ (1062) 60 - وعنه عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال: لا إلا أن يكون ~~شيخا كبيرا أو قال ذا علة. # وإذا استظل من أذى الشمس أو المطر لزمه الفداء، وكذلك المريض، يدل على ما ~~ذلك ما رواه: ### $ (1063) 61 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد قال: كتبت إليه المحرم ~~هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا؟ فان ظلل هل ~~يجب عليه الفداء أم لا؟ فكتب عليه السلام: يظلل على نفسه ويهريق دما إن شاء ~~الله. ### $ (1064) 62 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن ~~أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم يظلل على نفسه؟ # PageV05P310 # فقال أمن علة؟ فقلت: يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال: هي علة يظلل ويفدي. ### $ (1065) 63 - وعنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأله رجل عن الظلال ~~للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا اسمع فأمره ان يفدي شاة يذبحها بمنى. # 1066) 64 - وعنه عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام ~~المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضر به؟ قال: نعم قلت: ~~كم الفداء؟ قال: شاة. # والمحرم إذا كان احرامه ms1457 للعمرة التي يتمتع بها إلى الحج ثم ظلل لزمه ~~كفارتان، روى ذلك: ### $ (1067) 65 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أبي علي ابن راشد ~~قال: قلت له عليه السلام: جعلت فداك انه يشتد علي كشف الظلال في الاحرام ~~لأني محرور تشتد علي الشمس فقال: ظلل وارق دما فقلت له: دما أو دمين؟ # قال: للعمرة؟ قلت: انا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج قال: ~~فأرق دمين. # وإذا كان المحرم معه زميل عليل فليظلل عليه ولا يظلل على نفسه، روى ذلك: ### $ (1068) 66 - الحسين بن سعيد عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي جعفر ~~الثاني عليه السلام ان عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر إذا أحرمت ~~أفترى ان أظلل علي وعليها؟ فكتب: ظلل عليها وحدها. ### $ (1069) 67 - واما ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن العباس بن ~~معروف عن بعض أصحابنا عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم # PageV05P311 # له زميل فاعتل فظلل على رأسه أله ان يستظل؟ قال: نعم. # فليس ينافي الخبر الأول لان قوله: أله أن يستظل ليس فيه انه لغير العليل ~~ان يستظل ويحتمل أن يكون أراد ان هذا الذي اعتل فظلل هل كان له ذلك أم لا ~~فقال: نعم. # وقد رخص للنساء التظليل، روى: ### $ (1070) 68 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما ~~عليهما السلام قال: سألته عن المحرم يركب القبة؟ فقال: لا، قلت: # فالمرأة المحرمة؟ قال: نعم. ### $ (1071) 69 - وعنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ~~بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون ولا يرتمس المحرم في الماء ولا ~~الصائم. ### $ (1072) 70 - موسى بن القاسم عن صفوان عن هشام بن سالم قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب في الكنيسة (1) فقال: لا ~~وهو للنساء جائز. ### $ (1073) 71 - الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب في ms1458 القبة؟ قال: ما يعجبني ~~إلا أن يكون مريضا قلت: فالنساء؟ قال: نعم. ### $ (1074) 72 - سعد عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال ~~قوله: وقد رخص فيه للرجال، يعني في حال الضرورة. # فاما مع الاختيار فلا يجوز له التظليل وان كفر حسب ما قدمناه. # PageV05P312 # ويزيد ذلك بيانا ما رواه: ### $ (1075) 73 - العباس عن عبد الله بن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الأول ~~عليه السلام أظلل وانا محرم؟ قال: لا قلت: أفاظلل وأكفر؟ قال: لا قلت: # فان مرضت؟ قال: ظلل وكفر، ثم قال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه ~~وآله قال: ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها. # قال الشيخ رحمه الله: (ولا يدمي نفسه بحك جلده ولا يستقصي في سواكه لئلا ~~يدمي فاه ولا يدلك وجهه في غسله في الوضوء وفي غيره لئلا يسقط من شعره شئ). ### $ (1076) 74 - روى موسى بن القاسم عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم أو يقطع ~~الشعر. ### $ (1077) 75 - وعنه عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن ~~يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم ~~يلق الشعر، ويحك الجسد ما لم يدمه. ### $ (1078) 76 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يستاك؟ قال: نعم ولا يدمي. ### $ (1079) 77 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن المحرم يغتسل؟ فقال: نعم يفيض الماء على رأسه ولا ~~يدلكه. ### $ (1080) 78 - وعنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام # PageV05P313 # قال: إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله ~~بعضه عن بعض. ### $ (1081) 79 - سعد ms1459 بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف ~~عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ~~بأس ان يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك. # قال الشيخ رحمه الله: (ولا يقلم أظفاره). ### $ (1082) 80 - موسى بن القاسم عن عبد الله الكناني عن إسحاق ابن عمار عن ~~أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أحرم فنسي ان يقلم أظفاره قال: ~~فقال: يدعها، قال قلت: انها طوال! قال: وان كانت، قلت: فان رجلا أفتاه ان ~~يقلمها وان يغتسل ويعيد احرامه ففعل قال: عليه دم. ### $ (1083) 81 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره قال: # لا يقص شيئا منها ان استطاع، فان كانت تؤذيه فليقصها ويطعم مكان كل ظفر ~~قبضة من طعام. # قال الشيخ رحمه الله: (ولا يأكل من صيد البر وإن كان صاده غيره محلا كان ~~الصائد أو محرما ولا يدل على صيد). ### $ (1084) 82 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم لم يعلم بصيده ~~ولم يأمر به أيأكله؟ قال: لا. # PageV05P314 ### $ (1085) 83 - ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان اصابه محل وليس عليك فداء ~~ما اتيته بجهالة إلا الصيد فان عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد. ### $ (1086) 84 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن ~~شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: المحرم لا يدل على الصيد فان دل عليه فعليه ~~الفداء. ### $ (1087) 85 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن أبي ~~شجرة عمن ذكره عن أبي عبد ms1460 الله عليه السلام في المحرم يشهد على نكاح محلين ~~قال: لا يشهد ثم قال: يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل؟!. # قوله عليه السلام: يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محل، انكار وتنبيه على ~~أنه إذا لم يجز ذلك فكذلك لا تجوز الشهادة على عقد المحلين ولم يرد عليه ~~السلام بذلك الاخبار عن اباحته على كل حال. # PageV05P315 ### || 25 - باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط قال الشيخ رحمه الله: (فان ~~جامع المحرم قبل وقوفه بعرفة فكفارته بدنة وعليه الحج من قابل). # إذا جامع الرجل قبل الوقوف بعرفة، فإن كان جماعه بعد الاحرام وقبل ~~التلبية فليس عليه شئ، وإن كان بعد عقده بالتلبية فعليه بدنة وعليه الحج من ~~قابل إذا كان جماعه في الفرج، فإن لم يكن في الفرج فعليه بدنة وليس عليه ~~الحج من قابل. # والذي يدل على أنه متى جامع قبل التلبية لا يلزمه شئ ما رواه: ### $ (1088) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل صلى الظهر في ~~مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله قال: # ليس عليه شئ ما لم يلب. ### $ (1089) 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه وإسماعيل بن مهران عن يونس عن ~~زياد بن مروان قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام ما تقول في رجل تهيأ ~~للاحرام وفرغ من كل شئ الا (1) الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب أله ان ~~ينقض ذلك ويواقع النساء؟ فقال: نعم. ### $ (1090) 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز # PageV05P316 # عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي ~~النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب. ### $ (1091) 4 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أحمد بن ~~محمد قال: سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه وتهيأ للاحرام ثم يواقع أهله ~~قبل ms1461 ان يهل بالاحرام قال: عليه دم. # فمحمول على من لم يجهر بالتلبية وإن كان عقد احرامه فيما بينه وبين نفسه ~~فإنه متى كان الامر على ما وصفناه لزمه ذلك لأن احرامه قد انعقد. # والذي يدل على أنه إذا كان جماعة بعد التلبية وقبل الوقوف يلزمه الكفارة ~~وإعادة الحج ما رواه: ### $ (1092) 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن ~~زرارة قال: سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة فقال: جاهلين أو عالمين؟ ~~قلت: أجبني عن الوجهين جميعا قال: إن كان جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على ~~حجهما وليس عليهما شئ، وان كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا ~~فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه ~~فرق بينهما حتى يقضيا مناسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، ~~قلت: فأي الحجتين لهما؟ قال: الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى ~~عليهما عقوبة. ### $ (1093) 6 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن ~~القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام: # عن رجل محرم واقع أهله فقال: قد أتى عظيما قلت: قد ابتلي قال: استكرهها ~~أو لم # PageV05P317 # يستكرهها؟ قلت: افتني فيهما جميعا فقال: إن كان استكرهها فعليه بدنتان ~~وان لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ويفترقان من المكان الذي كان ~~فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لابد منه، قال: قلت ~~فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت؟ # فقال: نعم هي امرأته كما هي فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما ~~كان افترقا حتى يحلا فإذا أحلا فقد انقضى عنهما، ان أبي كان يقول ذلك. ### $ (1094) 7 - وفي رواية أخرى فإن لم يقدرا على بدنة فاطعام ستين مسكينا لكل ~~مسكين مد، فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما وعليها أيضا كمثله ان لم يكن ~~استكرهها. ### $ (1095) 8 - وروى موسى بن القاسم عن صفوان ms1462 عن معاوية بن عمار قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله فقال: إن كان جاهلا ~~فليس عليه شئ، فإن لم يكن جاهلا فان عليه أن يسوق بدنة ويفرق بينهما حتى ~~يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليهما الحج من ~~قابل. ### $ (1096) 9 - وعنه عن ابن الحسين النخعي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم وقع على أهله قال: عليه بدنة، ~~قال: فقال له زرارة: قد سألته عنه فقال لي، عليه بدنة، قلت: # عليه شئ غير هذا؟ قال: نعم عليه الحج من قابل. # واما الذي يدل على أن الموافقة في الفرج مراعاة دون غيرها ما رواه: ### $ (1097) 10 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج قال: عليه # PageV05P318 # بدنة وليس عليه الحج من قابل، وان كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها ~~مثل ما عليه وإن كان استكرهها فعليه بدنتان وعليهما الحج من قابل، آخر ~~الخبر. ### $ (1098) 11 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي ~~عمير، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير، وصفوان عن ~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يقع على أهله قال: ~~إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل، وان لم يكن أفضى إليها فعليه ~~بدنة وليس عليه الحج من قابل. # والذي يدل على مراعاة الشرط الثاني في إعادة الحج وهو أن يكون الجماع قبل ~~الوقوف، ما رواه: ### $ (1099) 12 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل ان يأتي ~~مزدلفة فعليه الحج من قابل. # ومعنى ما مضى من هذه الأخبار من أنه يفرق بينهما ولا يجتمعان، هو أنه لا ~~يخلوان إلا ومعهما غيرهما، ms1463 والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1100) 13 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن صفوان بن ~~يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يقع على ~~أهله قال: يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما حتى ~~يبلغ الهدي محله. ### $ (1101) 14 - وعنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن حماد # PageV05P319 # ابن عيسى عن أبان بن عثمان رفعه إلى أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما ~~السلام قالا: المحرم إذا وقع على أهله يفرق بينهما - يعني بذلك لا يخلوان ~~إلا وأن يكون معهما ثالث -. # وإذا جامع الرجل أمته وهي محرمة وهو محل إن كان هو الذي أمرها بالاحرام ~~لزمته الكفارة، وان لم يكن هو الذي أمرها بالاحرام فلا شئ عليه، روى: ### $ (1102) 15 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ~~عن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام ~~اخبرني عن رجل محل وقع على أمة محرمة قال: موسرا أو معسرا؟ # قلت: أجبني عنهما قال: هو أمرها بالاحرام أو لم يأمرها أو أحرمت هي من ~~قبل نفسها؟ # قلت: اجبني فيهما قال: إن كان موسرا وكان عالما انه لا ينبغي له وكان هو ~~الذي أمرها بالاحرام كان عليه بدنة وان شاء بقرة وان شاء شاة، وان لم يكن ~~أمرها بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا، وإن كان أمرها وهو معسر ~~فعليه دم شاة أو صيام. # ولا ينافي ذلك ما رواه: ### $ (1103) 16 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ~~ضريس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر جاريته ان تحرم من ~~الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها بعد ما أحرمت قال: يأمرها فتغتسل ثم ~~تحرم ولا شي عليه. # لأن هذا الخبر محمول على أنها لم تكن لبت بعد لأنه متى كان الامر على ما ~~ذكرناه لا ms1464 تلزمه الكفارة. وقد قدمنا فيما تقدم ذلك. # PageV05P320 # وإذا جامع الانسان قبل طواف الزيارة فعليه ان ينحر جزورا ثم يطوف فإن لم ~~يتمكن فبقرة أو شاة، روى: ### $ (1104) 17 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على أهله ~~ولم يزر قال: ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما، وإن ~~كان جاهلا فلا بأس عليه. ### $ (1105) 18 - وعنه عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن ~~يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع ~~أهله حين ضحى قبل ان يزور البيت قال: يهريق دما. ### $ (1106) 19 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ~~أبي خالد القماط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على أهله ~~يوم النحر قبل أن يزور البيت قال: إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة، وإن ~~كان غير ذلك فبقرة، قلت: أو شاة؟ قال: أو شاة. # ومن طاف شيئا من طواف الزيارة ثم واقع أهله فعليه إعادة الطواف، وإن كان ~~في السعي وقد سعى بعضه بنى عليه وعليه الكفارة، روى: ### $ (1107) 20 - الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد ابن زرارة قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت أسبوعا طواف الفريضة ثم ~~سعى بين الصفا والمروة أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثم غشي ~~أهله قال: يغتسل ثم يعود فيطوف ثلاثة أشواط ويستغفر ربه ولا شئ عليه، # PageV05P321 # قلت: فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط ثم غمزه بطنه ~~فخرج فقضى حاجته فغشي أهله؟ فقال: أفسد حجه وعليه بدنة ويرجع فيطوف أسبوعا ~~ثم يسعى ويستغفر ربه، قلت: كيف لم تعجل عليه حين غشي أهله قبل أن يفرغ من ~~سعيه كما جعلت عليه هديا حين غشي أهله قبل ms1465 أن يفرغ من طوافه؟ قال: ان ~~الطواف فريضة وفيه صلاة والسعي سنة من رسول الله صلى عليه وآله، قلت: أليس ~~الله تعالى يقول: #(إن الصفا والمروة من شعائر الله)؟ قال: بلى ولكن قد قال فيهما: (فمن ~~تطوع خيرا فان الله شاكر عليم) فلو كان السعي فريضة لم يقل فمن تطوع خيرا. # المراد بهذا الخبر هوانه إذا كان قد قطع السعي على أنه تام فطاف طواف ~~النساء ثم ذكر فحينئذ لا تلزمه الكفارة، ومتى لم يكن طاف طواف النساء فإنه ~~تلزمه الكفارة، وقوله عليه السلام: ان السعي سنة، معناه ان وجوبه وفرضه عرف ~~من جهة السنة دون ظاهر القرآن ولم يرد انه سنة كسائر النوافل لأنا قد بينا ~~فيما تقدم ان السعي فريضة. # ومن جامع قبل أن يطوف طواف النساء متعمدا فعليه بدنه، وإن كان جاهلا فليس ~~عليه شئ، روى: ### $ (1108) 21 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ~~أبي عمير عن أبي أيوب الخزار عن سلمة بن محرز قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء قال: ليس عليه شئ ~~فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم فقالوا: اتقاك هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت ~~فقال له عليك بدنة قال: فدخلت عليه فقلت: جعلت فداك اني أخبرت أصحابنا بما ~~أخبرتني فقالوا: # اتقاك هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له عليك بدنة!! فقال له: ان ~~ذاك كان قد بلغه فهل بلغك؟ قلت: لا قال: ليس عليك شئ. # PageV05P322 ### $ (1109) 22 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ~~بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على امرأته قبل ان ~~يطوف طواف النساء قال: عليه جزور سمينة، وإن كان جاهلا فليس عليه شئ، قال: ~~وسألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال: عليه دم ~~يهريقه من عنده. # فإن كان قد طاف من طواف النساء ما ms1466 يزيد على النصف بنى عليه إذا اغتسل، ~~وان لم يكن قد بلغ النصف فعليه إعادة الطواف، روى: ### $ (1110) 23 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن ~~زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام ~~قال: سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه ~~بطنه فخاف ان يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشي جاريته قال: يغتسل ثم يرجع ~~فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان بقي عليه من طوافه ويستغفر ربه ولا يعود ~~وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه ~~وعليه بدنه ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا. # ومن جامع امرأته وهو محرم بعمرة مفردة قبل ان يفرغ من مناسكها فقد بطلت ~~عمرته وعليه بدنة والمقام بمكة إلى الشهر الداخل ثم يقضي عمرته وينصرف ان ~~شاء، روى: ### $ (1111) 24 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ~~محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعتمر ~~عمرة مفردة فيطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين # PageV05P323 # الصفا والمروة قال: قد أفسد عمرته وعليه بدنه وعليه أن يقيم بمكة محلا ~~حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه، ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلى ~~الله عليه وآله لأهل بلاده فيحرم منه ويعتمر. ### $ (1112) 25 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد بن ~~معاوية العجلي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة ~~فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه قال: عليه بدنة لفساد عمرته وعليه ان ~~يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة. # وحكم من عبث بذكره حتى امني حكم من جامع على السواء، روى ذلك: ### $ (1113) 26 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو ابن ms1467 عثمان ~~الخزاز عن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت ~~ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله ~~وهو محرم بدنة والحج من قابل. ### $ (1114) 27 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت ~~أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع ~~أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما ~~على الذي يجامع. # قال الشيخ رحمه الله: (ومن نظر إلى غير أهله فأمنى فإنه يجب عليه بدنه إن ~~كان موسرا، وإن كان وسطا فعلية بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة) يدل على ذلك ~~ما رواه: # PageV05P324 ### $ (1115)موسى بن عبد الله بن جبلة عن إسحاق ابن عمار عن أبي بصير قال: قلت لأبي ~~عبد الله السلام رجل محرم نظر إلى ساق امرأ فأمنى فقال: إن كان موسرا فعليه ~~بدنة، وان وسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة ثم قال: واما اني لم ~~اجعل هذا عليه لأنه امني، إنما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له. ### $ (1116) 29 - وعنه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه ~~السلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال: عليه جزور أو بقرة فإن لم ~~يجد فشاة. # قال الشيخ رحمه الله: (ومن نظر إلى أهله فأمنى أو أمذى فلا كفارة عليه ~~ويستغفر الله تعالى). ### $ (1117) 30 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن ~~إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية ابن ~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى ~~أو أمذى وهو محرم قال: لا شئ عليه. # هذا إذا كان نظره من غير شهوة لأنه متى نظر إليها بشهوة وامنى كان عليه ~~دم جزور، يدل على ذلك ما رواه مسمع أبو سيار ms1468 عن أبي عبد الله عليه السلام ~~في الرواية التي نرويها فيما بعد إن شاء الله. # قال الشيخ رحمه الله: (وكذلك ان حملها وكان منه ما ذكرناه فلا شئ عليه ~~إلا أن يضمها إليه بشهوة فيمني فيجب عليه دم شاة). # PageV05P325 ### $ (1118) 31 - روى موسى بن القاسم عن علي بن محمد عن درست عن عبد الله بن ~~مسكان عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يضع يده على ~~امرأته؟ قال: لا بأس، قلت: فينزلها من المحمل ويضمها إليه؟ قال: لا بأس، ~~قلت: فإنه أراد ان ينزلها من المحمل فلما ضمها إليه أدركته الشهوة قال: ليس ~~عليه شئ إلا أن يكونه طلب ذلك. ### $ (1119) 32 - وعنه عن علي بن أبي حمزة عن حماد عن حريز عن محمد قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى ~~قال: إن كان حملها ومسها بشئ من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ ~~فعليه دم يهريقه، فان حلمها أو مسها بغير شهوة أمنى أو أمذى فليس عليه شئ. ### $ (1120) 33 - وعنه عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فامنى أو أمذى ~~فقال: # إن كان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم ~~يهريقه فان حملها أو مسها بغير شهوة فأمنى أو لم يمن فليس عليه شئ. ### $ (1121) 34 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن ~~يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع أبي سيار ~~قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا سيار ان حال المحرم ضيقة، ان ~~قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، وان قبل امرأته على شهوة ~~فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله، ومن مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم ~~شاة، ومن نظر إلى ms1469 امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، وان مس امرأته أو ~~لازمها من غير شهوة # PageV05P326 # فلا شئ عليه. ### $ (1122) 35 - واما ما رواه سعد عن أبي جعفر عن الحسين عن صفوان عن إسحاق ~~بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى ~~قال: ليس عليه شئ. # فمحمول على حال السهو دون العمد لأن من تعمد نظرا بشهوة لزمته الكفارة ~~إذا أمنى حسب ما تضمنه الخبر المتقدم. # ومن قبل امرأته فعليه جزور وان لم ينزل، روى ذلك: ### $ (1123) 36 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن ~~محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل قبل ~~امرأته وهو محرم قال: عليه بدنة وإن لم ينزل، وليس له أن يأكل منه. # ومن لاعب امرأته حتى يمني فعليهما جميعا الكفارة، روى: ### $ (1124) 37 - موسى بن قاسم عن صفوان والحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن ~~الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتى ~~يمني وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان فقال: عليهما جميعا ~~الكفارة مثل ما على الذي يجامع. # ومن تسمع لكلام امرأة أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما فتشاهى ~~فامنى فليس عليه شئ، روى: ### $ (1125) 38 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن # PageV05P327 # وهب بن حفص عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يستمع ~~كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاهى حتى أمنى قال: ليس عليه شئ. ### $ (1126) 39 - روى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد ابن محمد بن ~~أبي نصر عن محمد بن سماعة الصيرفي عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى قال: ليس عليه شئ. # ولا بأس ان يقبل الرجل أمه لان ذلك يكون من جهة الرحمة والتعطف ms1470 دون ~~الشهوة وميل الطباع، روى: ### $ (1127) 40 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن ~~محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن الحسين بن حماد قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن المحرم يقبل أمه قال: لا بأس به هذه قبلة رحمة إنما تكره ~~قبلة الشهوة. # قال الشيخ رحمه الله: (ومن تزوج وهو محرم فرق بينه وبين المرأة وكان ~~نكاحه باطلا). ### $ (1128) 41 - روى الحسين بن سعيد عن صفوان والنضر عن ابن سنان وحماد عن ~~ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للمحرم ان ~~يتزوج ولا يزوج، فان تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل. ### $ (1129) 42 - وعنه عن ابن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم يتزوج قال: نكاح باطل. ### $ (1130) 43 - وعنه عن حماد عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله # PageV05P328 # قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم ~~فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه. ### $ (1131) 44 - والذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عمر ابن ~~ابان قال: انتهيت إلى باب أبي عبد الله عليه السلام فخرج المفضل فاستقبلته ~~فقال لي: # مالك؟ قلت: أردت ان اصنع شيئا فلم اصنع حتى يأمرني أبو عبد الله عليه ~~السلام فأردت ان يحصن الله فرجي ويغض بصري في احرامي فقال لي: كما أنت ودخل ~~فسأله عن ذلك فقال: هذا الكلبي على الباب وقد أراد الاحرام وأراد أن يتزوج ~~ليغض الله بذلك بصره ان امرته فعل وإلا انصرف عن ذلك فقال: لي مره فليفعل ~~وليستتر. # قوله عليه السلام: فليفعل، إنما أراد به قبل دخوله في الاحرام، واما بعد ~~دخوله فيه فلا يجوز له ذلك حسب ما قدمناه. # فان عقد المحرم وهو عالم بتحريم ذلك يفرق بينهما ولا تحل له ابدا، روى ~~ذلك: ### $ (1132) 45 - موسى بن القاسم عن عباس عن عبد الله بن بكير عن ms1471 أديم بن الحر ~~الخزاعي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق ~~بينهما ولا يتعاودان ابدا. # والتي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ولا يتعاودان ابدا، روى: ### $ (1133) 46 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن ~~إبراهيم بن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان المحرم إذا تزوج وهو ~~محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا. # فإن كان غير عالم بتحريم ذلك جاز له العقد عليها بعد الاحلال يدل على ذلك ~~ما رواه: # PageV05P329 ### $ (1134) 47 موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن عاصم ابن حميد عن ~~محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام ~~في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل ان يحل فقضى ان يخلي سبيلها ولم يجعل ~~نكاحه شيئا حتى يحل، فإذا أحل خطبها ان شاء، فان شاء أهلها زوجوه وان شاؤوا ~~لم يزوجوه. # قال الشيخ رحمه الله: (والمحرم لا يعقد النكاح فان عقده لم يتم). ### $ (1135) 48 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي ~~عمير عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: المحرم لا يتزوج ولا يزوج فان فعل ~~فنكاحه باطل. ### $ (1136) 49 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد فان نكح فنكاح ~~باطل. ### $ (1137) 50 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ليس ينبغي للمحرم ان يتزوج ولا يزوج ~~محلا. # ومتى عقد محل لمحرم مع علمه بذلك ثم واقع المحرم لزمه أيضا الكفارة كما ~~يلزم من واقع، روى ذلك: ### $ (1138) 51 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن ~~زياد عن الحسن بن محبوب عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام # PageV05P330 # قال: لا ينبغي ms1472 للرجل الحلال ان يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له، قلت: ~~فان فعل فدخل بها المحرم قال: ان كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة، ~~وعلى المرأة ان كانت محرمة بدنة، وان لم تكن محرمة فلا شئ عليها إلا أن ~~تكون قد علمت أن الذي قد تزوجها محرم، فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها ~~بدنة. # ويجوز للمحرم ان يشتري الجواري لكنه لا يقربهن حسب ما قدمناه، روى: ### $ (1139) 52 - أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن سعد الأشعري القمي عن أبي ~~الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع؟ قال: ~~نعم. # قال الشيخ رحمه الله: (ومن قبل امرأته وهو محرم فعليه بدنة انزل أو لم ~~ينزل فان هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه) فقد مضى ذكر ذلك. # ومن شكرا (1) امرأته فعليه بدنة فان اشتهت هي أيضا ذلك كان عليها أيضا ~~بدنة، روى ذلك: ### $ (1140) 53 - أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن الحكم بن مسكين ~~عن خالد الأصم قال: حججت وجماعة من أصحابنا وكانت معنا امرأة فلما قدمناه ~~مكة جاء رجل من أصحابنا فقال: يا هؤلاء اني قد بليت قلنا: بماذا؟ # قال: شكرت بهذه المرأة فاسألوا أبا عبد الله عليه السلام فسألناه فقال: ~~عليه بدنة فقالت: المرأة فاسألوا لي أبا عبد الله عليه السلام فاني قد ~~اشتهيت فسألناه فقال: عليها بدنة. # قال الشيخ رحمه الله: (فإذا سعى بين الصفا والمروة) إلى قوله (ومن قلم ~~أظفاره). # فقد مضى شرحه في باب السعي. # ثم قال: (ومن قلم شيئا من أظفاره فعليه ان يطعم عن كل ظفر مسكينا مدا # PageV05P331 # من طعام، فان قلم أظفار يديه جميعا فعليه دم شاة). ### $ (1141) 54 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي ~~بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو ~~محرم قال: عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة، فان قلم أصابع ms1473 ~~يديه كلها فعليه دم شاة، قلت: فان قلم أظافير رجليه ويديه جميعا؟ فقال: إن ~~كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه ~~دمان. ### $ (1142) 55 - عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي انه سأله عن ~~محرم قلم أظافيره قال: عليه مد في كل إصبع، فان هو قلم أظافيره عشرتها فان ~~عليه دم شاة. ### $ (1143) 56 - والذي رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره فقال: # يتصدق بكف من الطعام، قلت: فاثنين؟ قال: كفين، قلت: فثلاثة؟ قال: ثلاثة ~~اكف كل ظفر كف حتى تصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة ~~أو ما كان. # فإنه لا ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في الخبر إذا قلم خمسة فعليه دم من غير ~~أن يزيد عليه شيئا، فإذا لم يكن في ظاهره ذلك حملناه على أنه إذا أضاف إليه ~~أظافير اليد الأخرى بدلالة الخبر المتقدم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه ~~السلام. # وهذه الكفارة إنما تلزم من قلم أظفاره متعمدا، ولا تلزم من فعل ذلك على ~~طريق النسيان، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1144) 57 - الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي حمزة قال: # PageV05P332 # سألته عن رجل قص أظافيره إلا إصبعا واحدا قال: نسي؟ قلت: نعم قال: لا ~~بأس. ### $ (1145) 58 - وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن ~~فعله متعمدا فعليه دم. ### $ (1146) 59 - موسى بن القاسم عن محمد البزاز عن زكريا المؤمن عن إسحاق ~~الصيرفي قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: ان رجلا أحرم فقلم أظفاره ~~فكانت إصبع له عليلة فترك ظفرها لم يقصه فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصه ~~فأدماه قال: # على الذي أفتى شاة. # قال الشيخ رحمه الله: (ومن حلق رأسه من اذى ms1474 لحقه فعليه دم شاة أو اطعام ~~ستة مساكين لكل مسكين مدان من طعام أو صيام ثلاثة أيام). ### $ (1147) 60 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب ابن ~~عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه فقال: أتؤذيك هوامك؟ قال: نعم قال: ~~فأنزلت هده الآية (فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو ~~صدقة أو نسك) (1) فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله فحلق رأسه وجعل عليه ~~الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان والنسك شاة، وقال ~~أبو عبد الله عليه السلام، وكل شئ في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما ~~شاء وكل شئ في القرآن (فمن لم يجد فعليه كذا) فالأول بالخيار. ### $ (1148) 61 - وعنه عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن # PageV05P333 # عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال الله تعالى في كتابه ~~(فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) فمن ~~عرض له اذى أو وجع فتعاطى مالا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة ~~أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك شاة يذبحها فيأكل ~~ويطعم وإنما عليه واحد من ذلك. # وليس بين هذه الرواية والتي تقدمتها تضاد في كمية الاطعام، لأن الرواية ~~الأولى فيها ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدين، والرواية الأخيرة عشرة ~~مساكين لكل واحد منهم قدر ما يشبعه وهو مخير بأي الخبرين أخذ جاز له ذلك، ~~روى: ### $ (1149) 62 - موسى بن القاسم عن محمد عن أحمد عن مثنى عن زرارة عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: إذا احصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل ان ينحر ~~هديه فإنه يذبح شاة مكان الذي احصر فيه أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين. # والصوم ثلاثة أيام والصدقة نصف صاع لكل مسكين. # قال الشيخ رحمه الله: ms1475 (ومن ظلل على نفسه فعليه دم). # وقد مضى ذلك فيما تقدم ويزيده بيانا ما رواه: ### $ (1150) 63 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت أخي عليه السلام ~~أظلل وانا محرم؟ فقال: نعم وعليك الكفارة قال: فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر ~~بدنة لكفارة الظل. ### $ (1151) 64 - وعنه عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ~~الظل للمحرم من اذى مطر أو شمس فقال: أرى ان يفديه بشاة يذبحها بمنى. # قال الشيخ رحمه الله: (ومن جادل وهو محرم صادقا مرة أو مرتين فليس # PageV05P334 # عليه كفارة ويستغفر الله عز وجل، وان جادل ثلاث مرات صادقا فما زاد فعليه ~~دم شاة وان جادل مرة كذبا فعليه دم شاة، وان جادل مرتين كذبا فعليه دم ~~بقرة، وان جادل ثلاثا كاذبا وما زاد فعليه بدنة). ### $ (1152) 65 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية ابن عمار قال: ~~قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاءا ~~وهو محرم فقد جادل وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به. ### $ (1153) 66 - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: سألته عن الجدال في الحج فقال: من زاد على مرتين فقد وقع عليه ~~الدم، فقيل له: الذي يجادل وهو صادق؟ قال: عليه شاة والكاذب عليه بقرة. ### $ (1154) 67 - موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال: إذا حلف ~~الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه، وإذا حلف يمينا ~~واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه. ### $ (1155) 68 - روى العباس بن معروف عن علي عن فضالة عن أبي المعزا عن أبي ~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب ~~متعمدا فعليه جزور. ### $ (1156) 69 وأما ما رواه: موسى بن القاسم عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن المحرم يقول: لا والله وبلى والله وهو صادق عليه ~~شئ؟ قال: لا. ms1476 # فالمراد به إذا كان مرة أو مرتين، فإذا زاد عليه فإنه يجب عليه الكفارة ~~حسب ما قدمناه. # PageV05P335 # وأما الجدال فهو قول القائل لا والله وبلى والله، روى: ### $ (1157) 70 موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن رجل يقول لا لعمري وهو محرم قال: ليس بالجدال إنما ~~الجدال قول الرجل لا والله وبلى والله واما قوله: لاها فإنما طلب الاسم ~~وقوله: يا هناه فلا بأس به، واما قوله: لا بل شانئك فإنه من قول الجاهلية. # قال الشيخ رحمه الله: (ومن نزع من جلده قملة فقتلها أو رمى بها فليطعم ~~مكانها كفا من طعام). ### $ (1158) 71 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يبين القملة على جسده فيلقيها قال: ~~يطعم مكانها طعاما. ### $ (1159) 72 - وعنه عن أبي جعفر عن عبد الرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده ~~فيلقيها قال: يطعم مكانها طعاما. ### $ (1160) 73 - وعنه عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا، وان قتل شيئا من ~~ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده. # ولا بأس ان يأخذ ما عدا القملة من جسده، وان أراد ان يحول القملة من ~~مكانها إلى مكان فعل وليس عليه شئ، روى: ### $ (1161) 74 - موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار # PageV05P336 # عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا ~~القملة فإنها من جسده، وان أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره. ### $ (1162) 75 - وعنه عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال: # قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني وجدت علي قرادا (1) أو حلمة (2) ~~أطرحها؟ قال: # نعم وصغار لهما انهما رقيا في غير مرقاهما. ### $ (1163) 76 - وعنه عن الجرمي عن محمد بن ms1477 أبي حمزة ودرست عن ابن مسكان عن ~~الحلبي قال: حككت رأسي وانا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني وقال: ~~تصدق بكف من طعام. ### $ (1164) 77 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن مرة مولى ~~خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلقي القملة؟ فقال: # القوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة. ### $ (1165) 78 - وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله ~~عليه السلام المحرم يحك رأسه فتسقط عنه القملة والثنتان قال: لا شئ عليه ~~ولا يعود قلت: كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم، ولا يقطع الشعر. ### $ (1166) 79 وعنه عن فضالة عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ~~ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال: لا شئ في القملة ولا ينبغي ان يتعمد قتلها # PageV05P337 # فليس في هذه الروايات مخالفة لما قدمناه لأنها وردت مورد الرخصة، ويجوز ~~أن يكون المراد بها من يتأذى بها، فإنه متى كان الامر على ذلك جاز له ذلك ~~إلا أنه يلزمه الكفارة حسب ما قدمناه وقوله عليه السلام: لا شئ عليه يريد ~~به إذا فعل ذلك لا شئ عليه من العقاب، أو لا شئ عليه معين كما يجب عليه ~~فيما عدا ذلك من قتل الأشياء ولا بأس ان يلقي المحرم القراد عن بعيره وليس ~~له ان يلقي الحلمة، روى: ### $ (1167) 80 - موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار قال قال: وان ~~القى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقي الحلمة. ### $ (1168) 81 - وعنه عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن ~~يزيد قال: لا بأس ان تنزع القراد عن بعيرك ولا ترم الحلمة. # قال الشيخ رحمه الله: (ومن أسبغ وضوءه فسقط منه شعره فعليه أيضا كف من ~~طعام، فإن كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة). ### $ (1169) 82 - روى الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي سعيد عن منصور عن أبي ~~عبد الله عليه السلام في المحرم إذا ms1478 مس لحيته فوقع منها شعرة قال: يطعم كفا ~~من طعام أو كفين. ### $ (1170) 83 - وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله ~~عليه السلام المحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة والثنتان قال: يطعم ~~شيئا. ### $ (1171) 84 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين عن النضر ابن سويد عن ~~هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا وضع أحدكم يده # PageV05P338 # على رأسه أو لحيته وهو محرم فيسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف ~~من سويق. ### $ (1172) 85 - والذي رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن ~~بشير عن الهيثم بن عروة التميمي قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن ~~المحرم يريد اسباغ الوضوء فسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان فقال: ليس بشئ ~~ما جعل عليكم في الدين من حرج. ### $ (1173) 86 - وعنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير والمفضل ابن عمر ~~قال: دخل النباجي على أبي عبد الله عليه السلام فقال: ما تقول في محرم مس ~~لحيته فسقط منها شعرتان فقال أبو عبد الله عليه السلام: لو مسست لحيتي فسقط ~~منها عشر شعرات ما كان علي شئ. # فهذان الخبران محمولان على من لم يتعمد نتف شئ من الشعر لأنه متى فعل ذلك ~~على العمد لزمته الكفارة حسب ما قدمناه، يبين ذلك ما رواه: ### $ (1174) 87 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر ~~عليه السلام يقول: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ ~~عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم. ### $ (1175) 88 - والذي رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن ~~فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن رجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في # PageV05P339 # يده خطأ أو عمدا فقال: لا يضره. # قوله عليه السلام: لا يضره يريد ms1479 انه لا يستحق عليه العقاب لأن من تصدق ~~بكف من طعام فإنه لا يستضر بذلك، وإنما يكون الضرر في العقاب أو ما يجري ~~مجرى ذلك، وبدل أيضا على أنه يلزمه الكفارة ما رواه: ### $ (1176) 89 - موسى بن القاسم عن عبد الله الكناني عن إسحاق بن عمار عن ~~إسماعيل الجعفي عن الحسن بن هارون قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: # اني أولع بلحيتي وانا محرم فتسقط الشعرات قال: إذا فرغت من احرامك فاشتر ~~بدرهم تمرا وتصدق به فان تمرة خير من شعرة. # ومن نتف إبطيه جميعا لزمه شاة حسب ما قدمناه في خبر زرارة عن أبي جعفر ~~عليه السلام، وأيضا ما رواه: ### $ (1177) 90 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم. ### $ (1178) 91 - والذي رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي ~~الخطاب عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في محرم نتف إبطه قال: يطعم ثلاثة مساكين. # فمحمول على أنه إذا نتف ابطا واحدا فاما إذا نتفا جميعا فيلزمه دم حسب ما ~~قدمناه ولا يجوز للمحرم ان يأخذ من شعر الحلال، روى ذلك: ### $ (1179) 92 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية عن أبي عبد الله # PageV05P340 # عليه السلام قال قال: لا يأخذ المحرم من شعر الحلال. # قال الشيخ رحمه الله: (فصاد المحرم نعامة فقتلها فعليه بدنة). ### $ (1180) 93 - الحسين بن سعيد عن أبي الفضيل عن أبي الصباح قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل في الصيد: (ومن قتله متعمدا فجزاء ~~مثل ما قتل من النعم) (1) قال: في الظبي شاة، وفي حمار وحش بقرة، وفي ~~النعامة جزور. ### $ (1181) 94 - وعنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في ~~قول الله عز وجل: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) قال: في النعامة بدنة، وفي ~~حمار وحش بقرة، وفي الظبي ms1480 شاة وفي البقرة بقرة. ### $ (1182) 95 - وعنه عن النضر عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان ~~جميعا عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في الظبي شاة، ~~وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بدنة، وفي النعامة بدنة، وفيما سوى ذلك قيمته. # فإن لم يقدر على ذلك قوم جزاء الصيد وتصدق بثمنه على المساكين يقوم بها ~~حنطة فيعطي كل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر صام بدل كل نصف صاع يوما، روى ~~ذلك. ### $ (1183) 96 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعدة من ~~أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه ~~الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاءه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل # PageV05P341 # مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما. ### $ (1184) 97 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن ~~أبي جعفر السلام قال: سألته عن قوله عز وجل: (أو عدل ذلك صياما) قال: عدل ~~الهدي ما بلغ يتصدق به، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين ~~يوما. # ومتى زاد قيمة الفداء على طعام ستين مسكينا لم يلزمه أكثر من ذلك فان نقص ~~عنه أجزأه ذلك، روى: ### $ (1185) 98 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم قتل نعامة قال: ~~عليه بدنة، فإن لم يجد فاطعام ستين مسكينا لم يزد على اطعام ستين مسكينا، ~~فان كانت قيمة البدنة أقل من اطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة ~~البدنة. # فإن لم يقدر على اطعام ستين مسكينا ولا أن يصوم بقدر ما يصيب كل مسكين ~~يوما فليصم ثمانية عشر يوما ولا شئ عليه، وكذلك في البقرة ms1481 وحمار وحش يصوم ~~تسعة أيام، وفي الظبي وما أشبهه ثلاثة أيام، هذا إذا لم يقدر على الاطعام ~~ولم يقدر على أن يصوم بقدر ما يصيب ثم الفداء من كل مسكين يوما فاما مع ~~التمكن من ذلك فليس له إلا ذلك، والذي يدل على جوازه عند الضرورة ما رواه: ### $ (1186) 99 - موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الجرمي عن محمد عن درست عن ~~عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ~~محرم أصاب نعامة قال: عليه بدنة، قال: قلت فإن لم يقدر على بدنة # PageV05P342 # ما عليه؟ قال: يطعم ستين مسكينا، قلت: فإن لم يقدر على ما يتصدق به؟ قال: ~~فليصم ثمانية يوما قلت: فان أصاب بقرة أو حمار وحش ما عليه؟ قال: عليه ~~بقرة، قلت: فإن لم يقدر على بقرة؟ قال: فليطعم ثلاثين مسكينا قلت: فإن لم ~~يقدر على ما يتصدق به؟ قال: فليصم تسعة أيام قلت: فان أصاب ظبيا ما عليه؟ ~~قال: عليه شاة قلت: فإن لم يجد شاة؟ قال: فعليه اطعام عشرة مساكين، قلت: ~~فإن لم يقدر على ما يتصدق به؟ قال: فعليه صيام ثلاثة أيام. ### $ (1187) 100 - الحسين بن سعيد عن فضالة وابن أبي عمير وحماد عن معاوية بن ~~عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل ~~فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدق فعليه ان يطعم ستين مسكينا كل ~~مسكين مدا، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة ~~مساكين ثلاثة أيام، ومن كان عليه شئ من الصيد فداؤه بقرة فإن لم يجد فليطعم ~~ثلاثين مسكينا فإن لم يجد فليصم تسعة أيام، ومن كان عليه شاة فلم يجد ~~فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. # قال الشيخ رحمه الله: (وفي الأرنب والثعلب مثل ما في الظبي). ### $ (1188) 101 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ~~أحمد بن محمد ms1482 عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن رجل قتل ثعلبا قال: عليه دم قلت: فأرنبا؟ قال: مثل ما في الثعلب. ### $ (1189) 102 - وروى موسى بن القاسم عن أحمد بن محمد قال: # سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم أصاب ارنبا أو ثعلبا فقال: في الأرنب ~~شاة. # قال الشيخ رحمه الله: (وفي القطاة وما أشبهها حمل قد فطم من اللبن ورعى ~~من الشجر). # PageV05P343 ### $ (1190) 103 - روى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن ~~الحجاج وعن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~وجدنا في كتاب علي عليه السلام في القطاط إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من ~~اللبن واكل من الشجر. ### $ (1191) 104 - محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر عن محمد بن عبد الحميد عن ~~سيف بن عميرة عن منصور عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال: في ~~كتاب علي عليه السلام من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم. # قال الشيخ رحمه الله: (وفي القنفذ والضب واليربوع وما أشبه ذلك جدي). ### $ (1192) 105 - روى موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ~~مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في اليربوع والقنفذ والضب إذا اصابه ~~المحرم فعليه جدي، والجدي خير منه، وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من ~~الصيد. # وفي العصفور وما أشبهه مد من طعام، روى: ### $ (1193) 106 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: القبرة والصعوة (1) والعصفور إذا قتله المحرم فعليه ~~مد من طعام عن كل واحد منهم. # ومن قتل عظاية (2) فعليه كف من طعام، روى: # PageV05P344 ### $ (1194) 107 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية قال: # قلت لأبي عبد الله عليه السلام: محرم قتل عظاية قال، كف من طعام. # وفي قتل الزنابير أيضا مثل ذلك، روى: ### $ (1195) 108 - موسى بن القاسم عن ms1483 صفوان عن يحيى الأزرق قال: سألت أبا عبد ~~الله وأبا الحسن موسى عليهما السلام عن محرم قتل زنبورا فقالا: # إن كان خطأ فليس عليه شئ، قال: قلت فالعمد؟ قالا: يطعم شيئا من طعام. # قال الشيخ رحمه الله: (وفي الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي بيضها ~~ربع درهم). ### $ (1196) 109 - روى ذلك ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: في الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم. ### $ (1197) 110 - والذي رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، وان قتل فراخه ~~ففيه حمل، وان وطئ البيض فعليه درهم. # فليس بمناف لما قدمناه لأن الخبر الأول محمول على من ذبح الحمام وهو محل، ~~والثاني على من ذبحه وهو محرم، وليس بينهما تناف، والذي يدل على ذلك ما ~~رواه: ### $ (1198) 111 - الحسين بن سعيد عن ابن فضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: ~~سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم قال: عليه قيمتها وهو ~~درهم يتصدق به أو يشتري طعاما لحمام الحرم، وان قتلها وهو محرم في # PageV05P345 # الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة. # ويدل أيضا على أنه متى كان حلالا وذبح في الحرم لا يلزمه أكثر من القيمة ~~ما رواه: ### $ (1099) 112 - موسى بن القاسم عن محمد بن سيف عن منصور قال: حدثني صاحب ~~لنا ثقة قال: كنت أمشي في بعض طرق مكة فلقيني انسان فقال: اذبح لي هذين ~~الطيرين فذبحتهما ناسيا وانا حلال ثم سألت أبا عبد الله عليه السلام فقال: ~~عليك الثمن. ### $ (1200) 113 - وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وانا بمكة محل ~~فقال لي: # لم ذبحتهما؟ فقلت: جائتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني ان اذبحهما ~~فظننت اني بالكوفة ولم أذكر اني بالحرم فذبحتهما فقال: تصدق بثمنها فقلت: ~~وكم ثمنها؟ فقال: # درهم خير من ms1484 ثمنها. # والذي يدل على أنه متى كان محرما لزمه دم مضافا إلى ما تقدم ما رواه: ### $ (1201) 114 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد ~~الله عليه السلام أنه قال في محرم ذبح طيرا: ان عليه دم شاة يهريقه، فإن ~~كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن. # والذي يدل على أنه يلزمه قيمة البيضة درهما إذا كان محرما ما رواه: ### $ (1202) 115 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: وان وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق ~~به بمكة ومنى وهو قول الله تعالى: (تناله أيديكم ورماحكم) (1). # PageV05P346 # فإن كان الحمام من حمام الحرم وقتله في الحرم وهو حلال لزمه القيمة لا ~~غير، وإن كان محرما في الحرم لزمته القيمة والدم، وإن كان محرما في الحل ~~لزمته الكفارة فحسب روى: ### $ (1203) 116 - موسى بن القاسم عن الجرمي عنهما عن ابن مسكان عن أبي بصير ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم ~~خارجا من الحرم قال: فقال: عليه شاة، قلت: فان قتلها في جوف الحرم؟ قال: # عليه شاة وقيمة الحمامة، قلت: فان قتلها في الحرم وهو حلال؟ قال: عليه ~~ثمنها ليس عليه غيره، قلت: فمن قتل فرخا من فراخ الحمام وهو محرم؟ قال: ~~عليه حمل. ### $ (1204) 117 - موسى بن القاسم عن محمد بن عبد الله عن عبد الله ابن سنان ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول في حمام مكة الأهلي غير حمام ~~الحرم: من ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه أن يتصدق وإن كان محرما فشاة عن ~~كل طير. # وإذا أصاب في الحرم غير حمام الحرم وهو محل فعليه قيمته حسب ما قدمناه ~~وروى أيضا. ### $ (1205) 118 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن محمد قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهدي إليه حمام أهلي جئ به وهو في ms1485 ~~الحرم محل قال: ان أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه. # والطير الأهلي إذا ادخل الحرم فلا يمس أيضا بل يخلى سبيله، وإن كان مقصوص ~~الجناح ترك حتى ينبت ريشه ثم يخلى، روى: # PageV05P347 ### $ (1206) 119 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طائر أهلي ادخل الحرم حيا فقال: # لا يمس لأن الله تعالى يقول: (ومن دخله كان آمنا). ### $ (1207) 120 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: قال الحكم ابن عتيبة: ~~سألت أبا جعفر عليه السلام ما تقول في رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم ~~من غير الحرم؟ فقال: اما إن كان مستويا خليت سبيله، وإن كان غير ذلك أحسنت ~~إليه حتى إذا استوى ريشه خليت سبيله. ### $ (1208) 121 - وعنه عن صفوان عن مثنى عن كرب الصيرفي قال: كنا جميعا ~~فاشترينا طائرا فقصصناه وأدخلناه الحرم فعاب ذلك علينا أصحابنا أهل مكة ~~فأرسل كرب إلى أبي عبد الله عليه السلام يسأله فقال: استودعه رجلا من أهل ~~مكة مسلما أو امرأة فإذا استوفى ريشه خلوا سبيله. # ولا يجوز ان يصاد شئ من حمام الحرم وإن كان في الحل روى ذلك: ### $ (1209) 122 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عليه السلام قال: # سألت أخي موسى عليه السلام عن حمام الحرم يصاد في الحل؟ فقال: لا يصاد ~~حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم. # من نتف ريشة من حمام الحرم فليتصدق بصدقة بتلك اليد، روى: ### $ (1210) 123 - موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون ~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نتف ريشة حمامة من # PageV05P348 # حمام الحرم قال: يتصدق بصدقة على مسكين ويطعم باليد التي نتفها فإنه قد ~~أوجعها. # ولا يجوز ان يخرج شئ من طيور الحرم من الحرم ومن اخرج وجب على من أخرجه ~~ان يرده، فان مات فعليه قيمته يتصدق به، روى ذلك: ### $ (1211) 124 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر ms1486 قال: سألت أخي موسى عليه ~~السلام عن رجل اخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها قال: عليه ان ~~يردها فان ماتت فعليه ثمنها يتصدق به. ### $ (1212) 125 - وعنه عن عبد الرحمن عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء القماري (1) يخرج من مكة والمدينة ~~فقال: ما أحب ان يخرج منهما شئ. # وإذا ادخل المحرم طيرا الحرم فليس له اخراجه منه، وإذا أخرجه فعليه دم، ~~روى: ### $ (1213) 126 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن بعض رجاله عن أبي ~~عبد الله عليه السلام إذا دخلت الطير المدينة فجائز لك أن تخرجه منها ما ~~أدخلت، وإذا أدخلت مكة فليس لك ان تخرجه. ### $ (1214) 127 - روى موسى بن القاسم عن محسن عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت ~~إلى أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: حمام اخرج بها من المدينة إلى مكة ~~ثم أخرجها من مكة إلى الكوفة قال له: أرى انهن كن فرهة (2) قل له ان يذبح ~~عن كل طير شاة. # PageV05P349 # ومن أغلق بابه على طائر فمات فإن كان أغلق عليه وهو محل فان عليه قيمته، ~~وإن كان أغلق عليه بعد ما أحرم فعليه شاة، وإن كان من طيور الحرم فعليه ~~قيمتها يشتري به علفا لطيور الحرم، روى: ### $ (1215) 128 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن إبراهيم ~~بن عمر وسليمان بن خالد قالا: قلنا لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أغلق ~~بابه على طائر فقال: إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة، وإن كان ~~أغلق الباب قبل ان يحرم فعليه ثمنه. ### $ (1216) 129 - وعنه عن موسى عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فقال: إن كان ~~أغلق عليها قبل ان يحرم فان عليه لكل طير درهما ولكل فرخ نصف درهم والبيض ~~لكل بيضة نصف درهم، وإن كان أغلق عليها بعد ما ms1487 أحرم فان عليه لكل طائر شاة ~~ولكل فرخ حملا وان لم يكن تحرك فدرهم وللبيض نصف درهم. ### $ (1217) 130 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن زياد الواسطي قال: # سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوم اغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم ~~فقال: # عليهم قيمة كل طائر درهم يتشرى به علفا لحمام الحرم. # قال الشيخ رحمه الله: (ومن نفر حمام الحرم فعليه دم شاة فإن لم يرجع ~~فعليه لكل طير دم شاة). # ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته ولم أجد به حديثا مسندا. # قال الشيخ رحمه الله: (ومن دل على صيد وهو محرم فقتلوه فعليه فداؤه). # PageV05P350 ### $ (1218) 131 - روى محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن ~~الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم لا يدل على الصيد فان دل عليه ~~فقتل فعليه الفداء. # قال الشيخ رحمه الله: (ولو اجتمع جماعة محرمون على صيد فقتلوه لوجب على ~~كل واحد منهم الفداء). ### $ (1219) 132 - - روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: ان اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو ~~اكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته. ### $ (1220) 133 - موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الجرمي عن محمد بن أبي حمزة ~~ودرست عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~سألته عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه فقالت رفيقة لهم اجعلوا لي ~~فيه بدرهم فجعلوا لها فقال: على كل انسان منهم شاة. ### $ (1221) 134 - وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام عن ~~قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم؟ قال على كل من اكل ~~منهم فداء صيد كل انسان منهم على حدته فداء صيد كاملا. # فإذا رمى اثنان صيدا فأصاب أحدهما ولم يصب الآخر فعليهما ms1488 جميعا للفداء ~~روى: ### $ (1222) 135 - موسى بن القاسم عن محمد بن إسماعيل عن أبيه عن إدريس بن عبد ~~الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرمين يرميان صيدا فأصابه ~~أحدهما الجزاء أو على كل واحد منهما؟ قال: عليهما جميعا يفدي كل واحد # PageV05P351 # منهما على حدته. ### $ (1223) 136 - وعنه عن علي بن رئاب عن ضريس بن أعين قال: # سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما قال: ~~على كل واحد منهما الفداء. # فان قتل محرم ومحل صيدا فعلى المحرم الفداء كاملا وعلى المحل نصف الفداء، ~~روى: ### $ (1224) 137 - موسى بن القاسم عن محمد بن سعيد عن إسماعيل ابن أبي زياد عن ~~أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: # في محرم ومحل قتلا صيدا فقال: على المحرم الفداء كاملا وعلى المحل نصف ~~الفداء وهذا إنما يجب على المحل إذا كان صيده في الحرم فاما إذا كان صيده ~~في الحل فليس عليه شئ. # ومن ذبح صيدا فعليه شاة وإن كان اكله جماعة كان على كل واحد منهم شاة ~~روى: ### $ (1225) 138 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ~~صفوان عن الحكم بن أعين عن يوسف الطاطري قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام صيد اكله قوم محرمون قال: عليهم شاة وليس على الذي ذبحه إلا شاة ~~وإذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها طائر ولم يكن قصدهم ذلك لزمهم بأجمعهم ~~كفارة واحدة، روى ذلك: ### $ (1226) 139 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن ~~محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا ~~نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا ان نطرح عليها لحما نكببه وكنا محرمين فمر ~~بها طير صافا مثل حمامة أو شبهها فاحترقت جناحاه فسقطت في النار فماتت ~~فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام بمكة فأخبرته وسألته ~~فقال: عليكم فداء # PageV05P352 # واحد دم شاة وتشتركون فيه جميعا، ms1489 لان ذلك كان منكم على غير تعمد، ولو كان ~~ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل واحد منكم دم شاة، قال أبو ~~ولاد: # كان ذلك منا قبل ان ندخل الحرم. ### $ (1227) 140 - موسى بن القاسم عن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن علي بن ~~رئاب وأبي جميلة عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها واكلوها فقال: عليهم مكان كل فرخ أصابوه ~~واكلوه بدنة يشتركون فيهن فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال، قلت: فان ~~منهم من لا يقدر على شئ!؟ قال: يقوم بحساب ما يصيبه من البدن ويصوم لكل ~~بدنة ثمانية عشر يوما. # وإذا أصاب المحرم طيرين أحدهما من طير الحرم والآخر من طير غير الحرم ~~يشتري بقيمة طير الحرم علفا يطعمه لحمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر، روى: ### $ (1228) 141 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن ~~محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ~~أصاب طيرين واحد من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم قال: يشتري بقيمة ~~الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر. # قال الشيخ رحمه الله: (وعلى المحرم في صغار النعام بقدره من صغار الإبل). # وقد مضى ذكر ذلك مستوفى. # ثم قال رحمه الله، (وإذا كسر المحرم بيض نعام فعليه أن يرسل فحولة الإبل ~~في إناثها بعدد ما كسر، فما نتج كان هديا لبيت الله تعالى، فإن لم يجد ذلك # PageV05P353 # فعليه لكل بيضة شاة، فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين، فإن لم يجد ~~صام عن كل بيضة ثلاثة أيام). ### $ (1229) 142 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن ~~أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال: # سألته عن رجل أصاب بيض نعامة وهو محرم قال: يرسل الفحل في الإبل على عدد ~~البيض، قلت: فان ms1490 البيض يفسد كله ويصلح كله؟ قال: ما ينتج من الهدي فهو هدي ~~بالغ الكعبة، وان لم ينتج فليس عليه شئ، فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة ~~شاة، فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد، فإن لم يقدر فصيام ~~ثلاثة أيام. ### $ (1230) 143 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه ان يرسل الفحل ~~في مثل عدة البيض من الإبل فإنه ربما فسد كله وربما خلق كله وربما صلح بعضه ~~وفسد بعضه، فما نتجت الإبل فهديا بالغ الكعبة. ### $ (1231) 144 - وروي ان رجلا سأل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه ~~السلام فقال له، يا أمير المؤمنين اني خرجت محرما فوطئت ناقتي بيض نعام ~~فكسرته فهل علي كفارة؟ فقال له: امض فاسئل ابني الحسن عنها وكان بحيث يسمع ~~كلامه فتقدم إليه الرجل فسأله فقال له الحسن عليه السلام: يجب عليك ان ترسل ~~فحولة الإبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض، فما نتج فهو هدي لبيت الله ~~عز وجل فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: يا بني كيف قلت ذلك وأنت تعلم ~~أن الإبل ربما أزلقت أو كان فيها ما يزلق؟! فقال: يا أمير المؤمنين والبيض ~~ربما امرق أو كان فيه # PageV05P354 # ما يمرق فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام وقال له: صدقت يا بني ثم تلا ~~هذه الآية: # (ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم) (1). ### $ (1232) 145 - موسى بن القاسم عن محمد بن الفضيل وصفوان وغيره عن أبي ~~الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم وطئ بيض نعام ~~فشدخها قال: فقضى فيها أمير المؤمنين عليه السلام ان يرسل الفحل في مثل عدد ~~البيض من الإبل الإناث فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة، وقال: ~~قال أبو عبد الله عليه السلام: ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابتك وأنت محرم ~~فعليك فداؤه. ### $ (1233) 146 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن أبي ms1491 علي الأشعري عن محمد بن ~~عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن سليمان بن خالد قال: قال ~~أبو عبد الله عليه السلام: في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة بكارة من ~~الغنم إذا اصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل. # فمحمول على أنه إذا كان البيض مما قد تحرك فيه الفرخ، يدل على ذلك ما ~~رواه: ### $ (1234) 147 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت أخي عليه السلام ~~عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك؟ فقال: عليه لكل فرخ تحرك بعير ~~ينحره في المنحر. # وإذا اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فعلى المحل قيمته لكل بيضة ~~درهم وعلى المحل لكل بيضة شاة، روى: ### $ (1135) 148 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن # PageV05P355 # رئاب عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محل اشترى ~~لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فما على الذي اكله؟ فقال: على الذي اشتراه ~~فداء لكل بيضة درهم، وعلى المحرم لكل بيضة شاة. # وقد بينا ان من لم يكن معه قيمة الفداء فليطعم أو يصم، ويزيد ذلك بيانا ~~ما رواه: ### $ (1236) 149 - موسى بن القاسم عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في بيضة النعام شاة فإن لم يجد فصيام ~~ثلاثة أيام فمن لم يستطع فكفارته اطعام عشرة مساكين إذا اصابه وهو محرم. # وفي بيض القطا يلزم ان يرسل فحولة الغنم في انائها بعدد البيض فما نتج ~~كان هديا لبيت الله تعالى، روى: ### $ (1237) 150 - موسى بن القاسم عن صفوان عن منصور بن حازم وابن مسكان عن ~~سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قالا: سألناه عن محرم وطئ بيض ~~القطا فشدخه قال: يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في ~~عدة البيض من الإبل. ### $ (1238) 151 - وعنه عن معاوية بن حكيم عن ابن رباط عن بعض أصحابه ms1492 عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بيض القطاة قال: يصنع فيه في الغنم كما ~~يصنع في بيض النعام في الإبل. # واما الخبر الذي قدمنا ذكره عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه ~~السلام ان في بيض القطاة بكارة من الغنم. ### $ (1239) 152 - وما رواه أيضا موسى بن القاسم عن محمد بن أحمد # PageV05P356 # عن عبد الملك عن سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه ~~قال: يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من ~~الإبل ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم. # قوله عليه السلام: ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم لا ينافي الاخبار ~~الأولة لأنه إنما يلزمه مخاض من الغنم على التعيين إذا كان في البيض فرخ ~~كما قلناه في بيض النعام إنما تلزمه البدنة إذا كان فيها فراخ، والذي يدل ~~على أن حكمه حكم بيض النعام، ما رواه: ### $ (1240) 153 - موسى بن القاسم عن صفوان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة كفارة مثل ما في ~~بيض النعام. # وإذا كسر المحرم بيض حمام الحرم فعليه قيمته حسب ما قدمناه، يدل على ذلك ~~أيضا ما رواه: ### $ (1241) 154 - موسى بن القاسم عن أبي الحسين التميمي عن صفوان عن يزيد بن ~~خليفة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا عنده فقال له رجل: ان غلامي ~~طرح مكتلا في منزلي وفيه بيضتان من طير حمام الحرم فقال: عليه قيمة ~~البيضتين يعلف به حمام الحرم، وقيمة البيضتين وقيمة الطير سواء. ### $ (1242) 155 - روى موسى بن القاسم عن محمد بن أحمد عن عبد الكريم عن يزيد ~~بن خليفة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له كان في بيتي مكتل فيه ~~بيض من حمام الحرم فذهب غلامي فأكب المكتل وهو لا يعلم أن فيه بيضا فكسره # PageV05P357 # فخرجت فلقيت عبد الله بن الحسن فذكرت ذلك له فقال: تصدق بكفين من ms1493 دقيق ~~قال: ثم لقيت أبا عبد الله عليه السلام فأخبرته فقال: ثمن طيرين تطعم به ~~حمام الحرم، فلقيت عبد الله بن الحسن بعد ذلك فأخبرته فقال: صدق فخذ به ~~فإنه أخذه عن آبائه عليهم السلام. ### $ (1243) 156 - واما الذي رواه موسى عن عباس عن ابان عن الحلبي عبيد الله ~~قال: حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبد الله عليه ~~السلام فقال: جديان أو حملان. # فليس بمناف لما قدمناه لأن هذا الخبر محمول على أنه إذا كان البيض مما قد ~~تحرك فيه الفرخ، فحينئذ يجب عليه فداء شاة أو حمل أو جدي ومتى لم يكن قد ~~تحرك فيه الفرخ لزمته القيمة حسب ما قدمناه والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1244) 157 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه ~~السلام عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك فقال: # عليه ان يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة ويتصدق بلحومها إن كان محرما، وإن ~~كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم. # قال الشيخ رحمه الله (ومن رمى شيئا من الصيد فجرحه ومضى لوجهه فلم يدر ~~أحي هو أم ميت فعليه فداؤه). ### $ (1245) 158 - روى موسى بن القاسم عن علي الجرمي عن محمد ابن أبي حمزة ~~ودرست عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج فقال: إن كان الظبي مشى عليها ورعى ~~وهو ينظر إليه فلا شئ عليه، وإن كان الظبي ذهب لوجهه وهو رافعها فلا # PageV05P358 # يدري ما صنع فعليه فداؤه لأنه لا يدري لعله قد هلك. ### $ (1246) 159 - وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته ~~عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر ~~الرجل ما صنع الصيد قال: عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد. # فان رآه بعد أن ms1494 كسر يده أو رجله وقد رعى وانصلح فعليه ربع قيمته، روى: ### $ (1247) 160 - علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: # سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد قال: عليه ربع ~~الفداء. ### $ (1248) 161 - وعنه عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن أبي بصير قال: قلت ~~لأبي عبد الله عليه السلام: رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب ~~الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع فقال: عليه فداؤه، قلت: فإنه رآه بعد ذلك ~~مشى؟ قال: عليه ربع ثمنه. # ولا يجوز لاحد أن يرمي صيدا وهو يؤم الحرم وإن كان محلا فان رماه وقتله ~~كان لحمه حراما وعليه الفداء، روى: ### $ (1249) 162 - أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى عن ابن أبي عمير عن ~~بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان يكره ان يرمى الصيد وهو ~~يؤم الحرم. ### $ (1250) 163 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن ~~بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام # PageV05P359 # في رجل حل رمى صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال: لحمه حرام ~~مثل الميتة. ### $ (1251) 164 - وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن علي ابن ~~عقبة عن أبيه عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ~~قضى حجه ثم اقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصيد ~~متوجه نحو الحرم فرماه فقتله ما عليه في ذلك؟ قال: يفديه على نحوه. ### $ (1252) 165 - واما الذي رواه موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن ابن ~~أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ~~يرمي الصيد وهو يؤم الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت ~~فيه قال: ليس عليه شئ إنما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيها صيد ~~فاضطرب حتى دخل ms1495 الحرم فمات فيه، قلت: هذا عندهم من القياس!! قال: لا إنما ~~شبهت لك شيئا بشئ. # فليس بمناف لما قدمناه لأن هذا الخبر محمول على من رمى الصيد في هذه ~~الحال ناسيا أو جاهلا فإنه لا يستحق على رميه شيئا من العقاب وإن كان يلزمه ~~الفداء ويكون قوله عليه السلام: لا شئ عليه يعني من العقاب، ويكون هذا فرقا ~~بين من رمى الصيد وهو متعمد، وبين من رماه وهو جاهل أو ناس، يدل على هذا ~~المعنى ما رواه: ### $ (1253) 166 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه ~~السلام عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمد أهم فيه سواء؟ # PageV05P360 # قال: لا قلت جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب صيدا بجهالة وهو محرم؟ قال: # عليه الكفارة، قلت فان اصابه خطأ قال: وأي شئ الخطأ عندك؟ قلت: يرمي هذه ~~النخلة فيصيب نخلة أخرى فقال: نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة، قلت: فإنه أخذ ~~ظبيا متعمدا فذبحه وهو محرم قال: عليه الكفارة قلت: جعلت فداك ألست قلت إن ~~الخطأ والجهالة والعمد ليس بسواء فبأي شئ يفصل المتعمد من الخاطئ؟ قال: ~~بأنه أثم ولعب بدينه. # ومن ربط صيدا بجنب الحرم في الحل فدخل الحرم فأخرجه فقيمته ولحمه حرام، ~~روى ذلك: ### $ (1254) 167 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين أو غيره عن الحسن ~~بن محبوب عن مالك بن عطية عن عبد الاعلى بن أعين قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن رجل أصاب صيدا في الحل فربطه إلى جانب الحرم فمشى الصيد ~~برباطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه فاجتره الرجل بحبله حتى أخرجه والرجل ~~في الحل من الحرم فقال: ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة. # وكل من قتل صيدا وهو محل فيما بينه وبين الحرم على مقدار بريد لزمه ~~الفداء روى: ### $ (1255) 168 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما ms1496 بينك وبين ~~البريد إلى المحرم فان عليك جزاؤه، فان فقأت عينه أو كسرت قرته تصدقت ~~بصدقة. # ومن كان في الحرم فرمى صيدا في الحل فعليه الفداء، روى: # PageV05P361 ### $ (1256) 169 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن ~~محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حل في ~~الحرم ورمى صيدا خارجا من الحرم فقتله قال: عليه الجزاء لأن الآفة جاءت ~~الصيد من ناحية الحرم. # ومن كان معه شئ من الصيد فليخله عند إحرامه وليخرجه من ملكه، روى: ### $ (1257) 170 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي سعيد ~~المكاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم أحد ومعه شي من الصيد ~~حتى يخرجه من ملكه، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه، فإن لم يفعل حتى ~~يدخل الحرم ومات لزمه الفداء. ### $ (1258) 171 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن وعلا عن محمد بن مسلم عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ظبي دخل الحرم قال: لا يؤخذ ولا ~~يمس إن الله تعالى يقول: (ومن دخله كان آمنا) (1). ### $ (1259) 172 - وعنه عن علي بن رئاب عن بكير بن أعين قال: # سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في ~~الحرم فقال: # إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شئ عليه، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه ~~الفداء. # فإن لم يكن الصيد معه وكان في منزله جاز له ذلك ولم يكن به بأس، روى: ### $ (1260) 173 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد # PageV05P362 # ابن عبد الجبار عن صفوان عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ~~الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله؟ ~~قال: وما به بأس لا يضره. # قال الشيخ رحمه الله: (فان قتل جرادا كثيرا فعليه دم شاة، ولا يجوز ~~للمحرم ان يأكل جرادا بريا ويجوز ms1497 له ان يأكل الجراد البحري إلا أنه يلزمه ~~الفداء). ### $ (1261) 174 - روى موسى بن القاسم عن محسن عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن الجراد يأكله المحرم؟ قال: لا. ### $ (1262) 175 - وعنه عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن محمد ابن مسلم عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: المحرم لا يأكل الجراد. ### $ (1263) 176 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي ~~جعفر عليه السلام انه مر على أناس يأكلون جرادا وهم محرمون فقال: # سبحان الله وأنتم محرمون؟! فقالوا: إنما هو صيد البحر فقال لهم: فارمسوه ~~في الماء إذن والذي يدل على أنه يلزمه الفداء إذا اكله ما رواه: ### $ (1264) 177 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله، قال: قلت ما تقول في رجل ~~قتل جرادة وهو محرم؟ قال: تمرة خير من جرادة، وهي من البحر وكل شئ أصله من ~~البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فان قتله متعمدا ~~فعليه الفداء كما قال الله. # ومن قتل جرادة فعليه كف من طعام أو تمرة فان قتل كثيرا فعليه دم شاة روى: ### $ (1265) 178 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة # PageV05P363 # عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم قتل جرادة قال: يطعم تمرة، وتمرة ~~خير من جرادة. ### $ (1266) 179 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن صالح بن عقبة عن عروة ~~الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصاب جرادة فأكلها فقال: عليه ~~دم. # فمحمول على الجراد الكثير وإن كان قد أطلق عليه لفظ التوحيد لأنه أراد ~~الجنس، والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1267) 180 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا قال: # كف من طعام، وإن كان أكثر فعليه شاة. # ومن قتل الجراد على ms1498 وجه لا يمكنه التحرز منه فلا شئ عليه، روى: ### $ (1268) 181 - موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: على المحرم ان يتنكب الجراد إذا كان على طريقه، وان لم يجد بدا ~~فقتل فلا بأس. ### $ (1269) 182 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله ~~عليه السلام الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم محرمون فكيف يصنعون؟ # قال: يتنكبونه ما استطاعوا قلت: فان قتلوا منه شيئا ما عليهم؟ قال: لا شئ ~~عليهم. # والسمك لا بأس بأكله طريه ومالحه، وكذلك كل صيد يكون في البحر مما يجوز ~~اكله قال الله تعالى: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم) (1). # PageV05P364 ### $ (1270) 183 - وروى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يصيد المحرم السمك ويأكله طريه ومالحه ~~ويتزود قال الله تعالى: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم) قال: # فليخير الذي يأكلون، وقال: فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في ~~البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ ~~في البحر فهو من صيد البحر. # قال الشيخ رحمه الله: (فان قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام أو مد من ~~تمر). ### $ (1271) 184 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن محرم قتل زنبورا قال: إن كان خطأ فلا شئ عليه، ~~قلت: بلى تعمدا قال: يطعم شيئا من الطعام. # ولا بأس ان يقتل الانسان جميع ما يخافه من السباع والهوام من الحيات ~~والعقارب وغير ذلك ولا يلزمه شئ ولا يقتل شيئا من ذلك إذا لم يرده، روى: ### $ (1272) 185 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله، ~~وان لم يردك فلا ترده. ### $ (1273) 186 - موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار ms1499 عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: ثم اتق قتل الدواب كلها إلا الافعي والعقرب والفأرة ~~فاما الفأرة فإنها توهي السقاء وتضرم على أهل البيت، واما العقرب فان رسول ~~الله # PageV05P365 # صلى الله عليه وآله مد يده إلى الحجر فلسعته فقال: لعنك الله لا برا ~~تدعينه ولا فاجرا، والحية إذا ارادتك فاقتلها وان لم تردك فلا تردها، ~~والأسود الغدر فاقتله على كل حال وارم الغراب والحداة رميا على ظهر بعيرك. ### $ (1274) 187 - وعنه عن عباس عن حسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: يقتل المحرم الأسود الغدر والأفعى والعقرب والفأرة، فان رسول ~~الله صلى الله عليه وآله سماها الفاسقة والفويسقة ويقذف الغراب، وقال: اقتل ~~كل شئ منهن يريدك. ### $ (1275) 188 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي ~~عن داود بن أبي يزيد العطار عن أبي سعيد المكاري قال: قلت لأبي عبد الله ~~عليه السلام: رجل قتل أسدا في الحرم فقال: عليه كبش يذبحه. # فمحمول على أنه قتله وان لم يرده، ومتى كان الامر على ذلك لزمته الكفارة. # ولا بأس بقتل البق والبرغوث والنمل في الحرم إذا كان الانسان محلا ولا ~~يجوز له إذا كان محرما، وقد بينا انه إذا كان محرما لزمته الكفارة، روى: ### $ (1276) 189 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم. ### $ (1277) 190 - وعنه عن فضالة عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ولا بأس بقتل القملة في الحرم. # وكلما جاز للمحل قتله في الحرم جاز ذلك أيضا للمحرم من الإبل والبقر ~~والغنم وغير ذلك، روى: # PageV05P366 ### $ (1278) 191 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم ان يذبحه هو في ~~الحل والحرم جميعا. ### $ (1279) 192 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان ms1500 وصفوان بن يحيى عن عبد الله ~~بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يذبح في الحرم ~~الإبل والبقر والغنم والدجاج. # يعنى بقوله عليه السلام: الدجاج، الحبشي لأنها ليست من الصيد، يدل على ~~ذلك ما رواه: ### $ (1280) 193 - الحسين بن سعيد عن داود بن عيسى عن فضالة ابن أيوب عن ~~معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدجاج الحبشي فقال: ~~ليس من الصيد، إنما الصيد ما كان بين السماء والأرض قال: وقال أبو عبد الله ~~عليه السلام: ما كان من الطير لا يصف فلك ان تخرجه من الحرم، وما صف منها ~~فليس لك ان تخرجه. # والفهد وما أشبهه من السباع إذا ادخله الانسان الحرم أسيرا فلا بأس ~~باخراجه منه، روى: ### $ (1281) 194 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي ~~عبد الله عليه السلام: انه سئل عن رجل ادخل فهدا إلى الحرم أله ان يخرجه؟ ~~فقال: هو سبع، وكلما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك ان تخرجه. # قال الشيخ رحمه الله: (ومن اضطر إلى صيد وميتة فليأكل الصيد ويفديه # PageV05P367 # ولا يأكل الميتة) روى: ### $ (1282) 195 - موسى بن القاسم عن محمد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم ~~قال: سألته (1) عن محرم اضطر إلى اكل الصيد والميتة؟ قال: أيهما أحب إليك ~~ان تأكل من الصيد أو الميتة؟ قلت: الميتة لأن الصيد محرم على المحرم فقال: # أيهما أحب إليك ان تأكل من مالك أو الميتة؟ قلت: آكل من مالي قال: فكل ~~الصيد وافده. ### $ (1283) 196 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة ~~والصيد أيهما يأكل؟ قال: يأكل من الصيد اما يحب ان يأكل من ماله!؟ قلت: # بلى قال: إنما عليه الفداء فليأكل وليفده. ### $ (1284) 197 - والذي رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن ~~إسحاق عن جعفر عن أبيه ms1501 عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: # إذا اضطر المحرم إلى الصيد والى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له. # فليس بمناف لما ذكرناه لأنه ليس في الخبر انه إذا اضطر إلى الصيد والميتة ~~وهو قادر عليهما متمكن من تناولهما، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ~~من لا يجد الصيد ولا يتمكن من الوصول إليه ويتمكن من الميتة، فحينئذ يجوز ~~له تناول الميتة، فاما مع وجود الصيد والتمكن منه فلا يجوز له ذلك على كل ~~حال، والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1285) 198 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال ~~عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضطر # PageV05P368 # إلى الميتة وهو يجد الصيد قال: يأكل الصيد، قلت: ان الله عز وجل قد أحل ~~له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد!! قال: تأكل من مالك أحب إليك ~~أو الميتة؟! قلت: # من مالي قال: هو مالك وعليك فداؤه قلت، فإن لم يكن عندي مال؟ قال: تقضيه ~~إذا رجعت إلى مالك. ### $ (1286) 199 - والذي رواه محمد بن الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الغفار ~~الجازي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة ~~فوجدها ووجد صيدا فقال: يأكل الميتة ويترك الصيد. # فيحتمل أن يكون المراد بهذا الخبر من لا يتمكن من الفداء ولا يقدر عليه ~~فإنه يجوز له والحال على ما وصفناه أن يأكل الميتة، ويحتمل أن يكون المراد ~~به إذا وجد الصيد وهو غير مذبوح فإنه يأكل الميتة ويخلي سبيل الصيد، وإنما ~~قلنا هذا لأن الصيد إذا ذبحه المحرم كان حكمه حكم الميتة، وإذا كان كذلك ~~ووجد الميتة فليقتصر عليها ولا يذبح الحي ويخليه. # قال الشيخ رحمه الله: (ومن لبس ثوبا لا يحل له لبسه أو أكل طعاما لا يحل ~~له اكله، فإن كان تعمد ذلك كان عليه دم شاة، وإن كان ناسيا أو جاهلا فليس ~~عليه شئ). ### $ (1287) 200 - روى ms1502 موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ~~زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من نتف إبطه أو قلم ~~ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو اكل طعاما لا ينبغي له # PageV05P369 # اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا ~~فعليه دم شاة. # قال الشيخ رحمه الله: (والمحرم إذا صاد في الحل كان عليه الفداء، وإذا ~~صاد في الحرم كان عليه الفداء والقيمة مضاعفة). # يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1288) 201 - موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سماك عن معاوية بن عمار ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل شيئا من الصيد، وان صاده حلال، ~~وليس عليك فداء شئ أتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك ~~إلا الصيد، فان عليك الفداء بجهل كان أو عمد، ولأن الله قد أوجبه عليك فان ~~أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة، وان أصبته وأنت حرام في الحل ~~فعليك القيمة، وان أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا، وأي قوم ~~اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فان على كل انسان منهم قيمة قيمة، وان اجتمعوا ~~عليه في صيد فعليهم مثل ذلك. ### $ (1289) 202 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي ~~عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان قتل المحرم ~~حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه ~~حمام مكة، فان قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها. ### $ (1290) 203 - وروى موسى بن القاسم عن محمد بن أبي بكر عن زكريا عن معاوية ~~بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في محرم اصطاد # PageV05P370 # طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله قال: عليه ثلاث قيمات، قيمة لاحرامه ~~وقيمة للحرم وقيمة لاستصغاره إياه. ### $ (1291) 204 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ms1503 عن محمد بن عيسى عن ~~ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت ~~له محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا قال: عليه الفداء والجزاء ~~ويعزر، قال: قلت فإنه قتله في الكعبة عمدا؟ قال: عليه الفداء والجزاء ويضرب ~~دون الحد ويقلب للناس كي ينكل غيره. ### $ (1292) 205 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ~~محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في رجل مر وهو محرم في الحرم فاخذ عنز ظبية فاحتلبها وشرب ~~لبنها قال: عليه دم وجزاء الحرم ثمن اللبن. ### $ (1293) 206 - سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز ~~عمن حدثه عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما في ~~القمري والزنجي (1) والسمان (2) والعصفور والبلبل؟ قال: قيمته، فان اصابه ~~المحرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم. # وقد بينا فيما تقدم ان التضعيف إنما يلزم فيما دون البدنة فإذا بلغت فليس ~~يلزم أكثر منها، ويزيد ذلك بيانا ما رواه: # PageV05P371 ### $ (1294) 207 - محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر الصيقل عن علي بن ~~أسباط عن الحسن بن علي بن فضال عن رجل قد سماه عن أبي عبد الله عليه السلام ~~في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف. # والمحرم إذا تكرر منه الصيد فعليه لكل صيد فداء إذا كان صيده على طريق ~~الخطأ والنسيان، فإذا كان متعمدا فعليه جزاء واحد وهو ممن ينتقم الله منه، ~~روى: ### $ (1295) 208 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ~~عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يصيد الصيد قال: ~~عليه الكفارة في كل ما أصاب. ### $ (1296) 209 - وروى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار ~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ms1504 محرم أصاب صيدا قال: عليه الكفارة، ~~قلت: فان هو عاد؟ قال: عليه كلما عاد كفارة. ### $ (1297) 210 - واما الذي رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ~~ويتصدق بالصيد على مسكين، فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء وينتقم ~~الله منه، والنقمة في الآخرة. # فلا ينافي ما ذكرناه لأنه محمول على ما قدمناه من العمد لأن من تعمد ~~الصيد بعد أن صاد فعليه كفارة واحدة، وإذا كان ناسيا لزمته الكفارة كلما ~~أصاب الصيد، والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1298) 211 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض # PageV05P372 # أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد خطأ ~~فعليه كفارة فان اصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة ابدا إذا كان خطأ، فان ~~اصابه متعمدا كان عليه الكفارة فان اصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله ~~منه ولم يكن عليه الكفارة. # قال الشيخ رحمه الله: (ومن وجب عليه فداء الصيد وكان محرما للحج ذبح ما ~~وجب عليه أو نحره بمنى، وإن كان محرما للعمرة ذبح أو نحر بمكة). ### $ (1299) 212 - روى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد ~~الجبار عن صفوان عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: # من وجب عليه فداء صيدا اصابه محرما فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه ~~بمنى، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة. ### $ (1300) 213 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ~~ابان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في المحرم إذا أصاب صيدا ~~فوجب عليه الهدي فعليه ان ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس، وإن ~~كان عمرة نحره بمكة، وان شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزي عنه. # قوله عليه السلام وان شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه، رخصة لتأخير ms1505 شراء ~~الفداء إلى مكة أو منى، لأن من وجب عليه كفارة الصيد فان الأفضل ان يفديه ~~من حيث اصابه، يدل على ذلك ما رواه. ### $ (1301) 214 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ~~ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن ~~عمار قال: يفدي المحرم فداء الصيد من حيث اصابه. # PageV05P373 # ومن أراد ان ينحر بمنى فلينحر أي مكان شاء وكذلك بمكة، روى: ### $ (1302) 215 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن قال: حدثنا عبد الله بن سنان ~~عن إسحاق بن عمار ان عبادا البصري جاء إلى أبي عبد الله عليه السلام وقد ~~دخل مكة بعمرة مبتولة واهدى هديا فأمر به فنحر في منزله بمكة فقال له عباد: # نحرت الهدي في منزلك وتركت ان تنحره بفناء الكعبة وأنت رجل يؤخذ منك؟! # فقال له: ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله نحر هديه بمنى في ~~النحر وأمر الناس فنحروا في منازلهم وكان ذلك موسعا عليهم فكذلك هو موسع ~~على من نحر الهدي بمكة في منزله إذا كان معتمرا؟!. # وقد بينا ان ما يجب في العمرة من الكفارة فإنه ينحره بمكة والذي رواه: ### $ (1303) 216 - موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كفارة العمرة المفردة أين تكون؟ ~~فقال: بمكة إلا أن يشاء صاحبها ان يؤخرها إلى منى، ويجعلها بمكة أحب إلي ~~وأفضل. # فان هذا الخبر رخصة لما يجب من الكفارة في غير الصيد فاما ما يجب في ~~كفارة الصيد فإنه لا ينحر إلا بمكة يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1304) 217 - محمد يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن ~~محمد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من وجب عليه هدي في ~~احرامه فله ان ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فان الله تعالى يقول: ### $ (هديا بالغ الكعبة) (1). # قال الشيخ رحمه ms1506 الله: (وكل شئ أصله في البحر) المسألة، وقد مضى ذكرها. # PageV05P374 # ثم قال رحمه الله: (ولا بأس ان يأكل المحل ما اصطاده المحرم وعلى المحرم ~~فداؤه). ### $ (1305) 218 - روى موسى بن القاسم عن عباس عن سيف بن عميرة عن منصور بن ~~حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أصاب صيدا وهو محرم آكل منه ~~وانا حلال؟ قال: انا كنت فاعلا، قلت له: فرجل أصاب مالا حراما؟ فقال: ليس ~~هذا مثل هذا يرحمك الله إن ذلك عليه. ### $ (1306) 219 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن محرم أصاب صيدا أيأكل منه المحل؟ فقال: ليس على المحل شئ إنما ~~الفداء على المحرم. ### $ (1307) 220 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه ~~الحلال؟ فقال: لا بأس إنما الفداء على المحرم. # وهذا إنما يجوز للمحل أكل ما يصطاد المحرم إذا كان صيده في الحل، ومتى ~~كان صيده في الحرم فإنه لا يجوز اكله على حال، روى: ### $ (1308) 221 - موسى بن القاسم عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن محرم أصاب صيدا واهدى إلي منه قال: لا انه صيد في الحرم. # وكل صيد ذبح في الحل فلا بأس بأكله للمحل في الحرم، روى ذلك: ### $ (1309) 222 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن الحكم بن ~~عتيبة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في حمام أهلي ذبح في الحل ~~وادخل الحرم؟ فقال: لا بأس بأكله لمن كان محلا، فإن كان محرما فلا، # PageV05P375 # وقال: فان ادخل الحرم فذبح فيه فإنه ذبح بعد ما دخل مأمنه. ### $ (1310) 223 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور بن ~~حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في حمام ذبح في الحل قال: لا يأكله محرم، ~~وإذا ادخل مكة أكله المحل بمكة، وإذا ادخل الحرم حيا ms1507 ثم ذبح في الحرم فلا ~~يأكله لأنه ذبح بعد ما بلغ مأمنه. ### $ (1311) 224 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور قال: قلت ~~لأبي عبد الله عليه السلام أهدي لنا طير مذبوح فأكله أهلنا فقال: # لا يرى به أهل مكة بأسا قلت: فأي شئ تقول أنت؟ قال: عليهم ثمنه. # فمحمول على أنه ذبح في الحرم وليس في الخبر انه كان ذبح في الحل أو الحرم ~~وإذا لم يكن ذلك في ظاهره وكان من الاخبار ما يتضمن تفصيل معناه فالأخذ به ~~أولى وقد قدمناه منها طرفا وفيه غناء إن شاء الله، ويزيد ذلك أيضا بيانا ما ~~رواه: ### $ (1312) 225 - الحسين بن سعيد عن عبيد بن معاوية بن شريح عن أبيه عن ابن ~~سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب ~~(1) فقال: لا تقربوها في الحرم إلا ما كان مذبوحا فقلت: إنا نأمرهم ان ~~يذبحوها هنالك فقال: نعم كل واطعمني. ### $ (1313) 226 - وروى موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ~~قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن صيد رمي في الحل ثم ادخل الحرم # PageV05P376 # وهو حي فقال: إذا ادخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وامساكه، وقال: لا ~~تشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم ادخل الحرم فلا بأس به. ### $ (1314) 227 - وعنه عن صفوان عن علا بن رزين عن عبد الله بن أبي يعفور ~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ~~ويدخل الحرم ويؤكل؟ قال: نعم لا بأس به. # ولا يجوز اكل ما ذبحه المحرم من الصيد على حال لأنه بمنزلة الميتة وكذلك ~~إذا ذبحه المحل في الحرم، روى: ### $ (1315) 228 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر ~~عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال ~~والحرام وهو كالميتة، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام. ms1508 ### $ (1316) 229 - وروى محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن ~~إسحاق عن جعفر ان عليا عليه السلام كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير ~~الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم، فإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم ~~فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم. ### $ (1317) 230 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ~~أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق ~~بالصيد على مسكين. # فلا ينافي ما ذكرناه لان قوله عليه السلام: ويتصدق بالصيد على مسكين، ~~يحتمل أن يكون أراد به إذا كان به رمق يحتاج مع ذلك إلى الذبح فيذبحه المحل ~~ويأكله إذا # PageV05P377 # كان في الحل وكذلك الخبر الذي رواه: ### $ (1318) 231 - محمد بن يعقوب عن علي بن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى وابن ~~أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أصاب ~~المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له ان يدفنه ولا يأكله أحد، ~~وإذا اصابه في الحل فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء. # فالمعنى فيه أيضا ما ذكرناه من أنه إذا اصابه وهو حي فيجوز للمحل ان ~~يذبحه ويأكله، ويجوز أيضا أن يكون المراد إذا قتله برميه إياه ولم يكن ~~ذبحه، فإنه إذا كان الامر على ذلك جاز اكله للمحل دون المحرم، والاخبار ~~الأولة تناولت من ذبح وهو محرم وليس الذبح من قبل الرمي في شئ، والذي يؤكد ~~ما ذكرناه من أن ما ذبحه المحرم لا يجوز اكله على حال ما رواه: ### $ (1319) 232 - أحمد بن محمد بن عيسى بن أبي عمير عن خلاد السندي عن أبي ~~عبد الله عليه السلام في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم قال: # عليه الفداء قال: قلت: فيأكله؟ قال: لا قلت: فيطرحه؟ قال: إذا طرحه فعليه ~~فداء آخر فقلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه. ### $ (1320) 233 - وعنه عن أبي أحمد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام ms1509 ~~قال: قلت له المحرم يصيب الصيد فيفديه فيطعمه أو يطرحه؟ قال: إذا يكون عليه ~~فداء آخر فقلت: فما يصنع به؟ قال: فيدفنه. # فلو لا انه جرى مجرى الميتة على ما تضمنته الاخبار الأولة لما أمر بدفنه ~~بل أمره # PageV05P378 # بان يطعم المحلين ولم يوجب فداء آخر. # قال الشيخ رحمه الله: (ولا يأكل المحرم الجراد) إلى قوله: (والشجرة إذا ~~كان أصلها في الحرم). # فقد مضى ذلك كله فلا وجه لا عادته. # ثم قال رحمه الله: (والشجرة إذا كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل فهي ~~حرام، وكذلك إن كان أصلها في الحل وفرعها في الحرم). ### $ (1321) 234 - روى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل ~~فقال: حرم فرعها لمكان أصلها، قال: قلت فان أصلها في الحل وفرعها في الحرم؟ ~~قال: حرم أصلها لمكان فرعها. # وكل شئ ينبت في الحرم فإنه لا يجوز قلعه على وجه، روى: ### $ (1322) 235 - موسى بن القاسم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: رآني علي بن الحسين عليه السلام وانا اقلع الحشيش من حول ~~الفساطيط بمنى فقال: يا بني ان هذا لا يقلع. ### $ (1323) 236 - وعنه عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: ان علي بن الحسين عليه السلام كان يتقي الطاقة من العشب ~~ينتفها من الحرم، قال: ورأيته قد نتف طاقة وهو يطلب ان يعيدها مكانها. ### $ (1324) 237 - وعنه عن الطاهري عنهما عن عبد الله بن مسكان عن منصور بن ~~حازم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل # PageV05P379 # قلع من الأراك الذي بمكة قال: عليه ثمنه، وقال: لا ينزع من شجر مكة شئ ~~إلا النخل وشجر الفاكهة. ### $ (1325) 238 - وعنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام ms1510 على الناس أجمعين إلا ~~ما انبته أنت وغرسته. # وكل ما دخل على الانسان في منزله فلا بأس بقلعه، فان بنى هو في موضع يكون ~~فيه نبت لا يجوز له قلعه، روى: ### $ (1326) 239 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد ~~بن يحيى عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ~~يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم فقال: ان كانت الشجرة لم تزل قبل ان ~~يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له ان يقلعها، وان كانت طرية عليها فله ~~قلعها. ### $ (1327) 240 - وعنه عن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن محمد بن يحيى ~~الصيرفي عن حماد بن عثمان بن أبي عبد الله عليه السلام في الشجرة يقلعها ~~الرجل في منزله في الحرم فقال: ان بنى المنزل والشجرة فيه فليس له ان ~~يقلعها، وان كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها. ### $ (1328) 241 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي ~~عمير وصفوان بن يحيى عن جميل وعبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن حمران ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النبت الذي في ارض الحرم أينزع؟ # فقال: اما شئ تأكله الإبل فليس به بأس ان تنزعه. # PageV05P380 # قوله عليه السلام: لا بأس به ان تنزعه يعني الإبل لان الإبل يخلى عنها ~~ترعى كيف شاءت، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1329) 242 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: تخلي عن البعير في الحرم يأكل ما شاء. # وقد رخص في قلع الإذخر (1) وعودي المحالة، روى: ### $ (1330) 243 - سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن العباس ~~بن عامر عن الربيع بن محمد المسلي عمن حدثه عن زرارة عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في قطع عودي المحالة وهي ~~البكرة التي يستقى بها من ms1511 شجر الحرم والإذخر. # وقد روي أن من قلع شجرة من الحرم فكفارته بقرة يتصدق بلحمها على ~~المساكين، روى: ### $ (1331) 244 - موسى بن القاسم قال: روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام ~~أنه قال: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع فان أراد نزعها ~~نزعها وكفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين. # وحد الحرم الذي لا يجوز فيه قلع الشجر ما رواه: ### $ (1332) 245 سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن صفوان بن ~~يحيى عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ~~حرم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلي خلاه ويعضد شجره إلا # PageV05P381 # شجرة الإذخر، أو يصاد طيره، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ~~ما بين لابتيها (1) صيدها وحرم ما حولها بريدا في بريد، ان يختلى خلاها أو ~~يعضد شجرها إلا عودي محالة الناضح. # قال الشيخ رحمه الله: (والمحل إذا قتل صيدا في الحرم فعليه فداؤه، وكذلك ~~ان قتله فيما بين المدينة والحرم). # وهذا قد بيناه فيما مضى. # ثم قال رحمه الله: (والمحرم إذا فقأ عين الصيد أو كسر قرنه تصدق بصدقة). # وهذا أيضا قد مضى ذكره. # ثم قال رحمه الله: (وإذا أمر المحرم غلامه بالصيد وهو محل فقتله فعلى ~~السيد الفداء). ### $ (1333) 246 - روى موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله ابن سنان وابن أبي ~~عمير عن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم معه غلام له ~~ليس بمحرم أصاب صيدا ولم يأمره سيده قال: ليس على سيده شئ. # وهذا الخبر يدل على أنه إذا كان يأمر السيد فإنه يلزمه فداء ما صاده. # قال الشيخ رحمه الله (وإن كان الغلام محرما فقتل الصيد بغير اذن صاحبه ~~فعلى الصاحب الفداء إذا كان هو الذي امره بالاحرام. ### $ (1334) 247 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: كل ما أصاب العبد وهو محرم في ms1512 احرامه فهو على ~~السيد إذا أذن له في الاحرام. # PageV05P382 # ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: ### $ (1335) 248 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسين عن عبد ~~الرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن عبد أصاب صيدا وهو ~~محرم هل على مولاه شئ من الفداء؟ فقال: لا شئ على مولاه. # لأن هذا الخبر ليس فيه انه كان قد اذن له في الاحرام أو لم يأذن له، وإذا ~~لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من أحرم من غير اذن مولاه، فلا يلزمه حينئذ ~~شئ حسب ما تضمنه الخبر. # قال الشيخ رحمه الله: (والمحرم يطلق ولا يتزوج). # وهذا قد مضى ذكره، ويزيده بيانا ما رواه: ### $ (1336) 249 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن ~~أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: للمحرم ان يطلق ولا ~~يتزوج. # ثم قال الشيخ رحمه الله: (وإذا مات المحرم غسل كتغسيل المحرم غير أنه لا ~~يقرب الطيب). ### $ (1337) 250 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله ابن سنان ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ فحدثني ان ~~عبد الرحمن بن الحسن بن علي عليه السلام مات بالأبواء مع الحسين بن علي ~~عليهما السلام وهو محرم ومع الحسين عليه السلام عبد الله بن العباس وعبد ~~الله بن جعفر فصنع به كما صنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا قال: وذلك في ~~كتاب علي عليه السلام. # PageV05P383 ### $ (1338) 251 - وعنه عن عبد الرحمن عن علا عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام ~~عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال: يغطي وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال ~~غير أنه لا يقربه طيبا. # وإذا لبس المحرم قميصا عمدا فعليه دم شاة، وإذا لبس ثيابا كثيرة فعليه ~~لكل واحد منها الفداء روى ذلك: ### $ (1339) 252 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن سليمان بن العيص ~~قال: سألت أبا ms1513 عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس القميص متعمدا قال: ~~عليه دم. ### $ (1340) 253 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم ~~قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب ~~يلبسها قال: عليه لكل صنف منها فداء. # وإذا اضطر المحرم إلى لبس الخفين والجوربين فليلبس وليس عليه شئ، روى ~~ذلك: ### $ (1341) 254 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله ان ~~يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما. # وإذا اكل المحرم لحم صيد لا يدري ما هو وجب عليه دم شاة، روى: ### $ (1342) 255 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في رجل اكل لحم صيد لم يدر ما هو وهو محرم قال: عليه دم شاة. # وإذا اقتتل نفسان في الحرم لزم كل واحد منهما دم، روى: # PageV05P384 ### $ (1343) 256 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن حفص بن ~~البختري عن أبي هلال الرازي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ~~رجلين اقتتلا وهما محرمان قال: سبحان الله! بئس ما صنعا قلت: فقد فعلا فما ~~الذي يلزمهما؟ قال: على كل واحد منهما دم. # ومن قلع ضرسه وهو محرم فعليه دم، روى: ### $ (1344) 257 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن ~~رجل من أهل خراسان ان مسألة وقعت في الموسم ولم يكن عند مواليه فيها شئ: ~~محرم قلع ضرسه فكتب عليه السلام: يهريق دما. # ولا بأس أن يكون مع المحرم لحم صيد إذا لم يأكله ويبقيه إلى وقت احلاله ~~إذا لم يكن صاده هو، روى: ### $ (1345) 258 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار عن علي بن ~~مهزيار قال: سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده ms1514 هل يجوز أن ~~يكون معه ولا يأكله ويدخله مكة وهو محرم فإذا أحل اكله؟ فقال: نعم إذا لم ~~يكن صاده. # ولا بأس ان يشتري المحرم فهدا في الحرم ويخرجه معه إلى حيث شاء، روى: ### $ (1346) 259 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عيسى ~~عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: قلت له: فهود تباع على باب المسجد ينبغي لأحد أن يشتريها ويخرج بها؟ # قال: لا بأس. # والمحرم إذا رمى طيرا واقفا على شجر أصله في الحرم لزمه جزاؤه، وان كانت # PageV05P385 # أغصانه في الحل، روى ذلك:. ### $ (1347) 260 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن ~~جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها ~~في الحل على غصن منها طير رماه فصرعه قال: عليه جزاؤه إذا كان أصلها في ~~الحرم. # ولا يجوز للمحرم ان يلبي من دعاه ما دام محرما بل يجيبه بكلام غير ذلك، ~~روى: ### $ (1348) 261 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن ~~إسماعيل بن بزيع عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس ~~للمحرم ان يلبي من دعاه حتى ينقضي احرامه، قلت: كيف يقول؟ قال: يقول يا ~~سعد. # ولا ينبغي للمحرم ان يدخل الحمام فان دخله فلا شئ عليه، روى: ### $ (1349) 262 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد ~~الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ~~المحرم يدخل الحمام؟ قال: لا يدخل. ### $ (1350) 263 - أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن فضالة بن أيوب ~~عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، والحسن بن علي بن فضال عن ~~بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يدخل المحرم ~~الحمام ولكن لا يتدلك. # ولا ms1515 بأس بلبس السلاح عند الخوف من العدو وغيره، روى: # PageV05P386 ### $ (1351) 264 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن حماد ~~عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ان المحرم إذا خاف ~~العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه. ### $ (1352) 265 - وعنه عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد ~~الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيحمل السلاح المحرم؟ ~~فقال: # إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح. # ولا بأس ان يؤدب الرجل عبده عند حاجته إلى ذلك وهو محرم، روى: ### $ (1353) 266 - الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا عن حماد بن ~~عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يؤدب ~~المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط. ### $ (1354) 267 - محمد بن الحسن الصفار عن السندي بن الربيع عن يحيى بن ~~المبارك عن أبي جميلة عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: قلت فما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل؟ قال: # عليه ربع قيمة الغزال، قلت: فان كسر قرنيه؟ قال: عليه نصف قيمته يتصدق ~~به، قلت: فان هو فقأ عينيه؟ قال: عليه قيمته، قلت: فان هو كسر إحدى يديه؟ ~~قال: # عليه نصف قيمته، قلت: فان هو كسر إحدى رجليه؟ قال: عليه نصف قيمته، قلت: ~~فان هو قتله؟ قال: عليه قيمته قال: قلت: فان هو فعل به وهو محرم في الحل؟ # قال: عليه دم يهريقه وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم. ~~PageV05P387 ### || 26 باب من الزيادات في فقه الحج والمرأة إذا بلغت ميقات أهلها فعليها ان ~~تحرم من الميقات، فان كانت حائضا فعليها ان تحرم كما يحرم غيرها إلا انها ~~لا تصلي، روى: ### $ (1355) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال ~~عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله ms1516 عليه السلام عن الحائض تريد ~~الاحرام قال: تغتسل وتستثفر تحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثيابها لاحرامها ~~وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد ثم تهل بالحج بغير صلاة. ### $ (1356) 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد ابن إسماعيل ~~عن صفوان عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: # المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي؟ قال: نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم. ### $ (1357) 3 - وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي ابن الحكم عن ~~محمد بن زياد عن محمد بن مروان عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث قال: تغتسل وتحتشي بكرسف ~~وتلبس ثياب الاحرام وتحرم، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخرى حتى ~~تطهر. ### $ (1358) 4 - الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن عمار قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تحرم وهي حائض؟ قال: نعم تغتسل # PageV05P388 # وتحتشي وتصنع كما يصنع المحرم ولا تصلي. ### $ (1359) 5 - وعنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام: المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي؟ فقال: نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم. ### $ (1360) 6 - وعنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام أتحرم المرأة وهي طامث؟ قال: نعم تغتسل وتلبي. # والمستحاضة تفعل ما يلزمها ثم تحرم عند الميقات، روى: ### $ (1361) 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن المستحاضة تحرم فذكر أسماء بنت عميس فقال: # ان أسماء بنت عميس ولدت محمدا ابنها بالبيداء (1) وكان في ولادتها بركة ~~للنساء لمن ولدت منهن أو طمثت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله ~~فاستثفرت وتمنطقت بمنطقة وأحرمت. # ومتى نسيت الاحرام أو جهلت ذلك حتى جاوزت الوقت فإن كان عليها وقت فلترجع ~~إلى ميقات أهلها فإن لم يكن عليها وقت فلتحرم من الموضع الذي انتهت إليه، ~~وإن كان قد دخلت الحرم ms1517 فلتخرج إلى خارج الحرم ان تمكنت من ذلك، وان لم ~~تتمكن من ذلك أحرمت من موضعها ولا شئ عليها، روى: ### $ (1362) 8 - موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم ~~فسألتهم فقالوا: ما ندري هل عليك احرام أو لا وأنت حائض فتركوها حتى دخلت # PageV05P389 # الحرم قال: إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه، وان لم يكن ~~عليها مهلة فلترجع ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها ~~الحج فتحرم. # والمتمتعة إذا قدمت مكة حائضا ولم تطهر ما بينها وبين يوم التروية لتطوف ~~وتسعى فقد بطلت متعتها وتكون حجة مفردة، فتمضي على احرامها إلى عرفات ~~ولتشهد المناسك، فإذا فرغت من حجها وطهرت قضت الطواف والسعي ثم خرجت إلى ~~التنعيم فأحرمت بالعمرة، روى: ### $ (1363) 9 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير وفضالة عن ~~جميل بن دراج قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض إذا ~~قدمت مكة يوم التروية قال: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى ~~تطهر وتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة، قال ابن أبي عمير: كما صنعت ~~عائشة. ### $ (1364) 10 - وروى موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على النساء حلق وعليهن التقصير ثم يهللن ~~بالحج يوم التروية وكانت عمرة وحجة، فان اعتللن كن على حجهن ولم يضررن ~~بحجهن. ### $ (1365) 11 - روى موسى بن القاسم قال: حدثنا ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن ~~أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف ~~بالبيت حتى تخرج إلى عرفات قال: تصير حجة مفردة، قلت: # عليها شئ؟ قال: دم تهريقة وهي أضحيتها. # قوله عليه السلام: عليها دم تهريقه، على طريق الاستحباب دون الوجوب، ~~والذي يدل على ذلك ما رواه: # PageV05P390 ### $ (1366) 12 - أحمد بن عيسى عن محمد ms1518 بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا ~~الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل متى ~~تذهب متعتها؟ قال: كان جعفر عليه السلام يقول زوال الشمس من يوم التروية، ~~وكان موسى عليه السلام يقول صلاة الصبح من يوم التروية، فقلت: جعلت فداك ~~عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال: # زوال الشمس، فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال: لا، إذا زالت الشمس ~~ذهبت المتعة فقلت: فهي على احرامها أو تجدد احرامها للحج؟ فقال: لا، هي على ~~احرامها، فقلت: فعليها هدي؟ فقال: لا، إلا أن تحب ان تطوع، ثم قال: اما نحن ~~فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة. # والأصل في فوت المتعة ما قدمناه فيما تقدم، وهو انه متى غلب على ظن ~~الانسان انه ان اخر الخروج عن وقته الذي هو فيه فاته الموقف فإنه لا متعة ~~له، ومتى علم أو غلب على ظنه انه يلحق الناس بعرفات إذا قضى ما عليه من ~~مناسك العمرة فقد تمت عمرته وقد شرحنا ذلك شرحا كافيا، ويؤكد أيضا ها هنا ~~في امر الحائض خاصة ما رواه: ### $ (1367) 13 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين ~~بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه عن أبي بصير ~~قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف ~~بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال: ان كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت ~~وتحل من احرامها وتلحق الناس فلتفعل. ### $ (1368) 14 - واما ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن # PageV05P391 # محمد بن إسماعيل عن درست الواسطي عن عجلان أبي صالح قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام قلت: امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم قال: تطوف بين ~~الصفا و المروة ثم تجلس في بيتها، فان طهرت طافت بالبيت، وان لم تطهر فإذا ~~كان يوم التروية أفاضت عليها الماء واهلت ms1519 بالحج من بيتها وخرجت إلى منى ~~فقضت المناسك كلها، فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين وسعت بين الصفا ~~والمروة، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا فراش زوجها. ### $ (1369) 15 - وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن درست بن أبي ~~منصور عن عجلان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: متمتعة قدمت مكة فرأت ~~الدم كيف تصنع؟ قال: تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها، فان طهرت طافت ~~بالبيت، وان لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج ~~وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا ~~فراش زوجها، قال: وكنت انا وعبيد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد ~~فدخل عبيد الله على أبي الحسن عليه السلام فخرج إلي فقال: قد سألت أبا ~~الحسن عليه السلام عن رواية عجلان فحدثني بنحو ما سمعنا من عجلان. # فليس في هاتين الروايتين ما ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في هذين الخبرين ~~أنه قد تم متعتها، ويجوز أن يكون من هذه حاله يجب عليه العمل على ما تضمنه ~~الخبران ويكون حجة مفردة، دون أن يكون متعة ألا ترى إلى الخبر الأول وقوله ~~عليه السلام: إذا قدمت مكة طافت طوافين، فلو كان المراد تمام المتعة لكان ~~عليها ثلاثة أطواف وسعيان، وإنما كان عليها طوافان وسعي لأن حجتها صارت ~~مفردة، وإذا حملناهما على هذا الوجه يكون قوله عليه السلام: تهل بالحج، ~~تأكيد لتجديد التلبية # PageV05P392 # بالحج دون أن يكون فرضا واجبا، والوجه الثاني: ليس في صريحهما انها رأت ~~الدم في أي حال وإذا لم يكن ذلك في ظاهرهما جاز أن يكون المراد بهما انها ~~رأت الدم بعد أن طافت من طواف الفريضة ما يزيد على النصف، فإنه متى كان ~~الامر على ما ذكرناه تكون هي بمنزلة من قد قضى متعته، والذي يدل على ما ~~ذكرناه ما رواه: ### $ (1370) 16 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي ms1520 إسحاق ~~صاحب اللؤلؤ قال: حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: في المرأة ~~المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة وتقضي ما فاتها ~~من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف ~~الآخر. ### $ (1371) 17 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن إبراهيم بن ~~أبي إسحاق عن سعيد الأعرج قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت ~~بالبيت أربعة أشواط وهي معمرة ثم طمثت قال: تتم طوافها فليس عليها غيره ~~ومتعتها تامة، فلها ان تطوف بين الصفا والمروة وذلك لأنها زادت على النصف ~~وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج. # والذي يدل على أن المراد بالخبرين أيضا ما ذكرناه هو أنهما تضمنا الأمر ~~لها بأن تسعى بين الصفا والمروة، فلو لا انه أراد ما ذكرناه من الزيادة على ~~النصف من الطواف لما جاز السعي لأن السعي يكون بعد الطواف، وإنما جاز ذلك ~~إذا زاد على النصف لأنه في حكم من فرغ من الطواف، والذي يدل على ما ذكرناه ~~ما رواه: ### $ (1372) 18 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان # PageV05P393 # قال: حدثني إسحاق بن عمار عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن الطامث قال: تقضي المناسك كلها غير أنها لا تطوف بين الصفا ~~والمروة قال: قلت فان بعض ما تقضي من المناسك أعظم من الصفا والمروة الموقف ~~فما بالها تقضي المناسك ولا تطوف بين الصفا والمروة؟ قال: لأن الصفا ~~والمروة تطوف بهما إذا شاءت، وان هذه المواقف لا تقدر ان تقضيها إذا ~~فاتتها. ### $ (1373) 19 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض؟ # قال: لا لأن الله تعالى يقول: (ان الصفا والمروة من شعائر الله). ### $ (1374) 20 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي ~~عبد الله عن علي بن ms1521 أسباط عن درست عن عجلان أبي صالح انه سمع أبا عبد الله ~~عليه السلام يقول: إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعي ~~وشهدت المناسك فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف ~~النساء ثم أحلت من كل شئ. # فليس بمناف للخبر الأول لأنه ليس يفهم من قوله عليه السلام: ثم اعتلت قبل ~~أن تطوف، الطواف كله أو بعضه، بل هو محتمل لأن يكون أراد قبل ان تطوف تمام ~~الطواف، وإذا احتمل ذلك حملناه على أنه كانت قد طافت بعض الطواف حتى زاد ~~محل النصف، ويكون قوله عليه السلام: ثم قضت طواف العمرة، يعني تمام طواف ~~العمرة دون الطواف كله ولا تنافي بين الاخبار، والذي يدل على ما ذكرناه ما ~~رواه: ### $ (1375) 21 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن # PageV05P394 # زياد عن ابن أبي عمير عن أبي بصير (1) قال: سمعت أبا عبد الله عليه ~~السلام يقول: # في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ~~ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد تمت متعتها، وان هي أحرمت وهي حائض لم ~~تسع ولم تطف حتى تطهر. # فبين عليه السلام في هذا الخبر صحة ما ذكرناه لأنه قال: ان هي أحرمت وهي ~~طاهر سعت وان هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف، فلو لا ان المراد به ما ~~ذكرناه لم يكن بين الحالين فرق وإنما كان الفرق لأنها إذا أحرمت وهي طاهر ~~جاز أن يكون حيضها بعد الفراغ من الطواف أو بعد مضيها في النصف منه، فحينئذ ~~جاز لها تقديم السعي وقضاء ما بقي عليها من الطواف، فإذا أحرمت وهي حائض لم ~~يكن لها سبيل إلى شئ من الطواف فامتنع لأجل ذلك السعي أيضا وهذا بين والحمد ~~لله، والذي يدل على أنه يجوز لها السعي إذا فرغت من الطواف أو طافت شيئا ~~منه وان كانت حائضا ما رواه: ### $ (1376) 22 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ms1522 بن محمد عن الحسين بن ~~سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن المرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال: تسعى، قال: # وسألته عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما قال: تتم سعيها. # ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه: ### $ (1377) 23 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب # PageV05P395 # عن علي بن الحسن عن علي بن أبي حمزة ومحمد بن زياد عن أبي بصير عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين ~~الصفا والمروة فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية ~~طوافها من الموضع الذي علمت، وان هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها ان ~~تستأنف الطواف من أوله. # لأن ما تضمن هذا الخبر يختص الطواف دون السعي لأنا قد بينا انه لا بأس ان ~~تسعى المرأة وهي حائض أو على غير وضوء، وهذا الخبر وإن كان ذكر فيه الطواف ~~والسعي فلا يمتنع أن يكون ما تعقبه من الحكم يختص الطواف حسب ما قدمناه، ~~والذي يدل على ما ذكرناه من جواز السعي بين الصفا والمروة للحائض مضافا إلى ~~ما قدمناه ما رواه: ### $ (1378) 24 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن الحائض تسعى بين الصفا والمروة فقال: إي لعمري لقد امر ~~رسول الله صلى الله عليه وآله أسماء بنت عميس فاغتسلت فاستثفرت وطافت بين ~~الصفا والمروة. ### $ (1379) 25 - والذي رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن ~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تطوف بالبيت ثم ~~تحيض قبل أن تسعى بين الصفا والمروة قال: فإذا طهرت فلتسع بين الصفا ~~والمروة. # فليس فيه منع من السعي في حال كونها حائضا، وإنما يتضمن الامر لها بالسعي ~~بعد الطهر، ونحن لا نقول إنه لا يجوز لها ان تؤخر السعي إلى حال ms1523 الطهر، بل ~~ذلك هو الأفضل، وإنما رخص في تقديمه في حال الحيض والمخافة ان لا تتمكن منه ~~بعد ذلك، وقد بينا ان المرأة إذا حاضت بعد الزيادة على النصف من الطواف ~~فإنها تبني عليه، # PageV05P396 # ومتى حاضت قبل النصف أعادت من أوله، والذي رواه: ### $ (1380) 26 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حمد بن عيسى عن حريز عن ~~محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة ~~أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما؟ قال: تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت واعتدت ~~بما مضى. # فمحمول على طواف النافلة لأنا قد بينا فيما مضى ان طواف الفريضة متى نقص ~~عن النصف يجب على صاحبه استينافه من أوله، ويجوز له في النافلة البناء عليه ~~وفيه غنى إن شاء الله. # ومتى حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف فلتقض ركعتي الطواف عند طهرها من ~~الحيض، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1381) 27 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن ~~إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل ان تصلي ~~الركعتين قال: إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام وقد قضت ~~طوافها. # وإذا طافت المرأة طواف النساء أكثر من النصف وحاضت جاز لها ان تنفر إن ~~شاءت، وإذا أرادت الوداع تودع من أدنى باب من أبواب المسجد ولا تدخله ~~للوداع روى: ### $ (1382) 28 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن ~~أبان بن عثمان عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طافت ~~المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت ان شاءت. # PageV05P397 ### $ (1383) 29 - وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي ابن الحسين ~~عن محمد بن زياد عن حماد عن رجل قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ~~إذا طافت ms1524 المرأة الحائض ثم أرادت ان تودع البيت فلتقف على أدنى باب من ~~أبواب المسجد فلتودع البيت. # وإذا فرغت المتمتعة من عمرتها وخافت الحيض جاز لها ان تقدم طواف الحج، ~~روى ذلك: ### $ (1384) 30 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه ~~السلام قال: سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة ~~وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها ان تعجل طوافها طواف الحج قبل ان تأتي ~~منى؟ قال: إذا خافت ان تضطر إلى ذلك فعلت. # والمرأة إذا كانت عليلة لا بأس ان يطاف بها فإذا كان على الحجر زحام فلا ~~بأس ان تترك الاستلام، وان حملت حتى تستلم كان أفضل، روى: ### $ (1385) 31 - موسى بن القاسم عن محمد بن الهيثم التميمي عن أبيه قال: حججت ~~بامرأتي وكانت قد اقعدت بضع عشرة سنة قال: فلما كان في الليل وضعتها في شق ~~محمل وحملتها انا بجانب المحمل والخادم بالجانب الآخر قال: فطفت بها طواف ~~الفريضة وبين الصفا والمروة واعتددت به انا لنفسي ثم لقيت أبا عبد الله ~~عليه السلام فوصفت له ما صنعته فقال: قد أجزأ عنك. ### $ (1386) 32 وعنه عن إبراهيم الأسدي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها وعليها ما ~~يتقى على المحرم ويطاف بها أو يطاف عنها ويرمى عنها. # PageV05P398 ### $ (1387) 33 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سألته عن امرأة حجت معنا وهي حبلى ولم تحج قط يزاحم بها حتى ~~تستلم الحجر؟ قال: لا تغرروا بها، قلت: فموضوع عنها؟ قال: كنا نقول لابد من ~~استلامه في أول سبع واحدة ثم رأينا الناس قد كثروا وحرصوا فلا، وسألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن المرأة تحمل في محمل فتستلم الحجر وتطوف بالبيت من ~~غير مرض ولا علة؟ فقال: اني لأكره ذلك لها، واما ان تحمل فتستلم الحجر ~~كراهية الزحام للرجال فلا بأس به حتى إذا استلمت طافت ms1525 ماشية. # واما المستحاضة فلا بأس ان تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة إذا فعلت ~~ما تفعله المستحاضة، روى: ### $ (1388) 34 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن ~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي ~~بكر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة ~~(1) ان تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج قال: فلما قدموا مكة ونسكوا ~~المناسك وقد اتى لها ثمانية عشر يوما فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله ~~ان تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت. ### $ (1389) 35 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن أسلم عن ~~يونس بن يعقوب عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تطوف ~~بالبيت وتصلي ولا تدخل الكعبة. # PageV05P399 ### $ (1390) 36 - موسى بن القاسم عن عباس عن ابان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد ~~الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة أيطأها زوجها وهل ~~تطوف بالبيت؟ قال: تقعد قرأها الذي كانت تحيض فيه فإن كان قرؤها مستقيما ~~فلتأخذ به وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستدخل كرسفا ~~فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي، فإذا كان دما سائلا ~~فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلي صلاتين بغسل واحد، وكل شئ استحلت به ~~الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت. # ولا بأس للمرأة ان تحج حجة الاسلام بغير إذن زوجها إذا منعها من ذلك، ~~وليس لها ان تحج حجة التطوع إلا بإذنه، روى: ### $ (1391) 37 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبى ان يأذن لها في الحج ~~فغاب زوجها فهل لها ان تحج؟ قال: لا طاعة له عليها في حجة الاسلام. ### $ (1392) 38 - وعنه عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام ~~قال: سألته عن ms1526 المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام تقول لزوجها أحجني من ~~مالي أله ان يمنعها من ذلك؟ قال: نعم ويقول لها حقي عليك أعظم من حقك علي ~~في هذا. # ولا بأس للمرأة ان تحج بغير محرم إذا لم يكن لها محرم إذا كانت مأمونة ~~على نفسها، روى: ### $ (1393) 39 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن # PageV05P400 # أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة أتحج بغير ~~وليها؟ قال: نعم إذا كانت امرأة مأمونة تحج مع أخيها المسلم. ### $ (1394) 40 - وعنه عن النخعي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تحج بغير محرم؟ فقال: # إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك. ### $ (1395) 41 - وعنه عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران قال: # قلت لأبي عبد الله عليه السلام تأتيني المرأة المسلمة قد عرفتني بعمل، ~~أعرفها باسلامها ليس لها محرم قال: فاحملها فان المؤمن محرم للمؤمن، ثم تلا ~~هذه الآية: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) (1). ### $ (1396) 42 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن المرأة تحج بغير ولي قال: لا بأس وإن كان لها زوج أو أخ أو ~~ابن أخ فأبوا ان يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها ان تقعد عن الحج ~~وليس لهم ان يمنعوها، وقال: لا تحج المطلقة في عدتها. # والمعتدة عدة المتوفى عنها زوجها لا بأس ان تخرج إلى الحج وليس للمطلقة ~~ذلك، روى: ### $ (1397) 43 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان عن أبي هلال عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال في التي يموت عنها زوجها: تخرج إلى الحج # PageV05P401 # والعمرة ولا تخرج التي تطلق لأن الله تعالى يقول: (ولا يخرجن) إلا أن ~~تكون طلقت في سفر. ### $ (1398) 44 - فاما ما رواه الحسين سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا ~~عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: المطلقة تحج في عدتها. # فالمراد ms1527 به إذا كان حجها حجة الاسلام، فإذا كان حجها تطوعا لا يجوز لها ~~ان تخرج في العدة حسب ما قدمناه، يدل على هذا ما رواه: ### $ (1399) 45 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عمن ذكره عن ~~منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة تحج في ~~عدتها؟ # قال: ان كانت صرورة حجت في عدتها، وان كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي ~~عدتها. # فاما عدة المتوفى عنها زوجها فإنه يجوز لها الخروج فيها، وقد قدمنا ذلك، ~~ويزيده بيانا ما رواه: ### $ (1400) 46 - موسى بن القاسم عن أبي الفضل الثقفي عن داود بن الحصين عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها قال: تحج وان ~~كانت في عدتها. ### $ (1401) 47 - وعنه عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن المتوفى عنها زوجها تحج؟ قال: نعم. # قال الشيخ رحمه الله: (وإذا جعل الرجل على نفسه المشي إلى بيت الله تعالى ~~فعجز عنه فليركب ولا شئ عليه). # PageV05P402 ### $ (1402) 48 - روى موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير وصفوان عن رفاعة بن موسى ~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله تعالى ~~قال: فليمش، قلت: فإنه تعب قال: فإذا تعب ركب. ### $ (1403) 49 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن ذريح المحاربي قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه قال: ~~فليركب وليسق الهدي. # قال الشيخ رحمه الله: (والرجل إذا زامل امرأته في المحمل لا يصليان معا ~~ولكن إذا صلى أحدهما وفرغ صلى الآخر). ### $ (1404) 50 - روى موسى بن القاسم عن علي عن درست عن ابن مسكان عن أبي بصير ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في ~~المحمل؟ قال: لا ولكن يصلي الرجل وتصلي المرأة بعده. # قال الشيخ رحمه الله: (ومن وجب عليه الحج فمنعه منه مانع حتى مات ms1528 ولم يحج ~~وجب ان يحج عنه من أصل ماله) يدل على ذلك ما قدمنا ذكره في أول الكتاب، ~~ويزيده بيانا ما رواه: ### $ (405 1) 51 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له ~~شغل يعذره الله فيه فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام، فإن كان موسرا وحال ~~بينه وبين الحج مرض أو حصر أو امر يعذره الله فيه فان عليه أن يحج عنه من # PageV05P403 # ماله صرورة لا مال له، وقال: يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله. ### $ (1406) 52 - وعنه عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمد عن سماعة ابن مهران ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت فلم يحج حجة الاسلام ولم ~~يوص بها وهو موسر فقال: يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك. # فإذا مات الانسان ولم يخلف شيئا فاحج عنه بعض إخوانه أو ولده فإنه يجزي ~~عنه ذلك، روى: ### $ (1407) 53 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن ~~عمار بن عمير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بلغني عنك انك قلت: # لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه ~~فقال: # أشهد على أبي عليه السلام انه حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه ~~أتاه رجل فقال: يا رسول الله ان أبي مات ولم يحج حجة الاسلام فقال: حج عنه ~~فان ذلك يجزي عنه. ### $ (1408) 54 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض ~~إخوانه هل يجزي ذلك عنه؟ أو هل هي ناقصة؟ قال عليه السلام: # بل هي حجة تامة. # فإذا أوصى الرجل بحجة فان كانت حجة الاسلام فمن جميع المال تخرج حسب ما ~~قدمناه، وان كانت نافلة ms1529 فمن ثلثه، روى: ### $ (1409) 55 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن رجل مات فأوصى ان يحج عنه قال: إن كان صرورة فمن ~~جميع المال وإن كان تطوعا فمن ثلثه. # PageV05P404 ### $ (1410) 56 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ~~عليه السلام مثل ذلك وزاد فيه فان أوصى ان يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل. # فان أوصى ان يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض ~~المواقيت، روى ذلك: ### $ (1411) 57 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى ان يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ ~~جميع ما ترك إلا خمسين درهما؟ قال: يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها ~~رسول الله صلى الله عليه وآله من قرب. # ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: ### $ (1412) 58 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن معاوية ~~بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم ~~يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك ان شاؤوا حجوا عنه وان شاؤوا ~~اكلوا. # لأن الخبر الأول متناول لمن يكون قد وجب عليه حجة الاسلام فلم يحجها حتى ~~نفد ماله ومات ولم يترك إلا القدر اليسير فوجب ان يحج عنه من بعض المواقيت، ~~والخبر الثاني متناول لمن لم يكن قد وجب عليه الحج لقلة ذات يده ومات وخلف ~~قدر ما يبلغ نفقة الحج فلم يجب أن يحج عنه، لأن من هذه صفته لا يجب عليه ~~حجة الاسلام ويصير ماله ميراثا وكان الامر في ذلك إلى ورثته ان شاؤوا حجوا ~~عنه وان شاؤوا لم يحجوا عنه. # PageV05P405 # ومن نذر ان يحج لله تعالى وقد وجب عليه حجة الاسلام ثم مات يحج عنه حجة ~~الاسلام من أصل ماله، ويحج عنه ما نذر من ثلثه ان بلغ ماله ذلك، ms1530 وإلا فليحج ~~عنه وليه حجة النذر تطوعا، روى: ### $ (1413) 59 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس بن ~~أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الاسلام ونذر في شكر ~~ليحجن رجلا فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام وقبل ان يفي لله ~~تعالى بنذره فقال: إن كان ترك مالا حج عنه حجة الاسلام من جميع ماله ويخرج ~~من ثلثه ما يحج به عنه للنذر، وان لم يكن ترك مالا إلا بقدر حجة الاسلام حج ~~عنه حجة الاسلام مما ترك وحج وليه عنه النذر فإنما هو دين عليه. # قوله عليه السلام: فليحج عنه وليه ما نذر، على جهة التطوع والاستحباب دون ~~الفرض والايجاب يدل على ذلك ما رواه: ### $ (414 1) 60 - موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن عبد الله بن ~~أبي يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل نذر لله لئن عافى الله ~~ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام، فعافى الله الابن ومات الأب ~~فقال: # الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده، قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر ~~فيه؟ # فقال: هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه. # ومتى نذر الانسان حجا وعليه حجة الاسلام فإنه إذا حج أجزأه عنهما جميعا، ~~وان حج عن غيره أجزأه أيضا عما نذر فيه، روى: ### $ (1415) 61 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن # PageV05P406 # رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشى ~~إلى بيت الله الحرام هل يجزيه ذلك من حجة الاسلام؟ قال: نعم، قلت: أرأيت ان ~~حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزي عنه ذلك عن مشيه؟ ~~قال: نعم. # ومن وجب عليه حجة الاسلام فمات قبل أن يبلغ الحرم فعلى وليه ان يقضي عنه ~~من تركته، فان مات بعد دخوله الحرم أجزأه ذلك، روى: ### $ (1416) 62 - موسى ms1531 بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وعن بريد ~~بن معاوية العجلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج حاجا ومعه ~~جمل ونفقة وزاد فمات في الطريق فقال: إن كان صرورة فمات في الحرم فقد أجزأت ~~عنه حجة الاسلام، وان مات قبل أن يحرم وهو صرورة جعل جمله وزاده ونفقته في ~~حجة الاسلام، فان فضل من ذلك شئ فهو لورثته، قلت: أرأيت ان كانت الحجة ~~تطوعا فمات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما ترك؟ قال: # لورثته إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه، أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك ~~لمن أوصى ويجعل ذلك من الثلث. # ومن أوصى بحجة وعتق وغيره فليقدم الحج ثم الذي يليه من النوافل، روى: ### $ (1417) 63 - موسى بن القاسم عن زكريا المؤمن عن معاوية بن عمار قال: قال: ~~ان امرأة هلكت فأوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها فلم يسع ~~المال ذلك فسألت أبا حنيفة وسفيان الثوري فقال كل واحد منها: انظر إلى رجل ~~قد حج فقطع به فيقوى ورجل قد سعى في فكاك رقبته فيبقى عليه شئ فيعتق ويتصدق ~~بالبقية فأعجبني هذا القول وقلت للقوم - يعنى أهل المرأة -: اني قد سألت ~~لكم فتريدون ان اسأل لكم من هو أوثق من هؤلاء؟ قالوا: نعم فسألت أبا عبد ~~الله عليه السلام # PageV05P407 # عن ذلك فقال: ابدأ بالحج فان الحج فريضة فما بقي فضعه في النوافل قال: ~~فاتيت أبا حنيفة فقلت: اني قد سألت فلانا فقال لي كذا وكذا قال: فقال هذا ~~والله الحق واخذ به والقى هذه المسألة على أصحابه، وقعدت لحاجة لي بعد ~~انصرافه فسمعتهم يتطارحونها فقال بعضهم بقول أبي حنيفة الأول فخطأه من كان ~~سمع هذا وقال: # سمعت هذا من أبي حنيفة منذ عشرين سنة. # ومن أوصى ان يحج عنه كل سنة بمال معلوم فلم يسع ذلك القدر للحجة فلا بأس ~~ان يجعل حجتين في حجة، روى: ### $ (1418) 64 - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم ms1532 بن مهزيار قال: # كتب إليه علي بن محمد الحضيني ان ابن عمي أوصى ان يحج عنه بخمسة عشر ~~دينارا في كل سنة فليس يكفي، ما تأمرني في ذلك؟ فكتب عليه السلام: تجعل ~~حجتين حجة فان الله تعالى عالم بذلك. # ومن أوصى ان يحج عنه مبهما فإنه يحج عنه ما دام بقي من ثلثه شئ، روى: ### $ (1419) 65 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن الحسن ~~أنه قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك قد اضطررت إلى مسألتك فقال: ~~هات فقلت: سعد بن سعد قد أوصى حجوا عني مبهما ولم يسم شيئا ولا ندري كيف ~~ذلك؟ فقال: يحج عنه ما دام له مال. ### $ (1420) 66 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن الحسين ابن أبي ~~خالد قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى ان يحج عنه مبهما فقال: # يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ. # PageV05P408 # قال الشيخ رحمة الله (ويجرد الصبيان للاحرام من فخ ### $ (1)) (1421) 67 - روى موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أيوب بن الحر قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن الصبيان من أين نجردهم؟ فقال: كان أبي يجردهم ~~في فخ. ### $ (1422) 68 - وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام مثل ذلك. ### $ (1423) 69 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله ~~عليه السلام يقول: قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة (2) أو إلى بطن ~~مر (3) ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم يطاف بهم ويسعى بهم ويرمى عنهم، ومن لم ~~يجد منهم هديا فليصم عنه وليه. # ويجنب الصبي كل ما يجب على المحرم تجنبه ويفعل به جميع ما يجب على المحرم ~~فعله، وإذا فعل ما يلزمه فيه الكفارة فعلى وليه ان يقضي عنه، روى: ### $ (1424) 70 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن ~~محمد بن أبي نصر عن مثنى عن زرارة عن أحدهما ms1533 عليهما السلام قال: # إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره ان يلبي ويفرض الحج فإن لم يحسن ~~ان يلبي # PageV05P409 # لبوا عنه ويطاف به ويصلى عنه، قلت: ليس لهم ما يذبحون قال: يذبح عن ~~الصغار ويصوم الكبار، ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب، ~~وان قتل صيدا فعلى أبيه. ### $ (1425) 71 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن ابن الحجاج ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وكنا تلك السنة مجاورين واردنا الاحرام ~~يوم التروية فقلت: ان معنا مولودا صبيا فقال: مروا أمه فلتلق حميدة ~~فلتسألها كيف تفعل بصبيانها؟ قال: فأتتها فسألتها فقالت لها: إذا كان يوم ~~التروية فجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم ثم احرموا عنه ثم قفوا به في ~~الموقف، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ثم زوروا به البيت ثم ~~مروا الخادم ان يطوف به البيت وبين الصفا والمروة. # وإذا لم يكن الهدي فليصم عنه وليه إذا كان متمتعا، روى ذلك. ### $ (1426) 72 - محمد بن القاسم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد ~~الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد هديا ~~وكان متمتعا. # قال الشيخ رحمه الله: (ومن وجب عليه الحج فلا يجوز أن يحج عن غيره، ولا ~~بأس ان يحج الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن للصرورة مال يحج به عن نفسه). ### $ (1427) 73 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن سعد بن ~~أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل الصرورة يحج عن ~~الميت؟ قال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه، فان # PageV05P410 # كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله وهي تجزي عن ~~الميت إن كان للصرورة مال وان لم يكن له مال. ### $ (1428) 74 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ~~بن عمار عن أبي عبد الله ms1534 عليه السلام عن رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام ~~وله مال قال: يحج عنه صرورة لا مال له. ### $ (1429) 75 - روى موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم ~~عن أحدهما عليهما السلام قال: لا بأس ان يحج الصرورة عن الصرورة. ### $ (1430) 76 - واما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن ~~إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إليه أسأله عن رجل حج عن صرورة لم يحج قط أيجزي ~~كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام أم لا بين لي ذلك يا سيدي إن شاء ~~الله؟ فكتب عليه السلام: لا يجزي ذلك. # فمحمول على أنه إذا كان للصرورة مال، لأنه متى كان الامر على ما ذكرناه ~~لم يجز عنه ذلك وقد رويناه في خبر سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه ~~السلام ويحتمل أيضا أن يكون قوله عليه السلام: لا يجزي ذلك، يعني عن الذي ~~يحج إذا أيسر لأن من حج عن غيره ثم أيسر وجب عليه الحج، يدل على ذلك ما ~~رواه: ### $ (1431) 77 - موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن أبي الحسن ~~عليه السلام قال: من حج عن انسان فلم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى ~~يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج. ### $ (1432) 78 - والذي رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن # PageV05P411 # صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حج الصرورة ~~يجزي عنه وعن من حج عنه. # لا ينافي ما ذكرناه لأنه لا يمتنع أن يكون قوله عليه السلام: يجزي عنه، ~~ما دام معسرا لا مال له، فإذا أيسر وجب عليه الحج حسب ما تضمنه الخبر ~~الأول، وإنما قلنا ذلك لأنه مجمل محتمل والخبر الأول مفصل والحكم به على ~~المجمل أولى، والذي رواه: ### $ (1433) 79 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن ~~بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه ms1535 السلام ان ابني معي وقد أمرته ان ~~يحج عن أمي أيجزي عنها حجة الاسلام؟ فكتب عليه السلام: لا، وكان ابنه صرورة ~~وكانت أمه صرورة. # فهذا الخبر أيضا محمول على أنه إذا كان للابن مال لا يجوز له ان يحج عنها ~~إلا بعد أن يحج عن نفسه أو يعطي صرورة لا مال له حسب ما قدمناه، ولا ينقض ~~هذا التأويل ما رواه: ### $ (1434) 80 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن ~~فضال عن بعض أصحابنا عن عمرو بن الياس قال: حججت مع أبي وانا صرورة فقلت: ~~انا أحب ان اجعل حجتي عن أمي فإنها قد ماتت قال: فقال لي: حتى أسأل لك أبا ~~عبد الله عليه السلام فقال الياس لأبي عبد الله عليه السلام وانا اسمع: # جعلت فداك ان ابني هذا صرورة وقد ماتت أمه فأحب ان يجعل حجته لها أفيجوز ~~ذلك له؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: يكتب له ولها ويكتب له ثواب اجر ~~البر. # لأنه ليس في هذا الخبر انه يجزي عنهما معا ويسقط عن كل واحد منهما الفرض # PageV05P412 # والمعنى في هذا الحديث انه إن كان الابن نوى بهذه الحجة قضاءا عن أمه فهي ~~تجزي عنها ويلزمه هو الحج في ماله لنفسه حسب ما قدمناه من حديث سعد بن أبي ~~خلف عن أبي الحسن موسى عليه السلام، وإن كان ينوي الحجة عن نفسه وعنها معا ~~فهي تجزي عنه وتستحق هي ثواب الحج وإن كان لا يسقط عنها الفرض، والذي يدل ~~عليه هذا التأويل ما رواه: ### $ (1435) 81 - موسى بن القاسم عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن موسى ~~عليه السلام عن الرجل يشرك في حجته الأربعة والخمسة من مواليه فقال: ان ~~كانوا صرورة جميعا فلهم أجر ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام، ~~والحجة للذي حج. # ولا بأس ان تحج المرأة عن الرجل إذا كانت قد حجت الاسلام وتعرف مناسك ~~الحج، ولا يجوز لها أن تحج عن غيرها وهي لم ms1536 تحج بعد، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1436) 82 - موسى بن القاسم عن الحسن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن مصادف ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أتحج المرأة عن الرجل؟ قال: # نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت، رب امرأة خير من رجل. ### $ (1437) 83 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن معاوية ~~بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحج عن المرأة، والمرأة ~~تحج عن الرجل؟ قال: لا بأس. ### $ (1438) 84 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة عن # PageV05P413 # أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: تحج المرأة عن أختها وعن أخيها وقال: ~~تحج المرأة عن أبيها (1). # والذي يدل على أنها إذا كانت صرورة لا يجوز لها ان تحج عن غيرها ما رواه ~~مصادف عن أبي عبد الله عليه السلام المقدم ذكره لأنه قال: إذا كانت فقيهة ~~وكانت قد حجت، فشرط في جواز حجتها عن غيرها مجموع الشرطين: الفقه بمناسك ~~الحج، وتكون قد حجت، فيجب اعتبارهما معا، ويؤكد ذلك أيضا ما رواه: ### $ (1439) 85 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مفضل عن زيد الشحام عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: يحج الرجل الصرورة عن الرجل ~~الصرورة، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة. ### $ (440 1) 86 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن سليمان ~~بن جعفر قال: سألت الرضا عليه السلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة ~~قال: لا ينبغي. # ولا يجوز لأحد ان يحج عن غيره إذا كان مخالفا له في الاعتقاد، روى ذلك: ### $ (1441) 87 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير ~~عن وهب بن عبد ربه؟ قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيحج الرجل عن ~~الناصب؟ قال: لا، قلت: فإن كان أبي؟ قال: إن كان أباك فنعم. # قال الشيخ رحمه الله: (وإذا اخذ الرجل حجة ففضل منها شئ فهو له، ms1537 وان عجز ~~فعليه). ### $ (1442) 88 - روى موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن # PageV05P414 # علي بن رئاب عن مسمع قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أعطيت رجلا ~~دراهم يحج بها عني ففضل منها شئ فلم يرده علي فقال: هو له لعله ضيق على ~~نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة. ### $ (1443) 89 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وعن سهل بن ~~زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله القمي قال: ~~سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يعطى الحجة يحج بها ويوسع على ~~نفسه فيفضل منها ايردها عليه؟ قال: لا هي له. ### $ (1444) 90 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد ابن الحسن عن ~~عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج بها عن رجل هل يجوز له ان ينفق منها ~~في غير الحج؟ قال: إذا ضمن الحجة فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه حجة. # وإذا أعطى رجل رجلا يحج عنه من بلد فحج عنه من بلد آخر فقد أجزأه ذلك. ~~روى: ### $ (1445) 91 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حريز بن ~~عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه ~~من الكوفة فحج عنه من البصرة قال: لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه. # ومن أعطى غيره حجة مفردة فحج عنه متمتعا فقد أجزأ ذلك عنه، روى: ### $ (1446) 92 - موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن هشام بن سالم # PageV05P415 # عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في رجل أعطى رجلا دراهم يحج عنه حجة ~~مفردة فيجوز له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم إنما خالف إلى الفضل. # والخبر الذي رواه: ### $ (1447) 93 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم النهدي عن الحسن ابن محبوب ~~عن ms1538 علي في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة قال: ليس له ابن ~~يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم. # فأول ما فيه انه حديث موقوف غير مسند إلى أحد من الأئمة عليهم السلام، ~~وما هذا حكمه من الاخبار لا يترك لأجله الاخبار المسندة، والحديث الأول ~~مسند فالأخذ به أولى، ولو سلم من ذلك كان محمولا على من أعطى غيره حجة من ~~قاطني مكة والحرم، لأن من هذا حكمه ليس عليه التمتع فلا يجوز لمن حج عنه ان ~~يتمتع بالعمرة إلى الحج، والحديث الأول يكون متناولا لمن يجب عليه التمتع ~~بالعمرة إلى الحج فحج عنه كذلك فان يجزيه وإن كان قد أمر بالافراد. # ومن أودع غيره مالا ثم مات فلا بأس أن يحج عنه المودع ويرد ما فضل من ذلك ~~على ورثته، روى: ### $ (1448) 94 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي ابن النعمان ~~عن سويد القلا عن أيوب عن حريز عن بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام ~~قال: حج عنه وما فضل فاعطهم. # ولا بأس ان يأخذ الرجل حجة فيعطيها لغيره، روى: # PageV05P416 ### $ (1449) 95 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي سعيد عن يعقوب بن يزيد عن جعفر ~~الأحول عن عثمان بن عيسى قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: # ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره؟ قال: لا بأس. # قال الشيخ رحمه الله: (وإذا حج الانسان عن غيره فصد عن بعض الطريق عن ~~الحج كان عليه مما اخذه بمقدار نفقة ما بقي من الطريق التي يؤدي فيها الحج ~~إلا أن يضمن العود لأداء ما وجب عليه). # يدل عليه انه استأجر لقطع جميع المسافة والقيام بجميع المناسك فإذا قطع ~~بعضه ولم يقطع الباقي وجب عليه رد أجرة ما بقي من الطريق لأن ذلك حكم جميع ~~الإجارات فان ضمن الوفاء فيما بعد لم يلزمه ذلك. # ثم قال ms1539 الشيخ رحمه الله: (فان مات النائب في الحج وكان موته بعد الاحرام ~~ودخول الحرم فقد سقط عنه عهدة الحج وأجزأ ذلك عمن حج عنه فان، مات قبل ~~الاحرام ودخول الحرم كان على ورثته ان خلف في أيديهم شيئا بقية ما عليه من ~~نفقة الطريق). # قد بينا فيما تقدم ان من حج عن نفسه فمات بعد دخوله في الحرم فإنه يسقط ~~عنه فرض الحج، فان مات قبل دخوله الحرم فإنه لا يجزي عنه، وحكم من حج عن ~~غيره حكم من حج عن نفسه في كيفية المناسك، روى: ### $ (1450) 96 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ~~صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجته ~~فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ثم أعطى الدراهم # PageV05P417 # غيره؟ قال: ان مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن ~~الأول قلت: فان ابتلي بشئ يفسد عليه حجته حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي ~~عن الأول؟ # قال: نعم قلت: لأن الأجير ضامن للحج؟ قال: نعم. # ولا ينافي ما ذكرناه ما رواه: ### $ (1451) 97 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~الحسين بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعطى رجلا ما ~~يحجه فحدث بالرجل حدث فقال: إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن ~~الأول وإلا فلا. # لان الوجه في هذا الخبر أيضا أن يكون يحدث به الحدث بعد دخوله الحرم وليس ~~في الخبر صريح انه قبل الدخول أو بعده وهو محتمل لما ذكرناه. # قال الشيخ رحمه الله: (وإذا حج الانسان عن غيره فليقل بعد فراغه من غسل ~~الاحرام). ### $ (1452) 98 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن ~~أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي قال: قلت له: # الرجل يحج عن أخيه أو عن ms1540 أبيه أو عن رجل من الناس هل ينبغي له ان يتكلم ~~بشئ قال: نعم يقول بعد ما يحرم: اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة ~~أو بلاء أو سغب (1) فاجر فلانا فيه واجرني في قضائي عنه. ### $ (1453) 99 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار # PageV05P418 # عن صفوان بن يحيى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ~~قلت له: # ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال: يسميه في المواطن والمواقف. # وهذا على جهة الأفضل لأن من لم يفعل ذلك كانت حجته جائزة في ذلك روى: ### $ (1454) 100 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر ~~عن داود بن الحصين عن مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~الرجل يحج عن الانسان يذكره في جميع المواطن كلها قال: ان شاء فعل وان شاء ~~لم يفعل الله يعلم أنه قد حج عنه ولكن يذكره عند الأضحية إذا ذبحها. # ولا يطوف الرجل عن الرجل وهما بمكة، ويجوز ان يطوف عنه وهو غائب، روى: ### $ (1455) 101 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ~~نجران عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يطوف عن ~~الرجل وهما مقيمان بمكة؟ قال: لا ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكة، قال: ~~قلت وكم مقدار الغيبة؟ قال: عشرة أميال. # ومن أحدث حدثا في غير الحرم فلجأ إلى الحرم فإنه يضيق عليه في المطعم ~~والمشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد، فان أحدث في الحرم فإنه يقام عليه الحد ~~فيه، روى: ### $ (1456) 102 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل في الحرم ~~قال: لا يقتل ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم ~~فيؤخذ فيقام عليه الحد، ms1541 قال: قلت فرجل قتل رجلا في الحرم وسرق في الحرم ~~فقال: يقام عليه الحد وصغار له لأنه لم ير للحرم حرمة، وقد قال الله عز ~~وجل: (فمن # PageV05P419 # اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (1) يعني في الحرم، وقال: #(فلا عدوان إلا على الظالمين). ### $ (2) (1457) 103 - وعنه عن ابن أبي عمير عن ~~حماد عن الحلبي قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (ومن يرد فيه بالحاد ~~بظلم نذقه من عذاب اليم) (3) فقال: كل الظلم فيه الحاد حتى لو ضربت خادمك ~~ظلما خشيت أن يكون الحادا فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكنى مكة. ### $ (1458) 104 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي العلا قال: ذكر أبو ~~عبد الله عليه السلام هذه الآية (سواء العاكف فيه والباد) (4) فقال: # كانت مكة ليس على شئ منها باب وكان أول من علق على بابه المصراعين معاوية ~~بن أبي سفيان لعنه الله وليس ينبغي لأحد أن يمنع الحاج شيئا من الدور ~~ومنازلها. ### $ (1459) 105 - وعنه عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي لاحد ان يرفع بناءا فوق بناء الكعبة. # ومن اخذ شيئا من تراب البيت وما حول الكعبة فعليه ان يرده إلى موضعه، ~~روى: ### $ (1460) 106 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن ~~مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا ينبغي لاحد أن يأخذ من ~~تربة ما حول الكعبة، وان اخذ من ذلك شيئا رده. # ومن وجد شيئا في الحرم فلا يجوز له اخذه، فان اخذه فليعرفه سنة، فان جاء # PageV05P420 # صاحبه وإلا تصدق به وعليه بدله إذا جاء صاحبه ولم يرض به، وإذا وجد في ~~غير الحرم فليعرفه سنة ثم هو كسبيل ماله يعمل به ما يشاء غير أنه ضامن ~~أيضا، روى: ### $ (1461) 107 - موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن الفضيل بن يسار قال: ~~سألت أبا جعفر عليه السلام عن لقطة الحرم فقال: ms1542 لا تمس ابدا حتى يجيئ ~~صاحبها فيأخذها، قلت: فإن كان مالا كثيرا؟ قال: فإن لم يأخذها إلا مثلك ~~فليعرفها. ### $ (1462) 108 - وعنه عن ابن جبلة عن علي بن أبي حمزة قال: سألت العبد ~~الصالح عليه السلام عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه؟ قال: بئس ما صنع ما ~~كان ينبغي له أن يأخذه، فقلت: ابتلي بذلك قال: يعرفه قلت: فإنه قد عرفه فلم ~~يجد له باغيا قال: يرجع به إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين، ~~فان جاء طالبه فهو له ضامن. ### $ (1463) 109 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى فقال: اما بأرضنا هذه فلا ~~يصلح، واما عندكم فان صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ~~ماله. ### $ (1464) 110 - وعنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: اللقطة لقطتان: لقطة الحرم وتعرف سنة فان ~~وجدت لها طالبا وإلا تصدقت بها ولقطة غيرها تعرف سنة فإن لم تجد صاحبها فهي ~~كسبيل مالك. ### $ (1465) 111 موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن رجل احصر فبعث بالهدي فقال: يواعد أصحابه # PageV05P421 # ميعادا فإن كان في حج فمحل الهدي يوم النحر، فإذا كان يوم النحر فليقص من ~~رأسه ولا يجب الحلق حتى تنقضي مناسكه، وإن كان في عمره فلينتظر مقدار دخول ~~أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل، وإن كان ~~مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونحر بدنة ان أقام ~~مكانه، وإن كان في عمرة فإذا برئ فعليه العمرة واجبة وإن كان عليه الحج رجع ~~إلى أهله وأقام ففاته الحج وكان عليه الحج من قابل، وان ردوا الدراهم عليه ~~ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شئ ولكن يبعث من قابل ويمسك ~~أيضا، وقال إن ms1543 الحسين بن علي عليه السلام خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ ~~عليا عليه السلام وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه في السقيا (1) وهو مريض ~~وقال: يا بني ما تشتكي؟ فقال: اشتكي رأسي فدعا علي عليه السلام ببدنة ~~فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة فلما برئ من وجعه اعتمر، فقلت: أرأيت ~~حين برئ من وجعه أحل له النساء؟ فقال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ~~ويسعى بين الصفا والمروة، قلت: فما بال النبي صلى الله عليه وآله حيث رجع ~~إلى المدينة حل له النساء ولم يطف بالبيت؟ فقال: ليس هذا مثل هذا النبي صلى ~~الله عليه وآله كان مصدودا والحسين عليه السلام كان محصورا. ### $ (1466) 112 - وعنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: إذا احصر الرجل بعث بهديه فان افاق ووجد من نفسه ~~خفة فليمض ان ظن أن يدرك هديه قبل أن ينحر، فان قدم مكة قبل أن ينحر هديه ~~فليقم على احرامه حتى يقضي المناسك وينحر هديه ولا شئ عليه، وان قدم مكة ~~وقد نحر هديه فان عليه الحج من قابل والعمرة، قلت: فان مات قبل أن ينتهي ~~إلى مكة؟ # PageV05P422 # قال: ان كانت حجة الاسلام يحج عنه ويعتمر فإنما هو شئ عليه. ### $ (1467) 113 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا ~~عبد الله عليه السلام يقول: المحصور غير المصدود: قال: المحصور هو المريض، ~~والمصدود هو الذي رده المشركون، كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وآله ليس ~~من مرض، والمصدود تحل له النساء، والمحصور لا تحل له النساء. # والقارن إذا احصر فليس له ان يتمتع في العام القابل، بل عليه ان يفعل مثل ~~ما دخل به، روى: ### $ (1468) 114 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم عن أبي ~~جعفر عليه السلام، وفضالة عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه ~~السلام انهما قالا: القارن يحصر وقد قال واشترط ms1544 فحلني حيث حبستني قال: # يبعث بهديه، قلنا: هل يتمتع في قابل؟ قال: لا ولكن يدخل بمثل ما خرج منه. ### $ (1469) 115 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن زرارة عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: إذا احصر الرجل فبعث بهديه وآذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق ~~رأسه فإنه يذبح في المكان الذي احصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين. ### $ (1470) 116 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة قال: سألته عن رجل احصر في ~~الحج قال: فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ومحله أن يبلغ الهدي محله، ومحله ~~منى يوم النحر إذا كان في الحج، وإذا كان في عمرة نحر بمكة وإنما عليه ان ~~يعدهم لذلك يوما، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى، وان اختلفوا في الميعاد لم ~~يضره إن شاء الله. # ومن بعث بهديه تطوعا فليواعد أصحابه يوما يقلده فيه ثم ليجتنب جميع ما ~~يجتنبه # PageV05P423 # المحرم من الثياب والنساء والطيب وغيره إلا أنه لا يلبي، فان فعل شيئا من ~~ذلك كان عليه الكفارة مثل ما على المحرم، روى: ### $ (1471) 117 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث بهديه مع قوم يساق وواعدهم يوما ~~يقلدون فيه هديهم ويحرمون فقال: يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم ~~الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدي محله، قلت: أرأيت ان اختلفوا في الميعاد ~~وأبطؤا في المسير عليه وهو يحتاج ان يحل هو في اليوم الذي واعدهم فيه قال: ~~ليس عليه جناح ان يحل في اليوم الذي واعدهم فيه. ### $ (1472) 118 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن رجل يرسل بالهدي تطوعا قال: يواعد أصحابه يوما يقلدون فيه، ~~فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم فإذا كان يوم ~~النحر أجزأ عنه، فان رسول الله صلى الله عليه وآله حيث صده المشركون يوم ~~الحديبية نحر بدنة ورجع إلى المدينة. ### $ (1473) 119 ms1545 - وعنه عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: ان ابن عباس رضي الله عنه وعليا عليه السلام كانا يبعثان ~~بهديهما من المدينة ثم يتجردان، وان بعثا بهما من أفق من الآفاق واعدا ~~أصحابهما بتقليدهما واشعارهما يوما معلوما، ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر ~~عن كل ما يمسك عنه المحرم ويجتنبان كل ما يجتنب المحرم، إلا أنه لا يلبي ~~إلا من كان حاجا أو معتمرا. # PageV05P424 ### $ (1474) 120 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن هارون بن خارجة قال: ان أبا ~~مراد بعث ببدنه وامر الذي بعث بها معه ان يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا فقلت ~~له: انه لا ينبغي لك ان تلبس الثياب فبعثني إلى أبي عبد الله عليه السلام ~~وهو بالحيرة فقلت له: ان أبا مراد فعل كذا وكذا وانه لا يستطيع أن يدع ~~الثياب لمكان أبي جعفر فقال: مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن ~~لبسه الثياب. # قال الشيخ رحمه الله: (وكره الصلاة في طريق مكة في ثلاثة مواضع). ### $ (1475) 121 - روى موسى بن القاسم عن العامري عن صفوان عن معاوية بن عمار ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اعلم أنه تكره الصلاة في ثلاثة أمكنة من ~~الطريق: البيداء وهي ذات الجيش (1) وذات الصلاصل (2) وضجنان (3) وقال: لا ~~بأس بأن يصلي بين الظواهر وهي الجواد جواد الطرق ويكره ان يصلي في الجواد. # ويستحب اتمام الصلوات في الحرمين فان فيه فضلا كثيرا، روى: ### $ (1476) 122 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن ~~زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن إبراهيم بن شيبة قال: كتبت إلى أبي ~~جعفر عليه السلام أسأله عن اتمام الصلاة في الحرمين فكتب إلي: كان رسول ~~الله صلى الله عليه وآله يحب اكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما وأتم. ### $ (1477) 123 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن # PageV05P425 # عثمان بن عيسى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن اتمام الصلاة ms1546 والصيام ~~في الحرمين فقال أتمها ولو صلاة واحدة. ### $ (1478) 124 - علي بن مهزيار عن فضالة عن ابان عن مسمع عن أبي إبراهيم ~~عليه السلام قال: كان أبي يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما ويقول: # ان الاتمام فيهما من الامر المذخور. ### $ (1479) 125 - محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن صفوان عن عمر بن رباح قال: ~~قلت لأبي الحسن عليه السلام: أقدم مكة أتم أو اقصر؟ قال: أتم قلت: وامر على ~~المدينة فأتم الصلاة أو اقصر؟ قال: أتم. ### $ (1480) 126 - وعنه عن صفوان عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~قال لي: إذا دخلت مكة فأتم يوم تدخل. ### $ (1481) 127 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ~~عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمام بمكة ~~والمدينة قال: أتم وان لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة. ### $ (1482) 128 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن ~~بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو إتمام ~~فقال: قصر ما لم تعزم على مقام عشرة. ### $ (1483) 129 - وعنه عن علي بن حديد قال: سألت الرضا عليه السلام فقلت: ان ~~أصحابنا اختلفوا في الحرمين فبعضهم يقصر وبعضهم يتم وانا ممن يتم على # PageV05P426 # رواية قد رواها أصحابنا في التمام وذكرت عبد الله بن جندب انه كان يتم ~~قال: رحم الله ان جندب ثم قال لي: لا يكون الاتمام إلا أن تجمع على إقامة ~~عشرة أيام وصل النوافل ما شئت، قال ابن حديد: وكان محبتي ان يأمرني ~~بالاتمام. # فليس في هذين الخبرين منافاة لما ذكرناه لأن الامر بالتقصير إنما توجه ~~إلى من لم يعزم على إقامة عشرة أيام إذا اعتقد وجوب الاتمام فيهما، ونحن لم ~~نقل ان الاتمام فيهما واجب، بل إنما قلناه على جهة الأفضل والأولى، ألا ترى ~~ان خبر علي بن حديد عن الرضا عليه السلام تضمن انه لما ذكر له عبد الله بن ~~جندب وانه كان ms1547 ممن يتم ترحم عليه الرضا عليه السلام، فلو كان امره بالتقصير ~~على جهة الوجوب لم يترحم عليه لأنه مخالف له، ثم بين علي بن حديد أيضا ذلك ~~في آخر الخبر لأنه قال: وكان محبتي ان يأمرني بالاتمام، فبين انه طلب ~~الوجوب فلم يأمره بذلك لان أوامرهم عليهم السلام على الوجوب ولم يقل يندبني ~~إليه، ويحتمل هذان الخبران وجها آخر وهو المعتمد عندي وهو ان من حصل ~~بالحرمين ينبغي له ان يعزم على مقام عشرة أيام ويتم الصلاة فيهما وإن كان ~~يعلم أنه لا يقيم أو يكون في عزمه الخروج من الغد، ويكون هذا مما يختص به ~~هذان الموضعان ويتميزان به من سائر البلاد، لأن سائر المواضع متى عزم ~~الانسان فيها على المقام عشرة أيام وجب عليه الاتمام، ومتى كان دون ذلك وجب ~~عليه التقصير والذي يكشف عن هذا المعنى ما رواه: ### $ (1484) 130 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن ~~مهزيار عن محمد بن إبراهيم الحضيني قال: استأمرت أبا جعفر عليه السلام في ~~الاتمام والتقصير قال: إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام وأتم الصلاة، فقلت ~~له: اني أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة قال، انو مقام عشرة ~~أيام وأتم الصلاة. # PageV05P427 ### $ (1485) 131 والذي رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن معاوية بن وهب: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير في الحرمين والتمام فقال: لا تتم ~~حتى تجمع على مقام عشرة أيام، فقلت: إن أصحابنا رووا عنك انك امرتهم ~~بالتمام!؟ فقال: ان أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم ~~ويخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام. # فالوجه في هذا الخبر انه لا يجب التمام إلا على من اجمع على مقام عشرة ~~أيام، ومتى لم يجمع على ذلك كان مخيرا بين الاتمام والتقصير، ويكون قوله ~~عليه السلام لمن كان يخرج عند الصلاة من المسجد ولا يصلي مع الناس أمرا على ~~الوجوب لا يجوز تركه لمن هذا سبيله، لأن فيه رفعا للتقية ms1548 واغراءا بالنفس ~~وتشنيعا على المذهب، والذي يكشف عما ذكرناه ان هذا خرج مخرج التقية ما ~~رواه: ### $ (1486) 132 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن حسن بن حسين ~~اللؤلؤي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي الحسن عليه ~~السلام: ان هشاما روى عنك انك امرته بالتمام في الحرمين وذلك من أجل الناس؟ ~~قال: لا، كنت انا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة واستترنا ~~من الناس. # والذي قدمناه من أنه ينبغي ان يجمع على المقام عشرة أيام حسب ما ذكرناه ~~على جهة الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب، ومتى لم يفعله الانسان جاز ~~له أيضا الاتمام بل هو الأفضل، والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1487) 133 - علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني # PageV05P428 # عليه السلام الرواية قد اختلفت عن آبائك عليهم السلام في الاتمام ~~والتقصير للصلاة في الحرمين، فمنها ان يأمر بتتميم الصلاة ولو صلاة واحدة، ~~ومنها ان يأمر بتقصير الصلاة ما لم ينو مقام عشرة أيام، ولم أزل على ~~الاتمام فيها إلى أن صدرنا من حجنا في عامنا هذا، فان فقهاء أصحابنا أشاروا ~~علي بالتقصير إذا كنت لا انوي مقام عشرة، وقد ضقت بذلك حتى اعرف رأيك فكتب ~~بخطه عليه السلام: قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما ~~فانا أحب لك إذا دخلتهما ان لا تقصر وتكثر فيهما من الصلاة، فقلت له بعد ~~ذلك بسنتين مشافهة: اني كتبت إليك بكذا فأحببت بكذا فقال: نعم فقلت: أي شئ ~~تعني بالحرمين؟ فقال: مكة والمدينة، ومتى إذا توجهت من منى فقصر الصلاة ~~فإذا انصرفت من عرفات إلى منى وزرت البيت ورجعت إلى منى فأتم الصلاة تلك ~~الثلاثة الأيام، وقال: بإصبعه ثلاثا. # والذي يدل على أن الاتمام في هذين الموضعين ورد على جهة الأفضل وانه متى ~~لم يتم الانسان فيهما لم يكن مأثوما مضافا إلى هذا الخبر والى ما قبله ما ~~رواه: ### $ (1488) 134 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ms1549 عن إسماعيل بن ~~مرار عن يونس عن علي بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن ~~التقصير بمكة فقال: أتم وليس بواجب إلا اني أحب لك مثل الذي أحب لنفسي. ### $ (1489) 135 - وبهذا الاسناد عن يونس عن زياد بن مروان قال: # سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن اتمام الصلاة في الحرمين فقال: أحب لك ~~ما أحب لنفسي أتم الصلاة. ### $ (1490) 136 - وبهذا الاسناد عن يونس عن معاوية عن أبي عبد الله # PageV05P429 # عليه السلام ان من المذخور الاتمام في الحرمين. ### $ (1491) 137 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن ~~الحكم عن الحسين بن المختار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له: # انا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر؟ قال: ان قصرت فذاك، وان أتممت ~~فهو خير تزداد. ### $ (1492) 138 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن سعد بن أبي ~~خلف عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في الصلاة بمكة قال: # من شاء أتم ومن شاء قصر. ### $ (1493) 139 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن الحسن بن حماد ~~بن عديس عن عمران بن حمران قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: # أقصر في المسجد الحرام أو أتم؟ قال: أن قصرت فلك، وان أتممت فهو خير، ~~وزيادة الخير خير. # ويستحب أيضا الاتمام في حرم الكوفة والحائر على ساكنيهما السلام، مضافا ~~إلى هذين الحرمين، روى: ### $ (1494) 140 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن النعمان عن أبي ~~عبد الله البرقي عن علي بن مهزيار وأبي علي بن راشد عن حماد بن عيسى عن أبي ~~عبد الله عليه السلام أنه قال: من مخزون علم الله الاتمام في أربع مواطن: ~~حرم الله وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسين بن علي عليهما السلام. ### $ (1495) 141 - أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه قال: حدثني # PageV05P430 # محمد بن همام بن سهيل عن جعفر بن محمد بن مالك الغزاري قال: حدثنا محمد ~~بن حمدان ms1550 المدائني عن زياد القندي قال: قال أبو الحسن عليه السلام: يا زياد ~~أحب لك ما أحبه لنفسي وأكره لك ما أكرهه لنفسي، أتم الصلاة في الحرمين ~~وبالكوفة وعند قبر الحسين عليه السلام. ### $ (1496) 142 وعنه عن أبيه ومحمد بن الحسن عن الحسن بن متيل عن سهل بن زياد ~~الآدمي عن محمد بن عبد الله عن صالح بن عقبة عن أبي شبل قال: # قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أزور قبر الحسين عليه السلام؟ قال: قال ~~زر الطيب وأتم الصلاة عنده، قلت: أتم الصلاة؟ قال: أتم، قلت: بعض أصحابنا ~~يرى التقصير!؟ # قال: إنما يفعل ذلك الضعفة. ### $ (1497) 143 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد ~~عن محمد بن سنان عن عبد الملك القمي عن إسماعيل بن جابر عن عبد الحميد خادم ~~إسماعيل بن جعفر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تتم الصلاة في أربعة ~~مواطن في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة وحرم ~~الحسين عليه السلام. ### $ (1498) 144 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى العطار عن محمد ابن الحسين ~~عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال: حدثني من سمع أبا عبد الله عليه ~~السلام يقول: تتم الصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم ~~الحسين صلوات الله عليه. ### $ (1499) 145 - محمد بن أحمد بن داود عن أبي عبد الله الحسين بن علي بن ~~سفيان قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مالك قال: حدثنا محمد بن حمدان المدائني # PageV05P431 # عن زياد القندي قال: قال أبو الحسن موسى عليه السلام: أحب لك ما أحبه ~~لنفسي وأكره لك ما أكرهه لنفسي، أتم الصلاة في الحرمين وعند قبر الحسين ~~عليه السلام وبالكوفة. ### $ (1500) 146 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ~~بن سنان عن إسحاق بن حرير عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام ~~يقول: تتم الصلاة في أربعة مواطن في المسجد الحرام: مسجد الرسول ومسجد ~~الكوفة ms1551 وحرم الحسين عليه السلام. # وليس لأحد ان يقول لأجل هذا الخبر والخبر المتقدم الذي رواه حذيفة بن ~~منصور ان الاتمام يختص المسجد الحرام ومسجد الكوفة، فإذا خرج الانسان منهما ~~فلا تمام، لأنه لا يمتنع أن يكون في هذين الخبرين قد خصا بالذكر تعظيما ~~لهما ثم ذكر في الاخبار الاخر ألفاظا يكون هذان المسجدان داخلين فيه وإن ~~كان غيرهما داخلا فيه أيضا، وهذا غير مستبعد ولا متناف، وقد قدمنا من ~~الاخبار ما يتضمن عموم الأماكن التي من جملتها هذان المسجدان، منها الخبر ~~الأول عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في حرم رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وحرم أمير المؤمنين عليه السلام، وبعده حديث زياد ~~القندي أنه قال: أتم الصلاة في الحرمين وبالكوفة ولم يقل بمسجد الكوفة، ~~واما ما قدمناه من الاخبار في تضمن ذكر الحرمين على الاطلاق فهي أكثر من أن ~~تحصى، وإذا ثبت ان الاتمام في حرم رسول الله صلى الله عليه وآله هو المستحب ~~دون المسجد على الاختصاص وإن كان قد خص في هذين الخبرين، فكذلك في مسجد ~~الكوفة لأن أحدا ما فرق بين الموضعين. # ومن حصل بعرفات فلا يجوز له الاتمام على حال، روى: # PageV05P432 ### $ (1501) 147 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وصفوان بن يحيى عن معاوية ~~بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ان أهل مكة يتمون الصلاة ~~بعرفات فقال: ويلهم أو ويحهم وأي سفر أشد منه؟! لا لا يتموا. # والعمرة فريضة مثل الحج لا يجوز تركها على حال، روى: ### $ (1502) 148 - موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة ~~بن أعين قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام الذي يلي الحج في الفضل؟ # قال: العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاء، وقال: العمرة واجبة على الخلق ~~بمنزلة الحج لأن الله تعالى يقول: (وأتموا الحج والعمرة لله) وإنما نزلت ~~العمرة بالمدينة فأفضل العمرة عمرة رجب، وقال: المفرد للعمرة ان اعتمر في ~~رجب ثم أقام ms1552 إلى الحج بمكة كانت عمرته تامة وحجته ناقصة مكية. # من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض العمرة، روى: ### $ (1503) 149 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ~~عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تمتع الرجل ~~بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة. ### $ (1504) 150 - وروى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن ~~يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل: #(وأتموا الحج والعمرة لله) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان ~~تلك العمرة المفردة؟ قال: كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه. # PageV05P433 ### $ (1505) 151 - والذي رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن نجية عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين ~~الصفا والمروة وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فليلحق بأهله ان ~~شاء، وقال: إنما أنزلت العمرة المفردة والمتعة لأن المتعة دخلت في الحج ولم ~~تدخل العمرة المفردة في الحج. # فليس بمناف لما ذكرناه لأن قوله عليه السلام: ولم تدخل العمرة المفردة في ~~الحج يعني العمرة التي اعتمر بها في غير أشهر الحج، لأنه إنما تدخل العمرة ~~المفردة في الحج إذا وقعت في أشهر الحج، ومتى كان الامر على ما ذكرناه فهي ~~غير مجزية عن المتعة، واما الذي يدل على أنه إذا تمتع فقد أجزأ عن العمرة ~~المفردة مضافا إلى ما ذكرناه ما رواه: ### $ (1506) 152 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن ~~محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن العمرة أواجبة هي؟ ~~قال: نعم قلت: فمن تمتع يجزي عنه؟ قال: نعم. # ويستحب ان يعتمر الانسان في كل شهر مرة، روى: ### $ (1507) 153 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال ~~عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام ms1553 يقول: ان عليا عليه ~~السلام كان يقول: في كل شهر عمرة. ### $ (1508) 154 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن # PageV05P434 # مرار عن يونس عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ~~يدخل مكة في السنة المرة أو المرتين أو الأربع كيف يصنع؟ قال: إذا دخل ~~فليدخل ملبيا وإذا خرج فليخرج محلا، قال: ولكل شهر عمرة، فقلت: يكون أقل؟ ~~فقال: # يكون لكل عشرة أيام عمرة، ثم قال: وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ست ~~عمر، قلت: ولم ذاك!؟ قال: كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف وكان كل ما دخل ~~دخلت معه. ### $ (1509) 155 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول لكل شهر عمرة. ### $ (1510) 156 وعنه عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام ~~يقول: كان علي عليه السلام يقول: لكل شهر عمرة. ### $ (1511) 157 - والذي رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: والعمرة في كل سنة مرة. ### $ (1512) 158 - وما رواه أيضا عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله ~~عليه السلام وجميل عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: # لا يكون عمرتان في سنة. # فالمراد بهذين الخبرين انه لا يكون في السنة عمرة يتمتع بها إلى الحج إلا ~~دفعة واحدة فاما العمرة المبتولة التي لا يتمتع بها إلى الحج فهي جائزة في ~~كل شهر حسب ما قدمناه. # ومن اعتمر في أشهر الحج ثم أقام إلى وقت الحج كانت متعة، روى: ### $ (1513) 159 - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى # PageV05P435 # عمرته ثم خرج كان ذلك له، وان أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة، ~~وقال: # ليس يكون متعة إلا في أشهر الحج. ### $ (1514) 160 - وعنه ms1554 عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن المعتمر في أشهر الحج فقال: هي متعة. # ويجوز لمن اعتمر في أشهر الحج عمرة مفردة ان يرجع إلى أهله وان لم يحج، ~~روى: ### $ (1515) 161 - محمد بن يعقوب عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب ~~عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالعمرة ~~المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله. ### $ (1516) 162 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ~~بن شاذان عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه ~~السلام انه سئل عن رجل خرج أشهر الحج معتمرا ثم رجع إلى بلاده قال: لا بأس، ~~وان حج مرة في عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم، وان الحسين بن علي عليه ~~السلام خرج يوم التروية إلى العراق وقد كان دخل معتمرا. ### $ (1517) 163 - والذي رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن موسى ~~بن سعدان عن الحسين بن حماد عن إسحاق عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له ان يخرج حتى ~~يحج مع الناس. ### $ (1518) 164 - وما رواه موسى بن القاسم قال: اخبرني بعض أصحابنا انه سأل ~~أبا جعفر عليه السلام في عشر من شوال فقال: اني أريد ان أفرد # PageV05P436 # عمرة هذا الشهر فقال: له أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل: ان المدينة ~~منزلي ومكة منزلي ولي بينهما أهل وبينهما أموال! فقال له: أنت مرتهن بالحج، ~~فقال له الرجل: فان لي ضياعا حول مكة واحتاج إلى الخروج إليها!؟ فقال: تخرج ~~حلالا وترجع حلالا إلى الحج. # فان هذين الخبرين محمولان على من كان قد دخل مكة معتمرا على أن يتمتع بها ~~إلى الحج ثم أراد إفرادها، وإذا كان الامر على ما ذكرناه لم يجز له ذلك ~~لأنه مرتبط بالحج، وليس ms1555 في الخبر أنه قال: أردت ان افراد العمرة قبل دخولي ~~فيها فقال له: # أنت مرتهن بالحج، وإذا لم يكن ذلك في ظاهر الخبر وكان محتملا لما ذكرناه ~~فلا يكون منافيا لما قدمناه، والذي يدل على هذا المعنى ما رواه: ### $ (1519) 165 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن ~~مرار عن يونس عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام من أين ~~افترق المتمتع والمعتمر؟ فقال: ان المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ ~~منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين بن علي عليه السلام في ذي الحجة ثم راح ~~يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى، ولا بأس بالعمرة في ذي ~~الحجة لمن لا يريد الحج. ### $ (1520) 166 - وروى محمد بن الحسن الصفاد عن محمد بن الحسين عن وهيب بن ~~حفص عن علي قال: سأله أبو بصير وانا حاضر عمن أهل بالعمرة في أشهر الحج له ~~ان يرجع؟ قال: ليس في أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله ولكنه يحتبس بمكة ~~حتى يقضي حجة لأنه إنما أحرم لذلك. # فبين عليه السلام في هذا الخبر انه إنما لم يجز له ذلك لأنه أحرم له وهذا ~~لا يكون # PageV05P437 # إلا لمن قصد التمتع بالعمرة إلى الحج. # ومن فاتته عمرة المتعة فعليه ان يعتمر بعد الحج إذا أمكن الموسى من رأسه، ~~وان اخره إلى استقبال الشهر جاز، روى: ### $ (1521) 167 - موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد ~~الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المعتمر بعد الحج قال: إذا ~~أمكن الموسى من رأسه فحسن. ### $ (1522) 168 - وقد روى أصحابنا وغيرهم ان المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة ~~اعتمر بعد الحج وهو الذي امر به رسول الله صلى الله عليه وآله عائشة وقال ~~أبو عبد الله عليه السلام: قد جعل الله في ذلك فرجا للناس، وقال: قال أبو ~~عبد الله عليه السلام: المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة أقام إلى هلال المحرم ~~اعتمر فاجزأت عنه ms1556 مكان عمرة المتعة. # فإذا فرغ المعتمر من طوافه وسعيه ان شاء قصر وان شاء حلق والحلق أفضل ~~روى: ### $ (1523) 169 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة ~~وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر وسألته عن ~~العمرة المبتولة: فيها الحلق؟ قال: نعم وقال: إن رسول الله صلى الله عليه ~~وآله قال في العمرة المبتولة (اللهم اغفر للمحلقين) فقيل: يا رسول الله ~~وللمقصرين فقال: ### $ (اللهم اغفر للمحلقين) فقيل: يا رسول الله وللمقصرين فقال: (وللمقصرين). # وقد بينا فيما تقدم ان المعتمر عمرة مفردة يلزمه طواف النساء ويؤكد ذلك، ~~ما رواه: # PageV05P438 ### $ (1524) 170 - موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: # قلت لإبراهيم بن عبد الحميد وقد هيأنا نحوا من ثلاثين مسألة نبعث بها إلى ~~أبي الحسن موسى عليه السلام: ادخل لي هذه المسألة ولا تسمني له، سله عن ~~العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء؟ قال: فجاءه الجواب في المسائل كلها ~~غيرها، فقلت له: أعدها في مسائل أخر فجاءه الجواب فيها كلها غير مسألتي، ~~فقلت لإبراهيم بن عبد الحميد: ان هاهنا لشيئا أفرد المسألة باسمي فقد عرفت ~~مقامي بحوائجك، فكتب بها إليه فجاء الجواب: نعم هو واجب لابد منه، فلقي ~~إبراهيم بن عبد الحميد إسماعيل بن حميد الأزرق ومعه المسألة والجواب فقال: ~~لقد فتق عليكم إبراهيم بن أبي البلاد فتقا وهذه مسألته والجواب عنها، فدخل ~~عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال: نعم هو واجب فلقي إسماعيل بن حميد ~~بشر بن إسماعيل بن عمار الصيرفي فأخبره فدخل فسأله عنها فقال: نعم هو واجب. ### $ (1525) 171 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن ~~إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: ان عليا عليه السلام: كان ~~يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات. # ومن حج على طريق العراق فالأفضل ان يبدأ بالمدينة، روى: ### $ (1526) 172 - موسى بن ms1557 القاسم عن صفوان عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن الحاج من الكوفة يبدأ بالمدينة أفضل أو بمكة؟ # قال: بالمدينة. ### $ (1527) 173 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر # PageV05P439 # عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه قال: سألت أبا جعفر عليه ~~السلام أبدأ بالمدينة أو بمكة؟ قال: ابدأ بمكة واختم بالمدينة فإنه أفضل. # فمحمول على من حج على غير هذا الطريق إما من الشام أو اليمن أو غيرهما، ~~فاما إذا حج على طريق العراق كان الأفضل ما قدمناه، وقد روي أنه أي ذلك شاء ~~فعل، وهذا لا ينافي ان البدأة بالمدينة أفضل وإنما يفيد رفع الحظر في ذلك، ~~روى: ### $ (1528) 174 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه ~~الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الممر بالمدينة ~~في البداية أفضل أو في الرجعة؟ قال: لا بأس بذلك أية كان. ### $ (1529) 175 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن القاسم عن علي ابن جعفر عن ~~أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة ~~كيف يصنع؟ قال: ان أبي اتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة فقال: مر مناديا ~~يقم على الحجر فينادي الا من قصرت به نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت ~~فلان بن فلان، أمره ان يعطي أولا فأولا حتى ينفد ثمن الجارية. ### $ (1530) 176 - وعنه عن بعض أصحابنا عن الفهري عن محمد بن سنان عن المفضل ~~بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من ركب زاملة ثم وقع منها ~~فمات دخل النار. # فالوجه في هذا الخبر ما ذكره أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه رحمه الله ~~من أنه كان من عادة العرب إذا أرادوا النزول رموا بنفوسهم عن الزاملة من ~~غير تعلق بشئ # PageV05P440 # منها، فنهى النبي صلى الله عليه وآله فقال: من فعل ذلك ومات دخل النار. ### $ (1531) 177 ms1558 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ~~بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ركب زاملة فليوص. # وهذا الخبر أكثر ما فيه الحث على الوصية، وإنما خص هذا الموضع لأن فيه ~~بعض الخطر لما يلحق الانسان من النوم والسهر فلا يأمن من أن يقع منه، فيؤدي ~~ذلك إلى هلاكه. ### $ (1532) 178 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وهشام بن ~~سالم وحسن الأحمسي وحماد وغير واحد ومعاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك ~~وعلى المقام عنده، ولو تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله لكان على ~~الوالي ان يجبرهم على ذلك، وان لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال ~~المسلمين. ### $ (1533) 179 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن وهب ~~عن غير واحد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني رجل ذو دين أفأتدين ~~وأحج؟ فقال: نعم هو اقضي للدين. ### $ (1534) 180 - وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عقبة قال: ~~جاءني سدير الصيرفي فقال: ان أبا عبد الله عليه السلام يقرأ عليك السلام ~~ويقول لك: مالك لا تحج؟! استقرض وحج. # PageV05P441 # فالمراد بهذين الخبرين انه إذا كان له وجه يقضي دينه منه، فاما من لم يكن ~~له ذلك فلا يستدين للحج، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1535) 181 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة ~~قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج. قال: إن ~~كان له وجه في مال فلا بأس به. ### $ (1536) 182 - وعنه عن أبي عبد الله البرقي عن جعفر بن بشير عن موسى بن ~~بكر الواسطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يستقرض ويحج؟ فقال: ~~إن كان خلف ظهره ما ان حدث به حدث أدي عنه فلا ms1559 بأس. ### $ (1537) 183 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن بن علان عن عبد الله ~~بن المغيرة عن حماد بن طلحة عن عيسى بن أبي منصور قال: قال لي جعفر بن محمد ~~عليه السلام: يا عيسى ان استطعت ان تأكل الخبز والملح وتحج في كل سنة ~~فافعل. ### $ (1538) 184 - وعنه عن البرقي عن شيخ رفع الحديث إلى أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: قال له: يا فلان اقلل النفقة للحج تنشط للحج، ولا تكثر النفقة ~~في الحج فتمل الحج. ### $ (1539) 185 - وعنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن أبيه ~~عن علي عليه السلام أنه قال: لا عرفة إلا بمكة. # قوله عليه السلام: لا عرفة إلا بمكة، أي لا فرض في الاجتماع في عرفة إلا # PageV05P442 # بمكة، فاما الاجتماع على طريق الاستحباب والدعاء في مثل هذا اليوم في ~~سائر البلاد والمشاهد فمندوب إليه مرغب فيه. ### $ (1540) 186 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب عن ~~عمر بن يزيد البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حج رسول الله صلى ~~الله عليه وآله عشرين حجة. ### $ (1541) 187 - محمد بن الحسن الصفار عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب ~~عن أسلم المكي راوية عامر بن وائلة قال: قلت له فكم حج رسول الله صلى الله ~~عليه وآله؟ قال: عشرة أما تسمع حجة الوداع فتكون حجة الوداع إلا وقد حج قبل ~~ذلك؟!!. ### $ (1542) 188 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عيسى الفراء عن ~~عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حج رسول الله صلى ~~الله عليه وآله عشرين حجة مستسرا في كلها يمر بين المأزمين فينزل فيبول. ### $ (1543) 189 - وعنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: ما حج النبي صلى الله عليه وآله بعد قدومه المدينة إلا حجة ~~واحدة، وقد حج بمكة مع قومه حجات. ### $ (1544) 190 - أحمد بن محمد بن ms1560 عيسى عن البرقي عن اصرم بن حوشب عن عيسى بن ~~عبد الله عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: أودية الحرم تسيل في الحل، ~~وأودية الحل لا تسيل في الحرم. # PageV05P443 ### $ (1545) 191 - وعنه عن الحسن بن علي عن محمد بن أبي حمزة رفعه قال: من خرج ~~من مكة وهو لا يريد العود إليها فقد اقترب اجله ودنا عذابه. ### $ (1546) 192 - وعنه عن الحسن بن علي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان ~~يزيد بن معاوية لعنهما الله حج فلما انصرف قال شعرا: # إذا جعلنا ثافلا (1) يمينا * * فلا نعود بعدها سنينا للحج والعمرة ما ~~بقينا فنقص الله عمره وأماته قبل اجله. ### $ (1547) 193 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الوهاب بن الصباح عن ~~أبيه قال: لقي مسلم مولى أبي عبد الله عليه السلام صدقة الا حدب وقد قدم من ~~مكة فقال له مسلم: الحمد لله الذي يسر سبيلك وهدى دليلك واقدمك بحال عافية ~~وقد قضى الحج وأعان على السعة، فقبل الله منك واخلف عليك نفقتك وجعلها حجة ~~مبرورة ولذنوبك طهورا، فبلغ ذلك أبا عبد الله عليه السلام فقال له: كيف قلت ~~لصدقة؟ فأعاد عليه فقال له: من علمك هذا؟ فقال: جعلت فداك مولاي أبو الحسن ~~عليه السلام فقال له: نعم ما تعلمت، إذا لقيت أخا من إخوانك فقل له هكذا ~~فان الهدى بنا هدى وإذا لقيت هؤلاء فقل لهم ما يقولون. ### $ (1548) 194 وعنه عن ابن أبي عمير عن موسى بن عامر عن العبد الصالح عليه ~~السلام قال: اميران وليسا بأميرين: صاحب الجنازة ليس لمن يتبعها ان يرجع ~~حتى يأذن له، وامرأة حجت مع قوم فاعتلت بالحيض فليس لهم ان يرجعوا # PageV05P444 # ويدعوها حتى نأذن لهم. ### $ (1549) 195 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي محمد الحجال عن صفوان الجمال ~~قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما يعبأ بمن يؤم هذا البيت إذا ~~لم يكن فيه خصال ثلاث: حلم يملك به غضبه، وخلق يخالق به من صحبه، وورع ~~يحجزه عن معاصي ms1561 الله. ### $ (1550) 196 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: ان الله تعالى يقول: (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن ~~الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) وهن شوال وذو القعدة وذو الحجة. ### $ (1551) 197 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا تأخذ من شعرك إذا أردت الحج في ~~ذي القعدة ولا في الشهر الذي تريد فيه العمرة. ### $ (52 15) 198 - وعنه عن محمد بن حسين عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار ~~قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام كم أوفر شعري إذا أردت العمرة؟ قال: ~~ثلاثين يوما. ### $ (1553) 199 - موسى بن القاسم عن محمد عن صفوان عن عبد الله ابن بكير عن ~~عمر بن يزيد قال: حاضت صاحبتي وانا بالمدينة قال، فكان ميقات جمالنا # PageV05P445 # وإبان مقامنا وخروجنا قبل أن تطهر ولم تقرب القبر ولا المسجد ولا المنبر ~~قال: فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام قال: مرها لتغتسل ثم لتأت مقام ~~جبرئيل عليه السلام فان جبرئيل عليه السلام كان يجئ فيستأذن على رسول الله ~~صلى الله عليه وآله فإن كان على حال لا ينبغي له ان يأذن له قام في مكانه ~~حتى يخرج إليه وان اذن له دخل عليه، قال: قلت له: # وأين المكان؟ قال: كان بحيال الميزاب الذي إذا خرجت من الباب الذي يقال ~~له باب فاطمة عليها السلام بحذاء القبر رفعت رأسك مع حذاء الباب والميزاب ~~فوق رأسك والباب وراء ظهرك، قال: تقعد في ذلك الموضع ولتدع ربها، قلت: وأي ~~شئ تقول؟ قال: # تقول (اللهم إني أسألك بأنك أنت الله ليس كمثلك شئ ان تفعل بي كذا وكذا) ~~قال: فصنعت صاحبتي الذي امرني وتطهرت ودخلت المسجد قال: وكانت لنا خادم ~~أيضا وكانت قد حاضت قال: فقالت: يا سيدي اذهب انا زيارة فاصنع كما صنعت ~~سيدتي؟ # قال: قلت بلى قال: فذهبت فصنعت مثل الذي صنعت ms1562 مولاتها فتطهرت ودخلت ~~المسجد. ### $ (1554) 200 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان عن ~~إبراهيم بن ميمون - وقد كان إبراهيم بن ميمون تلك السنة معنا بالمدينة - ~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان أصحابنا مجاورون بمكة وهم يسألوني ~~لو قدمت عليهم كيف يصنعون؟ قال: قل لهم إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا إلى ~~التنعيم فليحرموا وليطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يطوفوا فيعقدوا ~~بالتلبية عند كل طواف، ثم قال: اما أنت فإنك تمتع في أشهر الحج وأحرم يوم ~~التروية من المسجد الحرام. ### $ (1555) 201 - وعنه عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف بغير أهل مكة ممن جاور بها أفضل ~~أو الصلاة؟ # PageV05P446 # فقال: الطواف للمجاورين أفضل، والصلاة لأهل مكة والقاطنين بها أفضل من ~~الطواف. ### $ (1556) 202 - وعنه عن عبد الرحمن عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري ~~وحماد وهشام عن أبي عبد الله عليه لسلام قال: إذا أقام الرجل بمكة سنة ~~فالطواف أفضل، وإذا أقام سنتين خلط من هذا وهذا، فإذا أقام ثلاث سنين ~~فالصلاة أفضل. ### $ (1557) 203 - وعنه عن النخعي عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: لا ينبغي لأهل مكة أن يلبسوا القميص وان يتشبهوا ~~بالمحرمين شعثا غبرا وقال: ينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك. ### $ (1558) 204 - وعنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى قال: # سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أبي قال علي عليه السلام: ~~اذكروا الله في أيام معلومات قال قال: عشر ذي الحجة، وأيام معدودات قال: ~~أيام التشريق. ### $ (1559) 205 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أوصت ان ينظر قدر ما يحج به ~~فيسئل فإن كان الفضل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة عليها السلام وضع فيهم وإن ~~كان الحج أفضل حج به عنها فقال: إن كان عليها حجة مفروضة فليجعل ما أوصت في ~~حجتها أحب ms1563 إلي من أن يقسم في فقراء ولد فاطمة عليها السلام. ### $ (1560) 206 - الحسن بن محبوب عن رجل قال: حدثني عبد الله ابن سليمان قال: ~~سمعت أبا عبد الله عليه السلام وقد سألته امرأة فقالت: ان ابنتي توفيت ولم ~~يكن بها بأس فاحج عنها؟ قال: نعم قالت: انها كانت مملوكة؟ فقال: لا عليك ~~بالدعاء فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية. # PageV05P447 ### $ (1561) 207 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: سئل عن دخول النساء الكعبة فقال: ليس عليهن وان ~~فعلن فهو أفضل. ### $ (1562) 208 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه ~~السلام عن الحرم واعلامه فقال: ان آدم عليه السلام لما هبط على أبي قبيس ~~شكا إلى ربه الوحشة وانه لا يسمع ما كان يسمع في الجنة فأنزل الله عليه ~~ياقوتة حمراء فوضعها في موضع البيت فكان يطوف بها وكان يبلغ ضوؤها موضع ~~الاعلام فعلمت الاعلام على ضوئها فجعله الله حرما. ### $ (1563) 209 - عنه عن فضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكة سنة، قلت: # كيف يصنع؟ قال: يتحول عنها، ولا ينبغي لاحد أن يرفع بناءا فوق الكعبة. ### $ (1564) 210 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد ابن مسلم ~~قال: سألت أبا جعفر عليه السلام هل يدخل الرجل مكة بغير احرام؟ # قال: لا إلا مريضا أو من به بطن. ### $ (1565) 211 - محمد بن يعقوب عن محمد بن عقيل عن الحسن بن الحسين عن علي ~~بن الحسين عن علي بن عيسى عن محمد بن يزيد الرفاعي رفعه إلى أمير المؤمنين ~~عليه السلام سئل عن الوقوف بالجبل لم لم يكن في الحرم؟ فقال: لأن الكعبة ~~بيته والحرم بابه فلما قصدوه وافدين وقفهم بالباب يتضرعون، قيل له: فالمشعر ~~الحرام # PageV05P448 # لم صار في الحرم؟ قال: لأنه لما أذن لهم بالدخول وقفهم بالحجاب الثاني، ~~فلما طال تضرعهم ms1564 بها أذن لهم بتقريب قربانهم، فلما قضوا تفثهم وتطهروا بها ~~من الذنوب التي كانت حجابا بينهم وبينه اذن لهم بالزيارة على الطهارة فقيل ~~له: لم حرم الصيام أيام التشريق؟ # قال: لأن القوم زاروا الله وهم في ضيافته ولا يجمل بمضيف ان يصوم أضيافه، ~~قيل له: فالتعلق بأستار الكعبة لأي معنى هو؟ قال: مثله مثل رجل له عند آخر ~~جناية وذنب فهو يتعلق بثوبه يتضرع إليه ويخضع له ان يتجافى عن ذنبه. ### $ (1566) 212 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن ~~سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: ### $ (ومن دخله كان آمنا) البيت عنى أو الحرم؟ قال: من دخل الحرم من الناس ~~مستجيرا به فهو آمن من سخط الله، ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن ~~يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم. ### $ (1567) 213 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن ~~علي عن عبد الله بن جبلة عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن شئ يصل إلينا من ثياب الكعبة هل يصلح لنا ان نلبس شيئا منها؟ # فقال: يصلح للصبيان والمصاحف والمخدة يبتغي بذلك البركة إن شاء الله. ### $ (1568) 214 - وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير ~~واحد عن ابان عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخرج من ~~المسجد في ثوبي حصاة قال: تردها أو اطرحها في مسجد. # PageV05P449 ### $ (1569) 215 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن ~~إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان رجلا استشارني في الحج ~~وكان ضعيف الحال فأشرت عليه الا يحج فقال: ما اخلقك ان تمرض سنة قال: فمرضت ~~سنة. ### $ (1570) 216 - أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن ~~ابان عن ذريح عن أبي عبد ms1565 الله عليه السلام قال: من مضت له خمس سنين فلم يفد ~~إلى ربه وهو موسر انه لمحروم. ### $ (1571) 217 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ~~عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن يوم الحج الأكبر ~~فقال: هو يوم النحر، والأصغر العمرة. ### $ (1572) 218 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن الحسن ابن علي الكوفي ~~عن علي بن مهزيار عن موسى بن القاسم قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام ~~قد أردت ان أطوف عنك وعن أبيك فقيل لي ان الأوصياء لا يطاف عنهم فقال: بلى ~~طف ما أمكنك فان ذلك جائز، ثم قلت له بعد ذلك بثلاث سنين: # اني كنت استأذنتك في الطواف عنك وعن أبيك فاذنت لي في ذلك فطفت عنكما ما ~~شاء الله، ثم وقع في قلبي شئ فعملت به قال: وما هو؟ قلت: طفت يوما عن رسول ~~الله صلى الله عليه وآله فقال: ثلاث مرات صلى الله على رسول الله، واليوم ~~الثاني عن أمير المؤمنين عليه السلام، ثم طفت اليوم الثالث عن الحسن عليه ~~السلام واليوم الرابع عن الحسين # PageV05P450 # عليه السلام واليوم الخامس عن علي بن الحسين عليه السلام، واليوم السادس ~~عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام، واليوم السابع عن جعفر بن ~~محمد عليه السلام، واليوم الثامن عن أبيك موسى عليه السلام، واليوم التاسع ~~عن أبيك علي بن موسى عليه السلام، واليوم العاشر عنك يا سيدي وهؤلاء الذي ~~أدين الله بولايتهم فقال: إذن والله تدين الله بالدين الذي لا يقبل من ~~العباد غيره، قلت: وربما طفت عن أمك فاطمة عليها السلام وربما لم أطف فقال: ~~استكثر من هذا فإنه أفضل ما أنت عامله إن شاء الله. ### $ (1573) 219 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس ~~عن علي بن أسباط عن رجل من أصحابنا يقال له عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان ~~قال: كنت عند أبي عبد الله ms1566 عليه السلام إذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين ~~دينارا يحج بها عن إسماعيل ولم يترك شيئا من العمرة إلى الحج إلا اشترط ~~عليه حتى اشترط عليه ان يسعى في وادي محسر ثم قال: يا هذا إذا أنت فعلت هذا ~~كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله وكانت لك تسع بما أتعبت من بدنك. ### $ (1574) 220 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم أصلي بمكة والمرأة بين يدي جالسة ~~أو مارة فقال: لا بأس إنما سميت بكة لأنها تبك فيها الرجال والنساء. ### $ (1575) 221 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال ~~عن ثعلبة بن ميمون عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحطيم ~~فقال: هوما بين الحجر الأسود وبين الباب، وسألته لم سمي الحطيم؟ فقال: # PageV05P451 # لأن الناس يحطم بعضهم بعضا. ### $ (1576) 222 - وعنه عن أحمد بن محمد عمن حدثه عن محمد بن الحسين عن وهيب ~~بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان القائم عليه ~~السلام إذا قام رد البيت الحرام إلى أساسه، ورد مسجد رسول الله صلى الله ~~عليه وآله إلى أساسه، ورد مسجد الكوفة إلى أساسه، وقال أبو بصير: موضع ~~التمارين من المسجد. ### $ (1577) 223 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن ابن حماد عن ~~إبراهيم بن عبد الحميد قال: سمعته يقول: من خرج من الحرمين بعد ارتفاع ~~النهار قبل ان يصلي الظهر والعصر نودي من خلفه لا صحبك الله. ### $ (1578) 224 - وعنه عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن ~~يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن محمد بن الفضيل عن أبي ~~الحسن عليه السلام قال: قلت جعلت فداك كان عندي كبش سمين لأضحي به فلما ~~أخذته وأضجعته نظر إلي فرحمته ورققت له ثم اني ذبحته قال: فقال لي: ما كنت ~~أحب لك ان ms1567 تفعل لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه ### $ (1579) 225 - وعنه عن محمد ~~بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال والحجال عن ثعلبة عن أبي خالد القماط ~~عن عبد الخالق الصيقل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز ~~وجل: (ومن دخله كان آمنا) فقال: لقد سألتني عن شئ ما سألني عنه أحد إلا من ~~شاء الله، ثم قال: من أم هذا البيت وهو يعلم أنه البيت الذي امره الله ~~تعالى به وعرفنا أهل البيت حق معرفتنا كان آمنا في الدنيا والآخرة. ### $ هامش * - 1576 - 1577 - 1578 - الكافي ج 1 ص 313 - 1579 - الكافي ج 1 ص ~~314 الفقيه ج 2 ص 133 مرسلا وليس فيه قوله (اما سألني) إلى قوله (من شاء ~~الله) ولاثم قال PageV05P452 ### $ (1580) 226 - سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن عبد الله بن سنان عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي لاحد ان يحتبي (1) قبالة البيت. ### $ (1581) 227 - وروي عن أبي عبد الله وأبى الحسن موسى عليهما السلام انهما ~~قالا: من سها عن السعي حتى يصير من السعي على بعضه أو كله ثم ذكر فلا يصرف ~~وجهه منصرفا ولكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب فيه السعي. ### $ (1582) 228 - أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد ~~بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس ينبغي لاحد ان يأخذ ~~من تربة ما حول البيت، وان اخذ شيئا من ذلك رده. ### $ (1583) 229 - أحمد بن الحسين عن علي بن مهزيار عن محمد ابن عبد الله بن ~~مروان قال: رأيت يونس بمنى يسأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل إذا حضرته ~~صلاة الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة فقال: استلقى على ~~قفاه وصلى ايماءا وذكر قول الله عز وجل: (أينما تولوا فثم وجه الله) (2). ### $ (1584) 230 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن أحمد بن محمد ~~بن أبي نصر عن حماد ms1568 بن عثمان عن الحسين بن نعيم قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عما زادوا في المسجد الحرام عن الصلاة فيه فقال: ان إبراهيم ~~وإسماعيل عليهما السلام حدا المسجد ما بين الصفا والمروة فكان الناس يحجون ~~من المسجد إلى الصفا. ### $ (1585) 231 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان # PageV05P453 # عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خط إبراهيم عليه السلام بمكة ما بين ~~الحزورة (1) إلى المسعى فذلك الذي خط إبراهيم عليه السلام يعني المسجد. ### $ (1586) 232 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن جعفر ابن محمد عن ~~عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: كان المقام لازقا ~~بالبيت فحوله عمر. ### $ (1587) 233 - أحمد بن محمد عن البراقي عن اصرم بن خوشب عن عيسى بن عبد ~~الله عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: أودية الحرم تسيل في الحل وأودية ~~الحل لا تسيل في الحرم. ### $ (1588) 234 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ومحمد بن الحسين وعلي بن ~~السندي والعباس كلهم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه ~~السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله أقام بالمدينة عشر سنين لم يحج ثم ~~أنزل الله عليه (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل ~~فج عميق) (2) فأمر المؤذنين ان يؤذنوا باعلا أصواتهم: ان رسول الله صلى ~~الله عليه وآله يحج من عامه هذا فعلم به من حضر المدينة وأهل العوالي ~~والاعراب فاجتمعوا فحج رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما كانوا تابعين ~~ينتظرون ما يؤمرون به فيصنعونه أو يصنع شيئا فيصنعونه، فخرج رسول الله صلى ~~الله عليه وآله في أربع بقين من ذي القعدة، فلما انتهى إلى ذي الحليفة # PageV05P454 # فزالت الشمس ثم اغتسل ثم خرج حتى اتى المسجد الذي عند الشجرة فصلى فيه ~~الظهر وعزم بالحج مفردا وخرج حتى انتهى ms1569 إلى البيداء عند الميل الأول، فصف ~~الناس له سماطين فلبى بالحج مفردا وساق الهدي ستا وستين أو أربعا وستين، ~~حتى انتهى إلى مكة في سلخ أربع من ذي الحجة فطاف بالبيت سبعة أشواط وصلى ~~ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام ثم عاد إلى الحجر فاستلمه وقد كان ~~استلمه في أول طوافه، ثم قال: ان الصفا والمروة من شعائر الله فابدؤا بما ~~بدأ الله به، وان المسلمين كانوا يظنون أن السعي بين الصفا والمروة شئ صنعه ~~المشركون، فأنزل الله تعالى (ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت ~~أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما) ثم اتى الصفا فصعد عليه فاستقبل ~~الركن اليماني فحمد الله وأثنى عليه ودعا مقدار ما يقرأ سورة البقرة ~~مترسلا، ثم انحدر إلى المروة فوقف عليها كما وقف على الصفا حتى فرغ من ~~سعيه، ثم اتاه جبرئيل عليه السلام وهو على المروة فأمره ان يأمر الناس ان ~~يحلوا إلا سائق الهدي فقال رجل: انحل ولم نفرغ من مناسكنا؟ فقال: نعم قال: ~~فلما وقف رسول الله صلى الله عليه وآله بالمروة بعد فراغه من السعي اقبل ~~على الناس بوجهه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (ان هذا جبرئيل عليه السلام ~~وأومئ بيده إلى خلفه يأمرني ان آمر من لم يسق هديا ان يحل ولو استقبلت من ~~أمري مثل ما استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم ولكني سقت الهدي، ولا ينبغي لسائق ~~الهدي ان يحل حتى يبلغ الهدي محله قال: # قال له رجل من القوم: لنخرجن حجاجا وشعورنا تقطر! فقال له: رسول الله صلى ~~الله عليه وآله اما انك لن تؤمن بعدها ابدا، فقال له: سراقة بن مالك بن ~~جعشم الكناني يا رسول الله علمنا ديننا كأنما خلقنا اليوم فهذا الذي امرتنا ~~به لعامنا هذا أم لما يستقبل؟ # فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: بل هو للأبد إلى يوم القيامة، ثم ~~شبك أصابعه بعضها إلى بعض، وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ~~وقدم علي ms1570 عليه السلام PageV05P455 # من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو بمكة فدخل على فاطمة ~~عليها السلام وهي قد أحلت فوجد ريحا طيبة ووجد عليها ثيابا مصبوغة فقال: ما ~~هذا يا فاطمة؟ فقالت: # أمرنا بهذا رسول الله صلى الله عليه وآله فخرج علي عليه السلام إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وآله مستفتيا محرشا على فاطمة عليها السلام فقال: يا ~~رسول الله اني رأيت فاطمة قد أحلت وعليها ثياب مصبوغة فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله: انا أمرت الناس بذلك وأنت يا علي بم أهللت؟ قال: قلت يا ~~رسول الله اهلالا كاهلال النبي صلى الله عليه وآله فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله: كن على احرامك مثلي وأنت شريكي في هديي، قال: ونزل رسول الله ~~صلى الله عليه وآله بمكة بالبطحاء هو وأصحابه ولم ينزل الدور، فلما كان يوم ~~التروية عند زوال الشمس أمر الناس ان يغتسلوا ويهلوا بالحج وهو قول الله ~~الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وآله (واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا) فخرج ~~النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه مهلين بالحج حتى أتوا منى فصلى الظهر ~~والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر، ثم غدا والناس معه وكانت قريش تفيض ~~من المزدلفة وهي جمع ويمنعون الناس ان يفيضوا منها، فاقبل رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وقريش ترجوا أن تكون إفاضته من حيث كانوا يفيضون فأنزل الله ~~على نبيه صلى الله عليه وآله (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله) ~~يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عليهم السلام في افاضتهم منها ومن كان بعدهم، ~~فلما رأت قريش ان قبة رسول الله صلى الله عليه وآله قد مضت كأنه دخل في ~~أنفسهم شئ للذي كانوا يرجون من الإفاضة من مكانهم، حتى انتهى إلى نمرة وهي ~~بطن عرنة بحيال الأراك فضرب قبته وضرب الناس أخبيتهم عندها، فلما زالت ~~الشمس خرج رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه فرسه وقد اغتسل وقطع التلبية ~~حتى وقف بالمسجد فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم، ثم ms1571 صلى الظهر والعصر باذان واحد ~~وإقامتين، ثم مضى إلى الموقف فوقف به فجعل الناس PageV05P456 # يبتدرون اخفاف ناقته يقفون إلى جنبها فنحاها ففعلوا مثل ذلك فقال: (أيها ~~الناس انه ليس موضع اخفاف ناقتي الموقف ولكن هذا كله موقف) وأومى بيده إلى ~~الموقف فتفرق الناس، وفعل مثل ذلك بمزدلفة فوقف حتى وقع القرص قرص الشمس، ~~ثم أفاض وأمر الناس بالدعة حتى إذا انتهى إلى المزدلفة وهي المشعر الحرام ~~فصلى المغرب والعشاء والآخرة باذان واحد وإقامتين، ثم أقام حتى صلى فيها ~~الفجر، وعجل ضعفاء بني هاشم بالليل وأمرهم ان لا يرموا الجمرة جمرة العقبة ~~حتى تطلع الشمس، فلما أضاء له النهار أفاض حتى انتهى إلى منى فرمى جمرة ~~العقبة، وكان الهدي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله أربعا وستين ~~أو ستا وستين، وجاء علي عليه السلام بأربع وثلاثين أو ست وثلاثين، فنحر ~~رسول الله صلى الله عليه وآله منها ستا وستين ونحر علي عليه السلام أربعا ~~وثلاثين بدنة، وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يؤخذ من كل بدنة منها ~~جذوة من لحم ثم تطرح في برمة ثم تطبخ، فاكل رسول الله صلى الله عليه وآله ~~منها وعلي عليه السلام وحسيا من مرقها، ولم يعط الجزارين جلودها ولا جلالها ~~ولا قلائدها، وتصدق به، وحلق وزار البيت ورجع إلى منى فأقام بها حتى كان ~~اليوم الثالث من أخير أيام التشريق، ثم رمى الجمار ونفر حتى انتهى إلى ~~الأبطح، فقالت له عائشة: يا رسول الله ترجع نساؤك بحجة وعمرة معا وارجع ~~بحجة!. فأقام بالأبطح وبعث معها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم (1) ~~فاهلت بعمرة ثم جاءت فطافت بالبيت وصلت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه ~~السلام وسعت بين الصفا والمروة، ثم أتت النبي صلى الله عليه وآله فارتحل من ~~يومه ولم يدخل المسجد ولم يطف بالبيت، ودخل من أعلى مكة من عقبة المدنيين، ~~وخرج من أسفل مكة من ذي طوى. # PageV05P457 ### $ (1589) 235 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن ms1572 عمار عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: الذي كان على بدن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~ناجية بن جندب الخزاعي الأسلمي، والذي حلق رأس النبي صلى الله عليه وآله ~~يوم الحديبية خراش بن أمية الخزاعي، والذي حلق رأس النبي صلى الله عليه ~~وآله في حجته معمر بن عبد الله بن حارثة بن نضر بن عوف بن عويج بن عدي بن ~~كعب قال: ولما كان في حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يحلقه قالت ~~قريش: أي معمر أذن رسول الله صلى الله عليه وآله في يدك وفي يدك الموسى!!! ~~فقال معمر: والله انى لأعده فضلا من الله عظيما علي، قال: وكان معمر بن عبد ~~الله هو الذي يرحل لرسول الله صلى الله عليه وآله فقال له رسول الله صلى ~~الله عليه وآله: يا معمر ان الرحل الليلة يسترخي فقال معمر! بأبي أنت وأمي ~~لقد شددته كما كنت أشده ولكن بعض من حسدني مكاني منك يا رسول الله أراد ان ~~تستبدل بي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كنت لافعل. ### $ (1590) 236 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عيسى الفرا عن ابن ~~أبي يعفور أو عن زرارة الشك من الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # حج رسول الله صلى الله عليه وآله عشر حجج مستسرا كلها يمر بالمأزمين ~~فينزل فيبول. ### $ (1591) 237 - وعنه عن الحسن عن يونس بن يعقوب عن أسلم المكي عن عامر بن ~~وائلة انه قيل له كم حج رسول الله؟ قال: عشرا اما سمعتم بحجة الوداع؟ فهل ~~يكون وداع إلا وقد حج قبله! (1). ### $ (1592) 238 - عنه عن الحسن عن يونس بن يعقوب عن عمر بن # PageV05P458 # يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حج رسول الله صلى الله عليه وآله ~~عشرين حجة. ### $ (1593) 239 - أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن ابان عن الفضل أبي ~~العباس عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (وأتموا الحج ~~والعمرة ms1573 لله) قال: هما مفروضتان. ### $ (1594) 240 - وعنه عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال: ~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل (ولله على الناس حج البيت ~~من استطاع إليه سبيلا) قال: يمشي ان لم يكن عنده، قلت: لا يقدر على المشي ~~قال: يمشي ويركب، قلت: لا يقدر على ذلك قال: يخدم القوم ويخرج معهم. # قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على الاستحباب بدلالة ما تقدم من ~~الاخبار. ### $ (1595) 241 - أحمد عن الحسين عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم ~~قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى ~~أيجزيه عن حجة الاسلام؟ قال: نعم. ### $ (1596) 242 - عنه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج عن غيره أيجزيه ذلك عن حجة ~~الاسلام؟ # قال: نعم. ### $ (1597) 243 - الحسين بن علي عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: من كان مؤمنا فحج وعمل في ايمانه ثم قد اصابته ~~في ايمانه فتنة فكفر ثم تاب وآمن قال: يحسب له كل عمل صالح عمله في ايمانه # PageV05P459 # ولا يبطل منه شئ. ### $ (1598) 244 - أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن ~~مربن مسلم عن حريز عن بريد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: ان ~~رجلا استودعني مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام قال: # حج عنه فان فضل شئ فاعطهم. ### $ (1599) 245 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف والحسن بن علي جميعا ~~عن علي عن فضالة عن أبان بن عثمان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عن أبيه ~~عليهما السلام ان رجلا اتى عليا عليه السلام ولم يحج قط فقال: اني كنت كثير ~~المال وفرطت في الحج حتى كبر سني قال: فتستطيع الحج؟ قال: لا فقال له علي ~~عليه السلام: ms1574 ان شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك. ### $ (1600) 246 - أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن علي قال: # سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه قال: ~~عليه ان يحج عنه من ماله صرورة لا مال له. ### $ (1601) 247 - صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: ان علي بن أبي طالب عليه السلام أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ولم ~~يطق الحج لكبره أن يجهز رجلا يحج عنه. ### $ (1602) 248 - حماد عن حريز عن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن الصرورة يحج من الزكاة؟ قال: نعم. # PageV05P460 ### $ (1603) 249 - يعقوب بن يزيد عن سليمان بن الحسين كاتب علي ابن يقطين قال ~~أحصيت لعلي بن يقطين من وافى عنه في عام واحد خمسمائة وخمسين رجلا، أقل من ~~أعطاه سبعمائة وأكثر من أعطاه عشرة آلاف. ### $ (1604) 250 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن أبي حمزة والحسين بن ~~يحيى عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه ~~فمات قال: ان مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزيه عنه، وان مات في الطريق ~~فقد أجزأ عنه. ### $ (1605) 251 - يعقوب عن ابن أبي عمير عن ابن أبي حمزة والحسين بن أبي عبد ~~الله عليه السلام في رجل أعطى رجلا مالا يحج منه فحج عن نفسه فقال: هي عن ~~صاحب المال. ### $ (1606) 252 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن إسحاق ~~بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حج فاجترح في حجه شيئا يلزمه ~~فيه الحج من قابل أو كفارة؟ قال: هي للأول تامة وعلى هذا ما اجترح. ### $ (1607) 253 - عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حج عن ~~آخر ومات في الطريق قال: قد وقع اجره على الله، ولكن يوصي فان قدر على رجل ~~يركب في رحله ويأكل زاده فعل. ### $ (1608) 254 - عنه عن ms1575 أبي عبد الله عليه السلام في رجل اخذ دراهم رجل ليحج ~~عنه فانفقها فلما حضر أوان الحج لم يقدر الرجل على شئ قال: # يحتال ويحج عن صاحبه كما ضمن سئل: ان لم يقدر؟ قال: إن كان له عند الله ~~حجة # PageV05P461 # أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة. ### $ (1609) 255 - محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الأحول عن عثمان بن عيسى ~~عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره قال: لا ~~بأس. ### $ (1610) 256 - عنه عن صفوان عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: من مات ولم يحج حجة الاسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا ~~يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا، وقال: من مضت له ~~خمس حجج ولم يفد إلى ربه وهو موسر انه لمحروم. ### $ (1611) 257 - أحمد بن محمد بن الحسين عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد ~~الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الحج واجب على ~~الرجل وإن كان عليه دين. ### $ (1612) 258 - محمد بن الحسين عن محمد بن خالد عن أبي الجهم عن أبي خديجة ~~قال: كنا مع أبي عبد الله عليه السلام وفد نزلنا الطريق فقال: ترون هذا ~~الجبل ثافلا ان يزيد بن معاوية لعنهما الله لما رجع من حجه مرتحلا إلى ~~الشام ثم أنشأ يقول: إذا تركنا ثافلا يمينا * * فلن نعود بعدها سنينا للحج ~~والعمرة ما بقينا فأماته الله قبل اجله. ### $ (1613) 259 - إبراهيم بن إسحاق النهاوندي عن عبد الله بن حماد # PageV05P462 # الأنصاري عن محمد بن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله يأتي على الناس زمان يكون فيه حج الملوك نزهة، وحج الأغنياء ~~تجارة، وحج المساكين مسألة. ### $ (1614) 260 - علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: قلت له: رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم فقال: # لا يقتل ولا يطعم ms1576 ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام ~~عليه الحد قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ فقال: يقام عليه الحد ~~صاغرا أنه لم ير للحرم حرمة، وقد قال الله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا ~~عليه بمثل ما اعتدى عليكم) يقول هذا في الحرم فقال: (لا عدوان إلا على ~~الظالمين). ### $ (1615) 261 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: ليس ينبغي لأهل مكة ان يجعلوا على دورهم أبوابا، ~~وذلك أن الحاج ينزلون معهم في ساحة الدار حتى يقضوا حجهم. ### $ (1616) 262 - علي بن مهزيار عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل ان يقيم بمكة سنة، قلت كيف يصنع؟ # قال: يتحول عنها، ولا ينبغي لأحد ان يرفع بناءا فوق الكعبة. ### $ (1617) 263 - أحمد عن أبي محمد الحسن بن علي الوشاء عن بعض أصحابنا يرفع ~~الحديث عن بعض الصادقين عليهم السلام قال: التحصين بالحرم إلحاد. ### $ (1618) 264 - البرقي عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي هلال عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجلين اقتتلا وهما محرمان # PageV05P463 # فقال: سبحان الله بئس ما صنعا قلت: فقد فعلا فما الذي يلزمهما؟ قال: على ~~كل واحد منهما دم. ### $ (1619) 265 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج إلى مكة وله في منزله حمام ~~طيارة فالفها طير من الصيد وكان مع حمامه قال: فلينظر أهله في المقدار إلى ~~الوقت الذي يظنون أنه يحرم فيه ولا يعرضون لذلك الطير ولا يفزعونه ويطعمونه ~~حتى يوم النحر ويحل صاحبهم من احرامه. ### $ (1620) 266 - علي بن جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: # سألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة كيف يصنع؟ قال: يرده إلى ~~مكة فان مات تصدق بثمنه. ### $ (1621) 267 - علي بن ms1577 مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية قال: # سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المحصور غير المصدود، وقال: المحصور ~~هو المريض والمصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله صلى الله ~~عليه وآله ليس من مرض، المصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء. ### $ (1622) 268 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه ~~السلام قال: سألته عن محرم انكسرت ساقه أي شئ حل له وأي شئ عليه؟ قال: هو ~~حلال من كل شئ، فقلت: من النساء والثياب والطيب؟ # فقال نعم من جميع ما يحرم على المحرم، وقال: اما بلغك قول أبي عبد الله ~~عليه السلام # PageV05P464 # وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، قلت: أصلحك الله ما تقول في الحج؟ # قال: لابد أن يحج من قابل، قال: قلت فأخبرني عن المحصور والمصدود هما ~~سواء؟ # قال: لا قلت: فأخبرني عن النبي صلى الله عليه وآله حين رده المشركون قضى ~~عمرته؟ # فقال: لا ولكنه اعتمر بعد ذلك. ### $ (1623) 269 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس قال: سألت ~~أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل عرض له سلطان فاخذه يوم عرفة قبل ان ~~يعرف فبعث به إلى مكة فحبسه، فلما كان يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع؟ # قال: يلحق بجمع ثم ينصرف إلى منى ويرمي ويذبح ولا شئ عليه، قلت: فان خلى ~~عنه يوم الثاني كيف يصنع؟ قال: هذا مصدود عن الحج إن كان دخل مكة متمتعا ~~بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا ويسعى أسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة، ~~وإن كان دخل مكة مفردا للحج فليس عليه ذبح ولا حلق. ### $ (1624) 270 - محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال: كتبت إلى أبى الحسن ~~عليه السلام ا سأله عن الميت يموت بمنى أو بعرفات - الوهم مني - يدفن ~~بعرفات أو ينقل إلى الحرم وأيهما أفضل؟ فكتب عليه السلام: يحمل إلى الحرم ~~فيدفن فهو أفضل. ### $ (1625) 271 - علي بن السندي عن حماد عن حريز عمن ms1578 اخبره عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرهم ~~فليقتله، وان لم يردك فلا ترده. # PageV05P465 ### $ (1626) 272 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد ثم لم يجد ما يكفر من موضعه ~~الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاءه من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما، ثم ~~جعل لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على طعام صام عن كل نصف صاع يوما. ### $ (1627) 273 - محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة بن يزيد ~~عن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مر وهو محرم في الحرم ~~فاخذ عنز ظبية فاحتلبها وشرب لبنها قال: عليه دم وجزاء في الحرم ثمن اللبن. ### $ (1628) 274 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال: سألت أبا ~~جعفر عليه السلام عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعام فأكله المحرم فقال: على ~~الذي اشتراه للمحرم فداء وعلى المحرم فداء قلت: وما عليهما؟ فقال: على ~~المحل الجزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم، وعلى المحرم لكل بيضة شاة. ### $ (1629) 275 - علي بن السندي عن صفوان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في القبرة والعصفور والصعوة يقتلها المحرم قال: عليه مد من ~~طعام لكل واحد. ### $ (1630) 276 - سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما في ~~القمري والدبسي والسماني والعصفور والبلبل قال: قيمته فان اصابه وهو محرم ~~فقيمتان ليس عليه دم. ### $ (1631) 277 علي بن السندي عن صفوان عن عبد الرحمن بن # PageV05P466 # الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرما ~~الجزاء بينهما أم على كل واحد منهما جزاء؟ فقال: لا بل عليهما جميعا ويجزي ~~عن كل واحد منهما الصيد. فقلت: ان بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم ادر ما ~~عليه فقال: إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه ms1579 ~~فتعلموا. ### $ (1632) 278 - محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الجازي قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد ~~صيدا؟ فقال: يأكل الميتة ويترك الصيد، وذكر انك إذا كنت حلالا وقتلت الصيد ~~ما بين البريد والحرم فان عليك جزاؤه فان فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته ~~تصدقت بصدقة. ### $ (1633) 279 - أبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين، ~~فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه وينتقم الله منه والنقمة في ~~الآخرة. ### $ (1634) 280 - أبن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور ابن حازم عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: المحرم لا يدل على الصيد، فان دل عليه فقتل ~~فعليه الفداء. ### $ (1635) 281 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن حفص الأعور عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له هل أصبت صيدا ~~قبل هذا وأنت محرم؟ فان قال نعم فقولوا له ان الله منتقم منك فاحذر النقمة # PageV05P467 # فان قال: لا فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد. ### $ (1636) 282 - علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: # قال أبو عبد الله عليه السلام: الجراد من البحر، وكل شئ أصله من البحر ~~ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله، فان قتله فعليه الفداء ~~كما قال الله تعالى. ### $ (1637) 283 - حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه ~~السلام: إذا أصاب الرجل الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له ان يفديه ~~ولا يأكله أحد، وان اصابه في الحل فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء. ### $ (1638) 284 - أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية؟ فقال: # إذا دخل البيوت، بيوت مكة لا بيوت الأبطح. ### $ (1639) 285 - أحمد بن محمد ms1580 بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يدخل أحد الحرم إلا ~~محرما؟ قال: لا إلا مريض أو مبطون. ### $ (1640) 286 - عمرو بن عثمان عن علي بن عبد الله البجلي عن خالد ابن ماد ~~القلانسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي بن الحسين عليهما ~~السلام: # تسبيحة بمكة أفضل من خراج العراقين ينفق في سبيل الله، وقال: من ختم ~~القرآن بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وآله ويرى منزله في ~~الجنة. ### $ (1641) 287 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان # PageV05P468 # عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما الاستلام على الرجال وليس على ~~النساء مفروض. ### $ (1642) 288 - الحسن بن محبوب عن أبي الصباح الكناني قال: # قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام ~~متعمدا؟ قال: # يضرب رأسه ضربا شديدا ثم قال: ما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمدا قال: ~~يقتل. ### $ (1643) 289 - محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال وعبد الله الحجال ~~عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # سألته عن الحجر هل فيه شئ من البيت؟ قال: لا ولا قلامة ظفر. ### $ (1644) 290 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن القاسم ابن محمد ~~عن علي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن رجل طاف بالبيت ~~ثمانية أشواط قال: نافلة أو فريضة؟ فقال: فريضة فقال: يضيف إليها ستة، فإذا ~~فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم خرج إلى الصفا والمروة ~~فطاف بينهما، فإذا فرغ صلى ركعتين آخرين فكان طواف نافلة وطواف فريضة. ### $ (1645) 291 - إبراهيم بن هاشم عن صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام ~~عن ثلاثة نفر دخلوا في الطواف فقال كل واحد منهم لصاحبه: تحفظ الطواف، فلما ~~ظنوا انهم فرغوا قال واحد: معي سبعة أشواط، وقال الآخر: معي ستة أشواط وقال ~~الثالث: ms1581 معي خمسة أشواط قال: ان شكوا كلهم فليستأنفوا وان لم يشكوا واستيقن ~~كل واحد منهم على ما في يده فليبنوا. ### $ (646 1) 292 - محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان # PageV05P469 # عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الذي يسلم ~~ويريد ان يختتن وقد حضر الحج أيحج أم يختتن؟ قال: لا يحج حتى يختتن. ### $ (1647) 293 - محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن أيوب ابن أعين عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: ان امرأة كانت تطوف وخلفها رجل فأخرجت ذراعها ~~فقال بيده حتى وضعها على ذراعها، فأثبت الله يده في ذراعها حتى قطع الطواف، ~~وأرسل إلى الأمير، واجتمع الناس وأرسل إلى الفقهاء، فجعلوا يقولون اقطع يده ~~فهو الذي جنا الجناية، فقال: ها هنا أحد من ولد محمد رسول الله صلى الله ~~عليه وآله؟ فقالوا: نعم الحسين بن علي عليهما السلام قدم الليلة، فأرسل ~~إليه فدعاه فقال: # انظر ما لقيا ذان، فاستقبل القبلة ورفع يديه فمكث طويلا يدعو ثم جاء ~~إليها حتى خلص يده من يدها، فقال الأمير: ألا نعاقبه بما صنع؟ فقال: لا. ### $ (1648) 294 - علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: # سألته عن الرجل يطوف بالبيت وهو جنب فيذكر وهو في الطواف فقال: يقطع ~~طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف. ### $ (1649) 295 - فاما ما رواه زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~رجل طاف بالبيت على غير وضوء قال: لا بأس. # فمحمول على من طاف ناسيا أو ساهيا، فاما إذا كان متعمدا فعليه الإعادة، ~~وقد بينا الكلام في هذا المعنى فيما تقدم. ### $ (1650) 296 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال: طفت ~~مع أبي جعفر عليه السلام ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا وهو آخذ بيدي، ثم ~~خرج فتنحى ناحية فصلى ستا وعشرين ركعة وصليت معه. # PageV05P470 ### $ (1651) 297 - عنه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: # قال أبو عبد الله عليه السلام: من ترك السعي متعمدا فعليه ms1582 الحج من قابل. ### $ (1652) 298 - فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: ~~سألته عن رجل نسي ان يصلي الركعتين قال: يصلى عنه. ### $ (1653) 299 - فضالة عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام: رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فلم يذكر حتى ارتحل ~~من مكة قال: فليصلهما حين ذكر، وان ذكرهما وهو بالبلد فلا يبرح حتى ~~يقضيهما. ### $ (1654) 300 - ابن مسكان عن عمر بن البراء قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن رجل نسي أن يصلي عند مقام إبراهيم عليه السلام ركعتين للفريضة ~~حتى اتى منى قال: يصليهما بمنى. ### $ (1655) 301 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن علي عن أبي ~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب ان يطاف بالبيت عدد أيام ~~السنة كل أسبوع لسبعة أيام فذلك اثنان وخمسون أسبوعا. ### $ (1656) 302 - فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~يستحب ان يطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا عدد أيام السنة (1) فإن لم تستطع فما ~~قدرت عليه من الطواف. ### $ (1657) 303 - الحسن بن علي الكرخي عن جعفر بن محمد عن # PageV05P471 # عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: كان النبي صلى ~~الله عليه وآله يستهدي من ماء زمزم وهو بالمدينة. ### $ (1658) 304 - محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ~~أحدهما عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي ان يطوف بين الصفا والمروة فقال: ~~يطاف عنه. ### $ (1659) 305 - محمد عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: ان طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحدة ~~وليطرح ثمانية، وان طاف ثمانية بينهما فليطرحها وليستأنف السعي وان بدأ ~~بالمروة فليطرح ما سعى وليبدأ بالصفا. ### $ (1660) 306 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه ~~السلام في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه؟ فقال: # إن كان خطأ طرح واحدا ms1583 واعتد بسبعة. ### $ (1661) 307 - علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم ~~عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له رجل طاف بالبيت فاستيقن انه طاف ~~ثمانية أشواط قال: يضيف إليها ستة وكذلك إذا استيقن انه طاف بين الصفا ~~والمروة ثمانية فليضف إليها ستة. ### $ (1662) 308 - صفوان عن يحيى الأزرق قال: سألت أبا الحسن # PageV05P472 # عليه السلام عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ~~فيلقاه الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام قال: ان اجابه فبأس ولكن ~~يقضي حق الله أحب إلي من أن يقضي حاجة صاحبه. ### $ (1663) 309 - أحمد بن محمد البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: ~~سعيت بين الصفا والمروة انا وعبيد الله بن راشد وقلت له: تحفظ علي فجعل يعد ~~ذاهبا وجائيا شوطا فبلغ بنا ذلك فقلت له: كيف تعد؟ قال: ذاهبا وجائيا شوطا ~~واحدا فأتممناها أربعة عشر، ثم ذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: ~~قد زادوا على ما عليهم، وليس عليهم شئ. ### $ (1664) 310 - محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن سنان قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عقص رأسه وهو متمتع فقدم مكة فقضى ~~نسكه وحل عقاص رأسه وقصر وادهن وأحل فقال: عليه دم شاة. ### $ (1665) 311 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابه عن ~~أحدهما عليهما السلام في متمتع حلق رأسه فقال: إن كان ناسيا أو جاهلا فليس ~~عليه شئ، وإن كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه إذا كان قد اعفاه ~~شهرا. ### $ (1666) 312 - محمد بن أبي الصهبان عن محمد بن سنان عن العلا بن فضيل قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم ~~يقصر فقبلها قال: يهريق دما، وان كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما ~~ان يهريق دما. # PageV05P473 ### $ (1667) 313 - محمد بن الحسين عن صفوان عن عمر بن رباح قال: # قلت لأبى الحسن عليه السلام أقدم مكة أتم ms1584 أو أقصر؟ قال: أتم. ### $ (1668) 314 - علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قدم مكة فأقام على احرامه قال: ~~فليقصر الصلاة ما دام محرما. # قال محمد بن الحسن: الوجه في الجمع بين الخبرين ما قدمناه من أن الاتمام ~~هو الأفضل ويجوز التقصير ويؤكد ذلك ما رواه: ### $ (1669) 315 - محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن عمران قال: قلت ~~لأبى الحسن عليه السلام: اقصر الصلاة في المسجد الحرام أو أتم؟ # قال: ان قصرت فلك وان أتممت فهو خير، وزيادة الخير خير. ### $ (1670) 316 - محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب قال: قلت ~~لأبى عبد الله عليه السلام: اني كنت أصلي في الحجر فقال لي رجل: لا تصل ~~المكتوبة في هذا الموضع فان في الحجر من البيت فقال: كذب صل فيه حيث شئت. ### $ (1671) 317 - محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال: ~~قلت لأبى عبد الله عليه السلام امرأة لها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج ولم ~~تحج حجة الاسلام فغاب عنها زوجها وقد نهاها ان تحج فقال: لا طاعة له عليها ~~في حجة الاسلام ولا كرامة، لتحج ان شاءت. ### $ (1672) 318 - علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن # PageV05P474 # دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج إلى جدة (1) في الحاجة ~~فقال: # يدخل بغير احرام. ### $ (1673) 319 - يعقوب بن يزيد عن الحسن عن ابن بكير عن غير واحد من أصحابنا ~~عن أبي عبد الله عليه السلام انه خرج إلى الربذة (2) يشيع أبا جعفر ثم دخل ~~مكة حلالا. ### $ (1674) 320 - علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة أطواف أو أقل من ~~ذلك ثم رأت دما فقال: تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى. ### $ (1675) 321 - أحمد عن الحسين عن النضر عن محمد بن ms1585 أبي حمزة عن أبي بصير ~~قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل ان تطوف ~~بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال: ان كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت ~~وتحل من احرامها وتلحق الناس بمنى فلتفعل. ### $ (1676) 322 - محمد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه ~~السلام عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت فاستحيت ان تعلم أهلها ~~وزوجها حتى قضت المناسك وهي على تلك الحال وواقعها زوجها ورجعت إلى الكوفة ~~فقالت لأهلها: قد كان من الامر كذا وكذا قال: عليها سوق بدنة والحج من قابل ~~وليس على زوجها شئ. # PageV05P475 ### $ (1677) 323 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبدا عليه ~~السلام قال: لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة. ### $ (1678) 324 - علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام قال: سألته عن رجل كان ~~متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ما ~~حاله؟ قال: إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه، وسألته عن رجل نسي الاحرام ~~بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله؟ قال: يقول اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد ~~تم احرامه. ### $ (1679) 325 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي ~~عبد الله عليه السلام في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى مكة بأي ~~شئ يدخل؟ فقال: إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع، وإن كان أقل ~~من ستة أشهر فله ان يتمتع. ### $ (1680) 326 - العباس بن معروف عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ~~أحدهما عليهما السلام قال: من أقام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة. ### $ (1681) 327 - علي بن مهزيار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام المقام أفضل ~~بمكة أو الخروج إلى بعض الأمصار؟ فكتب عليه السلام: المقام عند بيت الله ~~أفضل. ### $ (1682) 328 - أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن الحسين ابن عثمان ~~وغيره عمن ذكره عن أبي عبد الله ms1586 عليه السلام قال: من أقام بمكة خمسة أشهر ~~فليس له ان يتمتع. ### $ (1683) 329 - أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن حماد ابن عثمان ~~عن أبي عبد الله عليه السلام في حاضري المسجد الحرام قال: ما دون الأوقات ~~إلى مكة. PageV05P476 ### $ (1684) 330 - محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عمرو بن حريث الصيرفي ~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام وهو بمكة: من أين أهل بالحج؟ # فقال: ان شئت من رحلك، وان شئت من المسجد، وان شئت من الطريق. ### $ (1685) 331 - محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد عن ابن بكير وجميل عن أبي ~~عبد الله عليه السلام انهما قالا: عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج ~~فقال: هما سيان قدمت أو أخرت. ### $ (1686) 332 - صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه ~~السلام عن الرجل يتمتع ثم يهل بالحج ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ~~قبل خروجه إلى منى؟ فقال: لا بأس. ### $ (1687) 333 - صفوان عن حماد بن عثمان عن محمد بن أبي عمير قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن مفرد الحج أيعجل طوافه أو يؤخره؟ فقال: # هو والله سواء عجله أو أخره. ### $ (1688) 334 - محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن زرارة ~~قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مفرد الحج أيقدم طوافه أو يؤخره؟ فقال: ~~يقدمه، فقال رجل إلى جنبه: لكن شيخي لم يكن يفعل ذلك كان إذا قدم أقام بفخ ~~حتى إذا راح الناس إلى منى راح معهم قال: فقلت له ومن شيخك؟ # فقال: علي بن الحسين عليهما السلام فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن ~~الحسين # PageV05P477 # عليهما السلام لأمه. ### $ (1689) 335 - إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: # هما سواء عجل أو أخر. ### $ (1690) 336 - صفوان عن سيف التمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ~~انا كنا نحج مشاة فبلغنا عنك شئ فما ترى؟ فقال: ان الناس ليحجون مشاة ~~ويركبون، قلت: ليس عن ذلك ms1587 أسألك قال: فعن أي شئ سألت؟ قلت: أيهما أحب إليك ~~ان نصنع؟ قال: تركبون أحب إلي، فان ذلك أقوى لكم على الدعاء والعبادة. ### $ (1691) 337 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن رفاعة وابن بكير عن أبي ~~عبد الله عليه السلام انه سئل عن الحج ماشيا أفضل أو راكبا؟ فقال: بل راكبا ~~فان رسول الله صلى الله عليه وآله حج راكبا. ### $ (1692) 338 - علي بن مهزيار عن فضالة عن ابان عن جميل قال: # قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة فقد انقطع ~~المشي. ### $ (1693) 339 - أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن ~~آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام سئل عن رجل نذر ان يمشي إلى البيت ~~فمر في المعبر قال: فليقم في المعبر قائما حتى يجوز. ### $ (1694) 340 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص وهشام ابن الحكم ~~انهما سألا أبا عبد الله عليه السلام أيما أفضل الحرم أو عرفة؟ فقال: ~~الحرم، فقيل: كيف لم تكن عرفات في الحرم؟ فقال: هكذا جعلها الله. # PageV05P478 ### $ (1695) 341 - علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: اليوم المشهود يوم عرفة. ### $ (1696) 342 - عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن سيابة قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل يوم عرفة في الأمصار فقال: اغتسل ~~أينما كنت. ### $ (1697) 343 - محمد بن أبي الصهبان عن محمد بن إسماعيل عن إبراهيم ابن أبي ~~البلاد قال: حدثني أبو بلال المكي قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام ~~بعرفة اتى بخمسين نواة وكان يصلي بقل هو الله أحد وصلى مائة ركعة بقل هو ~~الله أحد وختمها بآية الكرسي، فقلت له: جعلت فداك ما رأيت أحدا منكم صلى ~~هذه الصلاة ها هنا؟ فقال: ما شهد هذا الموضع نبي ولا وصي نبي إلا صلى هذه ~~الصلاة. ### $ (1698) 344 - الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن أبيه عن ~~أبي الحسن الماضي ms1588 عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته ~~بمنى بعد ما حلق ولم يطف بالبيت ولم يسع اطرحي ثوبك ونظر إلى فرجها ما ~~عليه؟ # قال: لا شئ عليه إذا لم يكن غير النظر. ### $ (1699) 345 - محمد بن عبد الجبار عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبيه ~~عن علي عليهما السلام أنه قال: لا عرفة إلا بمكة، ولا بأس بان يجتمعوا في ~~الأمصار يوم عرفة يدعون الله. ### $ (1700) 346 - علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: # سألته عن الرجل هل يصلح له ان يقف بعرفات على غير وضوء؟ قال: لا يصلح إلا ~~وهو على وضوء. # PageV05P479 ### $ (1701) 347 يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: لا بأس ان يصلي الرجل إذا امسى بعرفة. ### $ (1702) 348 - الحسن بن محبوب عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ~~أفاض من عرفات قبل أن تغرب الشمس قال: عليه بدنة، فإن لم يقدر على بدنة صام ~~ثمانية عشر يوما. ### $ (1703) 349 - صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~صلاة المغرب والعشاء يجمع باذان واحد وإقامتين لا تصلي بينهما شيئا، وقال: ~~هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله. ### $ (1704) 350 - حماد عن حريز قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن مفرد ~~الحج فاته الموقفان جميعا فقال: له إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فان طلعت ~~الشمس يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل، قلت: كيف ~~يصنع؟ قال: يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فان شاء أقام بمكة، وان شاء أقام ~~بمنى مع الناس، وان شاء ذهب حيث شاء، وليس هو من الناس في شئ. ### $ (1705) 351 - الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال: كنت مع أبي عبد الله ~~عليه السلام بمنى إذ دخل عليه رجل فقال: ان قوما قدموا اليوم وقد فاتهم ~~الحج فقال: نسأل الله العافية أرى ان يهريق كل واحد منهم دم شاة ms1589 ويحلون ~~وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم، وان أقاموا حتى تمضي أيام ~~التشريق بمكة حتى خرجوا إلى وقت أهل مكة واحرموا منه واعتمروا فليس عليهم ~~الحج من قابل. # PageV05P480 ### $ (1706) 352 - إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: قال: أتدري لم جعل المقام ثلاثا بمنى؟ قال: قلت لأي ~~شئ جعلت أو لماذا جعلت؟ قال: من أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج. ### $ (1707) 353 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن أحدهما ~~عليهما السلام قال: سألته عن رمي الجمار يوم النحر ما لها ترمى وحدها ولا ~~يرمى من الجمار غيرها يوم النحر؟ فقال: قد كن يرمين كلهن ولكنهم تركوا ذلك، ~~فقلت له: جعلت فداك فارميهن؟ قال: لا ترمهن اما ترضى ان تصنع مثل ما ~~اصنع؟!. ### $ (1708) 354 - علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن النساء ~~هل عليهن التكبير أيام التشريق؟ قال: نعم ولا يجهرن. ### $ (1709) 355 - فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~سألته عن المملوك المتمتع فقال: عليه مثل ما على الحر إما أضحية وإما صوم. ### $ (1710) 356 - النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام ~~قال في الرجل يقول علي بدنة قال: يجزي عنه بقرة إلا أن يكون عنى بدنة من ~~الإبل. ### $ (1711) 357 - أحمد عن الحسن بن علي بن فضال عن داود الرقي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء قال: إذا لم يجد ~~بدنة فسبع شياة، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله. ### $ (1712) 358 - صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام # PageV05P481 # قال: قلت له: الرجل يخرج من حجه وعليه شئ ويلزمه فيه دم يجزيه ان يذبحه ~~إذا رجع إلى أهله؟ فقال: نعم وقال: - فيما اعلم - يتصدق به. ### $ (1713) 359 - محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير ms1590 عن الحسن ~~العطار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع ~~بالعمرة إلى الحج أعليه ان يذبح عنه؟ فقال: لا ان الله تعالى يقول: (عبدا ~~مملوكا لا يقدر على شئ). # قال محمد بن الحسن: المعنى فيه انه لا يجب عليه الذبح وهو مخير بينه وبين ~~ان يأمره بالصوم، يدل عليه ما رواه: ### $ (1714) 360 - محمد بن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف قال: # قلت لأبي الحسن عليه السلام: أمرت مملوكي ان يتمتع قال: ان شئت فاذبح ~~عنه، وان شئت مره فليصم. ### $ (1715) 361 - فاما ما رواه العباس عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم عن ~~فضيل بن يسار عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: # ان معنا مماليك لنا قد تمتعوا علينا ان نذبح عنهم؟ قال: فقال: المملوك لا ~~حج له ولا عمرة ولا شئ. # فمحمول على من تمتع بغير اذن مولاه، فاما إذا اذن له في ذلك، كان الحكم ~~فيه ما قدمناه. ### $ (1716) 362 - النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام # PageV05P482 # قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صدقة رغيف خير من نسك مهزول. ### $ (1717) 363 - محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس ابن يعقوب عن ~~شعيب العقرقوقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: سقت في العمرة ~~بدنة فأين انحرها؟ قال: بمكة، قلت أي شئ أعطي منها؟ قال: كل ثلثا واهد ثلثا ~~وتصدق بثلث. ### $ (1718) 364 - علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: # سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هديا للكعبة كيف يصنع؟ قال: ان أبي اتاه رجل ~~قد جعل جاريته هديا للكعبة فقال له: مر مناديا يقوم على الحجر فينادي، ألا ~~من قصرت به نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان، وأمره ان ~~يعطي أولا فأولا حتى يتصدق بثمن الجارية. ### $ (1719) 365 - إبراهيم بن مهزيار عن أخويه علي وداود عن حماد عن عبد ~~الرحمن بن أعين قال: ms1591 حججنا سنة ومعنا صبيان فعزت الأضاحي فأصبنا شاة بعد ~~شاة فذبحنا لأنفسنا وتركنا صبياننا، قال: فأتى بكير أبا عبد الله عليه ~~السلام فسأله فقال: إنما كان ينبغي ان تذبحوا عن الصبيان وتصوموا أنتم عن ~~أنفسكم، فإذ لم تفعلوا فليصم عن كل صبي منكم وليه. ### $ (1720) 366 - الحسن بن علي بن فضال عن عبيس عن كرام عن أبي بصير قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع ولم يجد ما يهدى ولم يصم ~~الثلاثة الأيام حتى إذا كان بعد النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال: لا ~~بل يصوم فان أيام الذبح قد مضت. # PageV05P483 ### $ (1721) 367 محمد بن الحسن عن صفوان عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله ~~عليه السلام ان علي بن الحسين عليهما السلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية ~~قلت: وهو يعلم أنهم حرورية؟ قال: نعم. ### $ (1722) 368 - أحمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد ~~الله عليه السلام انه كره ان يطعم المشرك من لحوم الأضاحي. ### $ (1723) 369 - أحمد عن البرقي عن ابن سنان عن عبد الملك القمي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: يؤكل من كل هدي نذرا كان أو جزاءا. # قال محمد بن الحسن: إنما يجوز له ان يأكل من الهدي الواجب إذا تصدق بثمنه ~~على ما مضى القول فيه والروايات. ### $ (1724) 370 - الحسين عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد ~~الله عليه السلام: إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب ~~عليه الحلق. ### $ (1725) 371 - أحمد بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: على الصرورة ان يحلق رأسه ولا يقصر، إنما التقصير لمن قد حج ~~حجة الاسلام. ### $ (1726) 372 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: ينبغي للصرورة أن يحلق، وإن كان قد حج، فان شاء قصر وان ~~شاء حلق، فإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه ms1592 الحلق وليس له التقصير. ### $ (1727) 373 - عنه عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله # PageV05P484 # عليه السلام قال: ينبغي للصرورة ان يحلق وإن كان قد حج فان شاء قصر وان ~~شاء حلق فإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير. ### $ (1728) 374 - عنه عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة. ### $ (1739) 375 - محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن علي بن ~~النعمان عن سويد القلا عن أبي سعد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجب ~~الحلق على ثلاثة نفر رجل لبد، ورجل حج ندبا لم يحج قبلها، ورجل عقص رأسه. ### $ (1730) 376 - عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق قال: ~~إن كان قد حج قبلها فليجز شعره، وإن كان لم يحج فلا بد له من الحلق، وعن ~~رجل حلق قبل أن يذبح قال: يذبح ويعيد الموسى لان الله تعالى يقول: (ولا ~~تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله). ### $ (1731) 377 - علي بن السندي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ووقف بعرفة ~~وبالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه؟ فقال: لا حتى يطوف بالبيت ~~وبالصفا والمروة، قيل له: فإن كان قد فعل؟ فقال: ما أرى عليه شيئا. ### $ (1732) 378 - علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ~~عليه السلام عن رجل وقع على امرأته قبل ان يطوف طواف النساء قال: عليه جرور ~~سمينة، قلت: رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال: عليه دم ~~يهريقه من عنده. # PageV05P485 ### $ (1733) 379 - محمد بن الحسين عن صفوان عن أبي أيوب قال: # حدثني سلمة بن محرز انه كان تمتع حتى إذا كان يوم النحر طاف بالبيت ~~والصفا ms1593 والمروة ثم رجع إلى منى ولم يطف طواف النساء فوقع على أهله فذكره ~~لأصحابه فقالوا فلان قد فعل مثل ذلك فسأل أبا عبد الله عليه السلام فأمره ~~ان ينحر بدنة قال سلمة: فذهبت إلى أبي عبد الله عليه السلام فسألته فقال: ~~ليس عليك شئ، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بما قال، فقالوا: اتقاك وأعطاك من ~~عين كدرة، فرجعت إلى أبي عبد الله عليه السلام فقلت: اني لقيت أصحابي ~~فقالوا: اتقاك فقد فعل فلان مثل ما فعلت فأمره ان ينحر بدنة فقال: صدقوا ما ~~اتقيتك ولكن فلان فعله متعمدا وهو يعلم، وأنت فعلته وأنت لا تعلم، فهل كان ~~بلغك ذلك؟ قال: قلت لا والله ما بلغني فقال: # ليس عليك شئ. ### $ (1734) 380 - الحسن بن علي بن فضال عن عباس بن عامر عن ابان عن أبي الحسن ~~عليه السلام قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: # قد جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام فقال: اني أهديت جارية إلى الكعبة ~~وأعطيت بها خمسمائة دينار ما ترى؟ قال: بعها ثم خذ ثمنها فقم به على هذا ~~الحائط - حائط الحجر - ثم ناد فاعط كل منقطع به وكل محتاج من الحاج. ### $ (1735) 381 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه ~~السلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة يحتاج إليه فتسوى تلك الفضول ~~بمائة درهم يكون ممن يجب عليه؟ فقال: له بد من كراء ونفقة؟ قلت: له كراء ~~وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة قال: وأي شئ كسوة بمائة درهم؟ # هذا ممن قال الله: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا ~~رجعتم). # PageV05P486 ### $ (1736) 382 العباس وعلي السندي جميعا عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: سمعته يقول قال علي عليه السلام: في قول الله عز وجل: ### $ (واذكروا الله في أيام معلومات) قال: أيام العشر وقوله: (واذكروا الله في ~~أيام معدودات) قال: أيام التشريق. ### $ (1737) 383 - محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن ms1594 مسلم عن ~~أحدهما عليه السلام قال: سألته عن رجل فاتته ركعة مع الامام من الصلاة أيام ~~التشريق فقال: يتم صلاته ثم يكبر، قال: وسألته عن التكبير أيام التشريق بعد ~~كم صلاة؟ فقال: كم شئت انه ليس بموقت يعني في الكلام. ### $ (1738) 384 - علي عن فضالة عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن الرجل يتعجل في يومين من منى أيقطع التكبير؟ قال: نعم بعد صلاة الغداة. ### $ (739 1) 385 - أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار ~~الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى ان يكبر في ~~أيام التشريق قال: ان نسي حتى قام من موضعه فلا شئ عليه. ### $ (1740) 386 - العباس والحسن بن علي جميعا عن علي عن فضالة عن معاوية عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ان أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات ~~فقال: ويلهم أو ويحهم وأي سفر أشد منه، لا لا يتم. ### $ (1741) 387 - صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ~~أهل مكة إذا زاروا عليهم اتمام الصلاة؟ قال: نعم، والمقيم بمكة # PageV05P487 # إلى شهر بمنزلتهم. ### $ (1742) 388 - حماد بن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من قدم ~~بعد التروية بعشرة أيام وجب عليه اتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة، فإذا ~~خرج إلى منى وجب عليه التقصير، فإذا زار البيت أتم الصلاة وعليه اتمام ~~الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر. ### $ (1743) 389 - يعقوب عن ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا إلى منازلهم ثم رجعوا إلى منى ~~أتموا الصلاة وان لم يدخلوا منازلهم قصروا. ### $ (1744) 390 - أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التكبير فقال: واجب في دبر كل صلاة ~~فريضة أو نافلة أيام التشريق. # قال محمد بن الحسن: المعنى انه شديد الاستحباب لا انه فرض ms1595 يستحق تاركه ~~العقاب، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار، ويزيده بيانا ما رواه: ### $ (1745) 391 - علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: # سألته عن التكبير أيام التشريق أواجب هو أم لا؟ قال: يستحب وان نسي فلا ~~شئ عليه، قال: وسألته عن النساء هل عليهن التكبير أيام التشريق؟ قال: نعم ~~ولا يجهرن. ### $ (1746) 392 - علي عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال: يرسل فيطاف عنه، ~~فان توفي قبل ان يطاف عنه فليطف عنه وليه. # PageV05P488 ### $ (1747) 393 - عنه عن فضالة عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال: لا تحل له النساء حتى يزور ~~البيت، فان مات هو فليقض عنه وليه أو غيره، فاما ما دام حيا فلا يصلح ان ~~يقضى عنه، وان نسي رمي الجمار فليسا سواء، الرمي سنة والطواف فريضة. ### $ (1748) 394 - موسى بن جعفر بن وهب عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن محمد ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اتى امرأته متعمدا ولم يطف طواف ~~النساء قال: عليه بدنة وهي تجزي عنهما. ### $ (749 1) 395 - صفوان عن إسحاق بن عمار عن سماعة عن أبي إبراهيم عليه ~~السلام قال: سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل ان يسعى بين ~~الصفا والمروة قال: لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه. ### $ (1750) 396 - وقال إسحاق وروى مثل ذلك سماعة عن سليمان عن أبي عبد الله ~~عليه السلام. ### $ (1751) 397 - يعقوب بن يزيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن جعفر بن ناجية ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن بات ليالي منى بمكة فقال: # عليه ثلاثة من الغنم. ### $ (1752) 398 - عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام عن الرجل نسي ان يطوف طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال: ~~عليه ms1596 بدنة ينحرها بين الصفا والمروة. # PageV05P489 ### $ (1753) 399 - علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله ~~عليه القال: لا بأس بأن يأتي الرجل مكة فيطوف أيام منى ولا يبيت بها. ### $ (1754) 400 - ولا ينافي هذا ما رواه العيص بن القاسم قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيارة بعد زيارة الحج في أيام ~~التشريق فقال: لا، لأن المعنى فيه ان المقام بمنى أفضل وان كانت الزيارة ~~جائزة، يدل عليه ما رواه: ### $ (1755) 401 - محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ليث المرادي ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه ~~من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا فقال: المقام بمنى أفضل وأحب إلي. ### $ (1756) 402 - محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي ~~إبراهيم عليه السلام رجل زار فقضى طواف حجه كله أيطوف بالبيت أحب إليك أم ~~يمضي على وجهه إلى منى؟ فقال: اي ذلك شاء فعل ما لم يبت. ### $ (1757) 403 - محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن علي عن أحدهما عليهما ~~السلام أنه قال: في رجل بعث بثقله يوم النفر الأول وأقام هو إلى الأخير ~~قال: # هو ممن تعجل في يومين. ### $ (1758) 404 - محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن حماد عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد فليس له ان ينفر في النفر الأول ومن نفر ~~في النفر الأول فليس له ان يصيب الصيد حتى ينفر الناس وهو قول الله تعالى ~~(فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه لمن اتقى) قال: اتقى الصيد. # PageV05P490 ### $ (1759) 405 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن هيثم عن الحكم ابن مسكين ~~عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام من نفر في النفر ~~الأول متى يحل له الصيد؟ قال: إذا زالت الشمس من اليوم الثالث، حدثني به ~~محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات. ### $ (1760) 406 - يعقوب عن ابن أبي ms1597 عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: ما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله الكعبة إلا مرة وبسط ~~فيها ثوبه تحت قدميه وخلع نعليه. ### $ (1761) 407 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن علي عن أحدهما عليهما ~~السلام في رجل لم يودع البيت قال: لا بأس ان كانت به علة أو كان ناسيا. ### $ (1762) 408 محمد بن عبد الجبار عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد ~~الحميد قال: سمعت محمد بن إبراهيم يقول: من خرج من الحرمين بعد ارتفاع ~~النهار قبل أن يصلي الظهر والعصر نودي من خلفه لا صحبك الله. ### $ (1763) 409 - صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر. ### $ (1764) 410 - محمد بن علي بن محبوب عن عدة من أصحابنا عن محمد بن عبد ~~الحميد عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ~~مفرد الحج عليه طواف النساء؟ فقال: ليس عليه طواف النساء. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر غير معمول عليه لأن الذي لا خلاف فيه بين ~~الطائفة ان طواف النساء لا بد منه في سائر أنواع الحج وفي العمرة أيضا. # PageV05P491 ### $ (1765) 411 - محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج ~~قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس لأهل سرف ولا لأهل مر ولا لأهل مكة ~~متعة يقول الله تعالى: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام). ### $ (1766) 412 - علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: سألته عن قول الله تعالى: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد ~~الحرام) قال: ذلك أهل مكة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة، قال: قلت فما حد ~~ذلك؟ قال: ثمانية وأربعون ميلا من جميع نواحي مكة دون عسفان (1) ودون ذات ~~عرق (2). ### $ (1767) 413 - زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: فيمن أقام بمكة سنتين ~~فهو ms1598 من أهل مكة لا متعة له فقلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت إن كان له ~~أهل بالعراق وأهل بمكة قال: فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله. ### $ (1768) 414 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى مكة باي شئ يدخل؟ فقال: ~~إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع وإن كان أقل من ستة أشهر فله ~~ان يتمتع. ### $ (1769) 415 - أحمد عن الحسين عن النضر عن عاصم عن محمد # PageV05P492 # ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ~~ولم يوص بها أتقضى عنه قال: نعم. ### $ (1770) 416 - محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال: حدثني سعيد ~~عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة قال: ~~يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى فان الله تعالى يقول: (فمن بدله بعدما ~~سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) (1) قلت: فمن أوصى بعشرين درهما في حجة ~~قال: يحج بها رجل من حيث يبلغه. ### $ (1771) 417 - سملة بن الخطاب عن محمد بن عبد الحميد عن أحمد ابن عيسى عن ~~غيلان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن التكبير في أيام الحج من أي يوم ~~يبتدأ به؟ وفي أي يوم يقطعه؟ وهو بمنى وسائر الأمصار سواء؟ أو بمنى أكثر؟ # فقال: التكبير بمنى يوم النحر عقيب صلاة الظهر إلى صلاة الغداة من يوم ~~النفر، فان أقام الظهر كبر وان أقام العصر كبر وان أقام المغرب لم يكبر، ~~والتكبير بالأمصار يوم عرفة صلاة الغداة إلى النفر الأول وصلاة الظهر وهو ~~وسط أيام التشريق. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق للعامة ولسنا نعمل به والعمل على ما ~~قدمناه من الاخبار. # تم الجزء الرابع من كتاب تهذيب الأحكام وآخره كتاب الحج ويتلوه في الجزء ~~الخامس كتاب الزيارات والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله ~~الطاهرين. # PageV05P493 # تهذيب ms1599 الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه تأليف شيخ ~~الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (قدر) المتوفى 460 ه‍ الجزء السادس ~~حققه وعلق عليه سيدنا الحجة السيد حسن الموسوي الخرسان نهض بمشروعه الشيخ ~~علي الآخوندي * نام كتاب: تهذيب الأحكام * تأليف: شيخ طوسي * ناشر: دار ~~الكتب الاسلامية * تيراژ: 1000 جلد * نوبت چاپ: چهارم * تاريخ انتشار 1365 ~~* چاپ از: چاپخانه خورشيد آدرس ناشر: تهران، بازار سلطاني، دار الكتب ~~الاسلامية تلفن 520410 - 527449. PageV06P001 # بسم الله الرحمن الرحيم ### | كتاب المزار من كتاب التهذيب مختصر في ذكر انساب ~~النبي والأئمة (عليهم السلام) وزياراتهم وتواريخهم وقدر مشاهدهم والخبر ~~الوارد في زيارة كل واحد منهم وما يتعلق بذلك. 1 - نسب رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتأريخ مولده ووفاته وموضع ~~قبره ورسول الله (صلى الله عليه وآله) محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن ~~هاشم بن عبد مناف سيد المرسلين وخاتم النبيين (صلى الله عليه وآله) ~~الطاهرين، كنيته أبو القاسم، ولد بمكة يوم الجمعة السابع عشر من شهر ربيع ~~الأول في عام الفيل، وصدع بالرسالة في يوم السابع والعشرين من رجب وله (صلى ~~الله عليه وآله) أربعون سنة، وقبض بالمدينة مسموما يوم الاثنين لليلتين ~~بقيتا من صفر سنة عشرة من الهجرة وهو ابن ثلاث وستين سنة، وأمه آمنة بنت ~~وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب، وقبره ~~بالمدينة في حجرته التي توفي فيها وكان قد اسكنها في حياته عايشة بنت أبي ~~بكر بن أبي قحافة، فلما قبض النبي (صلى الله عليه وآله) اختلف أهل بيته ومن ~~حضر من أصحابه في الموضع الذي ينبغي ان يدفن فيه، فقال بعضهم: يدفن ~~PageV06P002 # بالبقيع وقال: آخرون يدفن في صحن المسجد، فقال أمير المؤمنين (عليه ~~السلام): ان الله لم يقبض نبيه إلا في أطهر البقاع فينبغي ان يدفن في ~~البقعة التي قبض فيها، فاتفقت الجماعة على قوله (عليه السلام) ودفن في ~~حجرته على ما ذكرناه. 2 - فضل زيارته (صلى الله ms1600 عليه وآله) ### $ (1) 1 - محمد بن أحمد بن داود عن أبي احمد إسماعيل بن عيسى ابن محمد المؤدب قال: حدثنا إبراهيم بن محمد ~~بن عبد الله القرشي قال: حدثنا محمد بن محمد بن الأشعث بن هيثم (1) بمصر ~~قال: حدثنا أبو الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى ابن جعفر بن محمد بن علي بن ~~الحسين (عليه السلام) قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه ~~محمد بن علي عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله): # من زار قبري بعد موتي كان كمن هاجر إلي في حياتي، فإن لم تستطيعوا ~~فابعثوا إلي بالسلام فإنه يبلغني. ### $ (2) 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة عن علي بن سيف ابن عميرة ~~عن طفيل بن مالك النخعي عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان بن سليمان عن أبيه ~~عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من زارني في حياتي وبعد موتي كان في ~~جواري يوم القيامة. ### $ (3) 3 - محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن يحيى العطار عن محمد # PageV06P003 # ابن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران قال: سألت أبا جعفر ~~الثاني (عليه السلام) عمن زار النبي (صلى الله عليه وآله) قاصدا قال: له ~~الجنة. ### $ (4) 4 - وعنه عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابان عن ~~السندي (السدوسي خ ل) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) من اتاني زائرا كنت شفيعه يوم القيامة. ### $ (5) 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق عن ~~محمد بن سليمان الديلمي عن أبي يحيى الأسلمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من اتى مكة حاجا ولم يزرني في ~~المدينة جفوته يوم القيامة، ومن اتاني زائرا وجبت له شفاعتي ومن وجبت له ~~شفاعتي وجبت له الجنة. ### $ (6) 6 - وعنه عن عدة ms1601 من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسين عن ~~محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله ~~(عليه السلام): ما لمن زار رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قال: كمن زار ~~الله فوق عرشه. ### $ (7) 7 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن ~~عيسى عن المعلى بن شهاب قال: قال الحسين (عليه السلام) لرسول الله (صلى ~~الله عليه وآله): # يا أبتاه ما جزاء من زارك؟ فقال: يا بني من زارني حيا أو ميتا أو زار ~~أباك أو زار أخاك أو زارك كان حقا علي ان أزوره يوم القيامة وأخلصه من ~~ذنوبه. # قال الشيخ رحمه الله: معنى قول الصادق (عليه السلام) من زار رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) كمن زار الله فوق عرشه. وهو ان لزائره (عليه السلام) ~~من المثوبة والاجر العظيم # PageV06P004 # والتبجيل في يوم القيامة كمن رفعه الله إلى سمائه وأدناه من عرشه الذي ~~تحمله الملائكة وأراه من خاصة ملائكته ما يكون به توكيد كرامته، وليس على ~~ما تظنه العامة من مقتضى التشبيه. 3 - زيارة سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) (8) 1 - روى محمد بن ~~يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن ~~الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها ثم تأتي قبر ~~النبي (صلى الله عليه وآله) فتسلم على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم ~~تقوم عند الأسطوانة المقدمة من جانب القبر الأيمن عند رأس القبر وأنت ~~مستقبل القبلة ومنكبك الأيسر إلى جانب القبر ومنكبك الأيمن مما يلي المنبر، ~~فإنه موضع رأس رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وتقول: (اشهد ان لا إله إلا ~~الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، واشهد أنك رسول الله، وانك ~~محمد ابن عبد الله، واشهد انك قد ms1602 بلغت رسالات ربك، ونصحت لامتك، وجاهدت في ~~سبيل الله، وعبدت الله حتى اتاك اليقين بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت ~~الذي عليك من الحق، وانك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، فبلغ الله ~~بك أفضل شرف محل المكرمين، الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلالة، ~~اللهم فاجعل صلاتك وصلاة ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين وأنبيائك ~~المرسلين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين ~~والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وخاصتك وصفيك ~~وصفوتك وخيرتك من خلقك، # PageV06P005 # اللهم اعطه الدرجة وآته الوسيلة من الجنة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به ~~الأولون والآخرون اللهم انك قلت: (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك ~~فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما) (1) واني ~~اتيتك مستغفرا تائبا من ذنوبي، واني أتوجه بك إلى الله عز وجل لربي وربك ~~ليغفر لي ذنوبي) وان كانت لك حاجة فاجعل قبر النبي صلى الله عليه وآله خلف ~~كتفيك فاستقبل القبلة وارفع يديك وسل حاجتك فإنها أحرى ان تقضى إن شاء ~~الله. ### $ (9) 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي ~~نصر قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) كيف السلام على رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله) عند قبره؟ فقال: السلام على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ~~السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين ~~الله، اشهد انك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله وعبدته حتى اتاك اليقين، ~~فجزاك الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته، اللهم صلى عليه محمد وآل محمد أفضل ~~ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم انك حميد مجيد. ### $ (10) 3 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن حسان عن بعض ~~أصحابنا قال: حضرت أبا الحسن الأول (عليه السلام) وهارون الخليفة وعيسى بن ~~جعفر وجعفر بن يحيى بالمدينة وقد جاؤوا إلى قبر النبي صلى (الله عليه وآله) ~~فقال هارون لأبي الحسن (عليه السلام): تقدم ms1603 فأبى فتقدم هارون فسلم وقام ~~ناحية، وقال عيسى بن جعفر لأبي الحسن (عليه السلام): تقدم فأبى، فتقدم عيسى ~~فسلم ووقف مع هارون فقال جعفر لأبي الحسن: تقدم فأبى فتقدم جعفر فسلم ووقف ~~مع هارون، وتقدم # PageV06P006 # أبو الحسن (ع) وقال: (السلام عليك يا أبه اسأل الله الذي اصطفاك واجتباك ~~وهداك وهدى بك ان يصلي عليك) فقال هارون لعيسى: سمعت ما قال؟ قال: نعم فقال ~~هارون: اشهد أنه أبوه حقا. ### $ (11) 4 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن ~~فضالة بن أيوب عن معاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): # صلوا إلى جنب قبر النبي (صلى الله عليه وآله) وان كانت صلاة المؤمنين ~~تبلغه أينما كانوا. ### $ (12) 5 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن ~~شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله ~~(عليه السلام): إذا فرغت من الدعاء عند القبر فأت المنبر فامسحه بيديك وخذ ~~برمانتيه وهما السفلاوان فامسح عينيك ووجهك، فإنه يقال إنه شفاء للعين وقم ~~عنده فاحمد الله واثن عليه وسل حاجتك، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) ~~قال: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة ~~- والترعة هي الباب الصغير - ثم تأتي مقام النبي (صلى الله عليه وآله) ~~فتصلي فيه ما بدا لك، فإذا دخلت المسجد فصل على النبي (صلى الله عليه وآله) ~~وإذا خرجت فاصنع مثل ذلك وأكثر من الصلاة في مسجد رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله). ### $ (13) 6 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن حماد ~~عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله): ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، ومنبري # PageV06P007 # على ترعة من ترع الجنة، وصلاة في مسجدي تعادل الف صلاة فيما سواه من ~~المساجد إلا المسجد ms1604 الحرام، قال جميل قلت له: بيوت النبي (صلى الله عليه ~~وآله) وبيت علي (عليه السلام) منها؟ قال: نعم يا جميل وأفضل. ### $ (14) 7 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن ~~علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: حد الروضة من مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) إلى طرف ~~الظلال، وحد المسجد إلى الأسطوانتين عن يمين المنبر إلى الطريق مما يلي سوق ~~الليل. ### $ (15) 8 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ~~معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) هل قال رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله) ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة؟ فقال: نعم وقال: ~~وبيت علي وفاطمة (عليهما السلام) ما بين البيت الذي فيه النبي (صلى الله ~~عليه وآله) إلى الباب الذي يحاذي الزقاق إلى البقيع، قال: فلو دخلت من ذلك ~~الباب والحائط مكانه أصاب منكبك الأيسر، ثم سمى سائر البيوت، وقال: قال ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله): الصلاة في مسجدي تعدل الف صلاة في غيره ~~إلا المسجد الحرام فهو أفضل. ### $ (16) 9 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن ~~يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الصلاة في بيت فاطمة (عليهما ~~السلام) أفضل أو في الروضة؟ قال في بيت فاطمة (عليهما السلام). ### $ (17) 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب وابن أبي عمير وحماد عن ~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أئت مقام جبرئيل (عليه ~~السلام) # PageV06P008 # وهو تحت الميزاب فإنه كان مقامه إذا استأذن على النبي (صلى الله عليه ~~وآله) فقل: # (أسألك أي جواد أي كريم أي قريب أي بعيد ان تصلي على محمد وأهل بيته ~~وأسألك ان ترد علي نعمتك) قال: وذلك مقام لا تدعو فيه حائض تستقبل القبلة ~~ثم تدعو بدعاء الدم إلا رأت الطهر ms1605 إن شاء الله. # وذكر الشيخ رحمه الله في الرسالة انك تأتي الروضة فتزور فاطمة (ع) لأنها ~~مقبورة هناك، وقد اختلف أصحابنا في موضع قبرها، فقال بعضهم: انها دفنت ~~بالبقيع، وقال بعضهم: انها دفنت بالروضة، وقال بعضهم: انها دفنت في بيتها، ~~فلما زاد بنو أمية لعنهم الله في المسجد صارت من جملة المسجد، وهاتان ~~الروايتان كالمتقاربتين والأفضل عندي ان يزور الانسان من الموضعين جميعا ~~فإنه لا يضره ذلك ويحوز به اجرا عظيما، واما من قال إنها دفنت بالبقيع ~~فبعيد من الصواب، والذي روي في فضل زيارتها أكثر من أن يحصى وقد روى: ### $ (18) 11 - محمد بن أحمد بن داود عن علي بن حبشي بن قوني قال: # حدثنا علي بن سليمان الزراري عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن ~~إسماعيل عن الخيبري عن يزيد بن عبد الملك عن أبيه عن جده قال: دخلت على ~~فاطمة (عليهما السلام) فبدأتني بالسلام ثم قالت: ما غدا بك؟ قلت طلبت ~~البركة (1) قالت: اخبرني أبي وهو ذا، هو انه من سلم عليه وعلي ثلاثة أيام ~~أوجب الله له الجنة، قلت لها: في حياته وحياتك؟ # قالت: نعم وبعد موتنا. # وأما القول عند زيارتها (عليهما السلام) فقد روى. ### $ (19) 12 - محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن وهبان البصري قال: # حدثنا أبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن السيرافي قال: حدثنا العباس بن ~~الوليد بن # PageV06P009 # العباس المنصوري قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عيسى بن محمد العريضي ~~قال: حدثنا أبو جعفر (عليه السلام) ذات يوم قال إذا صرت إلى قبر جدتك فاطمة ~~(عليها السلام) فقل (يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل ان يخلقك فوجدك ~~لما امتحنك صابرة، وزعمنا انا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما اتانا به ~~أبوك (صلى الله عليه وآله) واتانا به وصيه (عليه السلام) فانا نسألك ان كنا ~~صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما بالبشرى لنبشر أنفسنا بأنا قد طهرنا ~~بولايتك). # هذه الزيارة وجدتها مروية لفاطمة (عليها السلام)، واما ما وجدت أصحابنا ~~يذكرونه من ms1606 القول عند زيارتها (عليه السلام)، فهو ان تقف على أحد الموضعين ~~اللذين ذكرناهما وتقول: (السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت ~~نبي الله، السلام عليك يا بنت حبيب الله، السلام عليك يا بنت خليل الله، ~~السلام عليك يا بنت صفي الله السلام عليك يا بنت امين الله، السلام عليك يا ~~بنت خير خلق الله، السلام عليك يا بنت أفضل أنبياء الله ورسله وملائكته، ~~السلام عليك يا بنت خير البرية، السلام عليك يا سيدة نساء العالمين من ~~الأولين والآخرين، السلام عليك يا زوجة ولي الله وخير الخلق بعد رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله)، السلام عليك يا أم الحسن والحسين سيدي شباب أهل ~~الجنة، السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة. السلام عليك أيتها الرضية ~~المرضية، السلام عليك أيتها الفاضلة الزكية، السلام عليك أيتها الحوراء ~~الانسية، السلام عليك أيتها التقية النقية، السلام عليك أيتها المحدثة ~~العليمة، السلام عليك أيتها المظلومة المغصوبة، السلام عليك أيتها المضطهدة ~~المقهورة، السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى ~~الله عليك وعلى روحك وبدنك، اشهد انك مضيت على بينة من ربك، وان من سرك فقد ~~سر رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ومن جفاك فقد جفا رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله)، ومن آذاك فقد آذى رسول الله PageV06P010 # (صلى الله عليه وآله)، ومن وصلك فقد وصل رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ~~ومن قطعك فقد قطع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، لأنك بضعة منه وروحه ~~التي بين جنبيه كما قال (صلى الله عليه وآله)، اشهد الله ورسله وملائكته ~~أني راض عمن رضيت عنه وساخط على من سخطت عليه ومتبرئ ممن تبرأت منه، موال ~~لمن واليت معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت محب لمن أحببت وكفى بالله شهيدا ~~وحسيبا وجازيا ومثيبا) ثم تصلي على النبي والأئمة (عليه السلام) إن شاء ~~الله. 4 - وداع رسول الله (صلى الله عليه وآله) (20) 1 - محمد بن يعقوب عن ~~علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي ms1607 عمير عن معاوية بن عمار قال: قال أبو ~~عبد الله (عليه السلام): إذا أردت ان تخرج من المدينة فاغتسل ثم ائت قبر ~~النبي (صلى الله عليه وآله) وبعد ما تفرغ من حوائجك فودعه واصنع مثل ما ~~صنعت عند دخولك وقل: (اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارة قبر نبيك فان ~~توفيتني قبل ذلك فاني اشهد في مماتي على ما شهدت عليه في حياتي ان لا إله ~~إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك (صلى الله عليه وآله). # PageV06P011 ### || باب 5 - تحريم المدينة وفضلها وفضل المسجد والصلاة فيه والاعتكاف والصوم ~~فيه واتيان المعرس والمواضع التي يستحب الصلاة فيها وفضل مسجد غدير خم ~~واتيان المساجد وقبور الشهداء (21) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن ~~أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن حسان بن مهران قال: سمعت ~~أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): مكة ~~حرم الله، والمدينة حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله)، والكوفة حرمي لا ~~يردها جبار يجور فيه إلا قصمه الله. ### $ (22) 2 - الحسين بن سعيد عن صفوان وابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: ذكر الدجال قال: فلم يبق منه إلا وطئه الا مكة والمدينة ~~فان على كل نقب (1) من أنقابها ملكا يحفظها من الطاعون والدجال. ### $ (23) 3 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن ~~علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان مكة حرم الله حرمها ~~إبراهيم (عليه السلام) وان المدينة حرمي ما بين لابتيها حرم، لا يعضد شجرها ~~- وهو ما بين ظل عاير إلى ظل وعير - وليس صيدها كصيد مكة يؤكل هذا ولا يؤكل ~~ذاك وهو بريد. # PageV06P012 ### $ (24) 4 - وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن ~~أبي العباس قال: قلت لأبي عبد الله ms1608 (عليه السلام) حرم رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله) المدينة؟ قال: نعم بريد في بريد عضاها، قال: قلت صيدها؟ # قال: لا، يكذب الناس. # فما تضمن هذان الخبران من أن صيد المدينة لا يحرم المراد به ما بين ~~البريد إلى البريد، وهو ظل عاير إلى ظل وعير، ويحرم ما بين الحرتين وبهما ~~يميز صيد هذا الحرم من حرم مكة، لان صيد مكة يحرم في جميع الحرم، وليس كذلك ~~في حرم المدينة، لأن الذي يحرم منها هو القدر المخصوص، والذي يدل على ما ~~ذكرناه ما رواه. ### $ (25) 5 - الحسين بن سعيد عن صفوان والنضر وحماد عن عبد الله ابن المغيرة ~~جميعا عن عبد الله بن سنان قال أبو عبد الله (عليه السلام): يحرم من الصيد ~~صيد المدينة ما بين الحرتين. # ويدل عليه أيضا ما رواه: ### $ (26) 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) قال: كنت جالسا عند زياد بن عبد الله وعنده ربيعة ~~الرأي فقال له زياد: يا ربيعة ما الذي حرم (رسول الله صلى الله عليه وآله) ~~من المدينة؟ فقال: بريد في بريد فقال أبو عبد الله (عليه السلام): فقلت ~~لربيعة وكان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أميال؟ فسكت فلم يحسن ~~فمال علي زياد فقال: # يا أبا عبد الله فما تقول أنت؟ قلت: حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ~~من المدينة من الصيد ما بين لابتيها فقال: وما لابتيها؟ قلت: ما أحاطت به ~~الحرتان قال: وما # PageV06P013 # الذي يحرم من الشجر؟ قلت: من عاير إلى وعير. ### $ (27) 7 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: ~~قال أبو عبد الله (عليه السلام): حد الروضة من مسجد الرسول (صلى الله عليه ~~وآله) إلى طرف الظلال، وحد المسجد إلى الأسطوانتين عن يمين المنبر إلى ~~الطريق مما يلي سوق الليل. ### $ (28) 8 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن ~~عيسى عن ms1609 محمد بن عمرو الزيات عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من مات في ~~المدينة بعثه الله عز وجل من الآمنين يوم القيامة، منهم يحيى بن حبيب وأبو ~~عبيدة الحذاء وعبد الرحمن بن الحجاج. هذا من. كلام محمد بن عمرو بن سعيد ~~الزيات. ### $ (29) 9 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن ~~الجهم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) أيهما أفضل المقام بمكة أو ~~المدينة؟ # قال: أي شئ تقول أنت؟ قال: قلت وما قولي مع قولك قال فقال: ان قولك يرد ~~إلى قولي قال فقلت له: أما انا فأزعم ان المقام بالمدينة أفضل من المقام ~~بمكة، قال: فقال اما لأن قلت ذلك لقد قال أبو عبد الله (عليه السلام) ذلك ~~يوم فطر وجاء إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فسلم عليه في المسجد ثم قال: ~~قد فضلنا الناس اليوم بسلامنا على رسول الله (صلى الله عليه وآله). ### $ (30) 10 - الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: سأله ابن أبي يعفور كم أصلي؟ فقال: صل ثمان ركعات عند زوال ~~الشمس، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: الصلاة في مسجدي كالف في ~~غيره # PageV06P014 # إلا المسجد الحرام فان الصلاة في المسجد الحرام تعدل الف صلاة في مسجدي. ### $ (31) 11 - وعنه عن حماد عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الصلاة في مسجدي تعدل الف صلاة ~~في غيره إلا المسجد الحرام فإنه أفضل منه. ### $ (32) 12 - وعنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): صلاة في مسجدي مثل الف صلاة في ~~غيره إلا المسجد الحرام فإنها خير من الف صلاة. ### $ (33) 13 - وعنه عن صفوان وفضالة وابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت ~~أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ms1610 كم ~~تعدل الصلاة فيه؟ فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): صلاة في مسجدي ~~هذا أفضل من الف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام. ### $ (34) 14 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: سألته عن الجنب يجلس في المسجد؟ قال: لا، ولكن يمر ~~فيه إلا المسجد الحرام ومسجد المدينة قال: وروى أصحابنا ان رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله) قال: لا ينام في مسجدي أحد ولا يجنب فيه أحد وقال: ان الله ~~أوحى إلي ان اتخذ مسجدا طهورا لا يحل لأحد أن يجنب فيه إلا انا وعلي والحسن ~~والحسين (عليهم السلام) قال: ثم أمر بسد أبوابهم وترك باب علي (عليه ~~السلام) فتكلموا في ذلك فقال: ما انا سددت أبوابكم وتركت باب علي (عليه ~~السلام) ولكن الله أمر بسدها وترك باب علي (عليه السلام). # PageV06P015 ### $ (35) 15 - عنه قال حدثنا معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~قال إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم يوم الأربعاء وتصلي ~~ليلة الأربعاء عن أسطوانة أبي لبابة - وهي أسطوانة التوبة التي كان ربط ~~نفسه إليها حتى نزل عذره من السماء - وتقعد عندها يوم الأربعاء ثم تأتي ~~ليلة الخميس، الأسطوانة التي تليها مما يلي مقام النبي (صلى الله عليه ~~وآله) ليلتك ويومك وتصوم يوم الخميس، ثم يأتي الأسطوانة التي تلي مقام ~~النبي (صلى الله عليه وآله) ومصلاه ليلة الجمعة فتصلي عندها ليلتك ويومك ~~وتصوم يوم الجمعة، فان استطعت الا تتكلم بشئ في هذه الأيام فافعل الا ما ~~لابد لك منه، ولا تخرج من المسجد الا لحاجة ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل ~~لان ذلك مما يعد فيه الفضل، ثم احمد الله في يوم الجمعة واثن عليه وصل على ~~النبي (صلى الله عليه وآله) وسل حاجتك وليكن فيما تقول: (اللهم ما كانت لي ~~إليك من حاجة شرعت انا في طلبها والتماسها أو لم أشرع سألتكها أو لم ~~أسألكها فاني أتوجه إليك بنبيك ms1611 محمد نبي الرحمة (صلى الله عليه وآله) في ~~قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها) فإنك حري ان تقضى إليك حاجتك إن شاء الله. ### $ (36) 16 - موسى بن القاسم عن العامري عن صفوان عن معاوية ابن عمار عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) قال: قال في المعرس - معرس النبي (صلى الله عليه ~~وآله) - إذا رجعت إلى المدينة فمر به وانزل وأنخ به وصل فيه، ان رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) فعل ذلك، قلت: فإن لم يكن وقت صلاه؟ قال: فأقم قلت: ~~لا يقيمون أصحابي؟ قال: فصل ركعتين وامضه وقال: إنما المعرس إذا رجعت إلى ~~المدينة ليس إذا بدأت. ### $ (37) 17 - وعنه عن علي بن أسباط قال: قلت لعلي بن موسى (عليهما السلام) # PageV06P016 # ان ابن الفضيل بن يسار روى عنك وأخبرنا عنك بالرجوع إلى المعرس ولم نكن ~~عرسنا فرجعنا إليه فأي شئ نصنع؟ قال: تصلي وتضطجع قليلا وقد كان أبو الحسن ~~(عليه السلام) يصلي فيه ويقعد، قال محمد بن علي بن فضال: فان مررت فيه في ~~غير وقت صلاة بعد العصر؟ فقال: قد سئل أبو الحسن (عليه السلام) عن ذلك ~~فقال: صل فيه، فقال له الحسن بن علي بن فضال: ان مررت به ليلا أو نهارا ~~أتعرس؟ أو إنما التعريس بالليل؟ فقال: نعم أن مررت به ليلا أو نهارا فعرس ~~فيه فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يفعل ذلك. ### $ (38) 18 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، ~~ومحمد بن إسماعيل عن الفضل عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: ~~قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تدع إتيان المشاهد كلها، مسجد قبا فإنه ~~المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، ومشربة أم إبراهيم (عليه السلام)، ~~ومسجد الفضيخ، وقبور الشهداء، ومسجد الأحزاب وهو مسجد الفتح، قال: وبلغنا ~~ان النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا اتى قبور الشهداء قال: (السلام ~~عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار) وليكن فيما تقول عند مسجد الفتح: (يا ~~صريخ ms1612 المكروبين ويا مجيب دعوة المضطرين اكشف همي وغمي وكربي كما كشفت عن ~~نبيك همه وغمه وكربه وكفيته هول عدوه في هذا المكان). ### $ (39) 19 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ~~بن هلال عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) انا نأتي ~~المساجد التي حول المدينة فبأيها ابدأ؟ فقال: ابدأ بقبا فصل فيه وأكثر فإنه ~~أول مسجد صلى # PageV06P017 # فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) في هذه العرصة، ثم ائت مشربة أم ~~إبراهيم (عليه السلام) فصل فيها فهو مسكن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ~~ومصلاه، ثم تأتي مسجد الفضيخ فتصلي فيه فقد صلى فيه نبيك، فإذا قضيت هذا ~~الجانب اتيت جانب أحد فبدأت بالمسجد الذي دون الحرة فصليت فيه، ثم مررت ~~بقبر حمزة بن عبد المطلب (عليه السلام) فسلمت عليه، ثم مررت بقبور الشهداء ~~فأقمت عندهم فقلت: (السلام عليكم يا أهل الديار أنتم لنا فرط وانا بكم ~~لاحقون) ثم تأتي المسجد الذي في المكان الواسع إلى جنب الجبل عن يمينك حين ~~تدخل أحدا فصل فيه، فعنده خرج النبي (صلى الله عليه وآله) إلى أحد حيث لقي ~~المشركين فلم يبرحوا حتى حضرت الصلاة فصلى فيه، ثم مر أيضا حتى ترجع فتصلي ~~عند قبور الشهداء ما كتب الله لك، ثم امض على وجهك حتى تأتي مسجد الأحزاب ~~فتصلي فيه وتدعو الله فيه، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) دعا فيه يوم ~~الأحزاب وقال: (يا صريخ المستصرخين ويا مجيب المضطرين ويا مغيث المهمومين ~~اكشف غمي وهمي وكربي فقد ترى حالي وحال أصحابي). ### $ (40) 20 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن المفضل ~~بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسجد ~~الفضيخ لم سمي مسجد الفضيخ؟ فقال: النخل يسمى الفضيخ فلذلك يمسى مسجد ~~الفضيخ. ### $ (41) 21 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن ~~بن الحجاج قال: ms1613 سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الصلاة في مسجد غدير خم ~~بالنهار وانا مسافر فقال: صل فيه فان فيه فضلا وكان أبي يأمر بذلك. ### $ (42) 22 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد # PageV06P018 # عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ~~يستحب الصلاة في مسجد الغدير لان النبي ص (لي الله عليه وآله) أقام فيه ~~أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو موضع أظهر الله عز وجل فيه الحق. ### $ (43) 23 - الحسين بن سعيد عن علي بن حديد عن مرازم قال: # قال أبو عبد الله (عليه السلام): الصيام بالمدينة والقيام عند الأساطين ~~ليس بمفروض، ولكن من شاء فليصم فإنه خير له، إنما المفروض صلاة الخمس وصيام ~~شهر رمضان فأكثروا الصلاة في هذا المسجد ما استطعتم فإنه خير لكم، واعلموا ~~ان الرجل قد يكون كيسا في امر الدنيا فيقال ما أكيس فلانا فكيف من كان كأس ~~في أمر آخرته. ### || باب 6 - نسب مولانا أمير المؤمنين على ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ~~وتاريخ مولده ووفاته وموضع قبره (عليه السلام) وأمير المؤمنين علي بن أبي ~~طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وهو وصي رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) وخليفته الإمام العادل والسيد المرشد والصديق الأكبر سيد الوصيين، ~~كنيته أبو الحسن (عليه السلام، ولد بمكة في البيت الحرام يوم الجمعة لثلاث ~~عشرة خلت من رجب، بعد عام الفيل بثلاثين سنة، وقبض (عليه السلام) قتيلا ~~بالكوفة ليلة الجمعة لتسع ليال بقين من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة، ~~وله يومئذ ثلاث وستون سنة، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، وهو ~~أول هاشمي ولد في الاسلام (1) بين هاشميين، وقبره بالغري من نجف الكوفة. # PageV06P019 ### || باب 7 - فضل زيارته (عليه السلام) ### $ (44) 1 - سعد بن عبد الله بن أبي خلف ~~عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي عن القاسم بن يحيى عن جده ~~الحسن بن راشد عن عبد الله ms1614 بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ~~بينا الحسن بن علي (عليه السلام) في حجر رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذ ~~رفع رأسه فقال: يا أبه ما لمن زارك بعد موتك؟ فقال: يا بني من اتاني زائرا ~~بعد موتي فله الجنة، ومن اتى أباك زائرا بعد موته فله الجنة، ومن اتى أخاك ~~زائرا بعد موته فله الجنة ومن اتاك زائرا بعد موتك فله الجنة. ### $ (45) 2 - محمد بن يحيى العطار عن حمدان بن سليمان النيسابوري عن عبد الله ~~بن محمد اليماني عن منيع بن الحجاج عن يونس عن أبي وهب القصري قال: دخلت ~~المدينة فأتيت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت له: جعلت فداك أتيتك ولم ~~أزر قبر أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: بئس ما صنعت لولا انك من شعيتنا ~~ما نظرت إليك، ألا تزور من يزوره الله تعالى مع الملائكة ويزوره الأنبياء ~~(عليه السلام) ويزوره المؤمنون!، قلت: جعلت فداك ما علمت ذلك قال: فاعلم أن ~~أمير المؤمنين (عليه السلام) عند الله أفضل من الأئمة كلهم وله ثواب ~~أعمالهم وعلى قدر أعمالهم فضلوا. ### $ (46) 3 - محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن همام قال: وجدت في كتاب كتبه ~~ببغداد جعفر بن محمد قال: حدثنا محمد بن الحسن الرازي عن الحسين بن إسماعيل ~~الصيمري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من زار أمير المؤمنين (عليه ~~السلام) ماشيا كتب الله له بكل خطوة حجة وعمرة، فان رجع ماشيا كتب الله له ~~بكل خطوة حجتين وعمرتين. # . # PageV06P020 ### $ (47) 4 - وعنه عن محمد بن همام قال: حدثنا محمد بن محمد بن رباح قال: ~~حدثنا أبو القاسم علي بن محمد بن رباح قال: حدثني أحمد بن حماد عن زهير ~~القرشي عن يزيد بن إسحاق شعر عن أبي السخين الارجني قال: حدثني عمر بن عبد ~~الله بن طلحة النهدي عن أبيه قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) ~~فقال: يا عبد الله بن طلحة أما تزور قبر أبي الحسين (عليه السلام)؟ قلت: ~~بلى انا ms1615 لنأتيه قال: تأتونه كل جمعة؟ # قلت: لا قال: تأتونه في كل شهر؟ قلت: لا قال: ما أجفاكم إن زيارته تعدل ~~حجة وعمرة وزيارة أبي علي (عليه السلام) تعدل حجتين وعمرتين. ### $ (48) 5 - وعنه عن محمد بن الحسن الكوفي قال: حدثنا محمد بن علي ابن معمر ~~قال: حدثنا محمد بن مسعدة قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي نجران عن علي ابن ~~شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: بينا الحسين (عليه السلام) قاعد ~~في حجر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذات يوم إذ رفع رأسه إليه فقال: يا ~~أبه قال: لبيك يا بني قال: ما لمن اتاك بعد وفاتك زائرا لا يريد إلا ~~زيارتك؟ قال: يا بني من اتاني بعد وفاتي زائرا لا يريد إلا زيارتي فله ~~الجنة، ومن اتى أباك بعد وفاته زائرا لا يريد إلا زيارته فله الجنة، ومن ~~اتى أخاك بعد وفاته زائرا لا يريد إلا زيارته فله الجنة، ومن اتاك بعد ~~وفاتك زائرا لا يريد إلا زيارتك فله الجنة. ### $ (49) 6 - وعنه عن أبي الحسين أحمد بن محمد بن المجاور قال: حدثنا أبو ~~محمد بن المغيرة الكوفي قال: حدثنا الحسين بن محمد بن مالك عن أخيه جعفر عن ~~رجاله يرفعه قال: كنت عند جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) وقد ذكر أمير ~~المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) فقال ابن ما رد لأبي عبد الله ~~(عليه السلام): ما لمن زار جدك أمير المؤمنين (عليه السلام)؟ فقال: يا بن ~~ما رد من زار جدي عارفا بحقه كتب الله له بكل خطوة حجة مقبولة وعمرة ~~مبرورة، والله يا بن ما رد ما يطعم الله النار PageV06P021 # قدما اغبرت في زيارة أمير المؤمنين (عليه السلام) ماشيا كان أو راكبا، يا ~~بن مارد اكتب هذا الحديث بماء الذهب. ### $ (50) 7 - وعنه عن محمد بن علي بن الفضل قال: اخبرني الحسين ابن محمد بن ~~الفرزدق قال: حدثنا علي بن موسى بن الأحول قال: حدثنا محمد بن أبي السري ~~املاءا قال: حدثني عبد الله ms1616 بن محمد البلوى قال: حدثنا عمارة بن زيد عن أبي ~~عامر الساجي واعظ أهل الحجاز قال: اتيت أبا عبد الله جعفر بن محمد (عليهما ~~السلام) فقلت له: يا بن رسول الله ما لمن زار قبره - يعني أمير المؤمنين - ~~وعمر تربته قال: # يا أبا عامر حدثني أبي عن أبيه عن جده الحسين بن علي عن علي (عليه ~~السلام) ان النبي (صلى الله عليه وآله) قال له: والله لتقتلن بأرض العراق ~~وتدفن بها، قلت: يا رسول الله ما لمن زار قبورنا وعمرها وتعاهدها؟ فقال لي: ~~يا أبا الحسن ان الله جعل قبرك وقبر ولدك بقاعا من بقاع الجنة وعرصة من ~~عرصاتها، وان الله جعل قلوب نجباء من خلقه وصفوته من عباده تحن إليكم ~~وتحتمل المذلة والأذى فيكم، فيعمرون قبوركم ويكثرون زيارتها تقربا منهم إلى ~~الله مودة منهم لرسوله، أولئك يا علي المخصوصون بشفاعتي والواردون حوضي، ~~وهم زواري غدا في الجنة، يا علي من عمر قبوركم وتعاهدها فكأنما أعان سليمان ~~بن داود على بناء بيت المقدس، ومن زار قبوركم عدل ذلك له ثواب سبعين حجة ~~بعد حجة الاسلام، وخرج من ذنوبه حتى يرجع من زيارتكم كيوم ولدته أمه، فأبشر ~~وبشر أولياءك ومحبيك من النعيم وقرة العين بما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا ~~خطر على قلب بشر، ولكن حثالة من الناس يعيرون زوار قبوركم بزيارتكم كما ~~تعير الزانية بزناها، أولئك شرار أمتي لا نالتهم شفاعتي ولا يردون حوضي. ### $ (51) 8 - أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن عبد الله بن جعفر ~~PageV06P022 # الحميري عن أبيه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن ~~المفضل بن عمر الجعفي قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقلت له: ~~اني اشتاق إلى الغري فقال: فما شوقك إليه؟ فقلت: له اني أحب ان أزور أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) فقال: # هل تعرف فضل زيارته؟ فقلت: لا يا بن رسول الله الا ان تعرفني ذلك قال: ~~إذا زرت أمير المؤمنين (عليه السلام) فاعلم انك ms1617 زائر عظام آدم وبدن نوح ~~وجسم علي بن أبي طالب (عليه السلام) فقلت: ان آدم (عليه السلام) هبط ~~بسرانديب في مطلع الشمس وزعموا أن عظامه في بيت الله الحرام فكيف صارت ~~عظامه بالكوفة؟ فقال: ان الله عز وجل أوحى إلى نوح (عليه السلام) وهو في ~~السفينة ان يطوف بالبيت أسبوعا، فطاف بالبيت كما أوحى الله تعالى إليه، ثم ~~نزل في الماء إلى ركبتيه فاستخرج تابوتا فيه عظام آدم (عليه السلام) فحمله ~~في جوف السفينة حتى طاف ما شاء الله ان يطوف، ثم ورد إلى باب الكوفة في وسط ~~مسجدها ففيها قال الله تعالى للأرض: (ابلعي ماءك) فبلعت ماءها من مسجد ~~الكوفة كما بدأ الماء منه، وتفرق الجمع الذي كان مع نوح (عليه السلام) في ~~السفينة، فاخذ نوح (عليه السلام) التابوت فدفنه في الغري، وهو قطعة من ~~الجبل الذي كلم الله عليه موسى تكليما، وقدس عليه عيسى تقديسا، واتخذ عليه ~~إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا (صلى الله عليه وآله) حبيبا، وجعله للنبيين ~~مسكنا، فوالله ما سكن فيه بعد أبويه الطيبين (1) آدم ونوح أكرم من أمير ~~المؤمنين صلوات الله عليه، فإذا زرت جانب النجف فزر عظام آدم وبدن نوح وجسم ~~علي بن أبي طالب () فإنك زائر الآباء الأولين ومحمدا خاتم النبيين وعليا ~~سيد الوصيين، وان زائره تفتح له أبواب السماء عند دعوته فلا تكن عن الخير ~~نواما. # PageV06P023 ### $ (52) 9 - محمد بن أحمد بن داود عن أبي علي أحمد بن محمد بن عمار الكوفي ~~قال: حدثنا أبي قال: حدثنا علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله ابن ~~زرارة عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: كنا عند الرضا (عليه السلام) ~~والمجلس غاص باهله فتذاكروا يوم الغدير، فأنكره بعض الناس فقال الرضا (عليه ~~السلام): حدثني أبي عن أبيه (عليه السلام) قال: ان يوم الغدير في السماء ~~أشهر منه في الأرض، ان لله في الفردوس الاعلى قصرا لبنة من فضة ولبنة من ~~ذهب، فيه مائة الف قبة من ياقوتة حمراء ومائة الف خيمة ms1618 من ياقوت اخضر، ~~ترابه المسك والعنبر، فيه أربعة انهار نهر من خمر ونهر من ماء ونهر من لبن ~~ونهر من عسل، وحواليه أشجار جميع الفواكه، عليه طيور أبدانها من لؤلؤ ~~وأجنحتها من ياقوت تصوت بألوان الأصوات، إذا كان يوم الغدير ورد إلى ذلك ~~القصر أهل السماوات يسبحون الله ويقدسونه ويهللونه، فتطاير تلك الطيور فتقع ~~في ذلك الماء وتتمرغ على ذلك المسك والعنبر، فإذا اجتمعت الملائكة طارت ~~فتنفض ذلك عليهم وانهم في ذلك اليوم ليتهادون نثار فاطمة (عليها السلام)، ~~فإذا كان آخر ذلك اليوم نودوا انصرفوا إلى مراتبكم فقد امنتم من الخطأ ~~والزلل إلى قابل في مثل هذا اليوم تكرمة لمحمد (صلى الله عليه وآله) وعلي ~~عليه السلام، ثم قال: # يا بن أبي نصر أين ما كنت فاحضر يوم الغدير عند أمير المؤمنين (عليه ~~السلام)، فان الله يغفر لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة ذنوب ستين سنة، ويعتق ~~من النار ضعف ما أعتق في شهر رمضان وليلة القدر وليلة الفطر، والدرهم فيه ~~بألف درهم لاخوانك العارفين، فأفضل على إخوانك في هذا اليوم وسر فيه كل ~~مؤمن ومؤمنة، ثم قال: # يا أهل الكوفة لقد أعطيتم خيرا كثيرا وانكم لممن امتحن الله قلبه ~~للايمان، مستقلون مقهورون ممتحنون يصب عليكم البلاء صبا، ثم يكشفه كاشف ~~الكرب العظيم، والله لو عرف الناس فضل هذا اليوم بحقيقته لصافحتهم الملائكة ~~في كل يوم عشر مرات، PageV06P024 # ولولا أني أكره التطويل لذكرت من فضل هذا اليوم وما أعطى الله فيه من ~~عرفه ما لا يحصى بعدد. # قال علي بن الحسين بن فضال قال لي: محمد بن عبد الله لقد ترددت إلى أحمد ~~بن محمد انا وأبوك والحسن بن الجهم أكثر من خمسين مرة وسمعناه منه. ### || 8 - باب زيارته (عليه السلام) ### $ (53) 1 - محمد بن أحمد بن داود عن أحمد بن ~~محمد بن سعيد قال: # أخبرنا أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأودي قال: حدثنا ذبيان بن حكيم ~~قال: # حدثني يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت ms1619 زيارة ~~قبر أمير المؤمنين (عليه السلام) فتوضأ واغتسل وامش على هنيئتك وقل: (الحمد ~~لله الذي أكرمني بمعرفة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومن فرض طاعته رحمة ~~منه وتطولا منه علي بالايمان، الحمد لله الذي سيرني في بلاده وحملني على ~~دوابه وطوى لي البعيد ودفع عني المكروه حتى أدخلني حرم أخي رسوله (صلى الله ~~عليه وآله) فأرانيه في عافية، الحمد لله الذي جعلني من زوار قبر وصي رسوله، ~~الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اشهد ان لا ~~إله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاء بالحق من ~~عنده، واشهد ان عليا عبد الله وأخو رسوله (عليه السلام) ثم تدنو من القبر ~~وتقول: (السلام من الله والتسليم على محمد امين الله على رسالته وعزائم ~~امره ومعدن الوحي والتنزيل الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ~~ذلك كله والشاهد على الخلق السراج المنير والسلام عليه ورحمة الله وبركاته، ~~اللهم صل على PageV06P025 # محمد وأهل بيته المظلومين أفضل وأكمل وارفع وانفع وأشرف ما صليت على ~~أنبيائك وأصفيائك، اللهم صل على أمير المؤمنين عبدك وخير خلقك بعد نبيك ~~وأخي رسولك ووصي رسولك الذي بعثته بعلمك، وجعلته هاديا لمن شئت من خلقك ~~والدليل على من بعثته برسالاتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك ~~والسلام عليه ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على الأئمة من ولده القوامين ~~بأمرك من بعده المطهرين الذين ارتضيتهم أنصارا لدينك، وحفظة على سرك، ~~وشهداء على خلقك، واعلاما لعبادك) وصل عليهم جميعا ما استطعت (السلام على ~~خالصة الله من خلقه، السلام على المؤمنين الذين قاموا بأمرك وآزروا أولياء ~~الله وخافوا لخوفهم، السلام على ملائكة الله، السلام عليك يا أمير ~~المؤمنين، السلام عليك يا حبيب حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، ~~السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا عمود ~~الدين، ووارث علم الأولين والآخرين، وصاحب المقام والصراط المستقيم، اشهد ~~انك قد أقمت الصلاة، وآتيت الزكاة، ms1620 وأمرت بالمعروف، ونهيت عن المنكر، ~~واتبعت الرسول، وتلوت الكتاب حق تلاوته، ووفيت بعهد الله، وجاهدت في الله ~~حق جهاده، ونصحت لله ولرسوله، وجدت بنفسك صابرا، مجاهدا عن دين الله موقيا ~~لرسوله طالبا لما عند الله، راغبا فيما وعد الله من رضوانه، مضيت للذي كنت ~~عليه شاهدا وشهيدا ومشهودا فجزاك الله عن رسوله وعن الاسلام وأهله أفضل ~~الجزاء، ولعن الله من قتلك، ولعن الله من بايع على قتلك ولعن الله من ~~خالفك، ولعن الله من افترى عليك وظلمك وغصبك ومن بلغه ذلك فرضي به، انا إلى ~~الله منه برئ، ولعن الله أمة خالفتك وأمة جحدت ولايتك وأمة تظاهرت عليك ~~وأمة قتلتك وأمة قاتلتك وأمة خذلتك وخذلت عنك، الحمد لله الذي جعل النار ~~مثواهم وبئس الورد المورود، اللهم العن أمة قتلت أنبياءك وأوصياء أنبيائك ~~PageV06P026 # بجميع لعناتك واصلهم حر نارك والعن الجوابيت والطواغيت والفراعنة واللات ~~والعزى والجبت والطاغوت وكل ند يدعي من دون الله وكل محدث مفتر، اللهم ~~العنهم وأشياعهم واتباعهم ومحبيهم وأولياءهم لعنا كثيرا، اللهم العن قتلة ~~الحسين - ثلاثا - اللهم عذبهم عذابا لا تعذبه أحدا من العالمين وضاعف عليهم ~~عذابك بما شاقوا ولاة امرك واعد لهم عذابا لم تحله بأحد من خلقك، اللهم ~~وادخل على قتلة أنصار رسولك وأنصار أمير المؤمنين وعلى قتلة الحسين وأنصار ~~الحسين وقتلة من قتل في ولاية آل محمد (عليه السلام) أجمعين عذابا مضاعفا ~~في أسفل درك الجحيم لا يخفف عنهم العذاب وهم فيه مبلسون ملعونون ناكسوا ~~رؤوسهم قد عاينوا الندامة والخزي الطويل بقتلهم عترة نبيك ورسولك واتباعهم ~~من عبادك الصالحين، اللهم والعنهم في مستسر السر وظاهر العلانية وسمائك ~~وأرضك اللهم اجعل لي لسان صدق في أوليائك وحبب إلي مشهدهم ومشاهدهم حتى ~~تلحقني بهم وتجعلني لهم تبعا في الدنيا والآخرة يا ارحم الراحمين) واجلس ~~عند رأسه وقل (سلام الله وسلام ملائكته المقربين والمسلمين بقلوبهم ~~والناطقين بفضلك والشاهدين على انك صادق صديق عليك يا مولاي، صلى الله على ~~روحك وبدنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر اشهد لك ms1621 يا ولي الله وولي رسوله ~~بالبلاغ والأداء، واشهد انك حبيب الله وانك باب الله وانك وجه الله الذي ~~منه يؤتى وانك سبيل الله وانك عبد الله وانك أخو رسوله، اتيتك وافدا لعظيم ~~حالك ومنزلتك عند الله وعند رسوله متقربا إلى الله بزيارتك طالبا خلاص ~~رقبتي متعوذا بك من نار استحققتها بما جنيت على نفسي، اتيتك انقطاعا إليك ~~والى ولدك الخلف من بعدك على تزكية الحق فقلبي لكم مسلم وأمري لكم متبع ~~ونصرتي لكم معدة، انا عبد الله ومولاك وفي طاعتك الوافد إليك التمس بذلك ~~كمال المنزلة عند الله، وأنت ممن أمرني الله بصلته وحثني على بره ودلني على ~~فضله وهداني بحبه ورغبتي في الوفادة إليه وألهمني PageV06P027 # طلب الحوائج من عنده، أنتم أهل بيت سعد من تولاكم ولا يخيب من اتاكم ولا ~~يخسر من يهواكم ولا يسعد من عاداكم لا أجد أحدا أفزع إليه خيرا لي منكم، ~~أنتم أهل بيت الرحمة ودعائم الدين وأركان الأرض والشجرة الطيبة، اللهم لا ~~تخيب توجهي إليك برسولك وآل رسولك ولا ترد استشفاعي بهم إليك، اللهم أنت ~~مننت علي بزيارة مولاي وولايته ومعرفته فاجعلني ممن ينصره وممن ينتصر به ~~ومن علي بنصري لدينك في الدنيا والآخرة، اللهم إني أحيا على ما حيي عليه ~~علي بن أبي طالب (عليه السلام) وأموت على ما مات عليه علي بن أبي طالب ~~(عليه السلام). # زيارة أخرى ### $ (54) 2 - محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن ~~زياد عن محمد بن أورمة عمن حدثه عن الصادق وأبي الحسن الثالث (عليه السلام) ~~قال: تقول عند قبر أمير المؤمنين (عليه السلام ع): (السلام عليك يا ولي ~~الله أنت أول مظلوم وأول من غصب حقه صبرت واحتسبت حتى اتاك اليقين، واشهد ~~انك قد لقيت الله وأنت شهيد، عذب الله قاتلك بأنواع العذاب وجدد عليه ~~العذاب، جئتك عارفا بحقك مستبصرا بشأنك معاديا لأعدائك ومن ظلمك، القى على ~~ذلك ربي إن شاء الله ، يا ولي الله ان لي ذنوبا كثيرة فاشفع لي إلى ربك ms1622 عز ~~وجل، فان لك عند الله مقاما محمودا وان لك عند الله جاها وشفاعة وقال الله ~~تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى). ### $ (55) 3 - وعنه عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى بن عبيد عن بعض ~~أصحابنا عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) مثله. # . # PageV06P028 # زيارة أخرى (56) 4 - (السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله، ~~السلام عليك يا خليفة الله، السلام عليك يا عمود الدين، السلام عليك يا ~~قسيم النار، ويا صاحب العصا والميسم، السلام عليك يا أمير المؤمنين، اشهد ~~انك كلمة التقوى وباب الهدى والعروة الوثقى والحبل المتين والصراط ~~المستقيم، واشهد انك حجة الله على خلقه وشاهده على عباده وأمينه على علمه ~~وخازن سره وموضع حكمته وأخو رسوله، واشهد ان دعوتكم حق وكل داع منصوب دونكم ~~باطل مدحوض، أنت أول مظلوم وأول مغصوب حقه فصبرت واحتسبت، لعن الله من ظلمك ~~وتقدم عليك وصد عنك لعنا كثيرا يلعنهم به كل ملك مقرب وكل نبي مرسل وكل عبد ~~مؤمن ممتحن، صلى الله عليك يا أمير المؤمنين وصلى الله على روحك وبدنك، ~~اشهد انك عبد الله وأمينه بلغت ناصحا وأديت أمينا وقتلت صديقا ومضيت على ~~يقين. لم تؤثر عمى على هدى ولم تمل من حق إلى باطل، اشهد انك قد أقمت ~~الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر واتبعت الرسول ونصحت ~~الأمة وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله ودعوت إلى سبيله بالحكمة ~~والموعظة الحسنة حتى اتاك اليقين، اشهد انك كنت على بينة من ربك ودعوت إليه ~~على بصيرة وبلغت ما أمرت به وقمت بحق الله غير واهن ولا موهن، فصلى الله ~~عليك صلاة متبعة متواصلة مترادفة يتبع بعضها بعضا لا انقطاع لها ولا أمد ~~ولا أجل، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله من صديق خيرا عن ~~رعيته، اشهد ان الجهاد معك وان الحق معك واليك وأنت أهله ومعدنه وميراث ~~النبوة عندك، فصلى الله عليك وسلم تسليما وعذب الله قاتلك بأنواع . # PageV06P029 # العذاب، اتيتك يا أمير المؤمنين عارفا ms1623 بحقك مستبصرا بشأنك معاديا لأعدائك ~~مواليا لأوليائك، بأبي أنت وأمي اتيتك عائدا من نار استحقها مثلي بما جنيت ~~على نفسي، اتيتك وافدا لعظيم حالك ومنزلتك عندي، فاشفع لي عند ربك فان لي ~~ذنوبا كثيرة ولك عند الله مقام محمود وجاه عظيم وشأن كبير وشفاعة مقبولة، ~~وقد قال الله عز وجل: # (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) اللهم رب الأرباب صريخ الأخيار اني عذت بأخي ~~رسولك معاذا ففك رقبتي من النار آمنت بالله وبما انزل إليكم وأتولى آخركم ~~بما توليت به أولكم وكفرت بالجبت والطاغوت واللات والعزى). ### || 9 - باب وداع أمير المؤمنين (عليه السلام) فإذا أردت الوداع فقل: (السلام ~~عليك ورحمة الله وبركاته وأستودعك الله واسترعيك واقرأ عليك السلام آمنا ~~بالله وبالرسل وبما جاءت به ودعت إليه ودلت عليه فاكتبنا مع الشاهدين، ~~اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارتي إياه فان توفيتني قبل ذلك فاني اشهد مع ~~الشاهدين في مماتي على ما شهدت في حياتي اشهد انهم الأئمة - كذا وكذا - ~~واشهد ان قاتلهم وخاذلهم مشركون وان من رد عليهم في درك الجحيم، اشهد ان من ~~حاربهم لنا أعداء ونحن منهم براء وانهم حزب الشيطان وعلى من قتلهم لعنة ~~الله ولعنة الملائكة والناس أجمعين ومن شرك فيهم ومن سره قتلهم، اللهم إني ~~أسألك بعد الصلاة والتسليم أن تصلي على محمد وآل محمد - وتسميهم (عليهم ~~السلام) - ولا تجعله آخر العهد من زيارته، فان جعلته فاحشرني مع هؤلاء ~~الميامين الأئمة، اللهم وذلل قلوبنا لهم بالطاعة والمناصحة والمحبة وحسن ~~الموازرة والتسليم). PageV06P030 ### || 10 - باب فضل الكوفة والمواضع التي يستحب فيها الصلاة منها وموضع قبر ~~أمير المؤمنين (عليه السلام) والصلاة والدعاء عنده وفضل حصى الغري ومسجد ~~السهلة والمساجد التي لا يصلى فيها وفضل الفرات والاغتسال منه (57) 1 - أبو ~~القاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمه الله قال: حدثني أبي عن سعد بن عبد ~~الله عن محمد بن عبد الله الرازي عن الحسين بن سيف بن عميرة عن أبيه سيف بن ~~عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر ms1624 الباقر (عليه السلام) قال قلت له: أي ~~البقاع أفضل بعد حرم الله وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فقال: ~~الكوفة يا أبا بكر هي الزكية الطاهرة فيها قبور النبيين المرسلين وغير ~~المرسلين، والأوصياء الصادقين، وفيها مسجد سهيل الذي لم يبعث الله نبيا إلا ~~وقد صلى فيه، وفيها يظهر عدل الله وفيها يكون قائمة والقوام من بعده، وهي ~~منازل النبيين والأوصياء والصالحين. ### $ (58) 2 - وعنه قال: حدثني محمد بن الحسين بن علي بن مهزيار عن أبيه عن ~~جده علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن ظريف بن ناصح عن خالد القلانسي عن ~~الصادق (عليه السلام) قال: مكة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب ~~صلوات الله عليهما، الصلاة فيها بمائة الف صلاة والدرهم فيها بمائة ألف ~~درهم، والمدينة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب (عليهما السلام)، ~~الصلاة فيها بعشرة # PageV06P031 # آلاف صلاة والدرهم فيها بعشرة آلاف درهم، والكوفة حرم الله تعالى وحرم ~~رسوله وحرم علي بن أبي طالب (عليهما السلام)، الصلاة فيها بألف صلاة ~~والدرهم فيها بألف درهم. ### $ (59) 3 - وعنه عن محمد بن الحسين الجوهري عن محمد بن أحمد ابن يحيى عن ~~أحمد بن محمد بن الحسين عن علي بن حديد عن محمد بن سليمان عن عمرو ابن خالد ~~عن أبي حمزة الثمالي ان علي بن الحسين (عليه السلام) اتى مسجد الكوفة عمدا ~~من المدينة فصلى فيه ركعتين ثم جاء حتى ركب راحلته وأخذ الطريق. ### $ (60) 4 - وعنه عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن ~~أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن إبراهيم بن محمد عن الفضل ابن ~~زكريا عن نجم بن حطيم عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) قال: لو يعلم الناس ~~ما في مسجد الكوفة لأعدوا له الزاد والرواحل من مكان بعيد، ان صلاة فريضة ~~فيه تعدل حجة، وصلاة نافلة تعدل عمرة. ### $ (61) 5 - وعنه عن أبي القاسم عن الحسن بن عبد الله بن محمد عن أبيه عن ms1625 ~~الحسن بن محبوب عن عبد الله بن جبلة عن سلام بن أبي عمرة عن سعد بن ظريف عن ~~الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: النافلة في هذا ~~المسجد تعدل عمرة مع النبي (صلى الله عليه وآله)، والفريضة تعدل حجة مع ~~النبي (صلى الله عليه وآله) وقد صلى فيه الف نبي والف وصي. ### $ (62) 6 - وقال الصادق (عليه السلام) ما من عبد صالح ولا نبي إلا وقد صلى ~~في مسجد كوفان حتى أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما أسري به قال له ~~جبرئيل (عليه السلام): أتدري أين أنت يا رسول الله الساعة؟ أنت مقابل مسجد ~~كوفان قال: قلت فاستأذن لي ربي حتى آتيه فاصلي فيه ركعتين فاستأذن الله عز ~~وجل فاذن له . # PageV06P032 # وان ميمنته لروضة من رياض الجنة، وان مؤخره لروضة من رياض الجنة، وان ~~الصلاة المكتوبة فيه لتعدل بألف صلاة، وان النافلة لتعدل بخمسمائة صلاة، ~~وان الجلوس فيه بغير تلاوة ولا ذكر لعبادة، ولو علم الناس ما فيه لاتوه ولو ~~حبوا. ### $ (63) 7 - وعنه عن محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار عن أبيه عن جده علي بن ~~مهزيار عن الحسين بن سعيد عن ظريف بن ناصح عن خالد القلانسي قال: سمعت أبا ~~عبد الله (عليه السلام) يقول: صلاة في مسجد الكوفة بألف صلاة. ### $ (64) 8 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن ~~إسماعيل بن بزيع عن أبي إسماعيل السراح قال: قال لي معاوية بن وهب واخذ ~~بيدي قال: قال لي أبو حمزة واخذ بيدي قال: قال لي الأصبغ بن نباتة وأخذ ~~بيدي فأراني الأسطوانة السابعة فقال: هذا مقام أمير المؤمنين (عليه السلام) ~~قال: وكان الحسن بن علي (عليهما السلام) يصلي عند الأسطوانة الخامسة وإذا ~~غاب أمير المؤمنين (عليه السلام) صلى فيها الحسن (عليه السلام) وهي من باب ~~كندة. ### $ (65) 9 - وقال الصادق (عليه السلام): الأسطوانة السابعة مما يلي أبواب ~~كندة في الصحن مقام إبراهيم (عليه السلام)، والخامسة مقام جبرئيل (عليه ~~السلام). ms1626 ### $ (66) 10 - محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن بكار النقاش القمي قال: حدثنا ~~الحسين بن محمد الفزاري قال: حدثنا الحسن بن علي النخاس قال: حدثنا جعفر بن ~~محمد الرماني قال: حدثنا يحيى الحماني قال: حدثنا محمد بن عبيد الطيالسي عن ~~مختار التمار عن أبي مطر قال: لما ضرب ابن ملجم الفاسق لعنه الله أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) قال له الحسن (عليه السلام): أقتله قال: لا ولكن ~~احبسه فإذا مت فاقتلوه، . # PageV06P033 # وإذا مت فادفنوني في هذا الظهر في قبر أخوي هود وصالح (عليهما السلام). ### $ (67) 11 - وعنه عن محمد بن بكران عن علي بن يعقوب عن علي ابن الحسن عن ~~أخيه عن أحمد بن محمد بن عمر الجرجاني عن الحسن بن علي بن أبي طالب عن جده ~~أبي طالب قال: سألت الحسن بن علي (عليهما السلام) أين دفنتم أمير المؤمنين؟ ~~قال: على شفير الجرف، ومررنا به ليلا على مسجد الأشعث وقال: ادفنوني في قبر ~~أخي هود (عليه السلام). ### $ (68) 12 - وعنه عن محمد بن همام قال: أخبرنا محمد بن محمد عن علي بن محمد ~~قال: حدثني أحمد بن ميثم الطلحي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن ~~أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله الله (عليه السلام) أين دفن أمير المؤمنين ~~(عليه السلام) قال: دفن في قبر أبيه نوح (عليه السلام) قلت: وأين قبر نوح؟ ~~الناس يقولون إنه في المسجد قال: لا ذاك في ظهر الكوفة. ### $ (69) 13 - وعنه قال: حدثني أبي قال: حدثني الحسن بن علي ابن فضال قال: ~~حدثنا عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن عبد الله بن حسان عن الثمالي عن ~~أبي جعفر (عليه السلام) في حديث حدث به انه كان في وصية أمير المؤمنين ~~(عليه السلام)، ان أخرجوني إلى الظهر فإذا تصوبت أقدامكم واستقبلتكم ريح ~~فادفنوني وهو أول طور سيناء، ففعلوا ذلك. ### $ (70) 14 - وبهذا الاسناد عن خلف بن حماد عن إسماعيل عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: نحن نقول بظهر الكوفة قبر لا ms1627 يلوذ به ذو عاهة إلا شفاه ~~الله. ### $ (71) 15 - وعنه قال: حدثنا محمد بن همام عن محمد بن محمد بن رباح قال: ~~حدثنا عمي أبو القاسم علي بن محمد قال: حدثني عبيد الله بن أحمد بن خالد ~~التميمي قال: حدثني الحسن بن علي الخزاز عن خاله يعقوب بن الياس عن مبارك ~~الخباز قال: PageV06P034 # قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): اسرجوا البغل والحمار في وقت ما قدم ~~وهو في الحيرة قال: فركب وركبت حتى دخل الجوف، ثم نزل فصلى ركعتين، ثم تقدم ~~قليلا آخر فصلى ركعتين، ثم تقدم قليلا آخر فصلى ركعتين، ثم ركب ورجع فقلت ~~له: جعلت فداك ما الأولتين والثانيتين والثالثتين؟ قال: الركعتين الأولتين ~~موضع قبر أمير المؤمنين (عليه السلام)، والركعتين الثانيتين موضع رأس ~~الحسين (عليه السلام)، والركعتين الثالثتين موضع منبر القائم (عليه ~~السلام). ### $ (72) 16 - وعنه عن محمد بن علي عن عمه قال: حدثني أحمد بن حماد بن زهير ~~القرشي عن يزيد بن إسحاق شعر عن أبي السخيف الارجني قال: حدثني عمر بن عبد ~~الله بن طلحة النهدي عن أبيه قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) - ~~فذكر حديثا فحدثناه - قال: فمضينا معه - يعني أبا عبد الله (عليه السلام) - ~~حتى انتهينا إلى الغري قال: فأتى موضعا فصلى ثم قال لإسماعيل: قم فصل عند ~~رأس أبيك الحسين (عليه السلام) قلت: أليس قد ذهب برأسه إلى الشام؟ قال، بلى ~~ولكن فلان مولانا سرقه فجاء به فدفنه ها هنا. ### $ (73) 17 - وعنه عن محمد عن عمه قال: وحدثني أحمد بن محمد عن أحمد بن ~~المفضل الخزاعي عن عثمان بن سعيد عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~قال: قال إن إلى جانب كوفان قبرا ما اتاه مكروب قط فصلى عنده ركعتين أو ~~أربع ركعات الا نفس الله عنه كربته وقضى حاجته، قال: قلت قبر الحسين بن علي ~~(عليهما السلام)؟ فقال لي برأسه: لا فقلت: فقبر أمير المؤمنين (عليه ~~السلام)؟ فقال برأسه: نعم. ### $ (74) 18 - وعنه عن محمد بن علي بن الفضيل قال: ms1628 أخبرنا محمد بن محمد قال: ~~أخبرنا علي بن محمد بن رباح قال: حدثني عبيد الله بن أحمد بن نهيك السمري ~~عن عبيس بن هشام الناشري عن صالح بن سعيد القماط عن يونس بن ظبيان قال: ~~PageV06P035 # اتيت أبا عبد الله (عليه السلام) - حيث قدم الحيرة وذكر حديثا حدثناه - ~~إلا أنه يقول أنه سار معه حتى انتهى إلى المكان الذي أراد فقال: يا يونس ~~اقرن دابتك فقرنت بينهما ثم رفع يده فدعا دعاءا خفيا لا افهمه ثم استفتح ~~الصلاة فقرأ فيها سورتين خفيفتين يجهر فيها وفعلت كما فعل ثم دعا (عليه ~~السلام) ففهمته وعلمته فقال: يا يونس أتدري أي مكان هذا؟ فقلت: جعلت فداك ~~لا والله ولكني اعلم اني في الصحراء، فقال: # هذا قبر أمير المؤمنين (عليه السلام) يلتقي هو ورسول الله صلى الله ~~عليهما يوم القيامة. # الدعاء (اللهم لابد من أمرك ولابد من قدرك ولابد من قضائك ولا حول ولا ~~قوة إلا بك، اللهم فما قضيت علينا من قضاء أو قدرت علينا من قدر فاعطنا معه ~~صبرا يقهره ويدفعه واجعله لنا صاعدا في رضوانك ينمي في حسناتنا وتفضيلنا ~~وسؤددنا وشرفنا ومجدنا ونعمائنا وكرامتنا في الدنيا والآخرة ولا تنقص من ~~حسناتنا، اللهم وما أعطيتنا من عطاء أو فضلتنا به من فضيلة أو أكرمتنا به ~~من كرامة فاعطنا معه شكرا يقهره ويدفعه واجعله لنا صاعدا في رضوانك ~~وحسناتنا وسؤددنا وشرفنا ونعمائك وكرامتك في الدنيا والآخرة، ولا تجعله لنا ~~أشرا ولا بطرا ولا فتنة ولا مقتا ولا عذابا ولا خزيا في الدنيا ولا في ~~الآخرة، اللهم انا نعوذ بك من عثرة اللسان وسوء المقام وخفة الميزان، اللهم ~~لقنا حسناتنا في الممات ولا ترنا أعمالنا علينا حسرات ولا تخزنا عند قضائك ~~ولا تفضحنا بسيئاتنا يوم نلقاك واجعل قلوبنا تذكرك ولا تنساك وتخشاك كأنها ~~تراك حين تلقاك، وبدل سيئاتنا حسنات واجعل حسناتنا درجات واجعل درجاتنا ~~غرفات واجعل غرفاتنا عاليات، اللهم وأوسع لفقيرنا من سعتك ما قضيت على نفسك ~~والهدى ما أبقيتنا والكرامة ما أحييتنا والكرامة إذا ms1629 توفيتنا والحفظ فيما ~~يبقى من عمرنا والبركة فيما رزقتنا والعون على ما حملتنا والثبات على ما ~~طوقتنا ولا تؤاخذنا بظلمنا ولا تعاقبنا بجهلنا ولا تستدرجنا بخطيئتنا واجعل ~~أحسن ما نقول ثابتا في قلوبنا PageV06P036 # واجعلنا عظماء عندك أذلة في أنفسنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ~~اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع وصلاة لا تقبل اجرنا من سوء ~~الفتن يا ولي الدنيا والآخرة). ### $ (75) 19 - محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن همام قال: حدثنا جعفر بن محمد ~~بن مالك قال: حدثني محمد بن شهاب عن عبد الله بن يونس السبيعي عن (المفضل) ~~بن عمر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أحب لكل مؤمن أن يتختم بخمسة ~~خواتيم، بالياقوت وهو أفخرها، وبالعقيق وهو أخلصها لله ولنا، وبالفيروزج ~~وهو نزهة الناظر من المؤمنين والمؤمنات وهو يقوي البصر ويوسع الصدر ويزيد ~~في قوة القلب، وبالحديد الصيني وما أحب التختم به ولا أكره لبسه عند لقاء ~~أهل الشر ليطفي شرهم وأحب اتخاذه فإنه يشرد المردة من الجن والإنس، وما ~~يظهره الله بالذكوات البيض بالغريين، قلت: يا مولاي وما فيه من الفضل؟ قال: ~~من تختم به وينظر إليه كتب الله له بكل نظرة زورة أجرها اجر النبيين ~~والصالحين ولولا رحمة الله لشيعتنا لبلغ الفص منه ما لا يوجد بالثمن، ولكن ~~الله رخصه عليهم ليتختم به غنيهم وفقيرهم. ### $ (76) 20 - أبو القاسم جعفر بن محمد قال: حدثني أخي علي بن محمد عن أحمد ~~بن إدريس عن عمران بن موسى الخشاب عن علي بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن ~~كثير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول لأبي حمزة الثمالي: # يا أبا حمزة هل شهدت عمي ليلة خرج؟ قال: نعم قال: فهل صلى في مسجد سهيل؟ # قال: وأين مسجد سهيل؟ لعلك تعني مسجد السهلة؟ قال: نعم قال: اما انه لو ~~صلى فيه ركعتين ثم استجار بالله لأجاره سنة فقال أبو حمزة: بأبي أنت وأمي ~~هذا مسجد السهلة؟ قال: # نعم ms1630 فيه بيت إبراهيم الذي كان يخرج منه إلى العمالقة، وفيه بيت إدريس ~~الذي كان يخيط فيه، وفيه صخرة خضراء فيها صورة جميع النبيين (عليهم ~~السلام)، وتحت الصخرة PageV06P037 # الطينة التي خلق الله منها النبيين، وفيه المعراج وهو الفارق موضع منه ~~وهو ممر الناس وهو من كوفان، وفيه ينفخ في الصور، واليه المحشر ويحشر من ~~جانبه سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب. ### $ (77) 21 - روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: ما من مكروب يأتي مسجد ~~السهلة فيصلي فيه ركعتين بين العشائين ويدعو الله تعالى الا فرج الله كربه. ### $ (78) 22 - محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي ابن مهزيار عن ~~محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن حكيم بن جبير الأسدي قال: # سمعت علي ابن الحسين (عليهما السلام) يقول: ان الله عز وجل يهبط ملكا في ~~كل ليلة معه ثلاثة مثاقيل من مسك الجنة فيطرحه في فراتكم هذا، وما من نهر ~~في شرق الأرض وغربها أعظم بركة منه. ### $ (79) 23 - أبو القاسم جعفر بن محمد عن علي بن الحسين بن موسى عن علي بن ~~الحكم عن سليمان بن نهيك عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله عز وجل: #(وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين) (1) قال الربوة: نجف الكوفة ~~والمعين: الفرات. ### $ (80) 24 - وعنه عن محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار عن أبيه عن جده علي بن ~~مهزيار عن الحسين بن سعيد عن علي بن الحكم عن مخرمة بن ربعي قال: # قال أبو عبد الله (عليه السلام): شاطئ الوادي الأيمن الذي ذكره الله ~~تعالى والقرآن هو الفرات والبقعة المباركة هي كربلاء. ### $ (81) 25 - وبهذا الاسناد عن علي بن الحكم عن ربيع بن محمد المسلى عن عبد ~~الله بن سليمان قال: لما قدم أبو عبد الله (عليه السلام) الكوفة في زمن أبي ~~العباس # PageV06P038 # جاء على دابته في ثياب سفره حتى وقف على جسر الكوفة ثم قال: لغلامه اسقني ~~فاخذ كوز ملاح فغرف فيه وسقاه وشرب الماء وهو يسيل على لحيته وثيابه ثم ms1631 ~~استزاده فزاده ثم استزاده فزاده فحمد الله ثم قال: نهر ما أعظم بركته أما ~~انه يسقط فيه كل يوم سبع قطرات من الجنة، اما لو علم الناس ما فيه من ~~البركة لضربوا الأخبية على حافتيه، ولولا ما يدخله من الخطائين ما اغتمس ~~فيه ذو عاهة الا برئ. ### $ (82) 26 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ~~بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن سليمان بن هارون العجلي قال: سمعت أبا عبد ~~الله (عليه السلام) يقول ما أظن أحدا يحنك بماء الفرات إلا أحبنا أهل البيت ~~وسألني كم بينك وبين الفرات؟ فأخبرته فقال: لو كنت عنده لأحببت ان آتيه ~~طرفي النهار. # ويستحب ان يصلى أيضا بالكوفة في مسجدين في مسجد غنى ومسجد الحمراء، ولا ~~يجوز الصلاة في خمسة مساجد مسجد: الأشعث ومسجد جرير بن عبد الله البجلي ~~ومسجد سماك بن خرشة ومسجد شبث بن ربعي ومسجد التيم لان أمير المؤمنين (عليه ~~السلام) نهى عن الصلاة فيها، وقد أوردنا ذلك مسندا في كتاب الصلاة. ### || 11 - باب نسب أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) هو الحسن ~~بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، الامام الزكي سيد ~~شباب أهل الجنة، ولد بالمدينة في شهر رمضان سنة اثنتين من الهجرة وقبض ~~بالمدينة مسموما في صفر سنة تسع وأربعين من الهجرة، وكانت سنه (عليه ~~السلام) . # PageV06P039 # يومئذ سبعا وأربعين سنة، وأمه سيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) ودفن بالبقيع من مدينة الرسول (صلى الله عليه وآله). ### || 12 - باب فضل زيارته (عليه السلام) (83) 1 - محمد بن أحمد بن داود عن ~~محمد بن علي الكوفي قال: حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله قال: ~~حدثني القاضي أبو إسحاق إبراهيم بن محمد ابن عبد الله الرازي قال: حدثنا ~~عبد الرحمن بن محمد الحسنى قال: حدثنا محمد بن الحسن الفارسي قال: حدثنا ~~محمد بن منصور قال: حدثنا إبراهيم ms1632 بن عبد الله بن حسين بن عثمان بن معلى بن ~~جعفر قال: قال الحسن بن علي (عليه السلام): يا رسول الله ما لمن زارنا؟ ~~قال: من زارني حيا أو ميتا أو زار أباك حيا أو ميتا أو زار أخاك حيا أو ~~ميتا أو زارك حيا أو ميتا كان حقا علي استنقذه يوم القيامة. ### $ (84) 2 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خلف عن ~~القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: بينا الحسين بن علي (عليهما السلام) في حجر رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) إذ رفع رأسه فقال: يا أبه ما لمن زارك بعد موتك؟ ~~فقال: يا بني من اتاني زائرا بعد موتي فله الجنة، ومن اتى أباك زائرا بعد ~~موته فله الجنة، ومن اتى أخاك زائرا بعد موته فله الجنة، ومن اتاك زائرا ~~بعد موتك فله الجنة (1). # . # PageV06P040 ### || 13 - باب زيارته (عليه السلام) (85) 1 - أبو القاسم جعفر بن محمد قال: ~~حدثني حكيم بن داود بن حكيم قال: حدثني سلمة بن الخطاب عن عمر بن علي عن ~~عمه عمر بن يزيد بياع السابري رفعه قال: كان محمد بن الحنفية رضي الله عنه ~~يأتي قبر الحسن بن علي (عليه السلام) فيقول: ### $ (السلام عليك يا بقية المؤمنين، وابن أول المسلمين، وكيف لا تكون كذلك ~~وأنت سليل الهدى وحليف التقى وخامس أصحاب الكساء، غذتك يد الرحمة، وربيت في ~~حجر الاسلام، ورضعت من ثدي الايمان، فطبت حيا وطبت ميتا، غير أن الأنفس غير ~~طيبة لفراقك ولا شاكة في الجنان لك) ثم يلتفت إلى الحسين (عليه السلام) ~~فيقول: ### $ (السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أبي محمد السلام). ### || 14 - باب وداع أبي محمد الحسن بن علي (عليه السلام) تقف على قبره كوقوفك ~~عليه عند الزيارة وتقول: (السلام عليك يا بن رسول الله، السلام عليك يا ~~مولاي ورحمة الله وبركاته، أستودعك الله واسترعيك، واقرأ عليك السلام، آمنا ~~بالله ms1633 والرسول وبما جئت به ودللت عليه، اللهم اكتبنا مع الشاهدين) ثم تسأل ~~الله حاجتك وان لا يجعله آخر العهد منك، وادع بما أحببت إن شاء الله. ### || 15 - باب نسب أبي عبد الله الحسين بن علي (عليهما السلام) هو الحسين بن ~~علي بن أبي طالب الامام الشهيد سيد شباب أهل الجنة، ولد بالمدينة آخر شهر ~~ربيع الأول سنة ثلاث من الهجرة، وقبض (عليه السلام) قتيلا بكربلاء ~~PageV06P041 # من ارض العراق يوم الاثنين وقيل يوم الجمعة وقيل يوم السبت، العاشر من ~~المحرم قبل الزوال سنة إحدى وستين من الهجرة، وله يومئذ ثمان وخمسون سنة، ~~وأمه سيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد (صلى الله عليه وآله)، وقبره بطف ~~كربلاء بين نينوى والغاضرية في قرى النهرين. ### || 16 - باب فضل زيارته (عليه السلام) (86) 1 - محمد بن أحمد بن داود عن ~~محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال: حدثنا الحسن بن متيل الدقاق وغيره من ~~الشيوخ عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي قال: حدثنا الحسن بن علي بن فضال عن ~~أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: مروا ~~شعيتنا بزيارة قبر الحسين (عليه السلام)، فان اتيانه يزيد الرزق ويمد في ~~العمر ويدفع مدافع السوء واتيانه مفترض على كل مؤمن يقر له بالإمامة من ~~الله. ### $ (87) 2 - وعنه عن الحسن بن محمد بن علان (1) عن حميد بن زياد عن أحمد بن ~~محمد عن محمد بن يزيد عن علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن كثير قال: # قال أبو عبد الله (عليه السلام): لو أن أحدكم حج دهره ثم لم يزر الحسين ~~بن علي (عليهما السلام) لكان تاركا حقا من حقوق رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله)، لان حق الحسين (عليه السلام) فريضة من الله تعالى واجبة على كل ~~مسلم. ### $ (88) 3 - وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن ~~يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن ابن رئاب عن . # PageV06P042 # أبي عبد الله ms1634 (عليه السلام) قال: حق على الغني ان يأتي قبر الحسين بن علي ~~(عليه السلام) في السنة مرتين وحق على الفقير ان يأتيه في السنة مرة. ### $ (89) 4 - سعد بن عبد الله ومحمد بن يحيى و عبد الله بن جعفر وأحمد ابن ~~إدريس جميعا عن الحسين بن عبيد الله عن الحسن بن علي بن أبي عثمان عن عبد ~~الجبار النهاوندي عن أبي إسماعيل عن الحسين بن علي بن ثوير بن أبي فاختة ~~قال: # قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا حسين من خرج من منزله يريد زيارة ~~الحسين بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) إن كان ماشيا كتب الله له بكل ~~خطوة حسنة وحط بها عنه سيئة، حتى إذا صار بالحائر كتبه الله من المفلحين، ~~وإذا قضى مناسكه كتبه الله من الفائزين، حتى إذا أراد الانصراف اتاه ملك ~~فقال له: انا رسول الله ربك يقرؤك السلام ويقول لك: استأنف العمل فقد غفر ~~لك ما مضى. ### $ (90) 5 - أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن عبد الله عن الحسين ابن علي ~~بن زكريا عن الهيثم بن عبد الله عن الرضا علي بن موسى (عليهما السلام) عن ~~أبيه قال: قال الصادق (عليه السلام): ان أيام زائري الحسين بن علي (عليهما ~~السلام) لا تعد من آجالهم. ### $ (91) 6 - وعنه عن محمد بن عبد الله بن جعفر عن أبيه عن محمد بن عبد ~~الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: سمعته يقول: من اتى عليه حول ~~لم يأت قبر الحسين (عليه السلام) نقص الله من عمره حولا، ولو قلت إن أحدكم ~~يموت قبل أجله بثلاثين سنة لكنت صادقا، وذلك انكم تتركون زيارته، فلا ~~تدعوها يمد الله في أعماركم ويزيد في أرزاقكم، وإذا تركتم زيارته نقص الله ~~من أعماركم وارزاقكم فتنافسوا في زيارته ولا تدعوا ذلك، فان الحسين بن علي ~~(عليه السلام) شاهد لكم عند الله تعالى وعند رسوله وعند علي وعند فاطمة صلى ~~الله عليه وآله. PageV06P043 ### $ (92) 7 - وعنه قال: حدثني حكيم بن ms1635 داود عن سلمة بن الخطاب عن إبراهيم بن ~~محمد بن علي بن المعلى عن إسحاق بن داود قال: اتى رجل أبا عبد الله (عليه ~~السلام) فقال له: اني قد ضربت على كل شئ لي من ذهب وفضة وبعت ضياعي فقلت ~~انزل مكة؟ فقال: لا تفعل ان أهل مكة يكفرون بالله جهرة، فقلت: ففي حرم رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله)؟ قال: هم شر منهم، قتل: فأين انزل؟ قال: # عليك بالعراق الكوفة، فان البركة منها على اثني عشر ميلا هكذا وهكذا، ~~والى جانبها قبر ما اتاه مكروب قط ولا ملهوف إلا فرج الله عنه. ### $ (93) 8 - وعنه عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار عن حمدان بن سليمان ~~النيسابوري عن عبد الله بن محمد اليماني عن منيع بن الحجاج عن يونس بن عبد ~~الرحمن عن قدامة بن مالك عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أراد زيارة ~~قبر الحسين (عليه السلام) لا أشرا ولا بطرا ولا رياءا ولا سمعة محصت ذنوبه ~~كما يمحص الثوب في الماء فلا يبقى عليه دنس، ويكتب الله له بكل خطوة حجة، ~~وكل ما رفع قدمه عمرة ### $ (94) 9 - وعنه عن محمد بن جعفر عن محمد بن الحسين عن ~~محمد بن سنان عن محمد بن صدقة عن صالح النيلي قال: قال أبو عبد الله (عليه ~~السلام): من اتى قبر الحسين (عليه السلام) عارفا بحقه كتب الله له اجر من ~~أعتق الف نسمة، وكمن حمل على الف فرس في سبيل الله مسرجة ملجمة. ### $ (95) 10 - وعنه عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن ~~أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي المعزا عن عنبسة بن مصعب عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من لم يأت قبر الحسين (عليه السلام) حتى . # PageV06P044 # يموت كان منتقص الايمان، منتقص الدين، ان ادخل الجنة كان دون المؤمنين ~~فيها. ### $ (96) 11 - محمد بن أحمد بن داود عن علي بن حبشي بن قوني عن جعفر بن محمد ~~عن محمد ms1636 بن إسماعيل السلمي عن عبد الله بن حماد عن عبد الله بن عبد الرحمن ~~عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: جعلت فداك ما تقول فيمن ~~ترك زيارة الحسين (عليه السلام) وهو يقدر على ذلك؟ قال: انه قد عق رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) وعقنا واستخف بأمر هوله، ومن زاره كان الله له ~~من وراء حوائجه وكفي ما أهمه من امر دنياه، وانه يجلب الرزق على العبد ~~ويخلف عليه ما ينفق، ويغفر له ذنوب خمسين سنة، ويرجع إلى أهله وما عليه وزر ~~ولا خطيئة إلا وقد محيت من صحيفته، فان هلك في سفرته نزلت الملائكة فغسلته ~~وفتح له باب إلى الجنة يدخل عليه روحها حتى ينشر، وان سلم فتح له الباب ~~الذي ينزل منه رزقه ويجعل له بكل درهم أنفقه عشرة آلاف درهم وذخر ذلك له، ~~فإذا حشر قيل له لك بكل درهم عشرة آلاف درهم ان الله نظر لك فذخرها لك ~~عنده. ### $ (97) 12 - وعنه عن محمد بن همام عن علي بن محمد بن رباح ان محمد بن ~~العباس حدثه عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن علي بن ميمون الصايغ قال: قال ~~لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا علي بلغني ان أناسا من شيعتنا تمر بهم ~~السنة والسنتان وأكثر من ذلك لا يزورون الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهما ~~السلام) قلت: جعلت فداك اني لأعرف أناسا كثيرا بهذه الصفة فقال: اما والله ~~لحظهم أخطأوا، وعن ثواب الله زاغوا، وعن جوار (محمد صلى الله عليه وآله) في ~~الجنة تباعدوا، قلت: فان اخرج عنه رجلا أيجزي عنه ذلك؟ قال: نعم وخروجه ~~بنفسه أعظم اجرا وخيرا له عند ربه. ### $ (98) 13 - محمد بن يعقوب الكليني (1) عن محمد بن يحيى عن محمد . # PageV06P045 # ابن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن الخيبري عن الحسين بن محمد القمي عن ~~أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: من زار قبر أبي عبد الله (عليه السلام) ~~بشط الفرات كمن زار الله فوق عرشه. ms1637 ### $ (99) 14 - محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن الحسين بن سفرجلة الكوفي قال: ~~حدثني علي بن أحمد بن محمد بن عمران قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا ~~حرب بن الحسين عن إبراهيم الشيباني عن أبي الجارود قال: قال لي أبو جعفر ~~(عليه السلام): كم بينك وبين قبر أبي عبد الله (عليه السلام)؟ قال: قلت يوم ~~وشئ فقال له: لو كان منا على مثال الذي هو منكم لاتخذناه هجرة. ### $ (100) 15 - الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) يقول: ليس شئ في السماوات إلا وهم يسألون الله ان يأذن لهم ~~في زيارة الحسين (عليه السلام) فوج ينزل وفوج يعرج. ### $ (101) 16 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن ~~إسماعيل عن صالح بن عقبة عن بشير الدهان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام) ربما فاتني الحج فأعرف عن قبر الحسين عارفا بحقه؟ قال: أحسنت يا ~~بشير أيما مؤمن اتى قبر الحسين (عليه السلام) عارفا بحقه في غير يوم عيد ~~كتب الله له عشرين حجة وعشرين عمرة مبرورات مقبولات وعشرين غزوة مع نبي ~~مرسل أو امام عدل، ومن اتاه في يوم عيد كتب الله له مائة حجة ومائة عمرة ~~ومائة غزوة مع نبي مرسل أو امام عدل، قلت: وكيف لي بمثل الموقف؟ فنظر إلي ~~شبه المغضب ثم قال: يا بشير ان المؤمن إذا اتى قبر الحسين (عليه السلام) ~~يوم عرفة واغتسل من الفرات ثم توجه إليه كتب الله له بكل خطوة حجة ~~بمناسكها، ولا اعلم إلا قال: وعمرة. # . # PageV06P046 ### $ (102) 17 - محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن ~~الصفار عن أحمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن الحسين بن المختار عن زيد ~~الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: زيارة قبر الحسين (عليه السلام) ~~تعدل عشرين حجة، وأفضل من عشرين عمرة وحجة. ### $ (103) 18 - وعنه عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى ms1638 عن محمد بن أحمد بن ~~يحيى عن موسى بن عمر عن غسان البصري عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: قال لي: يا معاوية لا تدع زيارة قبر الحسين (عليه ~~السلام)، فان من تركه رأى من الحسرة ما يتمنى ان قبره كان عنده، أما تحب ان ~~يرى الله شخصك وسوادك فيمن يدعو له رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلي ~~وفاطمة والأئمة (عليهم السلام) اما تحب أن تكون ممن ينقلب بالمغفرة لما مضى ~~ويغفر له ذنوب سبعين سنة!، اما تحب أن تكون غدا ممن يخرج وليس عليه ذنب ~~يتبع به!، اما تحب أن تكون غدا ممن يصافحه رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله)!. ### $ (104) 19 - وعنه عن الحسن بن محمد بن علي قال: أخبرنا حميد ابن زياد عن ~~الحسن بن سماعة قال: حدثني وهيب بن حفص عن أبي بصير وعبد الله ابن جبلة عن ~~علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وكل ~~بالحسين (عليه السلام) سبعون الف ملك يصلون عليه شعثا غبرا منذ يوم قتل إلى ~~ما شاء الله - يعني بذلك قيام القائم - ويدعون لمن زاره ويقولون يا رب ~~هؤلاء زوار الحسين (عليه السلام) افعل بهم وافعل بهم. ### $ (105) 20 - وعنه عن الحسن بن محمد عن حميد بن زياد عن أحمد . # PageV06P047 # ابن محمد عن محمد بن يزيد قال: حدثني أحمد بن الفضل عن علي بن معمر عن ~~بعض أصحابنا قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ان فلانا اخبرني أنه ~~قال لك: اني حججت تسع عشرة حجة وتسع عشرة عمرة فقلت له: حج حجة أخرى واعتمر ~~عمرة أخرى يكتب لك زيارة قبر الحسين (عليه السلام)؟ فقال: أيما أحب إليك ان ~~تحج عشرين حجة وتعتمر عشرين عمرة أو تحشر مع الحسين (عليه السلام)؟ فقلت: ~~لا بل احشر مع الحسين (عليه السلام) قال: فزر أبا عبد الله (عليه السلام). ### $ (106) 21 - وعنه عن الحسن بن محمد بن علان عن حميد بن زياد عن أحمد ms1639 بن ~~محمد بن رباح عن محمد بن يزيد بن المتوكل قال: حدثني أحمد بن الفضل عن علي ~~بن يحيى عن محمد بن إسحاق بن عمار عن محمد بن حكيم عن أبي الحسن (عليه ~~السلام) قال: من اتى قبر الحسين (عليه السلام) في السنة ثلاث مرات أمن من ~~الفقر. ### $ (107) 22 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن إسماعيل ~~بن بزيع عن صالح بن عقبة عن بشير الدهان عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) ~~قال: من زار قبر الحسين (عليه السلام) أول يوم من رجب غفر الله له البتة. ### $ (108) 23 - أبو القاسم جعفر بن محمد عن أبي علي محمد بن همام ابن سهيل عن ~~أبي عبد الله جعفر بن محمد بن مالك الفزاري عن الحسن بن محمد الابزاري عن ~~الحسن بن محبوب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: سألت أبا الحسن ~~الرضا (عليه السلام) في أي شهر تزور الحسين (عليه السلام)؟ فقال: في النصف ~~من رجب والنصف من شعبان. ### $ (109) 24 - سعد بن عبد الله عن الحسين بن علي الزيتوني عن أحمد بن هلال ~~عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: من أحب ان يصافحه مائة الف نبي وعشرون الف نبي فليزر قبر ~~PageV06P048 # الحسين بن علي (عليه السلام) السلام في النصف من شعبان، فان أرواح ~~النبيين (عليهم السلام) تستأذن الله في زيارته فيؤذن لهم. ### $ (110) 25 - أبو القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ~~عن بعض رجاله عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: # إذا كان ليلة النصف من شعبان نادى مناد من الأفق الاعلى زائري الحسين ~~ارجعوا مغفورا لكم، ثوابكم على ربكم ومحمد نبيكم. ### $ (111) 26 - أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: # إذا كان ليلة القدر وفيها يفرق كل امر حكيم نادى مناد تلك الليلة من ~~بطنان العرش ان الله ms1640 تعالى قد غفر لمن أتى قبر الحسين (عليه السلام) في هذه ~~الليلة. ### $ (112) 27 - أبو القاسم جعفر بن محمد عن جماعة من مشايخه عن محمد ابن يحيى ~~العطار عن الحسين بن أبي سيار المدايني عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير ~~عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من زار قبر ~~الحسين (عليه السلام) ليلة من ثلاث غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ~~قلت: اي الليالي جعلت فداك؟ قال: ليلة الفطر وليلة الأضحى وليلة النصف من ~~شعبان. ### $ (113) 28 - وعنه قال: حدثني محمد بن عبد المؤمن عن محمد بن يحيى عن محمد ~~بن الحسين عن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن جعفر بن إسماعيل عن محمد بن ~~سنان عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من زار قبر ~~الحسين (عليه السلام) يوم عرفة كتب الله له الف الف حجة مع القائم (عليه ~~السلام)، والف الف عمرة مع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وعتق الف الف ~~نسمة، وحملان الف الف . # PageV06P049 # فرس في سبيل الله، وسماه الله عز وجل عبدي الصديق آمن بوعدي وقالت ~~الملائكة: # فلان صديق زكاه الله من فوق عرشه، وسمي في الأرض كروبيا. ### $ (114) 29 - سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن أبي ~~إسماعيل القماط عن بشار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من كان معسرا ~~فلم يتهيأ له حجة الاسلام فليأت قبر أبي عبد الله (عليه السلام) وليعرف ~~عنده فذلك يجزيه عن حجة الاسلام، اما اني لا أقول يجزي ذلك عن حجة الاسلام ~~إلا لمعسر، فاما الموسر إذا كان قد حج حجة الاسلام فأراد ان يتنفل بالحج ~~والعمرة فمنعه عن ذلك شغل دنيا أو عائق فأتى الحسين بن علي (عليه السلام) ~~في يوم عرفه أجزأه ذلك عن أداء حجته وعمرته وضاعف الله له بذلك أضعافا ~~مضاعفة، فقلت: كم تعدل حجة؟ وكم تعدل عمرة؟ # قال: لا يحصى ذلك قلت: مائة؟ ms1641 قال: ومن يحصي ذلك قلت: الف؟ قال: وأكثر ثم ~~قال: (وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها). ### $ (115) 30 - محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن ~~محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن بشير الدهان قال: # قال لي أبو عبد الله (ع): يا بشير ان المؤمن إذا أتى قبر الحسين (عليه ~~السلام) في يوم عرفة واغتسل بالفرات ثم توجه إليه كتب الله له بكل خطوة حجة ~~بمناسكها ولا اعلمه إلا قال: وغزوة. ### $ (116) 31 - وعنه عن سلامة بن محمد قال: حدثنا محمد بن جعفر المؤدب عن ~~محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم النهدي عن علي بن أسباط عن بعض أصحابنا عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له إن الله يبدأ بالنظر إلى زوار قبر ~~الحسين بن علي (عليه السلام) عشية عرفة قبل نظره إلى أهل الموقف؟ قال: نعم ~~قلت: وكيف ذلك!؟ # . # PageV06P050 # قال: لان في أولئك أولاد زنا وليس في هؤلاء أولاد زنا. ### $ (117) 32 - وعنه أبي طالب الأنباري قال: اخبرني علي بن محمد أن محمد بن ~~العباس حدثهم عن الحسين بن علي بن أبي حمزة عن حنان بن سدير قال: قال أبو ~~عبد الله (عليه السلام): يا حنان إذا كان يوم عرفة اطلع الله عز وجل على ~~زوار الحسين (عليه السلام) فقال لهم استأنفوا فقد غفر لكم. ### $ (118) 33 - وعنه عن سلامة بن محمد عن علي بن محمد الجبائي عن أحمد بن ~~هلال عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب البجلي قال: قال لي أبو عبد الله ~~(عليه السلام): من عرف عند قبر الحسين (عليه السلام) فقد شهد عرفة. ### $ (119) 34 - أبو القاسم جعفر بن محمد قال: حدثني أبي عن سعد ابن عبد الله ~~عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن القاسم بن يحيى عن جده الحسن ابن راشد ~~عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من زار قبر الحسين ~~(عليه السلام) ليلة النصف ms1642 من شعبان وليلة الفطر وليلة عرفة في سنة واحدة ~~كتب الله له الف حجة مبرورة والف عمرة متقبلة وقضيت له الف حاجة من حوائج ~~الدنيا والآخرة. ### $ (120) 35 - وعنه قال: حدثني محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه عن ~~يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: من زار قبر أبي عبد الله (عليه السلام) يوم عاشوراء عارفا ~~بحقه كان كمن زار الله تعالى في عرشه. ### $ (121) 36 - محمد بن أحمد بن داود عن أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا أبو ~~عبد الله الفزاري - يعني جعفر بن مالك - قال: حدثنا أحمد بن علي ابن عبيد ~~الجعفي قال: حدثنا حسين بن سليمان عن الحسين بن راشد عن حماد بن عيسى عن ~~حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من زار الحسين (عليه السلام) يوم ~~عاشوراء وجبت له الجنة. PageV06P051 ### $ (122) 37 - وروي عن أبي محمد الحسن العسكري (ع) أنه قال : علامات المؤمن ~~خمس: صلاة الخمسين، وزيارة الأربعين، والتختم في اليمين، وتعفير الجبين، ~~والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ### $ (123) 38 - أبو القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن صندل عن ~~داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما لمن زار الحسين ~~(عليه السلام) في كل شهر من الثواب؟ قال: له من الثواب ثواب مائة الف شهيد ~~مثل شهداء بدر. ### || 17 - باب فضل الغسل للزيارة (124) 1 - روى محمد بن أحمد بن داود عن أبي ~~القاسم علي بن حبشي بن قوني قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مالك عن الحسن بن ~~عبد الرحمن الرواسي عمن حدثه عن بشير الدهان عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~قال: من اتاه - يعني الحسين (عليه السلام) - فتوضأ واغتسل من الفرات لم ~~يرفع قدما ولم يضع قدما إلا كتب الله له بذلك حجة وعمرة. ### $ (125) 2 - وعنه عن الحسين بن محمد عن حميد بن زياد عن عبيد ابن نهيك عن ~~محمد بن فراس عن ms1643 إبراهيم بن محمد الطحان عن بشير الدهان عن رفاعة النخاس عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اخبرني أبي أن من خرج إلى قبر الحسين ~~(عليه السلام) عارفا بحقه غير مستكبر وبلغ الفرات ووقع في الماء وخرج من ~~الماء كان مثل الذي يخرج من الذنوب، وإذا مشى إلى الحسين (عليه السلام) ~~فرفع قدما ووضع أخرى كتب الله له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات. ~~PageV06P052 ### $ (126) 3 - وعنه عن محمد بن همام عن جعفر بن محمد بن مالك الفزاري قال: ~~حدثنا محمد بن عمران قال: حدثنا حسن بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن محمد ~~بن أيوب عن الحرث بن المغيرة عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق (عليه ~~السلام) قال: ان لله ملائكة موكلين بقبر الحسين (عليه السلام) فإذا هم ~~الرجل بزيارته فاغتسل ناداه محمد (صلى الله عليه وآله) يا وفد الله أبشروا ~~بمرافقتي في الجنة، وناداه أمير المؤمنين (عليه السلام) انا ضامن لقضاء ~~حوائجكم ودفع البلاء عنكم في الدنيا والآخرة، ثم اكتنفهم النبي (صلى الله ~~عليه وآله) وعلي (عليه السلام) عن أيمانهم وعن شمائلهم حتى ينصرفوا إلى ~~أهاليهم. ### $ (127) 4 - وعنه عن ابن حريث عن عمرو بن الحسن الأشناني قال: أخبرنا أحمد ~~بن موسى بن إسحاق التميمي قال: حدثنا أحمد بن قتيبة قال: # حدثنا الحسين بن سعيد عن جعفر بن محمد (عليه السلام) انه سئل عن الزائر ~~لقبر الحسين (عليه السلام) فقال: من اغتسل في الفرات ثم مشى إلى قبر الحسين ~~(عليه السلام) كان له بكل قدم يرفعها ويضعها حجة متقبلة بمناسكها. ### $ (128) 5 - وأما الذي رواه محمد بن أحمد بن داود عن سلامة بن محمد قال: ~~أخبرنا محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار عن أبيه عن جده عن أيوب بن نوح ~~وغيره عن عبد الله بن المغيرة قال: حدثني أبو اليسع قال: سأل رجل أبا عبد ~~الله (عليه السلام) وانا اسمع عن الغسل إذا اتى قبر الحسين (عليه السلام) ~~فقال: لا. ### $ (129) 6 - وما رواه أيضا محمد بن الحسن بن ms1644 الوليد عن محمد بن الحسن ~~الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن زيارة قبر الحسين (عليه السلام) هل ~~لها غسل؟ قال: لا. # فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لان قوله (عليه السلام) بعد ~~سؤال السائل عن غسل الزيارة: لا، لم يتناول الحظر، وإنما أراد (عليه ~~السلام) ليس فيه غسل مفروض PageV06P053 # أو واجب يستحق بتركه العقاب، وإن كان فيه غسل مندوب مستحب فيه فضل كثير، ~~وإذا كان المراد ما ذكرناه فلا تنافي بين هذه الأخبار. # ويستحب ان يقال عند الغسل ما رواه: ### $ (130) 7 - محمد بن أحمد بن داود عن أبي بشير بن إبراهيم القمي قال: # حدثنا أبو محمد الحسن بن علي الزعفراني قال: حدثنا إبراهيم بن محمد ~~الثقفي قال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) يقول: في غسل الزيارة إذا فرغ ~~من الغسل (اللهم اجعله لي نورا وطهورا وحرزا وكافيا من كل داء وسقم ومن كل ~~آفة وعاهة، وطهر به قلبي وجوارحي وعظامي ولحمي ودمي وشعري وبشري ومخي وعصبي ~~وما أقلت الأرض مني واجعله لي شاهدا يوم القيامة يوم حاجتي وفقري وفاقتي). ### || 18 - باب زيارته (عليه السلام) (131) 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رضي ~~الله عنه) عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده ~~الحسن بن راشد عن الحسين بن ثوير قال: كنت انا ويونس بن ظبيان والمفضل بن ~~عمر وأبو سلمة السراج جلوسا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وكان المتكلم ~~يونس بن ظبيان وكان أكبرنا سنا، فقال له: # جلعت فداك إذا أردت زيارة الحسين (عليه السلام) كيف اصنع وكيف أقول؟ فقال ~~له: # إذا اتيت أبا عبد الله (عليه السلام) فاغتسل على شاطئ الفرات والبس ثيابك ~~الطاهرة ثم امش حافيا، فإنك في حرم من حرم الله وحرم رسوله، وعليك بالتكبير ~~والتهليل والتمجيد والتعظيم لله كثيرا، والصلاة على محمد وأهل بيته حتى ~~تصير إلى باب الحائر ثم تقول: ms1645 # (السلام عليك يا حجة الله وابن حجته، السلام عليكم يا ملائكة الله وزوار ~~قبر ابن # PageV06P054 # نبي الله) ثم أخط عشر خطى ثم قف وكبر ثلاثين تكبيرة ثم امش إليه حتى ~~تأتيه من قبل وجهه واستقبل بوجهك وجهه وتجعل القبلة بين كتفيك ثم قل: ~~(السلام عليك يا حجة الله وابن حجته، السلام عليك يا قتيل الله وابن قتيله، ~~السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، السلام عليك يا وتر الله الموتور في ~~السماوات والأرض، اشهد ان دمك سكن في الخلد، واقشعرت له أظلة العرش، وبكى ~~له جميع الخلايق، وبكت له السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما ~~بينهن ومن في الجنة والنار من خلق ربنا ما يرى وما لا يرى، اشهد انك حجة ~~الله وابن حجته، واشهد انك، قتيل الله وابن قتيله، واشهد انك ثار الله وابن ~~ثاره، واشهد انك وتر الله وابن وتره الموتر في السماوات والأرض، واشهد انك ~~قد بلغت ونصحت ووفيت وأوفيت وجاهدت في سبيل ربك ومضيت للذي كنت عليه شهيدا ~~برا ومستشهدا وشاهدا ومشهودا، انا عبدك ومولاك وفي طاعتك والوافد إليك، ~~ألتمس كمال المنزلة عند الله وثبات القدم في الهجرة إليك وفي السبيل الذي ~~لا يختلج دونك، من الدخول في كفالتك التي أمرت بها، من أراد الله بدأ بكم ~~وبكم يبين الله الكذب، وبكم يباعد الزمان الكلب، وبكم فتح الله وبكم يختم، ~~وبكم يمحو ما يشاء وبكم يثبت، وبكم يفك الذل من رقابنا، وبكم يدرك الله ترة ~~كل مؤمن تطلب، وبكم تنبت الأرض أشجارها، وبكم تخرج الأشجار أثمارها، وبكم ~~تنزل السماء قطرها ورزقها، وبكم يكشف الله الكرب، وبكم ينزل الله الغيث، ~~وبكم تسبح الأرض التي تحمل أبدانكم وتستقل جبالها عن مراسيها، إرادة الرب ~~في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم، والصادر عما نقل من أحكام ~~العباد، لعن الله أمة قتلتكم وأمة خالفتك وأمة جحدت ولايتكم وأمة ظاهرت ~~عليكم وأمة شهدت ولم تستشهد، الحمد لله الذي جعل النار مأواهم وبئس الورد ~~المورود وبئس ورد الواردين الحمد لله ms1646 رب العالمين - وصلى الله عليك يا أبا ~~عبد الله - ثلاثا - أبرأ إلى الله ممن خالفك - وانا إلى PageV06P055 # الله ممن خالفك برئ -) ثلاثا، ثم تقوم فتأتي ابنه عليا (عليه السلام) وهو ~~عند رجليه وتقول: (السلام عليك يا بن رسول الله، السلام عليك يا بن علي ~~أمير المؤمنين السلام عليك يا بن الحسن والحسين، السلام عليك يا بن خديجة ~~الكبرى وفاطمة الزهراء، صلى الله عليك - لعن الله من قتلك -) ثلاثا: (انا ~~إلى الله منهم برئ) ثلاثا ثم تقوم فتومي بيدك إلى الشهداء وتقول: (السلام ~~عليكم السلام عليكم فزتم والله فزتم والله فزتم والله فليت اني معكم فأفوز ~~فوزا عظيما) ثم تدور فتجعل قبر أبي عبد الله (عليه السلام) بين يديك فتصلي ~~ست ركعات وقد تمت زيارتك فان شئت فانصرف. # وقد ذكر الشيخ رحمه الله في كتابه في مناسك الزيارات ترتيبا لزيارة أبي ~~عبد الله الحسين بن علي (عليهما السلام) أحببت ايراده على وجهه، ذكر (رحمه ~~الله) انه إذا انتهيت إلى باب المشهد فقف عليه وكبر أربعا ثم قال: (اللهم ~~هذا مقام كرمتني وشرفتني به، اللهم صل على محمد وآل محمد وأعطني فيه رغبتي ~~على حقيقة ايماني بك وبرسولك وآله صلواتك عليهم أجمعين) ثم ادخل رجلك ~~اليمنى قبل اليسرى وقل: (بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول ~~الله، اللهم أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين) ثم امش حتى تدخل الصحن ~~فإذا دخلت فكبر أربعا وتوجه إلى القبلة وارفع يديك وقل: (اللهم إني إليك ~~أتوجه واليك توجهت واليك خرجت واليك وفدت ولخيرك تعرضت وبزيارة حبيب حبيبك ~~تقربت، اللهم فلا تمنعني خير ما عندك لسوء ما عندي اللهم اغفر لي ذنوبي ~~وكفر عني سيئاتي وحط عني خطيئاتي واقبل حسناتي) ثم اقرأ الحمد، والمعوذتين ~~وقل هو الله أحد وانا أنزلناه في ليلة القدر وآية الكرسي وآخر الحشر وقل ~~(الحمد لله الواحد في الأمور كلها، خالق الخلق لم يعزب عنه شئ من أمورهم، ~~عالم كل شئ بغير تعليم صلوات الله وصلوات ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع ms1647 ~~خلقه وسلامه وسلام جميع خلقه على محمد المصطفى وأهل بيته، الحمد لله الذي ~~أنعم PageV06P056 # علي وعرفني فضل محمد وأهل بيته صلى الله عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته، ~~اللهم أنت خير من وفد إليه الرجال وشدت إليه الرحال، وأنت يا سيدي أكرم ~~مأتى وأكرم مزور وقد جعلت لكل زائر آت تحفة فاجعل تحفة زيارة قبر وليك وابن ~~بنت نبيك وحجتك على خلقك فكاك رقبتي من النار، اللهم صلى على محمد وآل محمد ~~وتقبل مني عملي واشكر سعي وارحم مسيري من أهلي بغير من اللهم عليك بل لك ~~المن علي إذ جعلت لي السبيل إلي زيارة وليك وعرفتني فضله وحفظتني حتى ~~بلغتني، اللهم وقد رجوتك فلا تقطع رجائي وقد أملتك فلا تخيب أملي واجعل ~~مسيري هذا كفارة لما قبله من ذنوبي ورضوانا تضاعف به حسناتي وسببا لنجاح ~~طلبتي وطريقا لقضاء حوائجي يا ارحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد ~~واجعل سعيي مشكورا وذنبي مغفورا وعملي مقبولا ودعائي مستجابا انك على كل شئ ~~قدير، اللهم إني أريدك فأردني وأقبلت بوجهي إليك فلا تعرض عني وقصدتك فتقبل ~~مني وان كنت لي ماقتا فارض عني وارحم تضرعي إليك فلا تخيبني يا ارحم ~~الراحمين) ثم امش حتى تعاين الجدث، فإذا عاينته فكبر أربعا واستقبله بوجهك ~~واجعل القبلة بين كتفيك وقل: # (اللهم أنت السلام ومنك السلام واليك يرجع السلام يا ذا الجلال والاكرام، ~~السلام على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمين الله على وحيه وعزائم ~~امره الخاتم لما سبق من رسله الفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله و ~~(عليه السلام) ورحمة الله وبركاته، السلام على أمير المؤمنين عبد الله وأخي ~~رسول الله الصديق الأكبر وسيد المسلمين وامام المتقين وقائد الغر المحجلين ~~السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة من الخلق أجمعين، السلام علي ~~أئمة الهدى الراشدين، السلام على الطاهرة الصديقة فاطمة سيدة نساء ~~العالمين، السلام على ملائكة الله المنزلين، السلام على ملائكة الله ~~المردفين، PageV06P057 # السلام على ملائكة الله المسومين، السلام على ملائكة الله ms1648 الزوارين، ~~السلام على الملائكة الذين هم في هذا المشهد بإذن الله مقيمون) ثم امش حتى ~~تقف على الجدث فإذا وقفت عليه فاستقبله بوجهك وقل: (السلام عليك يا وارث ~~آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وراث ~~إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وراث موسى كليم الله، السلام عليك يا ~~وراث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا ~~وارث وصي رسول الله، السلام عليك يا وارث الحسن الزكي، السلام عليك أيها ~~الشهيد الصديق الأكبر، السلام عليك أيها الوصي البر التقي، السلام على ~~الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، السلام على ملائكة الله المحدقين ~~بك، اشهد انك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ~~وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الأذى في جنبه ~~وعبدته مخلصا حتى اتاك اليقين، لعن الله أمة ظلمتك وأمة قتلتك وأمة قاتلتك ~~وأمة أعانت عليك وأمة خذلتك وأمة دعتك فلم تجبك وأمة بلغها ذلك فرضيت به ~~والحقهم الله بدرك الجحيم، اللهم العن الذين كذبوا رسلك وهدموا كعبتك ~~واستحلوا حرمك والحدوا في البيت الحرام وحرفوا كتابك، وسفكوا دماء أهل بيت ~~نبيك واستذلوا عبادك المؤمنين، اللهم ضاعف عليهم العذاب الأليم واجعل لي ~~لسان صدق في أوليائك المصطفين وحبب إلي مشاهدهم والحقني بهم واجعلني معهم ~~في الدنيا والآخرة يا ارحم الراحمين) ثم ضع يدك اليسرى على القبر واشر بيدك ~~اليمنى وقل: (السلام عليك يا بن رسول الله ان لم أكن أدركت نصرتك بيدي فها ~~انا ذا وافد إليك بنصرتي قد أجابك قلبي وسمعي وبصري وبدني ورأيي وهواي على ~~التسليم لك والخلف الباقي من بعدك الادلاء على الله من ولدك فنصرتي لكم ~~معدة حتى يحكم الله بأمره وهو خير الحاكمين) ثم ارفع يدك إلى السماء وقل: ~~(اللهم إني اشهد ان هذا القبر قبر حبيبك PageV06P058 # وصفوتك من خلقك والفائز بكرامتك، أكرمته بالشهادة وأعطيته مواريث ~~الأنبياء وجعلته حجة على خلقك فاعذر في الدعوة وبذل مهجته ms1649 فيك ليستنقذ ~~عبادك من الضلالة والجهالة والعمى والشك والارتياب إلى باب الهدى والرشاد، ~~وأنت يا سيدي بالمنظر الاعلى ترى ولا ترى وقد توازر عليه في غير طاعتك من ~~خلقك من غرته الدنيا وباع آخرته بالثمن الأوكس وأسخطك وأسخط رسولك وأطاع من ~~عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوزار والمستوجبين النار، اللهم العنهم ~~لعنا وبيلا وعذبهم عذابا أليما) ثم حط يدك اليسرى واشر باليمنى منهما إلى ~~القبر وقل: (السلام عليك يا وارث الأنبياء، السلام عليك يا وصي الأوصياء، ~~السلام عليك وعلى ذريتك الذين حباهم الله بالحجج البالغة والنور والصراط ~~المستقيم، بأبي أنت وأمي ما اجل مصيبتك وأعظمها عند الله تعالى، وما أجل ~~مصيبتك وأعظمها عند رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وما أجل مصيبتك ~~وأعظمها عند أبيك، وما أجل مصيبتك وأعظمها عند الملاء الاعلى وما أجل ~~مصيبتك وأعظمها عند شيعتك خاصة، بأبي أنت وأمي يا بن رسول الله. اشهد انك ~~كنت نورا في الظلمات واشهد انك حجة الله وأمينه وخازن علمه ووصي وصي نبيه، ~~واشهد انك قد بلغت ونصحت وصبرت على الأذى وانك قد قتلت وحرمت وغصبت وظلمت، ~~واشهد انك قد جحدت واهتضمت وصبرت في ذات الله، وانك قد كذبت ودفعت عن حقك ~~وأسئ إليك فاحتملت واشهد انك الامام الراشد والهادي هديت وقمت بالحق وعملت ~~به، واشهد ان طاعتك مفترضة وقولك الصدق، وانك دعوت إلى سبيل ربك بالحكمة ~~والموعظة الحسنة فلم تجب، وأمرت بطاعة الله فلم تطع، واشهد انك من دعائم ~~الدين وعموده وركن الأرض وعمادها، واشهد انك والأئمة من أهل بيتك كلمة ~~التقوى وباب الهدى والعروة الوثقى والحجة على من في الدنيا، اشهد الله ~~وملائكته وأنبياءه ورسله وأشهدكم اني بكم مؤمن ولكم تابع في ذات نفسي ~~وشرائع ديني وخواتيم عملي ومنقلبي إلى ربي، واشهد انك PageV06P059 # أديت عن الله وعن رسوله (صلى الله عليه وآله) صادقا وقلت أمينا ونصحت لله ~~ولرسوله مجتهدا ومضيت على يقين، لم تؤثر ضلالا على هدى ولم تمل من حق إلى ~~باطل جزاك الله عن رعيتك خيرا، وصلى ms1650 الله عليك صلاة لا يحصيها أحد غيره ~~وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، اللهم إني أصلي عليه كما صليت عليه واصلي ~~على ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين ورسلك وأمير المؤمنين والأئمة ~~أجمعين صلاة كثيرة متتابعة مترادفة يتبع بعضها بعضا في محضرنا وإذا غبنا ~~وعلى كل حال صلاة لا انقطاع لها ولا نفاد لها، اللهم أبلغ روحه وجسده في ~~ساعتي هذه وفي كل ساعة تحية مني كثيرة وسلاما، آمنا بالله وحده واتبعنا ~~الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، السلام عليك يا ابن رسول الله اتيتك بأبي أنت ~~وأمي زائرا وافدا إليك متوجها بك إلى الله ربك وربي لينجح بك حوائجي ~~ويعطيني بك سؤلي فاشفع لي عند ربك وكن لي شفيعا، وقد جئتك هاربا من ذنوبي ~~متنصلا إلى ربي من سئ عملي راجيا في موقفي هذا الخلاص من عقوبة ربي طامعا ~~ان يستنقذني ربي بك من الردى، اتيتك يا مولاي وافدا إليك إذ رغب عن زيارتك ~~أهل الدنيا واليك كانت رحلتي ولك عبرتي وصرختي وعليك أسفي ولك نحيبي وزفرتي ~~وعليك تحيتي وسلامي، ألقيت رحلي بفنائك مستجيرا بك وبقبرك مما أخاف من عظيم ~~جرمي واتيتك زائرا التمس ثبات القدم في الهجرة إليك، وقد تيقنت ان الله جل ~~ثناؤه بكم ينفس الهم، وبكم يكشف الكرب، وبكم يباعدنا عن نائبات الزمان ~~الكلب، وبكم يفتح الله، وبكم ينزل الغيث، وبكم ينزل الرحمة، وبكم يمسك ~~الأرض ان تسيخ باهلها، وبكم يثبت الله جبالها على مراسيها، وقد توجهت إلى ~~ربي يا سيدي في قضاء حوائجي ومغفرة ذنوبي فلا أخيبن من زوارك فقد خشيت ذلك ~~أن لم تشفع لي ولا ينصرفن زوارك يا مولاي بالعطاء والحباء والخير والجزاء ~~والمغفرة والرضا، وانصرف انا مجبوها بذنوبي مردودا علي عملي فقد خيبت لما ~~سلف مني، PageV06P060 # فان كانت هذه حالي فالويل لي ما أشقاني وأخيب سعيي وفي حسن ظني بربي ~~وبنبيي وبك يا مولاي وبالأئمة من ذريتك ساداتي الا أخيب فاشفع لي إلى ربي ~~ليعطيني أفضل ما أعطى أحدا من زوارك الواردين إليك، ويحبوني ويكرمني ~~ويتحفني بأفضل ms1651 ما من به على أحد من زوارك) ثم ارفع يديك إلى السماء وقل: ~~(اللهم قد ترى مكاني وتسمع كلامي وترى مقامي وتضرعي وملاذي بقبر وليك وحجتك ~~وابن نبيك وقد علمت يا سيدي حوائجي ولا يخفى عليك حالي وقد توجهت إليك بابن ~~رسولك وحجتك وأمينك وقد اتيتك متقربا به إليك والى رسولك فاجعلني عندك ~~وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وأعطني بزيارتي املي ورجائي وهب لي ~~مناي وتفضل علي بسؤلي ورغبتي واقض لي حوائجي ولا تردني خائبا ولا تقطع ~~رجائي ولا تخيب دعائي وعرفني الإجابة في جميع ما دعوت من امر الدين والدنيا ~~والآخرة، واجعلني من عبادك الذين صرفت عنهم البلايا والأمراض والفتن ~~والاعراض، من الذين تحييهم في عافية وتميتهم في عافية وتدخلهم الجنة في ~~عافية وتجيرهم من النار في عافية، ووفق لي بمن منك صلاح ما أؤمل في نفسي ~~وأهلي وولدي وإخواني ومالي وجميع ما أنعمت علي يا ارحم الراحمين) ثم انكب ~~على القبر وقل: (السلام عليك يا حجة الله وابن حجته اشهد انك حجة لله ~~وأمينه وخليفته في عباده وخازن علمه ومستودع سره وانك قد بلغت عن الله ما ~~أمرت به ووفيت ومضيت على يقين شهيدا وشاهدا ومشهودا، صلوات الله عليك ~~ورحمته وبركاته، انا يا مولاي وليك اللائذ بك في طاعتك ألتمس ثبات القدم في ~~الهجرة عندك وكمال المنزلة في الآخرة بك، اتيتك بأبي أنت وأمي ونفسي ومالي ~~وولدي زائرا، بحقك عارفا متبعا للهدى الذي أنت عليه موجبا لطاعتك مستيقنا ~~فضلك مستبصرا بضلالة من خالفك عالما به مستمسكا بولايتك وولاية آبائك ~~وذريتك الطاهرين، الا لعن الله أمة قتلتكم وخالفتكم وشهدتكم فلم تجاهد معكم ~~وغصبتكم PageV06P061 # حقكم، اتيتك يا بن رسول الله مكروبا واتيتك مغموما واتيتك مفتقرا إلى ~~شفاعتك ولكل زائر حق على من اتاه وانا زائرك ومولاك وضيفك النازل بك والحال ~~بفنائك ولي حوائج من حوائج الدنيا والآخرة، بك أتوجه إلى الله في نجحها ~~وقضائها فاشفع لي عند ربك وربي في قضاء حوائجي كلها وقضاء حاجتي العظمى ~~التي ان أعطانيها ms1652 لم يضرني ما منعني وان منعنيها لم ينفعني ما أعطاني فكاك ~~رقبتي من النار والدرجات العلى والمنة علي بجميع سؤلي ورغبتي وشهوتي ~~وإرادتي ومناي وصرف جميع المكروه والمحذور عني وعن أهلي وولدي وإخواني ~~ومالي وجميع ما أنعم علي والسلام عليك ورحمة الله وبركاته) ثم ارفع رأسك ~~وقل: (الحمد لله الذي جعلني من زوار ابن بنت نبيه ورزقني معرفة فضله ~~والاقرار بحقه والشهادة بطاعته، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، ~~فاكتبنا مع الشاهدين، السلام عليك يا بن رسول الله لعن الله قاتليك ولعن ~~الله خاذليك، ولعن الله من رماك، ولعن الله من طعنك، ولعن الله المعينين ~~عليك، ولعن الله السائرين إليك، ولعن الله من منعك من شرب ماء الفرات، ولعن ~~الله من دعاك وغشك وخذلك، ولعن الله ابن آكلة الأكباد، ولعن الله ابنه الذي ~~وترك، ولعن الله أعوانهم واتباعهم وأشياعهم وأنصارهم ومحبيهم ومن أسس لهم ~~ذلك وحشى قبورهم نارا، والسلام عليك بأبي أنت وأمي ورحمة الله وبركاته) ثم ~~انحرف عن القبر وحول وجهك إلى القبلة وارفع يديك إلى السماء وقل (اللهم من ~~تهيأ وتعبأ واعد واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وجوائزه ونوافله ~~وفواضله وعطاياه فإليك يا رب كانت تهيئتي واعدادي واستعدادي وسفري والى قبر ~~وليك وفدت وبزيارته إليك تقربت رجاء رفدك وجوائزك ونوافلك وعطاياك وفواضلك، ~~اللهم وقد رجوت كريم عفوك وواسع مغفرتك فلا تردني خائبا فإليك قصدت وما ~~عندك أردت وقبر إمامي الذي أوجبت علي طاعته زرت، فاجعلني به عندك وجيها في ~~الدنيا PageV06P062 # والآخرة وأعطني به جميع سؤلي واقض لي به جميع حوائجي ولا تقطع رجائي ولا ~~تخيب دعائي وارحم ضعفي وقلة حيلتي ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك ~~مولاي فقد أفحمتني ذنوبي وقطعت حجتي وابتليت بخطيئتي وارتهنت بعملي وأوبقت ~~نفسي ووقفتها موقف الأذلاء المذنبين المجترئين عليك التاركين امرك المغترين ~~بك المستخفين بوعدك وقد أوبقني ما كان من قبيح جرمي وسوء نظري لنفسي فارحم ~~تضرعي وندامتي وأقلني عثرتي وارحم عبرتي واقبل معذرتي وعد بحلمك على جهلي ~~وباحسانك ms1653 على إسائتي وبعفوك على جرمي، إليك أشكو قسوة قلبي وضعف عملي ~~فارحمني يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لي فاني مقر بذنبي معترف بخطيئتي ~~وهذه يدي وناصيتي استكين بالفقر مني يا سيدي فاقبل توبتي ونفس كربتي وارحم ~~خشوعي وخضوعي وتضرعي وأسفي على ما كان مني ووقوفي عند قبر وليك وذلي بين ~~يديك فأنت رجائي ومعتمدي وظهري وعدتي فلا تردني خائبا وتقبل عملي واستر ~~عورتي وآمن روعتي ولا تخيبني ولا تقطع رجائي من بين خلقك يا سيدي، اللهم ~~وقد قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل (صلى الله عليه وآله): ادعوني ~~استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين يا رب وقولك ~~الحق وأنت الذي لا تخلف الميعاد فاستجب لي يا رب فقد سألك السائلون وسألتك ~~وطلب الطالبون وطلبت منك ورغب الراغبون ورغبت إليك وأنت أهل ان لا تخيبني ~~ولا تقطع رجائي وعرفني الإجابة يا سيدي واقض لي حوائجي في الدنيا والآخرة ~~برحمتك يا ارحم الراحمين) ثم انصرف إلى عند الرأس فصل ركعتين تقرأ في ~~الأولى منهما فاتحة الكتاب وسورة الرحمن، وفي الثانية فاتحة الكتاب ويس، ~~فإذا سلمت فسبح تسبيح فاطمة الزهراء (عليها السلام) واحمد الله كثيرا ~~واستغفر لذنبك وصل على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم ارفع يديك إلى ~~السماء وقل (اللهم انا اتيناه مؤمنين به مسلمين له معتصمين بحبله عارفين ~~بحقه PageV06P063 # مقرين بفضله مستبصرين بضلالة من خالفه عارفين بالهدى الذي هو عليه، اللهم ~~إني أشهدك واشهد من حصر من ملائكتك اني بهم مؤمن واني بمن قتلهم كافر، ~~اللهم اجعل لما أقول بلساني حقيقة في قلبي وشريعة في عملي، اللهم اجعلني ~~ممن له مع الحسين ابن علي (عليه السلام) قدم ثابت وأثبتني فيمن استشهد معه، ~~اللهم العن الذين بدلوا نعمة الله كفرا، سبحانك يا حليم عما يعمل الظالمون ~~في الأرض، يا عظيم ترى عظيم الجرم من عبادك فلا تعجل عليهم تعاليت يا كريم، ~~أنت شاهد غير غائب وعالم بما اتي إلى أهل صلواتك وأحبائك من الامر الذي لا ms1654 ~~تحمله سماء ولا ارض ولو شئت لانتقمت منهم ولكنك حليم ذو أناة وقد أمهلت ~~الذين اجترؤا عليك وعلى رسولك وحبيبك وأسكنتهم أرضك وغذوتهم بنعمتك إلى اجل ~~مسمى هم بالغوه ووقت هم صائرون إليه، ليستكملوا العمل فيه الذي قدرت والأجل ~~الذي أجلت في عذاب ووثاق وحميم وغساق والضريع والاغلال والاحراق والأوثاق ~~وغسلين وزقوم وصديد مع طول المقام أيام لظى وفي سقر لا تبقي ولا تذر وفي ~~الحميم والجحيم والحمد لله رب العالمين). # ثم استغفر لذنبك وادع بما أحببت فإذا فرغت من الدعاء فاسجد وقل في سجودك ~~(اللهم إني أشهدك واشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك وجميع خلقك انك أنت الله لا ~~إله إلا أنت ربي والاسلام ديني ومحمد نبيي وعلي إمامي والحسن والحسين وعلي ~~بن الحسين ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى، ~~ومحمد ابن علي، وعلي بن محمد، والحسن بن علي، والحجة القائم بالحق المنتظر ~~عليهم أفضل الصلوات والتسليم أئمتي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ، اللهم إني ~~أنشدك دم المظلوم) ثلاثا (اللهم إني أنشدك بايوائك على نفسك لأوليائك ~~لتظفرنهم بعدوك وعدوهم ان تصلي على محمد وآل محمد وعلى المستحفظين من آل ~~محمد - اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر -) ثلاثا. PageV06P064 # ثم ضع خدك الأيمن على الأرض وقل: (يا كهفي حين تعييني المذاهب وتضيق علي ~~الأرض بما رحبت ويا بارئ، خلقي رحمة بي وقد كان عن خلقي غنيا صل على محمد ~~وآل محمد وعلى المستحفظين من آل محمد). # ثم ضع خدك الأيسر على الأرض وقل: (يا مذل كل جبار ويا معز كل ذليل صل على ~~محمد وآل محمد وفرج عني) ثم قل: (يا حنان يا منان يا كاشف الكرب العظام). # ثم عد إلى السجود وقل شكرا شكرا مائة مرة وسل حاجتك. # ثم امض عند الرجلين وقف على علي بن الحسين (عليه السلام) وقل: (سلام الله ~~وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين عليك يا مولاي ~~وابن مولاي ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك وعلى عترة ~~آبائك ms1655 الأخيار الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، عذب الله قاتلك ~~بأنواع العذاب، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته). # ثم أوم إلى ناحية الرجلين بالسلام على الشهداء (عليهم السلام) فهم هناك ~~وقل: (السلام عليكم أيها الربانيون ورحمة الله وبركاته أنتم لنا فرط ونحن ~~لكم تبع وأنصار، اشهد انكم أنصار الله وسادة الشهداء في الدنيا والآخرة، ~~صبرتم واحتسبتم ولم تهنوا ولم تضعفوا ولم تستكينوا حتى لقيتم الله على سبيل ~~الحق ونصرة كلمة الله التامة صلى الله على أرواحكم وأبدانكم وسلم تسليما، ~~أبشروا رضوان الله عليكم بموعد الله الذي لا خلف له، الله مدرك لكم ثارا ~~وعدكم انه لا يخلف الميعاد، واشهد انكم جاهدتم في سبيل الله وقتلتم على ~~منهاج رسول الله (صلى الله عليه وآله) وابن رسوله، فجزاكم الله عن الرسول ~~وابنه أفضل الجزاء، الحمد لله الذي صدقكم وعده وآتاكم ما تحبون). # ثم امش حتى تأتي مشهد العباس بن علي (عليه السلام) فإذا اتيته فقف على ~~باب PageV06P065 # السقيفة وقل: (سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين ~~وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تغتدي ~~وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، اشهد لك بالتسليم ~~والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي (صلى الله عليه وآله) المرسل والسبط ~~المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ والمظلوم المهتضم، فجزاك الله عن ~~رسوله وعن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين أفضل الجزاء بما صبرت واحتسبت ~~وأعنت فنعم عقبى الدار، لعن الله من قتلك ولعن الله من جهل حقك واستخف ~~بحرمتك، ولعن الله من حال بينك وبين ماء الفرات، اشهد انك قتلت مظلوما وان ~~الله منجز لكم ما وعدكم، جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليكم وقلبي مسلم ~~لكم وتابع وانا لكم تابع ونصرتي لكم معدة حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، ~~فمعكم معكم لا مع عدوكم اني بكم مؤمن وبإيابكم من المؤمنين وبمن خالفكم ~~وقتلكم من الكافرين قتل الله أمة قتلتكم بالأيدي والألسن). # ثم ادخل فانكب على القبر وقل وأنت مستقبل القبلة: (السلام عليك أيها ~~العبد الصالح ms1656 المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين (صلوات ~~الله عليكم) والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله، السلام ~~عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته وعلى روحك وبدنك، واشهد انك مضيت على ما ~~مضى عليه البدريون المجاهدون في سبيل الله المناصحون له في جهاد أعدائه ~~المبالغون في نصرة أوليائه الذابون عن أحبائه، فجزاك الله أفضل الجزاء ~~وأكثر الجزاء، وأوفر الجزاء ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع ولاة ~~امره، اشهد انك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود فبعثك الله في ~~الشهداء وجعل روحك مع أرواح السعداء وأعطاك من جنانه أفسحها منزلا وأفضلها ~~غرفا ورفع ذكرك في العليين وحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ~~وحسن أولئك رفيقا، اشهد انك لم تهن ولم تنكل وانك مضيت على بصيرة من امرك ~~PageV06P066 # مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله (صلى ~~الله عليه وآله) وأوليائه في منازل المخبتين فإنه أرحم الراحمين). # ثم انحرف إلى عند الرأس فصل ركعتين تطوعا امام مسألة حوائجك ثم تصلي ~~بعدهما بما بدا لك وادع الله كثيرا. ### || 19 - باب وداع أبي عبد الله الحسين بن علي (عليهما السلام) فإذا أردت ان ~~تودعه (عليه السلام) فائت قبره وقف عليه كوقوفك في أول الزيارة تستقبله ~~بوجهك وتقول: (السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا أبا عبد الله أنت ~~لي جنة من العذاب، وهذا أوان انصرافي غير راغب عنك ولا مستبدل بك سواك ولا ~~مؤثر عليك غيرك ولا زاهد في قربك، جدت بنفسي للحدثان وتركت الأهل والأوطان ~~فكن لي يوم حاجتي وفقري وفاقتي يوم لا يغنى عني والدي ولا ولدي، ولا حميمي ~~ولا قريبي، اسأل الله الذي قدر وخلق ان ينفس كربي، واسأل الله الذي قدر علي ~~فراق مكانك أن لا يجعله آخر العهد مني ومن رجوعي، وأسأل الله الذي أبكى ~~عليك عيني ان يجعله سندا لي، واسأل الله الذي بلغني إليك من رحلي وأهلي ان ~~يجعله ذخرا لي، واسأل الله الذي أراني مكانك وهداني للتسليم عليك ولزيارتي ~~إياك ms1657 ان يوردني حوضكم ويرزقني مرافقتكم في الجنان مع آبائك الصالحين، ~~السلام عليك يا صفوة الله وابن صفوته، السلام على محمد بن عبد الله حبيب ~~الله وصفوته وأمينه ورسوله وسيد النبيين، السلام على أمير المؤمنين ووصي ~~رسول رب العالمين وقائد الغر المحجلين، السلام على الأئمة الراشدين، السلام ~~على الأئمة المهديين، السلام على PageV06P067 # من في الحائر منكم ورحمة الله وبركاته، السلام على ملائكة الله الباقين ~~المقيمين الذين هم بأمر الله ربهم قائمون، السلام علينا وعلى عباد الله ~~الصالحين والحمد لله رب العالمين). # ثم أشر إلى القبر بمسبحتك اليمنى وقل: (سلام الله وسلام ملائكته المقربين ~~وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين يا ابن رسول الله عليك وعلي روحك وبدنك ~~وذريتك ومن حصرك من أوليائك، أستودعك الله واسترعيك واقرأ عليك السلام، ~~آمنا بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله اللهم اكتبنا مع الشاهدين). # ثم ارفع يديك إلى السماء وقل: (اللهم صلى الله محمد وآل محمد ولا تجعله ~~آخر العهد لزيارتي ابن رسولك وارزقني زيارته ابدا ما أبقيتني، اللهم انفعني ~~بحبه يا رب العالمين اللهم ابعثني معه وابعثه مقاما محمودا انك على كل شئ ~~قدير، اللهم إني أسألك بعد الصلاة والتسليم ان تصلى على محمد وآل محمد، وان ~~لا تجعله آخر العهد من زيارتي إياه فان جعلته يا رب فاحشرني معه ومع آبائه ~~وأوليائه وان أبقيتني يا رب فارزقني العود إليه ثم العود برحمتك يا ارحم ~~الراحمين، اللهم اجعل لي لسان صدق في أوليائك اللهم صلى على محمد وآل محمد ~~ولا تشغلني عن ذكرك باكثار من الدنيا تلهيني عجائب بهجتها وتفتني زهرات ~~زينتها ولا باقلال يضرني بعملي كده ويملأ صدري همه وأعطني من ذلك غنى عن ~~شرار خلقك وبلاغا أنال به رضاك يا ارحم الراحمين، السلام عليكم يا ملائكة ~~الله وزوار قبر أبي عبد الله صلوات الله عليه وسلامه). # ثم ضع خدك الأيمن على القبر مرة والأيسر مرة وألح في الدعاء والمسألة. ~~PageV06P068 ### || 20 باب وداع الشهداء رضوان الله عليهم ثم حول وجهك إلى قبور الشهداء ~~رضوان ms1658 الله عليهم فودعهم وقل: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا ~~تجعله آخر العهد من زيارتي إياهم وأشركني معهم في صالح ما أعطيتهم على ~~نصرهم ابن نبيك وحجتك على خلقك وجهادهم معه. اللهم اجمعنا وإياهم في جنتك ~~مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أستودعكم الله واقرأ عليكم السلام، ~~اللهم ارزقني العود إليهم واحشرني معهم يا ارحم الراحمين). # ثم اخرج ولا تول وجهك القبر حتى يغيب عن معاينتك وقف على الباب متوجها ~~إلى القبلة وقل (اللهم إني أسألك بحق محمد وآله محمد ان تصلي على محمد وآل ~~محمد وان تتقبل عملي وتشكر سعيي ولا تجعله آخر العهد مني ابدا ما أبقيتني. ~~وارددني إليه ببر وتقوى وعرفني بركة زيارتي في الدين والدنيا والآخرة. ~~وأوسع علي من فضلك الواسع الفاضل المفضل الطيب. وارزقني رزقا واسعا حلالا ~~طيبا كثيرا عاجلا صبا صبا من غير كد ولا نكد ولا من من أحد من خلقك واجعله ~~واسعا من فضلك كثيرا من عطيتك فإنك تقول: (واسألوا الله من فضله) فمن فضلك ~~اسأل ومن عطيتك اسأل ومن كثير ما عندك اسأل ومن يدك الملأى أسأل فلا تردني ~~خائبا فاني ضعيف فضاعف لي وعافني إلى منتهى أجلي واجعل لي في كل نعمة ~~أنعمتها على عبادك أوفر النصيب واجعلني خيرا مما انا عليه واجعل ما أصير ~~إليه خيرا في مما ينقطع عني. واجعل سريرتي خيرا من علانيتي، وأعذني من أن ~~يرى الناس في خيرا ولا خير في، وارزقني من التجارة أوسعها رزقا وأعظمها ~~فضلا وخيرها لي يا سيدي وآتني يا سيدي وعيالي برزق واسع تغنينا به عن دناة ~~خلقك. ولا تجعل لاحد من العباد PageV06P069 # فيه منا غيرك، واجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع امرك ولا تجعلني ~~أخيب وفدك وزوار بن نبيك، وأعذني من الفقر ومن مواقف الخزي في الدنيا ~~والآخرة واصرف عني شر الدنيا والآخرة، واقلبني مفلحا منجحا مستجابا لي ~~بأفضل ما ينقلب به أحد من زوار أوليائك ولا تجعله آخر العهد من زيارتهم، ~~وان لم تكن استجبت لهم ms1659 فارحمني وارض عني قبل ان تنأى عن ابن نبيك داري فهذا ~~أوان انصرافي. ان كنت أذنت لي غير راغب عنك ولا عن أوليائك ولا مستبدل بك ~~ولا بهم. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي حتى تبلغني ~~أهلي فإذا بلغتني فلا تبرأ مني وألبسني وإياهم درعك الحصينة، واكفني مؤنة ~~نفسي ومؤنة عيالي ومؤنة جميع خلقك. وامنعني من أن يصل إلي أحد من خلقك ~~بسوء، فإنك ولي ذلك والقادر عليه وأعطني جميع ما سألتك ومن علي به وزدني من ~~فضلك يا ارحم الراحمين) ثم انصرف وأنت تحمد الله وتسبحه وتهلله وتكبره إن ~~شاء الله تعالى. ### || 21 باب وداع العباس رحمه الله إذا أردت وداعه فقف عند القبر وقل: ~~(أستودعك الله واسترعيك واقرأ عليك السلام آمنا بالله وبرسوله وبكتابه وبما ~~جاء به من عند الله، اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارتي قبر ابن أخي رسولك ~~وارزقني زيارته ابدا ما أبقيتني واحشرني معه ومع آبائه في الجنان وعرف بيني ~~وبينه وبين رسولك وأوليائك. اللهم صلى الله محمد وآل محمد وتوفني على ~~الايمان بك والتصديق برسولك والولاية لعلي بن أبي طالب والأئمة صلوات الله ~~عليهم والبراءة من عدوهم فاني رضيت بذلك يا رب العالمين وصلى الله على محمد ~~وآله وسلم). PageV06P070 ### || 22 باب حد حرم الحسين عليه السلام وفضل كربلا وفضل الصلاة عند قبره وفضل ~~التربة وما يقال عند اخذها وفضل التسبيح بها والاكل منها وما يجب على ~~زائريه (عليه السلام) ان يفعلوه ### $ (132) 1 - أبو القاسم جعفر بن محمد قال: ~~حدثني حكيم بن داود قال: حدثني سلمة بن الخطاب عن منصور بن العباس يرفعه ~~إلى أبي عبد الله () قال: حريم قبر الحسين (عليه السلام) خمسة فراسخ من ~~أربع جوانبه. ### $ (133) 2 - أبو القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد ~~بن عيسى بن عبيد اليقطيني عن محمد بن إسماعيل البصري عمن رواه عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: حرم الحسين (عليه السلام) فرسخ في فرسخ ms1660 من أربع ~~جوانب القبر. ### $ (134) 3 - وعنه قال: حدثني محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن الحسين بن أبي ~~الخطاب عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار قال سمعت: أبا عبد الله (عليه ~~السلام) يقول: ان لموضع قبر الحسين (عليه السلام) حرمة معروفة. من عرفها ~~واستجار بها أجير، قلت فصف لي موضعها جعلت فداك قال: امسح من موضع قبره ~~اليوم خمسة وعشرين ذراعا من قدامه. وخمسة وعشرين ذراعا من عند رأسه، وخمسة ~~وعشرين ذراعا من ناحية رجليه. وخمسة وعشرين ذراعا من خلفه. وموضع # PageV06P071 # قبره من يوم دفن روضة من رياض الجنة ومنه معراج فيه باعمال زواره إلى ~~السماء فليس ملك في السماء ولا في الأرض إلا وهم يسألون الله في زيارة قبر ~~الحسين (عليه السلام) ففوج ينزل وفوج يعرج. ### $ (135) 4 - وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ~~سمعته يقول: قبر الحسين (عليه السلام) عشرون ذراعا مكسرا روضة من رياض ~~الجنة. # وليس في هذه الأخبار تناقض ولا تضاد. وإنما وردت على الترتيب في الفضل ~~وكان الخبر الأول غاية فيمن يحوز ثواب المشهد إذا حصل فيما بينه وبين القبر ~~على خمسة فراسخ ثم الذي يزيد عليه في الفضل من حصل على فرسخ. ثم الذي حصل ~~على خمسة وعشرين ذراعا. ثم من حصل على عشرين ذراعا. وإذا كان المراد بها ما ~~ذكرناه لم تتناقض ولم تتضاد. والذي يدل على أن المراد بهذه الاخبار ما ~~أشرنا إليه من الفضل والبركة. ### $ (136) 5 - ما رواه محمد بن أحمد بن داود عن الحسن بن محمد عن حميد ابن ~~زياد عن بنان عن أبي الطاهر يعني الوراق عن الحجال عن غير واحد من أصحابنا ~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: التربة من قبر الحسين بن علي (عليه ~~السلام) عشرة أميال. ### $ (137) 6 - وعنه عن أبي عبد الله الحسين بن علي البزوفري قال: # حدثنا جعفر بن محمد بن مالك قال: حدثنا محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ~~عن ابن سنان عن عمرو بن ms1661 ثابت عن أبيه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: خلق ~~الله كربلاء قبل ان يخلق الكعبة بأربعة وعشرين الف عام وقدسها وبارك عليها. ~~فما زالت قبل أن يخلق الله الخلق مقدسة مباركة. ولا تزال كذلك. وجعلها الله ~~أفضل الأرض في الجنة. ### $ (138) 7 - وعنه عن الحسن بن محمد عن حميد بن زياد قال: حدثنا محمد بن ~~أيوب عن علي بن أسباط عن محمد بن سنان عمن حدثه عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) PageV06P072 # قال: خرج أمير المؤمنين (عليه السلام) يسير بالناس حتى إذا كان من كربلا ~~على مسيرة ميل أو ميلين فتقدم بين أيديهم حتى إذا صار بمصارع الشهداء قال: ~~قبض فيها مائتا نبي ومائتا وصي ومائتا سبط شهداء بأتباعهم. فطاف بها على ~~بغلته خارجا رجليه من الركاب وأنشأ يقول: مناخ ركاب ومصارع شهداء لا يسبقهم ~~من كان قبلهم ولا يلحقهم من كان بعدهم. ### $ (139) 8 - وعنه عن محمد بن همام قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مالك قال: ~~حدثنا سعد بن عمرو الزهري قال: حدثنا بكر بن سالم عن أبيه عن أبي حمزة ~~الثمالي عن علي بن الحسين (عليه السلام) في قوله: (فحملته فانتبذت به مكانا ~~قصيا) قال: # خرجت من دمشق حتى أتت كربلا فوضعته في موضع قبر الحسين (عليه السلام) ثم ~~رجعت من ليلتها. ### $ (140) 9 - أبو القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن ~~الجاموراني الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن الحسين بن محمد عن عبد ~~الكريم أبي علي عن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في ~~حديث طويل في زيارة الحسين (عليه السلام): ثم تمضي يا مفضل إلى صلاتك ولك ~~بكل ركعة تركعها عنده كثواب من حج الف حجة واعتمر الف عمرة واعتق الف رقبة ~~وكأنما وقف في سبيل الله الف مرة مع نبي مرسل، وذكر الحديث. ### $ (141) 10 - وعنه عن جعفر بن محمد بن إبراهيم عن عبيد الله بن نهيك عن ابن ~~أبي عمير عن رجل عن أبي ms1662 جعفر (عليه السلام) قال: قال لرجل: يا فلان ما ~~يمنعك إذا عرضت لك حاجة ان تأتي قبر الحسين (عليه السلام) فتصلي عنده أربع ~~ركعات ثم تسأل حاجتك، فان الصلاة المفروضة عنده تعدل حجة والصلاة النافلة ~~تعدل عنده عمرة. PageV06P073 ### $ (142) 11 - أبو القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد ~~بن سعيد عن أبيه عن محمد بن سليمان البصري عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: في طين قبر الحسين (عليه السلام) الشفاء من كل داء وهو الدواء ~~الأكبر. ### $ (143) 12 - وعنه عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن الحسين ابن أبي ~~الخطاب عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن الحسين بن أبي العلا ~~قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: حنكوا أولادكم بتربة الحسين ~~(عليه السلام) فإنها أمان. ### $ (144) 13 - وعنه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن ~~رزق الله بن العلا عن سليمان بن عمر السراج عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: يؤخذ طين قبر الحسين (عليه السلام) من عند القبر على ~~سبعين ذراعا (145) 14 - وعنه عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن يعقوب عن علي ~~ابن الحسن بن فضال عن أبيه عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ~~ان الله تعالى خلق آدم من الطين فحرم الطين على ولده قال: قلت فما تقول في ~~طين قبر الحسين بن علي (عليهما السلام)؟ قال: يحرم على الناس اكل لحومهم ~~ويحل لهم اكل لحومنا! # ولكن اليسير منه مثل الحمصة. ### $ (146) 15 - محمد بن أحمد بن داود عن الحسن بن محمد بن علان عن حميد بن ~~زياد عن عبيد الله بن نهيك عن سعد بن صالح عن الحسن بن علي بن أبي المغيرة ~~عن بعض أصحابنا قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) اني رجل كثير العلل ~~والأمراض وما تركت دواءا إلا تداويت به فقال لي: وأين أنت عن طين قبر ms1663 ~~الحسين # PageV06P074 # (عليه السلام)!؟ فان فيه الشفاء من كل داء والامن من كل خوف فقل إذا ~~اخذته: (اللهم إني أسألك بحق هذه الطينة. وبحق الملك الذي أخذها. وبحق ~~النبي الذي قبضها، وبحق الوصي الذي حل فيها صل على محمد وأهل بيته واجعل ~~فيها شفاءا من كل داء وأمانا من كل خوف) ثم قال: اما الملك الذي اخذها فهو ~~جبرئيل (عليه السلام) أراها النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: هذه تربة ~~ابنك تقتله أمتك من بعدك. والنبي الذي قبضها محمد (صلى الله عليه وآله)، ~~والوصي الذي حل فيها فهو الحسين (عليه السلام) سيد شباب الشهداء. قلت: قد ~~عرفت الشفاء من كل داء فكيف الأمان من كل خوف؟ # قال: إذا خفت سلطانا أو غير ذلك فلا تخرج من منزلك إلا ومعك من طين قبر ~~الحسين (عليه السلام) وقل إذا اخذته (اللهم ان هذه طينة قبر الحسين وليك ~~وابن وليك أخذتها حرزا لما أخاف وما لا أخاف) فإنه يرد عليك ما لا تخاف، ~~قال الرجل: فاخذتها كما قال لي فأصح الله بدني وكان لي أمانا من كل خوف مما ~~خفت وما لم أخف كما قاله قال: فما رأيت بحمد الله بعدها مكروها. ### $ (147) 16 - محمد بن أحمد بن داود عن أبيه عن محمد بن جعفر المؤدب قال: ~~حدثنا الحسن بن علي بن شعيب الصايغ المعروف بابي صالح يرفعه إلى بعض أصحاب ~~أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: دخلت إليه فقال: لا تستغني ~~شيعتنا عن أربع: خمرة (1) يصلى عليها. وخاتم يتختم به. وسواك يستاك به. ~~وسبحة من طين قبر أبي عبد الله (عليه السلام) فيها ثلاث وثلاثون حبة. متى ~~قلبها ذاكرا لله كتب له بكل حبة أربعون حسنة. وإذا قلبها ساهيا يعبث بها ~~كتب له عشرون حسنة. ### $ (148) 17 - وعنه عن أبيه عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري قال: # كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) أسأله هل يجوز ان يسبح الرجل بطين قبر ~~الحسين (عليه السلام) . # PageV06P075 # وهل فيه فضل؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت ms1664 يسبح به فما في شئ من ~~التسبيح أفضل منه ومن فضله ان المسبح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له ~~ذلك التسبيح. ### $ (149) 18 - وعنه عن أبيه عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري قال: # كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره ~~هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت: يوضع مع الميت في قبره ~~ويخلط بحنوطه إن شاء الله. ### $ (150) 19 - أبو طالب الأنباري عبيد الله بن أحمد قال: حدثني الأحنف بن ~~علي قال: حدثنا ابن مسعدة قال: حدثنا إسماعيل بن مهران قال: حدثنا عبد الله ~~بن عبد الرحمن قال: حدثني ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: إذا اتيت الحسين (عليه السلام) فما تقول؟ قلت: أشياء اسمعها ~~من رواة الحديث ممن سمع من أبيك قال: أفلا أخبرك عن أبي عن جدي علي بن ~~الحسين (عليه السلام) كيف كان يصنع في ذلك قال: قلت بلى جعلت فداك قال: إذا ~~أردت الخروج إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فصم قبل ان تخرج ثلاثة أيام ~~يوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة فإذا أمسيت ليلة الجمعة فصل صلاة ~~الليل ثم قم فانظر في نواحي المساء واغتسل تلك الليلة قبل المغرب ثم تنام ~~على طهر فإذا أردت المشي إليه فاغتسل ولا تطيب ولا تدهن ولا تكتحل حتى تأتي ~~القبر. ### $ (151) 20 - محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن ~~محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن بعض أصحابنا عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زرت الحسين (عليه السلام) فزره وأنت ~~حزين مكروب أشعث مغبر جائع عطشان واسأله الحوائج وانصرف ولا تتخذه وطنا. # PageV06P076 ### $ (152) 21 - وعنه عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن ~~موسى بن عمر عن صالح بن السندي الجمال عن رجل من أهل الرقة يقال له أبو مضا ~~قال: قال لي ms1665 رجل: قال: أبو عبد الله (عليه السلام) يأتون قبر أبي عبد الله ~~(عليه السلام) فيتخذون سفرا (1) أما انهم لو اتقوا قبور آبائهم وأمهاتهم لم ~~يفعلوا ذلك قلت: فأي شئ يأكلون؟ قال: الخبز واللبن. ### || 23 باب نسب أبي محمد علي بن الحسين (عليه السلام) وتاريخ مولده ووقت ~~وفاته وموضع قبره هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين وامام ~~المتقين. كنيته أبو محمد. ولد بالمدينة سنة ثمان وثلاثين من الهجرة. وقبض ~~(عليه السلام) بالمدينة سنة خمس وتسعين. وله يومئذ سبع وخمسون سنة. وأمه ~~شاه زنان بنت شيرويه بن كسرى اپرويز، وقبره ببقيع المدينة. ### || 24 باب نسب أبي جعفر محمد بن علي الباقر (عليه السلام) وتاريخ مولده ووقت ~~وفاته وموضع قبره هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب باقر علم ~~الدين. كنيته أبو جعفر. ولد بالمدينة سنة سبع وخمسين من الهجرة. وقبض ~~بالمدينة سنة أربع عشرة ومائة، وكان سنه يومئذ سبعا وخمسين سنة، وأمه أم ~~عبدة بنت الحسن بن علي بن أبي طالب، وهو هاشمي من هاشميين علوي من علويين. ~~وقبره بالبقيع من مدينة الرسول (عليه السلام). # PageV06P077 ### || 25 باب نسب أبي عبد الله جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي ~~طالب (عليهم السلام) وتاريخ مولده ووقت وفاته وموضع قبره هو جعفر بن محمد ~~بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام ) الصادق الإمام ~~العادل. كنيته أبو عبد الله، ولد بالمدينة سنة ثلاث وثمانين من الهجرة وقبض ~~بالمدينة في شوال سنة ثمان وأربعين ومائة، وله يومئذ خمس وستون سنة، وأمه ~~أم فروة بنت القاسم بن محمد النجيب رحمه الله ابن أبي بكر. وقبره بالبقيع ~~أيضا مع أبيه وجده وعمه الحسن بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام). وقد روي ~~في بعض الأخبار انهم أنزلوا على جدتهم فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف ~~رضوان الله عليها. ### || 26 باب فضل زيارة علي بن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر بن ms1666 محمد (عليهم ~~السلام) (153) 1 - روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: من زارني غفرت له ~~ذنوبه ولم يمت فقيرا. ### $ (154) - روي عن أبي محمد الحسن بن علي العسكري (عليهما السلام) أنه قال: ~~من زار جعفرا وأباه لم يشتك عينه ولم يصبه سقم ولم يمت مبتلى. ### $ (155) 3 - محمد بن أحمد بن داود عن أبيه قال: حدثنا محمد بن السندي عن ~~أحمد بن إدريس عن علي بن الحسين النيسابوري عن عبد الله بن موسى # PageV06P078 # عن الحسن بن علي الوشا قال: سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: ان ~~لكل إمام عهدا في عنق أوليائهم وشيعتهم وان من تمام الوفاء بالعهد وحسن ~~الأداء زيارة قبورهم فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا لما رغبوا فيه كان ~~أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة. ### $ (156) 4 - وعنه عن أحمد بن محمد بن سعيد قال: أخبرنا أحمد بن يوسف قال: ~~حدثنا هارون بن مسلم قال: حدثني أبو عبد الله الحراني قال: قلت لأبي عبد ~~الله (عليه السلام) ما لمن زار قبر الحسين (عليه السلام)؟ قال: من اتاه ~~وزاره وصلى عنده ركعتين كتب له حجة مبرورة. فان صلى عنده أربع ركعات كتبت ~~له حجة وعمرة. قلت: جعلت فداك وكذلك لكل من زار إماما مفترضة طاعته؟ قال: # وكذلك كل من زار إماما مفترضة طاعته. ### $ (157) 5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن ~~إسماعيل عن صالح بن عقبة عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام) ما لمن زار أحدا منكم؟ قال: كمن زار رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله). ### || 27 باب زيارتهم (عليهم السلام) إذا اتيت القبر الذي بالبقيع فاجعله بين ~~يديك ثم تقول وأنت على غسل: ### $ (السلام عليكم أئمة الهدى، السلام عليكم أهل التقوى، السلا عليكم الحجة ~~على أهل الدنيا، السلام عليكم القوام في البرية بالقسط، السلام عليكم أهل ~~الصفوة، السلام عليكم أهل النجوى، اشهد انكم قد بلغتم ونصحتم وصبرتم في ذات ~~الله وكذبتم وأسئ إليكم فغفرتم، واشهد انكم الأئمة الراشدون المهديون، وان ms1667 ~~طاعتكم مفروضة، وان قولكم الصدق، وانكم دعوتم فلم تجابوا وأمرتم فلم ~~تطاعوا، وانكم دعائم الدين وأركان # PageV06P079 # الأرض. ولم تزالوا بعين الله ينسخكم في أصلاب كل مطهر وينقلكم من أرحام ~~المطهرات لم تدنسكم الجاهلية الجهلاء ولم تشرك فيكم فتن الأهواء، طبتم وطاب ~~منشأكم من بكم علينا ديان الدين فجعلكم في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر ~~فيها اسمه، وجعل صلواتنا عليكم رحمة لنا وكفارة لذنوبنا، إذ اختاركم لنا ~~وطيب خلقتنا بما من به علينا من ولايتكم، فكنا عنده مسمين بعلمكم وبفضلكم ~~معترفين بتصديقنا إياكم، وهذا مقام من أسرف وأخطأ واستكان وأقر بما جنى ~~ورجا بمقامه الخلاص وان يستنقذه بكم مستنقذ الهلكى من الردى. فكونوا لي ~~شفعاء فقد وفدت إليكم إذ رغب عنكم أهل الدنيا واتخذوا آيات الله هزوا ~~واستكبروا عنها، يا من هو ذاكر لا يسهو ودائم لا يلهو ومحيط بكل شئ، لك ~~المن بما وفقتني وعرفتني بما ثبتني عليه، إذ صد عنه عبادك وجحدوا معرفتهم ~~واستخفوا بحقهم ومالوا إلى سواهم، فكانت المنة لك ومنك علي مع أقوام خصصتهم ~~بما خصصتني به فلك الحمل إذ كنت عندك في مقامي مذكورا مكتوبا ولا تحرمني ما ~~رجوت ولا تخيبني فيما دعوت) وادع لنفسك بما أحببت ثم تصلي ثمان ركعات إن ~~شاء الله (1). ### || 28 - باب وداع من بالبقيع (عليهم السلام) فإذا أردت الانصراف فقف على ~~قبورهم وقل: (السلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته، أستودعكم الله ~~واقرأ عليكم السلام، آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم ~~فاكتبنا مع الشاهدين) ثم ادع الله كثيرا واسأله ان لا يجعله آخر العهد من ~~زيارتهم. # PageV06P080 ### || 29 باب نسب أبي الحسن موسى عليه السلام وتاريخ مولده ووفاته وموضع قبره ~~هو موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم ~~السلام) الكاظم الامام العبد الصالح امام المؤمنين. كنيته أبو الحسن ويكنى ~~أبا إبراهيم ويكنى أيضا أبا علي. ولد بالأبواء سنة ثمان وعشرين ومائة من ~~الهجرة. وقبض قتيلا بالسم ببغداد في حبس السندي ms1668 بن شاهك لعنه الله لست بقين ~~من رجب سنة ثلاث وثمانين ومائة من الهجرة. وكان سنه يومئذ خمسا وخمسين سنة. ~~وأمه أم ولد يقال لها حميدة البربرية رضي الله عنها، وقبره ببغداد من مدينة ~~السلام في المقبرة المعروفة بمقابر قريش. ### || 30 باب فضل زيارته (عليه السلام) ### $ (158) 1 - محمد بن أحمد بن داود عن ~~سلامة بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ابان القمي عن أحمد بن محمد بن ~~عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن زيارة ~~قبر أبي الحسن (عليه السلام) هل هي مثل زيارة قبر الحسين (عليه السلام)؟ ~~قال: نعم. ### $ (159) 2 - وعنه عن علي بن حبشي بن قوني قال: حدثنا علي بن سليمان الرازي ~~عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن الخيبري عن الحسن بن # PageV06P081 # محمد القمي قال: قال لي الرضا (عليه السلام): من زار قبر أبي ببغداد كان ~~كمن زار قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقبر أمير المؤمنين (عليه ~~السلام). إلا أن لرسول الله (صلى الله واله) ولأمير المؤمنين (عليه السلام) ~~فضلهما. ### $ (160) 3 - وعنه عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن سلمة ابن الخطاب ~~عن علي بن ميسر عن أبي سنان قال: قلت للرضا (عليه السلام) ما لمن زار أباك؟ ~~قال: الجنة فزره. ### $ (161) 4 - وعنه عن أبيه عن أحمد بن داود قال: حدثنا أحمد بن جعفر المؤدب ~~عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن الحسين بن بشار الواسطي قال: ~~سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) ما لمن زار قبر أبيك؟ قال: زره فقلت: ~~أي شئ فيه من الفضل؟ قال: فيه من الفضل كفضل من زار قبر والده يعني رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) قلت: فاني خفت ولم يمكني ان ادخل داخلا قال: سلم ~~من وراء الجسر. ### $ (162) 5 - وعنه عن محمد بن همام قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن بندار عن ~~منصور بن العباس عن جعفر الجوهري عن زكريا بن آدم ms1669 القمي عن الرضا (عليه ~~السلام) قال: ان الله نجا بغداد بمكان قبور الحسينيين فيها. ### || 31 - باب زيارته (عليه السلام) ### $ (163) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر ~~الرزاز عن محمد بن عيسى عمن ذكره عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: تقول ~~ببغداد (السلام عليك # PageV06P082 # يا ولي الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله في ظلمات ~~الأرض، السلام عليك يا من بدا لله في شأنه اتيتك عارفا بحقك معاديا لأعدائك ~~فاشفع لي عند ربك). وادع الله واسأل حاجتك وسلم بهذا على أبي جعفر (عليه ~~السلام). ### $ (164) 2 - محمد عن أبيه أحمد بن داود عن محمد بن جعفر عن محمد ابن أحمد ~~عن هارون بن مسلم عن علي بن حسان قال: سئل الرضا (عليه السلام) عن اتيان ~~قبر أبي الحسن (عليه السلام) قال: صلوا في المساجد حوله. ### || 32 - باب وداع أبي الحسن موسى (عليه السلام) تقف على القبر كوقوفك أول ~~مرة للزيارة وتقول: (السلام عليك يا مولاي يا أبا الحسن ورحمة الله ~~وبركاته. أستودعك الله واقرأ عليك السلام آمنا بالله وبالرسول وبما جئت به ~~ودللت عليه، اللهم اكتبنا مع الشاهدين). ### || 33 - باب نسب أبي الحسن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) وتاريخ مولده ~~ووقت وفاته وموضع قبره هو علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن ~~علي بن أبي طالب (عليهم السلام) الإمام الرضا ولي المؤمنين، كنيته أبو ~~الحسن. ولد بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومائة من الهجرة، وقبض (عليه السلام) ~~بطوس من ارض خراسان في سنة ثلاث ومائتين، وهو يومئذ ابن خمس وخمسين سنة. ~~وأمه أم ولد يقال لها أم البنين. وقبره في طوس في سناباد في الموضع المعروف ~~بالمشهد من ارض حميد. # PageV06P083 ### || 34 - باب فضل زيارته (عليه السلام) ### $ (165) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ~~إبراهيم عن أبيه عن علي ابن مهزيار قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) جعلت ~~فداك زيارة الرضا (عليه السلام) أفضل أم زيارة أبي عبد الله الحسين (عليه ~~السلام)؟ قال: ms1670 زيارة أبي أفضل وذلك أن أبا عبد الله (عليه السلام) يزوره كل ~~الناس وأبي لا يزوره إلا الخواص من الشيعة. ### $ (166) 2 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسين بن ~~سيف عن محمد بن أسلم عن محمد بن سليمان قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ~~عن رجل حج حجة الاسلام فدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج فأعانه الله على عمرته ~~وحجته ثم اتى المدينة فسلم على النبي (صلى الله عليه وآله). ثم أتاك عارفا ~~بحقك يعلم انك حجة الله على خلقه وبابه الذي يؤتى منه فسلم عليك. ثم اتى ~~أبا عبد الله الحسين (عليه السلام) فسلم عليه، ثم اتى بغداد فسلم على أبي ~~الحسن موسى (عليه السلام)، ثم انصرف إلى بلاده فلما كان في وقت الحج رزقه ~~الله ما يحج به فأيهما أفضل لهذا الذي قد حج حجة الاسلام يرجع أيضا فيحج أو ~~يخرج إلى خراسان إلى أبيك علي بن موسى (عليه السلام) فيسلم عليه؟ قال يأتي ~~خراسان فيسلم على أبي الحسن أفضل، وليكن ذلك في رجب، ولا ينبغي ان تفعلوا ~~هذا اليوم فان علينا وعليكم من السلطان شنعة. ### $ (167) 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن علي بن الحسين النيسابوري عن ~~إبراهيم ابن أحمد عن عبد الرحمن بن سعيد المكي عن يحيى بن سليمان # PageV06P084 # المازني عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: من زار قبر ولدي علي كان ~~له عند الله كسبعين حجة مبرورة قال: قلت سبعين حجة!؟ قال: نعم وسبعين ألف ~~حجة قال: قلت سبعين ألف حجة!؟ قال: رب حجة لا تقبل، من زاره وبات عنده ليلة ~~كان كمن زار الله في عرشه فقلت: كمن زار الله في عرشه!؟ قال: نعم إذا كان ~~يوم القيامة كان على عرش الله عز وجل أربعة من الأولين وأربعة من الآخرين. ~~فأما الأربعة الذين هم من الأولين فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى (عليهم ~~السلام). واما الآخرون فمحمد وعلي والحسن والحسين (عليهم السلام)، ثم يمد ~~المضمار (1) فيقعد معنا من زار ms1671 قبور الأئمة إلا أن أعلاهم درجة وأقربهم ~~حبوة زوار قبر ولدي علي. ### $ (168) 4 - محمد بن أحمد بن داود عن الحسن بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن ~~علي بن الحسن عن عبد الله بن موسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: # قرأت كتاب أبي الحسن الرضا (عليه السلام) بخطه: أبلغ شيعتي ان زيارتي ~~تعدل عند الله الف حجة والف عمرة متقبلة كلها، قال: قلت لأبي جعفر الف حجة؟ ~~قال: إي والله والف الف حجة لمن يزوره عارفا بحقه. ### $ (169) 5 - وعنه عن أبيه أحمد بن داود عن محمد بن السندي عن أحمد بن إدريس ~~عن علي بن الحسن النيسابوري عن أبي صالح شعيب بن عيسى قال: # حدثنا صالح بن محمد الهمداني عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي قال: قال ~~الرضا (عليه السلام): من زارني على بعد داري ومزاري أتيته يوم القيامة في ~~ثلاثة مواطن حتى أخلصه من أهوالها: إذا تطايرت الكتب يمينا وشمالا، وعند ~~الصراط، والميزان. ### $ (170) 6 - وعنه عن أبيه أحمد بن داود عن محمد بن قولويه عن # PageV06P085 # سعد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عيسى عن داود الصرمي عن أبي جعفر بن ~~علي (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من زار أبي فله الجنة. ### || 35 - باب زيارته (عليه السلام) ### $ (171) 1 - ذكر هذه الزيارة محمد بن الحسن ~~بن أحمد بن الوليد القمي رضي الله عنه في كتابه المترجم (بالجامع) (1) إذا ~~أردت زيارة قبر أبي الحسن الرضا (عليه السلام) فاغتسل وقل: (اللهم طهرني ~~وطهر قلبي واشرح لي صدري واجر على لساني مدحتك والثناء عليك فإنه لا قوة ~~إلا بك، اللهم اجعله لي طهورا وشفاءا ونورا) وتقول حين تخرج: (بسم الله ~~وإلى الله وإلى ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حسبي الله توكلت على ~~الله، اللهم إليك توجهت واليك قصدت وما عندك أردت) فإذا خرجت فقل على باب ~~دارك: (اللهم إليك وجهت وجهي وعليك خلفت أهلي ومالي وما خولتني وبك وثقت ~~فلا تخيبني، يا من لا يخيب من اراده ولا ms1672 يضيع من حفظه صل على محمد وأهل ~~بيته واحفظني بحفظك فإنه لا يضيع من حفظت) فإذا وافيت سالما فاغتسل وقل حين ~~تغتسل: (اللهم طهرني وطهر قلبي واشرح لي صدري واجر على لساني مدحتك ومحبتك ~~والثناء عليك فإنه لا قوة إلا بك، وقد علمت أن قوة ديني التسليم لأمرك، ~~والاتباع لسنة نبيك (صلى الله عليه وآله)، والشهادة على جميع خلقك، اللهم ~~اجعله لي شفاءا ونورا انك على كل شئ قدير) ثم البس أطهر ثيابك وامش حافيا ~~وعليك السكينة والوقار والتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح وقصر خطاك وقل ~~حين تدخل (بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، اشهد ~~ان # PageV06P086 # لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وان عليا ~~ولي الله) ثم سر حتى تقف على قبره واستقبل وجهه بوجهك واجعل القبلة بين ~~كتفيك وقل: # (اشهد ان لا إله الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وانه ~~سيد الأولين والآخرين وانه سيد الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على محمد عبدك ~~ورسولك ونبيك وسيد خلقك أجمعين صلاة لا يطيق احصاءها غيرك، اللهم صل على ~~أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وأخي رسولك الذي انتجبته لعلمك وجعلته ~~هاديا لمن شئت من خلقك والدليل على من بعثته برسالاتك وديان الدين بعدلك ~~وفضل قضائك بين خلقك والمهيمن على ذلك كله والسلام عليه ورحمة الله ~~وبركاته، اللهم صل على فاطمة بنت نبيك وزوجة وليك وأم السبطين الحسن ~~والحسين سيدي شباب أهل الجنة الطهر الطاهرة المطهرة التقية الرضية الزكية ~~سيدة نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقوى على احصائها غيرك، اللهم صل على ~~الحسن والحسين سبطي نبيك وسيدي شباب أهل الجنة القائمين في خلقك والدالين ~~على من بعثته برسالاتك ودياني الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك، اللهم صل ~~على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك والدليل على من بعثته برسالاتك ~~وديان الدين بعدلك سيد العابدين، اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفتك ~~باقر علم النبيين، ms1673 اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وحجتك ~~على خلقك أجمعين. اللهم صل موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك الناطق في خلقك ~~بحكمتك والحجة على بريتك، اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك ~~ووليك القائم بعدلك الداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين. صلاة لا يقوى على ~~احصائها غيرك، اللهم صل على محمد ابن علي التقي النقي الرضي صلاة لا يحصيها ~~غيرك. اللهم صل على علي بن محمد عبدك وحجتك على عبادك صلاة لا يقوى على ~~احصائها غيرك، اللهم صل على الحسن بن علي PageV06P087 # العامل بأمرك القائم بحقك وحجتك المؤدي عن نبيك وشاهدك على خلقك المخصوص ~~بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك (صلى الله عليه وآله)، اللهم صل على ~~حجتك ووليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باقية تعجل بها فرجه وتنصره ~~وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة، اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وأوالي وليهم ~~وأعادي عدوهم فارزقني بهم خير الدنيا والآخرة واصرف عني بهم شر الدنيا ~~والآخرة واكفني أهوال يوم القيامة) ثم تجلس عند رأسه وتقول: (السلام عليك ~~يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله في ظلمات ~~الأرض، السلام عليك يا عمود الدين، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، ~~السلام عليك يا وارث نوح نجي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، ~~السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، ~~السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين، ~~السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. السلام عليك يا ~~وارث علي بن الحسين سيد العابدين، السلام عليك يا وارث محمد بن علي باقر ~~علم الأولين والآخرين، السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البار. ~~السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر، السلام عليك أيها الصديق الشهيد، السلام ~~عليك أيها الوصي التقي، اشهد انك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت ~~بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت ms1674 الله مخلصا حتى اتاك اليقين.، السلام عليك ~~يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته انه حميد مجيد) ثم تنكب على القبر وتقول: ~~(اللهم إليك صمدت من أرضي وقطعت الأرض رجاء رحمتك فلا تخيبني ولا تردني ~~بغير قضاء حوائجي وارحم تقلبي على قبر ابن أخي رسولك، بأبي أنت وأمي اتيتك ~~زائرا وافدا عائذا مما جنيت على نفسي واحتطبت على ظهري فكن لي شفيعا إلى ~~الله يوم فقري وفاقتي فلك عند الله مقام محمود وأنت عند الله وجيه) ثم ترفع ~~يدك اليمنى PageV06P088 # وتبسط اليسرى على القبر وتقول: (اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وبولايتهم ~~أتولى آخرهم كما توليت أولهم وأبرأ من كل وليجة دونهم، اللهم العن الذين ~~بدلوا دينك وغيروا نعمتك واتهموا نبيك وجحدوا آياتك وسخروا بإمامك وحملوا ~~الناس على أكتاف آل محمد، اللهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبراءة ~~منهم في الدنيا والآخرة يا رحمن) ثم تقول عند رجليه: (صلى الله عليك يا أبا ~~الحسن صلى الله على روحك وبدنك صبرت وأنت الصادق المصدق، لعن الله من قتلك ~~بالأيدي والألسن) وابتهل باللعنة على قاتل أمير المؤمنين (عليه السلام) ~~وقتلة الحسين وعلى جميع قتلة أهل بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم ~~تحول نحو رأسه من خلفه وصل ركعتين تقرأ في أحدهما يس وفي الأخرى الرحمن، ~~واجتهد في الدعاء والتضرع وأكثر من الدعاء لنفسك ولوالديك ولجميع إخوانك، ~~وأقم عند رأسه ما شئت ولتكن صلاتك عند القبر إن شاء الله. ### || 36 - باب وداعه (عليه السلام) فإذا أردت ان تودعه فاغتسل وزر وقل مثل ما ~~قلت أولا وقل: (السلام عليك يا مولاي وابن مولاي ورحمة الله وبركاته، أنت ~~لنا جنة من العذاب وهذا أوان منصرفي عنك غير راغب ولا مستبدل بك ولا مؤثر ~~عليك ولا زاهد في قربك فقد جدت بنفي للحدثان وتركت الأهل والأولاد ~~والأوطان، فكن لي شفيعا يوم فقري وحاجتي يوم لا يغني حميم ولا قريب، يوم لا ~~يغني عني والد ولا ولد، اسأل الله الذي قدر رحلتي إليك ان ينفس بك كربي ms1675 ~~والذي قدر علي فراق هذا المكان ان لا يجعله آخر العهد من رجوعي إليك، واسأل ~~من ابكى عيني عليك ان يجعله لي ذخرا PageV06P089 # واسأل الله الذي أراني مقامك وهداني للتسليم عليك ان يوردني حوضكم ~~ويرزقني مرافقتكم في الجنان، السلام عليك يا صفوة الله، السلام على أمير ~~المؤمنين ووصي رسول رب العالمين وقائد الغر المحجلين، السلام على الحسن ~~والحسين سيدي شباب أهل الجنة. السلام على الأئمة تسميهم (عليهم السلام) ~~ورحمة الله وبركاته، السلام على ملائكة الله المقربين المسبحين الذين هم ~~بأمره يعملون، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم لا تجعله آخر ~~العهد من زيارتي إياه فان جعلته فاحشرني معه ومع آبائه الطاهرين. وان ~~أبقيتني فارزقني زيارته ابدا ما أبقيتني انك على كل شئ قدير) وتقول: ~~(أستودعك الله وأسترعيه إياك واقرأ عليك السلام مؤمن بالله وبما دعوت إليه ~~ودللت عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين، اللهم ارزقني حبهم ومودتهم ابدا ما ~~أبقيتني، السلام على ملائكة الله وزوار قبر ابن نبي الله ابدا ما بقيت ~~ودائما إذا فنيت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) وإذا خرجت من القبر ~~فلا تول وجهك عنه حتى يغيب عن بصرك. ### || 37 - باب نسب أبي جعفر محمد بن علي بن موسى (عليهم السلام) وتاريخ مولده ~~ووقت وفاته وموضع قبره هو محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن ~~الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام). كنيته أبو جعفر. ولد بالمدينة ~~في شهر رمضان سنة خمس وتسعين ومائة من الهجرة، وقبض ببغداد آخر ذي القعدة ~~سنة عشرين ومائتين، وله يومئذ خمس وعشرون سنة، وأمه أم ولد يقال لها ~~الخيزران وكانت من أهل بيت مارية القبطية رحمة الله عليها، ودفن ببغداد في ~~مقابر قريش في ظهر جده موسى (عليه السلام). PageV06P090 ### || 38 - باب فضل زيارته (عليه السلام) ### $ (172) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن ~~يحيى عن حمدان القلانسي عن علي بن محمد الحضيني عن علي بن عبد الله بن ~~مروان عن إبراهيم بن عقبة قال: # كتبت ms1676 إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) أسأله عن زيارة أبي عبد الله ~~(عليه السلام) وزيارة أبي الحسن وأبي جعفر (عليه السلام) وكتب إلي أبو عبد ~~الله (عليه السلام) المقدم وهذا اجمع وأعظم اجرا. ### || 39 - باب زيارته (عليه السلام) ### $ (173) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر ~~الرزاز عن محمد بن عيسى عمن ذكره عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: تقول ~~ببغداد (السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا ~~نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليك يامن بدا لله في شأنه. اتيتك عارفا ~~بحقك معاديا لأعدائك فاشفع لي عند ربك) وادع الله وسل حاجتك وتسلم بهذا على ~~أبي جعفر (عليه السلام). ### || 40 - باب وداعه (عليه السلام) تقف عليه كوقوفك عليه حين بدأت بزيارته ~~وتقول (السلام عليك يا مولاي يا بن رسول الله ورحمة الله وبركاته أستودعك ~~الله واقرأ عليك السلام آمنا بالله وبرسوله وبما جئت به ودللت عليه، اللهم ~~اكتبنا مع الشاهدين) ثم تسأله ان لا يجعله آخر العهد منك وادع بما شئت وقبل ~~القبر وضع خديك عليه إن شاء الله. # PageV06P091 ### || 41 - باب نسب أبي الحسن علي بن محمد (عليه السلام) وتاريخ مولده ووفاته ~~وموضع قبره هو علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن ~~الحسين بن علي ابن أبي طالب (عليهم السلام)، الامام المنتجب ولي المؤمنين ~~(عليه السلام)، كنيته أبو الحسن (عليه السلام) ولد بالمدينة للنصف من ذي ~~الحجة سنة اثنتي عشرة ومائتين من الهجرة وقبض بسر من رأى في رجب سنة أربع ~~وخمسين ومائتين، وله يومئذ إحدى وأربعون سنة وسبعة أشهر. وأمه أم ولد يقال ~~لها سمانة، وقبره بسر من رأى في داره بها. ### || 42 - باب نسب أبي محمد الحسن بن علي (عليهما السلام) وتاريخ مولده ووقت ~~وفاته وموضع قبره هو الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد ~~بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، الإمام الهادي ms1677 ولي ~~المؤمنين، كنيته أبو محمد، ولد بالمدينة في ربيع الآخر من سنة اثنين ~~وثلاثين ومائتين للهجرة. وقبض بسر من رأى لثمان خلون من ربيع الأول سنة ~~ستين ومائتين، وكان سنه يومئذ ثمان وعشرين سنة، وأمه أم ولد يقال لها حديث ~~وقبره إلى جانب قبر أبيه عليهما السلام في البيت الذي دفن فيه أبوه بدارهما ~~بسر من رأى. PageV06P092 ### || 43 - باب فضل زيارة أبي الحسن وأبي محمد (عليهما السلام) ### $ (174) 1 - محمد ~~بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن إسماعيل عن صالح ~~بن عقبة عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما لمن زار ~~أحدا منكم؟ قال: كمن زار رسول الله (صلى الله عليه وآله). ### $ (175) 2 - محمد بن أحمد بن داود عن أبيه عن محمد بن السندي عن أحمد بن ~~إدريس عن علي بن الحسين النيسابوري عن عبد الله بن موسى عن الحسن بن علي ~~الوشا قال: سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: ان لكل امام عهدا في ~~عنق أوليائهم وشيعتهم، وان من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم ~~فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا لما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاءهم يوم ~~القيامة. ### $ (176) 3 - محمد بن همام عن الحسن بن محمد بن جمهور قال: حدثني الحسين بن ~~روح رضي الله عنه عن محمد بن زياد عن أبي هاشم الجعفري قال: قال لي أبو ~~محمد الحسن علي (عليه السلام): قبري بسر من رأى أمان لأهل الجانبين. # PageV06P093 ### || 44 - باب زيارتهما (عليهما السلام) قال الشيخ رحمه الله: (إذا اتيت سر من ~~رأى فاغتسل قبل ان تأتي المشهد على ساكنيه السلام، فإذا اتيته فقف بظاهر ~~الشباك واجعل وجهك تلقاء القبلة وقل). # هذا الذي ذكره من المنع من دخول الدار هو الأحوط والأولى، لأن الدار قد ~~ثبت انها ملك للغير ولا يجوز لنا ان نتصرف فيها بالدخول فيها ولا غيره إلا ~~باذن صاحبها. ولم ينقطع العذر لنا باذنهم (عليهم السلام) في ذلك، فينبغي ~~التوقف في ذلك والامتناع ms1678 منه، ولو أن أحدا يدخلها لم يكن مأثوما خاصة إذا ~~تأول في ذلك ما روي عنهم (عليهم السلام) من أنهم جعلوا شيعتهم في حل من ~~مالهم، وذلك على عمومه، وقد روي في ذلك أكثر من أن يحصى، وقد أوردنا طرفا ~~منه فيما تقدم في باب الأخماس في هذا الكتاب. إلا أن الأحوط ما قدمناه. # ذكر محمد بن الحسن بن الوليد رحمه الله هذه الزيارة فقال: (1) إذا أردت ~~زيارة قبريهما تغتسل وتتنظف والبس ثوبيك الطاهرين، فان وصلت إليهما وإلا ~~أومأت من الباب الذي على الشارع وتقول: (السلام عليكما يا وليي الله، ~~السلام عليكما يا حجتي الله، السلام عليكما يا نوري الله في ظلمات الأرض، ~~السلام عليكما يامن بدا لله فيكما، أتيتكما عارفا بحقكما معاديا لأعدائكما ~~مواليا لأوليائكما مؤمنا بما آمنتما به كافرا بما كفرتما به محققا لما ~~حققتما مبطلا لما أبطلتما، اسأل الله ربي وربكما ان يجعل حظي من زيارتكما ~~الصلاة على محمد وأهل بيته وان يرزقني مرافقتكما في الجنان مع آبائكما ~~الصالحين، واسأله ان يعتق رقبتي من النار ويرزقني شفاعتكما ومصاحبتكما ولا ~~يفرق بيني وبينكما ولا يسلبني حبكما وحب # PageV06P094 # آبائكما الصالحين ولا يجعله آخر العهد منكما ومن زيارتكما وان يحشرني ~~معكما في الجنة برحمته، اللهم ارزقني حبهما وتوفني على مثلهما والعن ظالمي ~~آل محمد حقهم وانتقم منهم اللهم العن الأولين منهم والآخرين وضاعف عليهم ~~العذاب الأليم انك على كل شئ قدير، اللهم عجل فرج وليك وابن نبيك واجعل ~~فرجنا مع فرجهم يا ارحم الراحمين) وتجتهد ان تصلي عند قبريهما ركعتين، والا ~~دخلت بعض المساجد وصليت ودعوت بما أحببت ان الله قريب مجيب. ### || 45 - باب وداعهما (عليهما السلام) تقف كوقوفك في أول دخولك وتقول: ~~(السلام عليكما يا وليي الله استودعكما الله واقرأ عليكما السلام آمنا ~~بالله وبالرسول وبما جئتما به ودللتما عليه اللهم اكتبنا مع الشاهدين) ثم ~~اسأل الله العود إليهما وادع بما أحببت إن شاء الله. ### || 46 - باب زيارة جامعه لساير المشاهد على أصحابها السلام ### $ (177) 1 - روى محمد بن علي ms1679 بن الحسين بن بابويه قال: حدثنا علي بن أحمد بن موسى والحسين ~~بن إبراهيم بن أحمد الكاتب قالا: حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن ~~محمد بن إسماعيل البرمكي قال: حدثنا موسى بن عبد الله النخعي قال: قلت لعلي ~~بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي ~~طالب (عليهم السلام) علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا ~~زرت # PageV06P095 # واحدا منكم فقال: إذا صرت إلى الباب فقف واشهد الشهادتين وأنت عن غسل، ~~فإذا دخلت فقف وقل الله أكبر الله أكبر ثلاثين مرة، قم امش قليلا وعليك ~~السكينة والوقار وقارب بين خطاك ثم قف وكبر الله عز وجل ثلاثين مرة، ثم ادن ~~من القبر وكبر الله أربعين تكبيرة تمام المائة تكبيرة ثم قال: السلام عليكم ~~يا أهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة، ومختلف الملائكة، ومهبط الوحي، ومعدن ~~الرحمة، وخزان العلم، ومنتهى الحلم، وأصول الكرم، وقادة الأمم، وأولياء ~~النعم، وعناصر الأبرار، ودعائم الأخيار. وساسة العباد. وأركان البلاد، ~~وأبواب الايمان، وامناء الرحمن، وسلالة النبيين، وصفوة المرسلين، وعترة ~~خيرة رب العالمين، ورحمة الله وبركاته، السلام على أئمة الهدى، ومصابيح ~~الدجى، واعلام التقى وذوي النهي، وأولى الحجى، وكهف الورى، وورثة الأنبياء، ~~والمثل الاعلى، والدعوة الحسنى، وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ~~ورحمة الله وبركاته، السلام على محال معرفة الله، ومساكن بركة الله، ومعادن ~~حكمة الله، وحفظة سر الله، وحملة كتاب الله. وأوصياء نبي الله، وذرية رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) ورحمة الله وبركاته، السلام على الدعاة إلى ~~الله، والأدلاء على مرضات الله، المستقرين (1) في امر الله، والتامين في ~~محبة الله، والمخلصين في توحيد الله، والمظهرين لأمر الله ونهيه وعباده ~~المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ورحمة الله وبركاته، ~~السلام على الأئمة الدعاة، والقادة الهداة والسادة الولاة، والذادة الحماة، ~~وأهل الذكر، وأولي الأمر، وبقية الله وخيرته، وعيبة علمه وحجته، وصراطه ~~ونوره ورحمة الله وبركاته، اشهد ان لا إله إلا الله ms1680 وحده لا شريك له كما ~~شهد الله لنفسه وشهدت له ملائكته وأولوا العلم من خلقه لا إله إلا الله ~~العزيز الحكيم، وأشهد أن محمدا عبده المنتجب ورسوله المرتضى أرسله بالهدى # PageV06P096 # ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، واشهد انكم الأئمة ~~الراشدون المهديون المعصومون المكرمون المقربون المتقون الصادقون المصطفون ~~المطيعون لله، القوامون بأمره، العاملون بإرادته، الفائزون بكرامته، ~~اصطفاكم بعلمه، وارتضاكم لغيبه، واختاركم لسره، واجتباكم بقدرته، وأعزكم ~~بهداه، وخصكم ببرهانه، وانتجبكم لنوره، وأيدكم بروحه، ورضيكم خلفاء في ~~ارضه. وحججا على بريته، وأنصارا لدينه، وحفظة لسره، وخزنة لعلمه. ومستودعا ~~لحكمته، وتراجمة لوحيه، وأركانا لتوحيده. وشهداء على خلقه، واعلاما لعباده، ~~ومنارا في بلاده، وأدلاء على صراطه عصمكم الله من الزلل، وآمنكم من الفتن، ~~وطهركم من الدنس، واذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا، فعظمتم جلاله وأكبرتم ~~شأنه، ومجدتم كرمه، وأدمنتم ذكره، ووكدتم ميثاقه، وأحكمتم عقد طاعته، ~~ونصحتم له في السر والعلانية، ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة. ~~وبذلتم أنفسكم في مرضاته، وصبرتم على ما أصابكم في جنبه، وأقمتم الصلاة ~~وآتيتم الزكاة. وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر، وجاهدتم في الله حق ~~جهاده، حتى أعلنتم دعوته، وبينتم فرائضه، وأقمتم حدوده، ونشرتم شرائع ~~أحكامه، وسننتم سنته، وصرتم في ذلك منه إلى الرضا، وسلمتم له القضا، وصدقتم ~~من رسله من مضى، فالراغب عنكم مارق، واللازم لكم لاحق، والمقصر في حقكم ~~زاهق، والحق معكم وفيكم ومنكم واليكم، وأنتم أهله ومعدنه ومثواه ومنتهاه ~~وميراث النبوة عندكم، وإياب الخلق إليكم، وحسابهم عليكم، وفصل الخطاب ~~عندكم، وآيات الله لديكم، وعزائمه فيكم، ونوره وبرهانه عندكم، وأمره إليكم ~~من والاكم فقد والى الله، ومن عادى كم فقد عاد الله، ومن أحبكم فقد أحب ~~الله، ومن أبغضكم فقد أبغض الله، ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله، أنتم ~~الصراط الأقوم (1) وشهداء دار الفناء، # PageV06P097 # وشفعاء دار البقاء، والرحمة الموصولة، والآية المخزونة. والأمانة ~~المحفوظة، والباب المبتلى به الناس، من اتاكم نجا ومن لم يأتكم هلك، إلى ~~الله تدعون، وعليه تدلون، وبه تؤمنون، وله تسلمون، وبأمره تعملون، والى ~~سبيله ms1681 ترشدون، وبقوله تحكمون، سعد من والاكم، وهلك من عاداكم، وخاب من ~~جحدكم، وضل من فارقكم، وفاز من تمسك بكم، وامن من لجأ إليكم، وسلم من ~~صدقكم، وهدي من اعتصم بكم، من اتبعكم فالجنة مأواه، ومن خالفكم فالنار ~~مثواه، ومن جحدكم كافر، ومن حاربكم مشرك ومن رد عليكم، فهو في أسفل درك ~~الجحيم، اشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى، وجار لكم فيما بقي، وان أرواحكم ~~ونوركم وطينتكم واحدة طابت وطهرت بعضها من بعض، خلقكم الله أنوارا فجعلكم ~~بعرشه محدقين، حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله ان ترفع ويذكر ~~فيها اسمه، فجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم، طيبا لخلقنا، وطهارة ~~لأنفسنا، وبركة لنا، وكفارة لذنوبنا، وكنا عنده مسلمين بفضلكم ومعروفين ~~بتصديقنا إياكم، فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين، وأعلى منازل المقربين ~~وارفع درجات المرسلين، حيث لا يلحقه لاحق، والا يفوقه فائق، ولا يسبقه ~~سابق، ولا يطمع في ادراكه طامع، حتى لا يبقى ملك مقرب، ولا نبي مرسل ولا ~~صديق ولا شهيد. ولا عالم ولا جاهل. ولا دني ولا فاضل، ولا مؤمن صالح. ولا ~~فاجر طالح، ولا جبار عنيد ولا شيطان مريد، ولا خلق فيما بين ذلك شهيد إلا ~~عرفهم جلالة أمركم، وعظم خطركم، وكبر شأنكم، وتمام نوركم، وصدق مقاعدكم، ~~وثبات مقامكم، وشرف محلكم، ومنزلتكم عنده، وكرامتكم عليه، وخاصتكم لديه، ~~وقرب منزلتكم منه، بابي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي اشهد الله وأشهدكم ~~اني مؤمن بكم وبما آمنتم به، كافر بعدوكم وبما كفرتم به، مستبصر بشأنكم ~~وبضلالة من خالفكم، موال لكم ولأوليائكم، مبغض لأعدائكم ومعاد لهم، سلم لمن ~~سالمكم، حرب لمن PageV06P098 # حاربكم، محقق لما حققتم، مبطل لما أبطلتم، مطيع لكم، عارف بحقكم مقر ~~بفضلكم محتمل لعلمكم، محتجب بذمتكم معترف بكم، مؤمن بإيابكم، مصدق برجعتكم، ~~منتظر لامركم، مرتقب لدولتكم، آخذ بقولكم، عامل بأمركم، مستجير بكم، زائر ~~لكم عائذ بقبوركم، مستشفع إلى الله بكم، متقرب بكم إليه، ومقدمكم امام ~~طلبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري، مؤمن بسركم وعلانيتكم وشاهدكم ms1682 ~~وغائبكم وأولكم وآخركم، ومفوض في ذلك كله إليكم، ومسلم فيه معكم، وقلبي لكم ~~مسلم، ورأيي لكم تبع، ونصرتي لكم معدة حتى يحيي الله دينه بكم، ويردكم في ~~أيامه، ويظهركم لعدله، ويمكنكم في ارضه، فمعكم معكم لا مع غيركم، آمنت بكم ~~وتوليت آخركم بما توليت به أولكم، وبرأت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن ~~الجبت والطاغوت والشياطين وحزبهم، الظالمين لكم الجاحدين لحقكم، والمارقين ~~من ولايتكم والغاصبين لارثكم، الشاكين فيكم، المنحرفين عنكم، ومن كل وليجة ~~دونكم وكل مطاع سواكم، ومن الأئمة الذين يدعون إلى النار فثبتني الله ابدا ~~ما حييت على موالاتكم ومحبتكم ودينكم، ووفقني لطاعتكم ورزقني شفاعتكم ~~وجعلني من خيار مواليكم، التابعين لما دعوتم إليه، وجعلني ممن يقتص آثاركم، ~~ويسلك سبيلكم، ويهتدي بهداكم، ويحشر في زمرتكم، ويكر في رجعتكم، ويملك في ~~دولتكم، ويشرف في عافيتكم، ويمكن في أيامكم، وتقر عينه غدا برؤيتكم، بابي ~~أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي وأسرتي، من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل ~~عنكم، ومن قصده توجه بكم، موالي لا أحصي ثناءكم، ولا أبلغ من المدح كنهكم، ~~ومن الوصف قدركم وأنتم نور الأخيار. وهداة الأبرار، وحجج الجبار، بكم فتح ~~الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث، وبكم يمسك السماء ان تقع على الأرض إلا ~~باذنه، وبكم ينفس الهم ويكشف الضر، وعندكم ما نزلت به رسله وهبطت به ~~ملائكته، والى جدكم بعث PageV06P099 # الروح الأمين وان كانت الزيارة لأمير المؤمنين (عليه السلام) فقل والى ~~أخيك بعث الروح الأمين آتاكم الله ما لم يؤت أحدا من العالمين، طأطأ كل ~~شريف لشرفكم، وبخع كل متكبر لطاعتكم وخضع كل جبار لفضلكم، وذل كل شئ لكم، ~~وأشرقت الأرض بنوركم، وفاز الفائزون بولايتكم، فبكم يسلك إلى الرضوان، وعلى ~~من جحد. ولايتكم غضب الرحمن، بابي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي ذكركم في ~~الذاكرين، وأسماؤكم في الأسماء، وأجسادكم في الأجساد، وأرواحكم في الأرواح ~~وأنفسكم في النفوس، وآثاركم في الآثار، وقبوركم في القبور، فما أحلى ~~أسماءكم، وأكرم أنفسكم، وأعظم شأنكم، وأجل خطركم، وأوفى عهدكم، وأصدق وعدكم ~~كلامكم ms1683 نور. وأمركم رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الاحسان، ~~وسجيتكم الكرم، وشأنكم الحق والصدق والرفق، وقولكم حكم وحتم ورأيكم علم ~~وحلم وحزم، ان ذكر الخير كنتم أوله واصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه بابي ~~أنتم وأمي ونفسي كيف أصف حسن ثنائكم، وأحصي جميل بلائكم، وبكم أخرجنا الله ~~من الذل وفرج عنا غمرات الكروب، وأنقذنا بكم من شفا جرف الهلكات ومن النار، ~~بابي أنتم وأمي ونفسي بموالاتكم علمنا الله معالم ديننا. وأصلح ما كان فسد ~~من دنيانا وبموالاتكم تمت الكلمة. وعظمت النعمة، وائتلفت الفرقة وبموالاتكم ~~تقبل الطاعة المفترضة، ولكم المودة الواجبة والدرجات الرفيعة، والمكان ~~المحمود والمقام المعلوم عند الله عز وجل، والجاه العظيم، والشأن الكبير، ~~والشفاعة المقبولة، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع ~~الشاهدين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت ~~الوهاب، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، يا ولي الله ان بيني وبين ~~الله عز وجل ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاكم. فبحق من ائتمنكم على سره. ~~واسترعاكم امر خلقه، وقرن طاعتكم بطاعته لما استوهبتم ذنوبي PageV06P100 # وكنتم شفعائي، فاني لكم مطيع. من أطاعكم فقد أطاع الله، ومن عصاكم فقد ~~عصى الله، ومن أحبكم فقد أحب الله، ومن أبغضكم فقد أبغض الله، اللهم إني لو ~~وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتهم ~~شفعائي، فبحقهم الذي أوجبت لهم عليك، أسألك ان تدخلني في جملة العارفين بهم ~~وبحقهم وفي زمرة المرحومين بشفاعتهم، انك ارحم الراحمين وصلى الله على محمد ~~وآله الطاهرين). # الوداع إذا أردت الانصراف: (السلام عليكم سلام مودع لاسأم ولا قال ولا ~~مال ورحمة الله وبركاته يا أهل بيت النبوة انه حميد مجيد سلام ولي غير راغب ~~عنكم ولا مستبدل بكم ولا مؤثر عليكم ولا منحرف عنكم ولا زاهد في قربكم، لا ~~جعله الله آخر العهد من زيارة قبوركم واتيان مشاهدكم والسلام عليكم، وحشرني ~~الله في زمرتكم، وأوردني حوضكم. وجعلني في حزبكم، وأرضاكم عني وقلبني في ~~دولتكم وأحياني ms1684 في رجعتكم، وملكني في أيامكم، وشكر سعيي بكم، وغفر ذنبي ~~بشفاعتكم وأقال عثرتي بمحبتكم، وأعلى كعبي بموالاتكم، وشرفني بطاعتكم، ~~وأعزني بهداكم، وجعلني ممن انقلب مفلحا منجحا غانما سالما معافى غنيا فائزا ~~برضوان الله وفضله وكفايته، بأفضل ما ينقلب به أحد من زواركم ومواليكم ~~ومحبيكم وشيعتكم، ورزقني الله العود ثم العود ابدا ما أبقاني ربي بنية ~~صادقة وايمان وتقوى وإخبات ورزق واسع حلال طيب، اللهم لا تجعله آخر العهد ~~من زيارتهم وذكرهم والصلاة عليهم وأوجب لي المغفرة والخير والرحمة والبركة ~~والتقوى والفوز والنور والايمان وحسن الإجابة كما أوجبت لأوليائك العارفين ~~بحقهم الموجبين طاعتهم والراغبين في زيارتهم المتقربين إليك واليهم بابي ~~أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي اجعلوني في همكم وصيروني في حزبكم وأدخلوني ~~PageV06P101 # في شفاعتكم واذكروني عند ربكم، اللهم صلى على محمد وآل محمد وأبلغ ~~أرواحهم وأجسادهم مني السلام والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته). # زيارة أخرى جامعة ### $ (178) 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن ~~أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن علي بن حسان قال: سئل الرضا (عليه ~~السلام) عن اتيان قبر أبي الحسن (عليه السلام) فقال: صلوا في المساجد حوله ~~ويجزي في المواضع كلها ان تقول: (السلام على أولياء الله وأصفيائه. السلام ~~على أمناء الله وأحبائه، السلام على أنصار الله وخلفائه، السلام على محال ~~معرفة الله، السلام على مساكن ذكر الله السلام على مظهري امر الله ونهيه، ~~السلام على الدعاة إلى الله السلام على المستقرين في مرضات الله، السلام ~~على الممحصين في طاعة الله، السلام على الادلاء على الله، السلام على الذين ~~من والاهم فقد والى الله، ومن عاداهم فقد عادى الله، ومن عرفهم فقد عرف ~~الله، ومن جهلهم فقد جهل الله، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله، ومن تخلى ~~منهم فقد تخلى من الله، واشهد اني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، مؤمن ~~بسركم وعلانيتكم مفوض في ذلك كله إليكم، لعن الله عدو آل محمد من الجن ~~والإنس وابرأ إلى الله منهم، وصلى الله ms1685 على محمد وآله) هذا يجزي في ~~الزيارات كلها وتكثر من الصلاة على محمد وآله وتسمي واحدا واحدا بأسمائهم ~~وتبرأ من أعدائهم وتخير لنفسك من الدعاء وللمؤمنين والمؤمنات. # PageV06P102 ### || 47 - باب من بعدت شقته وتعذر عليه قصد المشاهد ### $ (179) 1 - أحمد بن محمد بن ~~عيسى عن ابن أبي عمير عمن رواه قال: # قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا بعدت بأحدكم الشقة ونأت به الدار ~~فليعل على منزله وليصل ركعتين وليؤم بالسلام إلى قبورنا فان ذلك يصل إلينا. # وتسلم على الأئمة عليهم السلام من بعيد كما تسلم عليهم من قريب غير انك ~~لا يصح ان تقول (اتيتك زائرا) بل تقول في موضعه: (قصدت بقلبي زائرا إذ عجزت ~~عن حضور مشهدك، ووجهت إليك سلامي لعلمي بأنه يبلغك صلى الله عليك فاشفع لي ~~عند ربك عز وجل) وتدعوا بما أحببت. ### $ (180) 2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن القاسم بن ~~يحيى عن جده الحسن بن راشد عن الحسين بن ثوير بن أبي فاختة قال: # كنت انا ويونس بن ظبيان والمفضل بن عمر وأبو سلمة السراج جلوسا عند أبي ~~عبد الله (عليه السلام) وكان المتكلم يونس وكان أكبرنا سنا فقال له: جعلت ~~فداك اني كثيرا ما أذكر الحسين صلوات الله عليه فأي شئ أقول؟ قال: قل (صلى ~~الله عليك يا أبا عبد الله) تعيد ذلك ثلاثا فان السلام عليه يصل إليه من ~~قريب ومن بعيد. # PageV06P103 ### || 48 - باب فصل زيارة الأولياء من المؤمنين ### $ (181) 1 - أبو القاسم جعفر بن ~~محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن مهران عن ~~علي بن عثمان الرازي قال: سمعت أبا الحسن الأول (عليه السلام) يقول: من لم ~~يقدر على زيارتنا فليزر صالح إخوانه يكتب له ثواب زيارتنا، ومن لم يقدر ان ~~يصلنا فليصل صالح إخوانه يكتب له ثواب صلتنا. ### || 49 - باب ثواب زيارة قبور الاخوان على العموم من أهل الولاية والايمان ### $ (182) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن ms1686 محمد بن أحمد بن يحيى قال: كنت ~~بفيد فمشيت مع علي بن بلال إلى قبر محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: فقال لي ~~علي بن بلال: قال لي صاحب هذا القبر عن الرضا (عليه السلام): من اتى قبر ~~أخيه المؤمن من أي ناحية يضع يده وقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات ~~أمن من الفزع الأكبر. # PageV06P104 ### || 50 - باب شرح زيارة قبورهم وصفة العمل بذلك ### $ (183) 1 - الحسن بن محبوب عن ~~عمرو بن أبي المقدام عن أبيه قال: مررت مع أبي جعفر (عليه السلام) بالبقيع ~~فمررنا بقبر رجل من أهل الكوفة من الشيعة فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): ~~جعلت فداك هذا قبر رجل من الشيعة قال: # فوقف (عليه السلام) عليه ثم قال: (اللهم ارحم غربته وصل وحدته وآنس وحشته ~~واسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك وألحقه بمن كان ~~يتولاه) ثم قرأ انا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات. ### $ (184) 2 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمرو عن ~~ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~كيف أضع يدي على قبور المسلمين؟ فأشار بيده إلى الأرض فوضعها عليها وهو ~~مقابل القبلة. ### || 51 - باب ما يقول الزائر عن أخيه بالأجرة ومن خرج زائرا عن أخ له بأجر ~~فليقل عند فراغه من عمل الزيارة (اللهم ما أصابني من تعب أو نصب أو شعث أو ~~لغوب فأجر فلان بن فلان فيه واجرني في قضائي عنه) فإذا سلم على الامام ~~فليقل في آخر التسليم: (السلام عليك يا مولاي من فلان بن فلان اتيتك زائرا ~~عنه فاشفع له عند ربك) ثم يدعو له بما أحب إن شاء الله. PageV06P105 ### || 52 - باب من الزيادات ### $ (185) 1 - الشيخ رحمه الله قال: اخبرني الشريف ~~الفاضل أبو عبد الله محمد بن محمد بن طاهر الموسوي عن أحمد بن محمد بن سعيد ~~عن علي بن الحسن ابن فضال عن أخيه أحمد عن العلا بن يحيى أخي ms1687 مغلس عن عمرو ~~بن زياد عن عطية الابزاري قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا ~~تمكث جثة نبي ولا وصي نبي في الأرض أكثر من أربعين يوما. ### $ (186) 2 - محمد بن أحمد بن داود القمي عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار ~~عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن زياد بن أبي الحلال عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: ما من نبي ولا وصي يبقى في الأرض بعد موته أكثر من ~~ثلاثة أيام حتى ترفع روحه وعظمه ولحمه إلى السماء، وإنما تؤتى مواضع آثارهم ~~ويبلغهم السلام من بعيد ويسمعونه في موضع آثارهم من قريب. ### $ (187) 3 - محمد بن أحمد بن داود القمي قال: اخبرني محمد بن علي ابن الفضل ~~قال: اخبرني علي بن الحسين بن يعقوب من بني خزيمة قراءة عليه قال: # حدثني جعفر بن محمد بن يوسف الأزدي قال: حدثنا علي بن بزرج الخياط قال: # حدثنا عمرو قال: جاءني سعد الإسكاف قال: يا بني تحمل الحديث؟ فقلت: نعم ~~فقال: # حدثني أبو عبد الله (عليه السلام) قال: انه لما أصيب أمير المؤمنين (عليه ~~السلام) قال للحسن والحسين صلوات الله عليهما: غسلاني وكفناني وحنطاني ~~واحملاني على سريري واحملا مؤخره تكفيان مقدمه، فإنكما تنتهيان إلى قبر ~~محفور ولحد ملحود ولبن موضوع # PageV06P106 # فألحداني وأشرجا اللبن علي وارفعا لبنة مما يلي رأسي فانظرا ما تسمعان، ~~فأخذا اللبنة من عند الرأس بعد ما أشرجا عليه اللبن فإذا ليس في القبر شئ ~~وإذا هاتف يهتف: # أمير المؤمنين (عليه السلام) كان عبدا صالحا فالحقه الله بنبيه وكذلك ~~يفعل بالأوصياء بعد الأنبياء، حتى لو أن نبيا مات في المشرق ومات وصيه في ~~المغرب لألحق الله الوصي بالنبي. ### $ (188) 4 - محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري قال: من خرج من مكة أو ~~المدينة أو مسجد الكوفة أو حائر الحسين صلوات الله عليه قبل ان ينتظر ~~الجمعة نادته الملائكة أين تذهب لا ردك الله. ### $ (189) 5 - محمد بن علي بن الفضل عن الحسن بن محمد بن أبي ms1688 السري عن عبد ~~الله بن محمد البلوى عن عمارة بن زيد عن أبي عامر واعظ أهل الحجاز عن ~~الصادق عن أبيه عن جده (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) لعلي (عليه السلام): يا أبا الحسن ان الله جعل قبرك وقبر ولدك بقاعا ~~من بقاع الجنة وعرصات من عرصاتها، وان الله عز وجل جعل قلوب نجباء من خلقه ~~وصفوة من عباده تحن إليكم وتحتمل المذلة والأذى فيكم، فيعمرون قبوركم ~~ويكثرون زيارتها تقربا منهم إلى الله ومودة منهم لرسوله، أولئك يا علي ~~المخصوصون بشفاعتي والواردون حوضي وهو زواري وجيراني غدا في الجنة، يا علي ~~من عمر قبوركم وتعاهدها فكأنما أعان سليمان بن داود على بناء بيت المقدس، ~~ومن زار قبوركم عدل ذلك ثواب سبعين حجة بعد حجة الاسلام وخرج من ذنوبه حتى ~~يرجع من زيارتكم كيوم ولدته أمه، فأبشر يا علي وبشر أولياءك ومحبيك من ~~النعيم بما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولكن حثالة من ~~الناس يعيرون زوار قبوركم بزيارتكم كما تعير الزانية بزناها. أولئك شرار ~~أمتي لا تنالهم شفاعتي ولا يردون حوضي. PageV06P107 ### $ (190) 6 - أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال: أخبرنا علي بن الحسن بن ~~علي بن فضال: عن أبيه عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) أنه ~~قال : ان بخراسان لبقعة يأتي عليها زمان تصير مختلف الملائكة فلا يزال فوج ~~ينزل من السماء وفوج يصعد إلى أن ينفخ في الصور، فقيل له: يا بن رسول الله ~~وأية بقعة هذه؟ # قال: هي ارض طوس وهي والله روضة من رياض الجنة. من زارني في تلك البقعة ~~كان كمن زار رسول الله (صلى الله عليه وآله) وكتب الله له ثواب الف حجة ~~مبرورة والف عمرة مقبولة وكنت انا وآبائي شفعاءه يوم القيامة. ### $ (191) 7 - أحمد بن محمد الكوفي قال: اخبرني المنذر بن محمد عن جعفر بن ~~سليمان عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: كنت عند أبي عبد الله الصادق ~~جعفر بن ms1689 محمد عليهما السلام فدخل رجل من أهل طوس فقال: يا بن رسول الله ما ~~لمن زار قبر أبي عبد الله الحسين بن علي (عليهما السلام)؟ فقال له: يا طوسي ~~من زار قبر أبي عبد الله الحسين بن علي (عليهما السلام) وهو يعلم أنه امام ~~من قبل الله عز وجل مفترض الطاعة على العباد غفر الله له ما تقدم من ذنبه ~~وما تأخر وقبل شفاعته في خمسين مذنبا ولم يسأل الله عز وجل حاجة عند قبره ~~إلا قضاها له، قال: فدخل موسى بن جعفر (عليه السلام) وهو صبي فأجلسه على ~~فخذه واقبل يقبل ما بين عينيه ثم التفت إلي وقال: # يا طوسي انه الامام والخليفة والحجة بعدي سيخرج من صلبه رجل يكون رضا لله ~~عز وجل في سمائه ولعباده في ارضه، يقتل في أرضكم بالسم ظلما وعدوانا ويدفن ~~بها غريبا، ألا فمن زاره في غربته وهو يعلم أنه إمام بعد أبيه مفترض الطاعة ~~من الله عز وجل كان كمن زار رسول الله (صلى الله عليه وآله). # PageV06P108 ### $ (192) 8 - علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن أبي هاشم الجعفري (دارد) بن ~~القاسم قال: سمعت محمد بن علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه يقول: ان بين ~~جبلي طوس قبضة قبضت من الجنة من دخلها كان آمنا يوم القيامة من النار. ### $ (193) 9 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابنا ~~عن علي بن محمد بن الأشعث عن علي بن إبراهيم الحضرمي عن أبيه قال: رجعت من ~~مكة فأتيت أبا الحسن موسى (عليه السلام) في المسجد وهو قاعد فيما بين القبر ~~والمنبر فقلت: يا ابن رسول الله اني إذا خرجت إلى مكة ربما قال لي الرجل طف ~~عني أسبوعا وصل ركعتين فربما شغلت عن ذلك فإذا رجعت لم أدر ما أقول له قال: ~~إذا اتيت مكة فقضيت نسكك فطف أسبوعا وصل ركعتين وقل: (اللهم هذا الطواف ~~وهاتين الركعتين عن أبي وأمي وعن زوجتي وعن ولدي وعن حامتي وعن ms1690 جميع أهل ~~بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم) فلا تشاء ان تقول للرجل اني قد طفت عنك ~~وصليت عنك ركعتين إلا كنت صادقا، فإذا اتيت قبر النبي (صلى الله عليه وآله) ~~فقضيت ما يجب عليك فصل ركعتين ثم قف عند رأس النبي (صلى الله عليه وآله) ثم ~~قل: (السلام عليك يا نبي الله من أبي وأمي وزوجتي وولدي وحامتي ومن جميع ~~أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم) فلا تشاء ان تقول للرجل اني قد ~~أقرأت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنك السلام إلا كنت صادقا. ### $ (194) 10 - محمد بن أحمد بن داود القمي عن الحسن بن أحمد بن إدريس القمي ~~قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الحسن بن علي الدقاق عن إبراهيم بن الزيات قال: ~~حدثني محمد بن سليمان زرقان وكيل الجعفري اليماني قال: حدثني الصادق بن ~~الصادق # PageV06P109 # علي بن محمد صاحب العسكر (عليه السلام) قال: قال لي يا زرقان ان تربتنا ~~كانت واحدة فلما كان أيام الطوفان افترقت التربة فصارت قبورنا شتى والتربة ~~واحدة. ### $ (195) 11 - أحمد بن محمد بن عيسى عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: قلت له: نكون بمكة أو بالمدينة أو بالحائر أو في الموضع ~~الذي جاء فيه الخير فربما خرج الرجل يتوضأ فيجئ آخر فيصير مكانه قال: من ~~سبق إلى موضع فهو أحق به في يومه وليلته. ### $ (196) 12 - محمد بن أحمد بن (داود) عن سلامة قال: حدثنا محمد بن جعفر عن ~~محمد بن أحمد عن علي بن إبراهيم الجعفري عن محمد بن الفضل بن بنت داود ~~الرقي: قال الصادق (عليه السلام): أربعة بقاع ضجت إلى الله من الغرق أيام ~~الطوفان قال: البيت المعمور فرفعه الله إليه. والغري، وكربلا، وطوس. ### $ (197) 13 - وعنه عن محمد بن الحسن بن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن ~~يحيى عن رجل عن الزبير بن عقبة عن فضال بن موسى النهدي عن العلا بن سيابة ~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى (خذوا زينتكم عند كل ms1691 مسجد) ~~قال الغسل عند لقاء كل امام. ### $ (198) 14 - وعنه عن محمد بن الحسين بن أحمد عن عبد الله بن جعفر الحميري ~~قال: حدثني محمد بن الفضل البغدادي قال: كتبت إلى أبي الحسن العسكري (عليه ~~السلام) جعلت فداك يدخل شهر رمضان على الرجل فيقع بقلبه زيارة الحسين (عليه ~~السلام) وزيارة أبيك ببغداد فيقيم في منزله حتى يخرج عنه شهر رمضان ثم ~~يزورهم أو يخرج في شهر رمضان ويفطر؟ فكتب (عليه السلام): لشهر رمضان من ~~الفضل والاجر ما ليس لغيره من الشهور، فإذا دخل فهو المأثور. ### $ (199) 15 - وعنه عن محمد بن الحسن عن عبد الله عن أحمد بن محمد ~~PageV06P110 # عن داود الصرمي قال: قلت له يعني أبا الحسن العسكري (عليه السلام) اني ~~زرت أباك وجعلت ذلك لكم فقال: لك من الله أجر وثواب عظيم ومنا المحمدة. ### $ (200) 16 - وعنه عن أبي الحسن محمد بن تمام الكوفي قال: حدثنا أبو الحسن ~~علي بن الحسن بن الحجاج بن حفظة قال: كنا جلوسا في مجلس ابن عمي أبي عبد ~~الله محمد بن عمران بن الحجاج وفيه جماعة من أهل الكوفة من المشايخ وفيمن ~~حضر العباس بن أحمد العباسي وكانوا قد حضروا عند ابن عمي يهنونه بالسلامة ~~لأنه حضر وقت سقوط سقيفة سيدي أبي عبد الله الحسين بن علي (عليهما السلام) ~~في ذي الحجة من سنة ثلاث وسبعين ومأتين فبينما هم قعود يتحدثون إذ حضر ~~المجلس إسماعيل بن عدي العباسي فلما نظرت الجماعة إليه أحجمت عما كانت فيه ~~فأطال إسماعيل الجلوس، فلما نظر إليهم قال لهم: يا أصحابنا أعزكم الله لعلي ~~قطعت عليكم حديثكم بمجيئي قال أبو الحسن علي بن يحيى السلماني وكان شيخ ~~الجماعة ومقدما فيهم: لا والله يا أبا عبد الله أعزك الله ما أمسكنا لحال ~~من الأحوال فقال لهم: يا أصحابنا اعلموا ان الله عز وجل مسائلي عما أقول ~~لكم وما اعتقده من المذهب حتى حلف بعتق جواريه ومماليكه وحبس دوابه انه ما ~~يعتقد إلا ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) ms1692 والسادة من ~~الأئمة (عليهم السلام) وعدهم وحدا واحدا وتولى وتبرأ ولم يدع أحدا ممن يجب ~~اللعن عليه إلا لعنه وسماه فأول ما بدأ بالأول فالثاني فالثالث ثم مر على ~~الجماعة، فانبسط إليه أصحابنا وسألهم وسألوه ثم قال لهم: رجعنا يوم الجمعة ~~من الصلاة من مسجد الجامع مع عمي داود فلما كان قبل منازلنا وقبل منزله وقد ~~خلا الطريق قال لنا: أينما كنتم قبل أن تغرب الشمس فصيروا إلي ولا يكون أحد ~~منكم على حال فيتخلف، لأنه كان جمرة بني هاشم، فصرنا إليه آخر النهار وهو ~~جالس ينتظرنا فقال: صيحوا إلي بفلان وفلان من الفعلة، فجاءه رجلان معهما ~~آلتهما فالتفت إلينا فقال: اجتمعوا كلكم فاركبوا PageV06P111 # في وقتكم هذا وخذوا معكم الجمل غلاما كان له اسود يعرف بالجمل وكان لو ~~حمل هذا الغلام على سكر (1) دجلة لسكرها من شدة بأسه، وامضوا إلى هذا القبر ~~الذي قد افتتن به الناس ويقولون انه قبر علي حتى تنبشوه وتجيئوني بأقصى ما ~~فيه فمضينا إلى الموضع فقلنا دونكم واما امر به، فحفر الحفارون وهم يقولون ~~لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في أنفسهم، ونحن في ناحية حتى نزلوا ~~خمسة أذرع فلما بلغوا إلى الصلابة قال الحفارون: قد بلغنا إلى موضع صلب ~~وليس نقوى بنقره، فانزلوا الحبشي فاخذ المنقار فضرب ضربة سمعنا لها طنينا ~~شديدا في القبر ثم ضرب ثانية سمعنا لها طنينا أشد من ذلك، ثم ضرب الثالثة ~~فسمعنا طنينا أشد مما تقدم وثم صاح الغلام صيحة فقمنا فأشرفنا عليه وقلنا ~~للذين كانوا معه: سلوه ماله، فلم يجبهم وهو يستغيث فشدوه وأخرجوه بالحبل ~~فإذا على يده من أطراف أصابعه إلى مرفقه دم وهو يستغيث لا يكلمنا ولا يحسن ~~جوابا، فحملناه على البغل ورجعنا طائرين، ولم يزل لحم الغلام ينتثر من عضده ~~وجنبه وسائر شقه الأيمن حتى انتهينا إلى عمي فقال: أيش وراءكم؟ فقلنا: ما ~~ترى وحدثناه بالصورة، فالتفت إلى القبلة وتاب مما هو عليه ورجع عن المذهب ~~وتولى وتبرأ وركب بعد ذلك في الليل ms1693 إلى علي بن مصعب بن جابر فسأله ان يعمل ~~على القبر صندوقا ولم يخبره بشئ ووجه بمن طم الموضع وعمر الصندوق عليه، ~~ومات الغلام الأسود من وقته قال أبو الحسن بن الحجاج: رأينا هذا الصندوق ~~الذي هذا حديثه لطيفا وذلك قبل ان يبنى عليه الحايط الذي بناه الحسن بن ~~زيد. # PageV06P112 # زيارة الأربعين ### $ (201) 17 - أخبرنا جماعة من أصحابنا عن أبي محمد هارون بن ~~موسى بن أحمد التلعكبري قال: حدثنا محمد بن علي بن معمر قال: حدثني أبو ~~الحسن علي بن محمد بن مسعدة والحسن بن علي بنى فضال عن سعدان بن مسلم عن ~~صفوان بن مهران الجمال قال: قال لي مولاي الصادق صلوات الله عليه في زيارة ~~الأربعين: تزور عند ارتفاع النهار وتقول: (السلام علي ولي الله وحبيبه، ~~السلام على خليل الله ونجيبه السلام على صفي الله وابن صفيه، السلام على ~~الحسين المظلوم الشهيد، السلام على أسير الكربات وقتيل العبرات، اللهم إني ~~اشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك الفائز بكرامتك، أكرمته بالشهادة، ~~وحبوته بالسعادة، واجتبيته بطيب الولادة، وجعلته سيدا من السادة، وقائدا من ~~القادة، وذائدا من الذادة، وأعطيته مواريث الأنبياء، وجعلته حجة على خلقك ~~من الأوصياء. فاعذر في الدعاء، ومنح النصح، وبذل مهجته فيك، ليستنقذ عبادك ~~من الجهالة وحيرة الضلالة، وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه بالأرذل ~~الأدنى، وشرى آخرته بالثمن الأوكس وتغطرس وتردى في هواه وأسخط نبيك، وأطاع ~~من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار فجاهدهم فيك ~~صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه، اللهم فالعنهم لعنا ~~وبيلا وعذبهم عذابا أليما، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ~~بن سيد الأوصياء، اشهد انك امين الله وابن أمينه، عشت سعيدا ومضيت حميدا ~~ومت فقيدا مظلوما شهيدا وأشهد ان الله منجز ما وعدك ومهلك من خذلك ومعذب من ~~قتلك، PageV06P113 # واشهد انك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى اتاك اليقين، فلعن الله من ~~قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله أمة سمعت ms1694 بذلك فرضيت به اللهم إني أشهدك ~~اني ولي لمن والاه وعدو لمن عاداه، بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله اشهد ~~انك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام الطاهرة، لم تنجسك الجاهلية ~~بأنجاسها ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها، واشهد انك من دعائم الدين وأركان ~~المسلمين ومعقل المؤمنين، واشهد انك الامام البر التقي الرضي الزكي الهادي ~~المهدي، واشهد ان الأئمة من ولدك كلمة التقوى واعلام الهدى والعروة الوثقى ~~والحجة على أهل الدنيا، واشهد اني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني ~~وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لامركم متبع، ونصرتي لكم معدة حتى ~~يأذن الله لكم، فمعكم معكم لا مع عدوكم صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم ~~وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم آمين رب العالمين) وتصلي ركعتين ~~وتدعو بما أحببت وتنصرف. # زيارة أخرى للحسين (عليه السلام): ### $ (202) 18 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن ~~أورمة عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن صاحب العسكر (عليه السلام) قال: تقول ~~عند الحسين (عليه السلام) (السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ~~حجة الله في ارضه وشاهده على خلقه، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام ~~عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، اشهد انك قد ~~أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، وجاهدت في سبيل ~~الله حتى اتاك اليقين، فصلى الله عليك حيا وميتا) ثم تضع خدك الأيمن على ~~القبر وتقول: (اشهد انك # PageV06P114 # كنت على بينة من ربك جئتك مقرا بالذنوب لتشفع لي عند ربك يا ابن رسول ~~الله) واذكر الأئمة بأسمائهم واحدا واحدا وقل: (اشهد انهم حجة الله) وقل: ~~(اكتب لي عندك ميثاقا وعهدا اني اتيتك آخذا بالميثاق واشهد لي عند ربك انك ~~أنت الشاهد). # زيارة أخرى له (عليه السلام): ### $ (203) 19 - محمد بن يعقوب (1) عن محمد بن يحيى العطار عن سلمة ابن الخطاب ~~عن محمد بن خالد الطيالسي عن فضيل بن عثمان عن معاوية بن عمار قال: # قلت لأبي عبد ms1695 الله (عليه السلام): اي شئ أقول إذا اتيت قبر الحسين (عليه ~~السلام)؟ # قال تقول: (السلام عليك يا أبا عبد الله، لعن الله من قتلك، لعن الله من ~~شرك في دمك، لعن الله من بلغه ذلك فرضي به انا إلى الله من ذلك برئ). # زيارة أخرى في التقية ### $ (204) 20 - محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن الحسن ~~عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن عبد الله بن محمد بن بقاح عن يونس بن ~~ظبيان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): زيارة أبي عبد الله الحسين ~~(عليه السلام) في حال التقية؟ قال: # إذا اتيت الفرات فاغتسل ثم البس ثوبيك الطاهرين وقم بإزاء الحسين (عليه ~~السلام) وقل: (صلى الله عليك يا أبا عبد الله) فقد تمت زيارتك. # PageV06P115 # زيارة أخرى من كل موضع ### $ (205) 21 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة ~~بن الخطاب عن عبد الله بن الخطاب عن محمد بن حسان عن منيع (1) عن يونس بن ~~عبد الرحمن عن حنان بن سدير عن أبيه قال: قال لي أبو عبد الله (عليه ~~السلام) يا سدير تزور قبر الحسين (عليه السلام) فكل يوم؟ قلت لا قال: ما ~~أجفاكم؟! فتزوره في كل شهر؟ قلت: لا قال: فتزوره في كل سنة؟ قلت: قد يكون ~~ذلك قال: يا سدير ما أجفاكم للحسين (عليه السلام) أما علمت أن لله الف الف ~~ملك شعث غبر يبكون ويزورون ولا يفترون، وما عليك يا سدير ان تزور قبر ~~الحسين (عليه السلام) في الجمعة خمس مرات وفي كل يوم مرة قلت: # جعلت فداك بيني وبينه فراسخ كثيرة قال لي: اصعد فوق سطحك ثم تلتفت يمنة ~~ويسرة ثم ترفع رأسك إلى السماء ثم تنحو نحو القبر وتقول: (السلام عليك يا ~~أبا عبد الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته) تكتب له زورة، والزورة حجة ~~وعمرة، قال سدير: # ربما فعلت في الشهر أكثر من عشرين مرة. ### || 53 - باب ما يقول الزائر إذا ناب عن غيره (اللهم ان فلان بن فلان ms1696 أوفدني ~~إلى مولاه ومولاي لأزور عنه رجاءا لجزيل الثواب وفرارا من سوء الحساب، ~~اللهم انه يتوجه إليك بأوليائك الدالين عليك في غفرانك ذنوبه وحط سيئاته ~~ويتوسل إليك بهم عند مشهد امامه صلوات الله عليه، اللهم فتقبل منه واقبل ~~شفاعة أوليائه صلوات الله عليهم فيه، اللهم جازه على حسن نيته وصحيح # PageV06P116 # عقيدته وصحة موالاته أحسن ما جازيت أحدا من عبيدك المؤمنين وأدم له ما ~~خولته واستعمله صالحا فيما آتيته ولا تجعلني آخر وافد له يوفده، اللهم أعتق ~~رقبته من النار وأوسع عليه من رزقك الحلال الطيب واجعله من رفقاء محمد وآل ~~محمد وبارك له في ولده وماله وأهله وما ملكت يمينه، اللهم صل على محمد وآل ~~محمد وحل بينه وبين معاصيه حتى لا يعصيك، واعنه على طاعتك وطاعة أوليائك ~~حتى لا تفقده حيث امرته ولا تراه حيث نهيته، اللهم صل على محمد وآله محمد ~~واغفر له وارحمه واعف عنه وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، اللهم صل على محمد ~~وآل محمد وأعذه من هول المطلع ومن فزع يوم القيامة وسوء المنقلب (1) ومن ~~ظلمة القبر ووحشته ومن مواقف الخزي في الدنيا والآخرة، اللهم صل على محمد ~~وآل محمد واجعل جائزته في موقفي هذا غفرانك وتحفته في مقامي هذا عند امامي ~~صلى الله عليه ان تقيل عثرته وتقبل معذرته وتتجاوز عن خطيئته وتجعل التقوى ~~زاده وما عندك خيرا له في معاده وتحشره في زمرة محمد وآل محمد (صلى الله ~~عليه وآله) وتغفر له ولوالديه، فإنك خير مرغوب إليه وأكرم مسؤول اعتمد ~~العباد عليه اللهم ولكل موفد جائزة ولكل زائر كرامة فاجعل جائزته في موقفي ~~هذا غفرانك والجنة له ولي ولجميع المؤمنين والمؤمنات، اللهم وانا عبدك ~~الخاطئ المذنب المقر بذنوبه فأسألك يا الله بحق محمد وآل محمد أن لا تحرمني ~~بعد ذلك الأجر والثواب من فضل عطائك وكرم تفضلك) ثم ترفع يديك إلى السماء ~~مستقبل القبلة عند المشهد وتقول: (يا مولاي يا إمامي عبدك فلان بن فلان ~~أوفدني زائرا لمشهدك يتقرب إلى الله عز وجل بذلك ms1697 والى رسول الله واليك يرجو ~~بذلك فكاك رقبته من النار من العقوبة فاغفر له ولجميع المؤمنين والمؤمنات ~~يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله لا إله إلا الله ~~الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم أسألك ان تصلي على محمد وآل ~~محمد وتستجيب لي فيه وفي جميع إخواني وأخواتي وولدي وأهلي بجودك وكرمك يا ~~ارحم الراحمين). # PageV06P117 # زيارة الأبواب منسوبة إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح رحمه الله: ~~تسلم على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ~~بعده وعلى خديجة الكبرى وعلى فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين (عليهم ~~السلام) ثم تسوق الأئمة (عليهم السلام) إلى صاحب الزمان (عليه السلام) ثم ~~تقول: (السلام عليك يا فلان بن فلان اشهد انك باب المولى أديت عنه وأديت ~~إليه ما خالفته ولا خالفت عليه فقمت خالصا وانصرفت سابقا. جئتك عارفا بالحق ~~الذي أنت عليه وانك ما خنت في التأدية والسفارة، والسلام عليك من باب ما ~~أوسعه، ومن سفير ما آمنك، ومن ثقة ما أمكنك، اشهد ان الله اختصك بنوره حتى ~~عاينت الشخص فاديت عنه وأديت إليه) ثم ترجع فتبتدئ بالسلام على رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) إلى صاحب الزمان (عليه السلام) وتقول بعد ذلك: (جئتك ~~مخلصا بتوحيد الله وموالاة أوليائك والبراءة من أعدائهم ومن الذين خالفوك ~~يا حجة المولى وبك إليهم توجهي وبهم إلى الله توسلي) ثم تدعو وتسأل الله ما ~~تحب تجب إليه إن شاء الله. # زيارة سلمان رحمة الله عليه (السلام عليك يا أبا عبد الله سلمان، السلام ~~عليك يا تابع صفوة الرحمن، السلام عليك يا من لم يتميز من أهل بيت الايمان، ~~السلام عليك يا من خالف حزب الشيطان السلام عليك يا من نطق بالحق ولم يخف ~~صولة السلطان، السلام عليك يا من نابذ عبدة الأوثان، السلام عليك يا خير من ~~تبع الوصي زوج سيدة النسوان، السلام عليك يا من جاهد في الله مرتين مع ~~النبي والوصي أبي ms1698 PageV06P118 # السبطين، السلام عليك يا من صدق فكذبه أقوام، السلام عليك يا من قال له ~~سيد الخلق من الإنس والجان أنت منا أهل البيت لا يدانيك انسان، السلام عليك ~~يا من تولى امره عند وفاته أبو الحسنين، السلام عليك جوزيت عنه بكل احسان، ~~السلام عليك فلقد كنت على خير أديان، السلام عليك ورحمة الله وبركاته اتيتك ~~يا أبا عبد الله زائرا قاضيا فيك حق الامام وشاكرا لبلائك في الاسلام، ~~فأسأل الله الذي خصك بصدق الدين ومتابعة الخيرين الفاضلين ان يحييني حياتك ~~وان يميتني مماتك ويحشرني محشرك وعلى انكار ما أنكرت ومنابذة من نابذت ~~والرد على من خالفت، ألا لعنة الله على الظالمين من الأولين والآخرين، فكن ~~يا أبا عبد الله شاهدا لي بهذه الزيارة عند إمامي وامامك (صلى الله عليه ~~وآله) جمع الله بيني وبينك وبينهم في مستقر من رحمته أنه ولي ذلك والقادر ~~عليه إن شاء الله والسلام عليك ورحمة الله وبركاته وهو قريب مجيب وصلى الله ~~عليه خيرته من خلقه محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا) تم كتاب ~~الزيارات من كتاب تهذيب الأحكام ويتلوه كتاب الجهاد إن شاء الله ~~PageV06P119 # بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجهاد وسيرة الإمام (عليه السلام) ### || 54 - باب فضل الجهاد وفروضه ### $ (206) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن ~~وهب عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله): ان جبرئيل (عليه السلام) اخبرني بأمر قرت به عيني وفرح به قلبي قال: ~~يا محمد من غزا غزوة في سبيل الله من أمتك فما اصابته قطرة من السماء أو ~~صداع إلا كانت له شهادة يوم القيامة. ### $ (207) 2 - وعنه عن جعفر بن محمد عن بعض أصحابنا عن عبد الله ابن عبد ~~الرحمن الأصم عن حيدرة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الجهاد أفضل ~~الأشياء بعد الفرائض. ### $ (208) 3 - محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن المنبه عن حسين ابن علوان ~~عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي ms1699 عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: # قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): للشهيد سبع خصال من الله: أول قطرة ~~من دمه # PageV06P121 # مغفور له كل ذنب، والثانية: يقع رأسه في حجر زوجتيه من الحور العين ~~وتمسحان الغبار عن وجهه تقولان مرحبا بك ويقول هو مثل ذلك لهما، والثالثة: ~~يكسى من كسوة الجنة، والرابعة: يبتدره خزنة الجنة بكل ريح طيبة أيهم يأخذه ~~معه، والخامسة: ان يرى منزلته، والسادسة: يقال لروحه اسرح في الجنة حيث ~~شئت، السابعة: ان ينظر في وجه الله وانها لراحة لكل نبي وشهيد. ### $ (209) 4 - وعنه عن العباس بن معروف عن أبي همام عن محمد بن سعيد عن غزوان ~~عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) ان النبي (صلى الله ~~عليه وآله) قال: فوق كل ذي بر بر حتى يقتل في سبيل الله، فإذا قتل في سبيل ~~الله فليس فوقه بر، وفوق كل ذي عقوق عقوق حتى يقتل أحد والديه فإذا قتل أحد ~~والديه فليس فوقه عقوق. ### $ (210) 5 - عنه عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن ~~ضرار بن عمرو الشمشاطي (1) عن سعد بن مسعود الكناني (2) عن عثمان بن مظعون ~~قال: قلت لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ان نفسي تحدثني بالسياحة وان ~~ألحق بالجبال قال: يا عثمان لا تفعل فان سياحة أمتي الغزو والجهاد. ### $ (211) 6 - الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن ابان عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) الخير كله في ~~السيف وتحت ظل السيف ولا يقيم الناس إلا السيف، والسيوف مقاليد الجنة ~~والنار. ### $ (212) 7 - أبان بن عثمان عن عيسى بن عبد الله القمي عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: ثلاثة دعوتهم مستجابة أحدهم الغازي في سبيل الله ~~فانظروا كيف تخلفوه. # PageV06P122 ### $ (213) 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن ~~أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه ms1700 وآله): للجنة باب ~~يقال له باب المجاهدين يمضون إليه فإذا هو مفتوح وهم متقلدون بسيوفهم ~~والجمع في الموقف والملائكة تزجر، فمن ترك الجهاد ألبسه الله ذلا وفقرا في ~~معيشته ومحقا في دينه. # ان الله أعز أمتي بسنابك خيلها ومراكز رماحها. ### $ (214) 9 - عنه عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): # من بلغ رسالة غاز كان كمن أعتق رقبة وهو شريكه في ثواب غزوته. ### $ (215) 10 - البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه ~~السلام قال: سألته عن قول أمير المؤمنين (عليه السلام) لألف ضربة بالسيف ~~أهون من موت على فراش فقال: في سبيل الله. ### $ (216) 11 - أحمد بن محمد بن سعيد عن جعفر بن عبد الله المحمدي العلوي ~~وأحمد بن محمد الكوفي عن علي بن العباس عن إسماعيل بن إسحاق جميعا عن أبي ~~روح فرج بن أبي فروة عن مسعدة بن صدقة قال: حدثني ابن أبي ليلى عن أبي عبد ~~الرحمن السلمي قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ان الجهاد باب فتحه ~~الله لخاصة أوليائه وسوغهم كرامة منه لهم ونعمة ذخرها، والجهاد لباس التقوى ~~ودرع الله الحصينة وحصنه (1) الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب ~~المذلة وشملة البلاء وفارق الرخاء وضرب عليه قلبه بالأشباه وديث بالصغار ~~والقماء (2) وسيم الخسف ومنع النصف # PageV06P123 # واديل الحق منه بتضييعه الجهاد وغضب الله عليه بتركه نصرته وقد قال الله ~~عز وجل في محكم كتابه (ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم) (1). ### || 55 باب اقسام الجهاد (217) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد ~~القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: ~~سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجهاد أسنة هو أم فريضة؟ فقال: الجهاد ~~على أربعة أوجه: فجهادان فرض، وجهاد سنة لا يقام إلا مع فرض، وجهاد سنة. ~~فاما أحد الفرضين فمجاهدة الرجل نفسه عن معاصي الله وهو من أعظم الجهاد، ~~ومجاهدة الذين يلونكم من الكفار فرض، واما الجهاد الذي هو سنة لا ms1701 يقام إلا ~~مع فرض فان مجاهدة العدو فرض على جميع الأمة ولو تركوا الجهاد لأتاهم ~~العذاب وهذا هو من عذاب الأمة وهو سنة على الامام وحده ان يأتي العدو مع ~~الأمة فيجاهدهم، واما الجهاد الذي هو سنة، فكل سنة أقامها الرجل وجاهد في ~~اقامتها وبلوغها فالعمل والسعي فيها من أفضل الأعمال لأنها احياء سنة، قال ~~النبي (صلى الله عليه وآله): من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها إلى ~~يوم القيامة من غير أن ينقص أجورهم شئ. # PageV06P124 ### || 56 - باب المرابطة في سبيل الله عز وجل (218) 1 - محمد بن الحسن الصفار ~~عن إبراهيم بن هاشم عن نوح ابن شعيب عن محمد بن أبي عمير عمن رواه عن حريز ~~عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قال: ~~الرباط ثلاثة أيام وأكثره أربعون يوما فإذا جاوز ذلك فهو جهاد. ### $ (219) 2 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس قال: سأل أبا الحسن (عليه السلام) ~~رجل وانا حاضر فقال له: جعلت فداك ان رجلا من مواليك بلغه ان رجلا يعطي ~~سيفا وفرسا في سبيل الله فأتاه فاخذهما منه ثم لقيه أصحابه فاخبروه أن ~~السبيل مع هؤلاء لا يجوز وأمروه بردهما قال: فليفعل، قال: قد طلب الرجل فلم ~~يجده وقيل هل قد شخص الرجل قال: فليرابط ولا يقاتل قلت: مثل قزوين (1) ~~وعسقلان (2) والديلم (3) وما أشبه هذه الثغور؟ قال: نعم قال: فان جاء العدو ~~إلى الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع؟ قال: يقاتل عن بيضة الاسلام قال: ~~يجاهد؟ قال: لا إلا أن يخاف على ذراري المسلمين، قلت: أرأيتك لو أن الروم ~~دخلوا على المسلمين لم ينبغ لهم ان يمنعوهم؟ قال: يرابط ولا يقاتل فان خاف ~~على بيضة الاسلام والمسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه لا للسلطان لان في دروس ~~الاسلام دروس ذكر (محمد صلى الله عليه وآله). ### $ (220) 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن علي بن # PageV06P125 # سعيد عن واصل عن عبد الله بن سنان قال: ms1702 قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ~~جعلت فداك ما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في هذه الثغور؟ قال: فقال: الويل ~~يتعجلون قتلة في الدنيا وقتلة في الآخرة، والله ما الشهيد إلا شيعتنا ولو ~~ماتوا على فرشهم. ### $ (221) 4 - علي بن مهزيار قال: كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني ~~(عليه السلام) اني كنت نذرت نذرا منذ سنتين ان اخرج إلى ساحل من سواحل ~~البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوعة نحو مرابطهم بجدة وغيرها من ~~سواحل البحر أفترى جعلت فداك انه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني؟ أو افتدي ~~الخروج إلى ذلك الموضع بشئ من أبواب البر لأصير إليه إن شاء الله تعالى؟ ~~فكتب إليه بخطه وقرأته: إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به ~~ان كنت تخاف شنعته، وإلا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البر، وفقنا الله ~~وإياك لما يحب ويرضى. ### || 57 - باب من يجب عليه الجهاد (222) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ~~عن أبيه عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن سعد بن ظريف عن الأصبغ بن ~~نباتة قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): كتب الله الجهاد على الرجال ~~والنساء فجهاد الرجل ان يبذل ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل الله. وجهاد ~~المرأة ان تصبر على ما ترى من اذى زوجها وغيرته. ### $ (223) 2 - عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحكم بن مسكين عن عبد ~~الملك بن عمرو قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) يا عبد الملك مالي ~~لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك؟ قال: قلت وأين؟ ~~قال: جدة # PageV06P126 # وعبادان (1) والمصيصة (2) وقزوين فقلت: انتظارا لامركم والاقتداء بكم ~~فقال: # إي والله (لو كان خيرا ما سبقونا إليه) قال: قلت فان الزيدية تقول ليس ~~بيننا وبين جعفر خلاف إلا أنه لا يرى الجهاد فقال: اني لا أرى! بلى والله ~~اني لأراه ولكني أكره ان ادع علمي إلى جهلهم. ### $ (224) 3 - عنه عن أبيه ms1703 عن بكر بن صالح عن القاسم بن بريد عن أبي عمرو ~~الزبيري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: اخبرني عن الدعاء إلى ~~الله عز وجل والجهاد في سبيله أهو لقوم لا يحل إلا لهم ولا يقوم به إلا من ~~كان منهم؟ # أو هو مباح لكل من وحد الله تعالى وآمن برسوله (صلى الله عليه وآله) ومن ~~كان كذا فله ان يدعو إلى الله عز وجل والى طاعته وان يجاهد في سبيل الله ~~تعالى؟ فقال: ذلك لقوم لا يحل إلا لهم ولا يقوم بذلك إلا من كان منهم قلت: ~~ومن أولئك؟ قال: # من قام بشرائط الله عز وجل في القتال والجهاد على المجاهدين فهو المأذون ~~له في الدعاء إلى الله عز وجل، ومن لم يكن قائما بشرائط الله عز وجل في ~~الجهاد على المجاهدين فليس بمأذون له في الجهاد ولا الدعاء إلى الله عز وجل ~~حتى يحكم في نفسه بما أخذ الله عليه من شرائط الجهاد، قلت: فبين لي يرحمك ~~الله؟ قال: ان الله تعالى أخبر في كتابه الدعاء إليه ووصف الدعاة إليه فجعل ~~ذلك لهم درجات يعرف بعضها ببعض ويستدل ببعضها على بعض فأخبر انه تعالى أول ~~من دعا إلى نفسه ودعا إلى طاعته باتباع أمره فبدا بنفسه فقال عز وجل: ~~(والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط # PageV06P127 # مستقيم) (1) ثم ثنى برسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: (ادع إلى سبيل ~~ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) (2) يعني بالقرآن، فلا ~~يكون داعيا إلى الله عز وجل من خالف أمر الله ودعا إليه بغير ما امر الله ~~عز وجل في كتابه الذي امر أن لا يدعى إلا به وقال لنبيه (صلى الله عليه ~~وآله): (وانك لتهدي إلى صراط مستقيم) (3) يقول تدعو، ثم ثلث بالدعاء إليه ~~بكتابه أيضا فقال تعالى: (ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم) (4) اي يدعو ~~ويبشر المؤمنين، ثم ذكر من اذن له في الدعاء إليه بعده وبعد رسوله (عليه ~~السلام) ms1704 في كتابه فقال: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ~~وينهون عن المنكر وأولئك هو المفلحون) (5) ثم أخبر من هذه الأمة وممن هي، ~~وانها من ذرية إبراهيم ومن ذرية إسماعيل من سكان الحرم ممن لم يعبدوا غير ~~الله قط، الذين وجبت لهم دعوة إبراهيم وإسماعيل من أهل المسجد، الذين أخبر ~~عنهم في كتابه أنه اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، الذين وصفناهم قبل هذا ~~من صفة أمة محمد (صلى الله عليه وآله)، الذين عناهم الله تعالى في كتابه ~~بقوله تعالى (ادعو إلى الله على بصيرة انا ومن اتبعني) (6) يعني أول من ~~تبعه على الايمان والتصديق له وبما جاء من عند الله عز وجل من الأمة التي ~~بعث فيها ومنها واليها قبل الخلق ممن لم يشرك بالله قط ولم يلبس ايمانه ~~بظلم وهو الشرك، ثم ذكر اتباع نبيه (صلى الله عليه وآله) واتباع هذه الأمة ~~التي وصفها في كتابه بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعلها داعية إليه # PageV06P128 # فاذن له في الدعاء إليه فقال: (يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من ~~المؤمنين) (1) ثم وصف اتباع نبيه (صلى الله عليه وآله) من المؤمنين فقال: ~~(محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا ~~يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في ~~التوراة ومثلهم في الإنجيل) (2) وقال: (يوم لا يخزي الله النبي والذين ~~آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبايمانهم) (3) يعني أولئك المؤمنين وقال: ~~(قد أفلح المؤمنون) (4) ثم حلاهم ووصفهم لئلا يطمع في اللحوق بهم إلا من ~~كان منهم فيما حلاهم ووصفهم: (الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن ~~اللغو معرضون) إلى قوله تعالى: (أولئك هو الوارثون الذين يرثون الفردوس هم ~~فيها خالدون) (5) وقال في وصفهم وحليتهم أيضا: (والذين لا يدعون مع الله ~~إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك ~~يلق آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا) (6) ثم أخبر انه ~~اشترى ms1705 من هؤلاء المؤمنين ومن كان على مثل صفتهم: (أنفسهم وأموالهم بان لهم ~~الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة ~~والإنجيل والقرآن) (7) ثم ذكر وفاءهم بعده بعهده ومبايعته فقال: (ومن أوفى ~~بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم) (8) ~~فلما نزلت هذه الآية: (ان الله # PageV06P129 # اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة) قام رجل إلى النبي ~~(صلى الله عليه وآله) فقال: يا نبي الله أرأيتك الرجل يأخذ سيفه فيقاتل حتى ~~يقتل إلا أنه يقترف من هذه المحارم أشهيد هو؟ فأنزل الله تعالى على رسوله ~~(صلى الله عليه وآله) (التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون ~~الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر ~~المؤمنين) (1) فبشر النبي (صلى الله عليه وآله) المجاهدين من المؤمنين ~~الذين هذه صفتهم وحليتهم بالشهادة والجنة، فقال التائبون من الذنوب، ~~العابدون الذين لا يعبدون إلا الله ولا يشركون به شيئا، الحامدون الذين ~~يحمدون الله على كل حال في الشدة والرخاء، السائحون وهم الصائمون، الراكعون ~~الساجدون الذين يواظبون على الصلوات الخمس، الحافظون لها والمحافظون عليها ~~بركوعها وسجودها وفي الخشوع فيها وفي أوقاتها، الآمرون بالمعروف بعد ذلك ~~والعاملون به، والناهون عن المنكر والمنتهون عنه قال: فبشرهم من قتل وهو ~~قائم بهذه الشرائط بالشهادة والجنة، ثم أخبر تعالى انه لم يأمر بالقتال إلا ~~أصحاب هذه الشروط فقال تعالى: (اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على ~~نصرهم لقدير، الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله) (2) ~~وذلك أن جميع ما بين السماء والأرض لله ولرسوله ولأتباعه من المؤمنين من ~~أهل هذه الصفة، فما كان من الدنيا في أيدي المشركين والكفار والظلمة ~~والفجار وأهل الخلاف لرسول الله (صلى الله عليه وآله) والمولي عن طاعتهما ~~مما كان في أيديهم ظلموا المؤمنين من أهل هذه الصفات وغلبوهم عليه مما أفاء ~~الله عز وجل على رسوله (صلى الله عليه وآله) فهو حقهم أفاء الله عليهم ورده ~~عليهم، وإنما معنى الفئ كلما صار ms1706 إلى المشركين ثم رجع إلى ما قد كان عليه ~~أو فيه، فما # PageV06P130 # رجع إلى مكانه من قول أو فعل فقد فاء مثل قول الله عز وجل (للذين يؤلون ~~من نسائهم تربص أربعة أشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم) (1) اي رجعوا، ثم ~~قال: # (وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم) (2) وقال: (وان طائفتان من ~~المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت إحديهما على الآخرى فقاتلوا التي ~~تبغي حتى تفئ إلى امر الله) أي ترجع (فان فاءت) اي رجعت: (فأصلحوا بينهما ~~بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين) (3) يعني بقوله تفئ ترجع فدل الدليل ~~على أن الفئ كل راجع إلى مكان قد كان عليه أو فيه، ويقال للشمس إذا زالت ~~فاءت الشمس حين يفئ الفئ وذلك عند رجوع الشمس إلى زوالها، وكذلك ما أفاء ~~الله على المؤمنين من الكفار فإنما هي حقوق المؤمنين رجعت إليهم بعد ظلم ~~الكفار إياهم فكذلك قوله: (اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا) ما كان المؤمنون ~~أحق به منهم وإنما اذن للمؤمنين الذين قاموا بشرائط الايمان التي وصفناها، ~~وذلك أنه لا يكون مأذونا له في القتال حتى يكون مظلوما، ولا يكون مظلوما ~~حتى يكون مؤمنا، ولا يكون مؤمنا حتى يكون قائما بشرائط الايمان التي شرطها ~~الله على المؤمنين والمجاهدين، فإذا تكاملت فيه شرائط الله عز وجل كان ~~مؤمنا، فإذا كان مؤمنا كان مظلوما، وإذا كان مظلوما كان مأذونا له في ~~الجهاد لقوله عز وجل: (اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم ~~لقدير) فإن لم يكن مستكملا لشرائط الايمان فهو ظالم ممن ينبغي (4) ويجب ~~جهاده حتى يتوب، وليس مثله مأذونا له في الجهاد والدعاء إلى الله عز وجل، ~~لأنه ليس من المؤمنين المظلومين الذين اذن الله لهم في القرآن بالقتال، ~~فلما نزلت هذه الآية (اذن للذين يقاتلون بأنهم # PageV06P131 # ظلموا) في المهاجرين الذين أخرجوهم أهل مكة من ديارهم وأموالهم أحل لهم ~~جهادهم بظلمهم إياهم واذن لهم في القتال، فقلت: هذه نزلت في المهاجرين بظلم ~~مشركي أهل مكة لهم فيما نالهم؟ ms1707 أو في قتال كسرى وقيصر ومن دونهما من مشركي ~~قبائل العرب؟ # فقال: لو كان إنما اذن لهم في قتال من ظلمهم من أهل مكة فقط لم يكن لهم ~~إلى قتال جموع كسرى وقيصر وغير أهل مكة من قبائل العرب سبيل، لأن الذين ~~ظلموهم غيرهم وإنما اذن لهم في قتال من ظلمهم من أهل مكة لاخراجهم إياهم من ~~ديارهم وأموالهم بغير حق، ولو كانت الآية إنما عنت المهاجرين الذين ظلمهم ~~أهل مكة كانت الآية مرتفعة الفرض عمن بعدهم إذ لم يبق من الظالمين ~~والمظلومين أحد، وكان فرضها مرفوعا عن الناس بعدهم إذ لم يبق من الظالمين ~~والمظلومين أحد، وليس كما ظننت ولا كما ذكرت، ولكن المهاجرين ظلموا من ~~وجهين ظلمهم أهل مكة باخراجهم من ديارهم وأموالهم فقاتلوهم بإذن الله عز ~~وجل لهم في ذلك، وظلمهم كسرى وقيصر ومن كان دونهم من قبائل العرب والعجم ~~بما كان في أيديهم مما كان المؤمنون أحق به منهم، فقد قاتلوهم بإذن الله عز ~~وجل لهم في ذلك، وبحجة هذه الآية يقاتل مؤمنوا كل زمان، وإنما اذن الله ~~للمؤمنين الذين قاموا بما وصف الله عز وجل من الشرائط التي شرطها الله على ~~المؤمنين في الايمان والجهاد، ومن كان قائما بتلك الشرائط فهو مؤمن وهو ~~مظلوم مأذون له في الجهاد بذلك المعنى، ومن كان على خلاف ذلك فهو ظالم وليس ~~من المظلومين وليس بمأذون له في القتال ولا بالنهي عن المنكر والامر ~~بالمعروف، لأنه ليس من أهل ذلك ولا مأذون له في الدعاء إلى الله عز وجل ولا ~~يكون مجاهدا من قد امر المؤمنين بجهاده وحظر الجهاد عليه ومنعه منه، ولا ~~يكون داعيا إلى الله عز وجل من امر بدعاء مثله إلى التوبة والحق والامر ~~بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يأمر بالمعروف PageV06P132 # من قد أمر أن يؤمر به ولا ينهى عن المنكر من قد امر ان ينهى عنه، فمن كان ~~قد تمت فيه شرائط الله عز وجل التي قد وصف بها أهلها من أصحاب النبي (صلى ~~الله ms1708 عليه وآله) وهو مظلوم فهو مأذون له في الجهاد كما اذن لهم، لان حكم ~~الله عز وجل في الأولين والآخرين وفرائضه عليهم سواء، الا من علة أو حادث ~~يكون، والأولون والآخرون أيضا في منع الحوادث شركاء، والفرائض عليهم واحدة. ~~يسئل الآخرون عن أداء الفرائض كما يسئل عنه الأولون ويحاسبون به كما ~~يحاسبون، ومن لم يكن على صفة من اذن الله عز وجل له في الجهاد من المؤمنين ~~فليس من أهل الجهاد وليس بمأذون له فيه حتى يفئ بما شرط الله عليه، فإذا ~~تكاملت فيه شرائط الله عز وجل على المؤمنين والمجاهدين فهو من المأذونين ~~لهم في الجهاد، فليتق الله عبد ولا يغتر بالأماني التي نهى الله عز وجل ~~عنها في هذه الأحاديث الكاذبة على الله تعالى التي يكذبها القرآن ويتبرأ ~~منها ومن حملتها ورواتها، ولا يقدم على الله بشبهة ولا يعذر بها، فإنه ليس ~~وراء المتعرض للقتل في سبيل الله منزلة يؤتى الله من قبلها وهي غاية ~~الأعمال في عظم قدرها، فليحكم امرؤ من نفسه وليرها كتاب الله عز وجل ~~ويعرضها عليه، فإنه لا أحد أعلم بامرئ من نفسه، فان وجدها قائمة بما شرط ~~الله عليها في الجهاد فليقدم على الجهاد فان علم تقصيرها فليقمها على ما ~~فرض الله عز وجل عليها في الجهاد، ثم ليقدم بها وهي طاهرة مطهرة من كل دنس ~~يحول بينها وبين جهادها، ولسنا نقول لمن أراد الجهاد وهو على خلاف ما ~~وصفناه من شرائط الله على المؤمنين والمجاهدين أن لا يجاهدوا، ولكنا نقول ~~قد علمناكم ما شرط الله على أهل الجهاد الذين بايعهم واشترى منهم أنفسهم ~~وأموالهم بالجنان، فليصلح امرؤ ما علم من نفسه من تقصير عن ذلك، وليعرضها ~~على شرائط الله فان رأى أنه قد وفى بها وتكاملت فيه فإنه ممن اذن الله عز ~~وجل له في الجهاد، فان أبى الا أن يكون على ما فيه من الاصرار على المعاصي ~~والمحارم، والاقدام على الجهاد بالتخبط والعمى، PageV06P133 # والقدوم على الله عز وجل بالجهل والروايات الكاذبة، ms1709 فقد لعمري جاء الأثر ~~فيمن فعل هذا الفعل ان الله عز وجل ينصر هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم، ~~فليتق الله امرؤ وليحذر أن يكون منهم، فقد بين لكم ولا عذر بعد البيان في ~~الجهل ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله وعليه توكلنا واليه المصير. ### || 58 - باب من يجب معه الجهاد ### $ (225) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن ~~موسى الخشاب عن أبي طاهر الوراق عن ربيع بن سليمان الخزاز عن رجل عن أبي ~~حمزة الثمالي قال: # قال رجل لعلي بن الحسين (عليهما السلام) أقبلت على الحج وتركت الجهاد ~~فوجدت الحج ألين عليك؟! والله يقول: (ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ~~وأموالهم) الآية قال: # فقال علي بن الحسين عليهما السلام اقرأ ما بعدها قال: فقرأ (التائبون ~~العابدون الحامدون) إلى قوله: (والحافظون لحدود الله) قال: فقال علي بن ~~الحسين عليهما السلام: # إذا ظهر هؤلاء لم نؤثر على الجهاد شيئا. ### $ (226) 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن ~~النعمان عن سويد القلا عن بشير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: # رأيت في المنام اني قلت لك أن القتال مع غير الامام المفروض طاعته حرام ~~مثل الميتة والدم ولحم الخنزير فقلت: نعم هو كذلك فقال أبو عبد الله (عليه ~~السلام): هو كذلك هو كذلك. # PageV06P134 ### $ (227) 3 - الهيثم بن أبي مسروق عن عبد الله بن المصدق عن محمد ابن عبد ~~الله السمندري قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اني أكون بالباب يعني ~~باب الأبواب فينادون السلاح فاخرج معهم قال: فقال لي أرأيتك ان خرجت فأسرت ~~رجلا فأعطيته الأمان وجعلت له من العقد ما جعله رسول (الله صلى الله عليه ~~وآله) للمشركين أكانوا يفون لك به؟ قال: قلت لا والله جعلت فداك ما كانوا ~~يفون لي به قال: فلا تخرج قال: ثم قال لي: أما ان هناك السيف. ### $ (228) 4 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي عمرة السلمي عن أبي عبد ~~الله (عليه ms1710 السلام) قال: سأله رجل فقال: اني كنت أكثر الغزو وابعد في طلب ~~الاجر وأطيل الغيبة فحجر ذلك علي قيل لي لا غزو إلا مع إمام عادل فما ترى ~~أصلحك الله؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ان شئت ان أجمل لك أجملت، ~~وان شئت ان ألخص لك لخصت قال: بل أجمل قال: ان الله يحشر الناس على نياتهم ~~يوم القيامة، قال: فكأنه اشتهى أن يلخص له قال: فلخص لي أصلحك الله قال: ~~هات قال الرجل: غزوت فواقعت المشركين فينبغي قتالهم قبل ان أدعوهم؟ فقال: ~~ان كانوا غزوا وقتلوا فإنك تجتزي بذلك، وان كانوا قوما لم يغزوا ولم ~~يقاتلوا فلا يسعك قتالهم حتى تدعوهم، قال الرجل: فدعوتهم فأجابني مجيب فأقر ~~بالاسلام في قلبه وكان في الاسلام فجير عليه في الحكم فانتهكت حرمته واخذ ~~ماله واعتدي عليه فكيف بالخروج وانا دعوته؟ فقال: انكما مأجوران على ما كان ~~من ذلك، وهو معك يحفظك من وراء حرمتك ويمنع قبلتك ويدفع عن كتابك ويحفظ دمك ~~خير من أن يكون عليك يهدم قبلتك وينتهك حرمتك ويسفك دمك ويحرق كتابك. ### $ (229) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن # PageV06P135 # المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل ~~دخل ارض الحرب بأمان فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون قال: على المسلم ~~ان يمنع نفسه ويقاتل على حكم الله وحكم رسوله، واما أن يقاتل الكفار على ~~حكم الجور وسنتهم فلا يحل له ذلك. ### || 59 - باب أصناف من يجب جهاده (230) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن ~~محمد القاساني عن القاسم ابن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن ~~غياث عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأل رجل أبي عن حروب أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) وكان السائل من محبينا قال له أبو جعفر (عليه ~~السلام): بعث الله محمدا (صلى الله عليه وآله) بخمسة أسياف، ثلاثة منها ~~شاهرة لا تغمد إلى أن تضع ms1711 الحرب أوزارها ولن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع ~~الشمس من مغربها فيومئذ (لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل) (1) ~~وسيف منها مكفوف، وسيف منها مغمود سله إلى غيرنا وحكمه إلينا، فاما السيوف ~~الثلاثة الشاهرة فسيف على مشركي العرب قال الله تعالى (فاقتلوا المشركين ~~حيث وجدتموهم) (2) فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الاسلام ~~والسيف الثاني على أهل الذمة قال الله تعالى: # (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر) (3) الآية فهؤلاء لا ~~يقبل منهم إلا الجزية أو القتل، والسيف الثالث سيف على مشركي العجم يعني ~~الترك والخزر والديلم قال الله تعالى: (فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم) (4) ~~فهؤلاء لا يقبل منهم # PageV06P136 # إلا القتل أو الدخول في الاسلام ولا يحل لنا نكاحهم ما داموا في الحرب، ~~واما السيف المكفوف على أهل البغي والتأويل قال الله تعالى: (وان طائفتان ~~من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما) إلى قوله تعالى: (حتى تفئ إلى امر ~~الله) (1) فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ان ~~منكم من يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على التنزيل، فسئل النبي (صلى ~~الله عليه وآله) من هو؟ فقال: هو خاصف النعل يعني أمير المؤمنين (عليه ~~السلام) وقال عمار بن ياسر: قاتلت بهذه الراية مع رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) ثلاثا وهذه الرابعة. والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا السعفات من هجر ~~لعلمنا انا على الحق وانهم على الباطل، وكانت السيرة فيهم من أمير المؤمنين ~~(عليه السلام) ما كان من رسول الله (صلى الله عليه وآله) في أهل مكة يوم ~~فتح مكة، فإنه لم يسب لهم ذرية وقال: من أغلق بابه والقى سلاحه أو دخل دار ~~أبي سفيان فهو آمن، وكذلك قال أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم البصرة ~~فيهم: لا تسبوا هلم ذرية ولا تتموا على جريح ولا تتبعوا مدبرا، ومن أغلق ~~بابه والقى سلاحه فهو آمن، واما السيف المغمود: فالسيف الذي يقام به القصاص ~~قال الله تعالى: (النفس بالنفس) (2) الآية فسله إلى أولياء ms1712 المقتول وحكمه ~~إلينا، فهذه السيوف التي بعث الله تعالى نبيه (صلى الله عليه وآله) بها، ~~فمن جحدها أو جحد واحدا منها أو شيئا من سيرها وأحكامها فقد كفر بما أنزل ~~الله على (محمد صلى الله عليه وآله). # PageV06P137 ### || 60 - باب ما ينبغي لوالي الامام ان يفعله إذا سرى في سرية ### $ (231) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار ~~قال: أظنه عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بين ~~يديه ثم يقول: سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا ~~فانيا ولا صبيا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرا إلا أن تضطروا إليها، وأيما رجل ~~من أدنى المسلمين وأفضلهم نظر إلى رجل من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام ~~الله فان تبعكم فأخوكم في دينكم وان أبى فأبلغوه مأمنه ثم استعينوا بالله ~~عليه. ### $ (232) 2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (ان النبي صلى الله عليه وآله) كان إذا ~~أراد ان يبعث أميرا على سرية أمره بتقوى الله عز وجل في خاصة نفسه ثم في ~~أصحابه عامة ثم يقول: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ~~ولا تغدروا، ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، ولا متبتلا في شاهق، ~~ولا تحرقوا النخل، ولا تغرقوه بالماء، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تحرقوا ~~زرعا لأنكم لا تدرون لعلكم تحتاجون إليه، ولا تعقروا من البهائم ما يؤكل ~~لحمه إلا ما لا بد لكم من اكله، وإذا لقيتم # PageV06P138 # عدوا من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث فان هم أجابوكم إليها فاقبل منهم ~~وكف عنهم ادعوهم إلى الاسلام وكف عنهم، وادعوهم إلى الهجرة بعد الاسلام فان ~~فعلوا فاقبل منهم ms1713 وكف عنهم، وان أبوا أن يهاجروا واختاروا ديارهم وأبوا أن ~~يدخلوا في دار الهجرة كانوا بمنزلة اعراب المؤمنين يجري عليهم ما يجري على ~~اعراب المؤمنين ولا تجري لهم في الفئ من القسمة شيئا إلا أن يجاهدوا (1) في ~~سبيل الله، فان أبوا هاتين فادعوهم إلى اعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون، فان ~~أعطوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم، وان أبوا فاستعن بالله عليهم وجاهدهم في ~~الله حق جهاده، فإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن ينزلوا على حكم الله فلا ~~تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمي ثم اقض فيهم بعد بما شئتم، فإنكم ان أنزلتموه ~~لم تدروا هل تصيبون حكم الله فيهم أم لا، فإذا حاصرتم أهل حصن فأرادوك على ~~أن تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على ذممكم وذمم ~~آبائكم واخوانكم، فإنكم ان تخفروا ذممكم وذمم آبائكم واخوانكم كان أيسر ~~عليكم يوم القيامة من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله). ### $ (233) 3 - أحمد بن محمد عن الوشا عن محمد بن حمران وجميل بن دراج كليهما ~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) ~~إذا بعث سرية دعا أميرها فأجلسه إلى جنبه واجلس أصحابه بين يديه ثم قال: ~~سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله)، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقطعوا شجرة إلا أن تضطروا ~~إليها، ولا تقتلوا شيخا ولا صبيا ولا امرأة، فأيما رجل من أدنى المسلمين ~~وأفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو جار له حتى يسمع كلام الله، فان تبعكم ~~فأخوكم في دينكم وان أبى فاستعينوا بالله عليه وأبلغوه مأمنه. # PageV06P139 ### || 61 - باب اعطاء الأمان ### $ (234) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ~~أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت ما ~~معنى قول النبي (صلى الله عليه وآله) (يسعى بذمتهم أدناهم)؟ قال: لو أن ~~جيشا من المسلمين حاصروا قوما من ms1714 المشركين فأشرف رجل فقال: أعطوني الأمان ~~حتى القى صاحبكم فأناظره فأعطاه الأمان أدناهم وجب على أفضلهم الوفاء به. ### $ (235) 2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) أجاز أمان عبد مملوك ~~لأهل حصن من الحصون وقال: هو من المؤمنين. ### $ (236) 3 - عنه عن علي عن أبيه عن يحيى بن أبي عمران عن يونس عن أبي عبد ~~الله بن سليمان قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ما من رجل آمن رجلا ~~على ذمة ثم قتله إلا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر. ### $ (237) 4 - عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حكيم عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) أو أبي الحسن (عليه السلام) قال: لو أن قوما حاصروا ~~مدينة فسألوهم الأمان فقالوا لا فظنوا أنهم قالوا نعم فنزلوا إليهم كانوا ~~آمنين. ### $ (238) 5 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) عن أبيه (عليهما السلام) قال: قرأت في كتاب علي (عليه ~~السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كتب كتابا بين المهاجرين ~~والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب # PageV06P140 # أن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط ما بين المسلمين، ~~وانه لا يجار حرمة إلا بأذن أهلها، وان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، ~~وحرمة الجار كحرمة أمه وأبيه، لا يسالم مؤمن دون مؤمنين في قتال في سبيل ~~الله إلا على عدل وسواء. ### || 62 - باب الدعوة إلى الاسلام ### $ (239) 1 - محمد بن الحسن الصفار وعلي بن ~~محمد القاساني عن القاسم ابن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن سفيان عن ~~الزهري قال: دخل رجل من قريش على علي بن الحسين (عليهما السلام) فسأله كيف ~~الدعوة إلى الدين؟ فقال: تقول بسم الله أدعوك إلى الله والى دينه، وجماعه ~~أمران أحدهما معرفة الله والآخر العمل برضوانه، فإنه معرفة الله أن يعرف ~~بالوحدانية والرأفة والرحمة ms1715 والعزة والعلم والقدرة والعلو على كل شئ وانه ~~النافع الضار القاهر لكل شئ الذي لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو ~~اللطيف الخبير، وأن محمدا عبده ورسوله (صلى الله عليه وآله) وان ما جاء به ~~هو الحق من عند الله وما سواه هو الباطل، فان أجابوا إلى ذلك فلهم ما ~~للمؤمنين وعليهم ما على المؤمنين. ### $ (240) 2 - أحمد بن أبي عبد الله عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ~~عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ~~بعثني رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى اليمن فقال: يا علي لا تقاتلن ~~أحدا حتى تدعوه وأيم الله لان يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت ~~عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه يا علي. # PageV06P141 ### | 63 - باب كيفية قتال المشركين ومن خالف الاسلام ### $ (241) 1 - محمد بن الحسن ~~الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ~~(عليهما السلام) قال: ان النبي (صلى الله عليه وآله) قال: اقتلوا المشركين ~~واستحيوا شيوخهم وصبيانهم. ### $ (242) 2 - عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن ~~داود المنقري أبي أيوب قال: اخبرني حفص بن غياث: كتب إلي بعض إخواني ان ~~اسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز ان يرسل ~~عليهم الماء أو يحرقون بالنيران أو يرمون بالمنجنيق حتى يقتلوا وفيهم ~~النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار؟ فقال: يفعل ~~ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة. ### $ (243) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال: ~~سألته عن المشركين أيبتدئهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام؟ فقال: # إذا كان المشركون يبتدونهم باستحلاله ثم رأى المسلمون انهم يظهرون عليهم ~~فيه وذلك قول الله عز وجل: (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص) (1) ~~والروم في هذا بمنزلة المشركين لأنهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة ولا حقا، ~~فهم يبتدون بالقتال فيه ms1716 وكان المشركون يرون له حقا وحرمة فاستحلوه واستحل ~~منهم وأهل البغي يبتدأون بالقتال. # PageV06P142 ### $ (244) 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن ~~السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) ان النبي (صلى الله عليه ~~وآله) نهى أن يلقى السم في بلاد المشركين. ### $ (245) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن المغيرة ~~عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كان أبي ~~يقول: ان للحرب حكمين إذا كانت قائمة لم تضع أوزارها ولم تضجر أهلها، فكل ~~أسير أخذ في تلك الحال فان الامام فيه بالخيار ان شاء ضرب عنقه وان شاء قطع ~~يده ورجله من خلاف بغير حسم وتركه يتشحط في دمه حتى يموت فهو قول الله عز ~~وجل: #(إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا ~~أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) (1) إلى آخر ~~الآية، ألا ترى ان التخيير الذي خير الله الامام شئ واحد وهو الكل وليس هو ~~على أشياء مختلفة فقلت لجعفر بن محمد (عليهما السلام): قول الله عز وجل: ~~(أو ينفوا من الأرض) قال: ذلك للطلب ان تطلبه الخيل حتى يهرب فان أخذته ~~الخيل حكم عليه ببعض الأحكام التي وصفت لك، والحكم الآخر: إذا وضعت الحرب ~~أوزارها وأثخن أهلها، فكل أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالامام ~~فيه بالخيار إن شاء من عليهم وان شاء فاداهم أنفسهم، وان شاء استعبدهم ~~فصاروا عبيدا. # PageV06P143 ### || 64 - باب قتال أهل البغي من أهل الصلاة ### $ (246) 1 - محمد بن الحسن الصفار ~~عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن ~~غياث قال: سألته عن طائفتين إحداهما باغية والأخرى عادلة فهزمت العادلة ~~الباغية فقال: ليس لأهل العدل ان يتبعوا مدبرا ولا يقتلوا أسيرا ولا يجيزوا ~~على جريح، وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ولم يكن لهم ms1717 فئة يرجعون إليها، ~~فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها فان أسيرهم يقتل ومدبرهم يتبع وجريحهم يجاز ~~عليه. ### $ (247) 2 - عنه عن السندي بن الربيع عن أبي عبد الله محمد بن خالد عن أبي ~~البختري عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال علي (عليه السلام): ~~القتال قتالان قتال لأهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية عن ~~يد وهم صاغرون وقتال لأهل الزيغ لا ينفر عنهم حتى يفيئوا إلى امر الله أو ~~يقتلوا. ### $ (248) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن ~~الرضا (عليه السلام) قال: ذكر له رجل من بني فلان فقال: إنما نخالفهم إذا ~~كنا مع هؤلاء الذين خرجوا بالكوفة فقال: قاتلهم فإنما ولد فلان مثل الترك ~~والروم وإنما هو ثغر من ثغور العدو فقاتلهم. ### $ (249) 4 - الصفار عن إبراهيم بن هشام عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ~~أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: لما فرغ أمير المؤمنين (عليه السلام) من ~~أهل النهروان قال: لا يقاتلهم بعدي إلا من هم أولى بالحق منه. # PageV06P144 ### $ (250) 5 - عنه عن الحجال عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان عن عبد ~~الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان في قتال ~~علي (عليه السلام) على أهل القبلة بركة ولو لم يقاتلهم علي (عليه السلام) ~~لم يدر أحد بعده كيف يسير فيهم. ### $ (251) 6 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: ~~قال رجل لأبي عبد الله (عليه السلام) الخوارج شكاك؟ فقال: نعم قال: # فقال بعض أصحابه: كيف وهم يدعون إلى البراز؟ قال: ذلك مما يجدون في ~~أنفسهم. ### $ (252) 7 - محمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن ~~السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: ذكرت الحرورية عند علي (عليه ~~السلام) قال: ان خرجوا على امام عادل أو جماعة فقاتلوهم، وان خرجوا على ~~امام جائر فلا تقاتلوهم فان لهم في ذلك مقالا. ms1718 ### || 65 - باب السرية تغزو فتغنم فيلحقها جيش آخر والجيش إذا قاتل في السفينة ### $ (253) 1 - الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود ~~المنقري أبي أيوب قال: اخبرني حفص بن غياث قال: كتبت إلي بعض إخواني ان ~~اسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسائل من السيرة فسألته وكتبت بها إليه ~~وكان فيما سألت اخبرني عن الجيش إذا غزوا ارض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم ~~جيش آخر قبل ان يخرجوا إلى دار الاسلام ولم يلقوا عدوا حتى يخرجوا إلى دار # PageV06P145 # الاسلام هل يشاركونهم فيها؟ قال: نعم، وعن سرية كانوا في السفينة فقاتلوا ~~وغنموا وفيهم من معه الفرس وإنما قاتلوهم في السفينة ولم يركب صاحب الفرس ~~فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم؟ فقال: للفارس سهمان وللراجل سهم، فقلت: ولو ~~لم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم؟ فقال: أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم ~~الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسم بينهم ألم اجعل للفارس سهمين وللراجل سهما ~~وهم الذين غنموا دون الفرسان؟! قلت: فهل يجوز للامام ان ينفل فقال: له ان ~~ينفل قبل القتال، فاما بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك لان الغنيمة قد ~~أحرزت. ### $ (254) 2 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ~~(عليهما السلام) عن علي (عليه السلام) في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم ~~يكن ممن شهد القتال قال: فقال هؤلاء المحرمون فأمر ان يقسم لهم. ### || 66 - باب كيفية قسمة الغنائم (255) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن ~~محمد القاساني عن القاسم ابن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن ~~غياث قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول وسئل عن قسم بيت المال ~~فقال: أهل الاسلام هم أبناء الاسلام أسوي بينهم في العطاء وفضائلهم بينهم ~~وبين الله أجملهم كبني رجل واحد لا نفضل أحدا منهم لفضله وصلاحه في الميراث ~~على آخر ضعيف منقوص وقال: هذا هو فعل رسول (الله صلى الله عليه وآله) في ~~بدو امره، وقد ms1719 قال غيرنا: أقدمهم في العطاء بما قد فضلهم الله بسوابقهم في ~~الاسلام إذا كانوا في الاسلام أصابوا ذلك فأنزلهم على # PageV06P146 # مواريث ذوي الأرحام بعضهم أقرب من بعض وأوفر نصيبا لقربه من الميت وإنما ~~ورثوا برحمهم وكذلك كان عمر يفعله. ### $ (256) 2 - الصفار عن علي بن إسماعيل عن أحمد بن النضر عن الحسين بن عبد ~~الله عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إذا كان مع الرجل ~~أفراس في الغزو لم يسهم إلا لفرسين منها. ### $ (257) 3 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن ~~عمار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام): كان يجعل ~~للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما. # قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب: لا ينافي هذا الخبر الخبر الذي ~~قدمناه عن حفص بن غياث أن للفارس سهمين وللراجل سهما، لأن الوجه في الجمع ~~بين الخبرين هو ان للفارس إذا لم يكن له إلا فرس واحد كان له سهمان، له ~~واحد ولفرسه واحد، وإذا كان معه فرسان كان له ثلاثة أسهم له سهم ولفرسيه ~~سهمان، وقد قدمنا قبل هذا الخبر انه إذا كان معه أفراس لم يسهم إلا لفرسين ~~منها، وعلى هذا التأويل لا تنافي بين الخبرين، والذي يكشف عما ذكرناه ما ~~رواه: ### $ (258) 4 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه ~~(عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم سهمين ~~لفرسه وسهما ويجعل للراجل سهما. ### $ (259) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة # PageV06P147 # ابن صدقة عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) ان عليا (عليه السلام) ~~قال: إذا ولد المولود في ارض الحرب قسم له مما أفاء الله عليهم. ### $ (260) 6 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أحدهما (عليها ~~السلام) قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج بالنساء في الحرب ~~يداوين الجرحى ولم يقسم لهن من الفئ شيئا ولكن ms1720 نفلهن. ### $ (261) 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة ~~عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال: كنت قاعدا عند أبي عبد الله (عليه ~~السلام) بمكة إذ دخل عليه أناس من المعتزلة منهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطا ~~وحفص بن سالم مولى ابن أبي هبيرة وناس من رؤسائهم وذلك بعد حدثان قتل ~~الوليد واختلاف أهل الشام بينهم فتكلموا فأكثروا وخبطوا فأطالوا فقال لهم ~~أبو عبد الله (عليه السلام): # انكم قد أكثرتم علي فاسندوا أمركم إلى رجل منكم وليتكلم بحججكم، فاسندوا ~~أمرهم إلى عمرو بن عبيد فتكلم وأبلغ وأطال، فكان فيما قال: قد قتل أهل ~~الشام خليفتهم وضرب الله بعضهم ببعض وشتت أمرهم فنظرنا فوجدنا رجلا له دين ~~وعقل ومروة وموضع ومعدن للخلافة وهو محمد بن عبد الله بن الحسن فأردنا ان ~~نجتمع عليه فنبايعه ثم نظهر معه فمن كان تابعنا كان منا وكنا منه، ومن ~~اعتزلنا كففنا عنه، ومن نصب لنا جاهدناه ونصبنا له على بغيه ورده إلى الحق ~~وأهله، وقد أحببنا ان نعرض ذلك عليك فتدخل معنا فيه فإنه لا غنى بنا عن ~~مثلك لموضعك ولكثرة شيعتك، فلما فرغ قال أبو عبد الله (عليه السلام): أكلكم ~~على مثل ما قال عمرو بن عبيد؟ قالوا: نعم، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على ~~النبي (صلى الله عليه وآله) ثم قال: إنما نسخط إذا عصي الله، # PageV06P148 # فاما إذا أطيع رضينا، اخبرني يا عمرو لو أن الأمة قلدتك أمرها وولتكه ~~بغير قتال ولا مؤنة فقيل لك ولها من شئت من كنت توليها؟ قال: كنت اجعلها ~~شورى بين المسلمين قال: بين المسلمين كلهم؟ قال: نعم قال: بين فقهائهم ~~وخيارهم؟ قال: نعم قال: قريش وغيرهم؟ قال: نعم قال والعرب والعجم؟ قال: نعم ~~قال اخبرني يا عمرو أتتولى أبا بكر وعمر أو تتبرأ منهما؟ فقال: أتولاهما ~~قال: فقد خالفتهما، ما تقولون أنتم أتتولونهما أو تتبرؤون منهما؟ قالوا: ~~نتولاهما قال له: يا عمرو إن كنت رجلا تتبرأ منهما فإنه يجوز ms1721 لك الخلاف ~~عليهما، وإن كنت تتولاهما فقد خالفتهما، فقد عمد عمر إلى أبي بكر فبايعه ~~ولم يشاور أحدا ثم جعلها عمر شورى بين ستة، فاخرج منها جميع المهاجرين ~~والأنصار غير أولئك الستة من قريش ورضي منهم شيئا لا أراك ترضى به أنت ولا ~~أصحابك ان جعلتها شورى بين جميع المسلمين قال: وما صنع؟ قال: أمر صهيبا ان ~~يصلي بالناس ثلاثة أيام وان يشاور أولئك الستة ليس معهم أحد إلا ابن عمر ~~وليس له من الامر شئ ووصى من بحضرته من المهاجرين والأنصار إن مضت ثلاثة ~~أيام قبل ان يفرغوا ويبايعوا ان يضربوا أعناق أولئك الستة جميعا، وان اجتمع ~~أربعة قبل ان تمضي ثلاثة أيام وخالف الاثنان ان يضربوا أعناق أولئك ~~الاثنين، افترضون بهذا أنتم؟ وبما تجعلون بين أولئك الشورى في جماعة ~~المسلمين؟ قالوا لا قال: يا عمرو دع ذا أرأيت لو بايعت صاحبك الذي تدعوني ~~إلى بيعته ثم اجتمعت لك الأمة فلم يختلف عليك رجلان منها فأفضتم إلى ~~المشركين الذين لم يسلموا ولم يؤدوا الجزية أكان لكم وعند صاحبكم من العلم ~~ما تسيرون فيه بسيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله) في المشركين في حروبه؟ ~~قال: نعم قال: فتصنع ماذا؟ قال: ندعوهم إلى الاسلام فان أبوا دعوناهم إلى ~~الجزية، قال: فان كانوا مجوسا ليسوا باهل كتاب؟ قال: سواء قال: # اخبرني عن القرآن أتقرؤه؟ قال: نعم قال: أتقرأ (قاتلوا الذين لا يؤمنون ~~بالله ولا PageV06P149 # باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من ~~الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) فاستثناء الله ~~واشتراطه من الذين أوتوا الكتاب منهم والذين لم يؤتوا الكتاب سواء؟ قال: ~~نعم قال: عمن اخذت ذا؟ قال: # سمعت الناس يقولون قال: فدع ذا، فان هم أبوا الجزية فقاتلتهم وظهرت عليهم ~~كيف تصنع بالغنيمة؟ قال: اخرج الخمس وأقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه ~~قال: # اخبرني عن الخمس من تعطيه؟ قال: حيث سمى الله قال: وتقرأ (واعلموا إنما ~~غنمتم من شئ فأن ms1722 لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن ~~السبيل) قال: # الذي للرسول من تعطيه؟ ومن ذوي القربى؟ قال: قد اختلف فيهم الفقهاء فقال: # بعضهم: قرابة النبي (عليه السلام) وأهل بيته وقال بعضهم: الخليفة وقال ~~بعضهم: قرابة الذين قاتلوا عليه من المسلمين قال: فأي ذلك تقول أنت؟ قال: ~~لا أدري قال: فادر انك لا تدري فدع ذا، ثم قال: أرأيت الأربعة الأخماس ~~تقسمها بين جميع من قاتل عليها؟ قال: نعم قال: فقد خالفت رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله) في سيرته، بيني وبينك فقهاء أهل المدينة ومشيختهم فسلهم ~~فإنهم لا يختلفون ولا يتنازعون في أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنما ~~صالح الاعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أن دهمه من عدوه دهم ~~ان يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب، وأنت تقول بين جميعهم ~~فقد خالفت رسول الله (صلى الله عليه وآله) في كل ما قلت في سيرته في ~~المشركين دع هذا ما تقول في الصدقة؟ فقرأ عليه الآية: (إنما الصدقات ~~للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة) إلى آخر الآية قال: نعم قال: ~~فيكف تقسمها؟ قال: اقسمها على ثمانية اجزاء فاعطي كل جزء من الثمانية جزءا ~~قال: فإن كان صنف منهم عشرة آلاف وصنف رجلا واحدا أو رجلين أو ثلاثة جعلت ~~لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة آلاف؟ قال: نعم قال: وتجمع صدقات أهل الحضر ~~وأهل البوادي فتجعلهم فيها PageV06P150 # سواء؟ قال: نعم قال: فقد خالفت رسول الله (صلى الله عليه وآله) في كل ما ~~قلت في سيرته، كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقسم صدقة أهل البوادي ~~في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ولا يقسم بينهم بالسوية، إنما ~~يقسمه على قدر ما يحضره منهم وما يرى، ليس عليه في ذلك شئ موقت موظف، إنما ~~يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضره منهم، فإن كان في نفسك مما قلت شئ فالق ~~فقهاء المدينة فإنهم لا يختلفون في أن رسول الله (صلى الله ms1723 عليه وآله) كذا ~~كان يصنع، ثم اقبل على عمرو فقال له: اتق الله وأنتم أيها الرهط فاتقوا ~~الله ان أبي (عليه السلام) حدثني وكان خير أهل الأرض وأعلمهم بكتاب الله ~~وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من ~~ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال ~~متكلف. ### || 67 - باب المشرك يسلم في دار الحرب والمسلم يقتك فيها ### $ (262) 1 - الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد الأصفهاني عن سليمان بن داود ~~المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل من ~~أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب وظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال: اسلامه ~~اسلام لنفسه ولولده الصغار، وهم أحرار، وماله ومتاعه ورقيقه له، فاما الولد ~~الكبار فهم فئ للمسلمين، إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك، واما الدور ~~والأرضون فهي فئ ولا تكون له، لأن الأرض هي ارض جزية لم يجر فيها حكم أهل ~~PageV06P151 # الاسلام، وليس بمنزلة ما ذكرناه لان ذلك يمكن احتيازه واخراجه إلى دار ~~الاسلام. ### $ (263) 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن ~~السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) جيشا إلى خثعم فلما غشيهم استعصموا بالسجود فقتل بعضهم فبلغ ذلك ~~النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: أعطوا الورثة نصف العقل لصلاتهم، وقال ~~النبي (عليه السلام): ألا اني برئ من كل مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب. ### || 68 - باب حكم عبيد أهل الشرك ### $ (264) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم ~~بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) ان ~~النبي (صلى الله عليه وآله) حيث حاصر أهل الطائف قال: أيما عبد خرج إلينا ~~قبل مولاه فهو حر، وأيما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد. ### || 69 - باب أحكام الأسارى (265) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن ms1724 محمد ~~القاساني عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب قال: اخبرني حفص بن غياث قال: ~~سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال: ~~أكره ذلك له، فان فعل في بلاد الروم فليس بحرام وهو نكاح، واما الترك ~~والخزر والديلم فلا يحل له ذلك. ### $ (266) 2 - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل بن بزيع # PageV06P152 # عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن عمار عن سليمان بن ~~خالد قال: سألته عن الأسير فقال: طعام الأسير على من أسره وإن كان يريد ~~قتله من الغد فإنه ينبغي له ان يطعم ويسقى ويظل ويرفق به من كان من كافر أو ~~غير كافر. ### $ (267) 3 - عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود ~~المنقري عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين (عليهما ~~السلام) قال: لا يحل للأسير أن يتزوج في أيدي المشركين مخافة ان يلد له ~~فيبقى ولده كافرا في أيديهم وقال: إذا اخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يك معك ~~محمل فأرسله ولا تفتله فإنك لا تدري ما حكم الامام فيه، وقال: الأسير إذا ~~سلم فقد حقن دمه وصار فيئا. ### $ (268) 4 - عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب بن حفص عن أبي ~~بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: ### $ (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا) قال: هو الأسير وقال: ~~الأسير يطعم وإن كان يقدم للقتل وقال: ان عليا (عليه السلام) كان يطعم من ~~خلد في السجن من بيت مال المسلمين. ### $ (269) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبد الله ابن ميمون ~~قال: اتي علي (عليه السلام) بأسير يوم صفين فبايعه فقال علي (عليه السلام): # لا أقتلك اني أخاف الله رب العالمين فخلى سبيله وأعطى سلبه الذي جاء به. # PageV06P153 ### || 70 - باب سيرة الامام ### $ (270) 1 - محمد بن الحسن الصفار ms1725 عن محمد بن الحسين ~~بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير ومحمد بن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين ~~القلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن القائم عجل ~~الله فرجه إذا قام باي سيرة يسير في الناس؟ فقال: بسيرة ما سار به رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) حتى يظهر الاسلام، قلت: وما كانت سيرة رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله)؟ قال: أبطل ما كان في الجاهلية واستقبل الناس بالعدل، ~~وكذلك القائم (عليه السلام) إذا قام يبطل ما كان في الهدنة مما كان في أيدي ~~الناس ويستقبل بهم العدل. ### $ (271) 2 - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن ~~الحسن بن هارون بياع الأنماط قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) ~~جالسا فسأله معلى بن خنيس أيسير القائم بخلاف سيرة علي (عليه السلام)؟ قال: ~~نعم، وذلك أن عليا (عليه السلام) سار بالمن والكف لأنه علم أن شيعته سيظهر ~~عليهم، وان القائم إذا قام سار فيهم بالسيف والسبي، وذلك أنه يعلم أن شيعته ~~لم يظهر عليهم من بعده ابدا. ### $ (272) 3 - عنه عن عمران بن موسى عن محمد بن الوليد الخزاز عن محمد بن ~~سماعة عن الحكم الحناط عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لعلي بن الحسين ~~(عليهما السلام) بما سار علي بن أبي طالب (عليه السلام)؟ فقال: ان أبا ~~اليقظان كان رجلا حادا رحمه الله فقال: يا أمير المؤمنين بما تسير في هؤلاء ~~غدا؟ فقال: بالمن كما سار رسول الله (صلى الله عليه وآله) في أهل مكة. ~~PageV06P154 ### $ (273) 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن حفص عن ~~أبيه عن جده عن مروان بن الحكم لعنه الله قال: لما هزمنا علي (عليه السلام) ~~بالبصرة رد على الناس أموالهم، من أقام بينة أعطاه ومن لم يقم بينة احلفه ~~قال: فقال له قائل: يا أمير المؤمنين أقسم الفئ بيننا والسبي قال: فلما ~~أكثروا عليه قال: ms1726 أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه؟! فكفوا. ### $ (274) 5 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد الأشعري عن المعلى ابن محمد ~~عن الوشا عن أبان بن عثمان عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لعلي بن الحسين ~~(عليهما السلام): ان عليا (عليه السلام) سار في أهل القبلة بخلاف سيرة ~~النبي (صلى الله عليه وآله) في أهل الشرك قال: فغضب ثم جلس ثم قال: سار ~~فيهم والله بسيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم الفتح، ان عليا (عليه ~~السلام) كتب إلى مالك وهو على مقدمته يوم البصرة: لا تطعن في غير مقبل ولا ~~تقتل مدبرا ولا تجز على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن، فاخذ الكتاب فوضعه ~~بين يديه على القربوس ثم قبل ان يقرأه: اقتلوا فقتلهم حتى أدخلهم سكك ~~البصرة ثم فتح الكتاب فقرأه ثم امر مناديا فنادى بما في الكتاب. ### $ (275) 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي بكر ~~الحضرمي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لسيرة علي (عليه ~~السلام) في أهل البصرة كانت خيرا لشيعته مما طلعت عليه الشمس، انه علم أن ~~للقوم دولة فلو سباهم لسبيت شيعته، قلت: فأخبرني عن القائم أيسير بسيرته؟ ~~قال: ان عليا (عليه السلام) سار فيهم بالمن لما علم من دولتهم، وان القائم ~~يسير فيهم خلاف تلك السيرة لأنه لا دولة لهم. ### $ (276) 7 - عنه عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن # PageV06P155 # عقبة بن بشير عن عبد الله بن شريك عن أبيه قال: لما هزم الناس يوم الجمل ~~قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تتبعوا موليا ولا تجيزوا على جريح ومن ~~أغلق بابه فهو آمن، فلما كان يوم صفين قتل المقبل والمدبر وأجاز على الجريح ~~فقال أبان بن تغلب لعبد الله بن شريك: هذه سيرتان مختلفتان! فقال: ان أهل ~~الجمل قتل طلحة والزبير، وان معاوية كان قائما بعينه وكان قائدهم. ### || 71 - باب علة سقوط الجزية عن النساء ### $ (277) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى ms1727 ~~الأشعري عن علي بن محمد القاساني عن سليمان أبي أيوب قال: قال حفص: كتبت ~~إلي بعض إخواني ان اسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسائل من السير ~~فسألته وكتبت بها إليه فكان فيما سألته اخبرني عن النساء كيف سقطت الجزية ~~عنهن ورفعت عنهن؟ فقال: لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن قتل ~~النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن، وان قاتلت أيضا فامسك عنها ما ~~أمكنك ولم تخف خللا، فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان ذلك في دار ~~الاسلام أولى، ولو امتنعت ان تؤدي الجزية لم يمكنك قتلها فلما لم يمكن ~~قتلها رفعت الجزية عنها، فلو امتنع الرجال وأبوا أن يؤدوا الجزية كانوا ~~ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم، لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك، وكذلك ~~المقعد من أهل الذمة والشيخ الفاني والمرأة والولدان في ارض الحرب فمن اجل ~~ذلك رفعت عنهم الجزية. # PageV06P156 ### || 72 - باب قتال المحارب واللص ### $ (278) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن ~~محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه ~~السلام) انه اتاه رجل فقال: # يا أمير المؤمنين ان لصا دخل على امرأتي فسرق حليها فقال علي (عليه ~~السلام): اما انه لو دخل على ابن صفية ما رضي بذلك حتى يعممه بالسيف. ### $ (279) 2 - عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه (عليهما ~~السلام) أنه قال: إذا دخل عليك رجل يريد أهلك وما لك فابدأه بالضربة ان ~~استطعت، فان اللص محارب لله ولرسوله (صلى الله عليه وآله) فما تبعك منه من ~~شئ فهو علي. ### $ (280) 3 - عنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن ~~جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: ان الله ليمقت العبد يدخل عليه في بيته ~~فلا يقاتل. ### $ (281) 4 - عنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ~~ضريس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من حمل السلاح ms1728 بالليل فهو محارب إلا ~~أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة. ### $ (282) 5 - أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن محمد عن إبراهيم بن محمد ~~الثقفي عن علي بن المعلى عن جعفر بن محمد بن الصباح عن محمد بن زياد صاحب ~~السابري البجلي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله): من قتل دون عياله فهو شهيد. # PageV06P157 ### $ (283) 6 - أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد القلانسي عن أحمد ابن ~~الفضل عن عبد الله بن جبلة عن فزارة عن انس أو هيثم بن براء قال: قلت لأبي ~~جعفر (عليه السلام): اللص يدخل علي في بيتي يريد نفسي ومالي قال: اقتله ~~فاشهد الله ومن سمع ان دمه في عنقي. ### || 73 - باب شرائط أهل الذمة ومن يؤخذ منه الجزية ### $ (284) 1 - محمد بن أحمد بن ~~يحيى عن الهيثم عن ابن محبوب عن علي ابن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل الجزية من ~~أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا ~~الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت فمن فعل ذلك منهم فقد برأت منه ذمة ~~الله وذمة رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: وليست لهم اليوم ذمة. ### $ (285) 2 - أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا قال: سئل أبو ~~عبد الله (عليه السلام) عن المجوس أكان لهم نبي؟ قال: نعم أما بلغك كتاب ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى أهل مكة: ان أسلموا وإلا نابذتكم بحرب ~~فكتبوا إلى النبي (صلى الله عليه وآله): أن خذ منا الجزية ودعنا على عبادة ~~الأوثان فكتب إليهم النبي (صلى الله عليه وآله): اني لست آخذ الجزية إلا من ~~أهل الكتاب فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه: زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا ~~من أهل الكتاب ثم اخذت الجزية # PageV06P158 # من مجوس هجر، فكتب إليهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان ms1729 المجوس كان ~~لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر الف جلد ثور. ### $ (286) 3 - عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) قال: جرت السنة ان لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا ~~المغلوب عليه عقله. ### || 74 - باب المشركون يأسرون أولاد المسلمين ومماليكهم ثم يظفر بهم المسلمون ~~فيأخذونهم (287) 1 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ~~هشام بن سالم عن بعض أصحاب أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) في ~~السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتل من أولاد المسلمين أو من مماليكهم ~~فيحوزونه ثم إن المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم فسبوهم واخذوا منهم ما ~~أخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين فكيف ~~يصنع بما كانوا اخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم؟ فقال: اما أولاد ~~المسلمين فلا يقام في سهام المسلمين ولكن يرد إلى أبيه أو إلى أخيه أو إلى ~~وليه بشهود، واما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون ويعطى ~~مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين. ### $ (288) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن ~~سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل عن الترك يغيرون على # PageV06P159 # المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم؟ قال: نعم والمسلم أخو ~~المسلم، والمسلم أحق بماله أينما وجده. ### $ (289) 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لقيه العدو فأصابوا منه مالا ~~أو متاعا ثم إن المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل؟ فقال: ان كانوا ~~أصابوه قبل ان يحوزوا متاع الرجل رد عليه، وان كانوا أصابوه بعد ما احرزوه ~~فهو فئ للمسلمين وهو أحق بالشفعة. ### $ (290) 4 - محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن ~~جميل عن رجل عن أبي عبد الله ms1730 (عليه السلام) في رجل كان له عبد فادخل دار ~~الشرك ثم اخذ سبيا إلى دار الاسلام قال: ان وقع عليه قبل القسم فهو له وان ~~جرى عليه القسم فهو أحق بالثمن. # قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب: الذي أفتي به ما تضمنه الخبران ~~الأولان من أنه يرد على المسلم ماله إذا قامت له البينة ما لم يقسم، ومتى ~~قسم لم يجب رده عليه إلا بالثمن، لكن يعطى قيمته من بيت المال، وإنما كان ~~كذلك لئلا يؤدي إلى نقض القسمة، فاما ان لا يرد عليه ولا قيمته فلا يجوز ~~بحال لان يغصب الكافر له لم يملكه حتى يصح أن يكون فيئا، ويجوز أيضا ان ~~نقول يرد عليه على كل حال ويرجع المشتري على الامام بثمن ذلك يدل على ذلك ~~ما رواه: ### $ (291) 5 - الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن علي بن رئاب عن طربال عن ~~أبي جعفر (عليه السلام) قال: سئل عن رجل كانت له جارية فاغار عليه . # PageV06P160 # المشركون فاخذوها منه ثم إن المسلمين بعد غزوهم فاخذوها فيما غنموا منهم ~~فقال: ان كانت في الغنائم وأقام البينة ان المشركين أغاروا عليهم فاخذوها ~~منه ردت عليه وان كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها بعد ردت عليه ~~برمتها وأعطى الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه، قيل له: فإن لم يصبها ~~حتى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد؟ قال: يأخذها من الذي هي ~~في يده إذا أقام البينة، ويرجع الذي هي في يده إذا أقام البينة على أمير ~~الجيش بالثمن. ### || 75 - باب سبي أهل الضلال (292) 1 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن ~~معروف عن محمد ابن الحسن عن جعفر بن بشير عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت ~~أبا عبد الله (عليه السلام) عن سبي الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من ~~المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟ # قال: نعم. ### $ (293) 2 - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن المرزبان بن ~~عمران قال: سألته عن سبي الديلم وهم ms1731 يسرق بعضهم من بعض ويغير عليهم ~~المسلمون بلا امام أيحل شراؤهم؟ فكتب: إذا أقروا بالعبودية فلا بأس ~~بشرائهم. ### $ (294) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن صفوان عن العيص قال: ~~سألت أبا عبد الله (عليه السلام عن قوم مجوس خرجوا على أناس من المسلمين في ~~ارض الاسلام هل يحل قتالهم؟ قال: نعم وسبيهم. ### $ (295) 4 - عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله . # PageV06P161 # قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن قوم خرجوا وقتلوا أناسا من ~~المسلمين وهدموا المساجد وان المستوفى هارون بعث إليهم فأخذوا وقتلوا وسبى ~~النساء والصبيان هل يستقيم شراء شئ منهن ويطأهن أم لا؟ قال: لا بأس بشراء ~~متاعهن وسبيهن. ### $ (296) 5 - عنه عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا (عليه ~~السلام) عن قوم من العدو صالحوا ثم خفروا ولعلهم إنما خفروا لأنه لم يعدل ~~عليهم أيصلح ان يشترى من سبيهم؟ قال: إن كان من عدو قد استبان عداوتهم ~~فاشتر منه وإن كان قد نفروا وظلموا فلا تبتع من سبيهم. ### $ (297) 6 - الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال: قلت لأبي الحسن موسى ~~(عليه السلام) ان القوم يغيرون على الصقالبة والنوبة فيسرقون أولادهم من ~~الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون إلى بغداد إلى ~~التجار فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم مسروقون إنما غاروا عليهم من غير ~~حرب كانت بينهم؟ فقال: لا بأس بشرائهم إنما أخرجوهم من الشرك إلى دار ~~الاسلام. ### || 76 - باب ان الحرب خدعة ### $ (298) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى ~~الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ~~ان عليا (عليه السلام) كان يقول: لان تخطفني الطير أحب إلي من أن أقول على ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما لم يقل، سمعت رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) يقول: في يوم الخندق . # PageV06P162 # الحرب خدعة يقول: تكلموا بما أردتم. ### $ (299) 2 - محمد بن أحمد بن ms1732 يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة قال: ~~حدثني شيخ من ولد عدي بن حاتم عن أبيه عن جده عدي بن حاتم وكان مع علي ~~(عليه السلام) في غزوته، ان عليا (عليه السلام) قال يوم التقى هو ومعاوية ~~لعنه الله بصفين فرفع بها صوته يسمع أصحابه: والله لأقتلن معاوية وأصحابه ~~ثم قال في آخر قوله: إن شاء الله خفض بها صوته فكنت قريبا منه فقلت له: يا ~~أمير المؤمنين إنك حلفت على ما قلت ثم استثنيت فما أردت بذلك؟ فقال: ان ~~الحرب خدعة وانا عند المؤمنين غير كذوب فأردت ان احرض أصحابي عليهم لكي لا ~~يفشلوا ولكي يطمعوا فيهم فافهم فإنك تنتفع بها بعد اليوم إن شاء الله، ~~واعلم أن الله عز وجل قال لموسى (عليه السلام) حيث أرسله إلى فرعون (فاتياه ~~فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى) (1) وقد علم أنه لا يتذكر ولا ~~يخشى، ولكن ليكون ذلك أحرص لموسى (عليه السلام) على الذهاب. ### || 77 - باب ارتباط الخيل وآلات الركوب (300) 1 - أحمد بن محمد عمن اخبره عن ~~ابن طيفور المتطبب قال: # سألني أبو الحسن (عليه السلام) اي شئ تركب؟ فقلت حمارا قال: بكم ابتعته؟ ~~قلت: # بثلاثة عشر دينار قال: ان هذا هو السرف أن تشتري حمارا بثلاثة عشر دينارا ~~وتدع برذونا قلت: يا سيدي ان مؤنة البرذون أكثر من مؤنة الحمار فقال: ان ~~الذي يمون الحمار هو الذي يمون البرذون، اما تعلم أنه من ارتبط دابة متوقعا ~~بها أمرنا ويغيظ . # PageV06P163 # به عدونا وهو منسوب إلينا أدر الله رزقه وشرح صدره وبلغه امله وكان عونا ~~على حوائجه. ### $ (301) 2 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن داود الرقي ~~قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من اشترى دابة كان له ظهرها وعلى ~~الله رزقها. ### $ (302) 3 - عنه عن محمد بن عيسى عن زياد القندي عن عبد الله بن سنان قال: ~~قال أبو عبد الله (عليه السلام): اتخذوا الدابة فإنها زين وتقضى عليها ~~الحوائج ورزقها ms1733 على الله. ### $ (303) 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن ~~السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: للدابة على صاحبها ستة حقوق: ~~لا يحملها فوق طاقتها يتخذ ظهورها مجالس يتحدث عليها، ويبدأ بعلفها إذا ~~نزل، ولا يشتمها، ولا يضربها في وجهها، ولا يضر بها فإنها تسبح، ويعرض ~~عليها الماء إذا مر بها. (304) 5 - سهل بن زياد عن جعفر بن محمد بن يسار عن ~~عبيد الله الدهقان عن درست عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله): # إذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال لها: تعست تقول: تعس اعصانا للرب. ### $ (305) 6 - محمد بن يحيى عن علي بن إبراهيم الجعفري رفعه قال: # سئل الصادق (عليه السلام) متى اضرب دابتي؟ قال: إذا لم تسر تحتك كمسيرها ~~إلى مذودها. ### $ (306) 7 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم . # PageV06P164 # عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى ~~الله عليه وآله): # اضربوها على النفار ولا تضربوها على العثار. ### $ (307) 8 - أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن يعقوب ~~بن جعفر قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: على كل منخر من الدواب ~~شيطان فإذا أراد أحدكم أن يلجمها فليسم الله عز وجل. ### $ (308) 9 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أحدهما (عليهما ~~السلام) قال: ايمان دابة استصعبت على صاحبها من لجام ونفار فليقرأ في اذنها ~~أو عليها (أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها ~~واليه يرجعون) (1). ### $ (309) 10 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن الدهقان عن درست عن ~~إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله): إذا ركب رجل الدابة فسمى ردفه ملك يحفظه حتى ينزل ومن ركب ~~ولم يسم ردفه شيطان فيقول تغن فإن قال: لا أحسن قال له: تمن ms1734 فلا يزال يتمنى ~~حتى ينزل وقال: من قال إذا ركب الدابة: (بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله ~~والحمد لله الذي هدانا لهذا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين) إلا ~~حفظت له نفسه ودابته حتى ينزل. ### $ (310) 11 - أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن يحيى عن عبد الرحمن ابن أبي ~~هاشم عن إبراهيم بن أبي يحيى المدائني عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن ~~علي بن . # PageV06P165 # الحسين (عليهما السلام) كان يركب على قطيفة حمراء. ### $ (311) 12 - عنه عن بعض أصحابه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سئل أبو ~~عبد الله (عليه السلام) عن جلود السباع فقال: اركبوها ولا تلبسوا شيئا منها ~~تصلون فيه. ### $ (312) 13 - أحمد بن محمد عن محمد ابن إسماعيل عن حنان قال: # سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول قال النبي (صلى الله عليه وآله) ~~لعلي (عليه السلام): إياك ان تركب ميثرة حمراء فإنها ميثرة إبليس. ### $ (313) 14 - محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ~~(عليه السلام) عن السرج واللجام وفيه الفضة أيركب به؟ فقال: إن كان مموها ~~لا يقدر على نزعه فلا بأس، وإلا فلا تركب به. ### $ (314) 15 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن ~~الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: كان برة (1) ناقة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ~~من فضة. ### || 78 - باب الشهداء وأحكامهم ### $ (315) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن ~~علي الوشا عن صفوان بن يحيى عن أرطأة بن حبيب الأسدي عن رجل عن علي بن ~~الحسين (عليهما السلام) قال: من اعتدي عليه في صدقة ماله فقاتل فقتل فهو ~~شهيد. # . # PageV06P166 ### $ (316) 2 - عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من قتل ~~دون ms1735 مظلمته فهو شهيد. ### $ (317) 3 - وبهذا الاسناد عن أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله): من قتل دون مظلمته فهو شهيد ثم قال: # يا أبا مريم هل تدري ما دون مظلمته؟ فقلت: جعلت فداك الرجل يقتل دون أهله ~~ودون ماله وأشباه ذلك فقال: يا أبا مريم ان من الفقه عرفان الحق. ### $ (318) 4 - عنه عن علي بن الحكم عن مروان عن أبي خضيرة عمن سمع علي بن ~~الحسين (عليهما السلام) يقول وذكر الشهداء قال: فقال بعضنا في المبطون وقال ~~بعضنا في الذي يأكله السبع وقال بعضنا غير ذلك مما يذكر في الشهادة فقال ~~انسان: ما كنت أرى ان الشهيد الا من قتل في سبيل الله فقال علي بن الحسين ~~(عليهما السلام): ان الشهداء اذن لقليل ثم قرأ هذه الآية: (الذين آمنوا ~~بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم) (1) ثم قال: هذه لنا ~~ولشيعتنا. ### $ (319) 5 - عنه عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد ~~الله (عليه السلام) عن الرجل يقاتل دون ماله؟ فقال: قال رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله) من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد، فقلنا له: يقاتل أفضل؟ ~~فقال: ان لم يقاتل فلا بأس، اما انا فلو كنت لم أقاتل وتركته. ### $ (320) 6 - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن . # PageV06P167 # أبيه عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: سئل النبي (صلى الله عليه ~~وآله) عن امرأة أسرها العدو فأصابوا بها حتى ماتت أهي بمنزلة الشهيد؟ قال: ~~نعم إلا أن تكون أعانت على نفسها. ### $ (321) 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن ~~علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: ~~قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد ~~فواره في ثيابه، وان بقي أياما حي تتغير جراحته غسل. # قال محمد بن ms1736 الحسن: قد بينا في كتاب الصلاة ان المعول على الخبر الذي روي ~~في أنه متى مات في المعركة لم يغسل، ومتى حمل منها وبه رمق ثم مات أي وقت ~~كان وجب غسله على كل حال، وهذا الخبر ضعيف وطريقه رجال الزيدية ويجوز أن ~~يكون خرج مخرج التقية. ### $ (322) 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة قال: ~~حدثني شيخ من ولد عدي بن حاتم عن أبيه عن جده عدي بن حاتم وكان مع علي ~~(عليه السلام) في حروبه ان عليا (عليه السلام) لم يغسل عمار بن ياسر رحمة ~~الله عليه ولا هاشم بن عتبة وهو المرقال دفنهما في ثيابهما ولم يصل عليهما. # قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر في آخره ان عليا (عليه السلام) لم ~~يصل عليهما وهم لأنا قد بينا في كتاب الصلاة وجوب الصلاة على الشهداء. وهذا ~~الخبر على شذوذه ضعيف الاسناد مرسل، وما يجري هذا المجرى لا يعترض به ~~الاخبار المسندة، على أن هذا الخبر طريقه رجال العامة وفيهم من يذهب إلى ~~هذا المذهب، وما هذا حكمه لا يجب العمل به لأنه يجوز أن يكون ورد للتقية. # . # PageV06P168 ### || 79 - باب النوادر ### $ (323) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي الكوفي ~~عن الحسن بن علي بن يوسف عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع رفعه إلى أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) انه سئل عن المبارزة بين الصفين بغير اذن الإمام ~~قال: لا بأس به ولكن لا يطلب ذلك إلا باذن الامام. ### $ (324) 2 - سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: دعا رجل بعض بني هاشم إلى البراز فأبى ان يبارزه ~~فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): ما منعك ان تبارزه؟ فقال: كان فارس ~~العرب وخشيت ان يقتلني فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): فإنه بغى عليك ~~ولو بارزته لقتلته ولو بغى جبل على جبل لهد الباغي، وقال أبو عبد الله ~~(عليه ms1737 السلام): ان الحسن بن علي (عليهما السلام دعا) رجلا إلى المبارزة ~~فعلم به أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): ~~لئن عدت إلى مثلها لأعاقبنك ولئن دعاك أحد إلى مثلها فلم تجبه لأعاقبنك، ~~اما عملت انه بغي!. ### $ (325) 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن يحيى الطويل عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) قال: ما جعل الله عز وجل بسط اللسان وكف اليد ولكن ~~جعلهما يبسطان معا ويكفان معا. ### $ (326) 4 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي بن النعمان عن . # PageV06P169 # الحسن بن الحسين الأنصاري عن يحيى بن معلى الأسلمي عن هاشم بن يزيد قال: ~~سمعت زيد بن علي (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) في حربه أعظم ~~اجرا من قيامه مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حربه قال: قلت باي شئ ~~تقول أصلحك الله؟ قال: فقال لي: لأنه كان مع رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) تابعا ولم يكن له إلا اجر تبعيته وكان في هذه متبوعا وكان له اجر كل ~~من تبعه. ### $ (327) 5 - عنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ~~(عليهما السلام) عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله): # من شهد أمرا فكرهه كان كمن غاب عنه، ومن غاب عن امر فرضيه كان كمن شهده. ### $ (328) 6 - وبهذا الاسناد عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال أول من ~~قاتل إبراهيم (عليه السلام) حيث أسرت الروم لوطا (عليه السلام) فنفر ~~إبراهيم (عليه السلام) حتى استنقذه من أيديهم، وأول من رمى بسهم في سبيل ~~الله سعد بن أبي وقاص لعنه الله وأول من ارتبط فرسا في سبيل الله المقداد ~~بن الأسود رحمه الله، وأول شهيد في الاسلام مهجع، وأول من عرقب الفرس في ~~سبيل الله جعفر بن أبي طالب (عليه السلام) ذو الجناحين عرقب فرسه، وأول من ~~اتخذ الرايات إبراهيم (عليه السلام) لا إله إلا الله. ### $ (329) 7 - وعنه عن الحسن بن ms1738 علي بن عبد الملك الزيات عن رجل عن كرام عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أربع لأربع فواحدة للقتل والهزيمة حسبنا ~~الله ونعم الوكيل ان الله يقول: (الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا ~~لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة ~~من الله وفضل لم يمسسهم سوء (1) والأخرى للمكر والسوء وأفوض أمري إلى الله ~~وفوضت أمري إلى الله قال الله عز وجل: (فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بال ~~فرعون سوء العذاب) (2) # PageV06P170 # والثالثة للحرق والغرق ما شاء الله لا قوة إلا بالله وذلك أنه يقول: ~~(ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله) (1) والرابعة للغم ~~والهم لا إله إلا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين قال الله سبحانه: ~~(فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين) (2). ### $ (330) 8 - عنه عن إبراهيم بن هاشم عن موسى عن أبي الحسين الرازي عن أبي ~~الحسن الرضا (عليه السلام) قال: اتى رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) ~~بدينارين فقال: يا رسول الله أريد ان احمل بهما في سبيل الله قال: ألك ~~والدان أو أحدهما؟ قال: نعم قال: اذهب فانفقهما على والديك فهو خير لك أن ~~تحمل بهما في سبيل الله، فرجع ففعل فأتاه بدينارين آخرين قال: قد فعلت ~~وهذان ديناران أريد ان احمل بهما في سبيل الله قال: ألك ولد؟ قال: نعم قال ~~(عليه السلام): فاذهب فانفقهما على ولدك فهو خير لك ان تحمل بهما في سبيل ~~الله، فرجع ففعل فأتاه بدينارين آخرين فقال: يا رسول الله قد فعلت وهذان ~~ديناران آخران أريد ان احمل بهما في سبيل الله فقال: ألك زوجة؟ قال: نعم ~~قال: انفقهما على زوجتك فهو خير لك ان تحمل بهما في سبيل الله، فرجع وفعل ~~فاتاه بدينارين آخرين فقال: يا رسول الله قد فعلت وهذان ديناران أريد ان ~~احمل بهما في سبيل الله فقال: ألك خادم؟ قال: نعم قال: اذهب فانفقهما على ~~خادمك فهو خير لك من أن تحمل بهما ms1739 في سبيل الله ففعل، فاتاه بدينارين آخرين ~~فقال: يا رسول الله وهذه ديناران أريد ان احمل بهما في سبيل الله فقال: # احملهما واعلم بأنهما ليسا بأفضل ديناريك. ### $ (331) 9 - عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب عن # PageV06P171 # أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله، (عليه السلام) عن الجزية فقال: إنما ~~حرم الله تعالى الجزية من مشركي العرب. ### $ (332) 10 - عنه عن إبراهيم بن هشام عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ~~أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: أوحى الله إلى نبي من الأنبياء ان قل ~~لقومك لا يلبسوا لباس أعدائي ولا يطعموا طعام أعدائي ولا يشاكلوا بمشاكل ~~أعدائي فيكونوا أعدائي كما هم أعدائي. ### $ (333) 11 - وبهذا الاسناد عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: ~~بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالراية وبعث معها ناسا فقال النبي ~~(صلى الله عليه وآله) : من استأسر من غير جراحة مثقلة فليس مني. ### $ (334) 12 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة ~~عن سماعة عن أبي بصير وعبد الله عن إسحاق بن عمار جميعا عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أعطى أناسا من أهل نجران ~~الذمة على سبعين بردا ولم يجعل لاحد غيرهم. ### $ (335) 13 - عنه عن يعقوب عن الحسن بن علي بن فضال عن شعيب العقرقوفي عن ~~أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لن تبقى الأرض إلا ~~وفيها منا عالم يعرف الحق من الباطل قال: إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، ~~فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية، وأيم الله لو دعيتم لتنصرونا لقلتم لا ~~نفعل إنما نتقى، ولكانت التقية أحب إليكم من آبائكم وأمهاتكم، ولو قد قام ~~القائم (عليه السلام) ما احتاج إلى مسائلتكم عن ذلك ولأقام في كثير منكم من ~~أهل النفاق حد الله. ### $ (336) 14 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن أحمد ابن محمد بن ~~أبي نصر عن حماد بن ms1740 يحيى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله ~~PageV06P172 #(صلى الله عليه وآله) يوم بدر: لا تواروا إلا كميشا يعني به من كان ذكره ~~صغيرا وقال: # لا يكون ذلك إلا في كرام الناس. ### $ (337) 15 - عنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن ~~جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ~~إذا حرن على أحدكم دابته يعني إذا قامت في ارض العدو في سبيل الله فليذبحها ~~ولا يعرقبها. ### $ (338) 16 - عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه (عليهما ~~السلام) ان عليا (عليه السلام) سئل عن الاجعال للغزو فقال: لا بأس به ان ~~يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل. ### $ (339) 17 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه ~~(عليهما السلام) قال: قال إن رسول الله (صلى الله عليه وآله): عرضهم يومئذ ~~على العانات فمن وجده انبت قتله ومن لم يجده انبت الحقه بالذراري. ### $ (340) 18 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن ابن مسكان ~~عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لم يقتل رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله) رجلا صبرا قط غير رجل واحد عقبة بن أبي معيط لعنه الله ~~وطعن ابن أبي خلف فمات بعد ذلك. ### $ (341) 19 - عنه عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن ~~يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه ~~السلام) لا يقاتل حتى تزول الشمس ويقول تفتح أبواب السماء وتقبل الرحمة ~~وينزل النصر ويقول: # هو أقرب إلى الليل وأجدر أن يقل القتل ويرجع الطالب ويفلت المهزوم. # . # PageV06P173 ### $ (342) 20 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: كان يقول: من فر من رجلين في القتال من الزحف فقد ~~فر، ومن فر من ثلاثة في القتال من ms1741 الزحف فلم يفر. ### $ (343) 21 - عنه عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال: # سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ما بيت رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) عدوا قط ليلا. ### $ (344) 22 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن حماد ابن عيسى عن ~~الحسين بن المختار عن الصادق (عليه السلام) قال: يقول أحدكم اني غريب! # إنما الغريب الذي يكون في دار الشرك. ### $ (345) 23 - عنه عن أحمد بن محمد قال: حدثنا بعض أصحابنا عن محمد بن حميد ~~عن يعقوب القمي عن أخيه عمران بن عبد الله القمي عن جعفر بن محمد (عليهما ~~السلام) في قول الله عز وجل (قاتلوا الذين يلونكم من الكفار) (1) قال: ~~الديلم. ### $ (346) 24 - عنه عن أحمد بن محمد عن مهران بن محمد عن عمرو ابن أبي نصر ~~قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: خير الرفقاء أربعة، وخير ~~السرايا أربعمائة، وخير العساكر أربعة آلاف ولا تغلب عشرة آلاف من قلة. ### $ (347) 25 - عنه عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن ~~خالد عن زيد بن علي عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله): # إذا التقى المسلمان بسيفيهما على غير سنة القاتل والمقتول في النار فقيل: ~~يا رسول الله القاتل فما بال المقتول؟! قال: لأنه أراد قتلا. # . # PageV06P174 ### $ (348) 26 - عنه عن علي بن إسماعيل عن عبد الله بن الصلت عن أبي ضمرة عن ~~ابن عجلان عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي الحسن ان رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله) قال: اركبوا وارموا وان ترموا أحب إلي من أن تركبوا ثم قال: # كل امر للمؤمن باطل إلا في ثلاث في تأديبه الفرس ورميه عن قوسه وملاعبته ~~امرأته. فإنهن حق ان الله ليدخل بالسهم الواحد الثلاثة الجنة: عامل الخشب ~~والمقوى به في سبيل الله والرامي به في سبيل الله. ### $ (349) 27 - عنه عن سلمة عن يحيى بن إبراهيم عن أبيه عن جده عن حبة العرني ~~قال: قال ms1742 أمير المؤمنين (عليه السلام): من ائتمن رجلا على دمه ثم خاس به ~~فانا من القاتل برئ وإن كان المقتول في النار. ### $ (350) 28 - أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي قال: سئل أبو عبد الله ~~(عليه السلام) عن المجوس فقال: كان لهم نبي قتلوه وكتاب أحرقوه اتاهم نبيهم ~~بكتابهم في اثني عشر الف جلد ثور وكان يقال له: جاماسب. ### $ (351) 29 - أحمد بن محمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ~~(عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من سمع رجلا ~~ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. # . # PageV06P175 ### || 80 - باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ### $ (352) 1 - أحمد بن محمد بن ~~خالد عن محمد بن عيسى عن محمد بن عرفة قال سمعت أبا الحسن (عليه السلام) ~~يقول: لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليستعملن عليكم شراركم فيدعو ~~خياركم فلا يستجاب لهم. ### $ (353) 2 - أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن داود ~~بن فرقد عن أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) ~~قالا: ويل لقوم لا يدينون الله بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ### $ (354) 3 - وباسناده قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): بئس القوم قوم ~~يعيبون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ### $ (355) 4 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن غير واحد ~~عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن محمد بن طلحة عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) ان رجلا من خثعم جاء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا ~~رسول الله اخبرني ما أفضل الاسلام؟ قال: الايمان بالله قال: ثم ماذا؟ قال: ~~صلة الرحم قال: ثم ماذا؟ # قال: الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال: فقال الرجل: فأي الأعمال أبغض ~~إلى الله عز وجل؟ قال: الشرك بالله قال: ثم ماذا؟ قال: قطيعة الرحم قال: ثم ~~ماذا؟ # قال: الامر بالمنكر والنهي عن المعروف. ### $ (356) 5 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن ms1743 السكوني . # PageV06P176 # عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ~~أدنى الانكار ان يلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة. ### $ (357) 6 - أحمد بن أبي عبد الله عن يعقوب بن يزيد رفعه قال: # قال أبو عبد الله (عليه السلام): الامر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقان ~~من خلق الله تعالى فمن نصرهما أعزه الله تعالى، ومن خذلهما خذله الله ~~تعالى. ### $ (358) 7 - أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عيسى عن محمد بن عرفة قال: ~~سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) يقول: إذا أمتي تواكلت الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فلتأذن بوقاع ~~من الله تعالى. ### $ (359) 8 - عنه (1) عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة ~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): كيف ~~بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر ~~فقيل له: # ويكون ذلك يا رسول الله!؟ فقال: نعم وشر من ذلك فكيف بكم إذا أمرتم ~~بالمنكر ونهيتم عن المعروف فقيل: له يا رسول الله ويكون ذلك!؟ فقال: نعم ~~وشر من ذلك فكيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا. ### $ (360) 9 - وبهذا الاسناد قال: سمعت أبا عبد الله وسئل عن الامر بالمعروف ~~والنهي عن المنكر أواجب هو على الأئمة جميعا؟ فقال: لا فقيل: ولم؟ قال: # إنما هو على القوى المطاع العالم بالمعروف من المنكر لا على الضعفة الذين ~~لا يهتدون سبيلا إلى أي من أي يقول من الحق إلى الباطل والدليل على ذلك ~~كتاب الله قول . # PageV06P177 # الله عز وجل: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون ~~عن المنكر) (1) فهذا خاص غير عام كما قال الله عز وجل: (ومن قوم موسى أمة ~~يهدون بالحق وبه يعدلون) (2) ولم يقل على أمة موسى ولا على كل قوم وهم ~~يومئذ أمم مختلفة والأمة واحد فصاعدا كما قال الله عز وجل: (ان إبراهيم كان ~~أمة قانتا لله) (3) يقول مطيعا لله، ms1744 وليس على من يعلم ذلك في الهدنة من حرج ~~إذا كان لا قوة له ولا عدد ولا طاعة، قال مسعدة: سمعت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) وسئل عن الحديث الذي جاء عن النبي (صلى الله عليه وآله) ان أفضل ~~الجهاد كلمة عدل عند امام جائر ما معناه؟ # قال: هذا على أن يأمره بعد معرفته وهو مع ذلك يقبل منه وإلا فلا. ### $ (361) 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن يحيى الطويل صاحب ~~المنقري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حسب المؤمن عزا إذا رأى منكرا ~~ان يعلم الله من نيته انه له كاره. ### $ (362) 11 - وبهذا الاسناد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إنما ~~يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ أو جاهل فيتعلم فاما صاحب سوط ~~وسيف فلا. ### $ (363) 12 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مفضل بن يزيد عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: قال لي: يا مفضل من تعرض لسلطان جائر فأصابته بلية لم ~~يؤجر عليها ولم يرزق الصبر عليها. ### $ (364) 13 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عذافر عن إسحاق ~~بن عمار عن عبد الاعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: # . # PageV06P178 # لما نزلت هذه الآية: (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا) (1) ~~جلس رجل من المسلمين يبكي وقال: انا قد عجزت عن نفسي كلفت أهلي! فقال رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله): # حسبك ان تأمرهم بما تأمر به نفسك وتنهاهم عما تنهى عنه نفسك. ### $ (365) 14 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير في قول الله عز ~~وجل: (قوا أنفسكم وأهليكم نارا) قلت: كيف أقيهم؟ قال: تأمرهم بما امر الله ~~عز وجل وتنهاهم عما نهاهم الله عز وجل، فان أطاعوك كنت قد وقيتهم، وان عصوك ~~كنت قد قضيت ما عليك. ### $ (366) 15 - أحمد بن محمد بن خالد عن إسماعيل بن مهران عن سيف ابن عميرة ~~عن عمرو بن شمر عن جابر ms1745 عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله: من طلب مرضات الناس بما يسخط الله كان حامده من الناس ~~ذاما، ومن آثر طاعة الله عز وجل بما يغضب الناس كفاه الله عز وجل عداوة كل ~~عدو وحسد كل حاسد وبغي كل باغ، وكان الله عز وجل له ناصرا وظهيرا. ### $ (367) 16 - محمد بن الحسن عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد الله بن ~~حماد الأنصاري عن عبد الله بن سنان عن أبي الحسن الأحمسي عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: ان الله فوض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوض إليه أن ~~يكون ذليلا أما تسمع الله تعالى يقول (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) (2) ~~فالمؤمن يكون عزيزا ولا يكون ذليلا قال: ان المؤمن أعز من الجبل لأن الجبل ~~يستقل منه بالمعاول والمؤمن لا يستقل من دينه بشئ. # PageV06P179 ### $ (368) 17 - الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) يقول: لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه قيل له: وكيف يذل نفسه؟ قال: # يتعرض لما لا يطيق. ### $ (369) 18 - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن محمد بن سنان عن مفضل بن عمر ~~قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه قلت: # ما يذل نفسه؟ قال لا يدخل فيما يعتذر منه. ### $ (370) 19 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم ~~قال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) إذا مر بجماعة يختصمون لا يجوزهم حتى ~~يقول ثلاثا: اتقوا الله، يرفع بها صوته (عليه السلام). ### $ (371) 20 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جماعة من أصحابنا ~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما قدست أمة لم تأخذ لضعيفها من قويها ~~بحقه غير متضع. ### $ (372) 21 - أحمد بن محمد بن خالد عن بعض أصحابنا عن بشير بن عبد الله عن ~~أبي عصمة قاضي مرو عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يكون في آخر ~~الزمان ms1746 قوم يتبع فيهم قوم مراؤن يتقرؤن ويتنسكون حدثاء سفهاء لا يوجبون ~~أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر، يطلبون لأنفسهم الرخص ~~والمعاذير، يتبعون زلات العلماء وفساد علمهم، يقبلون على الصلاة والصيام ~~وما لا يكلمهم في نفس ولا مال، ولو أضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم ~~وأبدانهم لرفضوها كما رفضوا # PageV06P180 # أتم الفرائض وأشرفها، ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة ~~بها تقام الفرائض، هنالك يتم غضب الله عليهم فيعمهم بعقابه فيهلك الأبرار ~~في دار الفجار والصغار في دار الكبار، ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ~~سبيل الأنبياء ومنهاج الصالحين فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب ~~وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمر الأرض وينتصف من الأعداء ويستقيم الأمر، ~~فأنكروا بقلوبكم والفظوا بألسنتكم وصكوا بها جباههم ولا تخافوا في الله ~~لومة لائم، فان اتعظوا والى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم (إنما السبيل على ~~الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب اليم) (1) ~~هنالك فجاهدوهم بأبدانكم وابغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا ولا باغين ~~مالا ولا مريدين بالظلم ظفرا، حتى يفيئوا إلى امر الله ويمضوا على طاعته ~~قال أبو جعفر (عليه السلام): أوحى الله إلى شعيب النبي (عليه السلام) اني ~~لمعذب من قومك مائة الف أربعين ألفا من شرارهم وستين ألفا من خيارهم فقال ~~يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار!؟ فأوحى الله عز وجل إليه انهم داهنوا ~~أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي. ### $ (373) 22 - وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: لا يزال الناس ~~بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر والتقوى، فإذا ~~لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في ~~الأرض ولا في السماء. ### $ (374) 23 - وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): من ترك انكار المنكر بقلبه ~~ويده ولسانه فهو ميت بين الاحياء. في كلام هذا ختامه. ### $ (375) 24 - وقال الصادق (عليه السلام) لقوم من أصحابه: انه قد # PageV06P181 # حق لي ان آخذ البرئ منكم بالسقيم وكيف لا يحق ms1747 لي ذلك؟! وأنتم يبلغكم عن ~~الرجل منكم القبيح ولا تنكرون عليه ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتى يتركه. # تم كتاب الجهاد والامر بالمعروف بحمد الله وحسن توفيقه ويتلوه كتاب ~~الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات إن شاء الله. PageV06P182 # بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات ~~والوكالات 81 ### || - باب الديون وأحكامها (376) 1 - سهل بن زياد عن جعفر بن محمد ~~الأشعري عن أبي القداح عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن آبائه عن علي ~~(عليهم السلام) قال: إياكم والدين فإنه مذلة بالنهار ومهمة بالليل وقضاء في ~~الدنيا وقضاء في الآخرة. ### $ (377) 2 - الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: نعوذ بالله من غلبة الدين وغلبة الرجال وبوار الأيم (1). ### $ (378) 3 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن معاوية بن ~~وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انه ذكر لنا ان رجلا من الأنصار ~~مات وعليه ديناران فلم يصل عليه النبي (صلى الله عليه وآله) وقال: صلوا على # PageV06P183 # صاحبكم حتى ضمنهما عنه بعض قرابته فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ذلك ~~الحق ثم قال (عليه السلام): ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنما فعل ~~ذلك ليتعظوا وليرد بعضهم على بعض ولئلا يستخفوا بالدين، وقد مات رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) وعليه دين، ومات الحسن (عليه السلام) وعليه دين، وقتل ~~الحسين (عليه السلام) وعليه دين. ### $ (379) 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس عمن ذكره عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: الامام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء. ### $ (380) 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان ابن سدير عن ~~أبي جعفر (عليه السلام) قال: كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله عز وجل إلا ~~الدين لا كفارة له إلا أداؤه أو يقضي صاحبه أو يعفو الذي له الحق. ### $ (381) 6 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر قال: # قال لي أبو ms1748 الحسن (عليه السلام) من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على ~~عياله ونفسه كان كالمجاهد في سبيل الله عز وجل، فان غلب عليه ذلك فليستدن ~~على الله عز وجل وعلى رسوله ما يقوت به عياله، فان مات ولم يقضه كان على ~~الامام قضاؤه، فإن لم يقضه كان عليه وزره ان الله تعالى يقول: (إنما ~~الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب ~~والغارمين) (1) فهو فقير مسكين مغرم. ### $ (382) 7 - أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن عيسى عن عثمان بن سعيد عن عبد ~~الكريم من أهل همدان عن رجل يقال له أبو تمامة قال: قلت لأبي جعفر الثاني ~~(عليه السلام) اني أريد ان الزم مكة والمدينة وعلي دين فما تقول؟ فقال: ~~ارجع # PageV06P184 # إلى مؤدى دينك وانظر ان تلقى الله عز وجل وليس عليك دين، ان المؤمن لا ~~يخون. ### $ (383) 8 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سلمة قال: قلت لأبي عبد الله ~~(عليه السلام) الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ به وعليه دين أيطعمه عياله ~~حتى يأتي الله عز وجل بيسره فيقضي دينه؟ أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان ~~وشدة المكاسب؟ أو يقبل الصدقة؟ قال: يقضي بما عنده دينه ولا يأكل أموال ~~الناس إلا وعنده ما يؤدي إليهم حقوقهم، ان الله تعالى يقول: (ولا تأكلوا ~~أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) (1) ولا يستقرض على ~~ظهره إلا وعنده وفاء ولو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة واللقمتين ~~والتمرة والتمرتين إلا أن يكون له ولي يقضي من بعده وليس منا من ميت يموت ~~إلا جعل الله عز وجل له وليا يقوم في عدته ودينه فيقضي عدته ودينه. ### $ (384) 9 - أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن الحسن ابن علي بن ~~رباط قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول من كان عليه دين ينوي ~~قضاءه كان معه من الله عز وجل حافظان يعينانه على الأداء عن أمانته، فان ~~قصر نيته عن الأداء قصرا ms1749 عنه من المعونة بقدر ما نقص من نيته. ### $ (385) 10 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن ~~سليمان عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمد قال: سأل الرضا (عليه السلام) ~~رجل وانا اسمع فقال له: جعلت فداك ان الله تعالى يقول: (وإن كان ذو عسرة ~~فنظرة إلى ميسرة) (2) اخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله تعالى في كتابه ~~لها # PageV06P185 # حد يعرف إذا صار هذا المعسر لا بد له من أن ينتظر وقد اخذ مال هذا الرجل ~~وانفقه على عياله وليس له غلة ينتظر ادراكها ولا دين ينتظر ادراكها ولا دين ~~ينتظر محله ولا مال غائب ينتظر قدومه؟ # قال: نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الامام فيقضي ما عليه من سهم ~~الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عز وجل، وإن كان أنفقه في معصية الله ~~عز وجل فلا شئ له على الامام قلت: فما لهذا أرجل الذي ائتمنه فهو لا يعلم ~~فيما أنفقه في طاعة الله عز وجل أو في معصيته؟ قال: يسعى له في ماله ويرده ~~عليه وهو صاغر. ### $ (386) 11 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن ~~الوليد بن صبيح قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله (عليه السلام) يدعي على ~~المعلى ابن خنيس دينا عليه وقال: ذهب بحقي فقال له أبو عبد الله (عليه ~~السلام): ذهب بحقك الذي قتله ثم قال للوليد: قم إلى الرجل فاقضه من حقه ~~فاني أريد ان يبرد عليه جلده وإن كان باردا. ### $ (387) 12 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النضر بن سويد عن الحلبي عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تباع الدار ولا الجارية في الدين وذلك ~~أنه لابد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه. ### $ (388) 13 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن بريد ~~العجلي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان علي دينا وأظنه قال لأيتام ms1750 ~~وأخاف ان بعت ضيعتي بقيت ومالي شئ قال: لا تبع ضيعتك ولكن اعط بعضا وامسك ~~بعضا. # PageV06P186 ### $ (389) 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن أبيه (1) عن إسحاق الأحمر عن عبد ~~الرحمن بن حماد عن عمر بن يزيد قال: اتى رجل أبا عبد الله (عليه السلام) ~~يقتضيه فقال: ليس عندنا اليوم شئ ولكنه يأتينا خطر (2) ووسمة (3) فيبتاع ~~ونعطيك إن شاء الله فقال له: الرجل عدني فقال: كيف أعدك وانا لما لا أرجو ~~أرجى مني لما أرجو!. ### $ (390) 15 عنه عن علي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا ~~عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله ~~(عليه السلام): ان لي على رجل دينا وقد أراد ان يبيع داره فيعطيني قال: # فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه أعيذك ~~بالله ان تخرجه من ظل رأسه. ### $ (391) 16 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: # سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه قال: ~~يكفن بما ترك إلا أن يتجر عليه انسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه. ### $ (392) 17 - عنه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في ~~الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال: إذا رضي به الغرماء فقد ~~برئت ذمة الميت. # PageV06P187 ### $ (393) 18 - الحسين بن سعيد عن النضر (1) عن القاسم عن جراح المدائني عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) انه كره ان ينزل الرجل على الرجل وله عليه دين ~~وإن كان وزنها له إلا ثلاثة أيام. ### $ (394) 19 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: # سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين ~~أياكل من طعامه؟ قال: نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيام ثم لا يأكل بعد ذلك ~~شيئا. ### $ (395) 20 - عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر ~~(عليه السلام) عن الرجل يكون ms1751 عليه الدين لا يقدر على صاحبه ولا على ولي له ~~ولا يدري باي ارض هو قال: لا جناح عليه بعد أن يعلم الله منه أن نيته ~~الأداء. ### $ (396) 21 - عنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: # سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان له على رجل حق ففقد ولا يدرى ~~أحي هو أم ميت ولا يعرف له وارث ولا نسب ولا بلد قال: اطلبه قال: ان ذلك قد ~~طال فاصدق به؟ قال: اطلبه. ### $ (397) 22 - عنه عن فضالة عن ابان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فيقول وليه: علي دينك قال: ~~يبرؤه ذلك وان لم يوفه وليه من بعده وقال: أرجو ان لا يأثم وإنما إثمه على ~~الذي يحبسه. ### $ (398) 23 - محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد ~~عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) # PageV06P188 # ان أول ما يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث. ### $ (399) 24 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حماد بن أبي طلحة بياع ~~السابري ومحمد بن فضيل عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ~~من حبس حق أمري مسلم وهو يقدر ان يعطيه إياه مخافة ان خرج ذلك الحق من يديه ~~أن يفتقر كان الله أقدر على أن يفقره منه ان يغني نفسه بحبس ذلك الحق. ### $ (400) 25 - الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يباع ~~الدين بالدين. ### $ (401) 26 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن محمد بن الفضيل عن ~~أبي حمزة قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل كان له على رجل دين فجاءه ~~رجل فاشترى منه بعرض ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال له: اعطني ما ms1752 لفلان ~~عليك فاني قد اشتريته منه فكيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال له أبو جعفر (عليه ~~السلام): # يرد عليه الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشتراه من الرجل الذي له عليه ~~الدين. ### $ (402) 27 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هيثم الصيرفي عن رجل عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كان له على رجل دين وعليه دين فمات الذي ~~له عليه فسئل ان يحلله منه أيهما أفضل يحلله منه أو لا يحلله؟ قال: دعه ذا ~~بذا. ### $ (403) 28 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت أبا ~~الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل أوصى بدين فلا يزال يجئ من يدعي عليه ~~الشئ فيقيم عليه البينة أو يحلف كيف تأمر فيه؟ فقال: أرى ان يصالح عليه حتى ~~يؤدي أمانته. # PageV06P189 ### $ (404) 29 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ~~(عليهما السلام) ان رجلا اتى عليا (عليه السلام) فقال: ان لي على رجل دينا ~~فاهدى إلي قال: أحسبه من دينك. ### $ (405) 30 - عنه عن علي بن الحكم عن أبي المعزا عن الحلبي قال: # سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أقر لوارث بدين في مرضه أيجوز ~~ذلك؟ قال: # نعم إذا كان مليا. ### $ (406) 31 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة والحسين بن ~~عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مات فاقر بعض ~~ورثته لرجل بدين قال: يلزمه ذلك في حصته. ### $ (407) 32 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ~~بعض أصحابه عن خلف بن حماد عن إسماعيل بن أبي فروة عن أبي بصير قال: قال ~~أبو عبد الله (عليه السلام): إذا مات الرجل حل ماله وما عليه من الدين. ### $ (408) 33 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة ~~عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنه قال: إذا كان ms1753 على الرجل ~~دين إلى اجل ومات الرجل حل الدين. ### $ (409) 34 - الحسين بن سعيد قال: سألته عن رجل اقرض رجلا دراهم إلى اجل ~~مسمى ثم مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من ~~الأجل ما للمستقرض في حياته؟ فقال: إذا مات فقد حل مال القارض. # PageV06P190 ### $ (410) 35 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد بن الفضيل قال: ~~قلت للرضا (عليه السلام) رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين ~~فقال له: ادفع إلي ما لفلان عليك فقد اشتريته منه فقال: يدفع إليه قيمة ما ~~دفع إلى صاحب الدين وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه. ### $ (411) 36 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن ~~شعيب عن عبد الغفار الجازي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن ~~رجل مات وعليه دين قال: إن كان على بدنه أنفقه من غير فساد لم يؤاخذه الله ~~عز وجل إذا علم من نيته الأداء إلا من كان لا يريد ان يؤدي عن أمانته فهو ~~بمنزلة السارق، وكذلك الزكاة أيضا وكذلك من استحل ان يذهب بمهور النساء. ### $ (412) 37 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عمار عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يحبس الرجل إذا التوى على غر ~~مائه ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص فإن أبى باعه فيقسمه بينهم يعني ~~ماله. ### $ (413) 38 - عنه عن علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج ~~عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الغائب يقضى عنه إذا قامت ~~البينة عليه ويباع ماله ويقضى عنه وهو عنه غائب ويكون الغائب على حجته إذا ~~قدم ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء إذا لم يكن مليا. ### $ (414) 39 - محمد بن يعقوب عن محمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ~~موسى بن سعدان عن الحسين بن ms1754 أبي العلا عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن # PageV06P191 ### $ (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون رجل مال قرضا فيعطيه الشئ من ~~ربحه مخافة ان يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه قال: لا ~~بأس به ما لم يكن شرطا. ### $ (415) 40 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الأخير (عليه السلام) رجل ~~يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له: انصرف إليك إلى عشرة أيام ~~وأقضي حاجتك فإن لم انصرف فلك علي ألف درهم حالة من غير شرط واشهد بذلك ~~عليه ثم دعاهم إلى الشهادة فوقع (عليه السلام): لا ينبغي لهم ان يشهدوا إلا ~~بالحق ولا ينبغي لصاحب الدين إلا الحق إن شاء الله. ### $ (416) 41 - الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن ~~سعيد قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل قتل وعليه دين ولم ~~يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله أعليهم ان يقضوا الدين؟ قال: نعم قال: ~~قلت وهو لم يترك شيئا؟ قال: إنما اخذوا الدية فعليهم ان يقضوا عنه الدين. ### $ (417) 42 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن ابن ~~علي بن أبي حمزة عن صندل عن عبد الرحمن بن الحجاج وداود بن فرقد جميعا عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) قالا: سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام ~~فلا يعطيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ~~ويدع بعضا ويبرؤه مما كان أيبرأ منه؟ قال: نعم. ### $ (418) 43 - عنه عن أبي إسحاق عن علي بن سعيد عن عبد الله ابن القاسم عن ~~عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله ~~عليه وآله) # PageV06P192 # ألف درهم اقرضها مرتين أحب إلى من أن أتصدق بها مرة، وكما لا يحل لغريمك ~~ان يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحل لك ان تعسره إذا علمت أنه معسر. ### $ (419) 44 - عنه عن أبي إسحاق عن علي بن درست عن ms1755 عبد الحميد الطائي عن أبي ~~الحسن الأول (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): من قدم ~~غريما إلى السلطان يستحلفه وهو يعلم أنه يحلف ثم تركه تعظيما لله تعالى لم ~~يرض الله تعالى له بمنزلة يوم القيامة إلا بمنزلة إبراهيم خليل الرحمن ~~(عليه السلام). ### $ (420) 45 - عنه عن العباس عن حماد بن عيسى عن عمر بن يزيد عن أبي الحسن ~~(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه ~~قال: لا يحاصه الغرماء. ### $ (421) 46 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ~~ولاد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باع من رجل متاعا إلي ~~سنة فمات المشتري قبل ان يحل ماله وأصاب البائع متاعه بعينه أله ان يأخذه ~~إذا حقق له؟ # قال: فقال إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذ إن حقق له، فان ذلك ~~حلال له ولو لم يترك نحوا من دينه فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شئ ~~يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع. ### $ (422) 47 - عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال: # سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل كان لرجل عليه حق وقد كان جعله لولد ~~صغار من عياله فذكر الذي عليه الدين لصاحب الدين ماله عليه فقال له: ليس ~~عليك فيه من ضيق في الدنيا ولا في الآخرة فهل يجوز له ما جعل منه وقد كان ~~جعله لهم؟ قال: نعم # PageV06P193 # يجوز، لكن يكون أعطاهم ثم نزعه منهم فجعله لك. ### $ (423) 48 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن سماعة ابن مهران عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عني زمانا ~~فرأيته يطوف حول الكعبة فأتقاضاه؟ قال: قال: لا تسلم عليه ولا تروعه حتى ~~يخرج من الحرم. ### $ (424) 49 - عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن ~~رجل من أهل الشام انه ms1756 سأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل عليه دين ~~قد فدحه (1) وهو يخالط الناس وهو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب ~~فهل يحل له أم لا؟ وهل يحل له ان يتضلع (2) من الطعام أم لا يحل له إلا قدر ~~ما يمسك به نفسه ويبلغه؟ قال: لا بأس بما أكل. ### $ (425) 50 - عنه عن العباس بن معروف عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن ~~عثمان قال: دخل على أبي عبد الله (عليه السلام) رجل من أصحابه فشكا إليه ~~رجلا من أصحابه فلم يلبث ان جاء المشكو فقال له أبو عبد الله (عليه ~~السلام): ما لأخيك فلان يشكوك؟ فقال له: يشكوني أن استقضيت حقي قال: فجلس ~~مغضبا فقال: كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ أرأيتك ما حكاه الله تعالى فقال: ~~(ويخافون سوء الحساب) (3) إنما خافوا ان يجور الله عليهم!؟ لا والله ما ~~خافوا إلا الاستقضاء فسماه الله سوء الحساب فمن استقضى فقد أساء. ### $ (426) 51 - عنه عن أبي إسحاق عن النوفلي عن السكوني عن # PageV06P194 # جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال علي (عليه السلام) المرأة تستدين ~~على زوجها وهو غائب فقال: يقضي عنها ما استدانت بالمعروف (427) 52 - عنه عن ~~يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إبراهيم ابن عبد الحميد قال: قلت لأبي ~~عبد الله (عليه السلام) ان لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل قد مات ~~وكلمناه على أن يحلله فأبى قال: ويحه اما يعلم أن له بكل درهم عشرة دراهم ~~إذا حلله، فإن لم يحلله فإنما له بدل درهم درهم؟!. ### $ (428) 53 - أحمد بن محمد البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ~~عن علي (عليهم السلام) في رجل يكون له مال على رجل فتقاضاه فلا يكون عنده ~~ما يقضيه فيقول له هو عندك مضاربة فقال: لا يصلح حتى يقبضه منه. ### $ (429) 54 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن يحيى عن ~~ابن أبي نصر عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد الله ms1757 (عليه السلام) عن رجل ~~كانت له على رجل دراهم فباع خنازيرا أو خمرا وهو ينظر فقضاه قال: لا بأس ~~أما للمقضي فحلال وأما للبايع فحرام. ### $ (430) 55 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم ~~السلام) في رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما اقتسما الذي في ~~أيديهما واحتال كل واحد منهما بنصيبه فاقتصى أحدهما ولم يقتض الآخر قال: ما ~~اقتضى أحدهما فهو بينهما، وما يذهب بينهما. # PageV06P195 ### $ (431) 56 - عنه عن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن ظريف بياع الأكفان ~~قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غلام لي كنت أذنت له في الشراء ~~والبيع فوقع عليه مال الناس وقد أعطيت به مالا كثيرا فقال أبو عبد الله ~~(عليه السلام): # ان بعته لزمك ما عليه وان أعتقته فالمال على الغلام وهو مولاك. ### $ (432) 57 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إليه في رجل كان له على رجل ~~مال فلما حل عليه المال أعطاه بها طعاما أو قطنا أو زعفرانا ولم يقاطعه على ~~السعر فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الزعفران والطعام والقطن أو نقص ~~بأي السعرين يحسبه؟ قال: (1) لصاحب الدين سعر يومه الذي أعطاه وحل ماله ~~عليه أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه فوقع (عليه السلام): ~~ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام أن شاء الله قال: وكتبت إلى ~~الرجل استأجر أجيرا ليعمل له بناءا أو غيره من الأعمال وجعل يعطيه طعاما أو ~~قطنا أو غيرهما ثم يتغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان ~~أو زيادة أيحسب له بسعره يوم أعطاه أو بسعره يوم حسابه؟ فوقع (عليه ~~السلام): يحتسبه بسعر يوم شارطه فيه إن شاء الله. ### $ (433) 58 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث عن أبيه ان ~~عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين فإذا تبين له افلاس وحاجة خلى سبيله ~~حتى يستفيد مالا. ### $ (434) 59 - أحمد بن محمد ms1758 عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عن عمار عن ~~أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يكون لي على # PageV06P196 # الرجل الدراهم فيقول بعني متاعا حتى أقضيك فأبيعه إياه ثم اشتريه منه ~~واقبض مالي؟ # قال: لا بأس. ### $ (435) 60 - محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن الحسن ابن علي بن ~~فضال عن بشير بن سلمة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر ~~(عليه السلام): خير القرض ما جر المنفعة. ### $ (436) 61 - عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن عبد الله بن إبراهيم الأنصاري ~~عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له الرجل يكون لي عليه ~~الدراهم فيعطيني مكحلة قال: الفضة بالفضة وما كان من كحل فهو عليه دين يرده ~~عليه يوم القيامة. ### $ (437) 62 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سليمان بن خالد قال: سألت ~~أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثم ~~وقع له عندي مال أفآخذه لمكان مالي الذي اخذه واجحده واحلف عليه كما صنع؟ ~~فقال: ان خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه. ### $ (438) 63 - ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن معاوية بن عمار ~~قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون لي عليه الحق فيجحدنيه ~~ثم يستودعني مالا ألي ان آخذ مالي عنده؟ فقال: لا هذه خيانة. ### $ (439) 64 - الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر # PageV06P197 # الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل كان له على رجل مال ~~فجحده إياه وذهب به ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله أيأخذ ~~مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال: نعم ولكن لهذا كلام يقول (اللهم ~~إني آخذ هذا المال مكان مالي الذي اخذه مني واني لم آخذ الذي أخذته خيانة ~~ولا ظلما). ### $ (440) 65 - محمد بن علي بن محبوب عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن ms1759 صدقة ~~قال: سمعت جعفر بن محمد (عليهما السلام) يقول وسئل عن رجل عليه دين وله ~~نصيب في دار وهي تغل غلة فربما بلغت غلتها قوته وربما لم تبلغ حتى يستدين ~~فان هو باع الدار وقضى دينه بقي لا دار له فقال: إن كان في داره ما يقضي به ~~دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار وإلا فلا. ### $ (441) 66 - وروى إبراهيم بن هاشم ان محمد بن أبي عمير كان رجلا بزازا ~~فذهب ماله وافتقره وكان له على رجل عشرة آلاف درهم فباع دارا له كان يسكنها ~~بعشرة آلاف درهم وحمل المال إلى بابه فخرج إليه محمد بن أبي عمير فقال: ما ~~هذا؟ فقال: هذا مالك الذي لك علي قال: ورثته؟ قال: لا قال: وهب لك؟ قال: لا ~~قال: فهل هو ثمن ضيعة بعتها؟ قال: لا قال: فما هو؟ قال: بعت داري التي ~~اسكنها لاقضي ديني فقال محمد بن أبي عمير: حدثني ذريح المحاربي عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) أنه قال: لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين، ارفعها ~~فلا حاجة لي فيها والله اني لمحتاج في وقتي هذا إلى درهم واحد وما يدخل ~~ملكي منها درهم واحد. ### $ (442) 67 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن السندي بن # PageV06P198 # محمد عن أبي البختري وهب بن وهب وعن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما ~~السلام) قال: # قضى علي (عليه السلام) في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على ~~أبيه انه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك كله في ماله، وان أقر ~~اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة، وان لم يكونا عدلين ~~ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك ان أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما ~~يلزمه في حصته، وقال على (عليه السلام): من أقر لأخيه فهو شريك في المال ~~ولا يثبت نسبه فان أقر اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في ~~الميراث معهم. ### $ (443) 68 - محمد بن ms1760 الحسين بن أبي الخطاب عن عثمان بن عيسى عن ظريف ~~الأكفاني قال: كان أذن لغلام له في الشراء والبيع فافلس ولزمه دين فأخذ ~~بذلك الدين الذي عليه وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين فسأل أبا عبد الله ~~(عليه السلام) فقال: ان بعته لزمك وان أعتقته لم يلزمك الدين فعتقه ولم ~~يلزمه شئ. ### $ (444) 69 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة ~~قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات وترك عليه دينا وترك عبدا له ~~مال في التجارة وولدا وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانة العبد في ~~حياة سيده في تجارة فان الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من ~~المال والمتاع وفي رقبة العبد فقال: أرى ان ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ~~ولا على ما في يديه من المتاع والمال إلا أن يضمنوا دين الغرماء جميعا ~~فيكون العبد وما في يديه للورثة، فان أبوا كان العبد وما في يديه للغرماء ~~يقوم العبد وما في يديه من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص فان عجز قيمة ~~العبد وما في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم إن كان ~~الميت ترك شيئا، وان فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين # PageV06P199 # الغرماء رده على الورثة. ### $ (445) 70 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ~~عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: # الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين قال: إن كان اذن له أن ~~يستدين فالدين على مولاه وان لم يكن اذن له ان يستدين فلا شئ على المولى ~~ويستسعى العبد في الدين. ### $ (446) 71 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب ابن حفص عن ~~أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشارك الرجل على السلعة ويوليه ~~عليها قال: ان ربح فله وان وضع فعليه، قال: ms1761 وسألته عن مملوك يشتري ويبيع قد ~~علم بذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه قال: يستسعى فيما عليه. ### || 82 - باب القرض وأحكامه ### $ (447) 1 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي ~~الربيع قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل اقرض رجلا دراهم فرد ~~عليه أجود منها بطيبة نفسه وقد علم المستقرض والقارض انه إنما اقرضه ليعطيه ~~أجود منها قال: لا بأس إذا طابت نفس المستقرض. ### $ (448) 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن # PageV06P200 # الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يستقرض الدراهم البيض ~~عددا ثم يعطي سودا وزنا وقد علم أنها اثقل مما اخذ وتطيب نفسه أن يجعل له ~~فضلها قال: لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط، ولو وهبها له كلها كان أصلح. ### $ (449) 3 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس ان ~~لم يكن بينكما شرط. ### $ (450) 4 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب ابن شعيب ~~قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة ~~(1) فيأخذ منه الدراهم الطازجية (2) طيبة بها نفسه قال: لا بأس، وذكر ذلك ~~عن علي (عليه السلام). ### $ (451) 5 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن النعمان عن ~~يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه ~~جلة من بسر فيأخذ منه جلة من رطب وهو أقل منها قال: لا بأس، قلت: فيكون ~~عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من تمر وهي أكثر منها قال: لا بأس إذا كان ~~معروفا بينكما. ### $ (452) 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد ~~بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يستقرض من الرجل # PageV06P201 # قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية ms1762 وإما ثيابا فيحتاج إلى شئ من ~~منفعته فيستأذنه فيه فيأذن له قال: إذا طابت نفسه فلا بأس، قلت: ان من ~~عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد قال: أو ليس خير القرض ما جر ~~منفعة؟!. ### $ (453) 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن محمد ~~بن عبدة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القرض يجر المنفعة قال: # خير القرض الذي يجر المنفعة. ### $ (454) 8 - الحسن بن محبوب عن هذيل بن حنان أخي جعفر بن حنان الصيرفي قال: ~~قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اني دفعت إلى أخي جعفر بن حنان مالا كان ~~لي فهو يعطيني ما أنفقه وأحج به وأتصدق وقد سألت من عندنا فذكروا أن ذلك ~~فاسد لا يحل وانا أحب ان انتهي في ذلك إلى قولك فما تقول؟ فقال: # أكان يصلك قبل ان تدفع إليه مالك؟ قلت: نعم قال: خذ منه ما يعطيك وكل منه ~~واشرب وتصدق منه وحج؟ فإذا قدمت العراق فقل ان جعفر بن محمد (عليه السلام) ~~أفتاني بهذا. ### $ (455) 9 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: قلت ~~لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من ~~رطب مكانها وهي أقل منها قال: لا بأس. قلت: فإنه يكون له عليه جلة من بسر ~~فيأخذ منه جلة من تمر وهي أكثر منها قال: لا بأس إذا كان ذلك معروفا ~~بينكما. ### $ (456) 10 - عنه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن معمر الزيات قال: ~~قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) يجيئني الرجل فيقول أقرضني دنانير # PageV06P202 # حتى اشتري بها زيتا فابيعك قال: لا بأس. ### $ (457) 11 - عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه ~~السلام) قال: من اقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها فان جوزي أجود منها ~~فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من اجل قرض ~~ورقه. ### $ (458) 12 - عنه ms1763 عن علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) في رجل يبعث بمال إلى ارض فقال الذي يريد ان يبعث به معه اقرضنيه ~~وانا أوفيك إذا قدمت الأرض قال: لا بأس بهذا. ### $ (459) 13 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة عن أحدهما (عليهما ~~السلام)، وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط ذلك عليه ~~قال: لا بأس. ### $ (460) 14 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: # سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يجيئني فاشتري له المتاع من الناس ~~واضمن عنه ثم يجيئني بالدراهم فاخذها فاحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم ~~الجياد فاعطي دونها قال: # إذا كان يضمن فربما شدد عليه يعجل قبل ان يأخذ ويحبس بعد ما يأخذ فلا بأس ~~به. ### $ (461) 15 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه ~~السلام) قال: قلت له: الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالاجر ~~فيقولون له اقرضنا دنانير فانا نجد من يبيع لنا غيرك ولكنا نخصك بأحمالنا ~~من اجل انك تقرضنا قال: لا بأس به إنما يأخذ دنانير مثل دنانيره وليس بثوب ~~ان لبسه # PageV06P203 # كسر ثمنه ولا دابة ان ركبها كسرها وإنما هو معروف يصنعه إليهم. ### $ (462) 16 - عنه عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ~~ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا قال: لا يصلح إذا كان قرضا ~~يجر شيئا فلا يصلح قال: وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرضه الدنانير ~~فيقرضه ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه فقال: إن كان معروفا ~~بينهما فلا بأس وإن كان إنما يقرضه من اجل انه يصيب عليه فلا يصلح. ### $ (463) 17 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل ينزل على ~~الرجل وله عليه ms1764 دين أياكل من طعامه؟ قال: نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيام ثم ~~لا يأكل بعد ذلك شيئا. ### $ (464) 18 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) في الرجل يأكل عند غريمه أو يشرب من شرابه أو يهدي له الهدية قال: # لا بأس به. ### $ (465) 19 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) انه كره للرجل ان ينزل على غريمه قال: لا يأكل من طعامه ولا يشرب ~~من شرابه ولا يعتلف من علفه. ### $ (466) 20 - محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: قلت أصلحك الله انا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض # PageV06P204 # ويصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم باجر ولنا في ذلك منفعة قال: فقال: لا ~~بأس ولا اعلمه إلا قال: ولولا ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم فقال: ~~لا بأس. ### $ (467) 21 - صفوان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) ~~الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على ~~صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشئ كراهة ان يأخذ ماله حيث لا يصيب منه ~~منفعة أيحل ذلك له؟ فقال: لا بأس إذا لم يكن بشرط. ### $ (468) 22 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان وعلي بن رباط عن إسحاق بن ~~عمار عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يرهن العبد أو ~~الثوب أو الحلى أو المتاع من متاع البيت فيقول صاحب الرهن للمرتهن أنت في ~~حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم؟ قال: هو ~~له حلال إذا أحله وما أحب له ان يفعل. ### $ (469) 23 - الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن محمد وقد سمعته من علي قال: ~~كتبت إليه: القرض يجر المنفعة هل يجوز أم لا؟ فكتب (عليه السلام): يجوز ~~ذلك، وكتبت إليه: رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما تقاضاه ms1765 ~~قال: # خذ بقيمة مالك عندي دراهم أيجوز له ذلك أم لا؟ فكتب (عليه السلام): يجوز ~~ذلك عن تراض منهما إن شاء الله. # PageV06P205 ### || 83 - باب الصلح بين الناس ### $ (470) 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن ~~العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، وصفوان عن منصور ~~بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) انهما قالا في رجلين كان لكل واحد ~~منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد ~~منهما لصاحبه لك ما عندك ولي ما عندي فقال: لا بأس بذلك إذا تراضيا، وقال ~~منصور في حديثه: وطابت به أنفسهما. ### $ (471) 2 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) وغير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون عليه الشئ ~~فيصالح فقال: إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس. ### $ (472) 3 - عنه عن ابن أبي عمير والقاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: ~~قلت لأبي الحسن (عليه السلام) رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف ~~درهم فمات أيجوز لي ان أصالح ورثته ولا اعلمهم كم كان؟ قال: لا يجوز حتى ~~تخبرهم. ### $ (473) 4 - عنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا ~~عبد الله (عليه السلام) عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح على بعض ما صالح عليه ~~قال: ليس له إلا الذي صالح عليه. ### $ (474) 5 - عنه عن فضالة عن ابان عمن حدثه عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيقول له قبل ان يحل الأجل ~~عجل لي النصف من حقي على أن أضع عنك النصف أيحل ذلك لواحد منهما؟ قال: نعم. # PageV06P206 ### $ (475) 6 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه ~~السلام) وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~انهما قالا في ms1766 الرجل يكون عليه الدين إلى اجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول انقد ~~لي من الذي لي كذا وكذا واضع عنك بقيته أو يقول انقد لي بعضا وأمد لك في ~~الأجل فيما بقي قال: # لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا يقول الله عز وجل: (فلكم ~~رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) (1). ### $ (476) 7 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وعلي بن النعمان عن أبي ~~الصباح جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين اشتركا في مال فربحا ~~فيه ربحا وكان من المال دين وعين فقال أحدهما لصاحبه: اعطني رأس المال ~~والربح لك وماتوي (2) فعليك فقال: لا بأس به إذا اشترط، وإن كان شرطا يخالف ~~كتاب الله رد إلى كتاب الله عز وجل. ### $ (477) 8 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: ~~سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين كان لهما مال بأيديهما ومنه ~~متفرق عنهما فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما وما كان غائبا عنهما فهلك ~~نصيب أحدهما ما كان عليه غائبا واستوفى الآخر فعليه ان يرد على صاحبه؟ قال: ~~نعم ما يذهب بماله!؟. ### $ (478) 9 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) في الرجل يعطي أقفزة من حنطة معلومة يطحنها بدراهم فلما فرغ الطحان ~~من طحنه نقد الدراهم وقفيزا منه وهو شئ اصطلحوا عليه فيما بينهم قال: لا ~~باس به # PageV06P207 # وان لم يكن ساعره على ذلك. ### $ (479) 10 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: الصلح جائز بين الناس. ### $ (480) 11 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عذافر عن عمر ابن ~~يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان للرجل على الرجل دين ~~فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شئ فالذي اخذ الورثة لهم وما بقي فهو ~~للميت يستوفيه منه في الآخرة، وان هو ms1767 لم يصالحهم على شئ حتى مات ولم يقض ~~عنه فهو للميت يأخذه به. ### $ (481) 12 - محمد بن علي بن محبوب عن عبد الله بن المغيرة عن غير واحد من ~~أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين كان معهما درهما فقال ~~أحدهما: الدرهمان لي وقال الآخر: هما بيني وبينك قال: فقال أبو عبد الله ~~(عليه السلام): # اما أحد الدرهمين فليس له فيه شئ وانه لصاحبه ويقسم الدرهم الثاني بينهما ~~نصفين. ### $ (482) 13 - الحسين بن أبي العلا عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله ~~(عليه السلام) في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما ~~في ثوب فيبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه قال: يباع الثوبان ~~فيعطي صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن والآخر خمسي الثمن قال: قلت فان ~~صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين: اختر أيهما شئت قال: قد انصفه. ### $ (483) 14 - وروى السكوني عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه ~~(عليهم السلام) في جل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار ~~منهما قال: يعطي صاحب الدينارين دينارا ويقتسمان الدينار الباقي بينهما ~~نصفين. # PageV06P208 ### || 84 - باب الكفالات والضمانات (484) 1 - أحمد بن محمد عن الوشا عن أبي ~~الحسن الخزاز قال: # سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لأبي العباس الفضل بن عبد الملك: ~~ما منعك من الحج؟ قال: كفالة كفلت بها قال: مالك والكفالات أما علمت أن ~~الكفالة هي التي أهلكت القرون الأولى؟!. ### $ (485) 2 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي بن ~~يقطين عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك قول ~~الناس الضامن غارم قال: فقال: ليس على الضامن غرم الغرم على من أكل المال. ### $ (486) 3 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب ابن فيهس البجلي ~~عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) ~~أتي برجل كفل برجل بعينه فاخذ بالمكفول فقال: احبسوه حتى يأتي بصاحبه. ### $ (487) 4 ms1768 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن عمار بن مروان عن جعفر عن ~~أبيه (عليهما السلام) عن علي (عليه السلام) انه اتي برجل قد كفل بنفس رجل ~~فحبسه فقال: اطلب صاحبك. ### $ (488) 5 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عند داود بن الحصين # PageV06P209 # عن أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكفل ~~بنفس الرجل إلى اجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما قال: ان جاء به إلى ~~اجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه ابدا إلا أن يبدأ بالدراهم فهو له ضامن ~~ان لم يأت به إلى الأجل الذي اجله. ### $ (489) 6 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن صفوان عن ابن بكير ~~قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح على ~~بعض ما صالح عليه قال: ليس عليه إلا الذي صالح عليه. ### $ (490) 7 - عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ضمن ~~على رجل ضمانا ثم صالح عليه قال: ليس له إلا الذي صالح عليه. ### $ (491) 8 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: سألته عن الكفيل والرهن في بيع النسية قال: لا بأس به. ### $ (492) 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ~~داود الرقي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): مكتوب في التوراة كفالة ~~ندامة غرامة. ### $ (493) 10 - محمد عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن أحمد بن ~~الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن أبي العباس قال: قلت لأبي عبد الله ~~(عليه السلام) رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال: ان جئت به وإلا فعلي خمسمائة ~~درهم قال: عليه نفسه ولا شئ عليه من الدراهم فان قال: علي خمسمائة درهم ان ~~لم ادفعه إليه فقال: يلزمه الدراهم ان لم يدفعه إليه. # PageV06P210 ### $ (494) 11 - محمد بن أحمد بن ms1769 يحيى عن أبي عبد الله عن الحسن بن الحسين ~~اللؤلؤي عن زياد بن محمد بن سوقة عن عطا عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: # قلت له جعلت فداك ان علي دينا إذا ذكرته فسد علي ما انا فيه فقال: سبحان ~~الله وما بلغك أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يقول في خطبته: من ~~ترك ضياعا فعلي ضياعه، ومن ترك دينا فعلي دينه، ومن ترك مالا فآكله فكفالة ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) ميتا ككفالته حيا وكفالته حيا ككفالته ميتا ~~فقال الرجل: نفست عني جعلني الله فداك. ### $ (495) 12 - محمد بن علي بن محبوب عن يوسف بن السخت عن علي بن محمد بن ~~سليمان عن النوفلي عن أبيه عن عيسى بن عبد الله قال: احتضر عبد الله ابن ~~الحسن (عليه السلام) فاجتمع عليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم فقال: ما عندي ما ~~أعطيكم ولكن ارضوا بمن شئتم من بني عمي علي بن الحسين (عليهما السلام) أو ~~عبد الله بن جعفر رضي الله عنه فقال الغرماء: أما عبد الله بن جعفر فملي ~~مطول وعلي بن الحسين رجل مال له صدوق وهو أحبهما إلينا فأرسل إليه فأخبره ~~الخبر فقال: اضمن لكم المال إلى غلة ولم يكن له غلة فقال القوم: قد رضينا ~~وضمنه فلما أتت الغلة أتاح الله له بالمال فأداه أتاح الله أي يسر الله له ~~بالمال. ### || 85 - باب الحوالات ### $ (496) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ~~ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) في ~~الرجل يحيل الرجل # PageV06P211 # بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال: برئت من مالي عليك قال: ~~إذا أبرأه فليس له ان يرجع عليه وان لم يبرئه فله ان يرجع على الذي احاله. ### $ (497) 2 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة مثله. ### $ (498) 3 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن عن جعفر ابن سماعة عن ~~ابان عن منصور بن ms1770 حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحيل ~~على الرجل الدراهم أيرجع عليه؟ قال: لا يرجع عليه ابدا إلا أن يكون قد أفلس ~~قبل ذلك. ### $ (499) 4 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان قال: سألت أبا ~~عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلا ~~بدنانير أيأخذ بها دراهم؟ قال: نعم. ### $ (500) 5 - وروى غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم ~~السلام) في رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما فاقتسما الذي ~~بأيديهما واحتال كل واحد منهما بنصيبه فقبض أحدهما ولم يقبض الآخر فقال: ما ~~قبض أحدهما فهو بينهما وما ذهب فهو بينهما. ### $ (501) 6 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عقبة بن جعفر عن أبي الحسن (عليه ~~السلام) قال: سألته عن الرجل يحيل الرجل بمال على الصيرفي ثم يتغير حال ~~الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضي؟ قال: لا. # PageV06P212 ### || 86 - باب الوكالات ### $ (502) 1 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن خالد ~~الطياليسي عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: # من وكل رجلا على امضاء امر من الأمور فالوكالة ثابتة ابدا حتى يعلمه ~~بالخروج منها كما اعلمه بالدخول فيها. ### $ (503) 2 - عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن ~~سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل وكل آخر على وكالة في امضاء امر ~~من الأمور واشهد له بذلك شاهدين فقام الوكيل فخرج لامضاء الامر فقال: # اشهدوا اني قد عزلت فلانا عن الوكالة فقال: إن كان الوكيل امضى الامر ~~الذي وكل فيه قبل العزل عن الوكالة فان الامر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل ~~كره الموكل أم رضي، قلت: فان الوكيل امضى الامر قبل ان يعلم بالعزل أو ~~يبلغه انه قد عزل عن الوكالة فالامر ماض على ما أمضاه؟ قال: نعم، قلت له: ~~فان بلغه ms1771 العزل قبل ان يمضي الامر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشئ؟ قال: ~~نعم ان الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض ابدا والوكالة ثابتة حتى ~~يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو مشافهة بالعزل عن الوكالة. ### $ (504) 3 - عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي عن داود بن ~~الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قال: # PageV06P213 # لآخر اخطب لي فلانة فما فعلت من شئ مما قلت من صداق أو ضمنت من شئ أو ~~شرطت فذلك رضى لي وهو لازم لي ولم يشهد على ذلك، فذهب فخطب له وبذل عنه ~~الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه فلما رجع إليه أنكر ذلك كله قال: يغرم ~~لها نصف الصداق عنه وذلك أنه هو الذي ضيع حقها فلما ان لم يشهد لها عليه ~~بذلك الذي قال له حل لها ان تتزوج ولا تحل للأول فيما بينه وبين الله عز ~~وجل إلا أن يطلقها لأن الله تعالى يقول: (فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) ~~(1) فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله عز وجل وكان الحكم الظاهر ~~حكم الاسلام قد أباح الله تعالى لها ان تتزوج. ### $ (505) 4 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن عبد الله ابن مسكان عن ~~أبي هلال الرازي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل وكل رجلا بطلاق ~~امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فاشهد انه قد أبطل ما كان امره ~~به وانه قد بدا له في ذلك قال: فليعلم أهله وليعلم الوكيل. ### $ (506) 5 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن حسان عن علي بن عقبة عن ~~موسى بن أكيل النميري عن العلا بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن امرأة وكلت رجلا بان يزوجها من رجل فقبل الوكالة وأشهدت له ~~بذلك، فذهب الوكيل فزوجها ثم إنها أنكرت ذلك عن الوكيل وزعمت أنها عزلته عن ~~الوكالة فأقامت شاهدين انها ms1772 عزلته، قال: فما يقول من قبلكم في ذلك؟ قلت: ~~يقولون ينظر في ذلك فان عزلته قبل ان يزوج فالوكالة باطلة والتزويج باطل، ~~وان عزلته وقد # PageV06P214 # زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل على ما اتفق معها من الوكالة إذا ~~لم يتعد شيئا مما امرته به واشترطت عليه في الوكالة قال: فقال: يعزلون ~~الوكيل عن وكالتها ولا تعلمه بالعزل؟ فقلت: نعم يزعمون أنها لو وكلت رجلا ~~وأشهدت في الملأ وقالت في الملأ اشهدوا اني قد عزلته بطلت وكالته وان لم ~~يعلم العزل وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة، وفي غيره لا يبطلون ~~الوكالة إلا أن يعلم الوكيل بالعزل ويقولون المال منه عوض لصاحبه والفرج ~~ليس منه عوض إذا وقع منه ولد فقال: سبحان الله ما أجور هذا الحكم وافسده؟! ~~ان النكاح احرى وأحرى ان يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد، ان عليا (عليه ~~السلام) اتته امرأة مستعدية على أخيها فقالت: يا أمير المؤمنين وكلت أخي ~~هذا بان يزوجني رجلا فأشهدت له ثم عزلته من ساعته تلك فذهب وزوجني ولي بينة ~~اني قد عزلته قبل ان يزوجني فأقامت البينة، وقال الأخ: يا أمير المؤمنين ~~انها وكلتني ولم تعلمني بأنها قد عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما امرتني ~~به فقال له: فما تقولين؟ فقالت: قد أعلمته يا أمير المؤمنين فقال لها: لك ~~بينة بذلك؟ # فقالت: هؤلاء شهودي يشهدون بأني قد عزلته فقال أمير المؤمنين (عليه ~~السلام): كيف تشهدون؟ قالوا نشهد انها قالت اشهدوا اني قد عزلت أخي فلانا ~~عن الوكالة بتزويجي فلانا واني مالكة لامري من قبل أن يزوجني فلانا فقال: ~~أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر؟ قالوا: لا قال: أفتشهدون انها أعلمته ~~العزل كما أعلمته الوكالة؟ قالوا: # لا قال: أرى ان الوكالة ثابتة والنكاح واقع أين الزوج؟ فجاء فقال: خذ ~~بيدها بارك الله لك فيها فقالت: يا أمير المؤمنين احلفه اني لم أعلمه العزل ~~وانه لم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح قال: وتحلف؟ قال نعم يا أمير المؤمنين ~~فحلف ms1773 وأثبت وكالته وأجاز النكاح. ### $ (507) 6 - وروى محمد بن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا # PageV06P215 # عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات هل ~~لها ان تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها؟ فقال (عليه السلام): ان ~~كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها ان تطالبه، وان لم تكن وكلته ~~فلها ذلك ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره ~~فيجوز لأبيها ان يقبض عنها، ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها ان يعفو عن ~~بعض الصداق ويأخذ بعضا وليس له ان يدع كله وذلك قول الله عز وجل: (إلا أن ~~يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) (1) يعني الأب والذي توكله المرأة ~~وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما. ### $ (508) 7 - وروى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال : ~~في رجل ولته امرأة أمرها اما ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة أمرها ~~فوجدها قد دلست عيبا هو بها قال: يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها ~~شئ، وقال في المرأة ولت أمرها رجلا فقالت زوجني: فلانا فقال: لا أزوجك حتى ~~تشهدي ان امرك بيدي فأشهدت له فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان عليك ~~كذا وكذا؟ فقال: نعم فقال هو للقوم: اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها من ~~نفسي فقالت المرأة: ما كنت أتزوجك ولا كرامة ولا أمري إلا بيدي وما وليتك ~~أمري الا حياءا من الكلام قال: تنزع منه ويوجع رأسه. # PageV06P216 # بسم الله الرحمن الرحيم كتاب القضايا والأحكام 87 ### || - باب من إليه الحكم ~~وأقسام القضاة والمفتين (509) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد ~~عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح: ~~يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو ms1774 شقي. ### $ (510) 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما ولى أمير المؤمنين (عليه السلام) ~~شريحا القضاء اشترط عليه الا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه. ### $ (511) 3 - سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله المؤمن عن ابن ~~مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اتقوا الحكومة ~~فان الحكومة إنما هي امام العالم بالقضاء العادل في المسلمين، لنبي أو وصي ~~نبي. ### $ (512) 4 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال # PageV06P217 # عن ثعلبة بن ميمون عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الحكم ~~حكمان حكم الله وحكم الجاهلية، وقد قال الله عز وجل: (ومن أحسن من الله ~~حكما لقوم يوقنون) (1) واشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم ~~الجاهلية. ### $ (513) 5 - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: القضاة أربعة: ثلاثة في النار وواحد في الجنة، رجل قضى بجور ~~وهو يعلم فهو في النار، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم أنه قضى بالجور فهو في ~~النار، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو يعلم ~~فهو في الجنة، وقال (عليه السلام): الحكم حكمان حكم الله عز وجل وحكم ~~الجاهلية فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهلية. ### $ (514) 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن بن شمون عن محمد بن عيسى عن ~~صفوان عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما ~~إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك؟ فقال (عليه السلام): من تحاكم إلى ~~الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا لأنه اخذ بحكم الطاغوت ~~وقد أمر الله عز وجل ان يكفر بها، قلت: كيف يصنعان؟ قال: انظروا إلى من كان ms1775 ~~منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما ~~فاني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله ~~استخف وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله عز ~~وجل. ### $ (515) 7 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن # PageV06P218 # سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة ~~إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الاثم. ### $ (516) 8 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبي خديجة ~~قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): إياكم ان يحاكم بعضكم بعضا إلى ~~أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم ~~فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. ### $ (517) 9 - الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن عبد الله بن مسكان عن ~~أبي بصير قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) قول الله عز وجل في كتابه ~~(ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام ليأكلوا فريقا من ~~أموال الناس) (1) فقال: يا أبا بصير ان الله عز وجل قد علم أن في الأمة ~~حكاما يجورون أما انه لم يعن حكام العدل ولكنه عنى حكام الجور، يا أبا محمد ~~انه لو كان على رجل حق فدعوته إلى حاكم أهل العدل فأبى عليك إلا أن يرافعك ~~إلى حاكم أهل الجور ليقضوا له كان ممن حاكم إلى الطاغوت وهو قول الله ~~تعالى: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك وما انزل من ~~قبلك يريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت) (2). ### $ (518) 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن ~~فضال قال: قرأت في كتاب أبي الأسد إلى أبى الحسن الثاني (عليه السلام) ~~وقرأته بخطه سأله ما تفسير قوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ~~وتدلوا بها إلى الحكام) قال: فكتب إليه بخطه: ms1776 الحكام القضاة، قال ثم كتب ~~تحته: هو ان يعلم الرجل # PageV06P219 # انه ظالم فيحكم له القاضي فهو غير معذور في اخذه ذلك الذي حكم له إذا كان ~~قد علم أنه ظالم. ### $ (519) 11 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن ~~حمزة الغنوي عن حريز عن أبي بصير عن أبي عد الله (عليه السلام) قال: أيما ~~رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه ~~وبينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال الله تعالى: (ألم ~~تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل إليك وما انزل من قبلك يريدون ان ~~يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) الآية. ### $ (520) 12 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا عن محمد ابن مسلم قال: ~~مربي أبو جعفر (عليه السلام) وأبو عبد الله (عليه السلام) وانا جالس عند ~~قاض بالمدينة فدخلت عليه من الغد فقال لي: ما مجلس رأيتك فيه أمس؟! قال: # قلت جعلت فداك ان هذا القاضي لي مكرم فربما جلست إليه فقال لي: وما يؤمنك ~~ان تنزل اللعنة فتعم من في المجلس؟!. ### $ (521) 12 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن داود بن فرقد قال: حدثني ~~رجل عن سعيد بن أبي الخضيب البجلي قال: كنت مع ابن أبي ليلى مزامله حتى ~~جئنا إلى المدينة فبينا نحن في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا ~~دخل جعفر بن محمد (عليهما السلام) فقلت لابن أبي ليلى تقوم بنا إليه؟ فقال: ~~وما نصنع عنده؟ # فقلت: نسائله ونحدثه فقال: قم فقمنا إليه فسألني عن نفسي وأهلي ثم قال: ~~من هذا . # PageV06P220 # معك؟ فقلت: ابن أبي ليلى قاضي المسلمين فقال أنت ابن أبي ليلى قاضي ~~المسلمين؟ فقال: # نعم فقال: تأخذ مال هذا فتعطيه هذا وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه ولا تخاف ~~في ذلك أحدا؟ قال: نعم قال: فبأي شئ تقضي؟ قال: بما بلغني عن رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) ms1777 وعن علي (عليه السلام) وأبي بكر وعمر قال: فبلغك عن ~~رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ان عليا (عليه السلام) أقضاكم؟ قال: ~~نعم قال: فكيف تقضي بغير قضاء علي (عليه السلام) وقد بلغك هذا، فما تقول: ~~إذا جئ بأرض من فضة وسموات من فضة ثم اخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله) ~~بيدك فأوقفك بين يدي ربك وقال: يا رب ان هذا قضى بغير ما قضيت قال: فاصفر ~~وجه ابن أبي ليلى حتى عاد مثل الزعفران ثم قال لي: التمس لنفسك زميلا والله ~~لا أكلمك من رأسي كلمة ابدا. ### $ (522) 14 - سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله المؤمن عن ~~معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أي قاض قضى بين ~~اثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء. ### $ (523) 15 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران عن ~~أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من حكم في درهمين ~~بغير ما انزل الله عز وجل فهو كافر بالله العظيم. ### $ (524) 16 - الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن بكير عن عبد ~~الله بن مسكان رفعه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من حكم في ~~الدرهمين بحكم جور ثم أجبر عليه كان من أهل هذه الآية (ومن لم يحكم بما ~~انزل الله فأولئك هم الكافرون) (1) قلت: فكيف يجبر عليه؟ قال: يكون له سوط ~~وسجن . # PageV06P221 # فيحكم عليه فان رضي بحكومته وإلا ضربه بسوطه وحبسه في سجنه. ### $ (525) 17 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد بن فرقد ~~قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السحت فقال: الرشا في الحكم. ### $ (526) 18 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: الرشا في الحكم هو الكفر بالله. ### $ (527) 19 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان ms1778 ~~قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن قاض بين فريقين فيأخذ من السلطان ~~على القضاء الرزق فقال: ذلك السحت. ### $ (528) 20 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): يد الله عز وجل ~~فوق رأس الحاكم ترفرف بالرحمة فإذا حاف في حكمه وكله الله إلى نفسه. ### $ (529) 21 - عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ~~(عليه السلام) قال: كان في بني إسرائيل قاض يقضي بالحق فيهم فلما حضره ~~الموت قال: لامرأته إذا انامت فاغسليني وكفنيني وضعيني على سريري وغطي وجهي ~~فإنك لا ترين سوءا، فلما مات فعلت ذلك ثم مكثت بذلك حينا، ثم إنها كشفت عن ~~وجهه لتنظر إليه فإذا هي بدودة تقرض منخره ففزعت من ذلك، فلما كان الليل ~~أتاها في منامها فقال لها: أفزعك ما رأيت؟ قالت: اجل لقد فزعت فقال لها: ~~اما ان كنت قد فزعت، ما كان الذي رأيت إلا لهوى في أخيك فلان اتاني ومعه ~~خصم له فلما جلسا إلي قلت: اللهم اجعل الحق له ووجه القضاء على صاحبه، فلما ~~اختصما إلي . # PageV06P222 # كان الحق له ورأيت ذلك بينا في القضاء فوجهت القضاء هل على صاحبه فأصابني ~~لموضع هواي كان مع موافقة الحق. ### $ (530) 22 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن ~~الحجاج قال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) قاعدا في حلقة ربيعة الرأي ~~فجاء اعرابي فسأل ربيعة عن مسألة فإجابة فلما سكت قال له: الاعرابي أهو في ~~عنقك؟ # فسكت عنه ربيعة فلم يرد عليه شيئا، فأعاد المسألة فاجابه بمثل ذلك، فقال ~~له الاعرابي: # أهو في عنقك؟ فسكت ربيعة فقال أبو عبد الله (عليه السلام): هو في عنقه ~~قال: أو لم يقل كل مفت ضامن. ### $ (531) 23 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة قال: قال ~~أبو جعفر (عليه السلام): من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من ms1779 الله لعنته ~~ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من يعمل بفتياه. ### $ (532) 24 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قلت ~~لأبي عبد الله (عليه السلام): ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في ~~الشئ فيتراضيان برجل منا فقال: ليس هو ذلك إنما هو الذي يجبر الناس على ~~حكمه بالسيف والسوط. ### $ (533) 25 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ~~صفوان بن يحيى عن أبي المعزا عن إسحاق بن عمار عن ابن أبي يعفور عن معلى بن ~~خنيس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له قول الله عز وجل: (ان الله ~~يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا ~~بالعدل) (1) # PageV06P223 # قال: على الامام ان يدفع ما عنده إلى الامام الذي بعده وأمرت الأئمة ~~بالعدل وامر الناس ان يتبعوهم. ### $ (534) 26 - عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أحمد بن إبراهيم الكرماني عن ~~عبد الرحمن عن يوسف بن جابر قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لعن رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له، ورجلا خان أخاه ~~في امرأته، ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة. ### $ (535) 27 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار عن علي بن محمد قال: ~~سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم؟ فكتب (عليه ~~السلام): يجوز لكم ذلك إن شاء الله إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم ~~والمداراة لهم. ### $ (536) 28 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن إسماعيل ~~بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عمرو بن أبي المقدام عن عطاء بن السائب عن علي ~~بن الحسين (عليهما السلام) قال: إذا كنتم في أئمة الجور فامضوا في أحكامهم ~~ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا، وان تعاملتم باحكامنا كان خيرا لكم. ### $ (537) 27 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ~~أبيه عن علي (عليهما ms1780 السلام) أنه اشتكى عينه فعاده رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله) فإذا علي (عليه السلام) يصيح فقال له النبي (صلى الله عليه ~~وآله): أجزعا أم وجعيا علي؟ # قال: يا رسول الله ما وجعت وجعا قط أشد منه قال: يا علي ان ملك الموت إذا ~~نزل ليقبض روح الفاجر نزل معه بسفود (1) من نار فينزع روحه به فتصيح جهنم ~~فاستوى علي (عليه السلام) جالسا فقال: يا رسول الله أعد علي حديثك فقد ~~انساني وجعي ما قلت، فهل يصيب ذلك أحدا من أمتك؟ قال: نعم حكاما جائرين، ~~وآكل مال اليتيم، وشاهد الزور. # . # PageV06P224 ### $ (538) 30 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن أبيه قال: سألت أبا ~~الحسن (عليه السلام) عن رجل يأتيه من يسأله عن المسألة فيتخوف ان هو أفتى ~~بها ان يشنع عليه فيسكت عنه أو يفتيه بالحق أو يفتيه بما لا يتخوف على ~~نفسه؟ # قال: السكوت عنه أعظم اجرا وأفضل. ### $ (539) 31 - عنه عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن معاذ ~~الهراء - وكان أبو عبد الله (عليه السلام) يسميه النحوي - قال: قلت لأبي ~~عبد الله (عليه السلام): اني اجلس في المسجد فيأتيني الرجل فإذا عرفت انه ~~يخالفكم أخبرته بقول غيركم، وإذا كان ممن لا أدري أخبرته بقولكم وقول غيركم ~~فيختار لنفسه، وإذا كان ممن يقول بقولكم أخبرته بقولكم فقال: رحمك الله ~~هكذا فاصنع. ### $ (540) 32 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن ~~بزيع عن صالح بن عقبة عن عمرو بن أبي المقدام عن عطاء بن السائب عن علي بن ~~الحسين (عليهما السلام) قال: إذا كنتم في أئمة جور فاقضوا في أحكامهم ولا ~~تشهروا أنفسكم فتقتلوا وان تعاملتم باحكامنا كان خيرا لكم. ### || 88 - باب آداب الحكام ### $ (541) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن ~~محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن سلمة بن كهيل قال: سمعت عليا ~~(عليه السلام) يقول لشريح: # يا شريح انظر إلى أهل المعك والمطل ودافع حقوق ms1781 الناس من أهل المقدرة ~~واليسار ممن # PageV06P225 # يدلي بأموال المسلمين إلى الحكام فخذ للناس بحقوقهم منهم وبع فيه العقار ~~والديار، فاني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: مطل المسلم ~~الموسر ظلم للمسلمين، ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه، ~~واعلم أنه لا يحمل الناس على الحق إلا من ردعهم عن الباطل، ثم واس بين ~~المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك ولا ييأس عدوك من ~~عدلك، ورد اليمين على المدعي مع بينته فان ذلك اجلى للعمى وأثبت للقضاء، ~~واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض، إلا مجلود في حد لم يتب منه، أو ~~معروف بشهادة زور، أو ظنين، وإياك والتضجر في مجلس القضاء الذي أوجب الله ~~فيه الأجر ويحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق، واعلم أن الصلح جائز بين ~~المسلمين إلا صلح حرم حلالا أو أحل حراما، واجعل لمن ادعى شهودا غيبا أمدا ~~بينهما فان احضرهم أخذت له بحقه، وان لم يحضرهم أوجبت عليه القضية، وإياك ~~ان تنفذ قضية في قصاص أو حد من حدود الله أو حق من حقوق المسلمين حتى تعرض ~~ذلك علي إن شاء الله ولا تقعدن في مجلس القضاء حتى تطعم. ### $ (542) 2 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من ابتلي بالقضاء فلا ~~يقضي وهو غضبان. ### $ (543) 3 - وبهذا الاسناد قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من ابتلي ~~بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة وفي النظر وفي المجلس. ### $ (544) 4 - وبهذا الاسناد ان رجلا نزل بأمير المؤمنين (عليه السلام) فمكث ~~عنده أياما ثم تقدم إليه في خصومة لم يذكرها لأمير المؤمنين (عليه السلام) ~~فقال له: # PageV06P226 # اخصم أنت؟ قال: نعم قال: تحول عنا إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى ~~أن يضاف خصم إلا ومعه خصمه. ### $ (545) 5 - أحمد بن محمد عن الحجال عن داود بن يزيد عمن سمعه عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: إذا ms1782 كان الحاكم يقول لمن عن يمينه ولمن عن يساره ~~ما ترى؟ # ما تقول فعلى ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ألا يقوم من مجلسه ~~ويجلسهما مكانه؟!. ### $ (546) 6 - أحمد بن أبي عبد الله رفعه قال: قال أمير المؤمنين (عليه ~~السلام): لشريح لا تسار أحدا في مجلسك، وان غضبت فقم ولا تقضين وأنت غضبان، ~~قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): لسان القاضي من وراء قلبه، فإن كان ~~له قال، وإن كان عليه أمسك. ### $ (547) 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبيد ~~الله بن علي الحلبي قال: قال: أبو عبد الله (عليه السلام) قال أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) لعمر بن الخطاب: ثلاث ان حفظتهن وعملت بهن كفتك ما ~~سواهن وان تركتهن لم ينفعك شئ سواهن قال: وماهن يا أبا الحسن؟ قال: إقامة ~~الحدود على القريب والبعيد، والحكم بكتاب الله في الرضا والسخط، والقسم ~~بالعدل بين الأحمر والأسود فقال له عمر: لعمري لقد أوجزت وابلغت. ### $ (548) 8 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن ~~عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا تقدمت مع خصم إلى ~~وال أو إلى قاض فكن عن يمينه يعني عن يمين الخصم. ### $ (549) 9 - عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأزدي . # PageV06P227 # عن موسى بن أكيل النميري عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ~~قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول ~~حتى تسمع من الآخر فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. ### || 89 - باب كيفية الحكم والقضاء ### $ (550) 1 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ~~عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في ~~كتاب علي (عليه السلام) ان نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه فقال: يا رب كيف ~~اقضي فيما لم اشهد ولم أر؟ قال: فأوحى الله تعالى إليه احكم بينهم بكتابي ~~وأضفهم ms1783 إلى اسمى تحلفهم به، وقال: هذا لمن لم تقم له بينة. ### $ (551) 2 - عنه عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عمن اخبره عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام) ان نبيا من الأنبياء ~~شكا إلى ربه القضاء فقال: كيف اقضي بما لم تر عيني ولم تسمع اذني؟ فقال: ~~اقض بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به، وقال: ان داود (عليه ~~السلام) قال يا رب أرني الحق كما هو عندك حتى اقضي به فقال: انك لا تطيق ~~ذلك فالح على ربه حتى فعل، فجائه رجل يستعدي على رجل فقال: ان هذا اخذ ~~مالي، فأوحى الله تعالى إلى داود (عليه السلام) ان هذا المستعدي قتل أبا ~~هذا واخذ ماله، فامر داود (عليه السلام) بالمستعدي فقتل وأخذ ماله فدفعه ~~إلى المستعدى عليه قال: فعجب الناس وتحدثوا حتى بلغ داود (عليه السلام) ~~ودخل عليه من ذلك ما كره فدعا ربه ان يرفع ذلك ففعل، ثم أوحى الله تعالى ~~إليه ان احكم بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به. # . # PageV06P228 ### $ (552) 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عمير عن سعد وهشام ابن الحكم عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنما ~~اقضي بينكم بالبينات والايمان وبعضكم ألحن (1) بحجته من بعض، فأيما رجل ~~قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار. ### $ (553) 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ~~وجميل وهشام عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: قال رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله): # البينة على من ادعى واليمين على من ادعى عليه. ### $ (554) 5 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ~~عبد الله بكير عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان الله عز ~~وجل حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم ان البينة ~~على المدعي واليمين ms1784 على من ادعي عليه، وحكم في دمائكم ان البينة على من ~~ادعي عليه واليمين على من ادعى، لكيلا يبطل دم امرئ مسلم. ### $ (555) 6 - أحمد بن محمد بن عيسى بن عبيد عن ياسين الضرير قال: # حدثني عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت للشيخ (1) خبرني عن الرجل ~~يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له البينة بماله قال: فيمين المدعى عليه فان ~~حلف فلا حق له وان لم يحلف فعليه، وإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت ~~عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن ~~حقه لعليه، فان حلف وإلا فلا حق له لأنا لا ندري لعله قد وفاه ببينة لا ~~نعلم موضعها أو بغير بينة قبل الموت، فمن ثم صارت . # PageV06P229 # عليه اليمين مع البينة، فان ادعى ولا بينة له فلا حق له لأن المدعى عليه ~~ليس بحي، ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه فمن ثم لم ~~يثبت له عليه حق. ### $ (556) 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر ابن سويد عن ~~القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل ~~يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي قال: يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق ~~فإن لم يفعل فلا حق له. ### $ (557) 8 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا بن ~~رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يدعي ولا بينة له ~~قال: يستحلفه فان رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له. ### $ (558) 9 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن محمد ابن مسلم ~~قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه ان ~~يستحلف؟ قال: لا. ### $ (559) 10 - عنه عن فضالة عن ابان عن أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) مثل ذلك. ### $ (560) 11 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ms1785 ابن أبي عمير عن هشام عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: ترد اليمين على المدعي. ### $ (561) 12 - الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه عن ابان عن رجل عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) في الرجل يدعى عليه الحق وليس لصاحب الحق بينة قال: ~~يستحلف المدعى عليه فان أبي ان يحلف وقال: انا أرد اليمين عليك لصاحب الحق، ~~فان ذلك واجب على صاحب الحق ان يحلف ويأخذ ماله. # . # PageV06P230 ### $ (562) 13 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عمن رواه قال: استخرج ~~الحقوق بأربعة وجوه شهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، ~~فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى ~~عليه، فإن لم يحلف رد اليمين على المدعي وهي واجبة عليه ان يحلف ويأخذ حقه، ~~فان أبى ان يحلف فلا شئ له. ### $ (563) 14 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم أو غيره عن ابان عن أبي العباس ~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس ~~عليه يمين، فإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فان أبى ان ~~يحلف فلا حق له. ### $ (564) 15 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا عن عاصم عن محمد بن ~~مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقيم البينة على حقه هل ~~عليه أن يستحلف؟ قال: لا (1). ### $ (565) 16 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن موسى ~~بن أكيل النميري عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ~~رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف ان لا حق له قبله ذهب ~~اليمين بحق المدعي فلا حق له، قلت له: وان كانت عليه بينة عادلة؟ قال: نعم ~~وان أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له وكان اليمين قد أبطلت ~~كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه. ### $ (566) 17 - علي بن إبراهيم عن أبيه ms1786 عن محمد بن أبي عمير عن إبراهيم بن ~~عبد الحميد (2) عن خضر النخعي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل . # PageV06P231 # يكون له على الرجل المال فيجحده قال: ان استحلفه فليس له ان يأخذ منه ~~شيئا وان تركه ولم يستحلفه فهو على حقه. ### $ (567) 18 - عنه عن أبيه عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد ~~عن بعض أصحابه في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده فيحلف له يمين صبر ~~أله عليه شئ؟ قال: ليس له أن يطلب منه، وكذلك ان احتسبه عند الله فليس له ~~أن يطلب منه. ### $ (568) 19 - وروى الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انه قضى ~~ان الحجر على الغلام حتى يعقل، وقضى (عليه السلام): في الدين انه يحبس ~~صاحبه فان تبين افلاسه والحاجة حتى يستفيد مالا، وقضى (عليه السلام) في ~~الرجل يلتوي على غرمائه انه يحبس ثم يأمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص ~~فان أبى باعه فيقسمه بينهم. ### $ (569) 20 - وروى أبو أيوب الخزاز ان أبا عبد الله (عليه السلام) سئل عن ~~الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه؟ قال: لا يرجع عليه ابدا إلا أن يكون ~~قد أفلس قبل ذلك. # . # PageV06P232 ### || 90 - باب البينتين يتقابلان أو يترجح بعضها على بعض وحكم القرعة (570) 1 ~~- محمد بن أحمد بن يحيى عن الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) ان رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ~~(في دابة في أيديهما وأقاما كل واحد منهما البينة انها نتجت عنده فاحلفهما) ~~(1) فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف فقيل له لو لم يكن في ~~يد واحد منهما وأقاما البينة؟ فقال: احلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها ~~للحالف فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين، قيل: فان كانت في يد واحد ~~منهما وأقاما جميعا البينة؟ قال: # اقضي بها للحالف الذي في يده. ### $ (571) 2 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ~~ابان عن ms1787 عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: # كان علي (عليه السلام) إذا اتاه رجلان ببينة شهود عدلهم سواء وعددهم سواء ~~أقرع بينهم على أيهم يصير اليمين قال: وكان يقول: (اللهم رب السماوات السبع ~~أيهم كان له الحق فاده إليه) ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف. ### $ (572) 3 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن داود بن ~~سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شاهدين شهدا على امر واحد وجاء . # PageV06P233 # آخران فشهدا على غير الذي شبه الأولان واختلفوا قال: يقرع بينهم فمن أقرع ~~عليه اليمين فهو أولى بالقضاء. ### $ (573) 4 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) اختصم إليه رجلان في ~~دابة وكلاهما أقاما البينة انه أنتجها فقضى بها للذي هي في يده وقال: لو لم ~~تكن في يده جعلتها بينهما نصفين. ### $ (574) 5 - عنه عن ابن فضال عن أبي جميلة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة ~~أن رجلين عرفا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة فجعله أمير المؤمنين (عليه ~~السلام) بينهما. ### $ (575) 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير ~~قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في ~~ايديم ويقيم الذي في يديه الدار انه ورثها عن أبيه لا يدري كيف كان أمرها ~~فقال: أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه، وذكر ان عليا (عليه السلام) اتاه قوم ~~يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء انهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ~~ولم يهبوا وقامت لهؤلاء البينة بمثل ذلك فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم، ~~قال: فسألته حينئذ فقلت: # أرأيت أن كان الذي ادعى الدار قال إن أبا هذا الذي هو فيها اخذها بغير ~~ثمن ولم يقم الذي هو فيها بينة إلا أنه ورثها عن أبيه قال: إذا كان أمرها ~~هكذا فهي للذي ادعاها ms1788 وأقام البينة عليها. ### $ (576) 7 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: # . # PageV06P234 # ان رجلين اختصما إلى علي (عليه السلام) في دابة فزعم كل واحد منهما انها ~~أنتجت على مذوده وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد فاقرع بينهما ~~سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال: (اللهم رب السماوات السبع ~~ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ~~أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك ان تقرع وتخرج سهمه) فخرج سهم ~~أحدهما فقضى له بها. ### $ (577) 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل ~~أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجلين شهدا على امر وجاء آخران فشهدا على ~~غير ذلك فاختلفوا قال: يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالحق. ### $ (578) 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن مثنى الحناط عن زرارة ~~عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل شهد له رجلان بأن له عند رجل ~~خمسين درهما وجاء آخران فشهدا بان له عنده مائة درهم كلهم شهدوا في موقف ~~قال: أقرع بينهم ثم استحلف الذين أصابهم القرع بالله انهم يشهدون بالحق. ### $ (579) 10 - عنه عن أبيه عن ابن فضال عن داود بن أبي يزيد العطار عن بعض ~~رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود ~~فشهدوا أن هذه المرأة امرأة فلان وجاء آخرون فشهدوا انها امرأة فلان فاعتدل ~~الشهود وعدلوا قال: يقرع بين الشهود فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها. ### $ (580) 11 - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمران ابن أعين قال: ~~سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل . # PageV06P235 # وامرأة ادعى الرجل انها مملوكة له وادعت المرأة انها ابنتها فقال: قد قضى ~~في هذا علي (عليه السلام) قلت: وما قضى في هذا؟ فقال: كان يقول: الناس كلهم ~~أحرار إلا من أقر على نفسه ms1789 بالرق وهو مدرك، ومن أقام بينة على ما ادعى من ~~عبد أو أمة فإنه يدفع إليه ويكون له رقا، قلت: فما ترى أنت؟ قال: أرى ان ~~اسأل الذي ادعى انها مملوكة له بينة على ما ادعى، فان أحضر شهودا يشهدون ~~انها مملوكته لا يعلمونه باع ولا وهب دفعت الجارية إليه حتى تقيم المرأة من ~~يشهد لها ان الجارية ابنتها حرة مثلها فتدفع إليها وتخرج من يد الرجل، قلت: ~~فإن لم يقم الرجل شهودا انها مملوكة له قال: تخرج من بيته فان أقامت المرأة ~~البينة على أنها ابنتها دفعت إليها وان لم يقم الرجل البينة على ما ادعى ~~ولم تقم المرأة البينة على ما ادعت خلي سبيل الجارية تذهب حيث شاءت. ### $ (581) 12 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن ~~سليمان بن داود عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: سمعته يقول: في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود ~~وأنكرت المرأة ذلك فأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة انه تزوجها ~~بولي وشهود ولم يوقتا وقتا، ان البينة بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة لأن ~~الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل ~~بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها. ### $ (582) 13 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن ~~صفوان عن علي بن مطر عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) يقول إن رجلين اختصما في دابة إلى علي (عليه السلام) فزعم كل واحد ~~منهما انها نتجت عنده على مذوده وأقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد ~~فأقرع بينهما سهمين . # PageV06P236 # فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال: (اللهم رب السماوات السبع ورب ~~الأرضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أيهما ~~كان صاحب الدابة وهو أولى بها أسألك ان تقرع وتخرج اسمه) فخرج اسم أحدهما ms1790 ~~فقضى له بها، وكان أيضا إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم أحدهما انه ~~اشتراها وزعم الآخر انه أنتجها فكانا إذا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي ~~أنتجت عنده. ### $ (583) 14 - أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن ~~جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) انه قضى في رجلين ادعيا بغلة ~~فأقام أحدهما شاهدين والآخر خمسة فقال: لصاحب الخمسة خمسة أسهم ولصاحب ~~الشاهدين سهمان. # قال محمد بن الحسن: الذي اعتمده في الجمع بين هذه الأخبار هو ان البينتين ~~إذا تقابلتا فلا يخلو أن تكون مع إحداهما يد متصرفة أو لم تكن، فإن لم تكن ~~مع واحد منهما يد متصرفة وكانتا جميعا خارجتين فينبغي ان يحكم لا عد لهما ~~شهودا ويبطل الآخر وان تساويا في العدالة حلف أكثرهما شهودا، وهو الذي ~~تضمنه خير أبي بصير المقدم ذكره، وما رواه السكوني من أن أمير المؤمنين ~~(عليه السلام) قسمه على عدد الشهود فإنما يكون ذلك على جهة المصالحة ~~والوساطة بينهما دون مر الحكم، وان تساوى عدد الشهود أقرع بينهم فمن خرج ~~اسمه حلف بأن الحق حقه، وإن كان مع إحدى البينتين يد متصرفة، فان كانت ~~البينة إنما تشهد له بالملك فقط دون سببيته انتزع من يده وأعطي اليد ~~الخارجة، وان كانت بينته بسبب الملك اما بأن يكون بشرائه أو نتاج الدابة ان ~~كانت دابة أو غير ذلك وكانت البينة الأخرى مثلها، كانت البينة التي مع اليد ~~المتصرفة أولى، فاما خبر إسحاق بن عمار خاصة بأنه إذا تقابلت البينتان حلف ~~كل واحد منهما . # PageV06P237 # فمن حلف كان الحق له وان حلفا كان الحق بينهما نصفين، فمحمول على أنه إذا ~~اصطلحا على ذلك، لأنا قد بينا ما يقتضي الترجيح لاحد الخصمين مع تساوي ~~بينتهما باليمين له وهو كثرة الشهود أو القرعة، وليس ها هنا حالة توجب ~~اليمين على كل واحد منهما، وهذه الطريقة تأتي على جميع الأخبار من غير ~~اطراح شئ منها وتسلم بأجمعها، وأنت إذا فكرت فيها رأيتها على ms1791 ما ذكرت لك إن ~~شاء الله تعالى. ### $ (584) 15 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال: # قال الطيار لزرارة: ما تقول في المساهمة أليس حقا؟ فقال زرارة: بلى هي حق ~~وقال الطيار: أليس قد رووا انه يخرج سهم المحق؟ قال: بلى قال: فتعال حتى ~~ادعي انا وأنت شيئا ثم نساهم عليه وننظر هكذا هو؟ فقال له زرارة: إنما جاء ~~الحديث بأنه ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثم اقترعوا إلا خرج سهم ~~المحق، فاما على التجارب فلم يوضع على التجارب فقال الطيار: أرأيت أن كانا ~~جميعا مدعيين ادعيا ما ليس لهما من أين يخرج سهم أحدهما؟ فقال زرارة: إذا ~~كان ذلك جعل معه سهم مبيح فان كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح. ### $ (585) 16 - عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن بعض ~~أصحابنا عن أبي جعفر () قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا ~~(عليه السلام) إلى اليمن فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما ورد عليك فقال: # يا رسول الله اتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئها جميعهم في طهر واحد ~~فولدت غلاما فاحتجوا فيه كلهم يدعيه فأسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهمه ~~وضمنته نصيبهم فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس من قوم تنازعوا ثم ~~فوضوا أمرهم إلى الله الا خرج سهم المحق. # PageV06P238 ### $ (586) 17 - عنه عن حماد عن المختار قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله ~~(عليه السلام) فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): ما تقول في بيت سقط على ~~قوم فبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من ~~العبد؟ قال: قال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا ونصف هذا فقال أبو عبد الله (عليه ~~السلام): ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن اصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا ~~فيجعل مولى لهذا. ### $ (587) 18 - عنه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي جعفر (عليه السلام) ~~قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) باليمن في قوم ms1792 انهدمت عليهم دارهم ~~وبقي صبيان أحدهما حر والآخر مملوك فأسهم أمير المؤمنين (عليه السلام) ~~بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل له المال واعتق الآخر. ### $ (588) 19 - عنه عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل ابن يسار قال: ~~سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مولود ليس له ما للرجال وليس له ما ~~للنساء قال: هذا يقرع عليه الامام يكتب على سهم عبد الله ويكتب على سهم آخر ~~أمة الله ثم يقول الامام أو المقرع: (اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم ~~الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين امر هذا ~~المولود لنا حتى يروث ما قد فرضت له في كتابك) ثم يطرح السهمين في سهام ~~مبهمة ثم تجال فأيما خرج ورث عليه. ### $ (589) 20 - عنه عن حماد بن عيسى عن سيابة وإبراهيم بن عمر عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فورث ثلاثة قال: # يقرع بينهم فمن اصابته القرعة أعتق قال: والقرعة سنة. # PageV06P239 ### $ (590) 21 - عنه عن حماد عن حريز عن محمد عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~في الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال: كان علي (عليه السلام) ~~يسهم بينهم. ### $ (591) 22 - عنه عن القاسم عن ابان عن محمد بن مروان عن الشيخ قال: ان أبا ~~جعفر (عليه السلام) مات وترك ستين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم فأقرعت بينهم ~~فأعتقت الثلث. ### $ (592) 23 - عنه عن حماد عمن ذكره عن أحدهما (عليهما السلام) قال: القرعة ~~لا تكون إلا للامام. ### $ (593) 24 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن علي بن عثمان عن محمد ~~بن حكيم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن شئ فقال لي: كل مجهول ففيه ~~القرعة، قلت له: ان القرعة تخطي وتصيب فقال: كلما حكم الله به فليس بمخط. ### $ (594) 25 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن محمد ابن حفص عن ~~منصور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل في يده شاة ms1793 فجاء رجل ~~فادعاها وأقام البينة العدول انها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع وجاء الذي في ~~يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده ولم يبع ولم يهب قال أبو عبد الله ~~(عليه السلام): حقها للمدعي ولا أقبل من الذي في يده بينة لأن الله عز وجل ~~إنما امر أن يطلب البينة من المدعي فان كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في ~~يده هكذا أمر الله عز وجل. ### $ (595) 26 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن أبي المعزا عن الحلبي عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في ~~طهر واحد فادعو الولد أقرع بينهم وكان الولد للذي يقرع. # PageV06P240 ### || 91 - باب البينات ### $ (596) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن ~~الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن ابن أبي ~~يعفور قال: # قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى ~~تقبل شهادته لهم وعليهم؟ قال فقال: ان تعرفوه بالستر والعفاف والكف عن ~~البطن والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها ~~النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ~~ذلك، والدال على ذلك كله والساتر لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ~~ما وراء ذلك من عثراته وغيبته ويجب عليهم توليته واظهار عدالته في الناس ~~التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحافظ مواقيتهن باحضار جماعة ~~المسلمين وان لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة، وذلك أن الصلاة ~~ستر وكفارة للذنوب ولولا ذلك لم يكن لاحد ان يشهد على أحد بالصلاح لأن من ~~لم يصل فلا صلاح له بين المسلمين لان الحكم جرى فيه من الله ومن رسوله (صلى ~~الله عليه وآله) بالحرق في جوف بيته قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): # لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة، وقال رسول (الله ~~صلى الله عليه ms1794 وآله): # لا غيبة إلا لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين ~~وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه، وإذا رفع إلى إمام ~~المسلمين انذره وحذره فان حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته، ومن لزم ~~جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم. # PageV06P241 ### $ (597) 2 - أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمه الله عن أبيه عن سعد ~~بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة ~~وذبيان بن حكيم الأودي عن موسى بن أكيل عن عبد الله بن أبي يعفور عن أخيه ~~عبد الكريم بن أبي يعفور عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تقبل شهادة المرأة ~~والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف مطيعات ~~للأزواج تاركات البذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم. ### $ (598) 3 - الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد ~~الله (عليه السلام) عما يرد من الشهود؟ قال: الظنين والمتهم والخصم قال: ~~قلت: الفاسق والخائن؟ قال: كل هذا يدخل في الظنين. ### $ (599) 4 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عما يرد من الشهود؟ ~~فقال: المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم كل ~~هؤلاء ترد شهاداتهم. ### $ (600) 5 - عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) أنه قال: لا اقبل شهادة فاسق إلا على نفسه. ### $ (601) 6 علي بن إبراهيم عن أبيه (1) عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله ~~بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يرد من الشهود؟ قال: # فقال: الظنين والمتهم، قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: كل ذلك يدخل في ~~الظنين. ### $ (602) 7 - عنه عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال: # PageV06P242 # سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي يرد من الشهود؟ قال: فقال: ~~الظنين والخصم قال: قلت فالفاسق والخائن؟ فقال: كل هؤلاء يدخل في الظنين. ### $ (603) 8 - علي ms1795 بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام): كان لا يقبل شهادة فحاش ولا ~~ذي مخزية في دين. ### $ (604) 9 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن ~~الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن العلا ابن ~~سيابة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تقبل شهادة صاحب ~~النرد والأربعة عشر وصاحب الشاهين يقول لا والله وبلى والله مات والله شاه ~~وقتل والله شاه وما مات ولا قتل. ### $ (605) 10 - وبهذا الاسناد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تقبل شهادة ~~سابق الحاج لأنه قتل راحلته وافنى زاده وأتعب نفسه واستخف بصلاته قلت: ~~فالمكاري والجمال والملاح؟ قال: فقال وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا ~~صلحاء. ### $ (606) 11 - وبهذا الاسناد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تصل خلف من ~~يبتغي على الاذان والصلاة الاجر ولا تقبل شهادته. ### $ (607) 12 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد ~~الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) لم يكن يجيز شهادة سابق الحاج. ### $ (608) 13 - أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن حماد بن عثمان # PageV06P243 # عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله): # شهادة السائل الذي يسأل في كفه لا تقبل قال أبو جعفر (عليه السلام): لأنه ~~لا يؤمن على الشهادة وذلك لأنه إذا أعطي رضي وان منع سخط. ### $ (609) 14 - محمد بن يحيى عن العمركي بنى علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ~~(عليه السلام) قال: سألته عن السائل في كفه هل تقبل شهادته؟ فقال: # كان أبي (عليه السلام) لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه. ### $ (610) 15 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة عن ابان عن أبي بصير ms1796 قال: ~~سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ولد الزنا أتجوز شهادته؟ قال: لا قلت: # إن الحكم يزعم أنها تجوز فقال: اللهم لا تغفر ذنبه. ### $ (611) 16 - وعنه عن فضلة عن أبان عن عيسى بن عبد الله قال: # سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة ولد الزنا فقال: لا تجوز إلا ~~في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا. ### $ (612) 17 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: سألته عن شهادة ولد الزنا فقال: لا ولا عبد. ### $ (613) 18 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي أيوب الخزاز ~~عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تجوز شهادة ولد ~~الزنا. ### $ (614) 19 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن إبراهيم بن ~~محمد الأشعري عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال: سمعت # PageV06P244 # أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لو أن أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا ~~وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا لأنه لا تجوز شهادته ولا يؤم الناس. ### $ (615) 20 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي ~~الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القاذف بعد ما ~~يقام عليه الحد ما توبته؟ قال: يكذب نفسه قلت: أرأيت ان أكذب نفسه وتاب ~~أتقبل شهادته؟ قال: نعم. ### $ (616) 21 - عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن المحدود ان تاب أتقبل شهادته فقال: إذا تاب وتوبته ان يرجع فيما ~~قال ويكذب نفسه عند الامام وعند المسلمين فإذا فعل فان على الامام أن يقبل ~~شهادته بعد ذلك. ### $ (617) 22 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض ~~أصحابه عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل الذي يقذف المحصنات ~~تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال: نعم قلت: وما توبته؟ قال: فيجئ فيكذب ~~نفسه عند الامام ويقول: قد افتريت على فلانة ms1797 ويتوب مما قاله. ### $ (618) 23 - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله ~~شهادة فأجاز شهادته وقد كان تاب وعرفت توبته. ### $ (619) 24 - وبهذا الاسناد قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): # ليس يصيب أحدا حد فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته. # PageV06P245 ### $ (620) 25 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن حماد عن القاسم بن سليمان ~~قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم ~~يتوب ولا يعلم منه إلا خيرا أتجوز شهادته؟ فقال: نعم ما يقال عندكم؟ قلت: # يقولون توبته فيما بينه وبين الله لا تقبل شهادته ابدا قال: بئس ما قالوا ~~كان أبي يقول: # إذا تاب ولم يعلم منه إلا خيرا جازت شهادته. ### $ (621) 26 - عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال: سألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عن القاذف إذا أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال: نعم. ### $ (622) 27 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن قال: سألت ~~أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان قال: ~~يجوز. ### $ (623) 28 - عنه عن فضالة عن ابان عمن اخبره عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: سألته عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه قال: تجوز شهادته إلا في ~~شئ له فيه نصيب. ### $ (624) 29 - محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن بن علي عن ~~أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن العلا بن سيابة عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يجيز شهادة ~~الأجير. ### $ (625) 30 - عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن محمد ابن الصلت ~~قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رفقة كانوا في الطريق فقطع # PageV06P246 # عليهم الطريق فأخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض قال: لا تقبل شهادتهم إلا ~~باقرار من اللصوص أو شهادة غيرهم عليهم. ### $ (626) 31 - محمد ms1798 بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) ~~هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له علي رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع (عليه ~~السلام) إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين، وكتبت: أيجوز للوصي ان يشهد ~~لوارث الميت صغير أو كبير بحق له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث ~~الصغير وليس للكبير بقابض؟ فوقع (عليه السلام): نعم ينبغي للوصي ان يشهد ~~بالحق ولا يكتم الشهادة، وكتبت: # أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقع (عليه السلام): نعم ~~من بعد يمين. ### $ (627) 32 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المعزا عن الحلبي عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) قال: قال تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها ~~إذا كان معها غيرها. ### $ (628) 33 - عنه عن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان قال: سألت ~~أبا عبد الله (عليه السلام) أنه قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد ~~لامرأته قال: إذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته. ### $ (629) 34 - الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن شهادة الوالد ~~لولده والولد لوالده والأخ لأخيه؟ قال: نعم، وعن شهادة الرجل لامرأته؟ قال: ~~نعم، والمرأة لزوجها؟ قال: لا إلا أن يكون معها غيرها. ### $ (630) 35 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المعزا عن الحلبي قال: ~~قال أبو عبد الله (عليه السلام): تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده ~~والأخ لأخيه. # PageV06P247 ### $ (631) 36 - عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان قال: سألت ~~أبا عبد الله (عليه السلام) أو قال سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لأبيه ~~أو الأخ لأخيه قال: لا بأس إذا كان خيرا جازت شهادته لأبيه والأب لابنه ~~والأخ لأخيه. ### $ (632) 37 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن ~~أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة الولد لوالده ~~والوالد لولده والأخ لأخيه فقال: تجوز. ### $ (633) 38 - الحسين بن ms1799 سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن ~~محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شهادة المملوك قال: إذا كان ~~عدلا فهو جائز الشهادة ان أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب، وذلك أنه ~~تقدم إليه مملوك في شهادة فقال: ان أقمت الشهادة تخوفت على نفسي وان كتمتها ~~اثمت بربي فقال: هات شهادتك اما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك. ### $ (634) 39 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن ابن ~~الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه ~~السلام): لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا. ### $ (635) 40 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن بريد عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال: نعم ~~وإن أول من رد شهادة المملوك لفلان. # PageV06P248 ### $ (636) 41 - الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه ~~السلام) قال: تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم. # قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار كلها وردت وزيادة عليها في جواز قبول ~~شهادة المماليك وقد ورد أيضا ما يمنع من ذلك منها ما قدمناه في خبر سماعة. ### $ (637) 42 - ومنها ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن ~~محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تجوز ~~شهادة العبد المسلم على الحر المسلم. # والرواية الأولى رواها أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن ~~ابن محبوب. ### $ (638) 43 - وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد ابن مسلم عن ~~أحدهما (عليهما السلام) قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل ~~الكتاب وقال: العبد المملوك لا تجوز شهادته. ### $ (639) 44 - وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه ~~السلام وحماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) وعثمان بن ~~عيسى عن ms1800 سماعة وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق؟ قال: إذا ~~كان معه رجل وامرأة وقال أبو بصير: والا فلا تجوز. وألوجه في الجمع بين هذه ~~الأخبار أحد شيئين: اما ان نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذاهب ~~من تقدم على أمير المؤمنين (عليه السلام) على ما بيناه والوجه الآخر: ان ~~نحملها على أن شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم وتقبل # PageV06P249 # لمن عداهم لموضع التهمة من جرهم إلى مواليهم، فاما ما تضمن رواية الحلبي ~~وسماعة وأبي بصير من أن شهادة المكاتب تقبل في الطلاق إذا شهد معه رجل ~~وامرأة يؤكد ما قدمناه من جواز قبول شهادة المملوك لان ادخال المرأة في ~~الشهادة على الطلاق إنما هو لضرب من التقية. لأنا نبين فيما بعد إن شاء ~~الله ان شهادة النساء لا تقبل في الطلاق والذي يكشف عما ذكرناه. ### $ (640) 45 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن عثمان عن ابن أبي يعفور ~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز ~~شهادته لغير مواليه؟ فقال: تجوز في الدين والشئ اليسير. ### $ (641) 46 - عنه عن ابن أبي عمير وفضالة جميعا عن جميل قال: سألت أبا عبد ~~الله (عليه السلام) عن المكاتب تجوز شهادته فقال: في القتل وحده. ### $ (642) 47 - أبو عبد الله البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد ابن محمد عن ~~ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مات ~~وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاما ~~فشهدا بعد العتق ان مولاهما كان اشهدهما انه كان يقع على الجارية وأن الحمل ~~منه قال: تجوز شهادتهما ويرد ان عبدين كما كانا. ### $ (643) 48 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة ~~عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) أن شهادة ~~الصبيان إذا شهدوا ms1801 وهم صغار جازت إذا كبروا مال لم ينسوها وكذلك اليهود ~~والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم، والعبد إذا شهد بشهادة ثم أعتق جازت ~~شهادته إذا لم يردها # PageV06P250 # الحاكم قبل ان يعتق وقال علي (عليه السلام): وان أعتق العبد لموضع ~~الشهادة لم تجز شهادته. # قال محمد بن الحسن: قوله (عليه السلام) إذا لم يردها الحاكم محمول على ~~أنه إذا لم يردها بفسق أو ما يقدح في الشهادة لا لأجل العبودية وقوله (عليه ~~السلام): ان أعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته. محمول على أنه إذا أعتقه ~~مولاه ليشهد له لم تجز شهادته. ### $ (644) 49 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي أيوب الخزاز ~~قال: سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين ~~قال: قلت: أيجوز أمره؟ قال فقال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) دخل ~~بعائشة وهي بنت عشر سنين وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة فإذا كان ~~للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته. ### $ (645) 50 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله ~~(عليه السلام) تجوز شهادة الصبيان؟ قال: نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا ~~يؤخذ بالثاني منه. ### $ (646) 51 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران قال: # سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة الصبي قال فقال: لا الا في ~~القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه. ### $ (647) 52 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا بن ~~رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في الصبي يشهد على الشهادة ~~قال: إن عقله حتى يدرك انه حق جازت شهادته. ### $ (648) 53 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) # PageV06P251 # قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ان شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم ~~صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها. ### $ (649) 54 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل ms1802 قال: سألت ~~أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصبي هل تجوز شهادته في القتل؟ قال: يؤخذ ~~بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه. ### $ (650) 55 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد ابن زرارة قال: ~~سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة الصبي والمملوك فقال: على قدرها ~~يوم أشهد تجوز في الامر الدون ولا تجوز في الأمر الكثير قال عبيد: وسألته ~~عن الذي يشهد على الشئ وهو صغير قد رآه في صغره ثم قام به بعد ما كبر قال: ~~فقال: تجعل شهادته خيرا من شهادة هؤلاء. ### $ (651) 56 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن محبوب عن علي بن رئاب عن ~~أبي عبيدة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تجوز شهادة المسلمين على ~~جميع أهل الملل ولا تجوز شهادة أهل الملل على المسلمين. ### $ (652) 57 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة ~~قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة أهل الملة قال فقال: لا ~~تجوز إلا على أهل ملتهم فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنه لا ~~يصلح ذهاب حق أحد (653) 58 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم ~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل (أو آخران من غيركم) (1) ~~فقال: # PageV06P252 # إذا كان الرجل في ارض غربة ولا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم ~~على الوصية. ### $ (654) 59 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن ضريس ~~الكناسي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة أهل ملة هل تجوز على ~~رجل من غير أهل ملتهم؟ فقال: لا الا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، فإن لم ~~يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق أمري مسلم ولا ~~تبطل وصيته. ### $ (655) 60 - ابن محبوب عن جميل بن صالح عن حمزة بن حمران عن ابن عبد الله ~~(عليه السلام) قال: سألته عن ms1803 قول الله عز وجل: (ذوي عدل منكم أو آخران من ~~غيركم) قال فقال: اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب قال: ~~وإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في ارض غربة فيطلب رجلين مسلمين ليشهدهما ~~على وصيته فلم يجد مسلمين اشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين ~~عند أصحابهم. ### $ (656) 61 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن حمران عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز ~~شهادته؟ قال: نعم هو على موضع شهادته. ### $ (657) 62 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم عن ~~أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون شهادة ~~فيسلم النصراني أتجوز شهادته؟ قال: نعم. ### $ (658) 63 - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) # PageV06P253 # قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): اليهودي والنصراني إذا شهدوا ثم ~~أسلموا جازت شهادتهم. ### $ (659) 64 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما ~~(عليهما السلام) قال: سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز ~~شهادته؟ قال: نعم هو على موضع شهادته. ### $ (660) 65 - عنه عن القاسم بن سليمان عن عبيد مثله، ولم يقل في حديثه نعم. ### $ (661) 66 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال: ~~سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد ~~أتجوز شهادته؟ قال: لا. # فهذا خبر شاذ مضاد لما قدمناه من الأخبار الكثيرة، ولا يعترض بما هذا ~~حكمه على ما تقدم من الاخبار لما قد تبين في غير موضع، ويحتمل أن يكون خرج ~~مخرج التقية لان ذلك مذهب بعض فقهاء العامة. ### $ (662) 67 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن ~~قيس قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الأعمى تجوز شهادته؟ # قال: نعم إذا أثبت. ### $ (663) 68 - سهل بن زياد عن ms1804 أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ثعلبة ابن ميمون ~~عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن شهادة الأعمى # PageV06P254 # فقال: نعم إذا أثبت. ### $ (664) 69 - وعنه عن إسماعيل بن مهران عن درست عن جميل قال: سألت أبا عبد ~~الله (عليه السلام) عن شهادة الأصم في القتل قال: يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ ~~بالثاني. ### $ (665) 70 - أحمد بن محمد عن (1) أخيه جعفر بن عيسى عن ابن يقطين عن أبي ~~الحسن الأول (عليه السلام) قال: لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليست ~~بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها، فاما ان كانت لا تعرف بعينها ولا ~~يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود ان يشهدوا عليها وعلى اقرارها دون ان تسفر ~~وينظرون إليها. ### $ (696) 71 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) في ~~رجل أراد ان يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له ان يشهد عليها وهي من ~~وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان انها فلانة بنت فلان التي ~~تشهدك وهذا كلامها أولا يجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها؟ ~~فوقع (عليه السلام) تتنقب وتظهر للشهود إن شاء الله. ### $ (667) 72 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) عن أبيه عن علي (عليهم السلام) انه كان لا يجيز شهادة على ~~شهادة في حد. ### $ (668) 73 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن يحيى عن طلحة # PageV06P255 # ابن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) انه كان لا ~~يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل. ### $ (669) 74 - عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عن رجل شهد على شهادة آخر فقال: لم أشهده فقال: تجوز شهادة ~~أعدلهما. ### $ (670) 75 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن سنان عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء ms1805 الرجل فقال: لم ~~أشهده قال: فقال: تجوز شهادة أعدلهما ولو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته. ### $ (671) 76 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى ~~الخثعمي عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال علي ~~(عليه السلام) لا تجوز شهادة على شهادة في حد ولا كفالة في حد. ### $ (672) 77 - عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم عن موسى ابن أكيل عن ~~محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في الشهادة على شهادة الرجل وهو ~~بالحضرة في البلد قال: نعم ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن ~~يقيمها هو لعلة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها فلا بأس بإقامة الشهادة على ~~الشهادة. ### $ (673) 78 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ~~بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أن ~~عليا # PageV06P256 #(عليه السلام) قال: لا اقبل شهادة رجل على رجل حي وإن كان باليمن. # فهذا الخبر يحتمل شيئين أحدهما: أن يكون أراد انه لا يقبل شهادة رجل على ~~مدعى عليه غائب، لأنه ربما كان مع الغائب بينة تعارض هذه الشهادة، والثاني: ~~انه لا يقبل شهادة رجل على شهادة رجل حي وان قبله على شهادته بعد موته، ~~والوجهان جميعا لا يلائمان الصحيح من المذهب، لأنا قد بينا انه يجوز ان ~~يحكم الحاكم على الغائب ويكون الحكم مشروطا بارتفاع بينة من جهة المدعى ~~عليه تبطل بينة المدعي، وكذلك قد بينا جواز قبول الشهادة على الشهادة وإن ~~كان الرجل حاضرا إذا كان هناك علة مانعة له من الحضور، والوجه في الخبر أن ~~نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة. ### $ (674) 79 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن أبي ~~الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه ~~أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه؟ قال: نعم وكذلك ms1806 العبد إذا أعتق جازت ~~شهادته. ### $ (675) 80 - عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي عن موسى بن ~~أكيل النميري عن داود بن الحصين قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~يقول: أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ولا تقيموها عل الأخ في الدين ~~الضير قلت: وما الضير؟ قال: إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله خلاف ~~ما امر الله به ورسوله ومثل ذلك أن يكون لآخر على آخر دين وهو معسر وقد امر ~~الله بانتظاره حتى ييسر قال: (فنظرة إلى ميسرة) ويسألك ان تقيم الشهادة ~~وأنت تعرفه بالعسر فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال العسر. # PageV06P257 ### $ (676) 81 - عنه عن أحمد بن أبي نصر عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا قال: وتكره ~~شهادة الأجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره، ولا بأس به له بعد مفارقته. ### $ (677) 82 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال ~~عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ~~الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما قال: ذلك ~~إليه ان شاء شهد وان شاء لم يشهد، فان شهد شهد بحق قد سمعه وان لم يشهد فلا ~~شئ عليه لأنهما لم يشهداه. ### $ (678) 83 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم ~~عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ان ~~شاء شهد وان شاء سكت. ### $ (679) 84 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سمع الرجل الشهادة عليها فهو بالخيار ~~ان شاء شهد وان شاء سكت وقال: إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد. ### $ (680) 85 - عنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض رجاله عن أبي ~~عبد ms1807 الله (عليه السلام) قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو ~~بالخيار ان شاء شهد وان شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فيشهد ولا يحل له أن ~~لا يشهد. ### $ (681) 86 - أحمد بن محمد عن الحسين بن علي بن النعمان عن حماد بن عثمان ~~عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يشهدني على ~~الشهادة # PageV06P258 # فاعرف خطي وخاتمي ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا قال: فقال لي: إذا ~~كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له. ### $ (682) 87 - عنه عن محمد بن حسان عن إدريس بن الحسن عن علي عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: لا تشهدوا بشهادة حتى تعرفوها كما تعرف كفك. ### $ (683) 88 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: لا تشهد بشهادة لا تذكرها فإنه من شاء كتب كتابا ~~ونقش خاتما. ### $ (684) 89 - الحسن بن سعيد قال: كتب إليه جعفر بن عيسى جعلت فداك جائني ~~جيران لنا بكتاب زعموا أنهم اشهدوني على ما فيه وفي الكتاب اسمي بخطي قد ~~عرفته ولست أذكر الشهادة وقد دعوني إليها فاشهد لهم على معرفتي ان اسمي في ~~الكتاب ولست أذكر الشهادة؟ أو لا تجب لهم الشهادة حتى اذكرها كان اسمي في ~~الكتاب بخطي أو لم يكن؟ فكتب: لا تشهد. ### $ (685) 90 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عمن ~~اخبره عن أحدهما (عليهما السلام) في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن ~~شهادتهم وقد قضي على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا، وان لم يكن قضي طرحت ~~شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا. ### $ (686) 91 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن جميل عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) في شاهد الزور قال: إذا كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه، وان لم # PageV06P259 # يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل. ### $ (687) 92 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ms1808 عن العلا بن ~~رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في شهادة الزور ~~ما توبته؟ # قال: يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو ~~الثلث إن كان شهد هذا وآخر معه. ### $ (688) 93 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) في شهادة الزور إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه، ~~وان لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل. ### $ (689) 94 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) في شاهدين شهدا على امرأة بان زوجها طلقها فتزوجت ~~ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق قال: يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد ~~ثم ترجع إلى زوجها الأول. ### $ (690) 95 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن نعيم ~~الأزدي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أربعة شهدوا على رجل ~~بالزنا لما قتل رجع أحدهم عن شهادته قال: فقال: يقتل الراجع ويؤدي الثلاثة ~~إلى أهله ثلاثة أرباع الدية. ### $ (691) 96 - عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع أحدهم بعدما # PageV06P260 # قتل الرجل قال: ان قال الراجع أوهمت ضرب الحد وغرم الدية، وان قال تعمدت ~~قتل. ### $ (692) 97 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن ~~محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه ~~السلام) في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطعت يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء ~~الشاهدان برجل آخر فقالا هذا السارق وليس الذي قطعت يده وإنما شبهنا ذلك ~~بهذا فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر. ### $ (693) 98 - أحمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم ابن ms1809 ~~الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل من مواليك عليه دين ~~لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبسه وقد علم الله عز وجل انها ليست عنده ولا ~~يقدر عليه وليس لغريمه بينة هل يجوز له ان يحلف له يدفعه عن نفسه حتى ييسر ~~الله عز وجل له وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا انه لا يقدر هل ~~يجوز ان يشهدوا عليه؟ قال: # لا يجوز ان يشهدوا عليه ولا ينوي ظلمه. ### $ (694) 99 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له على رجل الحق فيجحده ~~ويحلف ان ليس له علي شئ وليس لصاحب الحق على حقه بينة يجوز لنا احياء حقه ~~بشهادة الزور إذا خشي فقال: لا يجوز ذلك لعلة التدليس. ### $ (695) 100 - علي بن إبراهيم عن علي بن محمد القاساني وعن أبيه جميعا عن ~~القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله # PageV06P261 ### $ (عليه السلام) قال: قال له رجل: أرأيت إذا رأيت شيئا في يد رجل أيجوز لي ~~ان اشهد أنه له؟ قال: نعم فقال الرجل: اشهد أنه في يده ولا اشهد أنه له ~~فلعله لغيره!؟ فقال له أبو عبد الله (عليه السلام: أفيحل الشراء منه؟ قال: ~~نعم فقال أبو عبد الله (عليه السلام): # لعله لغيره فمن أين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو ~~لي وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟! ثم قال ~~أبو عبد الله (عليه السلام): # لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق. ### $ (696) 101 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن وهب ~~قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان ابن أبي ليلى يسألني الشهادة على ~~أن هذه الدار مات فلان وتركها ميراثا وان ليس له وارث غير الذي شهدنا له ~~فقال: اشهد بما ms1810 هو على علمك، قلت: ان ابن أبي ليلى يحلفنا بغموس قال: احلف ~~إنما هو على علمك. ### $ (697) 102 - أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: للرجل يكون من إخواني عندي الشهادة وليس ~~كلها يجيزها القضاة عندنا قال: فإذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح ~~له حقه. ### $ (698) 103 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن ~~معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون في داره ~~يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما ~~أحدث في داره ولا ندري ما حدث له من الولد إلا انا لا نعلم نحن انه أحدث في ~~داره شيئا ولا حدث له ولد ولا تقسم هذه الدار بين ورثته الذين ترك في الدار ~~حتى يشهد شاهد عدل ان هذه الدار دار فلان بن فلان مات وتركها ميراثا بين ~~فلان وفلان فنشهد على # PageV06P262 # هذا؟ قال: نعم، قلت: الرجل يكون له العبد والأمة فيقول ابق غلامي وأبقت ~~أمتي في البلد فيكلفه القاضي البينة أن هذا الغلام لفلان لم يبعه ولم يهبه ~~فنشهد على هذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أحدث شيئا؟ قال فكلما غاب عن يد ~~المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد عليه. ### $ (699) 104 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: # قال: ان شهود الزور يجلدون جلدا ليس له وقت وذاك إلى الامام ويطاف بهم ~~حتى يعرفهم الناس، واما قول الله عز وجل: (ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا إلا ~~الذين تابوا) (1) قلت: كيف تعرف توبته؟ قال: يكذب نفسه حيث يضرب ويستغفر ~~ربه فإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته. ### $ (700) 105 - عنه عن فضالة عن موسى بن بكر عن الحكم أخي أبي عقيلة قال: ~~قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان لي خصما يستكثر علي شهود الزور وقد ~~كرهت مكافاته مع اني لا أدري هل ms1811 يصلح ذلك لي أم لا؟ فقال: اما بلغك عن أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) انه كان يقول: لا تؤسروا أنفسكم وأموالكم بشهادة ~~الزور فما على امرئ من وكف (2) في دينه ولا مأثم من ربه ان يدفع ذلك عنه ~~كما أنه لو دفع بشهادته عن فرج حرام أو سفك دم حرام كان ذلك خيرا له. ### $ (701) 106 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي ~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) ~~أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل. # PageV06P263 ### $ (702) 107 - يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال: # سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية ~~الهلال ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال ~~وامرأتان وقال: # تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجل النظر إليه، ~~وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس. ### $ (703) 108 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال: # إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان فإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم. ### $ (704) 109 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي ~~بصير قال: سألته عن شهادة النساء قال: تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا ~~يستطيع الرجال ينظرون إليه، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن ~~رجل، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتهن في حد الزنا ~~إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة. ### $ (705) 110 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل قال: سألت ~~أبا الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: تجوز شهادة النساء في النكاح ~~أو طلاق أو في رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال ان ~~ينظروا ms1812 إليه وليس معهن رجل، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل، ~~وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة ~~رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم. ولا تجوز شهادتهم في الطلاق ولا في ~~الدم. # PageV06P264 ### $ (706) 111 - سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن زرارة قال: ~~سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: # نعم ولا تجوز في الطلاق وقال: قال على (عليه السلام): تجوز شهادة النساء ~~في الرجم إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان أربع نسوة ورجلين فلا ~~تجوز في الرجم، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: لا. ### $ (707) 112 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الخارقي قال: سمعت أبا ~~عبد الله (عليه السلام) يقول: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال ان ~~ينظروا إليه ويشهدوا عليه، وتجوز شهادتهن في النكاح ولا تجوز في الطلاق ولا ~~في الدم، وتجوز في حد الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز إذا ~~كان رجلان وأربع نسوة في الرجم. ### $ (708) 113 - فاما ما رواه ابن أبي عمير عن حماد عن ربعي عن محمد ابن مسلم ~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في ~~الرجم، ولا تجوز شهادة النساء في القتل. # فهذا الخبر محمول على أنه إذا لم يعدل الرجال والنساء، أو لم يشهدوا بما ~~يقتضيه شرط الشهادة في ايجاب الرجم، فاما مع تكامل شروطه فإنه يوجب الرجم ~~حسب ما قدمناه. ### $ (709) 114 - فاما ما رواه أبو القاسم بن قولويه عن أبيه عن سعد ابن عبد ~~الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر ~~ابن محمد عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: لا تجوز شهادة النساء في ~~الحدود ولا في القود. ### $ (710) 115 - عنه عن عبيد الله بن الفضل بن محمد بن هلال عن # PageV06P265 # محمد بن محمد بن الأشعث الكندي قال: حدثنا موسى بن ms1813 إسماعيل عن أبيه قال: ~~حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي (عليه السلام) قال: كان علي بن أبي طالب ~~(عليه السلام) يقول: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود. # فما تضمن هذان الخبران يحتمل أن يكون المراد به انه لا يقبل شهادتهن في ~~الحدود سوى الرجم، لأنا لم نثبت شهادة النساء في حد السرقة وشرب الخمر وما ~~يجري مجرى ذلك من الحدود وإنما قصرناه على الرجم وحد الزنا، واما ما تضمنه ~~خبر إبراهيم الخارقي وخبر زرارة ومحمد بن الفضيل وأبي بصير من أن شهادة ~~النساء لا تقبل في الدم لا ينافيهن ما رواه: ### $ (711) 116 - الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج وابن حمران عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قالا: قلنا أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ قال: في القتل ~~وحده ان عليا (عليه السلام) كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم. # لأن الوجه في الجمع بين هذه الأخبار ان شهادتهن لا تقبل في الدم بأن يوجب ~~بشهادتهن القود وإن كان يجوز قبولها في ايجاب الدية، وقد نبه أبو عبد الله ~~(عليه السلام) على ذلك بقوله ان عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يبطل دم ~~أمري مسلم، والخبران اللذان ذكرناهما عن غياث بن إبراهيم ومحمد بن محمد بن ~~الأشعث يؤكدان أيضا ذلك، لأنه إنما نفي بشهادتهن فيهما القود دون الدية، ~~ويحتمل أن يكون المراد بذلك ان شهادتهن لا تقبل في الدم إذا لم يكن معهن ~~رجال،، وإنما تقبل مع كون الرجال معهن، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه: ### $ (712) 117 - يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن # PageV06P266 # زيد الشحام قال: سألته عن شهادة النساء قال: فقال: لا تجوز شهادة النساء ~~في الرجم إلا مع ثلاثة رجل وامرأتين، فإن كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في ~~الرجم، قال: فقلت أتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ فقال: نعم. ### $ (713) 118 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال علي ms1814 (عليه السلام): شهادة النساء تجوز ~~في النكاح ولا تجوز في الطلاق، وقال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في ~~الرجم وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز، وقال: تجوز شهادة النساء في الدم ~~مع الرجال. # والذي يزيد ذلك أيضا بيانا ما رواه: ### $ (714) 119 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ~~(عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في غلام شهدت عليه ~~امرأة انه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة. ### $ (715) 120 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن ابن أبي عمران عن ~~عبد الله بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة شهدت على ~~رجل انه دفع صبيا في بئر فمات قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة. ### $ (716) 121 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: لا تجوز شهادة النساء في القتل. # فالوجه فيه أيضا ما قدمناه في غيره من الاخبار. ### $ (717) 122 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن # PageV06P267 # محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه ~~السلام) في وصية لم يشهدها إلا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع ~~الوصية. ### $ (718) 123 - عنه عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شهادة ~~امرأة حضرت رجلا يوصي فقال: يجوز ربع ما أوصى بحساب شهادتها. ### $ (719) 124 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ~~إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن (عليه ~~السلام) امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها وفي الورثة من يصدقها ~~وفيهم من يتهمها فكتب (عليه السلام): لا إلا أن يكون رجل وامرأتان وليس ~~بواجب ان تنفذ شهادتها. # فالوجه في هذا الخبر أنه لا تجاز شهادتها في جميع الوصية، بل لا يجوز في ~~ذلك إلا رجلان أو ms1815 رجل وامرأتان وليس فيه انه لا تجوز شهادتها في ربع الوصية ~~بل هو محتمل له وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار. ### $ (720) 125 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت ~~أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد ~~موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها ~~انه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات قال: على الامام ان يجيز شهادتها ~~في ربع ميراث الغلام. ### $ (721) 126 - سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: أجيز شهادة النساء في الصبي صاح أو لم يصح وفي كل ~~شئ لا ينظر إليه الرجل تجوز شهادة النساء فيه. # PageV06P268 ### $ (722) 127 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا ~~عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألته عن المرأة ~~يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها أم لا؟ قال: تجوز شهادة ~~النساء في المنفوس والعذرة. ### $ (723) 128 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن شهادة النساء في النكاح قال: تجوز إذا ~~كان معهن رجل، وكان علي (عليه السلام) يقول: لا أجيزها في الطلاق، قلت: # تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال: نعم، وسألته عن شهادة القابلة ~~في الولادة قال: تجوز شهادة الواحدة قال: وتجوز شهادة النساء في المنفوس ~~والعذرة، وحدثني من سمعه يحدث ان أباه اخبره عن رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) انه أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله أن حقه ~~لحق. ### $ (724) 129 - عنه عن حماد بن عيسى عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يقبل في الهلال إلا ~~رجلان عدلان. ### $ (725) 130 عنه عن صفوان وفضالة عن العلا ms1816 عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ~~لا تجوز شهادة النساء في الهلال وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن قال: نعم في ~~العذرة والنفساء. ### $ (726) 131 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن خالد وعلي ابن حديد ~~عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ~~والهيثم بن أبي مسروق النهدي عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي ~~عبد الله # PageV06P269 # (عليه السلام) في حديث طويل قال: لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا ~~شهادة رجلين عدلين، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة. # فالوجه في هذا الخبر أن يصوم الانسان بشهادة النساء استظهارا واحتياطا ~~دون أن يكون ذلك واجبا. ### $ (727) 132 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته ~~تجوز شهادة النساء وحدهن؟ قال: نعم في العذرة والنفساء. ### $ (728) 133 - عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها ~~قال: تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس وقال: تجوز شهادة النساء في ~~الحدود مع الرجل. ### $ (729) 134 - عنه عن صفوان عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة ~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تجوز شهادة المرأة في الشئ الذي ليس ~~بكثير في الامر الدون ولا تجوز في الكثير. ### $ (730) 135 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال: # القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة. ### $ (731) 136 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الله ~~بن سنان قال: سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز ~~شهادتها؟ فقال: لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة. # فلا ينافي أيضا ما قدمناه لان الوجه في هذا الخبر ما قدمناه في خبر أحمد ~~بن # PageV06P270 # هلال من أنه لا تقبل شهادتها في جميع الوصية وان جاز قبولها في الربع على ~~ما بيناه. ### $ (732) 137 - يونس ms1817 بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن بكير عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجل. ### $ (733) 138 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ~~أبيه (عليهما السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: في امرأة ادعت ~~انها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد فقال: كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان ~~فيما مضى على ما ادعت، فان شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة. ### $ (734) 139 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجاز ~~شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل. ### $ (735) 140 - محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن خراش عن زرارة عن أحدهم ~~(عليهم السلام) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت: انا بكر فنظر إليها ~~النساء فوجدنها بكرا قال: تقبل شهادة النساء. ### $ (736) 141 - عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ~~ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة، قلت: فان كانتا امرأتين؟ قال: ~~تجوز شهادتهما في النصف من الميراث. ### $ (737) 142 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف # PageV06P271 # ابن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: شهادة ~~القابلة جائزة على أنه استهل أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت. ### $ (738) 143 - محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم قال: ~~حدثني الثقة عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إذا شهد لطالب الحق امرأتان ~~ويمينه فهو جائز. ### $ (739) 144 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجاز ~~شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله ان حقه لحق. ### $ (740) 145 ms1818 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن ~~محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله ) يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين، ولم يجز في ~~الهلال إلا شاهدي عدل. ### $ (741) 146 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن ~~منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله) يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق. ### $ (742) 147 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن ~~أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له # PageV06P272 # عند الرجل الحق وله شاهد واحد قال: فقال كان رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين. ### $ (743) 148 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد ~~الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) يقضي بشهادة واحد مع يمين صاحب الحق. ### $ (744) 149 - عنه عن فضالة عن ابان عن أبي مريم عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: أجاز رسول الله (صلى الله عليه وآله) شهادة شاهد مع يمين طالب ~~الحق إذا حلف انه حق. ### $ (745) 150 - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال: # سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قضى رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده. ### $ (746) 151 - محمد بن أحمد بن يحيى عن عبيد الله بن أحمد عن الحسن بن ~~محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لو كان ~~الامر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في ~~حقوق الناس فاما ما كان من حقوق الله أو رؤية هلال فلا. ### $ (747) 152 - الحسين بن سعيد عن ابن ms1819 أبي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج ~~قال: دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر (عليه السلام) فسألاه # PageV06P273 # عن شاهد ويمين قال: قضى به رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقضى به علي ~~(عليه السلام) عندكم بالكوفة، فقالا: هذا خلاف القرآن قال: وأين وجدتموه ~~خلاف القرآن؟ فقالا: # ان الله تعالى يقول: واشهدوا ذوي عدل منكم) (1) فقال لهما أبو جعفر (عليه ~~السلام): # فقوله: (واشهدوا ذوي عدل منكم) هو ان لا تقبلوا شهادة واحد ويمين؟! ثم ~~قال: ان عليا (عليه السلام) كان قاعدا في مسجد الكوفة فمر به عبد الله بن ~~قفل التيمي ومعه درع طلحة فقال له علي (عليه السلام): هذه درع طلحة أخذت ~~غلولا يوم البصرة فقال له عبد الله بن قفل: اجعل بيني وبينك قاضيك الذي ~~رضيته للمسلمين؟ فجعل بينه وبينه شريحا فقال له: هذه درع طلحة أخذت غلولا ~~يوم البصرة فقال شريح: هات على ما تقول بينة فأتاه بالحسن (عليه السلام) ~~فشهد انها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال: هذا شاهد واحد ولا اقضي ~~بشهادة شاهد واحد حتى يكون معه آخر قال: # فدعا قنبرا فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال شريح: هذا ~~مملوك ولا اقضي بشهادة المملوك قال: فغضب علي (عليه السلام) وقال: خذوها ~~فان هذا قضى بجور ثلاث مرات قال: فتحول شريح عن مجلسه ثم قال: لا اقضي بين ~~اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات فقال له: ويلك أو ويحك اني ~~لما أخبرتك انها درع طلحة أخت غلولا يوم البصرة فقلت: هات على ما تقول بينة ~~وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حيث ما وجد غلول أخذ بغير بينة، ~~فقلت: انك رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة، ثم اتيتك بالحسن (عليه السلام) ~~فشهد فقلت: هذا واحد ولا اقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر وقد قضى رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) بشهادة واحد ويمين فهاتان ثنتان، ثم اتيتك بقنبر ~~فشهد انها درع طلحة أخذت ms1820 غلولا يوم البصرة فقلت: هذا مملوك ولا اقضي بشهادة ~~المملوك، ولا بأس بشهادة المملوك # PageV06P274 # إذا كان عدلا، ثم قال: ويلك أو ويحك امام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما ~~هو أعظم من هذا. ### $ (748) 153 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) يقول: حدثني أبي ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قضى ~~بشاهد ويمين. ### $ (749) 154 - عنه عن صفوان عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) يجيز في الدين شهادة رجل ويمين ~~المدعي. ### $ (750) 155 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل (ولا يأب الشهداء) (1) قال: # قبل الشهادة وقوله (ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) قال: بعد الشهادة. ### $ (751) 156 - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) في قوله تعالى: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) قال: لا ينبغي لاحد ~~إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها ان يقول: لا اشهد لكم عليها. ### $ (752) 157 - عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دعيت إلى الشهادة فأجب. ### $ (753) 158 - أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) ~~فقال: لا ينبغي لاحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول لا اشهد لكم. # PageV06P275 ### $ (754) 159 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن الفضيل ~~عن أبي الحسن (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (ولا يأب الشهداء إذا ما ~~دعوا) فقال: إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك ان تقاعس ~~عنه. ### $ (755) 160 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود ابن سرحان ~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) ms1821 قال: لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل ~~الكتاب. ### $ (756) 161 - أحمد بن أبي عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي نجران ومحمد بن ~~علي عن أبي جميلة عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله): من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ~~ليزوي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه ~~كدوح يعرفه الخلايق باسمه ونسبه، ومن شهد شهادة حق ليحيي بها حق امرئ مسلم ~~أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر يعرفه الخلايق باسمه ونسبه، ثم قال ~~أبو جعفر (عليه السلام) ألا ترى ان الله تعالى يقول: (وأقيموا الشهادة لله) ~~(1). ### $ (757) 162 - سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن منصور الخزاعي ~~عن علي بن سويد السائي عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: كتب أبي في رسالته ~~إلي وسألته عن الشهادات لهم قال: فأقم الشهادة لله عز وجل ولو على نفسك أو ~~الوالدين أو الأقربين فيما بينك وبينهم، فان خفت على أخيك ضيما فلا. ### $ (758) 163 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد # PageV06P276 ### $ (عليه السلام) في رجل باع ضيعته من رجل آخر وهي قطاع أرضين ولم يعرف ~~الحدود في وقت ما اشهدوه وقال: إذا ما أتوك بالحدود فاشهد بها يجوز له ذلك ~~أم لا يجوز له ان يشهد؟ فوقع (): نعم والحمد لله، وكتبت إليه: رجل كانت له ~~قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يؤت بحدود ~~ارضه وعرف حدود القرية الأربعة فقال للشهود: اشهدوا اني قد بعت من فلان ~~جميع القرية التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع وان ماله في هذه ~~القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك وإنما له بعض هذه القرية وقد أقر ~~له بكلها؟ فوقع (عليه السلام) لا يجوز بيع ما ليس بملك وقد وجب الشراء على ~~البايع على ما يملك، وكتبت: وهل يجوز للشاهد الذي اشهد بجميع هذه القرية ms1822 ان ~~يشهد بحدود قطاع الأرضين التي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع من قوم من ~~أهل هذه القرية إذا كانوا عدولا؟ فوقع (عليه السلام): نعم يشهدون على شئ ~~مفهوم معروف إن شاء الله، وكتبت إليه: رجل قال لرجل: اشهد ان جميع الدار ~~التي لي في موضع كذا وكذا بحدودها كلها لفلان وجميع ماله في الدار من ~~المتاع هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع أي شئ هو؟ فوقع (عليه ~~السلام) يصلح له ما أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء الله. ### $ (759) 164 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن حريز عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم ~~اثنان ولم يعدل الآخر ان قال فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون ~~بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه إنما ~~عليهم ان يشهدوا بما أبصروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن ~~يكونوا معروفين بالفسق. ### $ (760) 165 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر # PageV06P277 # عن إسماعيل بن أبي حنيفة عن أبي حنيفة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام): كيف القتل يجوز فيه شاهدان والزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود؟ ~~والقتل أشد من الزنا! # فقال: لأن القتل فعل واحد والزنا فعلان فمن ثم لا يجوز فيه إلا أربعة ~~شهود على الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان. ### $ (761) 166 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بامرأة بكر زعموا ~~انها زنت فامر النساء فنظرن إليها فقلن: هي عذراء فقال: ما كنت لأضرب من ~~عليها خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا. ### $ (762) 167 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد ~~الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) كان ms1823 يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان مرضيان عدلان ~~وشهد له ألف بالبراءة جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف لأنه دين ~~مكتوم. ### $ (763) 168 - الحسين بن محمد عن السياري عن محمد بن جمهور عمن ذكره عن ابن ~~أبي يعفور قال: لزمته شهادة فشهد بها عند أبي يوسف القاضي فقال له أبو ~~يوسف: ما عسيت ان أقول فيك يا بن أبي يعفور وأنت جاري ما علمتك إلا صدوقا ~~طويل الليل ولكن تلك الخصلة قال: وما هي؟ قال: ميلك إلى الترفض فبكى ابن ~~أبي يعفور حتى سالت دموعه ثم قال: يا أبا يوسف نسبتني إلى قوم أخاف ان لا ~~أكون منهم قال: وأجاز شهادته. ### $ (764) 169 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن ~~سعد الإسكاف قال: لا اعلمه إلا قال عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: # PageV06P278 # كان في بني إسرائيل عابد فأعجب به داود (عليه السلام) فأوحى الله عز وجل ~~إليه: لا يعجبك شئ من امره فإنه مراء قال: فمات الرجل فاتي داود (عليه ~~السلام) وقيل له مات الرجل فقال داود (عليه السلام): ادفنوا صاحبكم قال: ~~فأنكرت بنو إسرائيل وقالوا كيف لم يحضره؟ قال: فلما غسل قام خمسون رجلا ~~فشهدوا بالله ما يعلمون منه إلا خيرا فلما صلوا قام خمسون آخرون فشهدوا ~~بالله ما يعلمون منه إلا خيرا، فلما دفنوه قام خمسون فشهدوا بالله ما ~~يعلمون منه إلا خيرا فأوحى الله عز وجل إلى داود (عليه السلام) ما منعك ان ~~تشهد فلانا؟! قال داود: الذي أطلعتني عليه من امره فأوحى الله عز وجل انه ~~كان كذلك ولكنه قد شهد قوم من الأنصار والرهبان ما يعلمون منه إلا خيرا ~~فأجزت شهادتهم به عليه وغفرت له علمي فيه. ### $ (765) 170 - يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم قال: # سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل هلك وترك غلاما مملوكا فشهد بعض ~~الورثة انه حر قال: تجاز شهادته في نصيبه ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من ~~الورثة. ### $ (766) 171 - عنه عن ms1824 العلا عن محمد بن مسلم مثله. ### $ (767) 172 - عنه عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن شهادة المكاتب ~~كيف تقول فيها؟ قال فقال: تجوز على قدر ما أعتق منه إن لم يكن اشترط عليه ~~انك ان عجزت رددناك، فإن كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدي أو ~~يستيقن انه قد عجز، قال: فقلت فكيف يكون بحساب ذلك؟ قال: إذا كان قد أدى ~~النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل أعطيت من حقك ما أعتق النصف من ~~الألفين. ### $ (768) 173 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن إسماعيل عن خراش عن ~~زرارة قال: لا يقبل الشهود متفرقين فان كانوا ثلاثة قبل الرابع بعد. ~~PageV06P279 ### $ (769) 174 - أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن ~~عيسى قال: سألت الرضا (عليه السلام) هل تجوز شهادة النساء في التزويج من ~~غير أن يكون معهن رجل؟ قال: لا هذا لا يستقيم. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على أحد وجهين، أحدهما: أن يكون ورد ~~مورد التقية لأنا قد بينا انه ليس من شرط صحة التزويج الاشهاد أصلا فكيف ~~إذا حصل هناك شهادة النساء، وقد قدمنا أيضا فيما تقدم جواز شهادة النساء ~~على التزويج، والوجه الثاني: أن يكون محمولا على ضرب من الكراهية وترك ~~الأفضل، لأن الأفضل اشهاد الرجال على النكاح دون النساء. ### $ (770) 175 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث ابن إبراهيم ~~عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) كان إذا اخذ شاهد ~~زورفان كان غريبا بعث به إلى حيه وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه فطيف به ثم ~~يحبسه أياما ثم يخلي سبيله. ### $ (771) 176 - عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه ~~السلام) عن امرأة ادعى بعض أهلها انها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة ~~لها أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء؟ قال: لا تجوز شهادة النساء في ~~هذا. # قال ms1825 محمد بن الحسن: والوجه في هذا الخبر ما ذكرناه في غيره من الاخبار. ### $ (772) 177 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادي عن جعفر بن ~~يحيى عن عبد الله بن عبد الرحمن عن الحسين بن زيد عن أبي عبد الله # PageV06P280 ### $ (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: أتي عمر بن الخطاب ~~بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر فشهد عليه رجلان فشهدا أحدهما انه رآه يشرب ~~وشهد الآخر انه رآه يقئ الخمر فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وآله) فيهم أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال لأمير المؤمنين ~~(عليه السلام): ما تقول يا أبا الحسن فإنك الذي قال رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله): أنت اعلم هذه الأمة واقضاها بالحق وان هذين قد اختلفا في ~~شهادتهما؟ # فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): ما قاءها حتى شربها فقال: وهل تجوز ~~شهادة الخصي؟ # فقال: ما ذهاب لحيته إلا كذهاب بعض أعضائه. ### $ (773) 178 - عنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن ~~جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) انه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في ~~طلاق ولا نكاح ولا في حدود إلا في الديون وما لا يستطيع الرجل النظر إليه. # قال محمد بن الحسن: الوجه فيما يتضمن هذا الخبر من أن شهادة النساء لا ~~تقبل في الطلاق قد بينا انه هو الصحيح، واما النكاح فقد بينا انه ليس من ~~شرطه الاشهاد، ويحتمل أن يكون الخبر خرج مخرج التقية، والذي يدل على ذلك ما ~~رواه: ### $ (774) 179 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد وعلي بن ~~حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~قال: سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة ~~فقال: لا بأس به، ثم قال لي: # ما يقول في ذلك فقهاؤكم؟ قلت: يقولون لا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين ~~فقال: # كذبوا لعنهم ms1826 الله هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه، وشددوا وعظموا ما ~~هون الله، ان الله امر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا ~~شاهد واحد والنكاح # PageV06P281 # لم يجئ عن الله في تحريمه، فسن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ذلك ~~الشاهدين تأديبا ونظرا لئلا ينكر الولد والميراث وقد ثبت عقد النكاح ويستحل ~~الفرج ولا أن يشهد، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجيز شهادة امرأتين ~~في النكاح عند الانكار ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين، قلت: فأنى ذكر ~~الله تعالى وقوله: (رجل وامرأتان)؟ فقال: ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان ~~فرجل وامرأتان ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم تكن امرأتان، قضى بذلك رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) بعده عندكم. # فاما ما تضمن الخبر من أن شهادتهن لا تقبل في الحدود فمحمول على أنه إذا ~~كن منفردات عن الرجال على ما بيناه فيما تقدم. ### $ (775) 180 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن ~~السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) ان النبي (صلى الله عليه ~~وآله) قال: # من شهد عندنا ثم غير أخذناه بالأول وطرحنا الأخير. ### $ (776) 181 - عنه عن العباس بن معروف عن عباد بن كثير عن إبراهيم بن نعيم ~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ~~أحدهم زوجها قال: تجوز شهادتهم. ### $ (777) 182 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل عن خراش عن ~~زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم ~~زوجها قال: يلاعن الزوج ويجلد الآخرون. # PageV06P282 # فالعمل على الخبر الأول أولى لأنه موافق لظاهر القرآن، قال الله تعالى: # (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع ~~شهادات بالله) (1) فبين انه يجوز اللعان إذا لم يكن للرجل من الشهود إلا ~~نفسه، فاما إذا اتى بالشهود الذين يتم بهم أربعة فلا يجب عليه اللعان. ### $ (778) 183 - عنه عن سلمة عن الحسن بن ms1827 يوسف عن عبد الله بن المغيرة عن أبي ~~الحسن الرضا (عليه السلام) قال: من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه ~~جازت شهادته. ### $ (779) 184 - عنه عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عمن ذكره ~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أو قلنا: إن شريكا يرد شهادتنا ~~قال: فقال: لا تذلوا أنفسكم. ### $ (780) 185 - عنه عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو ~~بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه (عليهم السلام) قال: سئل رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله) عن الساحر فقال: إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل ~~دمه. ### $ (781) 186 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي ان ~~يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال: قال: خمسة أشياء يجب ~~على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم: الولايات والتناكح والمواريث والذبائح ~~والشهادات، # PageV06P283 # فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه. ### $ (782) 187 - عنه عن الحسن بن موسى عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن ~~أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: تجوز شهادة امرأتين في ~~الاستهلال. ### $ (783) 188 - عنه عن السياري عن عبد الله بن المغيرة قال: قلت للرضا (عليه ~~السلام): رجل طلق امرأته واشهد شاهدين ناصبيين قال: كل من ولد على الفطرة ~~وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته. ### $ (784) 189 - عنه عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن ~~عقبة عن موسى النميري عن العلا بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن شهادة من يلعب بالحمام فقال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق. ### $ (785) 190 - وبهذا الاسناد قال: سمعته يقول لا بأس بشهادة الذي يلعب ~~بالحمام، ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه، فان رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله) قد اجرى الخيل وسابق ms1828 وكان يقول: ان الملائكة تحضر الرهان ~~في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك قمار حرام. ### $ (786) 191 - السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: ليس أحد ~~يصيب حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته إلا القاذف فإنه لا تقبل ~~شهادته ان توبته فيما كان بينه وبين الله تعالى. # PageV06P284 # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق لبعض العامة فلسنا نعمل به، والذي ~~نعمل عليه ما قدمناه من أنه إذا قذف وعرف بعد ذلك منه التوبة بأن يكذب نفسه ~~قبلت شهادته. ### $ (787) 192 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان ابن حكيم ~~الأودي عن موسى بن أكيل عن داود بن الحصين قال: سمعت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) يقول: إذا شهدت على شهادة فأردت ان تقيمها فغيرها كيف شئت ورتبها ~~وصححها بما استطعت حتى يصح الشئ لصاحب الحق بعد أن لا تكون تشهد إلا بحقه ~~ولا تزيد في نفس الحق ما ليس بحق، فإنما الشاهد يبطل الحق ويحق الحق، ~~وبالشاهد يوجب الحق، وبالشاهد يعطى، وان للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها ~~بكل ما يجد إليه السبيل من زيادة الألفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة ما ~~به يثبت الحق ويصححه ولا يؤخذ به زيادة على الحق مثل أجر الصائم القائم ~~المجاهد بسيفه في سبيل الله. ### $ (788) 193 - عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن ~~جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) في رجلين شهدا على رجل انه سرق فقطعت ~~يده ثم رجع أحدهما فقال: شبه علينا غرما دية اليد من أموالهما خاصة وقال: # في أربعة شهدوا على رجل انهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم ثم ~~رجع واحد منهم قال: يغرم ربع الدية إذا قال: شبه علي، وإذا رجع اثنان ~~وقالا: شبه علينا غرما نصف الدية، وان رجعوا كلهم قالوا: شبه علينا غرموا ~~الدية، فان قالوا: شهدنا للزور قتلوا جميعا. ### $ (789) 194 - وروى الحسن بن محبوب عن العلا وأبي أيوب عن محمد بن مسلم عن ms1829 ~~أبي جعفر (عليه السلام) في رجلين شهدا على رجل غابت عنه امرأته # PageV06P285 # انه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم ~~يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين قال: لا سبيل للآخر عليها ويؤخذ الصداق من ~~الذي شهد ورجع ويرد على الآخر ويفرق بينهما وتعتد من الأخير ولا يقربها ~~الأول حتى تنقضي عدتها. ### $ (790) 195 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد ~~النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ~~ان شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر. ### $ (791) 196 - وروى أبو القاسم جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد بن إبراهيم بن ~~عبيد الله الموسوي عن عبيد الله بن نهيك عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد ~~الحميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة شهد عندها ~~شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت ثم جاء زوجها الأول قال: لها المهر بما يستحل ~~من فرجها الآخر ويضرب الشاهدان الحد ويضمنان المهر بما غرا الرجل ثم تعتد ~~وترجع إلى زوجها الأول. ### $ (792) 197 - الحسن بن محبوب عن العلا وعن أبي أيوب عن محمد ابن مسلم عن ~~أبي جعفر (عليه السلام) في رجلين شهدا على رجل غابت عنه امرأته انه طلقها ~~فاعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم وزعم أنه لم يطلقها وأكذب ~~نفسه أحد الشاهدين قال: لا سبيل للآخر عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد فرجع ~~ويرد على الأخير ويفرق بينهما وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي ~~عدتها. ### $ (793) 198 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن حريز عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان # PageV06P286 # ولم يعدل الآخران فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون شهادة ~~الزور أجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحدود على الذين شهدوا عليه وإنما عليهم ~~ان يشهدوا بما ابصروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا ~~معروفين ms1830 بالفسق. ### || 92 - باب من الزيادات في القضايا والأحكام ### $ (794) 1 - سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن أبي شعيب المحاملي عن الرفاعي قال: سألت أبو عبد الله ~~(عليه السلام) عن رجل قبل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له ~~قامة ثم عجز قال: يقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا فما أصاب واحدا فهو ~~للقامة الأولى والاثنين للثانية والثلاثة للثالثة على هذا الحساب إلى ~~العشرة. ### $ (795) 2 - محمد بن يحيى رفعه عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) اتي بعبد لذمي قد أسلم فقال: ~~اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده. ### $ (796) 3 - الحسين بن سعيد عن معلى بن محمد عن أحمد بن محمد بن عبد الله ~~عن أبي جميل عن إسماعيل بن أبي إدريس عن الحسين بن ضمرة عن أبيه عن جده ~~قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة ~~عادلة، أو يمين قاطعة، أو سنة ماضية من أئمة الهدى. ### $ (797) 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن داود بن فرقد عن إسماعيل ~~بن جعفر قال: اختصم رجلان إلى داود (عليه السلام) في بقرة فجاء # PageV06P287 # هذا ببينة على أنها له وجاء هذا ببينة على أنها له قال: فدخل داود (عليه ~~السلام) المحراب فقال: # يا رب انه قد أعياني ان أحكم بين هذين فكن أنت الذي تحكم، فأوحى الله عز ~~وجل إليه اخرج فخذ البقرة من الذي في يده فادفعها إلى الآخر واضرب عنقه ~~قال: فضجت بنو إسرائيل من ذلك وقالوا: جاء هذا ببينة وجاء هذا ببينة وكان ~~أحقهما باعطائها الذي في يديه فأخذها منه وضرب عنقه فأعطاها هذا! قال: فدخل ~~داود (عليه السلام) المحراب فقال: يا رب قد ضجت بنو إسرائيل مما حكمت، ~~فأوحى إليه ربه ان الذي كانت البقرة في يده لقي أب الآخر فقتله وأخذ البقرة ~~منه فإذا جاءك مثل هذا فاحكم بينهم بما ترى ولا تسئلني أن أحكم حتى الحساب ms1831 ### $ (798) 5 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي ~~ان يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال: فقال: خمسة أشياء ~~يجب على الناس ان يأخذوا بها بظاهر الحال: الولايات والتناكح والمواريث ~~والذبائح والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسئل عن ~~باطنه. ### $ (799) 6 - محمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمر عن علي بن ~~الحسين عن حريز عن أبي عبيدة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبد ~~الله (عليه السلام): رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلطها بماله ويتجر بها قال: ~~فلما طلبه منه قال: ذهب المال وكان لغيره معه مثلها ومال كثير لغير واحد ~~فقال: كيف صنع أولئك؟ # قال: اخذوا أموالهم فقال أبو جعفر وأبو عبد الله (عليهما السلام) جميعا: ~~يرجع عليه بماله ويرجع هو على أولئك بما أخذوا. # PageV06P288 ### $ (800) 7 - محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الكوفي عن محمد بن إسماعيل عن ~~جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك المرأة تموت ~~فيدعي أبوها انه أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم أتقبل دعواه بلا ~~بينة؟ أم لا تقبل دعواه إلا ببينة؟ فكتب إليه (عليه السلام): يجوز بلا ~~بينة، قال: # وكتبت إليه ان ادعى زوج المرأة الميتة وأبو زوجها وأم زوجها في متاعها أو ~~خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم أيكونون بمنزلة ~~الأب في الدعوى؟ فكتب لا. ### $ (801) 8 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن ~~حمزة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل استأجر أجيرا فلم يأمن ~~أحدهما صاحبه فوضع الأجر على يد رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاءا واستهلك ~~الاجر فقال: المستأجر ضامن لاجر الأجير حتى يقضي إلا أن يكون الأجير دعاه ~~إلى ذلك فرضي بالرجل، فان فعل ms1832 فحقه حيث وضعه ورضي به. ### $ (802) 9 - عنه عن محمد بن أحمد عن أبي عبد الله الجاموراني عن الحسن بن ~~علي بن أبي حمزة عن عبد الله بن وضاح قال: كانت بيني وبين رجل من اليهود ~~معاملة فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي فاحلفته فحلف وقد علمت أنه حلف ~~يمينا فاجرة فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة فأردت ان أقبض الألف ~~درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها فكتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) ~~فأخبرته اني قد حلفته فحلف وقد وقع له عندي مال فان امرتني ان آخذ منها ~~الألف درهم التي حلف عليها فعلت؟ فكتب (عليه السلام): لا تأخذ منه شيئا إن ~~كان ظلمك فلا تظلمه، ولولا انك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك ان تأخذ من تحت ~~يدك ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين # PageV06P289 # بما فيها، فلم آخذ منه شيئا وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن (عليه السلام). ### $ (803) 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد ابن قيس عن أبي ~~جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اكل هو ~~وأصحاب له شاة فقال: ان أكلتموها فهي لكم وان لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا ~~فقضى فيه: ان ذلك باطل لا شئ فيه للمواكلة في الطعام ما قل منه وما كثر ~~ومنع غرامته فيه. ### $ (804) 11 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن أحمد بن علي الكاتب عن ~~إبراهيم بن محمد الثقفي عن عبد الله بن أبي شيبة عن حريز عن عطا بن السائب ~~عن زاذان قال: استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها: لا تدفعيها إلى واحد ~~منا حتى نجتمع عندك ثم انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها فقال: أعطيني وديعتي ~~فان صاحبي قد مات فأبت حتى كثر اختلافه ثم أعطته، ثم جاء الآخر فقال: هاتي ~~وديعتي فقالت المرأة: # اخذها صاحبك وذكر انك قدمت فارتفعا إلى عمر فقال لها عمر: ما أراك إلا قد ~~ضمنت فقالت المرأة: اجعل عليا (عليه السلام) بيني وبينه فقال عمر: ms1833 اقض ~~بينهما فقال علي (عليه السلام): هذه الوديعة عندي وقد أمرتماها ان لا ~~تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها فأتني بصاحبك ولم يضمنها وقال: ~~إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة. ### $ (805) 12 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت ~~ابن أبي ليلى يحدث أصحابه قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) بين رجلين ~~اصطحبا في سفر فلما أرادا الغداء اخرج أحدهما من زاده خمسة أرغفة واخرج # PageV06P290 # الآخر ثلاثة أرغفة فمر بهما عابر سبيل فدعواه إلى طعامهما فأكل الرجل ~~معهما حتى لم يبق شئ فلما فرغوا أعطاهما العابر بهما ثمانية دراهم ثواب ما ~~اكل من طعامهما، فقال صاحب الثلاثة أرغفة لصاحب الخمسة أرغفة: اقسمها نصفين ~~بيني وبينك، وقال صاحب الخمسة: لا بل يأخذ كل واحد منا من الدراهم على عدد ~~ما اخرج من الزاد، قال: فأتيا أمير المؤمنين (عليه السلام) في ذلك فلما سمع ~~مقالتهما قال لهما: # اصطلحا فان قضيتكما دنية، فقالا: اقض بيننا بالحق قال: فأعطى صاحب الخمسة ~~أرغفة سبعة دراهم وأعطى صاحب الثلاثة أرغفة درهما وقال لهما: أليس اخرج ~~أحدكما من زاده خمسة أرغفة واخرج الآخر ثلاثة؟ قالا: نعم، قال: أليس قد اكل ~~معكما ضيفكما مثل ما أكلتما؟ قالا: نعم قال: أليس كل واحد منكما أكل ثلاثة ~~أرغفة غير ثلث؟ قالا: # نعم قال: أليس اكلت أنت يا صاحب الثلاثة ثلاثة أرغفة غير ثلث وأكلت أنت ~~يا صاحب الخمسة ثلاثة أرغفة غير ثلث وأكل الضيف ثلاثة أرغفة غير ثلث أليس ~~قد بقي لك يا صاحب الثلاثة ثلث رغيف من زادك وبقي لك يا صاحب الخمسة رغيفين ~~وثلث وأكلت ثلاثة أرغفة غير ثلث، فأعطاهما لكل ثلث رغيف درهما فأعطى صاحب ~~الرغيفين وثلث سبعة دراهم وأعطى صاحب الثلث رغيف درهما. ### $ (806) 13 - محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن أحمد الرازي عن بكر بن ~~صالح عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة البصري قال: كنت شاهدا ابن أبي ليلى ~~وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة ms1834 دار ولم يوقت لهم وقتا فمات الرجل فحضر ~~ورثته ابن أبي ليلى وحضر ورثة الذي جعل له الدار فقال ابن أبي ليلى: أرى ان ~~أدعها على ما تركها صاحبها فقال له محمد بن مسلم الثقفي: اما ان علي بن أبي ~~طالب (عليه السلام) قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت به قال: وما علمك؟ ~~قال: سمعت أبا جعفر # PageV06P291 # (عليه السلام) يقول: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) برد الحبيس وانفاذ ~~المواريث فقال ابن أبي ليلى: هو عندك في كتاب؟ قال: نعم قال: ارسل إليه ~~فأتني به فقال محمد بن مسلم: على أن لا تنظر في الكتاب إلا في ذلك الحديث ~~قال: لك ذلك قال: فأراه الحديث عن أبي جعفر (عليه السلام) في الكتاب فرد ~~قضيته. ### $ (807) 14 - عنه عن عبد الله عن بكر بن صالح عن ابن أبي عمير عن نوح بن ~~دراج قال: قلت لابن أبي ليلى: أكنت تاركا قولا قلته أو قضاءا قضيته لقول ~~أحد؟ قال: لا إلا رجل واحد قلت: من هو؟ قال: جعفر بن محمد (عليه السلام). ### $ (808) 15 - عنه عن سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف عن سليمان ابن عمرو بن ~~أبي عياش عن انس بن مالك عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: لسان القاضي ~~بين جمرتين من نار حتى يقضي بين الناس فاما إلى الجنة واما إلى النار. ### $ (809) 16 - عنه عن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عمن ~~ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين كان بينهما درهمان فقال ~~أحدهما: # الدرهمان لي وقال الآخر: هما بيني وبينك فقال أبو عبد الله (عليه ~~السلام): قد أقر أن أحد الدرهمين ليس له فيه شئ وانه لصاحبه واما الآخر ~~فبينهما. ### $ (810) 17 - عنه عن محمد بن الوليد عن يونس عن منصور بن حازم عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: قلت عشرة كانوا جلوسا ووسطهم كيس فيه ألف درهم ~~فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم: لا فقال للواحد منهم: ms1835 هو لي ~~فلمن هو؟ قال: للذي ادعاه. ### $ (811) 18 - عنه عن محمد بن عيسى عن أحمد بن عائذ عن محمد بن # PageV06P292 # أبي حمزة عن رجل بلغ به أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: مر شيخ مكفوف ~~كبير يسأل فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): ما هذا؟ فقالوا: يا أمير ~~المؤمنين نصراني قال: # فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): استعملتموه حتى إذا كبر وعجز ~~منعتموه!! انفقوا عليه من بيت المال. ### $ (812) 19 - عنه عن موسى بن عمر عن عبد الله بن المغيرة عن حريز عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام): قلت من الذي أجبر عليه ويلزمني نفقته؟ # قال: الوالدان والولد والزوجة. ### $ (813) 20 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن ~~الحجاج عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: والوارث الصغير ~~يعني الأخ وابن الأخ ونحوه. ### $ (814) 21 - محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن ابن فضال عن غياث عن جعفر عن ~~أبيه عن علي (عليهم السلام) قال في صبي يتيم اتي به فقال: خذوا بنفقته من ~~أقرب الناس إليه من العشيرة كما يأكل ميراثه. ### $ (815) 22 - ابن قولويه عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن نهيك عن ابن أبي ~~عمير عن علي عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: # لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد قلت لجميل: فالمرأة؟ قال: قد ~~روى أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) انه إذا كساها ما يواري عورتها ~~واطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها قال: قلت لجميل فهل يجبر على ~~نفقة الأخت؟ قال: ان أجبر على نفقة # PageV06P293 # الأخت كان ذلك خلاف الرواية. ### $ (816) 23 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ~~أبي عمير عن جميل مثله غير أنه قال: قلت لجميل فالمرأة؟ قال: قد روى ~~أصحابنا وهو عنبسة بن مصعب وسورة بن كليب عن أحدهما (عليهم السلام). ### $ (817) 24 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن ms1836 عبد الله ~~بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن رجل ~~ابتاع ثوبا فلما قطعه وجد فيه خروقا ولم يعلم بذلك حتى قطعه كيف القضاء في ~~ذلك؟ # قال: اقبل ثوبك وإلا (فهائ) صاحبك بالرضا وخفض له قليلا ولا يضرك إن شاء ~~الله فان أبى فاقبل ثوبك فهو أسلم لك إن شاء الله. ### $ (818) 25 - عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن مسكين عن رفاعة النخاس عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع ~~فادعت ان المتاع لها وادعى الرجل ان المتاع له كان له ما للرجال ولها ما ~~للنساء وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما. ### $ (819) 26 عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن ~~داود المنقري عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: سألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عمن اخذ أرضا بغير حقها وبنى فيها قال: يرفع بناءه ويسلم ~~التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق ثم قال: قال رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله): من أخذ أرضا بغير حق كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر. ### $ (820) 27 - عنه عن محمد بن أحمد السياري عن علي بن أسباط قال: # PageV06P294 # قلت له: يحدث الامر من أمري لا أجد بدا من معرفته وليس في البلد الذي أنا ~~فيه أحد استفتيه قال: فقال: ائت فقيه البلد إذا كان ذلك فاستفته في امرك ~~فإذا أفتاك بشئ فخذ بخلافه فان الحق فيه. ### $ (821) 28 - عنه عن السياري عن أبي الحسن (عليه السلام) يرفعه قال: جاء ~~رجل إلى عمر فقال: ان امرأته نازعته فقالت له: يا سفلة فقال لها: إن كان ~~سفلة فهي طالق فقال له عمر: إن كنت ممن تتبع القصاص وتمشي في غير حاجة ~~وتأتي أبواب السلطان فقد بانت منك فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): ~~ليس كما قلت إلي فقال له عمر: ائتيه فاسمع ما يفتيك فاتاه فقال له أمير ~~المؤمنين (عليه السلام): ان كنت لا ms1837 تبالي ما قلت وما قيل لك فأنت سفلة وإلا ~~فلا شئ عليك. ### $ (822) 29 - عنه عن أبي عبد الله عن منصور بن العباس عن الحسن ابن علي بن ~~يقطين عن أمية بن عمرو عن الشعيري قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن ~~سفينة انكسرت في البحر فاخرج بعضه بالغوص واخرج البحر بعض ما غرق فيها ~~فقال: اما ما أخرجه البحر فهو لأهله الله أخرجه، واما ما اخرج بالغوص فهو ~~لهم وهم أحق به. ### $ (823) 30 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد ~~عن عاصم قال: حدثني مولى لسلمان عن عبيدة السلماني قال: سمعت عليا (عليه ~~السلام) يقول: يا أيها الناس اتقوا الله ولا تفتوا الناس بما لا تعلمون فان ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد قال قولا آل منه إلى غيره وقد قال قولا ~~من وضعه غير موضعه كذب عليه، فقام عبيدة وعلقمة والأسود وأناس منهم فقالوا: ~~يا أمير المؤمنين فما نصنع بما قد خبرنا به في المصحف؟ قال: يسئل عن ذلك ~~علماء آل محمد (عليهم السلام). ### $ (824) 31 - أبو القاسم بن قولويه عن أبيه عن عبد الله بن جعفر ~~PageV06P295 # الحميري عن محمد بن الوليد عن العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا (عليه ~~السلام) ذكر انه لو أفضى إليه الحكم لأقر الناس على ما في أيديهم ولم ينظر ~~في شي إلا بما حدث في سلطانه، وذكر أن النبي (صلى الله عليه وآله) لم ينظر ~~في حدث أحدثوه وهم مشركون، وان من أسلم أقره على ما في يده. ### $ (825) 32 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن ~~أبان بن عثمان عن أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال علي (عليه ~~السلام): لو قضيت بين رجلين بقضية ثم عادا إلي من قابل لم ازدهما على القول ~~الأول لأن الحق لا يتغير. ### $ (826) 33 - أبو القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري ~~عن ms1838 محمد بن الوليد قال: حدثنا العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا (عليه ~~السلام) قال: ان جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال له أبو حنيفة: كيف تقضون ~~باليمين مع الشاهد الواحد؟ فقال جعفر (عليه السلام): قضى به رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله) وقضى به علي (عليه السلام) عندكم، فضحك أبو حنيفة فقال ~~جعفر (عليه السلام): أنتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة فقال: ما نفعل ~~فقال: بلي تشهد مائة فترسلون واحدا يسأل عنهم ثم تجيزون شهادتهم بقوله. ### $ (827) 34 - عنه عن جعفر بن محمد بن إبراهيم عن عبد الله بن نهيك عن ابن ~~أبي عمير عن جميل بن دراج عن جماعة من أصحابنا عنهما (عليهما السلام) قالا: # الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو ~~غائب ويكون الغائب على حجته إذا قدم قال: ولا يدفع المال إلى الذي أقام ~~البينة إلا بكفلاء. ### $ (828) 35 - عنه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح # PageV06P296 # عن محمد بن أبي عمير عن جميل مثله. ### $ (829) 36 - عنه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن ~~سعيد عن ابن أبي عمير وعن حماد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: سألني كيف قضى ابن أبي ليلي؟ قال: قلت قضى في مسألة ~~واحدة بأربعة وجوه: في التي يتوفى عنها زوجها فيجئ أهله وأهلها في متاع ~~البيت فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي، ما كان من متاع الرجل فللرجل وما كان ~~من متاع النساء فللمرأة وما كان من متاع يكون للرجل والمرأة قسمه بينهما ~~نصفين، ثم ترك هذا القول فقال: المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل ولو أن ~~رجلا أضاف رجلا فادعى متاع بيته كلفه البينة وكذلك المرأة تكلف البينة وإلا ~~فالمتاع للرجل، ورجع إلى قول آخر فقال: ان القضاء ان المتاع للمرأة إلا أن ~~يقيم الرجل البينة على ما أحدث في بيته، ثم ترك هذا القول ورجع إلى قول ~~إبراهيم ms1839 الأول فقال أبو عبد الله (عليه السلام): القضاء الأخير وإن كان رجع ~~عنه المتاع متاع المرأة إلا أن يقيم الرجل البينة قد علم من بين لابتيها - ~~يعني بين جبلي منى - ان المرأة تزق إلى بيت زوجها بمتاع ونحن يومئذ بمنى. ### $ (830) 37 - عنه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد ومحمد بن عبد ~~الحميد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد عن إسحاق بن عمار وعبد الرحمن ~~بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألني هل يختلف قضاء ابن أبي ~~ليلى عندكم؟ قال: قلت نعم قد قضى في واحدة بأربعة وجوه: في المرأة يتوفى ~~عنها زوجها فيحتج أهله وأهلها في متاع البيت فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ~~ما كان من متاع الرجل فللرجل وذكر مثله سواء إلا أنه قال: إلا الميزان فإنه ~~من متاع الرجل. # PageV06P297 ### $ (831) 38 - عنه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن أيوب ابن نوح عن صفوان ~~عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبو عبد الله (عليه السلام) قال: # سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بقضاء ثم يرجع عنه؟ فقلت انه بلغني انه قضى ~~في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعى ورثة الحي وورثة الميت أو ~~طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة أربع قضيات قال: ما هن؟ قلت: اما ~~أول ذلك فقضى فيه بقضاء إبراهيم النخعي ان يجعل متاع المرأة الذي لا يكون ~~للرجل للمرأة ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل وما يكون للرجال ~~والنساء بينهما نصفين، ثم بلغني أنه قال: هما مدعيان جميعا والذي بأيديهما ~~جميعا مما يتركان بينهما نصفين، ثم قال: الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة ~~عليه وهي المدعية فالمتاع كله للرجل إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال ~~فهو للمرأة، ثم قضى بعد ذلك بقضاء لولا أني شهدته لم اروه عليه ماتت امرأة ~~منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال: اكتبوا إلي المتاع فلما قرأه ~~قال: هذا يكون للمرأة والرجل وقد جعلته للمرأة ms1840 إلا الميزان فإنه من متاع ~~الرجل فهو لك، قال فقال: لي على أي شئ هو اليوم؟ قلت: رجع إلى أن جعل البيت ~~للرجل، ثم سألته عن ذلك فقلت ما تقول فيه أنت؟ قال: القول الذي أخبرتني انك ~~شهدته منه وإن كان قد رجع عنه، قلت له: # يكون المتاع للمرأة؟ فقال: لو سألت من بين لابتيها يعني الجبلين ونحن ~~يومئذ بمكة لأخبروك ان الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت ~~الرجل فيعطى الذي جاءت به، وهو المدعي فان زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت ~~بالبينة. ### $ (832) 39 - عنه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن ~~أخيه عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يموت ماله من متاع # PageV06P298 # البيت؟ قال: السيف والسلاح والرحل وثياب جلده. ### $ (833) 40 - عنه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن ~~يحيى الخزاز غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا ~~(عليه السلام) كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر به فيقسم ماله ~~بينهم بالحصص فان أبي باعه فقسمه بينهم يعني ماله. ### $ (834) 41 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن ~~غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) ~~كان يحبس في الدين فان تبين له افلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا. ### $ 835) 42 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي بن فضال عن إسحاق بن ~~عمار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يفلس ~~الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص فان أبى باعه ~~فيقسم بينهم يعني ماله. ### $ (836) 43 - ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد ابن محمد بن ~~عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن ~~أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي ms1841 (عليه السلام) لا يحبس في السجن إلا ~~ثلاثة: الغاصب ومن اكل مال يتيم ظلما ومن ائتمن على أمانة فذهب بها، وان ~~وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا. ### $ (837) 44 - عنه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد ~~الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) عن علي (عليه ~~السلام) ان امرأة استعدت على زوجها انه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا ~~فأبى # PageV06P299 # ان يحبسه وقال: ان مع العسر يسرا. ### $ (838) 45 - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن ~~السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يحبس ~~في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وان لم يكن له مال دفعه إلى ~~الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم ان شئتم آجروه وان شئتم استعملوه وذكر ~~الحديث. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر وخبر طلحة بن زيد لا ينافيان خبر زرارة ~~الذي ذكر فيه انه ما كان يحبس إلا الثلاثة الذين ذكرهم لان ذلك الخبر يحتمل ~~شيئين أحدهما: # انه ما كان يحبس على جهة العقوبة إلا الذين ذكرهم، والوجه الثاني انه ما ~~كان يحبسهم حبسا طويلا إلا الذين استثناهم لأن الحبس في الدين إنما يكون ~~بمقدار ما يبين حاله فإن كان معدما وعلم ذلك منه خلاه وان لم يكن معدما ~~ألزمه الخروج منه على ما بيناه فيما تقدم. ### $ (839) 46 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن سويد بن ~~سعيد القلا عن أيوب عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ان الحاكم ~~إذا اتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه إن شاء حكم ~~بينهم وان شاء تركهم. ### $ (840) 47 - سعد بن عبد الله عن أحمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني ~~عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) انه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ~~ولا غيره حتى ms1842 وليت بنو أمية فأجازوا بالبينات. ### $ (841) 48 - سعد عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن طلحة ابن زيد عن جعفر ~~عن أبيه عن علي (عليهم السلام) انه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا ~~غيره حتى وليت بنو أمية فأجازوا بالبينات. # PageV06P300 ### $ (842) 49 - ابن قولويه عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه عن ~~محمد بن الحسين بن أبي الخطاب قال: حدثنا يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة ~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت رجلان من أهل الكتاب نصرانيان أو ~~يهوديان كان بينهما خصومة فقضى بينهما حاكم من حكامهما بجور فأبى الذي قضي ~~عليه ان يقبل وسأل ان يرد إلى حكم المسلمين قال: يرد إلى حكم المسلمين. ### $ (843) 50 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن موسى الخشاب قال: حدثني ~~أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما خلاف فرضيا ~~بالعدلين واختلف العدلان بينهما عن قول أيهما يمضي الحكم؟ فقال: ينظر إلى ~~أفقهما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر. ### $ (844) 51 - عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي عن موسى بن ~~أكيل النميري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل يكون بينه ~~وبين أخ منازعة في حق فيتفقان على رجلين يكونان بينهما فحكما فاختلفا فيما ~~حكما قال: وكيف يختلفان؟ قلت: حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان فقال: # ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله عز وجل فيمضي حكمه. ### $ (845) 52 - عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان عن داود بن الحصين عن عمر بن ~~حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا يكون ~~بينهما منازعة في دين أو ميراث فيتحاكمان إلى السلطان والى القضاة أيحل ~~ذلك؟ # فقال (عليه السلام): من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى ~~الطاغوت وما ms1843 يحكم # PageV06P301 # له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا، لأنه اخذ بحكم الطاغوت، وقد امر ~~الله تعالى ان يكفر به قال الله تعالى: (يتحاكمون إلى الطاغوت وقد أمروا ان ~~يكفروا به) (1) قال: وكيف يصنعان؟ قال: ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى ~~حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته ~~عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا ~~رد، والراد علينا الراد على الله فهو على حد الشرك بالله، قلت: فان كل واحد ~~منهما اختار رجلا وكلاهما اختلفا في حديثنا؟ قال: الحكم ما حكم به أعدلهما ~~وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر قال: ~~فقلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا ليس يتفاضل كل واحد منهما على ~~صاحبه؟ قال فقال: ينظر ما كان من روايتهما في ذلك الذي حكما المجمع عليه ~~أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فان ~~المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة امر بين رشده فيتبع، وامر بين ~~غيه فيجتنب، وامر مشكل يرد حكمه إلى الله عز وجل والى الرسول قال: # رسول الله (صلى الله عليه وآله): حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ~~ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن اخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث ~~لا يعلمه، قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال: ~~ينظر فيما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما ~~خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة، قلت: جعلت فداك أرأيت ان ~~المفتيين غبي عليهما معرفة حكمه من كتاب وسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا ~~للعامة والآخر مخالفا لهم باي الخبرين نأخذ؟ قال: بما خالف العامة فان فيه ~~الرشاد، قلت: جعلت فداك فان وافقهما # PageV06P302 # الخبران جميعا؟ قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ~~ويؤخذ بالآخر، قلت: فان وافق حكامهم الخبرين جميعا قال: إذا كان ذلك فارجه ~~حتى تلقى امامك ms1844 فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. ### $ (846) 53 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي الجهم عن أبي ~~خديجة قال: بعثني أبو عبد الله (عليه السلام) إلى أصحابنا فقال: قل لهم ~~إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى بينكم في شئ من الاخذ والعطاء ان ~~تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا ~~وحرامنا فاني قد جعلته قاضيا، وإياكم ان يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان ~~الجائر قال أبو خديجة: # وكان أول من أورد هذا الحديث رجل كتب إلى الفقيه (عليه السلام): في رجل ~~دفع إليه رجلان شراءا لهما من رجل فقالا: لا ترد الكتاب على واحد منادون ~~صاحبه فغاب أحدهما أو توارى في بيته وجاء الذي باع منهما فأنكر الشراء يعني ~~القبالة فجاء الآخر إلى العدل فقال له: اخرج الشراء حتى نعرضه على البينة ~~فان صاحبي قد أنكر البيع مني ومن صاحبي وصاحبي غائب فلعله قد جلس في بيته ~~يريد الفساد علي فهل يجب على العدل أن يعرض الشراء على البينة حتى يشهدوا ~~لهذا أم لا يجوز له ذلك حتى يجتمعا؟ # فوقع (عليه السلام): إذا كان في ذلك صلاح أمر القوم فلا بأس به إن شاء ~~الله. ### $ (847) 54 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين ~~بن أبي العلا عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل ~~يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب فبعث بالثوبين ~~ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه قال: يباع الثوبان فيعطي صاحب الثلاثين ~~ثلاثة أخماس الثمن والآخر خمسي الثمن قلت: فان صاحب العشرين قال لصاحب # PageV06P303 # الثلاثين: اختر أيهما شئت قال: قد انصفه. ### $ (848) 55 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن يزيد عن ~~أبي العلا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اتي عمر بن الخطاب بامرأة قد ~~تعلقت برجل من الأنصار وكانت تهواه ولم تقدر ms1845 على حيلة فذهبت فأخذت بيضة ~~فأخرجت منها الصفرة وصبت البياض على ثيابها وبين فخذيها ثم جاءت إلى عمر ~~فقالت: # يا أمير المؤمنين ان هذا الرجل قد أخذني في موضع كذا وكذا ففضحني فقال: ~~فهم عمر أن يعاقب الأنصاري فجعل الأنصاري يحلف وأمير المؤمنين (عليه ~~السلام) جالس ويقول: يا أمير المؤمنين تثبت في أمري فلما أكثر الفتى قال ~~عمر لأمير المؤمنين (عليه السلام): يا أبا الحسن ما ترى؟ فنظر أمير ~~المؤمنين إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها فاتهمها أن تكون احتالت لذلك ~~فقال: ائتوني بماء حار قد اغلي غليانا شديدا ففعلوا فلما اتي بالماء أمرهم ~~فصبوا على موضع البياض فاشتوى ذلك البياض فأخذه أمير المؤمنين (عليه ~~السلام) فألقاه في فيه فلما عرف طعمه ألقاه من فيه، ثم اقبل على المرأة حتى ~~أقرت بذلك ودفع الله عز وجل عن الأنصاري عقوبة عمر. ### $ (849) 56 - محمد بن يعقوب عن علي (1) بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ~~قال: حدثني أبو عيسى يوسف بن محمد قرابة لسويد بن سعيد الأهوازي قال: # حدثني سويد بن سعيد عن عبد الرحمن بن أحمد الفارسي عن محمد بن إبراهيم بن ~~أبي ليلى عن الهيثم بن جميل عن زهير عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة ~~السلولي قال: # سمعت غلاما بالمدينة وهو يقول: (يا احكم الحاكمين احكم بيني وبين أمي) ~~فقال له عمر بن الخطاب: يا غلام لم تدعو على أمك؟ فقال: يا أمير المؤمنين ~~انها حملتني في بطنها # PageV06P304 # تسعا وأرضعتني حولين كاملين فلما ترعرعت وعرفت الخير من الشر ويمينه من ~~شمالي طردتني وانتفت مني وزعمت أنها لا تعرفني فقال عمر: أين تكون الوالدة؟ ~~قال: في سقيفة بني فلان فقال عمر: علي بأم الغلام قال: فأتوا بها مع أربعة ~~اخوة لها وأربعين قسامة يشهدون لها انها لا تعرف الصبي وان هذا الغلام مدع ~~ظلوم غشوم يريد أن يفضحها في عشيرتها وان هذه جارية من قريش لم تتزوج قط ~~وانها بخاتم ربها فقال عمر: يا غلام ما تقول؟ فقال: ms1846 يا أمير المؤمنين هذه ~~والله أمي حملتني في بطنها تسعا وأرضعتني حولين كاملين فلما ترعرعت وعرفت ~~الخير والشر ويميني من شمالي طردتني وانتفت مني وزعمت أنها لا تعرفني فقال ~~عمر: يا هذه ما يقول الغلام؟ فقالت: يا أمير المؤمنين والذي احتجب بالنور ~~فلا عين تراه وحق محمد وما ولد ما اعرفه ولا أدري من أي الناس هو وانه غلام ~~يريد أن يفضحني في عشيرتي وانا جارية من قريش لم أتزوج قط واني بخاتم ربي ~~فقال عمر: ألك شهود؟ فقالت: نعم هؤلاء فتقدم الأربعون قسامة فشهدوا عند عمر ~~أن الغلام مدع يريد أن يفضحها في عشيرتها وان هذه جارية من قريش لم تتزوج ~~قط وانها بخاتم ربها فقال عمر: خذوا بيد الغلام وانطلقوا به إلى السجن حتى ~~نسأل عن الشهود فان عدلت شهادتهم جلدته حد المفتري فأخذوا بيد الغلام ~~فانطلقوا به إلى السجن، فتلقاهم أمير المؤمنين (عليه السلام) في بعض الطريق ~~فنادى الغلام يا بن عم رسول الله (صلى الله عليه وآله) اني غلام مظلوم ~~وأعاد عليه الكلام الذي تكلم به عند عمر ثم قال: وهذا عمر قد امر بي إلى ~~السجن فقال علي (عليه السلام): ردوه إلى عمر، فلما ردوه قال لهم عمر: أمرت ~~به إلى السجن فرددتموه إلي فقالوا: يا أمير المؤمنين أمرنا علي بن أبي طالب ~~أن نرده إليك وسمعناك تقول لا تعصوا لعلي أمرا فبينا هم كذلك إذا اقبل علي ~~(عليه السلام) فقال: علي بأم الغلام فأتوا بها فقال علي PageV06P305 # (عليه السلام): يا غلام ما تقول؟ فأعاد الكلام على علي (عليه السلام) ~~فقال علي (عليه السلام) لعمر: أتأذن لي ان اقضي بينهم؟ فقال عمر: سبحان ~~الله وكيف لا وقد سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: أعلمكم علي بن ~~أبي طالب ثم قال للمرأة: يا هذه ألك شهود؟ قالت نعم فتقدم الأربعون قسامة ~~فشهدوا بالشهادة الأولى فقال علي (عليه السلام): لأقضين اليوم بقضية بينكما ~~هي مرضات الرب من فوق عرشه علمنيها حبيبي رسول الله (صلى الله ms1847 عليه وآله) ~~قال لها: ألك ولي؟ قالت: نعم هؤلاء اخوتي فقال لاخوتها: أمري فيكم وفي ~~أختكم جائز؟ قالوا: نعم يا بن عم محمد امرك فينا وفي أختنا جائز فقال علي ~~(عليه السلام): اشهد الله واشهد من حضر من المسلمين اني قد زوجت هذا الغلام ~~من هذه الجارية بأربعة مائة درهم والنقد من مالي يا قنبر علي بالدراهم ~~فأتاه قنبر فصبها في يد الغلام قال: خذها فصبها في حجر امرأتك ولا تأتنا ~~إلا وبك اثر العرس - يعني الغسل - فقام الغلام فصب الدراهم في حجر المرأة ~~ثم تلبسها وقال لها: قومي فنادت المرأة النار النار يا بن عم محمد أتريد ان ~~تزوجني من ولدي هذا والله ولدي زوجني اخوتي هجينا فولدت منه هذا فلما ترعرع ~~وشب أمروني ان انتفي منه واطرده وهذا والله ولدي وفؤادي قال: ثم اخذت بيد ~~الغلام وانطلقت ونادى عمر: واعمراه لولا علي لهلك عمر. ### $ (850) 57 - أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل عن ~~أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اتي عمر بامرأة ~~وزوجها شيخ فلما ان واقعها مات على بطنها فجاءت بولد فادعى بنوه انها فجرت ~~وتشاهدوا عليا فأمر بها عمر أن ترجم فمر بها علي (عليه السلام) فقال: يا بن ~~عم رسول الله ان لي حجة فقال: هاتي حجتك فدفعت إليه كتابا فقرأه فقال: هذه ~~المرأة # PageV06P306 # تعلمكم بيوم تزوجها ويوم واقعها كيف كان جماعه لها ردوا المرأة. فلما إن ~~كان من الغد دعا بصبيان اتراب ودعا بالصبي معهم فقال لهم: العبوا حتى إذا ~~ألهاهم اللعب قال لهم: اجلسوا فجلسوا حتى إذا تمكنوا صاح بهم فقام الصبيان ~~وقام الغلام فاتكئ على راحتيه فدعا به علي (عليه السلام) فورثه من أبيه ~~وجلد اخوته حد المفتري، فقال له عمر: كيف صنعت؟ قال: عرفت ضعف الشيخ في ~~اتكاء الغلام على راحتيه. ### $ (851) 58 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن عثمان عن رجل عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) ان ms1848 رجلا اقبل على عهد علي (عليه السلام) من الجبل ~~حاجا ومعه غلام له فأذنب فضربه مولاه فقال: ما أنت مولاي بل انا مولاك قال: # فما زال ذا يتواعد ذا وذا يتواعد ذا ويقول كما أنت حتى نأتي الكوفة يا ~~عدو الله فأذهب بك إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فلما أتيا الكوفة أتيا ~~أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال الذي ضرب الغلام: أصلحك الله هذا غلام لي ~~وانه أذنب فضربته فوثب علي وقال الآخر: هو والله غلام لي أرسلني أبي معه ~~ليعلمني وانه وثب علي يدعيني ليذهب بمالي قال: فأخذ هذا يحلف وهذا يحلف وذا ~~يكذب هذا وذا يكذب هذا قال: فقال: # فانطلقا فتصادقا في ليلتكم هذه ولا تجيئاني إلا بحق فلما أصبح أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) قال لقنبر: أثقب في الحائط ثقبين قال: وكان إذا ~~أصبح عقب حتى تصير الشمس على رمح يسبح، فجاء الرجلان واجتمع الناس فقال: ~~لقد وردت علينا قضية ما ورد علينا مثلها لا تخرج منها فقال لهما: قوما فاني ~~لست أراكما تصدقان ثم قال لأحدهما: # ادخل رأسك في هذا الثقب ثم قال للآخر: ادخل رأسك في هذا الثقب ثم قال: يا ~~قنبر علي بسيف رسول الله (صلى الله عليه وآله) عجل اضرب رقبة العبد منهما ~~قال: فأخرج الغلام رأسه مبادرا ومكث الآخر في الثقب فقال علي (عليه السلام) ~~للغلام: ألست # PageV06P307 # تزعم انك لست بعبد؟ فقال: بلى ولكنه ضربني وتعدى علي قال: فتوثق له أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) ودفعه إليه. ### $ (852) 59 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن وهب عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتي عمر بن الخطاب بجارية قد شهدوا عليها ~~انها بغت وكان من قصتها: انها كانت يتيمة عند رجل وكان الرجل كثيرا ما يغيب ~~عن أهله فشبت اليتيمة فتخوفت المرأة ان يتزوجها زوجها فدعت بنسوة حتى ~~أمسكنها فأخذت عذرتها بإصبعها، فلما قدم زوجها من غيبته رمت اليتيمة المرأة ~~بالفاحشة وأقامت البينة من جاراتها اللاتي ساعدنها على ذلك، فرفع ms1849 ذلك إلى ~~عمر فلم يدر كيف يقضي فيها ثم قال للرجل: ائت علي بن أبي طالب (عليه ~~السلام) واذهب بنا إليه، فاتى عليا (عليه السلام) وقصوا عليه القصة فقال ~~لامرأة الرجل: ألك بينة أو برهان؟ قالت لي شهود هؤلاء جاراتي يشهدن عليها ~~بما أقول واحضرتهن، واخرج علي (عليه السلام) السيف من غمده فطرح بين يديه، ~~وامر بكل واحدة منهن فأدخلت بيتا، ثم دعا امرأة الرجل فأدارها بكل وجه فأبت ~~ان تزول عن قولها فردها إلى البيت الذي كانت فيه، ودعا إحدى الشهود وجثا ~~على ركبتيه ثم قال: تعرفيني انا علي بن أبي طالب وهذا سيفي وقد قالت امرأة ~~الرجل ما قالت ورجعت إلى الحق وأعطيتها الأمان وان لم تصدقيني لأمكنن السيف ~~منك، فالتفتت إلى عمر فقالت يا أمير المؤمنين الأمان على الصدق فقال لها ~~علي (عليه السلام): فاصدقي فقالت: لا والله إلا أنها رأت جمالا وهيئة فخافت ~~فساد زوجها فسقتها المسكر ودعتنا فأمسكناها فافتضتها بإصبعها فقال علي ~~(عليه السلام): الله أكبر انا أول من فرق بين الشهود الا دانيال النبي ~~صلوات الله عليه وألزمهن علي (عليه السلام) حد القاذف وألزمهن جميعا العقر ~~وجعل عقرها أربعمائة # PageV06P308 # درهم وامر المرأة ان تنفى من الرجل ويطلقها زوجها وزوجه الجارية وساق عنه ~~علي (عليه السلام)، فقال عمر: يا أبا الحسن فحدثنا بحديث دانيال فقال: ان ~~دانيال كان يتيما لا أم له ولا أب وان امرأة من بني إسرائيل عجوزا كبيرة ~~ضمته فربته، وان ملكا من ملوك بني إسرائيل كان له قاضيان وكان لهما صديق ~~وكان رجلا صالحا وكانت له امرأة ذات هيئة جميلة، وكان يأتي الملك فيحدثه ~~فاحتاج الملك إلى رجل يبعثه في بعض أموره فقال للقاضيين: اختارا رجلا أرسله ~~في بعض أموري فقالا: فلان فوجهه الملك، فقال الرجل للقاضيين: أوصيكما ~~بامرأتي خيرا فقالا: نعم فخرج الرجل فكان القاضيان يأتيان باب الرجل الصديق ~~فعشقا امرأته فراوداها عن نفسها فأبت فقالا: لها والله لئن لم تفعلي لنشهدن ~~عليك عند الملك بالزنا ليرجمنك، فقالت: افعلا ما ms1850 أحببتما فأتيا الملك ~~فأخبراه وشهدا عنده انها بغت، فدخل الملك من ذلك امر عظيم واشتد بها غمه ~~وكان بها معجبا فقال لهما: إن قولكما مقبول ولكن ارجموها بعد ثلاثة أيام، ~~ونادى في البلد الذي هو فيه أحضروا قتل فلانة العابدة فإنها قد بغت وان ~~القاضيين قد شهدا عليها بذلك، وأكثر الناس في ذلك، وقال الملك لوزيره: ما ~~عندك في هذا من حيلة؟ فقال: ما عندي في ذلك من شئ فخرج الوزير يوم الثالث ~~وهو آخر أيامها فإذا هو بغلمان عراة يلعبون وفيهم دانيال (عليه السلام) وهو ~~لا يعرفه فقال دانيال: يا معشر الصبيان تعالوا حتى أكون انا الملك وتكون ~~أنت يا فلان العابدة ويكون فلان وفلان القاضيين الشاهدين عليها ثم جمع ~~ترابا وجعل سيفا من قصب وقال للصبيان: خذوا بيد هذا فنحوه إلى مكان كذا ~~وكذا وخذوا بيد هذا فنحوه إلى مكان كذا وكذا، ثم دعا بأحدهما فقال له: قل ~~حقا فإنك ان لم تقل حقا قتلتك بم تشهد؟ # والوزير قائم يسمع وينظر فقال: اشهد انها بغت قال: متى؟ قال: يوم كذا ~~وكذا قال: ردوه إلى مكانه وهاتوا الآخر، فردوه إلى مكانه وجاؤا بالآخر فقال ~~له: PageV06P309 # بم تشهد؟ فقال: اشهد انها بغت قال: متى؟ قال: يوم كذا وكذا قال: مع من؟ # قال: مع فلان بن فلان قال: وأين؟ قال: موضع كذا وكذا فخالف صاحبه فقال ~~دانيال (عليه السلام): الله أكبر شهدا بزور يا فلان ناد في الناس إنما شهدا ~~على فلانة بزور فاحضروا قتلهما، فذهب الوزير إلى الملك مبادرا فأخبره الخبر ~~فبعث الملك إلى القاضيين فاختلفا كما اختلف الغلامان، فنادى الملك في الناس ~~وأمر بقتلهما. ### $ (853) 60 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن ~~الحكم عن هشام بن سالم عن اي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) يأخذ بأول الكلام دون آخره. ### $ (854) 61 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عمن رواه عن محمد بن أبي عمير عن ~~محمد بن أبي ms1851 حمزة وحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) في رجل مات وأقر بعض ورثته لرجل بدين قال: يلزمه ذلك في حصته. ### $ (855) 62 - عنه عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن حريز أو عمن رواه ~~عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما (عليهما السلام) جميعا قالا: # لا يحلف أحد عند قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) على أقل مما يجب فيه ~~القطع. ### $ (856) 63 - عنه عن السندي بن الربيع عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن ~~جبلة عن عاصم بن حميد عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: # قلت له: جعلت فداك في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ قال: في ثلاث عشرة ~~سنة وأربع عشرة سنة قلت: فإن لم يحتلم فيها؟ قال: وان لم يحتلم، فان ~~الأحكام تجري عليه. ### $ (857) 64 - عنه عن السندي عن موسى بن حبيش عن عمه هاشم الصيداني قال: كنت ~~عند العباس وموسى بن عيسى وعنده أبو بكر بن عياش وإسماعيل # PageV06P310 # ابن حماد بن أبي حنيفة وعلي بن ظبيان ونوح بن دراج تلك الأيام على القضاء ~~- قال: فقال العباس: يا أبا بكر اما ترى ما أحدث نوح في القضاء انه ورث ~~الخال وطرح العصبة وأبطل الشفعة فقال له أبو بكر بن عياش: وما عسى ان أقول ~~للرجل قضى بالكتاب والسنة قال: فاستوى العباس جالسا فقال: وكيف قضى بالكتاب ~~والسنة؟ # فقال أبو بكر: ان النبي (صلى الله عليه وآله) لما قتل حمزة بن عبد المطلب ~~بعث علي بن أبي طالب (عليه السلام) فأتاه بابنة حمزة فسوغها رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله) الميراث كله فقال له العباس: يا أبا بكر فظلم رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) جدي؟! فقال: مه أصلحك الله شرع لرسول (الله صلى الله ~~عليه وآله) ما صنع، فما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلا الحق ثم ~~قال: ان إسماعيل بن حماد اختلف إلي أربعة أشهر أو ستة أشهر فلم أحدثه ms1852 به. ### $ (858) 65 - عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهب بن حفص عن أبي ~~بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل دبر غلامه وعليه دين ~~فرارا من الدين قال: لا تدبير له وإن كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل ~~للديان عليه. ### $ (859) 66 - عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود ~~المنقري قال: اخبرني عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: سألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عمن اخذ أرضا بغير حقها وبنى فيها قال: يرفع بناؤه وتسلم ~~التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق، ثم قال: قال رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله): من اخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر. ### $ (860) 67 - عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن ~~داود المنقري عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي عن أبي عبد الله (ع) # PageV06P311 # قال سمعته يقول في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود وأنكرت ~~المرأة ذلك فأقامت أخت هذه المرأة على رجل آخر البينة انه تزوجها بولي ~~وشهود ولم يوقتا وقتا: ان البينة بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة لأن ~~الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل ~~بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها. ### $ (861) 68 - عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن أسلم الجبلي ~~عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عن الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا ~~دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فان وهبوا ~~أولياؤه دية القاتل فجائز وان أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين ~~للغرماء وإلا فلا. ### $ (862) 69 - عنه عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن يحيى ~~الأزرق عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن ms1853 رجل قتل وعليه دين فاخذ ~~أولياؤه الدية أيقضى دينه؟ قال: نعم إنما اخذوا ديته. ### $ (863) 70 - عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن أبي ~~حنيفة السابق قال مر بنا المفضل وانا وختني نتشاجر في ميراث فوقف علينا ~~ساعة ثم قال: تعالوا إلى المنزل فأتيناه فاصلح بيننا بأربعمائة درهم ودفعها ~~إلينا من عنده حتى استوثق كل واحد منا من صاحبه ثم قال: أما انها ليست من ~~مالي ولكن أبا عبد الله (عليه السلام) امرني إذا تنازع الرجلان من أصحابنا ~~في شئ ان أصلح بينهما وافتديهما من ماله فهذا من مال أبي عبد الله (عليه ~~السلام). ### $ (864) 71 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عمن # PageV06P312 # رواه عن محمد بن أبي حمزة عمن حدثة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس ~~في الإباق عهدة. ### $ (865) 72 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن أذينة وابن سنان عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لحقت امرأته بالكفار وقد قال ~~الله تعالى في كتابه: (وان فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا ~~الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا) (1) ما معنى العقوبة هاهنا؟ قال: ان ~~يعقب الذي ذهبت امرأته على امرأة غيرها يعني يتزوجها بعقب، فإذا هو تزوج ~~امرأة أخرى غيرها فان على الامام ان يعطيه مهرها مهر امرأته الذاهبة قلت: ~~فكيف صار المؤمنون يردون على زوجها بغير فعل منهم في ذهابها وعلى المؤمنين ~~ان يردوا على زوجها ما أنفق عليها مما يصيب المؤمنين؟ قال: يرد الامام عليه ~~أصابوا من الكفار أو لم يصيبوا، لأن على الامام ان يجيز جماعة من تحت يده ~~وان حضرت القسمة فله ان يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة، وان بقي بعد ذلك شئ ~~يقسمه بينهم وان لم يبق شئ لهم فلا شئ عليه. ### $ (866) 73 - عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن سعيد ابن يسار عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن ms1854 رجل دفع إلى رجل مالا فقال: # إنما ادفع إليك المال ليكون الربح لابنتي فلانة ثم بدا للرجل بعد ما دفع ~~المال لان يأخذ منه خمسة وعشرين دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه، ثم إن ~~الرجل هلك بعد فوقع بين الجاريتين وبين الغلام كلام أو إحداهما فقالت له: ~~انك لتنكح جاريتك حراما إنما اشتراها لك أبونا من مالنا الذي دفعه إلى فلان ~~فاشترى له منه جارية فأنت تنكحها حراما لا تحل لك، فامسك الفتى عن الجارية ~~فما ترى في ذلك؟ فقال: أليس الرجل الذي دفع المال أبو الجاريتين وهو جد ~~الغلام وهو اشترى الجارية؟ قلت: نعم قال: # PageV06P313 # فقال: فليأت جاريته إذا كان هو الذي أعطى وهو الذي اخذ. ### $ (867) 74 - عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي ~~نصر عن حماد بن عثمان عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) ~~في قوله عز وجل (يحكم به ذوا عدل منكم) فالعدل رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) والامام من بعده يحكم به وهو ذو عدل فإذا علمت ما حكم به رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) والامام فحسبك ولا تسأل عنه. ### $ (868) 75 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن ~~عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) ان رجلا استعدى عليا (عليه ~~السلام) على رجل فقال: إنه افترى علي فقال علي (عليه السلام) للرجل: أفعلت ~~ما فعلت؟ فقال: لا ثم قال علي (عليه السلام) للمستعدي: ألك بينة؟ قال: فقال ~~مالي: # بينة فاحلفه لي قال علي (عليه السلام): ما عليه يمين. ### $ (869) 76 - عنه بهذا الاسناد عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا ~~(عليه السلام) كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب لأنه ~~إنما اخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب. ### $ (870) 77 - عنه عن إبراهيم بن هشام عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ~~أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) قال: ms1855 حبس الامام بعد الحد ظلم. ### $ (871) 78 - عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود ~~المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت من: يقيم ~~الحدود السلطان أو القاضي؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم. # PageV06P314 ### $ (872) 79 - وروى الأصبغ بن نباتة أنه قال: قضى أمير المؤمنين (عليه ~~السلام) ان ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين. ### $ (873) 80 - وروى عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) ~~قال: كان لرجل على عهد علي (عليه السلام) جاريتان فولدتا جميعا في ليلة ~~واحدة إحداهما ابنا والأخرى بنتا، فعمدت صاحبة البيت فوضعت بنتها في المهد ~~الذي فيه الابن واخذت ابنها فقالت صاحبة البنت: الابن ابني وقالت صاحبة ~~الابن: # الابن ابني فتحا كما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فأمر ان يوزن ~~لبنهما وقال: أيتهما كانت أثقل لبنا فالابن لها. ### $ (874) 81 - وروي عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: وجد على عهد أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) رجل مذبوح في خربة وهناك رجل بيده سكين ملطخ بالدم ~~فأخذ ليؤتى به أمير المؤمنين (عليه السلام) فاقر انه قتله، واستقبله رجل ~~فقال لهم: # خلوا عن هذا فاني انا قاتل صاحبكم فاخذ أيضا مع صاحبه واتي به إلى أمير ~~المؤمنين (عليه السلام)، فلما دخلوا قصوا عليه القصة فقال للأول: ما حملك ~~على الاقرار؟ فقال: # يا أمير المؤمنين اني رجل قصاب وقد كنت ذبحت شاة بجنب الخربة فعاجلني ~~البول فدخلت الخربة وبيدي سكين ملطخ بالدم فاخذني هؤلاء وقالوا أنت قتلت ~~صاحبنا فقلت: ما يغني عني الانكار شيئا وها هنا رجل مذبوح وانا بيدي سكين ~~ملطخ بالدم فأقررت لهم بأني قتلته فقال علي (عليه السلام) للآخر: ما تقول؟ ~~فقال: انا قتلته يا أمير المؤمنين، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): ~~اذهبوا إلى الحسن ابني ليحكم بينكم # PageV06P315 # فذهبوا إليه فقصوا عليه القصة فقال (عليه السلام): أما هذا فإن كان قد ~~قتل رجلا فقد أحيا هذا والله ms1856 يقول: (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) ~~(1) ليس على كل واحد منهما شئ وتخرج الدية من بيت مال المسلمين لورثة ~~المقتول. ### $ (875) 82 - وروى علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي ابن أبي ~~حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: دخل علي (عليه ~~السلام) المسجد فاستقبله شباب وهو يبكي وحوله قوم يسكتونه فقال علي (عليه ~~السلام): ما يبكيك؟ فقال: # يا أمير المؤمنين ان شريحا قضى علي بقضية ما أدري ما هي، ان هؤلاء النفر ~~خرجوا بابي معهم في سفر فرجعوا ولم يرجع أبي فسألتهم عنه فقالوا: مات، ~~فسألتهم عن ماله فقالوا: # ما ترك مالا فقدمتهم إلى شريح فاستحلفهم، وقد علت يا أمير المؤمنين ان ~~أبي خرج ومعه مال كثير، فقال لهم أمير المؤمنين (عليه السلام): ارجعوا ~~فردهم جميعا والفتى معهم إلى شريح فقال له: يا شريح كيف قضيت بين هؤلاء؟ ~~فقال: يا أمير المؤمنين ادعى هذا الفتى علي هؤلاء النفر أنهم خرجوا في سفر ~~وأبوه معهم فرجعوا ولم يرجع أبوه فسألهم عنه فقالوا: مات فسألهم عن ماله ~~فقالوا: ما خلف مالا فقلت للفتى: هل لك بينة على ما تدعي؟ فقال: لا ~~فاستحلفتهم، فقال علي (عليه السلام): يا شريح هكذا تحكم في مثل هذا؟ فقال: ~~كيف كان هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): # لأحكمن فيهم بحكم ما حكم به إلا داود النبي (عليه السلام) يا قنبر ادع لي ~~شرطة الخميس فدعاهم فوكل بكل واحد منهم رجلا من الشرطة ثم نظر أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) إلى وجوههم فقال: ماذا تقولون؟ أتقولون اني لا اعلم ~~ما صنعتم بأب هذا الفتى اني إذا لجاهل، ثم قال: فرقوهم وغطوا رؤوسهم، قال: ~~ففرق بينهم وأقيم كل واحد منهم # PageV06P316 # إلى أسطوانة من أساطين المسجد ورؤوسهم مغطاة بثيابهم، ثم دعا عبيد الله ~~بن أبي رافع كاتبه فقال: هات صحيفة ودواة وجلس علي (عليه السلام) في مجلس ~~القضاء واجتمع الناس فقال: إذا كبرت فكبروا ثم قال للناس: (أفرجوا) ثم ms1857 دعا ~~بواحد منهم فأجلسه بين يديه وكشف عن وجهه ثم قال لعبيد الله: اكتب اقراره ~~وما يقول ثم أقبل عليه بالسؤال فقال: في اي يوم خرجتم من منازلكم وأبو هذا ~~الفتى معكم؟ فقال الرجل: في يوم كذا وكذا فقال: في أي شهر؟ فقال: في شهر ~~كذا وكذا فقال: في أي سنة؟ قال: # في سنة كذا وكذا قال: وأين بلغتم من سفركم حين مات أبو هذا الفتى؟ فقال: ~~إلى موضع كذا وكذا قال: في منزل من مات؟ قال: في منزل فلان بن فلان فقال: ~~ما كان مرضه؟ قال: كذا وكذا قال: كم يوما مرض؟ فقال: يكون في كذا وكذا يوما ~~قال: فمن كان يمرضه؟ وفي اي يوم مات؟ ومن غسله؟ وأين غسله؟ ومن كفنه؟ # وبما كفنتموه؟ ومن صلى عليه؟ ومن نزل في قبره؟ فلما سأله عن جميع ما يريد ~~كبر علي (عليه السلام) وكبر الناس، فارتاب أولئك الباقون ولم يشكوا أن ~~صاحبهم قد أقر عليهم وعلى نفسه فامر أن يغطى رأسه وان ينطلق به لي الحبس، ~~ثم دعا بالآخر فأجلسه بين يديه وكشف عن وجهه ثم قال: كلا زعمت اني لا اعلم ~~ما صنعتم فقال: يا أمير المؤمنين ما أنا إلا واحد من القوم ولقد كنت كارها ~~لقتله فأقر، ثم دعا بواحد بعد واحد فكلهم يقر بالقتل وأخذ المال، ثم رد ~~الذي كان امر به إلى السجن فأقر أيضا، فألزمهم المال والدم فقال شريح: فكيف ~~كان حكم داود (عليه السلام)؟ # فقال: ان داود (عليه السلام) مر بغلمة وينادون بعضهم مات الدين، فدعا ~~منهم غلاما، فقال: يا غلام ما اسمك فقال: اسمي مات الدين فقال له داود ~~(عليه السلام): # من سماك بهذا الاسم؟ فقال: أمي، فانطلق إلى أمه فقال لها: يا امرأة ما ~~اسم ابنك هذا؟ فقالت: مات الدين فقال لها: ومن سماه بهذا الاسم؟ قالت: أبوه ~~قال: PageV06P317 # وكيف كان ذلك؟ قالت: ان أباه خرج في سفر له ومعه قومه وهذا الصبي حمل في ~~بطني فانصرف القوم ولم ينصرف زوجي فسألتهم عنه ms1858 فقالوا: مات قلت: فأين ما ~~ترك؟ قالوا: لم يخلف مالا فقلت: أوصاكم بوصية؟ فقالوا: نعم زعم انك حبلى ~~فما ولدت من ولد ذكر أو أنثى فسميه مات الدين فسميته فقال: وتعرفين القوم ~~الذين كانوا خرجوا مع زوجك؟ قالت: نعم قال: فاحياء هم أم أموات؟ فقالت: بل ~~احياء قال: فانطلقي بنا إليهم، ثم مضى معها فاستخرجهم من منازلهم فحكم ~~بينهم بهذا الحكم فثبت عليهم المال والدم، ثم قال للمرأة: سمي ابنك عاش ~~الدين، ثم إن الفتى والقوم اختلفوا في مال أبي الفتى كم كان فاخذ علي (عليه ~~السلام) خاتمه وجمع خواتيم عدة ثم قال: # اجيلوا هذه السهام فأيكم اخرج خاتمي فهو الصادق في دعواه لأنه سهم الله ~~عز وجل وهو لا يخيب. ### $ (876) 83 - وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل جاء به رجلان فقالا: ~~ان هذا سرق درعا فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة وجعل يقول: والله لو ~~كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما قطع يدي ابدا قال: ولم؟ قال: كان ~~يخبره ربه عز وجل اني بري فيبرؤني ببرائتي، فلما رأى علي (عليه السلام) ~~مناشدته إياه دعا الشاهدين فقال لهما: اتقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلما ~~وناشدهما ثم قال: ليقطع أحدكما يده ويمسك الآخر يده فلما تقدما إلى المصطبة ~~ليقطعوه ضرب الناس حتى اختلطوا فلما اختلطوا أرسلا الرجل في غمار الناس ~~وفرا حتى اختلطا بالناس فجاء الذي شهدا عليه فقال: يا أمير المؤمنين شهد ~~علي الرجلان ظلما، فلما ضرب الناس واختلطوا أرسلاني وفرا ولو كانا صادقين ~~لما فرا ولم يرسلاني فقال علي (عليه السلام): من يدلني على هذين الشاهدين ~~أنكلهما. # PageV06P318 ### $ (877) 84 - وروى عبد الله بن سيابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه ~~قال: على الامام ان يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم ~~العيد إلى العيد فيرسل معهم فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن. ### $ (878) 85 - وفي رواية أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن علي (عليه ~~السلام) قال: يجب على الامام ms1859 ان يحبس الفساق من العلماء والجهال من الأطباء ~~والمفاليس من الأكرياء وقال (عليه السلام): حبس الامام بعد الحد ظلم. ### $ (879) 86 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن محمد بن ~~مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأخرس كيف يحلف إذا ادعي ~~عليه دين ولم يكن للمدعي بينة؟ فقال: ان أمير المؤمنين (عليه السلام) اتي ~~بأخرس وادعي عليه دين فأنكر ولم يكن للمدعي بينة فقال أمير المؤمنين (عليه ~~السلام): الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما تحتاج ~~إليه ثم قال: ائتوني بمصحف فأتي به فقال للأخرس: ما هذا؟ فرفع رأسه إلى ~~السماء وأشار انه كتاب الله عز وجل ثم قال: ائتوني بوليه فأتي بأخ له ~~فأقعده إلى جنبه، ثم قال: يا قنبر علي بدواة وصحيفة فأتاه بهما، ثم قال ~~لأخي الأخرس: قل لأخيك هذا بينك وبينه (1) فتقدم إليه بذلك ثم كتب أمير ~~المؤمنين (عليه السلام): والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة ~~الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك الذي يعلم السر ~~والعلانية ان فلان ابن فلان المدعي ليس له قبل فلان بن فلان أعني الأخرس حق ~~ولا طلبة بوجه من الوجوه ولا سبب من الأسباب ثم غسله وامر الأخرس ان يشربه ~~فامتنع فالزمه الدين # PageV06P319 # بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المكاسب 93 ### || - باب المكاسب ### $ (880) 1 - الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) في حجة الوداع: ألا إن الروح الأمين نفث في روعي ~~أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله عز وجل واجملوا في الطلب، ~~ولا يحملنكم استبطاء شئ من الرزق أن تطلبوه بشئ من معصية الله، فان الله ~~تعالى قسم الأرزاق بين خلقه حلالا ولم يقسمها حراما، فمن اتقى الله عز وجل ~~وصبر أتاه الله برزقه من حله، ومن هتك حجاب الستر وعجل فأخذه من غير حله قص ~~به من ms1860 رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيامة. ### $ (881) 2 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن إسماعيل القصير عمن ذكره عن ~~أبي حمزة الثمالي قال: ذكر عند علي بن الحسين (عليه السلام) غلاء السعر ~~فقال: # وما علي من غلائه ان غلا فهو عليه وان رخص فهو عليه. # PageV06P321 ### $ (882) 3 - عنه عن ابن فضال عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ~~ليكن طلبك المعيشة فوق كسب المضيع ودون طلب الحريص الراضي بدنياه المطمئن ~~إليها ولكن انزل نفسك من ذلك بمنزلة النصف المتعفف، ترفع نفسك عن منزلة ~~الواهن الضعيف وتكسب ما لا بد للمؤمن منه، ان الذين أعطوا المال ثم لم ~~يشكروا لا مال لهم. ### $ (883) 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن ابن جمهور عن أبيه رفعه عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) كثيرا ما ~~يقول: # اعلموا علما يقينا ان الله تعالى لم يجعل للعبد وان اشتد جهده وعظمت ~~حيلته وكثرت مكابدته ان يسبق ما سمي له في الذكر الحكيم ولم يحل بين العبد ~~في ضعفه وقلة حيلته ان يبلغ ما سمي له في الذكر الحكيم، أيها الناس انه لن ~~يزداد امرؤ نقيرا بحذقه ولن ينقص امرؤ نقيرا بحمقه، فالعالم بهذا العامل به ~~أعظم الناس راحة في منفعة، والعالم بهذا التارك له أعظم الناس شغلا في ~~مضرة. ورب منعم عليه مستدرج بالاحسان إليه، ورب معذور في الناس مصنوع له، ~~فأفق أيها الساعي من سعيك واقصر من عجلتك وانتبه من سنة غفلتك وتفكر فيما ~~جاء عن الله عز وجل على لسان نبيه (صلى الله عليه وآله) واحتفظوا بهذه ~~الحروف السبعة فإنها من قول أهل الجحى ومن عزائم الله في الذكر الحكيم، انه ~~ليس لأحد ان يلقى الله عز وجل بخلة من هذه الخلال: الشرك بالله فيما افترض ~~عليه، أو اشفى غيظا بهلاك نفسه، أو أمر بأمر يعمل بغيره، أو استنجح إلى ~~مخلوق باظهار بدعة في دينه، أو سره ان يحمده الناس بما لم يفعل، والمتجبر ms1861 ~~المختال، وصاحب الأبهة. ### $ (884) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ربيع بن # PageV06P322 # محمد المسلي عن عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~يقول: ان الله تعالى وسع أرزاق الحمقى ليعتبر بها العقلاء ويعلموا ان ~~الدنيا ليس ينال ما فيها بعمل ولا حيلة. ### $ (885) 6 - أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن هارون بن حمزة عن علي ~~بن عبد العزيز قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما فعل عمر بن مسلم؟ # قلت: جعلت فداك أقبل على العبادة وترك التجارة فقال: ويحه أما علم أن ~~تارك الطلب لا يستجاب له؟!، إن قوما من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) لما نزلت: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب) (1) ~~غلقوا الأبواب واقبلوا على العبادة وقالوا: قد كفينا، فبلغ ذلك النبي (صلى ~~الله عليه وآله) فأرسل إليهم فقال: ما حملكم على ما صنعتم؟ فقالوا: يا رسول ~~الله تكفل لنا بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة فقال: # انه من فعل ذلك لم يستجب له، عليكم بالطلب. ### $ (886) 7 - أحمد بن محمد بن خالد عن عبد الرحمن بن حماد عن زياد القندي عن ~~حسين الصحاف عن سدير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) اي شئ على الرجل ~~في طلب الرزق؟ فقال: إذا فتحت بابك وبسطت بساطك فقد قضيت ما عليك. ### $ (887) 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن أبي بكير عن عمر بن يزيد ~~قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل قال: لأقعدن في بيتي ولأصلين ~~ولأصومن ولأعبدن ربي عز وجل فاما رزقي فسيأتيني!؟ فقال أبو عبد الله (عليه ~~السلام): هذا أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم. ### $ (888) 9 - الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن # PageV06P323 # عبد الحميد عن أيوب أخي أديم بياع الهروي قال: كنا جلوسا عند أبي عبد ~~الله (عليه السلام) إذا أقبل العلا بن كامل فجلس قدام أبي عبد الله (عليه ~~السلام) فقال: ادع ms1862 الله عز وجل ان يرزقني في دعة فقال: لا ادعو لك اطلب كما ~~امرك الله. ### $ (889) 10 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي طالب الشعراني عن سليمان ~~بن معلى بن خنيس عن أبيه قال: سأل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل وانا ~~عنده فقيل قد اصابته الحاجة قال: فما يصنع اليوم؟ قيل: في البيت يعبد ربه ~~عز وجل قال: فمن أين قوته؟ قيل: من عند بعض إخوانه قال أبو عبد الله (عليه ~~السلام): والله للذي يقوته أشد عبادة منه. ### $ (890) 11 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن عبد الله ابن ~~المغيرة عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من ~~طلب الدنيا استعفافا عن الناس وسعيا على أهله وتعطفا على جاره لقي الله عز ~~وجل يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر. ### $ (891) 12 - الحسن بن محبوب عن أبي خالد الكوفي رفعه عن أبي جعفر (عليه ~~السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): العبادة سبعون جزءا ~~أفضلها طلب الحلال. ### $ (892) 13 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~إسماعيل بن محمد المنقري عن هشام الصيدناني قال: قال أبو عبد الله (عليه ~~السلام): يا هشام ان رأيت الصفين قد التقيا فلا تدع طلب الرزق في ذلك ~~اليوم. ### $ (893) 14 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عبيد الله # PageV06P324 # الدهقان عن درست عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: استقبلت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) في بعض طرق المدينة في يوم صائف شديد الحر فقلت: جعلت فداك ~~حالك عند الله عز وجل وقرابتك من رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأنت تجهد ~~نفسك في مثل هذا اليوم!! فقال: يا عبد الأعلى خرجت في طلب الرزق لأستغني به ~~عن مثلك. ### $ (894) 15 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن ~~شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن ms1863 بن الحجاج عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: ان محمد بن المنكدر كان يقول: ما كنت أرى ان علي بن ~~الحسين (عليهما السلام) يدع خلفا أفضل من علي بن الحسين (عليهما السلام) ~~حتى رأيت ابنه محمد بن علي (عليهما السلام) فأردت ان أعظه فوعظني فقال له ~~أصحابه: باي شئ وعظك؟ قال: # خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حارة فلقيني أبو جعفر محمد بن علي ~~(عليهما السلام) وكان رجلا بادنا ثقيلا وهو متكئ على غلامين أسودين أو ~~موليين، فقلت في نفسي سبحان الله شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على مثل ~~هذه الحال في طلب الدنيا أما اني لأعظنه، فدنوت منه فسلمت عليه فرد علي ~~بنهر وهو يتصاب عرقا فقلت: # أصلحك الله شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال في طلب ~~الدنيا! # أرأيت لو جاء أجلك وأنت على هذه الحالة ما كنت تصنع؟ فقال: لو جاءني ~~الموت وانا على هذه الحال جاءني وانا في طاعة من طاعات الله عز وجل أكف بها ~~نفسي وعيالي عنك وعن الناس، وإنما كنت أخاف ان لو جاءني الموت وانا على ~~معصية من معاصي الله عز وجل فقلت: صدقت يرحمك الله أردت ان أعظك فوعظتني. ### $ (895) 16 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن # PageV06P325 # سيف بن عميرة وسلمة صاحب السابري عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أعتق الف مملوك من كد ~~يده. ### $ (896) 17 - أحمد بن أبي عبد الله عن شريف بن سابق عن الفضل ابن أبي قرة ~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أوحى الله عز وجل إلى داود (عليه ~~السلام) انك نعم العبد لولا انك تأكل من بيت المال ولا تعمل بيدك شيئا قال: ~~فبكى داود (عليه السلام) أربعين صباحا فأوحى الله عز وجل إلى الحديد أن لن ~~لعبدي داود فألان الله تعالى له الحديد، فكان يعمل لكل يوم درعا فيبيعها ~~بألف درهم فعمل ms1864 ثلاثمائة وستين درعا فباعها بثلاثمائة وستين ألفا واستغنى ~~عن بيت المال. ### $ (897) 18 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أسباط بن سالم قال: دخلت على ~~أبي عبد الله (عليه السلام) فسألنا عن عمر بن مسلم ما فعل؟ فقلنا: صالح ~~ولكنه قد ترك التجارة فقال أبو عبد الله (عليه السلام): عمل الشيطان ثلاثا، ~~أما علم أن رسول (الله صلى الله عليه وآله) اشترى عيرا أتت من الشام ~~فاستفضل فيها ما قضى دينه وقسم في قرابته يقول الله عز وجل: (رجال لا ~~تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وأقام الصلاة) (1) إلى آخر الآية يقول ~~القصاص ان القوم لم يكونوا يتجرون كذبوا ولكنهم لم يكونوا يدعون الصلاة في ~~ميقاتها، وهم أفضل ممن حضر الصلاة ولم يتجر. ### $ (898) 19 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن ~~أسباط عن محمد بن عذافر عن أبيه قال: أعطى أبو عبد الله (عليه السلام) أبي ~~ألفا وسبعمائة دينار فقال له: اتجر لي بها ثم قال: اما انه ليس لي رغبة في ~~ربحها وان # PageV06P326 # كان الربح مرغوبا فيه ولكن أحببت ان يراني الله عز وجل متعرضا لفوائده ~~قال: # فربحت فيها مائة دينار ثم لقيته فقلت له: قد ربحت لك فيها مائة دينار ~~قال: ففرح أبو عبد الله (عليه السلام) بذلك فرحا شديدا ثم قال: أثبتها لي ~~في رأس مالي. ### $ (899) 20 - أحمد بن أبي عبد الله عن الجهم بن الحكم عن إسماعيل ابن مسلم ~~قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس الزهد في الدنيا بإضاعة المال ~~ولا تحريم الحلال، بل الزهد فيها ان لا تكون بما في يدك أوثق بما عند الله ~~عز وجل. ### $ (900) 21 - الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) في قوله (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة) (1) رضوان ~~الله والجنة في الآخرة، والمعاش وحسن الخلق في الدنيا. ### $ (901) 22 - أحمد بن أبي عبد الله عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن علي ms1865 بن ~~المعلى عن القاسم بن محمد رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قيل ~~له: ما بال أصحاب عيسى (عليه السلام) كانوا يمشون على الماء وليس ذلك في ~~أصحاب محمد (صلى الله عليه وآله) ؟ قال: ان أصحاب عيسى (عليه السلام) كفوا ~~المعاش وهؤلاء ابتلوا بالمعاش. ### $ (902) 23 - عنه أبي الخزرج الأنصاري عن علي بن غراب عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ملعون من ألقى كله ~~على الناس. ### $ (903) 24 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~هشام بن سالم عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قال رجل لأبي عبد الله # PageV06P327 ### $ (عليه السلام) والله انا لنطلب الدنيا ونحب ان نؤتى بها فقال: تحب ان ~~تصنع بها ماذا؟ # قال: أعود بها على نفسي وعيالي وأصل منها وأتصدق وأحج واعتمر فقال أبو ~~عبد الله (عليه السلام): ليس هذا طلب الدنيا هذا طلب الآخرة. ### $ (904) 25 - أحمد بن أبي عبد الله رفعه قال: قال أبو عبد الله (عليه ~~السلام): غنى يحجزك عن الظلم خير من فقر يحملك على الاثم. ### $ (905) 26 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن محمد بن أبي الهزهاز عن ~~علي بن السري قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ان الله عز وجل ~~جعل أرزاق المؤمنين من حيث لم يحتسبوا وذلك أن العبد إذا لم يعرف وجه رزقه ~~كثر دعاؤه. ### $ (906) 27 - عنه عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن ابان عن سليم بن قيس ~~الهلالي قال: سمعت عليا (عليه السلام) يقول: ان رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله ) قال: منهومان لا يشبعان: منهوم دنيا ومنهوم علم، فمن اقتصر من ~~الدنيا على ما أحل الله عز وجل له سلم ومن تناولها من غير حلها هلك إلا أن ~~يتوب ويراجع ومن اخذ العلم من أهله وعمل به نجا ومن أراد به الدنيا فهي ~~حظه. ### $ (907) 28 - عنه عن حماد عن إبراهيم بن محمد عن أبي عبد ms1866 الله (عليه ~~السلام) قال: ما أعطى الله عبدا ثلاثين ألفا وهو يريد به خيرا وقال: ما جمع ~~رجل قط عشرة آلاف درهم من حل وقد يجمعها لأقوام، إذا أعطي القوت ورزق العمل ~~فقد جمع الله له الدنيا والآخرة. # PageV06P328 ### $ (908) 29 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن ابن سنان عن ~~حذيفة بن منصور عن معاذ بن كثير صاحب الأكسية قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام): قد هممت ان ادع السوق وفي يدي شئ قال: اذن يسقط رأيك ولا يستعان ~~بك على شئ. ### $ (909) 30 - عنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن ~~جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): # إذا أعسر أحدكم فليخرج ولا يغم نفسه وأهله. ### $ (910) 31 - عنه عن علي بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: إذا ضاق أحدكم فليعلم أخاه ولا يعن على نفسه. ### $ (911) 32 - عنه عن محمد بن عيسى اليقطيني عن زكريا المؤمن عن محمد بن ~~سليمان عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إنما مثل ~~الحاجة إلى من أصاب ماله حديثا كمثل الدرهم في فم الأفعى أنت إليه محوج ~~وأنت منها على خطر. ### $ (912) 33 - عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن يوسف بن عقيل عن أبي علي ~~الخزاز عن داود الرقي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: يا داود ~~تدخل يدك في فم التنين إلى المرفق خير لك من طلب الحوائج إلى من لم يكن ~~فكان. ### $ (913) 34 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن بنت الوليد بن صبيح الكاهلي عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من سود اسمه في ديوان ولد سابع حشره الله ~~يوم القيامة خنزيرا. # PageV06P329 ### $ (914) 35 - الحسن بن محبوب عن حريز قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~يقول: اتقوا الله وصونوا دينكم بالورع وقووه بالتقية والاستغناء بالله عن ~~طلب الحوائج إلى صاحب سلطان، ms1867 واعلم أنه من خضع لصاحب سلطان أو لمن يخالفه ~~على دينه طالبا لما في يده من دنياه اخمله الله ومقته عليه ووكله إليه، فان ~~هو غلب على شئ من دنياه فصار إليه منه شئ نزع الله البركة منه ولم يأجره ~~على شئ يفقه في حج ولا عتق ولا بر. ### $ (915) 36 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة ~~عن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل؟ ~~قال: لا إلا أن لا يقدر على شئ ولا يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة. فان ~~فعل فصار في يده شئ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت. ### $ (916) 37 - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن ابن أبي نجران عن ابن سنان عن ~~حبيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ذكر عنده رجل من هذه ~~العصابة قد ولي ولاية قال: فكيف صنيعه إلى إخوانه؟ قال: قلت ليس عنده خير ~~قال: أف يدخلون فيما لا ينبغي لهم ولا يصنعون إلى اخوانهم خيرا!!. ### $ (917) 38 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~هشام بن سالم ومحمد بن حمران عن الوليد بن صبيح قال: دخلت على أبي عبد الله ~~(عليه السلام) فاستقبلني زرارة خارجا من عنده فقال لي أبو عبد الله (عليه ~~السلام): # يا وليد أما تعجب من زرارة سألني عن اعمال هؤلاء اي شئ كان أيريد ان أقول ~~له: # PageV06P330 # لا فيروي ذلك علي؟ ثم قال: يا وليد متى كانت الشيعة تسأل عن أعمالهم إنما ~~كانت الشيعة تقول: يؤكل من طعامهم ويشرب من شرابهم ويستظل بظلهم؟! متى كانت ~~الشيعة تسأل عن هذا؟!. ### $ (918) 39 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن ~~سالم عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أعمالهم فقال لي: يا ~~أبا محمد لا ولا مدة بقلم ان أحدكم لا يصيب من دنياهم ms1868 شيئا إلا أصابوا من ~~دينه مثله أو حتى يصيبوا من دينه مثله الوهم من ابن أبي عمير. ### $ (919) 40 - ابن أبي عمير عن بشير عن ابن أبي يعفور قال: كنت عند أبي عبد ~~الله (عليه السلام) إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له: أصلحك الله انه ~~ربما أصاب الرجل منا الضيق أو الشدة فيدعى إلى البناء يبنيه أو للنهر يكريه ~~أو المسناة يصلحها فما تقول في ذلك؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ما ~~أحب اني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاءا وان لي ما بين لابتيها لا ولا مدة ~~بقلم، ان أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين ~~العباد. ### $ (920) 41 - عنه عن علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله ~~بن حماد عن علي بن أبي حمزة قال: كان لي صديق من كتاب بني أمية فقال لي: ~~استأذن لي على أبي عبد الله (عليه السلام) فاستأذنت له فاذن له، فلما أن ~~دخل سلم وجلس ثم قال كلمة: جعلت فداك اني كنت اكتب في ديوان هؤلاء القوم ~~فأصبت من دنياهم مالا كثيرا وأغمضت في مطالبه فقال أبو عبد الله (عليه ~~السلام): لولا أن بني أمية وجدوا من يكتب لهم ويجبي لهم الفئ ويقاتل عنهم ~~ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا، ولو تركهم الناس وما في أيديهم لما وجدوا ~~شيئا إلا ما وقع في أيديهم قال: فقال # PageV06P331 # الفتى: جعلت فداك فهل لي مخرج منه؟ قال: فقال: ان قلت لك تفعل؟ قال: افعل ~~قال: فاخرج من جميع ما كسبت من ديوانهم، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ومن ~~لم تعرف تصدقت به له وانا اضمن لك على الله عز وجل الجنة قال: فأطرق الفتى ~~طويلا فقال له: قد فعلت جعلت فداك قال ابن أبي حمزة: فرجع الفتى معنا إلى ~~الكوفة فما ترك شيئا على وجه الأرض إلا خرج منه حتى ثيابه التي على بدنه ~~قال: فقسمنا له قسمة واشترينا له ثيابا وبعثنا إليه ms1869 بنفقة قال: فما اتى ~~عليه إلا أشهر قلائل حتى مرض فكنا نعوده قال: فدخلت يوما وهو في السوق قال: ~~ففتح عينيه ثم قال لي: يا علي وفي لي والله صاحبك قال: ثم مات فتولينا ~~امره، فخرجت حتى دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فلما نظر إلي قال: يا ~~علي وفينا والله لصاحبك قال: فقلت صدقت جعلت فداك هكذا والله قال لي عند ~~موته. ### $ (921) 42 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن ~~سالم عن جهم بن حميد قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): اما تغشى ~~سلطان هؤلاء؟ قال: قلت: لا قال فلم؟ قلت: فرارا بديني قال: قد عزمت على ~~ذلك؟ # قلت: نعم فقال: الآن سلم لك دينك. ### $ (922) 43 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن حماد عن ~~حميد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اني وليت عملا فهل لي من ذلك ~~مخرج؟ فقال: ما أكثر من طلب من ذلك المخرج فعسر عليه قلت: فما ترى؟ # قال: أرى ان تتقي الله عز وجل ولا تعود. ### $ (923) 44 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد ~~البارقي عن أبي علي بن راشد عن إبراهيم بن السندي عن يونس بن عمار قال: # PageV06P332 # وصفت لأبي عبد الله (عليه السلام) من يقول بهذا الامر ممن يعمل مع ~~السلطان فقال: # إذا ولوكم يدخلون عليكم المرفق وينفعونكم في حوائجكم؟ قال: قلت منهم من ~~يفعل ومنهم من لا يفعل قال: فمن لم يفعل ذلك منهم فابرؤا منه برئ الله منه. ### $ (924) 45 - عنه عن الحسين بن الحسن الهاشمي عن صالح بن أبي حماد عن محمد ~~بن خالد عن زياد بن سلمة قال: دخلت على أبي الحسن موسى (عليه السلام) فقال ~~لي: يا زياد انك لتعمل عمل السلطان؟ قال: قلت اجل قال لي: ولم؟ قلت: انا ~~رجل لي مروة وعلي عيال وليس وراء ظهري شئ فقال لي: يا زيدا لان أسقط ms1870 من ~~حالق فأتقطع قطعة قطعة أحب إلي من أن أتولى لاحد منهم عملا أو أطأ بساط رجل ~~منهم الا لماذا؟ قلت: لا أدري قال: إلا لتفريج كربة عن مؤمن أو فك اسره أو ~~قضاء دينه، يا زياد ان أهون ما يصنع الله عز وجل بمن تولى لهم عملا أن يضرب ~~عليه سرادق من نار إلى أن يفرغ الله عز وجل من حساب الخلائق، يا زياد فان ~~وليت شيئا من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك فواحدة بواحدة والله من وراء ذلك، ~~يا زياد أيما رجل منكم تولى لاحد منهم عملا ثم ساوى بينكم وبينهم فقولوا له ~~أنت منتحل كذاب، يا زياد إذا ذكرت مقدرتك على الناس فاذكر مقدرة الله عليك ~~غدا ونفاد ما أتيت إليهم عنهم وبقاء ما أبقيت إليهم عليك. ### $ (925) 46 - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم النهاوندي عن السياري عن ابن ~~جمهور وغيره من أصحابنا قال: كان النجاشي وهو رجل من الدهاقين عاملا على ~~الأهواز وفارس فقال بعض أهل عمله لأبي عبد الله (عليه السلام): ان في ديوان ~~النجاشي علي خراجا وهو ممن يدين بطاعتك فان رأيت أن تكتب إليه كتابا # PageV06P333 # قال فكتب إليه كتابا: (بسم الله الرحمن الرحيم سر أخاك يسرك الله) فلما ~~ورد عليه الكتاب وهو في مجلسه، فلما خلانا وله الكتاب وقال: هذا كتاب أبي ~~عبد الله (عليه السلام) فقبله ووضعه على عينيه ثم قال: ما حاجتك؟ فقال: علي ~~خراج في ديوانك قال له: كم هو؟ قال: هو عشرة آلاف درهم قال: فدعا كاتبه ~~فأمره بأدائها عنه ثم اخرج مثله فأمره ان يثبتها له لقابل، ثم قال له: هل ~~سررتك؟ قال: نعم قال: فامر له بعشرة آلاف درهم أخرى فقال له: هل سررتك؟ ~~فقال: نعم جعلت فداك فامر له بمركب ثم امر له بجارية وغلام وتخت ثياب في كل ~~ذلك يقول هل سررتك؟ فكلما قال نعم زاده حتى فرغ قال له: احمل فرش هذا البيت ~~الذي كنت جالسا فيه حين دفعت إلي كتاب مولاي فيه وارفع ms1871 إلي جميع حوائجك ~~قال: ففعل، وخرج الرجل فصار إلى أبي عبد الله (عليه السلام) بعد ذلك فحدثه ~~بالحديث على جهته فجعل يستبشر بما فعله قال له الرجل: يا ابن رسول الله ~~كأنه قد سرك ما فعل بي؟ قال: اي والله لقد سر الله ورسوله. ### $ (926) 47 - محمد بن أحمد عن السياري عن أحمد بن زكريا الصيدلاني عن رجل ~~من بني حنيفة من أهل بست (1) وسجستان (2) قال: رافقت أبا جعفر الجواد (عليه ~~السلام) في السنة التي حج فيها في أول خلافة المعتصم فقلت له وانا معه على ~~المائدة وهناك جماعة من أولياء السلطان: ان والينا جعلت فداك رجل يتولاكم ~~أهل البيت ويحبكم ويتولاكم وعلي في ديوانه خراج فان رأيت جعلني الله فداك ~~ان تكتب إليه بالاحسان إلي فقال: لا اعرفه فقلت: جعلت فداك انه على ما قلت: ~~من محبيكم # PageV06P334 # أهل البيت وكتابك ينفعني عنده فأخذ القرطاس وكتب: (بسم الله الرحمن ~~الرحيم اما بعد فان موصل كتابي ذكر عنك مذهبا جميلا، وان مالك من أعمالك ~~إلا ما أحسنت فيه فأحسن إلى إخوانك، واعلم أن الله عز وجل يسألك عن مثاقيل ~~الذر والخردل) فلما وردت سجستان سبق الخبر إلى حسين بن عبد الله النيسابوري ~~وهو الوالي فاستقبلني من المدينة على فرسخين، فدفعت إليه الكتاب فقبله ~~ووضعه على عينيه ثم قال لي: ما حاجتك؟ فقلت: خراج علي في ديوانك قال: فأمر ~~بطرحه عني وقال: لا تؤد خراجا ما دام لي عمل، ثم سألني عن عيالي فأخبرته ~~بمبلغهم فامر لي ولهم بما يقوتنا وفضلا، فما أديت في عمله خراجا ما دام حيا ~~ولا قطع عني صلته حتى مات. ### $ (927) 48 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عمن ذكره عن علي ابن أسباط عن ~~إبراهيم بن أبي محمود عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): ~~ما تقول في اعمال هؤلاء؟ فقال: ان كنت لا بد فاعلا فاتق أموال الشيعة قال: ~~فأخبرني علي انه كان يجبيها من الشيعة علانية ويردها عليهم في السر. ### $ (928) 49 - عنه ms1872 عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن الحكم عن الحسن بن ~~الحسين الأنباري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: كتبت إليه أربعة ~~عشر سنة أستأذنه في عمل السلطان فلما كان في آخر كتاب كتبته إليه أذكر انني ~~أخاف على خيط عنقي وان السلطان يقول: رافضي ولسنا نشك في انك تركت عمل ~~السلطان للرفض فكتب إليه أبو الحسن (عليه السلام): فهمت كتابك وما ذكرت من ~~الخوف على نفسك، فان كنت تعلم انك إذا وليت عملت في عملك بما أمر به رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) ، ثم تصير أعوانك وكتابك من أهل ملتك، وإذا صار ~~إليك شئ واسيت به فقراء المؤمنين حتى تكون واحدا منهم كان ذا بذا وإلا فلا. # PageV06P335 ### $ (929) 50 - محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسين عن أبيه عن عثمان ابن عيسى عن ~~مهران بن محمد عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ~~ما من جبار إلا ومعه مؤمن يدفع الله عز وجل به عن المؤمنين وهو أقلهم حظا ~~في الآخرة يعني أقل المؤمنين حظا لصحبة الجبار. ### $ (930) 51 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي قال: كتب أبو ~~عمر الحذاء إلى أبي الحسن (عليه السلام) وقرأت الكتاب والجواب بخطه يعلمه ~~انه كان يختلف إلى بعض قضاة هؤلاء وانه صير إليه وقوفا ومواريث بعض ولد ~~العباس احياءا وأمواتا واجري عليه الأرزاق وانه كان يؤدي الأمانة إليهم، ثم ~~إنه بعد عاهد الله ان لا يدخل لهم في عمل وعليه مؤنة وقد تلف أكثر ما كان ~~في يده وأخاف ان ينكشف عنهم ما لا يحب ان ينكشف من الحال فإنه منتظر امرك ~~في ذلك فما تأمر به؟ فكتب (عليه السلام) إليه: لا عليك ان دخلت معهم الله ~~يعلم ونحن ما أنت عليه. ### $ (931) 52 - عنه عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن ~~محمد بن مسلم وزرارة قالا: سمعناه يقول: جوائز العمال ليس بها بأس. ### $ (932) 53 - الحسين ms1873 بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: ~~قال لي أبو الحسن (عليه السلام) ما لك لا تدخل مع علي في شراء الطعام اني ~~أظنك ضيقا؟ قال: قلت: نعم فان شئت وسعت علي قال: اشتره. ### $ (933) 54 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن سيف بن ~~عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وعنده ~~إسماعيل ابنه فقال: ما يمنع ابن أبي سماك ان يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما # PageV06P336 # يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطي الناس!؟ قال: ثم قال له: لم تركت عطاءك؟ قال ~~قلت: # مخافة على ديني قال: ما منع ابن أبي سماك ان يبعث إليك بعطائك!؟ أما علم ~~أن لك في بيت المال نصيبا!. ### $ (934) 55 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن الحسن عن زرعة عن سماعة ~~قال: سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال: إذا عرفت انه كذلك فلا إلا أن ~~يكون شيئا اشتريته من العامل. ### $ (935) 56 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن يحيى بن أبي العلا عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليهما السلام) أن الحسن والحسين (عليهما ~~السلام) كانا يقبلان جوائز معاوية. ### $ (936) 57 - وعنه عن ابن أبي عمير عن علي بن عطية قال: اخبرني زرارة قال: ~~اشترى ضريس بن عبد الملك وأخوه من هبيرة ارزا بثلاثمائة الف قال: # فقلت له: ويلك أو ويحك انظر إلى خمس هذا المال فابعث به إليه واحتبس ~~الباقي قال: فأبى ذلك قال: فادى المال وقدم هؤلاء فذهب امر بني أمية قال: ~~فقلت ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال مبادرا للجواب: هو له هو له ~~فقلت له: انه قد أداها فعض على إصبعه. ### $ (937) 58 - عنه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن رجل قال: قلت ~~لأبي عبد الله (عليه السلام): اشتري الطعام فيجيئني من يتظلم فيقول: # ظلموني فقال: اشتره. ### $ (938) 59 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن معاوية ms1874 # PageV06P337 # ابن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اشتري من العامل الشئ ~~وانا اعلم أنه يظلم؟ فقال: اشتره منه. ### $ (939) 60 - عنه عن ابن أبي عمير عن داود بن رزين قال: قلت لأبي الحسن ~~(عليه السلام): اني أخالط السلطان فيكون عندي الجارية فيأخذونها أو الدابة ~~الفارهة فيبعثون فيأخذونها ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه؟ قال: خذ مثل ~~ذلك ولا تزد عليه. ### $ (940) 61 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام) ما ترى في رجل يلي اعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم وانا ~~امر به فأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي وربما أمر لي بالدراهم والكسوة وقد ~~ضاق صدري من ذلك؟ فقال لي: كل وخذ منه فلك المهنا وعليه الوزر. ### $ (941) 62 - ابن أبي عمير عن يونس بن يعقوب قال: قال لي أبو عبد الله ~~(عليه السلام): لا تعنهم على بناء مسجد. ### $ (942) 63 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا قال: سأل رجل أبا عبد ~~الله (عليه السلام) وانا عنده فقال: أصلحك الله أمر بالعامل فيجيزني ~~بالدراهم آخذها؟ قال: نعم، قلت: وأحج بها؟ قال: نعم. ### $ (943) 64 - عنه عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن محمد بن هشام أو غيره ~~قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أمر بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها؟ ~~قال: # نعم، قلت: وأحج منها؟ قال: نعم وحج منها. ### $ (944) 65 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل # PageV06P338 # أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل مسلم وهو في ديوان هؤلاء وهو يحب آل ~~محمد (عليهم السلام) ويخرج مع هؤلاء وفي بعثهم فيقتل تحت رايتهم قال: يبعثه ~~الله على نيته، قال: وسألته عن رجل مسكين دخل معهم رجاء ان يصيب معهم شيئا ~~يغنيه الله به فمات في بعثهم قال: هو بمنزلة الأجير انه إنما يعطي الله ~~العباد على نياتهم. ### $ (945) 66 - أحمد بن محمد عن أبيه عن البرقي عن محمد بن القاسم بن فضيل ~~قال: سألت أبا الحسن الأول (عليه ms1875 السلام) عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان ~~بعض قطائعهم وكتب عليه كتابا بأنها قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال ~~أم يمنعها؟ قال: فليقل له ليمنعها أشد المنع فإنها باعته ما لم تملكه. ### $ (946) 67 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن ~~محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يكون في يده مال ~~لأيتام فيحتاج إليه فيمد يده فيأخذه وينوي أن يرده قال: لا ينبغي له ان ~~يأكل إلا القصد ولا يسرف، فإن كان من نيته ان لا يرده إليهم فهو بالمنزل ~~الذي قال الله عز وجل: (ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في ~~بطونهم نارا) (1). ### $ (947) 68 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ~~قال: قيل لأبي عبد الله (عليه السلام) انا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ~~ومعهم خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم وربما ~~طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم فما ترى في ذلك؟ فقال: إن ~~كان دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس، وإن كان فيه ضرر لهم فلا، وقال: بل ~~الانسان على نفسه بصيرة فأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله عز وجل: (وان ~~تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم # PageV06P339 # المفسد من المصلح) (1) ### $ (948) 69 - أحمد بن محمد بن عثمان بن عيسى عن ~~سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (ومن كان فقيرا ~~فليأكل بالمعروف) (2) قال: من كان يلي شيئا لليتامى وهو محتاج ليس له ما ~~يقيمه فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف، وان كانت ~~ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلا يرزأن من أموالهم شيئا. ### $ (949) 70 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن قول الله عز وجل: (وان تخالطوهم فإخوانكم) قال: يعني اليتامى ~~إذا كان الرجل يلي الأيتام في حجره فليخرج من ماله ms1876 على قدر ما يحتاج إليه ~~على قدر ما يخرج لكل انسان منهم فيخالطهم ويأكلون جميعا ولا يرزأن من ~~أموالهم شيئا إنما هي النار. ### $ (950) 71 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) في قول الله عز وجل: (فليأكل بالمعروف) قال: المعروف هو القوت ~~وإنما عنى الوصي والقيم في أموالهم ما يصلحهم. ### $ (951) 72 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال: # قال أبو عبد الله (عليه السلام): سألني عيسى بن موسى عن القيم للأيتام في ~~الإبل ما يحل له منها؟ فقلت: إذ الاط حوضها وطلب ضالتها وهنأ (1) جرباها ~~فله أن يصيب من لبنها من غير نهك لضرع ولا فساد لنسل. # PageV06P340 ### $ (952) 73 - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) في قوله عز وجل: (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) فقال: ذلك ~~رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس ان يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم ~~أموالهم، فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا، قال: قلت أرأيت قول الله ~~عز وجل (وان تخالطوهم فإخوانكم)؟ قال: من أموالهم قدر ما يكفيهم وتخرج من ~~مالك قدر ما يكفيك ثم تنفقه، قلت: أرأيت ان كانوا يتامى صغارا وكبارا ~~وبعضهم اعلا كسوة من بعض وبعضهم أكل من بعض وما لهم جميعا فقال: أما الكسوة ~~فعلى كل انسان ثمن كسوته، واما الطعام فاجعلوه جميعا فان الصغير يوشك ان ~~يأكل مثل الكبير. ### $ (953) 74 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير البجلي عن أبي الربيع عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل ولي ~~مال يتيم فاستقرض منه شيئا فقال: ان علي بن الحسين (عليه السلام) قد كان ~~يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك: ### $ (954) 75 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن ~~أسباط بن سالم عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: # أخي ms1877 امرني ان أسألك عن مال يتيم في حجره يتجر به؟ قال: إن كان لأخيك مال ~~يحيط بمال اليتيم ان تلف أو اصابه شئ غرمه وإلا فلا يتعرض لمال اليتيم. ### $ (955) 76 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ~~ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل عنده مال لليتيم # PageV06P341 # فقال: إن كان محتاجا ليس له مال فلا يمس ماله وان هو اتجر به فالربح ~~لليتيم وهو ضامن. ### $ (956) 77 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن ~~محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في مال اليتيم قال: العامل به ~~ضامن ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل به مال، وقال: ان عطب أداه. ### $ (957) 78 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أسباط بن سالم قال: قلت لأبي ~~عبد الله (عليه السلام): كان لي أخ هلك فأوصى إلى أخ أكبر مني وادخلني معه ~~في الوصية وترك ابنا صغيرا وله مال أفيضرب به للابن فما كان من فضل سلمه ~~لليتيم وضمن له ماله؟ فقال: إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم ان تلف فلا ~~باس به وان لم يكن له مال فلا يتعرض لمال اليتيم. ### $ (958) 79 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن ~~شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) ~~في الرجل يكون عند بعض أهل بيته المال لأيتام فيدفعه إليه فيأخذ منه دراهم ~~يحتاج إليها ولا يعلم الذي كان عنده المال للأيتام أنه اخذ من أموالهم شيئا ~~ثم ييسر بعد ذلك أي ذلك خير له أيعطيه الذي كان في يده أم يدفعه إلى اليتيم ~~وقد بلغ؟ وهل يجزيه ان يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة ولا يعلمه انه اخذ له ~~مالا؟ فقال: # يجزيه اي ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه فان هذا من السرائر إذا كان من ~~نيته ان ms1878 شاء رده إلى اليتيم إن كان قد بلغ على اي وجه شاء وإن كان لم يعلمه ~~انه كان قبض له شيئا، وان شاء رده إلى الذي كان في يده، وقال: انه إذا كان ~~صاحب المال غائبا فليدفعه إلى الذي كان المال في يده. # PageV06P342 ### $ (959) 80 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي ~~بن أبي حمزة عن مندل عن عبد الرحمن بن الحجاج وداود بن فرقد جميعا عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) قالا: سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا ~~يعطيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع ~~بعضا ويبرؤه مما كان أيبرأ منه؟ قال: نعم. ### $ (960) 81 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن محمد ابن أبي عمير ~~عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فيمن تولى مال ~~اليتيم ماله ان يأكل منه؟ فقال: ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم ~~فليأكل بقدر ذلك. ### $ (961) 82 - الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال: يأكل منه ~~ما شاء من غير سرف، وقال (عليه السلام): في كتاب علي (عليه السلام): ان ~~الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا باذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما ~~شاء، وله ان يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها، وذكر ان رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) قال لرجل: أنت ومالك لأبيك. ### $ (962) 83 - عنه عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) لرجل: أنت ومالك لأبيك ثم قال أبو جعفر ~~(عليه السلام): ما أحب له ان يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد ~~منه ان الله عز وجل لا يحب الفساد. # PageV06P343 ### $ (963) 84 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن ms1879 سهل بن زياد عن علي بن ~~أسباط عن علي بن جعفر عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل ~~يأكل من مال ولده؟ قال: لا إلا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف، ولا يصلح ~~للولد ان يأخذ من مال والده شيئا إلا باذن والده. ### $ (964) 85 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن ~~مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج ~~الأب إليه قال: يأكل منه، فاما الام فلا تأكل منه إلا قرضا على نفسها ### $ (965) 86 - عنه عن أبي علي الأشعري عن الحسين بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن ~~عبد الكريم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون ~~لولده مال فأحب ان يأخذ منه قال: فليأخذ منه، وان كانت أمه حية فما أحب ان ~~تأخذ منه شيئا إلا قرضا على نفسها. ### $ (966) 87 - عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ~~الحسين بن أبي العلا قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما يحل للرجل من ~~مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف إذا اضطر إليه، قال: فقلت له: فقول رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) للرجل الذي اتاه فقدم أباه فقال: أنت ومالك لأبيك؟ ~~فقال: # إنما جاء بأبيه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال له: يا رسول الله ~~هذا أبي قد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الأب انه قد أنفقه عليه وعلى نفسه ~~فقال: أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شئ أفكان رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله) يحبس الأب للابن؟!. # PageV06P344 ### $ (967) 88 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال: قلت ~~لأبي عبد الله (عليه السلام) أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال: # نعم، قلت: يحج حجة الاسلام وينفق منه؟ قال: نعم بالمعروف ثم قال: نعم يحج ~~منه وينفق منه ان مال الولد للوالد وليس للولد ms1880 ان ينفق من مال والده إلا ~~باذنه. ### $ (968) 89 - الحسين بن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان قال: ~~سألته يعني أبا عبد الله (عليه السلام) ماذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال: ~~أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له ان يأخذ من ماله شيئا، فإن ~~كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له ان يطأها إلا أن يقومها قيمة ~~يصير لولده قيمتها عليه قال: # ويعلن ذلك، قال: وسألته عن الوالد أيرزأ من مال ولده شيئا؟ قال: نعم ولا ~~يرزأ الولد من مال والده شيئا إلا باذنه، فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية ~~فأحب ان يفتضها منه فليقومها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء إن شاء وطأ ~~وان شاء باع. ### $ (969) 90 - عنه عن فضالة عن ابان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: سألته عن الوالد يحل له من مال ولد إذا احتاج إليه؟ قال: # نعم وان كانت له جارية فأراد ان ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك قال: ~~وإذا كان للرجل جارية فأبوه أملك بها ان يقع عليها ما لم يمسها الابن. ### $ (970) 91 - الحسن بن محبوب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) ~~اني كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتى ~~مات زوجها فرجعت إلي هي والجارية أفيحل لي ان أطأ الجارية؟ قال: قومها قيمة ~~عادلة واشهد على ذلك ثم إن شئت فطأها. # PageV06P345 ### $ (971) 92 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال: قلت ~~لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك امرأة دفعت إلى زوجها مالا من ما ~~لها ليعمل به وقالت له حين دفعت إليه: أنفق منه فان حدث بك حادث فما أنفقت ~~منه لك حلال طيب وان حدث بي حدث فما أنفقت منه لك حلال طيب فقال: أعد علي ~~يا سعيد فلما ذهبت أعيد عليه عرض فيها صاحبها وكان معي فأعاد عليه مثل ذلك ~~فلما فرغ ms1881 أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة وقال: يا هذا ان كنت تعلم أنها قد ~~أوصت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب ثلاث مرات ثم قال: ~~يقول الله تعالى في كتابه: (فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا ~~مريئا). ### $ (1) (972) 93 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن قول ~~الله تعالى: (فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) قال: يعني ~~بذلك أموالهن الذي في أيديهن مما يملكن. ### $ (973) 94 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عما يحل للمرأة ان تتصدق به من مال زوجها بغير اذنه؟ # قال: المأدوم. ### $ (974) 95 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن ~~المرأة لها ان تعطي من بيت زوجها بغير اذنه؟ قال: لا إلا أن يحللها. ### $ (975) 96 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام وغيره عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول له اعمل به واضع ~~به ما شئت # PageV06P346 # أله ان يشتري الجارية يطأها؟ قال: لا ليس له ذلك. ### $ (976) 97 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن الحسين ~~بن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) دفعت إلي امرأتي مالا أعمل ~~به فاشتري من مالها الجارية أطأها؟ قال فقال: أرادت أن تقر عينك وتسخن ~~عينها. ### $ (977) 98 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ~~(عليهما السلام) أنه قال: لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد قال: # قلت لجميل: فالمرأة؟ قال: قد روى أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) أنه ~~قال: إذا كساها ما يواري عورتها واطعمها ما يقيم صلبها قامت معه والا ~~طلقها، قال: قلت لجميل: # فهل يجبر على نفقة الأخت؟ قال: ان أجبر على نفقة الأخت كان ذلك خلاف ~~الرواية. ### $ (978) 99 - الحسين بن سعيد عن داود بن زربي قال: قلت لأبي الحسن موسى ~~(عليه السلام) اني ms1882 أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها والدابة ~~الفارهة فيأخذونها ثم يقع لهم عندي المال فلي ان آخذه؟ فقال: خذ مثل ذلك ~~ولا تزد عليه شيئا. ### $ (979) 100 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق ان شهابا ~~ما رآه في رجل ذهب له ألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم قال أبو العباس: ~~فقلت له: خذها مكان الألف الذي اخذ منك فأبى شهاب قال: # فدخل شهاب على أبي عبد الله (عليه السلام) فذكر له ذلك فقال: اما انا ~~فأحب ان تأخذ وتحلف. # PageV06P347 ### $ (980) 101 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سليمان بن خالد قال: سألت ~~أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه ثم حلف ثم ~~وقع له عندي مال آخذه لمكان مالي الذي اخذه وجحده واحلف عليه كما صنع؟ قال: ~~ان خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه. ### $ (981) 102 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أخي الفضيل بن يسار ~~قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم ~~إليها فقالت لي: أسأله فقلت: عماذا؟ فقالت: ان ابني مات وترك مالا كان في ~~يد أخي فأتلفه ثم أفاد مالا فأودعنيه فلي ان آخذ منه بقدر ما أتلف من شئ؟ ~~فأخبرته بذلك فقال: لا قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أد الأمانة إلى ~~من ائتمنك ولا تخن من خانك. ### $ (982) 103 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بكر قال: # قلت له: رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها أيجوز لي ان وقع له قبلي ~~دراهم ان آخذ منه بقدر حقي؟ قال فقال: نعم ولكن لهذا كلام قلت وما هو؟ قال ~~تقول: ### $ (اللهم لم آخذه ظلما ولا خيانة وإنما اخذته مكان مالي الذي اخذ مني لم ~~ازدد شيئا عليه). ### $ (983) 104 - الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) نحوه. ### $ (984) 105 - محمد بن الحسن الصفار عن عبد ms1883 الله بن محمد بن عيسى عن علي بن ~~مهزيار قال: اخبرني إسحاق بن إبراهيم ان موسى بن عبد الملك كتب # PageV06P348 # إلى أبي جعفر (عليه السلام) يسأله عن رجل دفع إليه مالا ليصرفه في بعض ~~وجوه البر فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمره به وقد كان له عليه ~~مال بقدر هذا المال فسأل هل يجوز لي ان اقبض مالي أو أرده عليه واقتضيه؟ ~~فكتب (عليه السلام) إليه: # اقبض مالك مما في يديك. ### $ (985) 106 - عنه عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال: # كتب إليه رجل غصب رجلا مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض ~~مثل ما خانه أو غصبه أيحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب (عليه السلام): نعم يحل ~~له ذلك إن كان بقدر حقه وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي ~~إليه إن شاء الله. ### $ (986) 107 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن جميل ابن دراج قال: ~~سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده ~~فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وان لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال: نعم. # قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذه الأخبار لان كل منها وجها، فالذي ~~أقوله أنه من كان له على رجل مال فأنكره فاستحلفه على ذلك فحلف فلا يجوز له ~~ان يأخذ من ماله شيئا على حال. ### $ (987) 108 - لما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: من حلف ~~بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض فليس من الله في شئ. # وأما إذا أنكر المال ولم يستحلفه عليه ثم وقع له عنده مال جاز له ان يأخذ ~~منه بقدر ماله بعد أن يقول الكلمات التي ذكرناها. # ومتى كان له مال فجحده ثم استودعه الجاحد مالا كره له ان يأخذ منه لان ~~هذا # PageV06P349 # يجري مجرى الخيانة ولا يجوز له الخيانة على حال. ### $ (988) 109 - الحسين بن سعيد عن ms1884 ابن أبي عمير عن حسين بن مصعب قال: سمعت ~~أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ثلاثة لا عذر فيها لاحد: أداء الأمانة ~~إلى البر والفاجر، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين، والوفاء بالعهد للبر ~~والفاجر. ### $ (989) 110 - عنه عن النضر بن سويد عن عثمان الحلبي عن أبيه عن محمد بن ~~علي الحلبي قال: استودعني رجل من موالي بني مروان ألف دينار فغاب ولم أدر ~~ما اصنع بالدنانير فاتيت أبا عبد الله (عليه السلام) فذكرت ذلك له وقلت: ~~أنت أحق بها فقال: لا ان أبي (عليه السلام) كان يقول: إنما نحن فيهم بمنزلة ~~هدنة نؤدي أماناتهم ونرد ضالتهم ونقيم الشهادة لهم وعليهم فإذا تفرقت ~~الأهواء لم يسع أحد المقام. ### $ (990) 111 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~قال: كان أبي (عليه السلام) يقول: أربع من كن فيه كمل ايمانه ولو كان ما ~~بين قرنه إلى قدمه ذنوب لم ينقصه ذلك قال: هي الصدق وأداء الأمانة والحياء ~~وحسن الخلق. ### $ (991) 112 - عنه عن محمد بن الفضيل عن موسى بن بكر عن أبي إبراهيم (عليه ~~السلام) قال: أهل الأرض مرحومون ما يخافون وأدوا الأمانة وعملوا بالحق. ### $ (992) 113 - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال: # قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد ~~أختان شيئا أله ان يأخذ منه مثل الذي اخذ من غير أن يبين له؟ فقال: شوه (1) ~~إنما اشتركا بأمانة الله تعالى واني لأحب له ان رأى شيئا من ذلك أن يستر ~~عليه، وما أحب ان يأخذ # PageV06P350 # منه شيئا بغير علمه. ### $ (993) 114 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن بكر عن الحسين الشيباني ~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ان رجلا من مواليك يستحل مال ~~بني أمية ودماءهم وانه وقع لهم عنده وديعة فقال: أدوا الأمانات إلى أهلها ~~وان كانوا مجوسا، فان ذلك لا يكون حتى يقوم قائمنا (عليه السلام) فيحل ~~ويحرم. ### $ (994) 115 - عنه عن محمد ms1885 بن سنان عن عمار بن مروان قال: # قال أبو عبد الله (عليه السلام) في وصية له: اعلم أن ضارب علي بالسيف ~~وقاتله لو ائتمنني على سيف أو استشارني ثم قبلت ذلك منه لأديت إليه ~~الأمانة. ### $ (995) 116 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار ~~عن يونس عن عمر بن أبي حفص قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ~~اتقوا الله وعليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكم فلو ان قاتل علي (عليه ~~السلام) ائتمنني على أداء الأمانة لأديتها إليه. ### $ (996) 117 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن القاسم ابن محمد عن ~~محمد بن القاسم قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل استودع رجلا ~~مالا له قيمة والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أن لا يعطيه ~~شيئا ولا يقدر له على شئ والرجل الذي استودعه خبيث خارجي فلم ادع شيئا فقال ~~لي: # قل له يرد ماله عليه فإنه ائتمنه عليه بأمانة الله عز وجل، قلت: فرجل ~~اشترى من امرأة من العباسيين بعض قطائعهم فكتب عليها كتابا بأنها قد قبضت ~~المال ولم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها فقال لي: قل له ان يمنعها أشد ~~المنع فإنما باعته ما لم تملكه. # PageV06P351 ### $ (997) 118 - الحسين بن سعيد قال: حدثنا عثمان بن عيسى عن سماعة قال: ~~سألته عن الغلول فقال: الغلول كل شئ غل عن الامام وأكل مال اليتيم وشبهه، ~~والسحت أنواع كثيرة: منها كسب الحجام واجر الزانية وثمن الخمور، فاما الرشا ~~في الحكم فهو الكفر بالله عز وجل. ### $ (998) 119 - عنه عن داود بن رزين عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: إذا قال لك الرجل اشتر لي فلا تعطه من عندك وإن كان الذي عندك ~~خيرا منه. ### $ (999) 120 - عنه عن الحسن بن علي عن علي بن النعمان وأبي المعزا والوليد ~~بن مدرك عن إسحاق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبعث إلى ~~الرجل يقول له ms1886 ابتع لي ثوبا فيطلب له في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في ~~السوق فيعطيه من عنده قال: لا يقربن هذا ولا يدنس نفسه ان الله عز وجل ~~يقول: ### $ (انا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين ان يحملنها وأشفقن ~~منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا) (1) وإن كان عنده خيرا مما يجد ~~له في السوق فلا يعطيه من عنده. ### $ (1000) 121 - عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن ~~رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين وهو محتاج أيأخذ منه ~~لنفسه ولا يعلمه؟ قال: لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه. ### $ (1001) 122 - عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله # PageV06P352 ### $ (عليه السلام) في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين وله عيال ~~محتاجون أيعطيهم منه من غير أن يستأمر صاحبه؟ قال: نعم. ### $ (1002) 123 - أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن عمرو عن عمار الساباطي ~~قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يتجر فان هو آجر نفسه أعطي ما ~~يصيب في تجارته فقال (عليه السلام): لا يواجر نفسه ولكن يسترزق الله عز وجل ~~ويتجر، فإنه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق. ### $ (1003) 124 - عنه عن أبيه عن ابن سنان عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: ~~سألته عن الإجارة فقال: صالح لا بأس به إذا نصح قدر طاقته فقد آجر موسى ~~(عليه السلام) نفسه واشترط فقال: ان شئت ثمانا وان شئت عشرا فأنزل الله عز ~~وجل: # فيه (على أن تأجرني ثماني حجج فان أتممت عشرا فمن عندك) (1). # قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين الخبرين لان الخبر الأول محمول على ضرب ~~من الكراهية دون الحظر، والوجه في كراهية ذلك أنه لا يأمن ان لا ينصحه في ~~عمله فيكون مأثوما، وقد نبه على ذلك في الخبر الثاني من قوله لا بأس إذا ~~نصح قدر طاقته. ### $ (1004) 125 - الحسن بن محبوب عن علي بن حسن بن رباط عن أبي ms1887 ~~سارة عن هند السراج قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أصلحك الله ما تقول ~~اني كنت احمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم فلما عرفني الله هذا الامر ~~ضقت بذلك وقلت لا احمل إلى أعداء الله فقال لي: احمل إليهم فان الله عز وجل ~~يدفع بهم # PageV06P353 # عدونا وعدوكم يعني الروم فإذا كان الحرب بيننا فمن حمل إلى عدونا سلاحا ~~يستعينون به علينا فهو مشرك. ### $ (1005) 126 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر ~~الحضرمي قالك دخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له حكم السراج: # ما ترى فيما يحمل إلى الشام من السروج واداتها؟ فقال: لا بأس أنتم اليوم ~~بمنزلة أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، انكم في هدنة فإذا كانت ~~المباينة حرم عليكم ان تحملوا إليهم السلاح والسروج. ### $ (1006) 127 - عنه عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن محمد ابن قيس قال: ~~سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما ~~السلاح؟ فقال: بعهما ما يكنهما، الدروع والخفين ونحو هذا. ### $ (1007) 128 - عنه عن أبي عبد الله البرقي عن السراد عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: قلت له اني أبيع السلاح قال: لا تبعه في فتنة. ### $ (1008) 129 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر ~~(عليه السلام) قال: سألته عن كسب الحجام؟ فقال: لا بأس به إذا لم يشارط. ### $ (1009) 130 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد ~~بن محمد بن أبي نصر عن حنان بن سدير قال: دخلنا على أبي عبد الله (عليه ~~السلام) ومعنا فرقد الحجام فقال: جعلت فداك اني اعمل عملا وقد سألت عنه غير ~~واحد ولا اثنين فزعموا أنه عمل مكروه وانا أحب ان أسألك فإن كان مكروها ~~انتهيت عنه وعملت غيره من الأعمال فاني منته في ذلك إلى قولك قال: وما هو؟ ~~قال: حجام؟ # PageV06P354 # قال: كل من كسبك يا ابن أخ ms1888 وتصدق وحج منه وتزوج، فان نبي الله (صلى الله ~~عليه وآله) قد احتجم وأعطى الأجر، ولو كان حراما ما أعطاه، قال: جعلني الله ~~فداك ان لي تيسا أكريه فما تقول في كسبه؟ قال: كل من كسبه فإنه لك حلال ~~والناس يكرهونه، قال حنان قلت لأي شئ يكرهونه وهو حلال؟ قال: لتعيير الناس ~~بعضهم بعضا. ### $ (1010) 131 - عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن ~~النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: احتجم رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) حجمه مولى لبني بياضة وأعطاه الاجر، ولو كان ~~حراما ما أعطاه، فلما فرغ قال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): أين ~~الدم؟ قال: # شربته يا رسول الله فقال: ما كان ينبغي لك ان تفعل وقد جعله الله عز وجل ~~حجابا لك من النار فلا تعد. ### $ (1011) 132 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت ~~أبا جعفر (عليه السلام) عن كسب الحجام؟ فقال: مكروه له أن يشارط ولا بأس ~~عليك ان تشارطه وتماكسه، وإنما يكره له ولا بأس عليك. ### $ (1012) 133 - الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: ~~سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن كسب الحجام؟ فقال: لا بأس به قلت: # اجر التيوس؟ قال: ان العرب لتعاير به فلا بأس. ### $ (1013) 134 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال ~~قال: السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام واجر الزانية وثمن الخمر # PageV06P355 # فهذا الخبر شاذ ولا يعارض الاخبار التي قدمناها لكثرتها، ولشذوذ هذا ~~الخبر على أنا قد قدمنا أن كسب الحجام وان لم يكن محظورا فهو مكروه ينبغي ~~التنزه عنه، ويزيد ذلك بيانا. ### $ (1014) 135 - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان رجلا سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ~~عن كسب الحجام؟ فقال له: لك ناضح؟ ms1889 فقال: نعم فقال له: اعلفه إياه ولا ~~تأكله. ### $ (1015) 136 - عنه عن القاسم عن رفاعة قال: سألته عن كسب الحجام؟ فقال: ان ~~رجلا من الأنصار كان له غلام حجام فسأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ~~فقال له: هل لك ناضح؟ قال: نعم قال: فاعلفه ناضحك. ### $ (1016) 137 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال: ~~سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثمن كلب الصيد؟ قال: لا بأس بثمنه ~~والآخر لا يحل ثمنه. ### $ (1017) 138 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم و عبد الرحمن ابن أبي ~~عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، ~~قال: ولا بأس بثمن الهر. ### $ (1018) 139 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن ابن ~~فضال عن سعيد بن محمد الطاطري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: # سألته عن بيع الجواري المغنيات فقال: شراؤهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفر ~~واستماعهن نفاق. # PageV06P356 ### $ (1019) 140 - سهل بن زياد عن الحسن بن علي الوشا قال: سئل أبو الحسن ~~الرضا (عليه السلام) عن شراء المغنية فقال: قد يكون للرجل الجارية تلهيه، ~~وما ثمنها إلا ثمن كلب، وثمن الكلب سحت. والسحت في النار. ### $ (1020) 141 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن الحسن ابن علي عن ~~إسحاق بن إبراهيم عن نصر بن قابوس قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~يقول: المغنية ملعونة ملعون من اكل من كسبها. ### $ (1021) 142 - عنه عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن محمد ابن إسماعيل عن ~~إبراهيم بن أبي البلاد قال: أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات ~~أن يبعن ويحمل ثمنهن إلى أبي الحسن (عليه السلام) قال إبراهيم: فبعت ~~الجواري بثلاثمائة ألف درهم وحملت الثمن إليه فقلت له: ان مولى لك يقال له ~~إسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد ~~بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم فقال: لا حاجة ms1890 لي فيه ان هذا سحت ~~وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق وثمنهن سحت. ### $ (1022) 143 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن أيوب بن ~~الحر عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (ع): اجر المغنية التي تزف العرائس ~~ليس به بأس ليست بالتي يدخل عليها الرجال. ### $ (1023) 144 - عنه عن الحكم الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها. # PageV06P357 ### $ (1024) 145 - عنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: # سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن كسب المغنيات فقال: التي تدخل عليها ~~لرجال حرام والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس وهو قول الله عز وجل: (ومن ~~الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) (1). ### $ (1025) 146 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: قال لي أبي يا جعفر: أوقف لي من مالي كذا وكذا ~~لنوادب تندبنني عشر سنين بمنى أيام منى. ### $ (1026) 147 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال: # كانت امرأة معنا في الحي ولها جارية نائحة فجاءت إلى أبي فقالت: يا عم ~~أنت تعلم معيشتي من الله ومن هذه الجارية النائحة وقد أحببت ان تسأل أبا ~~عبد الله (عليه السلام) عن ذلك فإن كان حلالا وإلا بعتها وأكلت من ثمنها ~~حتى يأتي الله عز وجل بالفرج فقال لها أبي: والله اني لأعظم أبا عبد الله ~~(عليه السلام) ان أسأله عن هذه المسألة قال: # فلما قدمنا عليه أخبرته انا بذلك فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ~~أتشارط؟ قلت: والله ما أدري أتشارط أم لا فقال: قل لها لا تشارط وتقبل كلما ~~أعطيت. ### $ (1027) 148 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن مالك بن عطية عن أبي حمزة ~~عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: مات ابن الوليد بن المغيرة فقالت أم سلمة ~~للنبي (صلى الله عليه وآله) ان آل المغيرة قد أقاموا مناحة فأذهب ms1891 إليهم؟ ~~فاذن لها فلبست # PageV06P358 # ثيابها وتهيأت وكانت من حسنها كأنها جان وكانت إذا قامت فأرخت شعرها جلل ~~جسدها وعقد طرفه بخلخالها فندبت ابن عمها بين يدي رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) فقالت: انعى الوليد بن الوليد * أبا الوليد فتى العشيرة حامي الحقيقة ~~ماجدا * يسمو إلى طلب الوتيرة (1) قد كان غيثا في السنين * وجعفرا (2) غدقا ~~وميرة فما عاب عليها رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ذلك ولا قال شيئا. ### $ (1028) 149 - الحسين بن سعيد عن النضر عن الحلبي عن أيوب ابن الحر عن أبي ~~بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس باجر النائحة التي تنوح ~~على الميت. # قال محمد بن الحسن: والتنزه عن ذلك أفضل على كل حال. ### $ (1029) 150 - روى الحسين بن سعيد عن عثمان بن سعيد عن سماعة قال: سألته ~~عن كسب المغنية والنائحة فكرهه. ### $ (1030) 151 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي قال: # سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق ~~قال: # لا بأس ولكن لا تصل الشعر بالشعر. ### $ (1031) 152 - أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن اشيم عن ابن # PageV06P359 # أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دخلت ماشطة على رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) فقال لها: هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ فقالت: يا ~~رسول الله انا اعمله إلا أن تنهاني عنه فانتهي عنه قال: افعلي فإذا مشطت ~~فلا تحكي الوجه بالخزف فإنه يذهب بماء الوجه ولا تصلي الشعر بالشعر. ### $ (1032) 153 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عبد ~~الرحمن بن أبي هاشم عن سالم بن مكرم عن سعد الإسكاف قال: سئل أبو جعفر ~~(عليه السلام) عن القرامل (1) التي تصنعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن ~~فقال: لا بأس به على المرأة ما تزينت به لزوجها، قال: فقلت بلغنا ان رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) لعن الواصلة والموصولة!؟ فقال: ليس هناك إنما ~~لعن رسول الله ms1892 (صلى الله عليه وآله) الواصلة التي تزني في شبابها، فلما ~~كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصولة. ### $ (1033) 154 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر ~~عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: لا تخفض الجارية حتى تبلغ سبع سنين. ### $ (1034) 155 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن ~~أسباط عن خلف بن حماد عن عمرو بن ثابت عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ~~كانت امرأة يقال لها أم طيبة تخفض الجواري فدعاها النبي (صلى الله عليه ~~وآله) فقال لها: يا أم طيبة إذا خفضت فاشمي ولا تجحفي فإنه اصفى للون واحظى ~~عند البعل. ### $ (1035) 156 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن # PageV06P360 # هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما ~~هاجرن النساء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) هاجرت فيهن امرأة يقال ~~لها أم حبيب وكانت خافضة تخفض الجواري فلما رآها رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) قال لها: يا أم حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت: ~~نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه قال: لا بل حلال فادني مني ~~حتى أعلمك قال: فدنت منه فقال: # لها: يا أم حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي اي لا تستأصلي واشمي فإنه أشرق ~~للوجه واحظى عند الزوج، قال: وكان لام حبيب أخت يقال لها أم عطية وكانت ~~مقينة يعني ماشطة فلما انصرفت أم حبيب إلى أختها فأخبرتها بما قال لها رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) ، فأقبلت أم عطية إلى النبي (صلى الله عليه ~~وآله) فأخبرته بما قالت لها أختها فقال لها رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله): ادني مني يا أم عطية إذا أنت قينت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة ~~فان الخرقة تذهب بماء الوجه. ### $ (1036) 57 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن يحيى بن مهران ms1893 عن عبد الله ~~بن الحسن قال: سألته عن القرامل قال: وما القرامل؟ قلت: صوف تجعله النساء ~~في رؤوسهن قال: إن كان صوفا فلا بأس وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة ~~والموصلة. ### $ (1037) 158 - أحمد بن محمد عن جعفر بن بن يحيى الخزاعي عن أبيه يحيى بن ~~أبي العلا عن إسحاق بن عمار قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) ~~فخبرته انه ولد لي غلام فقال: ألا سميته محمدا؟ قال: قلت قد فعلت قال: فلا ~~تضرب محمدا ولا تشتمه جعله الله قرة عين لك في حياتك وخلف صدق من بعدك، ~~قلت: جعلت # PageV06P361 # فداك في اي الأعمال أضعه؟ قال: إذا عدلته عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت لا ~~تسلمه صيرفيا فان الصيرفي لا يسلم من الربا، ولا تسلمه بياع الأكفان فإن ~~صاحب الأكفان يسره الوباء إذا كان، ولا تسلمه بياع طعام فإنه لا يسلم من ~~الاحتكار، ولا تسلمه جزارا فان الجزار نسلب منه الرحمة، ولا تسلمه نخاسا ~~فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: شر الناس من باع الناس. ### $ (1038) 159 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عبيد الله الدهقان ~~عن درست بن أبي منصور الواسطي عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه ~~السلام) قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول قد ~~علمت ابني هذا الكتابة ففي اي شئ أسلمه؟ فقال: أسلمه لله أبوك ولا تسلمه في ~~خمس، لا تسلمه سباءا ولا صائغا ولا قصابا ولا حناطا ولا نخاسا، قال: فقال: ~~يا رسول الله وما السباء؟ فقال: الذي يبيع الأكفان ويتمنى موت أمتي ~~وللمولود من أمتي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، واما الصائغ فإنه يعالج رين ~~أمتي. واما القصاب فإنه يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه، واما الحناط فإنه ~~يحتكر الطعام على أمتي ولان يلقى الله العبد سارقا أحب إلي من أن يلقاه قد ~~احتكر طعاما أربعين يوما، واما النخاس فإنه اتاني جبرئيل فقال: يا محمد ان ~~شرار أمتك ms1894 الذين يبيعون الناس. # قال محمد بن الحسن: هذان الخبران محمولان على من لا يتمكن من إداء ~~الأمانة ولا يتحرز في شئ من هذه الصنائع، فاما من تحفظ فليس عليه في شئ ~~منها بأس، وإن كان الأفضل غيرها. ### $ (1039) 160 - وروى أحمد بن محمد عن ابن فضال قال: سمعت # PageV06P362 # رجلا سأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) فقال: اني أعالج الرقيق فأبيعه ~~والناس يقولون لا ينبغي فقال له الرضا (عليه السلام): وما بأسه؟! كل شئ مما ~~يباع إذا اتقى الله عز وجل فيه العبد فلا بأس به. ### $ (1040) 161 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن السندي ~~عن جعفر بن بشير عن خالد بن عمارة عن سدير الصيرفي قال: قلت لأبي جعفر ~~(عليه السلام): حديث بلغني عن الحسن البصري فإن كان حقا فانا لله وانا إليه ~~راجعون قال: وما هو؟ قلت: بلغني أن الحسن كان يقول: لو غلى دماغه حر الشمس ~~ما استظل بحائط صيرفي، ولو تبقرت كبده عطشا لم يستسق من دار صيرفي ماءا، ~~وهو عملي وتجارتي وفيه نبت لحمي ودمي ومنه حجي وعمرتي فجلس ثم قال: # كذب الحسن خذ سواءا واعط سواءا فإذا حضرت الصلاة فدع ما في يدك وانهض إلى ~~الصلاة أما علمت أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة؟!. ### $ (1041) 162 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر (عليه ~~السلام) قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: اني أعطيت خالتي ~~غلاما ونهيتها أن تجعله قصابا أو حجاما أو صائغا. ### $ (1042) 163 - أحمد بن أبي عبد الله عن القاسم بن إسحاق بن إبراهيم بن ~~موسى بن رنجويه التفليسي عن أبي عمرو الخياط عن أبي إسماعيل الصيقل الرازي ~~قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) ومعي ثوبان فقال لي: يا أبا ~~إسماعيل تجيئني من قبلكم أثواب كثيرة وليس يجيئني مثل هذين الثوبين الذين ~~تحملهما أنت؟ # فقلت: جعلت فداك تغزلهما أم إسماعيل وانسجهما انا فقال لي: حائك؟! قلت: ~~نعم # PageV06P363 # قال: لا تكن حائكا ms1895 قلت: فما أكون؟ قال: كن صيقلا وكانت معي مائتا درهم ~~فاشتريت بها سيوفا ومرايا عتقا وقدمت بها الري وبعتها بربح كثير. ### $ (1043) 164 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه قال: # حدثني شيخ من أصحابنا من الكوفيين قال: دخل عيسى بن شقفي على أبي عبد ~~الله (عليه السلام) وكان ساحرا يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الاجر فقال له: ~~جعلت فداك انا رجل كانت صناعتي السحر وكنت آخذ عليه الاجر وكان معاشي وقد ~~حججت ومن الله علي بلقائك وقد تبت إلى الله عز وجل فهل لي في شئ منه مخرج؟ ~~قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): حل ولا تعقد. ### $ (1044) 165 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن ~~علي عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: ~~قلت له: ان لنا جارا يكتب وقد سألني ان أسألك عن عمله قال: مره إذا دفع ~~إليه الغلام ان يقول لأهله اني إنما اعلمه الكتاب والحساب واتجر عليه ~~بتعليم القرآن. # حتى يطيب له كسبه. ### $ (1045) 166 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الفضل بن كثير ~~عن حسان المعلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التعليم؟ # فقال: لا تأخذ على التعليم اجرا، قلت: الشعر والرسائل وما أشبه ذلك ~~أشارطه عليه؟ # قال: نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواءا في التعليم لا تفضل بعضهم على ~~بعض. ### $ (1046) 167 - أحمد بن أبي عبد الله عن شريف بن # PageV06P364 # سابق عن الفضل بن أبي قرة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ان ~~هؤلاء يقولون إن كسب المعلم سحت فقال: كذبوا أعداء الله إنما أرادوا ان لا ~~يعلمون القرآن، ولو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده كان للمعلم مباحا. # قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذين الخبرين لان الخبر الأول محمول على ~~أنه لا يجوز له ان يشارط في تعليم القرآن اجرا معلوما، والخبر الثاني على ~~أنه إذا أهدي إليه شئ ms1896 وأكرم بتحفة جاز له أخذه وكان ذلك مباحا له، والذي ~~يكشف عما ذكرناه. ### $ (1047) 168 - ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن ~~جراح المدائني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المعلم لا يعلم بالأجر ~~ويقبل الهدية إذا أهدي إليه. ### $ (1048) 169 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ~~الحكم بن مسكين عن قتيبة الأعشى قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): # اني أقرئ القرآن فتهدى إلي الهدية فأقبلها؟ قال: لا قلت: ان لم أشارطه؟ ~~قال: # أرأيت لو لم تقرئه كان يهدي لك؟ قال: قلت لا قال: فلا تقبله. # قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر الكراهية دون الحظر لان التنزه عن ~~مثل ذلك أولى وأفضل وان لم يكن محظورا. ### $ (1049) 170 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عمن سمعه قال: سألته عن ~~بيع المصاحف وشرائها قال: لا تشتر كتاب الله ولكن اشتر الحديد والجلود ~~والدفتر وقل اشتري منك هذا بكذا وكذا. ### $ (1050) 171 - عنه عن فضالة عن ابان عن أبي عبد الله بن سليمان # PageV06P365 # قال: سألته عن شراء المصاحف فقال: إذا أردت ان تشتري فقل اشتري منك ورقة ~~واديمه وعمل يدك بكذا وكذا. ### $ (1051) 172 - عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) في بيع المصاحف قال: لا تبع الكتاب ولا تشتره وبع ~~الورق والأديم والحديد. ### $ (1052) 173 - عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: سألت أبا ~~عبد الله (عليه السلام) عن بيع المصاحف وشرائها فقال: إنما كان يوضع عند ~~القامة والمنبر قال: وكان بين الحائط والمنبر قيد ممر شاة ورجل وهو منحرف، ~~فكان الرجل يأتي فيكتب البقرة ويجئ آخر فيكتب السورة وكذلك كانوا، ثم إنهم ~~اشتروا بعد ذلك فقلت: فما ترى في ذلك؟ فقال: اشتريه أحب إلي من أن أبيعه. ### $ (1053) 174 - أحمد بن محمد عن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن ~~عبد الرحيم عن ms1897 أبي عبد الله (عليه السلام) مثله وزاد فيه، قال: قلت فما ترى ~~ان أعطي على كتابته اجرا؟ قال: لا بأس ولكن هكذا كانوا يصنعون. ### $ (1054) 175 - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد ~~الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان أم عبد الله بن الحرث أرادت ان ~~تكتب مصحفا واشترت ورقا من عندها ودعت رجلا يكتب لها على غير شرط فأعطته ~~حين فرغ خمسين دينار، وانه لم تبع المصاحف إلا حديثا. ### $ (1055) 176 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل يعشر ~~المصاحف بالذهب؟ فقال: لا يصلح فقال: انها معيشتي!؟ فقال: انك ان تركته لله ~~جعل الله لك مخرجا. # PageV06P366 ### $ (1056) 177 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن أبي أيوب الخزاز ~~عن محمد الوراق قال: عرضت على أبي عبد الله (عليه السلام) كتابا فيه قرآن ~~مختم معشر بالذهب وكتب في آخر السورة بالذهب فأريته إياه، فلم يعب منه شيئا ~~إلا كتابة القرآن بالذهب فإنه قال: لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد ~~كما كتب أول مرة. ### $ (1057) 178 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن ~~السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) عن كسب الإماء فإنها ان لم تجده زنت إلا أمة قد عرفت بصنعة يد، ونهى ~~عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة فإنه ان لم يجد سرق. ### $ (1058) 179 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ابن الحسن بن ~~شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: الصناع إذا سهروا الليل كله فهو سحت. ### $ (1059) 180 - عنه عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن غير واحد عن ~~الشعيري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من بات ساهرا في كسب ولم يعط ~~العين حظها من النوم فكسبه ms1898 ذلك حرام. ### $ (1060) 181 - أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن عبد الرحمن ابن ~~القاسم عن القاسم بن الوليد العامري (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) # PageV06P367 # عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال: سحت واما الصيود فلا بأس. ### $ (1061) 182 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ~~ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجرة الكاهن. ### $ (1062) 183 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عمار بن مروان قال: سألت ~~أبا جعفر (عليه السلام) عن الغلول فقال: كل شئ غل من الامام فهو سحت واكل ~~مال اليتيم وشبهه سحت، والسحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر وثمن الخمر ~~والنبيذ والمسكر والربا بعد البينة، فاما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر ~~بالله العظيم وبرسوله. ### $ (1063) 184 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر ~~بن بشير عن عيسى الفراء عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~قال: أربعة لا تجوز في أربعة الخيانة والغلول والسرقة والربا لا تجوز في حج ~~ولا عمرة ولا في جهاد ولا صدقة. ### $ (1064) 185 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عمن ذكره عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: إذا اكتسب الرجل مالا من غير حله ثم حج ولبى نودي ~~لا لبيك ولا سعديك، وإن كان من حله فلبى نودي لبيك وسعديك. ### $ (1065) 186 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن ~~السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اتى رجل إلى أمير المؤمنين # PageV06P368 #(عليه السلام) فقال: اني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد ~~أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي فقال أمير المؤمنين ~~(عليه السلام): # تصدق بخمس مالك فان الله عز وجل رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك. ### $ (1066) 187 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن ms1899 محمد القاساني عن ~~رجل سماه عن عبد الله بن القاسم الجعفري عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~قال: تشوقت الدنيا إلى قوم حلالا محضا فلم يريدوها فدرجوا، ثم تشوقت إلى ~~قوم حلالا وشبهة فقالوا: لا حاجة لنا في الشبهة وتوسعوا في الحلال، ثم ~~تشوقت إلى قوم حراما وشبهة فقالوا: لا حاجة لنا في الحرام وتوسعوا في ~~الشبهة، ثم تشوقت إلى قوم حراما محضا فطلبوها فلم يجدوها، والمؤمن يأكل في ~~الدنيا بمنزلة المضطر. ### $ (1067) 188 - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد (عليه السلام): # رجل اشترى ضيعة أو خادما بمال اخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ~~ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة؟ أو يحل له ان يطأ هذا الفرج الذي اشتراه ~~من سرقة أو من قطع الطريق؟ فوقع (عليه السلام): لا خير في شئ أصله حرام ولا ~~يحل استعماله. ### $ (1068) 189 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال: # سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب مالا من عمل بني أمية وهو ~~يتصدق منه ويصل منه قرابته ويحج ليغفر الله له ما اكتسب وهو يقول: ان ~~الحسنات يذهبن السيئات فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ان الخطيئة لا ~~تكفر الخطيئة ولكن الحسنة تحط الخطيئة ثم قال: إن كان خلط الحرام حلالا ~~فاختلطا جميعا ولا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس. # PageV06P369 ### $ (1069) 190 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن ~~يعقوب بن يزيد عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال: # قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون ~~فقال: # لا تأكل منه فإنه حرام. ### $ (1070) 191 - عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: كان ينهى عن الجوز يجئ به الصبيان من القمار أن يؤكل ~~وقال: هو سحت. ### $ (1071) 192 - أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن عبد الله ابن جبلة ~~عن إسحاق بن عمار ms1900 قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام الإملاك (1) يكون ~~والعرس فينثر على القوم فقال: حرام ولكن كل ما أعطوك منه. ### $ (1072) 193 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن ~~جعفر عن أخيه أبى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن النثار من السكر ~~واللوز وأشباهه أيحل اكله؟ قال: يكره اكل ما انتهب. ### $ (1073) 194 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن ~~وهب عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه ~~السلام): # لا بأس بنثر الجوز والسكر. # فلا ينافي الخبرين الأولين لأن الذي تضمن هذا الخبر جواز النثر وليس فيه # PageV06P370 # انه يجوز اخذ ما نثر ونهبه، والخبران الأولان فيهما كراهية ذلك ولا تنافي ~~بينهما على حال. ### $ (1074) 195 - محمد بن يحيى عن محمد بن سنان عن أبي الجارود قال: سمعت أبا ~~جعفر (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يزني ~~الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينهب ~~نهبة ذات سرف حين ينهبها وهو مؤمن قال ابن سنان: قلت لأبي الجارود: # ما نهبة ذات سرف؟ فقال: نحو ما صنع خاتم حين قال: من أخذ شيئا فهو له. ### $ (1075) 196 - محمد عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن ~~النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لما انزل ~~الله تعالى على رسوله (صلى الله عليه وآله): (إنما الخمر والميسر والأنصاب ~~والأزلام رجس من عمل الشيطان) (1) قيل: يا رسول الله ما الميسر؟ قال: كلما ~~يقتمر به حتى الكعاب والجوز فقيل: ما الأنصاب؟ فقال: ما ذبحوا لآلهتهم قيل: ~~فما الأزلام؟ قال: # قداحهم التي كانوا يستقسمون بها. ### $ (1076) 197 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي القاسم الصيقل قال: # كتبت إليه قوائم السيوف التي تسمى السفن (2) اتخذها من جلود السمك فهل ~~يجوز العمل بها ولسنا نأكل لحومها؟ قال: لا بأس. ### $ (1077) 198 - أحمد بن محمد ms1901 عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن ~~مسكان عن عبد المؤمن عن جابر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) # PageV06P371 # عن الرجل يواجر بيته فيباع فيه الخمر؟ قال: حرام أجره. ### $ (1078) 199 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ~~عن ابن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن الرجل ~~يواجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير قال: لا بأس. # قال محمد بن الحسن: لا تنافى بين هذين الخبرين لشيئين، أحدهما: انه يجوز ~~أن يكون الخبر الأول متوجها إلى من يعلم أنه يباع فيه الخمر فلا يجوز له ~~إجارة البيت لمن ذا صفته، والثاني: إنما يتوجه إلى من يواجر دابته أو ~~سفينته وهو لا يعلم ما يحمل عليها ثم حمل فيه ذلك لم يكن عليه شئ، والوجه ~~الآخر: إنما حرم إجارة البيت لمن يبيع الخمر لأن بيع الخمر حرام وأجاز ~~إجارة السفينة يحمل فيها الخمر لأن حملها ليس بحرام لأنه يجوز ان يحمل ~~ليجعل خلا، وعلى هذا لا تنافي بين الخبرين. ### $ (1079) 200 - أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن محمد بن مضارب عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس ببيع العذرة. ### $ (1080) 201 - ولا ينافي ذلك ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن ~~سكن عن عبد الله بن وضاح عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~قال: ثمن العذرة من السحت. # لأن هذا الخبر محمول على عذرة الانسان والأول محمول على عذرة البهائم من ~~الإبل والبقر والغنم ولا تنافي بين الخبرين، والذي يكشف عما ذكرناه. ### $ (1081) 202 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن # PageV06P372 # صفوان عن مسمع بن أبي مسمع عن سماعة بن مهران قال: سأل رجل أبا عبد الله ~~(عليه السلام) وانا حاضر فقال: اني رجل أبيع العذرة فما تقول:؟ فقال: حرام ~~بيعها وثمنها وقال: لا بأس ببيع العذرة. # فلو لا ان المراد ms1902 بقوله: حرام بيعها وثمنها ما ذكرناه لكان قوله بعد: ولا ~~بأس يبيع العذرة: مناقضا له وذلك منفى عن أقوالهم (عليهم السلام). ### $ (1082) 203 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ~~عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن رجل له ~~خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط (1) فقال: لا بأس به، وعن رجل له خشب فباعه ~~ممن يتخذه صلبانا فقال: لا. ### $ (1083) 204 - عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن ~~يحيى عن عبد الحميد بن سعد قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن عظام ~~الفيل أيحل بيعه وشراؤه للذي يجعل منه الامشاط؟ فقال: لا بأس قد كان لأبي ~~منه مشط أو امشاط. ### $ (1084) 205 - الحسن بن محبوب عن ابان عن عيسى القمي عن عمرو بن حريث قال: ~~سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التوت أبيعه ليصنع للصليب والصنم؟ قال: ~~لا. ### $ (1085) 206 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد ابن عبد الجبار ~~عن صفوان عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفهود ~~وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال: نعم. # PageV06P373 ### $ (1086) 207 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن ~~شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله) نهى عن القرد أن يشترى أو يباع. ### $ (1087) 208 - علي بن أسباط عن أبي مخلد السراج قال: كنت عند أبي عبد الله ~~(عليه السلام) إذ دخل عليه معتب فقال: بالباب رجلان فقال: أدخلهما فدخلا ~~فقال أحدهما: اني رجل سراج أبيع جلود النمر فقال: مدبوغة هي؟ قال: نعم قال: ~~ليس به بأس. ### $ (1088) 209 - ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير قال: # سألت أحدهما (عليهما السلام) عن شراء الخيانة والسرقة قال: لا إلا أن ~~يكون قد اختلط معه غيره، فاما السرقة بعينها فلا إلا أن يكون من متاع ms1903 ~~السلطان فلا بأس بذلك. ### $ (1089) 210 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان عن ~~جراح المدائني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يصلح شراء السرقة ~~والخيانة إذا عرفت. ### $ (1090) 211 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن النهدي عن ابن أبي ~~نجران عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اشترى سرقة وهو ~~يعلم فقد شرك في عارها واثمها. ### $ (1091) 212 - عنه عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير ~~عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عمرو السراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~في الرجل توجد عنده السرقة فقال: هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهودا. # PageV06P374 ### $ (1092) 213 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح قال: أرادوا ~~بيع تمر عين أبي زياد فأردت ان اشتريه ثم قلت حتى استأذن أبا عبد الله ~~(عليه السلام) فأمرت مصادفا فسأله فقال: قل له يشتريه فإن لم يشتره اشتراه ~~غيره. ### $ (1093) 214 - عنه عن الحسن بن علي عن ابان عن إسحاق بن عمار قال: سألته ~~عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم قال: يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه ~~أحدا. ### $ (1094) 215 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ~~(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة ~~وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم قال: # فقال: ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى ~~تعرف الحرام بعينه، قيل له: فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا ~~فنقول: بعناها فيبيعناها فما تقول في شرائها منه؟ قال: إن كان قد اخذها ~~وعزلها فلا بأس، قيل له: فما ترى في شراء الحنطة والشعير يجيئنا القاسم ~~فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ ~~فقال: إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا ms1904 بأس بشرائه منه بغير كيل. ### $ (1095) 216 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم ~~قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن ~~يتحول من منزله فيسكنه قال: لا بأس به. ### $ (1096) 217 - عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن # PageV06P375 # أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ ~~عليه جعلا؟ # قال: لا بأس به. ### $ (1097) 218 - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني ~~قال: نهى أبو عبد الله (عليه السلام) عن اجر القاري الذي لا يقرأ إلا بأجر ~~مشروط. ### $ (1098) 219 - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال قلت لأبي عبد ~~الله (عليه السلام): انا نعمل القلانس فنجعل فيها القطن العتيق فنبيعها ولا ~~نبين لهم ما فيها قال: فقل: اني أحب لك ان تبين لهم ما فيها. ### $ (1099) 220 - محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن المنبه عن الحسين بن ~~علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عن علي (عليه ~~السلام) انه اتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين والله اني لأحبك لله فقال له: ~~ولكني أبغضك لله قال ولم؟ قال: لأنك تبغي في الاذان وتأخذ على تعليم القرآن ~~اجرا، وسمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول من اخذ على تعليم القرآن ~~اجرا كان حظه يوم القيامة. ### $ (1100) 221 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أبي ~~القاسم الصيقل وولده قال: كتبوا إلى الرجل (عليه السلام) جعلنا الله فداك ~~انا قوم نعمل السيوف وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها ~~وإنما علاجنا من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا ~~غيرها فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ~~ثيابنا ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها؟ ~~فكتب (عليه السلام): اجعل ثوبا للصلاة، # PageV06P376 # وكتبت إليه: جعلت فداك ms1905 وقوائم السيف التي تسمى السفن اخذها من جلود السمك ~~فهل يجوز لي العمل بها ولسنا نأكل لحومها؟ فكتب (عليه السلام): لا بأس به. ### $ (1101) 222 - عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد ابن سنان عن ~~عمار بن مروان عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان الله أنعم ~~على قوم بالمواهب فلم يشكروا فصارت عليهم وبالا، وابتلى قوما بالمصائب ~~فصبروا فصارت عليهم نعمة. ### $ (1102) 223 - عنه عن السندي بن الربيع عن إبراهيم بن داود عن سليم أخيه ~~عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رجل للنبي (صلى ~~الله عليه وآله): يا رسول الله علمني شيئا إذا أنا فعلته أحبني الله من ~~السماء واحبني وأهل الأرض قال: ارغب فيما عند الله يحبك الله، وازهد فيما ~~عند الناس يحبك الناس. ### $ (1103) 224 - عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان ~~بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: قال أبو الحسن الأول موسى ابن جعفر ~~(عليهما السلام): اشتدت مؤنة الدنيا ومؤنة الآخرة اما مؤنة الدنيا فإنك لا ~~تمد يدك إلى شئ منها إلا وجدت فاجرا قد سبقك إليه، واما مؤنة الآخرة فإنك ~~لا تجد أعوانا يعينونك عليها. ### $ (1104) 225 - عنه عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن ~~محمد بن الصلت أبو العديس - عن صالح قال: قال: لي أبو جعفر (عليه السلام): # يا صالح اتبع من يبكيك وهو لك ناصح ولا تتبع من يضحكك وهو لك غاش وستردون ~~على الله جميعا فتعلمون. ### $ (1105) 226 - عنه عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد # PageV06P377 # النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم ~~السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن الكشوف والكشوف ان تضرب ~~الناقة وولدها طفل إلا أن يتصدق بولدها أو يذبح، ونهى ان ينزا حمار على ~~عتيق. ### $ (1106) 227 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): # من غرس شجرا ms1906 نديا أو حفر واديا بديا أو أحيا أرضا ميتا فهو له قضاء من ~~الله ورسوله. ### $ (1107) 228 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن ~~السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله): # الهدية على ثلاثة أوجه: هدية مكافاة وهدية مصانعة وهديه لله عز وجل. ### $ (1108) 229 - الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: # سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له الضيعة الكبيرة فإذا ~~كان يوم المهرجان أو النوروز أهدوا إليه الشئ هو عليهم يتقربون بذلك إليه ~~فقال: أليس هم مصلين؟ # قال: قلت بلى قال: فليقبل هديتهم وليكافهم فان رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) قال: لو أهدي إلي كراع لقبلت وكان ذلك من الدين، ولو أن كافرا أو ~~منافقا اهدى إلي وسقا ما قبلت وكان ذلك من الدين، ان الله عز وجل أبى لي ~~زبد المشركين والمنافقين وطعامهم. ### $ (1109) 230 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن ~~محمد عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قال له محمد ~~بن عبد الله القمي: ان لنا ضياعا فيها بيوت النيران تهدي إليها المجوس ~~البقر والغنم # PageV06P378 # والدراهم فهل لأرباب القرى أن يأخذوا ذلك ولبيوت نيرانهم قوم يقومون ~~عليها قال: # ليأخذ صاحب القرى ليس به بأس. ### $ (1110) 231 - الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عن رجل له قرية عظيمة وله فيها علوج يأخذ منهم السلطان خمسين ~~درهما وبعضهم ثلاثين وأقل وأكثر ما تقول ان صالح عنهم السلطان أعني صاحب ~~القرية بشئ ويأخذ هو منهم أكثر مما يعطي السلطان؟ قال قال: هذا حرام. ### $ (1111) 232 - سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن أبي جرير القمي عن أبي ~~الحسن (عليه السلام) في الرجل يهدي الهدية إلى ذي قرابته يريد الثواب وهو ~~سلطان فقال: ما كان لله ولصلة الرحم فهو جائز وله أن يقبضها إذا كانت ~~للثواب. ### $ (1112) 233 ms1907 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عمن حدثه عن ابن المبارك عن ~~عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال: قلت له: الرجل الفقير يهدي إلي ~~الهدية يتعرض لها عندي فاخذها ولا أعطيه شيئا أيحل لي؟ قال: نعم هي لك حلال ~~ولكن لا تدع أن تعطيه. ### $ (1113) 234 - أحمد بن محمد عن بعض أصحابه عن ابان عن إبراهيم بن عمر عن ~~محمد بن مسلم قال قال: جلساء الرجل شركاؤه في الهدية. ### $ (1114) 235 - عنه عن عثمان بن عيسى رفعه قال: إذا أهدي إلى الرجل هدية ~~طعام وعنده قوم شركاؤه فيها، الفاكهة وغيرها. # PageV06P379 ### $ (1115) 236 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لان أهدي لأخي المسلم هدية ~~تنفعه أحب إلي من أن أتصدق بمثلها. ### $ (1116) 237 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن آدم بن إسحاق ~~عن رجل عن عيسى بن أعين قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اهدى ~~إلى رجل هدية وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبها حتى هلك وأصاب الرجل هديته ~~بعينها أله ان يرتجعها ان قدر على ذلك؟ قال: لا بأس أن يأخذ. ### $ (1117) 238 - عنه عن الحجال عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى ~~عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~قال: سألته عن البستان يكون عليه المملوك أو أجير ليس له من البستان شئ ~~فيتناول الرجل من بستانه؟ فقال: إن كان بهذه المنزلة لا يملك من البستان ~~شيئا فما أحب ان اخذ منه شيئا. ### $ (1118) 239 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة ومحمد ابن ~~العباس عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): انه كره ركوب ~~البحر للتجارة. ### $ (1119) 240 - عنه عن صفوان بن يحيى عن معلى أبي عثمان عن معلى بن خنيس عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يسافر فيركب البحر ms1908 قال: ~~يكره ركوب البحر للتجارة ان أبي كان يقول: انك تضر بصلاتك هو ذا الناس ~~يجدون أرزاقهم ومعائشهم. # PageV06P380 ### $ (1120) 241 - عنه عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: كان أبي (عليه السلام) يكره ركوب البحر للتجارة. ### $ (1121) 242 - عنه عن محمد بن زياد عن حسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) ان رجلا اتى أبا جعفر (عليه السلام) فقال: أصلحك الله انا ~~نتجر إلى هذه الجبال فنأتي فيها أمكنة لا نقدر نصلي إلا على الثلج قال: ~~أفلا ترضى أن تكون مثل فلان يرضى بالدون؟! ثم قال: لا تطلب التجارة في ارض ~~لا تستطيع ان تصلي إلا على الثلج. ### $ (1122) 243 - عنه عن عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ~~قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنما نبسط عندنا الوسائد فيها ~~التماثيل ونفرشها قال: لا بأس بما يبسط منها ويفرش ويوطأ وإنما يكره منها ~~ما نصب على الحائط أو على السرير. ### $ (1123) 244 - عنه عن جعفر عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي حمزة قال: ~~دخلت على علي بن الحسين (عليهما السلام) وهو جالس على نمرقة فقال: يا جارية ~~هاتي النمرقة. ### $ (1124) 245 - عنه عن محمد بن زياد عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: سأله أبي وانا حاضر فقال: ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الأرض ~~أو الدار أو الغلام أو الخادم ونجعل له جعلا فقال أبو عبد الله (عليه ~~السلام): لا بأس به. ### $ (1125) 246 - عنه عن ابن رباط وابن جبلة وصفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار ~~عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يستأجر الرجل # PageV06P381 # بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم فيقول اشتر لي كذا وكذا ~~وما ربحت فبيني وبينك قال: إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس. ### $ (1126) 247 - الحسن بن محبوب عن الرباطي عن أبي الصباح مولى بسام عن جابر ~~قال: سألت أبا عبد الله ms1909 (عليه السلام) عن رجل صادقته امرأة فأعطته مالا ~~فمكث في يد ما شاء الله ثم إنه بعد خرج منه قال: يرد عليها ما اخذ منها وإن ~~كان له فضل فله. ### $ (1127) 248 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن ~~عثمان بن عيسى عن أبي زهرة عن أم الحسن النخعية قالت: مر بي أمير المؤمنين ~~(عليه السلام) فقال: اي شئ تصنعين يا أم الحسن؟ قلت: اغزل قالت: فقال: اما ~~انه أحل الكسب. ### $ (1128) 249 - عنه عن محمد بن عيسى عن أبي القاسم الصيقل قال: # كتبت إليه اني رجل صيقل اشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها؟ # فكتب (عليه السلام): لا بأس به. ### $ (1129) 250 - عنه عن عبد الله بن جعفر عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سيف ~~التمار عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له ان رجلا من مواليك ~~يعمل الحمائل بشعر الخنزير قال: إذا فرغ فليغسل يده. ### $ (1130) 251 - عنه عن عمران عن أيوب عن صفوان عن برد الإسكاف قال: سألت ~~أبا عبد الله (عليه السلام) عن شعر الخنزير يعمل به فقال: خذ منه فاغسله ~~بالماء حتى يذهب ثلث الماء ويبقى ثلثاه ثم اجعله في فخارة جديدة ليلة باردة ~~فان جمد فلا تعمل به وان لم يجمد ليس عليه دسم فاعمل به واغسل يدك إذا ~~مسسته عند كل # PageV06P382 # صلاة قلت: ووضوء؟ قال: لا، اغسل يدك كما تمس الكلب. ### $ (1131) 252 - عنه عن عمران عن أيوب عن صفوان عن علي الصائغ قال: سألته عن ~~تراب الصواغين وانا نبيعه قال: اما تستطيع ان تستحله من صاحبه؟ قال: قلت لا ~~إذا أخبرته اتهمني قال: بعه قلت: باي شئ نبيعه؟ قال: # بطعام قلت: فأي شئ اصنع به؟ قال: تصدق به إما لك واما لأهله قلت: إن كان ~~ذا قرابة محتاجا فأصله؟ قال: نعم. ### $ (1132) 253 - عنه عن محمد بن موسى السمان عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير ~~عن حماد عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد ms1910 الله (عليه السلام) قال: نهى رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله): ان يؤكل ما تحمله النملة بفيها وقوائمها. ### $ (1133) 254 - عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي ~~(عليهما السلام) انه كره ان يأخذ من سوق المسلمين أجرا. ### $ (1134) 255 - عنه عن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الحميد عن محمد الخزاز ~~عن أبي داود عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام): امر بالثمرة فآكل منها؟ فقال: كل ولا تحمل، قلت: فإنهم قد اشتروها ~~قال: كل ولا تحمل، قلت: جعلت فداك ان التجار قد اشتروها ونقدوا من ~~أموالهم؟! # قال: اشتروا ما ليس لهم. ### $ (1135) 256 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط ~~عليه هل يجوز له ان يأكل من ثمره وليس يحمله على الأكل من ثمره إلا الشهوة ~~وله ما يغنيه عن الاكل من ثمره؟ وهل له أن يأكل منه من جوع؟ قال: لا بأس أن ~~يأكل # PageV06P383 # ولا يحمله ولا يفسده. ### $ (1136) 257 - عنه عن أبي عبد الله عن الحسن بن ظريف عن ابن أبي عمير عن ~~عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل ~~يكون عنده المال للأيتام فلا يقضيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم أو وكيلهم ~~فيصالحه على أن يضع بعضه ويأخذ بعضه ويبرئه مما كان عليه أيبرأ منه؟ قال: ~~نعم، وعن الرجل يكون للرجل عنده المال اما بيع واما قرض فيموت ولم يقضه ~~إياه فيترك أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه لا يقضيهم أيكون ممن يأكل أموال ~~اليتامى ظلما؟ قال: لا إذا كان نوى ان يؤدي إليهم. ### $ (1137) 258 - عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن هشام ابن إبراهيم ~~عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الحمير ننزيها على الرمك (1) لتنتج ~~البغال أيحل ذلك؟ قال: نعم انزها. ### $ (1138) 259 - عنه عن ms1911 إبراهيم بن إسحاق عن الحسين بن أبي السري عن الحسن ~~بن إبراهيم عن يزيد بن هارون الواسطي قال: سألت جعفر بن محمد (عليهما ~~السلام) عن الفلاحين فقال: هم الزارعون كنوز الله في ارضه وما في الأعمال ~~شئ أحب إلى الله من الزراعة، وما بعث الله نبيا إلا زارعا إلا إدريس (عليه ~~السلام) فإنه كان خياطا. ### $ (1139) 260 - أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سيابة عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: سأله رجل فقال: جعلت فداك اسمع قوما يقولون إن الزراعة ~~مكروهة فقال: ازرعوا واغرسوا والله ما عمل الناس عملا أحل ولا أطيب # PageV06P384 # منه، والله لنزرعن الزرع ولنغرسن النخل بعد خروج الدجال. ### $ (1140) 261 - محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد عن بعض ~~أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له الرجل يمر على قراح ~~الزرع يأخذ منه السنبلة؟ قال: لا قلت: اي شئ السنبلة؟! قال: لو كان كل من ~~يمر به يأخذ منه سنبلة كان لا يبقى شئ. ### $ (1141) 262 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إليه رجل يبدرق القوافل من ~~غير أمر السلطان في موضع مخيف ويشارطونه على شئ مسمى أن يأخذ منهم إذا ~~صاروا إلى الأمن هل يحل له ان يأخذ منهم أم لا؟ فوقع (عليه السلام): # إذا آجر نفسه بشئ معروف أخذ حقه إن شاء الله. ### $ (1142) 263 - أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه ~~السلام): الخياط أو القصار يكون يهوديا أو نصرانيا وأنت تعلم أنه يبول ولا ~~يتوضأ ما تقول في عمله؟ قال: لا بأس. ### $ (1143) 264 - عنه قال: قلت للرضا (عليه السلام): الجارية النصرانية تخدمك ~~وأنت تعلم أنها نصرانية ولا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة قال: لا بأس تغسل ~~يديها. ### $ (1144) 265 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن النضر عن عاصم عن أبي ~~بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالا ~~كثيرا فقال: ليس على مولاه شئ وليس لهم أن ms1912 يبيعوه ولكنه يستسعى، وان عجز ~~عنه فليس على مولاه شئ ولا على العبد شئ. ### $ (1145) 266 - عنه عن محمد بن أحمد عن العمركي عن صفوان بن # PageV06P385 # يحيى عن علي بن مطر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~قال: سألته عن الرجل يريد ان يشتري دارا أو أرضا أو خادما ويجعل له جعلا ~~قال: لا بأس به. ### $ (1146) 267 - ابن محبوب عن هذيل بن حنان أخي جعفر بن حنان قال: قلت لأبي ~~عبد الله (عليه السلام): اني دفعت إلى أخي جعفر بن حنان مالا كان لي فهو ~~يعطيني ما أنفق وأحج منه وأتصدق وقد سألت من عندنا فذكروا أن ذلك فاسد لا ~~يحل وانا أحب ان انتهي في ذلك إلى قولك فما تقول؟ قال: فقال: # أكان يعطيك قبل ان تدفع إليه مالك؟ قال: قلت نعم قال: خذ منه ما يعطيك ~~وكل منه واشرب وحج وتصدق، فإذا قدمت العراق فقل جعفر بن محمد أفتاني بهذا. ### $ (1147) 268 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبيد الله بن ~~المغيرة عن إسماعيل السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: ~~لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة فان الفرج له ~~حلال وعليه تبعة المال (1148) 269 - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن ابن أبي ~~نجران عن صفوان عن العيص قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفهود ~~وسباع الطير يلتمس التجارة فيها؟ قال: نعم. ### $ (1149) 270 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث ابن إبراهيم ~~عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) انه كره بيع صك الورق حتى يقبض. ### $ (1150) 271 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق قال: سألت ~~أبا الحسن (عليه السلام) عن شراء الذهب بترابه من المعدن قال: لا بأس به. # PageV06P386 ### $ (1151) 272 - أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن الحسن الدينوري قال: ~~قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك ms1913 ما تقول في النصرانية اشتريها ~~وأبيعها من النصارى؟ فقال: اشتر وبع، قلت: فانكح؟ فسكت عن ذلك قليلا ثم نظر ~~إلي وقال شبه الاخفاء: هي لك حلال، قال: قلت جعلت فداك: # فاشترى المغنية أو الجارية تحسن ان تغني أريد بها الرزق لاسوى ذلك؟ قال: ~~اشتر وبع. ### $ (1152) 273 - الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن ~~داود المنقري عن يحيى بن آدم عن شريك عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر ~~(عليه السلام) قال: سخاء المرء عما في أيدي الناس أكثر من سخاء النفس ~~والبذل، ومروة الصبر في حال الفاقة والحاجة والتعفف والغنى أكثر من مروة ~~الاعطاء، وخير المال الثقة بالله واليأس عما في أيدي الناس. ### $ (1153) 274 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فضالة عن سيف عن أبي بكر ~~عن المعلى بن خنيس قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): خذ مال الناصب حيث ~~ما وجدت وادفع إلينا خمسه. ### $ (1154) 275 - عنه عن بعض أصحابنا عن محمد بن عبد الله عن يحيى ابن ~~المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه ~~السلام): # مال الناصب وكل شئ يملكه حلال لك إلا امرأته فان نكاح أهل الشرك جائز، ~~وذلك أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا تسبوا أهل الشرك فان لكل ~~قوم نكاحا، ولولا انا نخاف عليكم ان يقتل رجل منكم برجل منهم والرجل منكم ~~خير من الف رجل منهم ومائة الف منهم لأمرناكم بالقتل لهم ولكن ذلك إلى ~~الامام. ### $ (1155) 276 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان # PageV06P387 # ابن عثمان قال: دعاني جعفر (عليه السلام) فقال: باع فلان ارضه؟ فقلت: نعم ~~فقال: # مكتوب في التوراة انه من باع أرضا أو ماءا ولم يضعه في ارض وماء ذهب ثمنه ~~محقا. ### $ (1156) 277 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح عن الحسن بن علي عن ~~وهب الحريري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مشتري العقدة ms1914 مرزوق ~~وبائعها ممحوق. ### $ (1157) 278 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع ~~قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان لي أرضا تطلب مني ويرغبونني فقال ~~لي: يا أبا سيار أما علمت أنه من باع الماء والطين ولم يجعل ماله في الماء ~~والطين ذهب ماله هباءا قلت: جعلت فداك اني أبيع بالثمن الكثير واشترى ما هو ~~أوسع مما بعت قال: لا بأس. ### $ (1158) 279 - أحمد بن محمد بن خالد عن ابن أبي نجران عن العلا عن محمد بن ~~مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) انهما كرها ركوب البحر ~~للتجارة. ### $ (1159) 280 - علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ~~(عليه السلام) أنه قال في ركوب البحر للتجارة: يغرر الرجل بدينه. ### $ (1160) 281 - عنه عن أبيه عن صفوان عن معلى أبي عثمان عن معلى بن خنيس ~~قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسافر فيركب البحر فقال: ان ~~أبي (عليه السلام) كان يقول: انه يضر بدينك هو ذا الناس يصيبون أرزاقهم ~~ومعيشتهم. # PageV06P388 ### || 94 - باب اللقطة والضالة ### $ (1161) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن ~~سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) أنه قال في اللقطة: يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله. ### $ (1162) 2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن ~~أبي حمزة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن ~~اللقطة قال: تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا، قال: وما كان دون الدرهم فلا ~~يعرف. ### $ (1163) 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) في اللقطة يجدها الرجل الفقير أهو فيها بمنزلة الغني؟ ~~قال: # نعم، واللقطة يجدها الرجل ويأخذها قال: يعرفها سنة فان جاء لها طالب وإلا ~~فهي كسبيل ماله، وكان علي بن الحسين (عليهما ms1915 السلام) يقول لأهله: لا ~~تمسوها. ### $ (1164) 4 - عنه عن فضالة عن ابان عن الحسين بن كثير عن أبيه قال: سأل رجل ~~أمير المؤمنين (عليه السلام) عن اللقطة فقال: يعرفها فان جاء صاحبها دفعها ~~إليه وإلا حبسها حولا، فإن لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدق بها، فان جاء ~~صاحبها بعد ما تصدق بها ان شاء اغترمها الذي كانت عنده وكان الأجر له وان ~~كره ذلك احتسبها والاجر له. # PageV06P389 ### $ (1165) 5 - عنه عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما ~~(عليهما السلام) قال: سألته عن اللقطة قال: لا ترفعوها فان ابتليت فعرفها ~~سنة، فان جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض ما لك يجري عليها ما يجري على ~~مالك إلى أن يجئ لها طالب، قال: وسألته عن الورق يوجد في دار فقال: ان كانت ~~الدار معمورة فهي لأهلها وان كانت خربة فأنت أحق بما وجدت. ### $ (1166) 6 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن أبي العلا قال: ذكرنا ~~لأبي عبد الله (عليه السلام) اللقطة فقال: لا تعرض لها فان الناس لو تركوها ~~لجاء صاحبها حتى يأخذها. ### $ (1167) 7 - عنه عن إبراهيم بن أبي البلاد عن بعض أصحابه عن الماضي (عليه ~~السلام) قال: لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل ولو أن الناس تركوها لجاء ~~صاحبها فأخذها. ### $ (1168) 8 - الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام): رجل وجد في بيته دينارا قال: يدخل منزله غيره؟ قلت: # نعم كثير قال: هذه لقطة قلت: فرجل قد وجد في صندوقه دينارا؟ قال: يدخل ~~أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا؟ قلت: لا قال: فهو له. ### $ (1169) 9 - عنه عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه ~~السلام) قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق فقال: ان كانت معمورة فيها ~~أهلها فهو لهم، وان كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به. ### $ (1170) 10 - أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال ms1916 عن # PageV06P390 # ثعلبة عن سعيد بن عمرو الخثعمي قال: خرجت إلى مكة وانا من أشد الناس حالا ~~فشكوت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فلما خرجت وجدت على بابه كيسا فيه ~~سبعمائة دينار فرجعت إليه من فوري ذلك فأخبرته فقال لي: يا سعيد اتق الله ~~عز وجل وعرفه في المشاهد وكنت رجوت أن يرخص لي فيه فخرجت وانا مغتم فاتيت ~~منى فتنحيت عن الناس حتى اتيت الماقوفة (1) فنزلت في بيت متنحيا عن الناس ~~ثم قلت من يعرف الكيس؟ # فأول صوت صوت إذا رجل على رأسي يقول انا صاحب الكيس فقلت في نفسي: أنت ~~فلا كنت قلت: فما علامة الكيس؟ فأخبرني بعلامته فدفعته إليه قال: فتنحى ~~ناحية فعدها فإذا الدنانير على حالها ثم عد منها سبعين دينارا فقال: خذها ~~حلالا خير لك من سبعمائة حراما فأخذتها ثم دخلت على أبي عبد الله (عليه ~~السلام) فأخبرته كيف تنحيت وكيف صنعت فقال: اما انك حين شكوت إلي أمرنا لك ~~بثلاثين دينارا يا جارية هاتيها فأخذتها وانا من أحسن قومي حالا. ### $ (1171) 11 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا ~~إبراهيم (عليه السلام) عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيها نحوا من سبعين ~~درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال: # يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها، قلت: فإن لم يعرفوها؟ قال: يتصدق ~~بها. ### $ (1172) 12 - عنه عن فضالة بن أيوب عن ابن أبي بكير عن زرارة قال سألت أبا ~~جعفر (عليه السلام) عن اللقطة فأراني خاتما في يده من فضة قال: ان هذا مما ~~جاء به السيل وانا أريد ان أتصدق به. ### $ (1173) 13 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن # PageV06P391 # بعض أصحابنا عن أبي العلا قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل وجد ~~مالا فعرفه حتى إذا مضت السنة اشترى منه خادما فجاء طالب المال فوجد ~~الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته قال: ليس له أن يأخذ إلا دراهمه ~~وليس ms1917 له البنت إنما له رأس ماله إنما كانت ابنته مملوكة قوم. ### $ (1174) 14 - عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر قال: # كتبت إلى الرجل (عليه السلام) أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي ~~فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهر لمن يكون ذلك؟ ~~قال: فوقع (عليه السلام): عرفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك ~~الله إياه. ### $ (1175) 15 - عنه عن علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد ~~عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من وجد شيئا فهو له فليتمتع به ~~حتى يأتيه طالبه. فإذا جاء طالبه رده إليه. ### $ (1176) 16 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن ~~سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله) فقال: يا رسول الله اني وجدت شاة؟ فقال رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله): # هي لك أو لأخيك أو للذئب فقال: يا رسول الله اني وجدت بعيرا؟ فقال: معه ~~حذاؤه وسقاؤه حذاؤه خفه وكرشه سقاؤه فلا تهجه. ### $ (1177) 17 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت # PageV06P392 # وسيبها صاحبها لما لم تتبعه فأخذها غيرها فأقام عليها وأنفق نفقة حتى ~~أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليها وإنما هي مثل الشئ ~~المباح. ### $ (1178) 18 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن أبيه ~~عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) قضى في رجل ترك دابته من جهد قال: ان تركها في كلاء ~~وماء وامن فهي له يأخذها حيث أصابها، وإن كان تركها في خوف وعلى غير ماء ~~ولا كلاء فهي لمن أصابها. ### $ (1179) 19 - عنه عن علي بن ms1918 إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال ~~وأشباهه قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): ليس لهذا طالب. ### $ (1180) 20 - الحسن بن محبوب عن صفوان الجمال انه سمع أبا عبد الله (عليه ~~السلام) يقول من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فإنها لربها أو مثلها من ~~مال الذي كتمها. ### $ (1181) 21 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول: # في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها، ~~قال: # وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ترك دابته فقال: إن كان تركها ~~في كلاء وماء وامن فهي له ان يأخذها متى شاء، وان تركها في غير كلاء وماء ~~فهي للذي أحياها. # PageV06P393 ### $ (1182) 22 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن ~~جراح المدائني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الضوال لا يأكلها إلا ~~الضالون إذا لم يعرفوها. ### $ (1183) 23 - عنه عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن ~~أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النعلين والإداوة ~~والسوط يجدها الرجل في الطريق أينتفع بها؟ قال: لا يمسه. ### $ (1184) 24 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول ~~الله اني وجدت شاة فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، فقال: اني وجدت بعيرا ~~فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه فلا تهجه. ### $ (1185) 25 - عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: سأل رجل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الشاة الضالة ~~بالفلاة فقال للسائل: هي لك أو لأخيك أو للذئب قال: وما أحب ان ms1919 أمسها، قال: # وسئل عن البعير الضال فقال للسائل: ما لك وله خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه خل ~~عنه. ### $ (1186) 26 - عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا ~~(عليه السلام) عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى دراهم كثيرة وهو مستوي ~~الجناحين وهو يعرف صاحبه أيحل له امساكه فقال: إذا عرف صاحبه رده عليه، وان ~~لم يكن يعرفه وملك جناحيه فهو له وان جاءك طالب لا تتهمه رده عليه. ### $ (1187) 27 - أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن الفضيل بن غزوان # PageV06P394 # قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له الطيار: ان حمزة ابني ~~وجد دينارا في الطواف قد انسحق كتابته قال: هو له. ### $ (1188) 28 - علي بن مهزيار عن محمد بن رجاء الخياط قال: كتبت إليه اني كنت في المسجد الحرام ~~فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فإذا انا بآخر ثم نحيت الحصا فإذا انا ~~بثالث فأخذتها فعرفتها فلم يعرفها أحد فما تأمرني في ذلك جعلت فداك؟ # قال: فكتب إلي: قد فهمت ما ذكرت من امر الدينارين تحت ذكري موضع ~~الدينارين ثم كتب تحت قصة الثالث فان كنت محتاجا فتصدق بالثالث وان كنت ~~غنيا فتصدق بالكل. ### $ (1189) 29 - الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن قال: ~~سئل أبو الحسن الرضا (عليه السلام) وانا حاضر فقال: جعلت فداك تأذن لي في ~~السؤال فان لي مسائل؟ قال: سل عما شئت قال له: جعلت فداك رفيق كان لنا بمكة ~~فرحل عنها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا فلما ان صرنا في الطريق أصبنا بعض ~~متاعه معنا فأي شئ نصنع به؟ قال: فقال: تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة قال: ~~لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع؟ قال: إذا كان كذا فبعه وتصدق ~~بثمنه، قال له: على من جعلت فداك؟ قال: على أهل الولاية. ### $ (1190) 30 - عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب ابن حفص عن أبي ~~بصير عن علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح ms1920 موسى بن جعفر (عليهما السلام 9 ~~قال: سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه قال: بئسما صنع ما كان ينبغي ~~له ان يأخذه قال: قلت قد ابتلي بذلك قال: يعرفه قلت: فإنه قد عرفه فلم يجد ~~له باغيا فقال: يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين فان جاء # PageV06P395 # طالبه فهو له ضامن. ### $ (1191) 31 - عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن أبي أيوب ~~عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم ~~هل يرده عليه؟ فقال: لا يرده فان أمكنه ان يرده على أصحابه فعل وإلا كان في ~~يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فان أصاب صاحبها ردها عليه وإلا ~~تصدق بها، فان جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم، فان اختار الاجر ~~فله الاجر، وان اختار الغرم غرم له وكان الاجر له. ### $ (1192) 32 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن الحسن بن الحسين ~~الأنصاري عن الحسين بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: كان أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) يقول في الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا ~~فتنفق قال: هو ضامن وان لم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت فلا ضمان عليه. ### $ (1193) 33 - عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه (عليهما ~~السلام) قال: سألته عن جعل الآبق والضالة قال: لا بأس، وقال: لا يأكل ~~الضالة إلا الضالون. ### $ (1194) 34 - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن أبي القاسم عن حنان قال: سأل ~~رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن اللقطة وانا اسمع فقال: تعرفها سنة فان ~~وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها، وقال: هي كسبيل مالك، وقال: خيره إذا جاءك # PageV06P396 # يعد سنة بين أجرها وبين ان تغرمها له إذا كنت اكلتها. ### $ (1195) 35 - عنه عن محمد بن موسى الهمداني عن محمد بن ms1921 عيسى ابن عبيد عن ~~علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب قال: أصبت يوما ثلاثين ~~دينارا فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك فقال لي: أين أصبته؟ قال: # فقلت له: كنت منصرفا إلى منزلي فأصبتها قال: فقال: صر إلى المكان الذي ~~أصبت فيه فتعرفه فان جاء طالبه بعد ثلاثة أيام فاعطه وإلا تصدق به. ### $ (1196) 36 - عنه عن محمد بن موسى الهمداني عن منصور بن العباس عن الحسن ~~بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن ابن أبي يعفور قال: # قال أبو عبد الله (عليه السلام): جاء رجل من أهل المدينة فسألني عن رجل ~~أصاب شاة قال: فأمرته ان يحبسها عنده ثلاثة أيام ويسأل عن صاحبها فان جاء ~~صاحبها وإلا باعها وتصدق بثمنها. ### $ (1197) 37 - عنه عن محمد بن عيسى عن الوشا عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة ~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة ~~فقال: وما للمملوك واللقطة؟! والمملوك لا يملك من نفسه شيئا فلا يعرض لها ~~المملوك فإنه ينبغي ان يعرفها سنة في مجمع فان جاء طالبها دفعها إليه وإلا ~~كانت في ماله، فان مات كانت ميراثا لولده لمن ورثه فإن لم يجئ لها طالب ~~كانت في أموالهم هي لهم وان جاء طالبها بعد دفعوها إليه. ### $ (1198) 38 - عنه عن أحمد بن محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ~~بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحل فرجها ~~لمن التقطها؟ قال: لا إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها، وسألته عن الرجل # PageV06P397 # يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع؟ قال: يعرفها سنة فإن لم يعرف حفظها ~~في عرض ماله حتى يجئ طالبها فيعطيها إياه، وان مات أوصى بها وهو لها ضامن. ### $ (1199) 39 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن ~~قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في ms1922 رجل وجد ورقا ~~في خربة ان يعرفها، فان وجد من يعرفها والا تمتع بها. ### $ (1200) 40 - عنه عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) في المال يوجد كنزا يؤدي زكاته؟ قال: لا قلت: وان كثر؟ # قال: وان كثر فاعدتها عليه ثلاث مرات. ### $ (1201) 41 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ~~إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) ان ~~عليا (عليه السلام) اختصم إليه رجل اخذ عبدا آبقا وكان معه ثم هرب منه قال ~~علي (عليه السلام): يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما سلبه ثيابه ولا شيئا ~~مما كان معه وعليه ولا باعه ولا داهن في ارساله فإذا حلف برئ من الضمان. ### $ (1202) 42 - عنه عن أبي جعفر عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث ابن إبراهيم ~~عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليه السلام) عن أبيه عن علي (عليهم السلام) ~~في رجل اخذ آبقا فابق منه قال: ليس عليه شئ. ### $ (1203) 43 - محمد بن يعقوب (1) عن محمد بن علي عن أبي سعيد عن سهل بن ~~زياد عن محمد بن الحسن بن شمون البصري عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن ~~مسمع بن عبد الملك كردين أبي سيار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان ~~النبي # PageV06P398 #(صلى الله عليه وآله) جعل في جعل الآبق دينارا إذا اخذه في مصره وان اخذه ~~في غير مصره فأربعة دنانير. تم كتاب المكاسب ويتلوه كتاب التجارات إن شاء ~~الله تعالى والحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين # PageV06P399 # تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه تألف شيخ ~~الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (قدر) المتوفى 460 ه‍ الجزء السابع ~~حققه وعلق عليه سيدنا الحجة السيد حسن الموسوي الخرسان نهض بمشروعه الشيخ ~~علي الآخوندي * نام كتاب: تهذيب الأحكام * تأليف: شيخ طوسي * ناشر: دار ~~الكتب الاسلامية * تيراژ: 1000 * نوبت چاپ: ms1923 چهارم * تاريخ انتشار 1365 * ~~چاپ از: چاپخانه خورشيد * هامش * آدرس ناشر: تهران، بازار سلطاني، دار ~~الكتب الاسلامية تلفن (520410) - (527449). PageV07P001 # بسم الرحمن الرحيم ### | كتاب التجارات 1 - ### || باب فضل التجارة وآدابها وغير ذلك ~~مما ينبغي للتاجر ان يعرفه وحكم الربا ### $ (1) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: ترك التجارة ينقص العقل. ### $ (2) 2 - أحمد بن محمد عن أبيه عن أبي عمير عن أبي الجهم عن فضيل الأعور ~~قال: شهدت معاذ بن كثير قال: قلت لا بي عبد الله عليه السلام: اني قد أيسرت ~~فادع التجارة؟ قال: انك ان فعلت قل عقلك، أو نحوه ### $ (3) 3 - أحمد بن محمد بن ~~عيسى عن علي بن الحكم عن أبي الفرج عن معاذ بياع الأكسية قال: قال لي أبو ~~عبد الله عليه السلام: يا معاذ أضعفت عن التجارة أم زهدت فيها؟ قلت: ما ~~ضعفت عنها ولا زهدت فيها قال: فما لك؟ قلت: # كنت انتظر امرك وذلك حين قتل الوليد وعندي مال كثير وهو في يدي وليس # PageV07P002 # لاحد عندي شئ ولا أراني آكله حتى أموت فقال: لا تتركها فان تركها مذهبة ~~العقل اسع على عيالك وإياك ان يكونوا هم السعادة عليك. ### $ (4) 4 - عنه عن ابن أبي عمير عن علي بن عطية عن هشام بن احمر قال: كان ~~أبو الحسن عليه السلام يقول لمصادف: اغد إلى عزك - يعني السوق -. ### $ (5) 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن الزعفراني عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: من طلب التجارة استغنى عن الناس قلت وإن كان ~~معيلا؟ قال: وإن كان معيلا إن تسعة أعشار الرزق في التجارة، (6) 6 - أحمد ~~بن أبي عبد الله عن شريف بن سابق عن الفضل بن أبي قرة قال: سأل أبو عبد ~~الله عليه السلام عن رجل وانا حاضر فقال: ما حبسه عن الحج؟ فقيل: ترك ~~التجارة وقل سعيه، فكان متكيا فاستوى جالسا ثم قال: لهم ms1924 لا تدعوا التجارة ~~فتهونوا اتجروا يبارك الله لكم. ### $ (7) 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن معاذ ~~بن كثير بياع الأكسية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قد هممت ان ادع ~~السوق وفي يدي شئ فقال: إذا يسقط رأيك ولا يستعان بك على شئ. ### $ (8) 8 - أحمد بن محمد عن الحجال عن علي بن عقبة عن محمد بن مسلم وكان ختن ~~بريد العجلي قال بريد لمحمد: سل أبا عبد الله عليه السلام عن شئ أريد ان ~~اصنعه ان للناس في يدي ودائع وأموالا انا أتقلب فيها فأردت ان أتخلى من ~~الدنيا وادفع إلى كل ذي حق حقه قال: فسأل محمد أبا عبد الله عليه السلام عن ~~ذلك وخبره بالقصة # PageV07P003 # وقال ما ترى له؟ فقال: يا محمد أيبدأ نفسه بالحرب، لا ولكن يأخذ ويعطي ~~على الله عز وجل. ### $ (9) 9 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن عقبة قال: كان ~~أبو الخطاب قبل ان يفسد وهو يحمل المسائل لأصحابنا ويجئ بجواباتها روى عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: اشتروا وإن كان غاليا فان الرزق ينزل مع ~~الشراء. ### $ (10) 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله بن عبد الرحمن ابن محمد ~~عن الحرث بن عمرو قال: سمعته يقول: لا خير فيمن لا يحب جمع المال يكف به ~~وجهه ويقضي به دينه ويصل به رحمه - يعني من حلال -. ### $ (11) 11 - عنه عن الحسن بن علي عن أسباط بن سالم بياع الزطي قال: سأل أبو ~~عبد الله عليه السلام يوما وانا عنده عن معاذ بياع الكرابيس فقيل: ترك ~~التجارة فقال: عمل الشيطان عمل الشيطان من ترك التجارة ذهب ثلثا عقله، أما ~~علم أن رسول الله صلى عليه وآله قدمت عير من الشام فاشترى منها واتجر فربح ~~فيها ما قضى دينه. ### $ (12) 12 - عنه عن أبي محمد الحجال عن علي بن عقبة قال: قال أبو عبد الله ~~عليه السلام المولى له: يا عبد ms1925 الله احفظ عزك قال: وما عزي جعلت فداك؟ # قال: غدوك إلى سوقك واكرامك نفسك وقال لآخر مولى له: مالي أراك تركت غدوك ~~إلى عزك؟ قال: جنازة أردت ان أحضرها قال: فلا تدع الرواح إلى عزك. ### $ (13) 13 - عنه عن الحجال عن الحسن بن علي عن أبي عمارة بن الطيار قال: ~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام انه قد ذهب مالي وتفرق ما في يدي وعيالي # PageV07P004 # كثير فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قدمت فافتح باب حانوتك وابسط ~~بساطك وضع ميزانك وتعرض لرزق ربك، فلما أن قدم فتح بابه وبسط بساطه ووضع ~~ميزانه فتعجب من حوله من جيرانه بأنه ليس في بيته قليل ولا كثير من المتاع ~~ولا عنده شئ قال: فجاءه رجل فقال: اشتر لي ثوبا قال: فجلب له باقي السوق ثم ~~اشترى له ثوبا فأخذ ثمنه فصار في يده وكذلك يصنع التجار يأخذ بعضهم من بعض، ~~ثم جاءه رجل فقال: # يا أبا عمارة ان عندي عدلين كتانا فهل تشتريه بشئ وأؤخرك بثمنه سنه؟ ~~فقال: نعم أحمله وجئني به قال: فحمله إليه فاشتراه منه بتأخير سنة فقام ~~الرجل فذهب ثم أتاه آت من أهل سوقه فقال له: يا أبا عمارة ما هذا العدل؟ ~~قال له: هذا عدل اشتريته قال: # فتبيعني نصفه واعجل لك ثمنه؟ قال: نعم فاشتراه منه وأعطاه نصف المتاع ~~واخذ نصف الثمن وصار في يده الباقي إلى سنة فجعل يشتري بثمنه الثوب ~~والثوبين ويشتري ويبيع حتى اثرى وعز وجهه وصار معروفا. ### $ (14) 14 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيي عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من اتجر بغير علم ارتطم ~~في الربا ثم ارتطم، قال وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا يقعدن في ~~السوق إلا من يعقل الشراء والبيع. ### $ (15) 15 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن علي بن محمد القاساني عن ~~علي بن أسباط عن عبد الله بن القاسم الجعفري عن بعض أهل بيته قال: ms1926 # قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارة ~~حتى ضمن له إقالة النادم وانظار المعسر واخذ الحق وافيا أو غير واف # PageV07P005 ### $ (16) 16 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن أبي جرير عن الأصبغ بن نباتة ~~قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول على المنبر: يا معشر التجار ~~الفقه ثم المتجر الفقه ثم المتجر، والله للربا في هذه الأمة دبيب اخفى من ~~دبيب النمل على الصفا، شوبوا أيمانكم بالصدقة، التاجر فاجر والفاجر في ~~النار إلا من اخذ الأحق وأعطى الحق. ### $ (17) 17 - الحسن بن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة عندكم يغتدي كل ~~يوم بكرة من القصر يطوف في أسواق الكوفة سوقا سوقا ومعه الدرة على عاتقه ~~وكان لها طرفان - وكانت تسمى السبيبة - فيقف على أهل كل سوق فينادي: يا ~~معشر التجار اتقوا الله عز وجل فإذا سمعوا صوته ألقوا ما في أيديهم وارعوا ~~إليه بقلوبهم وسمعوا بآذانهم فيقول: قدموا الاستخارة وتبركوا بالسهولة ~~واقتربوا من المتبايعين وتزينوا بالحلم وتناهوا عن اليمين وجانبوا الكذب ~~وتجافوا عن الظلم وانصفوا المظلومين ولا تقربوا الربا (وأوفوا الكيل ~~والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين) (1) فيطوف ~~في جميع الأسواق بالكوفة ثم يرجع فيقعد للناس. ### $ (18) 18 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من باع واشترى فليحفظ ~~خمس خصال وإلا فلا يشتر ولا يبع: الربا والحلف وكتمان العيب والحمد إذا باع ~~والذم إذا اشترى. ### $ (19) 19 - عنه عن أبيه عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير # PageV07P006 # عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قال لك الرجل ~~اشتر لي فلا تعطه من عندك وإن كان الذي عندك خيرا منه. ### $ (20) 20 - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه ~~السلام ms1927 قال: مر أمير المؤمنين عليه السلام على جارية قد اشترت لحما من قصاب ~~وهي تقول زدني فقال أمير المؤمنين عليه السلام: زدها فإنه أعظم للبركة. ### $ (21) 21 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن علي بن ~~عبد الرحيم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: إذا قال ~~الرجل للرجل: هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح. ### $ (22) 22 - عنه عن عثمان بن عيسى عن ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: غبن المؤمن حرام. ### $ (23) 23 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن محمد بن ~~إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح وأبي شبل عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشتري بأكثر من ~~مائة درهم فاربح عليه قوت يومك، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا ~~بهم. ### $ (24) 24 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن محمد بن ~~سنان عن حذيفة بن منصور عن قيس قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: # ان عامة من يأتيني من إخواني فحد لي من معاملتهم مالا أجوزه إلى غيره ~~فقال: ان وليت أخاك فحسن وإلا فبع بيع البصير المداق. # PageV07P007 ### $ (25) 25 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابنا عن ابان ~~عن عامر بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل عنده بيع ~~وسعره سعرا معلوما فمن سكت عنه ممن يشتري منه باعة بذلك السعر ومن ماكسه ~~فأبى ان يبتاع منه زاده قال: لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك ~~بأس، فأما ان يفعله لمن أبى عليه وكايسه ويمنعه من لا يفعل فلا يعجبني إلا ~~أن يبيعه بيعا واحدا. ### $ (26) 26 - أحمد بن عيسى عن يزيد بن إسحاق عن هارون ابن حمزة عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: أيما عبد مسلم أقال مسلما في بيع اقاله الله عز ms1928 وجل ~~عثرته يوم القيامة. ### $ (27) 27 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صاحب السلعة أحق ~~بالسوم. ### $ (28) 28 - أحمد بن محمد بن خالد عن علي بن أسباط رفعه قال: # نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع ~~الشمس. ### $ (29) 29 - أحمد بن علي بن أحمد عن إسحاق بن سعيد الأشعري عن عبد الله بن ~~سعيد الدغشي قال: كنت على باب شهاب بن عبد ربه فخرج غلام شهاب وقال: اني ~~أريد ان اسأل هشام الصيدلاني عن حديث السلعة والبضاعة قال: # فأتيت هشاما فسألته عن الحديث فقال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~البضاعة والسلعة فقال: نعم ما من أحد يكون عنده سلعة أو بضاعة إلا قيض الله ~~عز وجل له من يربحه فان قبل وإلا صرفه إلى غيره وذلك أنه رد بذلك على الله ~~عز وجل. # PageV07P008 ### $ (30) 30 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن سنان عن يونس بن يعقوب عن عبد ~~الاعلى بن أعين قال: قال نبئت عن أبي جعفر عليه السلام انه يكره شراء ما لم ~~ير. ### $ (31) 31 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: أمير المؤمنين عليه السلام: سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق ~~إلى مكان فهو أحق به إلى الليل، وكان لا يأخذ على بيوت السوق كرى. ### $ (32) 32 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: إذا دخلت سوقك فقل: (اللهم إني أسألك من خيرها وخير أهلها ~~وأعوذ بك من شرها وشر أهلها، اللهم إني أعوذ بك ان أظلم أو أظلم أو أبغي أو ~~يبغي علي أو اعتدي أو يعتدى علي، اللهم إني أعوذ بك من شر إبليس وجنوده وشر ~~فسقة العرب والعجم وحسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش ~~العظيم). ### $ (33) 33 ms1929 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: إذا اشتريت شيئا من متاع أو غيره فكبر ثم قل: (اللهم إني ~~اشتريته التمس فيه من فضلك فاجعل فيه فضلا، اللهم إني اشتريته التمس فيه ~~رزقك فاجعل لي فيه رزقا) ثم أعد على كل واحدة ثلاث مرات. ### $ (34) 34 - الحسن بن محبوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله # PageV07P009 # عليه السلام قال: إذا أردت ان تشتري شيئا فقل: (يا حي يا قيوم يا دائم يا ~~رؤوف يا رحيم أسألك بعزتك وقدرتك وما أحاط به علمك ان تقسم لي من التجارة ~~اليوم أعظمها رزقا وأوسعها فضلا وخيرها عاقبة فإنه لا خير فيما لا عاقبة ~~له) قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا اشتريت دابة أو رأسا فقل: ~~(اللهم ارزقني أطولها حياة وأكثرها منفعة وخيرها عاقبة). ### $ (35) 35 - أحمد بن محمد بن خالد عن عدة من أصحابنا عن علي بن أسباط عن ~~حسين بن خارجة عن ميسر بن عبد العزيز قال: قال لي أبو عبد الله عليه ~~السلام: لا تعامل ذا عاهة فإنهم أظلم شئ. ### $ (36) 36 - عنه عن أبيه عن فضل النوفلي عن أبي يحيى الرازي قال: # قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تخالطوا ولا تعاملوا إلا من نشأ في ~~الخير. ### $ (37) 7 3 - أحمد بن محمد بن فضال عن ظريف بن ناصح قال: # قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تخالطوا ولا تعاملوا الا من نشأ في ~~الخير. ### $ (38) 38 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن الحسن بن ~~صباح عن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إياكم ومخالطة السفلة ~~وان السفلة لا يؤول إلى خير. ### $ (39) 39 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري ~~قال: استقرض قهرمان لأبي عبد الله عليه السلام من رجل طعاما لأبي عبد الله ~~عليه السلام فالح في التقاضي فقال له: أبو عبد الله عليه السلام ألم أنهك ms1930 ~~أن تستقرض ممن لم يكن له فكان؟. # PageV07P010 ### $ (40) 40 - أحمد بن أبي عبد الله عن غير واحد من أصحابه عن علي ابن أسباط ~~عن حسين بن خارجة عن ميسر بن عبد العزيز قال: قال أبو عبد الله عليه ~~السلام: لا تعامل ذا عاهة فإنهم أظلم شئ. ### $ (41) 41 - الحسن بن محبوب عن العباس بن الوليد بن صبيح عن أبيه قال: قال ~~أبو عبد الله عليه السلام: لا تشتروا من محارف فاحرفته لا بركة فيها. ### $ (42) 42 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عمن حدثه عن أبي الربيع ~~الشامي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: ان عندنا قوما من الأكراد ~~وانهم لا يزالون يجيئون بالبيع فنخالطهم ونبايعهم فقال: يا أبا ربيع لا ~~تخالطوهم فان الأكراد حي من احياء الجن كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطوهم. ### $ (43) 43 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الوفاء حتى يرجح. ### $ (44) 44 - أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حماد بن بشير ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان. ### $ (45) 45 - عنه عن الحجال عن عبيد بن إسحاق قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام: اني صاحب نخل خبرني بحد انتهي إليه من الوفاء فقال أبو عبد الله ~~عليه السلام: انو الوفاء فان اتى على يديك وقد نويت الوفاء كنت من أهل ~~الوفاء، وان نويت النقصان ثم أوفيت كنت من أهل النقصان. ### $ (46) 46 - أحمد بن محمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم # PageV07P011 # عن رجل عن إسحاق بن عمار قال قال: من اخذ الميزان فنوى ان يأخذ لنفسه ~~وافيا لم يأخذ إلا راجحا، ومن أعطى فنوى ان يعطي سواءا لم يعط إلا ناقصا. ### $ (47) 47 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن مثنى الحناط عن بعض ~~أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل ms1931 من نيته الوفاء وهو ~~إذا كال لم يحسن ان يكيل قال: فما يقول الذين حوله؟ قلت: يقولون لا يوفي ~~قال: هذا لا ينبغي له ان يكيل. ### $ (48) 48 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: ليس منا من غشنا. ### $ (49) 49 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وآله: لرجل يبيع التمر يا فلان أما علمت أنه ليس من المسلمين ~~من غشهم؟. ### $ (50) 50 - موسى بن بكر قال كنا عند إلي الحسن عليه السلام فإذا دنانير ~~مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين ثم قال القه في ~~البالوعة حتى لا يباع شئ فيه غش. ### $ (51) 51 - وروى عبيس بن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دخل رجل ~~يبيع الدقيق فقال: إياك والغش فإنه من غش غش في ماله، فإن لم يكن له مال غش ~~في أهله. ### $ (52) 52 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن # PageV07P012 # أبى عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله إليه وآله: ان يشاب ~~اللبن بالماء للبيع. ### $ (53) 53 - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يشاب اللبن بالماء للبيع. ~~(1) (54) 54 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال: # كنت أبيع السابري في الظلال فمر بي أبو الحسن موسى عليه السلام فقال: يا ~~هشام ان البيع في الظلال غش والغش لا يحل. ### $ (55) 55 - ابن محبوب عن أبي جبلة عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام ~~قال: مر النبي صلى الله عليه وآله في سوق المدينة بطعام فقال: لصاحبه ما ~~أرى طعامك إلا طيبا، وسأل عن سعره فأوحى الله تعالى إليه ان يدبر يده في ~~الطعام ففعل فأخرج طعاما رديا فقال: لصاحبه ما أراك إلا وقد جمعت خيانة ~~وغشا للمسلمين. ### $ (56) 56 ms1932 - أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عيسى عن عبيد الله ابن عبد ~~الله الدهقان عن درست بن أبي منصور عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ~~موسى عليه السلام قال: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم أحدهم رجل اتخذ ~~الله عز وجل بضاعة لا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين. ### $ (57) 57 - وروي عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان يقول: # إياكم والحلف فإنه يمحق البركة وينفق السلعة. ### $ (58) 58 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ~~أحمد بن النضر عن أبي جعفر الفزاري قال: دعى أبو عبد الله عليه السلام # PageV07P013 # مولى له مصادف فأعطاه ألف دينار وقال له: تجهز حتى تخرج إلى مصر فان ~~عيالي قد كثروا قال: فجهزه بمتاع وخرج مع التجار، فلما دنوا من مصر ~~استقبلهم قافلة خارجة من مصر فسألوا عن المتاع الذي معهم ما حاله في ~~المدينة وكان متاع العامة فأخبرهم انه ليس بمصر منه شئ، فتحالفوا وتعاقدوا ~~على أن لا ينقصوا متاعهم من ربح الدينار دينارا، فلما قبضوا أموالهم ~~انصرفوا إلى المدينة فدخل مصادف على أبى عبد الله عليه السلام ومعه كيسان ~~في كل واحد ألف دينار فقال: جعلت فداك هذا رأس المال وهذا الآخر ربح فقال ~~عليه السلام: ان هذا الربح كثير ولكن ما صنعتم بالمتاع؟ فحدثه كيف صنعوا ~~وكيف تحالفوا فقال: سبحان الله تحلفون على قوم مسلمين لا تبيعونهم إلا بربح ~~الدينار دينارا، ثم اخذ الكيس ثم قال: هذا رأس مالي ولا حاجة لنا في هذا ~~الربح ثم قال: يا مصادف مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال، ### $ (59) 59 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: إذا نظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئا فليتحول إلى غيرها. ### $ (60) 60 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن شجرة عن بشير النبال عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رزقت من شئ فالزمه. ms1933 ### $ (61) 61 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: درهم ربا أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم. ### $ (62) 62 - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: درهم ربا أشد من ثلاثين زنية كلها بذات محرم # PageV07P014 # مثل خالة وعمة. ### $ (63) 63 - عنه عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: قال أبو عبد الله عليه ~~السلام درهم واحد ربا أعظم عند الله من عشرين زنية كلها بذات محرم. ### $ (64) 64 - عنه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد ابن علي عن ~~آبائه عن علي عليهم السلام قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الربا ~~وآكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه. ### $ (65) 65 - عنه عن عثمان بن عيسى عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: قلت له اني سمعت الله يقول (يمحق الله الربا ويربى الصدقات) (1) وقد ~~أرى من يأكل الربا يربو ماله فقال: أي محق أمحق من درهم ربا؟! يمحق الدين ~~وان تاب منه ذهب ماله وافتقر. ### $ (66) 66 - ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام انه سئل عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له حلال قال: لا يضره حتى ~~يصيبه متعمدا، فإذا اصابه متعمدا فهو بمنزلة الذي قال الله عز وجل. ### $ (67) 67 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في قوله تعالى: (وما اتيتم من ربا ليربو في أموال الناس ~~فلا يربو عند الله) (2) قال: هو هديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها ~~فذلك ربا يؤكل. ### $ (68) 68 - عنه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: ~~دخل رجل على أبي جعفر عليه السلام من أهل خراسان قد عمل بالربا حتى كثر ~~ماله # PageV07P015 # ثم إنه سأل الفقهاء فقالوا: ليس يقبل منك شئ إلا أن ms1934 ترده إلى أصحابه فجاء ~~إلى أبى جعفر عليه السلام فقص إليه قصته فقال له أبو جعفر عليه السلام: ~~مخرجك من كتاب الله عز وجل (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره ~~إلى الله) (1) والموعظة التوبة. ### $ (69) 69 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال: # قال أبو عبد الله عليه السلام: كل ربا اكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه ~~يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة وقال: لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف ~~ان في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره فإنه له حلال طيب ~~فيأكله، فان عرف منه شيئا معزولا انه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الزيادة. ### $ (70) 70 - عنه عن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: اتى رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال: اني ورثت مالا وقد ~~علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي وقد عرفت ان فيه ربا واستيقن ذلك ~~وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه، وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز ~~فقالوا: لا يحل لك اكله من اجل ما فيه فقال له أبو جعفر عليه السلام: ان ~~كنت تعرف ان فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك، ~~وإن كان مختلطا فكله هنيا، فان المال ما لك واجتنب ما كان يصنع صاحبه، فان ~~رسول الله صلى الله عليه وآله قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي، ~~فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه ~~العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا. # PageV07P016 ### $ (71) 71 - أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: # قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني رأيت الله عز وجل قد ذكر الربا في ~~غير آية وكبره فقال: أو تدري لم ذلك؟ قلت: لا قال: لئلا يمتنع الناس من ~~اصطناع المعروف. ms1935 ### $ (72) 72 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما حرم الله عز وجل الربا لئلا يمتنع ~~الناس من اصطناع المعروف. ### $ (73) 73 - عنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: الربا ربا آن ربا يؤكل وربا لا يؤكل، فأما الذي ~~يؤكل: فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الربا الذي يؤكل ~~وهو قول الله عز وجل: (وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند ~~الله)، واما الذي لا يؤكل: فهو الذي نهى الله عز وجل عنه وأوعد عليه النار. ### $ (74) 74 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: ~~سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن. ### $ (75) 75 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن زرارة ومحمد ~~بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس بين الرجل وولده ولا بينه وبين ~~عبده ولا بين أهله ربا، إنما الربا في ما بينك وبين ما لا تملك قلت: # فالمشركون بيني وبينهم ربا؟ قال: نعم قلت: فإنهم مماليك؟ فقال: انك لست ~~تملكهم # PageV07P017 # إنما تملكهم مع غيرك أنت وغيرك فيهم سواء، والذي بينك وبينهم ليس من ذلك، ~~لان عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك. ### $ (76) 76 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الخشاب عن ابن رباح عن معاذ ~~بن ثابت عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير ~~المؤمنين عليه السلام: ليس بين الرجل وولده ربا وليس بين السيد وعبده ربا. ### $ (77) 77 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: # ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا فانا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ~~ولا نعطيهم. ### $ (78) 78 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن سليمان عن علي بن أيوب عن ms1936 عمر ~~بن يزيد بياع السابري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ان ~~الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا؟ فقال: وهل رأيت أحدا ~~اشترى غنيا أو فقيرا إلا من ضرورة، يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا ~~واربح ولا ترب، قلت: وما الربا؟ قال: دراهم بدراهم مثلين بمثل وحنطة بحنطة ~~مثلين بمثل. ### $ (79) 79 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن الحسن بن أيوب عن حنان عن ~~أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله: بارك الله على سهل البيع سهل الشراء سهل القضاة سهل الاقتضاء. ### $ (80) 80 - عنه عن أحمد بن الحسن المثيمي عن معاوية بن وهب عن أبي أيوب عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: يأتي على الناس زمان عضوض يعض كل امرئ على ~~ما في # PageV07P018 # يده وينسى الفضل وقد قال الله عز وجل: (ولا تنسوا الفضل بينكم) (1) ثم ~~ينبري ذلك الزمان أقوام يبايعون المضطرين أولئك هم شرار الناس. ### $ (81) 81 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن. ### $ (82) 82 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد ~~بن إسماعيل بن يزيع عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال: قلت لأبي عبد ~~الله عليه السلام الرجل يبيع البيع والبائع يعلم أنه لا يسوى والمشتري يعلم ~~أنه لا يسوى إلا أنه يعلم أنه سيرجع فيه فيشتريه منه قال فقال: يا يونس ان ~~رسول الله صلى الله عليه وآله قال لجابر بن عبد الله: كيف أنت إذا ظهر ~~الجور وأورثتم الذل قال: فقال له جابر: لا أبقيت إلى ذلك الزمان ومتى يكون ~~ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال: إذا ظهر الربا، يا يونس وهذا الربا وان لم تشتره ~~منه رده عليك قال: قلت نعم قال: فقال: # لا تقربنه فلا تقربنه. ### $ (83) 83 - عنه عن محمد ms1937 بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبد الله ~~عليه السلام: اني سمعت الله عز وجل يقول في كتابه (يمحق الله الربا ويربي ~~الصدقات) وقد أرى كل من يأكل الربا يربو ماله فقال: فأي محق أمحق من درهم ~~ربا يمحق الدين، وان تاب ذهب ماله وافتقر؟!. # PageV07P019 ### || 2 - باب عقود البيع ### $ (84) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير ~~عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ~~انى ابتعت أرضا فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت فأردت ان يجب البيع. ### $ (85) 2 - الحسن بن محبوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ما ~~الشرط في الحيوان؟ فقال: ثلاثة أيام للمشتري قلت: فما الشرط في غير ~~الحيوان؟ قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد ~~الرضا منهما. ### $ (86) 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال أيما رجل اشترى بيعا فهو بالخيار حتى يفترقا ~~فإذا افترقا وجب البيع، قال، وقال أبو عبد الله عليه السلام: ان أبي اشترى ~~أرضا يقال لها العريض (1) من رجل فابتاعها من صاحبها بدنانير فقال أعطيك ~~ورقا بكل دينار عشرة دراهم فباعه بها فقام أبي فاتبعته فقلت: يا أبه لم قمت ~~سريعا؟ قال: أردت ان يجب البيع. ### $ (87) 4 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن غياث ~~بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: قال علي # PageV07P020 # عليه السلام إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وان لم يفترقا. # فلا ينافي ما قدمناه من أن الافتراق بالأبدان هو الموجب للبيع لان الذي ~~يقتضيه هذا الخير أن الصفقة على البيع من غير افتراق موجب للبيع، ومعنى ذلك ~~أنه سبب لاستباحة الملك إلا أنه مشروط بأن يفترقا بالأبدان ولا يفسخا العقد ~~ما داما في المكان، والاخبار الأولة اقتضت ان لهما الخيار ما ms1938 لم يفترقا بأن ~~يفسخا العقد الواقع، وقوله في الخبر: وان لم يفترقا: يحتمل أن يكون المراد ~~به ان لم يفترقا تفرقا بعيدا أو تفرقا مخصوصا لان القدر الموجب للبيع شي ~~يسير ولو مقدار خطوة فإنه يجب به البيع، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين ~~الاخبار. ### $ (88) 5 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ~~قال: قلت الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده ويقول حتى آتيك بثمنه ~~قال: ان جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له. ### $ (89) 6 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عن محمد بن ~~عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ~~اشترى متاعا من رجل وأوجبه عير انه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال: آتيك ~~غدا إن شاء الله تعالى فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب ~~المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من ~~بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله. ### $ (90) 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن الحسين عن صفوان عن عبد ~~الرحمن بن الحجاج قال: اشتريت محملا وأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه # PageV07P021 # ثم احتسبت أياما ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه فقال: قد بعته فضحكت ثم ~~قلت لا والله لا أدعك أو أقاضيك فقال لي: ترضى بابي بكر بن عياش؟ قلت: نعم ~~فأتيناه فقصصنا عليه قصتنا فقال أبو بكر: بقول من تحب ان اقضي بينكما؟ بقول ~~صاحبك أو غيره؟ قال: قلت بقول صاحبي قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا فجاء ~~بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له. ### $ (91) 8 - الحسين بن سعيد عن الهيثم بن محمد عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن ~~عمار عن عبد صالح عليه السلام قال: من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجئ ~~فلا بيع له. ### $ (92) 9 - عنه عن صفوان ms1939 عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين انه سأل ~~أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن ~~قال: الأجل بينهما ثلاثة أيام فان قبض وإلا فلا بيع بينهما. ### $ (93) 10 - عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز. ### $ (94) 11 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عز وجل فلا يجوز ~~له على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عز وجل، ### $ (95) 12 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان وعثمان بن عيسى # PageV07P022 # عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا نخالط أناسا من ~~أهل السواد وغيرهم فنبيعهم فنربح عليهم العشرة باثني عشر والعشرة بثلاثة ~~عشر ونوجب ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها فيكتب لنا الرجل على داره أو ~~على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي اخذ منا شراءا قد باع وقبض الثمن، ~~فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء، وان جاء ~~الوقت فلم يأتنا بالدراهم فهو لنا فما ترى في الشراء؟ قال: أرى انه لك ان ~~لم يفعل وان جاء بالمال للوقت فرد عليه. ### $ (96) 13 - عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: حدثني من سمع أبا عبد الله ~~عليه السلام وسأله رجل وانا عنده فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء ~~إلى أخيه فقال: أبيعك داري هذه وتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن ~~تشترط لي ان انا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردها علي فقال: لا بأس بهذا ان ~~جاء بثمنها إلى سنه ردها عليه، قلت: فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة ~~لمن تكون الغلة؟ قال: الغلة للمشتري الا ترى انها لو احترقت لكانت من ماله. ms1940 ### $ (97) 14 - عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي الجارود عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: ان بعت رجلا على شرط فان أتاك بمالك وإلا فالبيع لك. ### $ (98) 15 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ~~عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى ~~نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه قال: ليشهد أنه رضيه واستوجبه ثم ليبعه ~~ان شاء، فان أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه. ### $ (99) 16 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي أيوب عن محمد بن # PageV07P023 # مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في ~~الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا. ### $ (100) 17 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن جميل وبكير عن زرارة عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: # البائعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان ثلاث. ### $ (101) 18 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار ان اشترط ~~أو لم يشترط. ### $ (102) 19 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أو لم يشترط فان أحدث ~~المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك رضى منه فلا شرط له، قيل ~~له: وما الحدث؟ قال: ان لامس أو قبل أو ينظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل ~~الشراء. ### $ (103) 20 - عنه عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ~~يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة ~~ويحدث فيه الحدث على من ضمان ذلك؟ فقال: على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة ~~أيام ويصير المبيع للمشتري شرط له البائع أو لم يشترط، قال: وإن كان بينهما ~~شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري ms1941 قبل ان يمضي الشرط فهو من مال البائع. ### $ (104) 21 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن # PageV07P024 # عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام: عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده وقد قطع ~~الثمن على من يكون الضمان؟ فقال: ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه. ### $ (105) 22 - أحمد بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها خبل أو برص ~~أو نحو هذه، وعهدته السنة من الجنون فما كان بعد السنة فليس بشئ. ### $ (106) 23 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن جميل ابن دراج عن بعض ~~أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل اشترى جارية وشرط لأهلها ان لا ~~يبيع ولا يهب قال: يفي بذلك إذا شرط لهم. ### $ (107) 24 - عنه عن علي بن حديد عن أبي المعزا عن الحلبي عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحا وكان المال دينا عليهما ~~فقال: أحدهما لصاحبة اعطني رأس المال واربح لك وما توى (1) فعليك قال: لا ~~بأس به إذا اشترط عليه وإن كان شرطا يخالف كتاب الله عز وجل فهو رد إلى ~~كتاب الله وقال: في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها ~~اشترط أو لم يشترط، وعن رجل اشترى شاة فامسكها ثلاثة أيام ثم ردها قال: إن ~~كان تلك الثلاثة أيام شرب لبنها رد معها ثلاثة امداد، وان لم يكن لها لبن ~~فليس عليه شئ. ### $ (108) 25 - محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي حمزة أو غيره ~~عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبى الحسن عليه السلام في الرجل # PageV07P025 # يشتري الشئ الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن قال: ان جاء فيما ~~بينه وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له. ms1942 ### $ (109) 26 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابه عن أبي ~~عبد الله عليه السلام في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري هو بكذا وكذا بأقل ~~مما قال البائع قال: القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشئ قائما بعينه. ### $ (110) 27 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن عمر بن يزيد عن أبيه عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا ~~التاجران صدقا بورك لهما، فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما وهما بالخيار ما ~~لم يفترقا، فان اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا. ### $ (111) 28 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن سنان عن ~~المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عليه السلام قال: سألته عن رجل ابتاع ~~ثوبا من أهل السوق لأهله وأخذه بشرط فيعطى به ربحا فقال: ان رغب في الربح ~~فليوجب على نفسه الثوب ولا يجعل في نفسه ان رده عليه أن يرده على صاحبه. ### $ (112) 29 - عنه عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج ~~منها فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم ~~يقله فقال أبو عبد الله عليه السلام: لو أنه قلب منها أو نظر إلى تسعة ~~وتسعين قطعة منها ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية. # PageV07P026 ### || 3 - باب بيع المضمون ### $ (113) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ~~عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ~~بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض. ### $ (114) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن ~~السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه قال: ~~نعم إذا كان إلى اجل ms1943 معلوم. ### $ (115) 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية ~~بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله: # لا بأس بالسلف في المتاع إذا سميت الطول والعرض. ### $ (116) 4 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا بأس بالسلم بكيل ~~معلوم إلى اجل معلوم، ولا يسلم إلى دياس ولا إلى حصاد. ### $ (117) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن ~~سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى ~~اجل وضمن البيع قال: لا بأس. # PageV07P027 ### $ (118) 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى اجل وضمن ~~البيع قال: لا بأس به. ### $ (119) 7 - علي بن أسباط عن أبي مخلد السراج قال: كنا عند أبي عبد الله ~~عليه السلام فدخل معتب فقال: بالباب رجلان فقال: أدخلهما فدخلا فقال ~~أحدهما، اني رجل قصاب واني أبيع المسوك (1) قبل أن أذبح الغنم قال: ليس به ~~بأس ولكن انسبها غنم ارض كذا وكذا. ### $ (120) 8 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن حديد ابن حكيم ~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل ~~يوم شيئا معلوما فقال: لا بأس (121) 9 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد ~~الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي: قال سألت أبا عبد الله عن ~~السلم في الطعام بكيل معلوم إلى اجل معلوم قال: لا باس به. ### $ (122) 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله ~~ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلح له أن يسلم في ~~الطعام عند رجل ليس ms1944 عنده زرع ولا طعام ولا حيوان إلا أنه إذا جاء الا جل ~~اشتراه فأوفاه؟ # قال: إذا ضمنه إلى اجل مسمى فلا بأس به، قلت: أرأيت ان أوفاني بعضا وعجز ~~عن بعض أيصلح لي ان آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال: نعم ما أحسن ذلك. # PageV07P028 ### $ (123) 11 - أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان ابن ~~خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض ~~طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاء أفيرد على صاحبه رأس ماله قال: فليأخذه فإنه ~~حلال، قلت: # فإنه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف قال: وان فعل فإنه حلال، وسألته عن رجل ~~يسلم في غير زرع ولا نخل قال: يسمي شيئا إلى اجل مسمى. ### $ (124) 12 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو ~~عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم دراهم في خمسة مخاتيم (1) حنطة أو شعير ~~إلى اجل مسمى وكان الذي عليه الحنطة أو الشعير لا يقدر على أن يقبضه جميع ~~الذي له إذا حل، فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك ~~أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم قال: لا بأس، والزعفران يسلم ~~فيه الرجل دراهم في عشرين مثقال أو أقل من ذلك أو أكثر قال: لا بأس ان لم ~~يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله ان يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو ~~ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه. ### $ (125) 13 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه ~~بعث إلي بدراهم فقال: اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك قال: أرى أن تولي ذلك ~~غيرك أو تقوم معه حتى تقبض الذي لك ولا تتولى أنت شراءه. # PageV07P029 ### $ (126) 14 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن عبد الرحمن ms1945 عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اسلف دراهم في طعام فحل الذي ~~له فأرسل إليه بدراهم فقال: اشتر طعاما واستوف حقك هل ترى به بأسا؟ # قال: يكون معه غيره يوفيه ذلك. ### $ (127) 15 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن بعض ~~أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى ~~أجل فيحل الطعام فيقول: ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه ~~قال: # لا بأس بذلك. ### $ (128) 16 - سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن الحسن بن علي ابن فضال قال: ~~كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام الرجل يسلفني في الطعام فيجئ الوقت وليس ~~عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم؟ قال: نعم. ### $ (129) 17 - فاما الذي رواه محمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن ~~القاسم عن علي بن جعفر قال: سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة ~~أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال: إذا قومه دراهم فسد لان الأصل الذي يشتري به ~~دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم، وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن ~~يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك؟ قال: لا بأس. # قال محمد بن الحسن: الذي أفتي به ما تضمنه هذا الخبر الأخير من أنه إذا ~~كان الذي اسلف فيه دراهم لم يجز له ان يبيع عليه بدراهم لأنه يكون قد باع ~~دراهم بدراهم # PageV07P030 # وربما كان فيه زيادة أو نقصان وذلك ربا، ولا تنافي بين هذا الخبر وبين ~~الخبرين الأولين، لان الخبر الأول أولا مرسل غير مسند، ولو كان مسندا لكان ~~قوله انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه يحتمل أن يكون أراد انظر ما قيمته على ~~السعر الذي اخذت مني، لأنا قد بينا انه يجوز له ان يأخذ القيمة برأس ماله ~~من غير زيادة ولا نقصان، والخبر الثاني أيضا مثل ذلك، وليس في واحد من ~~الخبرين انه يعطيه القيمة بسعر الوقت، وإذا احتمل ما ذكرناه فلا ms1946 تنافي ~~بينهما على حال على أن الخبرين يحتملان وجها آخر وهو أن يكون إنما جاز له ~~ان يأخذ الدراهم بقيمته إذا كان قد أعطاه في وقت السلف غير الدراهم ولا ~~يؤدي ذلك إلى الربا لاختلاف الجنسين وخاصة الخبر الأول، لأنه ليس فيه أكثر ~~من أنه يجوز له ان يأخذ الثمن، وليس فيه ان يأخذ الثمن من جنس ما أعطاه أو ~~جنس آخر، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه. ### $ (130) 18 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن ~~إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: سألته عن رجل اسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم ~~يكن عنده طعام ووجد عنده دوابا ورقيقا ومتاعا أيحل له ان يأخذ من عروضه تلك ~~بطعامه؟ قال: نعم يسمي كذا وكذا بكذا وكذا صاعا. # والذي يدل أيضا على أنه لا يجوز له ان يأخذ أكثر من رأس ماله ما رواه: ### $ (131) 19 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد عن عبد الله ~~بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اسلف في شئ يسلف الناس ~~فيه من الثمار فذهب زمانها ولم يستوف سلفه قال: فليأخذ رأس ماله أو لينظره. # PageV07P031 ### $ (132) 20 - عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان وغير ~~ذلك إلى اجل مسمى قال: لا بأس ان لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه ~~يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم ~~دراهم، ويأخذون دون شروطهم ولا يأخذون فوق شروطهم قال: والأكسية أيضا مثل ~~الحنطة والشعير والزعفران والغنم. ### $ (133) 21 - عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ~~قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن أعطى رجلا ورقا بوصيف إلى اجل ~~مسمى ms1947 فقال له صاحبه: بعد لا أجد وصيفا خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا قال: ~~لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا. ### $ (134) 22 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من اشترى طعاما أو ~~علفا إلى اجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلا الورق، فان قال خذ مني بسعر ~~اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعامه أو علفه، فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا ~~محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون. ### $ (135) 23 - عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بمائة ~~درهم فيأتي صاحبه حين يحل له الذي له فيقول: والله ما عندي إلا نصف الذي لك ~~فخذ مني إن شئت # PageV07P032 # بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا فقال: لا بأس إذا اخذ منه الورق كما ~~أعطاه. ### $ (136) 24 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عثمان عن يعقوب ~~بن شعيب وعبيد بن زرارة قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع ~~طعاما بدراهم إلى اجل فلما بلغ الأجل تقاضاه فقال: ليس عندي دراهم خذ مني ~~طعاما قال: لا بأس به إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء. ### $ (137) 25 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن خالد ~~بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير ~~إلى اجل مسمى فلما جاء الأجل أخذته بدراهمي فقال: ليس عندي دراهم ولكن عندي ~~طعام فاشتره مني فقال: لا تشتره منه فإنه لا خير فيه. # فلا ينافي الخبر الأول لان ما تضمن الخبر الأول من جواز ذلك إنما يجوز ~~إذا اخذ منه الطعام كما كان باعه إياه من غير زيادة ولا نقصان، والنهي الذي ~~في ms1948 الخبر الثاني يتوجه إلى من يأخذ الطعام أكثر مما كان قد أعطاه أو أقل. ### $ (138) 26 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد ابن سليمان ~~الديلمي عن أبيه عن رجل كتب إلى العبد الصالح عليه السلام يسأله اني أعامل ~~قوما أبيعهم الدقيق اربح عليهم في القفيز درهمين إلى اجل معلوم وانهم ~~يسألوني ان أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم فهل لي من حيلة ألا ادخل في الحرام؟ ~~فكتب إليه: # اقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم. ### $ (139) 27 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن # PageV07P033 # العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن الطعام يخلط ~~بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض قال: إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد ~~الردئ. ### $ (140) 28 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام ~~واحد وسعرهما شتى وأحدهما خير من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر ~~واحد قال: لا يصلح له ان يفعل ذلك يغش به المسلمين حتى يبينه. ### $ (141) 29 - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير أن ~~يلتمس فيه الزيادة فقال: إن كان بيعا لا يصلح الا ذلك ولا ينفقه غيره من ~~غير أن يلتمس فيه الزيادة فلا بأس، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح. ### $ (142) 30 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في رجل ابتاع من رجل طعاما بدارهم فاخذ نصفه وترك ~~نصفه ثم جاء بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص؟ قال: إن كان يوم ابتاعه ~~ساعره أن له كذا وكذا فإنما له سعره، وإن كان إنما اخذ بعضا و ms1949 ترك بعضا ولم ~~يسم سعرا فإنما له سعر يومه الذي يأخذ فيه ما كان. ### $ (143) 31 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في رجل اشترى طعاما كل كر بشئ معلوم وارتفع أو نقص وقد ~~اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلم له ما بقي وقال: إنما لك ما قبضت # PageV07P034 # قال: إن كان يوم اشتراه ساعره على أنه له فله ما بقي، وإن كان إنما ~~اشتراه ولم يشترط ذلك فان له بقدر ما نقد. ### $ (144) 32 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام رجل ~~استأجر أجيرا يعمل له بناءا أو غيره وجعل يعطيه طعاما أو قطنا أو غير ذلك ~~ثم تغير الطعام والقطن من سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحسب له ~~بسعر يوم أعطاه أو بسعر يوم حاسبه؟ فوقع عليه السلام: يحسب له بسعر يوم ~~شارطه إن شاء الله وأجاب أيضا عليه السلام في المال يحل على الرجل فيعطي به ~~طعاما عند محله ولم يقاطعه ثم تغير السعر فوقع عليه السلام: له بسعر يوم ~~أعطاه الطعام. ### $ (145) 33 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد ابن بشير قال: ~~سأله محمد بن القاسم الحناط فقال: أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى اجل ~~مسمى فاجئ وقد تغير الطعام من سعره فيقول: ليس لك عندي دراهم قال: خذ منه ~~بسعر يومه، فقال: افهم أصلحك الله انه طعامي الذي اشتراه مني قال: # لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك قال: ارغم الله انفي رخص لي فرددت عليه ~~فشدد علي. ### $ (146) 34 - عنه عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل ان يقبضه فقال: ما لم يكن كيل أو ~~وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن يوليه الذي قام عليه. ### $ (147) 35 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: ms1950 إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه # PageV07P035 # فإن لم يكن كيل أو وزن فبعه. ### $ (148) 36 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام أنه قال: في الرجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم، وان صاحبه ~~قال: للمشتري ابتع مني هذا العدل الاخر بغير كيل فان فيه مثل ما في الاخر ~~الذي ابتعت قال: لا يصلح إلا بكيل وقال: وما كان من طعام سميت فيه كيلا ~~فإنه لا يصلح مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام. ### $ (149) 37 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان وفضالة بن أيوب عن ابان جميعا عن ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه ~~قبل أن يكتاله قال، لا يصلح له ذلك. ### $ (150) 38 - عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وأبى ~~صالح عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وقال: لا تبعه حتى تكيله. ### $ (151) 39 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل ان يقبضه قال: لا بأس ~~ويوكل الرجل المشترى منه بكيله وقبضه قال: لا بأس. ### $ (152) 40 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: # سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها قال: ~~لا، حتى يقبضها إلا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من ~~شركته بربح أو يوليه بعضهم فلا بأس. ### $ (153) 41 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل ~~يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل ان يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتى # PageV07P036 # يقبض، وإن كان يوليه فلا بأس، وسأله عن الرجل يشتري الطعام أيحل له ان ~~يولي منه قبل ان يقبضه قال: إذا لم يربح عليه شئ فلا بأس فان ربح فلا يصلح ~~حتى يقبضه. ### $ (154) 42 - عنه عن القاسم ms1951 بن محمد عن علي عن أبي بصير قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عرجل اشترى طعاما ثم باعه قبل ان يكيله ~~قال: لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل ان يكيله أو يزنه. إلا أن يوليه ~~كما اشتراه فلا بأس أن يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع، وما كان ~~من شئ عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس ان يبيعه قبل ان يقبضه. ### $ (155) 43 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من احتكر طعاما أو ~~علفا أو ابتاعه بغير حكرة فأراد ان يبيعه فلا يبيعه حتى يقبضه ويكتاله. ### $ (156) 44 - عنه عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن عبد الرحمن ابن أبي ~~عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه كر (1) من طعام ~~فاشترى كرا من رجل آخر فقال للرجل انطلق فاستوف كرك قال: لا بأس به. ### $ (157) 45 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن حمران قال: قلت لأبي عبد ~~الله عليه السلام اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله ~~فقال: لا بأس، فقلت أيجوز ان أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال: لا أما أنت ~~فلا تبعه حتى تكيله. ### $ (158) 46 - الحسن بن محبوب عن زرعة عن محمد بن سماعة قال: # PageV07P037 # سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن؟ ~~فقال: # أما ان تأني رجلا في طعام قد اكتيل أو وزن تشتري منه مرابحة فلا بأس ان ~~اشتريته ولم تكله أو تزنه إذ كان المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وزن فقلت ~~له: عند البيع اني أربحك فيه كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك فلا بأس. ### $ (159) 47 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي العطارد ~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشتري الطعام فأضع في أوله واربح في ~~آخره فأسأل صاحبي ان ms1952 يحط عني في كل كر كذا وكذا فقال: هذا لا خير فيه ولكن ~~يحط عنك جملة، قلت: فان حط عني أكثر مما وضعت قال: لا بأس، قلت: # فاخرج الكر والكرين فيقول الرجل أعطنيه بكيلك قال: إذا ائتمنك فلا بأس. ### $ (160) 48 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن ~~إسحاق المدائني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يدخلون ~~السفينة يشترون الطعام فيستلمونها ثم يشتريها رجل منهم فيسألونه ان يعطيهم ~~ما يريدون من الطعام فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه إليهم ويقبض الثمن ~~قال: لا بأس ما أراهم إلا قد شركوه قلت: إن جاء صاحب الطعام يدعو كيالا ~~فيكيله لنا ولنا آخر فيعيره فيزيد وينقص قال: لا بأس ما لم يكن شئ كثير ~~غلط. ### $ (161) 49 - عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن أبي سعيد المكارى ~~عن عبد الملك بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشتري الطعام ~~فاكتاله ومعي من قد شهد الكيل وإنما أكيله لنفسي فيقول بعينه فأبيعه إياه ~~بذلك الكيل الذي اكتلته؟ قال: لا بأس. # PageV07P038 ### $ (162) 50 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال ~~سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى طعام قرية بعينها فقال: # لا بأس ان خرج فهو له وان يخرج كان دينا عليه. ### $ (163) 51 - الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن خالد بن ~~الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري طعام قرية بعينها، وان ~~لم يسم له قرية بعينها أعطاه من حيث شاء. ### $ (164) 52 - الحسين بن سعيد عن ابن مسكان عن ابن حجاج الكرخي قال: قلت ~~لأبي عبد الله عليه السلام: اشتري الطعام إلى اجل مسمى فيطلبه التجار بعد ~~ما اشتريته قبل ان اقبضه قال: لا بأس ان تبيع إلى أجل كما اشتريت، وليس لك ~~ان تدفع قبل ان تقبض، قلت: فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن ادفعه بكيله؟ ms1953 قال: ~~لا بأس بذلك إذا رضوا، وقال: كل طعام اشتريته في بيدر أو طسوج (1) فاتى ~~الله عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله، ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه ~~قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه. ### $ (165) 53 - عنه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي العطارد قال: ~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشتري طعاما فيتغير سعره قبل أن أقبضه قال: ~~اني لأحب ان تفي له، كما أنه إن كان فيه فضل اخذته. ### $ (166) 54 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن # PageV07P039 # أبي عمير عن علي بن عطية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: انا ~~نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد قال: فقال لي: وربما نقص عليكم؟ قلت: ~~نعم قال: فإذا نقص يردون عليكم؟ قلت: لا قال: لا بأس. ### $ (167) 55 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ~~عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضول الكيل ~~والموازين فقال: إذا لم يكن تعديا فلا بأس. ### $ (168) 56 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان قال: # كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له: معمر الزيات انا نشتري ~~الزيت بازقاقه فيحتسب لنا نقصان منه لمكان الازقاق فقال: إن كان يزيد وينقص ~~فلا بأس، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه. ### $ (169) 57 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح للرجل ان يبيع بصاع غير صاع المصر. ### $ (170) 58 - أحمد بن محمد عن بعض أصحابه عن ابان عن محمد الحلبي عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: لا يحل للرجل ان يبيع بصاع سوى صاع المصر، فان ~~الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمدبيته لعله يكون أصغر من مد السوق، ولو ~~قال: هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته، ms1954 ~~وقال: لا يصلح إلا مدا واحدا والأمنان بهذه المنزلة. ### $ (171) 59 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن # PageV07P040 # دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشترى رجل تبن بيدر كل كر بشئ ~~معلوم فيقبض التبن ويبيعه قبل أن يكتال الطعام؟ قال: لا بأس. ### $ (172) 60 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام أيصلح أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده ~~طعام ولا حيوان إلا أنه إذا جاء الا جل اشتراه فأوفاه قال: إذا ضمنه إلى ~~اجل مسمى فلا بأس قال: قلت أرأيت ان أوفاني بعضا وأخر بعضا قال نعم. ### $ (173) 61 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن هشام بن سالم عن ~~سليمان بن خالد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يسلم في وصيف ~~أسنان معلومه ولون معلوم ثم يعطى فوق شرطه فقال: إذا كان على طيبة نفس منك ~~ومنه فلا بأس به. ### $ (174) 62 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته، فان ~~وفيته وإلا فأنت أحق بدراهمك. ### $ (175) 63 - عنه عن فضالة عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض، وفي ~~الحيوان إذا وصفت أسنانها. ### $ (176) 64 - عنه عن الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة قال: # سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت ~~فيه قال: # PageV07P041 # نعم إذا كان إلى اجل معلوم، وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى ~~اجل، وعن السلف في الطعام كيل معلوم إلى اجل معلوم فقال: لا بأس به. ### $ (177) 65 - عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن السلم في الحيوان فقال: ليس به بأس، وقلت: أرأيت أن ms1955 أسلم في ~~أسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة أنفس ~~منهم فقال: لا بأس به. ### $ (178) 66 - عنه عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما ~~عليهما السلام قال: سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن ~~فقال: نعم استوثق من مالك ما استطعت، قال: وسألته عن الرهن والكفيل في بيع ~~النسيئة فقال: لا بأس به. ### $ (179) 67 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرهن يرتهنه ~~الرجل في سلفه إذا اسلف في طعام أو متاع أو في حيوان فقال: لا بأس بان ~~تستوثق من مالك. ### $ (180) 68 - عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يكون له على الآخر مائة كر تمرا ~~وله نخل فيأتيه فيقول اعطني نخلك بما عليك فكأنه كرهه، قال: وسألته عن ~~الرجل يكون له على الآخر احمال رطب أو تمر فيبعث إليه ثم يعجز الذي له ~~فيبعث إليه بدنانير فيقول: # اشتر بهذه واستوف بقية الذي لك قال: لا بأس إذا ائتمنه. # PageV07P042 ### $ (181) 69 - عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال: # قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم ~~اشتراها منه فاتى الطالب يتقاضاه فقال المطلوب: أبيعك هذه الغنم بدراهمك ~~الذي لك عندي فرضي قال: لا بأس بذلك. ### $ (182) 70 - الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن رجل اسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال: لا يصلح. ### $ (183) 71 - محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي الرجل فيقول له: انقد عني في ~~السلعة فيموت أو يصيبها شئ قال: له الربح وعليه الوضيعة. ### $ (184) 72 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد ~~بن عواض عن محمد بن مسلم عن ms1956 أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل ~~يشتري الدابة عنده نقدها فاتى رجلا من أصحابه فقال: يا فلان انقد عني ثمن ~~هذه الدابة والربح بيني وبينك فنقد عنه فنفقت الدابة قال: ثمنها عليهما ~~لأنه لو كان ربح فيها لكان بينهما. ### $ (185) 73 - عنه عن الحسن بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا ~~عبد الله عليه السلام يقول: لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت، ولا الزيت ~~بالسمن. ### $ (186) 74 - عنه عن محمد بن عيسى قال: حدثني إسماعيل بن عمر # PageV07P043 # انه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل انه يبيعه بها طعاما إلى اجل ~~فأمر إسماعيل من سأله فقال: لا بأس بذلك قال: ثم عاد إليه إسماعيل فسأله عن ~~ذلك وقال: اني كنت أمرت فلانا فسألك عنها فقلت: لا بأس فقال: ما يقول فيها ~~من عندكم؟ قلت: # يقولون فاسد قال: لا تفعله فاني أوهمت. ### $ (187) 75 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في الفاكهة. ### $ (188) 76 - عنه عن جعفر بن سماعة وصالح بن خالد عن أبي جميلة عن زيد ~~الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى من رجل مائة من صفرا وليس ~~عند الرجل شئ منه قال: لا بأس به إذا أوفاه دون الذي اشترط له. ### $ (189) 77 - عنه عن جعفر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع قال: لا بأس به. ### $ (190) 78 - عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما وبيعا وليس عندي ~~أيصلح لي ان أبيعه إياه واقطع سعره، ثم اشتريه من مكان آخر وادفع إليه قال: ~~لا بأس إذا قطع سعره. ### $ (191) 79 - الصفار عن علي بن محمد قال: كتبت إليه رجل له على رجل تمر أو ~~حنطة أو قطن ms1957 فلما تقاضاه قال: خذ بمالك عندي دراهم يجوز له ذلك أم لا؟ فكتب ~~عليه السلام: يجوز ذلك عن تراض بينهما إن شاء الله تعالى. ### $ (192) 80 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن وهب عن جعفر # PageV07P044 # عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما ~~يكال فيما يوزن. ### $ (193) 81 - عنه عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر قال: ~~سألت أبا جعفر عليه السلام عن السلف في اللحم قال: لا تقربنه فإنه يعطيك ~~مرة السمين ومرة التاوي ومرة المهزول، اشتره معاينة يدا بيد، وسألته عن ~~السلف في روايا الماء فقال: لا تبعها فإنه يعطيك مرة ناقصة ومرة كاملة، ~~ولكن اشتره معاينة وهو أسلم لك وله. ### $ (194) 82 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن النوفلي عن غياث بن ~~إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه كره اللحم بالحيوان. ### $ (195) 83 - عنه عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه ~~عن رجل كتب إلى العبد الصالح عليه السلام يسأله اني أعامل قوما أبيعهم ~~الدقيق اربح عليهم في القفيز درهمين إلى اجل معلوم وانهم يسألوني ان أعطيهم ~~عن نصف الدقيق دراهم فهل لي من حيلة لا ادخل في الحرام؟ فكتب عليه السلام ~~إليه: اقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح ~~عليهم. ### $ (196) 84 - الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله ~~عليه السلام: ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها ~~من حمل بكذا وكذا؟ فقال: لا بأس بذلك ان لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله ~~في الصوف. ### $ (197) 85 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد # PageV07P045 # ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان ~~الطعام فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة اثني عشر دقيقا قال: لا، قلت: ~~فالرجل يدفع ms1958 السمسم إلى العصار ويضمن لكل صاع أرطالا مسماة قال: لا، ### $ (198) 86 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان قال: ليس به بأس، قلت: ~~أرأيت ان أسلم في أسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه ~~وفوقه بطيبة أنفس منهم قال: لا بأس. ### $ (199) 87 - عنه عن علي بن الحكم عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في الرجل يسلم في أسنان الغنم معلومة إلى اجل معلوم فيعطى جذاعا ~~مكان الثني فقال: أليس يسلم في أسنان معلومة إلى اجل معلوم؟ قال: بلى قال: ~~لا بأس. ### $ (200) 88 - عنه عن أبي عمير عن أبي المعزا عن الحلبي قال: # سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في وصفاء في أسنان معلومة ~~ولون معلوم ثم يعطى دون شرطه أو فوقه فقال: إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه ~~فلا بأس. # PageV07P046 ### || 4 - باب البيع بالنقد والنسيئة ### $ (201) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ~~إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من باع سلعة وقال إن ~~ثمنها كذا وكذا يدا بيد وثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت واجعل ~~صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما وان كانت نظرة قال: وقال عليه السلام: من ~~ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة. ### $ (202) 2 - وبهذا الاسناد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: ~~قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل أمره نفر أن يبتاع لهم بعيرا ~~بنقد ويزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم فمنعه ان يأخذ ~~منهم فوق ورقه نظرة. ### $ (203) 3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن ~~الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري المتاع ms1959 إلى أجل فقال: # ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الأجل الذي اشتراه إليه، وان باعه مرابحة ~~ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك ### $ (204) 4 - محمد بن يحيى عن ~~محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن شعيب الحداد عن ~~بشار بن يسار قال: سألت أبا عبد الله # PageV07P047 # عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنسأ فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ ~~قال: نعم لا بأس به، فقلت له: اشتري متاعي؟ ليس هو متاعك ولا بقرك ولا ~~غنمك. ### $ (205) 5 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن شعيب ~~الحداد عن بشار بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ### $ (206) 6 - الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: منع أمير المؤمنين عليه السلام الثلاثة تكون صفقتهم واحدة ~~يقول أحدهم لصاحبه: اشتر هذا من صاحبه وانا أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة ~~قال: فلا يعطيه إلا مثل ورقه الذي نقد نظرة، قال: ومن وجب له البيع قبل ان ~~يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء. ### $ (207) 7 - عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر ~~أو غنم أو غير ذلك فاتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئا قال: لا يبعه نسيا ~~فاما نقدا فليبعه بما شاء. ### $ (208) 8 - عنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت ~~لأبي عبد الله عليه السلام رجل تعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضي أيتعين من ~~صاحبه الذي عينه ويقضيه؟ قال: نعم. ### $ (209) 9 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعين عينة إلى اجل ~~فإذا جاء الأجل تقاضاه فيقول: لا والله ما عندي ولكن عيني أيضا حتى أقضيك ~~قال: لا بأس ببيعه. # PageV07P048 ### $ (210) 10 ms1960 - عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن بكار بن أبي بكر عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في رجل يكون له على الرجل المال فإذا حل قال له بعني ~~متاعا حتى أبيعه فاقضي الذي لك علي قال: لا بأس. ### $ (211) 11 - عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده ~~فيشتري منه حالا قال: ليس به بأس، قلت: انهم يفسدونه عندنا قال: وأي شئ ~~يقولون في السلم؟ قلت: لا يرون به بأسا يقولون هذا إلى أجل، فإذا كان إلى ~~غير اجل وليس عند صاحبه فلا يصلح فقال: إذا لم يكن اجل كان أجود ثم قال: لا ~~بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه إلى اجل فقال: لا يسمي له اجلا إلا ~~أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ~~ذلك حالا. ### $ (212) 12 - عنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~لا بأس بان تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم ~~توجيه على نفسك ثم تبيعه منه بعد. ### $ (213) 13 - عنه عن صفوان عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما أو بيعا نسيا وليس عندي أيصلح ان أبيعه ~~إياه واقطع له سعره ثم اشتريه من مكان آخر فادفعه إليه؟ قال: لا بأس به. ### $ (214) 14 - عنه عن صفوان عن موسى بن بكر عن حديد قال: # PageV07P049 # قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يجئ الرجل يطلب مني المتاع بعشرة آلاف أو ~~أقل أو أكثر وليس عندي إلا ألف درهم فأستعيره من جاري فآخذ من ذا ومن ذا ~~فأبيعه ثم اشتريه منه أو آمر من يشتريه فأرده على أصحابه قال: لا بأس به. ### $ (215) 15 - عنه عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~سألته عن الرجل ms1961 لي عليه مال وهو معسر فاشترى بيعا من رجل إلى اجل على أن ~~اضمن عنه للرجل ان يقضي الذي لي قال: لا بأس. ### $ (216) 16 - عنه عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج ~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجئ فيقول اشتر هذا الثوب ~~وأربحك كذا وكذا قال: أليس ان شاء ترك وان شاء اخذ؟ قلت: بلى قال: لا بأس ~~به إنما يحل الكلام ويحرم الكلام. ### $ (217) 17 - عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتيني يطلب مني بيعا وليس عندي ما ~~يريد أن أبايعه به إلى السنة أيصلح لي ان أعده حتى اشتري متاعا فأبيعه منه؟ ~~قال: نعم. ### $ (218) 18 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ~~في رجل امر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه قال: لا بأس بذلك إنما البيع ~~بعد ما يشتريه. ### $ (219) 19 - عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام: يجيئني الرجل يطلب البيع الحرير وليس عندي شئ منه فيقاولني عليه # PageV07P050 # وأقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شئ ثم اذهب فاشتري له الحرير ~~فادعوه إليه فقال: أرأيت ان وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع ان ~~ينصرف إليه ويدعك؟ # أو وجدت أنت ذلك أتستطيع ان تنصرف عنه وتدعه؟ قلت: نعم قال: لا بأس. ### $ (220) 20 - عنه عن حماد عن حريز وصفوان عن العلا جميعا عن محمد بن مسلم ~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل اتاه رجل فقال: ابتع لي متاعا ~~لعلي اشتريه منك بنقد أو بنسيئة فابتاعه الرجل من اجله قال: ليس به بأس ~~إنما يشتريه منه بعد ما يملكه. ### $ (221) 21 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن العينة فقلت: يأتيني الرجل فيقول: اشتر المتاع واربح فيه ~~كذا وكذا أرضيه على الشئ ms1962 من الربح فتراضى به ثم انطلق فاشتري المتاع من ~~اجله لولا مكانه لم أرده ثم آتيه به فأبيعه قال: ما أرى بهذا بأسا لو هلك ~~منه المتاع قبل ان تبيعه إياه كان من مالك، وهذا عليك بالخيار ان شاء ~~اشتراه منك بعد ما تأتيه وان شاء رده فلست أرى به بأسا. ### $ (222) 22 - عنه عن صفوان عن عبد الحميد بن سعد قال: قلت لأبي الحسن عليه ~~السلام: انا نعالج هذه العينة وربما جاءنا الرجل يطلب البيع ليس هو عندنا ~~فنساومه ونقاطعه على سعره قبل أن نشتريه ثم نشتري المتاع فنبيعه إياه بذلك ~~السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئا ولا ننقصه قال: لا بأس. ### $ (223) 23 - عنه عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عن الحسين ابن المنذر ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت يجيئني الرجل يطلب العينة فاشتري ~~المتاع من اجله ثم أبيعه إياه ثم اشتريه منه مكاني قال فقال: إذا كان له ~~الخيار ان شاء # PageV07P051 # باع وان شاء لم يبع وكنت أنت الخيار ان شئت اشتريت وان شئت لم تشتر فلا ~~بأس، قال قلت فان أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ويقولون ان جاء به بعد ~~أربعة أشهر صلح قال فقال: إنما هذا تقديم وتأخير فلا بأس. ### $ (224) 24 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام: الرجل يريد أن يتعين من رجل عينة فيقول له الرجل انا أبصر بحاجتي ~~منك فاعطني حتى اشتري فيأخذ الدراهم فيشترى حاجته ثم يجئ بها إلى الرجل ~~الذي له المال فيدفعها إليه فقال: أليس ان شاء اشترى وان شاء ترك وان شاء ~~البائع باعه وان شاء لم يبع؟ قلت: نعم قال: لا بأس. ### $ (225) 25 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن ~~حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلب من رجل ثوبا بعينه ~~قال: ليس عندي وهذه دراهم فخذها فاشتر بها ثوبا فاخذها فاشترى ثوبا كما ms1963 ~~يريد ثم جاء به أيشتريه منه؟ فقال: أليس ان ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه ~~الدراهم؟ # فقلت: بلى فقال: ان شاء اشترى وان شاء لم يشتر قال فقال: لا بأس به. ### $ (226) 26 - أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال: ~~سألته عن الرجل يريد ان أعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب مني ~~مالا أزيده على مالي الذي لي عليه أيستقيم ان أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تسوى ~~مائة درهم بألف درهم فأقول له أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك ~~بثمنها وبمالي عليك كذا وكذا شهرا؟ قال: لا بأس. ### $ (227) 27 - عنه عن ابن أبي عمير عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: # PageV07P052 # قلت لأبي الحسن عليه السلام: يكون لي على الرجل دراهم فيقول لي أخرني بها ~~وانا أربحك فأبيعه حبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرين ~~ألفا وأؤخره بالمال قال: لا بأس. ### $ (228) 28 - أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عمه محمد بن ~~أبي عبد الله عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت للرضا عليه السلام: # الرجل يكون له المال قد حل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف ~~درهم ويؤخر عنه المال إلى وقت قال: لا بأس به قد امرني أبي ففعلت ذلك، وزعم ~~أنه سأل أبا الحسن موسى عليه السلام عنها فقال: مثل ذلك. ### $ (229) 29 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن ~~ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: # لا تقبض مما تعين يقول لا تعينه ثم تقبضه مما لك عليه. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهة لا ناقد بينا ~~جواز أن يأخذ الانسان مما عينه ولا يجوز التنافي بين الاخبار. ### $ (230) 30 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ~~أبيه عن آبائه عليهم ms1964 السلام ان عليا عليه السلام قضى في رجل باع بيعا ~~واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسيئة كذا فأخذ المتاع على ذلك الشرط فقال: هو ~~بأقل الثمنين وأبعد الأجلين يقول: ليس له إلا أقل النقدين إلى الأجل الذي ~~اجله بنسيئة. ### $ (231) 31 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين وحماد # PageV07P053 # ابن عيسى عن حريز جميعا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ~~قال: في رجل قال: لرجل بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك قال: ليس به ~~بأس. ### $ (232) 32 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال: قلت لأبي ~~عبد الله عليه السلام: رجل يعطى المتاع فيقال ما ازددت على كذا وكذا فهو لك ~~فقال: لا بأس. ### $ (233) 33 - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني وعمر ابن عيسى ~~عن سماعة جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يحمل المتاع ~~لأهل السوق وقد قوموا عليه قيمة ويقولون بع فما ازددت فلك قال: لا بأس بذلك ~~ولكن لا يبيعهم مرابحة (234) 34 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد ~~الحلبي ومحمد ابن أبي عمير عن حماد عن عبيد الله الحلبي جميعا عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: قدم لأبي عبد الله عليه السلام متاع من مصر فصنع ~~طعاما ودعا له التجار فقالوا نأخذه منك بده دوازده فقال لهم أبو عبد الله ~~عليه السلام: وكم يكون ذلك؟ فقالوا: في كل عشرة آلاف الفين فقال: اني ~~أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا. ### $ (235) 35 - عنه عن صفوان عن فضالة عن العلا قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام: الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول أبيعك بده دوازده أو ده يازده ~~فقال: لا بأس إنما هذه المراوضة فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة. ### $ (236) 36 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد قال: أبو عبد الله # PageV07P054 # عليه السلام: اني أكره بيع عشرة أحد عشر وعشرة اثني عشر ونحو ذلك من ~~البيع، ms1965 ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة وقال: اتاني متاع من مصر فكرهت ان ~~أبيعه كذلك وعظم علي فبعته مساومة. ### $ (237) 37 - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني ~~قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اني أكره بيع ده يازده وده دوازده ولكن ~~أبيعك بكذا وكذا. ### $ (238) 38 - عنه عن النضر بن سويد وفضالة عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد ~~قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يبتاع ثوبا فيطلب منه مرابحة ترى ~~ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة وسمى ربحا دانقين أو نصف درهم؟ ~~فقال: # لا بأس، وسئل عن رجل ابتاع متاعا جماعة فيطلب منه مرابحة من اجل اني ~~ابتعته جماعة فيقولون كيف قومت؟ فيقول: قومت هذا بكذا وهذا بكذا قال: لا ~~بأس به قلت: # فإنهم يزيدونه على ما قوم قال: إلا أن يزيدوه على ما قوم. ### $ (239) 39 - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما ~~عليهما السلام في الرجل يشتري المتاع جميعا بثمن ثم يقول كل ثوب بما يسوى ~~حتى يقع على رأس ماله أيبيعه مرابحة ثوبا ثوبا؟ قال: لا حتى يبين له إنما ~~قومه، قال: # وسألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا أيبيعه مرابحة ثوبا ثوبا قال: لا حتى ~~يبين له إنما قومه. ### $ (240) 40 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن قوم اشتروا بزا (1) فاشتركوا فيه جميعا ولم يقسموه أيصلح ~~لاحد # PageV07P055 # منهم بيع بزه قبل ان يقبضه؟ قال: لا بأس به وقال: ان هذا ليس بمنزلة ~~الطعام لان الطعام يكال. ### $ (241) 41 - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن منصور قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن ~~أله ان يبيعه مرابحة قبل ان يقبضه ويأخذ ربحه؟ فقال: لا بأس بذلك ما لم يكن ~~كيل ولا وزن فان هو قبضه فهو أبرأ لنفسه. ### $ (242) 42 - عنه عن ابن أبي عمير عن ms1966 حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا ثم رده على صاحبه فأبى ان يقبله إلا ~~بوضيعة قال: لا يصلح له إلا أن يأخذه بوضيعة فان جهل فأخذه فباعه بأكثر من ~~ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد. ### $ (243) 43 - عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السمسار يشتري بالاجر فيدفع إليه الورق ~~ويشترط عليه انك تأتي بما تشتري فما شئت اخذته وما شئت تركته فيذهب فيشتري ~~ثم يأتي المبتاع فيقول: خذ ما رضيت ودع ما كرهت قال: لا بأس. ### $ (244) 44 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للرجال ابتع لي متاعا والربح بيني ~~وبينك فقال: لا بأس. ### $ (245) 45 - عنه عن صفوان عن أيوب بن راشد عن ميسر بياع # PageV07P056 # الزطي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا نشتري المتاع نظرة ~~فيجيئني الرجل فيقول بكم يقوم عليك؟ فأقول بكذا وكذا فأبيعه بربح؟ فقال: ~~إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك قال: فاسترجعت وقلت: هلكنا ~~فقال: مما؟ قلت ما في الأرض ثوب يقوم بكذا وكذا قال: فلما رأى ما شق علي ~~قال: أفلا افتح لك بابا يكون لك فيه فرج منه؟ قل قام علي بكذا وكذا وأبيعك ~~بزيادة كذا وكذا ولا تقل بربح. ### $ (246) 46 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عيسى بن أبي منصور ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يشترون الجراب الهروي (1) أو ~~المروزي (2) أو القوهي (3) فيشتري الرجل منهم عشرة أثواب ويشترط عليه خياره ~~كل ثوب بربح خمسة دراهم أقل أو أكثر فقال: ما أحب هذا البيع أرأيت ان لم ~~تجد فيه خيارا غير خمسة أثواب ووجدت بقيته سواء فقال له إسماعيل ابنه انهم ~~قد اشترطوا عليه ان يأخذوا منه عشرة أثواب فرد عليه مرار فقال أبو عبد الله ms1967 ~~عليه السلام: # بقيته سواء ثم قال: ما أحب هذا البيع. ### $ (247) 47 - ابن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله وغيره عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: لا بأس باجر السمسار إنما يشتري للناس يوما بعد يوم بشئ ~~مسمى إنما هو بمنزلة الاجراء. ### $ (248) 48 - محمد بن يحيى العطار عن بعض أصحابه عن الحسن بن # PageV07P057 # الحسين عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره ان ~~يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدرى كم الدرهم من الدينار. ### $ (249) 49 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن محمد النهدي عن ~~محمد بن خالد عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام: # انا نبعث الدراهم لها صرف إلى الأهواز فيشتري لنا بها المتاع ثم يكتب ~~فإذا باعه وضع عليها صرف فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في ~~المرابحة يجزينا عن ذلك؟ # فقال: لا بل إذا كانت المرابحة فأخبره بذلك وان كانت مساومة فلا بأس. ### $ (250) 50 - أحمد بن محمد بن عيسى عن يحيى بن الحجاج قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن رجل قال لي: اشتر هذا الثواب وهذه الدابة بعينها أربحك ~~فيها كذا وكذا قال: لا بأس بذلك اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها ~~أو تشتريها. ### $ (251) 51 - سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن أسباط بن سالم قال: قلت لأبي ~~عبد الله عليه السلام: انا نشتري العدل فيه مائة ثوب فيجيئنا الرجل فيأخذ ~~من العدل سبعين ثوبا بربح درهم درهم فينبغي لنا ان نبيع الباقي على مثل ما ~~بعنا؟ # قال: لا إلا أن يشتري الثوب وحده. ### $ (252) 52 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عباس بن عامر عن علي ابن معمر عن ~~خالد القلانسي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئ بالثوب ~~فأعرضه فإذا أعطيت به الشئ زدت فيه وأخذته قال: لا تزده، قلت ولم؟ # قال: أليس أنت إذا عرضته أحببت ان تعطى به أوكس من ms1968 ثمنه؟ قلت: نعم قال: ~~لا تزده. # PageV07P058 ### $ (253) 53 - عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال: # سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه ~~متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وجه ذلك؟ قال: ~~لا ينبغي. ### $ (254) 54 - الحسن بن محبوب عن أبي محمد الوابشي قال: سمعت رجلا يسأل أبا ~~عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ثم باعه من ~~رجل آخر مرابحة أله ان يأخذ منه ثمنه حالا والربح قال: ليس عليه إلا مثل ~~الذي اشترى، إن كان نقد شيئا فله مثل ما نقد، وان لم يكن نقد شيئا آخر ~~فالمال عليه إلى الأجل الذي اشتراه إليه، قلت له: فإن كان الذي اشتراه منه ~~ليس بملي مثله قال: # فليستوثق من حقه إلى الأجل الذي اشتراه. ### $ (255) 55 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن هذيل بن ~~صدقة الطحان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري المتاع أو ~~الثوب فينطلق به إلى منزله ولم ينقد شيئا فيبدو له فيرده هل ينبغي ذلك له؟ ~~قال: # لا إلا أن تطيب نفس صاحبه. ### $ (256) 56 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن إسماعيل ابن عبد ~~الخالق قال: سألته فقلت: انا نبعث الدراهم إلى الأهواز لها صرف فيشترى لنا ~~بها متاع ثم نكتب روزنامجة يوضع عليه صرف الدراهم فإذا بعنا فعلينا ان نذكر ~~صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك؟ قال: إذا كان مرابحة فأخبره بذلك ~~وإن كان مساومة فلا بأس. # PageV07P059 ### || 5 - باب العيوب الموجبة للرد ### $ (257) 1 - الحسين بن سعيد عن موسى ببكر عن ~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عور لم ~~يتبرأ إليه ولم يبرأ به واحدث فيه بعد ما قبضه شيئا وعلم بذلك العور أو ~~بذلك العيب انه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك ms1969 الداء ~~والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به. ### $ (258) 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض ~~أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه ~~عيبا قال: إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه واخذ الثمن، وإن كان ~~الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب. ### $ (259) 3 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر ابن ~~يزيد قال: كنت انا وعمر بالمدينة فباع عمر جرابا كل ثوب بكذا وكذا فأخذوه ~~فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب فردوه فقال: لهم أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به ~~قالوا: لا ولكن نأخذ مثل قيمة الثوب فذكر عمر ذلك لأبي عبد الله عليه ~~السلام فقال: يلزمه ذلك. ### $ (260) 4 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن ~~أبي عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أيما رجل اشترى ~~جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها ورد البائع عليه قيمة العيب. # PageV07P060 ### $ (261) 5 - عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ~~كان علي بن الحسين عليهما السلام لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطئها كان يضع ~~من ثمنها بقدر عيبها. ### $ (262) 6 - عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال: ان وجد بها عيبا فليس له ان ~~يردها، ولكن يرد عليه بقدر ما نقصها العيب قال قلت: هذا قول علي عليه ~~السلام؟ قال: نعم. ### $ (263) 7 - عنه عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ~~قال علي بن الحسين عليهما السلام: كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى ~~الأمة فوطئها ثم ظهر على عيب ان البيع لازم وله أرش العيب. ### $ (264) 8 - عنه عن صفوان عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سئل ~~عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ms1970 ثم يجد بها عيبا بعد ذلك قال: لا يردها ~~على صاحبها ولكن يقوم ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع معاذ الله ان ~~يجعل لها اجرا. ### $ (265) 9 - أحمد بن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اشترى جارية فوطئها ثم ~~وجد فيها عيبا قال: تقوم وهي صحيحة وتقوم وفيها الداء ثم يرد البائع على ~~المبتاع فضل ما بين الصحة والداء ### $ (266) 10 - الحسن بن محبوب عن ابن سنان ~~قال: سألت أبا عبد الله # PageV07P061 # عليه السلام عن رجل اشترى جارية لم يعلم بحبلها فوطئها قال: يردها على ~~الذي ابتاعها منه ويرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها، وقد قال علي عليه ~~السلام: لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر ~~عيب إن كان فيها. ### $ (267) 11 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن صالح عن ~~عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ترد التي ليست ~~بحبلى إذا وطئها صاحبها وله أرش العيب، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر ~~قيمتها. ### $ (268) 12 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن عبد الملك بن عمرو ~~عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها قال: ~~يردها ويرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى ### $ (269) 13 - عنه عن القاسم بن محمد عن ~~أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ~~الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى قال: يردها ويرد معها شيئا. ### $ (270) 14 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه ~~السلام في الرجل يشتري الجارية الحبلى فيقع عليها وهو لا يعلم قال: يردها ~~ويكسوها. ### $ (271) 15 - أبو المعزا عن فضيل مولى محمد بن راشد قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى ms1971 قال: # يردها ويرد نصف عشر قيمتها. ### $ (272) 16 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير # PageV07P062 # عن بعض أصحابنا عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل ~~باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى قال: يردها ويرد نصف عشر ~~قيمتها. # قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذه الأخبار، لان الذي يلزم من وطئ ~~الجارية وهي حبلى ثم أراد ان يردها ان يرد معها نصف عشر ثمنها، وهو الذي ~~تضمنه حديث ابن سنان وعبد الملك بن عمرو ومحمد بن راشد وسعيد بن يسار، واما ~~رواية عبد الملك بن عمرو التي رواها الحسين بن سعيد في أنه يلزمه عشر ~~قيمتها فيحتمل أن يكون غلطا من الناسخ بان يكون قد سقط نصف وبقي عشر ~~قيمتها، لأنا قد أوردنا الرواية عنه مطابقة للاخبار الاخر في وجوب نصف عشر ~~القيمة فبما رواه علي بن إبراهيم ولو كانت هذه الرواية مضبوطة لجاز أن تحمل ~~على من يطأ الجارية مع العلم بأنها حبلى فحينئذ يلزمه عشر قيمتها عقوبة، ~~وإنما يلزمه نصف العشر إذا لم يعلم بحبلها ووطئها ثم علم بالحبل، فاما خبر ~~عبد الرحمن بن أبي عبد الله وقوله إنه يرد معها شيئا فليس يمتنع أن يكون ~~عنى بقوله شيئا نصف عشر قيمتها، لان ذلك محتمل له ولغيره، وإذا بين في غير ~~هذا الخبر مقدار ذلك فينبغي ان يحمل هذا الخبر عليه، واما الخبر الذي رواه ~~محمد ابن مسلم من قوله: يردها ويكسوها فليس يمتنع أن يكون أراد ان يكسوها ~~كسوة تساوي نصف عشر قيمتها، ولا تنافي بين الاخبار على هذا التأويل على ~~حال. ### $ (273) 17 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي همام قال: سمعت الرضا عليه ~~السلام يقول: يرد المملوك من احداث السنة من الجنون والجذام والبرص، فإذا ~~اشتريت مملوكا فوجدت فيه شيئا من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة فرده ~~على صاحبه. # فقال له محمد بن علي: فأبق؟ قال: لا يرد إلا أن يقيم ms1972 البينة انه ابق ~~عنده. ### $ (274) 18 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد # PageV07P063 # عن علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: الخيار ~~في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري وفي غير الحيوان ان يتفرقا واحداث السنة يرد ~~بعد السنة قلت: # وما احداث السنة؟ قال: الجنون والجذام والبرص والقرن فمن اشترى فحدث فيه ~~هذه الاحداث فالحكم ان يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه. ### $ (275) 19 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن محمد ابن علي ~~قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: يرد المملوك من احداث السنة من الجنون ~~والجذام والبرص والقرن قال: فقلت وكيف يرد من احداث السنة؟ فقال: هذا أول ~~السنة - يعني المحرم - فإذا اشتريت مملوكا فحدث فيه من هذه الخصال ما بينك ~~وبين ذي الحجة رددته على صاحبه. ### $ (276) 20 - أحمد بن محمد بن عن أبي عبد الله الفرا عن حريز عن زرارة قال: ~~قلت لأبي جعفر عليه السلام: نشتري الجارية من السوق فنولدها ثم يجئ الرجل ~~فيقيم البينة على أنها جاريته لم تبع ولم تهب قال: فقال: ان يرد إليه ~~جاريته ويعوضه بما انتفع قال: كأن معناه قيمة الولد، ### $ (277) 21 - سهل بن زياد عن ابن فضال عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: ترد الجارية من أربع ~~خصال: الجنون والجذام والبرص والقرن والحدبة لأنها تكون في الصدر تدخل ~~الظهر وتخرج الصدر. ### $ (278) 22 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس في رجل ~~اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء قال: يرد عليه فضل القيمة إذا ~~علم أنه صادق. # PageV07P064 ### $ (279) 23 - أحمد بن محمد عن الحسين عن زرعة عن سماعة قال: # سألته عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها على ذلك قال: لا ترد عليه ~~ولا يجب عليه شئ لأنه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها. ### $ (280) 24 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن ms1973 ~~بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت ~~الجارية مسروقة قال: يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته. ### $ (281) 25 - الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن داود بن فرقد قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى ~~لها ستة أشهر وليس بها حمل قال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا ~~عيب ترد منه. ### $ (282) 26 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن السياري قال: روي عن ابن ~~أبي ليلى انه قدم إليه رجل خصما له فقال: ان هذا باعني هذه الجارية فلم أجد ~~على ركبها (1) حين كشفتها شعرا وزعمت أنه لم يكن لها قط قال: # فقال له ابن أبي ليلى: ان الناس ليحتالون لهذا بالحيل حتى يذهب به فما ~~الذي كرهت؟ # فقال: أيها القاضي إن كان عيبا فاقض لي به قال: حتى اخرج إليك فاني أجد ~~أذى في بطني، ثم إنه دخل فخرج من باب آخر فأتى محمد بن مسلم الثقفي فقال: ~~أي شئ # PageV07P065 # تروون عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة لا يكون على ركبها شعر أيكون ~~ذلك عيبا فقال له محمد بن مسلم: اما هذا نصا فلا اعرفه، ولكن حدثني أبو ~~جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ~~كلما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب فقال له ابن أبي ليلى: حسبك ثم ~~رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب. ### $ (283) 27 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن جميل ابن دراج ~~عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يشتري زق زيت فيجد فيه ~~درديا (1) قال: إن كان شئ يعلم أن الدردي يكون في الزيت فليس له ان يرده ~~وان لم يكن يعلم فله ان يرده. ### $ (284) 28 - عنه عن علي بن الحكم عن محمد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر ~~عليه ms1974 السلام قال: سألته عن رجل اشترى دارا وفيها زيادة من الطريق قال: إن ~~كان ذلك فيما اشترى فلا بأس. ### $ (285) 29 - الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر بن عيسى قال: # كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي ~~عليه المنادي فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ~~ولم يبق إلا نقده الثمن فربما زهد، فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا وانه لم ~~يعلم بها فيقول له المنادي: قد برئت منها فيقول له المشتري: لم اسمع ~~البراءة منها أيصدق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن؟ فكتب ~~عليه السلام: عليه الثمن. ### $ (286) 30 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ~~أبيه عليهم السلام ان عليا عليه السلام قضى في رجل اشترى من رجل عكة # PageV07P066 # فيها سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربا فخاصمه إلى علي عليه السلام فقال له ~~علي عليه السلام: لك بكيل الرب سمنا فقال له الرجل: إنما بعته منك حكرة ~~فقال له علي عليه السلام: إنما اشترى منك سمنا ولم يشتر منك ربا. ### || 6 - باب ابتياع الحيوان ### $ (287) 1 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن ~~فضال قال: # سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول: صاحب الحيوان ~~المشتري بالخيار ثلاثة أيام. ### $ (288) 2 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن علي بن رباط عمن رواه ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو ~~من مال البائع. ### $ (289) 3 - عنه عن صفوان عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن الشرط في الإماء ألا تباع ولا تورث ولا توهب فقال: يجوز ذلك غير الميراث ~~فإنها تورث لان كل شرط خالف الكتاب فهو باطل، قال ابن سنان: # وسألته عن مملوك فيه شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم: انا أحق به أله ~~ذلك؟ # قال: نعم إن كان واحدا. ### $ (290) 4 - عنه عن ms1975 النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: لا بأس بان يبيع الرجل الرقيق من السند والسودان والتليد (1) # PageV07P067 # والجليب والمولود من الاعراب، قال ابن سنان: وقال أبو عبد الله عليه ~~السلام: في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أم بمصر من ~~الأمصار قال: لا يخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا تشتره، وان ~~كانت له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره ان شئت. ### $ (291) 5 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في الرجل يبيع المملوك ويشترط عليه ان يجعل له شيئا قال: يجوز ذلك. ### $ (292) 6 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في رجل اشترى دابة فلم يكن عنده ثمنها فاتى رجلا من أصحابه فقال يا ~~فلان انقد عني والربح بيني وبينك عنه فنفقت الدابة قال: الثمن عليهما لأنه ~~لو كان ربح كان بينهما. ### $ (293) 7 - عنه عن ابن فضال عن ابان عن زرارة وصفوان عن ابن مسكان عن محمد ~~الحلبي، وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ~~جميعا انهما سألاه عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ~~ينقد صاحبها الذي له فاتى صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله فقال صاحب الجارية ~~للذين باعهم: # اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم فقال: لا بأس، ### $ (294) 8 - الحسن بن محبوب عن ابن رئاب قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل ~~بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا وترك مما ليك غلمانا وجواري ولم ~~يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها أم ولد؟ وما # PageV07P068 # ترى في بيعهم؟ قال فقال: إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم وينظر لهم ~~كان مأجورا فيهم، قلت: فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ ~~قال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر لهم ms1976 فيما يصلحهم فليس لهم ~~ان يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم. ### $ (295) 9 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال: مات رجل من أصحابنا ولم ~~يوص فرفع امره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله وكان الرجل خلف ~~ورثة صغارا وجواري ومتاعا فباع عبد الحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ~~ضعف قلبه في بيعهن إذا لم يكن الميت صير إليه وصيته، وكان قيامه بهذا بأمر ~~القاضي لأنهن فروج، قال: فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السلام وقلت له: يموت ~~الرجل من أصحابنا فلا يوصي إلى أحد ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا ~~ليبعهن، أو قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج فما ترى في ذلك؟ ~~قال فقال: إذا كان القيم مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس. ### $ (296) 10 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: # سألته عن رجل يشتري العبد وهو آبق من أهله فقال: لا يصلح إلا أن يشتري ~~معه شيئا آخر فيقول اشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا، فإن لم يقدر على ~~العبد كان ثمنه الذي نقد في الشئ. ### $ (297) 11 - الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام قلت ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك ثم بعثت ~~إليه بألف درهم فقلت: هذه الألف درهم حكمي عليك، فأبي ان يقبلها مني # PageV07P069 # وقد كنت مسستها قبل ان ابعث إليه الألف درهم، قال فقال: أرى ان تقوم ~~الجارية قيمة عادلة، فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت إليه كان عليك ان ترد ~~إليه ما نقص من القيمة، وإن كان قيمتها أقل مما بعثت إليه فهو له، قال: قلت ~~أرأيت ان أصبت بها عيبا بعد ما مسستها قال: ليس لك ان تردها ولك أن تأخذ ~~قيمة ما بين الصحة والعيب. ### $ (298) 12 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في المملوك يكون بين شركاء ms1977 فيبيع أحدهم ~~نصيبه فيقول صاحبه انا أحق به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا، فقيل له: # في الحيوان شفعة؟ قال: لا. ### $ (299) 13 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن ~~إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء مملوك أهل ~~الذمة إذا أقروا لهم بذلك قال: إذا قروا لهم بذلك فاشتر وانكح. ### $ (300) 14 - عنه عن غير واحد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رقيق أهل الذمة اشتري منهم شيئا؟ فقال: # اشتر إذا أقروا لهم بالرق. ### $ (301) 15 - ابان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام عن رقيق أهل الذمة ~~اشتري منهم شيئا؟ فقال: اشتروا إذا أقروا لهم بالرق. ### $ (302) 16 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن زرارة قال: ~~كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل ومعه ابن # PageV07P070 # له فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما تجارة ابنك؟ فقال: التنخس فقال له ~~أبو عبد الله عليه السلام: لا تشتر سبيا ولا غبيا فإذا اشتريت رأسا فلا ~~يربن ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح، فإذا ~~اشتريت رأسا فغير اسمه واطعمه شيئا حلوا إذا ملكته وتصدق عنه بأربعة دراهم. ### $ (303) 17 - سهل بن زياد عن إبراهيم بن عقبة عن محمد بن ميسر عن أبيه عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح. ### $ (304) 18 - ابن محبوب عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ~~شارك في جارية له وقال: ان ربحنا فيها فلك نصف الربح وإن كان وضيعة فليس ~~عليك شئ فقال لي: لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية. ### $ (305) 19 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يشتري المملوك وماله ms1978 قال: لا بأس ~~به، قلت: فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به؟ قال: لا بأس. ### $ (306) 20 - الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما ~~السلام قال: سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا قال: المال للبائع إنما ~~باع نفسه إلا أن يكون شرط عليه ان ما كان له من مال أو متاع فهو له. ### $ (307) 21 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن ~~زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يشتري المملوك وله مال لمن ~~ماله؟ فقال: إن كان علم البائع ان له مالا فهو للمشتري وان لم يكن علم فهو ~~للبائع. # PageV07P071 ### $ (308) 22 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي حبيب عن محمد ابن مسلم عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان ~~فقال: للمشتري اذهب بهما فاختر أيهما شئت ورد الآخر وقد قبض المال فذهب ~~بهما للمشتري فابق أحدهما من عنده قال: ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف ~~الثمن مما أعطى من البيع ويذهب في طلب الغلام، فان وجده يختار أيهما شاء ~~ورد النصف الذي اخذ، وان لم يجد كان العبد بينهما نصفه للبائع ونصفه ~~للمبتاع. ### $ (309) 23 - عنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الله عن ابن ~~سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجال اشتركوا في أمة فائتمنوا ~~بعضهم على أن تكون الأمة عنده فوطئها قال: يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها ~~من النقد ويضرب بقدر ما ليس له فيها، وتقوم الأمة عليه بقيمة ويلزمها، فان ~~كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية الزم ثمنها الأول، وان ~~كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها الزم ذلك الثمن وهو ~~صاغر لأنه استفرشها، قلت: فان أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل قال: ذلك ~~له وليس له ان يشتريها حتى تستبرأ وليس على غيره ان يشتريها ms1979 إلا بالقيمة. ### $ (310) 24 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن ~~علي عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين ~~مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما وكان بينهما كلام فخرج هذا ~~يعدو إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا وهما في القوة سواء فاشترى هذا من ~~مولى هذا العبد # PageV07P072 # وذهب هذا فاشترى هذا من مولى العبد الآخر فانصرفا إلى مكانهما فتشبث كل ~~واحد منهما بصاحبه وقال له: أنت عبدي قد اشتريتك من سيدك قال: يحكم بينهما ~~من حيث افترقا، يذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق للذي هو أبعد، ~~وان كانا سواءا فهما رد على مواليهما بان جاءا سواءا وافترقا سواءا إلا أن ~~يكون أحدهما سبق صاحبه فالسابق هو له ان شاء باع وان شاء أمسك وليس له ان ~~يضربه. ### $ (311) 25 - وفي رواية أخرى إذا كانت المسافة سواء يقرع بينهما فأيهما ~~وقعت الفرعة به كان عبدا للاخر. ### $ (312) 26 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: # وسألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما، وعن المرأة وولدها؟ فقال: لا، ~~هو حرام إلا أن يريدوا ذلك. ### $ (313) 27 - علي بن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد ~~الله عليه السلام انه اشتريت له جارية من الكوفة قال: فذهبت لنقوم في بعض ~~الحاجة فقالت: يا أماه فقال لها أبو عبد الله عليه السلام ألك أم؟ قالت: ~~نعم فأمر بها فردت وقال ما امنت لو حبستها ان أرى في ولدي ما أكره. ### $ (314) 28 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا ~~عبد الله عليه السلام يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله بسبي من ~~اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت أمها ~~معهم، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله سمع بكاءها فقال ما هذه؟ ~~قالوا: يا رسول الله احتجنا إلى نفقة ms1980 فبعنا ابنتها فبعث بثمنها فأتي بها ~~وقال: بيعوهما جميعا أو امسكوهما جميعا. # PageV07P073 ### $ (315) 29 - الحسن بن محبوب عن فضيل قال: قال غلام سندي لأبي عبد الله ~~عليه السلام اني قلت لمولاي بعني بسبعمائة درهم وانا أعطيك ثلاثمائة درهم ~~فقال له أبو عبد الله عليه السلام: أكان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه ~~وان لم يكن لك يومئذ مال فليس عليك شئ. ### $ (316) 30 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن الفضيل قال: ~~قال غلام لأبي عبد الله عليه السلام: اني كنت قلت: لمولاي بعني بسبعمائة ~~درهم وانا أعطيك ثلاثمائة درهم فقال له أبو عبد الله عليه السلام: إن كان ~~لك يوم شرطت ان تعطيه شئ فعليك ان تعطيه، وان لم يكن لك يومئذ شئ فليس عليك ~~شئ. ### $ (317) 31 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مملوك ادعى انه حر ولم يأت ببينة على ~~ذلك اشتريه؟ قال: نعم. ### $ (318) 32 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن حمزة بن حمران قال: قلت لأبي ~~عبد الله عليه السلام: ادخل السوق وأريد أشتري جارية فتقول: اني حرة فقال: ~~اشترها إلا أن يكون لها بينة. ### $ (319) 33 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن ~~محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام ~~في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاستولدها الذي اشتراها منه فولدت منه ~~غلاما # PageV07P074 # ثم جاء سيدها الأول فخاصم سيدها الآخر فقال: وليدتي باعها ابني بغير اذني ~~فقال: # الحكم ان يأخذ وليدته وابنها؟ فناشده الذي اشتراها فقال له: خذ ابنه الذي ~~باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع، فلما أخذه قال له: أبوه ارسل ابني فقال: ~~لا والله لا ارسل إليك ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز ~~بيع ابنه. ### $ (320) 34 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه ms1981 السلام في ~~الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من اخذ الحافر أو نعلها أو ركب ~~ظهرها فراسخ أله ان يردها في الثلاثة أيام التي له فيها الخيار بعد الحدث ~~الذي يحدث فيها أو الركوب الذي ركبها فراسخ؟ فوقع عليه السلام: إذا أحدث ~~فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله تعالى. ### $ (321) 35 - الحسين بن سعيد عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها قال: لا بأس بان ينظر إلى ~~محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى مالا ينبغي له النظر إليه. ### $ (322) 36 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز عن الحسن ~~بن علي بن فضال عن أبي إسحاق عن ميسر عن جابر عن الهيثم بن عبد العزيز عن ~~شريح قال: اتى عليا عليه السلام خصمان فقال: أحدهما ان هذا باعني شاة تأكل ~~الذبان فقال شريح: لبن طيب بغير علف قال: فلم يردها. ### $ (323) 37 - عنه عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن صفوان عن علي بن ~~مطر عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: # لرجلين اختصما في دابة إلى علي عليه السلام فزعم كل واحد منهما انها نتجت ~~عنده على مذوده وأقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد، فأقرع بينهما ~~بسهمين فعلم السهمين # PageV07P075 # كل واحد منهما بعلامة ثم قال: (اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين ~~السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أيهما كان صاحب ~~الدابة وهو أولى بها فأسألك ان تفرج وتخرج سهمه) فخرج سهم أحدهما فقضى له ~~بها، وكان أيضا إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم أحدهما انه اشتراها وزعم ~~الآخر انه أنتجها فكانا إذا أقاما البينة جميعا قضى بها الذي أنتجت عنده. ### $ (324) 38 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث عن ~~جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام ان رجلين اختصما إليه في دابة وكلاهما ~~أقاما البينة انه ms1982 أنتجها فقضى بها للذي هي في يده وقال: لو لم تكن في يده ~~جعلتها بينهما نصفين. ### $ (325) 39 - أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن ~~جعفر عن أبيه عن ابائه عن علي عليهم السلام انه قضى في رجلين ادعيا بغلة ~~فأقام أحدهما شاهدين والآخر خمسة فقال: لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم ~~ولصاحب الشاهدين سهمان. ### $ (326) 40 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه ~~الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن خادم عند قوم ~~لها ولد قد بلغوا وولد لم يبلغوا، تسأل الخادم مواليها بيع ولدها ويسأل ~~الولد ذلك أيصلح ان يباعوا؟ أو يصلح بيعهم وان هي لم تسأل ذلك ولاهم؟ قال: ~~إذا كره المملوك صاحبه فبيعه أحب إلي. ### $ (327) 41 - عنه عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال: سألت # PageV07P076 # الرضا عليه السلام عن قوم من العدو صالحوا ثم خفروا ولعلهم إنما خفروا ~~لأنه لم يعدل عليهم أيصلح ان يشترى من سبيهم؟ قال: إن كان من عدو قد استبان ~~عداوتهم فاشتر منهم، وإن كان قد نفروا فظلموا فلا يبتاع من سبيهم. ### $ (328) 42 - وبهذا الاسناد قال: سألته عن سبى الديلم ويسرق بعضهم من بعض ~~ويغير المسلمون عليهم بلا امام أيحل شراؤهم؟ قال: إذا أقروا بالعبودية فلا ~~بأس بشرائهم. ### $ (329) 43 - الحسن بن علي الوشا عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن ~~بكير عن عبد الله اللحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ~~يشتري امرأة رجل من أهل الشرك أم ولد؟ قال: لا بأس. 44 - عنه عن أبي علي بن ~~أيوب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته ~~فيتخذها؟ قال: لا بأس. ### $ (331) 45 - ولا ينافي هذا ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل ~~عن ms1983 زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل من أهل الذمة أصابهم ~~جوع فأتى رجل بولد له فقال: هذا لك أطعمه وهو لك عبد قال: لا يبتاع حر فإنه ~~لا يصلح لك ولا من أهل الذمة. # لان هذا الخبر مخصوص بمن كان من أهل الذمة لأنهم لا يستحقون السبي ~~لدخولهم تحت الجزية، والخبر الأول يتناول من كان في دار الحرب ولا تنافي ~~بينهما على حال. # PageV07P077 ### $ (332) 46 - أحمد بن أبي عبد الله عن ابن فضال عن مثنى الحناط عن أبي بصير ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: تكون لي المملوكة من الزنا أحج ~~من ثمنها وأتزوج؟ فقال: لا تحج من ثمنها ولا تتزوج منه. # هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لأنا قد بينا جواز بيع ولد الزنا ~~والحج من ثمنه والصدقة منه. ### $ (333) 47 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال: ~~سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يطيب ولد الزنا ابدا ولا يطيب ثمنه ~~والممزير لا يطيب إلى سبعة اباء فقيل اي شئ الممزير؟ قال: الرجل الذي يكسب ~~مالا من غير حله فيتزوج أو يتسرى فيولد له فذلك الولد هو الممزير. ### $ (334) 48 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم ~~قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن اللقيطة فقال: حرة لا تباع ولا توهب. ### $ (335) 49 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن محمد قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن اللقيطة؟ فقال: لا تباع ولا تشترى، ولكن استخدمها بما ~~أنفقته عليها. ### $ (336) 50 - عنه عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: المنبوذ حر فإذا كبر فان شاء توالى الذي التقطه، وإلا ~~فليرد عليه النفقة وليذهب فليتوال من شاء. ### $ (337) 51 - عنه عن ابن فضال عن مثنى عن حاتم بن إسماعيل # PageV07P078 # المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المنبوذ حرفان أحب ان يوالي ~~غير الذي ms1984 رباه والاه، وان طلب منه الذي رباه النفقة وكان موسرا رد عليه، ~~وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة. ### $ (338) 52 - أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد بن حنان الجلاب عن ~~أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل ~~منها كذا وكذا قال: لا يجوز. ### $ (339) 53 - عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القصاب ~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثم ~~تدخل دارا ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحدا واثنين وثلاثة وأربعة وخمسا ثم ~~يخرج السهم قال: لا يصح هذا إنما يصلح السهام إذا عدلت القسمة. ### $ (340) 54 - عنه عن الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل ان ~~يخرج السهم فقال: لا يشتري شيئا حتى يعلم أين يخرج السهم، فان اشترى شيئا ~~فهو بالخيار إذا خرج. ### $ (341) 55 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر ~~عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شهد بعيرا ~~مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس ~~والجلد، فقضي ان البعير برئ فبلغ ثمانية دنانير قال: فقال: لصاحب الدرهمين ~~خمس ما بلغ، فان قال: أريد الرأس والجلد ليس له ذلك هذا الضرار، وقد أعطي ~~حقه إذا أعطي الخمس. # PageV07P079 ### $ (342) 56 - عنه عن ابن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن ~~علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية وقال: ~~أجيئك بالثمن فقال: ان جاء فيما بينه وبين شهر، إلا فلا بيع له. ### $ (343) 57 - عنه عن ابن أبي إسحاق عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي عن عبد ~~الله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جعفر بن محمد عليهم ~~السلام قال: قال رسول ms1985 الله صلى الله عليه وآله: في رجل اشترى عبدا بشرط ~~ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط قال: يستحلف بالله ما رضيه ثم هو برئ من ~~الضمان. ### $ (344) 58 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن القصري عن خداش عن ~~أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فوطئها فولدت له ~~فمات قال: إن شاؤوا أن يبيعوها باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ~~ثمنها، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه وإن كان ولدها صغيرا ينتظر ~~به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها، فان مات ولدها بيعت في الميراث ان شاء ~~الورثة. ### $ (345) 59 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال: ~~اشتريت لأبي عبد الله عليه السلام جارية فلما ذهبت انقدهم قلت: # استحطهم؟ قال: لا ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الاستحطاط بعد ~~الصفقة ### $ (346) 60 - عنه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن زيد الشحام ~~قال: اتيت جعفر بن محمد عليهما السلام بجارية اعرضها عليه فجعل يساومني ~~وانا أساومه ثم بعتها إياه فضمن على يدي فقلت: جعلت فداك إنما ساومتك لأنظر ~~المساومة # PageV07P080 # أتنبغي أو لا تنبغي فقلت: قد حططت عنك عشرة دنانير فقال: هيهات ألا كان ~~هذا قبل الضمنة؟! أما بلغك قول أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: الوضيعة ~~بعد الضمنة حرام؟!. ### $ (347) 61 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في رجل شارك رجلا في جارية فقال له: ان ربحت فلك وان وضعت ~~فليس عليك شئ فقال: لا بأس بذلك ان كانت الجارية للقائل. ### $ (348) 62 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك ابن عتبة ~~قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع ~~منه متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم؟ وحد ذلك؟ # قال: لا ينبغي. ms1986 ### $ (349) 63 - أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد بن حنان الجلاب عن ~~أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن ~~يرد منها كذا وكذا قال: لا يجوز. ### $ (350) 64 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: اختصم إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجلان اشترى ~~أحدهما من الآخر بعيرا واستثنى البيع الرأس والجلد ثم بدا للمشتري ان يبيعه ~~فقال للمشتري: هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد. # PageV07P081 ### $ (351) 65 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن ~~حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع ~~فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء واشترك فيه رجل آخر بدرهمين بالرأس والجلد، ~~فقضي ان البعير برئ فبلغ ثمانية دنانير فقال: لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ، ~~فان قال أريد الرأس والجلد فليس له ذلك، هذا الضرار، وقد أعطي حقه إذا أعطي ~~الخمس. ### $ (352) 66 - الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أبي علي بن راشد قال: قلت ~~له: ان رجلا قد اشترى ثلاث جوار قوم كل واحدة بقيمة فلما صاروا إلى البيع ~~جعلهن بثمن فقال للبايع: لك علي نصف الربح، فباع جاريتين بفضل على القيمة ~~وأحبل الثالثة قال: يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع وليس عليه فيما ~~أحبل شئ. ### $ (353) 67 - عنه عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج ~~عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم ~~يجئ مستحق الجارية فقال: يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة ~~الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخذت منه. ### $ (354) 68 - عنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد ~~الله عليه السلام عن رجل اشترى من رجل عبد أو كان عنده عبدان فقال للمشتري: ~~اذهب بهما فاختر أحدهما ورد الآخر وقد ms1987 قبض المال فذهب بهما المشتري فأبق ~~أحدهما من عنده قال: ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن ما أعطى من ~~البيع # PageV07P082 # ويذهب في طلب الغلام، فان وجده اختار أيهما شاء ورد النصف الذي اخذ، وان ~~لم يجده كان العبد بينهما نصف للبائع ونصف للمبتاع. ### $ (355) 69 - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن علي ~~بن النعمان عن مسكين السمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ~~اشترى جارية سرقت من ارض الصلح قال: فليردها على الذي اشتراها منه ولا ~~يقربها إن قدر عليه أو كان موسرا، قلت: جعلت فداك فإنه قد مات ومات عقبه ~~قال: فليستسعها. ### $ (356) 70 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الحسن بن زياد عمن ذكره عن ~~مسمع كردين قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام امرأة لها أخت من الرضاعة ~~أتبيعها؟ قال: لا قلت: فإنها لا تجد ما تنفق عليها ولا ما تكسوها قال: فان ~~بلغ الشأن ذلك فنعم إذا. ### $ (357) 71 - الصفار عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن سليم الطربال أو ~~عمن رواه عن سليم عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ~~الرجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى ارضه فولدت منه أولادا، ثم ~~إن أباها يزعم أنها له وأقام على ذلك البينة قال: يقبض ولده ويدفع إليه ~~الجارية ويعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها. PageV07P083 ### || 7 - باب بيع الثمار ### $ (358) 1 - أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن ~~سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~سألته عن الكرم متى يحل بيعه؟ فقال: إذا عقد وصار عقودا، والعقود اسم ~~الحصرم بالنبطية. ### $ (359) 2 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجواهري عن علي ابن أبي ~~حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر ~~منه ما قد أطعم ومنه ما لم ms1988 يطعم قال: لا بأس إذا كان فيه ما قد أطعم، قال: # وسألته عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر فقال: لا حتى ~~يزهو قلت: وما الزهو؟ قال: حتى يتلون. ### $ (360) 3 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: # سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل ان يخرج طلعها؟ فقال: لا إلا أن ~~يشتري معها غيرها رطبة أو بقلا فيقول اشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا ~~الشجر بكذا وكذا، فإن لم يخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة ~~والبقل. ### $ (361) 4 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن إسماعيل بن ~~الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الثمرة قبل ان تدرك فقال: ~~إذا كان في تلك الأرض بيع له غلة قد أدركت فبيع كله حلال. # PageV07P084 ### $ (362) 5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ~~يعقوب بن شعيب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كان الحائط فيه ثمار ~~مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس يبيعه جميعا. ### $ (363) 6 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي الوشا ~~قال: سألت الرضا عليه السلام هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال: لا يجوز ~~بيعه حتى يزهو قلت: وما الزهو جعلت فداك؟ قال: يحمر ويصفر وشبه ذلك ### $ (364) 7- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: ~~سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو ~~أربع سنين قال: لا بأس به يقول إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل، وان ~~اشتريته سنة فلا تشتره حتى يبلغ، وان اشتريته ثلاث سنين قبل ان يبلغ فلا ~~بأس، وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من ارض فتهلك تلك الأرض كلها ~~فقال: اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فكانوا يذكرون ذلك، ~~فلما رآهم ms1989 لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرم ~~ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم. ### $ (365) 8 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ~~ربعي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان لي نخلا بالبصرة فأبيعه واسمي ~~الثمن واستثني الكر من الثمر أو أكثر قال: لا بأس قلت: جعلت فداك نبيع # PageV07P085 # السنين قال: لا بأس قلت: جعلت فداك ان ذا عندنا عظيم قال: اما انك ان قلت ~~ذاك لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله أحل ذلك فتظلموا فقال عليه ~~السلام: لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها. ### $ (366) 9 - أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة بن زيد عن بريد قال: سألت أبا ~~جعفر عليه السلام عن الرطبة تباع قطعتين أو الثلاث قطعات قال: # لا بأس قال: فأكثرت السؤال عن أشباه هذا فجعل يقول: لا بأس به، فقلت: # أصلحك الله ان من بيننا يفسدون علينا هذا كله فقال: أظنهم سمعوا حديث ~~رسول الله صلى الله عليه وآله في النخل، ثم حال بيني وبينه رجل فسكت فأمرت ~~محمد بن مسلم ان يسأل أبا جعفر عليه السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه ~~وآله في النخل فقال أبو جعفر عليه السلام: خرج رسول الله صلى الله عليه ~~وآله فسمع ضوضاء فقال: ما هذا؟ # فقيل: تبايع الناس في النخل فقعد النخل العام فقال صلى الله عليه وآله: ~~أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شئ ولم يحرمه. ### $ (367) 10 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: # سألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات؟ فقال: # إذا رأيت الورق في شجره فاشتر ما شئت من خرطة. ### $ (368) 11 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن معاوية ابن ميسرة ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع النخل سنين قال: لا بأس به قلت: ~~فالرطبة نبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة ms1990 بعدها؟ قال: لا بأس به، ثم قال: # كان أبي يبيع الحنا كذا وكذا خرطة # PageV07P086 ### $ (369) 12 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عثمان عن يحيى بن ~~أبي العلا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من باع نخلا قد لقح فالثمرة ~~للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك. ### $ (370) 13 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من باع نخلا ~~قد أبره (1) فثمره للذي باع إلا أن يشترط المبتاع، ثم قال: ان عليا عليه ~~السلام قال: # قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك. ### $ (371) 14 - محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن ~~هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى ~~الله عليه وآله ان ثمر النخل للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع. ### $ (372) 15 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال: ~~قال أبو عبد الله عليه السلام: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: إذا بيع ~~الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته، وإذا بيع ~~سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة. ### $ (373) 16 - الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء النخل فقال: كان أبي عليه ~~السلام يكره شراء النخل قبل ان تطلع ثمرة السنة، ولكن سنتين والثلاث كان ~~يقول: ان لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى، قال يعقوب: وسألته عن # PageV07P087 # الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن تطلع فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو ~~أربعا فقال: # لا بأس إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن تطلع مخافة الآفة حتى تستبين. ### $ (374) 17 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن ms1991 سالم وعلي بن ~~النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله عليه ~~السلام: لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وإن كان يطعم (1) وان شئت ان ~~تبتاعه سنتين فافعل. ### $ (375) 18 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ~~عليه السلام أنه قال: لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وان شئت ان تبتاعه ~~سنتين فافعل. # قال محمد بن الحسن: الأصل في هذا ان الا حوط ان لا تشتري الثمرة سنة ~~واحدة إلا بعد أن يبدو صلاحها فان اشتريت فلا تشتري إلا بعد أن يكون معها ~~شئ آخر، فان خاست كان رأس المال فيما بقي، ومتى اشتري من غير ذلك لم يكن ~~البيع باطلا لكن يكون فاله قد فعل مكروها وقد صرح بذلك - في الاخبار التي ~~قد مناها - أبو عبد الله عليه السلام منها حديث الحلبي وان النبي صلى الله ~~عليه وآله نهى عن ذلك لأجل قطع الخصوصة الواقعة بين الصحابة ولم يحرمه، ~~وكذلك ذكر ثعلبة بن زيد وزاد فيه انه إنما نهاهم ذلك العام بعينه دون سائر ~~الأعوام، وفي حديث يعقوب بن شعيب ان أبي عليه السلام كان يكره ذلك ولم يقل ~~انه كان يحرمه، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار. ### $ (376) 19 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان # PageV07P088 # عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري ~~الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها قال: لا بأس به ان وجد ربحا فليبع. ### $ (377) 20 - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما ~~عليهما السلام أنه قال: في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضها قال: ~~لا بأس. ### $ (378) 21 - عنه عن علي بن النعمان وصفوان بن يحيى عن يعقوب ابن شعيب قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: أعطي الرجل له الثمرة عشرين دينارا ~~وأقول له إذا قامت ثمر تك بشئ فهي لي بذلك الثمن ms1992 ان رضيت أخذت وإن كرهت ~~تركت فقال: اما تستطيع ان تعطيه ولا تشترط شيئا؟ قلت: جعلت فداك لا يسمي ~~شيئا الله يعلم من نيته ذلك قال: لا يصلح إذا كان من نيته. ### $ (379) 22 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ~~قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: في رجل قال: لآخر بعني ثمرة نخلك هذا ~~الذي فيها بقفيزين من ثمر أو أقل أو أكثر يسمي ما شاء فباعه قال: لا بأس ~~به، وقال: الثمر والبسر من نخلة واحدة لا باس، فاما ان يختلط الثمر العتيق ~~والبسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك. ### $ (380) 23 - الحسين بن سعيد عن أبي داود عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروان ~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أمر بالثمرة فآكل منها قال: كل ولا ~~تحمل، قلت: جعلت فداك ان التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم قال: # اشتروا ما ليس لهم. # PageV07P089 ### $ (381) 24 - محمد بن الحسن قال: كتبت إليه عليه السلام في رجل باع بستانا ~~فيه شجر وكرم فاستثنى شجرة منها هل له ممر إلى البستان إلى مضع شجرته التي ~~استثناها؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها من الأرض التي حولها بقدر ~~أغصانها؟ # أو بقدر موضعها التي هي نابتة فيه؟ فوقع عليه السلام: له من ذلك على حسب ~~ما باع وأمسك فلا يتعدى الحق في ذلك إن شاء الله. ### $ (382) 25 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي يونس عن يزيد بن إسحاق ~~عن هارون بن حمزة الغنوي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: # الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النخل قال: هو له إلا أن ~~يكون صاحب الأرض سقاه وقام عليه. ### $ (383) 26 - عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت عن عبد الله بن ~~أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قرية فيها ارحاء ونخل ~~وزرع وبساتين وأرطاب اشتري غلتها؟ قال: لا بأس. ### $ (384) 27 - عنه عن جعفر عن داود بن سرحان عن ms1993 أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: لا يصلح التمر بالرطب، ان الرطب رطب والتمر يابس فإذا يبس الرطب نقص. ### $ (385) 28 - عنه عن عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الابزاري عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يصلح التمر بالرطب التمر يابس ~~والرطب رطب. ### $ (386) 9 2 - عنه عن عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود # PageV07P090 # الابزاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح ان تقرض ثمرة وتأخذ ~~أجود منها بأرض أخرى غير الذي أقرضت منها. ### $ (387) 30 - عنه عن عبد الله بن حبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن النخل والتمر يبتاعها الرجل عاما ~~واحدا قبل أن تثمر قال: لا حتى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة، فإذا أثمرت ~~فابتعها أربعة أعوام ان شئت مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل. ### $ (388) 31 - عنه عن عبد الله بن جبلة عن علي بن الحارث عن بكار عن محمد بن ~~شريح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ثمرة نخل سنتين أو ~~ثلاثا وليس في الأرض غير ذلك النخل قال: لا يصلح إلا سنة ولا يشتره حتى ~~يبين صلاحه، قال: وبلغني أنه قال: في ثمر الشجر لا بأس بشرائه إذا صلحت ~~ثمرته فقيل له وما صلاح ثمرته؟ فقال: إذا عقد بعد سقوط ورده. ### $ (389) 32 - عنه عن الحسن بن هشام عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سألته عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما: # لصاحبه احتراما ان تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا ~~الكيل زاد أو نقص، وأما ان آخذه انا بذلك وأرد عليك قال: لا بأس بذلك. ### $ (390) 33 - عنه عن ابن رباط عن أبي الصباح الكناني قال: سمعت أبا عبد ~~الله عليه السلام يقول: ان رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان ~~له نخل فقال له: خذ ms1994 ما في نخلي بتمرك فأبى ان يقبل، فاتى النبي صلى الله ~~عليه وآله # PageV07P091 # فقال: يا رسول الله ان لفلان علي خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه ان يأخذ ما ~~في نخلي بتمره، فبعث النبي صلى الله عليه وآله إليه فقال: يا فلان خذ ما في ~~نخله بتمرك فقال: يا رسول الله لا يفي وأبى ان يفعل، فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله: # لصاحب النخل اجذذ نخلك فجذه فكال له خمسة عشر وسقا، فأخبرني بعض أصحابنا ~~عن ابن رباط ولا اعلم إلا اني قد سمعته منه ان أبا عبد الله عليه السلام ~~قال: ان ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي صلى الله عليه وآله قال: هذا ~~ربا، قلت: اشهد بالله انه من الكاذبين قال: صدقت. ### $ (391) 34 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ~~عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن ~~الفاكهة متى يحل بيعها؟ قال: إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم ~~بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها، فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم ~~فإن كان أنواعا متفرقة فلا يباع منها شئ حتى يطعم كل نوع منها وحده ثم تباع ~~تلك الأنواع. ### $ (392) 35 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه ~~الحسين بن علي يقطين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ~~الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من ~~الثمر أيحل له ان يتناول منه شيئا ويأكل بغير اذن صاحبه؟ وكيف حاله ان نهاه ~~صاحب الثمرة أو امره القيم فليس له؟ وكم الحد الذي يسعه ان يتناول منه؟ ~~قال: لا يحل له ان يأخذ منه شيئا. # قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام لا يحل له أن يأخذ منه شيئا محمول ~~على # PageV07P092 # ما يحمله معه، فاما ما يأكله في الحال من الثمرة فمباح، وقد ms1995 بينا ذلك، ~~ويزيد ذلك بيانا ما رواه. ### $ (393) 36 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر فيجوز له ~~أن يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة قال: لا بأس. ### $ (394) 37 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن ~~أبي داود عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروان قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام أمر بالثمرة فآكل منها؟ قال: كل ولا تحمل، قلت جعلت فداك إن التجار ~~قد اشتروها ونقدوا أموالهم قال: اشتروا ما ليس لهم. ### || 8 - باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز ~~(395) 1 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عمن ذكره عن ~~ابان عن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كان من طعام مختلف أو ~~متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين يدا بيد فاما نظرة فلا ~~يصلح. ### $ (396) 2 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وفضالة عن ~~ابان عن محمد الحلبي وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء ~~يتفاضل فلا # PageV07P093 # بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فلا يصلح. ### $ (397) 3 - عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: # سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو ~~يوزن. ### $ (398) 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: لا يصلح الثمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس يابس ~~والرطب رطب فإذا يبس نقص قال: ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحدة، ~~وقال: # الكيل يجري مجرى واحدا قال: ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين ms1996 ~~ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر وصاع تمر بصاعين من زبيب إذا اختلف هذا، ~~والفاكهة اليابسة تجري مجرى واحدا، وقال: لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن ~~كيلا ولا وزنا. ### $ (399) 5 - عنه عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ~~يباع مختومان (1) من شعير بمختوم من حنطة إلا مثلا بمثل والتمر مثل ذلك، ~~وسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال: يدا بيد لا بأس به، وسئل عن الرجل ~~يشتري الحنطة فلا يجد إلا شعيرا أيصلح له ان يأخذ اثنين بواحد قال: لا إنما ~~اصلهما واحد. ### $ (400) 6 - صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي ~~عليه السلام يكره ان يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر. ### $ (401) 7 - عنه عن صفوان عن جميل عن زارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ~~الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا يمثل لا بأس به. # PageV07P094 ### $ (402) 8 - عنه عن صفوان عن منصور عن أبي بصير وغيره عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الاخر. ### $ (403) 9 - عنه عن صفوان عن رجل من أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: الحنطة والدقيق لا بأس به رأسا برأس. ### $ (404) 10 - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: قلت له ما تقول في البر بالسويق؟ قال: مثلا بمثل لا بأس ~~به، قال: قلت له أنه يكون له فضل فقال: ليس له مؤنة؟! # قلت: بلى فقال: هذا بذا قال: إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل ~~يدا بيد. ### $ (405) 11 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الحنطة والشعير ~~فقال: إذا كانا سواء فلا بأس، وسألته عن الحنطة بالدقيق فقال: إذا كانا ~~سواء فلا بأس. ### $ (406) 12 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الطعام والتمر ~~والزبيب فقال: لا يصلح شئ منه اثنان بواحد إلا أن تصرفه نوعا إلى ms1997 نوع آخر ~~فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد وأكثر. ### $ (407) 13 - عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق فقال: إذا كانا سواء فلا ~~بأس وإلا فلا. ### $ (408) 14 - عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس # PageV07P095 # عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تبع ~~الحنطة بالشعير إلا يد بيد ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير، قال: ~~وسمعت أبا جعفر عليه السلام يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ~~لان تمر المدينة أجودهما قال: وكره ان يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله ~~إلى اجل، من أجل ان التمر ييبس فينقص من كيله. ### $ (409) 15 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: سئل عن الرجل يبيع الرجل طعاما الاكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما ~~باعه فيقول له: خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى يستوفي ما نقص ~~من الكيل قال: لا يصلح لان أصل الشعير من الحنطة، ولكن يرد عليه من الدراهم ~~بحساب ما نقص من الكيل. ### $ (410) 16 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن ابان عن عبد الرحمن ابن أبي ~~عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين ~~من شعير؟ قال: لا يجوز إلا مثلا بمثل ثم قال: ان الشعير من الحنطة. ### $ (411) 17 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم قال: ~~سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة ~~اثني عشرة دقيقا فقال: لا، قلت: فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن له ~~لكل صاع أرطالا مسماة قال: لا. ### $ (412) 18 - الحسن بن محبوب عن سيف التمار قال: قلت لأبي بصير أحب ان تسأل ~~أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل استبدل قوصرتين فيهما مطبوخ بقوصرة فيها ~~مشقق قال: ms1998 فسأله أبو بصير عن ذلك فقال: هذا مكروه فقال أبو بصير: # PageV07P096 # ولم يكره؟ فقال: كان علي بي أبي طالب عليه السلام يكره ان يستبدل وسقا من ~~تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ولم يكن علي عليه السلام يكره الحلال. ### $ (413) 19 - أحمد بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان قال: # سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام يكره ان يستبدل ~~وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة لان تمر المدينة أدونهما. ### $ (414) 20 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن رجل اسلف رجلا زيتا على أن يأخذ سمنا قال: لا يصلح. ### $ (415) 21 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ~~عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا ينبغي للرجل ~~اسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن. ### $ (416) 22 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن ~~حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيت بالسمن اثنين ~~بواحد قال: يدا بيد لا بأس به. ### $ (417) 23 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال: سئل أبو عبد الله ~~عليه السلام عن العنب بالزبيب قال: لا يصلح إلا مثلا بمثل: قال: والرطب ~~والتمر مثلا بمثل. ### $ (418) 24 - عنه عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال: قلت # PageV07P097 # لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا يمثل ~~قال: لا بأس قلت: فالبختج (1) والعنب مثلا بمثل قال: لا بأس. ### $ (419) 25 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان، ~~الزائد والمستزيد في النار. ### $ (420) 26 - عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ~~قال: لا تبيعوا درهمين بدرهم، قال: ومنع التصريف، وقال: # من كان ms1999 عنده دراهم فسول (2) فليبعهن بأثمانهن بما شاء من المتاع. ### $ (421) 27 - عنه عن النضر عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد ابن صبيح ~~قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة ~~الفضل بينهما هو الربا المنكر. ### $ (422) 28 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما فقال: إذا ~~كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس. ### $ (423) 29 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام أنه ~~قال: في الورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن. ### $ (424) 30 - عنه عن عبد الله بن بحر عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته ~~عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين قال: لا بأس به يدا بيد. # PageV07P098 ### $ (425) 31 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد فقال: لا ~~بأس. ### $ (426) 32 - عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يبتاع رجل فضة بذهب ~~إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد. ### $ (427) 33 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه وإن نزا ~~حائط فائز معه. ### $ (428) 34 - عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بيع الذهب بالدراهم فيقول: ارسل رسولا ~~فيستوفي لك ثمنه قال: يقول هات وهلم ويكون رسولك معه. ### $ (429) 35 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: # سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ~~ثمنها كم دينار ثم يقول: ارسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير فقال: ما أحب ~~ان ms2000 يفارقه حتى يأخذ الدنانير فقلت: إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة ~~بعضها من بعض وهذا يشق عليهم فقال: إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر ~~الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه ~~الدنانير حيث يدفع إليه الورق. ### $ (430) 36 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وابن # PageV07P099 # أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ~~ابتاع من رجل بدينار واخذ بنصفه بيعا وبنصفه ورقا قال: لا بأس به، وسألته ~~هل يصلح له ان يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ~~ورقا أو بيعا فقال: # ما أحب ان اترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا يفعله. ### $ (431) 37 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن ~~ثعلبة بن ميمون عن أبي الحسن (1) الساباطي عن عمار بن موسى الساباطي قال: # سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس ان يبيع الرجل الدينار بأكثر ~~من صرف يومه نسيئة. ### $ (432) 38 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي بن ~~فضال عن حماد عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ~~الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال: لا بأس. ### $ (433) 39 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عن الحسن بن علي بن ~~فضال عن ثعلبة عن أبي الحسن (2) عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: الدينار بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة قال: لا ~~بأس. ### $ (434) 40 - عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة ~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس ان يبيع الرجل الدينار نسيئة بمائة ~~وأقل وأكثر. ### $ (435) 41 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة ~~عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل هل ms2001 يحل له ان # PageV07P100 # يسلف دنانير بكذا وكذا درهما إلى اجل معلوم؟ قال: نعم لا بأس، وعن الرجل ~~يحل له ان يشتري دنانير بالنسيئة قال: نعم إنما الذهب وغيره في الشراء ~~والبيع سواء. # قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الأخبار انها لا تعارض ما قدمناه من أنه ~~لا يجوز بيع الذهب بالفضة نسيئة متفاضلا، لان تلك الأخبار كثيرة وهذه ~~الأخبار أربعة، منها الأصل فيها عمار بن موسى الساباطي وهو واحد قد ضعفه ~~جماعة من أهل النقل، وذكروا أن ما ينفرد بنقله لا يعمل به لأنه كان فطحيا، ~~غير انا لا نطعن عليه بهذه الطريقة لأنه وإن كان كذلك فهو ثقة في النقل لا ~~يطعن عليه فيه، واما خبر زرارة فالطريق إليه علي بن حديد وهو مضعف جدا لا ~~يعول على ما ينفرد بنقله. # وتحتمل هده الاخبار وجها من التأويل وهو أن يكون قوله عليه السلام نسيئة ~~صفة الدنانير ولا يكون حالا للبيع، فيكون تلخيص الكلام ان من كان له على ~~غيره دنانير نسيئة جاز ان يبيعها عليه في الحال بدراهم سعر الوقت أو أكثر ~~من ذلك ويأخذ الثمن عاجلا، ونحن نذكر بعد هذا ما يدل على جواز ذلك إن شاء ~~الله. ### $ (436) 42 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الفضل ~~بن كثير عن محمد بن عمرو قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام ان ~~امرأة من أهلنا أوصت ان ندفع إليك ثلاثين دينارا وكان لها عندي فلم يحضرني ~~فذهبت إلى بعض الصيارفة فقلت: أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كل دينار ستة ~~وعشرين درهما فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستين درهما وقد بعثتها إليك ~~فكتب عليه السلام إلي: وصلت الدنانير. # فهذا الخبر ليس فيه أكثر من حكاية حال ما فعله من استسلافه الدراهم ~~بالدنانير وبعثه بها إلى الرضا عليه السلام لأجل حوالة كانت حصلت عليه وانه ~~قبلها منه، وليس # PageV07P101 # فيه انه سأله عن جواز ذلك فسوغه وأجاز ذلك له، وإذا لم يكن ذلك ms2002 فيه فلا ~~يعارض ما قدمناه، والذي يد على ما قدمناه ما رواه: ### $ (437) 43 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي، وابن أبي ~~عمير وحماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون ~~عليه دنانير فقال: لا بأس بان يأخذ بثمنها دراهم. ### $ (438) 44 - عنه عن فضالة عن ابان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ~~في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الأجل وليس عند الذي حل ~~عليه دراهم فقال له: خذ مني دنانير بصرف اليوم قال: لا بأس به. ### $ (439) 45 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز وفضالة وصفوان عن العلا عن محمد ~~بن مسلم قال: سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلا آخر ~~بالدنانير أيأخذها دراهم قال: نعم ان شاء. ### $ (440) 46 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ~~انه سئل عن رجل اتبع (1) على آخر بدنانير ثم اتبعها على آخر بدنانير هل ~~يأخذ منه دراهم بالقيمة؟ فقال: لا بأس بذلك إنما الأول والآخر سواء. ### $ (441) 47 - الحسن محبوب عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام يكون للرجل عندي الدراهم فيلقاني فيقول كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول ~~كذا وكذا فيقول أليس لي عندك كذا وكذا الف درهما وضحا؟ فأقول نعم فيقول: # حولها لي دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك فما ترى في هذا؟ فقال لي: ~~إذا كنت # PageV07P102 # قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك فقلت: اني لم أوازنه ولم أفاقده ~~وإنما كان كلام مني ومنه فقال: أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ ~~قلت: بلى قال: فلا بأس. ### $ (442) 48 - عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن عبيد بن زرارة قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول خذها ~~وأثبتها عندك ولم أقبض شيئا قال: لا بأس. ### $ (443) 49 - عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبيد بن ms2003 زرارة قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له عند الصير في مائة دينار ويكون ~~للصيرفي عنده ألف درهم فيقاطعه عليها قال: لا بأس به. ### $ (444) 50 - عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه ~~السلام عن الرجل يأتيني بالورق فاشتريها منه بالدنانير فاشتغل عن تحرير ~~وزنها وانتقادها وأفضل ما بيني وبينه فبها فاعطيه الدنانير وأقول له: ليس ~~بيني وبينك بيع واني قد نقضت الذي بيني وبينك من البيع وورقك عندي قرض ~~ودنانيري عندك قرض حتى يأتيني من الغد فأبايعه فقال: ليس به بأس، قال ~~إسحاق: وسألته عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير واتزن منه وازن له حتى أفرغ ~~فلا يكون بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نفاية (1) وزيوفا (2) وما لا يجوز ~~فيقول انتقدها ورد نفايتها فقال: # ليس به بأس ولكن لا يؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين فإنما هو الصرف قلت: # فان وجدت في ورقة فضلا مقدار ما فيها من النفاية فقال: هذا احتياط هذا ~~أحب إلي. # PageV07P103 ### $ (445) 51 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الصرف ~~فقلت له: ان الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية وإنما ~~يجوز بسابور الدمشقية والبصرية قال: وما الرفقة؟ قلت: القوم يترافقون ~~يجتمعون للخروج فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقية والبصرية فبعثنا ~~بالغلة فصرفوا الألف وخمسين منها بالألف من الدمشقية والبصرية فقال: لا خير ~~في هذا أفلا تجعلون معها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له: اشتري ألف درهم ~~ودينار بألفي درهم قال: لا بأس بذلك ان أبي عليه السلام كان أجرأ على أهل ~~المدينة مني وكان يقول هذا فيقولون إنما هذا الفرار، لوجاء رجل بدينار لم ~~يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار فكان يقول لهم نعم الشئ ~~الفرار من الحرام إلى الحلال. ### $ (446) 52 - ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: كان محمد بن المنكدر يقول لأبي جعفر عليه ms2004 السلام: رحمك الله ~~والله انك لتعلم انك لو أخذت دينارا والصرف بتسعة عشر فدرت بالمدينة كلها ~~على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته وما هذا إلا فرار، وكان أبي يقول: صدقت ~~والله ولكنه فرار من باطل إلى حق. ### $ (447) 53 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن قال: ~~لا بأس به. ### $ (448) 54 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا ~~بوزن فيقول # PageV07P104 # الصير في لا أبدل لك حتى تبدلني يوسفية بغلة وزنا بوزن فقال: لا بأس به ~~فقلنا: ان الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على الغلة! فقال: لا بأس به. ### $ (449) 55 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل ~~يأتي بالدراهم إلى الصير في فيقول له: آخذ منك المائة بمائة وعشرة أو بمائة ~~وخمسة حتى يراضيه على الذي يريد فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة دينارا ~~أو ذهبا ثم قال له: قد راددتك البيع وإنما أبايعك على هذا لان الأول لا ~~يصلح أو لم يقل ذلك وجعل ذهبا مكان الدراهم فقال: إذا كان اجراء البيع على ~~الحلال فلا بأس بذلك قلت: # فان جعل مكان الذهب فلوسا فقال: ما أدري ما الفلوس؟. ### $ (450) 56 - عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام: الرجل يجيئني بالورق يبيعها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين عندي ~~انه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا لورق ولا يقوم حتى يأخذ ورقي فاشتري ~~منه الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة فاستقرض له من جاري ~~فاعطيه كمال دنانيره ولعلي لا أحرز وزنها فقال: أليس يأخذ وفاء الذي له؟ ~~قلت: بلى قال: ليس به بأس. ### $ (451) 57 - عنه عن صفوان وعلي بن النعمان وعثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان ms2005 أبي بعثني بكيس فيه ألف درهم إلى رجل ~~صراف من أهل العراق وأمرني ان أقول له ان يبيعها فإذا باعها أخذ ثمنها ~~فاشترى لنا بثمنها دراهم مدنية. ### $ (452) 58 - عنه عن فضالة عن أبي المعزا عن أبي بصير قال: قلت # PageV07P105 # لأبي عبد الله عليه السلام: آتي الصير في بالدراهم اشتري منه الدنانير ~~أكثر من حقي ثم ابتاع منه مكاني بهاد رآهم قال: ليس به بأس ولكن لا يزن لك ~~أقل من حقك. ### $ (453) 59 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير فقال أحدهما لصاحبه: ~~انقد عني وهو موسر لو شاء ان ينقد نقد فنقد عنه ثم بداله ان يشتري نصيب ~~صاحبه بربح أيصلح؟ قال: لا بأس. ### $ (454) 60 - عنه عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~سألته عن الرجل يشتري الورق من الرجل ويزنها ويعلم وزنها ثم يقول: أمسكها ~~عندك كهيئتها حتى ارجع إليك وانا بالخيار عليك فقال: إن كان بالخيار فلا ~~بأس به ان يشتريها منه وإلا فلا. ### $ (455) 61 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن إسماعيل ابن جابر عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجئ إلى صيرفي ومعه دراهم يطلب ~~أجود منها فيقاوله على دراهمه يزيده كذا وكذا بشئ قد تراضيا عليه ثم يعطيه ~~بعد بدراهمه دنانير ثم يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه أول ~~مرة قال: أليس ذلك برضى منهما جميعا؟ قلت: بلى قال: لا بأس. ### $ (456) 62 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم، ودينارين إذا دخل فيها ~~ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به. ### $ (457) 63 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك # PageV07P106 # ابن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يكون عنده ~~دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ms2006 ورقا في حوائجه وهو بوم قبضت سبعة ونصف ~~بدينار، وقد يطلب صاحب المال بعض الورق وليس بحاضره فيبتاعها له الصير في ~~بهذا السعر ونحوه، ثم يتغير السعر قبل أن يحتسبها حتى صار الورق اثنى عشر ~~درهما بدينار وهل يصلح له ذلك؟ # وإنما هي بسعر الأول يوم قبضت كانت سبعة، وسبعة ونصف بدينار قال: إذا دفع ~~إليه الورق بعدد الدنانير فلا يضره كيف الصرف فلا بأس. ### $ (458) 64 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن ~~عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه المال ~~فيقضيني بعضا دنانير وبعضا دراهم فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد تغير ~~سعر الدنانير أي السعرين أحسب له سعر الذي كان يوم أعطاني الدنانير؟ أو سعر ~~يومي الذي أحاسبه؟ فقال: سعر يوم أعطاك الدنانير لأنك حبست منفعتها عنه. ### $ (459) 65 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن إسحاق بن عمار قال: قلت ~~لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه ~~دراهم ثم يتغير السعر قال: فهي له على السعر الذي أخذها منه يومئذ وان اخذ ~~دنانير فليس له دراهم عنده، فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء. ### $ (460) 66 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن إبراهيم بن عبد ~~الحميد عن عبد صالح عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له عند الرجل ~~دنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهي يوم قبضها سبعة وسبعة ~~ونصف بدينار، وقد يطلبها الصيرفي وليس الورق حاضرا فيبتاعها له الصيرفي ~~بهذا السعر # PageV07P107 # سبعة وسبعة ونصف ثم يجئ يحاسبه وقد أرتفع سعر الدنانير وصار باثني عشر كل ~~دينار هل يصلح ذلك له وإنما هي له بالسعر الأول يوم قبض منه دراهمه فلا ~~يضره كيف كان السعر؟ قال: يحسبها بالسعر الأول فلا بأس به. ### $ (461) 67 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن يوسف ~~بن أيوب شريك إبراهيم بن ميمون عن أبي ms2007 عبد الله عليه السلام قال في الرجل ~~يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه فتصير الدنانير بزيادة أو ~~نقصان قال: له سعر يو م أعطاه، ### $ (462) 68 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ~~عن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الدراهم المحمول عليها ~~فقال: لا بأس بانفاقها. ### $ (463) 69 - ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن انفاق الدراهم المحمول عليها فقال: إذا جازت الفضة ~~المثلين فلا بأس. ### $ (464) 70 عنه عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في انفاق الدراهم المحمول عليها فقال: إذا كان الغالب عليها الفضة ~~فلا بأس بانفاقها. ### $ (465) 71 ابن أبي نصر عن رجل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ~~قال: جاء رجل من سجستان فقال له: ان عندنا دراهم يقال له الشاهية تحمل على ~~الدراهم دانقين فقال: لا بأس به إذا كان يجوز. # PageV07P108 ### $ (466) 72 فاما ما رواه ابن أبي عمير عن علي الصير في عن المفضل ابن عمر ~~الجعفي قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فالقي بين يديه دراهم فالقى ~~إلي درهما منها فقال: أيش هذا؟ فقلت: ستوق فقال: وما الستوق؟ فقلت: طبقتين ~~فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة فقال: اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا ~~انفاقه. # فالوجه في هذا الخبر انه لا يجوز انفاق هذه الدراهم إلا بعد أن يبين انها ~~كذلك، لأنه متى لم يبين يظن الآخذ لهاه انها جياد، والذي يكشف عما ذكرناه ~~ما رواه: ### $ (467) 73 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي بن رئاب قال: لا اعلمه ~~إلا عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يعمل ~~الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها قال: إذا بين ذلك فلا بأس. ### $ (468) 74 - الحسين بن سعيد عن صفوان والنضر عن ابن سنان قال: سألت أبا ~~عبد الله ms2008 عليه السلام عن شراء الفضة فيها الرصاص بالورق وإذا خلصت نقصت من ~~كل عشرة درهمين أو ثلاثة قال: لا يصلح إلا بالذهب قال: وسألته عن شراء ~~الذهب فيه الفضة والزيبق والتراب بالدنانير والورق فقال لا تصارفه إلا ~~بالورق. ### $ (469) 75 - الحسن بن محمد زياد عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب قال: لا يصلح إلا ~~بالدنانير والورق. ### $ (470) 76 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم # PageV07P109 # يعطي سودا وزنا وقد عرف انها أثقل مما اخذ وتطيب نفسه أن يجعل فضلها له ~~قال: # لا بأس إذا لم يكن قد شرط، لو وهب له كلها صلح له. ### $ (471) 77 - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل بقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم ~~وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة قال: لا بأس. ### $ (473) 78 - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف الرجل الدراهم وينقدها ~~إياه بأرض أخرى والدراهم عددا قال: لا باس. ### $ (473) 79 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن إسماعيل ابن جابر عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ندفع إلى الرجل الدارهم فاشترط عليه ان ~~يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها واشترط ذلك عليه قال: لا باس. # . ### $ (474) 80 - عنه عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عن إسحاق ابن عمار ~~وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: آخذ الدراهم من الرجل ~~فأزنها ثم أفرقها فيبقى في يدي منها فقال: أليس تحرى الوفاء؟ فقلت: بلى ~~فقال: لا بأس. ### $ (475) 81 - ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ~~قال: لا يكون الوفاء حتى يرجح. ### $ (476) 82 - عنه عن عبد ms2009 الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله # PageV07P110 # عليه السلام: اشتري الشئ بالدراهم فاعطي الناقص الحبة والحبتين قال: لا ~~حتى تبينه ثم قال: إلا أن يكون نحو هذه الدراهم الأوضاحية التي تكون عندنا ~~عددا. ### $ (477) 83 - أحمد بن محمد عن أبي محمد الأنصاري عن ابن سنان قال: قلت لأبي ~~عبد الله عليه السلام: الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة قال: ~~الفضة بالفضة وما كان من كحل فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم القيامة. ### $ (478) 84 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن ابن ~~مسكان عن أبي عبد الله مولى عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # سألته عن الجواهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا كيف ~~نشتريه؟ # قال اشتره بالذهب والفضة جميعا. ### $ (479) 85 - أحمد بن محمد بن أبي عبد الله عن علي بن حديد عن علي ابن ~~ميمون الصائغ قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكنس من التراب ~~فأبيعه فما أصنع به؟ قال: تصدق به فاما لك واما لأهله قلت: فان فيه ذهبا ~~وفضة وحديدا فبأي شئ أبيعه؟ قال: بعه بطعام قلت: فإن كان لي قرابة محتاج ~~أعطيه منه؟ قال: نعم. ### $ (480) 86 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية ~~وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن جواهر الا سرب (1) وهو ~~إذا خلص كان فيه فضة أيصلح ان يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة فقال: إذا ~~كان الغالب عليه اسم الا سرب فلا بأس بذلك يعني لا يعرف إلا بالأسرب. ### $ (481) 87 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن # PageV07P111 # الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الا سرب يشترى بالفضة فقال: إذا ~~كان الغالب عليه الا سرب فلا بأس. ### $ (482) 88 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: اشترى أبي أرضا واشترط على صاحبها ان يعطيه ms2010 ورقا كل ~~دينار بعشرة دراهم. ### $ (483) 89 - أحمد بن محمد عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج قال: سألته ~~عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة درهم وزنا قال: # لا بأس به ما لم يشترط، قال وقال: جاء الربا من قبل الشرط وإنما تفسده ~~الشروط. ### $ (484) 90 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن حمزة ~~عن إبراهيم بن هلال قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جام فيه ذهب وفضة ~~اشتريه بذهب أو فضة؟ فقال: إن كان تقدر على تخليصه فلا، وإن لم تقدر على ~~تخليصه فلا بأس. ### $ (485) 91 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن أبي ~~بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع السيف المحلى بالنقد فقال: ~~لا بأس قال: وسألته عن بيع النسيئة فقال: إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس ~~به أو يعطي الطعام. ### $ (486) 92 - عنه عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنسأ إذا نقد ثمن فضته وإلا فاجعل ثمن ~~فضته طعاما ولينسه ان شاء. # PageV07P112 ### $ (487) 93 - عنه عن سعدان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن السيوف ~~المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى اجل مسمى فقال: إن الناس لم يختلفوا في ~~النساء انه الربا إنما اختلفوا في اليد باليد، فقلت له: فنبيعه بدراهم ~~بنقد؟ فقال: # كان أبي يقول يكون معه عرض أحب إلي، فقلت له: إذا كانت الدراهم التي يعطي ~~أكثر من الفضة التي فيها فقال: وكيف لهم بالاحتياط بذلك؟ فقلت: فإنهم ~~يزعمون أنهم يعرفون ذلك فقال: ان كانوا يعرفون ذلك فلا بأس، وإلا فإنهم ~~يجعلون معه العرض أحب إلي. ### $ (488) 94 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن منصور ~~الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السيف المفضض يباع ~~بالدراهم قال: إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس وان كانت ms2011 أكثر فضته فلا ~~يصلح. ### $ (489) 95 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: # سألته عن السيف المفضض يباع بدراهم قال: إذا كانت فضته أقل من النقد فلا ~~بأس وان كانت أكثر فلا يصلح. ### $ (490) 96 - عنه عن جعفر وصالح بن خالد عن جميل عن منصور الصيقل عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: قلت له السيف اشتريه وفيه الفضة تكون الفضة أكثر ~~أو أقل قال: لا بأس به. ### $ (491) 97 - عنه عن جعفر عن أبيه عن إسحاق بن عمار قال: # أظنه عن عبد الله بن جذاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السيف ~~المحلى بالفضة # PageV07P113 # يباع بنسيئة قال ليس به بأس لان فيه الحديدة والسير. ### $ (492) 98 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم قال: سئل عن السيف ~~المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم؟ فقال: بع بالذهب، ~~وقال: انه يكره ان يبيعه بنسيئة وقال: إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا ~~بأس. ### $ (493) 99 - عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عمر بن يزيد قال: # قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الدراهم بالدراهم مع أحدهما الرصاص وزنا ~~بوزن فقال: # أعد فأعدت ثم قال: أعدت فأعدت عليه فقال: لا أرى به بأسا. ### $ (494) 100 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمار ~~قال: قلت له: تجيئني الدراهم بينهما الفضل فنشتريه بالفلوس فقال: # لا ولكن انظر فضما بينهما فزن نحاسا وزن الفضة واجعله مع الدراهم الجياد ~~وخذ وزنا بوزن. ### $ (95) 101 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد وعبيس ابن هشام عن ~~ثابت شريح عن زياد بن أبي غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الأجل وليس عنده دراهم وليس ~~عنده غير دنانير فيقول لغريمه خذ مني دنانير بصرف اليوم قال: لا بأس. ### $ (496) 102 - عنه عن زكريا بن محمد عن إسحاق بن عمار قال: # قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يجيئني الرجل بدنانير يريد ms2012 مني دراهم ~~فاعطيه ارخص مما أبيع؟ قال: اعطه ارخص مما تجد له. ### $ (497) 103 - عنه عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة قال: # PageV07P114 # قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدخل المال بيت المال على أن آخذ مل الف ~~ستة؟ # قال: حساب الاجر للاجر. ### $ (498) 104 - عنه عن عبد الله بن جبلة عن عبد الملك بن عتبة عن عبد صالح ~~عليه السلام قال: قلت له: الرجل يأتيني يستقرض مني الدراهم فأوطن نفسي على ~~أن أؤخره بها شهرا للذي يتجاوز به عني فإنه يأخذ مني فضة تبر على أن يعطيني ~~مضروبة إلا أن ذلك وزنا بوزن سواء هل يستقيم هذا إلا اني اسمي له تأخيرا ~~إنما اشهد لها عليه فيرضى؟ قال: لا أحبه. ### $ (499) 105 - عنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: سألته عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الطازجية قال: لا ~~بأس وذكر ذلك عن علي عليه السلام. ### $ (500) 106 - عنه عن محمد بن زياد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستقرض الدراهم فيرد المثقال أو ~~يستقرض المثقال فيرد الدراهم فقال: إذا لم يكن شرط فلا بأس بذلك ان هذا هو ~~الفضل ان أبي رحمه الله كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليه الدراهم ~~الجياد فيقول: اي بني ردها على الذي استقرضنا منه فأقول يا أبة ان دراهمه ~~كانت فسولة وهذه خير منها فيقول يا بني ان هذا هو الفضل فاعطها إياه. ### $ (501) 107 - عنه عن جعفر رفعه إلى معلى بن خنيس أنه قال لأبي عبد الله ~~عليه السلام: اني أردت ان أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر مني إلا ~~بالدنانير فيصح لي ان اجعل بينهما نحاسا؟ فقال: ان كنت لابد فاعلا فليكن ~~نحاس وزنا. # PageV07P115 ### $ (502) 108 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابن المغيرة عن ~~السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في الرجل يشتري السلعة بدينار ~~غير درهم إلى اجل قال: ms2013 فاسد فلعل الدينار يصير بدرهم. ### $ (503) 109 - عنه عن علي عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه ~~عليهما السلام انه كره ان يشتري الرجل بدينار إلا درهما وإلا درهمين نسيئة ~~ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا وإلا ربعا وإلا سدسا أو شيئا يكون جزءا من ~~الدينار. ### $ (504) 110 - عنه عن أبي عبد الله عن الحسين بن الحسن الضرير عن حماد بن ~~ميسر عن جعفر عن أبيه عليهما السلام انه كره ان يشتري الثوب بدينار غير ~~درهم لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم. ### $ (505) 111 - عنه عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى قال: قال لي يونس: كتبت ~~إلى الرضا عليه السلام ان لي على رجل ثلاثة آلاف درهم وكانت تلك الدراهم ~~تنفق بين الناس تلك الأيام وليس تنفق اليوم ألي عليه تلك الدراهم بأعيانها؟ # أو ما ينفق اليوم بين الناس فكتب عليه السلام إلي: لك أن تأخذ منه ما ~~ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس. ### $ (506) 112 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر ابن عيسى قال: ~~كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام ما تقول جعلت فداك في الدراهم التي اعلم ~~أنها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة تصير إلي من بعضهم بغير وضيعة لجهلي ~~به وإنما اخذته على أنه جيد أيجوز لي ان آخذه وأخرجه من يدي إليه على حد ما ~~صار إلي من قبلهم؟ فكتب عليه السلام: لا يحل ذلك، وكتبت إليه جعلت فداك هل ~~يجوز ان وصلت إلي رده على صاحبه من غير معرفته به أو ابداله منه وهو لا ~~يدري اني أبدله # PageV07P116 # منه وارده عليه؟ فكتب عليه السلام: لا يجوز. ### $ (507) 113 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس قال: كتبت إلى أبى الحسن الرضا ~~عليه السلام انه كان لي على رجل دراهم وان السلطان أسقط تلك الدراهم وجاء ~~بدراهم أعلى من تلك الدراهم الأولى ولهم اليوم وضيعة فأي شئ لي عليه؟ ~~الأولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي ms2014 أجازها السلطان؟ فكتب عليه ~~السلام: الدراهم الأولى. ### $ (508) 114 - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان قال: سأله ~~معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا ~~يباع بها شئ الصاحب الدراهم الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز بين ~~الناس؟ قال فقال: لصاحب الدراهم الدراهم الأولى. ### $ (509) 115 - عنه عن السندي بن الربيع قال: حدثني محمد بن سعيد المدائني ~~عن الحسن بن صدقة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك ~~اني ادخل المعادن وأبيع الجواهر بترابه بالدنانير والدراهم قال: لا بأس به ~~قلت: وانا اصرف الدراهم بالدراهم واصير الغلة وضحا واصير الوضح غلة قال: ~~إذا كان فيها دنانير فلا بأس قال: فحكيت ذلك لعمار بن موسى الساباطي قال: ~~كذا قال لي أبوه ثم قال لي: الدنانير أين تكون؟ قلت: لا أدري قال عمار: قال ~~لي أبو عبد الله عليه السلام: تكون مع الذي ينقص. ### $ (510) 116 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار # PageV07P117 # قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة ~~قال: لا بأس به ثم قال: خط على النسيئة ### $ (511) 117 - عنه عن صفون وابن أبي ~~عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: البعير بالبعيرين ~~والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس. ### $ (512) 118 - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد ~~الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد بن بالعبدين والعبد ~~بالعبد والدراهم فقال: لا بأس بالحيوان كلها يدا بيد. ### $ (513) 119 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور ابن حازم عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ~~قال: لا بأس ما لم يكن فيه كيل ولا وزن. ### $ (514) 120 - عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت ابن شريح عن زياد ~~بن أبي غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ms2015 سمعته يقول: ما كان من طعام ~~مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء متفاضلا فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد ~~فأما نسيئة فلا يصلح. ### $ (515) 121 - عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو بوزن. # PageV07P118 ### $ (516) 122 - عنه عن جعفر وعلي بن خالد عن عبد الكريم عن ابن مسكان عن ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كان من طعام أو متاع مختلف أو ~~شئ من الأشياء متفاضلا فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فاما نسيئة فلا ~~يصلح. ### $ (517) 123 - عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سألته عن البيضة بالبيضتين قال: لا بأس به والثوب ~~بالثوبين قال: لا بأس به والفرس بالفرسين فقال: لا بأس به ثم قال: كل شئ ~~يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا كان لا يكال ~~ولا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد. ### $ (518) 124 - عنه عن ابن رباط عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ~~قال: لا بأس بالثوب بالثوبين. ### $ (519) 125 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن حمزة بن حمران عن محمد ~~بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وقال: إذا وصفت الطول فيه ~~والعرض. ### $ (520) 126 - عنه عن فضالة عن ابان عن سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام ~~عن أبيه عن علي عليهم السلام انه كان كسا الناس بالعراق وكان في الكسوة حلة ~~جيدة قال: فسألها إياه الحسين فأبى فقال الحسين: انا أعطيك مكانها حلتين ~~فأبى فلم يزل يعطيه حتى بلغ له خمسا فاخذها منه ثم أعطاه الحلة وجعل الحلل ~~في حجره وقال: # لآخذن خمسة بواحدة. # PageV07P119 # قال محمد بن الحسن: وقد روي كراهية ذلك وان الأفضل ان يذكر كل واحد منهما ~~بثمنه وهو الأحوط. ### $ (521) 127 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ms2016 حريز عن محمد بن ~~مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوبين الرديين بالثوب ~~المرتفع والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين فقال: كره ذلك علي عليه ~~السلام فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان، قال: وسألته عن الإبل والبقر ~~والغنم أو إحداهن في هذا الباب قال: نعم نكرهه. ### $ (522) 128 - الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن بيع الحيوان ~~اثنين بواحد فقال: إذا سميت الثمن فلا بأس. ### $ (523) 129 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام انه ~~سئل عن الرجل يقول عاوضني بفرسي فرسك وأزيدك قال: فلا يصلح ولكن يقول اعطني ~~فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا. ### $ (524) 130 - أحمد بن محمد عن أبي عبد الله البرقي عن عبد الرحمن ابن أبي ~~عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الغزل بالثياب ~~المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب قال: لا بأس به. ### $ (525) 131 - أحمد بن محمد عن محمد بن علي عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد ~~الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كره اللحم بالحيوان. ### $ (526) 132 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان # PageV07P120 # ابن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~الرجل قال له رجل: ادفع إلي غنمك وإبلك تكون معي فإذا ولدت أبدلت لك ان شئت ~~إناثها بذكورها أو ذكورها بإناثها فقال: ان ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها ~~بعد ما تولد وبعزلها قال: وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا وغنما على ~~أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا قال: كل ذلك مكروه. ### $ (527) 133 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد ~~عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تبع راحلة عاجلة بعشرة ~~ملاقيح من أولاد حمل من قابل. ### $ (528) 134 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وأحمد ابن الميثمي ~~عن أبان بن ms2017 عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سألته عن بيع الغزل بالثياب المبسوطة والغزل أكثر من قدر ~~الثياب قال: لا بأس. ### $ (529) 135 - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال: يدا بيد لا بأس به. # PageV07P121 ### || 9 - باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز ### $ (530) 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله ~~عليه السلام: ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة. ### $ (531) 2 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة وهذا ~~مما يكره من بيع الطعام. ### $ (532) 3 - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن ~~يعيره ثم يأخذ على نحو ما فيه قال: لا بأس به. ### $ (533) 4 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن سفيان بن صالح وحماد بن عثمان عن ~~الحلبي عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن أبي عبد ~~الله عليه السلام انه سئل عن الجوز لا يستطيع أن يعده فيكال بمكيال ثم يعد ~~ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد فقال: لا بأس به، ### $ (534) 5 - عنه عن سوار عن أبي سعيد المكاري عن عبد الملك بن # PageV07P122 # عمرو قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشتري مائة راوية زيتا فاعترض ~~راوية أو اثنتين فاتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك فقال: لا بأس. ### $ (535) 6 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن الرجل يكون له الدين على رجل ومعه رهن أيشتريه؟ قال: نعم. ### $ (536) 7 - الحسن ms2018 بن محمد بن سماعة عمن ذكره عن أبان بن عثمان عن عبد ~~الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري ~~بيعا فيه كيل أو وزن يعيره ثم يأخذه على نحو ما فيه قال: لا بأس. ### $ (537) 8 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان ~~بن يحيى عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له ~~نعم يبيع ألبانها بغير كيل؟ قال: نعم حتى ينقطع أو شئ منها. ### $ (538) 9 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن ~~اللبن يشترى وهو في الضرع قال: لا إلا أن يحلب إلى سكرجة (1) فيقول: اشترى ~~منك هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى فإن لم يكن في ~~الضروع شئ كان ما في السكرجة. ### $ (539) 10 - الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله ~~عليه السلام: ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما # PageV07P123 # في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما قال: لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها ~~حمل كان رأس ماله في الصوف. ### $ (540) 11 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله قال: لا يصلح له إلا أن ~~يشتري معه شيئا آخر ويقول: اشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا فإن لم يقدر ~~على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه. ### $ (541) 12 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال: سألت ~~أبا الحسن يعني موسى بن جعفر عليهما السلام قلت له: يصلح لي ان اشتري من ~~القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها انا قال: لا يصلح شراؤها إلا ~~أن تشتري معها منهم شيئا ثوبا أو متاعا فتقول لهم: اشتري منكم جاريتكم ~~فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فان ذلك جائز. ### $ (542) 13 - سهل بن زياد عن ms2019 محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن ~~أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام نهى ان يشتري شبكة ~~الصياد يقول اضرب شبكتك فما خرج فهو لي من مالي بكذا وكذا. ### $ (543) 14 - عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابه عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: إذا كانت أجمة ليس فيها قصب اخرج شئ من السمك فيباع ~~وما في الأجمة. ### $ (544) 15 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان # PageV07P124 # عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتقبل ~~بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعله لا يكون ~~من هذا شئ ابدا أو يكون قال: إذا علم من ذلك شيئا واحدا انه قد أدرك فاشتره ~~وتقبل منه. ### $ (545) 16 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل من ~~أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشتري الجص فيكيل بعضه ~~ويأخذ البقية بغير كيل فقال: اما ان يأخذ كله بتصديقه واما ان يكيله كله. ### $ (546) 17 - الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه أحمال كيل مسمى ~~فيبعث إلي بأحمال فيها أقل من الكيل الذي لي عليه فاخذها مجازفة فقال: # لا بأس، قال وسألته عن الرجل يكون له على الآخر مائة كر تمر وله نخل ~~سائبة فيقول: # اعطني نخلك هذا بما عليك فكأنه كرهه، قال: وسألته عن الرجلين بينهما ~~النخل فيقول أحدهما لصاحبه: اختر اما ان تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا ~~مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص واما ان آخذ انا بذلك قال: لا بأس. ### $ (547) 18 - عنه عن صفوان عن جميل عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه ~~السلام عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس تبن كل بيدر بشئ معلوم يأخذ ~~التبن ويبيعه ms2020 قبل أن يكال الطعام؟ قال: لا بأس. ### $ (548) 19 - عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج # PageV07P125 # قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضول موازين اللحم وألقت ونحو ذلك ~~فأخبرته انهم يشترون عندنا الوزنات بعشرة واللحم الأرطال بالدراهم ولا يتزن ~~إلا راجحا وذلك الرجحان ليس له وقت يعرف فقال: إذا كان ذلك بيع أهل البلد ~~فانظر من ذلك الوسط فلا تعده. ### $ (549) 20 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد بن معاوية عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في أنبار بعضه على ~~بعض من أجمة واحدة والأنبار فيه ثلاثون ألف طن فقال البائع: # قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن فقال للمشتري: قد قبلت واشتريت ورضيت ~~فأعطاه من ثمنه ألف درهم ووكل المشتري من يقبضه فأصبحوا وقد وقع النار في ~~القصب فاحترق منه عشرون الف طن وبقي عشرة آلاف طن فقال: العشرة آلاف طن ~~التي بقيت هي للمشتري والعشرون التي احترقت من مال البائع. ### $ (550) 21 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية ابن عمار ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان يشتري الآجام إذا كان فيها ~~قصب. ### $ (551) 22 - الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابنا عن زكريا عن رجل عن ~~أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنما هي ~~ماء قال: يصيد كفا من سمك يقول: اشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة ~~بكذا وكذا. ### $ (552) 23 - عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له غنم يحتلبها فيأتيه الرجل فيشتري ~~الخمس مائة رطل وأكثر من ذلك المائة رطل بكذا وكذا فيأخذ منه في كل يوم ~~مائة # PageV07P126 # رطل حتى يستوفي ما اشتراه منه قال: لا بأس بهذا. ### $ (553) 24 - عنه عن عبد الله بن جبلة عن أبي المعزا عن إبراهيم ms2021 ابن ميمون ~~ان إبراهيم بن أبي المثنى سأل أبا عبد الله عليه السلام وانا حاضر فقال: # نعطي الراعي بالجبل الغنم يرعاها وله أصوافها وألبانها ويعطيني الراعي ~~لكل شاة درهما فقال: ليس بذلك بأس، قلت: فان أهل المسجد يقولون: لا لان ~~منها ما ليس لها صوف ولا لبن فقال أبو عبد الله عليه السلام: وهل يطيبه إلا ~~ذلك يذهب بعض ويبقى بعض. ### $ (554) 25 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا ~~معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا وكذا قال: لا بأس بالدراهم ولست أحب ~~أن يكون بالسمن. ### $ (555) 26 - الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه عن مدرك الهزهاز عن أبي ~~عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الغنم فيعطيها بضريبة شئ معلوم من ~~الصوف والسمن أو الدراهم قال: لا بأس بالدراهم وكره السمن. ### $ (556) 27 - ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل ~~شهر قال: لا بأس بالدراهم فأما السمن فلا أحب ذلك إلا أن تكون حوالب فلا ~~بأس. ### $ (557) 28 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن معمر ~~الزيات قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني فيقول أقرضني # PageV07P127 # دنانير حتى اشتري بها زيتا وأبيعك قال: لا بأس. ### $ (558) 29 - عنه عن عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة قال: # سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: جعلت فداك اني رجل ~~أبيع الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي مما أبيع؟ قال: ما أحب لك ذلك قال: ~~اني لست انقص نفسي شيئا مما أبيع قال: بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئا أرأيت ~~لو أن الرجل قال لك: لا أنقصك رطلا من دينار كيف كنت تصنع؟! لا تقربه ms2022 قال ~~له: جعلت فداك فإنه يطرح ظروف السمن والزيت لكل ظرف كذا وكذا رطلا فربما ~~زاد وربما نقص قال: إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس. ### $ (559) 30 - عنه عن حنان قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام ~~فقال له معمر الزيات: انا نشتري الزيت في أزقاقه ويحسب لنا فيه نقصان لمكان ~~الازقاق فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن كان يزيد وينقص فلا بأس وإن كان ~~يزيد ولا ينقص فلا تقربه. ### $ (560) 31 - ابن أبي عمير عن جميل عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا (1) قال: فقال: إن كان المشتري ممن ~~يعلم أن الدردي يكون في الزيت فليس له ان يرده وإن كان ممن لا يعلم فله ان ~~يرده ### $ (561) 32 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد عن عبد الحميد بن ~~مفضل السمان قال: سألت عبدا صالحا عليه السلام عن سمن الجواميس فقال: لا ~~تشتره ولا تبعه. # PageV07P128 # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق لمذهب الواقفة لا نهم يعتقدون ان لحم ~~الجواميس حرام فأجروا السمن مجراه وذلك باطل عندنا لا يلتفت إليه. ### $ (562) 33 - عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في السمن أو في الزيت فتموت ~~فيه قال: # إن كان جامدا فيطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي وإن كان ذائبا فأسرج به ~~وأعلمهم إذا بعته. ### $ (563) 34 - عنه عن أحمد الميثمي عن معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك قال: بعه وبينه لمن ~~اشتراه ليستصبح به. ### $ (564) 35 - عنه عن صالح بن خالد عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جمال اكتري منه بعثت معه بزيت إلى نصيبين ~~فزعم أن بعض ازقاق الزيت انخرق فاهراق فقال له: ان شاء اخذ الزيت وان زعم ~~أنه انخرق ms2023 فلا يقبل إلا ببينة عادلة. ### $ (565) 36 - عنه عن صفوان عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال: قلت ~~لأبي عبد الله عليه السلام: ان معاذ بن كثير وقيس أمراني ان أسألك عن جمال ~~حمل لهم متاعا بأجر وانه ضاع منه جمل قيمته ستمائة درهم وهو طيب النفس ~~لغرمه لأنها صناعته (1) قال: يتهمونه؟ قلت: لا قال: لا يغرمونه. ### $ (556) 37 - عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الطريق الواسع هل يؤخذ منه شئ إذا لم ~~يضر بالطريق؟ قال: لا. # PageV07P129 ### $ (567) 38 - عنه عن الميثمي عن معاوية بن وهب عن الحسن بن علي الأحمري عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ان إلى جانب داري عرصة بين حيطان لست ~~أعرفها لاحد فأدخلها في داري؟ قال: أما انه من اخذ شبرا من الأرض بغير حق ~~اتى به يوم القيامة في عنقه من سبع أرضين. ### $ (568) 39 - عنه عن عبد الله بن جبلة وجعفر بن محمد بن عباس عن علا عن ~~محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل اشترى دارا فيها ~~زيادة من الطريق قال: إن كان ذلك فيما اشترى فلا بأس. ### $ (569) 40 - عنه عن محمد بن زياد عن الكاهلي عن منصور بن حازم عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: قلت دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ~~ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال: نعم ولكن يسد بابه وهو ~~يفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت، فإذا أراد شريكهم ان يبيع منقل ~~قدميه فإنهم أحق به، وإن أراد يجئ حتى يعقد على الباب المسدود الذي باعه لم ~~يكن لهم ان يمنعوه. ### $ (570) 41 - عنه عن جعفر والميثمي والحسن بن حماد عن أبي العباس البقباق ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم: سبع ~~أذرع وقال بعضهم: أربع أذرع فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا بل ms2024 خمس ~~أذرع. ### $ (571) 42 - عنه عن علي بن رئاب وعبد الله بن جبلة عن إسحاق ابن عمار عن ~~عبد صالح (ع) قال: سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد ~~آبائه من قبله قد أعلمه من مضى من آبائه انها ليست لهم ولا يدري لمن هي ~~فيبيعها ويأخذ ثمنها؟ قال: ما أحب أن يبيع ما ليس له: قلت: فإنه ليس يعرف ~~صاحبها ولا يدري لمن هي ولا أظنه يجئ لهارب ابدا قال: ما أحب ان يبيع ما ~~ليس له قلت: فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول لصاحبه: أبيعك سكناي ~~وتكون في يدك كما هي في يدي؟ قال: نعم يبيعها على هذا. PageV07P130 ### $ (572) 43 - عنه عن الميثمي وغيره عن معاوية بن وهب قال: # قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون في داره ويغيب عنها كذا وكذا ~~سنة ويدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه فلا تقسم الدار بين ورثته الذين ترك ~~في الدار حتى يشهد شاهدان ان هذه الدار لفلان ابن فلان تركها ميراثا بين ~~فلان وفلانة فنشهد على هذا؟ # قال: نعم. ### $ (573) 44 - وعنه عن جعفر وصالح بن خالد عن أبي جميلة عن عبد الله ابن أبي ~~أمية انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من ~~الطريق قال: إن كان ذلك دخل عليه فيما حدد له فلا بأس به. ### $ (574) 45 - علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين ~~بن أبي العلا عن أبي عمرو السراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ~~يوجد عنده المسرقة فقال: هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهودا. ### $ (575) 46 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح قال: # أرادوا بيع تمر عين أبي زياد فأردت ان اشتريه ثم قلت: حتى استأذن أبا عبد ~~الله عليه السلام فأمرت مصادفا فسأله فقال: قل له يشتريه فإن لم يشتره ~~اشتراه غيره. ### $ (576) 47 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ms2025 عن القاسم بن سليمان عن جراح ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت. ### $ (577) 48 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن إسحاق بن عمار قال: ~~سألته عن الرجل يشترى من العامل وهو يظلم قال: يشتري منه ما لم يعلم أنه ~~ظلم فيه أحدا. # PageV07P131 ### $ (578) 49 - الحسن بن محبوب عن أبي بصير قال: سألت أحدهما عليه السلام عن ~~شراء الخيانة والسرقة قال: لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره، فاما السرقة ~~بعينها فلا إلا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك. ### $ (579) 50 - عنه عن هشام بن سالم عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام ~~قال: سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم ~~أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم قال فقال: ما الإبل والغنم ~~إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه، قيل له: ~~فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا فنقول بعناها فيبيعناها فما ~~ترى في شرائها منه؟ قال: إن كان قد اخذها وعزلها فلا بأس، قيل له: فما ترى ~~في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ~~ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا ~~بأس بشرائه بغير كيل. ### $ (580) 51 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة عن الحسين بن ~~موسى عن بريد ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اشترى ~~طعام قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيامة. ### $ (581) 52 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: # سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال: إذا عرفت انه كذلك فلا إلا أن يكون ~~شيئا تشتريه من العمال. ### $ (582) 53 - عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله # PageV07P132 # قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم؟ ms2026 فقال: يشتري منه. ### $ (583) 54 - عنه عن فضالة عن ابان عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام ~~قال سمعته يقول: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له. ### $ (584) 55 - عنه عن صفوان عن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~الفهود وسباع الطير هل يلتمس فيها التجارة؟ فقال: نعم. ### $ (585) 56 - عنه عن صفوان عن عبد الحميد بن سعيد قال: سألت أبا إبراهيم ~~عليه السلام عن عظام الفيل أيحل بيعه وشراؤه الذي يجعل منه الأمشاط؟ # فقال: لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط. ### $ (586) 57 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفراء اشتريه من الرجل الذي لعلي أثق ~~به فيبيعني على أنها ذكية أبيعها على ذلك؟ فقال: ان كنت لا تثق به فلا ~~تبعها على أنها ذكية إلا أن تقول قد قيل لي انها ذكية. ### $ (587) 58 - عنه عن محمد بن خالد عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال سمعت أبا ~~عبد الله عليه السلام يقول: لا يطيب ولد الزنا ابدا ولا يطيب ثمنه ابدا. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لأنا قد بينا ~~انه يجوز بيع ولد الزنا والانتفاع بثمنه، ويزيد ذلك بيانا ما رواه: ### $ (588) 59 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عمن اخبره عن # PageV07P133 # أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ولد لزنا اشتريه أو أبيعه أو ~~استخدمه؟ فقال: # اشتره استرقه واستخدمه وبعه، فاما اللقيط فلا تشتره. ### $ (589) 60 - عنه عن صفوان عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن ولد الزنا أيشترى ويستخدم ويباع؟ فقال: نعم. ### $ (590) 61 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال: ~~كتبت إلى أبى عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه ~~برابط فقال: لا بأس به، وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه صلبانا فقال: ms2027 ~~لا. ### $ (591) 62 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابان عن عيسى القمي عن ~~عمرو بن حريث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التوت أبيعه يصنع ~~للصليب والصنم؟ قال: لا. ### $ (592) 63 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال: ~~كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل يؤجر سفينته ودابته ممن ~~يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير فقال: لا بأس. ### $ (593) 64 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن علي ابن النعمان ~~عن ابن مسكان عن عبد المؤمن عن صابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~الرجل يواجر بيته يباع فيه الخمر قال: حرام اجره. ### $ (594) 65 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن إبراهيم الأصم عن ~~مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ~~القرد أن يشترى أو يباع. # PageV07P134 ### $ (595) 66 - علي بن أسباط عن أبي مخلد السراج قال: كنت عند أبي عبد الله ~~عليه السلام إذ دخل عليه معتب فقال: بالباب رجلان فقال: أدخلهما فدخلا فقال ~~أحدهما: اني رجل سراج أبيع جلود النمر قال: مدبوغة هي؟ قال: نعم قال: ليس ~~به بأس. ### $ (596) 67 - أحمد بن محمد عن أبي القاسم الصيقل قال: كتبت إليه: # قوائم السيوف التي تسمى السفن (1) اتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل ~~بها ولسنا نأكل لحومها؟ قال: لا بأس. ### $ (597) 68 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي ابن أبي ~~حمزة عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا نبسط عندنا ~~الوسائد فيها التماثيل ونفرشها قال: لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ ~~إنما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير. ### $ (598) 69 - عنه عن محمد بن زياد عن عمار بن مروان عن سماعة ابن مهران عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح لباس الحرير والديباج فأما بيعه فلا ~~بأس به. ### $ (599) 70 - الحسين ms2028 بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ثمن الخمر فقال: أهدي لرسول الله صلى ~~الله عليه وآله راوية من خمر بعد ما حرمت الخمر فامر بها تباع فلما ادبر ~~بها الذي يبيعها ناداه رسول الله صلى الله عليه وآله من خلفه يا صاحب ~~الرواية ان الذي قد حرم شربها فقد حرم ثمنها فأمر بها فصبت في الصعيد وقال: ~~ثمن الخمر ومهر البغي وثمن # PageV07P135 # الكلب الذي لا يصطاد من السحت. ### $ (600) 71 - عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال: قال ~~أبو عبد الله عليه السلام: من اكل السحت ثمن الخمر ونهى عن ثمن الكلب. ### $ (601) 72 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد عن أبي عبد الله عليه ~~السلام وصفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في ~~رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصره خمرا ~~ثم باعه قال: لا يصلح ثمنه، ثم قال: ان رجلا من ثقيف اهدى لرسول الله صلى ~~الله عليه وآله راويتين من خمر بعد ما حرمت فأمر بهما رسول الله صلى الله ~~عليه وآله فأهريقتا وقال: # ان الذي حرم شربها قد حرم ثمنها ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: ان ~~أفضل خصال هذه التي باعها الغلام ان يتصدق بثمنها. ### $ (602) 73 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: سألته عن ثمن العصير قبل ان يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو ~~يجعله خمرا قال: إذا بعت قبل أن يكون خمرا فهو حلال فلا بأس. ### $ (603) 74 - عنه عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال: سئل أبو عبد الله عليه ~~السلام وانا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره فقال: حلال ألسنا نبيع تمرنا لمن ~~يجعله شرابا خبيثا. ### $ (604) 75 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: # سألت أبا عبد ms2029 الله عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما فقال: ~~لا بأس به تبيعه حلالا فيجعله حراما فأبعده الله واسحقه. # PageV07P136 ### $ (605) 76 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام انه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا فقال: بعه ممن يطبخه أو يصنعه ~~خلا أحب إلي ولا أرى بالأول بأسا. ### $ (606) 77 - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ~~عليه السلام وحماد عن حريز عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كانت له ~~على رجل دراهم فباع خنازير وخمرا وهو ينظره فقضاه فقال: لا بأس به اما ~~للمقضي فحلال واما للبائع فحرام. ### $ (607) 78 - عنه عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر ~~والخنازير فيقضينا فقال: لا بأس به ليس عليك من ذلك شئ. ### $ (608) 79 - عنه عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه ~~خمرا وخنازير يأخذ ثمنه؟ قال: لا بأس به. ### $ (609) 80 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن يزيد ابن خليفة ~~الحارثي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كره أبو عبد الله عليه السلام ~~بيع العصير بتأخيره. ### $ (610) 81 - عنه عن صفوان عن يزيد بن خليفة الحارثي عن أبي عبد الله # PageV07P137 # عليه السلام قال: سأله رجل وانا حاضر فقال: ان لي الكرم قال: بعه عنبا ~~قال: فإنه يشتريه من يجعله خمرا قال: فبعه إذا عصيرا قال: انه يشتريه مني ~~عصيرا فيجعله خمرا في قربتي قال: بعته حلالا فجعله حراما فأبعده الله، ثم ~~سكت هنيئة ثم قال: لا تذرن ثمنة عليه حتى يصير خمرا فتكون تأخذ ثمن الخمر. ### $ (611) 82 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت ~~أبا الحسن عليه ms2030 السلام عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن قال ~~فقال: لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله خمرا حراما لم يكن بذلك بأس، فاما ~~إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد. ### $ (612) 83 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن مجوسي ~~باع خمرا أو خنزيرا إلى أجل ثم أسلم قبل ان يحل المال قال: له دراهمه، ~~وقال: ان أسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال: يبيع ~~ديانه أو ولي له غير مسلم خنازيره وخمره فيقضي دينه وليس له أن يبيعه وهو ~~حي ولا يمسكه. ### $ (613) 84 - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد عليه السلام في رجل ~~اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة وفيها زرع ونخل وغيرها من الشجر ولم ~~يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه انه قد اشتراها بجميع ~~حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها أيدخل الزرع والنخل والأشجار في حقوق ~~الأرض أم لا؟ فوقع عليه السلام: إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه ~~بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله. ### $ (614) 85 - وكتب إليه أيضا: رجل اشترى ضيعة أو خادما بمال # PageV07P138 # اخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من هذه الضيعة أو ~~يحل له ان يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو قطع طريق؟ فوقع عليه ~~السلام: لا خير في شئ أصله حرام ولا يحل استعماله. ### $ (615) 86 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: كان معي جرابان من مسك أحدهما رطب والآخر يابس فبدأت ~~بالرطب فبعته ثم اخذت اليابس أبيعه فإذا انا لا أعطى باليابس الثمن الذي ~~يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب فسألت أبا عبد الله عليه السلام أيصلح لي ~~ان انديه؟ قال: لا إلا أن تعلمهم فنديته ثم أعلمتهم وقال: لا بأس به إذا ~~أعلمتهم. ### || 10 - باب بيع الماء والمنع منه والكلأ والمراعي ms2031 وحريم الحقوق وغير ذلك ### $ (616) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ~~صفوان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ~~يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع ~~شربه؟ قال: نعم ان شاء باعه بورق وان شاء بكيل حنطة. ### $ (617) 2 - الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم بن محمد عن عبد الله الكاهلي ~~قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل ~~منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن شربه أيبيعه بحنطة أو شعير؟ قال: يبيع # PageV07P139 # بما شاء هذا مما ليس فيه شئ. ### $ (618) 3 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم وحميد بن ~~زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا عن ابان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع النطاف ~~والأربعاء، قال: # والأربعاء ان تسني مسناة فتحمل الماء وتسقي به الأرض ثم تستغني عنه قال: ~~فلا تبعه ولكن اعره جارك، والنطاف: أن يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول: لا ~~تبعه اعره أخاك أو جارك. ### $ (619) 4 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحكم بن أيمن عن غياث بن ~~إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: قضى رسول الله صلى ~~الله وآله في سيل وادي مهزور (1) للزرع إلى الشراك وللنخل إلى الكعب ثم ~~يرسل الماء إلى أسفل من ذلك، قال ابن أبي عمير: والمهزور موضع الوادي. ### $ (620) 5 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في سيل وادي مهزور ~~ان يحبس الاعلى على الأسفل للنخل إلى الكعبين وللزرع إلى الشراكين ### $ (621) 6- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن ~~هلال ms2032 عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى ~~الله عليه وآله في شرب النخل بالسيل أن الاعلى يشرب قبل الأسفل وينزل من ~~الماء إلى الكعبين ثم يسرح الماء إلى الأسفل والذي يليه كذلك حتى تنقضي ~~الحوائط ويفنى الماء. # PageV07P140 ### $ (622) 7 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان ابن عثمان عن ~~إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الكلاء إذا ~~كان سيحا يعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر ~~النهر وله الماء ويزرع به ما شاء فقال: إذا كان الماء له يزرع به ما شاء ~~وليتصدق بما أحب قال: وسألته عن بيع حصايد الحنطة والشعير وساير الحصايد ~~فقال: حلال فليبعه ان شاء. ### $ (623) 8 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن إدريس ابن زيد عن ~~أبي الحسن عليه السلام قال: سألته وقلت: جعلت فداك ان لنا ضياعا ولها حدود ~~فيها مراعي ولرجل منا غنم وابل يحتاج إلى تلك المراعي لابله وغنمه أيحل له ~~ان يحمي المراعي لحاجته إليها؟ فقال: إذا كانت الأرض ارضه فله ان يحمي ~~ويصير ذلك إلي ما يحتاج إليه، قال: فقلت له: الرجل يبيع المراعي؟ فقال: إذا ~~كانت الأرض ارضه فلا بأس. ### $ (624) 9 - عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن أحمد بن عبد الله ~~قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون له الضيعة ويكون لها حدود تبلغ ~~حدودها عشرين ميلا أو أقل أو أكثر يأتيه الرجل ويقول: اعطني من مراعي ضيعتك ~~وأعطيك كذا وكذا درهما فقال: إذا كانت الضيعة له فلا بأس. ### $ (625) 10 - سهل بن زياد عن عبيد الله الدهقان عن موسى بن إبراهيم عن أبي ~~الحسن عليه السلام قال: سألته عن بيع الكلاء والمراعي فقال: لا بأس به قد ~~حمى رسول الله صلى الله عليه وآله النقيع (1) لخيل المسلمين. # PageV07P141 ### $ (626) 11 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: ms2033 # سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج ~~سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله على أربابه خراج أو هو على العلج؟ ~~فقال: إن كان اشترط حين اشتراه ان شاء قطعه وان شاء تركه كما هو حتى يكون ~~سنبلا وإلا فلا ينبغي له ان يتركه حتى يكون سنبلا. ### $ (627) 12 - عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة عن أبي عبد الله عليه ~~السلام نحوه وزاد فيه فان فعل فان عليه طسقه (1) ونفقته وله ما خرج منه. ### $ (628) 13 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الحناط عن ~~زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل قال: # لا بأس إذا قال: ابتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش ~~فان شاء اعفاه وان شاء تربص به. ### $ (629) 14 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ~~قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بان تشتري زرعا اخضر ثم تتركه ~~حتى تحصده ان شئت أو تعلفه من قبل ان يسنبل وهو حشيش، وقال: لا بأس أيضا ان ~~تشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة. ### $ (630) 15 - عنه عن أبيه عن حماد عن حريز عن بكير بن أعين قال: قلت لأبي ~~عبد الله عليه السلام: أيحل شراء الزرع الأخضر؟ قال: نعم لا بأس به. # PageV07P142 ### $ (631) 16 - عنه عن زرارة مثله قال: لا بأس ان تشتري الزرع والقصيل اخضر ~~ثم تتركه ان شئت حتى يسنبل ثم تحصده، وان شئت ان تعلف دابتك قصيلا فلا بأس ~~به قبل ان يسنبل، فاما إذا سنبل فلا تعلفه رأسا رأسا فإنه فساد. ### $ (632) 17 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الزرع ~~فقلت: جعلت فداك رجل زرع زرعا مسلما كان أو معاهدا أنفق فيه نفقة ثم بداله ~~في بيعه لنقلة ينتقل من مكانه أو لحاجة قال: يشتريه بالورق فان أصله ms2034 طعام. ### $ (633) 18 - أحمد بن محمد عن صفوان عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن ~~المحاقلة والمزابنة قلت: وما هو؟ قال: ان يشترى حمل النخل بالتمر والزرع ~~بالحنطة. ### $ (634) 19 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله وآله في العرايا بان تشترى ~~بخرصها تمرا، قال: والعرايا جمع عرية وهي النخلة التي تكون للرجل في دار ~~لرجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا ولا يجوز ذلك في غيره. ### $ (635) 20 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان عن عبد ~~الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وآله عن المحاقلة فقال: المحاقلة: النخل بالتمر، والمزابنة: السنبل ~~بالحنطة، والنطاف: # شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه ان تبيعه جارك تدعه له، والأربعاء: ~~المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها قال: يدعها لجاره ولا يبيعها ~~إياه. # PageV07P143 ### $ (636) 21 - عنه عن محمد بن زياد عن معلى بن خنيس قال: قلت لأبي عبد الله ~~عليه السلام: اشتري الزرع فقال: إذا كان قدر شبر. ### $ (637) 22 - عنه محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله ~~عليه السلام يقول: لا تشتر الزرع ما لم يسنبل فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس ~~بذلك، أو ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس. ### $ (638) 23 - عنه عن إسحاق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~لا يواجر الأرض بالحنطة ولا بالتمر ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف، ~~(639) 24 - عنه عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان تشتري زرعا اخضر فان شئت تركته حتى ~~تحصده وان شئت فبعه حشيشا. ### $ (640) 25 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي ms2035 عن السكوني عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل باع نخلا ~~فاستثنى عليه نخلة فقضى له رسول الله صلى الله عليه وآله بالمدخل إليها ~~والمخرج ومدى جرائدها. ### $ (641) 26 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال ~~عن عقبة بن خالد ان النبي صلى الله عليه وآله قضى في هذا النخل أن تكون ~~النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر فيختلفون في حقوق ذلك فقضى فيها أن ~~لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حتى بعدها. ### $ (642) 27 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله # PageV07P144 # ابن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما بين بئر المعطن (1) إلى بئر ~~المعطن أربعون ذراعا، وما بين بئر الناضح (2) إلى بئر الناضح ستون ذراعا، ~~وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع، والطريق إذا تشاح عليه أهله فحده ~~سبعة أذرع. ### $ (643) 28 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه ~~السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما بين بئر المعطن إلى بئر ~~المعطن أربعون ذراعا، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا، وما ~~بين العين إلى العين - يعني القناة - خمسمائة ذراع، والطريق إذا تشاح عليه ~~أهله فحده سبعة أذرع. ### $ (644) 29 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال ~~عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكون بين البئرين إذا ~~كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع وان كانت أرضا رخوة فألف ذراع، قال: وقضى رسول ~~الله صلى الله عليه وآله في رجل احتفر قناة وأتى لذلك سنة، ثم إن رجلا حفر ~~إلى جانبها قناة فقضى أن يقاس الماء بجوانب البئر ليلة هذه وليلة هذه، فان ~~كانت الأخيرة أخذت ماء الأولى غورت الأخيرة، وان ms2036 كانت الأولى اخذت ماء ~~الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأولى شئ. ### $ (645) 30 - أحمد بن محمد عن البرقي عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان ~~قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: حريم البئر العادية أربعون ذراعا ~~حولها. # PageV07P145 ### $ (646) 31 - وفي رواية خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن أو إلى طريق فيكون ~~أقل من ذلك خمسة وعشرون ذراعا. ### $ (647) 32 - محمد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام في ~~رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل أو رجلين فأراد صاحب القرية أن ~~يسوق الماء إلى قريته في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحى ويعطل هذه ~~الرحى أله ذلك أم لا؟ فوقع عليه السلام يتقي الله عز وجل ويعمل في ذلك ~~بالمعروف ولا يضار أخاه المؤمن، وفي رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل ان ~~يحفر قناة أخرى فوقه كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالأخرى في ارض ~~إذا كانت صعبة أو رخوة؟ فوقع عليه السلام: على حسب آلا يضر أحدهما بالآخر ~~إن شاء الله، (648) 33 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه ~~السلام قال: سألته عن ماء الوادي فقال: إن المسلمين شركاء في الماء والنار ~~والكلاء. ### $ (649) 34 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن ~~منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن خص (1) بين دارين ~~فزعم أن عليا عليه السلام قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط. ### $ (650) 35 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: ان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم. ### $ (651) 36 - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن بكير # PageV07P146 # عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان سمرة بن جندب لعنه الله كان له ~~عذق في حائط لرجل من الأنصار وكان منزل الأنصاري بباب البستان ms2037 وكان يمر به ~~إلى نخلته ولا يستأذن، فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة، فلما ~~تأبى جاء الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشكا إليه وخبره ~~الخبر، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وخبره بقول الأنصاري وما ~~شكا إليه، فقال: إذا أردت الدخول فاستأذن فأبى، فلما أبى ساومه حتى بلغ له ~~من الثمن ما شاء الله فأبى ان يبيع فقال: لك بها عذق مذلل في الجنة فأبى أن ~~يقبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصاري: اذهب فاقلعها وارم بها ~~إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار. ### || 11 - باب أحكام الأرضين ### $ (652) 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ~~ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما ~~منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد ~~اليوم ولمن لم يخلق بعد، فقلنا: الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصلح إلا أن ~~يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فان شاء ولي الأمر ان يأخذها اخذها، ~~فقلنا: فان اخذها منه قال: يرد إليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل. ### $ (653) 2 - عنه عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشتر من ارض السواد شيئا إلا من كانت ~~له ذمة فإنما هو فئ للمسلمين. # PageV07P147 ### $ (654) 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي ابن الحرث ~~عن بكار بن أبي بكر عن محمد بن شريح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه وقال: إنما أرض الخراج للمسلمين، فقالوا ~~له: فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها؟ فقال: لا بأس إلا أن يستحي من عيب ~~ذلك. ### $ (655) 4 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته ~~عن الشراء من ارض اليهود والنصارى فقال: ليس به بأس، وقد ظهر رسول الله صلى ms2038 ~~الله عليه وآله على أهل خيبر فخار جهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملون ~~بها ويعمرونها وما بها بأس ولو اشتريت منها شيئا، وأيما قوم أحيوا شيئا من ~~الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم. ### $ (656) 5 - عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن شراء ~~أرضهم فقال: لا بأس ان تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما ~~يؤدون عنها. ### $ (657) 6 - عنه عن حماد بن شعيب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن شراء الأرضين من أهل الذمة فقال: لا بأس بان يشتري منهم إذا ~~عملوها وأحيوها فهي لهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله حين ظهر على ~~خيبر وفيها اليهود خارجهم على أمر وترك الأرض في أيديهم يعملونها ~~ويعمرونها. ### $ (658) 7 - عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ~~ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟ قال: عليه الصدقة، قلت: فإن كان يعرف # PageV07P148 # صاحبها قال: فليؤد إليه حقه. ### $ (659) 8 - عنه عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها. ### $ (660) 9 - عنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبيه قال: قلت ~~لأبي عبد الله عليه السلام: ان لي ارض خراج وقد ضقت بها أفأدعها؟ # قال: فسكت عني هنيئة ثم قال: ان قائمنا عليه السلام لوقد قام كان يصيبك ~~من الأرض أكثر منها وقال: ولو قد قام قائمنا عليه السلام كان للانسان أفضل ~~من قطائعهم. ### $ (661) 10 - عنه عن الحسن بن علي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ~~اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأرض فقال: ~~حرام، فقلت: جعلت فداك فاني اشتري منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها ~~قال: لا بأس بذلك. ### $ (662) 11 - أحمد ms2039 بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن شراء ارض أهل الذمة قال: لا بأس بها ~~فيكون إذا كان ذلك بمنزلتهم يؤدي كما يؤدون، قال: وسأله رجل من أهل النيل ~~عن ارض اشتراها بفم النيل من أهل الأرض يقولون هي أرضهم وأهل الاستان (1) ~~يقولون هي من أرضنا قال: لا تشترها إلا برضاء أهلها. ### $ (663) 12 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن # PageV07P149 # عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن رجل اكترى أرضا من ارض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون وإنما يقبلها ~~السلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجز فقال: إذا عجز أربابها عنها فلك ان ~~تأخذها إلا أن يضاروا وان أعطيتهم شيئا فسخت أنفس أهلها لكم فخذوها، قال: ~~وسألته عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج فيبني فيها أو لم يبن غير أن أناسا ~~من أهل الذمة نزلوها أله ان يأخذ منها اجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم ~~قال: يشارطهم فما اخذ بعد الشرط فهو حلال. ### $ (664) 13 - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبى محمد الحسن بن علي عليه ~~السلام في رجل اشترى من رجل بيتا في داره بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر هل ~~يدخل البيت الاعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا؟ فوقع عليه السلام: ليس له ~~إلا ما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء الله. ### $ (665) 14 - وكتب إليه في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها ~~وفوقها بيوت ومسكن آخر يدخل البيوت الاعلى والمسكن الاعلى في حقوق هذه ~~الحجرة والمسكن الأسفل الذي اشتراه أم لا؟ فوقع عليه السلام: ليس له من ذلك ~~إلا الحق الذي اشتراه إن شاء الله. ### $ (666) 15 - وكتب إليه في رجل قال: لرجلين اشهدا ان جميع هذه الدار التي ~~في موضع كذا وكذا بجميع حدودها كلها لفلان بن فلان وجميع ماله في الدار من ~~المتاع والبينة لا تعرف المتاع أي شئ ms2040 هو؟ فوقع عليه السلام: يصلح إذا أحاط ~~الشراء بجميع ذلك إن شاء الله. ### $ (667) 16 - وكتب إليه في رجل كانت له قطاع أرضين فحضره # PageV07P150 # الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يكن له من المقام ما يأتي ~~بحدود ارضه وعرف حدود القرية الأربعة فقال للشهود: اشهدوا اني قد بعت من ~~فلان - يعني المشتري - جميع القرية التي حد منها والثاني والثالث والرابع ~~منها وإنما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك وإنما له بعض ~~هذه القرية وقد أقر له بكلها؟ فوقع عليه السلام: لا يجوز بيع ما ليس يملك ~~وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك. ### $ (668) 17 - وكتب إليه في رجل اشهده رجل على أنه قد باع ضيعة من رجل آخر ~~وهي قطاع أرضين ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده وقال: إذا أتوك بالحدود ~~فاشهد بها هل يجوز له ذلك أو لا يجوز ان يشهد؟ فوقع عليه السلام: نعم يجوز ~~والحمد لله. ### $ (669) 18 - وكتب إليه هل يجوز ان يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من ~~أهل القرية ليشهدوا له ان حدود هذه الضيعة التي باعها الرجل هي هذه فهل ~~يجوز لهذا الشاهد الذي اشهده بالضيعة ولم يسم الحدود بأن يشهد بالحدود بقول ~~هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له أم لا يجوز لهم ان يشهدوا وقد قال ~~لهم البائع اشهدوا بالحدود إذا اتوكم بها؟ فوقع عليه السلام: لا يشهد إلا ~~على صاحب الشئ وبقوله. ### $ (670) 19 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: من غرس شجرا أو حفر ~~واديا بديا (1) لم يسبقه إليه أحدا أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ~~عز وجل ورسوله. # PageV07P151 ### $ (671) 20 - عنه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال: ~~سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم ~~أحق بها وهي لهم. ### $ (672) 21 ms2041 - الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه ~~السلام يقول: أيما رجل اتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فان ~~عليه فيها الصدقة، فان كانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها واخربها ثم ~~جاء بعد فطلبها فان الأرض لله عز وجل ولمن عمرها. ### $ (673) 22 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن ~~مسلم، وأبو بصير وفضيل وبكير وحمران وعبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي ~~جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ~~من أحيا أرضا مواتا فهي له. ### $ (674) 23 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي خالد الكاملي عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: وجدنا في كتاب علي عليه السلام ان الأرض لله يورثها ~~من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين انا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن ~~المتقون والأرض كلها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها ~~إلى الامام من أهل بيتي وله ما اكل منها، وان تركها وأخربها فاخذها رجل من ~~المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها، فليؤد خراجها ~~إلى الامام من أهل بيتي وله ما أكل حتى يظهر القائم عليه السلام من أهل ~~بيتي بالسيف فيحوبها فيمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله صلى الله ~~عليه وآله ومنعها، إلا ما كان في أيدي شيعتنا فيقاطعهم . # PageV07P152 # على ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم. ### $ (675) 24 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان عن موسى بن ~~أكيل عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~رجل باع أرضا على أن فيها عشرة أجربة فاشترى المشتري منه بحدوده ونقد الثمن ~~وأوقع صفقة البيع وافترقا. فلما مسح الأرض فإذا هي خمس أجربة قال: ان شاء ~~استرجع ماله وأخذ الأرض وان شاء رد البيع وأخذ ماله كله إلا أن يكون إلى ~~جنب تلك الأرض ms2042 له أيضا ارضون فليوفه ويكون البيع لازما له وعليه الوفاء له ~~بتمام البيع، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع، فان شاء المشتري ~~أخذ الأرض واسترجع فضل ماله وان شاء رد الأرض واخذ المال كله. ### $ (676) 25 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: سألته عن النزول على أهل الخراج فقال: ثلاثة أيام روي ذلك ~~عن النبي صلى الله عليه وآله. ### $ (677) 26 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد قال: سألته عن النزول على أهل ~~الخراج فقال: ينزل عليهم ثلاثة أيام. ### $ (678) 27 - عنه عن القاسم بن محمد وفضالة بن أيوب عن ابان عن إسماعيل بن ~~الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السخرة في القرى وما يؤخذ من ~~العلوج والا كرة إذا نزلوا القرى فقال: يشترط عليهم ذلك فما اشترط عليهم من ~~الدراهم والسخرة وما سوى ذلك فيجوز لك وليس لك ان تأخذ منهم شيئا حتى ~~تشارطه وإن كان # PageV07P153 # كالمتيقن ان من نزل تلك الأرض أو القرية أخذ منه ذلك، قال: وسألته عن رجل ~~بنى في حق له إلى جانب جار بيوتا أو دارا فتحول أهل دار جاره إليه أله ان ~~يردهم وهم له كارهون فقال: هم أحرار ينزلون حيث شاؤوا ويتحولون حيث شاؤوا. ### $ (679) 28 - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن أرض الخراج ان اشترى الرجل منها أرضا فبنى ~~فيها أو لم يبن غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها أله ان يأخذ منهم اجر ~~البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم؟ فقال: يشارطهم فما أخذه منهم بعد الشرط فهو ~~حلال، (680) 29 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن علي الأزرق قال: ~~سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أوصى رسول الله صلى عليه وآله عليا ~~عليه السلام عند موته فقال: يا علي لا يظلم الفلاحون بحضرتك ولا يزداد على ~~ارض وضعت ms2043 عليها ولا سخرة على مسلم. ### $ (681) 30 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يكتب إلى عماله لا تسخروا ~~المسلمين ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه، وكان يكتب يوصي ~~بالفلاحين خيرا وهم الاكارون. ### $ (682) 31 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر بن ~~سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن دار فيها ثلاثة أبيات وليس لها حجرة قال: إنما الاذن على البيوت ~~ليس على الدار اذن. # PageV07P154 # قال أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه رحمه الله: يعني بذلك الدار التي ~~فيها السكان بالكرى أو السكنى فليس على مثلها من الدور اذن، إنما الاذن على ~~البيوت، فاما الدار التي ليست للغلة فليس لأحد أن يدخلها إلا بأذن. ### $ (683) 32 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار ~~عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له رجل من أهل نجران يكون له ارض ثم ~~يسلم أيش عليه ما صالحهم عليه النبي صلى الله عليه وآله؟ أو ما على ~~المسلمين؟ # قال: عليه ما على المسلمين انهم لو أسلموا لم يصالحهم النبي صلى الله ~~عليه وآله. ### $ (684) 33 - عنه عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عما اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد ~~وارضه فقلت: ان ابن أبي ليلى قال: انهم إذا أسلموا فهم أحرار وما في أيديهم ~~من أرضهم لهم، واما ابن شبرمة فزعم أنهم عبيد وان أرضهم التي بأيديهم ليست ~~لهم فقال: # في الأرض ما قال ابن شبرمة وقال: في الرجال ما قال ابن أبي ليلى انهم إذا ~~أسلموا فهم أحرار ومع هذا كلام لم احفظه. ### $ (685) 34 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبى محمد عليه السلام في ~~رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة وفيها ms2044 زرع ونخل وغيرها من الشجر ولم ~~يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه انه قد اشتراها بجميع ~~حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها أيدخل النخل والأشجار والزرع في حقوق ~~الأرض أم لا؟ فوقع عليه السلام: إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه ~~بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله. ### $ (686) 35 - الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال: # PageV07P155 # حدثني أبو بردة بن رجا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف ترى في ~~شراء أرض الخراج؟ قال: ومن يبيع ذلك وهي ارض المسلمين؟ قال: قلت يبيعها ~~الذي هي في يده قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال: لا بأس اشتر حقه ~~منها وتحول حق المسلمين عليه ولعله يكون أقوى عليها واملى بخراجهم منه. ### || 12 - باب اجر السمسار والدلال ### $ (687) 1 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن ~~أبي عبد الله عليه السلام وغيره عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس باجر ~~السمسار والدلال إنما هو يشتري للناس يوما بعد يوم بشئ معلوم إنما هو مثل ~~الأجير. ### $ (688) 2 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم أو غيره عن عبد الله بن سنان ~~قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا اسمع فقال له: انا نأمر الرجل ~~فيشتري لنا الأرض والغلام والدار والجارية ونجعل له جعلا قال: لا بأس بذلك. ### $ (689) 3 - عنه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا من أصحاب الرقيق قال: ~~اشتريت لأبي عبد الله عليه السلام جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت فقال: ~~لتأخذن فاخذتها فقال: لا تأخذ من البائع. ### $ (690) 4 - عنه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله ~~عليه السلام وانا اسمع فقال: ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الأرض والدار ~~والغلام والجارية ونجعل له جعلا قال: لا بأس به. ### $ (691) 5 - عنه عن الحسين بن يسار عن أبي الحسن عليه السلام # PageV07P156 # في رجل يدل على الدور والضياع ويأخذ عليه الاجر قال: هذه اجرة لا بأس ~~بها. ### $ (692) 6 - الحسن بن ms2045 محمد بن سماعة عن حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان ~~بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن بي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجال ~~يبيع للقوم بالاجر عليه ضمان مالهم؟ قال: إذا طابت نفسه بذلك إنما أخاف ان ~~يغرموه أكثر مما يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس. ### $ (693) 7 - عنه عن هؤلاء الثلاثة عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سألته عن الرجل يبيع للقوم الشئ يحمل إليه هذه الجملة وهذه ~~الجملتين وهذه الثلاثة وبعضها أفضل من بعض فيأتيه الرجل فيقول: بعنيها جملة ~~فقال: ما يعجبني (694) 8 - عنه عن محمد بن زياد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ~~العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن رجل يقول للرجال اشتري منك هذا ~~الطعام وغيره على أن تجعل لي فيه ربحا أو تجعل لي فيه شيئا على أن اشتري ~~منك فكره ذلك. ### $ (695) 9 - عنه عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: قلت له الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالاجر ~~فيقولون له أقرضنا دنانير فانا تجد من يبيع لنا غيرك ولكنا نخصك بأحمالنا ~~من أجل انك تقرضنا قال: لا بأس به إنما يأخذ دنانير مثل دنانيره وليس بثوب ~~ان لبسه كسر من ثمنه ولا دابة ان ركبها كسرها وإنما هو معروف يصنعه إليهم. ~~PageV07P157 ### || 13 - باب التلقي والحكرة ### $ (696) 1 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ~~مثنى الحناط عن منهال القصاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: لا تلق ~~ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه. ### $ (697) 2 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن النضر عن ~~عمرو بن شمر عن عروة بن عبد الله عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله: لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر ولا يبيع ~~حاضر لباد والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض. ### $ (698) 3 - ابن محبوب عن عبد الله ms2046 بن يحيى الكاهلي عن منهال القصاب قال: ~~قلت له ما حد التلقي؟ قال: روحه (1). ### $ (699) 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن ابن ~~الحجاج عن منهال القصاب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا تلق فان رسول ~~الله صلى الله عليه وآله نهى عن التلقي قلت: وما حد التلقي؟ قال: ما دون ~~غدوة أو روحة قلت فكم الغدوة والروحة؟ قال: أربع فراسخ قال ابن أبي عمير: ~~وما فوق ذلك ليس بتلق. ### $ (700) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن الغفاري عن القاسم ~~بن إسحاق عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: # علامة رضى الله عز وجل في خلقه عدل سلطانهم ورخص أسعارهم، وعلامة غضب # PageV07P158 # الله عز وجل على خلقه جور سلطانهم وغلا أسعارهم. ### $ (701) 6 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن إسماعيل بن أبي زياد عن ~~أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله لا يحتكر الطعام إلا خاطئ. ### $ (702) 7 - سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن أبي العلا عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله الجالب مرزوق ~~والمحتكر ملعون. ### $ (703) 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: الحكرة في الخصب أربعون يوما، وفي الشدة والبلاء ثلاثة ~~أيام، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد في العسرة ~~على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون. ### $ (704) 9 - أحمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن يحيى عن غياث عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: قال ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ~~والسمن. ### $ (705) 10 - محمد بن أحمد عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: فقد الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ~~فأتى المسلمون فقالوا: يا ms2047 رسول الله قد فقد الطعام فلم يبق منه شئ إلا عند ~~فلان فمره يبيع قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا فلان ان المسلمين قد ~~ذكروا ان الطعام قد فقد الا شيئا عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه. # PageV07P159 ### $ (706) 11 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: الحكرة ان تشتري طعاما ليس في المصر غيره ~~فتحكره فإذا كان في المصر طعام أو يباع غيره فلا بأس ان يلتمس بسلعته ~~الفضل، قال: وسألته عن الزيت قال: إذا كان عند غيرك فلا بأس بامساكه. ### $ (707) 12 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن أبي الفضل ~~سالم الحناط قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما عملك؟ قلت: حناط وربما ~~قدمت على نفاق وربما قدمت على كساد فحبست قال: فما يقول من قبلك فيه؟ # قلت: يقولون محتكر قال: يبيعه أحد غيرك؟ قلت: ما أبيع من الف جزء جزءا ~~قال: # لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام كان إذا دخل ~~الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا ~~حكيم م بن حزام إياك ان تحتكر. ### $ (708) 13 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل ~~يجوز ذلك؟ فقال: إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به، وإن كان الطعام ~~قليلا لا يسع الناس فإنه يكره ان يحتكر الطعام ويترك الناس وليس لهم طعام. ### $ (709) 14 - أحمد بن محمد بن خالد عن إسماعيل بن مهران عن حماد ابن عثمان ~~قال: أصاب أهل المدينة غلا وقحط حتى اقبل الرجل الموسر يخلط الحنطة بالشعير ~~ويأكله ويشتري فينفق الطعام وكان عند أبي عبد الله عليه السلام طعام جيد قد ~~اشتراه أول السنة فقال: لبعض مواليه اشتر لنا شعيرا واخلط بهذا الطعام ms2048 أو ~~بعه # PageV07P160 # فانا نستكره ان نأكل جيدا ويأكل الناس رديا. ### $ (710) 15 - محمد بن يحيى العطار عن علي بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن ~~الجهم بن أبي الجهم عن معتب قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام وقد يزيد ~~السعر بالمدينة كم عندنا من طعام؟ قال: قلت عندنا ما يكفينا أشهرا كثيرة ~~قال: أخرجه وبعه قال: قلت وليس بالمدينة طعام؟ قال: بعه قال: فلما بعته ~~قال: اشتر مع الناس يوما بيوم، وقال: يا معتب اجعل قوت عيالي نصفا شعيرا ~~ونصفا حنطة فان الله يعلم اني واجد ان أطعمهم الحنطة على وجهها ولكني أحب ~~ان يراني الله عز وجل قد أحسنت تقدير المعيشة. ### $ (711) 16 - أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن أحمد عن يونس بن يعقوب عن ~~معتب قال: كان أبو الحسن عليه السلام يأمرنا إذا أدركت الثمرة أن نخرجها ~~فنبيعها ونشتري مع المسلمين يوما بيوم. ### $ (712) 17 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سليمان عن ~~أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في تجار قدموا أرضا اشتركوا على أن لا ~~يبيعوا بيعهم إلا بما أحبوا قال: لا بأس بذلك. ### $ (713) 18 - محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن وهب عن ~~الحسين بن عبد الله بن ضمرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام ~~أنه قال: رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه مر بالمحتكرين ~~فامر بحكرتهم ان تخرج إلى بطون الأسواق وحيث تنظر الابصار إليها، فقيل ~~لرسول الله صلى الله # PageV07P161 # عليه وآله لو قومت عليهم فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله حتى عرف ~~الغضب في وجهه فقال: انا أقوم عليهم!؟ إنما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء ~~ويخفضه إذا شاء. ### $ (714) 19 - أحمد بن محمد عن النضر بن إسحاق الكوفي عن عائذ ابن جندب قال: ~~سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: شراء الحنطة ينفي الفقر وشراء ~~الدقيق ينشئ الفقر وشراء الخبز محق ms2049 قال: قلت لم أبقاك الله فمن لم يقدر على ~~شراء الحنطة؟ قال: ذلك لمن يقدر ولا يفعل. ### $ (715) 20 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن درست عن إبراهيم عن ~~أبي الحسن عليه السلام قال: من اشترى الحنطة زاد ماله ومن اشترى الدقيق ذهب ~~نصف ماله ومن اشترى الخبز ذهب ماله. ### $ (716) 21 - عنه عن أبي بصير عن أبي الحسن الصباح الزعفراني عن حماد بن ~~خالد عن عبد الكريم عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عليه السلام قال: # من باع الطعام نزعت منه الرحمة، ### $ (717) 22 - عنه عن سلمة عن علي بن منذر ~~الزبال عن محمد بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان عندكم ~~درهم فاشتر به حنطة فان المحق في الدقيق. ### $ (718) 23 - عنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن ~~جعفر عن أبيه عليه السلام قال: لا تمانعوا قرض الخمير والخبز فان منعه يورث ~~الفقر. ### $ (719) 24 - عنه عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن إسحاق ابن عمار ~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: استقرض الرغيف من الجيران فنأخذ # PageV07P162 # كبيرا ونعطي صغيرا أو نأخذ صغيرا ونعطي كبيرا قال: لا بأس. ### $ (720) 25 - عنه عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن جبلة عن الكناني قال: ~~قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا الصباح شراء الدقيق ذل وشراء الحنطة ~~عز وشراء الخبز فقر وأعوذ بالله من الفقر. ### $ (721) 26 - وقال عليه السلام: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على ~~عائشة وهي تحصي الخبز فقال: يا عائشة لا تحصي الخبز فيحصى عليك. ### $ (722) 27 - عنه عن محمد بن عيسى عن الدهقان عن درست عن إبراهيم بن عبد ~~الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله ~~قوم فشكوا إليه سرعة نفاد طعامهم فقال صلى الله عليه وآله: تكيلون أو ~~تهيلون؟ فقالوا: # نهيل يا رسول الله يعنون الجزاف فقال لهم: كيلوا فإنه أعظم للبركة. ### $ (723) 28 - عنه ms2050 عن محمد بن الحسين عن الحسين بن ثوير عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: إذا أصابتكم مجاعة فاعتنوا بالزبيب. ### || 14 - باب الشفعة ### $ (724) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن إبراهيم بن ~~إسحاق عن عبد الرحمن بن حماد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة. # PageV07P163 ### $ (725) 2 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان عن أبي ~~العباس البقباق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الشفعة لا تكون ~~إلا لشريك. ### $ (726) 3 - عنه عن جعفر عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سمعته يقول: الشفعة لا تكون إلا لشريك. ### $ (727) 4 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال ~~عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله ~~عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال: لا ضرر ولا ضرار ~~وقال: إذا ارفت الارف (1) وحدت الحدود فلا شفعة، ### $ (728) 5 - عنه عن محمد بن ~~الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون ابن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سألته عن الشفعة في الدور أشئ واجب للشريك ويعرض على الجار وهو ~~أحق بها من غيره؟ فقال: الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها من ~~غيره بالثمن. ### $ (729) 6 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس ابن عبد ~~الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تكون ~~الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة. ### $ (730) 7 - يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ~~الشفعة لمن هي؟ وفي اي شئ هي؟ ولمن تصلح؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف ~~هي؟ فقال: الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو ارض ms2051 # PageV07P164 # أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما، فباع أحدهما نصيبه فشريكه ~~أحق به من غيره، وان زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم، (731) 8 - علي بن ~~إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار ~~فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق ان يأخذوا بالشفعة؟ فقال: إن ~~كان باب الدار وما حول بابها إلى الطريق غير ذلك فلا شفعة لهم وان باع ~~الطريق مع الدار فلهم الشفعة. ### $ (732) 9 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن منصور بن حازم ~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد ~~منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم ~~أله ذلك؟ قال: نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق ~~البيت ويسد بابه، وان أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به وإلا فهو طريقه ~~يجئ يجلس على ذلك الباب. ### $ (733) 10 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هشام ابن سالم عن ~~سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في الحيوان شفعة. # قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام ليس في الحيوان شفعة محمول على أنه ~~إذا كان أكثر من شريك واحد، وقد بينا فيما تقدم في رواية يونس ان في ~~الحيوان شفعة، ويزيد ذلك بيانا ما رواه: ### $ (734) 11 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد وصفوان # PageV07P165 # عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المملوك يكون ~~بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم: انا أحق به أله ذلك؟ قال: نعم إذا ~~كان واحدا. ### $ (735) 12 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام أنه قال: في المملوك بين شركاء فيبيع ms2052 أحدهم نصيبه فيقول ~~صاحبه: انا أحق به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا، قيل له في الحيوان ~~شفعة؟ فقال: لا. ### $ (736) 13 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي ~~عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: الشفعة على ~~عدد الرجال. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق لمذاهب بعض العامة ولسنا نأخذ به ~~والذي نعمل عليه ما قدمناه من أن الشفعة تثبت إذا كان الشئ بين نفسين فإذا ~~زادوا فلا شفعة لواحد منهم (737) 14 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي ~~عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس لليهود والنصارى شفعة، ~~وقال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم، قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: ~~وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة فيه وقال: للغائب ~~شفعة. ### $ (738) 15 - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا شفعة في سفينة ولا في ~~نهر ولا في طريق. # PageV07P166 ### $ (739) 16 - محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن الهيثم ~~بن أبي مسروق النهدي عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه ~~السلام عن رجل طلب شفعة ارض فذهب على أن يحضر المال فلم ينض فكيف يصنع صاحب ~~الأرض ان أراد بيعها أيبيعها أو ينتظر مجئ شريكه صاحب الشفعة؟ قال: إن كان ~~معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام فان اتاه بالمال وإلا فليبع وبطلت شفعته ~~في الأرض، وان طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى بلد آخر فلينتظر به ~~مقدار ما سافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم فان ~~وافاه وإلا فلا شفعة له. ### $ (740) 17 - الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز وجوهر قال: ms2053 ~~ليس لأحد فيها شفعة. ### $ (741) 18 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر ~~عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم، وقال: ان ~~رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا يشفع في الحدود وقال: لا تورث ~~الشفعة. ### $ (742) 19 - الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار ~~شركاء قال: جائز له ولها ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها. ### $ (743) 20 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن الكاهلي عن منصور ~~بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له دار بين قوم اقتسموها ~~وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال: ~~نعم # PageV07P167 # ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت، فان أراد ~~شريكهم ان يبيع منقل قدميه فإنهم أحق به، وان أراد يجئ حتى يقعد على الباب ~~المسدود الذي باعه لم يكن لهم ان يمنعوه. ### || 15 - باب الرهون ### $ (744) 1 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن مسلم ~~عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرهون والتكفيل في بيع ~~النسية قال: لا بأس به. ### $ (745) 2 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب ابن شعيب ~~قال: سألته عن رجل يبيع بالنسيئة ويرتهن قال: لا بأس. ### $ (746) 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه (1) عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن ~~معاوية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في الحيوان ~~والطعام ويرتهن الرهن قال: لا بأس تستوثق من مالك. ### $ (747) 4 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن ~~عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري ~~لمن هو من الناس فقال: ما ms2054 أحب ان يبيعه حتى يجئ صاحبه قلت: لا يدري لمن هو ~~من الناس فقال: فيه فضل أو نقصان؟ قلت: فإن كان فيه فضل أو نقصان قال: إن ~~كان فيه نقصان فهو أهون لبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله، وإن كان # PageV07P168 # فيه فضل فهو أشد مما هو عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجئ صاحبه. ### $ (748) 5 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن رجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه أيباع الرهن؟ # قال: لا حتى يجئ صاحبه. ### $ (749) 6 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في رجل رهن رهنا إلى غير وقت ثم غاب هل له وقت ~~يباع فيه رهنه؟ قال: لا حتى يجئ. ### $ (750) 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل رهن ~~رهنا له غلة ان غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه. ### $ (751) 8 عنه عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ~~أبي جعفر عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال في الأرض البور ~~يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فيزرعها وينفق عليها من ماله: انه يحسب له ~~نفقته وعمله خالصا ثم ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض ~~حتى يستوفي من ماله فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها. ### $ (752) 9 - عنه عن أبيه عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن رجل رهن جارية عند قوم أيحل له ان يطأها؟ قال: ان الذين ارتهنوا ~~يحولون بينه وبينها قلت: أرأيت إن قدر عليها خاليا؟ قال: نعم لا أرى هذا ~~عليه حراما. ### $ (753) 10 - أحمد بن محمد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم # PageV07P169 # عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أرهن جاريته قوما أله ms2055 ان يطأها؟ فقال: ان ~~الذين ارتهنوا يحولون بينه وبينها فقلت: أرأيت ان قدر على ذلك خاليا قال: ~~نعم لا أرى بذلك بأسا. ### $ (754) 11 - عنه عن ابن فضال عن إبراهيم بن عثمان عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: قلت له: رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا فأردت ان أبيعها ~~فقال: أعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه. ### $ (755) 12 - وعنه عن محمد بن عيسى عن منصور بن حازم عن هشام ابن سالم عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل ومعه ~~الرهن أيشتري الرهن منه؟ قال: نعم. ### $ (756) 13 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن محمد بن ~~رباح القلا قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل هلك اخوه وترك صندوقا ~~رهونا بعضها عليه اسم صاحبه وبكم هو رهن وبعض لا يدري لمن هو ولابكم رهن ما ~~ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ فقال: هو كما له. ### $ (757) 14 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي في ~~الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شئ أو يضيع قال: يرجع بما له عليه. ### $ (758) 15 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن عبيد بن ~~زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل رهن سوارين فهلك أحدهما ~~قال: يرجع عليه فيما بقي، وقال في رجل رهن عنده دارا فاحترقت أو انهدمت # PageV07P170 # قال: يكون ماله في تربة الأرض. ### $ (759) 16 عنه عن ابن أبي عمير عن ابان عن رجل عن أبي عبد الله عليه ~~السلام رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت قال: يكون ماله في تربة ~~الأرض، وقال: في رجل رهن عنده مملوك فجذم أو رهن عنده متاع فلم ينشر المتاع ~~ولم يتعاهده ولم يحركه فتأكل هل ينقص من ما له بقدر ذلك؟ قال: لا. ### $ (760) 17 فاما ما رواه محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن ~~بكير قال: ms2056 سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرهن فقال: إن كان أكثر من ~~مال المرتهن فهلك ان يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن، وإن كان أقل من ماله وهلك ~~الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله، وإن كان سواء فليس عليه شئ. ### $ (761) 18 وما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة قال: سألت ~~أبا جعفر عليه السلام عن قول علي عليه السلام في الرهن: يترادان الفضل قال: ~~كان علي عليه السلام يقول ذلك قلت: كيف يترادان الفضل؟ قال: # إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه وإن كان ~~لا يساوي رد الراهن ما ينقص من حق المرتهن، قال: وكذلك قول علي عليه السلام ~~في الحيوان وغير ذلك. # فالوجه في هذين الخبرين هو إذا هلك الرهن بتفريط من جهة المرتهن من تضييع ~~وغير ذلك، فاما إذا هلك من قبل نفسه أو من جهة غيره لم يلزمه شئ وكان له ~~الرجوع عليه بالمال، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه. # PageV07P171 ### $ (762) 19 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ~~ابان عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرهن إذا ضاع من ~~عند المرتهن من غير أن يستهلكه: رجع في حقه على الراهن فأخذه فان استهلكه ~~ترادا الفضل بينهما. ### $ (763) 20 - وروى أيضا أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد ~~بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل ~~يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فهلك أعلى الرجل ان يرد على ~~صاحبه مأتي درهم؟ قال: نعم لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه، قلت: فهلك نصف ~~الرهن؟ # قال: على حساب ذلك. ### $ (764) 21 - وبهذا الاسناد قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: # الرجل يرهن الغلام أو الدار فتصيبه الآفة على من يكون؟ قال: على مولاه ثم ~~قال: # أرأيت انه لو قتل هذا قتيلا على من يكون؟ قلت: هو ms2057 في عنق العبد قال: ألا ~~ترى لم يذهب من مال هذا؟ ثم قال: أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ ~~مأتي دينار لمن كان يكون؟ قلت لمولاه قال: وكذا يكون عليه ما يكون له. ### $ (765) 22 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن بنان عن محمد بن علي عن علي بن ~~الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرهن إذا ضاع ~~من عند المرتهن من غير أن يستهلك: رجع في حقه على الراهن فاخذه، وان ~~استهلكه ترادا الفضل فيما بينهما. # PageV07P172 ### $ (766) 23 - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد ~~بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: إذا ارتهنت عبدا أو دابة فماتا فلا شئ عليك، وإن ~~هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن. # فالمعنى فيه أيضا أن يكون سبب هلاكها أو اباقة شيئا من جهة المرتهن، فاما ~~إذا لم يكن ذلك بشئ من جهته لم يلزمه شئ وكان حكمه حكم الموت سواء. ### $ (767) 24 - محمد بن يحيى العطار عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن ~~عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرتهن العبد أو الثوب أو ~~الحلي أو متاعا من متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن: أنت في حل من لبس ~~هذا الثوب أو الحلي فالبس وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم قال: هو له حلال ~~إذا أذن له وأحله وما أحب ان يفعل، قلت: فان رهن دارا لها غلة لمن الغلة؟ ~~قال: لصاحب الدار قلت: فارتهن أرضا بيضاء فقال صاحب الأرض: ازرعها لنفسك ~~فقال: هذا ليس مثل هذا يزرعها لنفسه فهو له حلال كما أحله له لأنه يزرع ~~بماله ويعمرها. ### $ (768) 25 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن رجل عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سألته كيف يكون الرهن بما فيه إن كان حيوانا أو دابة أو ذهبا ~~أو ms2058 فضة أو متاعا فاصابته جائحة حريق أو لص فهلك ماله أو نقص متاعه وليس له ~~على مصيبته بينة قال: إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ عليه، فلا شئ عليه، ~~وان قال: ذهب من بيتي مال وله فلا يصدق عليه. # PageV07P173 ### $ (769) 26 - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ~~عليه السلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه: ادعى الذي عنده ~~الرهن انه بألف درهم وقال: صاحب الرهن انه بمائة قال: البينة على الذي عنده ~~الرهن انه بألف درهم، فإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين، وقال: في رجل ~~رهن عند صاحبه رهنا فقال الذي عنده الرهن: ارتهنته عندي بكذا وكذا وقال ~~الآخر: إنما هو عندك وديعة فقال: البينة على الذي عنده الرهن أنه يكون بكذا ~~وكذا، فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين. ### $ (770) 27 - عنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير والنضر عن القاسم ابن سليمان ~~جميعا عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رهن عند صاحبه ~~رهنا لا بينة بينهما فادعى الذي عنده الرهن انه بألف وقال صاحب الرهن: هو ~~بمائة فقال: البينة على الذي عنده الرهن انه بألف فإن لم يكن له بينة فعلى ~~الذي له الرهن اليمين انه بمائة. ### $ (771) 28 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن ابن أبي يعفور ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما: # ارهنته بألف وقال الآخر: بمائة درهم قال: يسئل صاحب الألف البينة، فإن لم ~~يكن له بينة حلف صاحب المائة، وإن كان الرهن أقل مما رهن أو أكثر أو اختلفا ~~فقال أحدهما: # هو رهن وقال الآخر: هو وديعة قال: على صاحب الوديعة البينة فإن لم يكن له ~~بينة حلف صاحب الرهن. # PageV07P174 ### $ (772) 29 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: سألته عن ~~الرجل يكون له على الرجل تمر أو ms2059 حنطة أو رمان وله ارض فيها شئ من ذلك ~~فيرتهنها حتى يستوفي الذي له قال: يستوثق من ماله. ### $ (773) 30 - محمد بن علي بن محبوب عن ابن أبي نصر عن داود بن الحصين عن ~~أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل رهنه آخر عبدين ~~فهلك أحدهما أيكون حقه في الآخر؟ قال: نعم، قلت: أو دارا فاحترقت أيكون حقه ~~في التربة؟ قال: نعم، أو دابتين يكون حقه في أحدهما؟ قال: نعم، أو متاعا ~~يفسد من طول ما تركه أو طعام يفسد، أو غلاما فأصابه جدري فعمي أو ثياب ~~تركها مطوية لم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت قال: هذا يجوز اخذه يكون حقه ~~عليه، وسألته كيف يكون الرهن بما فيه إذا كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو ~~فضة أو متاعا واصابه جائحة حريق أو لصوص فهلك ماله اجمع سوى ذلك وقد هلك من ~~بين متاعه وليس له على مصيبته بينة؟ قال: إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ ~~فلا شئ عليه، وقال: ان ذهب من بين ماله وله مال فلا يصدق، وقضى في كل رهن ~~له غلة أن غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه. ### $ (774) 31 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن النوفلي عن السكوني ~~عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن ~~فقال الراهن: هو بكذا وكذا وقال المرتهن: هو بأكثر قال علي عليه السلام: # يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمينه. ### $ (775) 32 - عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة # PageV07P175 # عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله: الظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب نفقته، ~~والدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب نفقته. ### $ (776) 33 - عنه عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متاع في يد رجلين يقول ms2060 أحدهما: ~~استودعتكه والآخر يقول: هو رهن فقال: القول قول الذي يقول إنه رهن عندي إلا ~~أن يأتي الذي ادعاه انه أودعه بشهود. ### $ (777) 34 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن إسحاق بن ~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لرجل: لي عليك ألف درهم فقال: ~~لا ولكنها وديعة فقال أبو عبد الله عليه السلام: القول قول صاحب المال مع ~~يمينه. ### $ (778) 35 - عنه عن الحسن عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله له ان يركبه؟ فقال: إن كان يعلفها ~~فله ان يركبها وإن كان الذي رهنها عنده يعلفها فليس له ان يركبها. ### $ (779) 36 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن ~~قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا رهن إلا مقبوضا. ### $ (780) 37 - عنه عن أحمد بن أبي بشر عن معاوية بن ميسرة قال: # سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع دارا له من ~~رجل وكان # PageV07P176 # بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاضر فشرط انك ان اتيتني بمالي ما ~~بين ثلاث سنين فالدار دارك فاتاه بماله قال: له شرطه، قال له أبو الجارود: ~~فان ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين قال: هو ماله وقال أبو ~~عبد الله عليه السلام: # أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري؟!، ### $ (781) 38 - عنه عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم قال: سأل حفص الأعور أبا ~~عبد الله عليه السلام وانا عنده جالس قال: انه كان لأبي أجير كان يقوم في ~~رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث فقال أبو عبد الله عليه السلام: تدفع ~~إلى المساكين ثم قال رأيك فيها ثم أعاد عليه المسألة فقال له: مثل ذلك ~~فأعاد عليه المسألة ثالثة فقال أبو عبد الله عليه السلام: تطلب له وارثا ~~فان وجدت له وارثا ms2061 وإلا فهو كسبيل مالك ثم قال: ما عسى ان تصنع بها ثم قال: ~~توصي بها فان جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل مالك. ### $ (782) 39 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن منصور بن العباس عن ~~الحسين بن علي بن يقطين عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن إسماعيل بن ~~أبي قرة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استقرض من رجل ~~مائة دينار وارهنه حليا بمائة دينار ثم اتى الرجل فقال: اعرني الرهن الذي ~~ارتهنتك عارية فأعاره إياه فهلك الرهن عنده عليه شئ لصاحب القرض في ذلك؟ # قال: هو على صاحب الرهن هو الذي رهنه وهو الذي أهلكه وليس لمال هذا توى. ### $ (783) 40 - وروى محمد بن حسان عن أبي عمران الأرمني عن # PageV07P177 # عبد الله بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفلس وعليه ~~دين لقوم وعند بعضهم رهون وليس عند بعضهم فمات ولا يحيط ماله بما عليه من ~~الدين قال: # يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص. ### $ (784) 41 - وروى محمد بن عيسى بن عبيد عن سليمان بن حفص المروزي قال: ~~كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام في رجل مات وعليه دين ولم يخلف شيئا إلا ~~رهنا في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن إياه أيأخذه بماله؟ أو ~~هو وسائر الديان فيه شركاء؟ فكتب عليه السلام: جميع الديان في ذلك سواء ~~يتوزعونه بينهم بالحصص، وقال: وكتبت إليه في رجل مات وله ورثة فجاء رجل ~~فادعى عليه مالا وان عنده رهنا فكتب عليه السلام: إن كان له على الميت مال ~~ولا بينة له عليه فليأخذ ماله مما في يده وليرد الباقي على ورثته، ومتى أقر ~~بما عنده أخذ به وطولب بالبينة على دعواه واوفي حقه بعد اليمين، ومتى لم ~~يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون بالله ما يعلمون أن ~~له على ميتهم حقا. ### $ (785) 42 - وروى أبو الحسين محمد بن ms2062 جعفر الأسدي عن موسى ابن عمران ~~النخعي عن عمه علي بن الحسين بن يزيد النوفلي عن علي بن سالم عن أبيه قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الخبر الذي روي أن من كان بالرهن أو ثق ~~منه بأخيه المؤمن فانا منه برئ فقال: ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل ~~البيت عليه السلام قلت: فالخبر الذي روي أن ربح المؤمن على المؤمن ربا ما ~~هو؟ فقال: ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت عليهم السلام، فاما ~~اليوم فلا بأس ان يبيع من الأخ المؤمن ويربح عليه. # PageV07P178 ### $ (786) 43 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن ~~مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرهن والكفيل في ~~بيع النسيئة قال: لا بأس به. ### $ (787) 44 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن إبراهيم بن عثمان ابن زياد عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا ~~فأردت ان أبيعها فقال له أبو عبد الله عليه السلام: أعيذك بالله ان تخرجه ~~من ظل رأسه. ### || 16 - باب الوديعة ### $ (788) 1 - أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن ~~محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن ~~عليه السلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل: كانت عندي ~~وديعة وقال الآخر: # إنما كانت عليك قرضا قال عليه السلام: المال لازم له إلا أن يقيم البينة ~~انها كانت وديعة. ### $ (789) 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن وديعة الذهب والفضة قال: فقال كلما كان من ~~وديعة ولم تكن مضمونة فلا تلزم. ### $ (790) 3 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان. # PageV07P179 ### $ (791) 4 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد ms2063 عليه السلام رجل ~~دفع إلى رجل وديعة (1) فوضعها في منزل جاره فضاعت فهل يجب عليه إذا خالف ~~امره وأخرجها من ملكه؟ فوقع عليه السلام: هو ضامن لها إن شاء الله، ### $ (792) 5- محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حبيب الخثعمي ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يكون عنده المال وديعة ~~يأخذ منه بغير اذن صاحبه؟ فقال: لا يأخذ إلا أن يكون له وفاء، قال: قلت ~~أرأيت ان وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء واشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ ~~منه؟ قال: نعم. ### $ (793) 6 - عنه عن ابن محبوب عن الحسن بن عمارة عن أبيه عن مسمع أبى سيار ~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه ~~وحلف لي عليه ثم إنه جائني بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إياه ~~فقال: هذا مالك فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك ~~واجعلني في حل فأخذت المال منه وأبيت ان آخذ الربح منه وأوقفته المال الذي ~~كنت استودعته واتيت حتى استطلع رأيك فما ترى؟ قال فقال: خذ نصف الربح واعطه ~~النصف وحله ان هذا رجل تائب والله يحب التوابين. ### $ (794) 7 - عنه عن علي بن محمد بن شيرة عن القاسم بن محمد عن سليمان بن ~~داود عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من ~~المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرد عليه؟ قال: ~~لا # PageV07P180 # يرده فان أمكنه ان يرده على صاحبه فعل، وألا كان في يده بمنزلة اللقطة ~~يصيبها فيعرفها حولا، فان أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها، فان جاء ~~بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم، فان اختار الاجر فله، وان اختار الغرم غرم ~~له وكان الاجر له. ### $ (795) 8 - أحمد بن محمد عن البرقي عن محمد بن القاسم عن فضيل قال: سألت ~~أبا الحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلا من ms2064 مواليك مالا له قيمة والرجل ~~الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أن لا يعطيه شيئا والمستودع رجل ~~خبيث خارجي شيطان فلم ادع شيئا فقال لي: قل له يرده عليه فإنه ائتمنه عليه ~~بأمانة الله، قلت: فرجل اشترى من امرأة من بعض العباسيين بعض قطائعهم فكتب ~~عليها كتابا قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال: ~~ليمنعها أشد المنع فإنما باعته ما لم تملكه. # قال أبو جعفر محمد بن الحسين بن بابويه رضي الله عنه: مضى مشائخنا رحمة ~~الله عليهم على أن قول المودع مقبول وانه مؤتمن ولا يمين عليه. ### $ (796) 9 - وقد روي أن رجلا قال للصادق عليه السلام: اني ائتمنت رجلا على ~~مال أودعته عنده فخانني وأنكر مالي فقال: لم يخنك الأمين وإنما ائتمنت ~~الخائن. ### $ (797) 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين ابن يزيد ~~النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم ~~السلام في رجل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها ~~فقضى أن لصاحب الدينارين دينارا ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين. # PageV07P181 ### || 17 - باب العارية ### $ (798) 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على مستعير عارية ضمان، وصاحب ~~العارية والوديعة مؤتمن. ### $ (799) 2 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ~~قال: سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق فقال: إذا كان أمينا ~~فلا غرم عليه. ### $ (800) 3 - عنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ~~قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم ~~يبغها غائلة فقضى: أن لا يغرمها المعار، ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ~~ما لم يكرهها أو يبغها غائلة. ### $ (801) 4 - عنه عن النضر عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن العارية فقال: لا غرم على مستعير ms2065 عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا، (802) ~~5 - عنه عن فضالة عن ابان عن سلمة عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام ~~قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صفوان بن أمية فسأله سلاحا ~~ثمانين درعا فقال له صفوان: عارية مضمونة أو غصبا؟ فقال له رسول الله صلى ~~الله عليه وآله: بل عارية مضمونة فقال: نعم. # PageV07P182 ### $ (803) 6 - عنه عن النضر عن عاصم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: سمعته يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صفوان بن أمية ~~فاستعار منه سبعين درعا باطراقها قال: فقال غصبا يا محمد؟ فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وآله: بل عارية مضمونة. ### $ (804) 7 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ~~لا تضمن العارية إلا أن يكون اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير فإنها مضمونة ~~وان لم يشترط فيها ضمان. ### $ (805) 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أبي يعفور عن ~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صاحب الوديعة والبضاعة ~~مؤتمنان، وقال: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد ~~اشترط عليه. ### $ (806) 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال: ~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام: العارية مضمونة؟ قال: فقال: جميع ما ~~استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان إلا أن يشترط ~~انه متى توى لم يلزمك تواه، وكذلك جميع ما استعرت واشترط عليك لزمك والذهب ~~والفضة لازم لك وان لم يشترط عليك. ### $ (807) 10 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن إسحاق بن ~~عمار عن أبي عبد الله وأبى إبراهيم عليهما السلام قالا: العارية ليس على # PageV07P183 # مستعيرها ضمان إلا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم ~~يشترطا، وقالا: إذا استعرت عارية بغير اذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن. ### $ (808) 11 - أحمد بن محمد ms2066 عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد ~~الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على صاحب العارية ضمان ~~إلا أن يشترط صاحبها إلا الدراهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط. ### $ (809) 12 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن ~~علي عن ابان عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استعار ثوبا ثم ~~عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم فقال: يأخذون متاعهم. ### $ (810) 13 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن حذيفة عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى ~~متاعهم قال: يأخذون متاعهم. ### $ (811) 14 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال: هو مؤتمن. ### $ (812) 15 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ # قال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا. ### $ (813) 16 - محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن زياد عن ~~جعفر بن محمد عليهما السلام قال: سمعته يقول: لا غرم على مستعير عارية # PageV07P184 # إذا هلكت أو سرقت أوضاعت إذا كان المستعير مأمونا. ### $ (814) 17 - عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما ~~السلام أن عليا عليه السلام قال: من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ~~ضامن، ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن. ### || 18 - باب الشركة والمضاربة ### $ (815) 1 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ~~ابن رئاب قال: قال: # أبو عبد الله عليه السلام: لا ينبغي للرجل المسلم ان يشارك الذمي ولا ~~يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة. ### $ (816) 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد ms2067 الله ~~عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كره مشاركة اليهودي والنصراني ~~والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها. ### $ (817) 3 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام ابن سالم عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشاركه الرجل في السلعة قال: ~~ان ربح فله وان وضع فعليه. ### $ (818) 4 - عنه عن علي بن الحكم عن بعضهم عن أبي حمزة قال: # سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب ~~عنهما فاقتسما # PageV07P185 # الذي بأيديهما وأحال كل واحد منهما بنصيبه من الغائف اقتضى أحدهما ولم ~~يقتض الآخر قال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما، ما يذهب بماله؟!. ### $ (819) 5 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة وجعفر ومحمد بن ~~عباس عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجلين ~~بينهما مال بعضه غائب وبعضه بأيديهما فاقتسما الذي بأيديهما واحتال كل واحد ~~منهما بحصته من الغائب فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر فقال: ما اقتضى أحدهما ~~فهو بينهما، ما يذهب بماله؟!. ### $ (820) 6 - عنه عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن رجلين بينهما مال بعضه بأيديهما وبعضه غائب عنهما فاقتسما ~~الذي بأيديهما واحتال كل واحد منهما بحصته من الغائب فاقتضى أحدهما ولم ~~يقتض الآخر فقال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما، ما يذهب بماله؟!. ### $ (821) 7 - عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سألته عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين فاقتسما العين ~~والدين فتوى الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه وخرج الذي للآخر أيرد على ~~صاحبه قال: نعم ما يذهب بماله؟!. ### $ (822) 8 - عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود ~~الابزاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى بيعا ولم ~~يكن عنده نقد فأتى صاحبا له فقال: ms2068 انقد عني والربح بيني وبينك فقال: إن كان ~~ربحا فهو بينهما وإن كان نقصانا فعليهما. ### $ (823) 9 - عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت بن # PageV07P186 # شريح عن داود الابزاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجلين ~~اشتركا في مال وربحا فيه وكان المال عينا ودينا فقال أحدهما لصاحبه: اعطني ~~رأس مالي ولك الربح وعليك التوى قال: لا بأس إذا اشترطا فإن كان شرطا، ~~يخالف كتاب الله رد إلى كتاب الله. ### $ (824) 10 - عنه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: # قلت للعبد الصالح عليه السلام: الرجل يدل الرجل على السلعة فيقول: اشترها ~~ولي نصفها فيشتريها الرجل وينقد من ماله قال: له نصف الربح قلت: فان وضع ~~يلحقه من الوضيعة شئ؟ قال: عليه من الوضيعة كما اخذ من الربح. ### $ (825) 11 - عنه عن وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ~~يشاركه الرجل في السلعة يدل عليها قال: إن ربح فله وان وضع فعليه، (826) 12 ~~- عنه عن ابن رباط عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~رجلين لكل واحد منهما طعام عند صاحبه لا يدري هذا كم له على هذا ولا يدري ~~هذا كم له على هذا فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي ~~ورضيا بذلك قال: لا بأس إذا رضيا بذلك وطابت به أنفسهما. ### $ (827) 13 - الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة وينهاه ان يخرج به إلى ارض ~~أخرى فعصاه فقال: هو له ضامن والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه. ### $ (828) 14 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن # PageV07P187 # ابان ويحيى عن أبي المعزاء عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا أن ~~يخالف أمر صاحب المال. ### $ (829) 15 - الحسن بن ms2069 محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار ~~عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن مال المضاربة قال: الربح بينهما ~~والوضيعة على المال. ### $ (830) 16 - عنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في تاجر اتجر بمال واشترط نصف الربح ~~فليس على المضارب ضمان، وقال أيضا: من ضمن مضاربه فليس له إلا رأس المال ~~وليس له من الربح شئ. ### $ (831) 17 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ~~الكاهلي عن أبي الحسن موسى عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة ~~فجعل له شيئا من الربح مسمى فابتاع المضارب متاعا فوضع فيه قال: على ~~المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح. # فلا ينافي الاخبار الأولة لان هذا الخبر محمول على أنه إذا كان المال ~~بينهما شركة فإنه يكون الربح والنقصان بينهما، وإنما أطلق لفظ المضاربة ~~عليه مجازا، أو لأنه كان المال كله من جهته وان جعل بعضه دينا عليه لتصح ~~الشركة، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه: ### $ (832) 18 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن الجهم عن ثعلبة عن عبد ~~الملك بن عتبة قال: سألت بعض هؤلاء - يعني أبا يوسف وأبا حنيفة - فقلت: # اني لا أزال ادفع المال مضاربة إلى الرجل فيقول: قد ضاع أو قد ذهب قال: ~~فادفع # PageV07P188 # إليه أكثره قرضا والباقي مضاربة فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك ~~فقال: يجوز. ### $ (833) 19 - عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت ~~أبا الحسن موسى عليه السلام هل يستقيم لصاحب المال إذا أراد الاستيثاق ~~لنفسه ان يجعل بعضه شركة ليكون أوثق له في ماله؟ قال: لا بأس به. ### $ (834) 20 - عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة عن أبي الحسن موسى ~~عليه السلام قال: سألته عن رجل ادفع إليه مالا فأقول له إذا دفعت المال وهو ms2070 ~~خمسون ألفا عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض والباقي لي معك تشتري لي ~~بها ما رأيت هل يستقيم هذا؟ هو أحب إليك أم استأجره في مال باجر معلوم؟ # قال: لا بأس به. ### $ (835) 21 - عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن ابان ويحيى عن أبي ~~المعزا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل المال ~~فيقول له إيت ارض كذا وكذا ولا تجاوزها اشتر منها قال: ان جاوزها فهلك ~~المال فهو ضامن، وان اشترى شيئا فوضع فهو عليه وان ربح فهو بينهما. ### $ (836) 22 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما ~~عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به ~~فيخرج به قال: يضمن المال والربح بينهما. ### $ (737) 23 - عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال: سألت أبا عبد الله ~~عليهما السلام عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به إلى الأرض ونهي ان ~~يخرج # PageV07P189 # به إلى ارض غيرها فعصى فخرج به إلى ارض أخرى فعطب المال فقال: هو ضامن ~~فان سلم فربح فالربح بينهما. ### $ (838) 24 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه قال: هو ضامن ~~والربح بينهما. ### $ (839) 25 - عنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ~~قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس ~~عليه ضمان وقال: من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شئ. ### $ (840) 26 - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ~~قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقل ~~ربحه فيتخوف أن يؤخذ فيزيد صاحبه على شرطه الذي كان بينهما وإنما يفعل ذلك ~~مخافة أن يؤخذ منه قال: لا بأس به. ### $ (841) 27 - عنه عن ms2071 ابن أبي عمير عن محمد بن قيس قال: قلت لأبي عبد الله ~~عليه السلام: رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ~~قال: # يقوم فان زاد درهما واحدا أعتق واستسعي في مال الرجل. ### $ (842) 28 - عنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة عن منصور ابن ~~حازم عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل دفع مال يتيم ~~مضاربة فقال: إن كان ربح فلليتيم، وإن كان وضيعة فالذي أعطى ضامن. # PageV07P190 ### $ (843) 29 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام أنه قال: في المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من ~~الوضيعة شئ إلا أن يخالف أمر صاحب المال، فان العباس كان كثير المال: وكان ~~يعطي الرجال يعملون به مضاربة ويشترط عليهم ان لا ينزلوا بطن واد ولا ~~يشتروا ذا كبد رطبة فان خالفت شيئا مما أمرتك به فأنت ضامن للمال. ### $ (844) 30 - عنه عن فضالة عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: المضارب يقول لصاحبه ان أنت اذيته (1) أو أكلته فأنت له ضامن قال: فهو ~~له ضامن إذا خالف شرطه. ### $ (845) 31 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله ابن يحيى ~~الكاهلي عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت رجل سألني ان أسألك ان رجلا ~~أعطاه مالا مضاربة يشتري له ما يرى من شئ فقال: اشتر جارية تكون معك ~~والجارية إنما هي لصاحب المال إن كان فيها وضيعة فعليه وإن كان فيها ربح ~~فله للمضارب أن يطأها؟ قال: نعم. ### $ (846) 32 - عنه عن جعفر وأبي شعيب عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في المضاربة إذا أعطي الرجل ونهي ان يخرج بالمال إلى ارض ~~أخرى فعصاه فخرج به فقال: هو ضامن والربح بينهما. ### $ (847) 33 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد الكوكبي عن العمركي ~~الخراساني عن علي بن جعفر ms2072 عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: في ~~المضاربة ما أنفق في سفره فهو من جميع المال وإذا قدم بلده فما أنفق فهو من ~~نصيبه. # PageV07P191 ### $ (848) 34 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل له على رجل ~~فتقاضاه فلا يكون عنده فيقول: هو عندك مضاربة قال: لا يصلح حتى يقبضه. ### $ (849) 35 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن ~~الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون له ~~الشريك فيظهر عليه قد أختان منه شيئا أله ان يأخذ منه مثل الذي اخذ من غير ~~أن يبين ذلك؟ فقال: شوه لهما اشتركا بأمانة الله واني لأحب له ان رأى منه ~~شيئا من ذلك أن يستر عليه وما أحب له ان يأخذ منه شيئا بغير علمه. ### $ (850) 36 - عنه عن رجل قال كتبت إلى الفقيه عليه السلام: في رجل اشترى من ~~رجل نصف دار مشاعا غير مقسوم وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائبا فلما ~~قبضها وتحول عنها تهدمت الدار وجاء سيل جارف فهدمها وذهب بها فجاء شريكه ~~الغائب فطلب الشفعة من هذا فأعطاه الشفعة على أن يعطيه ماله كملا الذي نقد ~~في ثمنها فقال له: ضع عني قيمة البناء فان البناء قد تهدم وذهب به السيل، ~~ما الذي يجب في ذلك؟ فوقع عليه السلام: ليس له إلا الشراء والبيع الأول إن ~~شاء الله. ### $ (851) 37 - عنه عن أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ~~عن آبائه عن علي عليهم السلام انه كان يقول: من يموت وعنده مال مضاربة قال: ~~ان سماه بعينه قبل موته فقال: هذا لفلان فهو له وان، مات ولم يذكر فهو أسوة ~~الغرماء. ### $ (852) 38 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد # PageV07P192 # ابن أسلم عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ms2073 قال: ~~من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شئ. ### $ (853) 39 - محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن محمد ابن أبي عمير ~~عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ~~ضربا من المتاع مضاربة فذهب فاشترى به غير الذي أمره قال: هو ضامن والربح ~~بينهما على ما شرط. ### $ (854) 40 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشا عن رفاعة بن موسى ~~قال: سمعته يقول: المضارب يقول لصاحبه: ان آذيته أو أكلته فأنت له ضامن فهو ~~يضمن إذا خالف شرطه. ### || 19 - باب المزارعة ### $ (855) 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن ~~محمد الحلبي ومحمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي جميعا ~~عن أبي عبد الله عليه السلام ان أباه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وآله ~~أعطى خيبر بالنصف أرضها وتخلها فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة ~~فقوم عليهم قيمة فقال: اما ان تأخذوه وتعطون نصف الثمرة واما ان أعطيكم نصف ~~الثمرة وآخذه فقال: بهذا قامت السماوات والأرض. ### $ (856) 2 - عنه عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن المزارعة فقال: النفقة منك والأرض لصاحبها # PageV07P193 # فما اخرج الله من شئ قسم على الشرط، وكذلك قبل رسول الله صلى الله عليه ~~وآله خيبر، أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها على أن لهم نصف ما أخرجت، ~~فلما بلغ التمر أمر عبد الله بن رواحة فخرص عليهم النخل، فلما فرغ منه ~~خيرهم، فقال: قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعا فان شئتم فخذوه وردوا علينا نصف ~~ذلك، وان شئتم أخذناه وأعطيناكم نصف ذلك فقالت اليهود: بهذا قامت السماوات ~~والأرض. ### $ (857) 3 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي ~~عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل يزرع ارض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا ~~للبذر وثلثا للبقر ms2074 فقال: لا ينبغي ان يسمي بذرا ولا بقرا، ولكن يقول لصاحب ~~الأرض: ازرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، ولا ~~يسمي بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام. ### $ (858) 4 - الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن مزارعة المسلم ~~للمشرك فيكون من عند المسلم البذر والبقر ويكون الأرض والماء والخراج ~~والعمل على العلج قال: لا بأس به، وسألته عن الأرض يستأجرها الرجل بخمس ما ~~خرج منها أو بدون ذلك أو بأكثر مما خرج منها من الطعام والخراج على العلج ~~قال: لا بأس. ### $ (859) 5 - عنه عن فضالة عن ابان عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث ~~والربع وأقل وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت ارضك. ### $ (860) 6 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان وفضالة عن ابان جميعا # PageV07P194 # عن محمد الحلبي وابن أبي عمير عن حماد عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس (861) 7 - ~~أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي ~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تواجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ~~ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لان الذهب والفضة ~~مضمون وهذا ليس بمضمون. ### $ (862) 8 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن ~~عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تستأجر الأرض بالتمر ~~ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف قلت: وما الأربعاء؟ ~~قال: # الشرب، والنطاف فضل الماء، ولكن يسلمها بالذهب والفضة والنصف والثلث ~~والربع. ### $ (863) 9 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان ~~عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم ~~تزرعها حنطة. ### $ (864) 10 - علي بن ms2075 إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن موسى بن ~~بكر عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن إجارة الأرض ~~بالطعام قال: إن كان من طعامها فلا خير فيه. ### $ (865) 11 - أحمد بن محمد عن الوشا قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل ~~اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأرض # PageV07P195 # فقال: حرام، قال: فقلت له فما تقول جعلني الله فداك ان اشترى منه الأرض ~~بكيل معلوم وحنطة من غيرها؟ قال لا بأس. ### $ (866) 12 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا قال: سأل يعقوب الأحمر ~~أبا عبد الله عليه السلام وانا حاضر فقال: أصلحك الله انه كان لي أخ فهلك ~~وترك في حجري يتيما ولي أخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا ~~ويواجر الأرض بالطعام، فاما ما يصيبني فقد تنزهت فكيف اصنع بنصيب اليتيم؟ # فقال: اما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلا أن يواجرها ~~بالربع والثلث والنصف، واما بيع العصير ممن يصنعه خمرا فليس به بأس خذ نصيب ~~اليتيم منه. ### $ (867) 13 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن إسماعيل ابن الفضل قال ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال: # آجرتها بكذا وكذا ان زرعتها فإن لم ازرعها أعطيتك ذلك فلم يزرعها قال: له ~~أن يأخذ ان شاء تركه وان شاء لم يتركه. ### $ (868) 14 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الأرض عليهما خراج معلوم ربما ~~زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مأتي درهم في ~~السنة قال: لا بأس. ### $ (869) 15 - أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن ~~موسى عليه السلام عن الرجل زرع له الحراث الزعفران ويضمن له على أن يعطيه ~~في كل جريب ارض يمسح عليه وزن ms2076 كذا وكذا درهما فربما نقص وغرم وربما 405. # PageV07P196 # استفضل وزاد قال: لا بأس به إذا تراضيا. ### $ (870) 16 - عنه عن محمد سهل عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سألته عن يزرع له الزعفران فيضمن له الحراث على أن يدفع إليه ~~من كل أربعين منا زعفران رطب منا ويصالحه على اليابس، واليابس إذا جفف ينقص ~~ثلاثة أرباعه ويبقى ربعه وقد جرب قال: لا يصلح، قلت: وإن كان عليه امين ~~يحفظه لم يستطع حفظه لأنه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه قال: يقبله الأرض ~~أولا على أن لك في كل أربعين منا منا. ### $ (871) 17 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ولكن بالنصف ~~والثلث والربع والخمس لا بأس وقال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس. ### $ (872) 18 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان أنه ~~قال: في الرجل يزارع ارض غيره فيقول: ثلث للبقر وثلث للبذر وثلث للأرض قال: ~~لا يسمي شيئا من الحب والبقر ولكن يقول: ازرع ولي فيها كذا وكذا ان شئت ~~نصفا وان شئت ثلثا. ### $ (873) 19 - أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن ~~خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزرع ارض آخر فيشترط ~~للبذر ثلثا وللبقر ثلثا قال: لا ينبغي ان يسمي بذرا ولا بقرا فإنما يحرم ~~الكلام، ### $ (874) 20 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: قال القبالة ان يأتي الأرض الخربة فيقبلها من ~~أهلها عشرين # PageV07P197 # سنه أو أقل من ذلك أو أكثر يعمرها ويؤدي ما خرج عليها قال: لا بأس. ### $ (875) 21 - الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله ~~عليه السلام: أشارك العلج فيكون من عندي الأرضون والبذر والبقر ويكون على ~~العلج القيام والسقي والعمل في الزرع حتى يصير ms2077 حنطة وشعيرا ويكون القسمة ~~فيأخذ السلطان حظه ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي قال: لا ~~بأس بذلك، قلت: فلي عليه ان يرد علي ما أخرجت الأرض من البذر ويقسم الباقي؟ # قال: إنما شاركته على أن البذر من عندك وعليه السقي والقيام. ### $ (876) 22 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الأرض من أرض الخراج ~~فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدى خراجها وما كان من فضل فهو ~~بينهما قال: لا بأس، قال: وسألته عن الرجل يعطي الرجل ارضه فيها الرمان ~~والنخل والفاكهة فيقول: اسق من هذا الماء واعمره ولك نصف ما خرج قال: لا ~~بأس، قال: سألته عن الرجل يعطي الرجل الأرض فيقول اعمرها وهي لك ثلاث سنين ~~أو خمس سنين أو ما شاء الله قال: لا بأس، قال: وسألته عن المزارعة قال: # النفقة منك والأرض لصاحبها فما أخرج الله منها من شئ قسم على الشرط، ~~وكذلك أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله أهل خيبر حين أتوه فأعطاهم إياها ~~على أن يعمروا على أن لهم النصف مما أخرجت. ### $ (877) 23 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن ~~المزارعة قلت: الرجل يبذر في الأرض مائة جريب أو أقل أو أكثر من الطعام # PageV07P198 # أو غيره فيأتيه رجل فيقول: خذ مني نصف ثمن هذا البذر الذي زرعت في الأرض ~~ونصف نفقتك علي واشركني فيه قال: لا بأس، قلت: فإن كان الذي يبذره فيه لم ~~يشتره بثمن وإنما هو شئ كان عنده قال: فليقومه كما يباع يومئذ ثم ليأخذ نصف ~~الثمن ونصف النفقة ويشاركه. ### $ (878) 24 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن إبراهيم ~~بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قرية لأناس من أهل الذمة ~~لا أدري أصلها لهم أم لا غير أنها في أيديهم وعليهم خراج فاعتدى عليهم ms2078 ~~السلطان فطلبوا إلي فاعطوني أرضهم وقريتهم على أن أكفيهم السلطان بما قل أو ~~كثر ففضل لي بعد ما قبض السلطان ما قبض قال: لا بأس بذلك لك ما كان من فضل. ### $ (879) 25 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشر سنين وأقل ~~من ذلك وأكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة ~~لأنه لا يحل. ### $ (880) 26 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: # سألته عن رجل يتقبل الأرض بطيبة نفس أهلها عن شرط يشارطهم عليه ان هو رم ~~فيها مرمة أو جدد فيها بناءا فان له اجر بيوتها إلا الذي كان في أيدي ~~دهاقينها أو لا قال: # فإن كان قد دخل في قبالة الأرض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي ~~دهاقينها إلا أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين. ### $ (881) 27 - الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي # PageV07P199 # قال: حدثني ابن نجيح المسمعي عن الفيض ض بن المختار قال: قلت لأبي عبد ~~الله عليه السلام: # جعلت فداك ما تقول في ارض اتقبلها من السلطان ثم أو اجرها اكرتي على أن ~~ما اخرج الله فيها من شئ كان لي من ذلك النصف والثلث بعد حق السلطان؟ قال: ~~لا بأس به كذلك أعامل اكرتي. ### $ (882) 28 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له قرية عظيمة وله فيها علوج ~~ذميون فاخذ منهم السلطان الجزية فيعطيهم فيؤخذ من أحدهم خمسون ومن بعضهم ~~ثلاثون وأقل وأكثر فيصالح عنهم صاحب القرية السلطان ثم يأخذ هو منهم أكثر ~~مما يعطى السلطان قال: هذا حرام. ### $ (883) 29 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم عن ~~أحدهما عليهم السلام قال: سألته عن رجل استأجر من رجل أرضا بألف ms2079 درهم ثم ~~آجر بعضها بمأتي درهم ثم قال له صاحب الأرض الذي آجره: انا ادخل معك فيها ~~بما استأجرت فننفق جميعا فما كان من فضل كان بيني وبينك فقال: لا بأس بذلك. ### $ (884) 30 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: # سألته عن الرجل يستأجر الأرض وفيها الثمرة فقال: إذا كنت تنفق عليها شيئا ~~فلا بأس قال: وسألته عن المزارعة الرجل يبذر في الأرض البذر مائة جريب أو ~~أقل أو أكثر من طعام أو غيره فيأتيه رجل فيقول: خذ مني نصف هذا البذر ونصف ~~نفقتك علي واشركني فيه قال: لا بأس، قلت: فإن كان الذي زرعه في الأرض لم ~~يشتره بثمن وإنما هو # PageV07P200 # شئ كان عنده قال: فليقومه بما كان يباع يومئذ ثم بأخذ نصف الثمن ونصف ~~النفقة ويشاركه. ### $ (885) 31 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يستأجر ~~الأرض وفيها نخل أو ثمرة سنتين أو ثلاثا فقال: إن كان يستأجرها حين يبين ~~طلع الثمرة ويعقد فلا بأس، وان استأجرها سنتين أو ثلاثا فلا بأس بان ~~يستأجرها، قبل ان تطعم. ### $ (886) 32 - عنه عن فضالة عن ابان عن يعقوب بن شعيب قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستأجر الأرض بشئ معلوم يؤدي ~~خراجها ويأكل فضلها ومنها قوته قال: لا بأس. ### $ (887) 33 - عنه عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن ارض يريد رجل أن يتقبلها فأي وجوه ~~القبالة أحل؟ قال: يتقبل الأرض من أربابها بشئ معلوم إلى سنين مسماة فيعمر ~~ويؤدي الخراج قال: فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته، فان ذلك ~~لا يحل. ### $ (888) 34 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام أنه قال: في القبالة ان يأتي الرجل الأرض الخربة فيتقبلها ~~من أهلها عشرين سنة فان كانت عامرة فيها علوج فلا يحل له قبالتها إلا أن ~~يتقبل ms2080 أرضها فيستأجرها من أهلها ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة فإنه لا ~~يحل، وعن الرجل يأتي الأرض الخربة الميتة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ~~ويزرعها ماذا عليه فيها؟ # PageV07P201 # قال: الصدقة، قلت: فإن كان يعرف صاحبها قال: فليرد إليه حقه، وقال: لا ~~بأس بان يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان، وعن مزارعة أهل الخراج ~~بالربع والنصف والثلث قال: نعم لا بأس به قد قبل رسول الله صلى الله عليه ~~وآله خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر، والخبر هو النصف. ### $ (889) 35 - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال: # سألته عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حصته ~~زكاة؟ قال: لا، قال: وسألته عن المزارعة وبيع السنين فقال: لا بأس. ### $ (890) 36 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي وابن أبي عمير عن ~~حماد عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقبل الثمار ~~إذا تبين لك بعض حملها سنة وان شئت أكثر، وان لم يتبين لك ثمرها فلا ~~تستأجرها. ### $ (891) 37 - عنه عن حماد بن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: إذا تقبلت أرضا بطيب نفس أهلها على شرط فتشارطهم عليه فان لك كل فضل ~~في حرثها إذا وفيت، لهم وانك ان رممث فيها مرمة وأحدثت فيها بناءا فان لك ~~اجر بيوتها إلا ما كان في أيدي دهاقينها. ### $ (892) 38 - عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام ~~انه سئل عن قرية فيها رحا ونخيل وبستان وزرع ورطبة اشتري غلتها؟ # قال لا بأس. ### $ (893) 39 - سهل بن زياد عن ابن فضال عن أبي المعزا عن إبراهيم ابن ميمون ~~ان إبراهيم المثنى سأل أبا عبد الله عليه السلام وهو يسمع عن الأرض # PageV07P202 # يستأجرها الرجل ثم يؤجرها بأكثر من ذلك قال: ليس به بأس ان الأرض بمنزلة ~~البيت والأجير، ان فضل البيت حرام وفضل الأجير حرام. ### $ (894) 40 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب ms2081 عن خالد بن جرير عن أبي الربيع ~~الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتقبل الأرض من ~~الدهاقين فيؤاجرها بأكثر مما يتقبل بها ويقوم فيها بحظ السلطان قال: لا بأس ~~به ان الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت، ان فضل الأجير والبيت حرام. ### $ (895) 41 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي ~~عبد الله عليه السلام في الرجل يستأجر الأرض ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها ~~قال: لا بأس ان هذا ليس كالحانوت ولا الأجير إن فضل الأجير والحانوت حرام. ### $ (896) 42 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن ~~إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ~~استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم اجرها ~~واشترط لمن يزرعها ان يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر وله في الأرض بعد ~~ذلك فضل أيصلح له ذلك؟ قال: نعم إذا حفر نهرا أو عمل لهم عملا يعينهم بذلك ~~فله ذلك، قال: وسألته عن رجل استأجرها أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو ~~بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشئ معلوم أفيكون له فضل ما ~~استأجر من السلطان ولا ينفق شيئا؟ أو يؤاجر تلك الأرض قطعا قطعا على أن ~~يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على اجارته وله تربة الأرض أو ~~ليست له؟ فقال: إذا # PageV07P203 # استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فلا بأس بما ذكرت. ### $ (897) 43 - أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله ~~عليه السلام: أتقبل الأرض بالثلث أو بالربع فأقبلها بالنصف؟ قال: لا بأس ~~به، قلت: فأتقبلها بألف درهم واقبلها بألفين؟ قال: لا يجوز قلت: كيف جاز ~~الأول ولم يجز الثاني؟ قال: لان هذا مضمون وذلك غير مضمون. ### $ (898) 44 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق ابن عمار ms2082 ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها ~~بأكثر مما تقبلتها به، وان تقبلتها بالنصف أو الثلث فلك ان تقبلها بأكثر ~~مما تقبلتها به لان الذهب والفضة مضمونان. ### $ (899) 45 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يستأجر الدار ثم يؤجرها بأكثر مما ~~استأجرها قال: لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا. ### $ (900) 46 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال: قال ~~أبو عبد الله عليه السلام: اني لأكره ان استأجر رحا وحدها ثم أؤاجرها بأكثر ~~مما استأجرتها إلا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامة. ### $ (901) 47 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن ~~رجل اشترى مرعى يرعى بالخمسين درهما أو أقل أو أكثر فأراد أن # PageV07P204 # يدخل معه من يرعى فيه ويأخذ منهم الثمن قال: فليدخل معه من شاء ببعض ما ~~أعطاه وان ادخل معه بتسعة وأربعين وكانت غنمه بدرهم فلا بأس، وان هو رعى ~~فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبين لهم فلا بأس، ~~فليس له أن يبيعه بخمسين درهما ويرعى معهم ولا بأكثر من خمسين درهما ولا ~~يرعى معهم الا أن يكون قد عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شق نهرا أو تعنى ~~فيه برضى أصحاب المرعى فلا بأس بان يبيعه بأكثر مما اشتراه لأنه قد عمل فيه ~~عملا فبذلك صلح له. ### $ (902) 48 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم عن ~~أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يستكري الأرض بمائة دينار فيكري ~~بقيتها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر بقيتها قال: لا بأس. ### $ (903) 49 - الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأرض يأخذها الرجل من ~~صاحبها فيعمرها ms2083 سنين ويردها إلى صاحبها عامرة وله ما اكل منها قال: لا بأس. ### $ (904) 50 - عنه عن جعفر عن ابان عن إسماعيل بن الفضل قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع حصائد الحنطة والشعير وساير ~~الحصائد قال: # حلال فليبعه بما شاء. ### $ (905) 51 - عنه عن عبد الله بن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ~~وأبي عبد الله عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يمضي ما خرص عليه في ~~النخل؟ قال: نعم قلت: أرأيت إن كان أفضل مما خرص عليه الخارص أيجزيه ذلك؟ ~~قال: نعم. # PageV07P205 ### $ (906) 52 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال ~~عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اتى ارض رجل ~~فيزرعها بغير اذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغير اذني ~~فزرعك لي وعلي ما أنفقت أله ذلك أم لا؟ فقال: للزارع زرعه ولصاحب الأرض كرى ~~ارضه. ### $ (907) 53 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن موسى ~~بن أكيل النميري عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اكترى ~~دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفواكه وغير ذلك ولم ~~يستأمر صاحب الدار في ذلك فقال: عليه الكرى ويقوم صاحب الدار الزرع والغرس ~~قيمة عدل فيعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك، وان لم يكن استأمره في ذلك ~~فعليه الكرى وله الغرس والزرع ويقلعه ويذهب به حيث شاء. ### $ (908) 54 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن ~~حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري النخل ليقطعه ~~للجذوع فيغيب الرجل ويدع النخل كهيئته لم يقطع فيقدم الرجل وقد حمل النخل ~~فقال: له الحمل يصنع به ما شاء إلا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم ~~عليه. ### $ (909) 55 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن شيرة عن القاسم ms2084 بن ~~محمد عن سليمان بن واقد قال: اخبرني عبد العزيز بن محمد قال: سمعت أبا عبد ~~الله عليه السلام يقول: من اخذ أرضا بغير حقها أو بنى فيها قال: يرفع بناؤه # PageV07P206 # ويسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق، ثم قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله: # من اخذ أرضا بغير حقها كلف ان يحمل ترابها إلى المحشر. ### $ (910) 56 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسين عن إبراهيم ~~بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام وسألته عن رجل ~~استأجر ضيعة من رجل فباع المواجر تلك الضيعة التي اجرها بحضرة المستأجر لم ~~ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشتري وله ورثة هل ~~يرجع ذلك الشئ في الميراث أم يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي اجارته؟ ~~فكتب عليه السلام: # إلى أن تنقضي اجارته، وعن رجل يبيع متاعا في بيت قد عرف كيله بربح إلى ~~اجل أو بنقد ويعلم المشتري مبلغ كيل المتاع أيجوز ذلك؟ قال: نعم. ### $ (911) 57 - عنه عن بعض أصحابنا عن عباد بن سليمان عن سعد ابن سعد عمن ~~حدثه عن إدريس بن عبد الله القمي قال: قلت له: جعلت فداك إجارة الرحا ~~تعلمني كيف تصح اجارتها فان الماء عندنا ربما دام وربما انقطع قال: فقال ~~لي: # اجعل جل الإجارة في الأشهر التي لا ينقطع الماء فيها والباقي اجعلها في ~~الأشهر التي ينقطع فيها الماء ولو درهم. ### $ (912) 58 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار ومحمد بن عيسى ~~العبيدي جميعا عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه ~~السلام وسألته عن امرأة اجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الإجارة في كل ~~سنة عند انقضائها لا يقدم لها إجارة ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين ~~أو بعد هل يجب على ورثتها انفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منتقضة ~~لموت المرأة؟ # PageV07P207 # فكتب عليه السلام: إن كان لها وقت مسمى لم ms2085 تبلغه فماتت فلورثتها تلك ~~الإجارة، وان لم يبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فتعطى ~~ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله. ### $ (913) 59 - وعنه قال: حدثني به محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن ~~أحمد بن إسحاق الأبهري عن أبي الحسن عليه السلام بمثل ذلك. ### $ (914) 60 - أحمد بن محمد عن علي بن أحمد عن يونس قال: كتبت إلى الرضا ~~عليه السلام أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة ثم إن ~~المتقبل أراد بيع ارضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة هل للمتقبل ان ~~يمنعه من البيع قبل انقضاء اجله الذي تقبلها منه إليه؟ وما يلزم المتقبل ~~له؟ قال فكتب عليه السلام: # له ان يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبل من السنين ماله. ### $ (915) 61 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم بن مسكين (1) عن سعيد ~~الكندي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني اجرت قوما أرضا فزاد ~~السلطان عليهم قال: اعطهم فضل ما بينهما، قلت انا لا اظلمهم ولم أزد عليهم ~~قال: # انهم إنما زادوا على ارضك. ### $ (916) 62 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي ~~الحسن عليه السلام: ان لنا اكرة فنزارعهم فيقولون لنا قد حزرنا هذا الزرع ~~بكذا وكذا فاعطوناه ونحن نضمن لكم ان نعطيكم حصته على هذا الحزر قال: # وقد بلغ؟ قلت: نعم قال: لا بأس بهذا، قلت: فإنه يجئ بعد ذلك فيقول لنا: # PageV07P208 # ان الحزر لم يجئ كما حزرت قد نقص قال: لا بأس فإذا زاد يرد عليكم؟ قلت؟ ~~لا قال: فلكم ان تأخذوه بتمام الحزر كما أنه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص. ### $ (917) 63 - محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان عن أبي بردة ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إجارة الأرض المحدودة بالدراهم ~~المعلومة قال: لا بأس، قال: وسألته عن اجارتها بالطعام فقال: إن كان من ~~طعامها ms2086 فلا خير فيه. ### $ (918) 64 - عنه عن أيوب عن صفوان قال: حدثني أبو بردة بن رجا قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون له كلها ~~وأد خراجها قال: لا بأس به إذا شاؤوا أن يأخذوها اخذوها. ### || 20 - باب الإجارات ### $ (919) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا استأجر دارا ~~بعشرة دراهم وسكن بيتا منها وآجر بيتا منها بعشرة دراهم لم يكن به باس، ولا ~~يؤاجرها بأكثر مما استأجرها إلا أن يحدث فيها شيئا، ### $ (920) 2 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين قال: سألت أبا ~~الحسن عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت والسفينة سنة أو أكثر من ~~ذلك أو أقل فقال: الكرى لازم له إلى الوقت الذي تكارى # PageV07P209 # إليه والخيار في والخيار في اخذ الكرى إلى ربها ان شاء اخذ وان شاء ترك. ### $ (921) 3 - أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه ~~السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر أو أقل قال: ~~كراه لازم إلى الوقت الذي تكاراه إليه والخيار في اخذ الكرى إلى ربها ان ~~شاء اخذ وان شاء ترك. ### $ (922) 4 - عنه عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت والسفينة سنة أو أقل ~~من ذلك أو أكثر قال: الكرى لازم له إلى الوقت الذي تكاراه والخيار في اخذ ~~الكرى إلى ربها ان شاء اخذ وان شاء ترك ### $ (923) 5 - عنه عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن ~~الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر يربح فيه قال: لا. ### $ (924) 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن ms2087 محمد بن مسلم عن أحدهما ~~عليهما السلام قال: سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من ~~يخيطه ويستفضل قال: لا بأس قد عمل فيه. ### $ (925) 7 - عنه عن صفوان عن الحكم الخياط قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام: أتقبل الثوب بدرهم واسلمه بأقل من ذلك لا أزيد على أن أشقه قال: لا ~~بأس بذلك، ثم قال: لا بأس فيما تقبلت من عمل ثم استفضلت. # PageV07P210 ### $ (926) 8 - عنه عن صفوان عن أبي محمد الخياط عن مجمع قال: # قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتقبل الثياب أخيطها ثم أعطيها الغلمان ~~بالثلثين فقال: # أليس تعمل فيها؟ قلت: اقطعها واشتري لها الخيوط قال: لا بأس. ### $ (927) عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن علي الصائغ قال: قلت لأبي ~~عبد الله عليه السلام: أتقبل العمل ثم اقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين ~~فقال: لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم فيه قلت: اني اذيبه (1) لهم قال فقال: ~~ذلك عمل فلا بأس. ### $ (928) 10 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ميمون الصائغ قال: ~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني أتقبل العمل فيه الصياغة وفيه النقش ~~وأشارط النقاش على شرطه فإذا بلغ الحساب فيما بيني وبينه استوضعته من الشرط ~~قال: # فبطيب نفس منه؟ قلت: نعم قال: لا بأس. ### $ (929) 11 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن الحكم عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في الحمال والأجير قال: لا يجف عرقه حتى تعطيه ~~أجرته. ### $ (930) 12 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان عن شعيب قال: ~~تكارينا لأبي عبد الله عليه السلام قوما يعملون له في بستان له وكان اجلهم ~~إلى العصر قال: فلما فرغوا قال لمعتب: اعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم. ### $ (931) 13 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا # PageV07P211 # يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما ms2088 أجر، ومن استأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة ~~يبوء بإثمه وان هو لم يحبسه اشتركا في الاجر. ### $ (932) 14 - أحمد بن محمد عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: # كنت مع الرضا عليه السلام في بعض الحاجة فأردت ان انصرف إلى منزلي فقال ~~لي: انطلق معي فبت عندي الليلة فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المغيب فنظر ~~إلى غلمانه يعملون بالطين أوراي (1) الدواب وغير ذلك وإذا معهم اسود ليس ~~منهم فقال: ما هذا الرجل معكم؟ قالوا: يعاوننا ونعطيه شيئا قال: قاطعتموه ~~على اجرته؟ فقالوا: لا هو يرضى منا بما نعطيه، فاقبل عليهم يضربهم بالسوط ~~وغضب غضبا شديدا فقلت: جعلت فداك لم تدخل على نفسك؟ فقال: اني قد نهيتهم عن ~~مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أجير حتى يقاطعوه اجرته، واعلم أنه مامن أحد ~~يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشئ ثلاثة اضعافه على اجرته الا ظن ~~أنه قد نقصته اجرته، فإذا قاطعته ثم أعطيته اجرته حمدك على الوفاء فان زدته ~~حبة عرف ذلك ويرى انك قد زدته. ### $ (933) 15 - أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس عن سليمان بن سالم ~~قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسماة ~~على أن يبعثه إلى ارض فلما ان قدم اقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله ~~الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه من نفقة المستأجر فنظر الأجير إلى ما ~~كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافأه به الذي يدعوه فمن مال من ~~تلك المكافاة من مال الأجير، أو مال المستأجر؟ قال: إن كان في مصلحة ~~المستأجر فهو من ماله وإلا فهو على الأجير وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة ~~ولم يفسر شيئا على أن يبعثه إلى ارض فما كان # PageV07P212 # من مؤنة الأجير من غسل الثياب أو الحمام فعلى من؟ قال: على المستأجر. ### $ (934) 16 - عنه عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل بن عمار عن عبيد بن ~~زرارة قال: قلت لأبي عبد الله ms2089 عليه السلام: الرجل يأتي الرجل فيقول اكتب لي ~~بدراهم فيقول له: آخذ منك واكتب بين يديك قال: لا بأس، قال: وسألته عن رجل ~~استأجر مملوكا فقال المملوك: ارض مولاي بما شئت ولي عليك كذا وكذا دراهم ~~مسماة يلزم المستأجر؟ وهل يحل للمملوك؟ قال: لا يلزم المستأجر ولا يحل ~~للمملوك. ### $ (935) 17 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن ~~عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يستأجر الرجل باجر معلوم ~~فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول اشتر بها كذا وكذا وما ربحت ~~بيني وبينك فقال: إذا اذن له الذي استأجره فليس به بأس. ### $ (936) 18 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن ~~زرارة وأبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه ~~السلام: # في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره قال: إن كان ضيع شيئا أو ~~ابق منه فمواليه ضامنون. ### $ (937) 19 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسين ~~بن علي عن أبان بن عثمان عن الحسن الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام ما تقول في رجل اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه؟ قال: يحتسب له ~~الاجر بقدر ما جاوزه وان عطب الحمار فهو ضامن. # PageV07P213 ### $ (938) 20 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن ~~أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول: ~~اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا فان جاوزته زيادة وسمى ذلك قال: # لا بأس به كله. ### $ (939) 21 - عنه عن رجل عن أبي المعزا عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة فقال: إن كان ~~جاز الشرط فهو ضامن، وان دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن، وان سقطت في بئر ~~فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها. ### $ (940) 22 - عنه عن محمد ms2090 بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن محمد الحلبي قال: ~~كنت قاعدا إلى قاض وعنده أبو جعفر عليه السلام جالس فاتاه رجلان فقال ~~أحدهما: اني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن واشترطت ~~عليه ان يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنها سوق وأتخوف ان يفوتني فان احتبست ~~عن ذلك حططت من الكرى لكل يوم احتبسه كذا وكذا وانه حبسني عن ذلك الوقت كذا ~~وكذا يوما فقال القاضي: هذا شرطك فاسد وفه كراه، فلما قام الرجل اقبل إلي ~~أبو جعفر عليه السلام فقال: شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه. ### $ (941) 23 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن ~~مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: كنت جالسا عند قاض من قضاة ~~المدينة فاتاه رجلان فقال أحدهما: اني تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا # PageV07P214 # وكذا وانه لم يفعل قال فقال: ليس له كرى قال: فدعوته فقلت له: يا عبد ~~الله ليس لك ان تذهب بحقه، وقلت للأجير ليس لك ان تأخذ كل الذي عليه، ~~اصطلحا فترادا بينكما. ### $ (942) 24 - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبى ~~الحسن عليهم السلام قال: سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت فما ~~عليه؟ فقال: إن كان اشترط ألا يركبها غيره فهو ضامن لها، وان لم يسم فليس ~~عليه شئ. ### $ (943) 25 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال: # اكتريت بغلا إلى قصر بني هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا وخرجت في طلب غريم ~~لي، فلما صرت إلى قرب قنطرة الكوفة خبرت ان صاحبي توجه إلى النيل، فتوجهت ~~نحو النيل فلما اتيت النيل خبرت انه توجه إلى بغداد، فاتبعته فظفرت به ~~وفرغت فيما بيني وبينه ورجعت إلى الكوفة، وكان ذهابي ومجئ خمسة عشر يوما ~~فأخبرت صاحب البغل بعذري واردت ان أتحلل منه فبما صنعت وارضيه، فبذلت له ~~خمسة عشر درهما فأبى ان يقبل فتراضينا بابي ms2091 حنيفة وأخبرته بالقصة وأخبره ~~الرجل فقال لي: ما صنعت بالبغل؟ فقلت: # قد رجعته سليما قال: نعم بعد خمسة عشر يوما قال: فما تريد من الرجل؟ قال: ~~أريد كرى بغلي فقد حبسه علي خمسة عشر يوما فقال: اني ما أرى لك حقا لأنه ~~اكتراه إلى قصر بني هبيرة فخالف فركبه إلى النيل والى بغداد فضمن قيمة ~~البغل وسقط الكرى فلما رد البغل سليما وقبضته لم يلزمه الكرى، قال: فخرجنا ~~من عنده وجعل صاحب البغل يسترجع فرحمته مما أفتى به أبو حنيفة وأعطيته شيئا ~~وتحللت منه، وحججت تلك السنة فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام بما أفتى به ~~أبو حنيفة فقال: في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الأرض ~~بركتها قال: فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: فما # PageV07P215 # ترى أنت؟ قال: أرى له عليك مثل كرى البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل، ~~ومثل كرى البغل من النيل إلى بغداد ومثل كرى البغل من بغداد إلى الكوفة ~~وتوفيه إياه، قال: قلت جعلت فداك قد علفته بدراهم فلي عليه علفه؟ قال: لا ~~لأنك غاصب، فقلت أرأيت لو عطب البغل أو أنفق أليس كان يلزمني؟ قال: نعم ~~قيمة بغل يوم خالفته، قلت: فان أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر فقال: عليك ~~قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه، قلت: فمن يعرف ذلك؟ قال: أنت وهو، ~~اما أن يحلف هو على القيمة فليزمك فان رد اليمين عليك فحلفت على القيمة ~~لزمك ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكتري كذا ~~وكذا فيلزمك: قلت: اني أعطيته دراهم ورضي بها وحللني قال: إنما رضي فأحلك ~~حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم، ولكن ارجع إليه وأخبره بما أفتيتك ~~به فان جعلك في حل بعد معرفته فلا شئ عليك بعد ذلك، قال أبو ولاد: فلما ~~انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكاري فأخبرته بما أفتاني به أبو عبد الله عليه ~~السلام وقلت له: قل ما شئت حتى أعطيكه فقال: قد حببت إلي ms2092 جعفر بن محمد ووقع ~~في قلبي له التفضيل وأنت في حل، وان أردت ان أرد عليك الذي أخذت منك فعلت. ### $ (944) 26 - أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن ~~مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام في الحمال يكسر الذي حمل أو يهريقه قال: ~~إن كان مأمونا فليس عليه شئ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن، ### $ (945) 27 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله # PageV07P216 # ابن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~قال أمير المؤمنين عليه السلام الأجير المشارك هو ضامن إلا من سبع أو غرق ~~أو حرق لص مكابر. ### $ (946) 28 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان قال: حمل أبي ~~متاعا إلى الشام مع جمال فذكر ان حملا منه ضاع فذكرت لأبي عبد الله عليه ~~السلام فقال: أتتهمه؟ قلت: لا قال: لا تضمنه. ### $ (947) 29 - عنه عن محمد بن يحيى عن يحيى بن حجاج عن خالد بن الحجال قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الملاح أحمله الطعام ثم اقبضه منه فينقص ~~فقال: إن كان مأمونا فلا تضمنه. ### $ (948) 30 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل حمل مع رجل في سفينة طعاما فنقص قال: ~~هو ضامن قلت: انه ربما زاد قال: تعلم أنه زاد شيئا؟ قلت: لا قال هو لك. ### $ (949) 31 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن موسى بن ~~بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح ~~فحملها طعاما واشترط عليه ان نقص الطعام فعليه قال: جائز قلت: انه ربما زاد ~~الطعام قال فقال: يدعي الملاح انه زاد فيه شيئا؟ قلت: لا قال: هو لصاحب ~~الطعام الزيادة وعليه النقصان إذا كان قد اشترط عليه ذلك. ### $ (950) 32 - علي بن إبراهيم عن ms2093 أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد # PageV07P217 # عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل استكري منه إبل ~~وبعث معه بزيت إلى ارض فزعم أن بعض ازقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه فقال: ~~انه ان شاء اخذ الزيت وقال: انه انخرق ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة. ### $ (951) 33 - أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس مولى علي بن يقطين عن ~~ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يضمن الصائغ ~~ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيخوف بالبينة ويستحلف لعله ~~يستخرج منه شيئا، وفي رجل استأجر حمالا فكسر الذي يحمل أو يهريقه فقال: # على نحو من العامل إن كان مأمونا فليس عليه شئ، وإن كان غير مأمون فهو ~~ضامن، ### $ (952) 34 - عنه عن علي بن الحكم عن أبي المعزا عن الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: في الصائغ والقصار ما سرق منهم من شئ فلم يخرج منه ~~على أمر بين انه قد سرق فكل قليل له أو كثير فهو ضامن وان فعل فليس عليه شئ ~~وان لم يفعل ولم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه إلا ~~أن يكون له على قوله البينة، وعن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق ~~قال: هو مؤتمن. ### $ (953) 35 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته ~~عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه قال: فعليه ان يقيم ~~البينة انه سرق من بين متاعه وليس عليه شئ، وان سرق متاعه كله فليس عليه ~~شئ. ### $ (954) 36 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر # PageV07P218 # عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام اتي بصاحب حمام وضعت عنده ~~الثياب فضاعت فلم يضمنه وقال: إنما هو أمين. ### $ (955) 37 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام ms2094 قال: سئل عن القصار يفسد قال: كل أجير يعطى الاجر ~~على أن يصلح فيفسد فهو ضامن. ### $ (956) 38 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن الصباغ والصائغ ~~والقصار احتياطا على أمتعة الناس، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ ~~الغالب فإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس مما قذف به البحر على ~~ساحله فهو لأهله أحق به، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم. ### $ (957) 39 - علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن صفوان عن الكاهلي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سألته عن القصار يسلم إليه الثوب واشترط عليه يعطي ~~في وقت قال: إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن. ### $ (958) 40 - علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال: # سألت الرضا عليه السلام عن القصار والصائغ يضمنون؟ قال: لا يصلح الناس ~~إلا بعد أن يضمنوا، وكان يونس يعمل به ويأخذه. ### $ (959) 41 - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه ~~السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل استأجر رجلا ليصلح بابا ~~فضرب # PageV07P219 # المسمار فانصدع الباب فضمنه أمير المؤمنين عليه السلام. ### $ (960) 42 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل عن أبي الصباح عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الثوب ادفعه إلى القصار فيخرقه ~~قال: أغرمه فإنك إنما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده. ### $ (961) 43 - الحسين بن سعيد عن فضالة وأبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يضمن القصار والصائغ يحتاط به ~~على أموال الناس، وكان أبو جعفر عليه السلام يتفضل عليه إذا كان مأمونا. ### $ (962) 44 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يضمن القصار والصائغ ~~احتياطا وكان أبي عليه السلام يتطول عليه إذا كان ms2095 مأمونا. ### $ (963) 45 - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن القصار هل عليه ضمان؟ فقال: نعم كل من يعطى الاجر ليصلح ~~فيفسد فهو ضامن. ### $ (964) 46 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير ~~عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصباغ ~~والقصار قال: ليس يضمنان، فالوجه في هذا الخبر انهما لا يضمنان إذا كانا ~~مأمونين فاما إذا اتهمهما ضمنا حسب ما قدمناه في خبر أبي بصير وغيره. # PageV07P220 ### $ (965) 47 - وعنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن الرجل يبيع للقوم بالاجر وعليه ضمان مالهم فقال: إذا طابت نفسه ~~بذلك، إنما أكره من اجل اني اخشى أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم فإذا طابت ~~نفسه فلا بأس. ### $ (966) 48 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور بن حازم عن بكر ~~بن حبيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أعطيت جبة إلى القصار فذهبت ~~بزعمه قال: ان اتهمته فاستحلفه، وان لم تتهمه فليس عليه شئ. ### $ (967) 49 - عنه عن ابن رباط عن منصور عن بكر بن حبيب عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه وان اتهمته احلفته. ### $ (968) 50 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن السندي عن علي ابن الحكم عن ~~إسماعيل بن الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القصار يسلم إليه ~~المتاع فخرقه أو غرقه أيغرمه؟ قال: نعم غرمه ما جنت يداه فإنك إنما أعطيته ~~ليصلح لم تعط ليفسد. ### $ (969) 51 - عنه عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن سعد قال: حدثنا ~~عثمان بن زياد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت إن حمالا لنا يحمل ~~فكاريناه فحمل على غيره فضاع قال: ضمنه وخذ منه. ### $ (970) 52 - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه ms2096 ~~ان عليا عليه السلام ضمن رجلا مسلما أصاب خنزير النصراني. # PageV07P221 ### $ (971) 53 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد ~~الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ~~عليم السلام قال: إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه. ### $ (972) 54 - عنه عن ابن محبوب عن الحسين بن صالح عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: إذا استقل البعير والدابة بحملهما فصاحبهما ضامن. ### $ (973) 55 - عنه عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا فمات أو انكسر منه شئ فهو ~~ضامن. ### $ (974) 56 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام في ~~رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فيدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره فضاع ~~الثوب هل يجب على القصار ان يرده إذا دفعه إلى غيره وإن كان القصار مأمونا؟ ~~فوقع عليه السلام: هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأمونا إن شاء الله. ### $ (975) 57 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن الحسن بن الحسين ~~اللؤلؤي عن ابن سنان عن حذيفة بن منصور قال: قال سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن الرجل يحمل المتاع بالاجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه ان يغرمه ~~لأهله أيأخذونه؟ قال فقال لي: أمين هو؟ قال قلت: نعم قال: فلا يأخذون منه ~~شيئا. ### $ (976) 58 - عنه عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو ~~بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام انه أتي بحمال كانت عليه ~~قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمنها إياه، وكان يقول كل عامل مشترك إذا ~~أفسد فهو ضامن، فسألته ما المشترك؟ فقال: الذي يعمل لي ولك ولذا. # PageV07P222 ### $ (977) 59 - عنه بهذا الاسناد قال: اتاه رجل تكارى دابة فهلكت فاقر انه ~~جاز بها الوقت فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كرى. # قال محمد بن الحسن: هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به ms2097 والعمل على ما قدمناه ~~من أنه متى جاز بها الوقت ضامنا للثمن ولزمه الكرى وقد تقدم للقول في ذلك، ~~ويزيده بيانا ما رواه: ### $ (978) 60 - الحسن بن محمد بن سماعة عن الميثمي عن ابان عن الحسن ابن زياد ~~الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اكترى من رجل دابة إلى موضع ~~فجاز الموضع الذي تكارى إليه فنفقت الدابة قال: هو ضامن وعليه الكرى بقدر ~~ذلك. ### $ (979) 61 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن ~~كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان أباه كان يقول: لا ~~بأس بان يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤاجرها بأكثر مما ~~استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا. ### $ (980) 62 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل عبده على دابة فأوطأت رجلا قال: الغرم ~~على مولاه. # PageV07P223 ### || 21 - باب من الزيادات ### $ (981) 1 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد ~~بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~البقر والغنم والإبل تكون في المرعى فتفسد شيئا هل عليها ضمان؟ فقال: ان ~~أفسدت نهارا فليس عليها ضمان من اجل ان أصحابه يحفظونه، وان أفسدت ليلا فان ~~عليها ضمان. ### $ (982) 2 - الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن المعلى أبى عثمان عن أبي ~~بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (وداود ~~وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم) (1) فقال: لا يكون ~~النفش إلا بالليل ان على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار، وليس على صاحب ~~الماشية حفظها بالنهار إنما رعيها وارزاقها بالنهار، فما أفسدت فليس عليها ~~ولا على صاحبها شئ، وعلى صاحب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس، ~~فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش، وان داود عليه السلام حكم للذي أصاب ~~زرعه رقاب الغنم وحكم ms2098 سليمان الرسل والثلة وهو اللبن والصوف في ذلك العام. ### $ (983) 3 - عنه عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: قلت قول الله عز وجل: (وداود وسليمان إذ يحكمان في ~~الحرث) قلت: حين حكما في الحرث كانت قضية واحدة؟ فقال: انه كان أوحى الله ~~عز وجل إلى النبيين قبل داود إلى أن بعث الله داود عليه السلام اي غنم نفشت # PageV07P224 # في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم ولا يكون النفش إلا بالليل، وان على ~~صاحب الزرع ان يحفظ بالنهار وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل، فحكم داود ~~عليه السلام بما حكمت به الأنبياء عليهم السلام من قبله، وأوحى الله عز وجل ~~إلى سليمان عليه السلام اي غنم نفشت في الزرع فليس لصاحب الزرع إلا ما خرج ~~من بطونها، وكذلك جرت السنة بعد سليمان عليه السلام، وهو قول الله عز وجل: ~~(وكلا آتينا حكما وعلما) فحكم كل واحد منهما بحكم الله عز وجل. ### $ (984) 4 - محمد بن يعقوب عن جميل بن زياد عن عبد الله بن أحمد عن ابن أبي ~~عمير عن الحسين بن أحمد المنقري عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~ان من الرزق ما ييبس الجلد على العظم. ### $ (985) 5 - علي بن إبراهيم عن علي بن محمد القاساني قال: كتبت إليه - يعني ~~أبا الحسن عليه السلام - وانا بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومأتين جعلت فداك ~~رجل أمر رجلا يشتري متاعا أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق ~~من مال من ذهب المتاع؟ أمن مال الآمر أو من مال المأمور؟ فكتب عليه السلام: ~~من مال الآمر. ### $ (986) 6 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عمن حدثه عن عمرو بن أبي المقدام ~~عمن حدثه عن الحرث بن الحرث الأزدي قال: وجد رجل ركازا على عهد أمير ~~المؤمنين عليه السلام فابتاعه أبي منه بمائة شاة متبع فلامته أمي وقالت: ~~اخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة وأنفسها مائة وما في بطونها مائة، ms2099 ~~قال: فبدر أبي فانطلق يستقيله فأبى عليه الرجل فقال له: خذ مني عشر شياه خذ ~~مني عشرين شاة فأعياه فأخذ # PageV07P225 # أبي الركاز واخرج منه قيمة ألف شاة فاتاه الآخر وقال: خذ غنمك واتيني ما ~~شئت فأبى فعالجه واعياه فقال: لاضرن بك فاستعدى إلى أمير المؤمنين عليه ~~السلام، فلما قص أبي على أمير المؤمنين عليه السلام امره قال لصاحب الركاز: ~~اد خمس ما اخذت فان الخمس عليك فإنك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر ~~شئ لأنه إنما اخذ ثمن غنمه . ### $ (987) 7 - سهل بن زياد عن الهيثم بن أبي مسروق ~~النهدي عن موسى بن عمر بن بزيع قال: قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك ان ~~الناس قد رووا ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أخذ في طريق رجع في ~~غيره فكذا كان يفعل؟ # فقال: نعم وانا افعله كثيرا فافعله قال: ثم قال لي: أما انه ارزق لك. ### $ (988) 8 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: كل شئ يكون منه حرام وحلال فهو لك حلال ابدا حتى ~~تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. ### $ (989) 9 - علي بن إبراهيم (1) عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول كل شي هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام ~~بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، ~~أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر، أو امرأة تحتك ~~وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم ~~به البينة. ### $ (990) 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو # PageV07P226 # ابن شمر عن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله: يأتي على الناس زمان يشكون فيه ربهم عز وجل قلت: وكيف ~~يشكون فيه ربهم!؟ قال: # يقول الرجل والله ما ms2100 ربحت شيئا من كذا وكذا ولاء أكل ولا اشرب إلا من رأس ~~مالي، ويحك وهل رأس مالك وذروته إلا من ربك عز وجل. ### $ (991) 11 - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: مر النبي صلى الله عليه وآله على رجل ومعه ثوب يبيعه وكان ~~الرجل طويلا والثوب قصيرا فقال: اجلس فإنه أنفق لسلعتك. ### $ (992) 12 - أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد الأشعري عن أبي القداح عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: جئت بكتاب إلى أبي أعطانيه انسان فأخرجته من كمي ~~فقال: يا بني لا تحمل في كمك شيئا فان الكم مضياع. ### $ (993) 13 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن بلال عن ~~الحسين الجمال قال: شهدت إسحاق بن عمار وقد شد كيسه وهو يريد أن يقوم فجاء ~~انسان يطلب دراهم بدينار فحل الكيس وأعطاه دراهم بدينار: قال: فقلت له ~~سبحان الله ما كان هذا فضل الدينار؟! فقال إسحاق بن عمار: ما فعلت هذا رغبة ~~في الدينار ولكن سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من استقل قليل الرزق ~~حرم الكثير. ### $ (994) 14 - محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن منصور بن العباس عن الحسن بن ~~علي بن يقطين عن الحسن بن مياح عن أمية بن عمرو عن الشعيري عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول إذا نادى المنادي # PageV07P227 # فليس لك أن تزيد وإنما يحرم من الزيادة النداء ويحلها السكوت، ### $ (995) 15 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالج بن أبي حماد عن محمد بن سنان عن أبي ~~جعفر الأحول قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اي شئ معاشك قال: قلت ~~غلامان لي وجملان قال: فقال لي: استتر بذلك من إخوانك فإنهم ان لم يضروك لم ~~ينفعوك، ### $ (996) 16 - عنه (1) عن محمد بن عيسى بن عبيد عن علي بن مهزيار قال: ~~قلت له: جعلت فداك ان في يدي أرضا والمعاملين قبلنا من الاكرة والسلطان ~~يعاملون ms2101 على أن لكل جريب طعاما معلوما أفيجوز ذلك؟ قال: فقال لي: فليكن ذلك ~~بالذهب، قال: قلت فان الناس إنما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره فيجوز ان ~~آخذ منهم دراهم ثم آخذ الطعام؟ قال: فقال: وما تغني إذا كنت تأخذ الطعام ~~قال: فقلت فإنه ليس يمكننا في شيئك وشئ إلا هذا ثم قال لي على: ان له في ~~يدي أرضا ولنفسي وقال له على: ان علينا في ذلك مضرة يعني في شيئه وشئ نفسه ~~اي لا يمكننا غير هذه المعاملة قال: فقال لي: قد وسعت لك في ذلك، فقلت له ~~ان هذا لك وللناس أجمعين؟ فقال لي: قد ندمت حيث لم استأذنه لا صحابنا جميعا ~~فقلت: هذه لعلة الضرورة؟ فقال: نعم. ### $ (997) 17 - الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن علي بن سليمان قال: قلت ~~الرجل يأتيني فيقول لي اشتر لي ثوبا بدينار وأقل وأكثر فاشتري له بالثمن ~~الذي يقول ثم أقول له هذا الثوب بكذا وكذا بأكثر من الذي اشتريته ولا اعلمه ~~اني # PageV07P228 # ربحت عليه وقد شرطت على صاحبه ان ينقد بالذي أريد وإلا أرد به عليه فهل ~~يجوز الشرط والربح؟ أو يطيب لي شئ منه؟ وهل يطيب لي شئ ان اربح عليه إذا ~~كنت استوجبته من صاحبه؟ فكتب لا يطيب لك شئ من هذا فلا تفعله. ### $ (998) 18 - عنه عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال: # سألته قلت: جعلت فداك رجل اشترى متاعا بألف درهم أو نحو ذلك ولم يسم ~~الدراهم وضحا ولا غير ذلك قال فقال: ان شرط عليك فله شرطه وإلا فله دراهم ~~الناس التي تجوز بينهم، قال: وإنما أردت بذلك معرفة ما يجب علي في المهر ~~لأنهم قالوا: لا نأخذ إلا وضحا وإنما تزوجت على دراهم مسماة ولم نقل وضحا ~~ولا غير ذلك. ### $ (999) 19 - عنه عن محمد بن عيسى عن جعفر بن محمد عن أبي الصباح عن أبيه ~~عن جده قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فتى صادقته جارية ودفعت إليه ~~أربعة آلاف ms2102 درهم وقالت: إذا ما فسد بيني وبينك رددت علي أربعة آلاف درهم ~~فعمل بها الفتى وربح فيها، ثم إن الفتى حرج وأراد ان يتوب كيف يصنع؟ قال: # يرد عليها الأربعة آلاف درهم والربح له. ### $ (1000) 20 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن ~~عثمان بن غالب عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل ~~مملوك استتجره مولاه فاستهلك مالا كثيرا قال: ليس على مولاه شئ ولكنه على ~~العبد وليس لهم ان يبيعوه ولكنه يستسعى، وان حجر عليه مولاه فليس على مولاه ~~شئ ولا على العبد. ### $ (1001) 21 - عنه عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر # PageV07P229 # عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري هو ~~بكذا وكذا بأقل مما قال البائع قال: قال: القول قول البائع إذا كان الشئ ~~قائما بعينه مع يمينه. ### $ (1002) 22 - عنه عن الهيثم عن النهدي عن عثمان بن عيسى عن خالد بن نجيح ~~الخراز (1) قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام انا نجلب المتاع من صنعاء ~~نبيعه بمكة العشرة ثلاثة عشر اثنى عشر ونجئ به فيخرج إلينا تجار من تجار ~~مكة فيعطونا بدون ذلك الأحد عشر والعشرة ونصف ودون ذلك أفأبيعه أو أقدم ~~مكة؟ # قال: فقال لي: بعه في الطريق ولا تقدم به مكة فان الله تعالى أبى ان يجعل ~~متجر المؤمن بمكة، ### $ (1003) 23 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ~~بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا ~~من آخر وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه وقال: آتيك غدا إن شاء ~~الله فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته ~~حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه ~~حتى يرد ماله إليه. ### $ (1004) 24 - عنه عن أبي جعفر عن داود بن إسحاق الحذاء ms2103 عن محمد بن العيص ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رحل يشتري ما يذاق أيذوقه قبل ان ~~يشترى قال: نعم فليذقه ولا يذوقن مالا يشتري، ### $ (1005) 25 - عنه عن محمد بن ~~الحسين عن علي بن أسباط عن سليمان ابن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع، وعن ~~بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن، # PageV07P230 ### $ (1006) 26 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن ~~مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بعث رسول الله صلى ~~الله عليه وآله رجلا من أصحابه واليا فقال له: اني بعثتك إلى أهل الله يعني ~~أهل مكة - فانهاهم عن بيع ما لم يقبض، وعن شرطين في بيع وعن ربح ما لم ~~يضمن. ### $ (1007) 27 - عنه عن أبي عبد الله الرازي عن أبي الحسن علي بن أبي حمزة عن ~~زرعة بن محمد عن سماعة بن مهران قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ~~لا تبيعوا المصاحف فان يبعها حرام، قلت: فما تقول في شرائها؟ قال: اشتر منه ~~الدفتين والحديد والغلاف وإياك ان تشتري الورق وفيه القرآن مكتوب فيكون ~~عليك حراما وعلى من باعه حراما. ### $ (1008) 28 - عنه عن محمد بن عيسى عن بشير عن حريز عن أبي بصير قال: سألته ~~عن الرجل يشتري البيع فيوهب له الشئ فكان الذي اشترى لؤلؤا فوهبت له لؤلؤة ~~فرأى المشتري في لؤلؤه ان يرد أيرد ما وهب له؟ قال: الهبة ليس فيها رجعة ~~وقد قبضها؟، أنما سبيله على البيع فان رد المبتاع البيع لم يرد معه الهبة. ### $ (1009) 29 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن عن أبي الربيع ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: من ائتمن ~~شارب الخمر على أمانة بعد علمه فليس له على الله عز وجل ضمان ولا له اجر ms2104 ~~ولا خلف. ### $ (1010) 30 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن يونس عن عبد الله ابن سنان ~~أو ابن مسكان عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا حدثتكم ~~بشئ فسلوني عن كتاب الله عز وجل ثم قال في حديثه: ان الله تعالى نهى عن ~~القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال، فقالوا: يا ابن رسول الله أين هذا ~~من كتاب # PageV07P231 # الله عز وجل؟ قال: ان الله عز وجل يقول في كتابه (لا خير في كثير من ~~نجواهم إلا من أمر بصدقة أو اصلاح بين الناس) (1) الآية وقال الله تعالى: ### $ (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما) (2) وقال: (لا ~~تسئلوا عن أشياء إن تبدلكم تسوءكم) (3). ### $ (1011) 31 - سهل بن زياد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: ليس لك ان تتهم من ائتمنته ولا تأتمن الخائن وقد ~~جربته. ### $ (1012) 32 - أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن ~~أبي جميلة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من عرف من عبد من عبيد الله كذبا ~~إذا حدث وخيانة إذا ائتمن ثم ائتمنه على أمانة الله كان حقا على الله عز ~~وجل ان يبتليه فيها ثم لا يخلف عليه ولا يأجره. ### $ (1013) 33 - أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسن عليه ~~السلام يقول: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: لم يخنك الأمين ولكن ائتمنت ~~الخائن. ### $ (1014) 34 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عمران ابن عاصم ~~قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أربعة لا يستجاب لهم أحدهم رجل يكون له ~~مال فادانه بغير بينة يقول الله عز وجل: ألم آمرك بالشهادة. ### $ (1015) 35 - سهل بن زياد عن ريان بن الصلت، أو رجل عن # PageV07P232 # ريان عن يونس عن العبد الصالح عليه السلام قال قال: ان الأرض لله عز وجل ~~جعلها الله عز وجل رزقا على عباده، فمن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير ms2105 ما ~~علة أخرجت من يديه ودفعت إلى غيره، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حق ~~له. ### $ (1016) 36 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن رجل ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اخذت منه ارض ثم مكث ثلاث سنين لا ~~يطلبها لا تحل له بعد ثلاث سنين ان يطلبها. ### $ (1017) 37 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم الكرخي ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اشتريت لأبي عبد الله عليه السلام جارية ~~فلما ذهبت انقدهم قلت: استحطهم؟ قال: لا إن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية، والذي يكشف عن ~~ذلك ما رواه: ### $ (1018) 38 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن معلى أبي عثمان ~~عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري ~~المتاع ثم يستوضع قال: لا بأس به وأمرني فكلمت له رجلا في ذلك. ### $ (1019) 39 - عنه عن جعفر عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: قلت له: الرجل يستوهب من الرجل الشئ بعد ما يشتري فيهب. # PageV07P233 # له أيصلح له؟ قال: نعم. ### $ (1020) 40 - عنه قال حدثني إسماعيل بن أبي بكر الحضرمي عن علي أبى ~~الأكراد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني أتقبل العمل فيه الصياغة ~~وفيه النقش فأشارط النقاش على شئ فيما بيني وبينه العشرة أزواج بخمسة دراهم ~~أو العشرين بعشرة فإذا بلغ الحساب قلت له: أحسن، فاستوضعه من الشرط الذي ~~شارطته عليه قال: بطيب نفسه؟ قلت: نعم قال: لا بأس. ### $ (1021) 41 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن وهب عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا يجوز بيع العربون إلا ~~أن يكون نقدا من الثمن. ### $ (1022) 42 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن يعقوب ابن شعيب قال: ms2106 ~~سألته عن رجل يبيع القوم جميعا يحمل إليه الحملة لهذا ولهذا الاثنين ولهذا ~~الثلاثة وبعضها أفضل فيأتيه الرجل فيقول بعنيها جميعا فقال: لا يعجبني. ### $ (1023) 43 - عنه عن ابن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن اشيم عن أبي جعفر ~~عليه السلام عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم فقال ~~له: اشتربها نسمة وأعتقها عني وحج بالباقي، ثم مات صاحب الألف، فانطلق ~~العبد فاشترى أباه فاعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي بحج عن الميت فحج عنه، ~~فبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت جميعا، فاختصموا جميعا في الألف ~~فقالوا: موالي معتق العبد إنما اشتريت أباك بمالنا، وقال الورثة: إنما ~~اشتريت أباك بمالنا وقال: موالي العبد إنما اشتريت أباك بمالنا فقال أبو ~~جعفر عليه السلام: اما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد، واما المعتق فهو رد ~~في الرق لموالي أبيه، وأي الفريقين بعد أقاموا البينة انه اشترى أباه # PageV07P234 # من أموالهم كان لهم رقا. ### $ (1024) 44 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد ابن عيسى عن ~~شعيب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي القوم ~~فيدعي دارا في أيديهم ويقيم الذي في يده الدار البينة انه ورثها عن أبيه لا ~~يدري كيف كان أمرها قال: أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه، قلت: أرأيت إن كان ~~الذي ادعى الدار قال: ان أبا هذا الذي هو فيها اخذها بغير الثمن، ولم يقم ~~الذي هو فيها بينة إلا أنه ورثها عن أبيه قال: إذا كان أمرها هكذا فهي للذي ~~ادعاها وأقام البينة عليها. ### $ (1025) 45 - الحسن بن محمد بن سماعة عن إسماعيل بن أبي سمال عن محمد بن ~~أبي حمزة عن حكم بن حكيم الصيرفي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله ~~حفص الأعور فقال: ان السلطان يشترون منا القرب والادواة فيوكلون الوكيل حتى ~~يستوفيه منا فنرشوه حتى لا يظلمنا فقال: لا بأس ما تصلح به مالك، ثم سكت ~~ساعة ثم قال: ms2107 أرأيت إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشرط؟ قال: نعم قال: فسدت ~~رشوتك. ### $ (1026) 46 - عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن زرارة عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعطى المتاع فيقال له: ما ازددت على كذا ~~وكذا فهو لك قال: لا بأس به. ### $ (1027) 47 - الحسن بن محمد بن سماعة عن زكريا بن عمرو عن رجل عن إسماعيل ~~بن جابر قال: قال لي رجل صالح: لا تعرض للحقوق، واصبر على النائبة، ولا تعط ~~أخاك من نفسك ما مضرته لك أكثر من منفعته له. # PageV07P235 ### $ (1028) 48 - عنه عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر عليه السم قال: من ~~علامات المؤمن ثلاث حسن التقدير في المعيشة، والصبر على النائبة والتفقه في ~~الدين وقال: ما خير في رجل لا يقتصد في معيشته ما يصلح لا لدنياه ولا ~~لاخرته. ### $ (1029) 49 - عنه عن محمد بن زياد عن حبيب بن معلى الخثعمي قال: قلت لأبي ~~عبد الله عليه السلام: اني اعترضت جواري بالمدينة فأمذيت فقال: # اما لمن يريد الشراء فليس به بأس، وأم لمن لا يريد ان يشتري فاني أكرهه. ### $ (1030) 50 - عنه عن أبي جعفر عن الحرث عن عمران الجعفري عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: لا أحب للرجل ان يقلب جارية إلا جارية يريد شراها. ### $ (1031) 51 - عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في قوله عز وجل: (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك) (1) قال: ضم ~~يده فقال: هكذا (ولا تبسطها كل البسط) قال: وبسط راحته وقال: هكذا. ### $ (1032) 52 - أحمد بن محمد عن علي بن الحسين عن جعفر بن بكر عن عبد الله ~~بن أبي سهل عن حماد عن عبد الكريم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: # ثلاثة من السعادة: الزوجة المواتية، والأولاد البارون، والرجل يرزق ~~معيشته ببلده يغدو إليه ويروح. ### $ (1033) 53 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن سيابة عن أبي عبد ~~الله عليه السلام ms2108 قال: سأله رجل فقال: جعلت فداك اسمع قوما يقولون إن ~~الزراعة مكروهة فقال له: ازرعوا واغرسوا فلا والله ما عمل الناس عملا أحل ~~ولا أطيب منه، والله ليزرعن الزرع وليغرسن الغرس بعد خروج الدجال. # PageV07P236 ### $ (1034) 54 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن ~~قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضي علي عليه السلام انه ليس في إباق ~~العبد عهدة إلا أن يشترط المبتاع. ### $ (1035) 55 - وعنه عن أحمد بن الحسن وغيره عن معاوية بن وهب، ولا اعلم ابن ~~أبي حمزة إلا وقد حدثني به أيضا عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله ~~عليه السلام: الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك فيقول قد ابق غلامي ~~وأمتي فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب فنشهد ~~على هذا إذا كلفناه؟ قال: نعم. ### $ (1036) 56 - عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله الكاهلي قال: قلت لأبي عبد ~~الله عليه السلام كان لعمي غلام فابق فأتى الأنبار فخرج إليه عمي ثم رجع ~~فقلت له: # ما صنعت يا عم في غلامك؟ فقال: بعته فمكث ما شاء الله، ثم إن عمي مات ~~فجاء الغلام فقال: أنا غلام عمك وقد ترك عمي أولادا صغارا وانا وصيهم فقلت ~~له: ان عمي اخبرني انه باعك فقال الغلام: ان عمك كان لك مضارا فكره ان يقول ~~لك فتشمت به وانا والله غلام بنيه فقال: صدق عمك وكذب الغلام فأخرجه ولا ~~تقبله. ### $ (1037) 57 - عنه عن الميثمي عن ابان عن إسماعيل بن الفضل قال: # قلت لأبي عبد الله عليه السلام: حر أقر على نفسه بالعبودية استعبده على ~~ذلك قال: # هو عبد إذا أقر على نفسه. ### $ (1038) 58 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن ~~الحسين بن أبي العلا عن أبي عمار السراج عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~الرجل يوجد عنده السرقة قال: هو غارم إذا لم يأت على بائعها بشهود. ms2109 # PageV07P237 ### $ (1039) 59 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن عبد الله ابن بكير عن ~~بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع بأكثر ~~مما يشتري قال: جائز. ### $ (1040) 60 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن فضيل مولى راشد ~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لمولاي في يدي مال فسألته ان يحل لي ~~ما اشتري من الجواري فقال: إن كان يحل لك أن أحل لك فهو حلال فسألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن ذلك فقال: ان أحل لك جارية بعينها فهي لك حلال، وان ~~قال: اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا من يأمرك إلا جارية يراها ~~فيقول هي لك حلال، وإن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك. ### $ (1041) 61 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ~~قال: لا بأس باستقراض الخبز ولا بأس بشراء جرار الماء والروايا، ولا بأس ~~بالفلس بالفلسين وبالقلتين، ولا بأس بالسلف في الفلوس. ### $ (1042) 62 - عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال: # سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل ابتاع منه متاعا على أن ليس ~~علي منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وحد ذلك؟ قال: لا ينبغي. ### $ (1043) 63 - عنه عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في رجل شارك رجلا في جارية فقال له: ان ربحت فلك وان وضعت ~~فليس عليك شئ فقال: لا بأس بذلك ان كانت الجارية للقائل. # تم كتاب التجارات ويتلوه كتاب النكاح والحمد لله رب العالمين # PageV07P238 # بسم الله الرحمن الرحيم ### | كتاب النكاح ### || 22 - باب السنة في النكاح ### $ (1044) 1 - محمد بن يعقوب عن عده من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال قال: قال أبو ~~عبد الله عليه السلام: ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من سبعين ركعة يصليهما ~~الأعزب. ### $ (1045) 2 - وعنه عن علي بن محمد عن ms2110 محمد بن علي عن عبد الرحمن ابن خالد ~~عن الأصم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله: # رذال موتاكم العزاب. ### $ (1046) 3 وعنه عن علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن ابن ~~فضال وجعفر بن محمد عن ابن أبي القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # جاء رجل إلى أبي عليه السلام فقال له: هل لك من زوجة؟ فقال: لا فقال إني ~~ما أحب ان لي الدنيا وما فيها واني بت ليلة ليست لي زوجة ثم قال: الركعتان ~~يصليهما # PageV07P239 # رجل متزوج أفضل من رجل أعزب يقوم ليله ويصوم نهاره، ثم أعطاه أبى سبعة ~~دنانير قال له: تزوج بهذه، ثم قال أبي عليه السلام: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله: # اتخذوا الأهل فإنه ارزق لكم. ### $ (1047) 4 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد ~~الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه ~~عليهم السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: ما استفاد امرؤ مسلم ~~فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها ~~وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله. ### $ (1048) 5 - وعنه عن علي بن محمد بن بندار عن أبيه عن عبد الله ابن ~~المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام مثل الحديث الأول وزاد فيه فقال: محمد بن ~~عبيد الله جعلت فداك فانا ليس لي أهل فقال: أليس لك جوار أو قال: أمهات ~~أولاد فقال: بلى فقال: أنت ليس بعزب. ### || 23 - باب ضروب النكاح قال الشيخ رحمه الله: (النكاح على ثلاثة اضرب) إلى آخر الباب) ### $ (1049) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي ~~عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يحل الفرج ثلاثة: نكاح بميراث ~~ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين. # PageV07P240 ### $ (1050) 2 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن ms2111 موسى عن ~~محمد بن زياد عن الحسن بن زيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: # يحل الفرج بثلاث: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين. ### $ (1051) 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن عمر بن يزيد بياع ~~السابري عن أبي عبد الله حفص الجوهري عن الحسن بن زيد قال: كنت عند أبي عبد ~~الله عليه السلام فدخل عليه عبد الملك بن جريح المكي فقال له أبو عبد الله ~~عليه السلام: ما عندك في المتعة؟ قال: حدثني أبوك محمد بن علي عن جابر بن ~~عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب الناس فقال: أيها الناس ان ~~الله أحل لكم الفروج على ثلاثة معان: فرج موروث وهو البتات، وفرج غير موروث ~~وهو المتعة، وملك ايمانكم. # قال محمد بن الحسن المصنف لهذا الكتاب: وليس يخرج عن الأقسام الثلاثة ما ~~روي من تحليل الرجل جاريته لأخيه لان هذا داخل في جملة الملك لأنه متى أحل ~~جاريته له فقد ملكه وطأها فهو مستبيح للفرج بالتمليك حسب ما قدمناه، والذي ~~يدل على جواز ذلك ما رواه. ### $ (1052) 4 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن ~~بن علي عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: # سألته عن رجل يحل لأخيه فرج جاريته قال: هي له حلال ما أحل له منها، ### $ (1053) 5 - وعنه عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن # PageV07P241 # ضريس بن عبد الملك قال: لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه. ### $ (1054) 6 - وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن كرام بن عمرو عن محمد بن ~~مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ # قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها. ### $ (1055) 7 - وعنه عن محمد بن عبد الله عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن ~~محمد بن مضارب قال: قال لي أبو ms2112 عبد الله عليه السلام: يا محمد خذ هذه ~~الجارية تخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا، ### $ (1056) 8 - محمد بن ~~يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ~~وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها قال: هو ~~له حلال، قلت أفيحل له ثمنها؟ قال: لا إنما يحل له ما أحلت له. ### $ (1057) 9 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ~~أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل ~~لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم له ما أحل له منها. ### $ (1058) 10 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن ~~بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أحلت لي جاريتها فقال: ذلك ~~لك، قلت: فان كانت تمزح؟ فقال: كيف لك بما في قلبها؟! فان علمت أنها تمزح ~~فلا. # PageV07P242 ### $ (1059) 11 - فاما الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي بن ~~يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألته عن الرجل يحل فرج جاريته؟ ~~قال: لا أحب ذلك. # فليس فيه ما يقتضي تحريم ما ذكرناه لأنه ورد مورد الكراهة، وقد صرح عليه ~~السلام بذلك بقوله: لا أحب ذلك، والوجه في كراهية ذلك أن هذا مما لا يراه ~~غيرنا ومما يشنع فيه مخالفونا علينا فالتنزه عما هذه سبيله أولى، ويجوز أن ~~يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط في الولد أن يكون حرا، فاما إذا شرط فقد ~~زالت عنه الكراهية أيضا، والذي يدل على هذا ما رواه: ### $ (1060) 12 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت ~~أبا إبراهيم عليه السلام عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها فقال: # اني أكره هذا كيف تصنع ان هي حملت؟ قلت: ms2113 تقول ان هي حملت منك فهي لك قال: ~~لا بأس بهذا، قلت: فالرجل يصنع هذا بأخيه؟ قال: لا بأس بذلك. ### $ (1061) 13 - واما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو ~~بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة ~~تقول لزوجها: جاريتي لك قال: لا يحل له فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له. # فهذا الخبر محمول على أنه إذا قالت له: انها لك ما دون الفرج من خدمتها ~~لان المعلوم من عادة النساء أن لا يجعلن أزواجهن من وطئ امائهن في حل، وإذا ~~كان الامر على ذلك لا يحل له فرجها على حال: واما المولى فلا يجوز له ان ~~يجعل عبده في حل من جاريته إلا بالعقد. ### $ (1062) 14 - روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد # PageV07P243 # عن الحسن عن الحسين أخيه عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه ~~السلام انه سئل عن المملوك يحل له ان يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له ~~مولاه؟ قال: لا يحل له. # وينبغي ان يراعى في هذا الضرب من النكاح لفظة اتحليل ولا يسوغ فيه لفظة ~~العارية، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1063) 15 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير قال: اخبرني ~~قاسم بن عروة عن أبي العباس البقباق قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام ~~ونحن عنده عن عارية الفرج فقال: حرام، ثم مكث قليلا ثم قال: لكن لا بأس بأن ~~يحل الرجل جاريته لأخيه. # ومتى جعل الرجل أخاه في حل من شئ من مملوكته مثل النظر أو الخدمة أو ~~القبلة أو الملامسة فلا يحل له غير ما أحل له، ومتى أحل له فرجها حل له ما ~~سواه، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1064) 16 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ~~إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح ms2114 عن الفضيل بن يسار ~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ان بعض أصحابنا قد روى عنك ~~انك قلت إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال؟ قال: نعم يا فضيل، قلت ~~له: # ما تقول في رجل عنده جارية نفيسة وهي بكر أحل لأخيه ما مدون فرجها أله ان ~~يقتضها قال: لا ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ~~سوى ذلك قلت: # أرأيت ان أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها؟ قال: لا ينبغي له ~~ذلك، قلت: فان فعل أيكون زانيا؟ قال: لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر ~~قيمتها # PageV07P244 # ان كانت بكرا، وان لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها. # قال الحسن بن محبوب: وحدثني رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام بمثله إلا ~~أن رفاعة قال: الجارية النفيسة تكون عندي. ### $ (1065) 17 - محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم وحفص بن البختري عن أبي ~~عبد الله عليه السلام في الرجل يقول لامرأته أحلي لي جاريتك فاني أكره ان ~~تراني منكشفا فتحلها له قال: لا يحل له منها إلا ذاك وليس له ان يمسها ولا ~~ان يطأها، وزاد فيها هشام أله ان يأتيها؟ قال: لا يحل له إلا الذي قالت. # والذي يدل على أنه متى حل له فرجها حل له ما سواه ما رواه: ### $ (1066) 18 - محمد بن يعقوب عن علي عن الخشاب عن يزيد بن إسحاق شعر عن ~~الحسن بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أحل الرجل من جاريته ~~قبلة لم يحل له غيرها، وان أحل له منها دون الفرج لم يحل له غيره، وان أحل ~~له الفرج حل له جميعها. # وحكم المملوكة والمدبرة فيما ذكرناه سواء. ### $ (1067) 19 - روى علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن ~~محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: # سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل ms2115 أحدهما فرجها لصاحبه قال: ~~هو له حلال وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها ~~مدبرا، قلت: أرأيت ان أراد الباقي منهما ان يمسها؟ قال: لا إلا أن يثبت ~~عتقها ويتزوجها برضى منها تزويجا بصداق متى ما أراد، قلت له: أليس قد صار ~~نصفها حرا قد ملكت نصف # PageV07P245 # رقبتها والنصف الآخر للباقي الذي دبرها؟ قال: بلى قلت: فان جعلت هي ~~مولاها في حل من نكاحها وأحلت ذلك له قال: لا يجوز ذلك له قلت: لم يجوز ذلك ~~كما أجزت للذي كان له نصفها ان أحل فرجها لشريكه؟ قال: ان الحرة لا تهب ~~فرجها ولا تعيره ولا تحلله ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم فان أحب ~~ان يتزوجها متعة في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشئ قل أو كثر. # ومتى ولدت هذه الجارية المحللة فان ولدها يكون رقا لمولاها إلا أن يكون ~~قد شرط الحرية عليه الذي حلل له فإنه يصير حرا بالشرط المتقد، والذي يدل ~~على ذلك ما رواه: ### $ (1068) 20 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن ابن محبوب عن ~~أبان بن عثمان عن ضريس بن عبد الملك قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ~~الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال: له حلال، قلت: فان جاءت بولد منه قال: هو ~~لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلها له ان جاءت ~~بولد فهو حر. ### $ (1069) 21 - وروى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن ~~الحسن الطعار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج قال: لا ~~بأس به قلت: فإن كان منه ولد فقال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه. ### $ (1070) 22 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليم ~~الفرا عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه ~~فقال: لا بأس بذلك، قلت: فإنه أولدها قال: يضم إليه ms2116 ولده ويرد الجارية على ~~مولاها. # PageV07P246 ### $ (1071) 23 - وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن داود بن ~~النعمان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يحل ~~جاريته لأخيه أو حرة حللت جاريتها لأخيها؟ قال: يحل له من ذلك ما أحل له، ~~قلت: فجاءت بولد قال يلحق بالحر من أبويه. ### $ (1072) 24 - وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ~~إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عبد الله بن محمد قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن الرجل يقول لأخيه: جاريتي لك حلال قال: قد حلت له، ~~قلت: # فإنها قد ولدت قال: الوله والام للمولى، واني لأحب للرجل إذا فعل بأخيه ~~ان يمن عليه فيهبها له. ### $ (1073) 25 - وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ~~أبي عمير عن سليمان عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: # الرجل يحل جاريته لأخيه؟ قال: لا بأس قال: قلت فإنها جاءت بولد قال: يضم ~~إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها، قلت له: انه لم يأذن له في ذلك قال: ~~انه قد اذن له وهو لا يأمن أن يكون ذلك. # فليست هذه الأخبار مضادة لما قدمناه لأنه ليس في شئ منها انه يلحق الولد ~~بالحر أو يضم إليه ولده وان لم يشترط بل هو محتمل وإذا وردت الأحاديث التي ~~قدمناها مفصلة، وانه متى شرط كان لاحقا به، ومتى لم يشترط كان مملوكا، ~~حملنا هذه الأخبار على المفصلة، وليس قوله عليه السلام: انه اذن له وهو لا ~~يأمن أن يكون ذلك. بمانع من أن يكون قد شرط أنه لو كان هناك لكان لاحقا به، ~~وإنما لم يأذن له في الافضاء # PageV07P247 # إليها على وجه يكون منه الولد وأوجب عليه التحرز وإن كان قد شرط ان لو ~~كان حصل ولد لكان لاحقا بالحرية حسب ما قدمناه، ويحتمل أن يكون أراد عليه ~~السلام يضم إليه ولده بالثمن ms2117 لان ولده لا يجوز ان يسترق بل يباع عليه، ~~والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1074) 26 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ضريس ~~بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي ~~تخرج في حوائجه قال: هي له حلال قلت: أرأيت ان جاءت بولد ما يصنع به؟ # قال: هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له انها ان جاءت ~~بولد فهو حر، قال: إن كان فعل فهو حر قلت: فيملك ولده؟ قال: إن كان له مال ~~اشتراه بالقيمة. ### $ (1075) 27 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن ~~حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام في امرأة قالت ~~لرجل فرج جاريتي لك حلال فوطئها فولدت ولدا قال: يقوم الولد عليه بقيمته. ### || 24 - باب تفصيل أحكام النكاح قال الشيخ رحمه الله: (ومن نكح نكاحا غبطة) ~~إلى قوله: (ومن أراد أن يعقد على امرأة متعة فاما الاشهاد والخطبة والاعلان ~~فهو من السنة وان لم يفعل كان جائزا والعقد ماضيا إلا أن فعله أحوط وأفضل). ### $ (1076) 1 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد أو غيره عن صفوان ~~عن محمد بن حكيم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: # إنما جعلت البينة في النكاح من اجل المواريث. # PageV07P248 ### $ (1077) 2 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال: لا بأس ~~بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله، وإنما جعل الشهود في تزويج ~~البتة من اجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس. ### $ (1078) 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن ~~علي بن فضال عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام ms2118 عن التزويج بغير خطبة فقال: أو ليس عامة ما تتزوج ~~فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان نقول يا فلان زوج فلانا فلانة فيقول: # نعم قد فعلت؟!. # ونحن نبين ما ذكره من أحكام الطلاق والعدة في مواضعه إن شاء الله. # قال الشيخ رحمه الله: (ومن أراد أن يعقد النكاح متعة) إلى قوله: (ونكاح ~~ملك الايمان) الذي يدل على إباحة المتعة اجماع المسلمين على أن النبي صلى ~~الله عليه وآله كان قد أباحها في وقت، ولم يقم دليل قاطع على حظره لها بعد ~~ذلك، فينبغي أن تكون مباحة على ما كانت حتى يقوم دليل، ولا دليل في الشرع ~~يدل على ذلك، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن ~~تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) إلى قوله: (فما استمتعتم به منهن ~~فآتوهن أجورهن) (1) فأباح بقوله: ### $ (فما استمتعتم به منهن) نكاح المتعة، لان الاستمتاع إذا أطلق في الشرع لا ~~يستفاد به إلا النكاح المخصوص دون ما وضع له في أصل اللغة من الالتذاذ، ثم ~~قال: (فآتوهن # PageV07P249 # أجورهن) مؤكدا بذلك على أن المراد به نكاح المتعة، لان نكاح الدوام ما ~~يستحق به من المهر لا يسمى أجرا في الشرع، وإنما يسمى الاجر بما يستحق ~~بنكاح المتعة حسب ما قدمناه، ويدل على ذلك أيضا ما رواه: ### $ (1079) 4 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ~~إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: ~~سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة فقال: نزلت في القرآن (فما استمتعتم ~~به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد ~~الفريضة). ### $ (1080) 5 وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ~~ابن مسكان قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام يقول: ~~لولا ما سبقني إليه بني الخطاب ما زنى إلا شقي (1). ### $ (0811) 6 - وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير ms2119 عن عمر بن أذينة عن ~~زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبى جعفر عليه السلام فقال له: # ما تقول في متعة النساء؟ فقال: أحلها الله في كتابه على لسان نبيه صلى ~~الله عليه وآله فهي حلال إلى يوم القيامة فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا ~~وقد حرمها عمر ونهى عنها! فقال: وإن كان فعل قال: واني أعيذك بالله من ذلك ~~أن تحل شيئا حرمه عمر قال: فقال له: فأنت على قول صاحبك وانا على قول رسول ~~الله صلى الله عليه وآله فهلم ألا عنك ان القول ما قال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وان الباطل ما قال صاحبك قال فأقبل عبد الله بن عمير فقال: يسرك ~~ان نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك # PageV07P250 # يفعلن ذلك؟ فاعرض أبو جعفر عليه السلام حين ذكر نساءه وبنات عمه. ### $ (1082) 7 - وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ابن الحكم ~~عن أبان بن عثمان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتعة نزل ~~بها القرآن وجرت بها السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله. ### $ (1083) 8 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي السائي ~~قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك اني كنت أتزوج المتعة فكرهتها ~~وتشأمت بها فأعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت على ذلك نذرا وصياما ~~أن لا أتزوجها، ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولكن بيدي من القوة ما ~~أتزوج في العلانية قال: فقال لي: عاهدت الله أن لا تعطيه والله لئن لم تطعه ~~لتعصينه. # وقد رويت الكراهية في ذلك اليوم لما فيه من ارتفاع الثقة بالنساء. ### $ (1084) 9 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب ~~عن ابان عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن المتعة فقال: ان ~~المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم انهن كن يومئذ يؤمن فاليوم لا ms2120 يؤمن ~~فسلوا عنهن. ### $ (1085) 10 - واما ما رواه محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن ~~الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم ~~السلام قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ~~ونكاح المتعة. # فان هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب إليه مخالفوا الشيعة، ~~والعلم حاصل لكل من سمع الاخبار ان من دين أئمتنا عليهم السلام إباحة ~~المتعة فلا يحتاج # PageV07P251 # إلى الاطناب فيه. # وإذا أراد الانسان ان يتزوج متعة فعليه بالعفائف منهن العارفات دون من لا ~~معرفة لها منهن. ### $ (1086) 11 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن ~~موسى عن إسحاق بن عمار عن أبي سارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عنها - يعني المتعة - فقال لي: حلال ولا تتزوج إلا عفيفة ان الله عز وجل ~~يقول: (والذين هم لفروجهم حافظون) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك. ### $ (1087) 12 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن ~~الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحب ~~للرجل ان يتمتع منها يوما وأكثر؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع ~~منها ولا ينكحها، ### $ (1088) 13 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ~~البرقي عن داود بن سرحان الحذا عن محمد بن الفيض قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن المتعة فقال: نعم إذا كانت عارفة، قلت: فإن لم تكن عارفة؟ ~~قال: فاعرض عليها وقل لها فان قبلت فتزوجها، وان أبت ان ترضى بقولك فدعها، ~~وأياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج، قلت: وما الكواشف؟ قال: ~~اللواتي يكاشفن بيوتهن معلومة ويزنين، قلت: فالدواعي؟ قال: اللواتي يدعون ~~إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد، قلت: والبغايا؟ قال: المعروفات بالزنا قلت: ~~فذوات الأزواج؟ قال: المطلقات على غير السنة. # PageV07P252 ### $ (1089) 14 - واما ما رواه أحمد بن محمد عن أبي الحسن عن بعض ms2121 أصحابنا ~~يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها. # فهذا حديث مقطوع الاسناد شاذ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة ~~من أهل بيت الشرف فإنه لا يجوز التمتع بها لما يلحق أهلها من العار ويلحقها ~~هي من الذل ويكون ذلك مكروها دون أن يكون محظورا. # وقد رويت رخصة في التمتع بالفاجرة إلا أنه يمنعها من الفجور. ### $ (1090) 15 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن حديد ~~عن جميل عن زرارة قال: سأل عمار وانا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة ~~قال: لا بأس وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه. ### $ (1091) 16 - عنه عن سعدان عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن عليه ~~السلام: نساء أهل المدينة قال: فواسق قلت: فأتزوج منهن؟ قال: نعم. # ومتى أراد الرجل تزويج المتعة فليس عليه التفتيش عنها بل يصدقها في ~~قولها. ### $ (1092) 17 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى ~~عن إسحاق بن عمار عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: قلت اني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك ~~فوجدت لها زوجا قال: ولم فتشت؟!. ### $ (1093) 18 - وعنه عن أيوب بن نوح عن مهران بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: قيل له ان فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له ان لها ~~زوجا فسألها فقال أبو عبد الله عليه السلام: ولم سألها؟. ### $ (1094) 19 - وعنه عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن أحمد بن # PageV07P253 # محمد بن أبي نصر ومحمد بن الحسن الأشعري عن محمد بن عبد الله الأشعري ~~قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا ~~قال: ما عليه أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد ان ليس لها زوج؟. # والبكر إذا كانت بين أبويها وكانت بالغة فلا بأس بالتمتع بها إلا أنه لا ~~يفضي إليها ms2122 هذا إذا كان بغير اذن أبيها، فان كانت صغيرة فلا يجوز العقد ~~عليها إلا باذن أبيها، والذي يدل على القسم الأول ما رواه: ### $ (1095) 20 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم ~~عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من ~~غير اذن أبويها. ### $ (1096) 21 - وعنه عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد ~~القماط عمن رواه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جارية بكر بين أبويها ~~تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أفأفعل ذلك؟ قال: نعم واتق موضع الفرج قال: # قلت فان رضيت بذلك؟ قال: وان رضيت بذلك فإنه عار على الابكار. ### $ (1097) 22 - وبهذا الاسناد عن أبي سعيد قال: سئل أبو عبد الله عليه ~~السلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الأبوين فقال: لا بأس ولا أقول ~~كما يقول هؤلاء الأقشاب (1). ### $ (1098) 23 - أبو سعيد عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت ~~بين أبويها بلا اذن أبويها قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك. ### $ (1099) 24 - فاما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن # PageV07P254 # أبى الحسن ظريف عن ابان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا باذن أبيها. # فيحتمل هذا الحديث وجوها من التأويل منها أن تكون البكر صبية فإنه لا ~~يجوز التمتع بها إلا بأذن أبويها، والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1100) 25 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن ~~يحيى عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن إبراهيم بن محرز الخثعمي عن محمد بن ~~مسلم قال: سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل؟ قال: نعم إلا أن تكون صبية ~~تخدع قال: قلت أصلحك الله فكم حد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: بنت عشر ~~سنين. # ومنها أن يكون الخبر خرج مخرج التقية، والذي يدل على ذلك ما رواه: ms2123 ### $ (1101) 26 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الفضل ابن كثير ~~المدائني عن المهلب الدلال انه كتب إلى أبى الحسن عليه السلام ان امرأة ~~كانت معي في الدار ثم إنها زوجتني نفسها وأشهدت الله وملائكته على ذلك ثم ~~إن أباها زوجها من رجل آخر فما تقول؟ فكتب عليه السلام: التزويج الدائم لا ~~يكون إلا بولي وشاهدين، ولا يكون تزويج متعة ببكر استر على نفسك واكتم رحمك ~~الله. # ومنها أن يكون الخبر ورد مورد الكراهية دون الحظر يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1102) 27 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي عمير ~~عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج البكر متعة ~~قال: يكره للعيب على أهلها. # ولا بأس ان يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية. # 146. # PageV07P255 ### $ (1103) 28 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن فضال عن بعض ~~أصحابنا أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية ~~والنصرانية وعنده حرة. ### $ (1104) 29 - وعنه عن محمد بن سنان عن أبان بن عثمان عن زرارة قال: سمعته ~~يقول: لا بأس بان يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة. ### $ (1105) 30 - وعنه عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألته عن الرجل يتمتع ~~من اليهودية والنصرانية قال: لا أرى بذلك بأسا قال: قلت بالمجوسية؟ # قال: واما المجوسية فلا. # قوله عليه السلام: واما المجوسية فلا ورد مورد الكراهية، وعند التمكن من ~~غيرها، فاما في حال الاضطرار فليس به بأس روى ذلك: ### $ (1106) 31 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام ~~قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال: لا بأس فقلت: # فمجوسية؟ فقال: لا بأس به يعني متعة. ### $ (1107) 32 - وعنه عن أبي عبد الله البرقي عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرجل ان يتمتع بالمجوسية، ### $ (1108) ~~33 - وعنه عن البرقي عن فضيل بن عبد ربه عن حماد بن عيسى ms2124 عن بعض أصحابنا عن ~~أبي عبد الله عليه السلام مثله، والتمتع بالمؤمنة أفضل على كل حال روى ذلك: ### $ (1109) 34 - أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن # PageV07P256 # إبراهيم بن عقبة عن الحسن التفليسي قال: سألت الرضا عليه السلام أيتمتع ~~من اليهودية والنصرانية؟ فقال: تمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي وهي أعظم ~~حرمة منهما. # ولا بأس بالتمتع بالإماء روى ذلك: ### $ (1110) 35 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: # سألت الرضا عليه السلام يتمتع بالأمة باذن أهلها؟ قال: نعم ان الله عز ~~وجل يقول: # (فانكحوهن باذن أهلهن) (1)، ### $ (1111) 36 - وعنه عن أحمد بن محمد قال: سألت ~~الرضا عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة رجل باذنه؟ قال: نعم. ### $ (1112) 37 - وعنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه ~~السلام: هل يجوز للرجل ان يتمتع من المملوكة باذن أهلها وله امرأة حرة؟ ~~فقال: # نعم إذا كان باذن أهلها إذا رضيت الحرة قلت: فان أذنت له الحرة يتمتع ~~منها؟ قال: نعم. ### $ (1113) 38 - فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال: سألت ~~أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة متعة؟ قال لا. # فإنه محمول على أنه إذا تزوج بها من غير اذنها وغير رضاها، فاما إذا أذنت ~~فيه فلا بأس بذلك حسبما تضمنه خبر محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه ~~السلام، ولا بأس ان يتمتع الرجل بأمة امرأة بغير اذنها، روى ذلك: ### $ (1114) 39 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن ~~علي بن المغيرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة # PageV07P257 # امرأة بغير اذنها؟ قال: لا بأس به. ### $ (1115) 40 - وعنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود ابن فرقد عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير اذن ~~مواليها؟ فقال: ان كانت لامرأة فنعم وان كانت لرجل فلا. ### $ (1116) 41 - محمد بن ms2125 يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن ~~الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان يتمتع ~~الرجل بأمة المرأة، فاما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره. # ولا بأس بان يتمتع الرجل متعة ما شاء لأنهن بمنزلة الإماء، وليس ذلك مثل ~~نكاح الغبطة الذي لا يجوز فيه العقد على أكثر من أربع نساء. ### $ (1117) 42 - روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد ابن إسحاق ~~الأشعري عن بكر بن محمد الأزدي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة ~~أهي من الأربع؟ قال: لا. ### $ (1118) 43 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن ~~رئاب عن زرارة بن أعين قال: قلت ما يحل من المتعة؟ قال: كم شئت. ### $ (1119) 44 - وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ~~حماد بن عثمان عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة ~~أهي من الأربع؟ فقال: لا ولا من السبعين. ### $ (1120) 45 - وعنه عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن # PageV07P258 # سعدان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: ذكر له المتعة أهي من الأربع؟ قال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات. ### $ (1121) 46 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن القاسم بن عروة ~~عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة ~~قال: ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث، وإنما هي مستأجرة وقال: عدتها ~~خمسة وأربعون ليلة. ### $ (1122) 47 - فاما الذي رواه الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي ابن الحسن ~~بن رباط عن عبد الله بن مسكان عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام عن المتعة قال: هي أحد الأربعة ### $ (1123) 48 - وما رواه أحمد بن محمد ~~بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته ms2126 عن الرجل يكون عنده المرأة ~~أيحل له ان يتزوج بأختها متعة؟ # قال: لا قلت حكى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إنما هي مثل الإماء يتزوج ~~ما شاء قال: لاهي من الأربع، فليس هذان الخبران منافيين لما قدمناه من ~~الاخبار، لان هذين الخبرين إنما وردا مورد الاحتياط دون الخطر، والذي يكشف ~~عما ذكرناه ما رواه: ### $ (1124) 49 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ~~قال: قال أبو جعفر عليه السلام: اجعلوهن من الأربع فقال له صفوان بن يحيى: ~~على الاحتياط؟ قال: نعم. # PageV07P259 # واما المهر في المتعة فهو ما يتراضيان عليه قليلا كان أو كثيرا. ### $ (1125) 50 - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن ~~الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبي ~~سعيد الأحول قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدنى ما يتزوج به المتعة؟ # قال: كف من بر. ### $ (1126) 51 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي ~~بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعة النساء قال: حلال وانه يجزي ~~فيه الدرهم فما فوقه، ### $ (1127) 52 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ~~بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن ~~حميد عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كم المهر؟ - يعني ~~في المتعة - قال: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل. # ومتى خالفت المرأة الرجل أو تأخرت عنه من جملة ما شرط عليها من الأيام ~~فان له أن يحبس من مهرها بقدر ذلك. ### $ (1128) 53 - روى محمد بن يعقوب عن علي عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير ~~عن عمر بن ابان عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # قلت له: أتزوج المرأة شهرا فاحبس منها شيئا قال: نعم خذ منها بقدر ما ~~تخلفك إن كان نصف الشهر ms2127 فالنصف وإن كان الثلث فالثلث. # PageV07P260 # ومتى أعطاها شيئا من المهر ثم تبين ان لها زوجا كان لها ما اخذت بما ~~استحل من فرجها وليس عليه أن يعطيها ما بقي عليه. ### $ (1129) 54 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي ~~عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بقي عليه شئ ~~من المهر وعلم أن لها زوجا فما اخذته فلها بم استحل من فرجها ويحبس عنها ما ~~بقي عنده. # ومتى خلى الرجل المرأة قبل ان يدخل بها في المتعة وكان قد أعطاها المهر ~~فيجب عليها ان ترد النصف مما اخذت منه. ### $ (1130) 55 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن ~~زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل من ~~صداقها يجوز ان يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا؟ قال: نعم إذا جعلته في حل فقد ~~قبضته منه فان خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق. # وليس في المتعة اشهاد ولا اعلان وقد قد منا ذلك فيما مضى والذي رواه: ### $ (1131) 56 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن المعلى بن خنيس ~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يجزي في المتعة من الشهود؟ # فقال: رجل وامرأتان يشهدهما قلت: أرأيت ان لم يجدوا أحدا؟ قال: نعم قال: ~~قلت جعلت فداك كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون ~~بغير بينة؟ قال: لا. # فان هذا الخبر ليس فيه المنع من المتعة إلا بينة، وإنما هو منبئ عما كان ~~في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله انهم ما تزوجوا إلا ببينة وذلك هو ~~الأفضل، # PageV07P261 # وليس إذا كان ذلك غير واقع في ذلك العصر دل على أنه محظور، كما نعلم أن ~~هاهنا أشياء كثيرة من المباحات وغيرها لم تكن تستعمل في ذلك الوقت ولم يكن ~~ذلك دلالة على حظره، على أنه ms2128 يمكن أن يكون الخبر ورد مورد الاحتياط دون ~~الايجاب ولئلا تعتقد المرأة ان ذلك لا يحوز إذا لم تكن من أهل المعرفة، ~~والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه: ### $ (1132) 57 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل عن ~~الحرث بن المغيرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما يجزي في المتعة من ~~الشهود؟ فقال: رجل وامرأتان، قلت: فان كره الشهرة فقال: يجزيه رجل، وإنما ~~ذلك لمكان المرأة لئلا تقول في نفسها هذا فجور. # وشروط المتعة ذكر الأجل والمهر وبذلك يتميز من نكاح الدوام، يدل على ذلك ~~ما رواه: ### $ (1133) 58 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن ~~يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: لا تكون متعة إلا بأمرين بأجل مسمى وبأجر مسمى. ### $ (1134) 59 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله ~~بن بكير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما كان من شرط قبل النكاح هدمه ~~النكاح وما كان بعد النكاح فهو جائز، وقال: ان سمى الأجل فهو متعة وان لم ~~يسم الأجل فهو نكاح بات. ### $ (1135) 60 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابان عن إسماعيل بن ~~الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: # PageV07P262 # مهر معلوم إلى اجل معلوم. # والأحوط ان يشترط على المرأة جميع شرائط المتعة من ارتفاع الميراث والعزل ~~ان أراد والعدة وغير ذلك، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1136) 61 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن صفوان عن القاسم ~~بن محمد عن جبير أبي سعيد المكفوف عن الأحول قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام قلت: ما أدنى ما يتزوج به الرجل المتعة؟ قال: كف من بر يقول لها ~~زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على أن لا ms2129 ارثك ~~ولا ترثيني ولا اطلب ولدك إلى اجل مسمى فان بدا لي زدتك وزدتيني. ### $ (1137) 62 - محمد بن يعقوب عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن ~~ثعلبة قال: تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على ~~أن لا ترثيني ولا ارثك كذا وكذا يوما بكذا وكذا وعلى أن عليك العدة. ### $ (1138) 63 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وعدة من أصحابنا عن ~~أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال: لابد ان تقول فيه ~~هذه الشروط أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا نكاحا غير سفاح على كتاب ~~الله وسنة نبيه على أن لا ترثيني ولا ارثك وعلى ان تعتدي خمسة وأربعين ~~يوما، وقال بعضهم! حيضة. # وشروط النكاح تكون بعد العقد لان ما يكون قبل العقد لا اعتبار به وإنما ~~الاعتبار بما يحصل بعده فان قبلت الشرط الذي وقع قبل العقد مضى العقد ~~والشرط وإلا فكان ما تقدم من الشروط باطلا والعقد غير صحيح، يدل على ذلك ما ~~رواه: ### $ (1139) 64 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد # PageV07P263 # ابن عيسى عن سليمان بن سالم عن بكير بن أعين قال: قال أبو عبد الله عليه ~~السلام: # إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت عليها التزويج فاردد ~~عليها شرطك الأول بعد النكاح فان اجازته جاز وان لم تجزه فلا يجوز عليها ما ~~كان من الشروط قبل النكاح واما الميراث فإنه اشرط انها ترث ورثت وان لم ~~يشترط فليس لها ولا له ميراث وليس يحتاج إلى أن يشترط انها لا ترث لان من ~~شروط المتعة اللازمة ان لا يكون بينهما توارث، والذي يدل على أنه إذا شرط ~~الميراث كان لهما ما رواه: ### $ (1140) 65 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن ~~أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: تزويج المتعة نكاح بميراث ~~ونكاح بغير ميراث ان ms2130 اشترط الميراث كان وان لم يشترط لم يكن. ### $ (1141) 66 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن عن محمد مسلم ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كم المهر - يعني في المتعة -؟ فقال: # ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الأجل، قلت: أرأيت ان حملت فقال: هو ولده ~~فان أراد ان يستقبل أمرا جديدا فعل وليس عليها العدة منه وعليها من غيره ~~خمسة وأربعون ليلة وان اشترطت الميراث فهما على شرطهما. # ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: ### $ (1141) 67 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن الحسن بن ~~الجهم عن الحسن بن موسى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام # PageV07P264 # قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال: ليس ~~بينهما ميراث اشترط أولم يشترط. # لان هذا الخبر المراد به ما قدمناه من أنه سواء اشترط أو لم يشترط فإنها ~~لا ترث فإنه ليس لها ميراث، وإنما يحتاج ثبوته إلى شرط لا ارتفاعه، والذي ~~يدل على ما ذكرناه ما رواه: ### $ (1143) 68 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن ~~حماد بن عثمان عن جميل بن صالح عن عبد الله بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن المتعة فقال: حلال لك من الله ورسوله، قلت: فما حدها؟ # قال: من حدودها ان لا ترثها ولا ترثك قال: فقلت فكم عدتها؟ فقال: خمسة ~~وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة. ### $ (1144) 69 - واما الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن ~~محمد عن ابن فضال عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: في ~~الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد ~~النكاح. # فالمراد بهذا الخبر إذا لم يشترطا الأجل فإنهما يتوارثان دون أن يكون ~~المراد به شرط الميراث، والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1145) 70 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ms2131 عن عمرو ابن عثمان ~~عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: # كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة ~~نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وان شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا ~~درهما، # PageV07P265 # ويسمي من الأجل ما تراضيا عليه قليلا كان أو كثيرا، فإذا قالت نعم فقد ~~رضيت فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها، قلت: فاني استحي ان أذكر شرط الأيام ~~فقال: هو أضر عليك قلت: وكيف؟ قال: انك ان لم تشترط كان تزويج مقام لزمتك ~~النفقة في العدة وكانت وارثا ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة. # واما الأجل فإنه يشترط عليها ما شاء بعدان يكون أياما معلومة أو شهورا أو ~~سنين، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1146) 71 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ~~محبوب عن ابن رئاب عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # ويشارطها ما شاء من الأيام. ### $ (1147) 72 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن ~~أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: الرجل يتزوج متعة سنة أو أقل أو ~~أكثر قال: إذا كان شئ معلوم إلى اجل معلوم قال: قلت وتبين بغير طلاق؟ قال: ~~نعم. ### $ (1148) 73 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال ~~عن ابن بكير عن زرارة قال: قلت له هل يجوز ان يتمتع الرجل من المرأة ساعة ~~أو ساعتين؟ فقال: الساعة والساعتين لا يتوقف على حدهما ولكن العود والعودين ~~(1) واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك. # فما تضمن هذا الخبر من مرة واحدة فإنما ورد مورد الرخصة والأحوط ما # PageV07P266 # قدمناه أن يكون يوما أو ليلة بحسب ما يختاره. # وقد روي إذا شرط دفعة أو دفعتين فإنه يصرف بوجهه عنها عند الفراغ منها. ### $ (1149) 74 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن ms2132 سهل بن زياد عن ~~ابن فضال عن القاسم بن محمد عن رجل سماه قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عود واحد قال: لا بأس ولكن إذا فرغ ~~فليحول وجهه ولا ينظر. # ومتى تمتع بالمرأة غير معين كان العقد باطلا، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1150) 75 - أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن عمر بن عبد العزيز عن عيسى بن ~~سليمان عن بكار بن كردم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يلقى ~~المرأة فيقول لها: زوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه ثم يمضي فيلقاها ~~بعد سنين قال: فقال له: شهره إن كان سماه وان لم يكن سمى فلا سبيل له ~~عليها. # ومتى عقد عليها متعة على مرة واحدة مبهما كان العقد دائما، يدل على ذلك ~~ما رواه: ### $ (1151) 76 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى ابن سعدان ~~عن عبد الله بن القاسم عن هشام بن سالم الجواليقي قال: قلت لأبي عبد الله ~~عليه السلام: أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة قال فقال: ذلك أشد عليك ترثها ~~وترثك ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين، قلت: أصلحك الله فكيف ~~أتزوجها؟ # قال: أياما معدودة بشئ مسمى مقدار ما تراضيتم به فإذا مضت أيامها كان ~~طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك، قلت: ما أقول لها؟ قال: تقول ~~لها أتزوجك # PageV07P267 # على كتاب الله وسنة نبيه والله وليي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما ~~على أن الله لي عليك كفيلا لتفين لي ولا أقسم لك ولا اطلب ولدك ولا عدة لك ~~علي فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس وأربعون ليلة وان حدث بك ولد ~~فاعلميني. # ومتى انقضى الأجل وأراد الرجل زيادة على الأجل زاد بعقد مستأنف ومهر حديد ~~وليس ذلك لغيره حتى تخرج من العدة. ### $ (1152) 77 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد وعلي ~~بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ms2133 عبد الرحمن بن أبي نجران وأحمد بن محمد ابن ~~أبي نصر عن أبي بصير قال: لا بأس بان تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما ~~بينكما تقول استحللتك باجر آخر برضى منها، ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي ~~عدتها. # ومتى أراد الرجل ان يزيد في المدة قبل انقضاء الأجل فليس له ذلك إلا أن ~~يهب لها ما بقي له عليها من الأيام. ### $ (1153) 78 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن ~~عثمان عن إبراهيم بن الفضل، وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن ~~مهران عن محمد بن أسلم، وعن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد ~~بن أسلم عن إبراهيم بن الفضل الهاشمي عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد ~~الله عليه السلام: جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم ~~إنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر فهل يجوز ان يزيدها في ~~اجرها ويزداد في الأيام قبل ان تنقضي أيامه التي شرط عليها؟ فقال: لا يجوز ~~شرطان في شرط قلت: # فكيف يصنع؟ قال يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا. # PageV07P268 # واما الولد فإنه لاحق به على كل حال، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1154) 79 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له أرأيت ان حملت قال: هو ولده. ### $ (1155) 80 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ~~وغيره قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء إلا أنه ان جاء بولد لم ينكره ~~وشدد في انكاره الولد. ### $ (1156) 81 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن المختار بن محمد ومحمد ابن الحسن ~~عن عبد الله بن الحسن جميعا عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن الرضا ~~عليه السلام عن الشروط في المتعة فقال: الشروط فيها كذا إلى كذا فان قالت ms2134 ~~نعم فداك جائز ولا نقول كما انهي إلي ان أهل العراق يقولون إن الماء مائي ~~والأرض لك ولست أسقي أرضك الماء وان نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض، فان ~~شرطين في شرط فاسد، وان رزقت ولدا فتلقه والامر واضح فمن شاء التلبيس على ~~نفسه لبس. ### $ (1157) 82 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأل ~~رجل الرضا عليه السلام وانا اسمع عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها ~~ان لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك وقال يجحد؟ # وكيف يجحد؟ اعظاما لذلك قال الرجل فان اتهمها قال: لا ينبغي لك ان تتزوج ~~إلا مأمونة ان الله يقول: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ~~ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين (1). # PageV07P269 ### $ (1158) 83 - واما الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن عمر ~~بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شروط المتعة؟ # فقال: يشارطها على ما يشاء من العطية ويشترط الولد ان أراد وليس بينهما ~~ميراث. # قوله عليه السلام: ويشترط الولد ان أراد لم يرد قي قبول الولد ونفيه، ~~وإنما المراد بذلك الافضاء إليها على وجه يكون هناك ولد على جريان العادة ~~لان له ان يشترط العزل وله ان يشترط الافضاء وهو مخير في ذلك، فعبر عليه ~~السلام عما هو سبب أو كالسبب للولد على ضرب من المجاز، ولم يتناول الخيار ~~في الخبر قبول الولد ورده على حال. # ولا بأس بان يتمتع الرجل من المرأة الواحدة ما شاء من المرات. ### $ (1159) 84 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي ~~عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: جعلت ~~فداك تتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حين بانت منه ثم ~~يتزوجها الرجل الأول حين بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول ان ~~يتزوجها؟ قال: نعم كم شاء ليس هذه ms2135 مثل الحرة هذه مستأجرة وهي بمنزلة ~~الإماء. # ومتى تزوج الرجل امرأة متعة وشرطت عليه ان لا يطأها في فرجها فليس له إلا ~~ما اشترطت. ### $ (1160) 85 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي ~~عمير عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل جاء ~~إلى امرأة فسألها ان تزوجه نفسها فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما ~~شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنه لا تدخل فرجك # PageV07P270 # في فرجي وتتلذذ بما شئت فاني أخاف الفضيحة قال: لا بأس ليس له إلا ما ~~اشترط. # ولا بأس بالتمتع بالهاشمية. ### $ (1161) 86 - روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن ~~ابن سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تمتع ~~بالهاشمية. # قال الشيخ رحمه الله: (ونكاح ملك الايمان) إلى آخر الباب. # يدل على ذلك قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ~~ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين) (1) فأباح بظاهر اللفظ نكاح ملك ~~الايمان، ثم إن الملك يكون بأشياء مختلفة منها الشراء ومنها الهبة ومنها ~~الميراث على حسب اختلاف وجوه التمليكات. # ومتى كان للرجل أولاد صغار ولهم مماليك جاز له ان يقوم واحدة منهن على ~~نفسه ويطأها، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1162) 87 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي ~~نصر عن داود بن سرحان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يكون لبعض ~~ولده جارية وولده صغار؟ فقال: لا يصلح ان يطأها حتى يقومها قيمة عدل ~~ويأخذها ويكون لولده عليه ثمنها. ### $ (1163) 88 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ~~أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لبعض ولده جارية ~~وولده صغار هل يصلح له ان يطأها؟ فقال: يقومها قيمة عدل ثم يأخذها فيكون ~~لولده عليه قيمتها. ms2136 # PageV07P271 ### $ (1164) 89 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن ~~عمرو بسعيد عن الحسن بن صدقة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: ان بعض ~~أصحابنا روى أن للرجل ان ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة، وابن ~~ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها فيحل لي ان أطأها؟ فقال: # لا إلا باذنها قال الحسن بن الجهم: أليس قد جاء ان هذا جائز؟ قال: نعم ~~ذاك إذا كان هو سببه، ثم التفت إلي وأومى نحوي بالسبابة فقال: إذا اشتريت ~~أنت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك تقتضها ~~فتنكحها وإلا فلا إلا باذنهما. ### || 25 - باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام # قال الله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ ~~وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم ~~وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم ~~بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وان تجمعوا بين ~~الأختين إلا ما قد سلف، ان الله كان غفورا رحيما، والمحصنات من النساء إلا ~~ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم) (1) فجميع ما تضمنت هذه الآية ذكرهن ~~فإنهن يحرمن بالنكاح على كل حال وباي وجه كان من وجوه النكاح، نكاح غبطة أو ~~نكاح متعة أو ملك ايمان وعلى كل حال، واما أمهات النساء فلا يعتبر فيهن ~~أكثر من العقد عليهن، # PageV07P272 # ولا اعتبار بالدخول بهن لان الآية مطلقة غير مقيدة فليس لنا ان نشترط ~~فيها ما ليس في ظاهرها إلا بدليل يقطع العذر، ويؤيد هذا الظاهر أيضا. ### $ (1165) 1 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن ~~غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه ~~السلام كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن، هن ~~في الجحور وغير الجحور سواء، والأمهات مبهمات دخل بالبنات أم لم ms2137 يدخل بهن، ~~فحرموا وابهموا ما ابهم الله. ### $ (1166) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن ~~جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل ~~المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم، فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس ان ~~يتزوج بالابنة وإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه ~~الام، وقال: الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن. ### $ (1167) 3 - الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب ابن حفص عن ~~أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوج امرأة طلقها قبل ان يدخل بها فقال: تحل له ~~ابنتها ولا تحل له أمها. ### $ (1168) 4 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ~~وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الام والبنت سواء # PageV07P273 # إذا لم يدخل بها - يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فإنه ~~ان شاء تزوج أمها وان شاء ابنتها -. ### $ (1169) 5 - وما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد ~~الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن ~~حازم قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج ~~امرأة فماتت قبل ان يدخل بها أيتزوج بأمها؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ~~قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا فقلت: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء ~~علي عليه السلام في هذه السمجية (1) التي أفتى بها ابن مسعود انه لا بأس ~~بذلك، ثم اتى عليا صلوات الله عليه وآله فسأله فقال له علي عليه السلام: من ~~أين اخذتها؟ فقال: من قول الله عز وجل (وربائبكم اللاتي في حجوركم من ~~نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) فقال علي ~~عليه السلام: ان هذه مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نسائكم فقال أبو ms2138 عبد الله ~~عليه السلام: للرجل اما تسمع ما يروي هذا عن علي عليه السلام؟ # فلما قمت ندمت وقلت: اي شئ صنعت يقول هو قد فعله رجل منا فلم تربه بأسا ~~وأقول انا قضى علي عليه السلام فيها، فلقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك مسألة ~~الرجل إنما كان الذي كنت تقول كان زلة مني فما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ ~~تخبرني # PageV07P274 # ان عليا عليه السلام قضى فيها وتسألني ما تقول: فيها!. # فهذان الخبران قد وردا شاذين مخالفين لظاهر كتاب الله، وكل حديث ورد هذا ~~المورد فإنه لا يجوز العمل عليه، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله وعن ~~الأئمة عليهم السلام انهم قالوا إذا جاءكم منا حديث فاعرضوه على كتاب الله ~~فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردوه علينا، وهذان الخبران ~~مخالفان على ما ترى لظاهر كتاب الله والاخبار المسندة أيضا المفصلة، وما ~~هذا حكمه لا يجوز العمل به، واما الحديث الأول مضطرب الاسناد لان الأصل فيه ~~جميل وحماد بن عثمان وهما تارة يرويانه عن أبي عبد الله عليه السلام بلا ~~واسطة، وأخرى يرويانه عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، ثم إن جميلا ~~تارة يرويه مرسلا عن بعض أصحابه عن أحدهما، وهذا الاضطراب في الحديث مما ~~يضعف الاحتجاج به، واما الذي رواه: ### $ (1170) 6 - الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن العباس بن معروف عن صفوان بن ~~يحيى عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت له: رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم ~~ماتت أيحل له ان يتزوج أمها؟ قال: سبحان الله كيف يحل له أمها وقد دخل بها، ~~قال: قلت له: فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل ان يدخل بها تحل له أمها؟ # قال: وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها. # فهذا الخبر أيضا لاحق بالخبرين الأولين في شذوذه وكونه مضادا ومخالفا ~~لظاهر القرآن، وما هذا حكمه لا يعمل عليه، مع أنه ليس فيه ذكر المقول له ~~لان محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت ms2139 له: ولم يذكر من هو، ويحتمل أن يكون ~~الذي سأله غير الامام والذي لا يجب العمل بقوله، وإذا احتمل ذلك سقط ~~الاحتجاج به. # واما الذي يدل على أن حكم المملوكة حكم الحرة فيما ذكرناه من أنه إذا وطئ # PageV07P275 # البنت لم تحل له الام ما رواه: ### $ (1171) 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي بن حديد عن جميل بن ~~دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في رجل كانت له جرية فوطئها ثم ~~اشترى أمها أو ابنتها قال: لا تحل له. ### $ (1172) 8 - البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن عن محمد بن زياد عن عمار ~~بن مروان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له. # الرجل يكون عنده المملوكة وابنتها فيطأها إحداهما فتموت وتبقى الأخرى ~~أيصلح له ان يطأها؟ قال: لا. ### $ (1173) 9 - الحسين بن سعيد قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام رجل كانت ~~له أمة يطأها فماتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها هل يحل له ان ينكحها؟ # فكتب عليه السلام: لا يحل له، ### $ (1174) 10 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن ~~عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن الفضيل بن يسار عن ~~ربعي بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له ~~مملوكة يطأها فماتت ثم أصاب بعد أمها قال: لا بأس ليست بمنزلة الحرة. # فليس فيه ما ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في ظاهر الخبر انه إذا أصاب بعد ~~أمها له وطؤها، بل تضمن ان له ان يصيب أمها ونحن نقول إن له ان يصيبها ~~بالملك والاستخدام دون الوطئ، ويكون قوله عليه السلام: وليست بمنزلة الحرة، ~~لان الحرة محرم منها الوطئ وما هو سبب لاستباحة الوطئ من العقد، وليس # PageV07P276 # كذلك المملوكة لان الذي يحرم منها الوطئ دون الملك الذي هو سبب استباحة ~~الوطئ في حال من الأحوال وبهذا افترقت الحرة من الأمة. # واما الربيبة فإنه يعتبر فيها الدخول بالأم ms2140 فمتى لم يحصل الدخول بها جاز ~~له العقد على البنت، وسواء كانت قدر بيت في حجره أو في غير ذلك فان الحكم ~~فيه لا يختلف في التحليل والتحريم، وسواء كان ذلك بعقد البتات أو بعقد ~~المتعة أو ملك اليمين وعلى كل حال، وقد دلل على ذلك ظاهر القرآن، وقدمنا ~~أيضا من الروايات ما يدل على ذلك، ويزيده بيانا ما رواه: ### $ (1175) 11 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن ~~أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج ~~المرأة متعة أيحل له ان يتزوج ابنتها؟ قال: لا. ### $ (1176) 12 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب وفضالة بن أيوب عن العلا ~~بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل كانت له ~~جارية فأعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأول ان يتزوج ابنتها؟ # قال: لا هي عليه حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء. ### $ (1177) 13 - البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة عن جعفر عن علي بن عثمان ~~وإسحاق بن عمار عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # سألته عن الرجل تكون له الأمة ولها بنت مملوكة فيشتريها أيصلح له ان ~~يطأها؟ قال لا. ### $ (1178) 14 - وعنه عن حميد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن # PageV07P277 # ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون ~~له الجارية فيصيب منها أله ان ينكح ابنتها؟ قال: لا هي كما قال الله: ~~(وربائبكم اللاتي في حجوركم). ### $ (1179) 15 - وعنه عن حميد عن ابن سماعة عن ابن جبلة عن علا عن محمد بن ~~مسلم قال: قلت له: رجل كانت له جارية فأعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها ان ~~يتزوج ابنتها؟ قال: لا هي حرام. ### $ (1180) 16 - وعنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن صفوان عن عبد الله ~~بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ms2141 قال: سألته عن رجل طلق ~~امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة واشتراها أيحل له ان يطأها؟ قال: لا. ### $ (1181) 17 - فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن ~~عثمان عن رزين بياع الأنماط قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل له كانت ~~جارية فوطئها وباعها أو ماتت ثم وجد ابنتها أيطأها؟ قال: نعم إنما حرم الله ~~هذا من الحرائر، فاما الإماء فلا بأس. ### $ (1182) 18 - وروى هذا الخبر أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد ابن محمد بن ~~أبي نصر وعلي بن الحكم بن علي الوشا عن أبان بن عثمان عن رزين بياع الأنماط ~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له تكون عندي الأمة فاطأها ثم تموت أو ~~تخرج من ملكي فأصبت ابنتها أيحل لي ان أطأها؟ قال: نعم لا بأس به، إنما حرم ~~الله ذلك من الحرائر، فاما الإماء فلا بأس به. # فأول ما في هذا الخبر انه شاذ نادر ولم يروه غير بياع الأنماط وان تكرر ~~في الكتب وماى جري هذا المجرى في الشذوذ يجب اطراحه ولا يعترض به على ~~الأحاديث الكثيرة # PageV07P278 # ثم إنه قد روى ما ينقض هذه الرواية ويوافق ما قدمناه، فإذا كان الامر على ~~ما ذكرناه وجب الاخذ بروايته التي توافق الروايات الأخر، ويعدل عن الرواية ~~التي تفرد بها لأنه يجوز أن يكون ذلك وهما. ### $ (1183) 19 - روى أبو عبد الله البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد ~~بن عيسى عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن رزين بياع الأنماط عن أبي ~~جعفر عليه السلام في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها وابنتها قال: ~~لا تحل له، الام والبنت سواء. ### $ (1184) 20 - واما الذي رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن ~~عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عيسى وخلف بن ربعي عن الفضيل قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم ~~يصيب بعد ابنتها قال: ms2142 لا بأس ليست بمنزلة الحرة. # فهذا الخبر فيه ذكر لإباحة الوطئ وإنما تضمن ان له ان يصيبها، ونحن نجوز ~~ان يصيبها فيما بعد بأن يملكها، وإنما المحرم منها وطؤها وليس له ذكر في ~~الخبر، والذي يدل أيضا على أن الحكم في الحرة والأمة سواء، ما رواه: ### $ (1185) 21 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له جارية فعتقت وتزوجت ~~فولدت أيصلح لمولاها الأول ان يتزوج ابنتها قال: هي عليه حرام وهي ابنته ~~الحرة والمملوكة في هذا سواء ثم قرأ هذه الآية (وربائبكم اللاتي في ~~حجوركم). # وحد الدخول الذي يحرم به نكاح البنت المواقعة في الفرج، يدل على ذلك # PageV07P279 # ظاهر القرآن، ثم الذي يؤكده ما رواه. ### $ (1186) 22 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن ~~عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبل ~~غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال: ان لم يكن أفضى إلى الام فلا ~~بأس، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج. ### $ (1187) 23 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ~~عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ~~قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها والى بعض جسدها أيتزوج ~~ابنتها؟ # قال: لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها. ### $ (1188) 24 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد ~~بن جرير عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج ~~امرأة فمكث معها أياما لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره ~~ثم طلقها أيصلح له ان يتزوج ابنتها؟ فقال: أيصلح له وقد رأى من أمها ما ~~رأى؟!، فهاتان الروايتان محمولتان على الكراهية دون الحظر، لان ms2143 الذي يقتضي ~~الحظر هو ما قدمناه من المواقعة حسب ما نطق به ظاهر القرآن، ولا يجوز للرجل ~~ان ينكح من عقد عليها أبوه على كل حال، قال الله تعالى: # ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) (1) فحظر بظاهر اللفظ نكح ما نكح ~~الاباء والنكاح عبارة عن العقد في شريعة الاسلام، ويؤكد ما ذكرناه ما رواه: # PageV07P280 ### $ (1189) 25 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن ~~الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ان زنى رجل ~~بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فان ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية ~~على سيدها، إنما يحرم ذلك منه إذا كان أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك ~~الجارية ابدا لأبيه ولا لابنه، وإذا تزوج رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل ~~المرأة لأبيه ولا لابنه. ### $ (1190) 26 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ~~العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: لو لم ~~يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله لقول الله عز وجل: (وما كان ~~لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا أزواجه من بعده ابدا) (1) حرم على ~~الحسن والحسين عليهما السلام لقوله عز وجل: (ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من ~~النساء) فلا يصلح للرجل ان ينكح امرأة جده ### $ (1 119) 27 - روى محمد بن أحمد ~~بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي ~~إبراهيم موسى عليه السلام: # رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أتحل لابنه؟ فقال: انهم يكرهونه ~~لأنه ملك العقدة. # ومتى ملك الرجل جارية فلامسها أو نظر منها إلى ما لا يحل لغيره النظر ~~إليه بشهوة حرمت على أبيه وابنه على كل حال، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1192) 28 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد # PageV07P281 # عن محمد بن إسماعيل قال: ms2144 سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون له ~~الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ فقال: بشهوة؟ قال: نعم قال: ما ترك شيئا إذا ~~قبلها بشهوة، ثم قال ابتداءا منه: أن جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه ~~وابنه، قلت: إذا نظر إلى جسدها فقال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت ~~عليه. ### $ (1193) 29 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير ~~عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه. # وإذا زنى الرجل بامرأة حرمت على ابنه على كل حال، روى ذلك. ### $ (1194) 30 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن عيسى ~~بن عبد الله الأشعري عن محمد بن أبي عمير عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل ~~يفجر بالمرأة لابنه أو يفجر بها الابن أتحل لأبيه؟ قال: إن كان الأب أو ~~الابن مسها واخذ منها فلا تحل. ### $ (1195) 31 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى ابن القاسم عن ~~علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل زنى ~~بامرأة هل تحل لابنه ان يتزوجها؟ قال: لا. # ومتى ملك الرجل جارية فوقع عليها ابنه قبل مواقعته إياها فإنها تحرم ~~عليه، وان كانت مواقعته لها بعد أن وطئها أبوه لم تحرم عليه. ### $ (1196) 32 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل # PageV07P282 # ابن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه ~~قبل ان يطأها الجد، أو الرجل يزني بالمرأة هل يجوز لابنه ان يتزوجها؟ قال: ~~لا إنما ذلك إذا تزوجها فوطئها ثم زني بها ابنه لم يضر، لان الحرام لا يفسد ~~الحلال وكذلك الجارية. ### $ (1197) 33 - واما ما رواه أحمد بن محمد بن أبي ms2145 نصر عن حماد ابن عثمان عن ~~مرازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها ان يقع ~~على جارية لأبيه فوقع فقال: اثمت واثم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه ~~المسألة فقلت له: أمسكها فان الحلال لا يفسده الحرام. # فلا ينافي الخبر الأول لأنه لي س في هذا الخبر انها أمرت ابنها بمواقعتها ~~قبل وطئ الأب أو بعده، فإذا لم يكن ذلك في ظاهره واحتمل المعنيين معا ~~حملناه على ما قدمناه، لان الخبر الأول مفصل وهذا مجمل، والحكم بالمفصل ~~أولى منه بالمجمل، واما الذي رواه: ### $ (1198) 34 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد ابن سهل عن ~~محمد بن منصور الكوفي قال: سألت الرضا عليه السلام عن الغلام يعبث بجارية ~~لا يملكها ولم يدرك أيحل لأبيه ان يشتريها ويمسها؟ قال: لا يحرم الحرام ~~الحلال. # فليس أيضا منافيا لما قدمناه لان قوله يعبث بجارية يجوز أن يكون كناية عن ~~غير الجماع، فاما مع الجماع فإنها تحرم على كل حال حسب ما قدمناه. # ومتى كان للأب جارية ولم يطأها أو لم يباشرها بما يجري مجرى الجماع فلا ~~بأس ان يطأها الابن إذا ملكها. # PageV07P283 ### $ (1199) 35 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير ~~عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين قالوا: # سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: عن الرجل تكون له الجارية أفتحل ~~لابنه؟ قال: # ما لم يكن جماعا أو مباشرة كالجماع فلا بأس. # ولا يجوز للرجل ان يتزوج بمن عقد عليها ابنه على كل حال قال الله تعالى: ### $ (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) فحرم بظاهر اللفظ أزواج الأولاد ~~بالاطلاق. ### $ (1200) 36 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي ~~عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ~~فلامسها قال: مهرها واجب وهي حرام على أبيه وابنه. ### $ (1201) 37 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن ms2146 محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن ~~يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد عن محمد بن مسلم قال: قلت له: رجل تزوج ~~امرأة فلمسها قال: هي حرام على أبيه وابنه ومهرها واجب. # ولا يجوز الجمع بين الأختين في التزويج ولا في الوطئ بملك اليمين قال ~~الله تعالى: ### $ (وان تجمعوا بين الأختين) فحظر بظاهر اللفظ الجمع بينهن على كل حال إلا ~~ما قد خرج منه بالدليل. ### $ (1202) 38 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من ~~أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبي نجران وأحمد بن محمد بن أبي نصر ~~عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير ~~المؤمنين # PageV07P284 # عليه السلام في أختين نكح إحداهما رجل ثم طلقها وهي حبلى ثم خطب أختها ~~فجمعهما (1) قبل ان تضع أختها المطلقة ولدها فأمره ان يفارق الأخيرة حتى ~~تضع أختها المطلقة ولدها ثم يخطبها ويصدقها صداقها مرتين. # ومتى تزوج أختين في عقد واحد فليمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى. ### $ (1203) 39 - روى محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير ~~عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج أختين ~~في عقد واحد قال: هو بالخيار أن يمسك أيهما شاء ويخلي سبيل الأخرى. # ومن عقد على امرأة ثم عقد على أختها بعد ذلك فان العقد على الثانية باطل ~~فليمسك الأولة ### $ (1204) 40 - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن ~~محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال: ~~سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة هي بالعراق ثم خرج إلى الشام ~~فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق قال: يفرق بينه وبين ~~التي تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الثانية، قلت: فان تزوج ~~امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها قال: ms2147 قد وضع الله عنه جهالته ~~بذلك، ثم قال: إذا علم أنها أمها فلا يقربها ولا يقرب البنت حتى تنقضي عدة ~~الام منه فإذا انقضت عدة الام حل له نكاح البنت، قلت: فان جاءت الام بولد ~~قال: هو ولده ويكون ابنه أخا لامرأته. ### $ (1205) 41 - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري # PageV07P285 # عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي ~~قال: # قلت: لأبي جعفر عليه السلام: رجل نكح امرأة ثم اتى أرضا فنكح أختها وهو ~~لا يعلم قال: يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى. # فليس هذا الخبر منافيا لما قدمناه لان قوله عليه السلام يمسك أيتهما شاء ~~محمول على أنه إذا أراد امساك الأولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقر، وان ~~أراد امساك الثانية فليطلق الأولى ثم ليمسك الثانية بعقد مستأنف فلا تنافى ~~بين الخبرين. # ومتى طلق الرجل امرأته طلاقا يملك رجعتها فيه فلا يجوز له العقد على ~~أختها، ومتى طلقها طلاقا بائنا أو ماتت عنه أو بانت منه بأحد وجوه البينونة ~~فلا بأس عليه بالعقد على أختها في الحال. ### $ (1206) 42 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي ~~عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته أو ~~اختلعت أو بارئت اله ان يتزوج بأختها؟ قال: فقال إذا برئت عصمتها فلم يكن ~~له عليها رجعة فله أن يخطب أختها. ### $ (1207) 43 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ~~إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها ~~قبل ان تنقضي عدتها؟ فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حل له ان ~~يخطب أختها. ### $ (1208) 44 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ~~عن الحسن بن علي الوشا عن ms2148 ابان عن زارة عن أبي جعفر عليه السلام # PageV07P286 # في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج أختها قبل ان تضع؟ قال: لا يتزوجها ~~حتى يخلو اجلها. # فإنه محمول على أنه إذا كان طلقها طلاقا يملك فيه رجعتها بدلالة ما ~~قدمناه في الاخبار وانها تضمنت إذا طلقها طلاقا بائنا جاز له العقد على ~~أختها وان لم تخرج من العدة، وتلك الأخبار مفصلة وهذا الخبر مجمل والحكم ~~بالمفصل على المجمل أولى. # فاما المتمتعة فقد روي فيها انه إذا انقضى اجلها فلا يجوز العقد على ~~أختها الا بعد انقضاء عدتها. ### $ (1209) 45 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل ~~بن مرار عن يونس قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبى الحسن عليه السلام وروى ~~الحسين بن سعيد أيضا قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبى الحسن الرضا عليه ~~السلام جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة إلى اجل مسمى فينقضي الأجل ~~بينهما هل له ان ينكح أختها قبل ان تنقضي عدتها؟ فكتب عليه السلام: لا يحل ~~ان يتزوجها حتى تنقضي عدتها. ### $ (1210) 46 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي إبراهيم عليه السلام ~~قال: سألته عن رجل طلق امرأته أيتزوج أختها؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها، قال: ~~وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت أيتزوج أختها؟ قال: من ساعته ان أحب. # وحكم المتمتع في الحظر والجمع بين الأختين حكم البتات سواء لان قوله ~~تعالى: ### $ (وان تجمعوا بين الأختين) عام في جميع ذلك واما الذي رواه: # PageV07P287 ### $ (1211) 47 - محمد بن علي بن محبوب عن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن ~~سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرجل ان ~~يتمتع أختين. # فليس بمناف لما قدمناه لأنه ليس في ظاهر الخبر ان له ان يتمتع بالأختين ~~في حالة واحدة أو في حالتين وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أنه يجوز ~~له العقد على كل واحدة منهما بعد الأخرى، وقد قدمنا الخبر الذي تضمن ms2149 ان ~~المتمتعة إذا انقضى اجلها فليس لزوجها ان يتمتع بأختها حتى تنقضي عدتها، ~~وهو كاشف عما قلناه ومنبه على أنه لم يرد التمتع بالأختين في حالة واحدة. # وحكم المماليك حكم الحراير في الحظر والجمع بين الأختين في الوطئ يدل على ~~ذلك الآية على ما قدمناه، ويؤكد ذلك أيضا ما رواه: ### $ (1212) 48 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان قال: ~~سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كانت عند الرجل الأختان ~~المملوكتان فنكح إحداهما ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له ان ~~ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها فان وهبها لولده ~~يجزيه. ### $ (1213) 49 - البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن عن محمد بن زياد عن ~~معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت عنده ~~جاريتان أختان فوطأ إحداهما ثم بدا له في الأخرى قال: يعتزل هذه ويطأ ~~الأخرى، قال: قلت فإنه تنبعث نفسه للأولى قال: لا يقربها حتى يخرج تلك عن ~~ملكه. ### $ (1214) 50 - واما الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن # PageV07P288 # ابن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيم ~~عليه السلام عن أختين مملوكتين وجمعهما قال: مستقيم ولا أحبه لك قال: ~~وسألته عن الام والبنت المملوكتين قال: هو أشدهما ولا أحبه لك. # فليس بمناف لما ذكرناه لأنه ليس في ظاهره انه مستقيم في الجمع بينهما في ~~الوطئ وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أنه مستقيم في الجمع بينهما في ~~الملك، ويكون قوله عليه السلام: ولا أحبه لك كراهية للجمع بينهما في الملك، ~~لأنه من ملكهما معا ربما تشوقت نفسه إلى وطئهما ففعل ذلك فيصير مأثوما، ~~واما ما رواه: ### $ (1215) 51 - البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة قال: # حدثني الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: # قال محمد بن علي عليهما السلام: في أختين مملوكتين تكونان ms2150 عند الرجل ~~جميعا قال: # قال علي عليه السلام: احلتهما آية وحرمتهما آية أخرى وانا انهى عنهما ~~نفسي وولدي. # فلا ينافي ما ذكرناه لان قوله عليه السلام: احلتهما آية يعنى آية الملك ~~دون الوطئ، وقوله عليه السلام: وحرمتهما آية أخرى يعني في الوطئ دون الملك، ~~ولا تنافى بين الآيتين ولا بين القولين، وقوله عليه السلام: انا انهى عنهما ~~نفسي وولدي. يجوز أن يكون أراد به عن الوطئ عن جهة التحريم، ويجوز أيضا أن ~~يكون أراد الكراهية في الجمع بينهما في الملك حسب ما قدمناه. # ومتى كان عند الرجل أختان مملوكتان فوطئ أحدهما ثم وطئ الأخرى وهو عالم ~~بان ذلك حرام عليه فإنه يحرم عليه الأولى حتى يخرج الأخيرة من ملكه، يدل ~~على ذلك ما رواه: # PageV07P289 ### $ (1216) 52 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن ~~محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ~~ثم وطئ الأخرى قال: حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى، قلت: أرأيت ان باعها ~~قال: إن كان إنما يبيعها لحاجته ولا يخطر على باله من الأخرى شئ فلا أرى ~~بذلك بأسا، وإن كان إنما يبيع لنرجع إليه الأولى فلا. ### $ (1217) 53 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل كانت عنده أختان ~~مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى قال: إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه ~~الأولى حتى تموت الأخرى، قلت: أرأيت ان باعها أتحل له الأولى؟ قال: إن كان ~~يبيعها لحاجته ولا يخطر على قلبه من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا، وإن كان ~~إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة. ### $ (1218) 54 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ~~علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: ms2151 سألته عن رجل ملك أختين ~~أيطأهما جميعا فقال: يطأ إحداهما فإذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الأولى ~~التي وطأها حتى تموت الثانية أو يفارقها، وليس له ان يبيع الثانية من أجل ~~الأولى ليرجع إليها الا ان يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت. # ومتى وطئ الثانية وهو لا يعلم تحريم ذلك لم تحرم عليه الأولى، يدل على ~~ذلك ما رواه: ### $ (1219) 55 - البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن ~~علي # PageV07P290 # ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يشتري ~~الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة قال: إذا وطئ الأخيرة بجهالة لم ~~تحرم عليه الأولى وان وطئ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام حرمتا عليه ~~جميعا. ### $ (1220) 56 - وعنه عن حميد عن الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد ~~الغفار الطائي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كانت عنده أختان فوطئ ~~إحداهما ثم أراد ان يطأ الأخرى قال: يخرجها من ملكه، قلت: إلى من؟ قال: إلى ~~بعض أهله، قلت: فان جهل ذلك حتى وطئها؟ قال: حرمتا عليه كلتاهما. # قوله عليه السلام: حرمتا عليه جميعا. يعني به ما دامتا في ملكه. وأما إذا ~~زال ملك إحداهما فقد حلت له الأخرى، وقد قدمنا ما يدل على ذلك، ويزيده ~~بيانا ما رواه: ### $ (1221) 57 - البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن عن علي بن الحسن بن رباط ~~عن المعلى أبي عثمان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~رجل كانت له أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى أيرجع إلى الأولى ~~فيطأها؟ قال: إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الأولة حتى تموت أو يبيع ~~الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لأجل ان يرجع إلى الأولى. # وكل هؤلاء المحرمات بالنسب فإنهن يحرمن بالرضاع، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1222) 58 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران ~~عن عبد الله بن سنان ms2152 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: # يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة. ### $ (1223) 59 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن إسماعيل ~~عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام # PageV07P291 # انه سئل عن الرضاع فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ### $ (1224) 60 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ~~أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ### $ (1225) 61 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن الرضاع فقال: يحرم منه ما يحرم من النسب. ### $ (1226) 62 - وعنه عن القاسم عن علي بن إبراهيم عن أبي بصير عن أبي عبد ~~الله عليه السلام مثله. ### $ (1227) 63 - وعنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله ابن سنان ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة. ### $ (1228) 64 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح المرأة ان ~~ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة. ### $ (1229) 65 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي ~~بن رئاب عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: # لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة، ~~وقال: ان عليا عليه السلام ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله بنت حمزة ~~(ره) فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أما علمت أنها بنت أخي من ~~الرضاعة؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وآله # PageV07P292 # وعمه حمزة رضي الله عنه قد رضعا من امرأة. ### $ (1230) 66 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن ms2153 الحسن بن ~~شمون عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ثمانية لا تحل مناكحتهم. # أمتك أمها أمتك وأمتك أختها أمتك، وأمتك وهي عمتك من الرضاع، وأمتك وهي ~~خالتك من الرضاع، وأمتك وهي أرضعتك وأمتك وقد وطئت حتى تستبرئها بحيضة، ~~وأمتك وهي حبلى من غيرك، وأمتك وهي على سوم وأمتك ولها زوج. # ومتى تزوج الرجل بجارية رضيعه فأرضعتها امرأته حرمتا عليه جميعا، يدل على ~~ذلك ما رواه: ### $ (1231) 67 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي ~~عمير عبد الحميد بن عواض عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام ~~يقول: وان رجلا تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته فسد نكاحه. # والذي يدل على أنه يفسد نكاحهما معا، ما رواه: ### $ (1232) 68 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن علي بن ~~مهزيار رواه عن أبي جعفر عليه السلام قال: قيل له ان رجلا تزوج بجارية ~~صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة أخرى فقال ابن شبرمة: حرمت عليه ~~الجارية وامرأتاه فقال أبو جعفر عليه السلام: أخطأ ابن شبرمة حرمت عليه ~~الجارية # PageV07P293 # وامرأته التي أرضعتها أولا، فاما الأخيرة لم تحرم عليه لأنها أرضعت ~~ابنته. # وفقه هذا الحديث ان المرأة الأولى إذا أرضعت الجارية حرمت الجارية عليه ~~لأنها صارت بنته وحرمت عليه المرأة الأخرى لأنها أم امرأته وقد قال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فإذا أرضعتها ~~المرأة الأخيرة أرضعتها وهي بنت الرجل لا زوجته فلم تحرم عليه لأجل ذلك. # ولا يجوز للحر ان يتزوج بأكثر من أربع حرائر قال الله تعالى: (فانكحوا ما ~~طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) والواو هنا بمعنى أو بلا خلاف ومتى ~~كان عند الرجل أربع نسوة وطلق واحدة منهن لم يحل له ان يعقد على أخرى حتى ~~تنقضي عدة المطلقة. ### $ (1233) 69 - روى محمد ms2154 بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ~~أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج ~~الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق وقال: لا يجمع ماءه في خمس. ### $ (1234) 70 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ~~ابن أبي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له أربع ~~نسوة فيطلق إحداهن أيتزوج مكانها أخرى؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها. ### $ (1235) 71 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ~~أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام ~~يقول: في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح أخرى قبل أن # PageV07P294 # تستكمل المطلقة العدة قال: فليلحقها باهلها حتى تستكمل المطلقة اجلها ~~وتستقبل الأخرى عدة أخرى ولها صداقها إن كان دخل بها، وان لم يكن دخل بها ~~فله ماله ولا عدة عليها، ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه وان شاؤوا ~~لم يزوجوه. ### $ (1236) 72 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في ~~عقد واحد فدخل بواحدة منهما ثم مات فقال: إن كان دخل بالمرأة التي بدأ ~~باسمها وذكرها عند عقد النكاح فان نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة ~~وإن كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الأولى فان نكاحها ~~باطل ولا ميراث لها وعليها العدة. # ومتى تزوج بخمس نسوة في عقد واحد فليخل سبيل أيتهن شاء وليمسك أربعا. ### $ (1237) 73 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي ~~عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج خمسا في عقد ~~واحد قال: يخلي سبيل ms2155 أيتهن شاء ويمسك الأربع. # والمجوسي إذا أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة فليمسك منهن أربعا ممن تحل ~~مناكحتهن ويخلي سبيل الاخر. ### $ (1238) 74 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد ~~الله بن هلال عن عقبة بن هلال بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ~~مجوسي أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه كيف يصنع؟ قال: يمسك أربعا ويطلق ~~ثلاثا. # PageV07P295 # ولا يجوز للمملوك ان يعقد على أكثر من حرتين ولا على أكثر من أربع إماء. ### $ (1239) 75 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد ~~الله بن مسكان عن الحلبي عن الحسين بن زياد قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن المملوك ما يحل له من النساء؟ قال: حرتان أو أربع إماء. ### $ (1240) 76 - وعنه عن الحسين عن صفوان عن موسى عن زرارة عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من الحرتين. ### $ (1241) 77 - وبهذا الاسناد قال: إذا اذن الرجل لعبده ان يتسرى في ماله ~~فإنه يتسرى كم شاء بعد أن يكون قد اذن له في ذلك. ### $ (1242) 78 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: سألته عن المملوك يتزوج أربع حرائر قال: # لا يتزوج الا حرتين ان شاء أو أربع إماء. ### || 26 - باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأسباب قال الشيخ رحمه الله ~~(ونكاح الكافرة محرم بسبب كفرها سواء كانت عابدة وثن أو مجوسية أو يهودية ~~أو نصرانية) يدل على ذلك قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) (1) ~~فنهى # PageV07P296 # عن تزويج المشركات قبل ايمانهن ونهيه تعالى على الحظر ويدل عليه أيضا ~~قوله تعالى: # (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) فنهى عن التمسك بعصمة الكافرات، واليهود ~~والنصارى من الكفار بلا خلاف الا ترى ان الله تعالى قد سماهم كفارا مع ~~اضافته إياهم إلى أهل الكتاب في قوله: (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب) ~~وهذا نص ms2156 في تسميتهم بالكفرة صريح وفى ذلك حظر التمسك بعصمتهن حسب ما ~~قدمناه، ويؤكد هذا الظاهر ما رواه: ### $ (1243) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال ~~عن الحسن بن الجهم قال: قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام: يا أبا محمد ~~ما تقول في رجل تزوج بنصرانية على مسلمة؟ قلت: جعلت فداك وما قولي بين يديك ~~قال: لتقولن فان ذلك يعلم به قولي قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على ~~المسلمة ولا على غير مسلمة قال: لم؟ قلت لقول الله عز وجل: (ولا تنكحوا ~~المشركات حتى يؤمن) قال: فما تقول في هذه الآية (والمحصنات من الذين أوتوا ~~الكتاب من قبلكم)؟ # فقلت: قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) نسخت هذه الآية فتبسم ~~ثم سكت. ### $ (1244) 2 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن محمد عن ابن فضال عن ~~أحمد بن عمر عن درست الواسطي عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب قلت: جعلت فداك وأين تحريمه؟ ~~قال قوله: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر). # PageV07P297 ### $ (1245) 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب ~~عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل ~~(والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) فقال: هي منسوخة بقوله: (ولا ~~تمسكوا بعصم الكوافر). ### $ (1246) 4 - فاما ما رواه علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن ~~أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن طعام أهل الكتاب ~~ونكاحهم حلال هو؟ قال: نعم قد كانت تحت طلحة يهودية. ### $ (1247) 5 - وعنه عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال: لا بأس به أما ~~علمت أنه كان تحت طلحة بن عبيد الله يهودية على عهد النبي صلى الله عليه ~~وآله؟. ### $ (1248) 6 - وروى ms2157 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ~~بن محبوب عن معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ~~المؤمن يتزوج باليهودية والنصرانية قال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع ~~باليهودية والنصرانية، فقلت له: يكون له فيها الهوى فقال: ان فعل فليمنعها ~~من شرب الخمر واكل لحم الخنزير، واعلم أن عليه في دينه في تزويجه إياها ~~غضاضة. # وما جرى مجرى هذه الأخبار مما تضمن إباحة نكاح اليهوديات والنصرانيات ~~فإنها تحتمل وجوها من التأويل منها: أن تكون هذه الأخبار خرجت مخرج التقية ~~لان كل من خالفنا يذهب إلى إباحة ذلك فيجوز أن تكون هذه الأخبار وردت وفقا ~~لهم كما وردت اخبار كثيرة على هذا الوجه، ومنها: أن تكون هذه الأخبار ~~تناولت إباحة من # PageV07P298 # لا تكون مستبصرة معتقدة للكفر متدينة به بل تكون مستضعفة فان نكاح من ~~يجرى هذا المجرى جائز، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1249) 7 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن ~~علي عن ابان عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن نكاح ~~اليهودية والنصرانية قال: لا يصلح للمسلم نكاح اليهودية والنصرانية إنما ~~يحل منهن نكاح البله. # ومنها: أن يكون ذلك إباحة في حال الضرورة وعند عدم المسلمة ويجرى ذلك ~~مجرى إباحة الميتة والدم عند الخوف على النفس، والذي يبين ما ذكرناه ما ~~رواه: ### $ (1250) 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل ابن مرار ~~عن يونس عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي للمسلم ان ~~يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة. ### $ (1251) 9 - محمد بن علي بن محبوب عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود ~~عن أبي أيوب عن حفص بن غياث قال: كتب بعض إخواني ان اسأل أبا عبد الله عليه ~~السلام عن مسائل فسألته عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال: # أكره ذلك فان فعل ms2158 في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح، واما في الترك ~~والديلم والخزر فلا يحل له ذلك. # ومنها: أن تكون هذه إباحة في العقد عليهن عقد المتعة لأنا قد بينا ان ذلك ~~جائز فيما مضى، ويزيده بيانا ما رواه: ### $ (1252) 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابان # PageV07P299 # ابن عثمان عن زرارة قال: سمعته يقول: لا بأس ان يتزوج اليهودية ~~والنصرانية متعة وعنده امرأة. # فاما ما روي من الأحاديث مما يتضمن أحكام ما يبتني على صحة العقد مثل ~~الميراث والطلاق والعدة وما أشبه ذلك فإنه يحتمل جميع ما ذكرناه، ويحتمل ~~أيضا أن تكون هذه الأحكام مخصوصة بمن كان يهوديا أو نصرانيا وعنده يهودية ~~أو نصرانية ثم أسلم هو، فان العقد لا يزول باسلامه بل يكون ثابتا وتجري هذه ~~الأحكام عليه حسب ما وردت به الاخبار، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه: ### $ (1253) 11 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن ~~سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل هاجر وترك امرأته في المشركين ثم ~~لحقت به بعد ذلك أيمسكها بالنكاح أو تنقطع عصمتها؟ قال: لابل يمسكها وهي ~~امرأته. # ومتى أسلمت المرأة ولم يسلم زوجها فإنه يملك عقد نكاحها الا انه لا ~~يقربها ولا يمكن من الخلوة بها. ### $ (1254) 12 - روى محمد بن علي بن محبوب عند أحمد بن محمد عن علي بن حديد ~~عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: # في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال: هما على ~~نكاحهما ولا يفرق بينهما ولا يترك ان يخرج بها من دار الاسلام إلى دار ~~الكفر. ### $ (1255) 13 - واما الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد ابن محمد بن ~~أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية ~~فتسلم هل يحل لها ان تقيم معه؟ قال: إذا أسلمت لم تحل له قلت: جعلت فداك ~~فان # PageV07P300 # الزوج أسلم بعد ذلك ms2159 أيكونان على النكاح؟ قال: لا بتزويج جديد. # ولا ينافي الخبر الأول لان هذا الخبر محمول على من يكون قد ترك شرائط ~~الذمة فإن كان حاله ما ذكرناه وأسلمت امرأته فإنه ينتظر به مدة انقضاء ~~عدتها فإذا أسلم كان أحق بها وان لم يسلم فقد بانت منه. # والذي يدل على أنهم متى اخلوا بشرائط الذمة بطلت ذمتهم، ما رواه: ### $ (1256) 14 - علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن ~~علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى ~~الله عليه وآله قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا. 7 ~~يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت فمن ~~فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله وذمة رسول الله قال: فليس لهم اليوم ذمة. # والذي يدل على أنها متى خرجت من العدة بانت منه، ما رواه: ### $ (1257) 15 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي ~~عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام ان امرأة مجوسية ~~أسلمت قبل زوجها قال علي عليه السلام: أتسلم؟ قال: لا، ففرق بينهما ثم قال: # ان أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك، وان انقضت عدتها قبل ان تسلم ثم ~~أسلمت فأنت خاطب من الخطاب. ### $ (1258) 16 - وعنه عن معاوية بن حكيم عن محمد بن خالد الطيالسي عن ابن ~~رئاب وابان جميعا عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فاسلم أو أسلمت قال: ينتظر بذلك انقضاء # PageV07P301 # عدتها فان أسلمت أو أسلم قبل انقضاء عدتها فهما على نكاحهما الأول، وان ~~هي لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه. # والذي يدل على أنه متى كان بشرائط الذمة لا تبين منه وان انقضت عدتها ما ~~رواه: ### $ (1259) 17 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ms2160 عن ~~بعض أصحابه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان أهل الكتاب ~~وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما وليس له ان يخرجها ~~من دار الاسلام إلى غيرها ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار، واما ~~المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة فان ~~أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته، ان لم يسلم الا ~~بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها، وكذلك جميع من لا ذمة ~~له، ولا ينبغي للمسلم ان يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد حرة أو أمة. # قال الشيخ رحمة الله ولا يجوز نكاح الناصبية المظهرة لعداوة آل محمد ~~عليهم السلام ولا بأس بنكاح المستضعفات منهن. # يدل على ما ثبت من كون هؤلاء كفارا بأدلة ليس هذا موضع شرحها، وإذا ثبت ~~كفرهم فلا تجوز مناكحتهم حسب ما قدمناه، ويزيد ذلك بيانا ما رواه: ### $ (1260) 18 - علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ~~الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يتزوج المؤمن ~~بالناصبية المعروفة بذلك. ### $ (1261) 19 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله # PageV07P302 # ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الناصب الذي عرف نصبه ~~وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده قال: لا يتزوج ~~المؤمن الناصبية ولا يتزوج الناصب مؤمنة ولا يتزوج المستضعف مؤمنة. ### $ (1262) 20 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن ~~فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: دخل رجل على علي ~~بن الحسين عليهما السلام فقال: ان امرأتك الشيبانية خارجية تشتم عليا عليه ~~السلام فان سرك ان أسمعك ذلك منها أسمعتك؟ فقال: نعم قال: فإذا كان غدا حين ~~تريد ان تخرج كما كنت تخرج فعد واكمن في جانب الدار قال: فلما كان من الغد ~~كمن في ms2161 جانب الدار وجاء الرجل فكلمها فتبين ذلك منها فخلى سبيلها وكانت ~~تعجبه. ### $ (1263) 21 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن أبي جميلة عن سندي ~~عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة العارفة هل ~~أزوجها الناصب؟ قال: لا لان الناصب كافر قال: فأزوجها الرجل غير الناصب ولا ~~العارف؟ فقال: غيره أحب إلى منه. ### $ (1264) 22 - وعنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن الحسن بن رباط عن ~~ابن أذينة عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: ذكر الناصب فقال: ~~لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم. ### $ (1265) 23 - فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ~~بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام بم يكون الرجل مسلما يحل ~~مناكحته وموارثته وبم يحرم دمه؟ فقال: يحرم دمه بالاسلام إذا أظهر وتحل ~~مناكحته موارثته. # PageV07P303 # فليس مناف لما قدمناه لان من ظهر منه العداوة والنصب لأهل بيت رسول الله ~~صلى الله عليه وآله لا يكون قد أظهر الاسلام بل يكون على غاية في اظهار ~~الكفر، والخبر إنما تضمن من أظهر الاسلام وهؤلاء ليسوا بظاهري الاسلام، ~~والذي رواه: ### $ (1266) 24 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن أبي بصير ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لأن المرأة ~~تأخذ من دين زوجها ويقهرها على دينه. # فليس بمناف لما قدمناه لأنه محمول على المستضعفات والبله منهن دون ~~المعلنات المشهورات بعداوة من ذكرناه ويبين عما ذكرناه ما رواه: ### $ (1267) 25 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عبد ~~الحميد الطائي عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج مرجئة ~~أو حرورية؟ قال: لا، عليك بالبله من النساء، قال زرارة: فقلت: والله ما هي ~~الا مؤمنة أو كافرة قال أبو عبد الله عليه السلام: وأين أهل ثنوى الله (1) ~~قول الله أصدق من قولك: (الا المستضعفين من ms2162 الرجال والنساء والولدان لا ~~يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا). ### $ (1268) 26 - وعنه عن أحمد بن محمد عن جميل عن زرارة قال: # قال أبو جعفر عليه السلام: عليك بالبله من النساء التي لا تنصب ~~والمستضعفات. # PageV07P304 ### $ (1269) 27 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة ~~قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك الله انى أتخوف ان لا يحل لي ان ~~أتزوج يعنى ممن لم يكن على مثل ما هو عليه فقال: ما يمنعك من البله من ~~النساء قلت: وما البله؟ قال: هن المستضعفات اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما ~~أنتم عليه. # قال الشيخ رحمه الله: (ومن سافح امرأة وهي ذات بعل لم يحل له العقد عليها ~~ابدا وكذلك ان سافحها وهي في عدة من بعل له عليها رجعة فإنها لا تحل له ~~ابدا). ### $ (1270) 28 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد رفعه ~~ان الرجل إذا تزوج المرأة وعلم أن لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له ابدا. ### $ (1271) 29 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبد الله ابن بكير ~~عن أديم بن الحر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: التي تتزوج ولها زوج ~~يفرق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا. # ثم قال رحمه الله: (ومن عقد على امرأة في عدتها وهو عالم بذلك فرق بينهما ~~ولا تحل له ابدا). # يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1272) 30 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن ~~يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الميثمي عن ~~زرارة بن أعين وداود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام وعبد الله بن ~~بكير عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الملاعنة ~~إذا لاعنها زوجها لم # PageV07P305 # تحل أبدا، والذي المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له ابدا، والذي يطلق ~~الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ms2163 ويتزوج ثلاث مرات لا تحل له ~~ابدا، والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له ابدا. ### $ (1273) 31 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ~~أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ~~المرأة يموت زوجها فتضع وتزوج قبل ان تمضي لها أربعة أشهر وعشر فقال: إذا ~~كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له ابدا واعتدت بما بقي عليها من الأول ~~واستقبلت عدة أخرى من الاخر ثلاثة قروء، وان لم يكن دخل بها فرق بينهما ~~واعتدت ما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب. # قوله عليه السلام: وهو خاطب من الخطاب. محمول على من عقد عليها وهولا ~~يعلم أنها في عدة فحينئذ يجوز له العقد عليها بعد انقضاء عدتها يدل على ذلك ~~ما رواه: ### $ (1274) 32 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ~~ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن عبد الرحمن ابن ~~الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في ~~عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له ابدا؟ فقال: لا أما إذا كان بجهالة ~~فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ~~ذلك، فقلت: باي الجهالتين اعذر بجهالته ان يعلم أن ذلك محرم عليه أم ~~بجهالته انها في عدة؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بان ~~الله حرم ذلك عليه وذلك أنه لا يقدر على الاحتياط معها، فقلت: فهو في ~~الأخرى معذور؟ قال: نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها، فقلت: ~~وإن كان أحدهما متعمدا والاخر بجهالة؟ فقال: الذي تعمد لا يحل # PageV07P306 # له أن يرجع إلى صاحبه ابدا. ### $ (1275) 33 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عمير وعن صفوان عن ~~إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: بلغنا عن أبيك عليه ~~السلام ان الرجل ms2164 إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له ابدا فقال: هذا إذا ~~كان عالما فإذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا. # ومتى عقد عليها وهي في العدة ثم دخل بها لم تحل له ابدا سواءا كان عالما ~~أو جاهلا. ### $ (1276) 34 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي ~~عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل ~~المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له ابدا عالما كان أو جاهلا، وان لم يدخل ~~بها حلت للجاهل ولم تحل للاخر. # ومتى كان قد دخل بها لزمتها عدتان تمام عدتها من الأول وعدة أخرى من الذي ~~دخل بها بعد العقد عليها. ### $ (1277) 35 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ~~ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد ~~الكريم عن محمد بن مسلم قال: قلت له: المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع ~~وتتزوج قبل ان تعتد أربعة أشهر وعشرا فقال: إذا كان الذي تزوجها دخل بها ~~فرق بينهما ولم تحل له ابدا واعتدت بما بقي عليها من عدة الأول واستقبلت ~~عدة أخرى من الاخر ثلاثة قروء، وان لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت باقي ~~عدتها وهو خاطب ما الخطاب. # PageV07P307 ### $ (1278) 36 - والذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان ~~عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة تزوجت قبل ان تنقضي ~~عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا. ### $ (1279) 37 - ابن أبي عمير عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ~~في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال: ~~تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة وليس للأخير ان يتزوجها ابدا. ### $ (1280) 38 - سعد عن محمد بن عيسى عن صفوان عن جميل عن ابن بكير عن أبي ms2165 ~~العباس عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تتزوج في عدتها قال: # يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا. # فليس بمناف لما ذكرناه لأنه ليس في هذه الأخبار انه كان دخل بها ونحن ~~إنما أوجبنا العدة الثانية عليها إذا كان قد دخل بها، فاما إذا لم يدخل بها ~~فيجزيها عدة واحدة ولا تنافي بين الاخبار. # ومتى كان قد دخل بها لزمه المهر بما استحل من فرجها وان لم يكن قد دخل ~~بها فلا شئ لها. ### $ (1281) 39 - روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن ~~الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة وابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألته ~~عن رجل تزوج امرأة في عدتها فقال: يفرق بينهما فإن كان قد دخل بها فلها ~~المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما ولا تحل له ابدا، وان لم يكن دخل ~~بها فلا شئ لها من مهرها. # PageV07P308 # ومتى أعطاها المهر ولم يدخل بها رجع عليها بذلك. ### $ (1282) 40 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن ~~عثمان وأبى المعزا عن أبي بصير قال: سألته عن رجل يتزوج امرأة في عدتها ~~ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل ان يدخل بها قال: يرجع عليها بما أعطاها. # ومتى دخل بها وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر كان لاحقا بالزوج الأول، وإن ~~كان لستة أشهر أو ما زاد عليه كان لاحقا بالأخير. ### $ (1283) 41 - روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن ~~حديد عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في المرأة تزوج في ~~عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا، وان جاءت بولد لستة ~~أشهر أو أكثر فهو للأخير، وان جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول. # ومتى تزوجت المرأة في عدتها بجهالة ثم قذفها زوجها بالزنى بما فعلته وجب ~~عليه حد القاذف، وان كانت عالمة بذلك لم يجب عليه شئ ووجب عليها ms2166 الحد حد ~~الزاني. ### $ (1284) 42 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس والهيثم عن الحسن بن ~~محبوب عن ابن رئاب عن علي بن بشير النبال قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت أنه بقي من ~~عدتها وانه قذفها بعد علمه بذلك فقال: ان كانت علمت أن الذي صنعت محرم ~~عليها فقدمت على ذلك فان عليها الحد حد الزاني، ولا أرى على زوجها حين ~~قذفها شيئا، وان فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنى ضرب قاذفها الحد ~~وفرق بينهما وتعتد ما بقي من عدتها الأولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة. # قال الشيخ رحمة الله: (ومن فجر بغلام فأوقبه لم تحل له أخته ولا أمه ولا ~~ابنته ابدا). PageV07P309 ### $ (1285) 43 - روى ذلك محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن علي بن ~~أسباط عن موسى بن سعدان عن بعض رجاله قال: كنت عند أبي عبد الله عليه ~~السلام فأتاه رجل فقال له: جعلت فداك ما ترى في شابين كانا مصطحبين فولد ~~لهذا غلام وللآخر جارية أيحل أن يتزوج ابن هذا ابنة هذا؟ قال: # فقال: نعم سبحان الله لم لا يحل له؟ فقال له: انه كان صديقا له، قال ~~فقال: وسبحان الله وإن كان فلا بأس، قال: انه كان يكون بينهما ما يكون بين ~~الشباب؟ قال: لا بأس فقال إنه كان يفعل به قال: فاعرض بوجهه ثم اجابه وهو ~~مستتر بذراعه فقال: إن كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج، وإن ~~كان قد أوقب فلا يحل له ان يتزوج. ### $ (1286) 44 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ~~رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعبث بالغلام قال: إذا أوقب حرمت ~~عليه أخته وابنته. ### $ (1287) 45 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن ~~إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ms2167 لعب بغلام هل تحل له ~~أمه؟ قال: إن كان ثقب فيه فلا. # قال الشيخ رحمه الله: (من قذف امرأته بالزنى وهي خرساء أو صماء فرق ~~بينهما ولم تحل له ابدا). ### $ (1288) 46 - روى ذلك الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال: ~~سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنى وهي خرساء أو صماء ~~لا تسمع ما قال فقال: إن كان لها بينة تشهد لها عند الامام جلده الحد وفرق # PageV07P310 # بينهما ثم لا تحل له ابدا، وان لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام ~~معها ولا اثم عليها منه. # قال الشيخ رحمه الله: (ومن لاعن امرأته فرق بينهما ولا تحل له ابدا). ### $ (1289) 47 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ~~علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # سألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق؟ قال: لا تحل له ~~ابدا حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل اخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى ~~زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة فتنكح زوجا غيره فيطلقها ثم ترجع ~~إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة فتلك التي لا تحل له ابدا، ~~والملاعنة لا تحل له ابدا. ### $ (1290) 48 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الأول ~~ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجت الأول فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم ~~تحل له ابدا. # قال الشيخ رحمه الله: (ومن فجر بعمته أو خالته حرمت عليه ابنتاهما ولم ~~تحل له بنكاح ابدا). ### $ (1291) 49 - روى ذلك علي بن الحسن الطاهري قال: حدثني محمد بن أبي حمزة ~~ومحمد بن زياد عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله محمد بن ~~مسلم وانا جالس عن رجل نال من خالته ms2168 وهو شاب ثم ارتدع أيتزوج ابنتها؟ قال: ~~لا قال: انه لم يكن أفضى إليها إنما كان شئ دون ذلك؟ قال: كذب. # ومن تزوج بصبية فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له ~~ابدا. ### $ (1292) 50 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل # PageV07P311 # ابن زياد عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم ~~تحل له ابدا. ### || 27 - باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه قال الشيخ رحمه ~~الله: (والذي يحرم النكاح من الرضاع عشر رضعات متواليات لا يفصل بينهن ~~برضاع امرأة أخرى). ### $ (1293) 1 - روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن ~~الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه ~~السلام يقول: لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم. ### $ (1294) 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن ~~عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع الا ما انبت ~~اللحم والدم. ### $ (1295) 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زياد ~~القندي عن عبد الله بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: يحرم من ~~الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة؟ قال: لا إلا ما اشتد عليه العظم ونبت ~~اللحم. # فان قيل: ليس في شئ من هذه الأخبار ذكر العشر رضعات وأنتم قد ذكرتم ~~الفتيا بعشرة رضعات انها تحرم، قيل له: قد فسروا في اخبار اخر أن الذي ينبت ~~اللحم ويشد العظم عشر رضعات فأغنى ذلك عن ذكرها هاهنا، روى ذلك: # PageV07P312 ### $ (1296) 4 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن ~~الحكم عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام انا ms2169 أهل بيت كثير فربما كان الفرح والحزن يجتمع فيه الرجال والنساء ~~فربما استحيت المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه الرضاع ~~وربما استحيا الرجل ان ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال: ما ~~انبت اللحم والدم، فقلت: فما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال: كان يقال عشر ~~رضعات. قلت: فهل يحرم بعشر رضعات؟ فقال: دع ذا وقال: ما يحرم من النسب فهو ~~يحرم من الرضاع. ### $ (1297) 5 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن ~~صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع الا ما شد العظم ~~وأنبت اللحم، فاما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات ~~فلا بأس. ### $ (1298) 6 - فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: قلت ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما انبت اللحم وشد العظم ~~قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر ~~رضعات. ### $ (1299) 7 - وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي ~~عمير عن حماد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته ~~يقول: عشر رضعات لا يحرمن شيئا. ### $ (1300) 8 - وعنه عن أخويه عن أبيهم عن عبد الله بن بكير عن # PageV07P313 # أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرم. ### $ (1301) 9 - وعنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن حماد ابن عثمان أو ~~غيره عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خمسة عشر ~~رضعة لا تحرم. # فهذه الأخبار كلها وما في معناها محمولة على أنه إذا كانت الرضعات العشر ~~متفرقات، فاما إذا كانت متوالية فإنها تحرم، وقد تضمن ذلك الخبر الذي ~~قدمناه وهو خبر هارون بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام وهو قوله لما ~~ذكر العشر رضعات قال: لا بأس به إذا كن متفرقات ms2170 فدل على أنها إذا كانت ~~متوالية فإنها تحرم، ويزيد ذلك بيانا ما رواه: ### $ (1302) 10 - علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن بنت الياس عن عبد الله بن ~~سنان عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغلام يرضع ~~الرضعة والثنتين قال: لا تحرم، فعددت عليه حتى كملت عشر رضعات فقال: # إذا كانت متفرقة فلا. # فدل هذا الخبر أيضا على أنها إذا كانت متوالية فإنها تحرم. ### $ (1303) 11 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد ~~العبدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم الرضاع الا ما شد العظم ~~وأنبت اللحم فاما الرضعة والثنتان والثلاث حتى بلغ العشر إذا كن متفرقات ~~فلا بأس. # والذي اعتمده في هذا الباب وينبغي أن يكون العمل عليه الخبر الذي رواه: # PageV07P314 ### $ (1304) 12 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن ~~هشام بن سالم عن عمار بن موسى الساباطي عن جميل بن صالح عن زياد ابن سوقة ~~قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم ~~الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعات متواليات من امرأة واحدة ~~من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها، ولو أن امرأة أرضعت غلاما ~~أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتها امرأة أخرى من لبن فحل آخر ~~عشر رضعات لم يحرم نكاحهما. # فلا تنافي بين هذا الخبر وبين الاخبار التي قدمناها لان الاخبار التي ~~تضمنت ذكر شد العظم وانبات اللحم ليس فيها ذكر عدد الرضعات ولا يمتنع أن ~~يكون قدر ذلك ما فسره في هذا الخبر، فاما حديث عبيد بن زرارة خاصة فإنه لما ~~ذكر أبو عبد الله عليه السلام عشر رضعات فأضاف إلى غيره انه مما ينبت اللحم ~~ويشد العظم وقال: # كذا يقال ولما سأله عما عنده فقال له: دع ذا ولم يجبه، فدل على أنه لم ~~يكن راضيا بذلك. ms2171 # واما الاخبار الاخر فليس فيها صريح وإنما تعلقنا فيها بدليل الخطاب، ~~ودليل الخطاب إنما يمكن التعلق به إذا لم يكن هناك ما يصرف عنه، وهذا الخبر ~~الذي أوردناه صارف عن ذلك فينبغي أن يكون العمل عليه ولا تنافي بين ~~الاخبار. ### $ (1305) 13 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ~~محمد بن سنان عن حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا # PageV07P315 # يحرم من الرضاع إلا المجبورة أو خادم أو ظئر قد رضع عشر رضعت يروى الصبي ~~وينام. # فهذا الخبر أيضا لا ينافي ما قدمناه من الاخبار لأنه متروك الظاهر لأنه ~~قد حرم من الرضاع من لا تكون مجبورة ولا خادما ولا ظئرا بان تكون امرأة ~~متبرعة فأرضعت انسانا مقدار ما يحرم، وإذا كان الامر كذلك فلا اعتراض به ~~أيضا على ما قدمناه، فاما قوله عليه السلام في اخر الخبر: عشر رضعات يروى ~~الصبي وينام. تفسير لكل رضعة لأنه المفيد المعتبر دون المصات على ما يذهب ~~إليه المخالفون. ### $ (1306) 14 - فاما الذي رواه علي بن الحسن عن محمد بن الحسن عن محمد بن ~~أبي عمير عن بعض أصحابنا رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرضاع ~~الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى وينتهي نفسه. ### $ (1307) 15 - وما واه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن ~~إسماعيل قال: حدثني أبو الحسن بن ظريف عن ثعلبة عن ابان عن ابن أبي يعفور ~~قال: سألته عما يحرم من الرضاع؟ قال: إذا رضع حتى يمتلي بطنه فان ذلك ينبت ~~اللحم والدم وذاك الذي يحرم. # فهذان الخبران لا يعارضان أيضا ما قدمناه لأنه لا تنافي بين قوله الذي ~~يحرم خمسة عشر رضعة متوالية وبين قوله هو ان يرضع حتى يتملى وينتهي نفسه ~~وبين قوله رضاع يوم وليلة لأن هذه الثلاثة حدود عبارة عما ينبت اللحم ويشد ~~العظم، فأيها حصل العلم به عرف به التحريم ولا تضاد فيها على وجه ms2172 من ~~الوجوه. ### $ (1308) 16 - فاما الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار ~~عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن عليه السلام انه كتب إليه يسأله عن الذي # PageV07P316 # يحرم من الرضاع؟ فكتب عليه السلام: قليله وكثيره حرام. # فهذا الخبر محمول على أن قليله وكثيره حرام بعد ما يبلغ الحد الذي يحرم ~~أو يزيد عليه فان الزيادة قلت أو كثرت فإنها تحرم ويجوز أن يكون خرج مخرج ~~التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة. ### $ (1309) 17 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي ~~الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ~~عليه السلام أنه قال: الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له ابدا. # فهذا الخبر أيضا محمول على ما قدمناه من الوجهين في الخبر الأول، ويشهد ~~بذلك طريقه لان طريق هذا الخبر رجال العامة والزيدية ولم يروه غيرهم وما ~~هذا سبيله لا يجب العمل به. ### $ (1310) 18 - فاما ما رواه الحسن بن سماعة عن الحسن بن حذيفة ابن منصور عن ~~عبيد بن زرارة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: سألته عن ~~الرضاع فقال: لا يحرم الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين. # فهذا الخبر نحمله على أن قوله حولين كاملين يكون ظرفا للرضاع، فكأنه قال: # لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد في حولين كاملين، وإنما ~~قلنا ذلك لان الرضاع إذا كان بعد الحولين فإنه لا يحرم، يدل على ذلك ما ~~رواه: ### $ (1311) 19 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن ~~أسباط قال: سأل بن فضال ابن بكير في المسجد فقال: ما تقولون في امرأة أرضعت ~~غلاما سنتين ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين حتى تمت السنتان أيفسد ذلك # PageV07P317 # بينهما؟ قال: لا يفسد ذلك بينهما لأنه رضاع بعد فطام وإنما قال رسول الله ~~صلى الله عليه وآله: # لا رضاع بعد ms2173 فطام أي انه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد ~~اللبن فلا يفسد بينه وبين من يشرب منه، قال: وأصحابنا يقولون: انه لا يفسد ~~إلا أن يكون الصبي والصبية يشربان شربة شربة. ### $ (1312) 20 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ~~بن الحكم عن ابان عن عثمان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: ان الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم. ### $ (1313) 21 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ~~أبي نصر عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: # لا رضاع بعد فطام، قال: قلت: جعلت فداك وما الفطام؟ قال: الحولين اللذين ~~قال الله عز وجل. ### $ (1314) 22 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ~~العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: ~~الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم. # فهذا خبر شاذ لا يعارض ما قدمناه من الاخبار لكثرتها، ويجوز أن يكون خرج ~~مخرج التقية لأنه مذهب لبعض العامة، واما الذي رواه. ### $ (1315) 23 - العلا بن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # سألته عن الرضاع فقال: لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد سنة. # PageV07P318 # فهذا الخبر نادر مخالف للأحاديث كلها وما كان هذا سبيله لا يعترض به ~~الأخبار الكثيرة. # قال الشيخ رحمه الله: (والنسب بالرضاع من قبل الأب خاصة). # يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1316) 24 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب ~~عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لبن الفحل ~~فقال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام. ### $ (1317) 25 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان ابن عيسى ~~عن سماعة قال: سألته عن رجل ms2174 كان له امرأتان فولدت كل واحدة منها غلاما ~~فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه أن يتزوج ~~بهذه الجارية؟ قال: لا لأنها أرضعت بلبن الشيخ. ### $ (1318) 26 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن ~~جميل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ~~فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه ولدا ثم إنها أرضعت ~~من لبنها غلاما أيحل لذلك الغلام الذي أرضعته ان يتزوج ابنة المرأة التي ~~كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة؟ فقال: ما أحب ان يتزوج ابنة فحل قد رضع ~~من لبنه. ### $ (1319) 27 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن ~~الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أم ولد رجل أرضعت صبيا وله ~~ابنة من غيرها أيحل لذلك الصبي هذه البنت؟ فقال: ما أحب أن يتزوج بنت رجل ~~قد رضعت من لبن ولده. # PageV07P319 ### $ (1320) 28 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن مهزيار ~~وقال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام عن امرأة ~~أرضعت لي صبيا فهل يحل ان أتزوج بنت زوجها؟ فقال لي: ما أجود ما سألت من ~~هاهنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن ~~الفحل لا غيره، فقلت له: ان الجارية ليست بنت المرأة التي أرضعت لي، هي بنت ~~غيرها؟ فقال: لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك. ### $ (1321) 29 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن غلام ارضع من امرأة أيحل له ان يتزوج أختها ~~لأبيها من الرضاعة؟ قال فقال: لافقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة ~~واحدة قال: قلت يتزوج أختها لامها من الرضاعة؟ قال: لا بأس بذلك ان أختها ~~التي لم ترضعه ms2175 كان فحلها غير فحل الذي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا ~~بأس. ### $ (1322) 30 - فاما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد ~~بن محمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن عبيد الهمداني قال: قال الرضا عليه ~~السلام: # ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال: قلت كانوا يقولون اللبن للفحل حتى جاءتهم ~~الرواية عنك انك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك قال: # فقال لي: وذلك لان أمير المؤمنين سألني عنها فقال لي: اشرح لي اللبن ~~للفحل وانا أكره الكلام فقال لي: كما أنت حتى أسألك عنها، ما قلت في رجل ~~كانت له أمهات الأود شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا أليس كل شئ ~~من ولد ذلك الرجل من الأمهات الأولاد الشتى يحرم على ذلك الغلام؟ قال: قلت ~~بلى قال: فقال لي # PageV07P320 # أبو الحسن عليه السلام: فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من ~~قبل الأمهات؟ وإنما حرم الله الرضاع من قبل الأمهات وإن كان لبن الفحل أيضا ~~يحرم. # فهذا الخبر محمول على أن الرضاع من قبل الام يحرم من ينسب إليها من جهة ~~الولادة، وإنما لم يحرم من ينسب إليها بالرضاع للاخبار التي قدمناها، ولو ~~خلينا وظاهر قوله عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لكنا نحرم ~~ذلك أيضا الا أنا قد خصصنا ذلك بما قدمنا ذكره من الاخبار وما عداه باق على ~~عمومه، ويزيد ما قدمناه تأكيدا ما رواه: ### $ (1323) 31 - ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن ابن مسكان عن الحلبي قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام فهل يحل له ~~أن يتزوج أختها لامها من الرضاعة فقال: ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة ~~واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل، وان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من ~~لبن فحلين فلا بأس بذلك. # والذي يدل على أن ما ينسب إليها بالولادة يحرم التناكح بينهما زائدة على ~~ما ذكرناه ما رواه: ms2176 ### $ (1324) 32 - محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن أيوب ابن نوح ~~قال: كتب علي بن شعيب إلى أبى الحسن عليه السلام امرأة أرضعت بعض ولدي هل ~~يجوز لي ان أتزوج بعض ولدها؟ فكتب عليه السلام: لا يجوز لك ذلك لان ولدها ~~صارت بمنزلة ولدك. ### $ (1325) 33 - وروى محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن # PageV07P321 # علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: # إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان الولد من ~~غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه. وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ~~ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته. ### $ (1326) 34 - فاما الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله ~~البرقي عن علي بن عبد الملك بن بكار بن الجراح عن بسطام عن أبي الحسن عليه ~~السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا البطن الذي ارتضع منه. # فالمعنى فيه انه لا يتعدى إلى ما ينسب إلى الام من جهة الرضاع لان من ~~يكون كذلك إنما ينسب إلى بطن اخر وما يختص ببطنها ولادة فإنه يحرم. # وإذا حصل الرضاع الذي يحرم فإنه يحرم التناكح بين أولاد صاحب اللبن وبين ~~المرتضع. ### $ (1327) 35 - روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ~~عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل كانت له امرأتان فولدت كل واحدة ~~منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه ~~ان يتزوج بهذه الجارية؟ قال: لا لأنها ارتضعت بلبن الشيخ. ### $ (1328) 36 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى ~~عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له: أرضعت أمي جارية بلبني فقال: هي ~~أختك من الرضاع، قال: قلت فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعها بلبنه يعني ليس ~~بهذا البطن ولكن ببطن آخر قال: ms2177 والفحل واحد؟ قلت: نعم هو # PageV07P322 # أخي لأبي وأمي قال: اللبن للفحل صار أبوك أباها وأمك أمها. # والرضاع لا يثبت بينة عادلة ولا تقبل فيه شهادة المرضعة فحسب. ### $ (1329) 37 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة ابن الخطاب ~~عن عبد الله بن خداش عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال: سألت أبا الحسن موسى ~~عليه السلام عن أم ولد صدوق زعمت أنها أرضعت جارية لي أصدقها؟ قال: لا ### $ (1330) 38 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة ومحمد ~~واحمد ابني الحسن بن علي عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن بعض ~~أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أرضعت غلاما وجارية قال: ~~يعلم ذلك غيرها؟ قال قلت: لا قال: لا تصدق ان لم يكن غيرها. ### $ (1331) 39 - علي بن الحسن عن محمد بن الوليد عن عباس بن عامر عن يونس بن ~~يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أرضعتني وأرضعت صبيا ~~معي ولذلك الصبي أخ من أبيه وأمه فيحل لي ان أتزوج ابنته؟ قال: لا بأس. ### $ (1332) 40 - وعنه عن السندي بن الربيع عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن ~~عليه السلام قال: سألته قلت له: ان أخي تزوج امرأة فأولدها فانطلقت امرأة ~~أخي فأرضعت جارية من عرض الناس فيحل لي ان أتزوج تلك الجارية التي أرضعتها ~~امرأة أخي؟ قال: لا انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ### $ (1333) 41 - علي بن الحسن عن محمد بن الوليد والعباس بن عامر عن يونس بن ~~يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أرضعتني وأرضعت صبيا ~~معي ولذلك الصبي أخ من أبيه وأمه فيحل لي ان أتزوج ابنته؟ قال: لا بأس (2). # PageV07P323 ### $ (1334) 42 - واما الذي رواه علي بن الحسن بن فضال عن أيوب ابن نوح عن ~~حريز الفضيل بن يسار عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: لا يحرم من الرضاع ms2178 إلا ما كان مجبورا قال: قلت وما المجبور؟ ~~قال: # أم مربية أو أم تربي أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك ~~موقوفا عليه. # فهذه الرواية لا تنافي ما قدمناه من الروايات في تحريم الرضاع لان القصد ~~بهذه الرواية نفي التحريم عمن يرضع رضعة أو رضعتين وما أشبه ذلك، فاما إذا ~~أرضعت المرأة القدر الذي قدمنا ذكره في التحريم وان لم يكن بهذه الأوصاف ~~فإنه يحرم أيضا على كل حال، والذي يدل على ما قدمناه ما رواه: ### $ (1335) 43 - علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن موسى بن ~~بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له ان بعض مواليك تزوج إلى قوم فزعم ~~النساء أن بينهما رضاعا قال: اما الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشئ إلا أن ~~تكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه. # فصرح في هذا الخبر أن المراد بنفي التحريم الرضعة والرضعتان لا ما زاد ~~عليه، لان القدر الذي يحرم لم يجر له ذكر أصلا. ### $ (1336) 44 - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن امرأة زعمت أنها أرضعت امرأة وغلاما ثم تنكر بعد ذلك قال: تصدق ~~إذا أنكرت ذلك فقلت: فإنها قد قالت قد أرضعتهما قال: لا تصدق ولا تنعم. ### $ (1337) 45 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن علي بن # PageV07P324 # الحكم عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في جدي رضع من لبن امرأة حتى ~~اشتد عظمه ونبت لحمه قال: لا بأس بلحمه. ### $ (1338) 46 - عنه عن محمد بن أحمد عن أحمد بن محمد بن عيسى قال: كتبت ~~جعلني فداك امرأة أرضعت عناقا (1) بلبن نفسها حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ~~ووضعت يجوز ان يؤكل لبنها وتباع وتذبح ويؤكل لحمها؟ فكتب عليه السلام: فعل ~~مكروه ولا بأس به. ### $ (1339) 47 - عنه عن عبد الله بن جعفر عن موسى بن عمر البصري عن صفوان بن ~~يحيى عن يعقوب (2) بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه ms2179 السلام امرأة در ~~لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا وإناثا أيحرم. من ذلك ما يحرم من الرضاع ~~فقال لي: لا. ### $ (1340) 48 - السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه ~~السلام اتاه رجل فقال: ان أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها فقال: # خد بيدها وقل من يشتري مني أم ولدي. ### $ (1341) 49 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن علي بن ~~إسماعيل الدعشي عن رجل من أهل الشام عن عبد الله بن ابان الزيات عن أبي ~~الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج ابنة عمه وقد أرضعته أم ~~ولد جده هل تحرم على الغلام أم لا؟ قال: لا. # PageV07P325 # فهذا خبر مقطوع الاسناد مرسل وما هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الصحيحة ~~الطرق، ولو سلم من ذلك لكان محمولا على أنه إذا كانت أم ولد قد أرضعته بغير ~~لبن جده لو تكون أرضعته رضاعا لا يحرم، ولو كان رضاعا تاما لكان قد صار ~~عمها إن كان الجد من قبل الأب، وإن كان الجد من قبل الام فليس هناك وجه ~~يقتضي التحريم. ### $ (1342) 50 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: سئل أبو ~~عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها ~~حتى فطمته هل يحل لها بيعه؟ قال فقال: لا هو ابنها من الرضاع حرم عليها ~~بيعه ولكل ثمنه قال: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحرم من ~~الرضاع ما يحرم من النسب؟. ### || 28 - باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها أو يفجر ~~بأمها أو ابنتها قبل ان ينكحها أو بعد ذلك والمرأة تفجر وهي في حبال زوجها ~~هل يحرمها ذلك عليه أم لا قال الشيخ رحمه الله: (ومن فجر بامرأة وهي غير ~~ذات بعل ثم تابا بعد ذلك وأراد ان ينكحها بعد بعقد صحيح جاز له ذلك بعد أن ~~تظهر منهما التوبة). ### $ (1343) 1 - يدل على ذلك ms2180 ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم ابن محمد عن ~~هاشم بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا فدخل عليه # PageV07P326 # رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال: نعم وأمها وابنتها ### $ (1344) 2 - وعنه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ~~عليه السلام أو عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا فجر بامرأة ثم ~~تابا فتزوجها لم يكن عليه شئ من ذلك. ### $ (1345) 3 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قال أبو عبد ~~الله عليه السلام: أيما رجل فجر بامرأة حراما ثم بداله ان يتزوجها حلالا ~~قال: # أوله سفاح وآخره نكاح، ومثله كمثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم ~~اشتراها بعد، كانت له حلالا. # ولا ينبغي له ان يتزوج بها بعد الفجور إلا بعد أن يستبري رحمها. ### $ (1346) 4 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: قلت له الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحل ~~له ذلك؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء ~~الفجور فله ان يتزوجها. # فاما الذي يدل على أنها ما دامت مصرة لا يجوز له العقد عليها ما رواه: ### $ (1347) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي المعزا عن الحلبي قال: # قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنى ولا يزوج ~~المعلن بالزنى الا بعد أن يعرف منهما التوبة. ### $ (1348) 6 - وبالاسناد عن أبي المعزا عن أبي بصير قال: سألته عن # PageV07P327 # رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها فقال: إذا تابت حل له نكاحها قلت: ~~كيف تعرف ثوبتها؟ قال: يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرم فان امتنعت ~~واستغفرت ربها عرف توبتها. ### $ (1349) 7 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن ~~أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة ms2181 عن عمار بن موسى عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يحل له ان يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ ~~فقال: ان آنس منها رشدا فنعم والا فليراودها على الحرام فان تابعته فهي ~~عليه حرام فان أبت فليتزوجها. # قال الشيخ رحمه الله: (ولا بأس للرجل ان يتزوج امرأة قد سافح أمها أو ~~ابنتها لا يحرم عليه نكاح الام والبنت سواء كانت المسافحة قبل العقد على ما ~~بيناه أو بعده وعلى كل حال). ### $ (1350) 8 - روى الذي ذكره أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن ~~هاشم بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل: # رجل فجر بامرأة أيحل له ابنتها؟ قال: نعم ان الحرام لا يفسد الحلال. ### $ (1351) 9 - وعنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حنان بن سدير قال: كنت ~~عند أبي عبد الله عليه السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل ~~له ابنتها؟ قال: نعم ان الحرام لا يحرم الحلال. # فالوجه عندي في هذين الخبرين وما يجري مجراهما مما يتضمن معناها هو انه ~~إذا كان عند الرجل امرأة ودخل بها ثم فجر بأمها أو ابنتها لم تحرم عليه، ~~فاما إذا فجربها # PageV07P328 # وهي ليست زوجة له ثم أراد ان يعقد عليها فان ذلك حرام لا يجوز له ذلك، ~~يدل على ما ذكرناه من التفصيل ما رواه: ### $ (1352) 10 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم ~~عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن رجل يفجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: ~~لا ولكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بابنتها أو أختها لم تحرم عليه التي ~~عنده. ### $ (1353) 11 - وعنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها ابدا، وإن ~~كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه، وان هو تزوج ~~ابنتها ودخل بها ثم فجر ms2182 بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها ~~نكاح ابنتها إذا هو دخل بها. # وهو قوله لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا. ### $ (1354) 12 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى وعلي بن ~~النعمان عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فجر ~~بامرأة يتزوج ابنتها؟ قال: نعم يا سعيد ان الحرام لا يفسد الحلال. ### $ (1355) 13 - أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن علي ابن الحسن بن ~~رباط عمن رواه عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل فجر بامرأة هل ~~يجوز له ان يتزوج بنتها؟ قال: ما حرم حرام حلالا قط. # الوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما مما يتضمن لفظ التزويج في ~~المستقبل أو الحال هو إذا كان الفجور بالمرأة دون الوطئ والافضاء إليها، ~~فاما مع الوطئ فلا # PageV07P329 # يجوز ذلك حسب ما قدمناه، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1356) 14 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعر عن محمد بن عبد الجبار ~~ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عيص ابن ~~القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه ~~لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها فقال: إذا لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس وإن ~~كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها. ### $ (1357) 15 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ~~منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان بينه وبين امرأة ~~فجور هل يتزوج ابنتها؟ قال: إن كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها وإن كان ~~جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي. # والذي يدل على أن الفجور بعد الدخول لا يحرم زائدا على ما قدمناه ما ~~رواه: ### $ (1358) 16 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جارية ms2183 فدخل بها ثم ~~ابتلى بأمها ففجر بها أتحرم عليه امرأته؟ فقال: لا انه لا يحرم الحلال ~~الحرام. ### $ (1359) 17 - وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن ~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في رجل زنى بأم امرأته أو ابنتها ~~أو أختها فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته ثم قال: ما حرم حرام قط حلالا. # وحكم الرضاع في هذا الباب حكم النسب سواء في أنه إذا فجر بامرأة لم يجز ~~له العقد على ابنتها ولا على أمها وقد دل على ذلك ما قدمناه من قوله: يحرم ~~من الرضاع ما # PageV07P330 # يحرم من النسب ويزيده بيانا ما رواه: ### $ (1360) 18 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن ~~الحكم العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: # سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا. ### $ (1361) 19 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا ~~بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل فجر بامرأة أيتزوج ~~أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا. # وإذا كان للرجل امرأة فسافحت فهو بالخيار بين المقام عليها وبين تطليقها، ~~وليس يجب عليه طلاقها لذلك. ### $ (1362) 20 - روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ~~عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: لا بأس ان يمسك الرجل ~~امرأته ان رآها تزني إذا كانت تزني وان لم يقم عليها الحد فليس عليه من ~~اثمها شئ. ### $ (1363) 21 - علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء ~~عليها شئ في الفجور فقال: لا بأس ان يتزوجها ويحصنها. # PageV07P331 ### || 29 - باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها وما يحرم من ذلك # وما لا يحرم قال ~~الشيخ ms2184 رحمه الله: (ولا بأس ان ينكح الرجل المرأة وعمتها وخالتها ويجمع ~~بينهما غير أنه لا يجوز ان ينكح بنت الأخ على عمتها إلا باذن العمة ورضاها ~~ولا ينكح بنت الأخت على خالتها إلا باختيار الخالة واذنها وله أن يعقد على ~~العمة وعنده بنت أخيها من غير استئذان بنت الأخ ويعقد على الخالة وعنده بنت ~~أختها من غير رضى بنت الأخت). ### $ (1364) 1 - يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن إسماعيل عن ~~الحسن بن علي عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ~~تزوج الخالة والعمة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير اذنهما. ### $ (1365) 2 - وعنهما عن فضالة عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: لا تزوج ابنة الأخت على خالتها الا باذنها وتزوج الخالة ~~على ابنة الأخت بغير اذنها. ### $ (1366) 3 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح ~~الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة ~~وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. ### $ (1367) 4 - وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ~~عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام اتي # PageV07P332 # برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما فليس في هذين الخبرين ما ~~ينافي ما قدمناه لأنه ليس في الخبر الأول انه لا يحل للرجل ان يجمع بين ~~المرأة وعمتها وخالتها برضى منها أو مع عدم الرضا، وكذلك في الخبر الأخير ~~الذي تضمن ان أمير المؤمنين عليه السلام ضرب من تزوج امرأة على خالتها وإذا ~~لم يكن ذلك في ظاهر الخبر والخبر الأول كان مفصلا كان الاخذ به أولى والعمل ~~به احرى، والذي يكشف عما ذكرناه ويزيده بيانا ما رواه: ### $ (1368) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن ~~علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه ms2185 السلام قال: سألته عن امرأة تزوجت ~~على عمتها وخالتها قال: لا بأس، وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ ~~وابنة الأخت، ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة الا برضى منهما ~~فمن فعل فنكاحه باطل. # على أنه يحتمل أن يكون الخبران خرجا مخرج التقية لان كل من خالفنا يخالف ~~في هذه المسألة وما هذا حكمه جازت التقية فيه، والخبر الذي رواه: ### $ (1369) 6 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي ~~عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تنكح المرأة على ~~عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة. # فالمعنى في هذا الخبر كالمعنى فيما تقدم من العمة والخالة من جهة النسب ~~فان ذلك لا يجوز مع ارتفاع رضاهما، فاما مع حصول الاذن من قبلهما فلا بأس ~~به حسب ما قدمناه في حكم النسب. # PageV07P333 ### || 30 - باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين # قال الشيخ ~~رحمه الله: (ومن لم يجد طولا ان ينكح الحرائر فلا بأس ان ينكح الإماء) يدل ~~على ذلك قوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات ~~فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات) فأباح بظاهر اللفظ نكاح الإماء ~~عند فقد الطول للحرائر من المهر والنفقة وكان دليله حظر ذلك عند وجود الطول ~~ويدل عليه أيضا ما رواه: ### $ (1370) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن ~~عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الحر يتزوج ~~الأمة قال: لا بأس إذا اضطر إليها. ### $ (1371) 2 - وروى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله ابن زرارة عن ~~الحسن بن علي عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه ~~السلام عن الرجل يتزوج المملوكة قال: إذا اضطر إليها فلا بأس. ### $ (1372) 3 - وروي محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن ms2186 ~~فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # لا ينبغي ان يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم، إنما كان ذلك حيث قال الله ~~عز وجل: #(ومن لم يستطع منكم طولا) والطول المهر، ومهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة ~~أو أقل. # PageV07P334 # فهذه الأخبار كلها دالة على أن نكاح الأمة إنما يكون سائغا مباحا مع فقد ~~الطول وان مع وجوده يكون مكروها وإن كان ذلك غير مبطل للعقد، لان الخبر ~~الأخير دل على ذلك من قوله: لا ينبغي ان يتزوج الحر المملوكة اليوم، وهذا ~~تصريح بالكراهية التي ليست بلفظ حظر ودل على ذلك معنى الاخبار الاخر حسب ما ~~قدمناه. # قال الشيخ رحمه الله: (فإذا أراد الانسان نكاح أمة غيره خطبها إلى سيدها ~~وأعطاها المهر قل ذلك أم كثر). # يدل على ذلك قوله عز وجل: (فانكحوهن باذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف) ~~وهذا تصريح بأنه لا يجوز العقد عليهن إلا باذن أهلهن وبعد اتيانهن أجورهن ~~الذي هو المهر، ويدل عليه أيضا ما رواه: ### $ (1373) 4 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي ~~بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الأمة قال: لا يصلح نكاح ~~الأمة الا باذن مولاها. # قال الشيخ رحمه الله: (فان اشترط السيد على الرجل في العقد رق الولد كان ~~ولده منها عبدا لسيدها وان لم يشترط عليه ذلك كان الولد حرا لا سبيل لاحد ~~عليه). # اما الذي يدل على أنه إذا لم يشترط كان الولد حرا، ما رواه: ### $ (1374) 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~محمد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين عن جميل وابن بكير في الولد من الحر ~~والمملوكة قال: يذهب إلى الحر منهما. # PageV07P335 ### $ (1375) 6 - وعنه عن أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن السلمي عن علي ~~أسباط عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله عليه ~~السلام يقول: إذا تزوج ms2187 العبد الحرة فولده أحرار، وإذا تزوج الحر الأمة ~~فولده أحرار. ### $ (1376) 7 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض ~~أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة قوم ~~الولد مماليك أو أحرار؟ قال: إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار. ### $ (1377) 8 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن ~~عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في مملوك ~~تزوج حرة قال: الولد للحرة، وفي حر تزوج مملوكة قال: الولد للأب. # فاما الذي يدل على أنه إذا شرط أن يكون الولد رقا كان كذلك ما رواه: ### $ (1378) 9 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عن أبي سعيد عن أبي ~~بصير (عن أبي عبد الله عليه السلام) قال: لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من ~~رجل فوطئها كانت جاريته وولدها منه مدبرين، كما لو أن رجلا اتى قوما فتزوج ~~إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك. # وهذا الخبر وان لم يكن فيه ذكر الشرط صريحا فنحن نعلم أنه مراد بدلالة ما ~~قدمناه من الاخبار، وأن الولد لاحق بالحرية، وإذا ثبت ذلك فلا وجه لهذا ~~الخبر إلا الشرط الذي ذكرناه. # PageV07P336 # قال الشيخ رحمه الله: (وإذا عقد السيد على أمته لحر أو عبد لغيره كان ~~الطلاق في يد الزوج فان باعها السيد كان المبتاع بالخيار ان شاء أقر الزوج ~~على نكاحه وان شاء فرق بينه وبينها، وليس يحتاج في التفرقة بينهما إلى ~~تطليق الزوج لها، بل يأمرها باعتزاله وقضاء العدة منه، وذلك كاف في ~~فراقها). # يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1379) 10 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن رجل انكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين فقال: ليس له ~~ان ينزعها، فان باعها فشاء الذي اشتراها ان ينزعها من زوجها فعل. ### $ (1380) 11 - وروى علي بن إسماعيل الميثمي عن ابن ms2188 أبي عمير عن حماد عن ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يزوج أمته من حر قال: ليس له ~~ان ينزعها. # فاما الذي يدل على أنه إذا باعها كان المبتاع بالخيار بين اقرارها على ~~العقد وبين التفرقة زائدا على ما قدمناه ما رواه: ### $ (1381) 12 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة ~~عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما ~~السلام قالا: من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها ان شاء المشترى فرق ~~بينهما وان شاء تركهما على نكاحهما. ### $ (1382) 13 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن # PageV07P337 # الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: ~~طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها، وقال: في الرجل يزوج أمته رجلا آخر ثم ~~يبيعها قال: هو فراق ما بينهما الا ان يشاء المشتري ان يدعهما. ### $ (1383) 14 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن عبد صالح عليه السلام ~~قال: طلاق العبد إذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد، ~~وان تزوج وليدة مولاه كان الذي يفرق بينهما ان شاء، وان شاء نزعها منه بغير ~~طلاق. ### $ (1384) 15 - واما الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس ابن معروف عن ~~حماد بن عيسى عن حريز عن ابن أذينة عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية عن أبي ~~جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا في العبد المملوك: ليس له ~~طلاق إلا بإذن مولاه. # فليس ينافي الخبر الأول لان قوله عليه السلام: ليس له طلاق إلا بإذن ~~مولاه. # يحتمل أن يكون أراد به إذا كانت زوجته أمة لمولاه دون أن تكون حرة أو أمة ~~لغير مولاه، وقد تضمن تفصيل ذلك الخبر الأول فالأخذ به أولى لان الخبر ~~الأخير كالمجمل الذي يحتاج إلى بيان، ويدل على ذلك أيضا ما رواه: ### $ (1385) 16 - الحسين بن سعيد عن محمد ms2189 بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن ~~أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فان ~~المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها، وقال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو ~~وامرأته # PageV07P338 # لرجل واحد الا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه واذن ~~مولاها فان طلق وهو بهذه المنزلة فان طلاقه جائز. ### $ (1386) 17 - واما الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله ~~بن مسكان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام الرجل يزوج جاريته من رجل حر أو عبد أله ان ينزعها بغير طلاق؟ قال: # نعم هي جاريته ينزعها متى شاء. ### $ (1387) 18 - وما رواه الحسين بن سعيد أيضا عن النضر بن سويد عن موسى بن ~~بكر عن محمد بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا تزوج المملوك حرة ~~فللمولى ان يفرق بينهما فان زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما. # فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لان قوله عليه السلام: له ان ~~ينزعها بغير طلاق في الخبر الأول متى شاء، وله ان يفرق بينهما. في الخبر ~~الثاني، ليس فيه أن له ذلك وهي في ملكه أو العبد في ملكه، وإذا لم يكن ذلك ~~في الخبر حملناه على أن له ذلك بأن يبيعها أو يبيعه فيكون بيعه لهما تفريقا ~~بينهما، والذي يدل على ما قلناه ما رواه: ### $ (1388) 19 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: إذا انكح الرجل عبده أمته فرق بينهما إذا شاء، ~~قال: وسألته عن رجل يزوج أمته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين أله ان ينزعها ~~منه؟ قال: لا إلا أن يبيعها فان باعها فشاء الذي اشتراها ان يفرق بينهما ~~فرق بينهما. ### $ (1389) 20 - واما الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن ~~عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته ms2190 عن رجل كانت له # PageV07P339 # جارية فزوجها من رجل آخر بيد من طلاقها؟ قال: بيد مولاه وذلك لأنه تزوجها ~~وهو يعلم أنها كذلك. # فيحتمل أيضا ما قدمناه من أنه أراد بقوله: بيده طلاقها يعني بيعها، فيكون ~~بيعها كالطلاق، وقد يجوز ان يطلق على ذلك لفظ الطلاق مجازا لأنه سبب الفرقة ~~كما أن الطلاق كذلك، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1390) 21 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد قال: قال ~~أبو عبد الله عليه السلام: طلاق الأمة بيعها. # ويحتمل أيضا أن يكون أراد بقوله: من رجل آخر، إذا كان ذلك الرجل أيضا ~~عبده، وليس في الخبر انه لم يكن عبده وإن كان كذلك جاز له ان يفرق بينهما، ~~وقد قدمنا ذلك ويزيده بيانا ما رواه: ### $ (1391) 22 - علي بن إسماعيل الميثمي عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت للرجل أمة وزوجها مملوكة فرق ~~بينهما إذا شاء وجمع بينهما إذا شاء. ### $ (1392) 23 - وروى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن ~~مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينكح أمته من رجل أيفرق ~~بينهما إذا شاء؟ فقال: إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ان الله تعالى ~~يقول: ### $ (عبد مملوكا لا يقدر على شئ) (1) فليس للعبد شئ من الامر، وإن كان زوجها ~~حرا فان طلاقها صفقتها. # ويحتمل أيضا أن يكون المراد إذا كان مولى الجارية قد شرط على الزوج عند # PageV07P340 # عقده النكاح ان بيده الطلاق لان ذلك جائز في الإماء. ### $ (1393) 24 - روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد قال: كتب إليه ~~الريان بن شبيب: رجل راد ان يزوج مملوكته حرا ويشترط عليه انه متى شاء ~~فيفرق بينهما أيجوز ذلك له جعلت فداك أم لا؟ فكتب عليه السلام: نعم إذا جعل ~~إليه الطلاق. # قال الشيخ رحمه الله: (وان أعتقها السيد كانت هي بالخيار ان شاءت أقامت ~~مع الزوج وان شاءت ms2191 فارقته، ولم يكن لزوجها عليها سبيل إذا اختارت الفراق). # يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1394) 25 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها ان شاءت قامت ~~معه وان شاءت فارقته. ### $ (1395) 26 - علي بن إسماعيل عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان ~~عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان لبريرة زوج عبد فلما أعتقت قال لها ~~النبي صلى الله عليه وآله: اختاري. ### $ (1396) 27 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي ~~عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أمة كانت ~~تحت عبد فأعتقت الأمة قال فقال: أمرها بيدها إن شاءت تركت نفسها مع زوجها ~~وان شاءت نزعت نفسها منه وذكر ان بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة ~~فاشترتها عائشة فاعتقها فخيرها رسول الله عليه وآله وقال: ان شاءت أن تقر ~~عند # PageV07P341 # زوجها وان شاءت فارقته، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن ~~لهم ولاؤها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق، وتصدق على ~~بريرة بلحم فاهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فعلقته عائشة وقالت: ~~ان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يأكل لحم الصدقة، فجاء رسول الله صلى ~~الله عليه وآله واللحم معلق فقال: # ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ فقالت: يا رسول الله صدق به على بريرة وأنت لا ~~تأكل الصدقة فقال: هو لها صدقة ولنا هدية، ثم امر بطبخه فجاء فيها ثلاث من ~~السنن. ### $ (1397) 28 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان ابن عيسى ~~عن سماعة قال: ذكر ان بريرة مولاة عائشة كان لها زوج عبد فلما أعتقت قال ~~لها رسول الله صلى الله عليه وآله: اختاري ان شئت أقمت مع زوجك وان شئت لا. ### $ (1398) 29 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ms2192 أبي عمير ~~عن ربعي بن عبد الله عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~كان زوج بريرة عبدا. ### $ (1399) 30 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن زرارة عن الحسن بن علي عن ~~عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حر ~~نكح أمة مملوكة ثم أعتقت قبل ان يطلقها قال: هي أملك ببضعها. ### $ (1400) 31 - وروى محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام أنه قال: # إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت ان كانت تحت عبد أوحر. ### $ (1401) 32 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن ~~زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أعتقت الأمة ولها زوج ~~خيرت ان كانت تحت حر أو عبد. # PageV07P342 ### $ (1402) 33 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق فقال: # تخير فان شاءت أقامت على زوجها وان شاءت فارقته. ### $ (1403) 34 - وروى علي بن إسماعيل الميثمي عن فضالة عن ابان عن عبد الله ~~بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل انكح أمته عبده ~~فاعتقها هل تخير المرأة إذا أعتقت أم لا؟ قال: تخير. ### $ (1404) 35 - وروى الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان ~~قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أعتقت مملوكيك رجلا وامرأته ~~فليس بينهما نكاح، وقال: ان أحبت أن تكون مع زوجها كان ذلك بصداق قال: ~~وسألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثم أعتقها تخير فيه أم لا؟ فقال: نعم تخير ~~إذا أعتقت. # فان أعتق الزوج لم يكن للمرأة اختيار، روى ذلك: ### $ (1405) 36 - علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن ~~علي بن رئاب عن علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج أم ~~ولد له من عبد فاعتق ms2193 العبد بعد ما دخل بها يكون لها الخيار؟ قال: لا قد ~~تزوجته عبدا ورضيت به فهو حين صار حرا أحق ان ترضى به. ### $ (1406) 37 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابان عن الحسن ~~بن زياد الطائي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني كنت # PageV07P343 # رجلا مملوكا فتزوجت بغير اذن موالي ثم اعتقني الله بعد فاجدد النكاح؟ ~~قال: فقال أعلموا انك تزوجت؟ قلت: نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا ~~قال: ذلك اقرار منهم أنت على نكاحك. # قال الشيخ رحمه الله: (ولا ترث الأمة الزوج ولا الزوج يرثها). ### $ (1407) 38 - روى الحسن بن محبوب عن محمد بن حكيم قال: # سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل زوج أمته من رجل حر ثم قال لها: ~~إذا مات زوجك فأنت حرة، فمات الزوج قال فقال: إذا مات الزوج فهي حرة تعتد ~~منه عدة الحرة المتوفى عنها زوجها، ولا ميراث لها منه لأنها صارت حرة بعد ~~موت الزوج. # قال الشيخ رحمه الله: (ومن تزوج بأمة وعنده حرة ولم تعلم بذلك فهي ~~بالخيار). # إلى آخر المسألة. ### $ (1408) 39 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي ~~عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوج الحرة على ~~الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل. ### $ (1409) 40 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام ~~قال: لا يجوز نكاح الأمة على الحرة، ويجوز نكاح الحرة على الأمة، فإذا ~~تزوجها فالقسم للحرة يومان وللأمة يوم. ### $ (1410) 41 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن ~~زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج ~~الأمة على الحرة، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك ~~فنكاحه باطل. ### $ (1411) 42 - البزوفري قال: حدثنا أحمد بن هوذة عن إبراهيم # PageV07P344 # ابن إسحاق النهاوندي عن عبد الله بن ms2194 حماد عن حذيفة بن منصور قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها قال: يفرق ~~بينهما قلت: عليه أدب؟ # قال: نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر. ### $ (1412) 43 - الحسن بن محبوب عن يحيى اللحام عن سماعة عن أبي عبد الله ~~عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة فقال: ان شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة ~~أقامت، وان شاءت ذهبت إلى أهلها قال: قلت له: فإن لم ترض بذلك وذهبت إلى ~~أهلها أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال: لا سبيل له عليها إذا لم ~~ترض حين تعلم قلت: فذهابها إلى أهلها طلاقها؟ قال: نعم إذا خرجت من منزله ~~اعتدت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج ان شاءت. ### $ (1413) 44 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يحيى بن عبد الرحمن ~~الأزرق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة وليدة ~~فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة فقال: ان شاءت الحرة أقامت وان ~~شاءت لم تقم، قلت: قد اخذت المهر فتذهب به؟ قال: نعم بما استحل من فرجها. ### $ (1414) 45 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين ~~مملوكتين في عقد واحد قال: اما الحرة فنكاحها جائز وإن كان مسمى لها مهرا ~~فهو لها، واما المملوكتان فان نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه ~~وبينهما. # قال الشيخ رحمه الله: (وإذا زوج الرجل عبده أمته كان المهر عليه في ~~ماله). ### $ (1415) 46 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه # PageV07P345 # عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ~~الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال: يقول قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من ~~قبله أو من قبل مولاه (1) ولو مد من طعام أو دراهم ونحو ذلك. ### $ (1416) 47 - وعنه ms2195 عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ابن الحكم ~~عن ابان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المملوك يكون لمولاه ~~أو لمولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما أينكحه نكاحا؟ أو يجزيه ان يقول قد ~~أنكحتك فلانة ويعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد؟ قال: نعم ولو مد وقد ~~رأيته يعطي الدراهم. # قال الشيخ رحمه الله: (ومتى كان العقد بين السيد وبين عبده وأمته كان ~~الفراق بينهما بيده) وقد بينا ذلك فيما تقدم ويزيده بيانا ما رواه. ### $ (1417) 48 - الحسن بن محبوب عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه ~~السلام عن قول الله عز وجل: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم) (2) ~~قال: هو ان يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له اعتزل امرأتك ولا تقربها ~~ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير ~~نكاح. ### $ (1418) 49 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن الحسن عن عمرو بن ~~سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد كيف ~~يصنع؟ قال: يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدي، فتعتد خمسة وأربعين ~~يوما ثم يجامعها مولاها ان شاء وان لم يفر قال لها مثل ذلك، قلت: فإن كان ~~المملوك لم يجامعها؟ قال: يقول لها اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها ~~مولاها من # PageV07P346 # ساعته ان شاء ولا عدة عليها. # ومتى طلق العبد جارية مولاه من غير اذنه لم يقع طلاقه. ### $ (1419) 50 - روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة ~~عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام قالا: المملوك لا يجوز طلاقه ولا ~~نكاحه إلا باذن سيده، قلت: فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد ~~السيد (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) الشئ الطلاق. ### $ (1420) 51 ms2196 - وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه ~~السلام قال: سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة ~~نفسه أيكون ذلك طلاقا من العبد؟ فقال: نعم لان طلاق المولى هو طلاقها ولا ~~طلاق للعبد الا بإذن مولاه. ### $ (1421) 52 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن ~~شعيب عن يعقوب العقرقوفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل وانا عنده ~~اسمع عن طلاق العبد قال: ليس له طلاق ولا نكاح اما تسمع الله تعالى يقول: ### $ (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) قال: لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا بإذن ~~مولاه. # فان سأل سائل عن الخبر الذي رواه: ### $ (1422) 53 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا ~~عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: المملوك إذا كان تحته مملوكة ~~فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة. # PageV07P347 # فقال: كيف تقولون ان طلاقه لا يقع وبهذا الخبر حكم بان طلاقه واقع لأنه ~~لو لم يكن واقعا لكانت الأمة على تطليقتين عنده؟. # قيل له: المعنى في هذا الخبر وما جرى مجراه مما يتضمن هذا المعنى هو أن ~~العبد إذا كان مزوجا بأمة غير مولاه جاز طلاقه، وإنما منعنا من طلاقه إذا ~~كانا جميعا لرجل واحد، وقد قدمنا ذلك فيما مضى، ويزيده بيانا ما رواه: ### $ (1423) 54 - علي بن إسماعيل الميثمي عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل ~~بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد هل ~~يجوز طلاقه؟ فقال: ان كانت أمتك فلا ان الله تعالى يقول: (عبد مملوكا لا ~~يقدر على شئ) وان كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه. # قال الشيخ رحمه الله: (وإذا تزوجت الأمة بغير اذن مولاها فان مولاها ~~بالخيار بين امضاء النكاح وبين الفسخ فان رزقت أولادا كانوا رقا لمولاها). # المعتمد في أن الأمة إذا تزوجت بغير اذن ms2197 مولاها أن يكون النكاح فاسدا فان ~~رضي المولى بعد ذلك كان رضاه بالعقد يجري مجرى العقد المستأنف، يدل على أن ~~النكاح فاسد، ما رواه: ### $ (1424) 55 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن ~~الحصين عن أبي العباس البقباق قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: # الرجل يتزوج الأمة بغير اذن أهلها؟ قال: هو زنى ان الله تعالى يقول: ~~(فانكحوهن باذن أهلهن). # فاما الذي يدل على أن الأولاد يكونون رقا، ما رواه: # PageV07P348 ### $ (1425) 56 - علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن وسندي بن محمد عن عاصم ~~حميد الحناط عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه ~~السلام في امرأة أتت قوما فخبرتهم أنها حرة فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق ~~الحرة ثم جاء سيدها فقال: ترد إليه وولدها عبيد. ### $ (1426) 57 - واما الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن أحمد بن ~~محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن العباس بن الوليد عن ~~الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها ~~أمة دلست نفسها له قال: إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح ~~فاسد، قلت: كيف يصنع بالمهر الذي اخذت منه؟ قال: ان وجد مما أعطاها شيئا ~~فليأخذه، وان لم يجد شيئا فلا شئ له عليها، وإن كان زوجها إياه ولي لها ~~ارتجع على وليها بما اخذت منه ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها ان كانت بكرا، ~~وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها، قال: وتعتد منه عدة ~~الأمة قلت: فان جاءت منه بولد؟ قال: أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير ~~اذن الموالي. # قوله عليه السلام: أولادها منه أحرار يحتمل أن يكون المراد به شيئين، ~~أحدهما: # أن يكون الذي تزوجها قد شهد عنده شاهدان أنها حرة فحينئذ يكون ولدها ~~أحرارا، الثاني: أن يكون ولدها أحرارا إذا رد الوالد ثمنهم ويلزمه ان يرد ~~قيمتهم، ms2198 والذي يدل على القسم الأول ما رواه: ### $ (1425) 58 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن ~~سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن مملوكة قوم # PageV07P349 # أتت قبيلة غير قبيلتها فأخبرتهم أنها حرة وتزوجها رجل منهم فولدت له قال: ~~ولدها مملوكون إلا أن يقيم البينة انه شهد لها شاهدان انها حرة فلا يملك ~~ولده ويكونون أحرارا. ### $ (1428) 59 - وأيضا فقد روى الحسين بن سعيد عن عبد الله عن يحيى عن حريز ~~عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أمة أبقت من مواليها فأتت ~~قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليها حينئذ رجل فتزوجها فظفر بها ~~مواليها بعد ذلك وقد ولدت أولادا فقال: ان أقام البينة الزوج على أنه ~~تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم وان لم يقم البينة أوجع ~~ظهرة واسترق ولده. # واما ما يدل على القسم الثاني ما رواه: ### $ (1429) 60 - البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن أبي أيوب عن ~~سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوكة أتت قوما فزعمت أنها ~~حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا، ثم إن مولاها اتاهم فأقام عندهم البينة ~~انها مملوكته وأقرت الجارية بذلك فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدها وعلى ~~مولاها ان يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم تصير إليه، قلت: فإن لم يكن ~~لأبيه ما يأخذ ابنه به؟ # قال: يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده، قلت: فان أبى الأب ان يسعى ~~في ثمن ابنه؟ قال: فعلى الامام ان يفتديه ولا يملك ولد حر. ### $ (1430) 61 - وعنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي ~~نجران عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ظن أهله انه قد ~~مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من # PageV07P350 # زوجها، ثم جاء الزوج الأول وجاء مولى السرية فقضى في ذلك أن يأخذ ms2199 الأول ~~امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها إلا أن يأخذ من ضامن الثمن له ~~ثمن الولد. # قال الشيخ رحمه الله: (وإذا تزوج العبد بغير اذن مولاه كان مولاه بالخيار ~~بين امضاء العقد وبين فسخه، فان رزق ولدا كانوا رقا لمولاه وان كانت المرأة ~~حرة). # اما الذي يدل على أن الخيار في هذا العقد إلى المولى، ما رواه: ### $ (1431) 62 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ~~علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته ~~عن رجل تزوج عبده بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه قال: # ذلك لمولاه ان شاء فرق بينهما وان شاء أجاز نكاحهما، فان فرق بينهما ~~فللمرأة ما أصدقها إلا أن يكون اعتدى فاصدقها صداقا كثيرا، وان أجاز نكاحه ~~فهما على نكاحهما الأول، فقلت لأبي جعفر عليه السلام: فان أصل النكاح كان ~~عاصيا فقال أبو جعفر عليه السلام: إنما اتى شيئا حلالا وليس بعاص لله وإنما ~~عصى سيده ولم يعص الله ان ذلك ليس كاتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة ~~وأشباهه. ### $ (1432) 63 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي ~~عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن ~~مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال: ان ذلك إلى سيده ان شاء اجازه وان شاء فرق ~~بينهما، فقلت: أصلحك الله ان الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما ~~يقولون إن أصل النكاح باطل فلا تحل إجازة السيد له فقال أبو جعفر عليه ~~السلام: انه لم يعص الله إنما عصى سيده فإذا اجازه فهو له جائز. # PageV07P351 # ومتى رضي المولى بالعقد لم يكن له بعد ذلك فسخه روى ذلك: ### $ (1433) 64 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى ابن القاسم عن ~~علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم ms2200 السلام ~~انه اتاه رجل بعبده فقال: ان عبدي تزوج بغير اذني فقال علي عليه السلام ~~لسيده: فرق بينهما فقال السيد لعبده: يا عدو الله طلق فقال علي عليه ~~السلام: كيف قلت له؟ قال: قلت له: طلق فقال علي علي عليه السلام للعبد: ~~الآن فان شئت فطلق وان شئت فامسك، فقال السيد: يا أمير المؤمنين امر كان ~~بيدي فجعلته بيد غيري؟ # قال: ذلك لأنك حيث قلت له: طلق، أقررت له بالنكاح. ### $ (1434) 65 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن ~~الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كاتب ~~على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه ان لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها ~~فقال: # لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام، ونكاحه فاسد مردود، ~~قيل: # فان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا؟ فقال: إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر، ~~قيل: # فان المكاتب أعتق أفترى ان يجدد نكاحه أم يمضي على النكاح الأول؟ قال: ~~يمضي على نكاحه. ### $ (1435) 66 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن ~~السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله: # أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا ~~صداق لها. ### $ (1436) 67 - وقد روى هذا الحديث محمد بن أحمد بن يحيى عن # PageV07P352 # بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه ~~عليهما السلام مثله، وزاد فيه وأيما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها ~~فلا نفقة لها حتى ترجع. # فاما الذي يدل على أن الأولاد يكونون رقا لمولاه ما رواه: ### $ (1437) 68 - البزوفري عن أحمد بن إدريس عن الحسن بن أبي عبد الله بن أبي ~~المغيرة عن الحسن بن علي بن فضال عن العلا بن رزين عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: في رجل دبر غلاما له فابق ms2201 الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم ~~يعلمهم انه عبد فولد له أولاد وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره فجاء ورثة ~~الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى؟ فقال: العبد وولده لورثة ~~الميت، قلت: أليس قد دبر العبد؟ قال: انه لما ابق هدم تدبيره ورجع رقا. ### || 31 - باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد قال ~~الشيخ رحمه الله: (المهور كلما كانت له قيمة من فضة أو ذهب أو متاع أو ~~عقار). ### $ (1438) 1 - يدل على ذلك ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن ابن الحكم عن ~~موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصداق ما تراضيا عليه ~~قل أو كثر. ### $ (1439) 2 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن صفوان عن موسى عن ~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مثله. # PageV07P353 ### $ (1440) 3 - وعنه عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصداق فقال: هو ما تراضى عليه الناس ~~أو اثنا عشر أوقية ونش أو خمسمائة درهم وقال: الأوقية أربعون درهما والنش ~~عشرون درهما. ### $ (1441) 4 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ~~محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: سألته عن المهر ما هو؟ قال: هو ما تراضى عليه الناس. ### $ (1442) 5 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن ~~أذينة عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصداق ما تراضى عليه ~~الناس قليلا كان أو كثيرا فهو الصداق. ### $ (1443) 6 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المهر فقال: هو ما تراضى ~~عليها الناس أو اثنتا عشرة وقية أو خمسمائة درهم. # قال الشيخ رحمه الله: (وينوب مناب ذلك ما ms2202 يستحق عليه الاجر من الصناعات ~~وتعليم سورة من القرآن أو آية منها). ### $ (1444) 7 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن ~~علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ~~قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: زوجني، فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله: من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله ~~زوجنيها فقال: ما تعطيها؟ فقال: مالي شئ فقال: لا قال: فأعادت فأعاد رسول ~~الله صلى الله عليه وآله # PageV07P354 # فلم يقم أحد غير الرجل، ثم أعادت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله في ~~المرة الثالثة: أتحسن من القرآن شيئا؟ قال: نعم فقال: قد زوجتك على ما تحسن ~~من القرآن فعلمهاه إياه. # قال الشيخ رحمه الله: (ولا يجوز نكاح الشغار). ### $ (1445) 8 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن صالح ابن السندي عن ~~جعفر بن بشير عن غياث بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام ~~والشغار: ان يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو ~~أخته، ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا وهذا من هذا. ### $ (1446) 9 - وعنه عن علي بن محمد بن الحكم بن جمهور عن أبيه رفعه عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن نكاح ~~الشغار وهي المماتحة وهو ان يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي ~~على أن لا مهر بيننا. # قال الشيخ رحمه الله: (لا يجوز النكاح على ما لا يحل تملكه من الخمر ~~والخنزير). ### $ (1447) 10 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن ~~زيد قال: سألته عن رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب تزوج كل واحد منهما ~~امرأة وأمهرها خمرا أو خنازير ثم أسلما؟ قال: ms2203 ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم ~~من قبل الخمر والخنازير، وقال: إذا أسلما حرم عليهما ان يدفعا إليهما # PageV07P355 # شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما. ### $ (1448) 11 - وعنه عن البرقي وعن الحسين بن سعيد عن القاسم ابن محمد ~~الجوهري عن رومي بن زرارة عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام: النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا وثلاثين خنزيرا ثم ~~أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها قال: ينظر كم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر ~~فيرسل به إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول. # ويستحب أن يكون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنة، روى ذلك: ### $ (1449) 12 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: كان صداق النساء على عهد النبي صلى الله ~~عليه وآله اثنتي عشرة وقية ونشا قيمتها من الورق خمسمائة درهم. ### $ (1450) 13 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ~~بن محمد عن داود بن الحصين عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن الصداق هل له وقت؟ قال: لاثم قال: فان صداق النبي صلى الله عليه ~~وآله اثنتا عشرة أوقية ونش والنش نصف أوقية والأوقية أربعون درهما فذلك ~~خمسمائة درهم. ### $ (1451) 14 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسين ~~بن خالد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة؟ # فقال: ان الله تعالى أوجب على نفسه ان لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ويسبحه ~~مائة تسبيحة ويحمده مائة تحميدة ويهلله مائة تهليلة ويصلي على محمد وآله ~~مائة مرة ثم يقول: # PageV07P356 # (اللهم زوجني من الحور العين الا زوجه الله حوراء) وجعل ذلك مهرها، ثم ~~أوحى الله عز وجل إلى نبيه أن يسن مهور المؤمنات خمسمائة درهم، ففعل ذلك ~~رسول الله صلى الله عليه وآله، وأيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمته فبذل خمسمائة ~~فلم يزوجه فقد عقه واستحق ms2204 من الله عز وجل الا يزوجه حوراء. # قال الشيخ رحمه الله: (ولا ينبغي للرجل ان يدخل بامرأته حتى يقدم لها ~~شيئا من مهرها قل أو كثر). ### $ (1452) 15 - روى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان ~~عن سويد القلاء عن أيوب بن الحر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما ~~فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره. # هذه الرواية وردت على سبيل الأفضل فاما أن يكون ذلك واجبا وتركه محظورا ~~فلا، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1453) 16 - علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن بعض ~~أصحابنا عن عبد الحميد الطائي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتزوج ~~المرأة وادخل بها ولا أعطيها شيئا؟ قال: نعم يكون دينا عليك. # قال الشيخ رحمه الله: (فان دخل بها قبل ان يعطيها شيئا أخطأ السنة وكان ~~المهر في ذمته ووجب عليه تسليمه إليها أي وقت طالبته به) وقد بينا ان السنة ~~تقديم الشئ من المهر أو المهر كله. # فاما الذي يدل على أنه إذا لم يعطها المهر كان في ذمته قوله تعالى: ~~(وآتوا # PageV07P357 # النساء صدقاتهن نحلة) (1) وإذا سمى لها مهرا وجب عليه الخروج منه بظاهر ~~القرآن، ويدل عليه أيضا ما رواه: ### $ (1454) 17 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن محمد ابن إسماعيل بن ~~بزيع عن منصور بزرج عن عبد الحميد بن عواض قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام: المرأة أتزوجها أيصلح لي ان أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا؟ ~~قال: نعم إنما هو دين عليك. ### $ (1455) 18 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ~~إبراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن ~~عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل ان ~~يعطيها؟ فقال: # يقدم إليها ما ms2205 قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض ان حدث به حدث أدى ~~عنه فلا بأس. ### $ (1456) 19 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد ~~الحميد بن عواض الطائي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج ~~المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها؟ قال: لا بأس إنما هو دين عليه ~~لها. ### $ (1457) 20 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن ~~الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم ~~السلام ان امرأة اتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مهرا وسمى لمهرها ~~اجلا فقال له علي عليه السلام: لا اجل لك في مهره إذا دخلت بها فاد إليها ~~حقها. ### $ (1458) 21 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي # PageV07P358 # عن عبد الحميد الطائي عن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل ان يعطيها شيئا؟ قال: هو دين عليه. ### $ (1459) 22 - فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن ~~الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فدخل بها فأولدها ثم مات ~~عنها فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث ~~فقال: اما الميراث فلها ان تطلبه واما الصداق فان الذي اخذت من الزوج قبل ~~أن يدخل عليها فهو الذي حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته ~~وقبلته ودخلت عليه فلا شئ لها بعد ذلك. ### $ (1460) 23 - وما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد ~~الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن الرجل والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة ~~الرجل الصداق فقال: وقد هلكا وقسم الميراث؟ فقلت: نعم قال: ليس لهم شئ، ~~قلت: # فان كانت المرأة ms2206 حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها؟ فقال: لا شئ لها ~~وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها، فقلت: فان ماتت وهو حي فجاء ورثتها ~~يطالبونه بصداقها فقال: وقد أقامت حتى ماتت لا تطلبه؟ فقلت: نعم قال: لا شئ ~~لها، قلت: فان طلقها فجاءت تطلب صداقها وقد أقامت لا تطلبه حتى؟ طلقها قال: ~~لا شئ لها، قلت: متى حد ذلك الذي إذا طلبته لم يكن لها؟ قال: إذا أهديت ~~إليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شئ لها انه كثير لها ان يستحلف بالله ما ~~لها قبله من صداقها قليل لا كثير. ### $ (1461) 24 - وما رواه محمد بن يعقوب أيضا ~~عن محمد بن يحيى عن # PageV07P359 # أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعى عليه مهرها فقال: إذا دخل بها ~~فقد هدم العاجل، ### $ (1462) 25 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عبد ~~الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل ~~يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها قال: إذا دخل عليها فقد هدم ~~العاجل. # فليس في شئ من هذه الأخبار ما ينافي ما ذكرناه لان جميعها يتضمن ان ~~المرأة تدعى المهر، ونحن لم نقل أن بدعواها تعطى المهر بل تحتاج إلى بينة، ~~ومتى لم يكن معها بينة غير دعواها فليس لها شئ حسب ما تضمنت هذه الأخبار، ~~وإنما يجب توفية مهرها بعد قيام البينة لها، والذي يدل على أنه يجب عليها ~~البينة، ما رواه: ### $ (1463) 26 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن ~~عبد الحميد عن أبي جميلة عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر وقال: قد أعطيتك فعليها البينة ~~وعليه اليمين. # ولو كان الامر على ما ذهب إليه بعض أصحابنا من أنه إذا دخل بها هدم ms2207 ~~الصداق لم يكن لقوله عليه السلام عليها البينة وعليه اليمين معنى لان ~~الدخول قد أسقط الحق فلا وجه لإقامة البينة ولا اليمين، ويحتمل أن يكون ~~الوجه في تلك الأخبار انه إذا لم يكن قد سمى مهرا معينا وقد ساق إليها شيئا ~~فإنه متى كان الامر على هذا فليس لها بعد ذلك دعوى المهر وكان ما اخذته ~~مهرها، وليس في شئ منها انه كان قد سمى لها مهرا معينا، يدل على ما ذكرناه ~~ما رواه الفضيل بن يسار في الخبر المتقدم من قوله الذي اخذته قبل أن يدخل ~~بها فهو الذي حل له به فرجها وليس لها بعد ذلك شئ، # PageV07P360 # فنبه بذلك على ما قلناه من أنه لم يكن فرض لها صداقا معينا. ### $ (1464) 27 - واما ما رواه محمد بن أحمد يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ~~بن سنان عن مفضل بن عمر قال: دخلت على أبى عبد الله عليه السلام فقلت له: ~~اخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه قال فقال: السنة ~~المحمدية خمسمائة درهم فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شئ عليه أكثر من ~~الخمسمائة درهم، فان أعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو أكثر من ذلك ثم دخل ~~بها فلا شئ عليه، قال: قلت فان طلقها بعد ما دخل بها قال: لا شئ لها إنما ~~كان شرطها خمسمائة درهم فلما أن دخل بها قبل ان تستوفى صداقها هدم الصداق ~~فلا شئ لها إنما لها ما اخذت من قبل أن يدخل بها فإذا طلبت بعد ذلك في حياة ~~منه أو بعد موته فلا شئ لها. # فأول ما في هذا الخبر انه لم يروه غير محمد بن سنان عن المفضل بن عمر، ~~ومحمد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدا، وما يستبد بروايته ولا يشركه فيه غيره ~~لا يعمل عليه، ثم إن الخبر يتضمن انه المهر لا يزاد على خمسمائة درهم، ومتى ~~زيد رد إلى الخمسمائة وهذا أيضا قد قدمنا خلافه وان المهر ما تراضى عليه ~~الناس ms2208 قليلا كان أو كثيرا، والذي يكشف أيضا عن ذلك وانه لا يجب ان يرد إلى ~~الخمسمائة، ما رواه: ### $ (1465) 28 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن ~~يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الوشا عن الرضا عليه السلام قال: # سمعته يقول: لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها ~~عشرة آلاف كان المهر جائزا والذي جعله لأبيها فاسدا. # على أنه قوله في الخبر فان أعطاها من الخمسمائة درهم درهما فلا شئ عليه ~~بعد # PageV07P361 # ذلك ولا لورثتها، فليس فيه انه ليس عليه شئ بعد أن يكون قد فرض لها ذلك، ~~ويجوز أن يكون قد قصد إلى أنه فان أعطاها من الخمسمائة درهم الذي هو السنة ~~في المهر درهما ويستبيح بذلك فرجها فليس لها بعد ذلك شئ ولا لورثتها، وهذا ~~مما قد بينا جوازه وعلى هذا قد سلمت الأحاديث كلها بحمد الله ومنه. # قال الشيخ رحمه الله: (ومن تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ودخل بها كان لها ~~مهر مثلها). ### $ (1466) 29 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن ~~سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: ~~قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ثم ~~دخل بها قال: لها صداق نسائها. ### $ (1467) 30 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن ~~منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في رجل يتزوج امرأة ولم ~~يفرض لها صداقا قال: لا شئ لها من الصداق فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها. ### $ (1468) 31 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: ~~سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها فقال: # لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها. # وقد روي أن مهر المثل خمسمائة درهم لا يجاوز ذلك. ### $ (1469) 32 ms2209 - روى محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد ومحمد # PageV07P362 # ابن عيسى بن عبد الله الأشعري عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن ~~أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم ان يسمى لها صداقا حتى دخل بها ~~قال: السنة والسنة خمسمائة درهم، وعن رجل تزوج امرأة في عدتها ويعطيها ~~المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها قال: يرجع عليها بما أعطاها، وقال: ~~اي امرأة تزوجها رجل وقد كان نعي إليها زوجها ولم يدخل الثاني بها قال: ليس ~~لها مهر وهو نكاح باطل وليس عليها عدة ترجع إلى زوجها الأول. ### $ (1470) 33 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عثمان ابن عيسى عن ~~أسامة بن حفص وكان قيما لأبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له: رجل ~~يتزوج امرأة ولم يسم لها مهرا وكان في الكلام أتزوجك على كتاب الله وسنة ~~نبيه فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فما لها من المهر؟ قال: مهر السنة، ~~قال: # قلت يقولون أهلها مهور نسائها قال: فقال: هو مهر السنة وكلما قلت له شيئا ~~قال: مهر السنة. ### $ (1471) 34 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن موسى بن ~~بكر الواسطي عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أسر صداقا ~~وأعلن أكثر منه فقال: هو الذي أسر وكان عليه النكاح. ### $ (1472) 35 - وعنه عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن جزك قال: # كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب ~~لها الصداق وافيا أم ينتقص؟ قال: ينتقص. ### $ (1473) 36 - وعنه عن علي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن # PageV07P363 # ابن مسكان عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: # قلت أدنى ما يجزى من المهر؟ قال: تمثال من سكر. ### $ (1474) 37 - وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سئل أبو الحسن الأول ~~عليه السلام عن الرجل يزوج ms2210 ابنته أله أن يأكل صداقها؟ قال: لا ليس ذلك له. ### $ (1475) 38 - وعنه عن موسى بن جعفر عن أحمد بن بشير الرقي عن علي بن أسباط ~~عن البطيحي عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ~~تزوج امرأة على سورة من كتاب الله ثم طلقها قبل ان يدخل بها بم يرجع عليها؟ ~~قال: بنصف ما يعلم به مثل تلك السورة. ### $ (1476) 39 - وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة ~~عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت ان صداقها ~~مائة دينار وذكر الزوج ان صداقها خمسون دينارا وليس لها بينة على ذلك قال: ~~القول قول الزوج مع يمينه. ### $ (1477) 40 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله ابن بكير قال: ~~سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: زوج رسول الله صلى الله عليه وآله ~~عليا عليه السلام فاطمة عليها السلام على درع حطمية تسوى ثلاثين درهما. ### $ (1478) 41 - وعنه عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن زرارة قال: سألته ~~كم أحل لرسول الله صلى الله عليه وآله من النساء؟ قال: ما شاء من شئ، قلت: # PageV07P364 # اخبرني عن قول الله عز وجل (وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي) قال: لا ~~تحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله واما غيره فلا يصلح له نكاح ~~إلا بمهر. ### $ (1479) 42 - وعنه عن القاسم بن محمد عن الكاهلي قال: حدثتني حمادة بنت ~~الحسن أخت أبى عبيدة الحذاء قالت: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ~~تزوج امرأة وشرط لها ان يتزوج عليها ورضيت ان ذلك مهرها قالت: فقال أبو عبد ~~الله عليه السلام: هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين. ### $ (1480) 43 - عنه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن الحسن بن زرارة عن ~~أبيه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها قال: لا ~~يجاوز ms2211 بحكمها مهور نساء آل محمد اثنتي عشرة أوقية ونش وهو وزن خمسمائة درهم ~~من الفضة، قلت: أرأيت ان تزوجها على حكمه ورضيت؟ قال: ما حكم به من شئ فهو ~~جائز لها قليلا كان أو كثيرا، قال: قلت كيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه ~~عليها؟ قال: فقال لأنه حكمها فلم يكن لها ان تجوز ما سن رسول الله عليه ~~وآله وتزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة، ولأنها هي حكمته وجعلت الامر في ~~المهر إليه ورضيت بحكمه في ذلك فعليها ان تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا. ### $ (1481) 44 - وروى علي بن إسماعيل عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد ~~بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه ~~فمات أو ماتت قبل ان يدخل بها فقال: لها المتعة والميراث ولا مهر لها قال: # فان طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يجاوز بحكمها على خمسمائة درهم فضة ~~مهور نساء # PageV07P365 # رسول الله صلى الله عليه وآله. ### $ (1482) 45 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي ~~عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفوض إليه صداق ~~امرأته فنقص عن صداق نسائها قال: يلحق بمهر نسائها. # وهذه الرواية لا تنافي الأولة لأنها محمولة على أنه إذا فوض إليه الصداق ~~على أن يجعله مثل مهر نسائها فقصر عنه فإنه يلحق به، فاما إذا فوض الامر ~~إليه مطلقا كان الحكم على ما تضمنه الخبر الأول في أن ما يحكم به فهو جائز. ### $ (1483) 46 - علي بن إسماعيل عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام ~~قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين فقال: # ان موسى عليه السلام قد علم أنه سيتم له شرطا فكيف لهذا بان يعلم أنه ~~سيبقى حتى بفي؟ # وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على ~~السورة من القرآن وعلى الدرهم فلى الحنطة القبضة. ### $ (1484) 47 - وعنه عن ms2212 الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له ~~آبقا وبردا حبرة بألف درهم التي أصدقها قال: إذا رضيت بالعبد وكانت قد ~~عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد، قلت: فان طلقها قبل ان يدخل ~~بها؟ قال: لا مهر لها وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها. ### $ (1485) 48 - عنه عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة قال: قلت # PageV07P366 # لأبي الحسن عليه السلام رجل تزوج امرأة على خادم قال: لها وسط من الخدم ~~قال: # قلت علي بيت؟ قال: وسط من البيوت. ### $ (1486) 49 - الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن معلى بن خنيس قال: سئل أبو ~~عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد ~~عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك وطلقها قبل ان يدخل بها قال: فقال: أرى ~~للمرأة نصف خدمة المدبرة فيكون للمرأة يوم في الخدمة ويكون لسيدها الذي كان ~~دبرها يوم في الخدمة قيل له: فان ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد لمن يكون ~~الميراث؟ قال: يكون نصف ما تركت للمرأة والنصف الآخر لسيدها الذي دبرها. ### $ (1487) 50 - وعنه عن الحارث ابن محمد بن النعمان الأحول عن بريد العجلي ~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة ~~من كتاب الله تعالى فقال: ما أحب ان يدخل بها حتى يعلمها السورة أو يعطيها ~~شيئا قلنا: أيجوز ان يعطيها تمرا أو زبيبا قال: لا بأس بذلك إذا رضيت كائنا ~~ما كان. ### $ (1488) 51 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن ~~السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل النكاح اليوم في الاسلام ~~بإجارة أن يقول اعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني أختك أو ابنتك؟ قال: # حرام لأنه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها. ### $ (1489) 52 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ms2213 الحسن ابن علي عن ~~عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أرسل ~~يخطب عليه امرأة وهو غائب فانكحوا الغائب وفرض الصداق ثم جاء خبره # PageV07P367 # بعد انه توفي بعد ما سيق الصداق فقال: إن كان الملك بعد ما توفى فليس لها ~~صداق ولا ميراث وإن كان أملك قبل ان يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة ~~وعليها العدة. ### $ (1490) 53 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن صفوان عن أبي ~~المعزا عن سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: تزوج أبو جعفر ~~عليه السلام امرأة فزارها وأراد ان يجامعها فالقى عليها كساه ثم اتاها قلت: ~~أرأيت إذا أوفى مهرها أله ان يرتجع الكسا؟ قال: لا إنما استحل به فرجها. ### $ (1491) 54 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن عبد الله بن بكير ~~عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل تزوج امرأة ~~ومهرها مهرا فساق إليها غنما ورقيقا فولدت عندها فطلقها قبل أن يدخل بها ~~قال: # إن كان ساق إليها ما ساق وقد حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها، وإن كان ~~حملن عندها فلا شئ له من الأولاد. ### $ (1492) 55 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن منصور بزرج عن ابن أذينة عن محمد ~~بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فامهرها ألف ~~درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه ثم طلقها قبل ان يدخل ~~بها قال: ترد عليه الخمسمائة الدرهم الباقية لأنها إنما كانت لها خمسمائة ~~فوهبتها له وهبتها له إياها ولغيره سواء. ### $ (1493) 56 - وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن علا ~~القلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كان له ولد ~~فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات، من اي شئ يجب الصداق أمن جميع # PageV07P368 # المال أو من حصنيهما؟ قال: من جميع المال ms2214 إنما هو بمنزلة الدين. ### $ (1494) 57 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن ~~علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام ان عليا ~~عليه السلام قال: في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فكبر عندها فيريد أن ~~يطلقها قبل ان يدخل بها قال: عليه نصف قيمة يوم دفعه إليها لا ينظر في ~~زيادة ولا نقصان. ### $ (1495) 58 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن محمد ابن عمار عن ~~سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل جاء إلى ~~امرأة فسألها ان تزوجه نفسها فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من ~~نظر أو التماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا انك لا تدخل فرجك في ~~فرجى وتتلذذ بما شئت فاني أخاف الفضيحة قال: ليس له منها إلا ما اشترط. ### $ (1469) 59 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد ابن عبد ~~الله بن زرارة عن محمد بن أسلم الطبري عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ثم أذنت ~~له بعد ذلك قال: إذا أذنت له فلا بأس. ### $ (1497) 60 - وعنه عن أحمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن ~~قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة ~~وأصدقها واشترطت ان بيدها الجماع والطلاق قال: خالفت السنة وولت # PageV07P369 # الحق من ليس باهله قال: فقضى ان على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق ~~وذلك السنة. ### $ (1498) 61 - وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن ~~محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل ~~يتزوج المرأة إلى اجل مسمى فان جاء بصداقها إلى اجل مسمى فهي امرأته، وان ~~لم يجيئ بالصداق فليس له عليها سبيل ms2215 شرطوا بينهم حيث انكحوا فقضى أن بيد ~~الرجل بضع امرأته واحبط شرطهم. ### $ (1499) 62 - وعنه عن أحمد بن الحسن عن فضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم ~~عن أحدهما عليهما السلام في رجل يقول لعبده أعتقتك على أن أزوجك أمتي فان ~~تزوجت أو تسريت عليها فعليك مائة دينار وأعتقه على ذلك فتسرى وتزوج قال: ~~عليه شرطه. ### $ (1500) 63 - وعنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن يوسف الأزدي عن ~~عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة ~~وشرط لها ان تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى ~~في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم، فان شاء وفى لها بالشرط وان شاء أمسكها ~~واتخذ عليها ونكح عليها. ### $ (1501) 64 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج المرأة فيشترط عليها ان يأتيها إذا ~~شاء وينفق عليها شاء مسمى قال: لا بأس. # PageV07P370 ### $ (1502) 65 - علي بن الحسن عن محمد بن خالد الأصم عن عبد الله ابن بكير عن ~~زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان ضريسا كانت تحته ابنة حمران ~~فجعل لها أن لا يتزوج عليها ابدا في حياتها ولا بعد موتها على أن جعلت له ~~هي ان لا تتزوج بعده فجعلا عليهما من الحج والعمرة والهدي والنذور وكل مال ~~يملكانه في المساكين وكل مملوك لهم حر إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه ثم ~~إنه اتى أبا عبد الله عليه السلام وذكر ذلك له فقال: أن لأبيها حمران حقا ~~ولا يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق، اذهب فتزوج وتسر فان ذلك ليس بشئ ~~وليس عليك شئ ولا عليها، وليس ذلك الذي صنعتما بشئ فتسرى وولد له بعد ذلك ~~أولاد. ### $ (1503) 66 - عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بزرج عن عبد ~~صالح عليه السلام قال: قلت إن رجلا من مواليك ms2216 تزوج امرأة ثم طلقها فبانت ~~منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا ~~يتزوج عليها فأعطاها ذلك، ثم بداله في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع؟ قال: بئس ~~ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار قل له فليف للمرأة ~~بشرطها، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: المؤمنون عند شروطهم. # وليس بين هذه الرواية وبين الأول وبين الأول تضاد لأن هذه الرواية محمولة ~~على ضرب من الاستحباب، لان من صفته ما تضمنه الخبر يستحب له ان يفي بما بذل ~~به لسانه فلا يخالف ذلك وان لم يكن ذلك واجبا على هذه الرواية، وما تضمنت ~~انه جعل لله عليه ذلك وهذا نذر وجب عليه الوقاء به، وما تقدم في الرواية ~~الأولى انهما جعلا على أنفسهما ولم يقل لله فلم يك ذلك نذرا يجب الوفاء به ~~وكان مخيرا في ذلك فافترق الحديثان، # PageV07P371 # ولا ينافي أيضا ذلك الحديث الذي قد قدمناه عن حمادة أخت أبى عبيدة الحذاء ~~من أن أبا عبد الله عليه السلام أفسد شرط من يقول عند النكاح انى لا أتزوج ~~عليك المرأة لان تلك الرواية تتضمن أنه قال لها ذلك وكان ذلك مهرا لها، ~~وهذا لا يجوز، ألا ترى أنه قال في الخبر: ورضيت يعنى المرأة ان ذلك مهرها، ~~والخبر الذي قدمناه تضمن إذا جعله نذرا لله لا على أنه يكون ذلك مهرا ~~للمرأة فكان يجب عليه الوفاء به ومتى حلف كل واحد من الزوجين ان لا يتزوج ~~على صاحبه لا على جهة النذر لم يجب عليه الوفاء به وكان مخيرا روى: ### $ (1504) 67 - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن ~~منصور حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة حلفت لزوجها ~~بالعتاق والهدي إن هو مات لا تتزوج بعده ابدا ثم بدا لها ان تتزوج قال: ~~تبيع مملوكها انى أخاف عليها السلطان وليس عليها في الحق شئ، فان شاءت ms2217 أن ~~تهدى هديا فعلت. ### $ (1505) 68 - وعنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال: سئل أبو ~~جعفر عليه السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح ان يأتيها متى ~~شاء كل شهر أو كل جمعة يوما ومن النفقة كذا وكذا فليس ذلك الشرط بشئ ومن ~~تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة، ولكنه ان تزوج امرأة ثم خافت ~~منه نشوزا وخافت ان يتزوج عليها أو يطلقها فصالحت حقها على شئ من قسمتها أو ~~نفقتها فان ذلك جائز لا بأس به. ### $ (1506) 69 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد وعبد الله ابني محمد ~~بن عيسى عن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي العباس عن أبي عبد الله # PageV07P372 # عليه السلام في الرجل يتزوج امرأة ويشترط ان لا يخرجها من بلدها قال: بفي ~~لها بذلك أو قال: يلزمه ذلك. ### $ (1507) 70 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن ~~أبيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي الحسن موسى عليه السلام ~~قال: سئل وانا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى ~~بلاده فإن لم تخرج معه فمهرها خمسون دينارا أرأيت ان لم تخرج معه إلى بلاده ~~قال. # فقال: ان أراد ان يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها ~~مائة دينار التي أصدقها إياها، وان أراد ان يخرج بها إلى بلاد المسلمين ~~ودار الاسلام فله ما اشترط عليها، والمسلمون عند شروطهم، وليس له ان يخرج ~~بها إلى بلاده حتى يؤدى إليها صداقها أو ترضى من ذلك بما رضيت وهو جائز له. ### $ (1508) 71 - علي بن إسماعيل الميثمي عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ~~ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته: ان نكحت عليك أو ~~تسريت فهي طالق قال: ليس ذلك بشئ ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: # من اشترط شرطا ms2218 سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه. ### $ (1509) 72 - وعنه عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض ~~أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الجارية فيشترط لأهلها ان ~~لا يبيع ولا يهب ولا يورث قال: يفي بذلك إذا شرط لهم لا الميراث، قال محمد: ~~قلت لجميل: فرجل تزوج امرأة وشرط لها المقام بها في أهلها أو بلد معلوم ~~فقال: فقد روى أصحابنا عنهم عليهم السلام ان ذلك لها وانه لا يخرجها إذا ~~شرط ذلك لها. # PageV07P373 ### $ (1510) 73 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي عن ~~علي بن إبراهيم عن محمد الأشعري عن عبيد بن زرارة عن أبيه زرارة قال: # كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليها ان لا آتيك إلا نهارا ولا ~~آتيك بالليل ولا أقسم لك قال زرارة: وكنت أخاف أن يكون هذا تزويجا فاسدا ~~فسألت أبا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال: لا بأس به يعنى التزويج، إلا أنه ~~ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح ولو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل ~~التزويج: نعم ثم قالت بعد ما تزوجها: انى لا ارضى إلا أن تقسم لي وتبيت ~~عندي فلم يفعل كان آثما. ### $ (1511) 74 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن ~~شهاب بن عبد ربه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على ~~ألف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه ووهبتها له وقالت انا فيك ارغب مني في ~~هذه الألف هي لك فقبلها منها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال: لا شي لها وترد ~~عليه خمسمائة درهم. ### $ (1512) 75 - وعنه عن ابن محبوب عن أبي المعزا عن الحلبي قال: # سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها ~~قال: لا. ### $ (1513) 76 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل ~~تزوج جارية أو تمتع ms2219 بها ثم جعلته من صداقها في حل أيجوز له ان يدخل بها قبل ~~ان يعطيها شيئا؟ قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه، فان خلاها قبل ان ~~يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق. ### $ (1514) 77 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد قال: كتب # PageV07P374 # إليه الريان بن شبيب: رجل أراد ان يزوج مملوكته حرا وشرط عليه انه متى ~~شاء فرق بينهما أيجوز له ذلك جعلت فداك؟ أو لا؟ فكتب عليه السلام: نعم إذا ~~جعل إليه الطلاق. ### $ (1515) 78 - وعنه عن سعيد بن إسماعيل عن أبيه قال: سألت الرضا عليه ~~السلام عن رجل تزوج امرأة بشرط أن لا يتوارثا وأن لا يطلب منها ولدا قال: ~~لا أحب. ### $ (1516) 79 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أحمد ابن أبي نصر ~~عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سئل أبو الحسن الأول عليه السلام عن ~~الرجل يزوج ابنته أله ان يأكل من صداقها؟ قال: ليس له ذلك. ### $ (1517) 80 - وعنه عن أحمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن خصي ~~تزوج امرأة على ألف درهم ثم طلقها بعد ما دخل بها قال: لها الألف الذي اخذت ~~منه ولا عدة عليها. ### $ (1518) 81 - عنه عن أحمد بن محمد البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر ~~عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام ~~واقتضت إحداهما الأخرى بإصبعها فقضى على التي فعلته عقرها (1). ### $ (1519) 82 - وعنه عن أحمد بن محمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ~~ان عليا عليه السلام قال في المرأة تعطي الرجل مالا يتزوجها فتزوجها قال: ~~المال هبة والفرج حلال. ### $ (1520) 83 - محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر عن ابن # PageV07P375 # أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام في رجل تزوج امرأة على ~~دار (1521) 84 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة ~~عن الحسين بن زياد قال: إذا دخل الرجل ms2220 بامرأة ثم ادعت المهر وقال الزوج: # قد أعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين. ### $ (1522) 85 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن إسماعيل عن ابن محبوب عن ~~أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فلم يدخل ~~بها وادعت ان صداقها مائة دينار وذكر الرجل انه أقل مما قالت وليس لها بينة ~~على ذلك قال: القول قول الزوج مع يمينه. ### $ (1523) 86 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن إسماعيل بن ~~سهل عن الحسن بن محمد الحضرمي عن الكاهلي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه ~~السلام انه سئل عن رجل زوجته أمه وهو غائب قال: النكاح جائز ان شاء المتزوج ~~قبل وان شاء ترك، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه. ### $ (1524) 87 - وعنه عن عبد الله بن جعفر عن الحسن بن علي بن كيسان قال: ~~كتبت إلى الصادق عليه السلام أسأله عن رجل يطلق امرأته فطلبت منه المهر ~~وروى أصحابنا إذا دخل بها لم يكن لها مهر فكتب عليه السلام: لا مهر لها. # PageV07P376 ### || 32 - باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد ~~عليها قال الشيخ رحمه الله: (والمرأة البالغة تعقد على نفسها ان شاءت وان ~~شاءت وكلت). ### $ (1525) 1 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ~~عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة بن أعين وبريد بن ~~معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير ~~السفيهة ولا المولى عليها ان تزويجها بغير ولي جائز. ### $ (1526) 2 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن الحسين بن سعيد عن ~~فضالة بن أيوب عن عمر بن ابان الكلبي عن ميسرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام ألقى المرأة بالفلاة التي ليس لها بها أحد فأقول ألك زوج؟ فتقول: لا ~~فأتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها. ### $ (1527) 3 - عنه عن علي بن إبراهيم ms2221 عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ~~جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام أنه قال: في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال: هي أملك بنفسها تولي ~~أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله. # PageV07P377 ### $ (1528) 4 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن ~~يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: # المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال: هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت ~~فلا بأس به بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك. ### $ (1529) 5 - واما الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن ~~عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار الساباطي قال: سألت أبا الحسن عليه ~~السلام عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره ان يعلم بها أهل بيتها أيحل لها ان ~~توكل رجلا يريد أن يتزوجها تقول له قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال: لا قلت ~~له: # جعلت فداك وان كانت أيما؟ قال: وان كانت أيما، قلت: فان وكلت غيره ~~بتزويجها منه؟ قال: نعم. # فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار، لأنه إنما ورد مورد الاحتياط ~~وعلى جهة الأفضل، ألا ترى ان السائل سأل فقال: انها تخاف ان يعلم بها أحد ~~وكان الاحتياط لها ان توكل رجلا آخر غير الذي يتزوجها، ولو لم يجز لها ان ~~تزوج نفسها من الرجل من غير ولي لم يجز لها أيضا ان توكل أحدا على حال، ~~والذي يدل أيضا على ما قدمناه ما رواه: ### $ (1530) 6 - علي بن إسماعيل الميثمي عن فضالة بن أيوب عن موسى ابن بكر عن ~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع ~~وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فان أمرها جائز تزوج ان شاءت ~~بغير اذن وليها، وان لم يكن كذلك فلا يجوز ms2222 تزويجها إلا بأمر وليها. # PageV07P378 # قال الشيخ رحمه الله: (وذوات الاباء من الابكار ينبغي لهن ان لا يعقدن ~~على أنفسهن إلا باذن آبائهن). ### $ (1531) 7 - يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ~~بن محمد عن علي بن الحكم عن علا بن رزين عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: لا تزوج ذوات الاباء من الابكار إلا باذن آبائهن. # ومتى تزوجت البكر بغير اذن أبيها كان له ان يفسخ العقد، يدل على ذلك ما ~~رواه: ### $ (1532) 8 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن ابن محبوب عن ~~علي بن رئاب عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا ينقض النكاح ~~إلا الأب. ### $ (1533) 9 - وعنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن الحسن ابن رباط عن ~~شعيب الحداد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينقض النكاح ~~إلا الأب. # قال الشيخ رحمه الله: (وان عقد الأب على ابنته البالغة بغير اذنها أخطأ ~~السنة ولم يكن لها خلافه). # الذي يدل على أنه ينبغي ان يستأمرها ما رواه: ### $ (1534) 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان قال: استشار عبد ~~الرحمن موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج أبنته لابن أخيه فقال: # افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها نصيبا، قال: فاستشار خالد بن ~~داود موسى ابن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته علي بن جعفر عليه السلام ~~فقال: افعل ويكون # PageV07P379 # ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا. ### $ (1535) 11 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن صفوان عن منصور بن ~~حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا ~~بأمرها. # فهذا الخبر محمول على الأفضل فيما يختص الأب من امر البكر، وما يختص غيره ~~محمول على ظاهره من الوجوب، وانه لا يجوز العقد عليها إلا بأمرها. # فاما الذي يدل على أنه متى لم يستأذنها ms2223 لم يكن لها خلافه، ما رواه: ### $ (1536) 12 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان عن أبي المعزا عن ~~إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت الجارية بين ~~أبويها فليس لها مع أبويها امر، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها الا برضى ~~منها. ### $ (1537) 13 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن ~~الحكم عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا ~~تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب امر، وقال: يستأمرها ~~كل أحد ما عدا الأب. ### $ (1538) 14 - فاما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان بن مسلم ~~قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير ~~اذن أبيها. # فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار من أنه ليس لها مع الأب امر ~~وانه متى عقدت على نفسها كان له فسخ العقد، لان هذا الخبر يحتمل شيئين، ~~أحدهما: أن # PageV07P380 # يكون هذا مخصوصا بنكاح المتعة على ما قدمناه من الرخصة في ذلك بالشرائط ~~التي ذكرناها، والآخر: أن يكون محمولا على من عضلها أبوها ولم يزوجها بكفو ~~لها فحينئذ جاز لها العقد على نفسها. # قال الشيخ رحمه الله: (فإذا أنكرت العقد لم يكن للأب اكراهها ولم يمض ~~العقد مع كراهتها) الذي اعتمده في هذا الباب انه متى عقد عليها بكفو لها لم ~~يكن لها خلافه ولم يلتفت إلى كراهتها والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1539) 15 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي ~~عن أبي عبد الله عليه السلام في الجارية يزوجها أبوها بغير رضى منها قال: # ليس لها مع أبيها امر إذا انكحها جاز نكاحه وان كانت كارهة. ### $ (1540) 16 - وعنه عن عبد الله بن الصلت قال: سألت أبا الحسن عليه السلام ~~عن الجارية الصغير ة يزوجها أبوها ألها امر إذا بلغت؟ قال: لا، وسألته ms2224 عن ~~البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها امر؟ فقال: ليس لها مع أبيها امر ~~ما لم تثيب. # قال الشيخ رحمه الله: (فان عقد عليها وهي صغيرة لم يكن لها عند البلوغ ~~خيار). # يدل على ذلك الخبر المتقدم عن عبد الله بن الصلت، وأيضا ما رواه: ### $ (1541) 17 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت ~~الرضا عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة ثم تكبر قبل ~~ان يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج أم الامر إليها؟ قال: يجوز عليها ~~تزويج أبيها. ### $ (1524) 18 - عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين # PageV07P381 # عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام أتزوج الجارية وهي بنت ~~ثلاث سنين؟ أو يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين؟ وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان ~~فيه؟ # فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو ~~وليها. ### $ (1543) 19 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ~~العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يتزوج ~~الصبية قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاها فنعم جائز ولكن لهما الخيار إذا ~~أدركا، فان رضيا بعد ذلك فان المهر على الأب، قلت له: فهل يجوز طلاق الأب ~~على ابنه في صغره؟ قال: لا. # فليس في هذا الخبر ما ينافي ما قدمناه لان قوله عليه السلام: لكن لهما ~~الخيار إذا أدركا، يجوز أن يكون أراد لهما ذلك بفسخ العقد، إما بالطلاق من ~~جهة الزوج واختياره أو مطالبة المرأة له بالطلاق وما يجري مجرى ذلك مما ~~يفسخ العقد، ولم يرد بالخيار ها هنا امضاء العقد وان العقد موقوف على ~~اختيارهما. والذي يكشف عما ذكرناه قوله في الخبر إذا كان أبواهما اللذان ~~زوجاهما فنعم جائز، فلو كان العقد موقوفا على رضاهما لم يكن بين الأبوين ~~وغيرهما في ذلك فرق، وكان ذلك أيضا جائزا لغير الأبوين، وقد ثبت ms2225 به فرق بين ~~الموضعين فعلمنا ان المراد ما ذكرناه. ### $ (1544) 20 - واما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي ~~أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: # متى يجوز للأب ان يزوج ابنته ولا يستأمرها؟ قال: إذا جازت تسع سنين فان ~~زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين. # PageV07P382 # وهذه الزيادة وجدتها في كتاب المشيخة عن يزيد الكناسي قلت: فان زوجها ~~أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك أيجوز عليها؟ قال: ~~ليس يجوز عليها رضى في نفسها ولا يجوز لها تأب ولا سخط في نفسها حتى تستكمل ~~تسع سنين، وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبي وجاز ~~عليها بعد ذلك، وان لم تكن أدركت مدرك النساء، قلت: أفيقام عليها الحدود ~~وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في ~~الحيض؟ قال: نعم إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع ~~إليها مالها وأقيمت الحدود التامة عليها ولها قلت: فالغلام يجري في ذلك ~~مجرى الجارية؟ فقال: يا أبا خالد ان الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له ~~الخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ~~ذلك، قلت: فان أدخلت عليه امرأته قبل ان يدرك فمكث معها ما شاء الله ثم ~~أدرك بعد فكرهها وتأباها قال: إذا كان أبوه الذي زوجه ودخل بها ولذ منها ~~وأقام معها سنة فلا خيار له إذا أدرك ولا ينبغي له ان يرد على أبيه ما صنع ~~ولا يحل له ذلك، قلت له: فان زوجه أبوه ودخل بها وهو غير مدرك أتقام عليه ~~الحدود وهو في تلك الحال؟ قال: اما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا ~~ولكن يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس ~~عشرة سنة، فلا تبطل حدود الله في ms2226 خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم، قلت ~~له: جعلت فداك فان طلقها في تلك الحال ولم يكن أدرك أيجوز طلاقه؟ قال: إن ~~كان مسها في الفرج فان طلاقها جائز عليها وعليه، وان لم يمسها في الفرج ولم ~~تلذ منه فإنها تعزل عنه وتصير إلى أهلها فلا يراها ولا تقربه حتى يدرك ~~فيسئل ويقال له انك كنت طلقت امرأتك فلانة، فان هو أقر بذلك وأجاز الطلاق ~~كانت تطليقة بائنة وكان خاطبا من الخطاب. # فلا ينافي ما تضمن صدر هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار، لأنه قال: إذا ~~PageV07P383 # جازت لها تسع سنين يجوز للأب ان يزوجها ولا يستأمرها وهذا مما نقول به، ~~فلا يدل ذلك على أن قبل ذلك ليس له إلا من جهة دليل الخطاب، وقد ينصرف عن ~~دليل الخطاب بدليل، وقد قدمنا ما يدل على أن له ان يعقد عليها قبل ان تبلغ ~~تسع سنين وفي حال كونها صبية، واما ما رواه صاحب المشيخة وما ذكرناه عنه من ~~الزيادة فالوجه فيه ان نحمله على أن المراد بذكر الأب الجد مع عدم الأب، ~~فإنه إذا كان كذلك كان الخيار لها إذا بلغت، فاما الأب الأدنى فليس لها معه ~~خيار بحال بلا خلاف، فاما قوله عليه السلام: فإذا جازت لها تسع سنين كان ~~لها الرضا في نفسها والتأبي، يجوز أن يكون هذا إخبارا عن حكمها مع غير ~~الأب، وليس في الخبر أن لها ذلك مع الأب أو مع غيره، وتكون الفائدة في ذلك ~~أن رضاها، وسخطها قبل أن تبلغ تسع سنين لاحكم لهما، يبين ما قلناه من أنه ~~ليس لها ان لا تمضي العقد، قوله في الخبر حين ذكر حكم الابن: إن الغلام إذا ~~زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك، يدل على أن حكم الجارية بخلافه ~~وان ليس لها الخيار، وإنما ذلك يختص الغلام، ويحتمل أن يكون المراد بهذين ~~الخبرين من ذكر الأب منهما الجد إذا كان أب الجارية ميتا، فإنه متى كان ~~الامر على ما ذكرناه جرى مجرى ms2227 غيره في أنه لا يعقد عليها إلا برضاها، ومتى ~~عقد عليها وهي صغيرة كان العقد موقوفا على رضاها عند البلوغ، ونحن نبين ~~فيما بعد انه ليس للجد أن يعقد مع عدم الأب إلا برضاها إن شاء الله تعالى. # قال الشيخ رحمه الله: (وإذ عقدت الثيب على نفسها بغير اذن أبيها جاز ~~العقد ولم يكن للأب فسخ ذلك سواء كان منه عضل أو لم يكن). ### $ (1545) 21 - يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن ~~عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثيب # PageV07P384 # تخطب إلى نفسها؟ قال: هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كانت قد ~~تزوجت زوجا قبله. ### $ (1546) 22 - وعنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال: نعم ~~هي أملك بنفسها تولي نفسها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا ~~قبل ذلك. ### $ (1547) 23 - وعنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ~~ابنه قال: ولابنه أيضا أن يزوجها، فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فالجد ~~أولى بنكاحها، ولا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها فإذا كانت ~~ثيبا فهي أولى بنفسها. ### $ (1548) 24 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن ~~أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ~~ولا أحد من قراباتها ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم قال: لا ~~يكون ذا. # قوله عليه السلام: لا يكون ذا محمول على أنه لا يكون في البكر خاصة دون ~~أن يكون متناولا للثيب ولا يمتنع ان يسئل عن شيئين فيجيب عن أحدهما ويعدل ~~عن الجواب عن الآخر لضرب من المصلحة، ولو كان راجعا إلى الثيب لجاز ms2228 أن يحمل ~~على ضرب من الاستحباب أو التقية، لأنا قد بينا ان الثيب أمرها بيدها ان ~~شاءت وكلت وان شاءت عقدت على نفسها، ويزيد ذلك بيانا ما رواه: # PageV07P385 ### $ (1549) 25 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابن فضال عن ابن بكير عن ~~رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان تزوج المرأة نفسها إذا ~~كانت ثيبا بغير اذن أبيها إذا كان لا بأس بما صنعت. # قال الشيخ رحمه الله: (وليس لاحد ان يعقد على صغيرة سوى أبيها وجدها فان ~~عقد عليها غيرهما كان العقد موقوفا على رضاها بعد البلوغ). ### $ (1550) 26 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن ~~أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~رجل يريد أن يزوج أخته قال: يؤامرها فان سكتت فهو اقرارها، وان أبت لم ~~يزوجها، فان قالت: زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى، واليتيمة في حجر الرجل ~~لا يزوجها الا برضاها. ### $ (1551) 27 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن ~~محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر عليه السلام ما ~~تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج؟ فكتب عليه السلام بخطه: لا ~~تكره على ذلك والامر أمرها. ### $ (1552) 28 - فاما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن ~~عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير ~~المؤمنين عليه السلام في امرأة انكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها أمها بعد ذلك ~~وخالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتقا فيها فأقام الأول الشهود ~~فالحقها بالأول وجعل لها # PageV07P386 # الصداقين جميعا ومنع زوجها الذي حقت له ان يدخل بها حتى تضع حملها ثم ~~الحق الولد بأبيه. # فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه لأنه لا يمتنع أن يكون الأخ عقد عليها ~~برضاها وبعد مؤامرتها ورضاها، فإنه إذا كان ms2229 الامر على ذلك كان العقد ماضيا ~~والتزويج صحيحا. ### $ (1553) 29 - واما الذي رواه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ~~صفوان عن ابن مسكان عن وليد بياع الأسفاط قال: سئل أبو عبد الله عليه ~~السلام وانا عنده عن جارية كان لها اخوان زوجها الأكبر بالكوفة وزوجها ~~الأصغر بأرض أخرى قال: الأول بها أولى، إلا أن يكون الأخير قد دخل بها فان ~~دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز. # فالوجه في هذا الخبر انه إذا جعلت الجارية أمرها إلى أخويها معا فيكون ~~حينئذ الأكبر أولى بالعقد فان اتفق العقدان في حال واحدة كان العقد الذي ~~عقد الأخ الأكبر أولى ما لم يدخل الذي عقد عليه الأخ الصغير، فان دخل بها ~~مضى العقد ولم يكن للأخ الكبير فسخه. ### $ (1554) 30 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن ~~إسماعيل بن بزيع قال: سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وابنة والابنة صغيرة، ~~فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه، ثم مات أب الابن المزوج فلما ~~ان مات قال الآخر: أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه فقيل للجارية اي ~~الزوجين أحب إليك الأول أو الأخير؟ قالت: الأخير ثم إن الأخ الثاني مات ~~وللأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوج فقال للجارية: اختاري أيهما أحب إليك ~~الزوج الأول أو الزوج الأخير؟ فقال: الرواية فيهما انها للزوج الأخير، وذلك ~~انها قد كانت # PageV07P387 # أدركت حين زوجها، وليس لها ان تنقض ما عقدته بعد ادراكها. # قال الشيخ رحمه الله: (فان ماتت الصبية قبل البلوغ لم يرثها المعقود له ~~عليها وان مات هو قبلها لم تقسم تركته حتى تبلغ الصبية ثم تحلف هي انها ما ~~رضيت بذلك لأجل الميراث). ### $ (1555) 31 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد ومحمد ~~بن يحيى عن أحمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن ~~رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ms2230 عن غلام وجارية ~~زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين فقال: النكاح جائز وأيهما أدرك كان له ~~الخيار، وان ماتا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر الا ان يكونا قد ~~أدركا ورضيا، قلت: فان أدرك أحدهما قبل الآخر قال: يجوز ذلك عليه ان هو ~~رضى، قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل ان ~~تدرك الجارية أترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما ~~دعاها إلى اخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف ~~المهر، قلت: فان ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال: لا ~~لان لها الخيار إذا أدركت قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل ان تدرك ~~قال: يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية. # قال الشيخ رحمه الله: (وان عقد رجل على ابنته وهي صغيرة لصبي صغير لم ~~يبلغ وكان الذي تولي العقد على الصبي أبوه ثم مات أحد الصغيرين ورثه ~~صاحبه). ### $ (1556) 32 - يدل على ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي ~~عمير عن صفوان عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في # PageV07P388 # الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم، ~~قلت: # فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا. # قال الشيخ رحمه الله: (وإذا عقد الرجل على ابه وهو صغير وسمى مهرا ثم مات ~~الأب كان المهر من أصل تركته قبل القسمة إلا أن يكون للصبي مال في حال ~~العقد فيكون المهر من ماله دون الأب). ### $ (1557) 33 - روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ~~بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: # سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من أين ~~يحتسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما؟ قال: من جميع المال إنما هو ~~بمنزلة الدين. ### $ (1558) 34 ms2231 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن علي بن ~~فضال عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال: إن كان لابنه مال فعليه المهر، ~~وان لم يكن للابن مال فالأب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن. ### $ (1559) 35 - وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ابن الحكم ~~عن ابان عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال: لا بأس، قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال: لا، قلت: ~~على من الصداق؟ قال: على الأب إن كان ضمنه لهم وان لم يكن ضمنه فهو على ~~الغلام إلا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وان لم يكن ضمن، وقال: إذا ~~زوج الرجل ابنه فذلك إلى ابنه فإذا زوج الابنة جاز. # قال الشيخ رحمه الله: (وإذا حضر أب وجد العقد على البنت كان الجد أولى # PageV07P389 # فان سبق الأب بالعقد لم يكن للجد اعتراض). ### $ (1560) 36 - يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ~~بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله ~~عليه السلام جارية يريد أبوها ان يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من ~~رجل آخر قال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا ان لم يكن الأب زوجها قبله ~~ويجوز عليها تزويج الأب والجد. ### $ (1561) 37 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن ~~مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا زوج الرجل بنت ابنه فهو جائز على ~~ابنه ولابنه أيضا أن يزوجها، فقلت: فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فقال: # الجد أولى بنكاحها. ### $ (1562) 38 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد ابن ~~إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ms2232 هشام بن سالم ومحمد بن حكيم ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول، ~~فان كانا في حال واحدة فالجد أولى. ### $ (1563) 39 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ~~أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~إذا زوج الرجل فأبى ذلك والده فان تزويج الأب جائز وان كره الجد، ليس هذا ~~مثل الذي يفعله الجد بولده ثم يريد الأب ان يرده. # وإنما يجوز عقد الجد مع وجود الأب فاما إذا كان ميتا فلا يجوز له ان يعقد # PageV07P390 # عليها إلا برضاها، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1564) 40 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن جعفر بن ~~سماعة عن ابان عن الفضل عن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # ان الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز، قلنا: ~~فان هوى أبو الجارية هوى وهوى الجد وهما سواء في العدل والرضا؟ قال: أحب ~~إلي ان ترضى بقول الجد. ### $ (1565) 41 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ~~جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في امرأة ولت أمرها رجلا فقالت: زوجني فلانا فقال: اني لا أزوجك حتى ~~تشهدي لي ان امرك بيدي فأشهدت له، فقال عند التزويج للذي خطبها: يا فلان ~~عليك كذا وكذا قال: نعم قال هو للقوم: اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد تزوجتها ~~فقالت المرأة: لا ولا كرامة وما أمري إلا بيدي وما وليتك أمري إلا حياءا من ~~الكلام قال: تنزع منه ويوجع رأسه. ### $ (1566) 42 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ~~أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: ~~لا يدخل بالجارية حتى ms2233 يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين. ### $ (1567) 43 - وعنه عن حميد بن زياد عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل ولا ~~اعلمه إلا حدثني عن عمار السجستاني قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام ~~يقول لمولى له: انطلق فقل للقاضي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حد ~~المرأة ان يدخل بها على # PageV07P391 # زوجها بنت تسع سنين. ### $ (1568) 44 - وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن علي ابن الحسن بن ~~رباط عن حبيب الخثعمي عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~قلت اني أريد ان أتزوج امرأة وان أبوي أرادا غيرها قال: تزوج التي هويت ودع ~~التي هوى أبواك. ### $ (1569) 45 - وعنه عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن إسماعيل ~~بن سهل عن الحسن بن محمد الحضرمي عن الكاهلي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ~~عليه السلام انه سئل عن رجل زوجته أمه وهو غائب قال: النكاح جائز ان شاء ~~المتزوج قبل وان شاء ترك، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه. ### $ (1570) 46 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها. ### $ (1571) 47 - وعنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه ~~السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم ~~أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظنت انه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك ~~التزويج أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ ~~فقال: # إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها، قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ ~~فقال: نعم. ### $ (1572) 48 - وعنه عن فضالة عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن الذي بيده عقدة النكاح فقال: الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له ~~أن يدع كله. # PageV07P392 ### $ (1573) 49 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي أو غيره عن صفوان ms2234 عن عبد ~~الله بن المغيرة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ~~الذي بيده عقدة النكاح قال: هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه والذي يجوز ~~امره في مال المرأة فيبتاع لها ويشترى فأي هؤلاء عفا فقد جاز. ### $ (1574) 50 - وعنه عن محمد بن عمرو عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة قال: ~~سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كن له ثلاث بنات فزوج إحداهن رجلا ولم ~~يسم التي زوج للزوج ولا للشهود وقد كان الزوج فرض لها صداقا، فلما بلغ ان ~~يدخل بها على الزوج وبلغ الزوج انها الكبرى فقال الزوج: لأبيها إنما تزوجت ~~منك الصغيرة من بناتك، قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: إن كان الزوج رآهن ~~كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الأب وعلى الأب فيما بينه ~~وبين الله ان يدفع إلى الزوج الجارية التي نوى ان يزوجها إياه عند عقدة ~~النكاح، قال: وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة ~~النكاح فالنكاح باطل. ### $ (1575) 51 - علي بن إسماعيل الميثمي عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن ~~الرضا عليه السلام قال: الأخ الأكبر بمنزلة الأب. ### $ (1576) 52 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادي عن ظريف بن ~~ناصح عن ابان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زوج الرجل ابنه كان ذلك ~~إلى ابنه، وإذا زوج ابنته جاز ذلك. # PageV07P393 ### || 33 - باب الكفاءة في النكاح # قال الشيخ رحمه الله: (المسلمون الأحرار ~~يتكافؤن في الاسلام والحرية في النكاح وان تفاضلوا في الشرف كما يتكافؤن في ~~الديات والقصاص إذا كان واجدا طولا للانفاق). # يدل على ذلك قوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ~~ورباع) فأباح تعالى نكاح ما يطيب لنا من النساء ولم يخص جنسا من جنس ولا ~~جيلا من جيل، فينبغي أن يكون محمولا على عمومه إلا ما يخرجه الدليل، ويؤكد ~~ذلك أيضا ما رواه: ### $ (1577) 1 - أحمد بن محمد بن ms2235 عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن محمد ابن ~~الفضيل عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكفؤ أن يكون عفيفا ~~وعنده يسار. ### $ (1578) 2 - وروى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله ابن زرارة عن ~~عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وآله: يوما ونحن عنده إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، ~~قال: # قلت يا رسول الله وإن كان دنيا في نسبه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ~~ودينه فزوجوه، انكم إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ### $ (1579) 3 - وعنه عن سندي بن محمد البزاز عن أبان بن عثمان الأحمر عن محمد ~~بن الفضيل الهاشمي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الكفؤ أن يكون عفيفا ~~ويكون عنده يسار. # PageV07P394 ### $ (1580) 4 - وعنه عن علي بن مهزيار قال: قرأت كتاب أبي جعفر عليه السلام ~~إلى أبى شيبة الأصبهاني: فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وانك لا تجد أحدا مثلك ~~فلا تنظر في ذلك يرحمك الله. فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا ~~جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، انكم إلا تفعلوا ذلك تكن فتنة في الأرض ~~وفساد كبير. ### $ (1581) 5 - وعنه عن محمد بن عبد الله عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن ~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله ~~زوج ضبيعة بنت الزبير بن عبد المطلب من مقداد بن الأسود فتكلمت في ذلك بنو ~~هاشم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اني إنما أردت أن تتضع المناكح. ### $ (1582) 6 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن ابن علي بن ~~فضال عن ثعلبة بن ميمون عن عمر بن أبي بكار عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله زوج المقداد بن ~~الأسود الكندي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، ms2236 وإنما زوجه لتتضع المناكح، ~~وليتأسوا برسول الله صلى الله عليه وآله، وليعلموا أن أكرمهم عند الله ~~اتقاهم. ### $ (1583) 7 - وعنه عن الحسن بن الحسين الهاشمي عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، ~~وعلي بن بندار عن السياري عن بعض البغداديين عن علي بن بلال قال: لقي هشام ~~بن الحكم بعض الخوارج فقال: يا هشام ما تقول في العجم يجوز أن يتزوجوا في ~~العرب؟ قال: نعم، قال: فالعرب تتزوج في قريش؟ قال: نعم قال: # فقريش تتزوج في بني هاشم؟ قال: نعم قال: عمن اخذت هذا؟ قال: عن جعفر بن ~~محمد عليه السلام سمعته يقول: تتكافى دماؤكم ولا تتكافى فروجكم؟ قال: فخرج ~~الخارجي # PageV07P395 # حتى اتى أبا عبد الله عليه السلام فقال: اني لقيت هشاما فسألته عن كذا ~~فأخبرني بكذا وكذا فذكر انه سمعه منك فقال: نعم قد قلت ذاك فقال الخارجي: ~~فها انا ذا قد جئتك خاطبا فقال له أبو عبد الله عليه السلام: انك لكفو في ~~كرمك وحسبك في قومك ولكن الله عز وجل صاننا عن الصدقة وهي أوساخ أيدي الناس ~~فكره أن نشرك فيما فضلنا الله به من لم يجعل الله له مثل ما جعل لنا، فقام ~~الخارجي وهو يقول: تالله ما رأيت رجلا قط مثله والله ردني أقبح رد وما خرج ~~عن قول صاحبه. ### $ (1584) 8 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن إبراهيم ~~بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبى جعفر عليه السلام في التزويج فأتاني ~~كتابه بخطه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا جاءكم من ترضون خلقه ~~ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ### $ (1585) 9 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسين ابن بشار ~~الواسطي قال: كتبت إلى أبى جعفر الثاني عليه السلام أسأله عن النكاح فكتب ~~عليه السلام: من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوه تكن ~~فتنة في الأرض وفساد كبير. ### $ (1586) 10 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد ابن يحيى ms2237 عن ~~أحمد بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار قال: كتب علي بن أسباط إلى أبى جعفر ~~عليه السلام في امر بناته انه لا يجد أحدا مثله فكتب إليه أبو جعفر عليه ~~السلام: # فهمت ما ذكرت من امر بناتك وانك لا تجد أحدا مثلك، فلا تنظر في ذلك يرحمك ~~الله فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه ~~فزوجوه إلا تفعلوا ذلك تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. # PageV07P396 ### $ (1587) 11 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد ~~بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: # لما زوج علي بن الحسين عليه السلام أمه مولاه وتزوج هو مولاته كتب إليه ~~عبد الملك ابن مروان كتابا يلومه فيه ويقول له: انك قد وضعت شرفك وحسبك ~~فكتب إليه علي ابن الحسين عليه السلام: ان الله تعالى رفع بالاسلام كل ~~خسيسة وأتم به الناقصة وأذهب به اللوم فلا لوم على مسلم وإنما اللوم لوم ~~الجاهلية، واما تزويج أمي فاني إنما أردت بذلك برها، فلما انتهى الكتاب إلى ~~عبد الملك قال: لقد صنع علي بن الحسين أمرين ما كان يصنعهما أحد إلا علي بن ~~الحسين فان بذلك قد زاد شرفا. ### $ (1588) 12 - وروى محمد بن يعقوب مرسلا فقال: بعض أصحابنا سقط عني اسناده ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الله عز وجل لم يترك شيئا مما يحتاج ~~إليه إلا علمه نبيه صلى الله عليه وآله فكان من تعليمه إياه انه صعد المنبر ~~ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس ان جبرئيل عليه السلام ~~اتاني عن اللطيف الخبير # PageV07P397 # فقال: ان الابكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا أدرك ثمارها فلم تجتنى ~~أفسدته الشمس وتذريه الرياح، وكذلك الابكار إذا أدركن ما تدرك النساء فليس ~~لهن دواء إلا البعولة وإلا لم يؤمن عليهن الفساد لأنهن بشر، قال: فقام إليه ~~رجل فقال: يا رسول الله فمن ms2238 أزوج؟ قال: الأكفاء قال: يا رسول الله من ~~الأكفاء؟ فقال: المؤمنون بعضهم اكفاء بعض. # ويكره تزويج شارب الخمر وإن كان ذلك ليس بمحظور، روى (1589) 13 - محمد بن ~~يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير ~~عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله: من شرب الخمر بعد ما حرمها الله فليس باهل ان يزوج إذا خطب. ### $ (1590) 14 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه قال: قال أبو ~~عبد الله عليه السلام: من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها. ### $ (1591) 15 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شارب ~~الخمر لا يزوج إذا خطب. # PageV07P398 ### || 34 - باب اختيار الأزواج ### $ (1592) 1 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد ~~الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة عن بريد العجلي عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: # قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تزوج امرأة لا يتزوجها إلا لجمالها ~~لم ير فيها ما يحب، ومن تزوجها لمالها لا يتزوجها إلا له وكله الله إليه، ~~فعليكم بذات الدين. ### $ (1593) 2 - وعنه عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله ابن ~~بكير عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الشؤم في ثلاثة ~~أشياء في الدابة والمرأة والدار، فاما المرأة فشؤمها غلاء مهرها وعسر ~~ولادتها، واما الدابة فشؤمها كثرة عللها وسوء خلقها، واما الدار فشؤمها ~~ضيقها وخبث جيرانها. ### $ (1594) 3 - وعنه عن محمد واحمد عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن محمد بن ~~مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بركة المرأة خفة مؤنتها وتيسر ~~ولادتها، ومن شؤمها شدة مؤنتها وتعسير ولادتها. ### $ (1595) 4 - وعنه عن الحسن بن علي بن يوسف ومحمد بن علي ms2239 عن سعدان بن مسلم ~~عن بهلول عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ~~خير النساء من التي إذ ا دخلت مع زوجها فخلعت الدرع خلعت معه الحياء، وإذا ~~لبست الدرع لبست معه الحياء. ### $ (1596) 5 - وعنه عن محمد وأحمد عن علي بن يعقوب عن مروان ابن مسلم عن ~~بريد عن أبي جعفر عليه السلام قال: حدثني جابر بن عبد الله ان النبي # PageV07P399 # صلى الله عليه وآله قال: من تزوج امرأة لما لها وكله الله إليه، ومن ~~تزوجها لجمالها رأى فيما ما يكره، ومن تزوجها لدينها جمع الله له ذلك. ### $ (1597) 6 - الحسن بمحبوب عن علي بن رئاب عن أبي حمزة قال: سمعت جابر ~~الأنصاري يحدث قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فذكرنا ~~النساء وفضل بعضهن على بعض فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الا أخبركم؟ # فقلنا: بلى يا رسول الله فأخبرنا فقال: ان من خير نساءكم الولود الودود ~~الستيرة العزيزة في أهلها الذليلة مع بعلها المتبرجة مع زوجها الحصان عن ~~غيره التي تسمع قوله وتطيع امره، وإذا خلا بها بذلت له ما أراد منها ولم ~~تبذل له تبذل الرجل، ثم قال: الا أخبركم بشر نساءكم؟ قالوا: بلى قال: ان من ~~شر نساءكم الذليلة في أهلها العزيزة مع بعلها العقيم الحقود التي لا تتورع ~~من قبيح المتبرجة إذا غاب عنها بعلها الحصان معه إذا حضر التي لا تسمع قوله ~~ولا تطيع امره وإذا خلا بها بعلها تمنعت منه تمنع الصعبة عند ركوبها ولا ~~تقبل له عذرا ولا تغفر له ذنبا، ثم قال: أفلا أخبركم بخير رجالكم فقلنا بلى ~~قال: إن من خير رجالكم التقي النقي السمح الكفين السليم الطرفين البر ~~بوالديه ولا يلجئ عياله إلى غيره ثم قال: أفلا أخبركم بشر رجالكم؟ فقلنا: ~~بلى قال: ان من شر رجالكم البهات الفاحش الاكل وحده المانع رفده الضارب ~~أهله وعبده، البخيل الملجئ عياله إلى غيره العاق بوالديه. ### $ (1598) 7 - عنه عن علي بن رئاب عن ms2240 عبد الاعلى بن أعين مولى ال سام عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: # تزوجوا الابكار فإنهن أطيب شئ افواها وادر شئ اخلافا وأحسن شئ أخلاقا ~~وافتح شئ أرحاما اما علمتم اني أباهي بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط يظل ~~محبنطئا # PageV07P400 # على باب الجنة فيقول الله عز وجل له: ادخل الجنة فيقول: لا حتى يدخل ~~أبواي قبلي فيقول الله تعالى: لملك من الملائكة ائتني بابويه فيأمر بهما ~~إلى الجنة فيقول: هذا بفضل رحمتي لك. ### $ (1599) 8 - وعنه عن علي بن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال ثلاثة أشياء: لا يحاسب عليهن المؤمن: طعام يأكله وثوب يلبسه وزوجة ~~صالحة تعاونه ويحصن بها فرجه. ### $ (1600) 9 - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن ~~محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: اتى رجل رسول الله صلى الله ~~عليه وآله يستأمره في النكاح فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم انكح ~~وعليك بذوات الدين تربت يداك وقال: إنما مثل المرأة الصالحة مثل الغراب ~~الأعصم الذي لا يكاد يقدر عليه قال: وما الغراب الأعصم؟ قال: الأبيض إحدى ~~رجليه. ### $ (1601) 10 - وعنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي ~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان صاحبتي هلكت رحمها الله وكانت لي ~~موافقة وقد هممت ان أتزوج قال: فقال لي: انظر أين تضع نفسك ومن تشركه في ~~مالك وتطلعه على دينك وسرك، فان كنت فاعلا فبكرا تنسب إلى الخير والى حسن ~~الخلق، واعلم: الا ان النساء خلقن شتى فمنهن الغنيمة والغرام ومنهن الهلال ~~إذا تجلى * لصاحبه ومنهن الظلام فمن يظفر بصالحهن يسعد * ومن يعثر فليس له ~~انتقام وهن ثلاثة امرأة بكر ولود تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته ولا ~~تعين # PageV07P401 # الدهر عليه وامرأة عقيم لا ذات جمال ولا خلق ولا تعين على خير، وامرأة ~~صخابة ولاجة همازة تستقل الكثير ولا تقبل اليسير. ### $ (1602) 11 ms2241 - عنه عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد ~~الله بن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول: عليكم بذوات ~~الأوراك فإنهن انجب. ### $ (1603) 12 - وعنه عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن ~~أبي زياد الشعيري عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: ~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اختاروا لنطفكم فان الخال أحد الضجيعين. ### $ (1604) 13 - وعنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن عثمان بن عيسى عن عبد الله ~~بن مسكان عن بعض أصحابنا قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان ~~المرأة قلادة فانظر ماذا تقلد قال: وسمعته يقول: ليس للمرأة خطر لا ~~لصالحتهن ولا لطالحتهن، اما صالحتهن فليس خطرها الذهب والفضة وهي خير من ~~الذهب والفضة، واما طالحتهن فليس التراب خطرها والتراب خير منها. ### $ (1605) 14 - عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن معاذ بن ثابت الجوهري عن ~~عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله: خير نسائكم الطيبة الريح الطيبة الطعام التي ~~إذا أنفقت أنفقت بمعروف وإذا أمسكت أمسكت بمعروف فتلك من عمال الله وعامل ~~الله لا يخيب. ### $ (1606) 15 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن # PageV07P402 # أبي عبد الله عن بعض أصحابنا رفع الحديث قال: كان النبي صلى الله عليه ~~وآله إذا أراد ان يتزوج امرأة بعث من ينظر إليها ويقول للمبعوث شمي ليتها ~~فان طاب ليتها طاب عرفها وانظري إلى كعبها فان درم كعبها عظم كعثبها. ### $ (1607) 16 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن بكر بن صالح عن مالك بن اشيم عن ~~بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه ~~السلام: تزوجوا عيناء سمراء مربوعة عجزاء فان كرهتها فعلي الصداق. ### $ (1608) 17 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ~~أبي عبد الله عليه السلام ms2242 قال: قام النبي صلى الله عليه وآله خطيبا فقال: # أيها الناس إياكم وخضراء الدمن قيل يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال: ~~المرأة الحسناء في منبت السوء. ### $ (1609) 18 - وعنه عن علي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان ~~جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # إذا تزوج الرجل المرأة لجمالها أو مالها وكل إلى ذلك، وان تزوجها لدينها ~~رزقة الله عز وجل الجمال والمال. ### $ (1610) 19 - وعنه عن علي عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن إسحاق ابن عمار ~~قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أخلاق الأنبياء عليهم السلام حب ~~النساء. ### $ (1611) 20 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن ~~خلاد قال: سمعت علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول ثلاث من سنن # PageV07P403 # المرسلين، العطر واحفاء الشعر وكثرة الطروقة. ### $ (1612) 21 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن ~~سليمان بن جعفر الجعفري عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما رأيت ضعيفات الدين وناقصات العقول ~~اسلب لذي لب منكن. ### $ (1613) 22 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أو قال ~~أمير المؤمنين عليه السلام: النساء أربع جامع مجمع وربيع مربع وكرب مقمع ~~وغل قمل. ### $ (1614) 23 - وفي حديث آخر وخرقاء مقمع بدل وكرب. ### $ (1615) 24 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل ~~نساء أمتي اصبحهن وجها وأقلهن مهرا. ### $ (1616) 25 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن ~~غير واحد عن زياد القندي عن أبي وكيع عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث ~~الأعور قال: قال أمير المؤمنين عليه ms2243 السلام: خير نساءكم قريش ألطفهن ~~بازواجهن وأرحمهن بأولادهن المجون لزوجها الحصان لغيره، قلنا وما المجون؟ ~~قال: التي لا تمتنع. ### $ (1617) 26 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ~~سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من زوج عزبا # PageV07P404 # كان ممن ينظر الله إليه يوم القيامة. ### $ (1618) 27 - وعنه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أفضل الشفاعات ان تشفع بين اثنين في ~~نكاح حتى يجمع الله بينهما. ### $ (1619) 28 - علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن يوسف عن صفوان بن يحيى عن ~~عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام قال: جاء رجل إلى أبى جعفر ~~عليه السلام فقال أبى: هل لك من زوجة؟ قال: لا قال: ما أحب ان لي الدنيا ~~وما فيها واني أبيت ليلة ليس لي زوجة ثم قال أبي عليه السلام: ركعتين ~~يصليهما رجل متزوج أفضل من رجل يقوم ليله ويصوم نهاره أعزب. ### $ (1620) 29 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة ~~بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: # إياكم ونكاح الزنج فإنه خلق مشوه. ### $ (1621) 30 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن إسماعيل بن محمد المكي عن علي بن ~~الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عمن ذكره عن أبي الربيع الشامي ~~قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تشتر من السودان أحدا فإن كان لابد ~~فمن النوبة فإنهم من الذين قال الله تعالى: (ومن الذين قالوا انا نصارى ~~أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به) اما انهم سيذكرون ذلك الحظ، وسيخرج ~~مع القائم عليه السلام منا منهم عصابة، ولا تنكحوا من الأكراد أحدا فإنهم ~~جنس من الجن كشف الله عنهم الغطاء. # PageV07P405 ### $ (1622) 31 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن ~~السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ms2244 قال أميرا لمؤمنين عليه السلام: # إياكم وتزويج الحمقاء فان صحبتها بلاء وولدها ضياع. ### $ (1623) 32 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عمن ~~حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: زوجوا الأحمق ولا تزوجوا الحمقاء ~~فان الأحمق ينجب والحمقاء لا تنجب. ### $ (1624) 33 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة ~~الحسناء أيصلح ان يتزوجها وهي مجنونة؟ قال: لا ولكن إذا كان عنده أمة ~~مجنونة فلا بأس ان يطأها ولا يطلب ولدها. ### $ (1625) 34 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ~~أبي نصر عن داود بن سرحان عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~قول الله عز وجل: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) قال: هن نساء ~~مشهورات بالزنى أو رجال مشهورون شهروا به وعرفوا به، والناس اليوم بذلك ~~المنزل فمن أقيم عليه حد الزنى أو شهر بالزنى لم ينبغ لاحد ان يناكحه حتى ~~يعرف منه توبة. ### $ (1626) 35 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ~~معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم ~~بعد ما تزوجها انها كانت زنت قال: ان شاء زوجها ان يأخذ الصداق ممن زوجها ~~ولها الصداق بما استحل من فرجها، وان شاء تركها. # PageV07P406 ### || 35 - باب الاستخارة للنكاح والدعا قبله ### $ (1627) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى ~~عن علي بن الحكم عن مثنى بن الوليد الحناط عن أبي بصير قال: قال أبو عبد ~~الله عليه السلام: إذا تزوج أحدكم كيف يصنع؟ قال: قلت له ما أدري جعلت فداك ~~قال: فإذا هم بذلك فليصل ركعتين ويحمد الله ويقول: (اللهم إني أريد أتزوج، ~~اللهم فاقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها وفي مالي وأوسعهن ~~رزقا وأعظمهن بركة، واقدر لي منها ولدا ms2245 طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي ~~وبعد موتى) فإذا أدخلت عليه فليضع يده على ناصيتها ويقول: (اللهم على كتابك ~~تزوجتها وفي أمانتك اخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فان قضيت في رحمها ولدا ~~فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان) قلت: # وكيف يكون شرك شيطان؟ فقال: ان الرجل إذا دنا من المرأة وجلس مجلسه حضره ~~الشيطان فان هو ذكر اسم الله تنحى الشيطان عنه وان فعل ولم يسم ادخل ~~الشيطان ذكره فكان العمل منهما جميعا والنطفة واحدة قلت: فبأي شئ يعرف هذا ~~جعلت فداك؟ قال: بحبنا وبغضنا. ### $ (1628) 2 - وعنه علي بن أسباط عن إسماعيل بن منصور عن إبراهيم بن محمد بن ~~حمران عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تزوج والقمر في العقرب ~~لم ير الحسنى # PageV07P407 ### || 36 - باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع قال ~~الشيخ رحمه الله: (ومن السنة في نكاح الغبطة الاشهاد والاعلان والخطبة فيه ~~بذكر الله وذكر رسوله) قد بينا فيما تقدم ان الاشهاد والاعلان في النكاح من ~~السنة وأن لم يكونا من شرائط صحة العقد، وحكم الخطبة أيضا ذلك الحكم في أنه ~~مندوب إليه وانه مستحب، فإن لم يفعله الانسان لم يكن عليه شي وكان العقد ~~صحيحا. ### $ (1629) 1 - روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ~~بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن عبيد ابن زرارة قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التزويج بغير خطبة فقال: أو ليس عامة ما ~~يتزوج فتياننا ونحن نتعرق الطعام (1) على الخوان نقول يا فلان زوج فلانة ~~فيقول: نعم قد فعلت. ### $ (1630) 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر ابن محمد بن ~~علي الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه السلام ان ~~علي بن الحسين عليه السلام كان يتزوج وهو يتعرق عرقا يأكل فما يزيد على أن ~~يقول الحمد لله وصلى الله على محمد ms2246 وآله ويستغفر الله وقد زوجناك على شرط ~~الله ثم قال علي بن الحسين عليه السلام: إذا حمد الله فقد خطب. ### $ (1631) 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد # PageV07P408 # عن ابن فضال رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام قال: الوليمة يوم ويومان مكر ~~وثلاثة أيام رياء وسمعة. ### $ (1632) 4 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن هشام ~~بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله ~~حين تزوج ميمونة بنت الحارث أولم عليها واطعم الناس الحيس (1). ### $ (1633) 5 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الوشا عن أبي الحسن ~~الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: ان النجاشي لما خطب لرسول الله صلى ~~الله عليه وآله آمنة بنت أبي سفيان لعنه الله فزوجه دعا بطعام وقال: ان من ~~سنن المرسلين الاطعام عند التزويج. ### $ (1634) 6 - وروى موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام ان رسول الله صلى ~~الله عليه وآله قال: لا وليمة الا في خمس في عرس أو خرس أو عذار أو وكاز أو ~~ركاز، فالعرس التزويج، والخرس النفاس بالولد، والعذر الختان، والوكاز الرجل ~~يشتري الدار، والركاز الرجل يقدم من مكة. ### $ (1635) 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن محمد بن ~~حكيم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما جعلت البينة في ~~النكاح من اجل المواريث. ### $ (1636) 8 - الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي بصير # PageV07P409 # قال: سمعت رجلا وهو يقول لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك اني رجل قد ~~أسننت وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة ولم أدخل بها واني أخاف إذا دخلت علي ~~فرأتني ان تكرهني لخضابي وكبري قال أبو جعفر عليه السلام: إذا أدخلت عليك ~~إن شاء الله فمرهم قبل ان تصل إليك أن تكون متوضئة ثم لا تصل إليها أنت حتى ~~توضأ وتصلي ركعتين ثم مرهم يأمروها ان تصلي أيضا ms2247 ركعتين، ثم تحمد الله ~~وتصلي على محمد وآله ثم ادع الله ومر من معها ان يؤمنوا على دعائك ثم ادع ~~الله وقل: (اللهم ارزقني الفها ووردها ورضاها بي وارضني بها واجمع بيننا ~~بأحسن اجتماع وأنفس ايتلاف فإنك تحب الحلال وتكره الحرام) واعلم أن الألف ~~من الله والفرك (1) من الشيطان ليكره ما أحل الله عز وجل. ### $ (1637) 9 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى عن زرارة عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين. ### $ (1638) 10 - محمد بن أبي خالد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ~~ضامن. ### $ (1639) 11 - وعنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ~~عليه السلام قال: من تزوج بكرا فدخل بها في أقل من تسع سنين فعيبت ضمن. ### $ (1640) 12 - وعنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن # PageV07P410 # جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين ~~فان فعل فعيبت فقد ضمن. ### $ (1641) 13 - وعنه عن محمد بن عيسى عن ابان عن حريز عن محمد ابن مسلم عن ~~أبي جعفر عليه السلام: إذا أردت الجماع فقل: (اللهم ارزقني ولدا واجعله ~~تقيا زكيا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير). ### $ (1642) 14 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن عمرو بن عثمان عن أبي جعفر ~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيكره الجماع في ساعة من الساعات فقال: ~~نعم يكره في الليلة التي ينكسف فيها القمر واليوم الذي تنكسف فيه الشمس ~~وفيما بين غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ~~وفي الريح السوداء والحمراء والصفراء، والزلزلة، ولقد بات رسول الله صلى ~~الله عليه وآله عند بعض النساء فانكسف القمر في تلك الليلة فلم يكن منه ~~فيها شئ فقالت له زوجته: # يا رسول ms2248 الله بأبي أنت وأمي كل هذا للبغض؟ فقال: ويحك هذا الحادث في ~~السماء فكرهت ان أتلذذ فادخل في شئ ولقد عير الله قوما فقال عز وجل: (وان ~~يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم) (1) وأيم الله لا يجامع في ~~هذه الساعات التي وصفت فيرزق من جماعه ولدا وقد سمع بهذا الحديث فيرى ما ~~يحب. ### $ (1643) 15 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن ~~بكر بن صالح عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن عليه السلام قال: من ~~اتى أهله في محاق الشهر فليسلم بسقط الولد. ### $ (1644) 16 - وعنه عن أبيه عمن ذكره عن أبي الحسن موسى # PageV07P411 # عليه السلام عن أبيه عن جده عليه السلام قال: ان فيما أوصى به رسول الله ~~صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام قال: يا علي لا تجامع أهلك في أول ~~ليلة من الهلال، ولا في ليلة النصف، ولا في آخر ليلة فإنه يتخوف على ولده، ~~من فعل ذلك الخبل فقال علي عليه السلام: ولم ذلك يا رسول الله؟ فقال: ان ~~الجن يكثرون غشيان نسائهم في أول ليلة من الهلال وليلة النصف وفى آخر ليلة، ~~اما رأيت المجنون يصرع في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره. ### $ (1645) 17 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن صفوان عن عبد الله ~~بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره للرجل إذا قدم من سفره أن ~~يطرق أهله ليلا حتى يصبح. ### $ (1646) 18 - وسأل محمد بن العيص أبا عبد الله عليه السلام فقال: # أجامع وانا عريان؟ قال: لا ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها، وقال علي ~~عليه السلام: # لا تجامع في السفينة، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يكره ان يغشى ~~الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فان فعل وخرج الولد ~~مجنونا فلا يلومن إلا نفسه. ### $ (1647) 19 - وسأل صفوان بن يحيى أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل يكون ~~عنده المرأة الشابة فيمسك عنها ms2249 الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار ~~بها يكون لهم مصيبة أيكون في ذلك آثما؟ قال: إذا تركها أربعة أشهر كان آثما ~~بعد ذلك. ### $ (1648) 20 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن # PageV07P412 # زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: # قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا جامع أحدكم فلا يأتيهن كما يأتي ~~الطير ليمكث وليلبث قال بعضهم: وليتلبث. ### $ (1649) 21 - وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن إبراهيم ~~ابن أبي بكر النخاس عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام في رجل يجامع ~~فيقع عنه ثوبه قال: لا بأس. ### $ (1650) 22 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إسماعيل ابن همام ~~عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يقبل قبل المرأة ~~قال: لا بأس. ### $ (1651) 23 - وعنه عن علي بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن أحمد بن ~~النضر عن محمد بن مسكين الحناط عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام أينظر الرجل في فرج امرأته وهو يجامعها؟ قال: لا بأس. ### $ (1652) 24 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن ~~إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينظر إلى امرأته وهي ~~عريانة قال: لا بأس بذلك وهل اللذة إلا ذاك. ### $ (1653) 25 - وعنه عن علي بن محمد عن ابن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله ~~عن أبيه عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله ~~عليه السلام: اتقوا الكلام عند التقاء الختانين فإنه يورث الخرس. ### $ (1654) 26 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محسن بن أحمد عن أبان عن مسمع بن ~~عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يجامع المختضب # PageV07P413 # قلت: جعلت فداك لم لا يجامع المختضب؟ قال: لأنه محتصر. ### $ (1655) 27 ms2250 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم ابن محمد ~~الجوهري عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي أيوب عن أبي راشد عن أبيه قال: # سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته ~~وفي البيت صبي، فان ذلك مما يورث الزنى. ### $ (1656) 28 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن ~~الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها؟ قال: لا بأس به إلا أنه يورث العمى ~~في الولد. ### $ (1657) 29 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أسباط عن محمد ابن حمران عن ~~عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي ~~المرأة في دبرها قال: لا بأس إذا رضيت، قلت: فأين قول الله عز وجل: ### $ (فاتوهن من حيث أمركم الله) (1)؟ قال: هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من ~~حيث أمركم الله ان الله تعالى يقول: (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم) ~~(1). ### $ (1658) 30 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمن اخبره ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي أهله من خلفها؟ # قال: هو أحد المائتين فيه الغسل. ### $ (1659) 31 - أحمد بن عيسى عن موسى بن عبد الملك والحسين بن # PageV07P414 # علي بن يقطين وموسى بن عبد الملك عن رجل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه ~~السلام عن اتيان الرجل المرأة من خلفها فقال: أحلتها آية من كتاب الله عز ~~وجل قول لوط: ### $ (هؤلاء بناتي هن أطهر لكم) (1) وقد علم أنهم لا يريدون الفرج. ### $ (1660) 32 - وعنه عن معمر بن خلاد قال: قال أبو الحسن عليه السلام: # أي شئ يقولون في اتيان النساء في أعجازهن؟ قلت: انه بلغني ان أهل المدينة ~~لا يرون به بأسا فقال: ان اليهود كانت تقول إذا اتى الرجل المرأة في خلفها ~~خرج الولد أحول فأنزل الله عز وجل: (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم) ~~من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود ولم يعن ms2251 في ادبارهن. ### $ (1661) 33 - وعنه عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن حماد ابن عثمان قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام أو اخبرني من سأله عن رجل يأتي المرأة في ~~ذلك الموضع وفي البيت جماعة فقال لي: ورفع صوته قال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله: # من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه ثم نظر في وجوه أهل البيت ثم اصغي إلي ~~فقال: لا بأس به. ### $ (1662) 34 - وعنه عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد عن حماد ابن عثمان ~~عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ~~يأتي المرأة في دبرها قال: لا بأس به. ### $ (1663) 35 - وعنه عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: # قلت للرضا عليه السلام: ان رجلا من مواليك أمرني ان أسألك عن مسأله فهابك ~~واستحى منك أن يسألك قال: ما هي قال: قلت الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال: # PageV07P415 # نعم ذلك له قلت فأنت تفعل ذلك؟ قال: لا انا لا نفعل ذلك. ### $ (1664) 36 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى عن ~~يونس أو غيره عن هاشم بن المثنى عن سدير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام ~~يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: محاش النساء على أمتي حرام. ### $ (1665) 37 - وعنه بالاسناد عن هاشم وابن بكير عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال هاشم: لا تفري (1) ولاتفرث وابن بكير قال: لا تفرث أي لا تأتي ~~من غير هذا الموضع. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر ان لا يقابل بهما الأخبار الكثيرة التي ~~قدمناها على أنهما مع كونها شاذين منقطعي الاسناد مرسلين وما هذا حكمه لا ~~يعترض به الأحاديث المسندة، ولو سلم من ذلك لكان محمولا على ضرب من ~~الكراهية لأنه وان لم يكن حراما فهو مكروه الأولى تركه على كل حال، يدل على ~~ذلك ما رواه: ### $ (1666) 38 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي يرفعه عن ابن أبي يعفور قال: ~~سألته ms2252 عن اتيان النساء في اعجازهن؟ فقال: ليس به بأس وما أحب ان تفعله. # والخبر الذي قدمناه أيضا عن الرضا عليه السلام وقوله انا لا نفعل ذلك دال ~~على كراهيته حسب ما قدمناه، ويحتمل أن يكون الخبران وردا مورد التقية لان ~~هذا لا يوافقنا عليه من العامة غير مالك فحسب فيجوز أن يكونا وردا عليه هذا ~~الوجه. ### $ (1667) 39 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال ~~عن ابن بكير عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله # PageV07P416 # عليه السلام عن العزل فقال: ذاك إلى الرجل. ### $ (1668) 40 - وعنه عن أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن ابن فضال عن ~~علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها وان كرهت فليس ~~لها من الامر شئ. ### $ (1669) 41 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا عن محمد ~~بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل فقال: ذلك إلى الرجل ~~يصرفه حيث شاء. ### $ (1670) 42 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ~~أبي عميرة عن عبد الرحمن الحذاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # كان علي بن الحسين عليه السلام لا يرى بالعزل بأسا يقرأ هذه الآية (وإذ ~~اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا ~~بلى) (1) فكل شئ اخذ منه الميثاق فهو خارج وإن كان على صخرة صماء. ### $ (1671) 43 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما ~~عليهما السلام انه سئل عن العزل فقال: أما الأمة فلا بأس، واما الحرة فاني ~~أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها. ### $ (1672) 44 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ~~عليه السلام مثل ذلك، وقال في ms2253 حديثه: إلا أن ترضى أو ان يشترط # PageV07P417 # ذلك عليها حين يتزوجها. ### $ (1673) 45 - وعنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود ~~له بولده) (1) قال: كانت المراضع تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الرجل الجماع ~~فتقول لا أدعك اني أخاف ان أحبل فاقتل ولدي هذا الذي أرضعه، وكان الرجل ~~تدعوه امرأته فيقول اني أخاف ان أجامعك فاقتل ولدي فيدعها ولا يجامعها فنهى ~~الله عن ذلك أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل. ### $ (1674) 46 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن ~~أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال: # يوم آتي فلانة أطلب ولدها فهي حرة بعد أن يأتيها أله ان يأتيها ولا ينزل ~~فيها؟ فقال: # إذا اتاها فقد طلب ولدها. ### $ (1675) 47 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن ~~بن علي الوشا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول في التزويج ~~قال: ان من السنة التزويج بالليل لان الله عز وجل جعل الليل سكنا والنساء ~~إنما هن سكن. ### $ (1676) 48 - وعنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: زفوا عرائسكم ليلا وأطعموا ضحى. ### $ (1677) 49 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن إسحاق ابن عمار ~~قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يكون معه أهله في السفر ولا # PageV07P418 # يجد الماء أيأتي أهله؟ قال: ما أحب ان يفعل ذلك إلا أن يخاف على نفسه. ### $ (1678) 50 - عنه عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى قال سألت الرضا ~~عليه السلام عن الرجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا ~~يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة يكون في ذلك آثما؟ قال: # إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك إلا أن يكون باذنها. ### || 37 - باب ms2254 القمسة للأزواج ### $ (1679) 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ~~عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ~~تتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة، ولا النصرانية ولا ~~اليهودية على المسلمة، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل، وسألته عن الرجل يكون له ~~المرأتان وأحدهما أحب إليه من الأخرى أله ان يفضلها بشئ؟ قال: نعم له أن ~~يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة، لان له أن يتزوج أربع نسوة فليلتيه يجعلهما ~~حيث شاء، قلت: فيكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا قال: فليفضلها حين يدخل ~~بها بثلاث ليال، وللرجل أن يفضل نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا. ### $ (1680) 2 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: # سألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها هل يحل له ان يفضل واحدة على ~~الأخرى # PageV07P419 # قال: يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام إذا كانت بكرا ثم يسوي بينهما ~~بطيبة نفس إحداهما للأخرى. ### $ (1681) 3 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى ~~أله ان يفضل إحداهما على الأخرى؟ قال: نعم يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن ~~أربعا وقال: إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام. ### $ (1682) 4 - وعنه عن النصر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن الحضرمي عن ~~محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل تزوج امرأة وعنده امرأة ~~قال: إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا، وان كانت ثيبا فثلاثا. # ولا ينافي هذا الخبر ما تقدم من الاخبار، لان الاخبار الأولة نحملها علي ~~ان المراد بها أن له ان يفضل البكر بثلاثة أيام وهو أفضل ثم يرجع إلى ~~التسوية، والخبر الأخير نحمله على الجواز دون التخيير فان من فعل ذلك لم ~~يكن مأثوما، وإن كان قد ترك الأفضل. ### $ (1683) 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن ms2255 إبراهيم عن أبيه عن نوح ابن شعيب ~~ومحمد بن الحسن قال: سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم فقال له: أليس الله ~~حكيما؟ قال: بلى هو احكم الحاكمين، قال: فأخبرني عن قوله عز وجل (فانكحوا ~~ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة) أليس ~~هذا فرضا؟ قال: بلى قال: فأخبرني عن قوله: (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين ~~النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل) أي حكيم يتكلم بهذا!!؟ فلم يكن عنده ~~جواب، فرحل # PageV07P420 # إلى المدينة إلى أبى عبد الله عليه السلام فقال: يا هشام في غير وقت حج ~~ولا عمرة!؟ # قال: نعم جعلت فداك لأمر همني ان ابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن ~~عندي فيها شئ قال: وما هو؟ قال: فأخبره بالقصة فقال له أبو عبد الله عليه ~~السلام: أما قوله: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان ~~خفتم ألا تعدلوا فواحدة) يعني في النفقة واما قوله: (ولن تستطيعوا ان ~~تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل) يعنى في المودة قال: ~~فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب فأخبره قال: والله ما هذا من عندك. ### $ (1684) 6 - علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي ابن محمد عن ~~عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضي في رجل نكح ~~أمة ثم وجد طولا - يعنى استغناء - ولم يشته ان يطلق الأمة نفس فيها فقضى ان ~~الحرة تنكح على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرة إذا كانت الحرة أولهما ~~عنده، وإذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الأمة قسم للحرة الثلثين من ~~ماله ونفسه - يعني نفقته - وللأمة الثلث من ماله ونفسه. ### $ (1685) 7 - وعنه عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن ~~أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج الأمة ~~على الحرة؟ قال: لا يتزوج الأمة على الحرة ويتزوج الحرة على الأمة وللحرة ms2256 ~~ليلتان وللأمة ليلة. ### $ (1686) 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما ~~عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة؟ قال: # لا، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم ~~للمملوكة، قال محمد: وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة؟ فقال: لا بأس إذا ~~اضطر إليها. PageV07P421 ### $ (1687) 9 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك ابن عتبة ~~الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون له امرأتان يريد أن ~~يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس بذلك واجتهد في العدل ~~بينهما. ### $ (1688) 10 - وعنه عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام هل ~~يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض؟ قال: لا ولا بأس به في الإماء. ### $ (1689) 11 - الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ~~ويمسهن، فإذا نام عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا اثم؟ ~~فقال: إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها، وليس عليه ان ~~يجامعها إذا لم يرد ذلك. ### || 38 - باب التدليس في النكاح وما يرد منه # وما لا يرد قال الشيخ رحمه الله: ~~(ومن تزوج بامرأة على أنها حرة فوجدها أمة كان له ردها). ### $ (1690) 1 - أبو عبد الله البزوفري قال: حدثنا حميد بن زياد عن الحسن بن ~~سماعة عن الحسن بن محبوب عن العباس بن الوليد عن أبيه عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها قال: إن كان # PageV07P422 # الذي زوجها إياه غير مواليها فان نكاحه فاسد، قلت كيف يصنع بالمهر الذي ~~اخذت منه؟ قال: ان وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه، وان لم يجد فلا شئ له ~~عليها فإن كان زوجها ولي لها يرجع على وليها بما اخذته ولمواليها عليه ان ~~كانت بكرا عشر قيمة ثمنها ms2257 وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من ~~فرجها، قال: وتعتد عدة الأمة قلت: فان جاءت بولد منه؟ قال: الأولاد منه ~~أحرار إذا كان النكاح بغير اذن المولى. # وقد تكلمنا على هذا الخبر فيما مضى وبينا معنى قوله: الأولاد منه أحرار. ~~أي شئ المراد به فلا وجه لإعادته هنا. # قال الشيخ رحمه الله: (ومن خطب إلى رجل بنتا له من حرة فعقد له على بنت ~~له من أمة ثم علم بعد ذلك كان له ردها). ### $ (1691) 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى عن ~~حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخطب ~~إلى الرجل ابنته من مهيرة فاتاه بغيرها قال: تزف إليه التي سميت له بمهر ~~آخر من عند أبيها والمهر الأول للتي دخل بها. ### $ (1692) 3 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبد ~~الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل خطب إلى ~~رجل بنتا له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها ادخل عليه بنتا له ~~أخرى من أمة قال: ترد على أبيها وترد إليه امرأته ويكون مهرها على أبيها. # قال الشيخ رحمه الله: (وترد البرصاء والعمياء والمجنونة والمجذومة ~~والرتقاء والمفضاة والعرجاء والمحدودة في الفجور). # PageV07P423 ### $ (1693) 4 - روى الحسين بن سعيد عن علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن ~~حماد عن الحلبي أبى عبد الله عليه السلام قال: إنما يرد النكاح من البرص ~~والجذام والجنون والعقل (1). ### $ (1694) 5 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ~~قال: ترد على وليها ويكون لها المهر على وليها، وإن كان بها زمانة لا يراها ~~الرجال أجيز شهادة النساء عليها. ### $ (1695) 6 - وعنه عن أحمد بن محمد عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي ~~عبد ms2258 الله عليه السلام قال: ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة، قلت: # العوراء؟ قال: لا. ### $ (1696) 7 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد عن محمد ~~بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ترد البرصاء والعمياء والعرجاء. # فاما المحدودة فليس للرجل ردها، روى ذلك: ### $ (1697) 8 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن ~~محمد بن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود ~~والمحدودة هل ترد من النكاح؟ قال: لا، قال: رفاعة وسألته عن البرصاء فقال: # قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيه امرأة زوجها وليها وهي برصاء ان لها ~~المهر بما استحل # PageV07P424 # من فرجها وان المهر على الذي زوجها، وإنما صار المهر عليه لأنه دلسها، ~~ولو أن رجلا تزوج امرأة أو زوجها رجلا لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شئ ~~وكان المهر يأخذه منها. ### $ (1698) 9 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن ~~بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ~~فعلم بعد ما تزوجها انها قد كانت زنت قال: ان شاء زوجها اخذ الصداق ممن ~~زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها، وان شاء تركها قال: وترد المرأة من ~~العقل والبرص والجذام والجنون، فاما ما سوى ذلك فلا. # فليس هذا الخبر منافيا لما قدمناه لأنه إنما قال: إذا علم أنها كانت قد ~~زنت كان له الرجوع على وليها بالصداق، ولم يقل ان له ردها، وليس يمتنع أن ~~يكون له استرجاع الصداق وان لم يكن له رد العقد، لان أحد الحكمين منفصل من ~~الآخر فاما قوله فاما ما سوى ذلك فلا، يدل على ما ذكرناه من أنه لا يكون له ~~رد بمجرد الفسق وليس ينافي أيضا ما قدمناه من أن له رد العرجاء والمفضاة ~~والعمياء لأن هذه الأربعة الأشياء مما له الردمنها على كل حال، وهذه ~~الثلاثة الأشياء الاخر وإن كان له الرد منها فالأفضل له ms2259 امساكهن ولا يردهن ~~منها، فاما المفضاة فالذي يدل على أن للرجل ردها ما رواه: ### $ (1699) 10 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن ~~يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة ~~عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما ~~دخل بها # PageV07P425 # قال فقال: إذا دلست العفلاء نفسها والبرصاء والمجنونة والمفضاة وما كان ~~بها من زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر من ~~وليها الذي كان دلسها فإن لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شئ له وترد إلى ~~أهلها، قال: وان أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له وان لم يصب شيئا فلا ~~شئ له قال: وتعتد منه عدة المطلقة إن كان دخل بها وان لم يكن دخل بها فلا ~~عدة له ولا مهر لها. ### $ (1700) 11 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ~~محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه ~~السلام في رجل تزوج مرأة فوجدها برصاء أو جذماء قال: إن كان لم يدخل بها ~~ولم يبين له فان شاء طلق وان شاء أمسك ولا صداق لها وإذا دخل بها فهي ~~امرأته. # فلا ينافي الخبر الأول الذي تضمن انها ترد من غير طلاق، لان قوله عليه ~~السلام إن شاء طلق محمول على أنه ان شاء خلاها لان ذلك مستفاد به في أصل ~~اللغة ولم يحمل ذلك على الطلاق المتقرر في الشرع، واما قوله إذا دخل بها ~~فهي امرأته معناه إذا دخل بها مع العلم بذلك لم يكن له بعد ذلك ردها على ~~حال لان ذلك يدل عليه الرضا منه بحالها على ما نبينه فيما بعد. ### $ (1701) 12 - وروى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ~~في رجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم ms2260 يبينوا له قال: لا ترد إنما ~~يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل، قلت: أرأيت إن كان قد دخل بها ~~كيف يصنع بمهرها؟ قال: لها المهر بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي ~~انكحها مثل ما ساق إليها. # PageV07P426 # قال الشيخ رحمه الله: (ومتى رضي الرجل بواحدة ممن ذكرناه لم يكن له ~~ردها). ### $ (1702) 13 - يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن ~~بن محمد عن غير واحد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال قال: في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا وهو ~~العفل أو بياضا أو جذاما انه يردها ما لم يدخل بها. ### $ (1703) 14 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن ~~يحيى عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~المرأة ترد من أربعة أشياء من البرص والجذام والجنون والقرن وهو العفل ما ~~لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا. # وهذان الخبران المراد بهما إذا وقع عليها بعد العلم بحالها فليس له ردها ~~لان ذلك يدل على الرضا، فاما إذا وقع عليها وهو لا يعلم بحالها ثم علم كان ~~له ردها على جميع الأحوال إلا أن يختار امساكها، والذي يدل على ذلك ما ~~قدمناه من الاخبار وتضمنها انه إن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من ~~فرجها، فلولا أن له الرد مع الدخول لما كان لهذا الكلام معنى، ويزيد ذلك ~~بيانا ما رواه: ### $ (1704) 15 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب ~~عن أبي أيوب عن أبي الصباح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج ~~امرأة فوجد بها قرنا قال: هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردها ~~على أهلها صاغرة ولا مهر لها، قلت: فإن كان دخل بها قال: إن كان علم بذلك ~~قبل أن ينكحها - يعنى المجامعة - ثم جامعها ms2261 فقد رضي بها، وان لم يعلم إلا ~~بعد ما جامعها فان شاء بعد أمسك وان شاء طلق. # PageV07P427 # قال الشيخ رحمه الله: (ومتى تزوج الرجل امرأة على أنها بكر فوجدها ثيبا ~~لم يكن له ردها). ### $ (1705) 16 - يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ~~بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن ~~عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا أيجوز له ان ~~يقيم عليها؟ قال فقال تفتق البكر من المركب ومن النزوة. ### $ (1706) 17 - وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن محمد ابن جزك ~~قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ~~ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا أم ينقص؟ قال: ينتقص. # قال الشيخ رحمه الله: (ومن تزوج امرأة على أنه حر ثم ظهر لها انه عبد كان ~~لها الخيار). ### $ (1707) 18 - روى محد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن ~~الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ~~امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد انه مملوك قال: هي أملك ~~بنفسها ان شاءت أقرت معه وان شاءت فلا، فإن كان دخل بها فلها الصداق وان لم ~~يكن دخل بها فليس لها شئ، وان هو دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك وأقرت بذلك ~~فهو أملك بها. # قال الشيخ رحمه الله (فان تزوجها على أنه صحيح وظهر لها به جنة كانت ~~بالخيار). ### $ (1708) 19 - روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسين عن القاسم بن ~~محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن امرأة يكون # PageV07P428 # لها زوج قد أصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون قال: لها ان تنزع ~~نفسها منه ان شاءت. # قال الشيخ رحمه الله: (وان تزوجت ms2262 على أنه صحيح فظهر لها انه عنين انتظرت ~~منه سنة، فان وصل إليها مرة واحدة فهو أملك بها). ### $ (1709) 20 - روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي حمزة قال: سمعت ~~أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت ~~زوجا غيره فزعمت أنه لا يقربها منذ دخل بها، فان القول في ذلك قول الزوج ~~وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لأنها مدعية، قال: فإن كان تزوجها وهي بكر ~~فزعمت أنه لم يصل إليها فان مثل هذا تعرفه النساء فلينظر إليها من يوثق به ~~منهن، فإذا ذكرت انها عذراء فعلى الامام ان يؤجله سنة، فان وصل إليها وإلا ~~فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها. ### $ (1710) 21 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن ~~أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال: قالت امرأة: # لأبي عبد الله عليه السلام أو سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته انه عنين ~~وينكر الرجل قال: تحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل ويدخل عليها الرجل ~~فان خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت وإلا صدقت وكذب. ### $ (1711) 22 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن ~~الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ~~عليه السلام انه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على اتيانها فقال: إن ~~كان # PageV07P429 # لا يقدر على اتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك، وإن كان ~~يقدر على غيرها فلا بأس بامساكها. ### $ (1712) 23 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من اتى ~~امرأة مرة واحدة ثم اخذ عنها فلا خيار لها. ### $ (1713) 24 - وعنه عن الحسين بن محمد عن حمدان القلانسي عن إسحاق بن بنان ~~عن ابن بقاح عن غياث بن إبراهيم عن أبي ms2263 عبد الله عليه السلام قال: ادعت ~~امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين عليه السلام انه لا يجامعها وادعى ~~هو أنه يجامعها فأمرها أمير المؤمنين عليه السلام ان تستذفر بالزعفران ثم ~~يغسل ذكره فان خرج الماء اصفر صدقه وإلا امره بطلاقها. ### $ (1714) 25 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن ~~ابان عن غياث الضبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في العنين إذا علم ~~أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق ~~بينهما، والرجل لا يرد من عيب. ### $ (1715) 26 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن ~~كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام ~~كان يقول: إذا تزوج امرأة فوقع عليها مرة ثم اعرض عنها فليس لها الخيار ~~لتصبر فقد ابتليت. # PageV07P430 # وليس لأمهات الأولاد ولا الإماء ما لم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة ~~خيار. # فاما الذي ذكره رحمه الله من التسوية بين العنة إذا حدثت بعد الدخول ~~وبينه إذا كان قبل الدخول إنما حمله على ذلك عموم الاخبار التي رويت في ذلك ~~مثل ما رواه: ### $ (1716) 27 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: العنين يتربص به سنة ثم إن شاءت امرأته تزوجت وان ~~شاءت أقامت. ### $ (1717) 28 - وعنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع ابدا ~~أتفارقه؟ قال: نعم ان شاءت. ### $ (1718) 29 - وعنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال: إذا تزوج الرجل ~~المرأة وهو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج نفسه. ### $ (1719) 30 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي البختري عن أبي ~~جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: يؤخر ~~العنين سنة من يوم ترافعه ms2264 امرأته، فان خلص إليها وإلا فرق بينهما، فان رضيت ~~أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها. # والأولى عندي الاخذ بالخبر الذي رويناه أخيرا وانه إذا حدثت العنة بعد ~~الدخول فلا يكون لها الخيار وتكون مبتلاة حسب ما تضمنه حديث إسحاق بن عمار ~~وحسب ما تضمنه حديث غياث الضبي من أنه إذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق ~~بينهما، والرجل لا يرد من عيب وغير ذلك من الاخبار التي قدمناها. # PageV07P431 ### $ (1720) 31 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بكير عن أبيه عن ~~أحدهما عليهما السلام في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها قال: # يفرق بينهما ان شاءت ويوجع رأسه، فان رضيت وأقامت معه لم يكن لها بعد ~~رضاها به ان تأباه. ### $ (1721) 32 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة عن أبي ~~عبد الله عليه السلام ان خصيا دلس نفسه لامرأة قال: يفرق بينهما وتأخذ ~~المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه. ### $ (1722) 33 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان قال: # بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت: سله عن خصي دلس نفسه لامرأة ودخل بها ~~فوجدته خصيا قال: يفرق بينهما ويوجع ظهره ويكون لها المهر بدخوله عليها. ### $ (1723) 34 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم ~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام من زوج امرأة فيها ~~عيب دلسته ولم تبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ~~ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين. ### $ (1724) 35 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألته عن رجلين ~~نكحا امرأتين فاتي هذا بامرأة ذا واتي هذا بامرأة ذا قال: تعتد هذه من هذا ~~وهذه من هذا ثم يرجع كل واحدة منهن إلى زوجها، وقال: في رجل يتزوج المرأة ~~فيقول لها: # انا من بني فلان فلا يكون كذلك قال: تفسخ النكاح أو ms2265 قال: ترد النكاح. ### $ (1725) 36 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث # PageV07P432 # ابن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام لم يكن ~~يرد من الحمق ويرد من العسر. ### $ (1726) 37 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن ابن محبوب عن هشام بن ~~سالم عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فقالت: ~~انا حبلى وانا أختك من الرضاعة وانا على غير عدة قال فقال: # إن كان دخل بها وواقعها لم يصدقها وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها ~~فليتحر وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك. ### $ (1727) 38 - وعنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود ~~عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأسير هل يتزوج في ~~دار الحرب؟ فقال: أكره ذلك فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح، ~~واما في الترك والديلم والخزر فلا يحل ذلك له. ### $ (1728) 39 - وعنه عن أحمد بن محمد عن أبي عبد الله عن الحسن ابن الحسين ~~الطبري عن حماد عن عيسى عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: خطب رجل إلى قوم ~~فقالوا: ما تجارتك؟ فقال: أبيع الدواب فزوجوه فإذا هو يبيع السنانير فمضوا ~~إلى علي عليه السلام فأجاز نكاحه وقال: ان السنانير دواب. ### $ (1729) 40 - وعنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود ~~المنقري عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين عليه ~~السلام في رجل ادعى على امرأته انه تزوجها بولي وشهود وأنكرت المرأة ذلك ~~وأقامت أختها على هذا الرجل البينة انه تزوجها بولي وشهود ولم توقت وقتا: ~~ان البينة # PageV07P433 # بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة، لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة ~~وتريد أختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو ~~دخول بها. ### $ (1730) 41 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ms2266 بن محمد وعلي بن ~~إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن بعض أصحابنا ~~عن أبي عبد الله عليه السلام في أختين أهديتا أخوين في ليلة فأدخلت امرأة ~~هذا على هذا وأدخلت امرأة هذا على هذا قال: لكل واحدة منهما الصداق ~~بالغشيان، وإن كان وليهما تعمد ذلك غرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته ~~حتى تقضي العدة، فإذا انقضت العدة صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح ~~الأول، قيل له: # فان ماتتا قبل انقضاء العدة؟ قال فقال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ~~ورثتهما ويرثانهما الرجلان، قيل: فان مات الرجلان وهما في العدة؟ قال: ~~ترثانهما ولهما نصف المهر المسمى وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة ~~الأولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها. ### $ (1731) 42 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله ~~عليه السلام ان خصيا دلس نفسه لامرأة قال: يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه ~~صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه. ### $ (1732) 43 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن داود ابن سرحان عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء ~~أو عرجاء قال: ترد على عليها فيكون لها المهر على وليها، فإن كان بها زمانة ~~لا يراها الرجل أجيز شهادة النساء عليها. # PageV07P434 ### $ (1733) 44 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عبد ~~الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام عن رجل خطب إلى رجل بنتا ~~له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له أخرى من ~~أمة قال: ترد على أبيها وترد عليه امرأته ويكون مهرها على أبيها. ### || 39 - باب نظر الرجل إلى المرأة قبل ان يتزوجها وما يحل من ذلك وما لا يحل ### $ (1734) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن الحكم ~~بن مسكين عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله ms2267 عليه السلام: # الرجل يريد ان يتزوج المرأة فينظر إلى شعرها؟ فقال: نعم إنما يريد أن ~~يشتريها بأغلى الثمن. ### $ (1735) 2 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن ~~علي عليه السلام في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد ان يتزوجها؟ قال: # لا بأس إنما هو مستام فان تقيض امر يكون. ### $ (1736) 3 - الحسن بن محبوب عن داود بن أبي يزيد العطار عن بعض أصحابنا ~~قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إياكم والنظر فإنه سهم من سهام إبليس ~~وقال: لا بأس بالنظر إلى ما وضعت الثياب. # PageV07P435 ### || 40 - باب الولادة والنفاس والعقيقة ### $ (1737) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن ~~يحيى عن عبد الله بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن ~~جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: # كان علي بن الحسين عليه السلام إذا حضرت ولادة المرأة قال: اخرجوا من في ~~البيت من النساء لا تكون أول ناظر إلى عورة. ### $ (1738) 2 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أبي ~~إسماعيل الصيقل عن أبي يحيى الرازي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ~~ولد لكم المولود إي شئ تصنعون به؟ قلت: لا أدري ما يصنع به قال: فخذ عدسة ~~جاوشير فدفه بماء ثم قطر في انفه في المنخر الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة ~~واذن في اذنه الأيمن وأقم في الأيسر تفعل ذلك قبل أن تقطع سرته فإنه لا ~~يفزع ابدا ولا تصيبه أم الصبيان. ### $ (1739) 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس ~~عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام قال: يحنك المولود بماء الفرات ~~ويقام في اذنه. ### $ (1740) 4 - وفي رواية حنكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين عليه ~~السلام فإن لم يكن فبماء السماء. ### $ (1741) 5 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن القاسم # PageV07P436 # ابن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير قال: قال أمير ms2268 المؤمنين عليه ~~السلام: # حنكوا أولادكم بالتمر فكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله بالحسن ~~والحسين عليهما السلام. ### $ (1742) 6 - وعنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ولد له مولود ~~فليؤذن في أذنه اليمنى باذان الصلاة وليقم في أذنه اليسرى فإنها عصمة من ~~الشيطان الرجيم. ### $ (1743) 7 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن ~~محمد بن سنان عن حسين عن مرازم عن أخيه قال: قال رجل لأبي عبد الله عليه ~~السلام ولد لي غلام فقال: رزقك، الله شكرت الواهب وبارك لك في الموهوب وبلغ ~~أشده ورزقك بره. ### $ (1744) 8 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن بكر ابن صالح عمن ~~ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: هنأ رجل رجلا أصاب ابنا فقال: # يهنيك الفارس فقال له الحسن عليه السلام: ما علمك يكون فارسا أو راجلا؟ ~~قال قلت: # جعلت فداك فما أقول:؟ قال: تقول شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب وبلغ ~~أشده ورزقك بره. ### $ (1745) 9 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن ~~علي عن محمد بن الفضيل عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال: # أول ما يبر الرجل ولده ان يسميه باسم حسن فليحسن أحدكم اسم ولده. ### $ (1746) 10 - وعنه عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عمن ذكره # PageV07P437 # عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يولد لنا ولد الا سميناه محمدا فإذا ~~مضت سبعة أيام فان شئنا غيرنا وإلا تركنا. ### $ (1747) 11 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال ~~عن أبي إسحاق ثعلبة بن ميمون عن رجل قد سماه عن أبي جعفر عليه السلام قال: ~~أصدق الأسماء ما سمي بالعبودية وأفضلها أسماء الأنبياء ان النبي صلى الله ~~عليه وآله قال: من ولد له أربعة أولاد ولم يسم أحدهم ms2269 باسمي فقد جفاني. ### $ (1748) 12 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن بكر بن صالح عن ~~سليمان بن جعفر الجعفري قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: # لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد وأحمد وعلي والحسن والحسين أو جعفر أو ~~طالب أو عبد الله أو فاطمة من النساء عليهم السلام. ### $ (1749) 13 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن جعفر بن محمد الأشعري عن ~~ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله ~~عليه وآله فقال: يا رسول الله ولد لي غلام فماذا اسميه؟ قال: سمه بأحب ~~الأسماء إلى: حمزة. ### $ (1750) 14 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير ~~عن سعيد بن خثيم عن معمر بن خثيم قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: # ما تكني؟ قال: ما اكتنيت بعد ومالي من ولد ولا امرأة ولا جارية قال: فما ~~يمنعك من ذلك؟ قال: قلت: حديث بلغني عن علي عليه السلام قال: وما هو؟ قلت: ~~بلغنا عن علي عليه السلام أنه قال: من اكتنى وليس له أهل فهو أبو جعفر فقال ~~أبو جعفر # PageV07P438 # عليه السلام: شوه ليس هذا من حديث علي عليه السلام انا لنكني أولادنا في ~~صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهم: ### $ (1751) 15 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله ~~دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد ان ينهى عن أسماء يتسمى بها وقبض ولم يسمها ~~منها الحكم وحكيم وخالد ومالك وذكر أنها ستة أو سبعة مما لا يجوز ان يتسمى ~~بها. ### $ (1752) 16 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد ~~الله عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن أربع كنى: عن أبي ~~عيسى وعن أبي الحكم وعن أبي مالك وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمدا. ### $ (1753) 17 ms2270 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن علا ~~بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان أبغض الأسماء إلى ~~الله عز وجل حارث ومالك وخالد. ### $ (1754) 18 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن بعض ~~أصحابنا عن محمد بن سنان عمن حدثه قال: كان علي بن الحسين عليه السلام إذا ~~بشر بولد لم يسأل ذكر هو أو أنثى حتى يقول أسوي؟ فإذا كان سويا قال: الحمد ~~لله الذي لم يخلق مني شيئا مشوها. ### $ (1755) 19 - عنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن عثمان ابن عبد ~~الرحمن عن شرحبيل بن مسلم أنه قال في المرأة الحامل: تأكل السفرجل فان ~~الولد يكون أطيب ريحا وأصفى لونا. ### $ (1756) 20 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد العزيز # PageV07P439 # ابن حسان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين ~~عليه السلام: # خير تموركم البرني فأطعموها النساء في نفاسهن يخرج أولادكم حكماء. ### $ (1757) 21 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عدة من ~~أصحابنا عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم رفعه إلى أمير المؤمنين عليه ~~السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليكن أول ما تأكل النفساء ~~الرطب فان الله عز وجل قال لمريم عليها السلام: (وهزي إليك بجذع النخلة ~~تساقط عليك رطبا جنيا) (1) قيل: يا رسول الله فإن لم يكن ابان الرطب فقال: ~~سبع تمرات من تمرات المدينة، فإن لم يكن فسبع تمرات من تمرات أمصاركم، فان ~~الله عز وجل قال: وعزتي وجلالي وعظمتي وارتفاع مكاني لا تأكل نفساء يوم تلد ~~الرطب فيكون غلاما الا كان حكيما وان كانت جارية كانت حكيمة. ### $ (1758) 22 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ابن علي عن ~~محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام قال: اطعموا حبالاكم اللبان فان يكن في ~~بطنها ms2271 غلام خرج ذكي القلب عالما شجاعا، وان تكن جارية حسن خلقها وخلقتها ~~وعظمت عجيزتها وحظيت عند زوجها. ### $ (1759) 23 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ~~بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام قال: العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ~~ولد فان أحب ان يسميه من يومه فعل. ### $ (1760) 24 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن # PageV07P440 # مرار عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ~~العقيقة واجبة هي؟ قال: نعم واجبة. ### $ (1761) 25 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي ~~المعزا عن علي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العقيقة واجبة. ### $ (1762) 26 - وعنه عن الحسين بن محمد بن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى عن ~~أحمد بن محمد جميعا عن الوشا عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: كل مولود مرتهن بالعقيقة. ### $ (1763) 27 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى ابن سعدان ~~عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي ~~عبد الله عليه السلام: اني والله ما أدري كان أبى عق عني أم لا قال: فأمرني ~~أبو عبد الله عليه السلام فعققت عن نفسي وانا شيخ وقال عمر: سمعت أبا عبد ~~الله عليه السلام يقول: كل امرئ مرتهن بعقيقته والعقيقة أوجب من الأضحية. ### $ (1764) 28 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ~~عبد الله بن بكير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجاء رسول عمه عبد ~~الله بن علي فقال له: يقول لك عمك انا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى ~~نتصدق بثمنها؟ قال: لا ان الله تعالى يحب الاطعام وإراقة الدماء. ### $ (1765) 29 - وعنه عن علي بن محمد بن صالح بن أبي حماد عن محمد ابن أبي ~~حمزة وصفوان عن إسحاق ms2272 بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن # PageV07P441 # العقيقة عن الموسر والمعسر فقال: ليس على من لم يجد شئ. ### $ (1766) 30 - وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة وعلي بن محمد وصالح بن ~~أبي حماد عن عبد الله بن جبلة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: عق عنه واحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره فضة واقطع ~~العقيقة جداول واطبخها وادع عليها رهطا من المسلمين. ### $ (1767) 31 - وعنه عن حميد عن الحسين بن حماد عن ابن عديس عن إسحاق بن ~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت بأي شئ نبدأ؟ قال: تحلق رأسه ~~وتعق عنه وتصدق بوزن شعره فضة ويكون ذلك في مكان واحد. ### $ (1768) 32 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس ~~عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العقيقة واجبة هي؟ ~~قال: نعم يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة ويوزن شعره فضة أو ذهبا وتطعم ~~قابلته ربع الشاة، والعقيقة شاة أو بدنة. ### $ (1769) 33 - وعنه عن علي عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كان ~~يوم السابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا وعن ~~الأنثى مثل ذلك، عقوا عنه وأطعموا القابلة من العقيقة وسموه يوم السابع. ### $ (1770) 34 - وعنه عن الحسين بن محمد بن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن ~~ابان عن حفص الكناسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصبي إذا ولد عق ~~عنه وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا واهدى إلى القابلة الرجل مع الورك ~~ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمى يوم السابع. # PageV07P442 ### $ (1771) 35 - وعنه عن مد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن علي ~~بن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سألته عن العقيقة عن المولود كيف هي؟ قال: ms2273 إذا اتى للمولود ~~سبعة أيام يسمى بالاسم الذي سماه الله به، ثم يحلق رأسه ويتصدق بوزنه ذهبا ~~أو فضة ويذبح عنه كبش فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الأضحية، وإلا فحمل ~~أعظم ما يكون من حملان السنة، ويعطي القابلة ربعها، وان لم يكن قابلة فلامه ~~تعطيه من شاءت، ويطعم منه عشرة مساكين فان زادوا فهو أفضل، ولا يأكل منه، ~~والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر فعل، وان لم يعق عنه حتى ضحى ~~عنه فقد أجزأه الأضحية، وقال: ان كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة ~~المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش. ### $ (1772) 36 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن ~~زكريا بن آدم عن الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العقيقة يوم ~~السابع وتعطى القابلة الرجل والورك ولا يكسر العظم. ### $ (1773) 37 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس ابن معروف ~~عن وان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القماط قال: قلت لأبي عبد الله ~~عليه السلام: ان أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان إبان تقدم الاعراب فيجدون ~~الفحولة، وإذا كان غير ذلك الا بان يعز ان يوجد عليهم فقال: إنما هي شاة ~~لحم ليست بمنزلة الأضحية يجوز منها كل شئ. ### $ (1774) 38 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس ~~عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا ذبحت فقل: # PageV07P443 # بسم الله وبالله والحمد الله والله أكبر ايمانا بالله وثناءا على رسول ~~الله صلى الله عليه وآله والعصمة لامره والشكر لرزقه والمعرفة بفضله علينا ~~أهل البيت) فإن كان ذكرا فقل: #(اللهم انك وهبت لي ذكرا وأنت اعلم بما وهبت ومنك ما أعطيت وكلما صنعنا ~~فتقبله منا على سنتك وسنة نبيك ورسولك صلى الله عليه وآله وأخس عنا الشيطان ~~الرجيم، لك سفكت الدماء لا شريك لك والحمد لله رب العالمين). ### $ (1775) 39 - وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن ms2274 محمد ومحمد بن يحيى عن ~~أحمد بن محمد جميعا عن الوشا عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة، وقال: للقابلة ~~ثلث العقيقة فان كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ، ~~وتجعل أعضاء ثم تطبخها وتقسمها ولا تعطيها إلا أهل الولاية، وقال: يأكل من ~~العقيقة كل أحد إلا لام. ### $ (1776) 40 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن الحسين بن خالد قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التهنية بالولد متى؟ قال: انه لما ولد ~~الحسن ابن علي عليه السلام هبط جبرئيل عليه السلام على رسول الله صلى الله ~~عليه وآله بالتهنئة في اليوم السابع وأمره ان يسميه ويكنيه ويحلق رأسه ويعق ~~عنه ويثقب اذنه، وكذلك حين ولد الحسين عليه السلام اتاه في اليوم السابع ~~وأمره بمثل ذلك قال: وكان لهما ذؤابتان في القرن الأيسر وكان الثقب في ~~الاذن الأيمن في شحمة الأذن وفي اليسرى في أعلى الاذن والقرط في اليمني ~~والشنف في اليسرى. ### $ (1777) 41 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة ~~بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اختنوا أولادكم لسبعة أيام # PageV07P444 # فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم ان الأرض لتكره بول الأغلف. ### $ (1778) 42 - وعنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طهروا أولادكم يوم ~~السابع فإنه أطهر وأطيب وأسرع لنبات اللحم، فان الأرض تنجس من بول الأغلف ~~أربعين صباحا. ### $ (1779) 43 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن أبي ~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: من سنن المرسلين الاستنجاء ~~والختان. ### $ (1780) 44 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن ~~علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا ms2275 الحسن ~~عليه السلام عن ختان الصبي لسبعة أيام من السنة هو أو يؤخر فأيهما أفضل؟ # قال: السبعة أيام من السنة وان أخر فلا بأس. ### $ (1781) 45 - عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا أسلم الرجل اختن ولو ~~بلغ ثمانين سنة. ### $ (1782) 46 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن ~~صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خفض الجواري مكرمة وليست من السنة ~~ولا شيئا واجبا وأي شئ أفضل من المكرمة. ### $ (1783) 47 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ~~عن بعض أصحابه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~الختان سنة في الرجال ومكرمة في النساء. # PageV07P445 ### $ (1784) 48 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن ~~رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجارية تسبى من ارض ~~الشرك فتسلم فنطلب لها من يحفضها ولا نقدر على امرأة قال: اما السنة في ~~الختان على الرجال وليس على النساء. ### $ (1785) 49 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن هارون ~~بن الجهم عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما هاجرن ~~النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هاجرت فيهن امرأة يقال لها أم ~~حبيب وكانت خافضة تخفض الجواري فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله قال ~~لها: # يا أم حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت: نعم يا رسول ~~الله إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه قال: لابل حلال فادني منى حتى أعلمك ~~قال: فدنت منه فقال: يا أم حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي اي لا تستأصلي ~~واشمي فإنه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج. ### $ (1786) 50 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي ms2276 عن علي بن ~~جعفر عن أخيه أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن مولود لم يحلق رأسه بعد ~~يوم السابع؟ فقال: إذا مضى عليه سبعة أيام فليس عليه حلق. ### $ (1787) 51 - وعنه عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن علي ابن الحسن ~~بن رباط عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام في العقيقة قال: إذا ~~جاز سبعة أيام فلا عقيقة له. # قوله عليه السلام: فلا عقيقة له بعد سبعة أيام إنما أراد نفي الفضل الذي ~~كان يحصل له # PageV07P446 # لو عق في يوم السابع، لأنا قد بينا فيما تقدم ان العقيقة مستحبة وان مضى ~~للمولود أشهر وسنون، فلو لا ان المراد بهذا الخبر ما ذكرناه تناقضت ~~الاخبار. ### $ (1788) 52 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن خالد عن ~~سعد بن سعد عن إدريس بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه؟ فقال: إن كان مات قبل الظهر لم ~~يعق عنه، وان مات بعد الظهر عق عنه. ### $ (1789) 53 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن ~~إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل لم يعق عنه ~~والده حتى كبر، فكان غلاما شابا أو رجلا قد بلغ قال: إذا ضحي عنه أو ضحى ~~الولد عن نفسه فقد أجزأ عن عقيقته، وقال: قال رسول صلى الله عليه وآله: # الولد مرتهن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه. ### $ (1790) 54 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تحلقوا ~~الصبيان القزع - والقزع ان يحلق موضعا ويدع موضعا -. ### $ (1791) 55 - وعنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله بصبي يدعو له وله قنازع ~~فأبى ان يدعو له فأمر بحلق رأسه، ms2277 وامر رسول الله صلى الله عليه وآله بحلق ~~شعر البطن. ### $ (1792) 56 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن ~~بعض أصحابنا عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام ~~في رجل توفى وترك صبيا واسترضع له قال: اجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه ~~وأمه. # PageV07P447 ### || 41 - باب من الزيادات في فقه النكاح ### $ (1793) 1 - علي بن الحسن بن فضال عن ~~سندي بن محمد وأيوب ابن نوح عن صفوان بن يحيي عن سعيد بن يسار عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في الرجل يكون عنده العبد ولد زنى فيزوجه الجارية فيولد ~~لهما ولد أيعتق ولده يلتمس به وجه الله تعالى؟ قال: نعم لا بأس فليعتق ان ~~أحب ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس فليعتق ان أحب. ### $ (1794) 2 - عنه عن محمد بن الوليد ومحسن بن أحمد جميعا عن يونس ابن يعقوب ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة فأحب ان ~~ينظر إليها قال: تحتجر ثم لتقعد وليدخل فلينظر قال: قلت تقوم حتى ينظر ~~إليها؟ قال: نعم قلت: فتمشي بين يديه؟ قال: ما أحب ان تفعل. ### $ (1795) 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد ابن أبي ~~عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل ~~يشترى الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه فقال: أن لم يخف العيب ~~على نفسه فلا بأس. ### $ (1796) 4 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن ~~الحكم عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج ~~امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها كانت زنت قال: ان شاء زوجها ان يأخذ الصداق ~~ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها وان شاء تركها. # PageV07P448 ### $ (1797) 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن رئاب عن أبي ~~بصير عن ms2278 أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية أله ان ~~يتزوج عليها يهودية؟ فقال: ان أهل الكتاب مماليك للامام وذلك موسع منا ~~عليكم فلا بأس بان يتزوج، فقلت: انه يتزوج عليها أمة فقال: لا يصلح ان ~~يتزوج ثلاث إماء، فان تزوج عليها حرة مسلمة ولم تعلم أن له امرأة نصرانية ~~أو يهودية ثم دخل بها فان لها ما اخذت من المهر، وان شاءت ان تقيم بعد معه ~~أقامت، وان شاءت ان تذهب إلى أهلها ذهبت، فإذا حاضت ثلاث حيض أو مرت لها ~~ثلاثة أشهر حلت للأزواج، قلت: فان طلق عنها اليهودية والنصرانية قبل ان ~~تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل ان يردها إلى منزله؟ قال: نعم. ### $ (1798) 6 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد ابن محمد بن ~~أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ~~ثم يتزوج أم ولد لأبيها قال: لا بأس بذلك. ### $ (1799) 7 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن ~~أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد ~~أبيها فقال: لا بأس بذلك. ### $ (1800) 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة ~~بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أم ولد كانت لرجل ~~فمات عنها سيدها وللميت ولد من غير أم ولده أرأيت ان أراد الذي تزوج أم ~~الولد ان يتزوج بنت سيدها الذي أعتقها؟ قال: لا بأس بذلك. # PageV07P449 ### $ (1801) 9 - وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله قال: ~~سأل سائل الرضا عليه السلام عن الرجل يتزوج بنت الرجل ولأبي الجارية نساء ~~وأمهات أولاد أيحل له تزويج شئ من نساء أبي الجارية وأمهات أولاده؟ وهل يحل ~~له شئ من رقيقه مما كن له قبل مولد الجارية أو بعدها؟ أو هل يستقيم ذلك أو ~~لا سوى أم الجارية ms2279 التي ولدتها؟ قال: لا بأس به. ### $ (1802) 10 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن ~~عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: # سألته عن الرجل يهب لزوج ابنته الجارية وقد وطئها أيطأها زوج ابنته؟ قال: # لا بأس بذلك. ### $ (1803) 11 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن ~~هشام عن محمد بن أبي حمزة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في ~~رجل تزوج امرأة واهدى له أبوها جارية كان يطأها أيحل لزوجها ان يطأها قال: ~~نعم. ### $ (1804) 12 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي ~~نجران عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام ~~في قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله (يا أيها النبي إنا أحللنا لك ~~أزواجك) كم أحل له من النساء؟ قال: ما شاء من شئ، قلت: قول الله عز وجل ~~(وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي) فقال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى ~~الله عليه وآله فاما لغير رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يصلح نكاح ألا ~~بمهر، قلت: أرأيت قول الله # PageV07P450 # عز وجل: (لا يحل لك النساء من بعد) قال: إنما عنى به لا تحل لك النساء ~~التي حرم الله عليه في هذه الآية: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم ~~وخالاتكم) (2) إلى آخرها ولو كان الامر كما يقولون كان قد أحل لكم ما لا ~~يحل له لان أحدكم يستبدل كلما أراد، وليس الامر كما يقولون، ان الله عز وجل ~~أحل لنبيه صلى الله عليه وآله ان ينكح من النساء ما أراد إلا ما حرم عليه ~~في هذه الآية في سورة النساء. ### $ (1805) 13 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن ~~محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمر عن أبي بصير عن أبي جعفر ms2280 عليه السلام ~~قال: لا يدخل بالجارية حتى تبلغ تسع سنين أو عشر سنين. ### $ (1806) 14 - وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن ~~يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يدخل ~~بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين. ### $ (1807) 15 - وعنه عن حميد عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل ولا اعلمه ~~الا حدثني عن عمار السجستاني قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ~~لمولى له: انطلق فقل للقاضي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حد المرأة ~~ان يدخل بها على زوجها بنت تسع سنين. ### $ (1808) 16 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ~~صفوان بن يحيى وعيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # PageV07P451 # سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للاخر هل يحل ~~ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها؟ قال: نعم، قال: وسألته عن رجل أعتق ~~سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر هل يحل ولدها لولد الذي ~~أعتقها؟ قال: نعم. ### $ (1809) 17 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان وأحمد بن ~~محمد العاصمي عن علي بن الحسن بن فضال: عن العباس بن عامر عن صفوان بن يحيى ~~عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له ~~الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لأخيه أو باعها ~~فولدت له أولادا أيتزوج ولده من غيرها ولد أخيه منها قال: أعد علي فأعدت ~~عليه قال: لا بأس به ### $ (1810) 18 - واما الذي رواه الحسين بن خالد الصيرفي ~~قال: # سألت أبا الحسن عليه السلام عن هذه المسألة فقال: كررها علي فقلت له: انه ~~كانت لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها فولدت من غيري ولي ولد من غيرها ~~أفأزوج ولدي من غيرها ولدها؟ قال: تزوج ما كان لها من ولد ms2281 قبلك يقول قبل أن ~~يكون ذلك. ### $ (1811) 19 - والذي رواه زيد بن الجهم الهلالي قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن الرجل يتزوج امرأة ويزوج ابنه ابنتها فقال: ان كانت الابنة ~~لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس. # فهذان الخبران محمولان على ضرب من الكراهية دون الحظر لان أسباب الحظر ~~معروفة ليس شئ منها موجودا ها هنا، فلما ورد هذان الخبران حملناهما على ~~الكراهية لئلا تتناقض الاخبار، والذي يدل على ما قلناه من أن المراد بذلك ~~الكراهية دون الحظر، ما رواه: # PageV07P452 ### $ (1812) 20 - الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أبي همام إسماعيل بن همام قال: ~~قال أبو الحسن عليه السلام: قال محمد بن علي عليه السلام: في الرجل يتزوج ~~المرأة ويزوج بنتها ابنه فيفارقها ويتزوجها آخر بعد فتلد منه بنتا فكره أن ~~يتزوجها أحد من ولده لأنها كانت امرأته فطلقها فصار بمنزلة الأب وكان قبل ~~ذلك أبا لها. # فهذا الخبر صريح بالكراهية حسب ما قدمناه والذي يدل على جواز ذلك أيضا ~~زائدا على ما قدمناه ما رواه: ### $ (1813) 21 - الصفار عن أحمد بن محمد عن البرقي عن علي بن إدريس قال: سألت ~~الرضا عليه السلام عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثم خرجت من ملكي فولدت ~~جارية يحل لابني ان يتزوجها؟ قال: نعم لا بأس به قبل الوطئ وبعد الوطئ ~~واحد. ### $ (1814) 22 - محمد بن علي بن محبوب عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود ~~عن أبي أيوب عن حفص بن غياث قال: كتب إلي بعض إخواني ان اسأل أبا عبد الله ~~عليه السلام عن مسائل فسألته عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال: # أكره ذلك فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح، واما في الترك ~~والديلم والخزر فلا يحل له ذلك. ### $ (1815) 23 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن ~~إسماعيل عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سألته عن رجل كتب ~~إلى امرأته بطلاقها أو كتب بعتق ms2282 مملوكه ولم ينطق به لسانه قال: ليس بشئ حتى ~~ينطق به. # PageV07P453 ### $ (1816) 24 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أحدهما عليهما ~~السلام قال: ليس للمريض ان يطلق وله ان يتزوج، فان تزوج فدخل بها فجائز، ~~وان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا ميراث لها. ### $ (1817) 25 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان عن أبيه عن عبد الله عن ~~السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام ان امرأة استعدت على ~~زوجها انه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأبى علي عليه السلام أن يحبسه ~~فقال: # ان مع العسر يسرا. ### $ (1818) 26 - الحسن بن محبوب عن جميل عن البرقي عن عبد الله ابن القاسم عن ~~عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه ~~السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد. ### $ (1819) 27 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد عن القاسم ابن محمد عن ~~سليمان بن داود المنقري عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن علي بن ~~الحسين عليه السلام في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود وأنكرت ~~المرأة ذلك وأقامت أخت هذه المرأة على الرجل البينة انه تزوجها بولي وشهود ~~ولم يوقت وقتا: أن البينة بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة لان الزوج قد ~~استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها ~~إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها. ### $ (1820) 28 - وعنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن ~~عمار الساباطي عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن امرأة # PageV07P454 # وكلت رجلا بتزويجها منه وقالت: اخرج واشهد وهي في أهل بيت أيجوز ذلك؟ # قال: لا، قلت: جعلني الله فداك وان كانت أيما؟ قال: وان كانت أيما قلت ~~فان وكلت غيره بتزويجها فزوجها منه؟ قال: نعم جائز. ### $ (1821) 29 - وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت للرضا عليه ms2283 ~~السلام: يتزوج الرجل المرأة التي قبلته؟ فقال: سبحان الله ما حرم الله عليه ~~من ذلك. # ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: ### $ (1822) 30 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن ~~أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ~~ابنتها. ### $ (1823) 31 - وما وراه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن ~~أبي محمد الأنصاري عن عمرو بن شمر عن جابر قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ~~عن قابلة أيحل للمولود ان ينكحها؟ قال: لا ولا ابنتها هي بعض أمهاته. # لان هذين الخبرين نحملهما على ضرب من الكراهية إذا كانت القابلة قد قبلت ~~وربت المولود، فاما إذا لم تربه فليس في ذلك كراهية على حال، والذي يكشف ~~عما ذكرناه ما رواه: ### $ (1824) 32 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن إبراهيم ابن عبد ~~الحميد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القابلة تقبل الرجل أله ان ~~يتزوجها؟ فقال: ان كانت قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس، وان كانت ~~قبلته # PageV07P455 # وربته وكفلته فانى انهى نفسي عنها وولدي. ### $ (1825) 33 - وفي خبر آخر وصديقي. ### $ (1826) 34 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: # كتبت إليه خشف أم ولد عيسى بن علي بن يقطين في سنة ثلاث ومأتين تسأل عن ~~تزويج ابنتها من الحسين بن عبيد: أخبرك يا سيدي ومولاي ان ابنة مولاك عيسى ~~بن علي بن يقطين أملكتها من ابن عبيد بن يقطين فبعد ما أملكتها ذكروا ان ~~جدتها أم عيسى بن علي بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ثم صارت إلى علي بن ~~يقطين فأولدها عيسى بن علي فذكروا ان ابن عبيد قد صار عمها من قبل جدتها أم ~~أبيها انها كانت لعبيد بن يقطين فرأيك يا سيدي ومولاي ان تمن على مولاتك ~~بتفسير منك وتخبرني هل تحل له؟ # فان مولاتك يا سيدي في غم الله به عليم فوقع عليه السلام في هذا الموضع ms2284 ~~بين السطرين: # إذا صار عما لا تحل له والعم والد وعم. # قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب: هذا الحديث مثل حديث زيد بن الجهم ~~والحسين بن خالد الصيرفي في أنه إذا كانت للرجل سرية فوطئها ثم صارت إلى ~~غيره فرزقت من الاخر الأولاد لم يجز أن يزوج أولادها من غيرها بأولادها من ~~المولى الآخر، لمكان وطئه لها، وقد بينا ان ذلك محمول على ضرب من الكراهية، ~~وانه لا فرق بين أن يكون الولد قبل الوطئ أو بعد الوطئ في أن ذلك ليس ~~بمحظور، على أن هذا الخبر يحتمل أن يكون إنما صار عمها لان جدتها حيث كانت ~~لعبيد بن يقطين ولدت منه الحسين بن عبيد بن يقطين، وليس في الخبر أن الحسين ~~كان من غيرها، ثم لما أدخلت إلى علي بن يقطين ولدت منه أيضا عيسى فصارا ~~أخوين من جهة الام # PageV07P456 # وابني عمين من جهة الأب، فإذا رزق عيسى بنتا كان اخوه هذا الحسين بن عبيد ~~من قبل أمه عما لها، ولو كان الحسين بن عبيد مولودا من غيرها لم تحرم بنت ~~عيسى عليه على وجه لأنه كان يكون ابن عم له لاغير وذلك غير محرم التناكح ~~على حال. ### $ (1827) 35 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال: ~~كتبت إليه جعلت فداك رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها ~~سيدها هل يجب في ذلك شئ قال: لا ينبغي له ان يمسها حتى يطلقها الغلام. # هذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من أن الطلاق في مثل هذه بيد المولى، لان ~~المراد بالخبر لا يقربها حتى تصير في حكم من طلقها الغلام، وقد تدخل في ذلك ~~الحكم بان يأمرها باعتزاله ويستبرئ ورحمها ثم يطأها حسب ما قدمناه. ### $ (1828) 36 - وعنه عن محمد بن عيسى عن القاسم الصيقل قال: # كتبت إليه أم علي تسأل عن كشف الرأس بين يدي الخادم وقالت له: ان شيعتك ~~اختلفوا علي في ذلك فقال بعضهم: لا بأس وقال بعضهم: لا ms2285 يحل فكتب عليه ~~السلام: # سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم لا تكشفي رأسك بين يديه فان ذلك مكروه. ### $ (1829) 37 - وعنه عن معاوية بن حكيم عن الحكم بن مسكين عن عبيد بن زرارة ~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون عنده جوار فلا يقدر على أن ~~يطأهن يعمل لهن شيئا يلذذهن به؟ قال: إماما كان من جسده فلا بأس به. ### $ (1830) 38 - محمد بن الحسن بن إبراهيم عن هاشم بن نوح بن شعيب عن شهاب بن ~~عبد ربه قال: قلت له: ما حق المرأة على زوجها؟ قال: يسد جوعتها ويستر ~~عورتها ولا يقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد والله أدى إليها حقها # PageV07P457 # قلت: فالدهن؟ قال: غبا يوما ويوما لا قال: قلت فاللحم؟ قال: في كل ثلاثة ~~أيام مرة في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك، قلت: فالصغ؟ قال: في كل ستة ~~أشهر، ويكسوها في كل سنة أربعة أثواب ثوبين للشتاء وثوبين للصيف، ولا ينبغي ~~أن تقفر بيتك من ثلاثة أشياء: الخل والزيت ودهن الرأس، وقوتهن بالمد فانى ~~أقوت عيالي بالمد وليقدر كل انسان منهم قوته فان شاء اكله وان شاء وهبه وان ~~شاء تصدق به، ولا يكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها، ولا يدع أن يكون ~~للعيدين من عيدهم فضلا من الطعام ان ينيلهم من ذلك شيئا لا ينيلهم في سائر ~~الأيام. ### $ (1831) 39 - علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب عن العلا بن رزين عن محمد ~~بن مسلم قال: سألت أحدهما عليه السلام عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من ~~الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا. ### $ (1832) 40 - وعنه عن فضالة بن أيوب عن ابان عن محمد عن أبي جعفر عليه ~~السلام في رجل تزوج امرأة فمكثت عنده أياما لا يستطيعها غير أنه قد رأى ~~منها ما يحرم على الرجال ثم طلقها ولها ابنة قال: لا يصلح له ان يتزوج ~~ابنتها وقد رأى منها ما رأى. ### $ (1833) 41 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبيس ms2286 ابن هشام عن ~~الحسين بن أحمد المنقري عن يونس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # لا تتزوج المنافقة على المؤمنة، وتتزوج المؤمنة على المنافقة. ### $ (1834) 42 - عنه عن محمد بن عبد الحميد بن أبي جميلة عن زيد # PageV07P458 # الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ~~فمات قبل ان يدخل بها قال: هي بمنزلة المطلقة. ### $ (1835) 43 - عنه عن أبي إسحاق عن صفوان قال: سألته عن رجل يريد المجوسية ~~فيقول لها اسلمي فتقول: اني لأشتهي الاسلام وأخاف أبي ولكني: ### $ (اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) ~~قال: # يجوز ان يتزوجها، قلت: فان رأيتها بعد ذلك لا تصلي ورأيت عليها الزنا ~~ورأيتها تتشبه بالمجوس؟ قال: إن شئت فامسكها وان شئت فطلقها. ### $ (1836) 44 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن عثمان بن عيسى عمن ذكره عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال قال: من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوما مرة. ### $ (1837) 45 - عنه عن يعقوب عن ابن أبي نجران عمن رواه عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ. ### $ (1838) 46 - وعنه عن يعقوب عن ابن أبي نجران عمن ذكره عن أبي الحسن عليه ~~السلام انه كان ينام بين جاريتين. ### $ (1839) 47 - عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سالم أبى الفضل عن عبد ~~الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل تصب ~~عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن قال: يستحل ذلك من مولاتها، ~~قال: # قلت جعلت فداك إذا أحلت له هل يحل له ما مضى؟ قال: نعم، وعن الرجل يبتاع ~~الجارية ولها زوج حر؟ قال: لا يحل لاحد ان يمسها حتى يطلقها زوجها الحر. # هذه المسألة نبين الوجه فيها فيما بعد إن شاء الله. PageV07P459 ### $ (1840) 48 - وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسن عن الحسين أخيه عن أبيه علي ~~بن يقطين عن أبي الحسن الماضي ms2287 عليه السلام انه سئل عن المملوك أيحل له ان ~~يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال: لا يحل له. ### $ (1841) 49 - وعنه عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد عن الرضا عليه ~~السلام أنه قال: أي شئ يقولون في اتيان النساء في اعجازهن؟ فقلت له: # بلغني ان أهل الكتاب لا يرون بذلك بأسا فقال: ان اليهود كانت تقول: إذا ~~أتى الرجل المرأة من خلفها خرج الولد أحول فأنزل الله تعالى: (نساؤكم حرث ~~لكم فاتوا حرثكم انى شئتم) قال: من قبل ومن دبر خلافا لقول اليهود ولم يعن ~~في ادبارهن. # وهذا الخبر قد قدمناه وليس فيه تناف لجواز ما قدمناه في هذه المسألة، ~~لأنه إنما تضمن ان تأويل الآية على ما ذكر، وليس فيه ان من فعل الفعل ~~المخصوص فقد ارتكب محظورا والذي يكشف عن جواز ذلك أيضا ما وراه: ### $ (1842) 50 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عثمان بن عيسى عن يونس ~~بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أو لأبي الحسن عليه السلام: ~~انى ربما أتيت الجارية من خلفها يعنى دبرها ونذرت فجعلت على نفسي ان عدت ~~إلى امرأة هكذا فعلى صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي قال: ليس عليك شئ وذلك لك. ### $ (1843) 51 - وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض ~~صومها وليس عليها غسل # PageV07P460 ### $ (1844) 52 - أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن منصور عن إبراهيم بن ~~محمد بن حمران عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أبو عبد الله ~~عليه السلام: من تزوج امرأة والقمر في العقرب لم ير الحسنى. ### $ (1845) 53 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته ~~عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: ان هذه ~~امرأتي وليست لي بينة فقال: إن كان ms2288 ثقة فلا يقربها، وإن كان غير ثقة فلا ~~يقبل منه. ### $ (1846) 54 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن علي ابن عقبة عن ~~بعض أصحابنا قال: كان أبو الحسن الماضي عليه السلام عند محمد بن إبراهيم ~~والي مكة وهو زوج فاطمة بنت أبي عبد الله وكانت لمحمد بن إبراهيم بنت ~~تلبسها الثياب وتجئ إلى الرجال فيأخذها الرجل ويضمها إليه فلما تناهت إلى ~~أبى الحسن عليه السلام أمسكها بيديه ممدودتين قال: إذا أتت على الجارية ست ~~سنين لم يجز أن يقبلها رجل ليس هي بمحرم له ولا يضمها إليه. ### $ (1847) 55 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمن اخبره ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي أهله من خلفها؟ # قال: هو أحد المائتين فيه الغسل. ### $ (1848) 56 - البرقي عن القاسم بن محمد عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم ~~قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل تكون تحته الحرة يعزل عنها؟ # قال: ذلك إليه ان شاء عزل وان لم يشأ لم يعزل. ### $ (1849) 57 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله # PageV07P461 # عليه السلام قال: ملامسة النساء هي الايقاع بهن. ### $ (1850) 58 - أحمد محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن أبي ~~مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال: # يوم آتي فلانة اطلب ولدها فهي حر بعد أن يأتيها أله ان يأتيها ولا ينزل ~~فيها؟ فقال: # إذا اتاها فقد طلب ولدها (1). ### $ (1851) 59 - الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر ~~في مالها إلا باذن زوجها أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها. ### $ (1852) 60 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض ~~أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئا بغير اذن زوجها؟ قال: ليس لها. ### $ (1853) 61 - أحمد ms2289 بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد ابن عثمان ~~وخلف بن حماد عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في قوله تعالى: (ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) (3) قال: ~~ان أنفق عليها ما يقيم صلبها مع كسوة وإلا فرق بينهما. ### $ (1854) 62 - عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام ~~عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها فقال: ذلك له، قلت: فان خاف أن تكون تمزح ~~قال: وكيف له بما في قلبها؟ فان علم أنها تمزح فلا. # PageV07P462 ### $ (1855) 63 - علي بن الحسن عن سندي بن ربيع عن محمد بن أبي عمير عن رجل من ~~أصحابنا قال: سمعته يقول: لا يحل لاحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة ~~عليها السلام ان ذلك يبلغها فيشق عليها قلت: يبلغها؟ قال: إي والله. ### $ (1856) 64 - عنه عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن ثعلبة ابن ميمون ~~عن معمر بن يحيى بن بسام قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عما يروي الناس عن ~~أمير المؤمنين عليه السلام عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى ~~عنها إلا نفسه وولده فقلنا: كيف يكون ذلك؟ قال: أحلتها آية وحرمتها آية ~~أخرى فقلنا: # هل الآيتان تكون إحداهما نسخت الأخرى أم هما محكمتان ينبغي ان يعمل بهما؟ # فقال: قد بين لهم إذ نهى نفسه وولده قلنا: ما منعه ان يبين ذلك للناس؟ ~~قال: خشي أن لا يطاع فلو أن أمير المؤمنين عليه السلام ثبتت قدماه أقام ~~كتاب الله كله والحق كله. ### $ (1857) 65 - عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي هلال عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل تحل له جارية امرأته ؟ قال: ~~لا حتى تهبها له ان عليا عليه السلام قد قضى في هذا ان امرأة أتت تستعدي ~~على زوجها فقالت: انه قد وقع على جاريتي فاحبلها فقال الرجل: إنما وهبتها ~~فقال علي عليه السلام: آتيني ms2290 بالبينة وإلا رجمتك فلما رأت المرأة انه الرجم ~~ليس دونه شئ أقرت انها وهبتها له فجلدها علي عليه السلام حدا وامضى ذلك له. ### $ (1858) 66 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا امرأة فيما تهب ~~لزوجها حازا أو لم يحازا أليس الله يقول: (ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) ~~وقال: (فان # PageV07P463 # طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) (1) وعذا يدخل في الصداق ~~والهبة. ### $ (1859) 67 - علي بن الحسن عن محمد بن اوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج. ### $ (1860) 68 - وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن علا ~~بن زرين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام متى يجب المهر؟ ~~فقال: إذا دخل بها. ### $ (1861) 69 - وعنه عن الزيات عن ابن أبي عمير وأحمد بن الحسن عن هارون بن ~~مسلم عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~رجل دخل بامرأة قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة. ### $ (1862) 70 - وعنه عن علي بن أسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة متى يجب عليهما الغسل؟ # قال: إذا ادخله وجب الغسل والمهر والرجم. ### $ (1863) 71 - فاما ما رواه علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر ~~عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها ~~فاغلق عليها بابا أو أرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق، وخلاؤه بها دخول. ### $ (1864) 72 - وما رواه الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن ~~إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: ~~من أجاف من الرجال على أهله بابا أو أرخى سترا ms2291 فقد وجب عليه الصداق. # PageV07P464 # فلا ينافي هذان الخبران ما قدمناه من الاخبار، لان هذين الخبرين محمولان ~~على أنه إذا كان الرجل والمرأة متهمين بعد خلوهما فأنكر المواقعة، فإنه متى ~~كان الامر على هذا لا يصدقان على أقوالهما ويلزم الرجل المهر كله والمرأة ~~العدة، ومتى كان صادقين أو كان هناك طريق يمكن أن يعرف به صدقهما فلا يوجب ~~المهر الا المواقعة، والذي يدل على أنه إذا كانا متهمين كان الحكم فيه ما ~~ذكرناه ما رواه: ### $ (1865) 73 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن ابن محبوب عن ~~علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: # الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليه وعليها الستر أو يغلق الباب ثم يطلقها ~~فتسئل المرأة هل اتاك؟ فتقول: ما اتاني، ويسئل هو هل اتيتها؟ فيقول لم آتها ~~قال فقال: لا يصدقان وذلك لأنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها، ويريد هو ان ~~يدفع المهر. # والذي يدل على أنه إذا كان هناك طريق يعلم به صدقهما لم يعتبر فيه غير ~~الجماع ما رواه: ### $ (1866) 74 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: # سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو ~~تزوج رتقاء فأدخلت عليه فطلقها ساعة أدخلت عليه قال: هاتان ينظر إليهن من ~~يوثق به من النساء فان كن كما دخلن عليه فان لها نصف الصداق الذي فرض لها ~~ولا عدة عليهن منه، قال: فان مات الزوج عنهن قبل أن يطلق فان لها الميراث ~~ونصف الصداق وعليهن العدة أربعة أشهر وعشرا. ### $ (1867) 75 - واما ما رواه علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن # PageV07P465 # علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن ~~المهر متى يجب قال: إذا أرخيت الستور واجيف الباب، وقال: اني تزوجت امرأة ~~في حياة أبي علي بن الحسين عليه السلام وان نفسي تاقت إليها فذهبت إليها ~~فنهاني أبي فقال: لا ms2292 تفعل يا بني لا تأتها في هذه الساعة واني أبيت الا ان ~~افعل فلما دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علي وكرهتها وذهبت لأخرج فقامت ~~مولاة لها فأرخت الستر وأجافت الباب، فقلت: مه قد وجب الذي تريدين. # فليس ينافي هذا الخبر أيضا ما قدمناه من الاخبار لأنه ليس في الخبر انه ~~وجب المهر بل لا يمتنع أن يكون أراد وجب الذي تريدين من مصالحتها على شئ ~~ترضى به ولو كان فيه ذكر المهر لم يكن فيه ان الذي أوجب المهر هو ارخاء ~~الستر والخلو بها بل لا يمتنع أن يكون هو عليه السلام أوجب على نفسه ذلك ~~تبرعا منه دون أن يكون ذلك واجبا في الأصل، والذي يدل على هذا انه قد روي ~~في هذه القصة بعينها أنه قال له أبوه علي بن الحسين عليه السلام: ليس لهذا ~~إلا نصف المهر، فدل ذلك على أنه إذا كان قد أعطاها المهر كله فإنما أعطاها ~~ذلك تبرعا دون أن يكون ذلك واجبا في الأصل. ### $ (1868) 76 - روى ذلك علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة ~~ومحمد وأحمد ابني الحسن بن علي عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن ~~زرارة قال: حدثني أبو جعفر عليه السلام انه أراد ان يتزوج امرأة قال: # فكره ذلك أبي فمضيت فتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أر ما ~~يعجبني فقمت لانصرف فبادرتني القائمة معها الباب لتغلقه، فقلت: لا تغلقيه ~~لك الذي تريدين، فلما رجعت إلى أبي فأخبرته بالامر كيف كان فقال: انه ليس ~~لها عليك إلا النصف يعني نصف المهر وقال: انك تزوجتها في ساعة حارة. # 186 # PageV07P466 ### $ (1869) 77 - وروى علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حسين بن مختار عن أبي ~~بصير قال: تزوج أبو جعفر عليه السلام امرأة فاغلق الباب فقال: # افتحوا ولكم ما سألتم فلما فتحوا صالحهم. # وكان ابن أبي عمير رحمه الله يقول إن الأحاديث قد اختلفت في ذلك فالوجه ~~في الجمع بينها ms2293 على الحاكم ان يحكم بالظاهر، ويلزم الرجل المهر كله إذا ~~أرخى الستر غير أن المرأة لا يحل لها فيما بينها وبين الله ان تأخذ إلا نصف ~~المهر وهذا وجه حسن، ولا ينافي ما قدمناه لأنا إنما أوجبنا نصف المهر مع ~~العلم بعدم الدخول، ومع التمكن من معرفة ذلك، فاما مع ارتفاع العلم وارتفاع ~~التمكن فالقول ما قاله ابن أبي عمير، والذي يؤكد ما ذكرناه أيضا ما رواه: ### $ (1870) 78 - الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن ظريف عن ثعلبة ~~عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ~~فأدخلت عليه فاغلق الباب وارخي الستر وقبل ولمس من غير أن يكون وصل إليها ~~بعد ثم طلقها على تلك الحال قال: ليس عليه إلا نصف المهر. ### $ (1871) 79 - الصفار عن يعقوب بن يزيد عن علي بن أحمد عن يونس قال: ذكر ~~الحسين أنه كتب إليه يسأله عن حد القواعد من النساء اللاتي إذا بلغت جاز ~~لها ان تكشف رأسها وذراعها؟ فكتب عليه السلام: من قعدن عن النكاح. ### $ (1872) 80 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن ~~عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان علي بن أبي طالب عليه السلام كان ~~يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فان المسلمين عند شروطهم إلا شرط ~~حرم حلالا أو أحل حراما. # PageV07P467 ### $ (1873) 81 - عنه عن السندي بن محمد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن ~~زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن (اولي الإربة من الرجال) ~~(1) قال: هو الأحمق الذي لا يأتي النساء. ### $ (1874) 82 - عنه عن أحمد عن علي بن أحمد عن يونس قال: # سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها ألك زوج؟ فقالت: لا ~~فتزوجها، ثم إن رجلا اتاه فقال: هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم ~~الزوج؟ # فقال: هي امرأته إلا أن يقيم البينة. ### $ (1875) 83 - عنه عن موسى بن عمير عن الحسن بن ms2294 يوسف عن نصر عن محمد بن ~~هاشم عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين ~~فليست مخدوعة. ### $ (1876) 84 - عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن ~~أذينة وابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تضع أيحل لها ان ~~تزوج قبل ان تطهر؟ قال: إذا وضعت تزوجت وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر. ### $ (1877) 85 - وعنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بامرأة لم تحل لابنه ولا ~~لأبيه قال: الحد في ذلك المباشرة ظاهر ة أو باطنة مما يشبه مس الفرجين. ### $ (1878) 86 - الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا الحسن موسى ~~بن جعفر عليه السلام قلت: اشتري الجارية فتمكث عندي الا شهر لا # PageV07P468 # تطمث وليس ذلك من كبر قلت: وأريتها النساء فيقلن ليس بها حبل أفلي ان ~~انكحها في فرجها؟ قال فقال: ان الطمث قد تحبسه الريح من غير حمل فلا بأس أن ~~تسمها في الفرج، قلت: فإن كان حملا فمالي منها ان أردت؟ فقال: لك ما دون ~~الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام ~~فلا بأس بنكاحها في الفرج، قلت: ان المغيرة وأصحابه يقولون لا ينبغي للرجل ~~أن ينكح امرأ ته وهي حامل وقد استبان حملها حتى تضع فتغذو ولده قال: هذا من ~~أفعال اليهود. ### $ (1879) 87 - علي بن الحسن عن السندي بن محمد البزاز الكوفي عن أبي ~~البختري وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل ~~عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدتها فالحداد يجب عليها؟ ~~فقال علي عليه السلام: إذا لم يبلغها حتى تنقضي عدتها فقد ذهب ذلك كله ~~وتنكح من أحبت. ### $ (1880) 88 - وعنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن جعفر بن محمد العلوي قال: ~~سألت أبا الحسن الرضا ms2295 عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي: # ان طلاقكم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم لأنكم لا ترون الثلاثة شيئا. ### $ (1881) 89 - عنه عن محمد بن الحسين بن اي ى الخطاب عن صفوان عن عبد ~~الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاث يتزوجن ~~على كل حال: التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت: ومتى تكون كذلك؟ # قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم تحض ~~ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال: ما لم تبلغ تسع سنين فإنها لا ~~تحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم يدخل بها. # PageV07P469 ### $ (1882) 90 - أحمد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن الخيبري عن المفضل عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لولا أن الله خلق أمير المؤمنين لم يكن ~~لفاطمة عليها السلام كفو على ظهر الأرض آدم فمن دونه. # ولا يجوز للرجل ان يتزوج بامرأة قد طلقت ثلاث تطليقات على غير السنة، روى ~~ذلك: ### $ (1883) 91 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن ~~الحكم عن موسى بن بكر عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # إياك والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات الأزواج. ### $ (1884) 92 - أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى الوراق عن ابن أبي ~~عمير عن حفص بن البختري عن إسحاق بن عمار في الرجل يريد تزويج المرأة وقد ~~طلقت ثلاثا كيف يصنع فيها؟ قال: يدعها حتى تطهر ثم يأتي زوجها ومعه رجلان ~~فيقول: قد طلقت فلانه؟ فإذا قال: نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها. ### $ (1885) 93 - الحسين بن سعيد عن النصر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن ~~شعيب الحداد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل من مواليك يقرؤك ~~السلام وقد أراد ان يتزوج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شانها وقد كان لها ~~زوج فطلقها ثلاثا على غير السنة، وقد كره أن ms2296 يقدم على تزويجها حتى يستأمرك ~~فتكون أنت تأمره فقال أبو عبد الله عليه السلام: هو الفرج وأمر الفرج شديد ~~ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها. # PageV07P470 ### $ (1886) 94 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ~~بالحكم عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عز ~~وجل: (ولكن لا تواعدوهن سرا) (1) قال: يقول الرجل أو أعدك بيت أبى فلان ~~يعرض لها بالرفت ويوفت يقول الله عز وجل: (إلا أن تقولوا قولا معروفا) (2) ~~والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحكمها (ولا تعزموا عقدة النكاح ~~حتى يبلغ الكتاب اجله) (3). ### $ (1877) 95 - الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن معاوية بن ~~ميسرة عن الحكم بن عتيبة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن محرم تزوج ~~امرأة في عدتها قال: يفرق بينهما ولا تحل له ابدا. ### $ (1888) 96 - الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهب ابن حفص عن ~~أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل له أربع نسوة وطلق ~~واحدة يضيف إليها أخرى؟ قال: لا حتى تنقضي العدة، فقلت: من يعتد؟ # فقال: هو، قلت: وان كانت متعة؟ فقال: وان كانت متعة. ### $ (1889) 97 - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان قال: سأله ~~المرزبان عن الرجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها أيحل ~~له ذلك؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال، ورجل فجر بامرأة حراما أيتزوج ابنتها؟ # قال: لا يحرم الحرام الحلال. # فالوجه في هذا الخبر ما قدمناه من أنه إذا كان الفجور دون المواقعة، فاما ~~مع # PageV07P471 # المواقعة فلا يجوز حسب ما قدمناه، ويزيده بيانا ما رواه: ### $ (1890) 98 - الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن منصور ~~بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج ~~ابنتها؟ قال: إن كان قبلة أو شبهها فلا بأس، وإن كان زنى فلا. ### $ (1891) 99 - محمد بن ms2297 الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهب ابن حفص عن ~~أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وآله أن يقال للاماء يا بنت كذا وكذا وقال: لكل قوم نكاح. ### $ (1892) 100 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا بن ~~رزين عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها. ### $ (1893) 101 - عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن حماد ~~عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن رجل يتزوج أخت أخيه؟ # قال ما أحب له ذلك. ### $ (1894) 102 - البرقي عن النضر بن سويد عن يحيي الحلبي عن عمرو بن أبي ~~المقدام عن أبيه عن علي بن الحسين عليه السلام قال: (الفواحش ما ظهر منها ~~وما بطن) ما ظهر نكاح امرأة الأب وما بطن الزنى. ### $ (1895) 103 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب ~~عن جميل بن صالح عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: # PageV07P472 # ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لامه مع غير أبيه. ### $ (1896) 104 - الحسن بن محبوب عن علي عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام ~~قال: ليس للمريض أن يطلق وله ان يتزوج فان تزوج ودخل بها فجائز وان لم يدخل ~~بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث. ### $ (1897) 105 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن عبد الله ابن ~~المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في المرأة إذا زنت ~~قبل ان يدخل بها قال: يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها. ### $ (1898) 106 - وعنه بالاسناد عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه ~~السلام اتي برجل تزوج بامرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما. ### $ (1899) 107 - عنه عن العباس بن معروف عن النوفلي عن اليعقوبي. # عن عيسى بن ms2298 عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده قال: قال علي عليه السلام: ~~لا بأس ان يتزوجها في نفاسها ولكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس. # ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: ### $ (1900) 108 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن ~~عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ان ~~أمير المؤمنين عليه السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد. # لأنه يحتمل هذا الحديث أن يكون إنما أقام عليه الحد لأنه واقعها قبل ~~خروجها # PageV07P473 # من دم النفاس، دون أن يكون أقام عليه الحد لأنه تزوج بها، وعلى هذا الوجه ~~لا تضاد بين الخبرين والذي يدل على ذلك أن راوي هذا الحديث وهو عبد الله بن ~~سنان قد روى مثل هذا الخبر. ### $ (1901) 109 - روى محمد بن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~سألته عن المرأة تضع أيحل أن تتزوج قبل ان تطهر؟ قال: نعم وليس لزوجها ان ~~يدخل بها حتى تطهر. ### $ (1902) 110 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن ~~علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل له ~~امرأتان قالت إحداهما: ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان أيجوز ذلك؟ # قال: إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس. ### $ (1903) 111 - عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن ~~بعض مشيخته قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه ~~السلام في امرأة توفي زوجها وهي حبلى فولدت قبل ان يمضى أربعة أشهر وعشرا ~~وتزوجت قبل أن تكمل الأربعة الأشهر والعشر فقضى أن يطلقها ثم لا يخطبها حتى ~~يمضي آخر الأجلين فان شاء موالي المرأة انكحوها وان شاؤوا امسكوها وردوا ~~عليه ماله. ### $ (1904) 112 - عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن آبائه ~~عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه وآله قال: ms2299 لا تجامعوا في النكاح على ~~الشبهة، يقول: إذا بلغك انك قد رضعت من لبنها وانها لك محرم وما أشبه ذلك ~~فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. # PageV07P474 ### $ (1905) 113 - وبهذا الاسناد عن جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: وسئل ~~عن التزويج في شوال فقال: ان النبي صلى الله عليه وآله تزوج عائشة في شوال ~~وقال: إنما كره ذلك في شوال أهل الزمن الأول، وذلك أن الطاعون وقع فيهم ~~ففنى الابكار والمملكات فكرهوه لذلك لا لغيره. ### $ (1906) 114 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن ~~عمار قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت ~~إحداهن فهل يحل له ان يتزوج أخرى مكانها؟ قال: لا حتى يأتي عليها أربعة ~~أشهر وعشرا، سئل: فان طلق واحدة هل يحل له ان يتزوج؟ قال: لا حتى يأتي ~~عليها عدة المطلقة. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب لأنه إذا ماتت ~~المرأة جاز للرجل ان ينكح امرأة أخرى مكانها في الحال. ### $ (1907) 115 - عنه عن أحمد بن محمد عن الوشا عن علي بن أبي حمزة عن أبي ~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل قوم يعرفون النكاح من السفاح ~~فنكاحهم جائز. ### $ (1908) 116 - عنه عن أبي عبد الله عن منصور بن عباس عن إسماعيل بن سهل ~~الكاتب عن أبي طالب الغنوي عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: حرم الله النساء على علي عليه السلام ما دامت فاطمة عليها ~~السلام حية قال: قلت كيف؟ قال: لأنها طاهرة لا تحيض. ### $ (1909) 117 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى ~~عن محمد بن مضارب قال: سألت الرضا عليه السلام عن الخصي يحلل؟ # PageV07P475 # قال: لا يحلل. ### $ (1910) 118 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن ~~رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها ms2300 في حل يجوز أن يدخل بها قبل ~~ان يعطيها شيئا؟ قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه، فان خلاها قبل ان ~~يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق. ### $ (1911) 119 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد ابن سنان عن ~~إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل كان يرى ~~امرأة تدخل إلى قوم وتخرج فسأل عنها فقيل له انها أمتهم واسمها فلانة فقال ~~لهم: # زوجوني فلانة، فلما زوجوه عرفوا على أنها أمة غيرهم قال: هي وولدها ~~لمولاها، قلت: # فجاء إليهم فخطب إليهم أن يزوجوه من أنفسهم فزوجوه وهو يرى أنها من ~~أنفسهم فعرفوا بعدما أولدها انها أمة قال: الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد ~~لمولى الجارية. ### $ (1912) 120 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن ~~علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل مسلم تحته ~~يهودية أو نصرانية أو أمة نفى ولدها وقذفها هل عليه لعان؟ قال: لا. ### $ (1913) 121 - الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم إنه طلقها فلم تقم مع ~~ولدها وتزوجت، فلما بلغ العبد انها تزوجت أراد ان يأخذ ولدها منها وقال: ~~انا أحق بهم منك إذ تزوجت قال: فقال ليس للعبد ان يأخذ منها ولدها وان ~~تزوجت # PageV07P476 # حتى يعتق، هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا، فإذا أعتق فهو أحق بهم منها. ### $ (1914) 122 - أحمد بن محمد عن الحسين انه كتب إليه يسأله عن رجل تزوج ~~امرأة في بلد من البلدان فسألها ألك زوج؟ قالت: لا، فتزوجها، ثم إن رجلا ~~اتاه فقال: هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج فقال: هي امرأته إلا ~~أن يقيم البينة. (1) ### $ (1915) 123 - وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن ~~عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ms2301 تزوج ~~امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم الأخير ~~أيراجعها؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها. ### $ (1916) 124 - ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: سئل عن امرأة كان لها زوج غائب عنها فتزوجت زوجا آخر قال فقال: ~~ان رفعت إلى الامام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا وان مادته وخبره ~~يأتيها منه وانها تزوجت زوجا آخر كان على الامام ان يحدها ويفرق بينها وبين ~~الذي تزوجها، قيل له: فالمهر الذي اخذت منه كيف يصنع به؟ قال: ان أصاب منها ~~شيئا منه فليأخذه، وان لم يصب منها شيئا فان كل ما اخذت منه حرام عليها مثل ~~اجر الفاجرة. ### $ (1917) 125 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي ~~بن فضال عن ثعلبة وعبد الله بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ~~يتزوج ولد الزنى؟ قال: لا بأس إنما يكره ذلك مخافة العار، وإنما الولد ~~للصلب وإنما المرأة وعاء، قلت: الرجل يشتري خادما ولد زنى فيطأها؟ قال: لا ~~بأس. # PageV07P477 ### $ (1918) 126 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وابن بكير عن زرارة قال: ~~سألت أبا جعفر عليه السلام عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة ~~مثل عدة المسلمة؟ قال لا لان أهل الكتاب هم مماليك للامام، اما ترى انهم ~~يؤدون الجزية كما يؤدى العبد الضريبة إلى مواليه؟ قال: ومن أسلم منهم فهو ~~حر تطرح عنه الجزية، قلت له: فان أسلمت بعد ما طلقها فما عدتها ان أراد ~~المسلم أن يتزوجها؟ قال: ان أسلمت بعد ما طلقها كانت عدتها عدة المسلمة، ~~قلت: فان مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فأراد رجل مسلم أن يتزوجها قال ~~لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشرا عدة المسلمة ~~المتوفى عنها زوجها، قلت له: كيف جعلت عدتها إذا طلقها عدة الأمة وجعلت ~~عدتها إذا مات عدة الحرة المسلمة وأنت تذكر انهم مماليك ms2302 للامام؟ فقال: ليس ~~عدتها في الطلاق كمثل عدتها إذا توفي عنها زوجها. ### $ (1919) 127 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب ابن يعقوب عن أبي ~~بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفوض إليه صداق امرأة ~~فينقص عن صداق نسائها فقال: يلحق بمهر نسائها. ### $ (1920) 128 - ابن محبوب عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن رجل هاجر إلى دار الاسلام وترك امرأته في دار الكفر، ثم إنها بعد لحقت ~~به أله ان يمسها بالنكاح الأول أو قد انقطعت عصمتها منه؟ قال: يمسها وهي ~~امرأته. ### $ (1921) 129 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن ~~المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال ~~في المفقود: لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق باهل الشرك. # 181. # PageV07P478 ### $ (1922) 130 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بريد بن ~~معاوية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفقود كيف تصنع امرأته ~~قال: ما سكتت وصبرت فخل عنها، وان هي رفعت أمرها إلى السلطان اجلها أربع ~~سنين، ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه فان خبرت عنه بخبر صبرت، ~~وان لم تخبر عن بشئ حتى تمضي أربع سنين دعي ولي الزوج المفقود، فقيل له: ~~للمفقود مال؟ فإن كان له ما أنفق حتى يعلم حياته من موته، وان لم يكن له ~~مال قيل للمولى أنفق عليها، فان فعل فلا سبيل لها ان تتزوج ما أنفق عليها، ~~فان أبى أن ينفق عليها أجبر الولي على أن يطلق تطليقه في استقبال العدة وهي ~~طاهر، فيصير طلاق الولي طلاقا للزوج فان جاء زوجها قبل ان تنقضي عدتها من ~~يوم طلقها الولي فبداله ان يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين، وان ~~انقضت العدة قبل ان يجيئ أو يراجع فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها. ### $ (1923) 131 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن ms2303 سماعة قال: سألته عن ~~المفقود فقال: ان علمت أنه في ارض فهي منتظره له ابدا حتى يأتيها موته أو ~~يأتيها طلاق، وان لم تعلم أين هو من الأرض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر ~~فإنها تأتي الامام فيأمرها ان تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض، فإن لم يوجد ~~له خبر حتى تمضي الأربع سنين أمرها ان تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل ~~للأزواج، فان قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة، وان قدم ~~وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها. ### $ (1924) 132 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن زرعة عن # PageV07P479 # سماعة قال: سألته عن رجل أدخل جارية ليتمتع بها ثم انسي حتى واقعها أيجب ~~عليه الحد حد الزاني؟ قال: لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر الله مما ~~اتى. ### $ (1925) 133 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن إسحاق عن أبي ~~إبراهيم عليه السلام قال: قلت له يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فيناولهن ~~الوضوء فيرى شعورههن؟ فقال: لا. ### $ (1926) 134 - وعنه عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام ~~عن قناع النساء الحرائر من الخصيان فقال: كانوا يدخلون على بنات أبى الحسن ~~عليه السلام ولا يتقنعن. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر خرج مخرج التقية والعمل على الخبر الأول، ~~وإنما أجازوا في الخبر الثاني تقية من سلطان الوقت. ### $ (1927) 135 - وقد روى في حديث آخر انه لما سئل عليه السلام عن ذلك فقال: ~~أمسك عن هذا ولم يجبه. # وهذا يدل على ما ذكرناه من التقية. ### $ (1928) 136 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القواعد من النساء ما الذي يصلح لهن ~~ان يضعن من ثيابهن؟ فقال: الجلباب إلا أن تكون أمة فليس عليها جناح ان تضع ~~خمارها. ### $ (1929) 137 - وعنه عن القاسم بن محمد عن محمد بن ابان عن # PageV07P480 # عبد الرحمن بن بحر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ms2304 قال: إذا بلغت ~~الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها. ### $ (1930) 138 - وعنه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه ~~السلام انه سئل عن المدبرة يقع عليها سيدها؟ فقال: نعم. ### $ (1931) 139 - أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن موسى عن زرارة عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: لا تحل الهبة لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه ~~وآله. ### $ (1932) 140 - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما ~~السلام قال: قرأت في كتاب علي عليه السلام ان الرجل إذا تزوج المرأة فزنى ~~بها من قبل أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان ويفرق بينهما نصف الصداق. ### $ (1933) 141 - عنه عن محمد بن عيسى عن أبي المعزا عن سماعة عن محمد بن ~~مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث ~~إلى جاره فيزوجه ابنته على ألف درهم أيجوز نكاحه؟ فقال: نعم. # ولا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من أنه إذا لم يدخل بها كان النكاح باطلا، ~~لأنا نحمل هذا الخبر على من عقد ودخل بالمرأة فحينئذ يكون نكاحه جائزا. ### $ (1934) 142 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي بصير ~~عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ولها زوج فإذا لم يرفع ~~إلى الامام فعليه أن يتصدق بخمسة أصواع دقيقا. ### $ (1935) 143 - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر # PageV07P481 # عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها فعليه عشر ~~قيمتها وان كانت حرة فعليه الصداق. ### $ (1936) 144 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن ~~أحدهما عليهما السلام في رجل أقر أنه غصب رجلا على جاريته وقد ولدت الجارية ~~من الغاصب قال: ترد الجارية وولدها على المغصوب إذا أقر بذلك أو كانت له ~~بينة. ### $ (1937) 145 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن يحيى ms2305 ابن مهران عن ~~عبد الله بن الحسن قال: سألته عن القرامل قال: وما القرامل؟ قلت: # صوف تجعله النساء في رؤوسهن فقال: إذا كان صوفا فلا بأس به، وإن كان شعرا ~~فلا خير فيه من الواصلة والموصولة. ### $ (1938) 146 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق مملوكة له وجعل صداقها عتقها ~~ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال فقال: قد مضى عتقها وترد على السيد نصف قيمة ~~ثمنها تسعى فيه ولا عدة عليها. ### $ (1939) 147 - عنه عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ~~أعتق أم ولد له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال: يستسعها ~~في نصف قيمتها فان أبت كان لها يوم وله يوم من الخدمة، قال: وإن كان لها ~~ولد وله مال أدى عنها نصف قيمتها وأعتقت. ### $ (1940) 148 - عنه عن محمد بن مارد عن أبي عبد الله عليه السلام # PageV07P482 # في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله ~~لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ثم يبدو له في بيعها قال: هي أمة ان شاء باع ~~ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك وان شاء أعتق. ### $ (1941) 149 - عنه عن داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام في المدبرة ~~إذا مات عنها مولاها قال: فقال أبو عبد الله عليها السلام: عدتها أربعة ~~أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها، قيل له: فالرجل يعتق ~~مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت؟ قال فقال: هذه تعتد بثلاثة أشهر ~~أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها. ### $ (1942) 150 - عنه عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها ان لها زوجا غائبا فتركها ثم ~~إن الزوج قدم فطلقها أو مات عنها أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها ولم ~~يعلم أن لها زوجا؟ قال فقال: ما ms2306 أحب له ان يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره. ### $ (1943) 151 - عنه عن مالك بن عطية عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام ~~قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار شركاء ~~قال: جائز له ولها ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها. ### $ (1944) 152 - وعنه عن مالك بن عطية عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في رجل أمر رجلا ان يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه ~~امرأة من أهل الكوفة من بنى تميم قال: خالف امره على المأمور نصف الصداق ~~لأهل # PageV07P483 # المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما، قال: فقال له بعض من حضر: فان ~~أمره ان يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة ثم جحد الامر أن يكون امره ~~بذلك بعد ما زوجه قال فقال: إن كان للمأمور بينة انه كان امره ان يزوجه كان ~~الصداق على الآمر لأهل المرأة، وان لم يكن له بينة فان الصداق على المأمور ~~لأهل المرأة، ولا ميراث بينهما ولا عدة ولها نصف الصداق إن كان فرض لها ~~صداقا، وان لم يكن سمى لها صداقا فلا شئ لها. ### $ (1945) 153 - عنه عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام ~~في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهم فعجل له مأتي درهم وأخر ~~عنه مأتي درهم فدخل بها زوجها، ثم إن سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون ~~المأتان المؤخرتان على الزوج؟ قال: إن كان الزوج دخل بها وهي معه ولم يطلب ~~السيد منه بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره، وإذا باعها ~~السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر فقد تقدم من ذلك على ~~أن بيع الأمة طلاقها. ### $ (1946) 154 - وعنه عن علي بن رئاب عن أبي بصير وعلا بن رزين عن محمد بن ~~مسلم كلاهما عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ~~الذي بيده عقدة النكاح ms2307 فقال: هو الأب والأخ والموصى إليه والذي يجوز امره ~~في مال المرأة من قرابتها فيبيع لها ويشترى قال: فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز ~~في المهر إذا عفا عنه. ### $ (1947) 155 - عنه عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما أهديت إليه إلا أربعة أشهر ~~حتى ولدت جارية فأنكر ولدها وزعمت هي انها حملت منه قال فقال: لا يقبل منها ~~ذلك وان ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ثم لم تحل له ابدا. # PageV07P484 ### $ (1948) 156 - عنه عن سعد بن أبي خلف الراجز (1) عن سنان بن طريف أبى عبد ~~الله عليه السلام قال: سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة ثم تزوج امرأة أخرى فلم ~~يدخل بها ثم أراد ان يعتق أمة ويتزوجها قال فقال: ان هو طلق التي لم يدخل ~~بها فلا بأس ان يتزوج أخرى من يومه ذلك، قال: وان هو طلق من الثلاث نسوة ~~التي دخل بهن واحدة لم يكن له ان يتزوج امرأة أخرى حتى تنقضي عدة التي ~~طلقها. ### $ (1949) 157 - عنه عن إسحاق بن جرير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ~~ان عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل ان أتزوجها متعة؟ قال فقال: # رفعت راية؟ قلت: لا لو رفعت راية اخذها السلطان قال فقال: نعم تزوجها ~~متعة قال: ثم إنه اصغي إلى بعض مواليه فاسر إليه شيئا، قال: فدخل قلبي من ~~ذلك شئ قال: فلقيت مولاه فقلت له: اي شئ قال لك أبو عبد الله عليه السلام؟ ~~قال: # فقال لي: ليس هو شئ تكرهه فقلت: فأخبرني به قال فقال: إنما قال لي: ولو ~~رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شئ إنما يخرجها من حرام إلى حلال. ### $ (1950) 158 - عنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام في رجل ~~زوج مملوكا له من امرأة حرة على مائة درهم ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها ~~قال فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما ms2308 فرض لها إنما هو بمنزلة دين لو كان ~~استدانه باذن سيده. ### $ (1951) 159 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن # PageV07P485 # أبي عبد الله عن محمد بن علي عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن خروج النساء في العيدين والجمعة فقال: لا إلا امرأة مسنة. ### $ (1952) 160 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا ~~بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها دم ~~الحيض في آخر أيامها فقال: إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها ان تغسل فرجها ثم ~~يمسها ان شاء قبل ان تغتسل. ### $ (1953) 161 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن ~~غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان ينام الرجل ~~بين الأمتين والحرتين إنما نساؤكم بمنزلة اللعب. ### $ (1954) 162 - عنه عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن ~~أحمد بن مطهر قال: كتبت إلى أبي الحسن العسكري عليه السلام اني تزوجت بأربع ~~نسوة ولم اسأل عن أسمائهن ثم أردت طلاق إحداهن وتزويج امرأة أخرى فكتب عليه ~~السلام انظر إلى علامة ان كانت بواحدة منهن فتقول: اشهدوا ان فلانة التي ~~بها علامة كذا وكذا طالق ثم تزوج الأخرى إذا انقضت العدة. ### $ (1955) 163 - وعنه عن محمد بن يحيى رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تلد المرأة لأقل من ستة أشهر. ### $ (1956) 164 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله ~~بن سنان قال: قذف رجل رجلا مجوسيا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال # PageV07P486 # له: مه فقال الرجل: ينكح أمه وأخته فقال: نعم ذاك عندهم نكاح في دينهم. ### $ (1957) 165 - علي بن الحسن عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد عن صفوان بن ~~يحيى عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ms2309 رجل تزوج امرأة ~~لها زوج ولم يعلم قال: ترجم المرأة وليس على الرجل شئ إذا لم يعلم قال: # فذكرت ذلك لأبي بصير قال: فقال لي: والله لقد قال جعفر عليه السلام: ترجم ~~المرأة ويجلد الرجل الحد وقال بيديه على صدري فحكه: ما أظن صاحبنا تكامل ~~علمه. # قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين ما رواه شعيب عن أبي الحسن عليه السلام ~~وبين ما سمع أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام لان الذي سال أبا الحسن ~~عليه السلام يجوز أن يكون تزوج بالمرأة وهو لا يعلم أن لها زوجا فأفتاه بان ~~ليس عليه شئ، والذي سمع أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام يكون فيمن ~~تزوج بها وهو يعلم أن لها زوجا ودخل بها فأوجب عليه هو أيضا الحد لان هذا ~~زنى، ولا تنافي بين الخبرين والفتيائين، وإنما اشتبه الامر على أبي بصير ~~فلم يميز بين إحدى المسئلتين من الأخرى فظن أن بينهما تنافيا، ### $ (1958) 166 - ~~الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ~~امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك قال: # فقال: لا أرى عليها شيئا ويفرق بينها وبين الذي تزوج بها ولا تحل له ~~ابدا، قلت: # فان كانت قد عرفت ان ذلك محرم عليها ثم تقدمت على ذلك فقال: ان كانت ~~تزوجته في عدة لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فاني أرى أن عليها ~~الرجم، وان كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة ~~فاني أرى عليها حد الزاني # PageV07P487 # ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ولا تحل له ابدا. ### $ (1959) 167 - علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد البزاز وعبد الرحمن ~~بن أبي نجران عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: قضى في رجل ظن أهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت ~~سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الأول أو جاء مولى ms2310 ~~السرية قال: فقضى في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد ~~سريته وولدها أو يأخذ رضى من الثمن ثمن الولد. ### $ (1960) 168 - وبهذا الاسناد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل ~~فولدت منه غلاما ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير، فقال: هذه وليدتي ~~باعها ابني بغير اذني فقال: خذ وليدتك وابنها، فناشده المشترى فقال: خذ ~~ابنه يعني الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك، فلما اخذ البيع الابن ~~قال أبوه: ارسل ابني قال: لا والله لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى ~~ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه. ### $ (1961) 169 - عنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: إذا نعي الرجل إلى أهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت ~~ثم تزوجت فجاء زوجها الأول، فان الأول أحق بها من هذا الأخير دخل بها الأول ~~أو لم يدخل بها، وليس للأخير أن يتزوج بها ابدا ولها المهر بما استحل من ~~فرجها. # PageV07P488 ### $ (1962) 170 - وعنه عن محمد بن خالد الأصم عن عبد الله بن بكير عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: إذ ا نعي رجل إلى أهله أو أخبروها انه قد طلقها ~~فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها بعد فان الأول أحق بها من هذا الآخر دخل بها ~~الأول أو لم يدخل بها، وليس للاخر أن يتزوجها ابدا ولها المهر من الآخر بما ~~استحل من فرجها. ### $ (1963) 171 - وعنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها ~~الأول فطلقها ففارقها الاخر كم تعتد للثاني؟ فقال: ثلاثة قروء وإنما تستبرئ ~~رحمها بثلاثة قروء وتحل للناس كلهم قال زرارة: وذلك أن أناسا قالوا تعتد ~~عدتين من كل واحدة عدة فأبى ذلك أبو جعفر عليه السلام وقال: تعتد ثلاثة ms2311 ~~قروء وتحل للرجال. ### $ (1964) 172 - الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة قال: سمعت أبا ~~جعفر عليهما السلام يقول: ما أحب للرجل المسلم ان يتزوج ضرة كانت لامه مع ~~غير أبيه. ### $ (1965) 173 - ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سألته عن المرأة تضع أيحل لها ان تتزوج قبل ان تطهر؟ قال: نعم ~~وليس لزوجها ان يدخل بها حتى تطهر. ### $ (1966) 174 - علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته ~~عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال: يجلد الحد ويحلق # PageV07P489 # رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة. ### $ (1967) 175 - وروى طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: ~~قرأت في كتاب علي عليه السلام ان الرجل إذا تزوج المرأة فزنى قبل أن يدخل ~~بها لم تحل له لأنه زان ويفرق بينهما ويعطيها نصف الصداق. ### $ (1968) 176 - وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه ~~عليه السلام قال: قال علي عليه السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها ~~زوجها قال: يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها. ### $ (1969) 177 - الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن موسى ~~بن جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت قال: # يفرق بينهما وتحد الحد ولا صداق لها. ### $ (1970) 178 - عنه عن مالك بن عطية عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في رجل امر رجلا ان يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه ~~امرأة من أهل الكوفة من بني تميم قال: خالف امره وعلى المأمور نصف الصداق ~~لأهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما فقال بعض من حضره: فان امره ان ~~يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة ثم جحد الامر أن يكون امره بذلك بعد ما ~~زوجه فقال: # إن كان للمأمور بينة انه كان امره ان يزوجه ms2312 كان الصداق على الآمر، وان لم ~~يكن له بينة كان الصداق على المأمور لأهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدة ~~عليها ولها نصف الصداق إن كان فرض لها صداقا. # PageV07P490 ### $ (1971) 179 - طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام ~~قال: إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها فعليه عشر ثمنها، فان كانت حرة فعليه ~~الصداق. ### $ (1972) 180 - وروى القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن يعقوب الجعفي ~~قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: لا بأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة ~~التي أيقنت انها لا تلد والمسنة والمرأة السليطة، والبذية، والمرأة التي لا ~~ترضع ولدها، والأمة. # هذا اخر الجزء الخامس من تهذيب الأحكام ويتلوه في السادس كتاب الطلاق إن ~~شاء الله والحمد لله رب العالمين. # PageV07P491 # تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه تأليف شيخ ~~الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (قدر) المتوفى 460 ه‍ - الجزء ~~الثامن حققه وعلق عليه سيدنا الحجة السيد حسن الموسوي الخرسان نهض بمشروعه ~~الشيخ علي الآخوندي نوبت چاپ: چهارم تاريخ انتشار 1365 آدرس ناشر: تهران، ~~بازار سلطاني، دار الكتب الاسلامية تلفن 520410 - 527449. PageV08P001 # بسم الله الرحمن الرحيم ### | كتاب الطلاق 1 ### || - باب حكم الايلاء قال الشيخ رحمه ~~الله: (وإذا حلف الرجل بالله تعالى ان لا يجامع زوجته ثم أقام على يمينه) ~~إلى قوله: (ولا يكون ايلاء الا باسم الله تعالى)، ### $ (1) 1 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين ~~سنة لم يقرب فراشها قال: ليأت أهله، وقال: أيما رجل آلى من امرأته - ~~والايلاء ان يقول الرجل والله لا أجامعك كذا وكذا أو يقول والله لأغيظنك ثم ~~يغاضبها - فإنها تتربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف فان ~~فاء - والايفاء ان يصالح أهله فان الله غفور رحيم - فإن لم يف أجبر على ~~الطلاق ولا ms2313 يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان أيضا بعد الأربعة الأشهر يجبر ~~على أن يفئ أو يطلق. ### $ (2) 2 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ~~أبي حمزة عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا آلى # PageV08P002 # الرجل من امرأته وهو ان يقول والله لا أجامعك كذا وكذا أو يقول والله ~~لأغيظنك ثم يغاضبها ثم يتربص بها أربعة أشهر فان فاء والايفاء ان يصالح ~~أهله أو يطلق عند ذلك ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان بعد الأربعة ~~أشهر حبس حتى يفئ أو يطلق. ### $ (3) 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن ~~أذينة عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في ~~الايلاء: إذا آلى الرجل ان لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها ~~فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة أشهر وقف فاما ان يفئ ~~فيمسها واما ان يعزم على الطلاق فيخلى عنها، حتى إذا حاضت وتطهرت من حيضها ~~طلقها تطليقة قبل ان يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض ~~الثلاثة الأقراء. ### $ (4) 4 - وعنه عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وأبي العباس محمد ~~بن جعفر عن أيوب بن نوح ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد ~~عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: سألته عن الايلاء ما هو؟ فقال: هوان يقول الرجل لامرأته ~~والله لا أجامعك كذا وكذا أو يقول والله لأغيظنك فيتربص بها أربعة أشهر ثم ~~يؤخذ فيوقف بعد ذلك الأربعة الأشهر، فان فاء، وهو ان يصالح أهله فان الله ~~غفور رحيم، وان لم يف جبر على أن يطلق، ولا يقع طلاق فيما بينهما ولو كان ~~بعد الأربعة أشهر ما لم ترفعه إلى الامام. ### $ (5) 5 - واماما رواه ms2314 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي ~~عمير عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال: ان المولي يجبر على أن # PageV08P003 # يطلق تطليقة باينة فهذه الرواية لا تنافي الرواية الأولى في أنه يكون ~~أملك برجعتها، لأن هذه الرواية موقوفة غير مسندة، لان منصور بن حازم أفتى ~~ولم يسنده إلى أحد من الأئمة عليهم السلام، ويجوز أن يكون هذا كان مذهبه ~~وإن كان خطأ، ولو أسنده إلى بعض الأئمة عليهم السلام لكانت الرواية يمكن ~~حملها على من يرى الامام اجباره على أن يطلق تطليقة باينة بان يباريها ثم ~~يطلقها، أو أن تكون الرواية مختصة بمن كانت عند الرجل على تطليقة واحدة، ~~فان من يكون هذا حكمه يقع طلاقه بائنا. ### $ (6) 6 - وهذا الخبر قد رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن علي ~~بن حديد عن جميل عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # المولي إذا وقف فلم يف طلق تطليقة بائنة. # فهذه الرواية جاءت مسندة والوجه فيها ما قدمناه. ### $ (7) 7 - واماما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن ~~النعمان عن سويد القلا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ~~إذا آلى من امرأته فمكث أربعة أشهر فلم يف فهي تطليقة ثم يوقف فان فاء فهي ~~عنده تطليقتين وان عزم فهي باينة منه. # وهذه الرواية أيضا مثل الأولى في أنها محمولة على بعض المطلقين دون بعض ~~وليست عامة فيهم كلهم، وإنما قلنا ذلك لأنا لو حملنا هذه الرواية أو الأولى ~~على عمومها بظاهرها لاحتجنا إلى أن نسقط حكم الرواية التي تتضمن انه أملك ~~برجعتها ولا يكون لها تأثير أصلا، وإذا حملنا الأخيرة على ما قدمناه تلائمت ~~الاخبار واتفقت ولم يقع بينها تناف ولا تضاد، وقد روى أبو بصير الراوي لهذا ~~الحديث مثل ما قدمناه في الرواية # PageV08P004 # التي نذكرها فيما بعد أن شاء تعالى، والذي يدل أيضا على أنه يملك ms2315 الرجعة ~~زائدا على ما قدمناه ما رواه: ### $ (8) 8 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن ~~معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام ~~قال: المولي يوقف بعد الأربعة أشهر، فان شاء أمسك بمعروف أو تسريح باحسان، ~~فان عزم الطلاق فهي واحدة وهو أملك برجعتها. ### $ (9) 9 - واماما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي الجارود انه ~~سمع أبا جعفر عليه السلام يقول في الايلاء يوقف بعد سنة فقلت: بعد سنة؟ ~~فقال: # نعم يوقف هو بعد سنة. # فليس بمناف لما قدمناه من أن مدة الوقف أربعة أشهر لأنه قال: يوقف بعد ~~سنة، ولم يذكر انه إذا كان دون ذلك لا يوقف، وإنما يدل الخطاب على ذلك، ~~ونحن ننصرف عن دليل الخطاب بدليل آخر وقد قدمنا ما يقتضى الانصراف عن ~~ظاهره. ### $ (10) 10 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن محسن بن ~~أحمد عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل آلى ~~من امرأته قال: يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها. # قوله عليه السلام: يوقف قبل الأربعة أشهر، نحمله على أنه يوقف لالزام ~~الحكم عليه في المدة وهو الأربعة أشهر، دون ان يلزم ايقاع الطلاق، واما بعد ~~الأربعة أشهر فيوقف ويلزم الطلاق حسب ما قدمناه. # PageV08P005 # ويحتمل أن يكون المراد بالايلاء في هذا الخبر اللعان (1) أو الظهار إذا ~~انضم إليه الايلاء فإنه متى كان الحكم على ما قدمناه كانت المدة فيه ثلاثة ~~أشهر، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (11) 11 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهب بن حفص عن أبي ~~بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته قال: ان ~~اتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وإلا ~~ترك ثلاثة أشهر فان فاء وإلا وقف حتى يسئل هل لك حاجة في امرأتك أو تطلقها؟ # فان فاء ms2316 فليس عليه شئ وهي امرأته، وان طلق واحدة فهو أملك برجعتها. # والذي يدل على أن مدة الايلاء أربعة أشهر زائدا على ما قدمناه ما رواه: ### $ (12) 12 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن القاسم بن عروة عن ~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل آلى ان لا يقرب امرأته ~~ثلاثة أشهر قال فقال: لا يكون ايلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر. ### $ (13) 13 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن ~~علي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المولي: إذا أبي ~~ان يطلق قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه ~~فيها ويمنعه الطعام والشراب حتى يطلق. ### $ (14) 14 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن خلف بن حماد ~~في حديث له يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في المولي إما ان يفئ أو ~~يطلق، فان فعل وإلا ضربت عنقه، ### $ (15) 15 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد ~~عن حمدان القلانسي # PageV08P006 # عن إسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أبي المولي ان يطلق جعل له ~~حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق. ### $ (16) 16 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن ~~إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: لا يقع الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها. ### $ (17) 17 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن ~~محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها قال: لا ~~ايلاء حتى يدخل بها فقال: # أرأيت لو أن ms2317 رجلا حلف ان لا يبني باهله سنتين أو أكثر من ذلك أكان يكون ~~ايلاء؟! ### $ (18) 18 - وعنه عن علي ن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: اتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير ~~المؤمنين ان امرأتي أرضعت غلاما واني قلت والله لا أقربك حتى تفطميه فقال: ~~ليس في الاصلاح ايلاء ### $ (19) 19 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد ~~الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الايلاء فقال: إذا ~~مضت أربعة أشهر وقف فاما ان يطلق واما ان يفئ قلت: فان طلق تعتد عدة ~~المطلقة؟ قال: نعم. ### $ (20) 20 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر قال: ~~يوقف فان عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة وان فاء فامسك فلا بأس. # PageV08P007 ### $ (21) 21 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن منصور قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر ~~قال: يوقف فان عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر عن يمينه ~~وامسكها. ### $ (22) 22 - الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن عبد الله بن أبي يعفور عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ايلاء على الرجل من المرأة التي يتمتع ~~بها. ### $ (23) 23 - محمد بن علي بن محبوب عن صفوان عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن ~~عليه السلام انه سأله عن رجل آلى من امرأته متى يفرق بينهما فقال: # إذا مضت الأربعة أشهر وقف قلت له: من يوقفه؟ قال: الامام قلت: فإن لم ~~يوقف عشر سنين قال: هي امرأته. ### $ (24) 24 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: # سألته عن رجل آلى من امرأته فقال: الايلاء ان يقول الرجل والله لا أجامعك ~~كذا وكذا فإنه يتربص أربعة أشهر فان فاء والايفاء ان يصالح أهله فان ms2318 الله ~~غفور رحيم وان لم يفء بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله أو يطلق جبر على ذلك ~~ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وإن كان بعد الأربعة أشهر فان أبي فرق ~~بينهما الامام. ### $ (25) 25 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن ~~عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا ~~يمسها ويزعم أنه يمسها قال: يحلف ثم يترك. # PageV08P008 ### || 2 - باب حكم الظهار قال الشيخ رحمه الله: # (وإذ قال الرجل لامرأته وهي ~~طاهرة من غير جماع بمحضر من رجلين مسلمين عدلين أنت علي كظهر أمي أو أختي ~~أو بنتي أو خالتي أو عمتي وذكر واحدة من المحرمات عليه وأراد بذلك تحريمها ~~على نفسه حرم عليه بذلك وطؤها حتى يكفر). ### $ (26) 1 - روى الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة قال: # سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار فقال: هو من كل ذي محرم أم أو أخت ~~أو عمة أو خالة، ولا يكون الظهار في يمين، قلت: فكيف؟ قال: يقول الرجل ~~لامرأته وهي طاهر في غير جماع: أنت علي حرام مثل ظهر أمي أو أختي، وهو يريد ~~بذلك الظهار. ### $ (27) 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طلاق إلا ما أريد ~~به الطلاق ولا ظهار إلا ما أريد به الظهار. ### $ (28) 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن ~~دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر ~~عمته أو خالته قال: هو الظهار، سألته عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة؟ ~~فقال: إذا أراد أن يواقع امرأته، قلت: فان طلقها قبل ان يواقعها أعليه ~~كفارة؟ # PageV08P009 # قال: لا، سقطت الكفارة عنه، قلت: فان صام بعضها فمرض فأفطر أيستقبل أم ~~يتم ما بقي عليه؟ قال: ان صام شهرا فمرض ms2319 استقبل، وان زاد على الشهر الآخر ~~يوما أو يومين بني عليه ما بقي، قال وقال: الحر والمملوك سواء غير أن على ~~المملوك نصف ما على الحر من الكفارة، وليس عليه عتق ولا صدقة إنما عليه ~~صيام شهر. ### $ (29) 4 - محمد بن علي بن محبوب عن سهل بن زياد عن غياث عن محمد بن سليمان ~~عن أبيه عن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يقول ~~لامرأته: أنت على كشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها قال: ما عني؟ # ان أراد به الظهار فهو الظهار. ### $ (30) 5 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ~~صفوان عن سيف التمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان الرجل يقول ~~لامرأته أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو خالتي قال فقال: إنما ذكر الله ~~الأمهات وان هذا الحرام. ### $ (31) 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي عبد الله البرقي ~~عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: الظهار لا يقع على ~~الغضب. ### $ (32) 7 - وعنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن بكير عن حمزة بن ~~حمران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قال لامته أنت على كظهر أمي ~~يريد ان يرضى بذلك امرأته قال: يأتيها ليس عليه شئ. ### $ (33) 8 - وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن أبي ولاد # PageV08P010 # عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون ظهار في يمين ولا في ~~اضرار ولا في غضب، ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين ~~مسلمين. ### $ (34) 9 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق ~~بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الظهار ~~الواجب قال: الذي يريد به الرجل الظهار بعينه. ### $ (35) 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن ms2320 فضال عن عطية بن رستم ~~قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل يظاهر من امرأته؟ قال: إن كان في يمين ~~فلا شئ عليه. ### $ (36) 11 - وعنه عن الحسين عن صفوان وابن أبي عمير عن ابن المغيرة عن ابن ~~بكير قال: تزوج حمزة بن حمران بنت بكير فلما أراد أن يدخل بها قالوا: لسنا ~~ندخلها عليك أو تحلف لنا ولسنا نرضى منك أن تحلف لنا بالعتق لأنك لا تراه ~~شيئا ولكن احلف لنا بظهار أمهات أولادك وجواريك فظاهر منهن، ثم ذكر ذلك ~~لأبي عبد الله عليه السلام فقال: ليس عليك شئ فارجع إليهن. # فان قيل: كيف تقولون ان الظهار بيمين لا يقع وقد رويت أحاديث في أن ~~الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث، فلولا أن الظهار باليمين واقع لما وجبت ~~الكفارة لا مع الحنث ولا مع عدمه. ### $ (37) 12 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة ~~عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الظهار لا يقع # PageV08P011 # الا على الحنث، فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر، فان جهل وفعل كان ~~عليه كفارة واحدة. ### $ (38) 13 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن عبد الله ابن ~~محمد قال: قلت له ان بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه ~~الكفارة حنث أولم يحنث ويقول حنثه كلامه بالظهار، وإنما جعلت الكفارة عقوبة ~~لكلامه، وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزم حتى يحنث في الشئ الذي حلف عليه ~~فان حنث وجبت عليه الكفارة والا فلا كفارة عليه فكتب عليه السلام لا تجب ~~الكفارة حتى يجب الحنث، قيل له: المراد بالحنث في هذين الحديثين ليس هو نقض ~~اليمين، وإنما معناه إذا كان الظهار معلقا بشرط، فإذا حصل الشرط وجبت ~~الكفارة وان لم يحصل فلا كفارة عليه، والذي يدل على ذلك: ### $ (39) 14 - ما رواه ~~أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد عن حريز عن أبي ms2321 ~~عبد الله عليه السلام قال: الظهار ظهاران فأحدهما أن يقول: أنت على كظهر ~~أمي ثم يسكت فذلك الذي يكفره قبل أن يواقع، فإذا قال: أنت علي كظهر أمي إن ~~فعلت كذا وكذا ففعل وحنث فعليه الكفارة حين يحنث. ### $ (40) 15 - وعنه عن الحسين عن صفوان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن ~~الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الظهار على ضربين أحدهما: الكفارة ~~فيه قبل المواقعة والاخر: بعد المواقعة، والذي يكفر قبل أن يواقع فهو الذي ~~يقول أنت علي كظهر أمي ولا يقول إن فعلت بك كذا وكذا، والذي يكفر بعد ~~المواقعة هو # PageV08P012 # الذي يقول أنت علي كظهر أمي ان قربتك. ### $ (41) 16 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: ~~الظهار على ضربين في أحدهما الكفارة إذا قال أنت علي كظهر أمي ولا يقول أنت ~~علي كظهر أمي ان قربتك. # فان قيل: كيف تقولون ان الظهار بشرط واقع، وقد روى أنه إذا كان مشروطا لا ~~يقع، روى ذلك: ### $ (42) 17 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي سعيد الآدمي عن القاسم بن محمد ~~الزيات قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام اني ظاهرت من امرأتي فقال ~~لي: كيف قلت؟ قال قلت أنت علي كظهر أمي ان فعلت كذا وكذا فقال لي: لا شئ ~~عليك ولا تعد. ### $ (43) 18 - روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن ~~فضال عن بن بكير عن رجل من أصحابنا عن رجل قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام ~~اني قلت لامرأتي أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت فقال لي: ~~ليس عليك شئ، فقلت اني قوي على أن أكفر فقال: ليس عليك شئ فقلت: اني قوي ~~على أن أكفر رقبة ورقبتين فقال: ليس عليك شئ قويت أو لم تقو. ### $ (44) 19 - وروى ابن فضال عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ~~يكون ظهار إلا على مثل موضع الطلاق. # PageV08P013 # قيل له: ms2322 أول ما في هذه الأحاديث ان الحديثين منهما وهما الأخيران مرسلان ~~غير مسندين، وما يكون هذا حكمه لا يعترض به على الأحاديث المسندة، مع أن ~~الحديث الأخير عام ويجوز لنا ان نخصه بتلك الأحاديث فنقول: ان الظهار يراعى ~~فيه جميع ما يراعى في الطلاق من الشاهدين وكون المرأة طاهرا، وأن يكون ~~مريدا للطلاق وغير ذلك من الشروط الا أن يكون معلقا بشرط فان هذا الحكم ~~يختص الظهار دون الطلاق، مع أن قوله عليه السلام في الخبر الأول: لا شئ ~~عليك يحتمل أن يكون أراد أن لا شئ عليك من العقاب ثم نهاه عن المعاودة إلى ~~مثل ذلك، لان التلفظ بالظهار محظور يجوز ذكره، لان الله تعالى قال: (وانهم ~~ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور.) (1). # ويحتمل أيضا أن يكون أراد لا شئ عليك قبل حصول الشرط وإن كان يجب عليه ~~بعد حصوله لا ناقد دللنا على أن الظهار إذا كان معلقا بشرط فلا يجب الكفارة ~~فيه إلا بعد حصول الشرط، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه: ### $ (45) 20 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد ~~الأعرج عن موسى بن جعفر عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته فوفى قال: ليس ~~عليه شئ. ### $ (46) 21 - وعنه عن الحسين عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم يف قال: عليه الكفارة من ~~قبل ان يتماسا، قلت: فان اتاها قبل ان يكفر؟ قال: بئس ما صنع قلت: # عليه شئ؟ قال: أساء وظلم قلت: فيلزمه شئ؟ قال: رقبة أيضا. ### $ (47) 22 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن # PageV08P014 # عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سأل صفوان بن يحيى عبد الرحمن بن الحجاج ~~وانا حاضر عن الظهار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا قال ~~الرجل لامرأته أنت على كظهر أمي لزمه الظهار قال: لها دخلت أو لم تدخلي ~~خرجت أو لم ms2323 تخرجي أولم يقل لها شيئا فقد لزمه الظهار. # قال الشيخ رحمه الله: (والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين ~~متتابعين فإن لم يقدر على الصيام أطعم ستين مسكينا، فإن لم يجد الاطعام كان ~~في ذمته إلى أن يخرج منه، ولم يجز له ان يطأ زوجته حتى يؤدى الواجب الذي ~~عليه). ### $ (48) 23 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا ~~عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: سمعته يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ~~فقال: # يا رسول الله ظاهرت من امرأتي فقال: اذهب فاعتق رقبة فقال: ليس عندي، ~~فقال: اذهب فصم شهرين متتابعين قال: لا أقوى، قال: فاذهب فأطعم ستين مسكينا ~~قال: ليس عندي، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: انا أتصدق عنك بها ~~فقال: والذي بعثك بالحق نبيا ما اعلم بين لابتيها (1) أحدا أحوج إليه مني ~~ومن عيالي قال: فاذهب وكل واطعم عيالك. ### $ (49) 24 - عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لامرأته هي عليه كظهر أمه ~~قال: تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا، والرقبة ~~يجزى عنه # PageV08P015 # صبي ممن ولد في الاسلام. ### $ (50) 25 - عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ~~من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو ~~قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا ~~يمين الظهار، فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها وفرق بينهما ~~الا ان ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها. # قال الشيخ رحمه الله: (فإذا طلقها سقطت عنه الكفارة فان راجعها وجبت ~~عليه). ### $ (51) 26 - روى ذلك الحسن بن محبوب عن أبي أيوب ms2324 الخزاز عن يزيد الكناسي ~~قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة ~~فقال: إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار قال: فقلت له: # فله أن يراجعها؟ قال: نعم هي امرأته قال: فان راجعها وجب عليه ما يجب على ~~المظاهر من قبل ان يتماسا، قلت: فان تركها حتى يخلو اجلها وتملك نفسها ثم ~~يتزوجها بعد هل يلزمه الظهار قبل ان يمسها؟ قال: لا قد بانت منه وملكت ~~نفسها، قلت: فان ظاهر منها ولم يمسها وتركها لا يمسها الا انه يراها متجردة ~~من غير أن يمسها هل يلزمه شئ؟ # فقال: هي امرأته وليس بمحرم عليه مجامعتها ولكن يجب عليه ما يجب على ~~المظاهر قبل ان يجامعها وهي امرأته، قلت: فان رفعته إلى السلطان فقالت هذا ~~زوجي قد ظاهر مني وقد أمسكني لا يمسني مخافة ان يجب عليه ما يجب على ~~المظاهر قال فقال: ليس يجب عليه ان يجبر على العتق والصيام والاطعام إذا لم ~~يكن له ما يعتق ولم يقو على الصيام ولم يجد ما يتصدق به وقال: فإن كان يقدر ~~على أن يعتق فان على الامام ان يجبره على # PageV08P016 # العتق والصدقة من قبل ان يمسها ومن بعد ما يمسها. ### $ (52) 27 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر ~~من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي تزوجها ~~فراجعها الأول هل عليه فيها الكفارة للظهار الأول؟ قال: نعم عتق رقبة أو ~~صيام أو صدقه. # وهذا الخبر محمول على التقية لأنه مذهب قوم من المخالفين والصحيح الأول. ### $ (53) 28 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن حمد بن محمد عن علي بن الحكم ~~عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل ظاهر ~~من امرأته خمس مرات أو أكثر قال: قال علي عليه السلام: مكان كل مرة كفارة، ~~قال: وسألته عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل ان يواقعها ms2325 عليه كفارة؟ # قال: لا، وقال: وسألته عن الظهار على الحرة والأمة قال: نعم، قيل فان: ~~ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم ~~شهرين متتابعين، فان ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم، وان صام فأصاب مالا ~~فليمض الذي ابتدأ فيه. # ولا تنافي هذه الرواية ما رواه: ### $ (54) 29 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن ~~الأحول عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل صام شهرا من كفارة ~~الظهار ثم وجد نسمة قال: يعتقها ولا يعتد بالصوم. # لأن هذه الرواية نحملها على الاستحباب وإن كان يجوز له ان يبني على الصوم # PageV08P017 # لان الأفضل ان يعتق وإن كان قد صام شيئا ولا تنافي بين الخبرين، ### $ (55) 30 ~~- أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد ~~الله والحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق المظاهر ثم ~~راجع فعليه الكفارة. ### $ (56) 31 - الحسين بن سعيد عن أبي المعزا عن الحلبي قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد ان يتم على طلاقها قال: # ليس عليه كفارة، قلت: ان أراد ان يمسها؟ قال: لا يمسها حتى يكفر، قلت: ~~فان فعل فعليه شئ؟ قال: إي والله انه لآثم ظالم، قلت: عليه كفارة غير ~~الأولى؟ # قال: نعم يعتق أيضا رقبة. ### $ (57) 32 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن ~~مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: # رجل ظاهر من امرأته فلم يف قال: عليه الكفارة من قبل ان يتماسا، قلت: ~~فإنه اتاها قبل ان يكفر؟ قال: بئس ما صنع، قلت عليه شئ؟ قال: أساء وظلم، ~~قلت: فيلزمه شئ؟ قال: عتق رقبة أيضا. ### $ (58) 33 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ~~عن ابن أذينة عن ms2326 زرارة وغير واحد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ~~أنه قال: إذا واقع المرة الثانية قبل ان يكفر فعليه كفارة أخرى ليس في هذا ~~اختلاف، ### $ (59) 34 - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه # PageV08P018 # عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات، قال: يكفر ثلاث مرات قلت: فان واقع قبل ~~ان يكفر؟ قال: يستغفر الله ويمسك حتى يكفر. # فلا ينافي الأخبار المتقدمة لأنه ليس في قوله عليه السلام فليمسك حتى ~~يكفر انه كفارة واحدة أو اثنتين، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره جاز أن يكون ~~المراد به حتى يكفر الكفارتين، واما ما رواه: ### $ (60) 35 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن عبد الله بن ~~الحسن عن جده عن علي بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال: اتى ~~رجل من الأنصار من بني النجار رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: اني ~~ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل ان أكفر قال: وما حملك على ذلك؟ قال: رأيت ~~بريق خلخالها وبياض ساقيها في القمر فواقعتها فقال النبي صلى الله عليه ~~وآله: لا تقربها حتى تكفر وأمره بكفارة الظهار وان يستغفر الله. # فليس فيه أيضا ما ينافي ما قدمناه من وجوب الكفارتين بعد المواقعة، لان ~~الذي في الخبر انه امره بكفارة الظهار، وليس فيه انه امره بكفارة واحدة أو ~~كفارتين، فإذا احتمل ذلك فلا تنافي بين الاخبار، على أنه لو كان صريحا بأن ~~عليه كفارة واحدة لكنا نحمله على من فعل ذلك جاهلا لان من ذلك حكمه كان ~~عليه كفارة واحدة، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (61) 36 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن ~~محمد بن أبي حمزة عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ~~الظهار لا يقع الا على الحنث، فإذا حنث ms2327 فليس له ان يواقعها حتى يكفر، فأن # PageV08P019 # جهل وفعل فإنما عليه كفارة واحدة ### $ (62) 37 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن ~~عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن موسى عن زرارة عن أبي جعفر ~~عليه السلام ان الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل ان يكفر فإنما عليه ~~كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر. # فيحتمل أيضا ما قدمناه من أنه يكون مواقعته لها جهلا أو نسيانا، ويحتمل ~~أيضا أين يكون هذا مخصوصا بمن كان ظهاره مشروطا بالمواقعة، لان من كان كذلك ~~لا يجب عليه الكفارة الا بعد المواقعة، وقد قدمناه في خبر عبد الرحمن بن ~~الحجاج مفصلا وفي حديث حريز أيضا. ### $ (63) 38 - فاما ما رواه علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن ~~زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل ظاهر ثم واقع قبل ان يكفر ~~فقال لي: أو ليس هكذا يفعل الفقيه؟!. # فمعنى هذا الحديث انه إذا كان الظهار مشروطا بالمواقعة فإن الكفارة لا ~~تجب الا بعد الوطئ، فلو أنه كفر قبل الوطئ لما كان مجزيا عما يجب عليه بعد ~~الوطئ، ولكان يلزمه كفارة أخرى إذا وطئ، فنبه عليه السلام ان المواقعة لمن ~~كان هذا حكمه من أفعال الفقيه الذي يطلب الخلاص من وجوب كفارة أخرى عليه، ~~وليس ذلك الا بالمواقعة. # والذي يدل أيضا على أن من كان ظهاره مطلقا غير مشروط وجامع قبل الكفارة ~~كان عليه كفارتان. ### $ (64) 39 - ما رواه ابن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي ~~بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: متى تجب الكفارة على # PageV08P020 # المظاهر، قال: إذا أراد ان يواقع، قال: قلت فان واقع قبل ان يكفر قال؟ ~~فقال: # عليه كفارة أخرى. # فاما الذي يدل على أن الظهار قبل الدخول غير واقع ما رواه: ### $ (65) 40 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ~~أو عن أبي عبد الله عليهما السلام قال: في المرأة ms2328 التي لم يدخل بها زوجها ~~قال: لا يقع عليها ايلاء ولا ظهار، ### $ (66) 41 - الحسن بن محبوب عن جميل بن ~~دراج عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مملوك ~~ظاهر من امرأته قال: لا يلزمه وقال لي: لا يكون ايلاء ولا ظهار حتى يدخل ~~بها. # قال الشيخ رحمه الله: (وإذا ظاهر من أربع نسوة أو ثلاث كان عليه بعدد ~~النساء كفارات). # يدل على ذلك ما قدمناه في خبر ر صفوان عن الحسن بن مهران عن الرضا عليه ~~السلام وأيضا ما رواه: ### $ (67) 42 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~حفص بن البختري عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام في رجل كان له ~~عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد فقال: عليه عشر كفارات، ### $ (68) 43 ~~- واماما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ~~إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في رجل ظاهر من # PageV08P021 # أربع نسوة قال: عليه كفارة واحدة. # فمحمول على أنه كفارة واحدة في الجنس إما عتق رقبة أو صيام شهرين ~~متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وليس يجب لبعضهن العتق ولبعضهن الصوم أو ~~الاطعام، وليس المراد بقوله كفارة واحدة ان واحدة من هذه الكفارات تجزى عن ~~الأربع نساء. # ومن ظاهر من امرأة واحدة مرات كثيره كان عليه بعدد كل مرة كفارة، يدل على ~~ذلك ما رواه: ### $ (69) 44 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله ابن ~~المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة ~~مرة قال: عليه خمسة عشر كفارة. ### $ (70) 45 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر ما عليه؟ ~~قال: عليه مكان كل مرة كفارة. ### $ (71) 46 - وعنه عن محمد بن عيسى عن ms2329 ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد ~~الله عليه السلام مثله. ### $ (72) 47 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان ~~عن أبي الجارود زياد بن المنذر قال: سأل أبو الورد أبا جعفر عليه السلام ~~وانا عنده عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي مائة مرة فقال أبو جعفر ~~عليه السلام: يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ قال: لا قال: فيطيق اطعام ستين مسكينا # PageV08P022 # مائة مرة؟ فقال: لا قال: فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال: لا ~~قال: # يفرق بينهما. ### $ (73) 48 - واما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين ابن أبي ~~الخطاب عن ابن أبي نصر عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في مجلس واحد قال: عليه كفارة ~~واحدة. # فمحمول هذا الخبر على ما قدمناه من أن المراد به ان عليه كفارة واحدة في ~~الجنس دون أن يكون المراد به ان عليه كفارة واحدة عن المرات الكثيرة. # وقد روى أن من لم يقو على العتق أو الاطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين ~~متتابعين فليصم ثمانية عشر يوما، روى ذلك: ### $ (74) 49 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهب ابن حفص النخاس ~~عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته فلم ~~يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام قال: يصوم ثمانية عشر يوما ~~لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام. # واما الاطعام فيكون لكل مسكين نصف صاع. ### $ (75) 50 - روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن ~~عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في كفارة الظهار قال: ~~يتصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا مدين مدين. # قال الشيخ رحمه الله: (والظهار يقع بالحرة والأمة إذا كانت زوجة وان كانت ~~الأمة ملك يمينه لم يقع بها ظهار وفرق بين ms2330 الأمة إذا كانت زوجة وبينها إذا ~~كانت ملك يمين والتفصيل لم أجد به حديثا، والذي يدل على أن الأمة يقع بها ~~ظهار ما رواه: # PageV08P023 ### $ (76) 51 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا ~~إبراهيم عليه السلام عن الرجل يظاهر من جاريته فقال: الحرة والأمة في هذا ~~سواء. ### $ (77) 52 - وروى ابن إسماعيل عن فضالة عن ابن أبي يعفور قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من جاريته فقال: هي مثل ظهار ~~الحرة، ### $ (78) 53 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن ~~ابن بكير عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل ~~جاريته عليه كظهر أمه فقال: يأتيها وليس عليه شئ. # فمحمول على أنه إذا كان قد أخل بشرائط الظهار على ما بيناه من الشاهدين ~~أو الطهر أو غير ذلك، فاما مع استكمال الشرائط فالظهار واقع حسب ما قدمناه. # ثم ذكر رحمه الله في كفارة العبد إذا ظاهر صيام شهر دون غيره من أصناف ~~الكفارات، وقد قدمنا ذلك فيما مضى، ويزيده تأكيدا ما رواه: ### $ (79) 54 - الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد ابن حمران ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال: نصف ما ~~على الحر صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق. # ثم ذكر رحمه الله ان المرأة إذا ظاهر منها زوجها مخيرة بين ان تصبر وبين ~~ان ترفع أمرها إلى الامام، فقد روى ذلك: ### $ (80) 55 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي ~~بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته # PageV08P024 # قال: ان اتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين ~~مسكينا والا ترك ثلاثة أشهر، فان فاء والا أوقف حتى يسئل ألك حاجة في ~~امرأتك أو تطلقها؟ # فان فاء فليس عليه شئ وهي امرأته، فان طلق ms2331 واحدة فهو أملك برجعتها. ### $ (81) 56 - علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في رجل يجعل لعبده العتق ان حدث به حدث وعلى الرجل تحرير ~~رقبة في كفارة يمين أو اظهار أيجزي عنه ان يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة ~~الواجبة؟ قال: لا. ### || 3 - باب أحكام الطلاق قال الشيخ رحمه الله: # (وإذا طلق الرجل المرأة) إلى ~~قوله: (وهذا الطلاق يسمى طلاق السنة). ### $ (82) 1 - روى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ~~ومحمد بن جعفر وأبي العباس الرزاز عن أيوب بن نوح وعلي بن إبراهيم عن أبيه ~~جميعا عن ابن أبي نجران عن صفوان ابن يحيى عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير ~~جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت ~~منه وهو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته وان شاءت فلا، وان أراد ان يراجعها ~~اشهد على رجعتها قبل ان تمضي أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية، ~~قال: وقال أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام هو قول الله عز وجل: ~~(الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو # PageV08P025 # تسريح باحسان) (1) التطليقة الثالثة التسريح باحسان. ### $ (83) 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى عن أحمد ~~بن محمد، وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب ~~عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: كل طلاق لا يكون على السنة أو ~~على طلاق العدة فليس بشئ قال زرارة: قلت لأبي جعفر عليه السلام: فسر لي ~~طلاق السنة وطلاق العدة؟ فقال: اما طلاق السنة فإذا أراد الرجل تطليق ~~امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر، فإذ خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير ~~جماع ويشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث ~~حيض وقد بانت ms2332 منه ويكون خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته وان شاءت لم تزوجه، ~~وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة، ~~قال: واما طلاق العدة التي قال الله تعالى: (فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة) ~~(2) فإذا أراد الرجل منكم ان يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض ~~وتخرج من حيضها، ثم يطلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين عدلين ويراجعها ~~من يومه ذلك أن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل ان تحيض ويشهد على رجعتها ~~ويواقعها، وتكون معه حتى تحيض فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى ~~من غير جماع ويشهد على ذلك، ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل ان تحيض ويشهد على ~~رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة، فإذ خرجت من حيضتها ~~طلقها الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك، فإذ فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل ~~له حتى تنكح زوجا غيره، قيل له: فان كانت ممن لا تحيض؟ قال فقال: مثل هذه ~~تطلق طلاق السنة. # PageV08P026 ### $ (84) 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير أو غيره عن ابن ~~مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طلاق السنة ~~فقال: طلاق السنة إذا أراد الرجل ان يطلق امرأته ثم يدعها إن كان قد دخل ~~بها حتى تحيض ثم تطهر، فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين، ثم يتركها حتى ~~تعتد ثلاثة قروء، فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة وكان زوجها ~~خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته وان شات لم تفعل، فان تزوجها بمهر جديد ~~كانت عنده على اثنتين باقيتين وقد مضت الواحدة، فان هو طلقها واحدة أخرى ~~على طهر بشهادة شاهدين ثم يتركها حتى تمضي أقراؤها من قبل ان يراجعها فقد ~~بانت منه بالثنتين وملكت أمرها وحلت للأزواج وكان زوجها خاطبا من الخطاب ان ~~شاءت تزوجته وان شاءت لم تفعل، فان هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت ~~معه على واحدة باقية وقد مضت ms2333 ثنتان، فان أراد ان يطلقها طلاقا لا تحل له ~~حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى إذا حاضت وطهرت اشهد على طلاقها تطليقة واحدة ~~ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، واما طلاق العدة فان يدعها حتى تحيض ~~وتطهر ثم يطلقها بشهادة شاهدين ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر، ~~فإذ حاضت وطهرت اشهد شاهدين على تطليقة أخرى ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر ~~بها الطهر، فإذا حاضت وطهرت اشهد شاهدين على التطليقة الثالثة، ثم لا تحل ~~له حتى تنكح زوجا غيره وعليها ان تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة ~~الثالثة، فان طلقها واحدة على طهر بشهود ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر ثم ~~طلقها قبل ان يراجعها لم يكن طلاق الثانية طلاقا لأنه طلق طالقا، لأنه إذا ~~كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها، فإذا راجعها ~~صارت في ملكه ما لم يطلق التطليقة الثالثة، فإذا طلقها التطليقة الثالثة ~~فقد خرج ملك الرجعة # PageV08P027 # من يده، فان طلقها على طهر بشهود ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير ~~مواقعة فحاضت وطهرت ثم طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن ~~طلاقه لها طلاقا، لأنه طلقها التطليقة الثانية في طهر الأولى ولا ينقضي ~~الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة، وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة الا بمراجعة ~~ومواقعة بعد المراجعة ثم حيض وطهر بعد الحيض ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل ~~تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود. # الذي تضمن هذا الحديث من أنه إذا طلقها ثلاث تطليقات لا تحل له حتى تنكح ~~زوجا غيره هو المعتمد عندي والمعمول عليه لأنه موافق لظاهر كتاب الله عز ~~وجل قال الله تعالى: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) إلى ~~قوله: # (فان طلقها) يعنى الثالثة (فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره) ولم يفصل بين ~~طلاق السنة والعدة فينبغي أن تكون الآية على عمومها ويكون الخبر أيضا مؤيدا ~~لها ومؤكدا ويدل عليه أيضا ما رواه: ### $ (85) 4 - الحسين بن سعيد عن حماد بن ms2334 عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ~~ابني أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار وإسماعيل ~~الأزرق ومعمر بن يحيى بن سام كلهم سمعه من أبي جعفر عليه السلام ومن ابنه ~~بعد أبيه عليهما السلام بصفة ما قالوا وان لم احفظ حروفه غير أنه لم يسقط ~~جمل معناه: ان الطلاق الذي امر الله به في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه ~~وآله انه إذا حاضت المرأة وطهرت من حيضها اشهد رجلين عدلين قبل ان يجامعها ~~على تطليقه ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء، فان راجعها كانت ~~عنده على تطليقتين وان مضت ثلاثة قروء قبل ان يراجعها فهي أملك بنفسها، فان ~~أراد يخطبها مع الخطاب خطبها، فان تزوجها كانت عنده على تطليقتين، وما خلا ~~هذا فليس بطلاق. # PageV08P028 ### $ (86) 5 - وعنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أراد الرجل الطلاق ~~طلقها قبل عدتها في غير جماع، فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو ~~اجلها أو بعده فهي عنده على تطليقة، فان طلقها الثانية وشاء ان يخطبها مع ~~الخطاب إن كان تركها حتى خلا اجلها وان شاء راجعها قبل ان ينقضي اجلها، فان ~~فعل فهي عنده على تطليقتين، فان طلقها ثلاثا فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره، ~~وهي ترث وتورث ما دامت في التطليقتين الأولتين. ### $ (87) 6 - فاما الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ~~عمير عن عبد الله بن المغيرة عن شعيب الحداد عن معلى بن خنيس عن أبي عبد ~~الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته ثم لا يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم ~~تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض (ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى ~~حاضت ثلاث حيض) (1) من غيران يراجعها يعنى يمسها قال: له ان يتزوجها ابدا ~~ما لم يراجع ويمس، قوله عليه السلام: له ان يتزوجها ms2335 ابدا ما لم يراجع ويمس. ~~يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت قد تزوجت زوجا آخر ثم فارقها بموت أو ~~طلاق لأنه متى كان الامر على ما وصفناه جاز له ان يتزوجها ابدا لان الزوج ~~يهدم الطلاق الأول وليس في الخبر انه يجوز له ان يتزوجها وان لم تتزوج زوجا ~~غيره، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ما ذكرناه، والذي يدل على أن ~~دخول الزوج معتبر فيما ذكرناه ما رواه: # PageV08P029 ### $ (88) 7 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد ابن زياد ~~وصفوان عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته ~~حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا، ثم تزوجت زوجها ~~الأول أيهدم ذلك الطلاق الأول؟ قال: نعم، قال ابن سماعة: وكان ابن بكير ~~يقول: المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها فإنما هي عنده ~~على طلاق مستأنف، قال ابن سماعة: وذكر الحسين بن هاشم انه سأل ابن بكير ~~عنها فاجابه بهذا الجواب فقال له: سمعت في هذا شيئا؟ فقال: رواية رفاعة ~~فقال إن رفاعة روى: انه إذا دخل بينهما زوج فقال: زوج وغير زوج عندي سواء، ~~فقلت: سمعت في هذا شيئا؟ # فقال: لا هذا مما رزق الله من الرأي، قال ابن سماعة: وليس نأخذ بقول ابن ~~بكير فان الرواية إذا كان بينهما زوج. ### $ (89) 8 - وروى محمد بن أبي عبد الله عن معاوية بن حكيم عن عبد الله ابن ~~المغيرة قال: سألت عبد الله بن بكير عن رجل طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى ~~بانت منه ثم تزوجها قال: هي معه كما كانت في التزويج قال: قلت فان رواية ~~رفاعة إذا كان بينهما زوج؟ فقال لي عبد الله: هذا زوج وهذا مما رزق الله من ~~الرأي. ### $ (90) 9 - واما الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن ~~عميرة عن عبد الله بن سنان قال: إذا طلق الرجل ms2336 امرأته فليطلق على طهر بغير ~~جماع بشهود فان تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث وبطلت التطليقة الأولى ~~وان طلقها اثنتين ثم كف عنها حتى تمضي الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين وهو ~~خاطب من الخطاب فان تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث تطليقات وبطلت ~~الاثنتان، # PageV08P030 # فان طلقها ثلاث تطليقات على العدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فأول ما ~~في هذه الرواية انها موقوفة غير مسندة لان عبد الله بن سنان لم يسندها إلى ~~أحد من الأئمة عليهم السلام، وإذا كان الامر على ذلك جاز أن يكون قد قال ~~ذلك برأيه كما قال عبد الله بن بكير، أو يكون عبد الله بن سنان قد أخذه من ~~عبد الله بن بكير وأفتى به كما سمعه، وإذا احتمل ذلك لم يعترض بها على ما ~~تقدم من الروايات، غيران هذا الخبر رواه: ### $ (91) 10 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي الحسن عن ~~سيف بن عميرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. # فجاءت هذه الرواية مسندة والوجه فيها ان تحمل على أن الذي يسأل انه تزوج ~~بامرأة بعد انقضاء عدتها يكون إنما تزوجها بعد إن كان قد تزوجها زوج آخر ~~فدخل بها ثم فارقها بموت أو بطلاق، لان الزوج على هذا الوصف يهدم ما تقدم ~~من الطلاق واحدة كانت أو اثنتين أو ثلاثا، وقد بينا ان دخول الزوج معتبر في ~~هدم ما تقدم من الطلاق، والذي يدل على أن الزوج يهدم تطليقة واحدة أو ~~اثنتين كما يهدم الثلاث، ما رواه: ### $ (92) 11 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن ~~رفاعة بن موسى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل طلق امرأته تطليقة ~~واحدة فتبين منه، ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنة فتبين منه، ثم يتزوجها ~~الأول على كم هي عنده؟ قال: على غير شئ، ثم قال: يا رفاعة كيف إذا طلقها ~~ثلاثا ثم تزوجها ثانية ms2337 استقبل الطلاق فإذا طلقها واحدة كانت على اثنتين. ### $ (93) 12 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير # PageV08P031 # عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته ~~تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ثم مات الرجل أو ~~طلقها فراجعها زوجها الأول قال: هي عنده على تطليقتين باقيتين. ### $ (94) 13 - وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها ~~فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فتزوجها الأول قال قال: هي عنده على ما بقي ~~من الطلاق. ### $ (95) 14 - وعنه عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ~~مثله. ### $ (96) 15 - وعنه عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه ~~السلام ان عليا عليه السلام كان يقول في رجل يطلق امرأته تطليقه ثم يتزوجها ~~بعد زوج: انها عنده على ما بقي من طلاقها. ### $ (97) 16 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن عبد الله بن محمد قال: ~~قلت له: روى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب ~~والسنة وتبين منه بواحدة وتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى ~~زوجها الأول: انها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت فكتب: صدقوا. # فهذه الروايات تحتمل وجهين أحدهما: انه إذا كان الزوج الثاني لم يكن قد ~~دخل بها أو كان تزوج متعة أو لم يكن بالغا وإن كان التزويج دائما، لان ~~الزوج الثاني يراعي فيه جميع ذلك من كونه بالغا وان يعقد عقد الدوام ويدخل ~~بها، فان أخل بشئ من ذلك لم يحل لها أن ترجع إلى الأول، وان رجعت لم تهدم ~~ما تقدم من الطلاق. # PageV08P032 # والذي يدل على اعتبار هذه الشروط ما رواه: ### $ (98) 17 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن ابن ~~مسكان عن أبي ms2338 بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة التي لا تحل ~~لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال: هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم ~~تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها. ### $ (99) 18 - صفوان عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل ~~يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها ثلاثا لم تحل ~~له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها ~~لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الاخر عسيلتها. # والذي يدل على أنه يراعى أن يكون الزوج بالغا والتزويج دائما، ما رواه: ### $ (100) 19 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن ~~أسباط عن علي بن الفضل الواسطي قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام رجل طلق ~~امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم ~~قال: لا حتى يبلغ، وكتبت إليه ما حد البلوغ؟ فقال: ما أوجب على المؤمنين ~~الحدود. ### $ (101) 20 وروى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن ~~مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ~~طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تزوجت متعة هل تحل لزوجها الأول بعد ذلك؟ ~~قال: لا حتى تزوج بتاتا. ### $ (102) 21 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة # PageV08P033 # عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ~~تزوج امرأة ثم طلقها فبانت ثم تزوجها رجل آخر متعة هل تحل لزوجها الأول؟ ~~قال: لا حتى تدخل فيما خرجت منه. ### $ (103) 22 - عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن ~~الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له رجل طلق امرأته ~~طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها ms2339 رجل متعة أتحل للأول؟ # قال: لا لان الله تعالى يقول: (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح ~~زوجا غيره فان طلقها) والمتعة ليس فيها طلاق. ### $ (104) 23 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن محمد بن ~~مضارب قال: سألت الرضا عليه السلام عن الخصي يحلل؟ قال لا يحلل. ### $ (105) 24 الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل طلق ~~امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها فقال لها: اني أريد ان أراجعك ~~فتزوجي زوجا غيري فقالت له: قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي أيصدق قولها ~~ويراجعها وكيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها. # والوجه الثاني في الاخبار التي قدمناها أن تكون محمولة على ضرب من التقية ~~لأنه مذهب عمر، فيجوز أن يكون الحال اقتضت ان يفتي عليه السلام بما يوافق ~~مذهبه، والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (106) 25 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن ~~عمرو بن ثابت عن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب عليه السلام قال: اختلف ~~رجلان في قضية علي عليه السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين ~~فتزوجها آخر فطلقها أو # PageV08P034 # مات عنها فلما انقضت عدتها تزوجها الأول فقال عمر: هي على ما بقي من ~~الطلاق، وقال أمير المؤمنين عليه السلام: سبحان الله أيهدم ثلاثا ولا يهدم ~~واحدة!. ### $ (107) 26 واما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن ~~محبوب عن عبد الله بن بكير عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر عليه ~~السلام يقول: الطلاق الذي يحبه الله والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين ~~المرأة والرجل، ان يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ~~ثم يتركها حتى يمضي ثلاثة قروء، فإذ رأت الدم في أول قطرة من الثالثة وهو ~~آخر القروء لان الأقراء هي الأطهار فقد بانت منه وهي أملك بنفسها، فان شاءت ~~تزوجت وحلت ms2340 له بلا زوج، فان فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلت بلا ~~زوج، وان راجعها قبل ان تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم ~~تحل له الا بزوج. # فهده الرواية أآكد شبهة من جميع ما تقدم من الروايات لأنها لا تحتمل شيئا ~~مما قلناه، لكونها مصرحة خالية من وجوه الاحتمال، الا ان طريقها عبد الله ~~بن بكير (1) وقد قدمنا من الاخبار ما تضمن أنه قال حين سئل عن هذه المسألة: ~~هذا مما رزق الله من الرأي، ولو كان سمع ذلك من زرارة لكان يقول حين سأله ~~الحسين بن هاشم وغيره عن ذلك وانه هل عندك في ذلك شئ؟ كان يقول نعم رواية ~~زرارة ولا يقول نعم رواية رفاعة حتى قال له السائل: ان رواية رفاعة تتضمن ~~انه إذا كان بينهما زوج فقال: # PageV08P035 # هو عند ذلك: هذا مما رزق الله تعالى من الرأي، فعدل عن قوله إن هذا في ~~رواية رفاعة إلى أن قال: الزوج وغير الزوج سواء عندي، فلما ألح عليه السائل ~~قال: هذا مما رزق الله من الرأي، ومن هذه صورته فيجوز أن يكون أسند ذلك إلى ~~رواية زرارة نصرة لمذهبه الذي كان أفتى به وانه لما أن رأي ان أصحابه لا ~~يقبلون ما يقوله برأيه أسنده إلى من رواه عن أبي جعفر عليه السلام، وليس ~~عبد الله بن بكير معصوما لا يجوز هذا عليه، بل وقع منه من العدول عن اعتقاد ~~مذهب الحق إلى اعتقاد مذهب الفطحية ما هو معروف من مذهبه، والغلط في ذلك ~~أعظم من اسناد فتيا الغلط فيمن يعتقد صحته لشبهة إلى بعض أصحاب الأئمة ~~عليهم السلام، وإذا كان الامر على ما قلناه لم تعترض هذه الرواية أيضا ما ~~قدمناه. # فان قيل: الا زعمتم ان الاخبار التي رويتموها فيمن لا تحل له حتى تنكح ~~زوجا غيره تدل على خلاف ما ذكرتموه من أن من طلق امرأته ثلاث تطليقات طلاق ~~السنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لأنها تتضمن ذكر تفصيل ms2341 طلاق العدة ~~وليس تتضمن ذكر طلاق السنة على وجه؟. # قيل له: ليس في تلك الأحاديث ما ينافي ما قدمناه لان الذي فيها ذكر حكم ~~طلاق العدة، وان من طلق امرأته ثلاث تطليقات طلاق العدة لا تحل له حتى تنكح ~~زوجا غيره وليس فيها صريح بان من طلق امرأته ثلاث تطليقات للسنة ما حكمه ~~الا من جهة دليل الخطاب، ويجوز ترك دليل الخطاب لدليل وهو ما قدمناه من ~~الاخبار. # فاما ما ذكره رحمه الله من قوله: (انه يقول إذا أراد الطلاق فلانة طالق ~~أو هي طالق ويشير إليها) روى ذلك: ### $ (108) 27 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة # PageV08P036 # عن ابن رباط وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير جميعا عن ابن أذينة ~~عن محمد بن مسلم انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لامرأته: أنت علي ~~حرام أو باينة أو بتة أو برية أو خلية قال: هذا كله ليس بشئ، إنما الطلاق ~~ان يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من حيضها قبل ان يجامعها: أنت طالق ~~أو اعتدي، يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين. ### $ (109) 28 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطلاق ان يقول لها اعتدي أو يقول ~~لها أنت طالق. ### $ (110) 29 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن علي بن الحسن الطاطري ~~قال: الذي اجمع عليه في الطلاق ان يقول: أنت طالق أو اعتدي، وذكر أنه قال ~~لمحمد بن أبي حمزة: كيف يشهد على قوله اعتدي؟ قال: يقول اشهدوا اعتدي قال ~~الحسن بن سماعة: هذا غلط ليس الطلاق الا كما روى بكير بن أعين ان يقول لها ~~وهي طاهر من غير جماع أنت طالق ويشهد شاهدين عدلين وكل ما سوى ذلك فهو ~~ملغى. # قال محمد بن الحسن ما تضمن هذه الأحاديث التي قدمناها من قولهم اعتدي ~~يمكن حمله على وجه ms2342 لا ينافي الصحيح على ما قال ابن سماعة، لان قولهم اعتدي ~~إنما يكون به اعتبار إذا تقدمه قول الرجل أنت طالق ثم يقول اعتدي، لان قوله ~~لها اعتدي ليس له معنى لان لها ان تقول من اي شئ اعتد؟ فلابد من أن يقول ~~لها اعتدي لأني قد طلقتك، فالاعتبار بالطلاق لا بهذا القول الا أن يكون هذا ~~القول كالكاشف لها عن انه لزمها حكم الطلاق وكالموجب عليها ذلك، ولو تجرد ~~ذلك من غير أن يتقدمه # PageV08P037 # لفظ الطلاق لما كان به اعتبار على ما قاله ابن سماعة. ### $ (111) 30 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة ~~عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في الرجل يقال له أطلقت ~~امرأتك؟ فيقول: نعم قال قال: قد طلقها حينئذ. ### $ (112) 31 - وعنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن ~~علي عليه السلام قال: كل طلاق بكل لسان فهو طلاق. ### $ (113) 32 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى أو ~~ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: # رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بداله فمحاه فقال: ليس ذلك بطلاق ~~ولا عتاق حتى يتكلم به. ### $ (114) 33 - الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا جعفر عليه ~~السلام عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي ~~بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ فقال: لا يكون طلاق ولا عتق حتى ينطق به ~~لسانه أو يخطه بيده وهو يريد به الطلاق أو العتق، ويكون ذلك منه بالأهلة ~~والشهود ويكون غائبا عن أهله. # والوكالة في الطلاق صحيحه والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (115) 34 - الحسن بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن سعيد الأعرج عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل امر امرأته إلى رجل فقال: # اشهدوا اني قد ms2343 جعلت امر فلانة إلى فلان فيطلقها أيجوز ذلك للرجل؟ قال: ~~نعم، # PageV08P038 ### $ (116) 35 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد ~~عليه السلام في رجل يجعل امر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا اني قد جعلت امر ~~فلانة إلى فلان فيطلقها أيجوز ذلك للرجل؟ قال: نعم. ### $ (117) 36 - الحسن بن علي بن فضال عن ابن مسكان عن أبي هلال الرازي قال: ~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت ~~وخرج الرجل فبدا له فاشهد انه قد أبطل ما كان امره به وانه قد بدا له في ~~ذلك قال: فليعلم أهله وليعلم الوكيل. ### $ (118) 37 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن ~~السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: # في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر فأبى أمير ~~المؤمنين عليه السلام ان يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على الطلاق. ### $ (119) 38 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ابن الحسن بن ~~شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبي الاخر فأبى علي عليه ~~السلام ان يجيز ذلك حتى يجتمعا على الطلاق جميعا. ### $ (120) 39 - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن ~~محمد عن الحسن بن علي، وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة جميعا ~~عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجوز ~~الوكالة في الطلاق. # PageV08P039 # فلا ينافي الاخبار الأولة لان هذا الخبر نحمله على الحال التي يكون الرجل ~~فيها حاضرا غير غائب عن بلده وانه متى كان الامر على ما وصفناه فلا تجوز ~~وكالته في الطلاق والاخبار الأولة في تجويز الوكالة مختصة بحال الغيبة ولا ~~تنافي بين الاخبار، وقال ابن سماعة: ان العمل ms2344 على الخبر الذي ذكر فيه انه ~~لا تجوز الوكالة في الطلاق ولم يفصل، وينبغي أن يكون العمل على الاخبار ~~كلها حسب ما قدمناه. ### $ (121) 40 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني قال: # بعث إلي أبو الحسن الرضا عليه السلام رزم (1) ثياب وغلمانا وحجة لي وحجة ~~لأخي موسى بن عبيد وحجة ليونس بن عبد الرحمن فأمرنا ان نحج عنه فكانت بيننا ~~مائة دينار أثلاثا فيما بيننا فلما أردت ان أعبي الثياب رأيت في اضعاف ~~الثياب طينا فقلت للرسول: # ما هذا؟ فقال: ليس يوجه بمتاع إلا جعل فيه طينا من قبر الحسين عليه ~~السلام ثم قال الرسول: قال أبو الحسن عليه السلام: هو أمان بإذن الله، ~~وأمرنا بالمال بأمور من صلة أهل بيته وقوم محاويج لا يؤبه لهم، وامر بدفع ~~ثلاثمائة دينار إلى رحم امرأة كانت له وأمرني ان أطلقها عنه وأمتعها بهذا ~~المال، وأمرني ان اشهد على طلاقها صفوان ابن يحيى وآخر، نسي محمد بن عيسى ~~اسمه. # وجميع كنايات الطلاق غير معتبر بها من قول الرجل أنت خلية أو برية أو ~~حبلك على غاربك وما يجرى مجراه وقد بينا ذلك فيما تقدم، ويزيده بيانا ما ~~رواه: ### $ (122) 41 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~جميل بن دراج عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن # PageV08P040 # الرجل يقول لامرأته أنت مني خلية أو برية أو بتة أو حرام فقال: ليس بشئ. ### $ (123) 42 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن خالد وعلي بن إبراهيم عن ~~أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل قال لامرأته أنت ~~منى باين أو أنت مني برية قال: ليس بشئ. ### $ (124) 43 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي ~~نصر عن محمد بن سماعة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: # سألته عن رجل قال لامرأته أنت علي حرام فقال لي: لو كان ms2345 لي عليه سلطان ~~لأوجعت رأسه وقلت له: الله عز وجل أحلها لك فما حرمها عليك!؟ انه لم يزد ~~علي ان كذب فزعم أن ما أحل الله حرام، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة، فقلت: ~~قول الله عز وجل: # (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) (1) فجعل فيه الكفارة فقال: إنما ~~حرم عليه جاريته مارية وحلف ان لا يقربها فإنما جعل عليه الكفارة في الحلف ~~ولم يجعل عليه في التحريم. # واما الذي ذكره رحمه الله من تفصيل طلاق العدة فقد قدمناه أيضا فيما ~~تقدم، ويزيد ذلك بيانا ما رواه: ### $ (125) 44 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن ابن محبوب ~~عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطلاق الذي ~~لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فقال: أخبرك بما صنعت انا بامرأة كانت عندي ~~فأردت ان أطلقها فتركتها حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها من غير جماع وأشهدت # PageV08P041 # على ذلك شاهدين. ثم تركتها حتى إذا كادت ان تنقضي عدتها راجعتها ودخلت ~~بها وتركتها حتى طمثت وطهرت طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين ثم تركتها ~~حتى إذا كان قبل ان تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها حتى إذا طمثت وطهرت ~~طلقتها على طهر بغير جماع بشهود وإنما فعلت ذلك بها لأنه لم يكن لي بها ~~حاجة. # واما المراجعة فلابد منها لمن يريد طلاق العدة، والاشهاد على الرجعة ~~مستحب مندوب إليه وليس ذلك من شرطه، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (126) 45 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يراجع ولم يشهد قال: ~~يشهد أحب إلي ولا أرى بالذي صنع بأسا. ### $ (127) 46 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن ~~الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: يشهد رجلين ~~إذا طلق وإذا راجع، ms2346 فان جهل فغشيها فيشهد الان علي ما صنع وهي امرأته، وإن ~~كان لم يشهد حين طلق فليس طلاقه بشئ. ### $ (128) 47 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة ~~عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان الطلاق لا يكون ~~بغير شهود، وان الرجعة بغير شهود رجعة، ولكن ليشهد بعد فهو أفضل. ### $ (129) 48 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب ~~عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة ادعت ~~على زوجها انه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا - يعني على طهر من غير ~~جماع - واشهد لها شهودا على ذلك ثم أنكر الزوج بعد ذلك فقال: إن كان أنكر ~~الطلاق # PageV08P042 # قبل انقضاء العدة فان انكاره للطلاق رجعة لها، وإن كان أنكر الطلاق بعد ~~انقضاء العدة فان على الامام ان يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعدما يستحلف ~~ان انكاره للطلاق بعد انقضاء العدة. ### $ (130) 49 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد ~~عن المرزبان قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل قال لامرأته ~~اعتدي فقد خليت سبيلك ثم اشهد على رجعتها بعد ذلك بأيام ثم غاب عنها قبل ان ~~يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدة أو أكثر فكيف تأمره؟ قال: إذا اشهد ~~على رجعته فهي زوجته. ### $ (131) 50 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن ~~حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في رجل طلق امرأته ~~واشهد شاهدين ثم اشهد على رجعتها سرا منها واستكتم ذلك الشهود فلم تعلم ~~المرأة بالرجعة حتى انقضت عدتها قال: تخير المرأة فان شاءت زوجها وإن شاءت ~~غير ذلك، فان تزوجت قبل ان تعلم بالرجعة التي اشهد عليها زوجها فليس للذي ~~طلقها عليها سبيل وزوجها الأخير أحق بها، ### $ (132) 51 - وعنه عن حميد بن زياد ms2347 ~~عن ابن سماعة عن غير واحد عن ابان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في ~~الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يدعها حتى تمضي ثلاثة أشهر إلا يوما ثم ~~يراجعها في مجلس ثم طلقها ثم فعل ذلك في آخر الثلاثة أشهر أيضا قال فقال: ~~إذا تخلل الرجعة اعتدت بالتطليقة الأخيرة، وإذا طلق بغير رجعة لم يكن له ~~طلاق. # PageV08P043 # والرجعة لابد فيها من المواقعة لمن يريد طلاق الثاني للعدة، يدل على ذلك ~~ما قدمناه من الاخبار ويزيده بيانا ما رواه: ### $ (133) 52 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~ابن أذينة عن ابن بكير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا طلق الرجل ~~امرأته واشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له ان يطلقها حتى تنقضي عدتها ~~إلا أن يراجعها. ### $ (134) 53 - وعنه عن علي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان ~~جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه ~~السلام: في الرجل يطلق امرأته له ان يراجع وقال: لا تطلق التطليقة الأخرى ~~حتى يمسها. ### $ (135) 54 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن ~~أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: المراجعة في الجماع وإلا فإنما هي واحدة، ### $ (136) 55 - محمد بن ~~أحمد بن يحيى عن أبي الجوزا عن الحسين عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن ~~آبائه عن علي عليه السلام في رجل أظهر طلاق امرأته واشهد عليه وأسر رجعتها ~~ثم خرج فلما رجع وجدها قد تزوجت قال: لاحق له عليها من اجل انه أسر رجعتها ~~واظهر طلاقها. ### $ (137) 56 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن ~~أبي نصر عن جميل عن عبد الحميد الطائي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت # PageV08P044 # له: الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال: نعم. ### $ (138) 57 - وعنه ms2348 عن محمد بن الحسين عن ابن أبي نصر عن حماد ابن عثمان عن ~~محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجعة بغير جماع تكون ~~رجعة؟ قال: نعم. # فهذان الحديثان لا ينافيان ما قدمناه من أن المواقعة شرط في الرجعة لمن ~~أراد الطلاق لأنه ليس فيهما انه تكون رجعة من غير جماع ويجوز بعد ذلك له ~~الطلاق، ونحن إنما اعتبرنا المواقعة لمن أراد ان يطلق تطليقة أخرى، فاما من ~~لم يرد ذلك فليس الوطئ شرطا له وتحصل المراجعة بدون ذلك، بمعنى انه يعود ~~إلى أن يملك العقد، ألا ترى انا قد بينا ان أدنى ما يكون به الرجعة القبلة ~~أو الانكار للطلاق، وإن كان ذلك ليس بكاف لمن أراد ان يطلق ثانيا، ولا ~~ينافي الذي قدمناه ما رواه: ### $ (139) 58 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن عبد ~~الحميد بن عواض ومحمد بن مسلم قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ~~طلق امرأته واشهد على رجعتها ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة انثبت ~~التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال: نعم إذا هو اشهد على الرجعة ولم يجامع ~~كانت التطليقة ثانية. ### $ (140) 59 - وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام ~~عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من ~~حيضها ثم طلقها على طهر بشاهدين أتقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ~~ولم يجامعها؟ قال: نعم. ### $ (141) 60 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أبي على ابن راشد ~~قال: سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر ثم سافر واشهد # PageV08P045 # على رجعتها فلما قدم طلقها من غير جماع أيجوز ذلك له؟ قال: نعم قد جاز ~~طلاقها. # لأنه ليس فيها ان له ان يطلق امرأته اي تطليقة لان عندنا انه ليس له ان ~~يطلقها تطليقة أخرى للعدة فاما ان يطلقها طلاق السنة فان ذلك جائز، والذي ~~يدل ms2349 على هذا التفصيل ما رواه: ### $ (142) 61 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين عن صفوان عن شعيب الحداد عن ~~معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ~~فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع فتلك تحل له قبل ان تزوج زوجا غيره، ~~والتي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هي التي يجامع فيما بين الطلاق ~~والطلاق. # وليس لاحد ان يقول إن هذا التفصيل كيف يمكنكم مع أن الاخبار كلها على ~~عمومها وليس في شئ منها تفصيل على ما قلتموه مثل ما رواه: ### $ (143) 62 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن ~~شعيب الحداد أظنه عن أبي عبد الله عليه السلام أو عن المعلى بن خنيس عن أبي ~~عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يطلقها الثانية قبل ~~ان يراجع فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ~~ويجامع. # ثم غير ذلك من الأخبار المتقدمة لأنه يجوز لنا ان نخص هذه الأخبار بالخبر ~~الذي رويناه مفصلا لأنا ان لم نفعل ذلك أبطلنا حكم الخبر المفصل أصلا، ~~وأبطلنا أيضا حكم الأخبار المتقدمة التي تضمنت جواز الطلاق من غير مراعاة ~~المواقعة وذلك لا يجوز، وعلى الوجه الذي ذكرناه نكون قد جمعنا بين الأحاديث ~~كلها. # قال الشيخ رحمه الله: (ومن طلق امرأته وهي حايض بعد الدخول بها غير غايب ~~عنها لم يقع الطلاق) # PageV08P046 # يدل على ذلك ما رواه: ### $ (144) 63 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان ~~بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام: الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال: الطلاق على غير السنة باطل، قلت: ~~فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد؟ قال: يرد إلى السنة. ### $ (145) 64 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ~~أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي قال: ms2350 سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~رجل طلق امرأته وهي حائض فقال: الطلاق لغير السنة باطل. ### $ (146) 65 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب ~~عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: من طلق ثلاثا في مجلس على ~~غير طهر لم يكن شيئا، إنما الطلاق الذي امر الله عز وجل به فمن خالف لم يكن ~~له طلاق، وان ابن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي حائض فأمره رسول ~~الله صلى الله عليه وآله ان ينكحها ولا يعتد بالطلاق، قال: وجاء رجل إلى ~~علي عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين اني طلقت امرأتي فقال: ألك بينة؟ ~~قال: لا فقال: أعزب. ### $ (147) 66 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن عمر بن ~~أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل ويزيد وإسماعيل الأزرق ومعمر بن ~~يحيى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: إذا طلق الرجل ~~في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق، وان طلقها في ~~استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه ~~إياها بطلاق. # PageV08P047 ### $ (148) 67 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن ~~أذينة عن بكير وغيره عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل طلاق لغير العدة فليس ~~بطلاق أو يطلقها وهي حائض أوفي دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل ان تحيض ~~فليس طلاقه بطلاق فان طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة ~~بطلاق، وان طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق ولا يجزي فيه ~~شهادة النساء. # قال الشيخ رحمه الله: (ومن طلق امرأته في طهر قد قربها فيه أو طلقها ولم ~~يشهد لم يقع طلاقه). # وهذا مما قدمنا القول فيه، ويزيده تأكيدا ما رواه: ### $ (149) 68 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن ms2351 الحكم ~~عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن امرأة سمعت ان ~~زوجها طلقها وجحد ذلك أتقيم معه؟ قال: نعم فان طلاقه بغير شهود ليس بطلاق، ~~والطلاق لغير العدة ليس بطلاق، ولا يحل له ان يفعل فيطلقها بغير شهود ولغير ~~العدة التي امر الله بها. ### $ (150) 69 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن ~~بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: من طلق بغير شهود فليس بشئ. ### $ (151) 70 - وعنه عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عمر ~~بن يزيد عن محمد بن مسلم قال: قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام ~~بالكوفة فقال: اني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل ان أجامعها فقال # PageV08P048 # أمير المؤمنين عليه السلام: أشهدت رجلين ذوي عدل كما امرك الله عز وجل؟ ~~فقال: # لا، فقال: اذهب فان طلاقك ليس بشئ. ### $ (152) 71 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ~~قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة ~~عدلين قال: ليس هذا طلاقا فقلت: جعلت فداك كيف طلاق السنة؟ فقال: يطلقها ~~إذا طهرت من حيضها قبل ان يغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله عز وجل في ~~كتابه، فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله فقلت له: فإنه طلق على طهر من غير ~~جماع بشاهد وامرأتين فقال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق وقد تجوز ~~شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرنه، فقلت: فان اشهد رجلين ناصبيين على ~~الطلاق أيكون طلاقا؟ فقال: # من ولد على الفطرة أجيز ت شهادته على الطلاق بعد أن تعرف منه خيرا. ### $ (153) 72 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد ابن اشيم ~~قال: سألته عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق، وقوم يسمعون ~~كلامه ولم ms2352 يقل اشهدوا يقع الطلاق عليها؟ قال: نعم هذه شهادة أفتترك ~~معلقة!؟. ### $ (154) 73 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر قال: سألت أبا ~~الحسن عليه السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء إلى جماعة ~~فقال: فلانة طالق أيقع عليها الطلاق ولم يقل اشهدوا؟ قال: نعم، ### $ (155) 74 - ~~وعنه عن علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: ~~سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة # PageV08P049 # طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها؟ قال: نعم ~~هذه شهادة. ### $ (156) 75 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد عن ابن بكير ~~عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين ~~واحضر امرأتين له وهما طاهرتان من غير جماع ثم قال: اشهدوا إن امرأتي هاتين ~~طالق وهما طاهرتان أيقع الطلاق؟ قال: نعم. ### $ (157) 76 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ~~قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع ~~واشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم اشهد آخر فقال: إنما امر ان يشهدا ~~جميعا. ### $ (158) 77 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ~~ابن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن تفريق الشاهدين في ~~الطلاق فقال: نعم وتعتد من أول الشاهدين وقال: لا يجوز حتى يشهدا جميعا. # فلا تنافي بين هذا الخبر والخبر الأول لان قوله عليه السلام حين سأله عن ~~جواز تفريق الشاهدين في الطلاق ليس في ظاهره انه يجوز ذلك في الاشهاد أو في ~~الاستشهاد وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أنه يجوز ذلك في الاستشهاد ~~ولا تنافي بين الخبرين. ### $ (159) 78 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن محمد قال: ~~سألته عن الطلاق فقال: على طهر وكان علي ms2353 عليه السلام يقول: لا يكون طلاق ~~إلا بالشهود، فقال له رجل: ان طلقها ولم يشهد ثم اشهد بعد ذلك بأيام فمتى ~~تعتد؟ # فقال: من اليوم الذي اشهد فيه على الطلاق. # ولا طلاق أيضا لمن لم يرد الطلاق، يدل على ذلك ما رواه: # PageV08P050 ### $ (160) 79 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الربيع الأقرع عن هشام بن ~~سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق. ### $ (161) 80 - وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن ~~هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ### $ (162) 81 - وعنه عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن عبد ~~الواحد بن المختار الأنصاري قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: # لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق. ### $ (163) 82 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ~~إبراهيم عن أبيه جميعا عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن بكير عن ~~زرارة عن اليسع قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا طلاق على سنة إلا ~~على طهر من غير جماع، ولاطلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع إلا ببينة، ولو ~~أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع واشهد ولم ينو الطلاق لم يكن ~~طلاقه طلاقا. # والطلاق بالشرط غير واقع أيضا، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (164) 83 - علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن ~~محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: # قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة وشرط لها ان هو تزوج عليها امرأة ~~أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم ~~فان شاء وفي لها بالشرط وان شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها. ### $ (165) 84 - وعنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة ms2354 # PageV08P051 # عن أبي جعفر عليه السلام قال: من قال فلانة طالق ان تزوجتها وفلان حر إن ~~اشتريته فليتزوج وليشتر فإنه ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق. ### $ (166) 85 - وعنه عن أخويه عن أبيهما عن ثعلبة عن معمر بن يحيى ابن بسام ~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألناه عن الرجل يقول إن اشتريت فلانا أو ~~فلانة فهو حر وان اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين وان نكحت فلانة فهي ~~طالق قال: ليس ذلك بشئ لا يطلق الرجل إلا ما ملك ولا يعتق إلا ما يملك ولا ~~يتصدق إلا بما ملك. ### $ (167) 86 - وعنه عن محمد وأحمد عن أبيهما عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن ~~يحيى بن بسام انه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يطلق الرجل إلا ما ~~يملك ولا يعتق إلا ما يملك ولا يتصدق إلا بما يملك. # ومن طلق امرأته بشرائط الطلاق ثلاث تطليقات في موضع وقعت واحدة منها ~~والثنتان باطلتان، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (168) 87 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الذي يطلق في ~~حال طهر في مجلس ثلاثا قال: هي واحدة. ### $ (169) 88 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد ابن ~~جعفر أبي العباس الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا عن صفوان عن منصور بن حازم عن ~~أبي بصير الأسدي ومحمد بن علي الحلبي وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: # الطلاق ثلاثا في غير عدة ان كانت على طهر فواحدة وان لم يكن على طهر فليس ~~بشئ. # PageV08P052 ### $ (170) 89 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن ~~سماعة وعلي بن خالد عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عن عمرو بن البراء قال: ~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان أصحابنا يقولون إن الرجل إذا طلق امرأته ~~مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة وقد ms2355 كان يبلغنا عنك وعن آبائك انهم كانوا ~~يقولون: # إذا طلق مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة فقال: هو كما بلغكم. ### $ (171) 90 - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد ابن حمران عن ~~زرارة عن أحدهما عليهما السلام في التي تطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال: ~~هي واحدة. ### $ (172) 91 - عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن عمر ~~بن أذينة عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان طلقها للعدة ~~أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق. ### $ (173) 92 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن عن أبي محمد ~~الوابشي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ولى امر امرأته رجلا وأمره ان ~~يطلقها على السنة فطلقها ثلاثا في مقعد واحد قال: ترد إلى السنة فإذا مضت ~~ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة. ### $ (174) 93 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن جماعة من أصحابنا عن محمد ~~بن سعيد الأموي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق ثلاثا في ~~مقعد واحد قال فقال: اما انا فأراه قد لزمه واما أبي فكان يرى ذلك واحدة. ### $ (175) 94 - وعنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن # PageV08P053 # كلوب بن فيهس البجلي عن إسحاق بن عمار الصيرفي عن جعفر عن أبيه ان عليا ~~عليه السلام كان يقول: إذا طلق الرجل المرأة قبل ان يدخل بها ثلاثا في كلمة ~~واحدة فقد بانت منه ولا ميراث بينهما ولا رجعة ولا تحل له حتى تنكح زوجا ~~غيره، وان قال: هي طالق هي طالق هي طالق فقد بانت منه بالأولى وهو خاطب من ~~الخطاب ان شاءت نكحته نكاحا جديدا وان شاءت لم تفعل. ### $ (176) 95 - وعنه عن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: كنت عنده فجاء رجل فسأله فقال: رجل طلق امرأته ~~ثلاثا قال: ms2356 بانت منه، قال: فذهب ثم جاء رجل آخر من أصحابنا فقال: رجل طلق ~~امرأته ثلاثا فقال: تطليقة واحدة، وجاء آخر فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا ~~فقال: ليس بشئ، ثم نظر إلي فقال: هو ما ترى قال: قلت كيف هذا؟ قال: فقال ~~هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه وانا أرى ان من طلق امرأته ثلاثا ~~على السنة فقد بانت منه، ورجل طلق امرأته ثلاثا وهي على طهر فإنما هي ~~واحدة، ورجل طلق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشئ. ### $ (177) 96 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي ~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ ومن ~~خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله، وذكر طلاق ابن عمر. # فهذه الرواية ليس فيها انه طلقها ثلاثا بشرائط الطلاق، ويحتمل أن يكون ~~المراد به إذا طلقها وهي حائض، والذي يكشف عن ذلك الخبر الذي قدمناه عن أبي ~~بصير راوي هذا الحديث وحديث أبي أيوب الخزاز المفصلين، وان من طلق ثلاثا في ~~الحيض لا يقع شئ من ذلك، وإذا طلقها في طهر وقعت واحدة على ما قدمناه ~~والاخذ بالحديث # PageV08P054 # المفصل أولى منه بالمجمل، ويدل عليه أيضا قوله ثم ذكر حديث ابن عمر لان ~~ابن عمر إنما كان طلق امرأته في الحيض فلولا ان المراد به ما ذكرناه من أن ~~الطلاق واقع في حال الحيض لما كان لذكر ابن عمر وجه في هذا المكان. # والذي يدل على أن طلاق ابن عمر كان طلاقا في الحيض ما رواه: ### $ (178) 97 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: ~~سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقال: ان رسول الله صلى الله ~~عليه وآله رد على عبد الله بن عمر امرأته طلقها ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول ~~الله صلى الله عليه وآله ذلك الطلاق وقال: كل شئ خالف كتاب الله والسنة رد ~~إلى كتاب الله والسنة. ### $ (179) 98 ms2357 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: من طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس بشئ وقد رد رسول ~~الله صلى الله عليه وآله طلاق عبد الله بن عمر إذ طلق امرأته ثلاثا وهي ~~حائض فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الطلاق وقال: كل شئ خالف كتاب ~~الله فهو رد إلى كتاب الله، وقال: لا طلاق إلا في عدة. # ويحتمل أيضا أن يكون قوله ليس بشئ في كونه طلاقا ثلاثا لان ذلك قد بينا ~~انه يرد إلى الواحدة، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه: ### $ (180) 99 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن إسماعيل ابن عبد ~~الخالق قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام وهو يقول: طلق عبد الله بن عمر ~~امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله واحدة وردها إلى الكتاب ~~والسنة. # PageV08P055 ### $ (181) 100 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ~~معاوية بن حكيم عن مثنى الحناط عن الحسن بن زياد الصيقل قال: قال أبو عبد ~~الله عليه السلام: لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد. # فالوجه في هذا الحديث أيضا ما قدمناه من أنه إذا كان الطلاق قد وقع في ~~حال الحيض أو يكون قد وقع في حال السكر أو يكون على الاكراه لان كل ذلك قد ~~بينا انه لا يقع معه الطلاق، فاما ما رواه: ### $ (182) 101 - علي بن إسماعيل قال: كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن ~~عليه السلام جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ~~يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين انه يلزمه تطليقة ~~واحدة فوقع بخطه عليه السلام أخطئ على أبي عبد الله عليه السلام انه لا ~~يلزمه الطلاق ويرد إلى الكتاب والسنة إن شاء الله. # فأول ما في هذه الرواية انها شاذة مخالفة لاخبار كثيرة قد قدمناها، وما ~~هذا حكمه لا يعترض به ms2358 على الأخبار الكثيرة، ثم إنه يحتمل أن يكون المختص ~~بهذا الحكم من كان سكرانا أو مجبرا على الطلاق أو يكون غير مريد له لان ~~جميع ذلك مراعى في الطلاق على ما بيناه وعلى هذا التأويل تلائمت الاخبار ~~واتفقت ولم يسقط منها شئ واماما رواه: ### $ (183) 102 - علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن ~~محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن موسى بن بكر عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات ~~أزواج. ### $ (184) 103 - وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن أبي عمير عن # PageV08P056 # حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إياكم والمطلقات ثلاثا ~~فإنهن ذوات أزواج!؟ فالوجه في هذه الأخبار أيضا هو انه إذا كان الطلاق ~~واقعا في المحيض أو على أحد الوجوه التي قدمنا ذكرها من أنه إذا كان كذلك ~~لا يقع شئ من الطلاق. # ويجوز أن يكون المراد بذلك من كان طلاقه متعلقا بشرط فان ذلك أيضا مما لا ~~يقع حسب ما قدمنا القول فيه ويوضح عن هذا المعنى ما رواه: ### $ (185) 104 - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن ~~جعفر بن بشير عن أبي أسامة الشحام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان ~~قريبا لي أو صهرا لي حلف ان خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثا فخرجت فقد ~~دخل صاحبها منها ما شاء الله من المشقة فأمرني ان أسألك فأصغى إلي فقال: ~~مره فليمسكها فليس بشئ، ثم التفت إلى القوم فقال: سبحان الله يأمرونها ان ~~تزوج ولها زوج. # ومن طلق امرأته وكان مخالفا ولم يستوف شرائط الطلاق إلا أنه يعتقد انه ~~يقع به البينونة لزمه ذلك، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (186) 105 - أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت ~~إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام مع بعض أصحابنا واتاني الجواب بخطه: # فهمت ms2359 ما ذكرت من امر ابنتك وزوجها فاصلح الله لك ما تحب صلاحه، فاما ما ~~ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرة، فانظر رحمك الله فإن كان ممن يتولانا ويقول ~~بقولنا فلا طلاق عليه، لأنه لم يأت أمرا جهله، وإن كان ممن لا يتولانا ولا ~~يقول بقولنا فاختلعها # PageV08P057 # منه، فإنه إنما نوى الفراق بعينه. ### $ (187) 106 - وعنه عن الهيثم بن أبي مسروق عن بعض أصحابنا قال: ذكر عند ~~الرضا عليه السلام بعض العلويين ممن كان ينتقصه فقال: اما انه مقيم على ~~حرام قلت: جعلت فداك وكيف وهي امرأته؟ قال: لأنه قد طلقها، قلت: # كيف طلقها؟ قال: طلقها وذاك دينه فحرمت عليه. ### $ (188) 107 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة والحسن ابن عديس عن ~~ابان عن عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: # امرأة طلقت على غير السنة قال: تتزوج هذه المرأة ولا تترك بغير زوج. ### $ (189) 108 - عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان قال: # سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح ~~لي ان أتزوجها؟ قال: نعم لا تترك المرأة بغير زوج. ### $ (190) 109 - وعنه عن عبد الله بن جبلة قال: حدثني غير واحد من أصحاب علي ~~بن أبي حمزة عن علي بن أبي حمزة انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن المطلقة ~~على غير السنة أيتزوجها الرجل؟ فقال: الزموهم من ذلك ما الزموه أنفسهم ~~وتزوجوهن فلا باس بذلك، قال الحسن: وسمعت جعفر بن سماعة وسئل عن امرأة طلقت ~~على غير السنة ألي ان أتزوجها؟ فقال: نعم فقلت له أليس تعلم أن علي بن ~~حنظلة روى إياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فإنهن ذوات أزواج؟ فقال: يا ~~بني رواية علي ابن أبي حمزة أوسع على الناس، قلت: وأي شئ روى علي بن أبي ~~حمزة؟ قال: # PageV08P058 # روى عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: الزموهم من ذلك ما الزموه أنفسهم ~~وتزوجوهن فإنه لا باس بذلك. ### $ (191) 110 - علي بن ms2360 الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد والعباس ابن عامر عن ~~يونس بن يعقوب عن عبد الاعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ~~الرجل يطلق امرأته ثلاثا قال: إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك. ### $ (192) 111 - وعنه عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحضرمي عن أبي العباس ~~البقباق قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام قال: فقال لي: ارو عني أن ~~من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه. ### $ (193) 112 - محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عن أحمد بن محمد عن جعفر بن ~~محمد بن عبيد الله عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن تزويج ~~المطلقات ثلاثا فقال لي: ان طلاقكم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم لأنكم لا ~~ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها. # فان قيل: كيف يمكنكم هذا القول مع ما رواه: ### $ (194) 113 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسين عن محمد ابن أبي ~~عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ~~ثلاثا فأراد رجل ان يتزوجها كيف يصنع؟ قال: يأتيه فيقول طلقت فلانه؟ فإذا ~~قال: # نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها، فان قالوا لو كان الامر على ما ~~ذكرتم من أنه يقع الطلاق لما احتاج إلى الاشهاد عليه؟، قيل له: ليس في هذا ~~الحديث ان الذي طلق كان معتقدا لوقوع ذلك أولا، # PageV08P059 # وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من اعتقد تحريم الطلاق الثلاث وكان ~~معتقدا للحق فان طلاقه لا يقع حسب ما تضمنه الخبر، فان قيل: وهذا أيضا لا ~~يصح لأنكم قد قدمتم القول إن من طلق امرأته ثلاثا فإنه يقع واحدة منها. # قيل له: الامر وإن كان على ما زعمتم فيحتمل أن يكون المراد بالخبر من طلق ~~وكانت المرأة حائضا فإنه يحتاج إلى أن ينتظر بها الطهر ثم يشهد على طلاقه ~~بعد ذلك شاهدين حسب ما تضمنه الخبر، أو لا يكون قد اشهد على الطلاق ms2361 فيحتاج ~~من يتزوجها ان يشهد على قوله بطلاقها لتقع بذلك الفرقة وإلا كان العقد ~~ثابتا مستقرا. # قال الشيخ رحمه الله: (ومن كان غائبا عن زوجته فليس يحتاج في طلاقها إلى ~~ما يحتاج إليه الحاضر من الاستبراء لكنه لا بدله من الاشهاد، فان طلقها ~~واشهد وقع الطلاق وان كانت حائضا فهو أملك برجعتها ما لم تخرج من العدة). # يدل على ذلك ما رواه: ### $ (195) 114 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن ~~الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: # سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب قال: يجوز طلاقه على كل حال وتعتد ~~امرأته من يوم طلقها. ### $ (196) 115 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن ~~بن صالح قال: سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب في ~~بلدة أخرى واشهد على طلاقها رجلين، ثم إنه راجعها قبل انقضاء العدة ولم # PageV08P060 # يشهد على الرجعة، ثم إنه قدم عليها بعد انقضاء العدة وقد تزوجت، رجلا ~~فأرسل إليها اني كنت قد راجعتك قبل انقضاء العدة ولم اشهد قال فقال: لا ~~سبيل له عليها لأنه قد أقر بالطلاق وادعى الرجعة بغير بينة ولا سبيل له ~~عليها، وكذلك ينبغي لمن طلق ان يشهد ولمن راجع ان يشهد على الرجعة كما اشهد ~~على الطلاق، فإن كان أدركها قبل ان تتزوج كان خاطبا من الخطاب. ### $ (197) 116 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن ~~ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ~~طلق امرأته وهو غائب واشهد على طلاقها ثم قدم وأقام مع المرأة أشهرا ولم ~~يعلمها بطلاقها، ثم إن المرأة ادعت الحبل فقال الرجل: قد طلقتك وأشهدت على ~~طلاقك قال: يلزم الولد ولا يقبل قوله. ### $ (198) 117 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن محمد عن جميل بن ms2362 ~~دراج عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: خمس يطلقهن الرجل على ~~كل حال: الحامل، والتي لم يدخل بها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، ~~والتي قد يئست من المحيض. ### $ (199) 118 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن ~~مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب عنها ~~فليشهد عند ذلك فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدتها، والمتوفى عنها زوجها ~~تعتد إذا بلغها. ### $ (200) 119 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن # PageV08P061 # زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن ~~الأشعري قال: كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر عليه السلام معي: ان امرأة ~~عارفة أحدث زوجها فهرب في البلاد فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال: اما ان ~~طلقت واما رددتك، فطلقها ومضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة؟ فكتب بخطه: ~~تزوجي يرحمك الله. ### $ (201) 120 علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر ابن محمد عن ~~علي بن الحسن بن رباط عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد ~~الله عليه السلام: الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم انه يوم طلقها كانت ~~طامثا قال: يجوز. # ويفتقر في جواز طلاق الغائب على كل حال إذا كانت غيبته شهرا فصاعدا، يدل ~~على ذلك ما رواه: ### $ (202) 121 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن ~~الحكم عن حسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~الغائب إذا أراد ان يطلقها تركها شهرا. ### $ (203) 122 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس ~~له ان يطلق حتى تمضي ثلاثة أشهر. ### $ (204) 123 وروى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ms2363 الحسين عن صفوان ~~عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الغائب # PageV08P062 # الذي يطلق أهله كم غيبته؟ قال: خمسة أشهر ستة شهر قلت: حد دون ذا؟ قال: # ثلاثة أشهر. # فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الخبر الأول لان الوجه في ~~الجمع بينهما ان الحكم يختلف باختلاف عادات النساء في الحيض، فمن يعلم من ~~حال زوجته انها تحيض في كل شهر يجوز له ان يطلقها بعد انقضاء الشهر، ومن ~~يعلم أنها لا تحيض إلا كل ثلاثة أشهر لم يجز له ان يطلقها إلا بعد انقضاء ~~الثلاثة أشهر، وكذلك من تحيض في كل ستة أشهر، ولا تنافي بينهما على وجه. ### $ (205) 124 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~ابن أذينة عن زرارة عن بكير قال: أشهد على أبي جعفر عليه السلام اني سمعته ~~يقول: الغائب يطلق بالأهلة والشهود. ### $ (206) 125 وعنه عن علي عن أبيه عن أحمد بن محمد عن حماد ابن عثمان قال: ~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل له أربع نسوة طلق واحدة ~~منهن وهو غائب عنهن متى يجوز له ان يتزوج؟ قال: بعد تسعة أشهر وفيها أجلان ~~فساد الحيض وفساد الحمل. # والغائب إذا قدم من سفره لا يجوز له أن يطلق امرأته حتى يستبرئها بحيضة ~~وان لم يواقعها روى ذلك: ### $ (207) 126 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ~~بن محمد عن ابن فضال عن حجاج الخشاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~رجل كان في سفر فلما دخل المصر جاء معه بشاهدين فلما استقبلته امرأته على ~~الباب اشهدهما على # PageV08P063 # طلاقها فقال: لا يقع بها طلاق. ### $ (208) 127 وعنه عن محمد بن يحيى غن محمد بن الحسين عن الحكم ابن مسكين عن ~~معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غاب الرجل عن امرأته ~~سنة أو سنتين أو أكثر ثم قدم وأراد طلاقها وكانت حائضا تركها حتى تطهر ثم ms2364 ~~يطلقها. # قال الشيخ رحمه الله: (ومن أراد ان يطلق امرأته قبل الدخول بها طلقها اي ~~وقت شاء بمحضر من شاهدين ولم ينتظر بها طهرا وليس له عليها رجعة وهي أملك ~~بنفسها في الحال). ### $ (209) 128 روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن علي ~~بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل إذا طلق امرأته ولم يدخل بها قال: ~~إذا طلقها ولم يدخل بها فقد بانت منه وتتزوج إن شاءت من ساعتها. ### $ (210) 129 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن ~~دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: إذا طلقت المرأة ~~التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة. ### $ (211) 130 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل ~~بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها ان شاءت ويبينها بتطليقة واحدة، وإن كان ~~فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض. # PageV08P064 ### $ (212) 131 وعنه عن أبي على الأشعري عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عبيس ~~بن هشام عن ثابت بن شريح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ~~تزوج الرجل المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فليس عليها عدة وتزوج متى شاءت ~~من ساعتها ويبينها بتطليقة واحدة. ### $ (213) 132 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف عن ~~عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقها زوجها ثلاثا ~~قبل ان يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. # فلا ينافي الاخبار الأولة التي تضمنت انها تبين بواحدة، لان المعنى في ~~هذا الحديث انه إذا كان عقد عليها ثلاث مرات كل مرة يطلقها قبل ان يدخل ms2365 بها ~~فإنه والحال هذه لا تحل له حتى تنكح، زوجا غيره، والذي يدل على ذلك ما ~~رواه: ### $ (214) 133 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب عن محمد بن أبي عمير عن جميل عن ~~محمد بن مسلم وحماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ~~طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها، ثم تزوجها ثم طلقها من غيران يدخل ~~بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ### $ (215) 134 وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم ~~عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها، ~~ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال: لا تحل ~~له حتى تنكح زوجا غيره. ### $ (216) 135 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي # PageV08P065 # ابن رئاب عن طربال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته ~~تطليقة قبل أن يدخل بها واشهد على ذلك واعلمها قال: قد بانت منه ساعة طلقها ~~وهو خاطب من الخطاب، قلت: فان تزوجها ثم طلقها تطليقة أخرى قبل ان يدخل بها ~~قال: قد بانت منه ساعة طلقها قلت: فان تزوجها من ساعته أيضا ثم طلقها ~~تطليقة قال: قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ### $ (217) 136 وعنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال: ~~البكر إذا طلقت ثلاثة مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت ولا تحل لزوجها حتى ~~تنكح زوجا غيره. # قال محمد بن الحسن: وهذه الأخبار دالة على ما قلناه من أن من طلق امرأته ~~ثلاثا للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لان طلاق العدة لا يتأتى في ~~البكر وغير المدخول بها، وقد بينا أن من شرط طلاق العدة المراجعة والمواقعة ~~بعدها وجميعا لا يتأتى في غير المدخول بها على ما بيناه. # قال الشيخ ms2366 رحمه الله: (وكذلك من طلق صبية لم تبلغ المحيض وإن كان قد دخل ~~بها إذا لم تكن في سن من تحيض، ومن طلق آيسة من المحيض فذلك أيضا حكمها). ### $ (218) 137 روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد ابن عثمان قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي قد يئست من المحيض والتي لا تحيض ~~مثلها قال: ليس عليها عدة. ### $ (219) 138 وعنه عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ~~عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ فلا تحمل مثلها قال: # ليس عليها عدة وان دخل بها. # PageV08P066 ### $ (220) 139 وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان بن يحيى عن محمد بن ~~حكيم الخثعمي عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في التي ~~قد يئست من المحيض يطلقها زوجها قال: قد بانت منه ولا عدة عليها. ### $ (221) 140 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ~~والرزاز عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن محمد ~~بن حكيم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: التي لا تحبل مثلها ~~لا عدة عليها. ### $ (222) 141 عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن ~~صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: # ثلاث يتزوجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قال: قلت وما حدها؟ # قال: إذا اتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من ~~المحيض ومثلها لا تحيض قال: قلت وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة. ### $ (223) 142 فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ~~عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: عدة التي لم تبلغ ~~المحيض ثلاثة أشهر، والتي قد قعدت ms2367 عن المحيض ثلاثة أشهر. ### $ (224) 143 وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبان بن ~~تغلب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المرأة التي لا # PageV08P067 # تحيض، والمستحاضة التي لا تطهر، والجارية التي قد يئست ولم تدرك الحيض ~~ثلاثة أشهر، وعدة التي لا يستقيم حيضها ثلاث حيض متى ما حاضتها فقد حلت ~~للأزواج. # فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه لأنا نحملهما على المسترابة ~~التي مثلها تحيض وليس فيهما ان مثلها لا تحيض، فإذا كان كذلك حملناهما على ~~ما يوافق الأخبار المتقدمة ولا تضاد والذي يدل على صحة ذلك قوله تعالى: ~~(واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم ~~يحضن) (1) فشرط في وجوب العدة عليهما الريبة وذلك دال على ما قدمناه. # والذي يزيد ما قدمناه بيانا من أن عدة المسترابة ثلاثة أشهر ما رواه: ### $ (225) 144 أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت ~~الرضا عليه السلام عن المسترابة من المحيض كيف تطلق؟ قال: تطلق بالشهور. ### $ (226) 145 الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: أمران أيهما سبق إلى المسترابة انقضت به ~~عدتها: إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بالشهور، وان مرت بها ثلاثة ~~حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر انقضت عدتها بالحيض، وتفسير جميل قال: # ان مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما ثم حاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما ~~فحاضت قال: هذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا تعتد بالشهور، وان مرت بها ~~ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها بانت بالشهور. ### $ (227) 146 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن أحمد بن عائذ ~~عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام: فقلت: المرأة # PageV08P068 # التي لا تحيض مثلها ولم تحض كم تعتد؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنها ~~ارتابت! قال: # تعتد آخر ms2368 الأجلين تعتد تسعة أشهر، قلت: فإنها ارتابت! قال: ليس عليها ~~ارتياب لان الله عز وجل جعل للحبل وقتا فليس بعده ارتياب. # ومن أراد طلاق المسترابة صبر عليها ثلاثة أشهر ثم طلقها ان شاء، يدل على ~~ذلك ما رواه: ### $ (228) 147 الحسين بن سعيد عن داود بن أبي يزيد العطار عن بعض أصحابنا ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة التي يستراب بها التي مثلها ~~تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها؟ قال: يمسك عنها ~~ثلاثة أشهر ثم يطلقها. # وطلاق من لا يصل الرجل إليها مثل طلاق الغائب عنها زوجها. ### $ (229) 148 روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ~~إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا ~~الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها وهي في منزل أهلها وقد ~~أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم طهرها إذا ~~طهرت قال فقال: هذا مثل الغائب عن أهله يطلقها بالأهلة والشهود قلت: أرأيت ~~إن كان يصل إليها الأحيان والأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟ ~~فقال: إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الاخر ~~بشهود ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين، فإذا مضى ثلاثة ~~أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب، وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر ~~التي تعتد فيها. # PageV08P069 # قال الشيخ رحمه الله: (والحامل المستبين حملها تطلق أيضا واحدة أي وقت ~~شاء المطلق). ### $ (230) 149 روى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر ابن أذينة عن محمد ~~بن مسلم وزرارة وغير هما عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: خمس ~~يطلقهن أزواجهن متى شاؤوا: الحامل المستبين حملها، والجارية التي لم تحض، ~~والمرأة التي قد قعدت من المحيض والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها. ### $ (231) 150 وعنه عن ابن أبي عمير وأحمد ms2369 بن محمد عن جميل بن دراج عن ~~إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: خمس يطلقها الرجل على كل حال: # الحامل، والتي لم يدخل بها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد ~~جلست من المحيض. # ومتى طلقها الرجل كانت تطليقة واحدة وعدتها وضع ما في بطنها، يدل على ذلك ~~ما رواه: ### $ (232) 151 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين. ### $ (233) 152 وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن أبي بصير عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: الحبلى تطلق تطليقة واحدة. ### $ (234) 153 وعنه عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن إسماعيل الجعفي عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: طلاق الحامل واحدة واجلها ان تضع حملها فإذا # PageV08P070 # وضعت ما في بطنها فقد بانت منه. ### $ (235) 154 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: # سألته عن طلاق الحبلى فقال: واحدة واجلها ان تضع حملها. ### $ (236) 155 وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: طلاق الحبلى واحدة وان شاء راجعها قبل ان تضع، فان ~~وضعت قبل ان يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب. ### $ (237) 156 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن ~~عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ~~ثم يطلقها الثالثة فقال: تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. # فلا ينافي ما ذكرناه من أن طلاق الحبلى واحدة لأنا إنما ذكرنا ذلك في ~~طلاق السنة، فاما طلاق العدة فإنه يجوز أن يطلقها في مدة حملها إذا راجعها ~~ووطئها. # فان قيل: كيف يمكنكم ذلك؟ وقد روي أنه إذا راجعها ليس له ان يطلقها ثانيا ~~حتى تضع ما في بطنها. ### $ (238) 157 روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن محمد بن ~~منصور ms2370 الصيقل عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته ~~وهي حبلى قال: يطلقها قلت: فيراجعها؟ قال: نعم يراجعها، قلت: فإنه بداله ~~بعدما راجعها ان يطلقها قال: لا حتى تضع. # قيل له: ليس في هذا الخبر انه ليس له ان يطلقها اي طلاق وإذا لم يكن ذلك ~~فيه حملناه على أنه ليس له ان يطلقها طلاق السنة حتى تضع ما في بطنها، يدل ~~على ذلك ما رواه: # PageV08P071 ### $ (239) 158 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان بن ~~يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن ~~الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال: نعم قلت ألست ~~قلت لي: إذا جامع لم يكن له ان يطلق؟! قال: ان الطلاق لا يكون إلا في طهر ~~قد بان أو حمل قد بان، وهذه قد بان حملها. ### $ (240) 159 وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد وعلي بن ~~إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال: ~~سألت أبا جعفر عليه السلام عن طلاق الحبلى فقال: يطلقها واحدة للعدة ~~بالشهور والشهود قلت: فلها ان يراجعها؟ قال: نعم وهي امرأته، قلت: فان ~~راجعها ومسها ثم أراد ان يطلقها تطليقة أخرى قال: لا يطلقها حتى يمضي لها ~~بعد ما مسها شهر، قلت: فان طلقها ثانية واشهد ثم راجعها واشهد على رجعتها ~~ومسها ثم طلقها التطليقة الثالثة واشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه ~~كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: ~~نعم قلت: فما عدتها؟ قال: عدتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للأزواج ### $ (241) 160 علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن ~~الفضل بن محمد الأشعري عن عبد الله بن بكير عن بعضهم قال في الرجل تكون له ~~المرأة الحامل وهو يريد ms2371 ان يطلقها قال: إذا أراد الطلاق بعينه يطلقها ~~بشهادة الشهود، فان بدا له في يومه أو من بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة ~~بعينها فليراجع ويواقع ثم يبدو له فيطلق أيضا ثم يبدو له فيراجع كما يراجع ~~أولا، ثم يبدو له فيطلق فهي # PageV08P072 # التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة ~~والامساك ويواقع. ### $ (242) 61 عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق ابن عمار عن أبي ~~الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهي حامل ثم راجعها ثم ~~طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه؟ قال: نعم. ### $ (243) 162 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ~~جعفر بن سماعة عن علي بن عمران السقاء عن ربعي بن عبد الله عن عبد الرحمن ~~ابن أبي عبد الله البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ~~طلق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقى واحد فقال: تبين ~~بالأول ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها. # ومن طلق امرأته وهو سكران أو معتوه أو مغلوب على عقله لم يقع طلاقه. ### $ (244) 163 روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم والبرقي عن ~~إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السكران يطلق أو ~~يعتق أو يتزوج أيجوز ذلك له وهو على حاله؟ قال: لا يجوز له. ### $ (245) 164 الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن الحلبي قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن طلاق السكران وعتقه فقال: لا يجوز قال: # وسألته عن طلاق المعتوه فقال: وما هو؟ قلت: الا حمق الذاهب العقل قال: لا ~~يجوز قلت: فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها؟ قال: لا. ### $ (246) 165 أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم # PageV08P073 # قال: سألت الرضا عليه السلام عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب ~~على ms2372 عقله ومن لم يتزوج بعد فقال: لا يجوز. ### $ (247) أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن أحمد بن محمد بن ~~أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون عنده المرأة فيصمت فلا ~~يتكلم قال: أخرس؟ قلت: نعم قال: فيعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها؟ قلت: ~~نعم أيجوز ان يطلق عنه وليه؟ قال: لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك، قلت: أصلحك ~~الله فإنه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال: بالذي يعرف به من فعاله مثل ~~ما ذكرت من كراهته لها أو بغضه لها. ### $ (248) 167 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن ~~يحيى بن عبد الله بن حسن قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يجوز ~~طلاق في استكراه، ولا يجوز عتق في استكراه، ولا يجوز يمين في قطيعة رحم ولا ~~في شئ من معصية الله فمن حلف أو حلف علي شئ من هذا أو فعله فلا شئ عليه، ~~وقال: إنما الطلاق ما أريد به من غير استكراه ولا اضرار على العدة أو السنة ~~على طهر بغير جماع وشاهدين، فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشئ، يرد ~~إلى كتاب الله عز وجل. ### $ (249) 168 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن ~~السكوني قال: طلاق الأخرس ان يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتز لها. ### $ (250) 169 وعنه عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن # PageV08P074 # يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته قال: إذا فعل ذلك في قبل ~~الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة. ### $ (251) 170 عبد الملك بن عمرو عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل أيجوز؟ قال: لا، وعن المرأة إذا كانت ~~كذلك أيجوز بيعها وصدقتها؟ فقال: لا. ### $ (252) 171 وروى حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ms2373 ~~انه سئل عن المعتوه أيجوز طلاقه؟ فقال: ما هو؟ قلت: الأحمق الذاهب العقل ~~فقال: نعم. # ولا تنافي بين الخبر الأول وبين هذا لأنا نحمل قوله يجوز طلاقه على أنه ~~إذا طلق عنه وليه ولا يكون يتولي هو بنفسه، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (253) 172 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن أبي ~~خالد القماط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل الأحمق الذاهب العقل ~~يجوز طلاق وليه عليه؟ قال: ولم لا يطلق هو؟ قلت: لا يؤمن ان هو طلق ان يقول ~~غدا لم أطلق أولا يحسن ان يطلق قال: ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان. # وطلاق الصبي جائز إذا عقل الطلاق وحد ذلك عشر سنين، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (254) 173 محمد بن يعقوب (1) عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن ~~الحسين جميعا عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام # PageV08P075 # قال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين. ### $ (255) 174 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن ~~إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن طلاق ~~الغلام ولم يحتلم وصدقته قال: إذا هو طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها ~~وحقها فلا بأس وهو جائز. ### $ (256) 175 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن ~~الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه لسلام قال: ليس طلاق ~~الصبي بشئ. # فلا ينافي ما قدمناه لا نا نحمل هذا الخبر على من لا يعقل ولا يحسن ~~الطلاق لان ذلك معتبر في وقوع الطلاق، والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (257) 176 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن ~~الحسين عن عدة من أصحابنا عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وان لم يحتلم. # وطلاق ms2374 المريض غير جائز فان طلق فإنهما يتوارثان ما دامت في العدة فان ~~انقضت عدتها فإنها ترثه ولا يرثها هو ما بينه وبين سنة ما لم تتزوج، فان ~~تزوجت فلا ميراث لها وان زاد على السنة يوم واحد فلا ميراث لها، ولا فرق في ~~جميع هذه الأحكام بين أن تكون التطليقة هي الأولة أو الثانية أو الثالثة أو ~~كان طلاق السنة أو طلاق العدة فان الحكم فيه سواء، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (258) 177 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن # PageV08P076 # عبد الله بن جبلة عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: لا يجوز طلاق المريض ويجوز نكاحه. ### $ (259) 178 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن ~~بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض له أن ~~يطلق امرأته في تلك الحال؟ قال: لا ولكن له ان يتزوج ان شاء، فان دخل بها ~~ورثته وان لم يدخل بها فنكاحه باطل. ### $ (260) 179 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير ~~عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للمريض ان يطلق وله ان ~~يتزوج. ### $ (261) 180 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن ~~أحدهما عليهما السلام قال: ليس للمريض أن يطلق وله ان يتزوج، فان تزوج ودخل ~~بها فهو جائز، وان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ~~ولا ميراث. ### $ (262) 181 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ربيع ~~الأصم عن أبي عبيدة الحذا ومالك بن عطية عن أبي الورد كليهما عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى ~~انقضت عدتها فإنها ترثه ما لم تتزوج فان كانت تزوجت بعد انقضاء ms2375 العدة فإنها ~~لا ترثه. ### $ (263) 182 وعنه عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار # PageV08P077 # والرزاز عن أيوب بن نوح ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وحميد بن ~~زياد عن ابن سماعة كلهم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال في رجل طلق امرأته وهو مريض قال: ان مات في مرضه ~~ولم تتزوج ورثته، وان كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها. ### $ (264) 183 وعنه عن أبي علي الأشعري عن أحمد بن محسن عن معاوية بن وهب عن ~~عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته ~~وهو مريض حتى مضى لذلك سنة قال: ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها فيه ولم ~~يصح من ذلك. ### $ (265) 184 وعنه عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن ~~رباط عن ابن مسكان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ~~رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين قال: فإنها ~~ترثه إذا كان في مرضه، قال: قلت وما حد المرض؟ قال: لا يزال مريضا حتى يموت ~~وان طال ذلك إلى سنة. ### $ (266) 185 علي بن الحسن عن أخويه عن أبيهما عن القاسم بن عروة عن عبد ~~الله بن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته ~~في مرضه قال: ترثه ما دام في مرضه، وان انقضت عدتها ### $ (267) 186 الحسين بن ~~سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة قال: سألته عن رجل طلق امرأته ~~وهو مريض قال: ترثه ما دامت في عدتها، # PageV08P078 # فان طلقها في حال اضرار فهي ترثه إلى سنة، فان زاد على السنة يوم واحد لم ~~ترثه وتعتد منه أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها. ### $ (268) 187 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن ~~الحلبي انه سئل ms2376 عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز، طلاقه؟ # قال: نعم وان مات ورثته وان ماتت لم يرثها. # قوله عليه السلام: وان ماتت لم يرثها، يعني إذا خرجت من عدتها، يدل على ~~ذلك ما رواه: ### $ (269) 188 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وأحمد بن محمد عن عاصم بن ~~حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: أيما امرأة ~~طلقت ثم توفى عنها زوجها قبل ان تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه ثم ~~تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وان توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه ~~يرثها، وان قتل ورثت من ديته، وان قتلت ورث من ديتها ما لم يقتل أحدهما ~~الاخر. ### $ (270) 189 علي بن إسماعيل الميثمي عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن ~~سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم توفي عنها وهي في ~~عدتها انها ترثه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها وان توفيت وهي في عدتها فإنه ~~يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه لو قتل ما لم يقتل أحدهما الاخر. ### $ (271) 190 محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن سعيد عن علي ابن النعمان عن ~~ابن مسكان عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق ~~امرأته وهو مريض قال: ترثه في مرضه ما بينه وبين سنة ان مات في # PageV08P079 # مرضه ذلك وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ثم تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه ~~ما بينها وبين سنة ان مات في مرضه ذلك، فان مات بعد ما تمضى سنة لم يكن لها ~~ميراث. # قوله عليه السلام: ثم تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه ما بينها وبين سنة، لا ~~ينافي ما قدمناه من أنها إذا تزوجت لا ترثه، لان أكثر ما في هذا الحديث ~~التصريح بإباحة التزويج لها بعد انقضاء العدة، ويكون قوله عليه السلام ~~وترثه ما بينها وبين سنة، حكم يخصها إذا لم تتزوج، والذي يدل على ذلك ما ms2377 ~~قدمناه من الاخبار. ### $ (272) 191 الحسين بن سعيد عن صفوان عن يحيى الأزرق عن عبد الرحمن عن موسى ~~بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل يطلق امرأته آخر طلاقها قال: نعم ~~يتوارثان في العدة. ### $ (273) 192 علي بن الحسن بن فضال عن علي ابن أسباط عن علا بن رزين عن محمد ~~بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته تطليقتين ~~ثم يطلقها ثالثة وهو مريض قال: هي ترثه. ### $ (274) 193 وعنه عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة ~~عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها ~~الثالثة وهو مريض فهي ترثه. ### $ (275) 194 فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن عاصم بن حميد ~~عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى في المرأة إذا طلقها ثم ~~توفى عنها زوجها وهي في عدة منه ما لم تحرم عليه فإنها ترثه ويرثها ما دامت ~~في الدم من حيضتها الثالثة في التطليقتين الأولتين، فان طلقها ثلاثا فإنها ~~لا ترث من # PageV08P080 # زوجها ولا يرث منها، وان قتلت ورث من ديتها وان قتل ورثت من ديته ما لم ~~يقتل أحدهما صاحبه. # فلا ينافي هذا الحديث الخبرين الأولين وغيرهما من الأخبار المتقدمة من ~~أنها ترثه وان كانت التطليقة ثالثة لان هذا الخبر محمول على أنه إذا طلقها ~~وهو صحيح ثم توفي بعد ذلك، لان من طلق امرأته وهو صحيح فإنما تثبت الموارثة ~~بينهما ما دام له عليها رجعة، فإن لم يكن له عليها رجعة فلا توارث بينهما، ~~والمريض مخصوص من بين ذلك بثبوت الموارثة بينهما وان انقطعت العصمة وانتفت ~~المراجعة، كما أنه مخصوص بان ترثه ما بينها وبين سنة وليس ذلك في غيره، وقد ~~قدمنا ما يدل على ذلك. ### $ (276) 195 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله ابن هلال ~~عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ms2378 عليه السلام عن رجل طلق ~~امرأته تطليقة على طهر ثم توفى عنها زوجها وهي في عدتها قال: ترثه ثم تعتد ~~عدة المتوفى عنها زوجها، وان ماتت قبل انقضاء العدة منه ورثها وورثته. ### $ (277) 196 علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد عن أبيهما عن عبد الله بن ~~بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يطلق امرأته قال: ~~ترثه ويرثها ما دامت له عليها رجعة. ### $ (278) 197 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين (1) عن محمد ابن مسلم ~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم ~~أمسكها في منزله حتى حاضت حيضتين وطهرت ثم طلقها تطليقة على طهر قال: هذه # PageV08P081 # إذا حاضت ثلاث حيض من يوم طلقها التطليقة الأولى فقد حلت للرجال، ولكن ~~كيف اصنع أو أقول هذا؟! وفي كتاب علي بن أبي طالب عليه السلام ان امرأة أتت ~~رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله أفتني في نفسي فقال: لها ~~فيما أفتيك؟ # قالت: ان زوجي طلقني وانا طاهر ثم أمسكني لا يمسني حتى إذا طمثت وطهرت ~~طلقني تطليقة أخرى، ثم أمسكني لا يمسني إلا أنه يستخدمني ويرى شعري ونحري ~~وجسدي حتى إذا طمثت وطهرت الثالثة طلقني التطليقة الثالثة قال: فقال لها ~~رسول الله صلى الله عليه وآله: أيتها المرأة لا تزوجي حتى تحيضي ثلاث حيض ~~مستأنفات فان الثلاث حيض التي حضتيها وأنت في منزله إنما حضتيها وأنت في ~~حباله. ### $ (279) 198 عنه عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي ابن جعفر عن ~~أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق تطليقة أو اثنتين ~~ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ما حالها؟ قال إذا تركها على أنه لا يريد ها ~~بانت منه ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وان تركها على أنه يريد مراجعتها ~~ثم مضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها. ### $ (280) 199 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو ms2379 بن سعيد عن مصدق بن صدقة ~~عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل طلق امرأته تطليقتين ~~للعدة ثم تركها حتى مضى قرؤها قال: إذا كان تركها على أن لا يراجعها فقد ~~بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإن كان رأيه ان يراجعها ثم تركها ~~ستة أشهر فلا بأس ان يراجعها، وعن رجل جمع أربعة نسوة فطلق واحدة فهل يحل ~~له ان يتزوج أخرى مكان التي طلق؟ قال: لا يحل له ان يتزوج أخرى حتى يعتد ~~مثل عدتها، وإن كان التي طلقها أمة # PageV08P082 # اعتدت نصف العدة لان عدة الأمة نصف العدة خمسة وأربعون يوما، سئل عن ~~المرأة إذا اعتدت هل يحل لها ان تختضب في العدة؟ قال: لها ان تدهن وتكتحل ~~وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتختضب بالحنا وتصنع ما شاءت لغير زينة من زوج، ~~وعن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها ان تخرج من منزلها في عدتها قال: ~~نعم وتختضب وتدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتصنع ما شاءت لغير زينة ~~من زوج. # والحرة إذا كانت تحت مملوك فطلاقها ثلاث تطليقات، وإذا كان الحر تحته ~~مملوكة فطلاقها تطليقتان. ### $ (281) 200 روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن العلا عن محمد ~~بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ~~ثلاثة تطليقات، وإذا كانت مملوكة تحت حر فتطليقتان. ### $ (282) 201 وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات، وطلاق الأمة إذا ~~كانت تحت الحر تطليقتان. ### $ (283) 202 الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات وطلاق ~~الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان. # ومتى طلق الحر أمة تطليقتين لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فان اشتراها ~~لم يحل له وطؤها بملك اليمين إلا ms2380 بعد أن تتزوج زوجا آخر، يدل على ذلك ما ~~رواه: ### $ (284) 203 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله # PageV08P083 # ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت تحته أمة ~~فطلقها على السنة فبانت منه ثم اشتراها بعد ذلك قبل ان تنكح زوجا غيره قال: ~~أليس قد قضى علي عليه السلام في هذه؟! أحلتها آية وحرمتها أخرى (1) وانا ~~انهى عنها نفسي وولدي. ### $ (285) 204 أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن الربعي عن ~~بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام في الأمة يطلقها تطليقتين ثم ~~يشتريها قال: لا حتى تنكح زوجا غيره. ### $ (286) 205 وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير يرفعه عن عبيد بن زرارة ~~عن عبد الملك بن أعين قال: سألته عن رجل زوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء ~~الله ثم طلقها ورجعت إلى مولاها فوطئها أتحل لزوجها إذا أراد ان يراجعها؟ # قال: لا حتى تنكح زوجا غيره. ### $ (287) 206 الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم ~~وقع عليها فجلده. ### $ (288) 207 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل حر كانت ~~تحته أمة فطلقها بائنا ثم اشتراها هل يحل له ان يطأها؟ قال: لا. ### $ (289) 208 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى # PageV08P084 # عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها ثم اشتراها بعد ~~هل تحل له؟ قال: لا حتى تنكح زوجا غيره. ### $ (290) 209 وعنه عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ~~أبان بن عثمان عن بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل ~~تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها بعد قال: ms2381 لا يصلح له ان ينكحها حتى ~~تزوج زوجا غيره، حتى تدخل في مثل ما خرجت منه. ### $ (291) 210 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان ~~عن عبد الله عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل كانت ~~تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها بعد قال: يحل له فرجها من اجل ~~شرائها، والحر والعبد في هذه المنزلة سواء. # فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لان قوله عليه السلام: طلقها ~~طلاقا بائنا، يحتمل أن يكون تطليقة واحدة وتكون قد خرجت من العدة فصارت ~~باينة منه، ويحتمل أيضا أن يكون طلقها تطليقة واحدة على طريق المباراة ~~فتصير تطليقة بائنة، وإذا جاز ذلك واحتمل حل له وطؤها وان لم تتزوج زوجا ~~آخر، على أن قوله عليه السلام يحل له فرجها من اجل شرائها، يفيد ان الذي ~~يبيح الفرج هو الشراء لا غير، ولا يفيد انه يبيح ذلك قبل ان تتزوج زوجا آخر ~~أو بعده، وإذا لم يفد ذلك حملناه على أنه إذا اشتراها وزوجها من رجل آخر ~~ودخل بها ثم طلقها أو مات عنها فيحل لمولاها وطؤها بالشراء المتقدم، ويكون ~~قوله عليه السلام الحر والعبد في هذا سواء، معناه ان الحر إذا كانت تحته ~~أمة أو عبد كانت تحته أمة فطلق كل واحد منهما زوجته تطليقتين فلا تحل # PageV08P085 # له حتى تنكح زوجا غيره، ولا تنافي بين الاخبار. # والذي يدل على أن حكم المملوك الحر فيما ذكرناه ما رواه. ### $ (292) 211 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن ~~محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: المملوك إذا كانت تحته مملوكة ~~فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة. ### $ (293) 212 وعنه عن أبي المعزا عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه ~~السلام في العبد تكون تحته الأمة فطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا كانت عنده ~~على تطليقة واحدة. ### $ (294) 213 وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن ms2382 أبي عمير عن ابان ابن عثمان عن ~~منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكران العبد إذا ~~كانت تحته الأمة فطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة. ### $ (295) 214 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد ~~بن أبي نصر عن أحمد بن زياد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل ~~يزوج عبده أمته ثم يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده ثم يستبرؤها ~~ويواقعها، ثم يردها على عبده ثم يبدو له بعد فيعزلها عن عبده أيكون عزل ~~السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أم لا؟ ~~فكتب عليه السلام: لا تحل له إلا بنكاح. # قوله عليه السلام: لا تحل له إلا بنكاح، يعنى من زوج آخر ينكحها ثم ~~يطلقها أو يموت عنها فتحل له عند ذلك. ### $ (296) 215 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران # PageV08P086 # عن صفوان بن يحيى عن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوك ~~طلق امرأته ثم أعتقا جميعا هل يحل له مراجعتها قبل ان تزوج غيره؟ قال: نعم. # فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لأنه ليس في ظاهره انه كان طلقها تطليقة ~~واحدة أو تطليقتين، فإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أنه إذا كان طلقها ~~تطليقة واحدة فإنه يجوز له أن يراجعها قبل ان تتزوج زوجا غيره. # والذي يزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه: ### $ (297) 216 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي ~~عمير وفضالة عن القاسم عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~العبد والأمة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعا هل يراجعها؟ قال: لا حتى ~~تنكح زوجا غيره فتبين منه. ### $ (298) 217 وعنه عن محمد بن سنان عن العلا عن فضيل عن أحدهما عليهما ~~السلام قال: سألته عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين أيراجعها ms2383 ان ~~أراد مولاها؟ قال: لا قلت: أفرأيت ان وطأها مولاها أيحل للعبد ان يراجعها؟ # قال: لا حتى تزوج زوجا غيره ويدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الأول فإن ~~كان قد طلقها واحدة فأراد مولاها راجعها. # ومن جعل امر امرأته إليها فاختارت الطلاق في الحال أو بعده قبل قيامها من ~~مكانها أو بعده وعلى جميع الأحوال لم يكن ذلك شيئا، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (299) 218 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن ~~عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل خير # PageV08P087 # امرأته فاختارت نفسها بانت منه؟ قال: لا إنما هذا شئ كان لرسول الله صلى ~~الله عليه وآله خاصة امر بذلك ففعل، ولو اخترن أنفسهن لطلقن وهو قول الله ~~عز وجل: ### $ (قل لا زواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن ~~سراحا جميلا) (1) قال الحسن بن سماعة وبهذا الحديث نأخذ في الخيار. ### $ (300) 219 عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد وابن رباط ~~عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: # اني سمعت أباك يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وآله خير نساءه فاخترن ~~الله ورسوله فلم يمسكهن على طلاق ولو اخترن أنفسهن لبن فقال: ان هذا حديث ~~كان يرويه أبي عن عائشة وما للناس والخيار إنما هذا شئ خص الله به رسوله ~~صلى الله عليه وآله. ### $ (301) 220 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن مروان بن ~~مسلم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ما تقول في ~~رجل جعل امر امرأته بيدها قال: فقال: ولي الأمر من ليس أهله وخالف السنة ~~ولم يجز النكاح. ### $ (302) 221 علي بن الحسن بن فضال عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي بن ~~يعقوب عن مروان بن مسلم عن إبراهيم بن محرز قال: سأل أبا جعفر عليه ms2384 السلام ~~رجل وانا عنده فقال: رجل قال: لامرأته امرك بيدك قال: اني يكون هذا! والله ~~يقول: (الرجال قوامون على النساء) (2) ليس هذا بشئ. # فاما ما روي من جواز الخيار إلى النساء واختلاف أحكامه. # PageV08P088 # لان منهم من جعله تطليقة بائنة ومنهم من جعله تطليقة يملك معها الرجعة ~~ومنهم من جعله تطليقة إذا اتبع بطلاق ومنهم من جعله كذلك وان لم يتبع بطلاق ~~ومنهم من جعله كذلك إذا اختارت نفسها قبل ان تقوم من مجلسها ومنهم من جعله ~~كذلك في جميع الأحوال فالوجه فيها كلها ان نحملها على ضرب من التقية، لان ~~الخيار موافق لمذاهب العامة، وإنما حملناه على ذلك لما قد ثبت من صحة العقد ~~فلا يجوز العدول عنه إلا بطريقة معلومة، وجميع هذه الأخبار لا يمكن العمل ~~عليها لأنها متضادة الأحكام، وليس بان نعمل على بعضها أولى من أن نعمل على ~~البعض الاخر لتساويها في الطرق، على انا ان عملنا على شئ منها احتجنا ان ~~نطرح الاخبار التي قد قدمناها في أن الخيار غير واقع وإنما ذلك شئ كان يختص ~~به النبي صلى الله عليه وآله، فإذا عملنا على ما قلناه كان لهذه وجه وهو ~~خروجها مخرج التقية، وذلك وجه يجوز ان ترد الاخبار لأجله ونحن نورد طرفا من ~~الاخبار التي وردت في ذلك لان استيفاءها يكثر فلا فائدة فيها. ### $ (303) 222 روى علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما ~~عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ~~قال: قلت له: رجل خير امرأته قال: إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا ~~تفرقا فلا خيار لها. ### $ (304) 223 وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل # PageV08P089 # عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا خيار إلا على ~~طهر من غير جماع بشهود. ### $ (305) 224 وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن زرارة عن ~~أحدهما عليهما السلام قال: إذا ms2385 اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وهو خاطب من ~~الخطاب وان اختارت زوجها فلا شئ. ### $ (306) 225 وعنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ~~يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ترث المخيرة من زوجها شيئا ~~في عدتها، لان العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين زوجها من ساعتها فلا رجعة ~~له عليها ولا ميراث بينهما. ### $ (307) 226 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال: # سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ~~ميراث بينهما، لان العصمة قد بانت منها ساعة كان ذلك منها ومن الزوج. ### $ (308) 227 علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة ~~عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل خير امرأته فقال: إنما ~~الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها، فقلت له: أصلحك ~~الله فان طلقت نفسها ثلاثا قبل ان يتفرقا من مجلسهما؟ قال: لا يكون أكثر من ~~واحدة وهو أحق برجعتها قبل ان تنقضي عدتها، قد خير رسول الله صلى الله عليه ~~وآله نساءه فاخترنه فكان ذلك طلاقا، قال: فقلت له: لو اخترن أنفسهن؟ قال ~~فقال لي: ما ظنك برسول الله صلى الله عليه وآله لو اخترن أنفسهن أكان ~~يمسكهن؟!. # PageV08P090 ### $ (309) 228 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ~~إبراهيم عن أبيه، وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن ~~هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ~~كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد رسول الله صلى الله عليه وآله ~~نبوته وكذبه، فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد ~~ويقسم ما له بين ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الامام ~~ان يقتله ان اتوه به ولا يستتيبه. ### $ (310) 229 الحسن بن محبوب عن العلا ms2386 بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ~~أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على ~~محمد صلى الله عليه وآله بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه ~~امرأته ويقسم ماله على ولده. ### $ (311) 230 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن ~~محبوب عن يعقوب السراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النصرانية ~~مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها؟ قال: عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر ~~وعشرا. ### $ (312) 231 ابن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام في ~~أم ولد لنصراني أسلمت أيتزوجها المسلم؟ قال: نعم وعدتها من النصراني إذا ~~أسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فان انقضت عدتها ~~فليتزوجها ان شاءت. ### $ (313) 232 الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن # PageV08P091 # أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سأله رجل وانا حاضر عن رجل طلق ~~امرأته ثلاثا في مجلس واحد قال: فقال لي أبو الحسن عليه السلام: من طلق ~~امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه، قال: ثم التفت إلى فقال: يا فلان لا تحسن ~~ان تقول مثل هذا. ### $ (314) 233 عنه عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد عن علي بن أبي حمزه ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الأخرس ان يأخذ مقنعتها ويضعها على ~~رأسها ثم يعتزلها. ### $ (315) 234 وعنه عن إبراهيم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي ~~زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في مجوسية أسلمت قبل ان ~~يدخل بها زوجها وأبي زوجها ان يسلم فقضى علي عليه السلام لها بنصف الصداق ~~وقال: لم يزدها الاسلام إلا عزا ### $ (316) 235 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن ~~جعفر عليه السلام عن يهودي أو نصراني طلق تطليقة ثم أسلم هو وامرأته ما ~~حالهما؟ قال: ينكحها نكاحا جديدا قلت: فان طلقها بعد اسلامه تطليقة أو ms2387 ~~تطليقتين هل تعتد بما كان طلقها قبل اسلامها؟ قال: لا تعتد بذلك. ### $ (317) 236 علي بن الحسن عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن ~~عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: رجل طلق امرأته ثم راجعها ~~بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها فراجعها بشهود تبين منه؟ ~~قال: # نعم قلت: كل ذلك في طهر واحد قال: تبين منه قلت: فان فعل ذلك بامرأة حامل ~~أتبين منه؟ قال: ليس هذا مثل هذا. # PageV08P092 # قال محمد بن الحسن: المعني في هذا الخبر انه إذا طلقها ثلاث تطليقات في ~~طهر واحد للسنة فإنها تبين منه بالثلاث على ما قدمناه وان لم يدخل بها، ~~لأنه كلما راجعها جاز له ان يطلقها تطليقة أخرى للسنة على ما قدمناه، وذلك ~~غير موجود في الحامل لان الحامل إذا راجعها لم يجز له ان يطلقها تطليقة ~~أخرى للسنة على ما قدمناه حتى تضع ما في بطنها وإنما يجوز له ان يطلقها ~~للعدة إذا واقعها بعد المراجعة على ما ذكرناه فيما تقدم وفصلناه. ### $ (318) 237 علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن ~~عبد الله بن بكير عن أبي كهمس واسمه هيثم بن عبيد عن رجل من أهل واسط من ~~أصحابنا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان عمي طلق امرأته ثلاثا في ~~كل طهر تطليقة قال: مره فليراجعها. # هذا الخبر محمول على أنه إذا طلقها ثلاث تطليقات في كل طهر تطليقة من غير ~~مراجعة لان مع المراجعة يقع الطلاق حسب ما قدمناه. ### $ (319) 238 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر ~~عليه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقد واحد وقال: # في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال: جائز له ولهن، قلت: أرأيت ان هو خرج ~~إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع واشهد على طلاقها قوما من أهل تلك ~~البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل ms2388 تلك البلاد بعد انقضاء ~~عدة التي طلق ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال: إن كان له ولد ~~فان للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وان عرفت ~~التي طلق من الأربعة بعينها # PageV08P093 # ونسبها فلا شئ لها من الميراث وليس عليها العدة (1) قال: وتقتسم الثلاث ~~نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن العدة، وان لم تعرف التي ~~طلق من الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا ~~وعليهن العدة جميعا. ### $ (320) 239 علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله ~~بن بكير عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام قال: المطلقة ثلاثا ترث ~~وتورث ما دامت في عدتها. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يحتمل شيئين، أحدهما: ان التي طلقت ثلاثا ~~كان ذلك في مجلس واحد فإنه يقع في جملة ذلك تطليقة واحدة ويملك معها الرجعة ~~حينئذ تثبت الموارثة بينهما. # والثاني: أن يكون هذا الخبر مخصوصا بمن كان مريضا لأنا قد بينا ان المريض ~~إذا طلق التطليقة الثالثة فان الموارثة ثابتة بينهما وان انقطعت العصمة على ~~ما بيناه. ### $ (321) 240 زرعة عن سماعة قال: سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته ~~فقال: إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز. # PageV08P094 # 4 باب الخلع والمبارات قال الشيخ رحمه الله: (والخلع ضرب من الطلاق ولا ~~يقع إلا من عوض من المرأة) إلى قوله: (واما المباراة ### $ (322) 1 روى محمد بن ~~يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها والله لا أبر لك ~~قسما ولا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك من تكرهه ~~ولأوذنن عليك بغير اذنك وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا فإذا قالت ~~المرأة لزوجها حل له ما اخذ منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان ms2389 ~~الخلع تطليقة، وقال: يكون الكلام من عندها، وقال: لو كان الامر إلينا لم ~~نجز طلاقها الا للعدة. ### $ (323) 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن ~~عيسى عن سماعة قال: سألته عن المختلعة قال: لا يحل لزوجها ان يخلعها حتى ~~تقول لا أبر لك قسما ولا أقيم حدود الله فيك ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطئن ~~فراشك ولأدخلن بيتك من تكرهه من غير أن تعلم هذا ولا يتكلمون هم فتكون هي ~~التي تقول ذلك، فإذا هي اختلعت فهي بائن وله ان يأخذ من مالها ما قدر عليه ~~وليس له ان يأخذ من المبارئة كل الذي أعطاها. ### $ (324) 3 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن # PageV08P095 # محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المختلعة هي التي تقول ~~لزوجها اختلعني وانا أعطيك ما اخذت منك، وقال: لا يحل له ان يأخذ منها شيئا ~~حتى تقول والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولأوذنن في بيتك بغير اذنك ~~ولأوطئن فراشك غيرك، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما اخذ منها ~~وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها وكانت بائنا بذلك وكان خاطبا من الخطاب. ### $ (325) 4 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن ~~محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائن وهو خاطب من الخطاب، ولا يحل له ان ~~يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها وحتى تقول لا أبر ~~لك قسما ولا اغتسل لك من جنابة ولأدخلن بيتك من تكرهه ولأوطئن فراشك ولا ~~أقيم حدود الله فيك، فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما اخذ منها. ### $ (326) 5 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن أبي ~~نصر عن عبد الكريم عن أبي ms2390 بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس يحل ~~خلعها حتى تقول لزوجها ثم ذكر مثل ما ذكر أصحابه قال أبو عبد الله عليه ~~السلام: وقد كان يرخص للنساء فيما هو دون هذا فإذا قالت لزوجها ذلك حل له ~~خلعها وحل لزوجها ما اخذ منها وكانت على تطليقتين باقيتين وكان الخلع ~~تطليقة ولا يكون الكلام إلا من عندها، ثم قال: لو كان الامر إلينا لم يكن ~~الطلاق إلا للعدة. ### $ (327) 6 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة ابن محمد عن سماعة ~~بن مهران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لا يجوز للرجل ان # PageV08P096 # يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله؟ فقال: إذا قالت له لا أطيع ~~الله فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد. ### $ (328) 7 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن ~~مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك ~~أمرا مفسرا أو غير مفسر حل له ان يأخذ منها وليس له عليها رجعة. # قال محمد بن الحسن: الذي أعتمده في هذا الباب وأفتي به ان المختلعة لا بد ~~فيها من أن تتبع بالطلاق وهو مذهب جعفر بن سماعة والحسن بن سماعة وعلي بن ~~رباط وابن حذيفة من المتقدمين، ومذهب علي بن الحسين من المتأخرين، فاما ~~الباقون من فقهاء أصحابنا المتقدمين فلست اعرف لهم فتيا في العمل به ولم ~~ينقل منهم أكثر من الروايات التي ذكرناها وأمثالها، ويجوز ان يكونوا رووها ~~على الوجه الذي نذكر فيما بعد وإن كان فتياهم وعملهم على ما قلناه. # والذي يدل على ما ذهبنا إليه ما رواه: ### $ (329) 8 الحسن بن علي بن فضال عن علي بن الحكم وإبراهيم ابن أبي بكر بن ~~أبي سمال عن موسى بن بكر عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: # المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدتها. # واستدل من ذهب من أصحابنا المتقدمين على صحة ما ذهبنا ms2391 إليه بقول أبي عبد ~~الله عليه السلام: لو كان الامر إلينا لم نجز إلا طلاق السنة. # واستدل الحسن بن سماعة وغيره بان قالوا: قد تقرر انه لا يقع الطلاق بشرط ~~والخلع من شرطه ان يقول الرجل ان رجعت فيما بذلت فانا أملك ببضعك وهذا شرط # PageV08P097 # فينبغي ان لا يقع به فرقة. # واستدل أيضا ابن سماعة بما رواه: ### $ (330) 9 الحسن بن أيوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: ما سمعت مني يشبه قول الناس فيه التقية وما سمعت مني لا ~~يشبه قول الناس فلا تقية فيه. # فان قيل فما الوجه في الأحاديث التي ذكرتموها وما تضمنت من أن الخلع ~~تطليقة بائنة انه إذا عقد عليها بعد ذلك كانت عنده على تطليقتين وانه لا ~~يحتاج إلى أن يتبع بطلاق وما جرى مجرى ذلك من الأحكام؟. # قيل له: الوجه في هذه الأحاديث ان نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة ~~لمذاهب العامة وقد ذكروا عليهم السلام ذلك في قولهم ولو كان الامر إلينا لم ~~نجز إلا الطلاق، وقد قدمناه في رواية الحلبي وأبي بصير وهذا وجه في حمل ~~الاخبار وتأويلها عليه صحيح. # ويدل على ذلك أيضا زائدا على ما قدمناه ما رواه: ### $ (331) 10 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن صفوان عن موسى عن ~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يكون الخلع حتى تقول لا أطيع لك أمرا ~~ولا أبر لك قسما ولا أقيم لك حدا فخذ مني وطلقني فإذا قالت ذلك فقد حل له ~~ان يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير، ولا يكون ذلك إلا عند سلطان ~~فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقا. ### $ (332) 11 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع ~~قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع # PageV08P098 # منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه ms2392 بذلك؟ أو هي امرأته ~~ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال: تبين منه وان شاءت ان يرد إليها ما أخذ منها ~~وتكون امرأته فعلت، فقلت: انه قد روي لنا انها لا تبين منه حتى يتبعها ~~بطلاق قال: ليس ذلك إذن خلع فقلت: تبين منه؟ قال: نعم. # فالوجه في هذا الخبر أيضا ما قدمناه من حمله على التقية ويكون قوله عليه ~~السلام ليس ذلك إذن خلع عندهم ولا يكون المراد به ان ذلك ليس بخلع عندنا، ~~والذي يكشف أيضا عما ذكرناه من خروج ذلك مخرج التقية، ما رواه: ### $ (333) 12 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن سليمان ابن خالد قال: ~~قلت أرأيت ان هو طلقها بعد ما خلعها أيجوز عليها؟ قال: ولم يطلقها وقد كفاه ~~الخلع! ولو كان الامر إلينا لم نجز طلاقا. # وجميع شرائط الطلاق معتبرة في باب الخلع من كونها طاهرا وحضور الشاهدين ~~وغير ذلك عند من رأى وقوع البينونة به، فاما على ما اخترناه فهو ضرب من ~~الطلاق. ### $ (334) 13 روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابن محبوب عن ~~علي بن رئاب قال: سمعت حمران يروى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ~~يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة ألا على طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين ~~يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير واقرار المرأة انها على طهر من ~~غير جماع من يوم خيرها قال: فقال له محمد بن مسلم: أصلحك الله ما اقرار ~~المرأة ها هنا؟ # فقال: تشهد الشاهدين عليها بذلك للرجل حذرا أن تأتي بعد فتدعي انه خيرها ~~وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها، وإنما يقع عليها الطلاق إذا اختارت ~~نفسها قبل أن تقوم، واما الخلع والمبارات فإنه يلزمها إذا أشهدت على نفسها ~~بالرضا فيما بينها وبين زوجها # PageV08P099 # بما يفترقان عليه في ذلك المجلس، وإذا افترقا على شئ ورضيا به كان ذلك ~~جائزا عليهما وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها سمى طلاقا أو لم يسم ولا ms2393 ~~ميراث بينهما في العدة، قال: والطلاق والتخيير من قبل الرجل، والخلع ~~والمبارات يكون من قبل المرأة. ### $ (335) 14 وعنه عن أحمد بن أبي عبد الله عن الحسن عن محمد بن القاسم ~~الهاشمي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا ترث المختلعة ~~والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض ~~لزوج وان مات في مرضه لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه. ### $ (336) 15 علي بن الحسن عن أخويه عن أبيهما عن محمد بن عبد الله عن عبد ~~الله بن بكير عن محمد بن مسلم وأبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه ~~السلام: # لا اختلاع إلا على طهر من غير جماع. ### $ (337) 16 وعنه عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن فضل أبي العباس عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: المختلعة ان رجعت في شئ من الصلح يقول: ~~لأرجعن في بضعك. ### $ (338) 17 وعنه عن أحمد بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن علي بن حديد عن ~~بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: الخلع تطليقة بائنة وليس لها رجعة قال زرارة: لا ~~يكون إلا على مثل موضع الطلاق اما طاهرا واما حاملا بشهود. # قال الشيخ رحمه الله: (واما المباراة فهو ضرب من الخلع) إلى آخر الباب. ### $ (339) 18 روى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد # PageV08P100 # ابن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبي العباس محمد بن ~~جعفر عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن ~~مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المباراة تقول المرأة ~~لزوجها لك ما عليك واتركني، أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنه يقول ~~فان ارتجعت في شئ فانا أملك ببضعك، فلا يحل لزوجها ان يأخذ منها إلا المهر ~~فما دونه. ### $ (340) 19 وعنه عن علي بن إبراهيم عن ms2394 أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن ~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المبارئة يؤخذ منها دون الصداق ~~والمختلعة يؤخذ منها ما شاءت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، وإنما ~~صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر والمختلعة يؤخذ منها ما شاء، لان ~~المختلعة تتعدى في الكلام وتتكلم بما لا يحل لها. ### $ (341) 20 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن ~~محمد بن الفضل عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ~~ان بارأت امرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب. ### $ (342) 21 علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد ~~الله وأبي الحسن عليهما السلام قال: سألته عن المباراة كيف هي؟ قال: يكون ~~لمرأة على زوجها شئ من صداقها أو من غيره ويكون قد أعطاها بعضه ويكره كل ~~واحد منهما صاحبه فتقول المرأة ما اخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك ~~وأبارئك فيقول لها الرجل فان أنت رجعت في شئ مما تركت فانا أحق ببضعك. ### $ (343) 22 وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج # PageV08P101 # عن إسماعيل الجعفي عن أحدهما عليهما السلام قال: المباراة تطليقة بائنة ~~وليس فيها رجعة. ### $ (344) 23 وعنه عن أحمد بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن علي ابن حديد عن ~~بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: المباراة تطليقة بائنة وليس في شئ من ذلك رجعة ~~وقال زرارة: لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق اما طاهرا واما حاملا بشهود. ### $ (345) 24 - وعنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ~~حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يتحدث قال: المبارئة تبين من ساعتها ~~من غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ~~ومن الزوج. ### $ (346) 25 وعنه عن جعفر ms2395 بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق. # قال محمد بن الحسن: الذي أعمل عليه في المباراة ما قدمنا ذكره في ~~المختلعة وهو انه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق، وهو مذهب جميع ~~أصحابنا المحصلين من تقدم منهم ومن تأخر، وليس ذلك بمناف لهذا الخبر الذي ~~ذكرناه لان قوله عليه السلام: # المباراة تكون من غيران يتبعها الطلاق لا يفيد انه يقع الفرقة بينهما ~~بذلك، لان قوله عليه السلام نحمله على أنه تكون مباراة إذا طلبت وقالت ذلك ~~القول بالقول دون الحكم وإن كان العقد بعد ثابتا ولو كان صريحا بالفرقة ~~لكنا نحمله على ضرب من التقية حسب ما قدمناه في باب الخلع. ### $ (347) 26 علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير # PageV08P102 # عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا مباراة ~~إلا على طهر من غير جماع بشهود. ### $ (348) 27 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل: ### $ (وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا) (1) فقال: هي المرأة التي ~~تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها اني أريد ان أطلقك فتقول له لا تفعل اني ~~أكره ان يشمت بي ولكن انظر ليلتي فاصنع بهاما شئت وما كان سوى ذلك من شئ ~~فهو لك ودعني على حالتي فهو قوله تعالى: (فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما ~~صلحا) (2) وهذا هو الصلح. ### $ (349) 28 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن الحسن بن هاشم عن أبي ~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: ### $ (وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا) قال: هذا يكون عنده المرأة لا ~~تعجبه فيريد طلاقها فتقول له أمسكني ولا تطلقني وادع لك ما على ظهرك ms2396 وأعطيك ~~من مالي وأحلك من يومي وليلتي فقد طاب ذلك له. ### $ (350) 29 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز ~~وجل: ### $ (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) (3) قال: ليس للحكمين ان يفرقا ~~حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطا عليهما ان شئنا جمعنا وان شئنا فرقنا ~~فان جمعا فجائز وان فرقا فجائز. # PageV08P103 ### $ (351) 30 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن ~~أبي أيوب عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: ~~(فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) أرأيت ان استئذن الحكمان فقالا ~~للرجل والمرأة: أليس قد جعلتما امر كما إلينا في الاصلاح والتفريق؟ فقال ~~الرجل والمرأة: نعم فاشهدوا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال: ~~نعم ولكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج، قيل له: ~~أرأيت ان قال أحد الحكمين: قد فرقت بينهما وقال الآخر: لم أفرق بينهما ~~فقال: لا يكون تفريق حتى يجتمعا على التفريق فإذا اجتمعا جميعا على التفريق ~~جاز تفريقهما. # 5 باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع وحكمهم بعده وهم أطفال قال ~~الشيخ رحمه الله: (وإذا طلق الرجل امرأته ولها منه ولد يرتضع كان عليه ان ~~يعطيها) إلى قوله: (وليس على الأب). ### $ (352) 1 روى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن الحسن ابن علي عن ~~العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: #(والوالدات يرضعن أولادهن) (1) قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين ~~الأبوين بالسوية، فإذا فطم فالأب أحق به من الام، فإذا مات الأب فالأم أحق ~~به من العصبة # PageV08P104 # وان وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام: لا ارضعه إلا بخمسة ~~دراهم، فان له ان ينزعه منها ألا ان رأى ذلك خيرا له وارفق به يتركه مع ms2397 ~~أمه. ### $ (353) 2 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن ~~ابان عن فضل أبي العباس البقباق قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: # الرجل أحق بولده أم المرأة؟ فقال: لا بل الرجل، وان قالت المرأة لزوجها ~~الذي طلقها: انا ارضع ابني بمثل من يرضعه، فهي أحق به. ### $ (354) 3 فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن علي ابن محمد ~~القاساني عن القاسم بن محمد عن المنقري عمن ذكره قال: سئل أبو عبد الله ~~عليه السلام عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق بالولد؟ قال: ~~المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج. # فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من أن الأب أولى بالولد لان هذا الخبر ~~نحمله على أنه إذا كانت المرأة تكفل ولدها بمثل ما يعطي الأب لغيرها فإنه ~~والحال على ما ذكرناه كانت أحق به، ويحتمل أن يكون المراد بالولد هاهنا إذا ~~كان أنثى فان الام أولى بها ما لم تتزوج، على أنه ليس في هذا الخير انها ~~أولى به قبل السنتين والفطام أو بعده، ونحن قد بينا انها أولى به ما لم ~~يفطم على الشرط الذي ذكرناه، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أنها ~~أولى به قبل الفطام، قال الشيخ رحمه الله: (وليس على الأب بعد بلوغ الصبي ~~سنتين أجر رضاع). ### $ (355) 4 روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن ~~الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس للمرأة ان تأخذ في # PageV08P105 # رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين، فان أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض ~~منهما فهو حسن، والفصال الفطام. ### $ (356) 5 الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن ابن أبي عمير عن بعض ~~أصحابنا عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة ~~ومعها منه ولد فالقته على خادم لها فأرضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من ~~الوصي فقال لها اجر مثلها وليس للوصي ms2398 ان يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع ~~إليه ماله. ### $ (357) 6 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة ~~بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرضاع أحد وعشرون شهرا فان نقص ~~فهو جور على الصبي. ### $ (358) 7 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الوهاب بن الصباح قال: ~~قال أبو عبد الله عليه السلام: الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهرا فما نقص عن ~~أحد وعشرين شهرا فقد نقص المرضع، وان أراد ان يتم الرضاع فحولين كاملين. ### $ (359) 8 وعنه عن عبد الله بن أبي خلف عن بعض أصحابنا عن إسحاق بن عمار عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفي ~~وترك صبيا فاسترضع له قال: اجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه وانه حظه. ### $ (360) 9 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن إسماعيل عن ~~محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # PageV08P106 # إذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، وإذا وضعته ~~أعطاها اجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص منها اجرا فان هي رضيت بذلك ~~الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه. ### $ (361) 10 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن داود ~~الرقي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها ~~أولادا ثم إنه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت فلما بلغ العبد انها تزوجت ~~أراد ان يأخذ منها ولده قال: أنا أحق بهم منك إذ تزوجت فقال: ليس للعبد ان ~~يأخذ منها ولدها وان تزوجت حتى يعتق، هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا فإذا ~~أعتق فهو أحق بهم منها. ### $ (362) 11 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد القاساني عن ~~القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري قال: سئل أبو عبد الله ms2399 عليه ~~السلام عن الرضاع فقال: لا تجبر الحرة على رضاع الولد وتجبر أم الولد. ### $ (363) 12 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد ~~بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصبي هل ~~يرضع أكثر من سنتين؟ فقال: عامين فقلت: فان زاد على سنتين هل على أبويه من ~~ذلك شئ؟ قال: لا. ### $ (364) 13 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: (لا تضار والدة ~~بولدها ولا مولود له بولده) (1) فقال: كانت المراضع مما تدفع إحداهن الرجل # PageV08P107 # إذا أراد الجماع تقول لا أدعك اني أخاف ان أحبل فاقتل ولدي هذا الذي ~~ارضعه، وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول اني أخاف ان أجامعك فاقتل ولدي ~~فيدعها فلا يجامعها فنهى الله عز وجل عن ذلك أن يضار الرجل بالمرأة والمرأة ~~بالرجل. ### $ (365) 14 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى ~~عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه ~~السلام مامن لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه. ### $ (366) 15 عنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن محمد ابن موسى عن ~~محمد بن العباس بن الوليد عن أبيه عن أمه أم إسحاق بنت سليمان قالت: # نظر إلي أبو عبد الله عليه السلام وانا ارضع أحد ابني محمد أو إسحاق ~~فقال: يا أم إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وارضعيه من كليهما يكون أحدهما ~~طعاما والآخر شرابا. # ويكره لبن ولد الزنى، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (367) 16 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ~~ابن بكير عن عبيد الله الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: # امرأة ولدت من الزنى اتخذها ظئرا؟ قال لا تسترضعها ولا ابنتها. ### $ (368) 17 وعنه عن محمد ms2400 بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي ابن جعفر عن ~~أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن امرأة ولدت من زني هل يصلح ان ~~يسترضع بلبنها؟ قال: لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنى، ومتى جعل ~~مولى الجارية التي فجر بها في حل من ذلك طاب لبنها، روى ذلك: ### $ (369) 18 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن # PageV08P108 # زياد عن أحمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال: سألت ~~أبا الحسن عليه السلام عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا ~~إلى لبنها فاني أحللت لهما ما صنعا أيطيب اللبن؟ قال: نعم. ### $ (370) 19 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن ~~سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة ~~تكون لها الخادم قد فجرت تحتاج إلى لبنها قال: مرها فلتحللها يطيب اللبن. ### $ (371) 20 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن ~~مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب ~~إلي من لبن ولد الزنى، وكان لا يرى بأسا بولد الزنى إذا جعل مولى الجارية ~~الذي فجر بالجارية في حل. # وتكره مظائرة المجوسية، ولا بأس بمظائرة اليهودية والنصرانية إذا منعتا ~~من شرب الخمر والمحرمات. ### $ (372) 21 روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن ~~الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن عبد الله بن هلال عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: سألته عن مظائرة المجوسية فقال: لا ولكن أهل الكتاب. ### $ (373) 22 وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ~~أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام هل يصلح للرجل ان ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة؟ قال: لا ~~بأس # PageV08P109 # وقال: ms2401 امنعوهن من شرب الخمر. ### $ (374) 23 وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ~~سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تسترضع للصبي المجوسية ~~وتسترضع له اليهودية والنصرانية، ولا يشربن الخمر يمنعن من ذلك. # ويكره لبن الحمقاء وقبيحة الوجه، ويستحب لبن الوضاء من النساء. ### $ (375) 24 روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران ~~عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: # قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يعدي ~~وان الغلام ينزع إلى اللبن يعني الظئر في الرعونة والحمق ### $ (376) 25 أحمد بن ~~محمد عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن الهيثم بن محمد بن مروان قال: ~~قال لي أبو جعفر عليه السلام: استرضع لولدك بلبن الحسان وإياك والقباح فان ~~اللبن قد يعدي. ### $ (377) 26 وعنه عن العباس بن معروف عن صفوان عن ربعي عن فضيل عن زرارة عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: عليكم بالوضاء من الظؤرة فان اللبن يعدي. ### $ (378) 27 محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي محمد المدائني عن ~~عائذ بن حبيب بياع الهروي عن عيسى بن زيد رفعه إلى أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: يثغر الغلام لسبع سنين ويؤمر بالصلاة لسبع سنين ويفرق بينهم في # PageV08P110 # المضاجع لعشر ويحتلم لأربع عشرة وينتهي طوله لاثنين وعشرين سنة ومنتهى ~~عقله لثمان وعشرين سنة إلا التجارب. ### $ (379) 28 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن خالد عن ~~عدة من أصحابنا عن علي بن أسباط عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: امهل صبيك حتى يأتي له ست سنين ثم ضمه إليك سبع سنين فأدبه ~~بأدبك فان قبل وصلح وإلا فخل عنه. ### $ (380) 29 عنه عن أحمد بن محمد بن العاصمي عن علي بن الحسن عن علي بن ~~أسباط عن عمه يعقوب بن سالم ms2402 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغلام يلعب ~~سبع سنين، ويتعلم في الكتاب سبع سنين، ويتعلم الحلال والحرام سبع سنين. ### $ (381) 30 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد ابن علي عن ~~عمر بن عبد العزيز عن رجل عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: بادروا احداثكم بالحديث قبل ان تسبقكم إليهم المرجئة. ### $ (382) 31 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن جعفر بن محمد الأشعري عن أبي ~~القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انا نأمر صبياننا ان يجمعوا بين ~~الصلاتين الأولى والعصر وبين المغرب والعشاء ما داموا على وضوء قبل ان ~~يشتغلوا. ### $ (383) 32 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن ~~غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه ~~السلام: # أدب اليتيم بما تؤدب منه ولدك واضربه بما تضرب منه ولدك. ### $ (384) 33 وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس # PageV08P111 # عن درست عن أبي الحسن عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه ~~وآله فقال: يا رسول الله ما حق ابني هذا؟ قال: تحسن اسمه وأدبه وضعه موضعا ~~حسنا. ### $ (385) 34 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رحم الله ~~والدين أعانا ولدهما على برهما. ### $ (386) 35 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن سنان عن أبي خالد ~~الواسطي عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله: يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من ~~عقوقهما. ### $ (387) 36 - وعنه عن علي بن محمد عن ابن جمهور عن أبيه عن فضالة ابن أيوب ~~عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دخلت على أبي عبد الله عليه ~~السلام وانا مغموم مكروب فقال ms2403 لي: يا سكوني ما غمك؟ فقلت له: ولدت لي بنت ~~فقال لي: # يا سكوني على الأرض ثقلها وعلى الله رزقها تعيش في غير اجلك وتأكل من غير ~~رزقك فسرى والله عني فقال: ما سميتها؟ فقلت: فاطمة فقال: آه آه ثم وضع يده ~~على جبهته فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حق الولد على والده إذا ~~كان ذكرا ان يستفره أمه ويستحسن اسمه ويعلمه كتاب الله عز وجل، ويطهره ~~ويعلمه السباحة، وإذا كانت أنثى ان يستفره أمها ويستحسن اسمها ويعلمها سورة ~~النور ولا يعلمها سورة يوسف عليه السلام ولا ينزلها الغرف ويعجل سراحها إلى ~~بيت زوجها، أما إذا سميتها فاطمة فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها. # PageV08P112 ### $ (388) 37 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي طالب ~~رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رجل من الأنصار لأبي عبد الله ~~عليه السلام: من أبر؟ قال: والديك قال: قد مضيا قال: بر ولدك. ### $ (389) 38 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الله بن محمد البجلي عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اختنوا (1) ~~الصبيان وارحموهم وإذا وعدتموهم شيئا ففوا لهم فإنهم لا يرون إلا انكم ~~ترزقونهم. ### $ (390) 39 الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن يونس بن رباط عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: # رحم الله من أعان ولده على بره قال: قلت كيف يعينه على بره؟ قال: يقبل ~~ميسوره ويتجاوز عن معسوره ولا يرهقه ولا يخرق به فليس بينه وبين ان يصير في ~~حد من حدود الكفر إلا أن يدخل في عقوق أو قطيعة رحم، ثم قال: قال رسول الله ~~صلى الله عليه وآله: # الجنة طيبة طيبها الله وطيب ريحها يوجد ريحها من مسيرة الفي عام ولا يجد ~~ريح الجنة عاق ولا قاطع رحم ولا مرخ ازاره خيلاء. ### $ (391) 40 محمد بن يعقوب عن علي بن ms2404 محمد بن بندار عن أحمد ابن أبي عبد ~~الله عن عدة من أصحابنا عن الحسن بن علي بن يوسف الأزدي عن رجل عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له: ما ~~قبلت صبيا قط؟ فلما ولي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: هذا رجل عندنا ~~انه من أهل النار. # PageV08P113 ### $ (392) 41 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد ~~الأشعري قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون بعض ولده أحب ~~إليه من بعض فيقدم بعض ولده على بعض؟ فقال: نعم قد فعل ذلك أبو عبد الله ~~عليه السلام نحل محمدا وفعل ذلك أبو الحسن عليه السلام نحل أحمد شيئا فقمت ~~انا به حتى حزته له، فقلت: جعلت فداك الرجل تكون بناته أحب إليه من بنيه ~~فقال: البنات والبنون في ذلك سواء إنما هو بقدر ما ينزلهم الله تعالى منه. ### $ (393) 42 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خليل بن ~~عمرو اليشكري عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير ~~المؤمنين عليه السلام يقول: إذا كان الغلام ملثاث الأدرة صغير الذكر ساكن ~~النظر فهو ممن يرجى خيره ويؤمن شره وقال: إذا كان الغلام شديد الأدرة كبير ~~الذكر حاد النظر فهو ممن لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. ### $ (394) 43 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن عبد ~~الله بن جندب عن سفيان بن السمط قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: # إذا بلغ الصبي أربعة أشهر فاحجمه في كل شهر في النقرة فإنها تجفف لعابه ~~وتهبط المرارة من رأسه وجسده. ### $ (395) 44 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد ~~بن اشيم عن بعض أصحابه قال: أصاب رجل غلامين في بطن فهناه أبو عبد الله ~~عليه السلام قال: ms2405 أيهما أكبر؟ قال: الذي خرج أولا فقال أبو عبد الله عليه ~~السلام: # الذي خرج أخيرا هو الأكبر أما تعلم أنها حملت بذلك أولا وان هذا دخل على ~~ذلك # PageV08P114 # فلم يمكنه ان يخرج حتى خرج هذا فالذي يخرج أخيرا هو أكبرهما. ### $ (396) 45 وعنه عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن يونس ابن عبد ~~الرحمن عن عبد الرحمن بن سيابة عمن حدثه عن أبي جعفر عليه السلام قال: ~~سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو؟ فان الناس يقولون ربما بقي ~~في بطنها سنتين فقال: # كذبوا أقصى مدة الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة ولو زادت ساعة لقتل أمه قبل ~~أن يخرج. ### $ (397) 46 وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن حسان عن الحسين بن محمد ~~النوفلي من ولد نوفل بن عبد المطلب قال: اخبرني محمد بن جعفر عن محمد بن ~~علي بن عيسى بن عبد الله العمري عن أبيه عن جده قال: قال أمير المؤمنين ~~عليه السلام في المرض يصيب الصبي فقال: كفارة لوالديه. ### $ (398) 47 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن وهب ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يعيش ~~الولد لستة أشهر ولسبعة أو لتسعة ولا يعيش لثمانية أشهر. ### $ (399) 48 الحسن بن محبوب عن جميل بن دراج وحماد عن سليمان ابن خالد قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فانطلقت ~~الظئر فدفعت ولده إلى ظئر أخرى فغابت به حينا، ثم إن الرجل طلب ولده من ~~الظئر التي كان أعطاها ابنه إياها فأقرت انها استأجرته وأقرت بقبضها ولده ~~وانها كانت دفعته إلى ظئر أخرى فقال: عليها الدية أو تأتي به. ### $ (400) 49 وعنه عن جميل بن صالح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين ثم إنها جاءت به # PageV08P115 # فأنكرته أمه وزعم أهلها انهم لا يعرفونه قال: ليس ms2406 عليها شئ، الظئر ~~مأمونة، يقبلونه. ### $ (401) 50 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن بن زياد عن ابن مسكان عن ~~الحلبي قال: سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ~~ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال: ترضعه لك اليهودية أو النصرانية في ~~بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير، ولا يذهبن بولدك ~~إلى بيوتهن، والزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحل لك، والمجوسية لا ترضع لك ~~ولدك إلا أن تضطر إليها. # 6 باب عدد النساء قال الشيخ رحمه الله: (وإذا طلق الرجل زوجته الحرة بعد ~~الدخول بها وجب عليها ان تعتد بثلاثة أطهار ان كانت ممن تحيض). # يدل على ذلك قوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) (1) ~~والقرء هو الطهر على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى، وأيضا فقد روى: ### $ (402) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للمطلقة ان تخرج ~~إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ان لم تحض. ### $ (403) 2 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود ~~بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المطلقة ثلاثة # PageV08P116 # قروء أو ثلاثة أشهر ان لم تحض. ### $ (404) 3 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد ~~بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها ~~ان تخرج حتى تنقضي عدتها وعدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون ~~تحيض. # قال الشيخ رحمه الله: (وان كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض فعدتها ثلاثة ~~أشهر، وان كانت قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض فليس عليها عدة، وحد ذلك ~~بخمسين سنة وأقصاه ستون سنة). # يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ويدل عليه ms2407 أيضا قوله تعالى: (واللائي ~~يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) ~~(1) فأوجب على من لا تحيض ان كانت مرتابة العدة ثلاثة أشهر، وأيضا فقد روى: ### $ (405) 4 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ~~بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم عن محمد بن حكيم عن عبد صالح عليه السلام ~~قال: قلت له صلوات الله عليه: الجارية الشابة التي لا تحيض ومثلها تحمل ~~طلقها زوجها قال: عدتها ثلاثة أشهر. ### $ (406) 5 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد عن عبد الكريم عن ~~أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة التي لم تحض والمستحاضة ~~التي لا تطهر ثلاثة أشهر، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء والقرء ~~جمع الدم بين الحيضتين. # PageV08P117 ### $ (407) 6 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة، التي لا ~~تطهر ثلاثة أشهر، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء، قال: وسألته عن ~~قول الله عز وجل: (ان ارتبتم) ما الريبة؟ فقال: ما زاد على شهر فهو ريبة ~~فلتعتد ثلاثة أشهر ولتترك الحيض، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ~~ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض. # ومتى ارتابت المرأة بحيضها ومضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه، فان رأت ~~الدم قبل انقضاء الثلاثة أشهر بيوم كان عليها العدة بالأقراء بالغا ما بلغ، ~~يدل على ذلك ما رواه: ### $ (408) 7 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ~~بن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: أي الامرين سبق ~~إليها فقد انقضت عدتها إن مرت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها، ~~وان مرت ثلاثة اقراء فقد انقضت عدتها. ### $ (409) 8 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي ms2408 عمير عن جميل بن دراج ~~عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: أمران أيهما سبق بانت المطلقة ~~المسترابة تستريب الحيض ان مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت به وان ~~مرت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض، قال ابن أبي ~~عمير: قال جميل: وتفسير ذلك: ان مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوم فحاضت ثم مرت ~~بها ثلاثة أشهر إلا يوم فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوم فحاضت، فهذه ~~تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا # PageV08P118 # تعتد بالشهور وان مرت ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت منه. ### $ (410) 9 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام ابن سالم عن ~~عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل عنده امرأة شابة ~~وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها؟ # فقال: أمر هذه شديد هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير ~~جماع بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضتها فقد انقضت عدتها، قلت له: # فان مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض؟ قال: يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ~~ثم قد انقضت عدتها، قلت: فان ماتت أو مات زوجها؟ قال: فأيهما مات ورثه ~~صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا. ### $ (411) 10 عنه عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سورة بن كليب قال: سئل أبو ~~عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع بشهود ~~طلاق السنة وهي ممن تحيض فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلا حيضة واحدة ثم ارتفعت ~~حيضتها حتى مضت ثلاثة أشهر أخرى ولم تدر ما رفع حيضها قال: ان كانت شابة ~~مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلا حيضة ثم ارتفع طمثها فلا تدري ما ~~رفعها فإنها تتربص تسعة أشهر من يوم طلقها ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر ثم ~~تتزوج ان شاءت. ### $ (412) 11 فاما ما ms2409 رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علا عن محمد بن ~~مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر # PageV08P119 # مرة أو في ستة أشهر أو سبعة أشهر والمستحاضة والتي لم تبلغ المحيض والتي ~~تحيض مرة ويرتفع مرة والتي لا تطمع في الولد والتي قد ارتفع حيضها وزعمت ~~أنها لم تيأس والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر ان عدة هؤلاء كلهن ~~ثلاثة أشهر. ### $ (413) 12 وما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير ~~عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض كل ~~ثلاثة أشهر حيضة فقال: إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها يحسب لها كل شهر ~~حيضة. ### $ (414) 13 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي مريم عن أبي عبد الله ~~عليه السلام عن الرجل كيف يطلق امرأته وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة ~~واحدة؟ قال: يطلقها تطليقة واحدة في غرة الشهر فإذا انقضت ثلاثة أشهر من ~~يوم طلقها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب. # فالوجه في هذه الأخبار وما جرى مجراها مما يتضمن تحديد العدة بثلاثة أشهر ~~أن نحمله على امرأة كانت لها عادة بان تحيض كل شهر حيضة فينبغي ان تعمل على ~~عادتها فتكون في مدة ثلاثة أشهر ثلاثة حيض حسب ما قدمناه، وقد نبه عليه ~~السلام بقوله: # يحسب لها كل شهر حيضة على ذلك، فاما من لم تكن لها عادة بذلك فليس عدتها ~~إلا بالأقراء حسب ما قدمناه وان انتهى الزمان إلى خمسة عشر شهرا على ما مضى ~~القول فيه، والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (415) 14 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد # PageV08P120 # عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سألته عن التي تحيض كل ثلاثة أشهر مرة كيف تعتد؟ ~~فقال: تنتظر مثل قرئها الذي كانت تحيض ms2410 فيه في الاستقامة فلتعتد ثلاثة قروء ~~ثم لتتزوج ان شاءت. ### $ (416) 15 فاما الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن ~~الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها فقال: تعتد ~~بالحيضة وشهرين مستقبلين فإنها قد يئست من المحيض. # فهذا الخبر نحمله على من تيأس من المحيض بعد الحيضة الأولى لان من هذا ~~حكمها عليها أن تعتد بتلك الحيضة وتعتد بعدها بشهرين. # وإذا كانت المرأة ممن لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين كانت عدتها ~~ثلاثة أشهر. ### $ (417) 16 روى أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى عن ~~زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي لا تحيض إلا في ثلاث ~~سنين أو أربع سنين فقال: تعتد ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت. ### $ (418) 17 وسأل محمد بن مسلم عن عدة المستحاضة فقال: تنتظر قدر أقرائها أو ~~تنقص يوما فإن لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد بأقرائها. ### $ (419) 18 سعد عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن # PageV08P121 # أبي عبد الله عليه السلام في التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أكثر من ~~ذلك قال: # فقال: مثل قروئها التي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد ثلاثة قروء وتتزوج ~~ان شاءت. ### $ (420) 19 عنه عن أيوب بن نوح عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال: سئل ~~أبو عبد الله عليه السلام عن التي لا تحيض كل ثلاثة سنين إلا مرة واحدة كيف ~~تعتد؟ قال تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد بثلاثة ~~قروء ثم لتتزوج ان شاءت. ### $ (421) 20 عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد بن علي ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ### $ (422) 21 أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون ~~بن حمزة ms2411 الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المرأة التي لا تحيض ~~إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين قال: تنتظر مثل قروئها التي ~~كانت تحيض فلتعتد ثم تتزوج ان شاءت. # والمرأة تبين من الرجل عند أول قطرة تراه من الدم الثالث، والذي يدل على ~~ذلك قوله تعالى: (ثلاثة قروء) والقرء هو الطهر فإذا رأت الدم من الحيضة ~~الثالثة فقد انقضى ثلاثة اقراء، والذي يدل على أن الأقراء هي الأطهار ما ~~رواه: ### $ (423) 22 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، وعدة ~~من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر جميعا عن جميل بن دراج عن زرارة ~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: القرء ما بين الحيضتين. # PageV08P122 ### $ (424) 23 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم ~~عن أبي جفر عليه السلام قال: القرء ما بين الحيضتين. ### $ (425) 24 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن ~~زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأقراء هي الأطهار. # والذي يدل على ما قدمناه أيضا من أنها تبين عند رؤيتها الدم من الحيضة ~~الثالثة، ما رواه: ### $ (426) 25 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له أصلحك الله رجل ~~طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين فقال: إذا دخلت في الحيضة ~~الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج، قلت له: أصلحك الله ان أهل العراق ~~يروون عن علي عليه السلام أنه قال: هو أملك برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة ~~الثالثة فقال: كذبوا. ### $ (427) 26 وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ~~إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له رجل ~~طلق امرأته قال: هو أحق برجعتها ما لم ms2412 تقع في الدم من الحيضة الثالثة. ### $ (428) 27 وبهذا الاسناد عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة عن أحدهما عليهما ~~السلام قال: المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث فإذا رأته فقد انقطع. ### $ (429) 28 محمد بن يعقوب عن حميد عن الحسن بن سماعة عن صفوان # PageV08P123 # عن موسى بن بكر عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: اني سمعت ربيعة ~~الرأي يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه، وإنما القرء ما بين ~~الحيضتين وزعم أنه إنما اخذ ذلك برأيه فقال أبو جعفر عليه السلام: كذب ~~لعمري ما قال ذلك برأيه ولكنه اخذ عن علي عليه السلام قال: قلت وما قال ~~فيها علي عليه السلام؟ قال: # كان يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له ~~عليها، وإنما القرء ما بين الحيضتين، وليس لها ان تتزوج حتى تغتسل من ~~الحيضة الثالثة. ### $ (430) 29 محمد بن يعقوب عن الحسن بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن ~~علي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها؟ فقال: ~~إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها، قلت: فان عجل الدم عليها ~~قبل أيام قرئها فقال: إذا كان الدم قبل العشرة أيام فهو أملك بها وهو من ~~الحيضة التي طهرت منها وإن كان الدم بعد العشرة فهو من الحيضة الثالثة فهي ~~أملك بنفسها. ### $ (431) 30 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن بعض أصحابه أظنه محمد ~~بن عبد الله بن هلال أو علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟ # قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها، قلت: فلها ان تتزوج في ~~تلك الحال؟ قال: نعم ولكن لا تمكن الزوج من نفسها حتى تطهر من الدم. # قال محمد ms2413 بن الحسن: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة ملكت نفسها وحلت ~~للأزواج وجاز لها ان تعقد على نفسها، والأفضل لها ان تترك التزويج إلى أن ~~تغتسل، فان عقدت فلا تمكن من نفسها إلا بعد الغسل، وهو مذهب الحسن بن سماعة ~~وعلي بن # PageV08P124 # إبراهيم بن هاشم، وكان جعفر بن سماعة يقول: تبين عند رؤية الدم غير أنه ~~لا يحل لها ان تعقد على نفسها إلا بعد الغسل، والذي اخترناه هو الأولى وبه ~~كان يفتي شيخنا رحمه الله، وقد صرح بذلك أبو جعفر عليه السلام في رواية ~~زرارة التي رواها عنه عمر بن أذينة من قوله: وحلت للأزواج، والرواية التي ~~رواها موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام من قوله: وليس لها ان ~~تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة محمولة على الكراهية التي قدمنا ذكرها، ~~وما قدمناه من أنه يجوز العقد عليها قد رواه أيضا محمد بن مسلم، وقد قدمنا ~~ذكر الرواية بذلك أيضا، وذكر انها لا تمكن من نفسها إلا بعد الغسل حسب ما ~~قدمناه، فاما ما رواه: ### $ (432) 31 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن بن الجهم عن عبد الله بن ~~ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: # إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة. ### $ (433) 32 وعنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق ابن عمار عمن ~~حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها ~~قال: إذهبي إلى هذا فاسأليه يعني عليا عليه السلام فقالت لعلي عليه السلام: ~~ان زوجي طلقني قال: غسلت فرجك؟ فرجعت إلى عمر فقالت: أرسلتني إلى رجل يلعب ~~قال: فردها إليه مرتين في كل ذلك ترجع فتقول يلعب قال فقال لها: انطلقي ~~إليه فإنه أعلمنا قال: فقال لها علي عليه السلام: غسلت فرجك؟ قالت: لا قال: ~~فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك. # فهذان الخبران وما ورد في معناهما ms2414 لا يدفع بهما الأخبار المتقدمة لان ~~الوجه فيها انها خرجت مخرج التقية أو على وجه إضافة المذهب إليهم فيكون قول ~~أبي عبد الله # PageV08P125 # عليه السلام: قال علي عليه السلام ان هؤلاء يقولون كذلك لا أنه يكون ~~مخبرا في الحقيقة عن مذهب أمير المؤمنين عليه السلام وقد صرح أبو جعفر عليه ~~السلام في رواية زرارة وغيره بما هو تكذيب له وقال: انهم كذبوا على علي ~~عليه السلام، وإذا كان الامر على ما قلناه فلا تنافي بين الاخبار، فاما ما ~~رواه: ### $ (434) 33 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة اقراء وهي ~~ثلاث حيض. ### $ (435) 34 سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبد الله بن مسكان ~~عن أبي بصير قال: عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة اقراء وهي ثلاث حيض. # فالوجه في هذين الخبرين أيضا التقية لأنهما يتضمنان تفسير الأقراء بأنها ~~الحيض وقد بينا نحن ان الأقراء هي الأطهار على أن قوله ثلاث حيض يحتمل أن ~~يكون إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة لأنه يكون قد مضى لها حيضتان وترى ~~الدم من الحيضة الثالثة فتصير ثلاثة قروء وليس في الخبر انها تستوفي الحيضة ~~الثالثة، ولا ينافي هذا التأويل ما رواه: ### $ (436) 35 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن رفاعة عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المطلقة حين تحيض لصاحبها عليها ~~رجعة؟ قال: نعم حتى تطهر. # لأنه ليس في هذا الخبر أن له عليها رجعة حتى تطهر من الحيضة الثالثة، ~~وإذا # PageV08P126 # لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أنه يملك الرجعة في حال الحيض إذا كانت ~~اولة أو ثانية. ### $ (437) 36 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي ~~أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق امرأته ~~تطليقة على طهر ms2415 من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثم ~~يراجعها ويشهد على رجعتها قال: هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة. ### $ (438) 37 سعد عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن ~~زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: هي ترث وتورث ما كان له الرجعة بين ~~التطليقتين الأولتين حتى تغتسل فالوجه في هذين الخبرين ما قدمناه أيضا من ~~التقية، وكان شيخنا رحمه الله يجمع بين هذه الأخبار بأن يقول إذا طلقها في ~~آخر طهرها اعتدت بالحيض، وان طلقها في أوله اعتدت بالأقراء التي هي الأطهار ~~وهذا وجه غير أن الأولى ما قدمناه. ### $ (439) 38 علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل عن بعض أصحابنا ~~عن أحدهما عليهما السلام قال: تعتد المستحاضة بالدم إذا كان في أيام حيضها ~~أو بالشهور ان سبقت إليها، فان اشتبه فلم تعرف أيام حيضها من غيرها فان ذلك ~~لا يخفى لان دم الحيض دم عبيط حار ودم المستحاضة دم اصفر بارد، قال الشيخ ~~رحمه الله: (وان كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها ولو كان بعد الطلاق بساعة ~~وحلت للأزواج). # يدل على ذلك قوله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن) (1) # PageV08P127 # فجعل الله تعالى عدتهن وضع الحمل وذلك صريح فيما قلناه، وأيضا فقد روى: ### $ (440) 39 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي ~~نصر عن جميل عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: # طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت. ### $ (441) 40 وعنه عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وأبي العباس ~~الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: قال ~~أبو عبد الله عليه السلام: طلاق الحبلى واحدة وأجلها ان تضع حملها وهو أقرب ~~الأجلين. ### $ (442) 41 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن ~~إبراهيم عن أبيه جميعا ms2416 عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن طلاق ~~الحبلى فقال: واحدة واجلها أن تضع حملها. ### $ (443) 42 وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسين بن هاشم ~~ومحمد بن زياد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته ~~عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تم أو لم يتم أو وضعته مضغة قال: # كل شئ وضعته يستبين انه حمل تم أولم يتم فقد انقضت عدتها وان كانت مضغة. # ومتى طلق الرجل امرأته فادعت حملا انتظر بها تسعة أشهر فان ولدت وإلا ~~انتظر بها ثلاثة أشهر وقد بانت منه. # PageV08P128 ### $ (444) 43 روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن ~~إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج ~~قال سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول: إذا طلق الرجل امرأته فادعت حملا ~~انتظر بها تسعة أشهر فان ولدت والا اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه. ### $ (445) 44 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن محمد ~~بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له: المرأة الشابة التي تحيض ~~مثلها يطلقها زوجها فيرتفع حيضها كم عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنها ~~ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر قال: عدتها تسعة أشهر، قلت: فإنها ادعت الحبل ~~بعد تسعة أشهر قال: # إنما الحبل تسعة أشهر، قلت: تتزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنها ~~ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر قال: لا ريبة عليها تزوج إن شاءت. ### $ (446) 45 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن ~~ابان عن ابن حكيم عن أبي إبراهيم عليه السلام أو أبيه عليه السلام (1) أنه ~~قال في المطلقة يطلقها زوجها فتقول أنا حبلى فتمكث سنة قال: إن جاءت به ~~لأكثر من سنة لم تصدق ولو بساعة واحدة. ### $ (447) 46 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة وأبي علي الأشعري عن محمد ms2417 بن ~~عبد الجبار عن صفوان عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليه السلام قال: # PageV08P129 # قلت له المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما ~~عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: جعلت فداك فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبين ~~لها بعد ما دخلت على زوجها انها حامل قال: هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفع ~~الطمث ضربان: إما فساد من حيضة فقد حل لها الأزواج وليس بحامل، وإما حامل ~~فهو يستبين في ثلاثة أشهر لان الله تعالى قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل، ~~قال: قلت له فإنها ارتابت قال: عدتها تسعة أشهر قلت: فإنها ارتابت بعد تسعة ~~أشهر قال: إنما الحمل تسعة أشهر قلت: فتزوج؟ # قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر قال: ليس ~~عليها ريبة تزوج. ### $ (448) 47 - سعد عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن ~~حكيم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة يرتفع حيضها قال: # ارتفاع الطمث ضربان فساد من حيض أو ارتفاع من حمل، فأيهما كان فقد حلت ~~للأزواج إذا وضعت أو مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم. # قال الشيخ رحمه الله (ولا يجوز له أن يخرجها من بيته إلا أن تأتي ~~بفاحشة). # يدل على ذلك قوله تعالى (ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين ~~بفاحشة مبينة) (1) وهذا تصريح بما قلناه. ### $ (449) 48 - وأيضا فقد روى محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير ~~عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للمطلقة أن ~~تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر. ### $ (450) 49 - وعنه عن علي عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن # PageV08P130 # مهران قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ قال: تعتد في بيتها لا تخرج، فان ~~أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي ~~عدتها، قال: وسألته عن المتوفى عنها زوجها ms2418 كذلك هي؟ قال: نعم وتحج إن شاءت. ### $ (451) 50 - وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي ~~بصير عن أحدهما عليه السلام في المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها لعل ~~الله يحدث بعد ذلك أمرا. ### $ (452) 51 - وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية ~~بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: المطلقة تحج في ~~عدتها إن طابت نفس زوجها. ### $ (453) 52 وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبي علي الأشعري عن ~~محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: المطلقة تحج ~~وتشهد الحقوق. ### $ (454) 53 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن ~~القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المطلقة تكتحل ~~وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لان الله عز وجل: يقول (لعل الله ~~يحدث بعد ذلك أمرا) لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها. ### $ (455) 54 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن ~~الرضا عليه السلام في قول الله تعالى (ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا # PageV08P131 # يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: اذاها لأهل الرجل وسوء خلقها. ### $ (456) 55 وعنه عن بعض أصحابنا عن علي بن الحسن التيملي عن علي بن أسباط ~~عن محمد بن علي بن جعفر قال: سأل المأمون الرضا عليه السلام عن قول الله عز ~~وجل (ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: ~~يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فإذا فعلت فان شاء أخرجها من قبل ~~أن تنقضي عدتها فعل. # وإذا كانت التطليقة بائنة لا يملك فيها الرجعة جاز له إخراجها على جميع ~~الأحوال. ### $ (457) 56 يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد عن ابن سماعة عن ~~وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام في المطلقة أين ms2419 تعتد؟ فقال: ~~في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ليس له أن يخرجها ولا لها ان تخرج ~~حتى تنقضي عدتها. ### $ (458) 57 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن سعد بن ~~أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شئ من الطلاق فقال: إذا ~~طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت ~~نفسها ولا سبيل له عليها وتذهب حيث شاءت ولا نفقة لها عليه قال قلت: أليس ~~الله يقول: (ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن)؟ قال: فقال: إنما عنى بذلك ~~التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة، ~~فإذا طلقت الثالثة فقد بانت ولا نفقة لها، والمرأة التي يطلقها الرجل ~~تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تعتد في منزل زوجها ولها النفقة ~~والسكنى حتى تنقضي عدتها. # PageV08P132 # وأما النفقة فتلزم الزوج ما دام له عليها رجعة فإذا بانت وانقطعت العصمة ~~بينهما فلا ميراث لها وقد قدمنا ذلك ويزيده بيانا ما رواه: ### $ (459) 58 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم ~~عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: # المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة. ### $ (460) 59 وعنه عن حميد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها ~~سكنى أو نفقة؟ قال: لا (461) 60 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن ~~محبوب عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة ثلاثا ~~على العدة لها سكنى أو نفقة؟ قال: نعم. # فإنه محمول على الاستحباب ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة ~~حاملة. ### $ (462) 61 يدل على ذلك ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن ms2420 ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها النفقة ~~والسكنى؟ قال: أحبلى هي؟ قلت: لا قال: فلا. # فإذا كانت المرأة حبلى لزمته نفقتها على كل حال. ### $ (463) 62 روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن # PageV08P133 # ابن أبي نجران عن عاصم ين حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ~~قال: الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها. ### $ (464) 63 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ~~حماد ين عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال: أجلها ان تضع حملها وعليه ~~نفقتها حتى تضع حملها. ### $ (465) 64 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن ~~محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # إذا طلق الرجل المرأة الحبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، وإن رضعته أعطاها ~~أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها فان هي رضيت بذلك الاجر ~~فهي أحق بابنها حتى تفطمه. # قال الشيخ رحمه الله (وإن كانت الزوجة أمة فعدتها قرءان وإن كان قد ارتفع ~~طمثها لعارض فعدتها خمسة وأربعون يوما). ### $ (466) 65 روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي ~~عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن حر ~~تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ فقال: السنة في النساء في ~~الطلاق فان كانت حرة فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاثة أقراء وإن كان حر تحته أمة ~~فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان. # PageV08P134 ### $ (467) 66 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي عليه ~~السلام قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، فان كانت قد قعدت عن ~~المحيض فعدتها شهر ونصف. ### $ (468) 67 فاما ما ms2421 رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن مفضل بن ~~صالح عن ليث بن البختري المرادي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام كم ~~تعتد الأمة من ماء العبد؟ قال: حيضة. # فلا ينافي الخبر الأول لأنا قد بينا أن الاعتبار بالقرء إذا كان المعتبر ~~فيه فبحيضة واحدة يحصل قرءان القرء الذي طلقها فيه والقرء الذي بعد الحيضة ~~ويكون قوله عليه السلام في الخبر المتقدم فعدتها حيضتان المراد به إذا كانت ~~دخلت في الحيضة الثانية فتكون قد بانت حسب ما قدمناه في عدة الحرة، وإذا ~~طلق الرجل زوجته وكانت أمة فأعتقت فإن كان طلاقا يملك فيه الرجعة وجب عليها ~~عدة الحرة، وإن كان طلاقا لا يملك فيه الرجعة كان عليها العدة عدة المماليك ### $ (469) 68 يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في الأمة كانت تحت رجل فطلقها ثم أعتقت قال: تعتد ~~عدة الحرة. ### $ (470) 69 وعنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم أعتقت ~~فإنها تعتد عدة المملوكة. ### $ (471) 70 والذي يدل على التفصيل الذي ذكرناه ما رواه أحمد # PageV08P135 # ابن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن مهزم عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ثم أعتقت بعد ما ~~طلقها بثلاثين يوم ولم تنقض عدتها فقال: إذا أعتقت قبل أن تنقضي عدتها ~~اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها فيه وله عليها الرجعة قبل انقضاء ~~العدة، فان طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم أعتقت قبل انقضاء عدتها فلا ~~رجعة له عليها وعدتها عدة الأمة. ### $ (472) 71 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن ~~علي عن ابان عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن عدة المختلعة كم ~~هي؟ قال: عدة ms2422 المطلقة ولتعتد في بيتها، والمبارئة بمنزلة المختلعة. ### $ (473) 72 عنه عن حميد عن الحسن عن جعفر بن سماعة عن داود ابن سرحان عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في المختلعة قال: عدتها عدة المطلقة وتعتد في ~~بيتها، والمختلعة بمنزلة المبارئة. ### $ (474) 73 فاما الذي رواه الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن أبي ~~جعفر عليه السلام أنه قال: عدة المختلعة خمسة وأربعون يوما. # فهذا الخبر يحتمل وجهين أحدهما: أنه إذا كانت المختلعة أمة وهي ممن لا ~~تحيض ومثلها تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما إذا خلعها زوجها، والوجه الآخر: ~~أن يكون الخبر مخصوصا بامرأة من عادتها أن تحيض في هذه المدة ثلاث حيض وهي ~~خمسة وأربعون يوما، ولا تنافي بين الاخبار. ### $ (475) 74 سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن # PageV08P136 # مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المبارئة ~~والمختلعة والمخيرة عدة المطلقة ويعتددن في بيوت أزواجهن. ### $ (476) 75 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن ~~أبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه ~~السلام: # لكل مطلقة متعة إلا المختلعة فإنها اشترت نفسها. ### $ (477) 76 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب ~~عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلعت منه ~~امرأته أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال: نعم قد ~~برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة. # قال الشيخ رحمه الله (ومن طلق صبية لم تبلغ المحيض وقد كان دخل بها ~~فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت في سن من تحيض وهي ان تبلغ تسع سنين، وان صغرت ~~عن ذلك لم يكن عليها عدة من طلاق). ### $ (478) 77 روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن ابن ~~أبي نجران عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد ms2423 الله عليه ~~السلام: ثلاثة يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قال قلت: # وما حدها؟ قال: إذا اتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي ~~قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت: وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون ~~سنة. ### $ (479) 78 وعنه عن محمد (1) بن يحيى عن علي بن إبراهيم عن أبيه # PageV08P137 # عن ابن محبوب عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~الصبية التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض قال: ليس عليهما عدة ~~وان دخل بهما. ### $ (480) 79 وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار والرزاز (1) ~~جميعا وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمد ابن ~~مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها. ### $ (481) 80 فاما ما رواه ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة ~~عن أبي بصير قال: عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر والتي قد قعدت عن ~~المحيض ثلاثة أشهر. # فهذا الخبر نحمله على من تكون مثلها تحيض لان الله تعالى شرط ذلك وقيده ~~بمن يرتاب بحالها قال الله تعالى: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ~~ارتبتم فعد تهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) فشرط في ايجاب العدة ثلاثة ~~أشهر أن تكون مرتابة وكذلك كان التقدير في قوله تعالى: (واللائي لم يحضن) ~~أي فعدتهن ثلاثة أشهر وهذا أولى مما قاله ابن سماعة لأنه قال: تجب العدة ~~على هؤلاء كلهن، وإنما تسقط عن الإماء العدة لان هذا تخصيص منه في الإماء ~~بغير دليل. # والذي ذكرناه مذهب معاوية بن حكيم من متقدمي فقهاء أصحابنا وجميع فقهائنا ~~المتأخرين وهو مطابق لظاهر القرآن، وقد استوفينا تأويل ما يخالف ما أفتينا ~~به مما ورد من الاخبار فيما تقدم فلا وجه لإعادتها. ### $ (482) 81 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله ms2424 ~~عليه السلام قال: في الجارية التي لم تدرك الحيض قال: يطلقها زوجها بالشهور ~~قيل # PageV08P138 # فان طلقها تطليقة ثم مضى شهر ثم حاضت في الشهر الثاني قال فقال: إذا حاضت ~~بعد ما طلقها بشهر ألقت ذلك الشهر واستأنفت العدة بالحيض، فان مضى لها بعد ~~ما طلقها شهران ثم حاضت في الثالث تمت عدتها بالشهور، فإذا مضى لها ثلاثة ~~أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدة. ### $ (483) 82 سعد عن محمد بن بندار عن ماجيلويه عن محمد بن علي الصيرفي قال: ~~حدثنا يزيد بن إسحاق شعر قال: حدثنا هارون بن حمزة الغنوي الصيرفي قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جارية حدثة طلقت ولم تحض بعد فمضى لها ~~شهران ثم حاضت أتعتد بالشهرين؟ قال: نعم وتكمل عدتها شهرا، فقلت: أتكمل ~~عدتها بحيضة؟ قال: لا بل بشهر، مضى آخر عدتها على ما مضى عليه أولها. # قال الشيخ رحمه الله (وإن طلقها قبل الدخول بها ولم يكن قد سمى لها مهرا ~~فعليه أن يمتعها على قدر طاقته كما قال الله تعالى (ومتعوهن على الموسع ~~قدره وعلى المقتر قدره) ويدل عليه أيضا ما رواه: ### $ (484) 83 أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم عن الحلبي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا ~~على المتقين) (1) قال: متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى ~~المقتر قدره فكيف يمتعها وهي في عدتها ترجوه ويرجوها ويحدث الله بينهما ما ~~يشاء وقال: إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والأمة، والمقتر ~~يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، وإن الحسن بن علي عليه السلام متع ~~امرأة له بأمة ولم يطلق امرأة له إلا متعها ### $ (485) 84 محمد بن يعقوب عن حميد ~~بن زياد عن ابن سماعة عن # PageV08P139 # محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان، وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن ~~عيسى عن سماعة جميعا عن أبي عبد الله عليه ms2425 السلام أنه قال: في قول الله عز ~~وجل (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) قال: متاعها بعد ما تنقضي ~~عدتها على الموسع قدره و على المقتر قدره وقال: كيف يمتعها في عدتها وهي ~~ترجوه ويرجوها ويحدث الله ما يشاء؟: # أما ان الرجل الموسع يمتع المرأة بالعبد والأمة ويمتع الفقير بالحنطة ~~والزبيب والثوب والدراهم، وإن الحسن بن علي عليه السلام متع امرأة طلقها ~~بأمة ولم يكن يطلق امرأة إلا متعها. ### $ (486) 85 صفوان بن يحيى عن عبد الله عن أبي بصير قال قلت: # لأبي جعفر عليه السلام (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) ما ~~أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد؟ قال: الخمار وشبهه. # قال محمد بن الحسن: ما تضمن الحديثان الأولان من أن المتعة تكون بعد ~~انقضاء العدة فإنه محمول على الاستحباب لأنه لا يكون طلاق يملك فيه الرجعة ~~إلا بعد الدخول، وإذا دخل بها كان لها المهر إن سمى لها مهرا، وان لم يسم ~~لها مهرا كان لها مهر المثل على ما قدمناه غير أنه يستحب للرجل ان يمتع ~~امرأته إذا طلقها ولم يكن لها في ذمته مهرا استحبابا. # فاما المتعة الواجبة فلا تكون إلا لمن يطلق قبل الدخول وتكون المتعة قبل ~~الطلاق والذي يدل على أن متعة المدخول بها مستحبة ما رواه: ### $ (487) 86 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته أيمتعها؟ # PageV08P140 # قال: نعم أما تحب أن تكون من المحسنين؟ أما تحب أن تكون من المتقين؟. ### $ (488) 87 وروى محمد بن علي بن محبوب عن الكرخي عن الحسن ابن سيف (1) عن ~~أخيه علي عن أبيه عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قول ~~الله عز وجل (فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا) قال: متعوهن جملوهن مما قدرتم ~~عليه من معروف فإنهن يرجعن بكآبة وخشية وهم عظيم وشماتة من أعدائهن، فان ~~الله كريم يستحيي ويحب أهل الحياء. ms2426 ان أكرمكم أشدكم إكراما لحلائلهم. # وأما الذي يدل على أن متعة التي لم يدخل بها واجبة قوله تعالى (لا جناح ~~عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على ~~الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين) (2) فامر ~~بالمتعة لمن يطلق قبل الدخول بالمرأة وأمره تعالى على الوجوب، وأيضا فقد ~~روى: ### $ (489) 88 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن رجل عن أبي حمزة عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يريد ان يطلق امرأته قبل ان يدخل ~~بها قال: يمتعها قبل ان يطلقها فان الله تعالى قال: (ومتعوهن على الموسع ~~قدره وعلى المقتر قدره). ### $ (490) 89 وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: ان متعة المطلقة فريضة. ### $ (491) 90 وعنه عن علي بن أحمد بن اشيم قال: قلت لأبي الحسن # PageV08P141 # عليه السلام اخبرني عن المطلقة التي تجب لها على زوجها المتعة أيهن هي؟ ~~فان بعض مواليك يزعم أنها تجب المتعة للمطلقة التي قد بانت وليس لزوجها ~~عليها رجعة، فاما التي عليها رجعة فلا متعة لها فكتب عليه السلام: البائنة. ### $ (492) 91 وعنه عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ~~سألته عن الرجل يطلق امرأته قال: يمتعها قبل ان يطلق فان الله تعالى يقول: ~~(ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) ### $ (493) 92 وروى محمد بن يعقوب ~~عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في رجل يطلق امرأته قبل ان يدخل بها قال: عليه نصف المهر ~~إن كان فرض لها شيئا وان لم يكن فرض فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من ~~النساء قال وقال: في قول الله عز وجل (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) قال: ~~هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه والرجل يجوز امره في مال المرأة فيبيع لها ~~ويشتري فإذا عفا فقد ms2427 جاز. ### $ (494) 93 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ~~بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق ~~امرأته قبل ان يدخل بها قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا وان لم ~~يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء. # قال الشيخ رحمه الله (وإذا توفي الرجل عن زوجة حرة فعليها ان تعتد لوفاته ~~أربعة أشهر وعشرة أيام سواء دخل بها أو لم يدخل أو كانت صبية أو بالغا) يدل ~~على ذلك قوله تعالى: (الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن # PageV08P142 # بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) (1) هذا عام في جميع الزوجات فيجب أن يكون ~~حكمهن سواء، وأيضا فقد روى: ### $ (495) 94 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن سيف عن ~~محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك كيف ~~صار عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر وصار عدة المتوفى عنها زوجها أربعة ~~أشهر وعشرا؟ فقال: أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد، ~~وأما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله تعالى شرط للنساء شرطا وشرط عليهن ~~شرطا فلم يحابهن فيما شرط لهن ولم يجر فيما شرط عليهن، أما ما شرط لهن في ~~الايلاء أربعة أشهر إذ يقول: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) (2) ~~فلم يجز لاحد أكثر من أربعة أشهر في الايلاء لعلمه تعالى انه غاية صبر ~~المرأة عن الرجل، واما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها ~~أربعة أشهر وعشرا فاخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند ~~إيلائه قال الله تعالى: (فعدتهن أربعة أشهر وعشرا) ولم يذكر العشرة الأيام ~~في العدة إلا مع الأربعة أشهر وعلم أن غاية صبر المرأة أربعة أشهر في ترك ~~الجماع فمن ثم أوجبه عليها ولها. ### $ (496) 95 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن ms2428 سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله ~~بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام ~~في المتوفى عنها زوجها ولم يمسها قال: لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرا ~~عدة المتوفى عنها زوجها. # PageV08P143 ### $ (497) 96 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ~~عن محمد بن عمر الساباطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ~~فطلقها قبل أن يدخل بها قال: لا عدة عليها، وسألته عن المتوفى عنها زوجها ~~من قبل ان يدخل بها قال: لا عدة عليها هما سواء. ### $ (498) 97 وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن عبيد بن ~~زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل ~~بها أعليها عدة؟ قال: لا، قلت له المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها ~~أعليها عدة؟ قال: أمسك عن هذا. # فهذان الخبران لا يعارضان الاخبار التي قدمناها لان الخبر الأخير ليس فيه ~~تصريح بأنه قال: لا عدة عليها بل قال: أمسك عن هذا، ولا يمتنع ان يقول عليه ~~السلام: ذلك لبعض ما يراه في الحال من المصلحة، ولو كان فيه تصريح بأن لا ~~عدة عليها مثل الخبر الأول لما جاز العدول عن الأخبار المتقدمة مع موافقتها ~~لظاهر القرآن إلى الخبرين الأخيرين الشاذين لان ما هذا حكمه لا يجوز العمل ~~عليه، والذي يدل أيضا على أن عليها العدة زائدا على ما قدمناه ما رواه: ### $ (499) 98 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ~~أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال: # لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة. ### $ (500) 99 وعنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فقال: # إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها ms2429 النصف وعليها العدة كاملة ولها الميراث. ### $ (501) 100 وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله # PageV08P144 # عليه السلام قال: ان لم يكن قد دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض ~~لها ولها الميراث وعليها العدة. # فاما المهر فإنه يجب عليه كاملا إذا مات عنها يدل على ذلك قوله تعالى: ~~(وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) (1) فأمرنا باعطائهن المهر على التمام ولم يخص ~~التي يموت عنها زوجها بالنصف، فينبغي أن تكون داخلة تحت العموم، ولا يلزمنا ~~ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها لأنا إنما خصصناها بدليل وبآية أخرى ~~مثلها، قال الله تعالى: (وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن ~~فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) (2) فنحن ~~بصريح هذه الآية وباخبار كثيرة قد قدمناها انصرفنا عن ذلك الظاهر، وليس ذلك ~~موجودا في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها وأيضا فقد روى: ### $ (502) 101 سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن مهزيار عن علي أخيه عن عثمان بن ~~عيسى عن سماعة وابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألته عن المتوفى عنها ~~زوجها ولم يدخل بها فقال: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ~~ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا، وإن لم يكن قد فرض لها مهرا فليس ~~لها مهر ولها الميراث وعليها العدة. ### $ (503) 102 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها ~~المهر، كله إن كان سمى لها مهرا وسهمها من الميراث، وان لم يكن سمى لها ~~مهرا لم يكن لها مهر وكان لها الميراث. ### $ (504) 103 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن # PageV08P145 # المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها قال: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها ~~وعليها العدة ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا، وإن لم يكن فرض لها ~~مهرا فليس لها مهر ms2430 ولها الميراث وعليها العدة. ### $ (505) 104 وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام أنه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها: إن كان فرض لها ~~مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة ~~التي دخل بها، وان لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها ~~الميراث. ### $ (506) 105 وعنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة مثله. ### $ (507) 106 وعنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير نحوه. ### $ (508) 107 وعنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور ابن حازم قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل ان ~~يدخل بها قال: لها صداقها كاملا وترثه وتعتد أربعة أشهر وعشرا كعدة المتوفى ~~عنها زوجها، فاما ما روي من الاخبار من أن لها نصف المهر مثل ما رواه محمد ~~بن مسلم وعبيد ابن زرارة والحلبي المتقدم ذكره وما رواه: ### $ (509) 108 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: # سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها زوجها أو يموت الزوج قبل أن يدخل ~~بها قال: # أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها. # PageV08P146 ### $ (510) 109 وعنه عن فضالة عن ابان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه ~~السلام أنه قال: في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها زوجها مالها من المهر وكيف ~~ميراثها؟ قال: إذا كان قد مهرها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها، وإن لم ~~يكن فرض لها صداقا فهي ترثه ولا صداق لها. ### $ (511) 110 علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن عبيد بن ~~زرارة والفضل أبي العباس قال قلنا لأبي عبد الله عليه السلام: # ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم ماتت عنها وقد فرض لها الصداق قال: لها نصف ~~الصداق وترثه من كل شئ وإن مات فهي كذلك. ### $ (512) 111 ms2431 وعنه عن فضالة عن ابان عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام ~~مثله. # فهذه الأخبار لا يجوز العدول إليها عن الأخبار المتقدمة لأنها مطابقة ~~لظاهر عموم القرآن وهذه مخصصة له، ولا يجوز أن يكون المخصص للعموم إلا ~~معلوما مثله وليس كذلك حال هذه الأخبار، لأنها ليست معلومة مثل القرآن، على ~~أن زرارة والحلبي راويين لحديثين من جملة هذه الأخبار وقد روينا عنهما ضد ~~ذلك وموافقا لما قدمناه من وجوب المهر كاملا، ويحتمل أن يكون عليه السلام ~~إنما قال ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها نصف الصدق فوهم الراوي فظن أنه ~~قال في المتوفى عنها زوجها، وقد روي ذلك عنهم عليهم السلام حيث سأله سائل ~~وحكى له مثل ما تضمنت هذه الأخبار عن بعض أصحابه فقال له: غلط علي إنما قلت ~~ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها روى ذلك: ### $ (513) 112 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن # PageV08P147 # داود بن الحصين عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل ~~تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها قال: لها المهر كاملا ~~ولها الميراث، قلت: فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر؟! قال: لا يحفظون عني ~~إنما ذلك للمطلقة. # مع أنها لو سلمت من ذلك لجاز لنا أن نحملها على أنه يستحب للمرأة إذا ~~توفي عنها زوجها أو لأوليائها إذا توفيت هي أن يتركوا نصف المهر استحبابا ~~دون الوجوب. # وليس لاحد أن يقول: هلا قلتم أنتم ذلك بان تقولوا انه يجب على الرجل أو ~~على ورثته أن يعطوها نصف لمهر ويستحب لهم أن يعطوها النصف الآخر؟ # لان اخبارنا قد عضدها ظاهر القرآن فلا يجوز لنا أن ننصرف عن ظاهرها إلا ~~بدليل وهذه لاخبار ليست كذلك بل هي مجردة من القرآن وإذا كانت كذلك جاز لنا ~~أن ننصرف فيها عن الوجوب إلى الاستحباب. # على أن الذي اختاره وأفتي به هو أن أقول: إذا مات الرجل عن زوجته قبل ~~الدخول بها كان ms2432 لها المهر كله وإن ماتت هي كان لأوليائها نصف المهر. # وإنما فصلت هذا التفصيل لان جميع الأخبار التي قدمناها في وجوب جميع ~~المهر فإنها تتضمن إذا مات الرجل، وليس في شئ منها انه إذا ماتت هي كان ~~لأوليائها المهر كاملا فانا لا أتعدى الاخبار. # وأما ما عارضها من الاخبار في التسوية بين موت كل واحد منهما في وجوب نصف ~~المهر فمحمول على الاستحباب الذي قدمناه. # وأما الاخبار التي تتضمن انه إذا ماتت كان لأوليائها نصف المهر فمحمولة ~~على ظاهرها ولست أحتاج إلى تأويلها وهذا المذهب أسلم لتأويل الاخبار والله ~~الموفق للصواب. # ومتى طلق الرجل امرأته ثم مات عنها، فإن كان طلاقا يملك معه رجعتها كان ~~PageV08P148 # عليها أن تعتد أبعد الأجلين عدة المتوفى عنها زوجها. ### $ (514) 113 روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ~~عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السلام في رجل طلق امرأته ~~طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات عنها قال: تعتد أبعد الأجلين أربعة أشهر ~~وعشرا. ### $ (515) 114 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد ~~الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه ~~السلام في رجل طلق امرأته ثم توفي عنها وهي في عدتها قال: ترثه، وإن توفيت ~~وهي في عدتها فإنه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحد ~~منها الآخر، وزاد: # محمد بن أبي حمزة وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها، قال الحسن بن سماعة: هذا ~~الكلام سقط من كتاب ابن زياد ولا أظنه الا وقد رواه. ### $ (516) 115 وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن ابن أبي ~~عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كانت تحته امرأة ~~فطلقها ثم مات عنها قبل ان تنقضي عدتها قال: تعتد أبعد الأجلين عدة المتوفى ~~عنها زوجها. ### $ (517) 116 وعنه عن علي بن إبراهيم ms2433 عن أبيه عن ابن أبي نجران وأحمد بن ~~محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ~~قال: سمعته يقول: أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل ان تنقضي عدتها ~~ولم تحرم عليه فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن توفيت وهي ~~في عدتها ولم # PageV08P149 # تحرم عليه فإنه يرثها. # وإذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملا فعدتها أبعد الأجلين، إن انقضت أربعة ~~أشهر وعشرا ولم تضع حملها فعدتها أن تضع حملها، وان وضعت حملها قبل انقضاء ~~الأربعة أشهر وعشرا كان عليها العدة أربعة أشهر وعشرا روى ذلك: ### $ (518) 117 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن ~~أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال: المتوفى عنها ~~زوجها الحامل أجلها آخر الأجلين إن كانت حبلى فتمت أربعة أشهر وعشرا ولم ~~تضع فعدتها إلى أن تضع، وإن كانت تضع حملها قبل أن تتم أربعة أشهر وعشرا ~~تعتد بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشرا وذلك أبعد الأجلين. ### $ (519) 118 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي ~~عبد الله عليه السلام أنه قال في المتوفى عنها زوجها: تنقضي عدتها آخر ~~الأجلين. ### $ (520) 119 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى ~~بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: عدة المتوفى عنها زوجها آخر ~~الأجلين لان عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق أن تحد. # ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها سواءا كانت حاملا أو غير حامل، يدل على ذلك ~~ما رواه: ### $ (521) 120 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد # PageV08P150 # عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: ~~لا. ### $ (522) 121 وعنه عن ms2434 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها: # انه لا نفقة لها. ### $ (523) 122 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن مثنى ~~الحناط عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الحامل المتوفى ~~عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا. ### $ (524) 123 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن ~~صالح عن زيد أبي أسامة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحبلى ~~المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال: لا. ### $ (525) 124 فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد ~~عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: # المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله. # فلا ينافي ما قدمناه لان قوله عليه السلام ينفق عليها من ماله نحمله على ~~أنه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملا، والولد وإن لم يجر له ذكر جاز ~~لنا أن نقدره لقيام الدليل عليه كما يقدر في مواضع كثيرة من القرآن وغيره ~~في الكنايات التي لم يجر لمن يعود إليه ذكر لقيام الدليل، والذي يدل على ما ~~قلناه ما رواه: # PageV08P151 ### $ (526) 125 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن ~~إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها ~~الذي في بطنها. # على أن محمد بن مسلم الراوي لهذا الحديث قد روى موافقا لما قدمناه روى: ### $ (527) 126 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن ~~محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها ~~نفقة؟ قال: لا، ينفق عليها من مالها. ### $ (528) 127 فاما ما رواه ms2435 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي ~~عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام ~~قال: في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع. # فيحتمل هذا الخبر وجهين أحدهما: أن يكون محمولا على الاستحباب إذا رضوا ~~الورثة بذلك، والثاني: أن يكون الوجه فيه ان ينفق عليها من جميع المال لان ~~نصيب الحمل لم يتميز بعد وإنما يتميز إذا وضعت فيعلم أذكر هو أم أنثى ~~فحينئذ يعزل ماله، فإذا تميز أخذ منه ما أنفق عليها ورد على الورثة ويكون ~~فائدة الخبر أن لا تلزم النفقة عليها واحدا دون الآخر بل يكونون كلهم في ~~ذلك سواء. # والأمة إذا كانت زوجة وهي أم ولد لمولاها ومات عنها زوجها كانت عدتها عدة ~~الحرة، وإذا كانت أمة ليست بأم ولد كانت عدتها شهرين وخمسة أيام، يدل على ~~القسم الأول ظاهر الآية وهي عامة في جميع الزوجات وليس فيها تمييز حرة من ~~أمة، وليس يلزمنا مثل ذلك لأنا إنما نخصها بما نذكره فيما بعد من # PageV08P152 # الاخبار، وأيضا فقد روى: ### $ (529) 128 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ~~عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب ~~وعبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الأمة والحرة ~~كلتيهما إذا مات عنهما زوجاهما في العدة سواء إلا أن الحرة تحد والأمة ~~لاتحد (530) 129 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان ~~عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~الأمة إذا طلقت ما عدتها؟ قال: حيضتان أو شهران، قلت: فان توفي عنها زوجها؟ ~~فقال: إن عليا عليه السلام قال في أمهات الأولاد: لا يتزوجن حتى يعتددن ~~أربعة أشهر وعشرا وهن إماء. ### $ (531) 130 الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد ms2436 الله عليه السلام ~~قال: سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما، ثم إن ~~الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج أربعة أشهر ~~وعشرا ثم يطأها بالملك بغير نكاح. ### $ (532) 131 علي بن الحسن عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب عن ~~مروان بن مسلم عن أيوب بن الحر عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا. # PageV08P153 # فاما الذي يدل على أنها إذا لم تكن أم ولد كان عدتها ما قدمناه من نصف ~~عدة الحرة ما رواه: ### $ (533) 132 الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن طلاق الأمة فقال: تطليقتان، وقال: قال أبو عبد ~~الله عليه السلام: عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام، وعدة ~~الأمة المطلقة شهر ونصف. ### $ (534) 133 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: # سألته عن الأمة يتوفى عنها زوجها فقال: عدتها شهران وخمسة أيام، وقال: ~~عدة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوما. ### $ (535) 134 علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن الحلبي عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة أيام، وعدة ~~الأمة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف. ### $ (536) 135 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد عن جميل بن دراج ~~عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأمة إذا توفي عنها ~~زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام. ### $ (537) 136 وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال سمعته يقول: طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها حيضتان ~~إن كانت تحيض، وان كانت لا تحيض فاجلها شهر ونصف فان مات # PageV08P154 # عنها زوجها فاجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام. # فان قيل: ليس في شئ من هذه الأخبار ان ms2437 المراد بالإماء المذكورات هن أمهات ~~الأولاد فلم خصصتموها بهن؟!، ولا في جميع الأخبار التي قدمتموها ذكر أمهات ~~الأولاد بل فيها ان عدة الأمة مثل عدة الحرة سواء، فلم تخصصونها؟ # قيل له: إنما خصصنا هذه الأخبار والأولة أيضا لئلا تتناقض الاخبار، ولان ~~قولهم في الاخبار: أمة، كالمجمل لأنه يشتمل على أم الولد وغيرها فيحتاج إلى ~~بيان فإذا جاء من الاخبار ما يتضمن تعليق الحكم بأم الولد كان ذلك حاكما ~~على جميعها قاضيا بالتفصيل الذي ذكرناه، فممن روى ذلك سليمان بن خالد ووهب ~~بن عبد ربه وقد قدمنا ذكرهما. # وإذا كانت تحت الرجل أمة يطأها بملك اليمين فمات عنها أو أعتقها بعد ~~وفاته وجب عليها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها، فان أعتقها في حياته ثم مات ~~عنها ولو بساعة كانت عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء، يدل على ذلك ما ~~رواه: ### $ (538) 137 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن ~~الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الأمة إذا غشيها ~~سيدها ثم أعتقها فان عدتها ثلاث حيض فان مات عنها فأربعة أشهر وعشرا. ### $ (539) 138 عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ~~إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الأمة يموت سيدها قال: ~~تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، قلت: فان رجلا تزوجها قبل ان تنقضي عدتها ~~قال: يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء العدة، قلت: فأين ما بلغنا ~~عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له ابدا؟ قال: هذا جاهل. # PageV08P155 ### $ (540) 139 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: يكون الرجل تحته السرية ~~فيعتقها فقال: لا يصلح لها ان تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر فان توفي ~~عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشرا. ### $ (541) 140 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم ms2438 عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت ~~فقال: عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، قال: وسألته ~~عن رجل أعتق وليدته وهو حي وقد كان يطأها فقال: عدتها عدة الحرة المطلقة ~~ثلاثة قروء. # فاما الذي يدل على أن المراد بالعتق المذكور في هذه الأخبار إذا كان بعد ~~الموت ما رواه: ### $ (542) 141 الحسن بن محبوب عن داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~المدبرة إذا مات مولاها: ان عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا ~~كان سيدها يطأها، قيل له: فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم ~~يموت قال فقال: هذه تعتد ثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها. # فاما ما رواه: ### $ (543) 142 محمد بن الحسن بن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ~~زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن عدة الأمة # PageV08P156 # التي يتوفى عنها زوجها قال: شهر ونصف. # فهذا حديث قد وهم الراوي في نقله لأنه ليس يمتنع أن يكون قد سمع ذلك في ~~المطلقة، لأنا قد بينا ان عدة الأمة المطلقة شهر ونصف فاشتبه عليه الامر ~~فرواه في المتوفى عنها زوجها، وإذا جاز ذلك لم ينافي ما قدمناه من الاخبار. # فاما المتمتع بها إذا مات عنها زوجها فعدتها عدة الزوجة الدائمة أربعة ~~أشهر وعشرا. ### $ (544) 143 روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن صفوان عن عبد ~~الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يتزوجها ~~الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها هل عليها العدة؟ فقال: تعتد أربعة أشهر ~~وعشرا فإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة، قال قلت ~~فتحد؟ قال: # فقال: نعم إذا مكثت عنده أياما فعليها العدة وتحد، وأما إذا كانت عنده ~~يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة ms2439 كملا ولا تحد. ### $ (545) 144 وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن ~~زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ما عده المتعة إذا مات عنها الذي ~~تمتع بها؟ قال: أربعة أشهر وعشرا قال: ثم قال: يا زرارة كل النكاح إذا مات ~~الزوج فعلى المرأة حره كانت أو أمة أو على أي وجه كان النكاح منه متعة أو ~~تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر، ~~والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على ~~الأمة. ### $ (546) 145 فاما ما رواه الصفار عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن الحسن ~~بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين عن # PageV08P157 # أبي الحسن عليه السلام قال: عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها زوجها ~~خمسة وأربعون يوما. # فهذا الخبر وهم من الراوي ويجوز أن يكون سمع في متعة انقضت أيامها كان ~~عليها خمسة وأربعون يوما فحمله على المتوفى عنها زوجها. ### $ (547) 146 واما ما رواه علي بن الحسن الطاطري قال: حدثني عبيد الله بن ~~علي بن أبي شعبة الحلبي عن أبيه عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال: خمسة وستون يوما، ~~فيحتمل أن يكون المراد به إذا كانت الزوجة أمة قوم تمتع بها الرجل باذنهم ~~فعدتها عدة الإماء خمسة وستون يوما حسب ما قدمناه فيهن إذا لم يكن أمهات ~~أولاد. # وعدة اليهودية والنصرانية مثل عدة المسلمة إذا مات عنها زوجها. ### $ (548) 147 روى محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن محبوب عن ~~يعقوب السراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: النصرانية مات عنها ~~زوجها وهو نصراني ما عدتها؟ قال: عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشرا. # قال الشيخ رحمه الله (والمعتدة من الطلاق ليس عليها حداد، والمعتدة من ~~الوفاة تحد وتمتنع من الطيب كله ومن الزينة، ms2440 ولا تبيت المطلقة عن بيتها ~~الذي طلقت فيه ولا تخرج منه إلا لحاجة صارفة، وتبيت المعتدة من الوفاة أين ~~شاءت وتنتقل عن منزلها متى شاءت) ### $ (549) 148 روى محمد بن يعقوب عن محمد بن ~~يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: # المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لان الله تعالى ~~يقول: # PageV08P158 ### $ (لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) (1) لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها. ### $ (550) 149 عنه عن علي عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران قال: ~~سألته عن المطلقة أين تعتد؟ قال: في بيتها لا تخرج فان أرادت زيارة خرجت ~~بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها، وسألته عن ~~المتوفى عنها زوجها أكذلك هي؟ قال: نعم وتحج إن شاءت. ### $ (551) 150 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ~~محمد بن إسماعيل عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها فقال: لا تكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس ~~ثوبا مصبوغا ولا تبيت عن بيتها وتقضي الحقوق وتمتشط بغسلة (2) وتحج وان ~~كانت في عدتها. ### $ (552) 151 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي العباس ~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المتوفى عنها زوجها قال: لا تكتحل ~~لزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تخرج نهارا ولا تبيت عن بيتها، ~~قلت: أرأيت أن أرادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع؟ قال: تخرج بعد نصف الليل ~~وترجع عشاءا. ### $ (553) 152 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن # PageV08P159 # الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: ~~سألته عن المتوفى عنها زوجها أين تعتد؟ قال: حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها. ### $ (554) 153 وعنه عن محمد عن أحمد بن محمد ms2441 عن الحسين ومحمد بن عيسى عن يونس ~~عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها تعتد ~~في بيت تمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر ثم تتحول منه إلى غيره ثم تمكث ~~في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه كذا ~~صنيعها حتى تنقضي عدتها؟ قال: يجوز ذلك لها فلا باس. ### $ (555) 154 فاما ما رواه محمد بن يعقوب (1) عن عدة من أصحابنا عن سهل بن ~~زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع ابن عبد ~~الملك عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليه السلام قال: المطلقة تحد ~~كما تحد المتوفى عنها زوجها ولا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تمتشط. # فهذا الخبر محمول على أنه إذا كانت المطلقة بائنة يستحب لها الحداد لان ~~ترك الحداد إنما يستحب في الطلاق الرجعي ليراها الرجل فربما راجعها. ### $ (556) 155 سعد عن محمد بن أبي الصهبان عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد ~~الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال: ليس لأحد ان يحد أكثر من ثلاث إلا ~~المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها. # قال محمد بن الحسن: فيما تضمن الأحاديث المتقدمة من أن المتوفى عنها ~~زوجها لا تبيت عن بيتها محمول على جهة الاستحباب والأفضل، وإن كانت لو باتت ~~في غير # PageV08P160 # بيتها لم يكن في ذلك بأس حسب ما تضمنت الأحاديث المتأخرة، ويزيد ذلك ~~بيانا ما رواه: ### $ (557) 156 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد ~~عن عبد الله بن سنان ومعاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاءت؟ قال: بل ~~حيث شاءت ان عليا عليه السلام لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى ~~بيته. ### $ (558) 157 وروى الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم ms2442 عن ~~سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة توفي عنها ~~زوجها أين تعتد في بيت زوجها أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت ثم قال إن عليا ~~عليه السلام: لما توفي عمر اتى أم كلثوم فاخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته. ### $ (559) 158 أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: يحد الحميم على حميمه ثلاثا والمرأة على ~~زوجها أربعة أشهر وعشرا. # قال الشيخ رحمه الله (وإذا طلق الرجل امرأته وهو غائب عنها ثم ورد الخبر ~~عليها بذلك وقد حاضت من يوم طلقها إلى ذلك اليوم ثلاث حيض فقد خرجت من ~~عدتها ولا عدة عليها بعد ذلك وإن كانت حاضت أقل من ثلاث حيض احتسبت به من ~~العدة وبنت عليها تمامها). ### $ (560) 159 روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي ~~عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن # PageV08P161 # أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الغائب إذا طلق امرأته: فإنها تعتد من ~~اليوم الذي طلقها. ### $ (561) 160 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ~~العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا طلق ~~الرجل امرأته وهو غائب فليشهد على ذلك فإذا مضى ثلاثة اقراء من ذلك اليوم ~~فقد انقضت عدتها. # قال محمد بن الحسن: وهذا الحكم إنما يجوز لها إذا قام لها البينة على أنه ~~طلقها في يوم بعينه، فإن لم تقم البينة على اليوم الذي طلقها فيه فلتعتد من ~~يوم يبلغها، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (562) 161 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق ~~امرأته وهو غائب عنها من اي يوم تعتد؟ فقال: إن قامت لها بينة عدل على ms2443 أنها ~~طلقت في يوم معلوم فلتعتد من يوم طلقت، وان لم تحفظ في أي يوم وأي شهر ~~فلتعتد من يوم يبلغها. ### $ (563) 162 عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن مثنى ~~الحناط عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو ~~غائب متى تعتد؟ قال: إذا قامت لها البينة انها طلقت في يوم معلوم وشهر ~~معلوم فلتعتد من يوم طلقت وان لم تحفظ في أي يوم وأي شهر فلتعتد من يوم ~~يبلغها. ### $ (564) 163 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير ~~عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها ولا # PageV08P162 # تعلم الا بعد سنة فقال: إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد، والا فلتعتد من يوم ~~يبلغها. # قال الشيخ رحمه الله (وإذا مات عنها زوجها في غيبته اعتدت لوفاته يوم ~~يبلغها وإن كان ذلك بعد سنة أو أكثر) ### $ (565) 164 روى محمد بن يعقوب عن علي ~~بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: ~~المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها لأنها تريد ان تحد له. ### $ (566) 165 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى ~~بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن مات عنها وهو غائب فقامت ~~البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا لان عليها أن ~~تحد عليه في الموت أربعة أشهر وعشرا فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ. ### $ (567) 166 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن ~~أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه ~~قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي قال: المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم ~~يأتيها الخبر لأنها تحد عليه. ### $ (568) 167 عنه عن محمد عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل ms2444 عن محمد بن ~~الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التي يموت ~~عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أو لم تقم. # PageV08P163 ### $ (469) 168 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن ~~محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب ~~فلا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فإذا علمت تزوجت ولم تعتد، ~~والمتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها ولو كان قد مات قبل ذلك ~~بسنة أو سنتين. ### $ (570) 169 فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي ~~الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحسين بن زياد قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم إلا بعد ~~سنة والمتوفى عنها زوجها فلا تعلم بموته إلا بعد سنة قال: ان جاء شاهدان ~~عدلان فلا تعتدان وإلا تعتدان. ### $ (571) 170 وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عبد الله عن الحلبي ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو ~~نحو ذلك: قال فقال: إن كانت حبلى فاجلها أن تضع حملها، وإن كانت ليست بحبلى ~~فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة انه مات في يوم كذا وكذا، وإن لم يكن ~~لها بينة فلتعتد من يوم سمعت. # فهذان الخبران شاذان نادران مخالفان للأحاديث كلها، والتفصيل الذي تضمن ~~الحديث الأخير يخالفه أيضا الخبر المتقدم ذكره عن أبي الصباح الكناني لأنه ~~قال: تعتد من يوم يبلغها قام لها البينة أو لم تقم، فلا يجوز العدول عن ~~الأخبار الكثيرة إلى هذين الخبرين، على أنه يجوز أن يكون الراوي وهم فسمع ~~حكم المطلقة فظنه انه حكم المتوفى # PageV08P164 # عنها زوجها لان التفصيل الذي يتضمنه الخبر الأخير من اعتبار قيام البينة ~~وانقضاء العدة عند وضع الحمل وغير ذلك كله ms2445 معتبر فيها، وعلى هذا التأويل لا ~~تنافي بين الاخبار وإن كانت المسافة قريبة من يوم أو يومين وما أشبههما جاز ~~لها أن تبني على يوم مات الزوج، وإن كان أكثر من ذلك لم يجز إلا أن تبني ~~على يوم يبلغها. ### $ (572) 171 روى ذلك محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن سيف بن ~~عميرة عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المرأة ~~يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب قال: إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها ~~تعتد، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لأنها لا بد من أن تحد له. # قال الشيخ رحمه الله (وعدة المتعة قرءان إن كانت ممن تحيض أو خمسة ~~وأربعون يوما إن كانت ممن لا تحيض) يدل على ذلك ما رواه: ### $ (573) 172 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~ابن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: عدة المتعة ان ~~كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف. ### $ (574) 173 عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن أبي ~~نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: # عدة المتعة خمسة وأربعون يوما والاحتياط خمسة وأربعون ليلة. ### $ (575) 174 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن ~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت. # PageV08P165 # ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: ### $ (576) 175 أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن ~~جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال في امرأة ادعت انها حائض ~~ثلاث حيض في شهر قال: كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ~~ادعت فان شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة. # لان هذا الخبر محمول على امرأة متهمة في قولها، ألا ms2446 ترى انه يتضمن حكم من ~~تدعى ثلاث حيض في شهر، وهذا مما يندر في النساء ويقع هناك شبهة فحينئذ تسئل ~~نسوة من أهلها، فاما إذا كانت غير متهمة فالقول قولها وتصدق فيما تقول حسب ~~ما تضمن الخبر الأول. # 7 باب لحوق الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب وأقل الحمل وأكثره قال الشيخ ~~رحمه الله (ومن ولدت زوجته على فراشه) إلى قوله (ونحن نبين) روى: ### $ (577) 1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن ~~أبيه عن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه ~~السلام: # يعيش الولد لستة أشهر ولسبعة ولتسعة ولا يعيش لثمانية أشهر. ### $ (578) 2 وعنه عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن يونس # PageV08P166 # ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمان بن سيابه عمن حدثه عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: # سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو فان الناس يقولون ربما يبقي ~~في بطنها سنتين؟ # فقال: كذبوا أقصى حد الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة لو زاد ساعة لقتل أمه ~~قبل ان يخرج. ### $ (579) 3 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار وغيره عن يونس ~~في المرأة يغيب عنها زوجها فتجئ بولد أنه لا يلحق الولد بالرجل إذا كانت ~~غيبته معروفة ولا تصدق انه قدم فأحبلها. ### $ (580) 4 الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما أهديت ~~إليه الا أربعة أشهر حتى ولدت جارية فأنكر ولدها، وزعمت هي انها حبلت منه ~~فقال: لا يقبل ذلك منها، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ولم ~~تحل له ابدا. ### $ (581) 5 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن رواه عن ~~زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد ~~اعتدت ووضعت لخمسة أشهر فهو للأول، وإن كان ولد ms2447 انقص من ستة أشهر فلامه ~~ولأبيه الأول، وان ولدت لستة أشهر فهو للأخير. ### $ (582) 6 محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل ابن مرار عن ~~يونس بن عبد الرحمن عن رجل عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له أب ثم انتفى من ذلك قال: ليس له ذلك. ### $ (583) 7 علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل عن أبي العباس ~~قال: إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير وإن كان أقل من ستة # PageV08P167 # أشهر فهو للأول. ### $ (584) 8 أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن صالح عن بعض أصحابنا عن ~~أحدهما عليه السلام في المرأة تتزوج في عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة ~~واحدة منهما، فان جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير وان جاءت بولد ~~لأقل من ستة أشهر فهو للأول. ### $ (585) 9 سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن صفوان عن جميل عن ابن بكير ~~أو عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تتزوج في عدتها ~~قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا. ### $ (586) 10 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ~~ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان للرجل منكم ~~الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحت فان وضعت لخمسة أشهر فإنه لمولاها الذي ~~أعتقها، وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فهو لزوجها الأخير. ### $ (587) 11 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم ~~عن أبان بن عثمان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # سمعته وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال: ~~بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعد، قلت: فان باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ~~ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ms2448 ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند ~~الثالث فقال أبو عبد الله عليه السلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر. # PageV08P168 ### $ (588) 12 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر ~~بن بشير عن الحسن الصيقل قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله الا ~~أنه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الولد للذي عنده الجارية وليصبر ~~لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ### $ (589) 13 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وحميد ~~بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ ~~قال: # للذي عنده الجارية لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش ~~وللعاهر الحجر. ### $ (590) 14 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن معاوية ~~بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في ~~طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده ~~ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية قال: فان اشترى رجل جارية وجاء رجل ~~فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته. ### $ (591) 15 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن ~~هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى علي ~~عليه السلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل أن ~~يظهر الاسلام، فاقرع بينهم فجعل الولد لمن قرع وجعل عليه ثلثي الدية ~~للآخرين فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله حتى بدت نواجذه قال: وما أعلم ~~فيها شيئا إلا ما قضى علي عليه السلام. # PageV08P169 # فلا ينافي هذان الخبران الاخبار الأولة لان الوجه فيهما إذا كانت الجارية ~~مشتركة بين نفسين أو ثلاثة ووطؤها كلهم في طهر واحد ms2449 كان الحكم فيه القرعة، ~~والاخبار الأولة إنما تضمنت أن يكون الولد لمن عنده الجارية إذا كانت قد ~~تنقلت في الملك، والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (592) 16 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد ~~عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: بعث رسول الله صلى الله عليه ~~وآله عليا عليه السلام إلى اليمن فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما مر عليك ~~فقال: يا رسول الله اتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤها جميعا في طهر واحد ~~فولدت غلاما واحتجوا فيه كلهم يدعيه فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه ~~وضمنته نصيبهم فقال له النبي صلى الله عليه وآله: إنه ليس من قوم تنازعوا ~~ثم فوضوا أمرهم إلى الله الا خرج سهم المحق. # قال الشيخ رحمه الله: (ولا يجوز للرجل أن يبيع جارية قد وطئها حتى ~~يستبرئها بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما، وكذلك لا يجوز لمن اشتراها أن يطأها ~~حتى يستبرئها بمثل ذلك الا أن يكون الذي باعها أمينا صادقا يذكر انه لم ~~يطأها منذ طهرت) يدل على ذلك ما رواه: ### $ (593) 17 الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن ربيع بن القاسم قال سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام: عن الجارية التي لم تبلغ المحيض وتخاف عليها ~~الحبل قال: يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة والذي يشتريها ~~بخمسة وأربعين ليلة. # PageV08P170 ### $ (594) 18 أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي ~~الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل ~~عليه فيها استبراء؟ قال: نعم، وعن أدنى ما يجزى من الاستبراء للمشتري ~~والبائع؟ قال: أهل المدينة يقولون حيضة، وكان جعفر عليه السلام يقول: # حيضتان، وسألته عن أدنى استبراء البكر فقال: أهل المدينة يقولون حيضة ~~وكان جعفر عليه السلام يقول: حيضتان. # ومتى كانت الجارية آيسة من المحيض ومثلها لا تحيض أو صغيرة في سن من لا ~~تحيض فليس عليها استبراء روى ذلك: ms2450 ### $ (595) 19 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال: ان كانت صغيرة ~~لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة وليطأها ان شاء، وإن كانت قد بلغت ولم ~~تطمث فان عليها العدة قال: وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض قال: # إذا طهرت فليمسها إن شاء. ### $ (596) 20 وعنه عن القاسم عن ابان عن منصور بن حازم قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل قال: ~~ليس عليها عدة. ### $ (597) 21 علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن ابن أبي ~~يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ ~~الحبل إذا اشتراها الرجل قال: ليس عليها عدة يقع عليها، وقال في رجل اشترى ~~جارية ثم أعتقها ولم يستبرئ رحمها قال: كان نوله (1) أن يفعل فإذا لم يفعل ~~فلا شئ عليه. # PageV08P171 ### $ (598) 22 عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ ~~المحيض وإذا قعدت من المحيض ما عدتها؟ وما يحل للرجل من الأمة حتى يستبرئها ~~قبل أن تحيض؟ قال: إذا قعدت من المحيض أو لم تحض فلا عدة لها والتي تحيض ~~فلا يقربها حتى تحيض وتطهر. # وإذا كانت الجارية في سن من تحيض تستبرئ بخمس وأربعين ليلة روى ذلك. ### $ (599) 23 الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن منصور بن حازم قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها ~~فقال: خمس وأربعون ليلة. ### $ (600) 24 وعنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي ~~عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت عن المحيض كم ~~عدتها؟ قال: خمس وأربعون ليلة. ### $ (601) 25 فاما ما ms2451 رواه علي بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ~~المغيرة عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري ~~الجارية ولم تحض قال: يعتزلها شهرا إن كانت قد يئست قلت: أفرأيت ان ابتاعها ~~وهي طاهرة وزعم صاحبها انه لم يطأها منذ طهرت؟ فقال: إن كان عندك أمينا ~~فمسها وقال: ان ذا الامر شديد فان كنت لابد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها. # فهذا لا ينافي ما قدمناه من أن استبراءها يكون بخمسة وأربعين يوما، لان ~~قوله عليه السلام: يمسك عنها شهرا، يكون فيمن تحيض في هذه المدة حيضة، ~~فيحصل بذلك # PageV08P172 # استبراؤها، وما قدمناه يكون فيمن لا تحيض ومثلها تحيض، وقد قدمنا انه إذا ~~وثق بالذي يبيعها فليس عليها استبراء، ويزيد ذلك بيانا ما رواه: ### $ (602) 26 الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن محمد بن حكيم عن العبد ~~الصالح عليه السلام قال: إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها انها على طهر فلا ~~بأس بأن تقع عليها. ### $ (603) 27 علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول اني لم أطأها فقال: ان ~~وثق به فلا بأس بأن يأتيها، وقال في الرجل يبيع الأمة من رجل فقال: عليه ان ~~يستبرئ من قبل أن يبيع. ### $ (604) 28 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال: قلت ~~لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يشتري الجارية وهي طاهرة ويزعم صاحبها انه ~~لم يمسها منذ حاضت فقال: ان أمنته فمسها. # والأحوط استبراؤها على جميع الأحوال، روى ذلك سماعة في الرواية التي ~~قدمناها، وأيضا فقد روى: ### $ (605) 29 الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه ~~السلام عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها أيجزي ذلك أم ~~لابد من استبرائها؟ قال: استبرئها بحيضتين، قلت: يحل للمشتري ملامستها؟ # قال: نعم ولا يقرب فرجها. # ومتى اشتراها وهي حائض ms2452 ثم طهرت كان ذلك كافيا في استبرائها. # PageV08P173 ### $ (606) 30 روى ذلك الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة بن مهران ~~قال: سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه ~~هذه الحيضة؟ قال: لا بل تكفيه هذه الحيضة، فان استبرأها بأخرى فلا بأس هي ~~بمنزلة فضل. # ومتى كانت الجارية لامرأة فاشتراها الرجل لم يكن عليه استبراؤها. ### $ (607) 31 روى الحسن بن محبوب عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام ~~عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها فقال: لا بأس بان يطأها من غير أن يستبرئها. ### $ (608) 32 محمد بن علي بن محبوب (1) عن الحسن عن ابن أبي عمير عن حفص عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في الأمة تكون للمرأة فتبيعها قال: # لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها. ### $ (609) 33 ابن بكير عن زرارة قال: اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فأخبرتني ~~انه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها فسألت عن ذلك أبا جعفر عليه ~~السلام فقال: هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود. # ومتى أعتق الرجل جاريته جاز له أن يعقد عليها قبل الاستبراء وليس ذلك ~~لغيره حتى يستبرئها بثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء. ### $ (610) 34 روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد # PageV08P174 # عن صفوان عن عبد الله عن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ~~الرجل يعتق سريته أيصلح له أن ينكحها بغير عدة؟ قال: نعم قلت: فغيره؟ قال: ~~لا حتى تعتد ثلاثة أشهر. ### $ (611) 35 وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن ابان عن عثمان عن ~~زرارة قال: سألته يعني أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق سريته أله أن ~~يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم قلت: فغيره؟ قال: لا حتى تعتد ثلاثة أشهر، ومتى ~~اشتراها فاعتقها يستحب له ان يستبرئها قبل أن يعقد عليها وإن لم يفعل فليس ~~عليه شئ، وقد قدمنا ذلك في رواية منصور بن حازم، ويزيد ذلك بيانا ما رواه: ms2453 ### $ (612) 36 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير (1) عن محمد بن مسلم عن أبي ~~جعفر عليه السلام في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها هل يقع عليها ~~قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال: يستبرئ رحمها بحيضة قلت: فان وقع عليها؟ قال: لا ~~بأس. ### $ (613) 37 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن ~~علي عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها ويتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ # قال: يستبرئ رحمها بحيضة وإن وقع عليها فلا بأس. ### $ (614) 38 وروى أبو العباس البقباق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~رجل اشترى جارية فاعتقها ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها قال: كان (2) له ان ~~يفعل وان لم يفعل فلا بأس. # والمسبية تستبرئ أيضا بحيضة. # PageV08P175 ### $ (615) 39 روى ذلك الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله في الناس يوم أوطاس: ~~أن استبرؤا سباياكم بحيضة. # وإذا اشترى الرجل جارية وهي حبلى لا يجوز له أن يطأها في الفرج حتى تضع ~~ما في بطنها ويجوز له وطؤها فيما دون الفرج، وان اجتنب ذلك أيضا كان أفضل، ### $ (616) 40 روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن ~~الفضل بن شاذان جميعا (1) عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل قال: سئل عن ذلك أبي فقال: ~~أحلتها آية وحرمتها آية أخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي فقال الرجل: فانا ~~أرجو أن انتهي إذا نهيت نفسك وولدك. ### $ (617) 41 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه ~~عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ~~عليه السلام في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى قال: لا ms2454 يقربها حتى تضع ~~ولدها. ### $ (618) 42 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر ~~عليه السلام: الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحل له منها؟ فقال: # ما دون الفرج، قلت: فيشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء ~~أيستبرئها؟ # قال: أمرها شديد إذا كان مثلها تعلق فليستبرئها. ### $ (619) 43 علي بن إسماعيل عن فضالة عن ابان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى أيقع # PageV08P176 # عليها؟ قال: لا. ### $ (620) 44 فاما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن عبد الحميد ~~قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى ~~أيطأها؟ قال: لا قلت: فما دون الفرج؟ قال: لا يقربها. # قوله عليه السلام: لا يقربها فيما دون الفرج، فمحمول على الكراهية التي ~~قدمناها دون الحظر، والذي يكشف أيضا عن ذلك ما رواه: ### $ (621) 45 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن عن عمرو بن سعيد ~~عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: # الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب إن كان يطأها، وعلى الذي ~~يشتريها الاستبراء أيضا، قلت: فيحل له ان يأتيها دون الفرج؟ قال: نعم قبل ~~ان يستبرئها. # وقد روي أنه إذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام جاز له وطؤها في الفرج. ### $ (622) 46 روى ذلك الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا الحسن ~~موسى بن جعفر عليه السلام قلت: اشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر بلا طمث ~~وليس ذلك من كبر قلت: وأريتها النساء فقلن ليس بها حبل أفلي أن أنكحها في ~~فرجها؟ قال: فقال: ان الطمث قد تحبسه الريح من غير حمل فلا بأس أن تمسها في ~~الفرج، قلت: فإن كان حمل فما لي منها ان أردت؟ فقال: لك ما دون الفرج إلى ~~أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة ms2455 ~~أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج. # PageV08P177 # فاما الذي يدل على أن التنزه عن وطئها أفضل، وإن كان فيما دون الفرج ما ~~رواه: ### $ (623) 47 محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن إسماعيل بن ~~بزيع عن صالح بن عقبة عن عبد الله بن محمد قال: دخلت على أبي عبد الله عليه ~~السلام بمنى فأردت ان أسأله عن مسألة قال: فجعلت اهابه قال: فقال لي: يا ~~عبد الله سل قال: قلت جعلت فداك اشتريت جارية ثم سكت هيبة له قال فقال لي: ~~أظن انك أردت أن تصيب منها فلم تدر كيف تأتي لذلك؟ قلت: أجل جعلت فداك قال: # وأظنك أردت ان تفخذ لها فاستحييت ان تسأل عنه؟ قال قلت: لقد منعتني عن ~~ذلك هيبتك قال فقال: لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها، وإن صبرت فهو خير ~~لك قال: # فقال له رجل: جعلت فداك قد سمعت غير واحد يقول: التفخيذ لا بأس به قال: ~~قلت له وأي شئ الخيرة في تركي له؟ قال فقال: كذلك لو كان به بأس لم نأمر ~~به، قال: ثم اقبل علي فقال: الرجل يأتي جارية فتعلق منه وترى الدم وهي حبلى ~~فيرى ان ذلك طمث فيبيعها فما أحب للرجل المسلم أن يأتي الجارية التي قد ~~حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره. ### $ (624) 48 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم ~~عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ~~اشترى جارية حاملا وقد استبان حملها فوطئها قال: بئس ما صنع قلت فما تقول ~~فيه؟ فقال: أعزل عنها أم لا؟ فقلت: أجبني في الوجهين فقال: إن كان عزل عنها ~~فليتق الله ولا يعود، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ~~ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته. ### $ (625) 49 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني # PageV08P178 # عن أبي عبد ms2456 الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله دخل على ~~رجل من الأنصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف فسأل عنها فقال: اشتريتها يا ~~رسول الله وبها هذا الحبل قال: أقربتها؟ قال نعم قال: أعتق ما في بطنها ~~قال: يا رسول الله وبما استحق العتق؟ قال: لان نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ~~ودمه. ### $ (626) 50 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن يحيى عن غياث ~~بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من جامع أمة حبلى من غيره ~~فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق لأنه شارك في اتمام الولد. ### $ (627) 51 محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن ~~الحسن بن محمد الحضرمي عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل له جارية فوثب ~~عليها ابن له ففجر بها قال: قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت ولدها أن ~~يثب على جارية أبيه ففجر بها فسئل أبو عبد الله عن ذلك فقال: # لا يحرم ذلك على أبيه إلا أنه لا ينبغي له أن يأتيها حتى يستبرئها للولد، ~~فان وقع بينهما ولد فالولد للأب إن كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد. ### $ (628) 52 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ~~عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رجلا من الأنصار اتى ~~أبا جعفر عليه السلام فقال له: اني ابتليت بأمر عظيم ان لي جارية كنت أطأها ~~فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى ~~المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر ~~فولدت جارية قال فقال له أبو عبد الله عليه السلام: لا ينبغي لك أن تقربها ~~ولا تبيعها، ولكن # PageV08P179 # أنفق عليها من مالك ما دمت حيا، ثم أوصي عند موتك أن ينفق عليها من مالك ~~حتى يجعل الله عز وجل لها مخرجا. ### $ (629) 53 ms2457 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد ~~بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن محمد بن عجلان قال: ان رجلا من الأنصار اتى ~~أبا جعفر عليه السلام فقال له: أني قد ابتليت بأمر عظيم اني قد وقعت على ~~جاريتي ثم خرجت في بعض حاجتي فانصرفت من الطريق فأصبت غلامي بين رجلي ~~الجارية فاعتزلتها فحملت ثم وضعت جارية لعدة تسعة الأشهر فقال له أبو جعفر ~~عليه السلام: احبس الجارية لا تبعها وأنفق عليها حتى تموت أو يجعل الله لها ~~مخرجا فان حدث بك حدث فاوص بان ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها ~~مخرجا. ### $ (630) 54 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن آدم بن إسحاق عن رجل من أصحابنا ~~عن عبد الحميد بن إسماعيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت ~~عنده جارية يطأها فهي تخرج في حوائجه فحبلت فخشي أن يكون منه كيف يصنع ~~أيبيع الجارية والولد؟ قال: يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه من ~~ميراثه شيئا. ### $ (631) 55 فاما ما رواه الصفار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن سليمان عن ~~جعفر بن محمد بن إسماعيل بن الخطاب انه كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت ~~له جارية تخدمه وكان يطأها فدخل يوما إلى منزله فأصاب معها رجلا تحدثه ~~فاستراب بها فهدد الجارية فأقرت أن الرجل فجر بها ثم إنها حبلت فاتت بولد ~~فكتب # PageV08P180 # عليه السلام: إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما فان ذلك لا ~~يحل لك، وإن كان الابن ليس منك فيه مشابهة منك فبعه وبع أمه. # فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لان الامر في ذلك قد رده عليه ~~السلام إلى صاحب الجارية بان يعتبر فان علم أن الولد منه بأحد ما يعتبر به ~~لحوق الأولاد بالآباء فليلحقه به، وان اشتبه عليه الامر فيمتنع من بيعه ولا ~~يلحقه به حسب ما قدمناه، وإن علم أنه ليس منه جاز له بيعه حسب ما تضمنه ~~الخبر الأول فلا ms2458 تنافي بين الاخبار ### $ (632) 56 روى محمد بن الحسن الصفار عن ~~يعقوب بن يزيد قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في هذا العصر رجل وقع ~~على جاريته ثم شك في ولده فكتب عليه السلام: إن كان فيه مشابهة منه فهو ~~ولده، ومتى اتهم الرجل جارية له يطأها بالفجور ثم جاءت بولد لم يجز له نفيه ~~ولزمه الاقرار به. ### $ (633) 57 روى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد ابن عبد الجبار ~~وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: # سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج ~~فتعلق قال: يتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟ قلت: أما تهمة ظاهرة فلا، قال: ~~إذا لزمه الولد. ### $ (634) 58 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن ~~حماد بن عثمان عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ~~وقع على جارية له تذهب وتجئ وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شئ ما تقول في ~~الولد؟ قال: أرى أن لا يباع هذا يا سعيد قال: وسألت أبا الحسن عليه السلام ~~فقال: # PageV08P181 # أتتهمها؟ قال فقلت: اما تهمة ظاهرة فلا قال: فيتهمها أهلك؟ فقلت: اما شئ ~~ظاهر فلا قال: فكيف تستطيع أن يلزمك الولد؟!. ### $ (635) 59 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ~~القاسم بن محمد عن سليمان مولى طربال عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام ~~في رجل كان يطأ جارية له وانه كان يبعثها في حوائجه وانها حبلت وانه بلغه ~~منها فساد فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ~~ويجعل له نصيبا في داره، قال: فقيل له: رجل يطأ جارية له وانه لم يكن ~~يبعثها في حوائجه وانه اتهمها وحبلت فقال: إذا هي ولدت أمسك الولد ولا ~~يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله وليس هذه مثل تلك. ### $ (636) 60 وعنه ms2459 عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن داود ~~بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتى رجل رسول الله صلى الله عليه ~~وآله فقال: يا رسول الله اني خرجت وامرأتي حائض ورجعت وهي حبلى فقال له ~~رسول الله صلى الله عليه وآله: من تتهم؟ قال: اتهم رجلين قال: أيت بهما ~~فجاء بهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان يك ابن هذا فسيخرج قططا ~~كذا وكذا فخرج كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله فجعل معقلته على قوم ~~أمه وميراثه لهم، ولو أن انسانا قال له يا ابن الزانية لجلد الحد. ### $ (637) 61 محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد ~~بن الحسن القمي قال: كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبي جعفر # PageV08P182 # عليه السلام جعلت فداك ما تقول في رجل فجر بامرأة فحملت ثم إنه تزوجها ~~بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه: ~~الولد لغية لا يورث. ### $ (638) 62 علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله ~~بن بكير عن روح بن عبد الرحيم قال: كانت لي جارية كنت أطأها فوطئتها فبعتها ~~فولدت عند أهلها غلاما فاتوني به فقالوا لي وخاصموني فسألت أبا عبد الله ~~عليه السلام فقال لي: اقبلها. ### $ (639) 63 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن ~~السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: إذا أقر الرجل بالولد ~~ساعة لم ينتف منه ابدا. ### $ (640) 64 وعنه عن علي بن السندي عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن سعيد ~~الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يتزوج المرأة وليست ~~بمأمونة تدعي الحمل قال: ليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد ~~للفراش وللعاهر الحجر. ### $ (641) 65 علي بن الحسن عن السندي بن محمد البزاز وعبد الرحمن ابن أبي ~~نجران عن عاصم ms2460 بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: # قضى في رجل ظن أهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت ~~كل واحدة منهما من زوجها، ثم جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية قال: فقضى ~~في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ ~~رضاه من الثمن ثمن الولد. # PageV08P183 # 8 باب اللعان قال الشيخ رحمه الله: (وإذا قذف الرجل امرأته بالفجور) إلى ~~قوله (ولم تحل له ابدا). ### $ (642) 1 روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد بن ~~محمد بن أبي نصر عن المثنى عن زرارة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ~~قول الله عز وجل (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) (1) ~~قال: هو القاذف الذي يقذف امرأته، فإذا قذفها ثم أقر بأنه كذب عليها جلد ~~الحد وردت إليه امرأته، وإن أبى الا ان يمضي فيشهد عليها أربع شهادات بالله ~~انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وان ~~أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب والعذاب هو الرجم شهدت أربع شهادات بالله ~~انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإن لم ~~تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة، قلت: ~~أرأيت ان فرق بينهما ولها ولد فمات فقال: ترثه أمه وإن ماتت أمه ورثه ~~أخواله، ومن قال إنه ولد الزنى جلد الحد، قلت: يرد إليه الولد إذا أقربه؟ ~~قال: لا ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه الابن. ### $ (643) 2 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن إسماعيل ابن خراش عن ~~زرارة عن أحدهما عليه السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنى أحدهم زوجها ~~قال: يلاعن الزوج ويجلد الآخرون. ### $ (644) 3 الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: ان عبادا البصري ~~سأل أبا عبد الله عليه السلام ms2461 وانا حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال أبو ~~عبد الله # PageV08P184 # عليه السلام ان رجلا من المسلمين اتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ~~يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ما ~~كان يصنع؟ قال: # فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله فانصرف الرجل وكان ذلك الرجل هو ~~الذي ابتلي بذلك من امرأته قال: فنزل الوحي من عند الله عز وجل بالحكم ~~فيها، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك الرجل فدعاه فقال: أنت ~~الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال: نعم فقال: له انطلق فأتني بامرأتك فان ~~الله عز وجل قد انزل الحكم فيك وفيها، فأحضرها زوجها فأوقفها رسول الله صلى ~~الله عليه وآله ثم قال. للزوج اشهد أربع شهادات بالله انك لمن الصادقين ~~فيما رميتها به قال: فشهد، قال ثم قال له: اتق الله فان لعنة الله شديدة، ~~ثم قال: له اشهد الخامسة ان لعنة الله عليك ان كنت من الكاذبين قال: فشهد ~~فامر به فنحي ثم قال: للمرأة اشهدي أربع شهادات بالله ان زوجك لمن الكاذبين ~~فيما رماك به قال: فشهدت، ثم قال: لها امسكي فوعظها ثم قال: لها اتقي الله ~~ان غضب الله شديد، ثم قال: لها اشهدي الخامسة ان غضب الله عليك إن كان زوجك ~~لمن الصادقين فيما رماك به قال: فشهدت قال: ففرق بينهما وقال: لهما لا ~~تجتمعان بنكاح ابدا بعد ما تلاعنتما. ### $ (645) 4 فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن ~~علي بن حديد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: ~~لا يكون اللعان إلا بنفي ولد وقال: إذا قذف الرجل امرأته لاعنها. ### $ (646) 5 وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد # PageV08P185 # الكريم بن عمرو عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقع ~~اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته، ولا يكون اللعان الا بنفي الولد. ms2462 # فهذان الحديثان لا ينافيان ما قدمناه من الاخبار من أنه يقع اللعان ~~بالقذف، لان الأحاديث الأولة يعضدها ظاهر القرآن قال الله تعالى: (والذين ~~يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم) الآية ولم يشترط فيها نفي ~~الولد مع أن الحديث الأول لو كان المراد به نفي اللعان من القذف على كل حال ~~لكان متناقضا لأنه قال: لا يكون اللعان الا بنفي الولد، ثم قال: وإذا قذف ~~الرجل امرأته لاعنها، ولو كان المراد به ما ذهب إليه قوم لكان متناقضا كما ~~تراه. # والوجه في هذين الخبرين هو انه لا يكون لعان في القذف بمجرد القول حتى ~~يضيف إلى القول ادعاء المعاينة، وليس كذلك حكمه في نفي الولد لأنه متى ~~انتفى من الولد وجب عليه اللعان وان لم يدع معاينة الفجور، فافترق الحكمان ~~في نفي الولد ومجرد القذف من هذا الوجه. # والذي يدل على أن ادعاء المعاينة شرط في القذف ما رواه: ### $ (647) 6 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن ~~علي عن ابان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون لعان حتى ~~يزعم أنه قد عاين. ### $ (648) 7 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد ابن ~~مسلم قال: سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال: يجلد ثم يخلى بينهما ولا ~~يلاعنها حتى يقول اشهد اني رأيتك تفعلين كذا وكذا. # PageV08P186 ### $ (649) 8 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن سنان عن ~~العلا عن الفضيل قال: سألته عن رجل افترى على امرأته قال: يلاعنها وان أبى ~~ان يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته، وان لاعنها فرق بينهما ولا تحل له ~~إلى يوم القيامة، والملاعنة ان يشهد عليها أربع شهادات بالله اني رأيتك ~~تزنين والخامسة يلعن نفسه إن كان من الكاذبين فان أقرت رجمت، وإن أرادت ان ~~تدرأ عن نفسها العذاب شهدت أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان ~~غضب الله عليها إن كان ms2463 من الصادقين، فإن كان انتفى من ولدها الحق بأخواله ~~يرثونه ولا يرثهم إلا أن يرث أمه، فان سماه أحد ولد زنا جلد الذي يسميه ~~الحد. ### $ (650) 9 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف الرجل امرأته ~~فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها، قال: وسئل عن ~~الرجل يقذف امرأته قال: يلاعنها ثم يفرق بينهما ولا تحل له ابدا فان أقر ~~على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته، وقال: وسألته عن المرأة الحرة ~~يقذفها زوجها وهو مملوك قال: # يلاعنها، قال: وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ~~ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدي ويكذب نفسه فقال: أما ~~المرأة فلا ترجع إليه أبدا واما الولد فاني أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع ~~ولده وليس له ميراث، ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن ويكون ميراثه ~~لأخواله، فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم وان دعاه أحد يا بن ~~الزانية جلد الحد. # قال محمد بن الحسن: وهذا الخبر يدل على أن اللعان يقع بين المملوك ~~والحرة، ويزيد ذلك بيانا ما رواه: # PageV08P187 ### $ (651) 10 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم ~~عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام انه سئل عن عبد قذف امرأته ~~قال: يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار. ### $ (652) 11 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن ~~دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحر بينه وبين المملوكة ~~لعان؟ فقال: نعم وبين المملوك والحرة، وبين العبد وبين الأمة، وبين المسلم ~~واليهودية والنصرانية، ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر والمملوكة. ### $ (653) 12 فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها. ms2464 # فهذا الحديث يحتمل شيئين أحدهما: انه لا يلاعن الرجل الأمة إذا كان يطأها ~~بملك اليمين ويكون قوله ولا الذمية مثل ذلك إذا كانت أمة ذمية، وإنما فرق ~~بين قوله الأمة والذمية لأنه يكون المراد بقوله أمة إذا كانت مسلمة، ثم بين ~~بقوله ولا الذمية يعني إذا كانت أمة ذمية فهذا وجه قريب. # والوجه الآخر: أن يكون المراد بالخبر إذا كان تزوج بأمة بغير اذن مولاها ~~لأنه إذا كان العقد بغير اذن مولاها فلا لعان بينهما ويكون الأولاد رقا ~~لمولاها إن كان هناك ولد حسب ما قدمناه، والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (654) 13 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن ~~محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحر يلاعن المملوكة؟ قال: ~~نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه، # PageV08P188 ### $ (655) 14 - وعنه عن أيوب عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~العبد يلاعن الحرة قال: نعم إذا كان مولاه زوجه إياها ولاعنها بأمر مولاه ~~كان ذلك وقال: بين الحر والأمة والمسلم والذمية لعان. # ويحتمل أيضا أن يكون الخبر خرج مخرج التقية لان من المخالفين من يقول لا ~~لعان بين الحر والمملوكة، والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (656) 15 أحمد بن محمد بن عيسى عن بعضهم عن أبي المعزا عن منصور بن حازم ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: له مملوك كان تحته حرة فقذفها قال: ~~ما يقول فيها أهل الكوفة؟ قلت: يجلد قال: لا ولكن يلاعنها كما يلاعن الحر. ### $ (657) 16 وعنه عن محمد بن عيسى عن صفوان عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك والحر يكون ~~تحته الأمة فيقذفها قال: يلاعنها. ### $ (658) 17 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن ~~العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن ~~رجل مسلم تحته ms2465 يهودية أو نصرانية أو أمة فأولد ها وقذفها فهل عليه لعان؟ ~~قال: لا. # فالوجه في هذا الخبر انه لا لعان بينهما إذا كان قد أقر بالولد ثم نفاه ~~بعد ذلك، فإنه لا يلتفت إلى نفيه ولا يجوز له اللعان ويلحق به الولد حسب ما ~~قدمناه، أو لا يدعي في القذف المشاهدة كما بيناه في الحرة فإنه لا يثبت ~~أيضا بينهما لعان. # فاما المتمتع بها فلا لعان بينهما حسب ما تضمنه الخبر، والذي يؤكد ذلك ~~أيضا ما رواه: ### $ (659) 18 الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن ابن أبي يعفور # PageV08P189 # قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها. ### $ (660) 19 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي عن الحلبي قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى وقد استبان حملها وأنكر ~~ما في بطنها فلما وضعته ادعاه وأقربه وزعم أنه منه فقال: يرد عليه ولده ~~ويرثه ولا يجلد لان اللعان بينهما قد مضى. ### $ (661) 20 فاما ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # كان أمير المؤمنين عليه السلام يلاعن في كل حال ألا أن تكون حاملا. # معناه لا يقيم عليها الحد ان نكلت عن اليمين، وليس المراد به انه لم يكن ~~يمضي بينهما اللعان لأنا قد بينا فيما تقدم ان في حال الحبل يمضي اللعان، ~~والذي يدل على ما بيناه ما رواه: ### $ (662) 21 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم. ### $ (663) 22 الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ~~عليه السلام ان ميراث ولد الملاعنة لامه، فان كانت أمه ليست بحية فلا قرب ~~الناس من أمه أخواله. ### $ (664) 23 أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي في ~~قرية من القرى فقال السلطان: مالي بهذا علم عليكم بالكوفة فجاءت إلى القاضي ~~لتلاعن فماتت قبل ان ms2466 يتلاعنا فقالوا هؤلاء لا ميراث لك فقال: أبو عبد الله # PageV08P190 # عليه السلام ان قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له، وان أبى ~~أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها. ### $ (665) 24 محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى ابن القاسم عن ~~علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل لاعن ~~امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل عن الخامسة فقال: ان نكل عن الخامسة ~~فهي امرأته ويجلد، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كان اليمين عليها فعليها مثل ~~ذلك. ### $ (666) 25 وعنه عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن أبي بصير عن أبي عبد ~~الله عليه السلام عن المرأة يلاعنها زوجها ويفرق بينهما إلى من ينسب ولدها؟ ~~قال: إلى أمه. ### $ (667) 26 وعنه عن الخشاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه ~~السلام قال قلت: أصلحك الله كيف الملاعنة؟ قال: يقعد الامام ويجعل ظهره إلى ~~القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره. ### $ (668) 27 الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: سألته عن رجل أوقفه الامام للملاعنة فشهد شهادتين ثم نكل عن نفسه قبل ~~ان يفرغ أو أكذب نفسه من اللعان قال: يجلد الحد ولا يفرق بينه وبين امرأته. ### $ (669) 28 وعنه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في قاذف ~~اللقيط قال: يحد قاذف اللقيط ويحد قاذف ابن الملاعنة. # PageV08P191 ### $ (670) 29 محمد بن علي بن محبوب عن الكوفي عن الحسن بن يوسف عن محمد بن ~~سليمان عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك كيف صار ~~الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله وإذا قذفها غيره أب أو ~~أخ أو ولد أو قريب جلد الحد أو يقيم البينة على ما قال؟ فقال: قد سئل جعفر ~~عليه السلام عن ذلك فقال: ان الزوج إذا قذف امرأته فقال رأيت ذلك بعيني ~~كانت ms2467 شهادته أربع شهادات بالله، وإذا قال: انه لم يره قيل له أقم البينة ~~على ما قلت وإلا كان بمنزلة غيره، وذلك أن الله تعالى جعل للزوج مدخلا لم ~~يجعله لغيره والد ولا ولد يدخله بالليل والنهار فجاز له أن يقول رأيت، ولو ~~قال غيره رأيت قيل له وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك؟! أنت متهم ~~فلا بد من أن يقام عليك الحد الذي أوجبه الله عليك. ### $ (671) 30 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ~~إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله. ### $ (672) 31 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه ~~عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه قال: يرد ~~إليه الولد ولا يجلد لأنه قد مضى التلاعن. # PageV08P192 ### $ (673) 32 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن ~~الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي ~~خرساء قال: يفرق بينهما. ### $ (674) 33 الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~امرأة قذفت زوجها وهو أصم قال: يفرق بينها وبينه ولا تحل له ابدا. ### $ (675) 34 عنه عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله عليه ~~السلام عن رجل قذف امرأته بالزنى وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال قال: # إن كان لها بينة تشهد عند الامام جلد الحد وفرق بينه وبينها ولا تحل له ~~ابدا وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه. ### $ (676) 35 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن ms2468 أبي ~~جميلة عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الخرساء كيف ~~يلاعنها زوجها؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له ابدا. ### $ (677) 36 عنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه ~~أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت ~~انها حامل قال: إن قامت البينة على أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها ثم ~~بانت منه أو عليه المهر كملا. ### $ (678) 37 عنه عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته ~~عن الرجل يفتري على امرأته قال: يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول ~~أشهد اني رأيتك تفعلين كذا وكذا. # PageV08P193 ### $ (679) 38 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أبي الجوزاء عن ~~الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام عن ~~علي عليه السلام في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت قال: يخير واحدة ~~من ثنتين يقال له إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحد وتعطى الميراث، ~~وإن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها ولا ميراث لك. ### $ (680) 39 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم ~~اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد عليه ولده؟ قال: لا ولا ~~كرامة لا يرد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة. # قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام لا يرد عليه ولده، يعني انه لا يلحق ~~به لحوقا صحيحا يرثه ويرثه أبوه، وإنما يثبت نسبه على شرط ان يرث أباه ولا ~~يرثه أبوه حسب ما قدمناه، ويزيد ذلك بيانا ما رواه: ### $ (681) 40 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام ~~قال: سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه ms2469 هل يرد عليه ~~ولده؟ فقال: إذا اكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ابنه ولا ترجع إليه امرأته ~~ابدا. # قوله عليه السلام في هذا الخبر: ويجلد المراد به إذا أكذب نفسه قبل ان ~~يمضي اللعان فأما بعد مضيه فليس عليه شئ ويلحق به الولد على ما قدمناه. ### $ (682) 41 الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن # PageV08P194 # الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ~~ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه فقال: يرد إليه الولد ولا تحل له لأنه قد ~~مضى التلاعن. ### $ (683) 42 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن الرجل الحر أيحصن المملوكة؟ فقال: لا يحصن الحر المملوكة ~~ولا تحصن المملوكة الحر، واليهودي يحصن النصرانية والنصراني يحصن اليهودية. ### $ (684) 43 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت ~~بين رجليها رجلا يزني بها، وقال: إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليس ~~له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته، وقال: كانت آية الرجم في القرآن ~~(والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة) قال: وسألته عن الملاعنة ~~التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك ~~الولد ولدي ويكذب نفسه قال: # أما المرأة فلا ترجع إليه ابدا، وأما الولد فاني أرده إليه إذا ادعاه ولا ~~ادع ولده ليس له ميراث، ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه ~~لأخواله وان لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم، وان دعاه أحد يا بن ~~الزانية جلد الحد. ### $ (685) 44 وعنه عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~سألته عن ابن الملاعنة من يرثه؟ فقال: أمه وعصبة أمه، قلت: أرأيت أن ادعاه ~~أبوه بعد ما قد لاعنها؟ قال: أرده عليه من أجل ان الولد ليس ms2470 له أحد يوارثه ~~ولا تحل له أمه إلى يوم القيامة. # PageV08P195 ### $ (686) 45 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى ابن عبيد عن ~~يونس عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قذف امرأته قبل ~~ان يدخل بها جلد الحد وهي امرأته. ### $ (687) 46 وبهذا الاسناد عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: إذا قذف الرجل امرأته ثم اكذب نفسه جلد الحد وكانت ~~امرأته، وإن لم يكذب نفسه تلاعنا ويفرق بينهما. ### $ (688) 47 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ~~شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قذف ~~امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنى عليه حد؟ قال: نعم عليه ~~حد. ### $ (689) 48 يونس عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته: ~~لم تأتني عذراء قال: ليس بشئ لان العذرة تذهب بغير جماع. # ولا ينافي هذا الخبر الذي قدمناه في أنه يجب عليه الحد لان قوله عليه ~~السلام ليس عليه شئ يعني حدا كاملا، والخبر المتقدم الذي قال إن عليه الحد ~~يعني التعزير لئلا يؤذي امرأة من المسلمين، والذي يدل على ما قلناه ما ~~رواه: ### $ (690) 49 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى ابن عبيد عن ~~يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في ~~رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال: يضرب، قلت فان عاد؟ قال: يضرب فإنه ~~يوشك ان ينتهي قال يونس: يضرب ضرب أدب ليس يضرب الحد لئلا يؤذي امرأة مؤمنة ~~بالتعريض. # PageV08P196 ### $ (691) 50 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن ~~الحكم عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن المرأة يكون ~~لها زوج وقد أصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون فقال: ms2471 لها ان تنزع ~~نفسها منه إن شاءت. ### $ (692) 51 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين وموسى بن عمر عن جعفر ~~بن بشير عن ابان عن محمد بن مضارب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما ~~تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: لا يكون ملاعنا حتى يدخل ~~بها يضرب حدا وهي امرأته ويكون قاذفا. ### $ (693) 52 عنه عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل ~~بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام قال: ليس بين خمس من ~~النساء وبين أزواجهن ملاعنة: اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها، والنصرانية ~~والأمة تكون تحت الحر فيقذفها، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها، والمجلود في ~~الفرية لان الله تعالى يقول: (ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا) (1) والخرساء ليس ~~بينها وبين زوجها لعان إنما اللعان باللسان. # قد مضى الكلام على أمثال هذا الخبر فما قلناه هناك كاف هاهنا إن شاء ~~الله. ### $ (694) 53 الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي ~~جميلة عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الخرساء ~~يقذفها زوجها كيف يلاعنها؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له ابدا. # PageV08P197 # 9 باب السراري و ملك الايمان قال الشيخ رحمه الله: (وللرجل أن يطأ بملك ~~اليمين ما شاء من العدد ويجمع بينهن). # يدل على ذلك قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ~~ما ملكت ايمانهم) (1) ولم يحصر ذلك على عدد دون عدد فينبغي أن يكون سائغا ~~له وطئ ما أراد منهن. ### $ (695) 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن زياد قال: ~~قال أبو عبد الله عليه السلام: تحرم من الإماء عشرة: لا تجمع بين الام ~~والبنت، ولا بين الأختين، ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع، ولا أمتك ~~ولها زوج، ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ~~ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ms2472 (ولا أمتك وهي ابنة أختك من الرضاعة ولا أمتك ~~وهي في عدة) (2) ولا أمتك ولك فيها شريك. ### $ (696) 2 وعنه عن علي بن الريان عن الحسن بن راشد عن مسمع كردين عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام عشرة لا يحل ~~نكاحهن ولا غشيانهن: أمتك أمها أمتك، وأمتك أختها أمتك، وأمتك وهي عمتك من ~~الرضاعة، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة، وأمتك وهي أختك من الرضاعة، # PageV08P198 # وأمتك وقد أرضعتك، وأمتك وقد وطئت حتى تستبرئ بحيضة، وأمتك وهي حبلى من ~~غيرك، وأمتك وهي على سوم من مشتر، وأمتك ولها زوج وهي تحته. ### $ (697) 3 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار ~~الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى من آخر جارية بثمن مسمى ~~ثم افترقا قال: وجب البيع وليس له ان يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها أو ~~يعلم صاحبها، والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد. ### $ (698) 4 عنه عن العباس عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه كما ~~كانت تقوم عليه فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك وقال: # قد منعني أبي أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك. ### $ (699) 5 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن ~~معروف عن الحسن بن محمد عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجلين بينهما أمة ~~فزوجاها من رجل، ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين قال: حرمت عليه باشترائه ~~إياها وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها من جميعهم. ### $ (700) 6 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بكير بن ~~أعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: من ~~اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها ان شاء المشتري فرق بينهما وإن شاء ~~تركهما على نكاحهما. ### $ (701) 7 ms2473 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن # PageV08P199 # صفوان عن سالم أبي الفضل عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي ~~عبد الله عليه السلام الرجل يبتاع الجارية ولها زوج قال: لا يحل لاحد ان ~~يمسها حتى يطلقها زوجها الحر. # فهذا الخبر محمول على أنه إذا كان المبتاع أقر الزوج على عقده ورضي به، ~~لأنه إذا كان الامر على ما قلناه فلا تحل له حتى يطلقها ولا تحل لاحد أيضا ~~إلا أن يبيعها بيعا آخر، والذي يدل على ذلك ما قدمناه عن بكير بن أعين ~~وبريد بن معاوية. ### $ (702) 8 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الوشا عن ابن فضال عن ~~ابن بكير عن عبد الله اللحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ~~يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها؟ قال: لا بأس. ### $ (703) 9 وعنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن إسماعيل ابن الفضل ~~الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سبي الأكراد إذا حاربوا ومن ~~حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟ قال: نعم. ### $ (704) 10 محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن ~~جعفر عليه السلام قال: سألته عن المملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والآخر ~~غائب هل يجوز النكاح؟ قال: إذا كره الغائب لم يجز النكاح. ### $ (705) 11 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي علي ابن أيوب عن ~~الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشترى من رجل من أهل الشرك ابنته ~~فيتخذها أمة؟ قال: لا بأس. # PageV08P200 ### $ (706) 12 علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن علا ~~القلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما رجل شاء ان يعتق ~~جاريته ويتزوجها ويجعل صداقها عتقها فعل. ### $ (707) 13 ms2474 وعنه عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير ~~عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت رجل قال: # لجاريته أعتقتك وجعلت عتقك مهرك قال: فقال جائز. ### $ (708) 14 وعنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى الحناط عن حاتم عن أبي ~~عبد الله عليه السلام عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول إن شاء الرجل ~~أعتق أم ولده وجعل عتقها مهرها. ### $ (709) 15 وروى محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام في الرجل يقول لجاريته ~~قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك قال: جاز العتق والامر إليها ان شاءت زوجته ~~نفسها وان شاءت لم تفعل فان زوجته نفسها فأحب له ان يعطيها شيئا. ### $ (710) 16 وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته ~~عن رجل قال لامته أعتقتك وجعلت عتقك مهرك فقال: أعتقت وهي بالخيار ان شاءت ~~تزوجته وان شاءت فلا، فان تزوجته فليعطها شيئا، وان قال: قد تزوجتك وجعلت ~~مهرك عتقك فان النكاح واقع ولا يعطيها شيئا. ### $ (711) 17 وعنه عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق ~~أمة له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال: يستسعيها # PageV08P201 # في نصف قيمتها وان أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة قال: وإن كان لها ~~ولد أدى عنها نصف قيمتها وعتقت. ### $ (712) 18 علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن رجل عن ~~أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعتق جاريته ويقول: # لها عتقك مهرك ثم يطلقها قبل ان يدخل بها قال: يرجع نصفها مملوكا ~~ويستسعيها في النصف الآخر. ### $ (713) 19 الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عباد بن كثير البصري قال: ~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أعتق أم ولد له وجعل عتقها صداقها ثم ~~طلقها قبل ان يدخل بها قال: يعرض عليها ان تستسعى في نصف قيمتها فان أبت هي ms2475 ~~فنصفها رق ونصفها حر. ### $ (714) 20 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد ~~الله عليه السلام وانا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما ~~قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك ~~بشهر فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن كان الذي اشتراها إلى سنة له مال ~~أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه جائز، وإن ~~لم يملك مالا أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه ~~ونكاحه باطلا لأنه أعتق مالا يملك وارى انها رق لمولاها الأول، قيل له فان ~~كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها؟ فقال الذي في ~~بطنها مع أمه كهيئتها. ### $ (715) 21 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن # PageV08P202 # ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له ~~الأمة فيريد أن يعتقها فيتزوجها أيجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها؟ ~~وهل عليها منه عدة وكم تعتد؟ # فان أعتقها هل يجوز له نكاحها بغير مهر؟ وكم تعتد من غيره؟ فقال يجعل ~~عتقها صداقها ان شاء، وان شاء أعتقها ثم أصدقها، فإن كان عتقها صداقها ~~فإنها لا تعتد ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر، ولا يطأ الرجل المرأة ~~إذا تزوجها حتى يجعل لها شيئا وإن كان درهما. ### $ (716) 22 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ~~عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال: سألته ~~عن الرجلين تكون بينهما أمة يعتق أحدهما نصيبه فتقول الأمة للذي لم يعتق لا ~~ابغى تقومني ذرني كما أنا أخدمك، أرأيت ان أراد الذي لم يعتق النصف الآخر ~~أن يطأها أله ذلك؟ قال: لا ينبغي له ان يفعل لأنه لا يكون للمرأة زوجان ولا ~~ينبغي له ان يستخدمها ولكن ms2476 يستسعيها فان أبت كان لها من نفسها يوم وله يوم. ### $ (717) 23 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد (1) بن قيس عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما ~~فرجها لشريكه فقال: هوله حلال وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من ~~قبل الذي مات ونصفها مدبرا، قلت أرأيت ان أراد الباقي منهما أن يمسها أله ~~ذلك؟ قال: لا إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضا منها مثل ما أراد، قلت: أليس ~~قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما قال: بلى ~~قلت: # فان هي جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلت له ذلك قال: لا يجوز ذلك، قلت # PageV08P203 # ولم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه ~~فيها؟ قال: # ان الحرة لا تهب فرجها ولا تعير ولا تحلله ولكن لها من نفسها يوم وللذي ~~دبرها يوم، فان أحب ان يتزوجها بشئ متعة في اليوم الذي تملك فيه نفسها ~~فيتمتع بها بشئ قل أو كثر. ### $ (718) 24 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن ~~معروف عن الحسين بن محمد عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجلين بينهما أمة ~~فزوجها من رجل آخر ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين قال: حرمت عليه. ### $ (719) 25 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم ~~عن معاوية بن وهب قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال: اني كنت ~~مملوكا لقوم واني تزوجت امرأة حرة بغير اذن مولاي ثم أعتقوني بعد ذلك فأجدد ~~نكاحي إياها حين أعتقت؟ فقال له: أكانوا علموا بك حين تزوجت امرأة وأنت ~~مملوك لهم؟ فقال: نعم وسكتوا عني ولم يغيروا علي قال فقال له: # سكوتهم عنك بعد علمهم اقرار منهم أثبت على نكاحك الأول. ### $ (720) 26 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ms2477 بن النعمان عن أبي ~~الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده ~~صغار هل يصلح له ان يطأها؟ فقال: يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده ~~عليه ثمنها. ### $ (721) 27 عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى # PageV08P204 # ابن جعفر الكمنداني عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقة قال: سألت أبا ~~الحسن عليه السلام؟ فقلت له: ان بعض أصحابنا رووا ان للرجل ان ينكح جارية ~~ابنه وجارية ابنته ولي ابنة وابن ولا بنتي جارية اشتريتها لها من صداقها ~~فيحل لي ان أطأها؟ فقال: # لا إلا باذنها، قال الحسن بن الجهم: أليس قد جاء ان هذا جايز؟ قال: نعم ~~ذاك إذا كان هو سببه، ثم التفت إلي وأومى نحوي بالسبابة فقال: إذا اشتريت ~~أنت لابنتك جارية أو لا بنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك في أن تقبضها ~~فتنكحها وإلا فلا الا باذنهما. ### $ (722) 28 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن ~~سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال: # سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في رجل زوج أم ولد له مملوكة ثم مات ~~الرجل فورثه ابنه وصار له نصيب في زوج أمه ثم مات الولد أترثه أمه؟ قال: ~~نعم، قلت: # فإذا ورثته كيف تصنع وهو زوجها؟ قال: تفارقه وليس له عليها سبيل وهو ~~عبدها. ### $ (723) 29 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة ~~ومحمد بن أبي حمزة وإسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # في المرأة لها زوج مملوك فمات مولاها فورثته قال: ليس بينهما نكاح. ### $ (724) 30 وعنه عن أبي العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح عن صفوان عن ~~سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة تكون تحت ~~المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم لأنه ms2478 عبد مملوك لا يقدر على شئ. ### $ (725) 31 وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ~~ابان # PageV08P205 # ابن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~امرأة ورثت زوجها فأعتقته هل يكونان على نكاحهما الأول؟ قال: لا ولكن ~~يجددان نكاحا. ### $ (726) 32 الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة؟ قال فقال: لا يرجم حتى ~~يواقع الحرة بعد ما يعتق، قلت: فللحرة عليه الخيار إذا أعتق؟ قال: لا فقد ~~رضيت به وهو عبد فهو على نكاحه الأول. ### $ (727) 33 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن ~~عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة مكنت نفسها من عبد لها ~~فنكحها ان تضرب مائة ويضرب العبد خمسين جلدة ويباع بصغر منها قال: ويحرم ~~على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك. ### $ (728) 34 الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام ~~في رجل زوج عبدا له من أم ولد له ولا ولد لها من السيد ثم مات السيد قال: # لاخيار لها على العبد هي مملوكة للورثة. ### $ (729) 25 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت ~~الرضا عليه السلام عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها ~~من خدم أو متاع أيجوز ذلك له؟ قال: نعم إذا كانت أم ولده. ### $ (730) 36 الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال: سألت # PageV08P206 # أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم إنه ~~طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت فلما بلغ العبد انها تزوجت أراد أن يأخذ ~~ولدها منها فقال: انا أحق بهم منك إذ تزوجت فقال: ليس للعبد ان ms2479 يأخذ منها ~~ولدها ما دام مملوكا وإذا أعتق فهو أحق بهم منها. ### $ (731) 37 عنه عن هشام بن سالم وغيره عن عمار الساباطي قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها ~~ثم إن العبد ابق فقال: ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه، فان ~~إباق العبد طلاق امرأته وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام، قلت: فان رجع إلى ~~مواليه ترجع إليه امرأته؟ قال، إن كان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت غيره ~~فلا سبيل له عليها وان لم تتزوج ولم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح ~~الأول. ### $ (732) 38 وعنه عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والآخر لا يعلم، ثم إنه علم بعد ~~ذلك أله ان يفرق بينهما؟ قال: للذي لم يعلم ولم يأذن ان يفرق بينهما وان ~~شاء تركه على نكاحه (733) 39 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة ~~ومحمد ابن العباس عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام عن ~~الخبيثة يتزوجها الرجل قال: لا وان كانت له أمة وان شاء وطئها ولا يتخذها ~~أم ولد. ### $ (734) 40 البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن ~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل وقع على # PageV08P207 # وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث منه فان رسول الله ~~صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنى ~~إلا رجل يدعي ابن وليدته. ### $ (735) 41 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن أبي يعفور عن ~~أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت ~~من يرى ذلك ويسمع قال: لا بأس. ### $ (736) 42 وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في الرجل يزوج ms2480 جاريته هل ينبغي له ان ترى عورته قال: لا (737) ~~43 وعنه عن ابن أبي عمير عن النضر بن سويد عن فضالة عن العلا عن محمد بن ~~مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على ~~الزاني. ### $ (738) 44 وفي رواية عبد الله بن جعفر قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام ~~في رجل فجر بوليدة امرأته بغير اذنها ان عليه ما على الزاني ولا يرجم ولا ~~يكون حد الزاني إلا إذا زنى بمسلمة حرة. ### $ (739) 45 البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسين بن هاشم ~~وابن رباط عن صفوان عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها. ### $ (740) 46 وعنه عن حميد عن الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن ~~سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية فتنكشف # PageV08P208 # فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك قال: لا تحل لا بنه. ### $ (741) 47 وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن محمد ابن أبي حمزة ~~عن علي بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام عن الرجل يقبل الجارية ~~يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحل لأبيه أو لابنه؟ قال: لا بأس. ### $ (742) 48 ولا ينافي هذا الخبر ما رواه الحسن بن سماعة عن صالح وعبيس بن ~~هشام عن ثابت بن شريح عن داود الابزاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها قال: تحرم على ولده وقال: إن جردها فهي ~~حرام على ولده. # لان هذا الخبر محمول على أنه إذا قبلها بشهوة فإنها تحرم على الولد ~~والأول نحمله على أنه إذا قبلها من غير شهوة فيجوز له حينئذ العقد عليها ~~ولا تنافي بين الخبرين. ### $ (743) 49 الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن داود بن فرقد عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سألته ms2481 عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتى ~~يمضي لها ستة أشهر وليس بها حبل قال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر ~~فهذا عيب ترد منه. ### $ (744) 50 وعنه عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام في ~~رجل زوج مملوكته من رجل على أربع مائة درهم فعجل له مائتي درهم ثم أخر عنه ~~مائتي درهم فدخل بها زوجها، ثم إن سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون ~~المائتان المؤخرتان عنه؟ فقال: إن لم يكن أوفاها بقية المهر حتى باعها فلا ~~شئ له عليه ولا لغيره وإذا باعها سيدها فقد بانت من الزوج الحر إذا كان ~~يعرف هذا الامر فتقدم (1) من ذلك # PageV08P209 # على أن بيع الأمة طلاقها. ### $ (745) 51 عنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام في رجل يزوج ~~مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ثم إنه باعه قبل ان يدخل عليها قال: # يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها إنما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر ~~سيده. # ولا يجوز للمملوك أن يعقد على أكثر من حرتين أو أربع أماء. ### $ (746) 52 روى ذلك الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا ابن رزين عن محمد بن ~~مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر؟ قال: لا ~~ولكن يتزوج حرتين وإن شاء تزوج أربع إماء. ### $ (747) 53 عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المملوك ما يحل له من النساء؟ # قال: حرتين أو أربع إماء قال: ولا باس ان يأذن له مولاه فيشتري من ماله ~~إن كان له مال جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال. ### $ (748) 54 عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليه ~~السلام قال: سألته عن المملوك كم يحل له ان يتزوج؟ قال: حرتين أو أربع ~~إماء، وقال: لا بأس إن كان في يده ms2482 مال وكان مأذونا في التجارة ان يشتري ما ~~شاء من الجواري ويطأهن. # فاما الحرائر فلا يجوز له ان يعقد على أكثر من ثنتين منهن حسب ما قدمناه ~~ويؤكد ذلك بيانا أيضا ما رواه: # PageV08P210 ### $ (749) 55 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه ~~السلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال: لا يحل له إلا اثنتين ويتسرى ~~ما شاء إذا كان أذن له مولاه. ### $ (750) 56 وعنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ قال: ~~امرأتان. ### $ (751) 57 وعنه عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين. ### $ (752) 58 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المملوك كم يحل ~~له من النساء؟ قال: امرأتان. # قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار كلها مختصة بالحرائر دون الإماء، والذي ~~يكشف عما ذكرناه زائدا على ما تقدم ما رواه: ### $ (753) 59 الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: ينكح العبد امرأتين حرتين لا يزيد. ### $ (754) 60 - وذكر أبو جعفر بن بابويه رحمه الله قال: وفي رواية يتزوج ~~العبد بحرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرة. ### $ (755) 61 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري # PageV08P211 # من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال وقال: يحل للعبد ~~أن ينكح حرتين. ### $ (756) 62 محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن القاسم وعلي بن الحكم عن ابان ~~عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يزوج ~~جاريته رجلا واشترط عليه أن كل ولد تلده فهو حر فطلقها زوجها ثم تزوجت آخر ~~فولدت قال: ms2483 إن شاء أعتق وان شاء لم يعتق. ### $ (757) 63 الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟ فقال: لا ولكن إن ~~كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها. ### $ (758) 64 الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسدها نظر شهوة وينظر ~~منها إلى ما يحرم على غيره هل تحل لأبيه؟ وان فعل ذلك أبوه هل تحل لابنه؟ ~~قال: # إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وان ~~فعل ذلك الابن لم تحل لأبيه. ### $ (759) 65 وروى عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال: # قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشتري الجارية من الرجل المأمون فخبرني ~~انه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت عنده قال: ليس بجائز ان تأتيها حتى ~~تستبرئها بحيضة ولكن # PageV08P212 # يجوز ما دون الفرج، ان الذين يشترون الإماء ثم يأتوهن قبل ان يستبرؤوهن ~~فأولئك الزناة بأموالهم. ### $ (760) 66 الحسن بن محبوب عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن موسى بن ~~جعفر عليه السلام عن رجل زوج أمته من رجل آخر قال لها: إذا مات الزوج فهي ~~حرة فمات الزوج قال: إذا مات الزوج فهي حرة تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ~~ولا ميراث لها منه لأنها إنما صارت حرة بعد موت الزوج. ### $ (761) 67 علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي ابن محمد البزاز ~~عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: # قضى علي عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها ~~غلاما، ثم إن سيدها مات فأصابها عتاق السرية فنكحت رجلا نصرانيا داريا (1) ~~وهو العطار فتنصرت ثم ولدت ولدين وحملت آخر فقضى فيها أن يعرض عليها ~~الاسلام فأبت فقال: # أما ما ولدت من ولد ms2484 فإنه لابنها من سيد ها الأول واحبسها حتى تضع ما في ~~بطنها فإذا ولدت فاقتلها. ### $ (762) 68 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال: # سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا ~~إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم ~~مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن كان للذي اشتراها إلى ~~سنة مال وعقدة يوم اشتراها فاعتقها يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها ~~فان عتقه وتزويجه جائز، وإن لم يكن للذي # PageV08P213 # اشتراها فاعتقها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات يحيط بقضاء ما عليه من ~~الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه باطل لأنه أعتق مالا يملك وارى انها رق ~~لمولاها الأول، قيل له: فان كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما ~~في بطنها؟ فقال: الذي في بطنها مع أمه كهيئتها. ### $ (763) 69 علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن ~~مسكان عن الحسن بن زياد قال: قلت له أمة كان مولاها يقع عليها ثم بداله ~~فزوجها ما منزلة ولدها؟ قال: بمنزلتها إلا أن يشترط زوجها. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على أنه إذا كان زوجها عبدا لقوم ~~آخرين فان أولادها يكونون رقا لمولاها إلا أن يشترط مولى العبد، ولو كان ~~المراد به حرا لكان الأولاد لاحقين به حسب ما قدمناه. ### $ (764) 70 علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أعتق رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها ~~مكانه فلا بأس ولا تعتد من مائه وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة ~~الحرة وأي رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات ان شاء أن يبيعها باعها في ~~الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها باعها، وإن كان لها ولد قومت على ~~ابنها من نصيبه، وإن ms2485 كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على ثمنها، ~~وإن مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراثه إن شاء الورثة. ### $ (765) 71 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت له: الرجل المسلم أله ان يتزوج ~~المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها؟ قال فقال: إن كان سيدها حين كاتبها شرط ~~عليها ان هي عجزت فهي # PageV08P214 # رد في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدي جميع ما عليها. ### $ (766) 72 الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن الدقاق قال: ~~سألته عن الرجل يكون له مملوكة ولمملوكته مملوكة وهبها لها أبوها يحل له أن ~~يطأها؟ قال فقال لا بأس. ### $ (767) 73 محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن اليعقوبي عن موسى ~~بن عيسى عن محمد بن ميسرة عن أبي الجهم عن السكوني عن أبي عبد الله عليه ~~السلام عن أبيه عن علي عليهما السلام قال: لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى ~~بها جارية أو أصدقها امرأة فان الفرج له حلال وعليه تبعة المال. # تم كتاب الطلاق والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله ويتلوه ~~كتاب العتق والتدبير والمكاتبة والحمد لله رب العالمين. PageV08P215 ### $ (كتاب العتق والتدبير والمكاتبة) 1 باب العتق وأحكامه ### $ (768) 1 الحسين بن ~~سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار وحفص بن البختري عن أبي عبد الله ~~جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: في الرجل يعتق المملوك قال: يعتق الله ~~بكل عضو منه عضوا من النار، وقال: يستحب للرجل أن يتقرب عشية عرفة ويوم ~~عرفة بالعتق والصدقة. ### $ (769) 2 وعنه عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر ~~محمد بن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أعتق ~~مسلما أعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار. ### $ (770) 3 وعنه عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه رفعه قال: قال ms2486 رسول الله ~~صلى الله عليه وآله من أعتق مؤمنا أعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه ~~عضوا من النار، فان كانت أنثى أعتق الله العزيز الجبار بكل عضوين منها عضوا ~~من النار، لأن المرأة نصف الرجل. ### $ (771) 4 وعنه عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: قرأت عتق أبي عبد الله عليه ~~السلام فإذا هو: هذا ما أعتق جعفر بن محمد أعتق فلانا غلامه لوجه الله # PageV08P216 # لا يريد منه جزاءا ولا شكورا على أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج البيت ~~ويصوم شهر رمضان ويتولى أولياء الله ويتبرأ من أعداء الله، شهد فلان وفلان ~~وفلان، ثلاثة. ### $ (772) 5 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~هشام بن سالم وحماد وابن أذينة وابن بكير وغير واحد عن أبي عبد الله عليه ~~السلام أنه قال: لا عتق الا ما أريد به وجه الله تعالى. ### $ (773) 6 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن ~~حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: # لاطلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك. ### $ (774) 7 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ابن الحسن بن ~~شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا عتق إلا بعد ملك. ### $ (775) 8 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن عتق المكره قال: ليس عتقه بعتق ### $ (776) 9 ~~عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر عن عبد ~~الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال: لا، ~~وعن طلاق السكران وعتقه قال: لا يجوز. ### $ (777) 10 عنه عن حميد بن زياد عن ms2487 ابن سماعة عن ابن رباط # PageV08P217 # والحسين بن هاشم وصفوان جميعا عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: لا يجوز عتق السكران. ### $ (778) 11 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب قال: # كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا ~~أو شيخا كبيرا أو من به زمانة ولا حيلة له فقال: من أعتق مملوكا لا حيلة له ~~فان عليه ان يعوله حتى يستغني عنه، وكذلك كان علي عليه السلام يفعل إذا ~~أعتق الصغار ومن لا حيلة له. ### $ (779) 12 عنه عن محمد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن عيسى عن منصور ~~عن هشام بن سالم قال: سألته عن النسمة فقال: أعتق من اغنى نفسه. ### $ (780) 13 عنه عن محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن عمر ابن حفص عن سعيد بن ~~يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يعتق ولد الزنى. ### $ (781) 14 وعنه عن محمد عن أحمد عن أبيه عن محمد بن عيسى عن ابن مسكان عن ~~الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرقبة تعتق من المستضعفين؟ # قال: نعم. ### $ (782) 15 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي ~~بن أبي حمزة عن سيف بن عميرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيجوز ~~للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: # PageV08P218 ### $ (783) 16 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ~~الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام أعتق ~~عبدا له نصرانيا فاسلم حين أعتقه. # لأنه عليه السلام إنما أعتقه لعلمه بأنه إذا أعتقه يسلم، فاما من لا يعلم ~~ذلك منه فلا يجوز له عتق الكافر حسب ما تضمنه الخبر الأول. # وإذا أعتق الرجل عبده أو أمته ولغيره معه فيها شركة كلف ان يشتري ما بقي ~~ويعتق ms2488 إذا كان موسرا، وإن كان معسرا استسعى العبد في الباقي. ### $ (784) 17 روى الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن ابن أبي ~~عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا ~~فاعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي؟ ~~قال: يؤخذ بما بقي (1) ### $ (785) 18 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في جارية كانت بين اثنين فاعتق أحدهما نصيبه قال: ~~إن كان موسرا كلف ان يضمن، وإن كان معسرا اخدمت بالحصص. # ولا ينافي ذلك ما رواه: ### $ (786) 19 الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن الحسن ابن زياد قال: ~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أعتق شركا له في غلام مملوك عليه شئ؟ ~~قال: لا. ### $ (787) 20 وعنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن يعقوب بن # PageV08P219 # شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، لأنا إنما نلزمه عتق ما بقي إذا ~~كان قد قصد بالعتق الاضرار بشريكه، فاما ما لم يقصد ذلك بل يقصد وجه الله ~~فلا يلزمه ذلك بل يستسعى العبد فيما بقي، ويستحب له ان يشتري ما بقي ~~ويعتقه، والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (788) 21 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجلين كان بينهما ~~عبد فاعتق أحدهما نصيبه فقال: إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله، وإلا استسعى ~~العبد في النصف الآخر. ### $ (789) 22 عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن ~~عيسى عن سماعة قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال يقوم ~~قيمته ويضمن الذي أعتقه لأنه أفسده على أصحابه. ### $ (790) 23 الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي ابن النعمان عن ~~ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد ms2489 الله عليه السلام قال: # سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه؟ قال: إن ذلك فساد ~~على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مواجرته قال: يقوم قيمة فيجعل على الذي ~~أعتقه عقوبة، إنما جعل ذلك لما أفسده. # والذي يدل على أنه متى لم يكن مضارا استحب له أن يشتري ما بقي إذا تمكن ~~منه ما رواه: # PageV08P220 ### $ (791) 24 الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فاعتق حصته وله ~~سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله، وان لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم ~~أعتق منه ما عتق ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق. ### $ (792) 25 عنه عن القاسم بن محمد عن علي قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن مملوك بين أناس فاعتق بعضهم نصيبه قال: يقوم قيمته ثم يستسعى ~~فيما بقي ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة، ومتى لم يتخير العبد ~~أن يسعى فيما قد بقي من قيمته كان له من نفسه بمقدار ما أعتق ولمولاه الذي ~~لم يعتق بحساب ماله. ### $ (793) 26 روى الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي عبد الله ~~عليه السلام انه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه قال: قد أفسد على ~~صاحبه فإن كان له مال أعطي نصف المال، وان لم يكن له مال عومل الغلام يوما ~~للغلام ويوما للمولى ويستخدمه وكذلك ان كانوا شركاء. # ومتى كان المعتق مضارا ولم يقدر على ثمن ما بقي من العبد كان عتقه باطلا، ~~روى ذلك: ### $ (794) 27 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن حريز عن محمد ~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فاعتق ~~لوجه الله نصيبه فقال: إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة وإذا أعتق ~~لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصة من ms2490 أعتق ويستعملونه على قدر ما أعتق ~~منه له ولهم، فإن كان نصفه عمل لهم يوما وله يوما، وإن أعتق الشريك مضارا # PageV08P221 # وهو معسر فلا عتق له لأنه أراد ان يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم. ### $ (795) 28 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~حسين بن عثمان ومحمد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار وغيره عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه إن ~~هو أغاظها أن يرده في الرق قال: له شرطه. ### $ (796) 29 عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا بن ~~رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في الرجل يقول لعبده: # أعتقك على أن أزوجك ابنتي فان تزوجت عليها أو تسريت عليها فعليك مائة ~~دينار فاعتقه على ذلك فيتسرى أو يتزوج قال: عليه مائة دينار. ### $ (797) 30 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها ان تخدمه خمس سنين ~~فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها؟ قال: لا ### $ (798) 31 محمد ~~بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا عمي المملوك فلا رق ~~عليه، والعبد إذا جذم فلا رق عليه. ### $ (799) 32 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: إذا عمي المملوك فقد أعتق. ### $ (800) 33 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن # PageV08P222 # ابن علي عن ابان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا عمي ~~المملوك أعتقه صاحبه ولم يكن له أن يمسكه. ### $ (801) 34 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن محبوب عمن ~~ذكره عن أبي ms2491 عبد الله عليه السلام قال: كل عبد مثل به فهو حر، ### $ (802) 35 ~~محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الحميد عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل بمملوكه انه ~~حر فلا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن حدثه فهو يرثه. ### $ (803) 36 الحسين بن سعيد عن فضالة وابن أبي عمير عن جميل وابن أبي نجران ~~عن محمد بن حمران جميعا عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ~~أعتق عبدا له وللعبد مال لمن المال؟ فقال: إن كان يعلم أن له مالا تبعه ~~ماله وإلا فهو له. ### $ (804) 37 الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: إذا كاتب الرجل مملوكه وأعتقه وهو يعلم أن له مالا ولم يكن ~~استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد. ### $ (805) 38 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن ~~فضالة والقاسم عن ابان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: # سألته عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال وهو يعلم أن له مالا فتوفي الذي ~~أعتق العبد لمن # PageV08P223 # يكون مال العبد؟ أيكون للذي أعتق العبد أو للعبد؟ قال: إذا أعتقه وهو ~~يعلم أن له مالا فماله له وان لم يعلم فماله لولد سيده. ### $ (806) 39 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد ~~عن سعد بن سعد عن أبي جرير قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قال ~~لمملوكه أنت حر ولي مالك قال: لا يبدأ بالحرية قبل المال يقول لي مالك وأنت ~~حر برضا المملوك (فان ذلك أحب إلي) (1). ### $ (807) 40 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه ~~جميعا عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~رجل أراد ان يعتق ms2492 مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل ~~سنة ورضي بذلك المولى فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه ~~من الضريبة فقال: إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة ~~فهو للمملوك ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: أليس قد فرض الله تعالى على ~~العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسئلهم عما سواها، قلت له: فللمملوك أن ~~يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ قال: نعم ~~واجر ذلك له، قلت: فان أعتق مملوكا اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء ~~المعتق؟ قال فقال: يذهب فيتوالى إلى من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان ~~مولاه وورثه، قلت له أليس قال رسول الله صلى الله عليه وآله الولاء لمن ~~أعتق؟ قال فقال: هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فان ضمن العبد ~~الذي أعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ # PageV08P224 # قال: فقال: لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا. ### $ (808) 41 محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن ابن محبوب عن إسحاق بن ~~عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل يهب لعبده ألف ~~درهم أو أقل أو أكثر فيقول حللي من ضربي إياك ومن كل ما كان مني إليك ومما ~~أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه، ثم إن المولى بعد أصاب ~~الدراهم التي كان أعطاها في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أحلال ~~هي له؟ # قال فقال: لا تحل له لأنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص ~~يوم القيامة قال: فقلت له: فعلى العبد ان يزكيها إذا حال عليها الحول؟ قال: ~~لا إلا أن يعمل له بها ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا. ### $ (809) 42 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في رجل زوج أمته من رجل وشرط له ان ما ولدت ms2493 من ولد فهو حر ~~فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر ما منزلة ولدها؟ قال: منزلتها ~~ما جعل ذلك الا للأول وهو في الآخر بالخيار ان شاء أعتق وإن شاء أمسك. ### $ (810) 43 وعنه عن فضالة عن ابان عن عبد الله بن سليمان قال: # سألته عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فلم يلبث ان ملك ستة أيهم ~~يعتق؟ # قال: يقرع بينهم ثم يعتق واحدا، وسألته عن رجل يزوج وليدته من رجل وقال: ~~أول ولد تلدينه فهو حر فتوفي الرجل وتزوجها آخر فولدت له أولادا فقال: أما ~~من الأول فهو حر وأما من الآخر فان شاء استرقهم. ### $ (811) 44 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله # PageV08P225 # عليه السلام في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا؟ قال: ~~يقرع بينهم ويعتق الذي قرع. ### $ (812) 45 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن إسماعيل ابن يسار ~~الهاشمي عن علي بن عبد الله بن غالب القيسي عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة قال: # إنما كان نيته على واحد فليختر أيهم شاء فليعتقه. # قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار لا تنافي ما قدمناه من أن العتق لا يصح ~~قبل الملك لان الوجه في هذه اخبار هو أن يجعل الرجل ذلك نذرا لله تعالى، ~~فإذا كان كذلك وجب عليه الوفاء له ولو لم يكن نذرا لم يكن لكلامه المتقدم ~~تأثير ولما لزمه الوفاء به ويجوز أن يكون المراد به إذا أراد الرجل أن يفي ~~بما قال وإن لم يكن نذرا كيف الحكم فيه؟ فاما ما تضمن الخبران الأولان من ~~استعمال القرعة فهو معمول عليه وهو الأحوط أيضا، ولو أن إنسانا عمل على ~~الخبر الأخير فاختار واحدا منهم فاعتقه لم يكن مخطئا. ### $ (813) 46 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: # سألته عن رجل قال لثلاث مماليك له: ms2494 أنتم أحرار وكان له أربعة فقال له رجل ~~من الناس: أعتقت مماليك؟ قال: نعم أيجب العتق لأربعة حين أجملهم أو هو ~~للثلاثة الذين أعتق؟ فقال إنما يجب العتق لمن أعتق؟ ### $ (814) 47 عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السلام ~~قال: سألته عن الرجل تكون له الأمة فيقول يوم يأتيها فهي حرة ثم يبيعها من ~~رجل ثم يشتريها بعد ذلك قال: لا بأس بان يأتيها فقد خرجت عن ملكه. # PageV08P226 ### $ (815) 48 عنه عن صفوان عن الوليد بن هشام قال: قدمت من مصر ومعي رقيق ~~فمرر بالعاشر فسألني فقلت: هم أحرار كلهم، فقدمت المدينة فدخلت على أبي ~~الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعاشر فقال: ليس عليك شئ قلت: إن منهم ~~جارية قد وقعت بها وبها حمل قال: ليس ولدها بالذي يعتقها، إذا هلك سيدها ~~صارت من نصيب ولدها. ### $ (816) 49 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: لا بأس بان يعتق ولد الزنى. ### $ (817) 50 وعنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن إسحاق ابن عمار عن ~~عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جارية لي زنت أبيع ~~ولدها؟ قال: نعم قلت: أحج بثمنه؟ قال نعم. ### $ (818) 51 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله ~~عليه السلام عن ولد الزنى يشترى أو يباع أو يستخدم؟ قال: نعم إلا جارية ~~لقيطة فإنها لا تشترى. ### $ (819) 52 وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال: ~~سألته عن اللقيط قال: لا يباع ولا يشرى. ### $ (820) 53 وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~المنبوذ حر ان شاء جعل ولاءه للذين ربوه وإن شاء لغيرهم. ### $ (821) 54 وعنه عن ابن أبي نجران عن المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: المنبوذ حر فان أحب أن يوالي الذي التقطه والاه، وإن أحب أن # PageV08P227 # يوالي غيره والاه، ms2495 وإن طلب الذي رباه نفقته وكان موسرا رد عليه، وإن لم ~~يكن موسرا صار ما أنفقه صدقه. ### $ (812) 55 وعنه عن ابن أبي نجران عن المثنى عن زرارة عن أحدهما عليه ~~السلام أنه قال في لقيطة وجدت قال: حرة لا تشترى ولا تباع وإن كان ولدك ~~مملوك من زنى فامسك أو بع إن أحببت هو مملوكك. ### $ (823) 56 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن أبي ~~علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام جعلت فداك ان امرأة من أهلنا ~~اعتل صبي لها فقالت: (اللهم إن كشفت عنه ففلانة حرة) والجارية ليست بعارفة ~~فأيما أفضل جعلت فداك تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر؟ فقال: لا يجوز ~~إلا عتقها. ### $ (824) 57 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ~~إبراهيم الداري عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان رجلا أعتق بعض غلامه فقال ~~عليه السلام: هو حر ليس لله شريك. ### $ (825) 58 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة ~~بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان رجلا أعتق بعض غلامه فقال: هو حر ~~كله ليس لله شريك. # ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه: ### $ (826) 59 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن أحدهما ~~عليه السلام قال: سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنى قال: # PageV08P228 # فقال: أرى أن عليه خمسين جلدة ويستغفر الله، قلت: أرأيت ان جعلته في حل ~~وعفت عنه قال: لأضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه، قلت: فتغطي رأسها ~~منه حين أعتق نصفها؟ قال: نعم وتصلي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تؤدي ما ~~عليها أو يعتق النصف الآخر. # لأنه ليس في هذا الخبر ان الأمة كانت بأجمعها له، بل لا يمتنع أن يكون ~~المراد به إذا لم يكن يملك منها إلا نصفها، ولو ملك جميعها لكانت قد انعتقت ~~حسب ما ms2496 تضمنه الخبران الأولان، وعلى هذا التأويل لا تنافي بين الاخبار. ### $ (827) 60 وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر ~~بن شعيب عن الجازي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل توفى وترك جارية له ~~أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل ان يقسم شيئا من الميراث انها تقوم وتستسعى ~~هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم، فما أصاب المرأة من عتق أورق جرى على ~~ولدها، فلا ينافي هذا الخبر الخبرين الأولين لأنه محمول على أنه إذا لم ~~يملك الرجل غيرها فليس له أن يتصرف في أكثر من ثلثها فجرت مجراها إذا كانت ~~بين ثلاثة شركاء في أنه متى أعتق ما يملك لا ينعتق ما بقي حسب ما قدمناه، ~~والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (828) 61 محمد بن أحمد بن يحيى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن ~~علي عليه السلام قال: ان رجلا أعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره ~~قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يستسعى في ثلثي قيمته ~~للورثة. # PageV08P229 ### $ (829) 62 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن زرعة عن الحلبي قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على ~~أهلها أن يكاتبوها؟ قال: ليس ذلك لها ولكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما أعتق ~~منها. ### $ (830) 63 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل ابن مرار ~~عن يونس في رجل كان له عدة مماليك فقال: أيكم علمني آية من كتاب الله فهو ~~حر فعلمه واحد منهم ثم مات المولى ولم يدر أيهم الذي علمه انه يستخرج ~~بالقرعة قال: ولا يجوز أن يستخرجه أحد إلا الامام لان له على القرعة كلاما ~~ودعاءا لا يعلمه غيره. ### $ (831) 64 عنه عن أحمد بن محمد عن عدة من أصحابنا عن علي ابن أسباط عن ~~محمد بن عبد الله بن زرارة عن بعض آل أعين عن أبي عبد ms2497 الله عليه السلام ~~قال: من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه، ولا تحل ~~خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين. ### $ (832) 65 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أبي البختري ~~عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يجوز في ~~العتاق الأعمى والمقعد ويجوز الأشل والأعرج. ### $ (833) 66 وعنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه ~~موسى أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل عليه عتق رقبة وأراد ان يعتق ~~نسمة أيهما أفضل ان يعتق شيخا كبيرا أو شابا أجرد قال: أعتق من اغنى نفسه # PageV08P230 # الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب الاجر. ### $ (834) 67 عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد ~~الله بن الفضل الهاشمي رفعه قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل نكح ~~وليدة رجل أعتق ربها أول ولد تلده فولدت توأمين فقال: أعتق كلاهما. ### $ (835) 68 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن داود النهدي عن بعض أصحابنا ~~قال: دخل ابن أبي سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال له: ~~أسألك عن مسألة فقال: لا اخالك تقبل منى ولست من غنمي ولكن هلمها فقال: # رجل قال عند موته: كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله تعالى قال: نعم إن ~~الله عز وجل يقول في كتابه: (حتى عاد كالعرجون القديم) (1) فما كان من ~~مماليكه اتى له ستة أشهر فهو قديم حر، قال: فخرج فافتقر حتى مات ولم يكن ~~عنده مبيت ليلة لعنه الله. ### $ (836) 69 الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه ~~السلام في المملوك يعطي الرجل مالا ليشتريه فيعتقه قال: لا يصلح. ### $ (837) 70 وعنه عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان ~~هشام بن أذينة سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده ms2498 حدث ~~فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة أيجزي عن الميت عتق العبد الذي ~~كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير رقبة التي كانت على الميت؟ فقال: ~~لا. ### $ (838) 71 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي ابن ~~إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سئل وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما ~~قبضها المشتري # PageV08P231 # أعتقها من الغد وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو ~~عبد الله عليه السلام: إن كان للذي اشتراها إلى سنة ما أو عقدة تحيط بقضاء ~~ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه وتزويجه جائزا، قال: وإن لم يكن للذي ~~اشتراها فاعتقها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين ~~في رقبتها فان عتقه ونكاحه باطل لأنه أعتق مالا يملك وارى انها رق لمولاها ~~الأول، قيل له: فان كانت علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها؟ ~~قال: مع أمه كهيئتها. ### $ (839) 72 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي أنه قال في ~~الرجل يقول: إن مت فعبدي حر وعلى الرجل دين قال: إن توفي وعليه دين قد أحاط ~~بثمن العبد بيع العبد، وان لم يكن أحاط بثمن العبد استسعي العبد في قضاء ~~دين مولاه، وهو حر إذا وفاه. ### $ (840) 73 وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال: إن كان قيمة العبد ~~مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز. ### $ (841) 74 وعنه عن ابن أبي عمير وصفوان عن عبد الرحمن قال: # سألني أبو عبد الله عليه السلام هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة، فقلت ~~له: بلغني انه مات مولى لعيسى بن موسى فترك عليه دينا كثيرا وترك غلمانا ~~يحيط ms2499 دينه بأثمانهم وأعتقهم عند الموت فسألهما عن ذلك فقال ابن شبرمة: أرى ~~أن يستسعيهم في قيمتهم فيدفعها إلى الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته، وقال ~~ابن أبي ليلى: أرى ان يبيعهم ويدفع أثمانهم إلى الغرماء فإنه ليس له ان ~~يعتقهم عند موته وعليه دين يحيط بهم، وهذا # PageV08P232 # أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إذا ~~كان عليه دين كثير، فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء وقال: سبحان الله يا ابن ~~أبي ليلى متى قلت بهذا القول والله إن قلته إلا طلب خلافي؟! فقال لي: عن ~~رأي أيهما صدر؟ قلت: بلغني انه أخذ برأي ابن أبي ليلى فكان له في ذلك هوى ~~فباعهم وقضى دينه، قال: فمع أيهما من قبلكم؟ قلت: مع ابن شبرمة وقد رجع ابن ~~أبي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك فقال: أما والله إن الحق لفي ما قال ~~ابن أبي ليلى وإن كان قد رجع عنه، فقلت: هذا ينكسر عندهم في القياس فقال: ~~هات قايسني؟ فقلت: أنا أقايسك! فقال: لتقولن بأشد ما يدخل فيه من القياس، ~~فقلت له: رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره وقيمة العبد ستمائة ودينه خمسمائة ~~فاعتقه عند الموت كيف يصنع فيه؟ قال: يباع فيأ خذ الغرماء خمسمائة وتأخذ ~~الورثة مائة، فقلت: أليس قد بقي من قيمة العبد مائة درهم عن دينه؟ قال: ~~بلى، قلت: أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء؟ قال: بلى فقلت: أليس قد أوصى ~~للعبد بالثلث من المائة حين أعتقه؟ قال: إن العبد لا وصية له إنما ماله ~~لمواليه، قلت: وإن كان قيمة العبد ستمائة درهم ودينه أربعمائة درهم؟ قال: ~~كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة ويأخذ الورثة مائتين ولا يكون ~~للعبد شئ، قلت: فإن كان قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم قال: ~~فضحك وقال: من هاهنا اتي أصحابك جعلوا الأشياء شيئا واحدا ولم يعلموا ~~السنة، إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال ~~الغرماء لم يتهم ms2500 الرجل على وصيته وأجيزت الوصية على وجهها فالآن يوقف هذا ~~العبد فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق للحديث الأول الذي رواه زرارة في أن ~~العتق إنما يمضي إذا كان ثمنه مثلي الدين وليس الخبران منافيين للخبر الأول ~~الذي PageV08P233 # رواه الحلبي في أنه متى لم يحط ثمنه بالدين استسعي فيما بقي، لأنه لا ~~يمتنع أن يكون المراد بالخبر الأول انه متى لم يحط ثمنه بالدين بل يكون ~~انقص منه بمقدار نصف الدين فحينئذ يمضى العتق، فاما قوله: فان أحاط ثمن ~~العبد بالدين كان العتق باطلا. فالأحاديث كلها متفقة في ذلك وزاد الخبران ~~الأخيران بالتفصيل الذي ذكرناه، ولا ينافي هذا التفصيل الخبر الذي قدمناه ~~عن هشام بن سالم في أن من اشترى جارية إلى سنة وأعتقها ولم يملك في الحال ~~ما يحيط بثمن الجارية لم يمض العتق، لان ذلك الخبر مقصور على أنه إذا كان ~~الدين من ثمن الجارية، فمتى لم يملك مثل ذلك لم يمض العتق، والأحاديث الاخر ~~محمولة على أنه إذا كان الدين من غير ثمن المملوك واعتق المملوك فحينئذ ~~يراعى فيه تضاعف الثمن حسب ما قدمناه. ### $ (842) 75 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا ~~جعفر عليه السلام عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال كان علي ~~عليه السلام يسهم بينهم. ### $ (843) 76 وعنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: ان أبي ترك ستين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم فأقرعت بينهم فأخرجت ~~عشرين فأعتقتهم. ### $ (844) 77 وعنه عن صفوان عن العلا وحماد بن عيسى عن حريز جميعا عن محمد بن ~~مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد ~~أحدهم أن الميت أعتقه قال: إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته # PageV08P234 # واستسعي العبد فما كان للورثة. ### $ (845) 78 الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد ms2501 الله ~~عليه السلام يقول: كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: الناس كلهم أحرار ~~إلا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبدا وأمة، ومن شهد عليه بالرق ~~صغيرا كان أو كبيرا. ### $ (846) 79 محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد ومحمد بن الوليد عن ~~أبان بن عثمان الأحمر عن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ~~حر أقرانه عبد قال: يؤخذ بما أقر به. ### $ (847) 80 عنه عن موسى بن عمر عن العباس بن عامر عن ابان عن محمد بن الفضل ~~الهاشمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل حر أقر انه عبد قال أبو ~~عبد الله عليه السلام: يأخذه بما قال: أو يؤدي المال. ### $ (848) 81 عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أيوب ~~عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ان علقمة بن ~~محمد أوصاني ان أعتق عنه رقبة فأعتقت عنه امرأة فيجزيه أو أعتق عنه رقبة من ~~مالي؟ قال: يجزيه، ثم قال: ان فاطمة امرأتي أوصتني ان أعتق عنها رقبة ~~فأعتقت عنها امرأة. ### $ (849) 82 وعنه عن محمد بن الحسين عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن ~~زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: اتى النبي صلى الله عليه وآله # PageV08P235 # رجل فقال: يا رسول الله ان أبي عمد إلى مملوك لي فاعتقه كهيئة المضرة لي ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت ومالك من هبة الله لأبيك، أنت سهم ~~من كنانته يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما، ~~جازت عتاقة أبيك يتناول والدك من مالك وبدنك، وليس لك ان تتناول من ماله ~~ولا من بدنه شيئا إلا باذنه. ### $ (850) 83 عنه عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن حدثه عن ~~سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مملوك أراد ان ~~يشتري نفسه فدس ms2502 انسانا هل للمدسوس ان يشتريه كله من مال العبد؟ قال: ان ~~أراد ان يشتريه كله من مال العبد فلا ينبغي، وان أراد ان يستحل ذلك فيما ~~بينه وبين الله عز وجل حتى يكون ولاؤه له فليزد هو من قبله من ماله في ~~الثمن شيئا ان شاء درهما وان شاء ما شاء، بعد أن يكون زيادة من ماله في ثمن ~~العبد يستحل به الولاء، فيكون ولاء العبد له، وأخبرنا ذلك عن بريد. ### $ (851) 84 عنه عن أبي إسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه ~~السلام في رجل أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها قال: الأمة حرة وما ~~في بطنها حر لان ما في بطنها منها. ### $ (852) 85 وعنه عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين ابن علوان عن عمرو بن ~~خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: إذا أسلم الأب جر ~~الولد إلى الاسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى الاسلام فان أبي قتل وإذا ~~أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يكن بينهما ميراث. ### $ (853) 86 وعنه عن العبيدي عن الفضل بن المبارك البصري عن # PageV08P236 # أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك: الرجل يجب عليه ~~عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع؟ قال فقال: عليكم بالأطفال فاعتقوهم، ~~فان خرجت مؤمنة فذاك وإلا لم يكن عليكم شئ. ### $ (854) 87 عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو ابن شمر عن ~~جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كان عند الرجل مملوك يستتبعه وكان ~~موافقا له وكان محسنا إليه فلا يبيعه ولا كرامة له. ### $ (855) 88 عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار ~~عن جعفر عن أبيه عليه السلام إن عليا عليه السلام أعتق عبدا له فقال له: ان ~~ملكك لي ولكن قد تركته لك. ### $ (856) 89 عنه عن محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال: قال الطيب عليه ~~السلام: يا ms2503 داود ان الناس كلهم موال لنا فيحل لنا ان نشتري ونعتق، فقلت له: ~~جعلت فداك ان فلانا قال لغلام له قد أعتقه: بعني نفسك حتى اشتريك قال: يجوز ~~ولكن إنما يشتري ولاءه. ### $ (857) 90 وعنه عن أبي عبد الله عن السندي بن محمد عن علي بن الحكم عن ~~ابان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: # غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا سنة فقال: هو حر وعليه العمالة. ### $ (858) 91 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن ~~رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن أم الولد قال: أمة ~~تباع وتورث وتوهب وحدها حد الأمة. # PageV08P237 ### $ (859) 92 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن ~~حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن أم ~~الولد تباع في الدين؟ قال: نعم تباع في ثمن رقبتها. ### $ (860) 93 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن ~~عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير ~~المؤمنين عليه السلام: أيما رجل ترك سرية لها ولد أوفي بطنها ولد أولا ~~ولدها لها فان أعتقها ربها عتقت وإن لم يعتقها حتى توفى فقد سبق فيها كتاب ~~الله وكتاب الله أحق فإن كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها قال: ~~وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك جارية قد ولدت منه بنتا وهي ~~صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت أمها فخاصم فيها موالي أبي الجارية ~~فأجاز عتقها لامها. ### $ (861) 94 عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي بصير ~~عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له فمات ولدها ~~فقال: إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وإن كان ~~لها ولد ms2504 قومت على ولدها من نصيبه. ### $ (862) 95 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ~~إبراهيم بن أبي البلاد عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام ~~أسألك؟ قال: سل قلت: لم باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الأولاد؟ قال: ~~في فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذلك؟ قال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم ~~يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عن اخذ ولدها منها وبيعت فادي ثمنها ~~قلت: فيبعن # PageV08P238 # فيما سوى ذلك من دين؟ قال: لا. ### $ (863) 96 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار وغيره عن ~~يونس في أم ولد ليس لها ولد مات ولدها ومات عنها صاحبها ولم يعتقها هل يحل ~~لاحد تزويجها؟ قال: لا هي أمة لا يحل لا حد تزويجها إلا بعتق من الورثة، ~~فإن كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد، وإذا ملكها الولد فقد عتقت ~~بملك ولدها لها، فان كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى في ~~بقية ثمنها. ### $ (864) 97 فاما ما رواه أبو عبد الله البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد ~~بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: # قضى علي عليه السلام في رجل توفي وله سرية لم يعتقها قال: سبق كتاب الله ~~فان ترك سيدها مالا تجعل في نصيب ولدها ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر ~~ولدها فيكون المولود هو الذي يعتقها، ويكون الأولياء هم الذين يرثون ولدها ~~ما دامت أمة، فان أعتقها ولدها فقد عتقت، وإن مات ولدها قبل ان يعتقها فهي ~~أمة إن شاؤوا أعتقوا وإن شاؤوا استرقوا. # فالوجه في هذا الخبر هو انه إذا كان ثمن الجارية دينا على صاحبها ولم يقض ~~من ذلك شيئا فإنها توقف إلى أن يبلغ ولدها فان أعتقها بان يقضي دين أبيه ~~تنعتق وان لم يفعل ومات قبل البلوغ بيعت في ثمنها إن شاؤوا وان ms2505 شاؤوا أن ~~يعتقوها ويضمنون الدين كان لهم ذلك ولو لم يكن الامر كذلك لكانت تنعتق حين ~~جعلت في نصيب ولدها، أو تنعتق بحساب ما يصيب ولدها وتستسعى في الباقي حسب ~~ما تضمنه الخبر الأول، والذي يدل على ما قلناه: ### $ (865) 98 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن # PageV08P239 # وهيب بن حفص عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ~~اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات قال: إن شاء ان يبيعها باعها وإن مات ~~مولاها وعليه دين قومت على ابنها، فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ~~ثم يجبر على قيمتها، فان مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة ان شاء ~~الورثة. # والذي يدل أيضا على ما ذكرناه انه قد ثبت بالاخبار الشايعة انه لا يصح ~~بيع الوالدين، ومتى ملكهما الانسان عتقا ولا يحتاج في ذلك إلى عتق الولد ~~روى ذلك: ### $ (866) 99 - الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم عن ابان عن عبد الرحمان بن ~~أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتخذ أباه أو ~~أمه أو أخاه أو أخته عبدا فقال: أما الأخت فقد عتقت حين يملكها واما الأخ ~~فيسترقه وأما الأبوان فقد عتقا حين يملكهما، قال: وسألته عن المرأة ترضع ~~عبدها أتتخذه عبدا؟ قال: تعتقه وهي كارهة. ### $ (867) 100 عنه عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن عبيد ابن زرارة ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته؟ فقال: # لا يملك والديه ولا ولده ولا أخته ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته ولا عمته ~~ولا خالته، وهو يملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي القرابة، ولا يملك أمه من ~~الرضاعة. ### $ (868) 101 وعنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: لا يملك الرجل والديه ولا ولده ولا عمته ولا خالته، ويملك أخاه ~~وغيره من ذوي قرابته من الرجال. ### $ (869) 102 وعنه عن صفوان وفضالة ms2506 عن العلا عن محمد بن مسلم # PageV08P240 # عن أحدهما عليه السلام قال: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو ~~خالته أعتقوا، ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ويملك عمه وخاله من الرضاعة. ### $ (870) 103 فضالة والقاسم عن كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن الرجل يملك أبويه واخوته؟ فقال: إن ملك الأبوين فقد عتقا، وقد ~~يملك أخوته فيكونون مملوكين ولا يعتقون. ### $ (871) 104 وعنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير عن عبيد ابن زرارة ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يملك الرجل أخاه من النسب ويملك ابن ~~أخيه ويملك أخاه من الرضاعة، قال: وسمعته يقول: لا يملك ذات محرم من ~~النساء، ولا يملك أبويه ولا ولده، وقال: إذا ملك والديه أو أخته أو عمته أو ~~خالته أو بنت أخيه وذكر هذه الآية من النساء (1) عتقوا ويملك ابن أخيه ~~وخاله ولا يملك أمه من الرضاعة ولا يملك أخته ولا خالته إذا ملكهم أعتقوا. # قال محمد بن الحسن: ما تضمن أول هذا الخبر من قوله عليه السلام: لا يملك ~~الرجل أخاه من النسب محمول على الاستحباب لأنه يستحب له إذا ملكه أن يعتقه، ~~وكذلك الحكم في سائر القرابات وليس المراد به ان ذلك يمنع من استرقاقهم، ~~والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار، ويزيد ذلك بيانا ما رواه: # PageV08P241 ### $ (872) 105 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن رجل عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكا ولا يملك أخته. ### $ (873) 106 الحسين بن سعيد عن أبي محمد عن أسد بن أبي العلا عن أبي حمزة ~~الثمالي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ # قال: كل أحد إلا خمسة أبوها وأمها وابنها وابنتها وزوجها. ### $ (874) 107 محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن محمد ~~بن ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل أعطى رجلا ألف درهم ms2507 ~~مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ذلك قال: يقوم فان زاد درهم واحد أعتق ~~واستسعي الرجل. # والذي يدل على ما قدمنا من كراهية ملك ذوي الأرحام ما رواه: ### $ (875) 108 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى ~~عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يملك ذا رحم ~~هل يحل له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له ان يبيعه وهو مولاه وأخوه، ~~فان مات ورثه دون ولده وليس له أن يبيعه ولا يستعبده. ### $ (876) 109 محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن الحسن عن علي ابن جعفر عن أخيه ~~موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو عمه أو ابن ~~عمه أو ابن أخيه فولدت ما حال الولد؟ قال: إذا كان الولد يرث من ملكه شيئا ~~عتق. # PageV08P242 # قال محمد بن الحسن: وكل هؤلاء الذين ذكرناهم في أنه لا يصح ملكهم من جهة ~~النسب فكذلك لا يصح ملكهم من جهة الرضاع، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ~~في أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وذلك عام في جميع الأحكام، ويدل ~~أيضا على ذلك ما رواه: ### $ (877) 110 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبان ~~بن عثمان عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت ~~أخته وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا، ويملك عمه وابن أخيه ~~والخال، ولا يملك أمه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته فإنهن إذا ~~ملكن عتقن، وقال: # ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاعة، وقال: يملك الذكور ما خلا والدا ~~وولدا، ولا يملك من النساء ذوات رحم محرم، قلت: وكيف يجرى في الرضاع؟ قال: ~~نعم يجري في الرضاع مثل ذلك. ### $ (878) 111 الحسين بن سعيد ms2508 عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وابن سنان ~~عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها؟ قال: تعتقه. ### $ (879) 112 الحسن بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو ابنة ~~أخيه وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا، ويملك عمه وابن أخيه ~~والخال ولا يملك أمه من الرضاع ولا أخته ولا عمته ولا خالته من الرضاعة إذا ~~ملكهن # PageV08P243 # عتقن وقال: يملك الذكور ما عدا الولد والوالدين ولا يملك من النساء ذات ~~محرم، قلنا: # وكذلك يجري في الرضاع؟ قال: نعم، وقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ### $ (880) 113 وعنه عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى ~~تفطمه يحل لها بيعه؟ قال: لا، حرام عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب!؟ أليس قد صار ابنها! ~~فذهبت اكتبه فقال أبو عبد الله عليه السلام: وليس مثل هذا يكتب. ### $ (881) 114 فاما ما رواه الحسن بن سماعة عن صالح بن خالد عن أبي جميلة عن ~~أبي عتيبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له غلام بيني وبينه رضاع ~~يحل لي بيعه؟ قال: إنما هو مملوك إن شئت بعته وإن شئت أمسكته ولكن إذا ملك ~~الرجل أبويه فهما حران. # فليس فيه ما يضاد ما ذكرناه لان الذي أجاز في هذا الخبر ملكه هو الأخ، ~~وقد قدمنا ان ذلك جائز من جهة الرضاع لأنه جائز من جهة النسب ويزيد ذلك ~~بيانا ما رواه: ### $ (882) 115 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله وجعفر ومحمد ابن العباس عن ~~علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: يملك الرجل أخاه وغيره من ~~ذوي قرابته من الرجال. ### $ (883) 116 وعنه عن عبد الله بن ms2509 جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: يملك الرجل ابن أخيه وأخاه من الرضاعة. ### $ (884) 117 واما الذي رواه الحسن بن سماعة عن عبد الله بن جبلة # PageV08P244 # عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له ~~خادم فولد جارية فأرضعت خادمه ابنا له وأرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار ~~الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها؟ قال: نعم أن شاء باعها فانتفع ~~بثمنها، قلت: فإن كان قد وهبها لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب ~~فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه؟ # أو يبيعها ابنه قال: يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له، قلت: ~~فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له!؟ قال: نعم وما أحب له ان يبيعها، قلت: فان ~~أحتاج إلى ثمنها؟ قال: فيبيعها. # قوله عليه السلام في أول الخبر إن شاء باعها فانتفع بثمنها، راجع إلى ~~الخادم المرضعة دون ابنتها، الا ترى انه قد فسر ذلك في آخر الخبر حين قال ~~له السائل: فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له متعجبا من ذلك بقوله عليه ~~السلام: نعم وإن كان ذلك مكروها إلا عند الحاجة حسب ما قدمناه من قوله عليه ~~السلام: وما أحب له أن يبيعها، ولو كانت الخادم أم ولده من جهة النسب لجاز ~~له بيعها حسب ما قدمناه. ### $ (885) 118 فاما ما رواه الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن ~~سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشترى الرجل أباه وأخاه فملكه ~~فهو حر إلا ما كان من قبل الرضاع. ### $ (886) 119 وما رواه الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن حماد عن الحلبي عن أبي ~~عبد الله عليه السلام في بيع الام من الرضاعة قال: لا بأس بذلك إذا احتاج. # فهذان الخبران لا يعارضان الاخبار التي قدمناها لأنها أكثر وأشد موافقة ~~بعضها لبعض فلا يجوز ترك تلك والعمل بهذه، مع أن الامر على ما وصفناه، على ~~أنه يمكن أن ms2510 يكون الوجه فيه إذا كان الرضاع لم يبلغ الحد الذي يحرم فإنه # PageV08P245 # والحال على ذلك جاز بيعها على جميع الأحوال، على أن الخبر الأول يحتمل ان ~~لا يكون المراد بالا الاستثناء، بل تكون إلا قد استعملت بمعنى الواو، وذلك ~~معروف في اللغة فكأنه قال: إذا ملك الرجل أباه فهو حر وما كان من جهة ~~الرضاع، واما الخبر الأخير فيحتمل أن يكون إنما جاز بيع الام من الرضاع ~~لأبي الغلام حسب ما قدمناه في خبر إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه ~~السلام ولا يكون المراد بذلك انه يجوز ذلك للمرتضع، وليس في الخبر تصريح ~~بذلك بل هو محتمل لما قلناه، وإذا كان كذلك لم يعارض ما قدمناه. ### $ (887) 120 الحسن بن محبوب عن العلا عن الفضيل بن يسار قال: # قال لي: عبد مسلم عارف أعتقه رجل فدخل به على أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: يا هذا من هذا السندي قال الرجل: عارف وأعتقه فلان فقال أبو عبد الله ~~عليه السلام: ليت اني كنت أعتقته فقال السندي لأبي عبد الله عليه السلام: ~~اني قلت لمولاي بعني بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم فقال له أبو ~~عبد الله عليه السلام: إن كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه، وإن لم يكن ~~لك مال يومئذ فليس عليك شئ. ### $ (888) 121 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن ~~محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ~~ترك مملوكا بين جماعة فشهد أحدهم أن الميت أعتقه قال: إن كان الشاهد مرضيا ~~لم يضمن وجازت شهادته ويستسعى العبد فيما كان للورثة. ### $ (889) 122 عنه عن بنان عن موسى بن القاسم عن علي بن الحكم عن منصور قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام في رجل هلك وترك غلاما مملوكا فشهد بعض ~~ورثته انه حر قال: إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته ويستسعى العبد فيما كان # PageV08P246 # لغيره من الورثة. ### $ (890) 123 محمد بن يعقوب عن ms2511 علي عن أبيه عن أبي هاشم الجعفري قال: سألت ~~أبا الحسن عليه السلام عن رجل قد ابق منه مملوكه أيجوز أن يعتقه في كفارة ~~الظهار؟ قال: لا بأس به ما لم يعرف منه موتا قال أبو هاشم: و كان سألني نصر ~~بن عامر القمي أن أسأله عن ذلك. ### $ (891) 124 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي ~~عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه في رجل اخذ ~~عبدا آبقا فكان معه ثم هرب منه قال: يحلف بالله الذي لا اله إلا هو ما سلبه ~~ثيابه ولا شيئا مما كان عليه ولا باعه ولا داهن في ارساله فإذا حلف برئ من ~~الضمان. ### $ (892) 125 عنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه ~~أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن جعل الآبق والضالة قال: لا بأس به. ### $ (893) 126 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن محمد ~~بن أبي حمزة عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في الإباق ~~عهدة. ### $ (894) 127 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن يونس بن عبد الرحمان عن ابن ~~مسكان عن سليمان بن خالد عن بعضهم قال: كان علي عليه السلام إذا # PageV08P247 # مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله وأعتقها ثم ورثها. ### $ (895) 128 وعنه عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز الكوفي عن الحسن بن علي عن ~~درست قال: حدثني عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق عبدا له ~~وعليه دين قال: دينه عليه لم يزده العتق إلا خيرا. ### $ (896) 129 وعنه عن علي بن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن أبي إسحاق عن ~~فيض عن أشعث عن الحسن عليه السلام في الرجل يموت وعليه دين وقد أذن لعبده ~~في التجارة وعلى العبد دين قال: يبدأ بدين السيد. ### $ (897) 130 وعنه عن علي بن محمد بن يحيى ms2512 عن الحسن بن علي عن أبي إسحاق عن ~~فيض عن أشعث عن شريح قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في عبد بيع وعليه ~~دين قال: دينه على من اذن له في التجارة واكل ثمنه. ### $ (898) 131 موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا اتى ~~على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من ماله ما أعتق وتصدق على وجه المعروف ~~فهو جائز. ### $ (899) 132 البزوفري عن عن أحمد بن إدريس عن عبد الله بن محمد عن محمد بن ~~عبد الحميد عن أبي جميلة عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في ~~رجل كتب إلى امرأته بطلاقها وكتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه قال: ليس ~~بشئ حتى ينطق به لسانه. ### $ (900) 133 عنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد ~~عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل لعبده العتق ان حدث به ~~حدث وعلى الرجل تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أيجزي عنه أن # PageV08P248 # يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة عليه؟ قال: لا. ### $ (901) 134 عنه عن أحمد بن موسى النوفلي عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير ~~عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (فتحرير ~~رقبة مؤمنة) قال: يعني مقرة. ### $ (902) 135 عنه عن أحمد بن إدريس عن ابن أبي الصهبان عن أبي طالب عبد الله ~~بن الصلت عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أعتق ~~مالا يملك فلا يجوز. ### $ (903) 136 عنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن ~~صالح بن رزين عن ابن اشيم عن أبي جعفر عليه السلام في عبد لقوم مأذون له في ~~التجارة دفع إليه رجل ألف درهم وقال له: اشتر بها نسمة وأعتقه وحج عنه ~~بالباقي ومات صاحب الألف درهم فانطلق العبد فاشترى أباه فاعتقه عن الميت ~~ودفع ms2513 الباقي إليه يحج به عن الميت وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت ~~فاختصموا جميعا في الألف، فقال موالي المعتق: إنما اشتريت أباك من مالنا، ~~وقال موالي العبد: إنما اشتريت أباك بمالنا قال أبو جعفر عليه السلام: اما ~~الحجة فقد مضت بما فيها، واما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه وأي ~~الفريقين أقام البينة انه اشترى أباه بما لهم كان له رقا. ### $ (904) 137 وعنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن علي بن ~~فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا اتى ~~المملوك قيمة ثمنه بعد سبع سنين فعليه ان يقبله. ### $ (905) 138 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال # PageV08P249 # النبي صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق. ### $ (906) 139 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير ~~عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث بريرة ان النبي صلى الله عليه ~~وآله قال لعائشة: اعتقي فان الولاء لمن أعتق. ### $ (907) 140 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ~~عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قالت عائشة لرسول الله صلى ~~الله عليه وآله: ان أهل بريرة اشترطوا ولاءها فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله: # الولاء لمن أعتق. ### $ (908) 141 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن إسماعيل عن محمد بن ~~الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أعتقت ~~رجلا لمن ولاؤه ميراثه؟ قال: للذي أعتقه إلا أن يكون له وارث غيرها. ### $ (909) 142 وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ~~ابان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا ~~أعتق ms2514 له أن يضع نفسه حيث شاء ويتولى من أحب فقال: إذا أعتق لله فهو مولى ~~للذي أعتقه، وإذا أعتق فجعل سائبة فله أن يضع نفسه ويتولى من شاء. ### $ (910) 143 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن رجل اشترى عبدا وله أولاد من امرأة حرة فاعتقه قال: ~~ولاء ولده لمن أعتقه. # PageV08P250 ### $ (911) 144 وعنه عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ~~في العبد تكون تحته الحرة قال: ولده أحرار فان عتق المملوك لحق بأبيه (1). ### $ (912) 145 وعنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ~~قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق ~~فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفي المكاتب فورثه ولده ~~فاختلفوا في ولده من يرثه؟ قال: فالحق ولده بموالي أبيه. # قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر أن المكاتب حيث أدى مكاتبته صار ~~حرا فلما تزوج بعد ذلك بوليدة انسان آخر ورزق منها أولادا كان الأولاد ~~لاحقين به لأجل الحرية وصار ولاؤهم لمن ملك ولاء أبيهم، ولو كان الأولاد ~~مماليك لمولى الجارية أو من معتقيه لكان ولاؤهم له ولم يلحقوا بأبيهم. # والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (913) 146 الحسين بن سعيد في كتابه فذكر هكذا: أبو عبد الله عليه السلام ~~قال: سألته عن حرة زوجتها عبدا لي فولدت منه أولادا ثم صار العبد إلى غيري ~~فاعتقه إلى من ولاء ولده إلي إذا كانت أمهم مولاتي؟ أم إلى الذي أعتق أباهم ~~فكتب عليه السلام إن كانت الام حرة جر الأب الولاء، وإن كنت أنت أعتقت فليس ~~لأبيهم جر الولاء. # PageV08P251 ### $ (914) 147 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابان عن رجل عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام بجر الأب الولاء إذا أعتق. ### $ (915) 148 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن ابان عمن ذكره ms2515 عن علي ~~بن الحسين عليه السلام قال: قيل له اشترى فلان رجل بالمدينة مملوكا كان له ~~أولاد فأعتقهم فقال: اني أكره ان أجر ولاءهم. # قال محمد بن الحسن: وجه الكراهية في جر الولاء هو ان الولاء لا يستحق إلا ~~فيما كان العتق لوجه الله تعالى فاما إذا كان العتق واجبا أو سائبة فلا ~~يستحق به الولاء، وإذا كان الامر على ذلك فيكره ان يعتق الانسان مملوكا ~~ليجر ولاء ولده إليه دون ان يقصد به وجه الله تعالى بل ينبغي ان يقصد ~~بالعتق ابتغاء مرضات الله خالصا ويكون الولاء تابعا له. ### $ (916) 149 واما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفراء عن ~~الحسن بن مسلم قال: حدثتني عمتي قالت: اني لجالسة بفناء الكعبة إذ أقبل أبو ~~عبد الله عليه السلام فلما رآني مال إلي فسلم ثم قال: ما يجلسك هاهنا؟ ~~فقلت: انتظر مولى لنا قالت: فقال لي: أعتقتموه؟ قلت: لا ولكنا أعتقنا أباه ~~قال: ليس ذلك بمولاكم هذا أخوكم وابن عمكم إنما المولى الذي جرت عليه ~~النعمة فإذا جرت على أبيه وجده فهو ابن عمك وأخوك. ### $ (917) 150 وما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق ~~وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن بكر بن محمد الأزدي قال: دخلت # PageV08P252 # على أبي عبد الله عليه السلام ومعي علي بن عبد العزيز فقال لي: من هذا؟ ~~فقلت: مولى لنا فقال: أعتقتموه لو أباه؟ فقلت: بل أباه فقال: ليس هذا مولاك ~~هذا أخوك وابن عمك، وإنما المولى الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت على أبيه ~~فهو أخوك وابن عمك. ### $ (918) 151 بكر بن محمد عن جويرة قالت: مر أبو عبد الله عليه السلام وانا ~~في المسجد الحرام انتظر مولى لنا فقال: يا أم عثمان ما يقيمك هاهنا؟ # قلت: انتظر مولى لنا فقال: أعتقتموه؟ قلت: لا فقال: أعتقتم أباه؟ قلت: لا ~~أعتقنا جده فقال: ليس هذا مولاكم هذا أخوكم. # فليس في شئ من هذه الأخبار ما ينافي ما ms2516 قدمناه من أن ولاء الولد لمن أعتق ~~الأب لان الذي تضمنت هذه الأخبار نفي أن يكون الولد مولى وذلك صحيح لان ~~المولى في اللغة هو المعتق نفسه ولا يطلق ذلك على ولده وليس إذا انتفى أن ~~يكون مولى أن ينتفي الولاء أيضا لان أحد الامرين منفصل من الآخر والذي يكشف ~~عما ذكرناه ما رواه: ### $ (919) 152 محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد ابن سنان عن ~~حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتق هو المولى والولد ~~ينتمي إلى من شاء. ### $ (920) 153 الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه؟ قال: # للذي أعتقه ان لم يكن له وارث غيرها. ### $ (921) 154 وعنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن # PageV08P253 # أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام على امرأة ~~أعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن فالحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه ~~دون ولدها. ### $ (922) 155 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن المغيرة عن ~~يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت مملوكا ~~ثم ماتت قال: يرجع الولاء إلى بني أبيها. ### $ (923) 156 الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: قضى في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه فتوفي الذي ~~أعتق وليس له ولد إلا النساء، ثم توفي المولى وترك مالا وله عصبة فاحتق في ~~ميراثه بنات مولاه والعصبة، فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث ~~حدثا يكون فيه عقل. ### $ (924) 157 الحسن بن محبوب عن أبي ولاد حفص بن سالم الحناط قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت أمه قبل ان ~~تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها فاشتراها فاعتقها بعد ما ماتت أمه ~~لمن يكون ولاء المعتق؟ ms2517 قال فقال: يكون ولاؤها لأقرباء أمه من قبل أبيها، ~~وتكون نفقتها عليهم حتى تدرك وتستغني قال: ولا يكون للذي أعتقها عن أمه من ~~ولائها شئ. ### $ (925) 158 الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر ~~عليه السلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل ان يعتق فانطق ابنه ~~فابتاع رجلا من كيسه فاعتقه عن أبيه وان المعتق أصاب بعد ذلك # PageV08P254 # مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه؟ قال فقال: ان كانت الرقبة التي كانت ~~على أبيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه فان المعتق سائبة لا سبيل لاحد ~~عليه، قال: وإن كان توالى قبل ان يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته ~~وحدثه كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب يرثه، قال: وان لم يكن توالى إلى ~~أحد حتى مات فان ميراثه لإمام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من ~~المسلمين، قال: وان كانت الرقبة التي على أبيه تطوعا وقد كان أبوه امره أن ~~يعتق عنه نسمة فان ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال، قال: ~~ويكون الذي اشتراه فاعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق ~~قرابة من المسلمين أحرار يرثونه، قال: وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة ~~فاعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره ~~بذلك فان ولاءه وميراثه الذي اشتراه من ماله فاعتقه عن أبيه إذا لم يكن ~~للمعتق وارث من قرابته. ### $ (926) 159 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن ~~السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله ~~الولاء لحمة كلحمة النسب لاتباع ولا توهب. ### $ (927) 160 الحسين بن سعيد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه ~~السلام انه سئل عن المملوك يعتق سائبة؟ قال: يتولى من شاء وعلى من تولى ~~جريرته وله ميراثه، قلت: فان سكت حتى يموت ولم يتول أحدا قال: ms2518 يجعل ماله في ~~بيت مال المسلمين. # PageV08P255 ### $ (928) 161 عنه عن النضر عن ابن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ~~من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من الميراث شئ وليشهد ~~على ذلك، وقال: من تولى رجلا ورضي بذلك فجريرته عليه وميراثه له. ### $ (929) 162 الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال: سئل أبو ~~عبد الله عليه السلام عن السائبة فقال: الرجل يعتق غلامه ويقول له: # اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ولا علي من جريرتك شئ وليشهد على ذلك ~~شاهدين. ### $ (930) 163 وعنه عن عمار بن أبي الأحوص قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ~~السائبة فقال: انظر في القرآن فما كان فيه (فتحرير رقبة) فتلك يا عمار ~~السائبة التي لا ولاء لاحد من الناس عليها إلا الله عزو جل، وما كان ولاؤه ~~لله فهو للرسول صلى الله عليه وآله، وما كان ولاؤه لرسول الله صلى الله ~~عليه وآله فان ولاءه للإمام عليه السلام وجنايته على الامام وميراثه له. ### $ (931) 164 واما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن أبي بصير ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ~~ظهار لمن يكون الولاء؟ قال: للذي يعتق. # فهذا الخبر محمول على أنه يكون ولاؤه له إذا كان توالى إليه بعد العتق ~~لأنه إن لم يتوال إليه بعد كان سائبة حسب ما قدمناه في الخبر الأول. # PageV08P256 ### $ (932) 165 واما ما رواه محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: السائبة وغير السائبة سواء في المعتق. # فأول ما فيه انه مرسل وما هذا سبيله لا يعارض به الاخبار المسندة. # والثاني: انه ليس في ظهر الخبر أن ولاء السائبة مثل ولاء غيرها وإنما ~~جعلهما سواء في العتق ونحن نقول بذلك فمن أين انهما لا يختلفان في الولاء!؟ ~~والذي يكشف عما ذكرناه أيضا ما رواه: ### $ (933) 166 الحسن بن محبوب عن ابن ms2519 سنان قال: قال أبو عبد الله عليه ~~السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن كاتب عبدا أن يشترط ولاءه إذا ~~كاتبه وقال: إذا أعتق المملوك سائبة انه لا ولاء عليه لاحد إن كره ذلك ولا ~~يرثه إلا من أحب ان يرثه فان أحب أن يرثه ولي نعمته أو غيره فليشهد رجلين ~~بضمان ما ينو به لكل جريرة جرها أو حدث، فإن لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى ~~إلى أحد فان ميراثه يرد إلى امام المسلمين. ### $ (934) 167 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن ~~أخيه الحسن قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام الرجل يموت ولا وارث له إلا ~~مواليه الذين أعتقوه هل يرثونه؟ ولمن ميراثه؟ فكتب عليه السلام: لمولاه ~~الاعلى. ### $ (935) 168 الحسن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ~~ولا نذر في مالها إلا باذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة ~~قرابتها. # PageV08P257 ### $ (936) 169 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام ان أباه حدثه ان امامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها ~~زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله فتزوجها بعد علي عليه السلام ~~المغيرة بن نوفل انها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فأتاها الحسن ~~والحسين عليهما السلام وهي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان والمغيرة كاره ~~لما يقولان أعتقت فلانا وأهله؟ فتشير برأسها نعم وكذا وكذا فتشير برأسها ~~نعم أم لا؟ قلت: فأجازا ذلك لها؟ قال: نعم. ### $ (937) 170 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى ابن القاسم عن ~~علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن بيع الولاء ~~يحل؟ قال: لا يحل. # 2 باب التدبير (938) 1 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى عن ~~الوشاء قال: سألت أبا ms2520 الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يدبر المملوك وهو ~~حسن الحال ثم يحتاج يجوز له ان يبيعه؟ قال: نعم إذا احتاج إلي ذلك. ### $ (939) 2 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التدبير فقال: هو بمنزلة الوصية يرجع ~~فيما شاء منها. ### $ (940) 3 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال # PageV08P258 # عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المدبر ~~أهو من الثلث؟ قال: نعم وللموصى أن يرجع في وصيته أوصى في صحة أو مرض. ### $ (941) 4 الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ~~ثم مات زوجها وترك الأولاد منها فقال: أولاده منها كهيئتها فإذا مات الذي ~~دبر أمهم فهم أحرار، قلت له: أيجوز للذي دبر أمهم أن يردها في تدبيره إذا ~~احتاج؟ قال: نعم قلت: أرأيت إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من ~~الزوج الحر أيجوز لسيدها ان يبيع أولادها ويرجع عليهم في التدبير؟ قال: لا ~~إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك. ### $ (942) 5 وعنه عن علي بن أبي حمزه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: المدبر مملوك ولمولاه ان يرجع في تدبيره إن شاء باعه وإن شاء ~~وهبه وان شاء امهره، قال: وإن تركه سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى ~~يموت سيده فان المدبر حر إذا مات سيده ومن الثلث إنما هو بمنزلة رجل أوصى ~~بوصية ثم بداله بعد فغير ها قبل موته، وإن هو تركها ولم يغيرها حتى يموت ~~اخذ بها. ### $ (943) 6 وعنه عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه ~~السلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه قال: فقال: هو مملوكه ms2521 إن ~~شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت فإذا مات السيد فهو حر من ~~ثلثه. # PageV08P259 ### $ (944) 7 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل ابن مرار عن ~~يونس في المدبر والمدبرة يباعان يبيعهما صاحبهما في حياته فإذا مات فقد ~~عتقا لان التدبير عدة وليس بشئ واجب، فإذا مات كان المدبر من ثلثه الذي ~~يترك وفرجها حلال لمولاها الذي دبرها وللمشتري إذا اشتراها حلال شراؤه قبل ~~موته. ### $ (945) 8 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني ~~عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: باع رسول الله صلى الله عليه وآله ~~خدمة المدبر ولم يبع رقبته. ### $ (946) 9 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن ~~علي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل دبر جاريته وهي حبلى ~~فقال: إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها، وإن كان لم يعلم فما ~~في بطنها رق. ### $ (947) 10 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان ابن عيسى ~~الكلابي عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن امرأة دبرت جارية ~~لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تدر المرأة المولودة مدبرة أو غير مدبرة ~~فقال لي: متى كان الحمل بالمدبرة أقبل أن دبرت أو بعد ما دبرت؟ فقلت: لست ~~أدري ولكن أجبني فيهما جميعا فقال: إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر ~~ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير ~~فالولد مدبر في تدبير أمه. ### $ (948) 11 الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن بريد بن معاوية # PageV08P260 # قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا فاشترى ~~المدبر جارية فمات قبل سيده قال: فقال: أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال ~~أو متاع فهو للذي دبره وأرى أن أم ولده للذي دبره وأرى أن ولدها مدبرون ~~كهيئة أبيهم ms2522 فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار. ### $ (949) 12 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب ابن حفص عن أبي ~~بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا ~~من الدين قال: لا تدبير له وإن كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان ~~عليه. ### $ (950) 13 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين ~~عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع المدبر قال: إذا ~~أذن في ذلك فلا بأس به وإن كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين ~~فلا تدبير له، وإن كان دبره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه ويمضي ~~تدبيره. ### $ (951) 14 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد شعر عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سألته عن جارية أعتقت عن دبر من سيدها قال: فما ولدت ~~فهم بمنزلتها وهم من ثلثه، فان كانوا أكثر من الثلث استسعوا في النقصان، ~~والمكاتبة ما ولدت في مكاتبتها فهم بمنزلتها إن ماتت فعليهم ما بقي عليها ~~ان شاؤوا فإذا أدوا عتقوا. ### $ (952) 15 وعنه عن محمد بن عيسى عن الوشاء قال: سألت الرضا # PageV08P261 # عليه السلام عن رجل دبر جاريته وهي حبلى فقال: إن كان علم بحبل الجارية ~~فما في بطنها بمنزلتها وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق. ### $ (953) 16 عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة ~~عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له ان أبي هلك وترك جاريتين قد دبرهما ~~وانا ممن أشهد لهما وعليه دين كثير فما رأيك؟ فقال: رضي الله عن أبيك ورفعه ~~مع محمد صلى الله عليه وآله وأهله قضاء دينه خير له إن شاء الله. ### $ (954) 17 عنه عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن ~~خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه ms2523 السلام قال: المعتق على دبر فهو ~~من الثلث وما جنى هو والمكاتب وأم الولد فالمولى ضامن لجنايتهم. ### $ (955) 18 عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان ~~عليا عليه السلام قال: لا يباع المدبر إلا من نفسه. ### $ (956) 19 الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: # قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ~~ثمنه قال: يبيعه قلت: فإن كان عن ثمنه غنيا؟ قال: ان رضي المملوك. ### $ (957) 20 وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن المدبر أيباع؟ قال: إن احتاج صاحبه إلى ثمنه، وقال: إذا رضي ~~المملوك فلا بأس. ### $ (958) 21 عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم # PageV08P262 # قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن قال: ~~إذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع إن شاء وإن شاء أعتق فذلك من الثلث. # قال محمد بن الحسن: ما تتضمن هذه الأخبار من جواز بيع المدبر إنما هو ~~جواز بيع خدمته دون الرقبة لأنا قد بينا انه ما دام مدبرا لا يملك منه إلا ~~تصرفه مدة حياته وإذا لم يملك منه غير ذلك فلا يصح منه بيع ما سواه، ونورد ~~فيما بعد أيضا ما يؤكد ذلك. # فاما ما تضمن الأخبار المتقدمة من أن التدبير بمنزلة الوصية وللانسان ان ~~يرجع في وصيته فالمعنى فيها أن للمدبر أن ينقض التدبير كما له ان ينقض ~~الوصية فمتى نقضه عاد المدبر إلى كونه رقا خالصا فحينئذ يجوز له بيع رقبته ~~كما يجوز له بيع من عداه من المماليك ومتى لم ينقض التدبير وأراد بيعه لم ~~يجز له ان يبيع إلا الخدمة حسب ما قدمناه، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه: ### $ (959) 22 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه ~~السلام في الرجل يعتق غلامه وجاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه؟ # فقال: ms2524 لا إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته. ### $ (960) 23 وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام مثل ذلك. ### $ (961) 24 وعنه عن فضالة عن ابان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: سئل عن الرجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها إن شاء أو ينكحها أو يبيع ~~خدمتها في حياته؟ فقال: نعم أي ذلك شاء فعل. ### $ (962) 25 وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير # PageV08P263 # قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد والأمة يعتقان عن دبر فقال: ~~لمولاه أن يكاتبه إن شاء وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر ~~حياته وله أن يأخذ ماله إن كان له مال. ### $ (963) 26 وعنه عن القاسم بن محمد عن علي قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته قال: ان أراد بيعها باع ~~خدمتها في حياته فإذا مات أعتقت الجارية وان ولدت أولادا فهم بمنزلتها. ### $ (964) 27 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن ~~عبد الله بن هلال عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن ~~جارية مدبرة أبقت عن سيدها سنينا ثم جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع ~~كثير وشهد لها شاهدان ان سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق قال: # فقال أبو جعفر عليه السلام: أرى انها وجميع ما معها للورثة قلت: ألا تعتق ~~من ثلث سيدها؟ قال: لا انها أبقت عاصية لله عز وجل ولسيدها وأبطل الإباق ~~التدبير. # ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: ### $ (965) 28 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب ابن شعيب قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الخادم فيقول: # هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل ان يموت الرجل ~~بخمس سنين أو ست ms2525 سنين ثم يجد ها ورثته لهم ان يستخدموها بعد ما أبقت؟ فقال: ~~لا إذا مات الرجل فقد عتقت. # PageV08P264 # لان الوجه في هذا الخبر ان التدبير كان قد علق بموت الرجل الذي جعل له ~~خدمتها فحيث أبقت منعت الرجل الذي جعل له ذلك التصرف فيها وذلك لا يبطل ~~التدبير، والأول كان التدبير معلقا بموت المولى فحيث أبقت منع اباقها ~~مولاها التصرف فيها فأبطل ذلك التدبير، ولا تنافي بين الخبرين، ويزيد ما ~~تضمن الخبر الأول بيانا ما رواه: ### $ (966) 29 البزوفري عن أحمد بن إدريس عن الحسن بن علي بن عبد الله بن ~~المغيرة عن الحسن بن علي بن فضال عن العلا بن رزين عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في رجل دبر غلاما له فابق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم ~~يعلمهم انه عبد فولد له وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت ~~الذي دبر العبد فطلبوا العبد فما ترى؟ فقال: العبد وولده لورثة الميت، قلت: ~~أليس قد دبر العبد؟ فذكر انه لما ابق هدم تدبيره ورجع رقا. ### $ (967) 30 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن قال: سألته عن ~~رجل قال لعبده ان حدث بي حدث فهو حر وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين ~~أو ظهار أله ان يعتق عبده الذي جعل له العتق ان حدث به حدث في كفارة تلك ~~اليمين؟ قال: لا يجوز للذي جعل له ذلك. # 3 باب المكاتب (968) 1 الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: قلت له اني كاتبت جارية لأيتام لنا واشترطت عليها إن هي ~~عجزت فهي رد في الرق وانا في حل مما اخذت منك قال فقال: لك شرطك وسيقال لك: # ان عليا عليه السلام كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته، ~~فقل # PageV08P265 # إنما كان ذلك من قول علي عليه السلام قبل الشرط، فلما اشترط الناس كان ~~لهم شرطهم، فقلت له: ما حد العجز؟ فقال: إن قضاتنا يقولون: ms2526 ان عجز المكاتب ~~أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر حتى يحول عليه الحول، قلت: فما تقول أنت؟ ~~فقال: # لا ولا كرامة ليس له أن يؤخر نجما عن اجله إذا كان ذلك في شرطه. ### $ (969) 2 وعنه عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي قال: سألته عن رجل كاتب عبدا ~~له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه أن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في ~~الرق وان المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم، ثم مات المكاتب وترك مالا ~~وترك ابنا له مدركا قال: نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه لمولاه الذي كاتبه ~~والنصف الباقي لابن المكاتب، لان المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي ~~كاتبه فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد للذي كاتب أباه، فان أدى ~~إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه. ### $ (970) 3 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان عن ~~العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن المكاتب ~~إذا أدى شيئا أعتق بقدر ما أدى إلا أن يشترط مواليه ان عجز فهو مردود فلهم ~~شرطهم. ### $ (971) 4 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية ~~بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها ~~وقد شرط عليها ان عجزت فهي رد في الرق ونحن في حل مما أخذنا منها وقد اجتمع ~~عليها نجمان قال: # ترد ويطيب لهم ما أخذوا، وقال: ليس لها أن تؤخر النجم بعد حله شهرا واحدا ~~إلا باذنهم. ### $ (972) 5 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى # PageV08P266 # الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عليه السلام عن ~~أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول: إذا عجز المكاتب لم ترد مكاتبته في ~~الرق ولكن ينتظر عاما أو عامين فان قام بمكاتبته ms2527 وإلا رد مملوكا ### $ (973) 6 ~~وما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف عن عمرو بن شمر عن جابر عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المكاتب يشترط عليه ان عجز فهو رد في ~~الرق فعجز قبل ان يودي شيئا فقال أبو جعفر عليه السلام: # لا يرده في الرق حتى يمضي له ثلاث سنين ويعتق منه مقدار ما أدى، فإذا أدى ~~صدرا فليس لهم ان يردوه في الرق. ### $ (974) 7 وما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم ابن سليمان عن أبي ~~عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يستسعي المكاتب لأنهم لم ~~يكونوا يشترطون ان عجز فهو رقيق، وقال أبو عبد الله عليه السلام: لهم ~~شرطهم، وقال: ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم فان هو عجز رد رقيقا. # فالوجه في هذه الروايات أحد شيئين أحدهما: أن يكون وردت موافقة للعامة ~~وعلى ما يروون هم عن أمير المؤمنين عليه السلام، لأنهم يروون عنه انه كان ~~يقول: إذا أدى المكاتب شيئا انعتق منه بحساب ما أدى، ولا يفرقون بين أن ~~يكون الشرط حاصلا وبين ان لا يكون، وقد بين ذلك أبو عبد الله عليه السلام ~~في الرواية التي رواها عنه معاوية بن وهب وقد قدمناها في أول الباب. # والوجه الآخر: أن يكون ذلك محمولا على الاستحباب دون الوجوب وانه ان ~~انتظر به سنة أو ثلاث سنين أو أخر النجم إلى النجم كان له في ذلك فضل كثير ~~وثواب جزيل، # PageV08P267 # وإن كان لو لم يفعله لم يستحق به العقاب ولا كان متعديا بواجب يستحق ~~بتركه الاثم، والذي يكشف أيضا عما ذكرناه من أنه إذا كان الشرط حاصلا كان ~~له الرد في العبودية ما رواه: ### $ (975) 8 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته فقال: ان الناس كانوا لا ~~يشترطون وهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم فإن كان شرط عليه انه ان ~~عجز رجع وان لم ms2528 يشترط عليه لم يرجع وفي قول الله عز وجل: (فكاتبوهم ان ~~علمتم فيهم خيرا) (1) قال: كاتبوهم ان علمتم لهم مالا. ### $ (976) 9 ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى ~~يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه شرط عليه ان عجز عن نجم من نجومه فهو رد ~~في الرق. ### $ (977) 10 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن ~~الحسين بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: سئل عن رجل كاتب أمة له فقالت ~~الأمة: ما أديت من مكاتبتي فانا به حرة على حساب ذلك فقال لها: نعم فادت ~~بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك، قال: إن كان استكرهها على ذلك ضرب من ~~الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها وادرئ عنه من الحد بقدر ما بقي له من ~~مكاتبتها، وان كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب. # PageV08P268 ### $ (978) 11 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية ~~بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل كاتب على نفسه وماله ~~وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فاعتق الأمة وتزوجها قال: لا يصلح له ان ~~يحدث في ماله الا الاكلة من الطعام، ونكاحه فاسد مردود، قيل: فان سيده علم ~~بنكاحه ولم يقل شيئا قال: إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقره، قيل: فان المكاتب ~~عتق أفترى ان يجدد النكاح أو يمضي على النكاح الأول؟ قال: يمضي على نكاحه. ### $ (979) 12 الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان ابن خالد عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة ~~مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد: هل لك ان أعينك في مكاتبتك ~~حتى تؤدى ما عليك بشرط أن لا يكون ms2529 لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك؟ ~~قالت: نعم فأعطاها في مكاتبها على أن لا يكون لها الخيار بعد ذلك قال: # لا يكون لها الخيار، المسلمون عند شروطهم. ### $ (980) 13 عنه عن مالك عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ~~أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك قال: فقال: فليشترط ~~عليها انها ان عجزت عن نجومها فإنها ترد في الرق في نصف رقبتها قال: فان ~~شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم ان لم يكاتبها، قلت: فلها ان تتزوج في ~~تلك الحال؟ قال: لا حتى تؤدي جميع ما عليها من نصف رقبتها. ### $ (981) 14 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن # PageV08P269 # النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه ~~السلام قال في مكاتبة يطأها مولاها فتحمل قال: يرد عليها مهر مثلها وتسعى ~~في قيمتها فان عجزت فهي من أمهات الأولاد. ### $ (982) 15 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ~~بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز ~~وجل (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) قال: # تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد ان تنقصه منها ولا تزيد فوق ما في ~~نفسك فقلت: # كم؟ فقال: وضع أبو جعفر عليه السلام لمملوك له ألفا من ستة آلاف. ### $ (983) 16 الحسين بن سعيد عن أبي أحمد عن عمرو صاحب الكرابيس عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في رجل كاتب مملوكه واشترط عليه ان ميراثه له فرفع ذلك ~~إلى علي عليه السلام فأبطل شرطه وقال: شرط الله قبل شرطك. ### $ (984) 17 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في قول الله عز وجل (فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا) قال: # ان علمتم لهم دينا ومالا. ### $ (985) 18 وعنه عن يوسف بن عقيل عن محمد ms2530 بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ~~قال: ان اشترط المملوك المكاتب على مولاه انه لا ولاء لاحد عليه إذا قضى ~~المال فأقر بذلك الذي كاتبه فإنه لا ولاء لاحد عليه، وان اشترط السيد ولاء ~~المكاتب فاقر الذي كوتب فله ولاؤه. # PageV08P270 ### $ (986) 19 وعنه عن صفوان عن العلا وحماد عن حريز جميعا عن محمد بن مسلم عن ~~أحدهما عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل (وآتوهم من مال الله ~~الذي آتاكم) قال: الذي أضمرت ان تكاتبه عليه لا تقول اكاتبه بخمسة آلاف ~~واترك له ألفا، ولكن انظر إلى الذي أضمرت عليه فاعطه منه. ### $ (987) 20 وعنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة ~~الذي عليها وقد ولدت ولدا في مكاتبتها قال: فقضى في ولدها أن يعتق منه مثل ~~الذي أعتق منها ويرق منه مارق منها. ### $ (988) 21 وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جارية وترك مالا قال: ~~يؤدي ابنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث ما بقي. ### $ (989) 22 وعنه عن علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في المكاتب يؤدي نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف ثم يدعو مواليه إلى ~~بقية مكاتبته فيقول: خذوا ما بقي ضربة واحدة قال: يأخذون ما بقي ثم يعتق، ~~وقال في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما ~~عليه من مكاتبته قال: يوفي مواليه ما بقي عن مكاتبته وما بقي فلولده. ### $ (990) 23 وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام مثل هاتين المسألتين. # PageV08P271 ### $ (991) 24 عنه عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ~~في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جارية قال: ان اشترط عليه ms2531 ان ~~عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية وان لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما ~~بقي من مكاتبته وورث ما بقي. ### $ (992) 25 وعنه عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من ~~جارية له فقال إن كان اشترط عليه انه ان عجز فهو رق رجع ابنه مملوكا ~~والجارية، وان لم يشترط عليه صار ابنه حرا ويرد على المولى بقية المكاتبة ~~وورثه ابنه ما بقي. ### $ (993) 26 وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن مهزم قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن المكاتب يموت وله ولد فقال: إن كان اشترط عليه فولده ~~مماليك، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا. ### $ (994) 27 وعنه عن فضالة عن ابان عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام ~~في رجل ملك مملوكا له مال فسأل صاحبه المكاتبة أله ألا يكاتبه إلا على ~~الغلاء؟ قال: نعم. ### $ (995) 28 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن العبد يكاتبه ~~مولاه وهو يعلم أن ليس له قليل ولا كثير قال: يكاتبه وإن كان يسأل # PageV08P272 # الناس ولا يمنعه المكاتبة من أجل أنه ليس له مال فان الله يرزق العباد ~~بعضهم من بعض والمحسن معان. ### $ (996) 29 البزوفري عن جعفر بن محمد بن مالك عن محمد بن الحسين بن أبي ~~الخطاب عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية قال: سئل أبو عبد الله عليه ~~السلام عن مكاتب مات ولم يؤد من مكاتبته وترك مالا وولدا من يرثه؟ قال: # إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه انه إن عجز عن نجومه فهو رد في الرق، ~~وكان قد عجز عن أداء نجومه فان ما ترك من شئ فهو لسيده وابنه رد في الرق، ~~وإن كان ولده بعده أو كان كاتبه معه وإن كان لم يشترط ذلك عليه فان ابنه حر ~~ويؤدى عن أبيه ما بقي ms2532 مما ترك أبوه وليس لابنه شئ حتى يؤدي ما عليه وإن لم ~~يترك أبوه شيئا فلا شئ على ابنه. # قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام وان لم يترك أبوه شيئا فلا شئ على ~~ابنه. # محمول على أنه ليس عليه أكثر مما بقي على أبيه، لأنا قد بينا في الرواية ~~المتقدمة التي رواها جميل عن مهزم انه إذا لم يكن له مال سعى ولده فيما بقي ~~على الأب ثم يصير حرا بعد ذلك. ### $ (997) 30 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال في مكاتب ينقد نصف مكاتبته وبقى عليه النصف فيدعو ~~مواليه فيقول خذوا ما بقي ضربة واحدة قال: يأخذون ما بقي ويعتق. # ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: ### $ (998) 31 محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب # PageV08P273 # عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن مكاتبا ~~اتى عليا عليه السلام وقال: ان سيدي كاتبني وشرط علي نجوما في كل سنة فجئته ~~بالمال كله ضربة فسألته ان يأخذه كله ضربة ويجيز عتقي فأبى علي فدعاه علي ~~عليه السلام فقال: صدق فقال له: مالك لا تأخذ المال وتمضي عتقه؟! قال: ما ~~آخذ إلا النجوم التي شرطت و أتعرض من ذلك إلى ميراثه فقال علي عليه السلام: ~~أنت أحق بشرطك. # لان الخبر الأول إنما تضمن إباحة أخذ ماله من النجوم دفعة واحدة ولم ~~يتضمن انه لا بد له من قبول ماله قبل أوان الوقت والخبر الأخير تضمن ان له ~~ان يمتنع من قبوله ويطالبه بحسب ما شرط له ولا تنافي بينهما على حال. ### $ (999) 32 البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمان بن ~~أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب توفي وله مال قال: يقسم ماله ~~على قدر ما أعتق منه لورثته ms2533 وما لم يعتق يحتسب منه لأربابه الذين كاتبوه، ~~هو ماله. # قال محمد بن الحسن: هذه الرواية، والتي قدمناها عن بريد العجلي هو الذي ~~به أفتي وعليه اعمل، وهو أن المولى يرث من تركة مكاتبه بمقدار ما بقي عليه ~~من العبودية ويكون الباقي لولده، ويلزمه أن يؤدي إلى مولى أبيه ما كان بقي ~~على أبيه ليصير هو حرا ويستحق ما بقي من المال. # ولا ينافي ذلك ما رواه جميل وعبد الله بن سنان ومالك بن عطية الذي قدمناه ~~من أنه إذا أدى ما بقي على أبيه كان ما يبقى له، لأنه ليس في هذه الأخبار ~~انه إذا أدى ما بقي على أبيه من أصل المال أو من نصيبه، وإذا احتمل ذلك ~~حملناه على أنه إذا أدى ما بقي على أبيه من الذي يخصه ثم يبقى بعد ذلك منه ~~شئ كان له، وعلى هذا # PageV08P274 # الوجه تسلم الاخبار كلها من المنافاة. ### $ (1000) 33 وعنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي ~~نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى ~~أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب تحته حرة فأوصت له عند موتها بوصية ~~فقال أهل المرأة: لا تجوز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق ولا يرث، فقضى انه ~~يرث بحساب ما أعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه، وقضى في ~~مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصي له بوصية فأجاز له ربع الوصية، وقضى في رجل حر ~~أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز بحساب ما أعتق منها، وقضى في ~~وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه. ### $ (1001) 34 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا تزويج حتى يؤدي ما عليه إن ~~كان مولاه شرط عليه ان هو عجز فهو رد في ms2534 الرق ولكن يبيع ويشتري، وان وقع ~~عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضي دينه لأنه عبده. ### $ (1002) 35 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن بعض أصحابنا عن الصادق ~~عليه السلام قال: سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها قال: يؤدى عنه ~~من مال الصدقة ان الله تعالى يقول في كتابه: (وفي الرقاب) (1). ### $ (1003) 36 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق ~~بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام # PageV08P275 # في مكاتبة بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه كيف تصنع الخادم؟ قال: تخدم ~~الثاني يوما وتخدم نفسها يوما قلت: فان ماتت وتركت مالا؟ قال: المال بينهما ~~نصفان بين الذي أعتق وبين الذي أمسك. ### $ (1004) 37 عنه عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ~~بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل كاتب مملوكه وقد قال بعد ما كاتبه: ~~هب لي بعضا واعجل لك مكان مكاتبتي أيحل ذلك؟ فقال: إذا كان هبة فلا بأس وإن ~~قال: حط عني واعجل لك فلا يصلح. ### $ (1005) 38 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي المعزى عن الحلبي ~~قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في المكاتب: يجلد الحد بقدر ما أعتق ~~منه، قلت: أرأيت ان أعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال: إن كان معه رجل ~~وامرأة جازت شهادته. ### $ (1006) 39 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عمر بن ~~يزيد عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل كاتب عبدا ~~له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه انه ان عجز عن مكاتبته فهو رد في ~~الرق والمكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ~~ابنا له مدركا فقال: نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه لمولاه الذي كاتبه ~~والنصف الباقي لابن المكاتب لأنه مات ونصفه ms2535 حر ونصفه عبد، فإذا أدى إلى ~~الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لاحد عليه من الناس. # PageV08P276 ### $ (1007) 40 عنه عن محمد بن أحمد العلوي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن ~~جعفر عليه السلام قال: سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان أو على من ~~كاتبه أو يجوز شهادته؟ قال: الفطرة عليه ولا تجوز شهادته. ### $ (1008) 41 وقال علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل وقع على مكاتبته فنال من مكاتبته ~~فوطئها قال: عليه مهر مثلها فان ولدت منه فهي على مكاتبتها، وان عجزت فردت ~~في الرق فهي من أمهات الأولاد، قال: وسألته عن اليهودي والنصراني والمجوسي ~~هل يصلح ان يسكنوا في دار الهجرة؟ قال: اما ان يلبثوا فيها فلا يصلح، وقال: # ان نزلوا نهارا ويخرجوا منها بالليل فلا بأس. # تم كتاب العتق والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ~~كتاب الايمان والنذور والكفارات 4 باب الايمان والأقسام قال الشيخ رحمه ~~الله: (ولا يمين عند آل محمد عليهم السلام إلا بالله وبأسمائه فمن حلف بغير ~~ذلك كانت يمينه باطلة). ### $ (1009) 1 روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ~~عن حماد عن الحلبي عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام قول ~~الله تعالى: (والليل إذا يغشى) (1) (والنجم إذا هوى) (2) وما أشبه ذلك ~~فقال: ان لله ان يقسم من خلقه بما يشاء وليس لخلقه ان يقسموا إلا به. # PageV08P277 ### $ (1010) 2 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله، فاما قول الرجل ~~لا بل شانئك فإنه من قول أهل الجاهلية، ولو حلف الناس بهذا وأشباهه لترك ~~الحلف بالله، فاما قول الرجل يا هناه ويا هياه فإنما ذلك طلب الاسم ولا أرى ~~به بأسا، واما قوله لعمر ms2536 الله وقوله لاها الله فإنما ذلك بالله. ### $ (1011) 3 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عبد ~~الكريم عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا أرى للرجل ان يحلف ~~إلا بالله تعالى وقال: قول الرجل حين يقول: لا بل شانئك فإنما هو من قول ~~الجاهلية، فلو حلف الناس بهذا وشبهه ترك ان يحلف بالله. ### $ (1012) 4 يونس بن عبد الرحمان عن إسحاق بن عمار قال: # قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: رجل قال هو يهودي أو نصراني ان لم يفعل ~~كذا وكذا فقال: بئس ما قال وليس عليه شئ. ### $ (1013) 5 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن ~~خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا ~~المجوسي بغير الله ان الله يقول: (وان احكم بينهم بما انزل الله) (1). ### $ (1014) 6 وعنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحلف بغير الله وقال: اليهودي والنصراني ~~والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله، # PageV08P278 ### $ (1015) 7 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته هل يصلح لاحد ان يحلف ~~أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ فقال: لا يصلح لاحد أن يحلف أحدا ~~إلا بالله، ### $ (1016) 8 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن أهل الملل كيف يستحلفون؟ فقال: لا تحلفوهم إلا ~~بالله. ### $ (1017) 9 عنه عن فضالة عن العلا والحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا عن ~~محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الأحكام فقال: في كل دين ~~ما يستحلفون به. ### $ (1018) 10 وعنه عن النضر بن سويد وابن أبي نجران جميعا عن عاصم بن حميد ~~عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قضى علي عليه السلام ~~فيمن استحلف رجلا من أهل الكتاب بيمين صبر: ان يستحلف بكتابه وملته. ### $ (1019) 11 ms2537 محمد بن يعقوب عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن ~~السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام استحلف ~~يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام. # قال محمد بن الحسن: الوجه في هذين الخبرين ان الامام يجوز له ان يحلف أهل ~~الكتاب بكتابهم إذا علم أن ذلك اردع لهم، وإنما لا يجوز لنا أن نحلف أحدا ~~لا من أهل الكتاب ولا غيرهم إلا بالله، ولا تنافي بين الاخبار. # PageV08P279 ### $ (1020) 12 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن ~~الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحلف الرجل إلا ~~على علمه. ### $ (1021) 13 وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن حكم بن ~~أيمن الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحلف الرجل ~~إلا على علمه. ### $ (1022) 14 وعنه عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ~~يستحلف العبد إلا على علمه ولا يقع إلا على العلم يستحلف أو لم يستحلف. ### $ (1023) 15 وعنه عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة ~~قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قول الله عز وجل (لا يؤاخذكم ~~الله باللغو في ايمانكم) (1) قال: اللغو هو قول الرجل لا والله وبلى والله ~~ولا يعقد على شئ. ### $ (1024) 16 عنه عن علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى قال: # سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه ~~قال: # اليمين على الضمير. ### $ (1025) 17 عنه عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: ~~سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عما لا يجوز من النية على الاضمار ~~في اليمين فقال: قد يجوز في موضع ولا يجوز في آخر، فاما ما يجوز فإذا كان ~~مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته، وأما إذا كان ms2538 ظالما فاليمين على ~~نية المظلوم. # PageV08P280 ### $ (1026) 18 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ~~عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمزة بن حمران قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (واذكر ربك إذا نسيت) ~~(1) قال: ذلك في اليمين إذا قلت والله لا أفعل كذا وكذا، فإذا ذكرت انك لم ~~تستثن فقل إن شاء الله. ### $ (1027) 19 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي ~~جميلة الفضل بن صالح عن محمد الحلبي وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي ~~عبد الله عليهم السلام في قول الله عزو جل (واذكر ربك إذا نسيت) قال: إذا ~~حلف الرجل فنسي أن يستثني فليستثن إذا ذكر، ### $ (1028) 20 الحسين بن سعيد عن ~~حماد بن عيسى عن الحسين القلانسي أو بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: للعبد ان يستثني في اليمين ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي. ### $ (1029) 21 عنه عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون قال: سمعت أبا عبد ~~الله عليه السلام يقول: للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي. ### $ (1030) 22 عنه عن علي بن حديد عن مرازم قال: دخل أبو عبد الله عليه ~~السلام يوما إلى منزل معتب وهو يريد العمرة فتناول لوحا فيه كتاب فيه تسمية # PageV08P281 # أرزاق العيال وما يخرج لهم فإذا لفلان وفلان وفلان وليس فيه استثناء ~~فقال: # من كتب هذا الكتاب ولم يستثن فيه؟! كيف ظن أنه يتم؟! ثم دعا بالدواة ~~فقال: ألحق فيه إن شاء الله فالحق فيه في كل اسم إن شاء الله. ### $ (1031) 23 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن ~~السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: # من استثنى في يمين فلا حنث عليه ولا كفارة. ### $ (1032) 24 وعنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن ms2539 السكوني عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من حلف سرا فليستثن ~~سرا ومن حلف علانية فليستثن علانية. ### $ (1033) 25 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن ~~عيسى عن أبي أيوب الخزاز قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: # لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فإنه يقول عز وجل (ولا تجعلوا الله ~~عرضة لايمانكم) (1) ### $ (1034) 26 عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أجل ~~الله ان يحلف به أعطاه الله خيرا مما ذهب منه. ### $ (1035) 27 عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن يحيى بن ~~إبراهيم عن أبيه عن أبي سلام المتعبد انه سمع أبا عبد الله عليه السلام: # PageV08P282 # يقول لسدير: يا سدير من حلف بالله كاذبا كفر، ومن حلف بالله صادقا أثم ان ~~الله عز وجل يقول: (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم). ### $ (1036) 28 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حدثني أبو جعفر عليه السلام ان أباه كانت ~~عنده امرأة من الخوارج أظنه قال من بني حنيفة فقال له مولى له: يا بن رسول ~~الله ان عندك امرأة تبرأ من جدك فقضي لأبي أنه طلقها فادعت عليه صداقها ~~فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه فقال له أمير المدينة: يا علي اما ان ~~تحلف واما ان تعطيها فقال لي: يا بني قم فاعطها أربع مائة دينار، فقلت له ~~يا ابه: جعلت فداك الست محقا؟ قال: # بلى ولكني أجللت الله عز وجل ان احلف به يمين صبر. ### $ (1037) 29 عنه عن علي بن الحكم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: إذا ادعى عليك مال ولم يكن له عليك شئ فأراد ان يحلفك فان بلغ ~~مقدار ثلثين درهما فاعطه ولا ms2540 تحلف، وإن كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه. ### $ (1038) 30 عنه عن عثمان بن عيسى عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: من قال الله يعلم ما لم يعلم اهتز لذلك عرشه اعظاما له. ### $ (1039) 31 عنه عن ابن فضال عن ثعلبة عن أبي جميلة المفضل ابن صالح عن ~~أبان بن تغلب قال: إذا قال العبد علم الله وكان كاذبا قال الله عز وجل: # أما وجدت أحدا تكذب عليه غيري!!. ### $ (1040) 32 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن # PageV08P283 # ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي حمزة عن علي بن الحسين عليهما ~~السلام قال: # قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تحلفوا إلا بالله ومن حلف بالله ~~فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله في ~~شئ. ### $ (1041) 33 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير رفعه قال: سمع ~~رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا يقول: انا برئ من دين محمد فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله: ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون؟! ~~قال: فما كلمه رسول الله صلى الله عليه وآله حتى مات. ### $ (1042) 34 عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن إسماعيل عن ~~صالح بن عقبة عن يونس بن ظبيان قال: قال لي: يا يونس لا تحلف بالبراءة منا ~~فإنه من حلف بالبراءة منا صادقا أو كاذبا فقد برئ منا. ### $ (1043) 35 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن ~~علي الوشا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: إذا حلف الرجل على شئ والذي حلف عليه اتيانه خير من ~~تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه فإنما ذلك من خطوات الشيطان. ### $ (1044) 36 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ms2541 عن محمد بن سنان عمن رواه ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ~~فاتى ذلك فهو كفارة يمينه وله حسنة. ### $ (1045) 37 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن النعمان # PageV08P284 # عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف على ~~اليمين فيرى ان تركها أفضل وان لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها؟ فقال: أما ~~سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها. ### $ (1046) 38 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ~~عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يجوز يمين ~~في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم. ### $ (1047) 39 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا ~~قطيعة رحم. ### $ (1048) 40 أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ~~عليه السلام قال: سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم فقال: # قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة ~~رحم، قال: # وسألته عن رجل حلفه السلطان بالطلاق وغير ذلك فحلف قال: لا جناح عليه، ~~وسألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منهم قال: لا جناح ~~عليه، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ قال: نعم. ### $ (1049) 41 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن ~~محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # قال: لا يمين لولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيده. ### $ (1050) 42 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير # PageV08P285 # عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال ms2542 رسول الله صلى ~~الله عليه وآله: لا يمين لولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه للمرأة مع ~~زوجها ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة. ### $ (1051) 43 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحلف بالايمان المغلظة ان لا يشتري لأهله ~~شيئا قال: فليشتر لهم وليس عليه شئ في يمينه. ### $ (1052) 44 عنه عن علي بن الحكم عن سيف عن عميرة عن أبي الصباح قال: والله ~~لقد قال لي جعفر بن محمد عليه السلام: ان الله علم نبيه التنزيل والتأويل ~~فعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام قال: وعلمنا الله ثم ~~قال: # ما صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة. ### $ (1053) 45 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن ~~سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله ~~عليه السلام: لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في اكراه، ~~قال: # قلت: أصلحك الله فما فرق بين الاكراه والجبر؟ قال: الجبر من السلطان ~~ويكون الاكراه من الزوجة والام والأب وليس ذلك بشئ. ### $ (1054) 46 الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف قال: # قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: اني كنت اشتريت أمة سرا من امرأتي وانه ~~بلغها ذلك فخرجت من منزلي وأبت ان ترجع إلى منزلي فأتيتها في منزل أهلها ~~فقلت لها: ان الذي بلغك باطل وان الذي أتاك بهذا عدو لك أراد ان يستفزك ~~فقالت: لا والله لا يكون شئ بيني وبينك خيرا ابدا حتى تحلف لي بعتق كل ~~جارية وبصدقة مالك ان كنت اشتريت جارية وهي في # PageV08P286 # ملكك اليوم فحلفت لها بذلك، فأعادت اليمين وقالت لي: فقل كل جارية لي ~~الساعة فهي حرة، قلت لها: كل جارية لي الساعة فهي حرة وقد اعتزلت جاريتي ~~وهممت ان أعتقها وأتزوجها لهواي ms2543 فيها فقال لي: ليس عليك فيما أحلفتك عليه ~~شئ، واعلم أنه لا يجوز عتق ولا صدقة إلا ما أريد به وجه الله وثوابه. ### $ (1055) 47 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد ~~عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الايمان ثلاثة: # يمين ليس فيها كفارة ويمين فيها كفارة ويمين غموس توجب النار، فاليمين ~~التي ليس فيها كفارة: الرجل يحلف على باب بران لا يفعله فكفارته ان يفعله، ~~واليمين التي يجب فيها الكفارة: الرجل يحلف على باب معصية ان لا يفعله ~~فيفعله فيجب عليه فيه الكفارة واليمين الغموس التي توجب النار: الرجل يحلف ~~على حق امرئ مسلم، على حبس ماله. ### $ (1056) 48 الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن محمد بن ~~أبي الصباح قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن أمي تصدقت علي بنصيب لها ~~في دار فقلت لها: إن القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراءا فقالت: اصنع ~~من ذلك ما بدا لك في كل ما ترى انه يسوغ لك فتوثقت، فأراد بعض الورثة ان ~~يستحلفني اني قد نقدتها الثمن ولم انقدها شيئا فما ترى؟ قال: احلف له. ### $ (1057) 49 عنه عن حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن عبد الرحمن بن أبي ~~عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقسم على الرجل في ~~الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة؟ قال: لا. ### $ (1058) 50 عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال: قال لي # PageV08P287 # أبو عبد الله عليه السلام اما سمعت بطارق؟ إن طارقا كان نخاسا بالمدينة ~~فاتى أبا جعفر عليه السلام فقال: يا أبا جعفر اني هالك إني هالك اني حلفت ~~بالطلاق والعتاق والنذور فقال له: يا طارق ان هذه من خطوات الشيطان. ### $ (1059) 51 عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة وعبد الرحمان عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في رجل قال: هو محرم بحجة ان لم يفعل ms2544 كذا وكذا فلم يفعله قال: ~~ليس بشئ. ### $ (1060) 52 عنه عن القاسم عن علي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ~~يمين في معصية الله ولا في قطيعة رحم. ### $ (1061) 53 عنه عن ابن فضال عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن بكير عن زرارة ~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحلف بالايمان المغلظة ان لا ~~يشتري لأهله شيئا قال: فليشتر لهم وليس عليه في يمينه شئ. ### $ (1062) 54 عنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: كل يمين لا ~~يراد بها وجه الله فليس بشئ في طلاق ولا غيره. ### $ (1063) 55 عنه عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان ابن ~~أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده ~~قال: ذلك من خطوات الشيطان. ### $ (1064) 56 وعنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول هو يهودي أو نصراني ان لم ~~يفعل كذا وكذا قال: ليس بشئ. # PageV08P288 ### $ (1065) 57 عنه عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن عبد الرحمان ابن أبي ~~عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حلف الرجل على شئ والذي حلف ~~اتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير، ولا كفارة عليه وإنما ذلك من خطوات ~~الشيطان (1). ### $ (1066) 58 عنه عن ابن أبي نجران عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عن ~~إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (ولا ~~تجعلوا الله عرضة لايمانكم) قال: هو إذا دعيت لصلح بين اثنين لا تقل علي ~~يمين ان لا أفعل. ### $ (1067) 59 عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات ان لا تزوج بعده ~~أبدا ثم بدا لها ان تزوج فقال: تبيع مملوكها اني أخاف عليها الشيطان وليس ~~عليها ms2545 في الحق شئ، فان شاءت أن تهدي هديا فعلت. ### $ (1068) 60 عنه عن صفوان عن الوليد بن هشام المرادي قال: # قدمت من مصر ومعي رقيق لي فمررت بالعاشر فسألني فقلت: هم أحرار كلهم، ~~فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعاشر فقال: ~~ليس عليك شئ. ### $ (1069) 61 عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ~~عن الرجل يقول: إن اشتريت فلانة أو فلانا فهو حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو ~~في المساكين، وإن نكحت فلانة فهي طالق، قال: ليس ذلك كله بشئ لا يطلق إلا ~~ما يملك ولا يصدق الا بما يملك، ولا يعتق إلا ما يملك. # PageV08P289 ### $ (1070) 62 عنه عن صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: # سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة حلفت بعتق رقيقها أو بالمشي إلى بيت ~~الله ان لا تخرج إلى زوجها ابدا وهو ببلد غير الأرض التي هي بها، فلم يرسل ~~إليها نفقة واحتاجت حاجة شديدة ولم تقدر على نفقة، فقال: انها وان كانت ~~غضبى فإنها حلفت حيث حلفت وهي تنوي ان لا تخرج إليه طائعة وهي تستطيع ذلك ~~ولو علمت أن ذلك لا ينبغي لها لم تحلف، فلتخرج إلى زوجها وليس عليها شئ في ~~يمينها فان هذا أبر. ### $ (1071) 63 أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن ابن سنان عن إسحاق بن عمار ~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون عليه الدين فيحلفه غريمه ~~بالايمان المغلظة ان لا يخرج من البلد قال: لا يخرج حتى يعلمه، قال: قلت: ~~ان اعلمه لم يدعه قال: إن كان عليه ضرر أو على عياله فليخرج ولا شئ عليه. ### $ (1072) 64 علي بن مهزيار قال: كتب رجل إلى أبي جعفر عليه السلام يحكي له ~~شيئا فكتب عليه السلام إليه: والله ما كان ذاك واني لا كره ان أقول والله ~~على حال من الأحوال ولكنه غمني ان يقول ما لم يكن. ### $ (1073) 65 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن ms2546 القاسم بن محمد ~~عن أبيه عن جده الحسن بن راشد عن محمد العطار قال: سافرت مع أبي جعفر عليه ~~السلام إلى مكة فأمر غلامه بشئ فخالفه إلى غيره فقال أبو جعفر عليه السلام: ~~والله لأضربنك يا غلام قال: فلم أره ضربه، فقلت: جعلت فداك انك حلفت لتضربن ~~غلامك فلم ارك ضربته فقال: أليس الله يقول: (وان تعفوا أقرب للتقوى) (1)، # PageV08P290 ### $ (1074) 66 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل عن ~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عما يكفر من الايمان؟ # فقال: ما كان عليك ان تفعله فحلفت ان لا تفعله ثم فعلته فليس عليك شئ، ~~وما لم يكن واجبا ان تفعله فحلفت ان لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة. ### $ (1075) 67 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن ~~محمد بن أبي نصر عن ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: # كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والآخرة فلا ~~كفارة عليه، وإنما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزنى والله لا أشرب ~~والله لا أخون وأشباه هذا ولا أعصي ثم فعل فعليه الكفارة. ### $ (1076) 68 الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بي الحجاج قال: # سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس كل يمين فيها كفارة أما ما كان ~~منها مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك فيه ~~الكفارة، واما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ~~ففعلته فان عليك فيه الكفارة. ### $ (1077) 69 أحمد بن محمد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم ابن الفضيل عن ~~حمزة بن حمران عن داود بن فرقد عن حمران قال: قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله ~~عليهما السلام اليمين التي تلزمني فيها الكفارة؟ فقالا: ما حلفت عليه مما ~~لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة، وما حلفت ms2547 عليه مما لله ~~فيه المعصية فكفارته تركه، وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس بشئ. ### $ (1078) 70 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن مسكان # PageV08P291 # عن حمزة بن حمران عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شئ ~~الذي فيه الكفارة من الايمان؟ فقال: ما حلفت عليه مما فيه البر فعليه ~~الكفارة إذا لم تف به، وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه ~~الكفارة إذا رجعت عنه، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ ### $ (1079) 71 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن ~~علي الوشا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم ~~يطعم فهل عليه في ذلك كفارة؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ فقال: ~~الكفارة في الذي يحلف على المتاع ان لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيكفر ~~عن يمينه، وان حلف على شئ والذي حلف عليه اتيانه خير من تركه فليأت الذي هو ~~خير ولا كفارة عليه، إنما ذلك من خطوات الشيطان. ### $ (1080) 72 الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن ~~رجل عن علي بن الحسين عليه السلام قال: إذا أقسم الرجل على أخيه فلم يبر ~~قسمه فعلى المقسم كفارة يمين. ### $ (1081) 73 محمد بن أحمد بن يحيي عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة ~~عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله كل يمين فيها كفارة إلا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ~~ميثاق. ### $ (1082) 74 عنه عن سهل بن الحسن عن يعقوب بن إسحاق الضبي # PageV08P292 # عن أبي محمد الأرمني عن عبد الله بن الحكم عن عيسى بن عطية قال: قلت لأبي ~~جعفر عليه السلام: اني آليت ان لا ms2548 أشرب من لبن عنزي ولا آكل من لحمها ~~فبعتها وعندي من أولادها فقال: لا تشرب من لبنها ولا تأكل من لحمها فإنها ~~منها. ### $ (1083) 75 عنه عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن ~~أبي بكر الأرمني قال: كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام جعلت فداك انه كان ~~لي على رجل دراهم فجحدني فوقعت له عندي دراهم فاقبض من تحت يدي مالي عليه ~~وان استحلفني حلفت أن ليس له علي شئ؟ قال: نعم فاقبض من تحت يدك وان ~~استحلفك فاحلف له انه ليس له عليك شئ. ### $ (1084) 76 وعنه عن أبي عبد الله عن الحسين بن علي عن عبد الله ابن وضاح ~~قال: كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني ألف درهم فقدمته إلى ~~الوالي فأحلفته فحلف لي وقد علمت أنه حلف لي يمينا فاجرة، فوقع بعد ذلك له ~~أرباح ودراهم كثيرة فأردت ان أقتص الألف درهم التي كانت لي عنده وحلف عليها ~~فكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وأخبرته اني قد أحلفته فحلف وقد وقع له ~~عندي مال فان امرتني ان آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت فكتب عليه ~~السلام إلي: # لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه، ولولا انك رضيت بيمينه فأحلفته ~~لا مرتك ان تأخذها من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها، ~~فلم آخذ منه شيئا وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن عليه السلام. ### $ (1085) 77 عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن إبراهيم ابن عبد ~~الحميد عن خضر النخعي في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال: # PageV08P293 # فان استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا وان تركه ولم يستحلفه فهو على حقه. ### $ (1086) 78 عنه عن أبي إسحاق عن عبد الرحمان بن حماد عن إبراهيم بن عبد ~~الحميد عن بعض أصحابنا في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده إياه فيحلف ~~يمين صبر أن ماله عليه شئ قال: لا ليس له ان يطلب منه ms2549 وكذلك ان احتسبه عند ~~الله فليس له ان يطلبه منه. ### $ (1087) 79 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من حلف فقال لا ~~ورب المصحف فحنث فعليه كفارة واحدة. ### $ (1088) 80 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن علا ~~بياع السابري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا ~~مالا فلما حضرها الموت قالت له: ان المال الذي دفعته إليك لفلانة فماتت ~~المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له: انه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا ~~عندك فاحلف لنا مالنا قبلك شئ أيحلف لهم؟ قال: إن كانت مأمونة عنده فليحلف ~~وان كانت متهمة فلا يحلف ويضع الامر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه. ### $ (1089) 81 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حفص وغير واحد من أصحابنا عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يقسم على أخيه قال: # ليس عليه شئ إنما أراد اكرامه. ### $ (1090) 82 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن # PageV08P294 # السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام ~~في رجل قيل له فعلت كذا وكذا فقال: لا والله ما فعلته وقد فعله قال: كذبة ~~كذبها يستغفر الله منها. ### $ (1091) 83 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد ~~بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ~~من حنطة أو مد من دقيق وحفنة أو كسوتهم لكل انسان ثوبان أو عتق رقبة، وهو ~~في ذلك بالخيار أي الثلاثة صنع فإن لم يقدر على واحد من الثلاثة فالصيام ~~عليه ثلاثة أيام. ### $ (1092) 84 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: ms2550 سألته عن كفارة اليمين قال: عتق رقبة أو كسوة ~~والكسوة ثوبان أو اطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه فإن لم يجد فصيام ~~ثلاثة أيام متواليات واطعام عشرة مساكين مدا مدا. ### $ (1093) 85 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن ~~عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر عليه السلام: # قال الله تعالى لنبيه: (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك قد فرض ~~الله لكم تحلة ايمانكم) فجعلها يمينا وكفرها رسول الله صلى الله عليه وآله ~~قلت: بما كفر؟ قال: أطعم عشر مساكين لكل مسكين مد قلت: فمن وجد الكسوة؟ ~~قال: ثوب يواري عورته. ### $ (1094) 86 عنه عن علي عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر # PageV08P295 # والحجال عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن عثمان قال: سألت أبا جعفر عليه ~~السلام عمن وجبت عليه الكسوة في كفارة اليمين؟ قال: ثوب يواري عورته. ### $ (1095) 87 الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير قال: # سألت أبا جعفر عليه السلام عن أوسط ما تطعمون أهليكم؟ فقال: ما تقوتون به ~~عيالكم من أوسط ذلك، قلت: وما أوسط ذلك؟ فقال: الخل والزيت والتمر والخبز ~~تشبعهم به مرة واحدة، قلت: كسوتهم؟ قال: ثوب واحد. # قال محمد بن الحسن: فهذه الأخبار التي ذكرناها أخيرا في أن الكسوة ثوب ~~واحد لا تنافى بينها وبين الاخبار الأولة، لان الكسوة تترتب فمن قدر على أن ~~يكسو ثوبين كان عليه ذلك، ومن لم يقدر إلا على ثوب واحد لم يلزمه أكثر من ~~ذلك، ومتى عجز عن ذلك أيضا وعن الاطعام كان عليه الصيام، ومتى لم يقدر على ~~الصيام أيضا فليستغفر الله عز وجل ولا يعود. ### $ (1096) 88 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن ~~إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن كفارة اليمين في ~~قوله تعالى: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) ما حد من لم يجد ms2551 فان الرجل يسأل ~~في كفه وهو يجد؟ فقال: إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله هو ممن لا يجد. ### $ (1097) 89 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن ~~أبي جميلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كفارة اليمين: عتق رقبة ~~واطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، والوسط الخل ~~والزيت، وأرفعه الخبز واللحم، والصدقة مد مد من حنطة لكل مسكين، # PageV08P296 # والكسوة ثوبان فمن لم يجد فعليه الصيام يقول الله عز وجل: (فمن لم يجد ~~فصيام ثلاثة أيام). ### $ (1098) 90 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (من أوسط ما ~~تطعمون أهليكم) قال: هو كما يكون إنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد، ~~ومنهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك، وان شئت جعلت لهم ادما، والادم أدناه ~~الملح وأوسطه الزيت والخل، وارفعه اللحم. ### $ (1099) 91 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن الحكم عن أبي ~~عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين مد من حنطة وحفنة لتكون الحفنة في ~~طحنه وحطبه. ### $ (1100) 92 أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: لا يجزي اطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير. ### $ (1101) 93 فاما ما رواه يونس بن عبد الرحمان عن أبي الحسن عليه السلام ~~قال: سألته عن رجل عليه كفارة اطعام عشرة مساكين أيطعم الكبار والصغار سواء ~~والنساء والرجال أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء؟ # فقال: كلهم سواء، ويتمم إذا لم يقدر من المسلمين وعيالاتهم تمام العدة ~~التي تلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب. # فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما لا يجوز إطعام الصغار إذا انفردوا من ~~الكبار، # PageV08P297 # فاما إذا كانوا مختلطين فلا بأس بذلك، وقد دل على ذلك الخبر الأول الذي ~~رواه الحلبي ms2552 من قوله أنه يكون في البيت من يأكل أقل من المد ومنهم من يأكل ~~أكثر، فبين بذلك ما قلناه ولا تنافي بينهما على حال. ### $ (1102) 94 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن لم يجد في ~~الكفارة إلا الرجل والرجلين فليكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ~~ثم يعطيهم غدا. ### $ (1103) 95 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن ~~عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن اطعام عشرة مساكين أو اطعام ~~ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه؟ قال: لا ولكن يعطي انسانا انسانا ~~كما قال الله تعالى، قلت: فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ قال: نعم، ~~قلت: فيعطيه ضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال: نعم وأهل الولاية أحب إلي. # قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من النهي ان يجمع اطعام نفسين ~~لواحد إنما هو مع وجود الجماعة، والخبر الأول تناول جواز ذلك إذا لم يوجد ~~إلا واحد ولا تنافي بين الخبرين. ### $ (1104) 96 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: سألته عن شئ من كفارة اليمين فقال: يصوم ثلاثة أيام، قلت: ~~انه ضعف عن الصوم وعجز قال: يتصدق على عشرة مساكين، قلت: # انه عجز عن ذلك قال: فليستغفر الله عز وجل ولا يعد. # PageV08P298 ### $ (1105) 97 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر بن ~~محمد عن أبيه عليه السلام ان علي بن أبي طالب عليه السلام قال: إذا حنث ~~الرجل فليطعم عشرة مساكين، ويطعم قبل ان يحنث. ### $ (1106) 98 عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر ~~عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كره ان يطعم الرجل في كفارة ~~اليمين قبل الحنث. ### $ (1107) 99 وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ms2553 حمزة عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: سمعته يقول: ان الله فوض إلى الناس في كفارة اليمين كما ~~فوض إلى الامام في المحارب ان يصنع ما شاء، وقال: كل شئ في القرآن (أو) ~~فصاحبه فيه بالخيار. ### $ (1108) 100 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد ابن الحسن إلى ~~أبي محمد عليه السلام: رجل حلف بالبراءة من الله ومن رسوله صلى الله عليه ~~وآله فحنث ما توبته وكفارته؟ فوقع عليه السلام: يطعم عشرة مساكين لكل مسكين ~~مد ويستغفر الله عز وجل. ### $ (1109) 101 محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن عمر عن ~~محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حلف ~~الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك فقال: من حلف بذلك ولله فيه رضى فهو له ~~لازم فيما بينه وبين الله وليس ذلك على المستكره. # PageV08P299 # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب لأنا قد بينا ان ~~اليمين بالعتاق غير لازمة، وكذلك اليمين التي لا ضمير معها غير واجبة غير ~~أنه وإن كان الامر على ذلك فيستحب الوفاء بها إذا كان لله تعالى في يمينه ~~رضى حسب ما تضمن هذا الخبر، ويزيد ما قدمناه بيانا ما رواه: ### $ (1110) 102 الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان ~~عن عبد الاعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طلاق إلا ~~على كتاب الله ولا عتق إلا لوجه الله. ### $ (1111) 103 عنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ~~أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: # احلف بالله كاذبا ونج أخاك من القتل. ### $ (1112) 104 عنه عن أحمد بن الحسن بن فضال عن أبيه عن أبي المعزا عن إسحاق ~~بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن الرجل جعل عليه المشي ~~إلى بيت الله لا يشتري لأهله ثيابا بالنسيئة سنة ms2554 قال: يضر ذلك بهم ويشق ~~عليهم؟ قلت: نعم يشق عليهم قال: فليشتر لهم ولا شئ عليه. ### $ (1113) 105 عنه عن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه ~~السلام ان عليا عليه السلام قال: من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا ~~فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير. ### $ (1114) 106 عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي بكر عن حفص بن سوقة وعبد ~~الله بن بكير عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام # PageV08P300 # أي شئ لا نذر في معصية؟ قال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا ~~حنث عليك. ### $ (1115) 107 عنه عن يعقوب عن محمد بن أبي عمير عن الحكم الأعشى عن إسحاق ~~بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت الرجل يحلف ان لا يشتري ~~لأهله من السوق الحاجة قال: فليشتر لهم، قال: قلت: له من يكفيه قال: # يشتري لهم، قال: قلت له ان له من يكفيه والذي يشتري له أبلغ منه وليس ~~عليه فيه ضرر؟! # قال: يشتري لهم، ### $ (1116) 108 عنه عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمان بن ~~أبي نجران عن الحسين بن بشر قال: سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة ~~واليمين لله عليه ان لا يبيعها ابدا وله إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة ~~قال: ف لله بقولك له. ### $ (1117) 109 عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن النعمان عن العيص بن ~~محمد عن الحسن بن قرة عن مسعدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # ما آمن بالله من وفى لهم بيمين. ### $ (1118) 110 - عبيس بن هشام الناشري عن ثابت عن أبي بصير عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: سألته عن رجل أعجبته جارية عمته فخاف الاثم وخاف ان ~~يصيبها حراما واعتق كل مملوك له وحلف بالايمان ان لا يمسها ابدا فماتت عمته ~~فورث الجارية أعليه جناح ان يطأها؟ فقال: إنما حلف على الحرام ولعل الله أن ~~يكون رحمه فورثه إياها لما ms2555 علم من عفته. ### $ (1119) 111 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي # PageV08P301 # عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: إذا قال ~~الرجل أقسمت أو حلفت فليس بشئ حتى يقول أقسمت بالله أو حلفت بالله. ### $ (1120) 112 عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر ~~عن أبيه عن علي عليه السلام قال: من قال لا ورب المصحف فحنث فعليه كفارة ~~واحدة. ### $ (1121) 113 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي ~~الحسن عليه السلام قال: ان أبي عليه السلام كان حلف عن بعض أمهات أولاده ان ~~لا يسافر بها فان شاء سافر بها فعليه ان يعتق نسمة تبلغ ماءة دينار، ~~فاخرجها معه وأمرني فاشتريت نسمة بماءة دينار فاعتقها. ### $ (1122) 114 عنه عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبد الله ابن سنان عن ~~رجل عن علي بن الحسين عليه السلام قال: إذا أقسم الرجل على أخيه فلم يبر ~~قسمه فعلى القاسم كفارة اليمين. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب لأنا قد قدمنا من ~~الاخبار ما يدل على أنه ليس عليه شئ. ### $ (1123) 115 الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي ان هو مات ان لا ~~تزوج بعده ابدا ثم بدا لها ان تزوج قال: تبيع مملوكها فاني أخاف عليها ~~الشيطان وليس عليها في الحق شئ، فان شاءت أن تهدي هديا فعلت (1). # PageV08P302 # 5 باب النذور ### $ (1124) 1 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد ~~الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ~~قال الرجل علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو علي هدي كذا وكذا فليس ~~بشئ حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته أو يقول: لله علي هدي كذا وكذا ان لم ~~أفعل كذا ms2556 وكذا. ### $ (1125) 2 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن ~~محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن رجل قال علي نذر، أنه قال: ليس النذر بشئ حتى يسمي شيئا لله صياما أو ~~صدقة أو هديا أو حجا. ### $ (1126) 3 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول علي نذر قال: ليس بشئ ~~حتى يسمي النذر فيقول: علي صوم لله أو يصدق أو يعتق أو يهدي هديا، فان قال ~~الرجل انا أهدي هذا الطعام فليس هذا بشئ إنما تهدي البدن. ### $ (1127) 4 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن جميل بن صالح قال: كانت ~~عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت لله علي نذرا إن هي حاضت فعلمت ~~انها بعد حاضت قبل ان اجعل النذر فكتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام وأنا ~~بالمدينة فأجابني: ان كانت حاضت قبل النذر فلا عليك وان كانت حاضت بعد ~~النذر فعليك. ### $ (1128) 5 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان # PageV08P303 # عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني جعلت على نفسي ~~شكرا لله ركعتين أصليهما في السفر والحضر أفأصليهما في السفر بالنهار؟ ~~فقال: نعم، ثم قال: # اني لأكره الايجاب ان يوجب الرجل على نفسه، قلت: اني لم اجعلهما لله علي ~~إنما جعلت ذلك على نفسي أصليهما شكرا لله ولم أوجبهما لله على نفسي فادعهما ~~إذا شئت؟ قال: نعم. ### $ (1129) 6 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبية عن النوفلي عن السكوني عن أبي ~~عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن الرجل نذر ان ~~يمشي إلى البيت فمر بمعبر قال: فليقم في المعبر قائما حتى يجوز. ### $ (1130) 7 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة وحفص ~~قال: سألت أبا عبد الله ms2557 عليه السلام عن رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله حافيا ~~قال: فليمش فإذا تعب فليركب. ### $ (1131) 8 وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ~~العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن رجل ~~جعل عليه مشيا إلى بيت الله فلم يستطع قال: يحج راكبا. ### $ (1132) 9 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن ~~عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له رجل كانت عليه حجة الاسلام ~~فأراد أن يحج فقيل له: تزوج ثم حج فقال: ان تزوجت قبل ان أحج فغلامي حر ~~فتزوج قبل ان يحج فقال: أعتق غلامه، فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله، فقال: ~~انه نذر في طاعة الله والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج، قلت: ~~فان الحج تطوع قال: وإن كان تطوعا فهي طاعة لله عز وجل قد أعتق غلامه. # PageV08P304 ### $ (1133) 10 الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال: سئل أبو ~~عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للشئ ببيعه انا أهديه إلى بيت الله قال ~~فقال: ليس بشئ كذبة كذبها. ### $ (1134) 11 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ~~علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت ان أصوم كل يوم سبت ~~فان انا لم أصم ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليه السلام وقرأته: لا تتركه ~~إلا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض الا أن تكون نويت ذلك وإن كنت ~~أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم لسبعة مساكين نسأل الله التوفيق ~~لما يحب ويرضى. ### $ (1135) 12 علي بن مهزيار قال قلت: لأبي الحسن عليه السلام رجل جعل على ~~نفسه نذرا إن قضى الله عز وجل حاجته ان يتصدق في مسجده بألف درهم نذرا، ~~فقضى الله عز وجل حاجته فصير الدراهم ذهبا ووجهها إليك أيجوز ذلك أم يعيد؟ ~~قال: يعيد، ms2558 وكتب إليه: يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما من الجمعة دائما ما ~~بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو يوم جمعة أو أيام التشريق أو ~~سفرا أو مرضا هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب ~~عليه السلام إليه: قد وضع الله الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما بدل ~~يوم إن شاء الله تعالى، وكتب إليه يسأله: يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما ~~فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه # PageV08P305 # من الكفارة؟ فكتب عليه السلام إليه: يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة ~~مؤمنة. ### $ (1136) 13 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن قلت لله علي فكفارة ~~يمين. # قال محمد بن الحسن: قد بينا الوجه في اختلاف ما ورد في هذه الكفارات في ~~كتاب الصوم، وجملته ان الكفارة إنما تلزم بحسب ما يتمكن الانسان منه فمن ~~تمكن من عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا كان عليه ~~ذلك، فمتى عجز عن ذلك كان عليه كفارة يمين حسب ما تضمنه الخبر الأخير، ~~والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1137) 14 الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي الحسن موسى عليه السلام ~~أنه قال: كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين. ### $ (1138) 15 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن ~~المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ~~في رجل يجعل عليه صياما في نذر ولا يقوى قال: يعطي من يصوم عنه في كل يوم ~~مدين. ### $ (1139) 16 وبهذا الاسناد عن عبد الله بن جندب قال: سأل عباد ابن ميمون ~~وأنا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما وأراد الخروج إلى مكة فقال عبد ~~الله بن جندب: سمعت من رواه عن أبي عبد الله عليه ms2559 السلام انه سأله عن رجل ~~جعل على نفسه نذرا صوما فحضرته نيته في زيارة أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: يخرج # PageV08P306 # ولا يصوم في الطريق فإذا رجع قضى ذلك. ### $ (1140) 17 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن السندي بن ~~محمد عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له بأبي أنت ~~وأمي جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله الحرام قال: كفر يمينك فإنما جعلت ~~على نفسك يمينا وما جعلته لله فف به. ### $ (1141) 18 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن سليمان بن ~~داود عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن كفارة ~~النذور فقال: كفارة النذور كفارة اليمين، ومن نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها ~~ويشعرها ويقف بها بعرفة، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره. ### $ (1142) 19 عنه عن علي عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا ~~عبد الله عليه السلام وسئل عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف ~~عليها درهم أو أقل قال: إذا لم يجعل لله فليس بشئ. ### $ (1143) 20 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع قال: # قلت لأبي عبد الله عليه السلام كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عز وجل ان ~~ولدت غلاما ان أحجه أو أحج عنه فقال: ان رجلا نذر لله عز وجل في ابن له ان ~~هو أدرك ان يحجه أو يحج عنه، فمات الأب وأدرك الغلام بعد فأتى رسول الله ~~صلى الله عليه وآله ذلك الغلام فسأله عن ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه ~~وآله أن يحج عنه مما ترك أبوه. ### $ (1144) 21 عنه عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: كنا عند أبي عبد الله # PageV08P307 # عليه السلام جماعة إذ دخل عليه رجل من موالي أبي جعفر فسلم عليه ثم جلس ~~وبكى ثم قال له جعلت فداك: اني كنت أعطيت الله عهدا ان عافاني الله من شئ ~~كنت أخافه ms2560 على نفسي ان أتصدق بجميع ما أملك وان الله عز وجل عافاني منه، ~~وقد حولت عيالي من منزلي إلى قبة في خراب الأنصار، وقد حملت كل ما أملك ~~فانا بائع داري وجميع ما أملك وأتصدق به فقال له أبو عبد الله عليه السلام: ~~انطلق وقوم منزلك وجميع متاعك وما تملك بقيمة عادلة فاعرف ذلك ثم اعمد إلى ~~صحيفة بيضاء فاكتب فيها جملة ما قومته، ثم انطلق إلى أوثق الناس في نفسك ~~وادفع إليه الصحيفة واوصه ومره ان حدث بك حدث الموت ان يبيع منزلك وجميع ما ~~تملك فيتصدق به عنك، ثم ارجع إلى منزلك وقم في مالك على ما كنت فيه فكل أنت ~~وعيالك مثل ما كنت تأكل، ثم انظر إلى كل شئ تصدق به فيما يسهل عليك من صدقة ~~أو صلة قرابة وفي وجوه البر فاكتب ذلك كله واحصه وإذا كان رأس السنة فانطلق ~~إلى الرجل الذي وصيت إليه فمره ان يخرج الصحيفة ثم اكتب جملة ما تصدقت به ~~وأخرجت من صلة قرابة أو بر في تلك السنة، ثم افعل مثل ذلك في كل سنة حتى ~~تفي الله بجميع ما نذرت فيه ويبقى لك منزلك ومالك إن شاء الله فقال الرجل: ~~فرجت عني يا بن رسول الله جعلني الله فداك. ### $ (1145) 22 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن ~~الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ~~عليه السلام عن أبيه في رجل جعل على نفسه لله عتق رقبة فاعتق أشل أو اعرج ~~قال: إذا كان مما يباع أجزأ عنه إلا أن يكون سماه فعليه ما اشترط وسمى. ### $ (1146) 23 عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد # PageV08P308 # ابن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك ~~عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن رجل نذر ~~ولم يسم شيئا قال: ms2561 ان شاء صلى ركعتين وإن شاء صام يوما وإن شاء تصدق برغيف. ### $ (1147) 24 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه ذكره قال: لما سم ~~المتوكل نذر إن عوفي ان يتصدق بمال كثير، فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد ~~المال الكثير فاختلفوا عليه فقال بعضهم: مائة الف وقال بعضهم: عشرة آلاف ~~وقالوا فيه أقاويل مختلفة فاشتبه عليه الامر، فقال له رجل من ندمائه يقال ~~له صفعان: الا تبعث إلى هذا الأسود فتسأله عنه؟ فقال له المتوكل: من تعني ~~ويحك؟ # فقال: ابن الرضا فقال له: هل يحسن من هذا شيئا؟ فقال له: يا أمير ~~المؤمنين إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا وإلا فاضربني مائة مقرعة فقال ~~المتوكل: # قد رضيت، يا جعفر بن محمد سر إليه واسأله عن حد المال الكثير، فصار جعفر ~~إلى أبي الحسن علي بن محمد عليه السلام فسأله عن حد المال الكثير فقال له: ~~الكثير ثمانون، فقال له جعفر: يا سيدي أرى انه يسألني عن العلة فيه فقال ~~أبو الحسن عليه السلام: ان الله عز وجل يقول (لقد نصركم الله في مواطن ~~كثيرة) (1) فعددنا تلك المواطن فكانت ثمانين موطنا. ### $ (1148) 25 محمد بن أحمد عن محمد بن أحمد الكوكبي عن العمركي البوفكي عن ~~علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل عاهد الله ~~في غير معصية ما عليه ان لم يف بعهده؟ قال: يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة # PageV08P309 # أو يصوم شهرين متتابعين. ### $ (1149) 26 عنه عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ~~الحسن بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له ان لي جارية ليس لها ~~مني مكان ولا ناحية وهي تحتمل الثمن إلا اني كنت حلفت فيها بيمين فقلت لله ~~علي ان لا أبيعها ابدا وبي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة فقال: ف لله ~~بقولك له. ### $ (1150) 27 وعنه عن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الله بن مهران عن ms2562 علي بن ~~جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقول هو يهدي ~~إلى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه قال: إن كان ~~جعله نذرا ولا يملكه فلا شئ عليه وإن كان مما يملك غلاما أو جارية أو شبهه ~~باعه واشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة وإن كانت دابة فليس عليه شئ. ### $ (1151) 28 عنه عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن ~~خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال: النذر نذران فما كان لله وفي به وما كان ~~لغير الله فكفارته كفارة يمين. ### $ (1152) 29 عنه عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي عن أحمد بن محمد عن سماعة عن ~~أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لو أن عبدا أنعم ~~الله عليه نعمة اما أن يكون مريضا أو مبتلى ببلية فعافاه الله من تلك ~~البلية فجعل على نفسه ان يحرم من خراسان فان عليه ان يتم. ### $ (1153) 30 عنه عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن عمرو # PageV08P310 # ابن حريث عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل قال: ان كلم ذا ~~قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله وكل ما يملكه في سبيل الله وهو برئ من ~~دين محمد قال: # يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين. ### $ (1154) 31 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: # سألته عن رجل جعل عليه أيمانا ان يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو نذرا أو ~~هديا ان هو كلم أباه أو أمه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو مأثما يقيم ~~عليه أو أمرا لا يصلح له فعله فقال: لا يمين في معصية الله، إنما اليمين ~~الواجبة التي ينبغي لصاحبها ان يفي بها ما جعل لله عليه في الشكر ان هو ~~عافاه الله من مرضه أو عافاه من امر يخافه أورد عليه ماله أو رده من سفر أو ~~رزقه رزقا ms2563 فقال لله على كذا وكذا شكرا، فهذا الواجب على صاحبه، ينبغي له ان ~~يفي به. ### $ (1155) 32 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن امرأة تصدقت ~~بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها ثم خرجت معه قال: ليس عليها شئ. ### $ (1156) 33 علي بن مهزيار قال: كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني ~~عليه السلام اني كنت نذرت نذرا منذ سنين ان اخرج إلى ساحل من سواحل البحر ~~إلى ناحيتها مما ترابط فيه المتطوعة نحو مرابطهم بجدة وغيرها من سواحل ~~البحر أفترى جعلت فداك انه يلزمني الوفاء به أولا يلزمني أو افتدي الخروج ~~إلى ذلك الموضع بشئ من أبواب البر لا صير إليه إن شاء الله تعالى فكتب إليه ~~بخطه وقرأته: # إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به إن كنت تخاف شنيعة، ~~والا فاصرف ما نويت من نفقة في ذلك في أبواب البر وفقنا الله وإياك لما يحب ~~ويرضى. # PageV08P311 ### $ (1157) 34 ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عن ابن بكير عن زرارة قال: قلت ~~لأبي عبد الله عليه السلام أي شئ لا نذر فيه؟ قال فقال: كل ما كان لك فيه ~~منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه. ### $ (1158) 35 الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن حمزة بن بزيع عن علي ~~السائي قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك اني كنت أتزوج المتعة ~~فكرهتها وتشأمت بها فأعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي في ذلك ~~نذرا وصياما ان لا أتزوجها ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي ~~من القوة ما أتزوج به في العلانية فقال: عاهدت الله ان لا تطيعه، والله لئن ~~لم تطعه لتعصينه. ### $ (1159) 36 الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي عن أبي الصباح الكناني عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: ليس من شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه الا ~~ينبغي له ان يفي به، وليس من رجل جعل لله عليه ms2564 شيئا في معصية الله الا انه ~~ينبغي له ان يتركه إلى طاعة الله. ### $ (1160) 37 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام أنه قال في رجل حلف بيمين ان لا يكلم ذا قرابة له قال: ليس بشئ ~~فليكلم الذي حلف عليه وقال: كل يمين لا يراد بها وجه الله فليس بشئ في طلاق ~~أو غيره، قال الحلبي: وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله ان أعارت ~~متاعا لها فلانا وفلانا فأعار بعض أهلها بغير أمرها قال: ليس عليها هدي ~~إنما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله وما كان ~~من أشباه هذا فليس بشئ، # PageV08P312 # ولا هدي إلا بذكر الله، وسئل عن الرجل يقول علي الف بدنة وهو محرم بألف ~~حجة قال: تلك من خطوات الشيطان، وعن الرجل يقول هو محرم بحجة قال: # ليس بشئ، أو يقول انا أهدي هذا الطعام قال: ليس بشئ ان الطعام لا يهدي، ~~أو يقول: الجزور بعد ما نحرت هو يهديها لبيت الله تعالى فقال: إنما تهدي ~~البدن وهن أحياء وليس تهدي حين صارت لحما. ### $ (1161) 38 عنه عن حماد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام ~~وكل مملوك له حر إن خرج مع عمته إلى مكة ولا يكاري لها ولا يصحبها فقال: ~~ليس بشئ ليتكار لها وليخرج معها. ### $ (1162) 39 عنه عن فضالة عن ابان عن يحيى بن ابن أبي العلا عن أبي عبد ~~الله عن أبيه عليه السلام ان امرأة نذرت ان تقاد مزمومة بزمام في انفها ~~فوقع بعير فخرم انفها فأتت عليا عليه السلام تخاصم فابطله فقال: إنما نذرت ~~لله. ### $ (1163) 40 الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن عنبسة بن مصعب ~~قال: نذرت في ابن لي ان عافاه الله ان أحج ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة ~~فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت ms2565 فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك ~~فقال: اني أحب ان كنت موسرا ان تذبح بقرة فقلت: معي نفقة ولو شئت ان اذبح ~~لفعلت وعلي دين فقال: اني أحب ان كنت موسرا ان تذبح بقرة، فقلت: أشئ واجب ~~أفعلة؟ فقال: لامن جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ. ### $ (1164) 41 عنه عن صفوان وفضالة جميعا عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما ~~عليه السلام قال: سألته عن رجل وقع على جارية له فارتفع حيضها وخاف ان # PageV08P313 # تكون قد حملت فجعل لله عتق رقبة وصوما وصدقة ان هي حاضت وقد كانت الجارية ~~طمثت قبل ان يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم قال: ليس عليه شئ. ### $ (1165) 42 عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن عبد الملك بن عمرو عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: من جعل لله عليه ان لا يركب محرما سماه ~~فركبه قال: ولا اعلم الا قال: فليعتق رقبة أو ليصم شهرين أو ليطعم ستين ~~مسكينا. ### $ (1166) 43 عنه عن حماد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة قال: # سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا من بلاء ابتلي به ~~ان عافاه الله ان يحرم من الكوفة قال: فليحرم من الكوفة. ### $ (1167) 44 عنه عن فضالة عن ابان عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام في رجل ~~قال: عليه بدنة ولم يسم أين ينحرها؟ قال: إنما المنحر بمنى يقسمونها بين ~~المساكين وقال: في رجل قال: عليه بدنة ينحرها بالكوفة فقال: إذا سمى مكانا ~~فلينحر فيه فإنه يجزى عنه. ### $ (1168) 45 الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال: سئل ~~أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قال لله علي ان أصوم حينا وذلك في شكر ~~فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد اتي علي عليه السلام في مثل هذا فقال: # صم ستة أشهر فان الله تعالى يقول (تؤتي اكلها كل حين باذن ربها) (1) يعني ~~ستة أشهر. ### $ (1169) 46 الحسين ms2566 بن سعيد عن أبي علي بن راشد قال: قلت # PageV08P314 # لأبي جعفر الثاني عليه السلام ان امرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت: ~~اللهم ان كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة والجارية ليست بعارفة فأيما أفضل ~~تعتقها أو ان تصرف ثمنها في وجه البر؟ فقال: لا يجوز إلا عتقها. ### $ (1170) 47 عنه عن إسماعيل عن حفص بن عمر بياع السابري عن أبيه عن أبي ~~بصير عن أحدهما عليه السلام قال: من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله ~~طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا. ### $ (1171) 48 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام أنه قال: أيما رجل نذر نذرا ان يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن أن يمشي ~~فليركب وليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد. ### $ (1172) 49 عنه عن فضالة بن أيوب عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن رجل جعل عليه صوم شهرين متتابعين فيصوم شهرا ثم يمرض هل يعتد به؟ ~~قال: نعم امر الله حبسه، قلت: امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين قال: تصوم ~~وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين، قلت: أرأيت ان هي ايست من الحيض ~~هل تقضيه؟ قال: لا، يجزيها الأول. ### $ (1173) 50 عنه عن فضالة وابن أبي عمير عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذران يحج ماشيا أيجزي ~~عنه عن نذره؟ قال: نعم. ### $ (1174) 51 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن ~~جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: رجل # PageV08P315 # مرض فاشترى نفسه من الله بمائة ألف درهم ان هو عافاه الله من مرضه فبرئ ~~فقال: # يا إسحاق لمن جعلته؟ قال قلت: جعلت فداك للامام قال: نعم هو لله وما كان ~~لله فهو للامام. ### $ (1175) 52 وعنه عن علي بن محمد القاساني عن عن القاسم بن ms2567 محمد الأصبهاني ~~عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن كفارة النذر فقال: كفارة النذر كفارة اليمين، ومن نذر بدنة فعليه ~~ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره. ### $ (1176) 53 عنه عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمان بن حماد عن إبراهيم بن ~~عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سأله عباد بن عبد الله البصري عن ~~رجل جعل لله عليه نذرا على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام فمشى نصف الطريق ~~أقل أو أكثر قال: ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به. ### $ (1177) 54 عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي ~~نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~سمعته يقول: لو أن عبدا أنعم الله عليه بنعمة إما أن يكون مريضا أو يبتلى ~~ببلية فانعم الله عليه فعافاه الله من تلك البلية فجعل على نفسه ان يحرم ~~بخراسان كان عليه ان يتم. ### $ (1178) 55 عنه عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن ~~مسكان عن محمد بن بشير عن العبد الصالح عليه السلام قال قلت له: جعلت # PageV08P316 # فداك اني جعلت لله علي ان لا أقبل من بني عمي صلة ولا اخرج متاعي في سوق ~~منى تلك الأيام قال فقال: ان كنت جعلت ذلك شكرا فف به، وان كنت إنما قلت ~~ذلك من غضب فلا شئ عليك. ### $ (1179) 56 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد ~~من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الجارية فتؤذيه ~~امرأته وتغار عليه فيقول هي عليك صدقة قال: إن كان جعلها لله وذكر الله ~~فليس له أن يقربها، وان لم يكن ذكر الله فهي جاريته يصنع بها ما شاء. ### $ (1180) 57 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين ms2568 عن محمد ابن خالد عن ~~سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ~~فسأله رجل عن رجل مرض فنذر لله شكرا إن عافاه الله أن يصدق من ماله بشئ ~~كثير ولم يسم شيئا فما تقول؟ قال: يتصدق بثمانين درهما فإنه يجزيه وذلك بين ~~في كتاب الله إذ يقول لنبيه صلى الله عليه وآله (لقد نصركم الله في مواطن ~~كثيرة) والكثير في كتاب الله ثمانون. ### $ (1181) 58 عنه أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ~~أبيه عن علي عليهم السلام انه اتاه رجل فقال: اني نذرت ان أنحر ولدي عند ~~مقام إبراهيم عليه السلام ان فعلت كذا وكذا ففعلته فقال عليه السلام: قال ~~علي عليه السلام اذبح كبشا سمينا تتصدق بلحمه على المساكين. ### $ (1182) 59 إبراهيم بن مهزيار عن الحسن عن القاسم بن محمد عن أبان بن ~~عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن # PageV08P317 # رجل حلف ان ينحر ولده فقال: ذلك من خطوات الشيطان. # قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذين الخبرين لان الخبر الأول إنما ~~ألزمه ذبح كبش لأنه جعل ذلك نذرا على نفسه والخبر الأخير كان يمينا مع انا ~~بينا انه لا نذر في معصية وذبح الولد من المعاصي، وإذا كان كذلك لم يكن ذبح ~~الكبش أيضا واجبا وإنما ورد ذلك مورد الاستحباب. ### $ (1183) 60 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن داود ابن محمد ~~النهدي عن بعض أصحابنا قال: دخل ابن أبي سعيد المكاري على الرضا عليه ~~السلام فقال له: أسألك عن مسالة؟ فقال: لا أخالك تقبل مني ولست من غنمي ~~ولكن هلمها فقال: رجل قال: عند موته كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله ~~فقال: # نعم ان الله يقول في كتابه (حتى عاد كالعرجون القديم) (1) فما كان من ~~مماليكه اتى له ستة أشهر فهو قديم حر. ### $ (1184) 61 الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا يرفعه ms2569 إلى أمير المؤمنين عليه ~~السلام في رجل حلف ان يزن الفيل فأتوه به فقال: ولم تحلفون بما لا تطيقون!؟ ~~فقلت قد ابتليت فأمر بقرقور (2) فيه قصب فاخرج منه قصب كثير ثم علم صبغ ~~الماء بقدر ما عرف صبغ الماء قبل أن يخرج القصب، ثم صير الفيل فيه حتى رجع ~~إلى مقداره الذي كان انتهى إليه صبغ الماء أولا، ثم أمر ان يوزن القصب الذي ~~اخرج، فلما وزن قال: هذا وزن الفيل، وقال في رجل مقيد حلف ان لا يقوم من ~~موضعه حتى يعرف وزن قيده فأمر فوضعت رجله في إجانة فيها ماء حتى إذا # PageV08P318 # عرف مقداره مع وضعه رجله فيه ثم رفع القيد إلى ركبته ثم عرف مقدار صبغه ~~ثم أمر فالقى في الماء الأوزان حتى رجع الماء إلى مقدار ما كان من القيد في ~~الماء، فلما صار الماء على ذلك الصبغ الذي كان والقيد في الماء نظركم الوزن ~~الذي القي في الماء فلما وزن فقال: هذا وزن قيدك، قال: وكان رجل جالس وبين ~~يديه خمسة أرغفة وجاء رجل ومعه ثلاثة أرغفة فألقاها معه فجاء رجل لا شئ معه ~~فجلس معهما يأكلون فلما فرغوا الفي إليهما ثمانية دراهم ومضى فقال صاحب ~~الخمسة لصاحب الثلاثة: خذ ثلاثة دراهم وامض فقال: لا أرى دون النصف فقال: ~~لا تفعل فحلف انه لا يرضى دون النصف فارتفعا إلى أمير المؤمنين عليه السلام ~~فقصا عليه قصتهما فقال: كم لك؟ قال: خمسة فقال: # هذه خمسة عشر وقال للآخر: كم لك؟ قال: ثلاثة فقال: هذه تسعة وذلك أربعة ~~وعشرون نصيب كل واحد ثمانية فلصاحب الثلاثة تسعة قد اكلت ثمانية فإنما بقي ~~لك واحد ولصاحب الخمسة خمسة عشر أكل ثمانية وبقي له سبعة 6 باب الكفارات ### $ (1185) 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن ~~السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: أم الولد تجزي في الظهار. ### $ (1186) 2 عنه عن محمد بن الحسين عن غياث بن إبراهيم عن ms2570 جعفر ابن محمد عن ~~أبيه عليه السلام قال: لا يجزي الأعمى في الرقبة ويجزى ما كان منه مثل ~~الأقطع والأشل والأعرج والأعور، ولا يجوز المقعد. # PageV08P319 ### $ (1187) 3 عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن رجاله عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل عتق يجوز له ~~المولود إلا في كفارة القتل فان الله تعالى يقول: (فتحرير رقبة مؤمنة) (1) ~~يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث، ويجزي في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام، ~~وفي كفارة اليمين ثوب يواري عورته وقال: ثوبان. ### $ (1188) 4 عنه عن بعض أصحابنا عن أحمد بن محمد عن داود بن فرقد عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في كفارة الطمث انه يصدق إن كان في أوله بدينار وفي أوسطه ~~بنصف دينار وفي آخره ربع دينار، قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر به قال: # فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله ولا يعود فان الاستغفار توبة ~~وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة. ### $ (1189) 5 عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ~~من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو ~~قتل أو غير ذلك مما تجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا ~~يمين الظهار، فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه ان يجامعها وفرق بينهما ~~الا ان ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها. ### $ (1190) 6 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن ~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ان الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة ~~فليستغفر ربه ولينو ان لا يعود قبل ان يواقع ثم ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه عن ~~الكفارة، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوما من الأيام فليكفر، وان تصدق ~~بكفه أو أطعم # PageV08P320 # نفسه وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا وان لم ms2571 يجد ذلك فليستغفر الله ربه ~~وينوي أن لا يعود فحسبه بذلك والله كفارة. ### $ (1191) 7 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال: ~~سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله ~~فقال: يا رسول الله اني ظاهرت من امرأتي فقال: أعتق رقبة قال: # ليس عندي قال: فصم شهرين متتابعين قال: لا أقدر قال: فأطعم ستين مسكينا ~~قال: ليس عندي قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا أتصدق عنك ~~فأعطاه ثمن اطعام ستين مسكينا وقال: اذهب فتصدق بهذا فقال: والذي بعثك ~~بالحق ما بين لا بتيها أحوج مني ومن عيالي فقال: اذهب فكل واطعم عيالك. # قال محمد بن الحسن: هذه الثلاثة الاخبار متفقة وليست متضادة لان الخبر ~~الأول الذي قال إذا عجز عن الكفارة فلا يجزي فيه الاستغفار، وإنما يجزي ~~فيما عدا الظهار ويحرم عليه ان يجامعها لا ينافيه الخبر الأخير الذي قال له ~~رسول الله صلى الله عليه وآله كل وأطعم عيالك لما تصدق عنه لشيئين أحدهما: ~~انه يجوز أن يكون لما تصدق النبي صلى الله عليه وآله سقطت عنه الكفارة ثم ~~اجراه عليه السلام مجرى غيره من الضعفاء في أن قال له: كل أنت وعيالك لما ~~رأى من حاجتهم إلى ذلك، والثاني: أن يكون إنما أجاز ذلك له بشرط انه متى ~~تمكن من الكفارة أخرجها حسب ما تضمنه الخبر الثاني الذي رواه إسحاق بن عمار ~~ولا تنافي بينهما على حال. ### $ (1192) 8 الحسين بن سعيد عن الحسن عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المظاهر قال: عليه تحرير # PageV08P321 # رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا، والرقبة يجزي فيها ~~الصبي ممن ولد في الاسلام. ### $ (1193) 9 عنه عن فضالة والحسين عن صفوان عن العلا عن محمد ابن مسلم عن ~~أحدهما عليه السلام في الرجل يظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال: ينتظر ~~حتى يصوم شهرين متتابعين، وان ms2572 ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم فان صام وأصاب ~~مالا فليمض الذي ابتدأ فيه ### $ (1194) 10 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان ~~بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل قال لا مرأته أنت علي كظهر أمي قال: ~~عليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين. # قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الحديث وحديث معاوية بن وهب المتقدم من ~~لفظ التخيير في الكفارة مصروف عن ظاهره، لأنا قد بينا ان كفارة الظهار ~~مترتبة فيما تقدم في كتاب الطلاق، ولا يمتنع أن يكون قد استعمل أو - مجازا ~~ويكون المراد به إذا لم يجد كل واحد من الكفارات ينتقل الفرض إلى ما عداه ~~وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار. ### $ (1195) 11 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: المظاهر إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه. ### $ (1196) 12 يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله ~~عليه السلام: كفارة الدم إذ قتل لرجل مؤمنا متعمدا فعليه ان يمكن نفسه من ~~أوليائه فان قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه عازما على ~~ترك العود، وان عفي عنه فعليه ان يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ~~ستين مسكينا وان يندم # PageV08P322 # على ما كان منه ويعزم على ترك العود ويستغفر الله أبدا ما بقي، وإذا قتل ~~خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، ~~فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا، وكذلك إذا وهبت له دية المقتول ~~فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة. ### $ (1197) 13 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله ~~عليه السلام انه سئل عن رجل مؤمن قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن غير أنه حمله ~~الغضب على أنه قتله هل له من توبة ان أراد ذلك أو لا توبة له؟ قال: يقربه ~~ان لم يعلم ms2573 انطلق إلى أوليائه فأعلمهم انه قتله، فان عفي عنه أعطاهم الدية ~~واعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا. ### $ (1198) 14 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عمن قتل مؤمنا ~~متعمدا هل له توبة؟ قال: لا يستغفر حتى يؤدي ديته إلى أهله ويعتق رقبة ~~ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع فاني أرجو ان يتاب ~~عليه إذا فعل ذلك، قلت: فإن لم يكن له مال يؤدي ديته؟ قال: يسأل المسلمين ~~حتى يؤدي ديته إلى أهله. ### $ (1199) 15 - عنه عن الحسن عن القاسم عن ابان عن إسماعيل الجعفي عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: قلت له الرجل يقتل الرجل عمدا قال: عليه ثلاث كفارات ~~أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا، وقال: # أفتى علي بن الحسين عليه السلام بمثل ذلك. ### $ (1200) 16 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن ~~المغيرة عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نام عن العتمة ولم ~~يقم إلا بعد انتصاف الليل قال: يصليها ويصبح صائما. # PageV08P323 ### $ (1201) 17 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام أنه قال: في رجل قتل مملوكه قال: يعجبني ان يعتق رقبة ~~ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك. ### $ (1202) 18 محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضال عن ~~أبيه عن أبي المعزا حميد بن المثنى عن معلى أبي عثمان عن المعلى وأبي بصير ~~عن أبي عبد الله عليه السلام انهما سمعاه يقول: من قتل عبده متعمدا فعليه ~~أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا. ### $ (1203) 19 عنه عن السندي بن محمد البزاز عن صفوان بن يحيى عن منذر بن ~~جيفر عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قتل رجلا ~~متعمدا قال: جزاؤه جهنم قال قلت: هل له توبة؟ قال: نعم يصوم شهرين متتابعين ~~ويطعم ms2574 ستين مسكينا ويعتق رقبة ويؤدي ديته، قال قلت: لا يقبلون منه الدية ~~قال: يتزوج إليهم ثم يجعلها صلة يصلحهم بها قال: قلت لا يقبلون منه ولا ~~يزوجونه قال: يصرها صررا ثم يرمي بها في دارهم. ### $ (1204) 20 عنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ~~عن علي عليه السلام قال: العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في ~~الكفارات لان رسول الله صلى الله عليه وآله أعتقهم. ### $ (1205) 21 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما ~~يتصدق به على ستين مسكينا قال: يتصدق بقدر ما يطيق. # PageV08P324 ### $ (1206) 22 عنه عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم عن ~~أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل (فمن لم يستطع فاطعام ستين ~~مسكينا) (1) قال: من مرض أو عطاش (تم كتاب النذور والايمان والكفارات ~~وبالله التوفيق وعليه التكلان) (2) ### $ (1207) 23 وذكر أحمد بن محمد بن داود ~~القمي في نوادره قال: روى محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى عن خالد بن ~~سدير أخي حنان بن سدير قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أمه أو ~~على أخيه أو على قريب له فقال: لا بأس بشق الجيوب. قد شق موسى بن عمران على ~~أخيه هارون، ولا يشق الوالد على ولده ولا زوج على امرأته، وتشق المرأة على ~~زوجها وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ولا صلاة ~~لهما حتى يكفرا ويتوبا من ذلك، وإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو ~~نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا، ~~وفي الخدش إذا دميت وفي النتف كفارة حنث يمين، ولا شئ في اللطم على الخدود ~~سوى الاستغفار والتوبة، وقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين ms2575 ~~بن علي عليهما السلام، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب. # والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. # تم كتاب النذور والأيمان والكفارات وبالله التوفيق ويليه كتاب الصيد ~~والذبايح. # PageV08P325 # تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه تأليف شيخ ~~الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (قدر) المتوفى 460 ه‍ الجزء التاسع ~~حققه وعلق عليه سيدنا الحجة السيد حسن الموسوي الخرسان نهض بمشروعه الشيخ ~~علي الآخوندي * نام كتاب: تهذيب الأحكام * تأليف: شيخ طوسي * ناشر: دار ~~الكتب الاسلامية * تيراژ: 1000 جلد * نوبت چاپ: چهارم * تاريخ انتشار 1365 ~~* چاپ از: چاپخانه خورشيد آدرس ناشر: تهران، بازار سلطاني، دار الكتب ~~الاسلامية تلفن 520410 - 527449. PageV09P001 # بسم الله الرحمن الرحيم ### | كتاب الصيد والذبايح 1 ### || - باب الصيد والذكاة # قال الشيخ رحمه الله: (ويؤكل من صيد البحر ما كان له فلوس من السمك ولا يؤكل ما ~~لا فلس له) (1) 1 - روى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد ~~بن مسلم قال: أقرأني أبو جعفر عليه السلام شيئا في كتاب علي عليه السلام ~~فإذا فيه: أنهاكم عن الجريث (1) والزمير (2) والمارماهي (3) والطافي ~~والطحال قال قلت: # رحمك الله انا نؤتى بالسمك ليس له قشر فقال: كل ماله قشر من السمك وما ~~كان ليس له قشر فلا تأكله. ### $ (2) 2 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عمن ذكره عنهما # PageV09P002 # عليهما السلام ان عليا السلام كان يكره الجريث ويقول: لا تأكلوا من السمك ~~الا شي ء عليه فلوس وكره المارماهي. ### $ (3) 3 - عنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: كان علي عليه السلام بالكوفة يركب بغلة رسول الله صلى ~~الله عليه وآله ثم يمر بسوق الحيتان فيقول: لا تأكلوا ولا تبيعوا من السمك ~~ما لم يكن له قشر. ### $ (4) 4 - عنه عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله ~~عليه السلام جعلت فداك الحيتان ما يؤكل منها، فقال: ما كان لها قشر، ms2576 قلت ~~جعلت فداك ما تقول في الكعنت (1)؟ قال: لا بأس بأكله قال: قلت فإنه ليس له ~~قشر! فقال: بلى ولكنها حوت سيئة الخلق تحكك بكل شئ فإذا نظرت إلى أصل اذنها ~~وجدت لها قشرا. ### $ (5) 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن ~~صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يركب ~~بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يمر بسوق الحيتان فيقول: لا تأكلوا ~~ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر. ### $ (6) 6 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي عن عمه عن سليمان بن ~~جعفر قال: حدثني إسحاق صاحب الحيتان قال: خرجنا بسمك نتلقى به أبا الحسن ~~الرضا عليه السلام وقد خرجنا من المدينة وقدم هو من سبالة (2) فقال: # PageV09P003 # ويحك يا فلان لعل معك سمكا؟ فقلت: نعم جعلت فداك فقال: أنزلوا قال: ويحك ~~لعله زهو؟ قال قلت: نعم قال: اركبوا لا حاجة لنا فيه، والزهو: سمك ليس له ~~قشر. ### $ (7) 7 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن السندي عن ~~يونس قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام السمك لا تكون له قشور أيؤكل؟ قال: ~~ان من السمك ما يكون له زعارة (1) فتحتك فيذهب قشوره ولكن إذا اختلف طرفاه ~~يعني ذنبه ورأسه فكل. # قاله الشيخ رحمه الله (ويجتنب الجري والمارماهي والزمار ولا يؤكل الطافي) ~~(8) 8 - روى الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال: لا تأكل ~~الجريث ولا المارماهي ولا طافيا ولا طحالا انه بيت الدم ومضغة الشيطان. ### $ (9) 9 - وعنه عن محمد بن خالد عن أبي الجهم عن رفاعة عن محمد ابن مسلم ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجريث فقال: والله ما رأيته قط ~~ولكن وجدناه في كتاب علي عليه السلام حراما. ### $ (10) 10 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكره من السمك؟ فقال: أما ms2577 في كتاب علي ~~عليه السلام فإنه نهى عن الجريث. # PageV09P004 ### $ (11) 11 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن سمرة بن أبي سعيد قال: خرج ~~أمير المؤمنين عليه السلام على بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله فخرجنا ~~مع نمشي حتى انتهى إلى موضع أصحاب السمك فجمعهم ثم قال: تدرون لأي شئ ~~جمعتكم؟ قالوا: لا قال: لا تشتروا الجريث ولا المارماهي ولا الطافي على ~~الماء ولا تبيعوه. ### $ (12) 12 - عنه عن ابن فضل عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: الجري والمارماهي والطافي حرام في كتاب علي عليه السلام. ### $ (13) 13 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد ~~الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يكره شئ من الحيتان إلا ~~الجري، (14) 14 - وعنه عن فضالة عن ابان عن حريز عن حكم عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: لا يكره من الحيتان شئ الا الجريث. # فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما انه لا يكره كراهية الحظر الا ~~هذا الجري، وإن كان يكره كراهية الندب والاستحباب. # وما قدمناه من الاخبار وان تضمن بعضها لفظ التحريم مثل حديث ابن فضال ~~وغير ذلك. # فمحمول على هذا الضرب من التحريم الذي قدمناه، والذي يدل على ذلك ما ~~رواه: ### $ (15) 15 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة ~~قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجريث فقال: وما الجريث؟ # فنعته له فقال: (لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه) (1) إلى آخر ~~الآية # PageV09P005 # ثم قال: لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن الا الخنزير بعينه، ~~ويكره كل شئ من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام إنما هو مكروه. ### $ (16) 16 - عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن ~~مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري والمارماهي والزمير ~~وماله قشر من السمك حرام هو فقال لي: يا محمد ms2578 اقرأ هذه الآية التي في ~~الانعام (قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه) قال: فقرأتها حتى ~~فرغت منها فقال: إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ولكنهم قد كانوا ~~يعافون أشياء فنحن نعافها. ### $ (17) 17 - الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام بن ~~سالم عن عمر بن حنظلة قال: جعلت الربيثا (1) يابسا في صرة حتى دخلت بها على ~~أبي عبد الله عليه السلام فسألته عنها فقال: كلها، وقال: لها قشر. ### $ (18) 18 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال: قال ~~ابن عبد الله عليه السلام: لا تأكلوا الجري ولا الطحال فان رسول الله صلى ~~الله عليه وآله كرهه، وقال: ان في كتاب علي عليه السلام ينهى عن الجري وعن ~~جماع من السمك، قال: وسألته عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه ~~البحر ميتا فقال: لا تأكله. ### $ (19) 19 - عنه عن محمد بن إسماعيل قال: كتبت إلى أبي الحسن # PageV09P006 # الرضا عليه السلام اختلف الناس علي في الربيثا فما تأمرني به فيها؟ فكتب ~~عليه السلام لا بأس بها. ### $ (20) 20 - عنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال: ~~سئل أبو عبد الله عليه السلام عما يوجد من الحيتان طافيا على الماء أو ~~يلقيه البحر ميتا آكله؟ قال: لا. ### $ (21) 21 - عنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه. # ولا ينافي هذه الأخبار ما رواه: ### $ (22) 22 - الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن رجل عن زرارة قال: قلت ~~السمكة تثب من الماء فتقع على الشط فتضطرب حتى تموت فقال: كلها. # لان النهي في تلك الأخبار إنما توجه إلى ما يموت في الماء، وهذا الخبر ~~يتضمن ان السمكة تخرج حية ثم تموت ولا تنافي بينها. # على أن مع خروجها من الماء حية تحتاج ان ms2579 يراعى ان يدركها الذي يأخذها منه ~~حية ثم تموت والا فان ماتت قبل ان يدركها فلا يجوز اكلها. ### $ (23) 23 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي ابن علي عن ~~علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن سمكة وثبت من ~~نهر فوقعت على الجد (1) فماتت أيصلح اكلها؟ قال: ان اخذتها قبل ان تموت ثم ~~ماتت فكلها، وان ماتت قبل ان تأخذها فلا تأكلها. ### $ (24) 24 - عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن # PageV09P007 # الحكم عن ابان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه ~~السلام كان يقول في الصيد والسمك: إذا أدركتها وهي تضطرب وتضرب بيديها ~~وتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها. ### $ (25) 25 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن ~~السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن سمكة شق ~~بطنها فوجد فيها سمكة أخرى قال: كلهما جميعا. ### $ (26) 26 - عنه عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن ~~عامر عن ابان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # قلت رجل أصاب سمكة في جوفها سمكة قال: تؤكلان جميعا. ### $ (27) 27 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن ~~المبارك عن صالح بن أعين عن الوشا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ~~جعلت فداك ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثم طرحتها وهي حية تضطرب آكلها؟ # قال: إن كان فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها وان لم تكن تسلخت فكلها. # قال الشيخ رحمه الله: (وذكاة السمك صيده). ### $ (28) 28 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ~~عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صيد الحيتان ~~وان لم يسم قال: لا بأس به. # PageV09P008 ### $ (29) 29 - عنه عن علي عن ms2580 أبيه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد ~~الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسم ~~عليه قال: لا بأس به إن كان حيا ان تأخذه. ### $ (30) 30 - الحسين به سعيد عن فضلة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما ~~عليه السلام بمثل ذلك، قال: وسألته عن صيد السمك ولا يسمى قال: # لا بأس. # قال الشيخ رحمه الله: (ولا يؤكل ما صاد المجوسي وأصناف الكفار) ### $ (31) 31 - ~~رو ى ذلك الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن صيد الحيتان وان لم يسم فقال: # لا بأس به، وسألته عن صيد المجوس لسمك آكله؟ فقال: ما كنت لآكله حتى انظر ~~إليه. ### $ (32) 32 - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن مجوسي يصيد السمك أيؤكل منه؟ فقال: ما كنت لاكله حتى انظر ~~إليه قال حماد: يعنى حتى أسمعه يسمي. # قال محمد بن الحسن: الذي ذكره حماد في تأويل الخبر غير صحيح لأنا قد ~~قدمنا من الاخبار ما يدل على أن التسمية غير مراعاة في صيد السمك، والوجه ~~في قوله حتى انظر إليه هو انه ينظر إلى الصيد فيراه انه يخرج من الماء حيا، ~~أو يعطى وهو حي، لأنه متى أعطاه المجوس أو غيرهم من أصناف الكفار وهن أموات ~~فلا يجوز له اكله ولا # PageV09P009 # تقبل شهادتهم على ذلك، والذي يدل على ما قلناه ما رواه: ### $ (33) 33 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عيسى بن عبد الله قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوس فقال: لا بأس إذا أعطوكه حيا، ~~والسمك أيضا وإلا فلا تجز شهادتهم الا ان تشهده أنت. # وكل ما روي من الاخبار من أن صيد المجوس لا بأس به فالمراد به ما ذكرناه ~~من أنه إذا شاهده الانسان وهم يأخذونه ويصيدونه وهن احياء جازا كله وما روي ms2581 ~~في ذلك ما رواه: ### $ (34) 34 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن صيد المجوس حين ~~يضربون بالشباك ويسمون بالشرك فقال: لا بأس بصيدهم إنما صيد الحيتان أخذه. ### $ (35) 35 - وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن عبد الله ~~بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسمك الذي يصيده ~~المجوس. ### $ (36) 36 - الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبك ولا يسمون، أو ~~يهودي ولا يسمي قال: لا بأس إنما صيد الحيتان اخذها. ### $ (37) 37 - عنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحيتان الذي يصيدها المجوس فقال: # ان عليا عليه السلام كان يقول: الحيتان والجراد ذكي. # PageV09P010 ### $ (38) 38 - وعنه ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم قال: قلت لأبي عبد ~~الله عليه السلام ما تقول فيما صادت المجوس من الحيتان؟ # فقال: كان علي عليه السلام يقول: الحيتان والجراد ذكي. ### $ (39) 39 - عنه عن الحسين بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان قال: # سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بكواميخ المجوس (1) ولا بأس ~~بصيد هم السمك. # وإذا صاد الانسان سمكة ثم أرسلها في الماء فماتت فيه لم يجز اكلها لأنها ~~ماتت فيما فيه حياتها، روى ذلك: ### $ (40) 40 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان ابن عثمان عن ~~عبد الرحمان بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السمك يصاد ثم ~~يجعل في شئ ثم يعاد في الماء فيموت فيه فقال: لا تأكله لأنه مات في الذي ~~فيه حياته. ### $ (41) 41 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي أيوب انه سأل أبا عبد الله ~~عليه السلام عن ms2582 رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط فأرسلها في الماء فماتت أتؤكل؟ ~~فقال: لا. # وإذا نصب الصائد شبكة فوقع فيها سمك كثير فمات بعضه في الماء ولا يتميز ~~له جاز أكل الجميع فان تميز له لم يجز له اكل ما مات فيه وكذلك حكم الحظيرة ~~التي يصاد بها، يدل على ذلك ما رواه: ### $ (42) 42 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد ابن مسلم ~~عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلى بيته وتركها ~~منصوبة # PageV09P011 # فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتن فقال: ما عملت يده فلا بأس بأكل ~~ما وقع فيها. ### $ (43) 43 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال: # سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان ~~فيموت بعضها فيها فقال: لا بأس به ان تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها. # فاما الذي يدل على أنه متى تميز له الميت من الحي لم يجز له اكله ما ~~رواه: ### $ (44) 44 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن ~~قال: أمرت رجلا يسأل لي أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صاد سمكا وهن ~~احياء ثم أخرجهن بعد ما مات بعضهن فقال: ما مات فلا تأكله فإنه مات فيما ~~كان فيه حياته. # ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: ### $ (45) 45 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن ~~صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعت أبي عليه السلام يقول: إذا ضرب ~~صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهي حلال ما خلا ما ليس له ~~قشر، ولا يؤكل الطافي من السمك. # لان هذا الخبر محمول على أنه حلال له الحي والميت إذا لم يتميز له، فاما ~~مع تميزه فلا يجوز اكل ما مات فيه حسب ما قدمناه. ### $ (46) 46 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي ms2583 ابن جعفر عن ~~أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: لا يحل اكل الجري ولا السلحفات # PageV09P012 # ولا السرطان قال: وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات ~~أيؤكل؟ # قال: ذلك لحم الضفادع لا يحل اكله. ### $ (47) 47 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن سهل عن محمد الطبري ~~قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن سمك يقال له الابلامي وسمك ~~يقال له الطبراني وسمك يقال له الطمر وأصحابي ينهوني عن اكله قال: فكتب كله ~~لا بأس به، وكتبت بخطي. ### $ (48) 48 - عنه عن محمد بن أحمد السياري عن أحمد بن الفضل عن يونس بن عبد ~~الرحمان عن الرضا عليه السلام في السمك الجلال انه سأله عنه فقال: # ينتظر به يوم وليلة، وقال السياري: ان هذا لا يكون الا بالبصرة. ### $ (49) 49 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن العباس بن ~~معروف عن مروك بن عبيد عن سماعة بن مهران قال: قال أبو عبد الله عليه ~~السلام: نهى أمير المؤمنين عليه السلام ان يتصيد الرجل يوم الجمعة قبل ~~الصلاة، وكان يمر بالسماكين يوم الجمعة فينهاهم عن أن يتصيدوا من السمك يوم ~~الجمعة قبل الصلاة. ### $ (50) 50 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد ~~الرحمان عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك ما تقول في اكل ~~الإربيان؟ قال: فقال لي: لا بأس بذلك. والأربيان: ضرب من السمك قال: قلت قد ~~روى بعض مواليك في اكل الربيثا قال: فقال: لا بأس. # قال الشيخ رحمه الله: (ويكره صيد الوحش والطائر بالليل). # PageV09P013 ### $ (51) 51 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن محمد ~~بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اتيان الطير بالليل وقال ~~عليه السلام: ان الليل أمان لها. ### $ (52) 52 - وعنه عن عدة من ms2584 أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن الحسن بن ~~علي عن محمد بن الفضيل عن محمد بن عبد الرحمان عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تأتوا الفراخ في أعشاشها ولا ~~الطير في منامه حتى يصبح ولا تأتوا الفرخ في عشه حتى يريش فإذا طار فأوتر ~~له قوسك وانصب له فخك. # قال محمد بن الحسن: هذان الخبران وإن كان ظاهر هما ظاهرا الحظر فإنما ~~صرفناهما إلى ضرب من الكراهية لما روي من أنه لا بأس بصيد الليل فجمعنا ~~بينها بهذا التأويل لئلا تتناقض الاخبار، وما روي في جواز ذلك ما رواه: ### $ (53) 53 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ~~أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن طروق الطير بالليل ~~في وكرها فقال: لا بأس بذلك. ### $ (54) 54 - وروى أحمد بن محمد بن علي عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان بن ~~يحيى عن أبي الحسن عليه السلام مثله. ### $ (55) 55 - الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمان عن أبي ~~الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك ما تقول في # PageV09P014 # صيد الطير في أو كارها والوحش في أوطانه ليلا فان الناس يكرهون ذلك؟ ~~فقال: # لا بأس بذلك. ### $ (56) 56 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث عن إسحاق بن عمار عن جعفر ~~عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: لا بأس بصيد الطير إذا ~~ملك جناحيه. # قال الشيخ رحمه الله: (وإذا وجد بيضا ولم يدر أهو بيض ما يحل له اكله أم ~~بيض ما يحرم اكله فليعتبره، فإن كان مستوي الطرفين اجتنبه، وإن كان مختلف ~~الطرفين أكله). ### $ (57) 57 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ~~أحدهما عليه السلام قال: إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكله إلا ما اختلف ~~طرفاه. ### $ (58) 58 - عنه عن ابن ms2585 أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي الخطاب ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل الأجمة فيجد فيها بيضا ~~مختلفا لا يدري بيض ما هو؟ أبيض ما يكرهه من الطير أو يستحب؟ فقال: # ان فيه علما لا يخفى انظر كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكلها وما سوى ~~ذلك فدعه. ### $ (59) 59 - عنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال: ~~سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وانا اسمع ما تقول في الحبارى؟ قال: ان ~~كانت له قانصة فكل، وسألته عن طير الماء فقال مثل ذلك، وسألته عن بيض طير ~~الماء فقال: ما كان منه مثل بيض الدجاج يعني على خلقته فكل. # PageV09P015 ### $ (60) 60 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~علي بن الزيات عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام البيض في الآجام ~~فقال: ما استوى طرفاه فلا تأكل وما أختلف طرفاه فكل. ### $ (61) 61 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن ~~صدقة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل من البيض ما لم يستور ~~أساه قال: وما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته إحدى رأسيه ~~مفرطح وإلا فلا. ### $ (62) 62 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ابن ~~الحكم عن أبي إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيض الغراب فقال: ~~لا تأكله. # قال الشيخ رحمه الله: (ويحرم من الطير ما يصف ويحل منه ما يدف) ### $ (63) 63 - ~~روى ذلك الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي ابن الزيات عن زرارة قال: ~~والله ما رأيت مثل أبي جعفر عليه السلام قط قال: # سألته قلت: أصلحك الله ما يؤكل من الطير؟ قال: كل ما دف ولا تأكل ما صف ~~قال: # قلت: فالبيض في الآجام؟ فقال ما استوى طرفاه فلا تأكل وما ms2586 اختلف طرفاه ~~فكل قلت: فطير الماء؟ قال: ما كانت له قانصة فكل وما لم يكن له قانصة فلا ~~تأكل. ### $ (64) 64 - محمد بن يعقوب عن بعض أصحابنا عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم ~~عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني أكون في ~~الآجام فيختلف علي الطير فما آكل منه؟ قال: كل ما دف ولا تأكل ما صف، فقلت: ~~انى أوتي به مذبوحا قال: كل ما كانت له قانصة. ### $ (65) 65 - الحسن بن محبوب عن سماعة بن مهران قال: سألت # PageV09P016 # أبا عبد الله عليه السلام عن المأكول من الطير والوحش فقال: حرم رسول ~~الله صلى الله عليه وآله كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش، قلت: ان ~~الناس يقولون من السبع فقال لي: يا سماعة السبع كله حرام وإن كان سبع لا ~~ناب له فإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا تفصيلا، وحرم الله عز ~~وجل ورسوله المسوخ جميعا فكل الآن من طير البر ما كان له حوصلة، ومن طير ~~الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان، وكل ما صف ~~فهو ذو مخلب وهو حرام والصفيف كما يطير البازي والحداة والصقر وما أشبه ~~ذلك، وكل ما دف فهو حلال والقانصة والحوصلة يمتحن بها من الطير ما لم يعرف ~~طيرانه وكل طير مجهول. ### $ (66) 66 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن ~~صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من الطير ما كانت له قانصة ولا ~~مخلب له، قال: وسئل عن طير الماء فقال: مثل ذلك. ### $ (67) 67 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن ابن بكير ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية ~~أو حوصلة. ### $ (68) 68 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن نجية بن الحارث قال: سألت ~~أبا الحسن عليه السلام عن ms2587 طير الماء و ما يأكل السمك منه يحل؟ # قال: لا بأس به كله. ### $ (69) 69 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن كردين # PageV09P017 # المسمعي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجاري قال: لوددت ان ~~عندي منه فآكل منه حتى أتملى. ### $ (70) 70 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن بكر بن ~~صالح عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: الطاووس مسخ ~~كان رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن فوقع بها، ثم راسلته بعد ذلك مسخهما ~~الله تعالى طاووسين أنثى وذكرا فلا تأكل لحمه ولا بيضه. ### $ (71) 71 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي قال: ~~سئل الرضا عليه السلام عن الغراب الا بقع قال: فقال: انه لا يؤكل فقال: ومن ~~أحل لك الأسود!. # ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: ### $ (72) 72 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن أحدهما عليه ~~السلام أنه قال: ان اكل الغراب ليس بحرام إنما الحرام ما حرمه الله في ~~كتابه ولكن الا نفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا. # لان قوله عليه السلام في الخبر الأول ولا يؤكل لحمه نحمله على الكراهية ~~ولا نحمله على الحظر بدلالة ما صرح به في الخبر الثاني من قوله عليه السلام ~~ان اكله ليس بحرام وإنما تنزه عن مثل ذلك تقززا، ولا منافاة بينهما على هذا ~~الوجه. # ولا ينافي هذا التأويل ما رواه: ### $ (73) 73 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي # PageV09P018 # عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الغراب الأبقع ~~والأسود أيحل اكله؟ فقال: لا يحل شئ من الغربان زاغ ولا غيره. # لان قوله عليه السلام لا يحل شئ من الغربان محمول على أنه لا يحل حلالا ~~طلقا واما يحل مع ضرب من الكراهية التي ذكرناها، ويزيد ذلك بيانا ما رواه: ### $ (74) 74 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ms2588 عن محمد بن يحيى ~~الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عليه السلام انه كره اكل الغراب ~~لأنه فاسق. ### $ (75) 75 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن ~~يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن الهدهد ~~وقتله وذبحه فقال: لا يؤذي ولا يذبح فنعم الطير هو. ### $ (76) 76 - أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن محمد عن أبي أيوب المدني عن ~~سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وآله عن قتل الهدهد والصرد (1) والصوام (2) والنحلة. ### $ (77) 77 - عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن محمد ~~بن سليمان عن أبي أيوب المدني عن سليمان بن الجعفري عن أبي الحسن الرضا ~~عليه السلام قال: لا تأكلوا القنبرة ولا تسبوها ولا تعطوها الصبيان يلعبون ~~بها فإنها كثيرة التسبيح لله وتسبيحها: لعن الله مبغضي آل محمد # PageV09P019 ### $ (78) 78 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن علي ابن محمد عن ~~الحسن بن داود الرقي قال: بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليه السلام إذ ~~مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله عليه السلام حتى أخذه من ~~يده ثم دحى به ثم قال: أ عالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟! لقد اخبرني أبي عن ~~جدي ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل الستة: النحلة والنملة ~~والضفدع والصرد والهدهد والخطاف. ### $ (79) 79 - عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب قال: لا بأس بما يلتف من الطير ~~والدجاج ينتفع به للعجين وأذناب الطواويس وأذناب الخيل وأعرافها. ### $ (80) 80 - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر ~~عن أبيه عن علي عليه السلام انه كره ما أكل الجيف من الطير ### $ (81) 81 - عنه ~~عن الحسن بن علي بن الحسين الضرير عن حماد بن عيسى عن جعفر عن ms2589 أبيه عليه ~~السلام انه كره الرخمة. (1) ### $ (82) 82 - عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن ~~محمد عن سليمان المنقري عن عبد الرحمان بن المهدي عن المبارك عن الأفلح ~~قال: سألت علي بن الحسين عليه السلام عن العصفور يفرخ في الدار هل يؤخذ ~~فراخه فقال: لا، ان الفرخ في وكرها في ذمة الله ما لم تطر، ولو أن رجلا رمى ~~صيدا في وكره فأصاب الطير والفراخ جميعا فإنه يأكل الطير ولا يأكل الفراخ ~~وذلك أن الفرخ ليس بصيد ما لم يطر، وإنما يؤخذ باليد وإنما يكون صيدا إذا ~~طار ### $ (83) 83 - عنه عن الحسن بن علي عن عمه محمد بن عبد الله عن # PageV09P020 # سليمان بن جعفر الهاشمي قال: حدثني أبو الحسن الرضا عليه السلام قال: ~~طرقنا ابن أبي مريم ذات ليلة وهارون بالمدينة فقال: ان هارون وجد في خاصرته ~~وجعا في هذه الليلة وقد طلبنا له لحم النسر، فأرسل إلينا منه شيئا فقال له: ~~ان هذا شئ لا نأكله ولا ندخله بيوتنا ولو كان عندنا ما أعطيناه. ### $ (84) 84 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق ~~بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب خطافا ~~في الصحراء أو يصيده أيأكله؟ فقال: هو مما يؤكل!! وعن الوبر (1) يؤكل قال: ~~لا هو حرام. # قوله عليه السلام في امر الخطاف هو مما يؤكل إنما أراد التعجب من ذلك دون ~~أن يكون أراد الخبر عن اباحته لأنا قد قدمنا من الخبر ما يدل على أنه لا ~~يؤكل ويجري ذلك مجرى قول أحدنا لغيره إذا رآه يأكل شيئا تعافه الا نفس هذا ~~شئ يؤكل!! # وإنما يريد به تهجينه لا اخباره ان ذلك جائز. ### $ (85) 85 - وبالاسناد المتقدم عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه ~~السلام انه سئل عن الشقراق (2) فقال: كره قتله بحال الحياة قال: وكان النبي ~~صلى الله عليه وآله يوما يمشي فإذا شقراق قد انقض فاستخرج من خفيه حية. ### $ (86) 86 ms2590 - عنه عن أحمد بن أبي عبد الله عن الحسن بن علي عن محمد ابن ~~الفضيل عن محمد بن عبد الرحمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول ~~الله # PageV09P021 # صلى الله عليه وآله لا تأتوا الفراخ في أعشاشها ولا الطير في منامه، فقال ~~رجل: وما منامه يا رسول الله؟ قال: الليل منامه فلا تطرقوه في منامه ولا ~~تأتوا الفراخ في عشه حتى يريش ويطير فإذا طار فأوتر له قوسك وانصب له فخك. ### $ (87) 87 - عنه عن محمد بن موسى الهمداني عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن ~~بعض أصحابنا عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان ~~الدجاجة تكون في المنزل وليس معها الديكة تعتلف من الكناسة وغيره وتبيض بلا ~~ان تركبها الديكة فما تقول في أكل ذلك البيض؟ قال فقال: ان البيض إذا كان ~~مما يؤكل لحمه فلا بأس بأكله فهو حلال. # قال الشيخ رحمه الله: (والسنة في الصيد بالكلاب المعلمة دون ما سواها من ~~الجوارح) ### $ (88) 88 - يدل على ذلك ما رواه ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام (الا ما علمتم من ~~الجوارح مكلبين) فهي الكلاب. # قال الشيخ رحمه الله: (وإذا أرسل كلبه المعلم على الصيد فليسم فان ظفر به ~~الكلب فليذكه ثم ليأكله). ### $ (89) 89 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ~~عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم وغير واحد عنهما جميعا عليهما السلام ~~انهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمي قالا: ان اخذته فأدركت ذكاته فذكه ~~وان أدركته وقد قتله فأكل منه فكل ما بقي، ولا ترون ما يرون في الكلب. # PageV09P022 ### $ (90) 90 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن ~~عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير ~~المؤمنين عليه السلام: ما قتلت الجوارح مكلبين وذكرتم اسم الله ms2591 عليه فكلوا ~~من صيدهن، وما قتلت الكلاب التي لم تعلموا من قبل ان تدركوه فلا تطعموه. ### $ (91) 91 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن جميل ~~بن دراج قال: حدثني حكم بن حكيم الصيرفي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ~~ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال: لا بأس كل: قال: # قلت إنهم يقولون إنه إذا قتله واكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكله ~~قال: # أو ليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته؟ قال: قلت بلى قال: فما يقولون في ~~الشاة ذبحها رجل أذكاها؟ قال: قلت نعم قال: قل فإن السبع جاء بعد ما ذكى ~~فاكل بعضها يؤكل البقية؟ فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم كيف تقولون إذا ذكى ~~هذا وأكل منها لم تأكلوا؟!، وإذا ذكى هذا وأكل أكلتم؟!. ### $ (92) 92 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محسن بن أحمد عن يونس ابن يعقوب قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ارسل كلبه فأدركه وقد قتل قال: كل ~~وان أكل. ### $ (93) 93 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ~~إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن ~~أبي نصر عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يرسل # PageV09P023 # الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه بها أيدعه حتى يقتله ~~ويأكل منه؟ # قال: لا بأس قال الله تعالى: (فكلوا مما أمسكن عليكم) ولا ينبغي ان يؤكل ~~مما قتل الفهد. ### $ (94) 94 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر ~~الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد البزاة والصقور والكلب ~~والفهد فقال: لا تأكل صيد شئ من هذه الا ما ذكيت الا الكلب، قلت: ان قتله؟ ~~قال: كل فان الله تعالى يقول: (وما علمتم من الجوارح مكلبين فكلوا مما ~~أمسكن عليكم واذكروا اسم الله ms2592 عليه). ### $ (95) 95 - عنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبان بن تغلب عن سعيد ~~بن المسيب قال: سمعت سلمان يقول: كل مما أمسك الكلب وان اكل ثلثيه. ### $ (96) 96 - عنه عن سيف عن منصور من حازم عن سالم الأشل قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن صيد كلب معلم قد اكل من صيده قال: كل منه. ### $ (97) 97 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن ~~علي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن رجل ارسل كلبه فاخذ صيدا فأكل منه، أآكل من فضله؟ # فقال: كل ما قتل الكلب إذا سميت، فان كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل من ~~فضله. ### $ (98) 98 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي ~~عبد الله عليه السلام أنه قال في صيد الكلب أرسله وسمى: فليأكل مما أمسك ~~عليه وان قتل وان اكل كل ما بقي، وإن كان غير معلم فعلمه ساعته حين يرسله # PageV09P024 # فليأكل منه فإنه معلم، فاما خلاف الكلاب مما تصيد الفهود والصقور وأشباه ~~ذلك فلا تأكل من صيده الا ما أدركت ذكاته، لان الله سبحانه قال: (مكلبين) ~~فما كان خلاف الكلب فليس صيده بالذي يؤكل الا ان تدرك ذكاته. ### $ (99) 99 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن صيد الباز والكلب ~~إذا صاد فقتل صيده وأكل منه، أآكل فضله أم لا؟ فقال: ما قتله الطير فلا ~~تأكله إلا أن تذكيه، وأما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل وان ~~أكل منه. ### $ (100) 100 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه فصاد فأدركه ~~صاحبه وقد قتله أيأكل منه؟ فقال: لا، ms2593 وقال إذا صاد وقد سمى فليأكل وإذا صاد ~~ولم يسم فلا يأكل وهذا (مما علمتم من الجوارح مكلبين). ### $ (101) 101 - أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن أبي بكر الحضرمي (1) عن ~~جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ارسل الكلب فاسمي فيصيد ~~وليس معي ما ذكيه قال: دعه حتى يقتله وكل. ### $ (102) 102 - عنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: إذا ارسل كلبه ونسي ان يسمي فهو بمنزلة من ذبح ونسي ~~ان يسمي، # PageV09P025 # وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي ان يسمي. ### $ (103) 103 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد ابن حمزة ~~القمي عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن زرارة عن محمد بن مسلم قال: # سألت أبا جعفر عليه السلام عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد فيكون ~~الكلب لرجل منهم ويرسل صاحب الكلب كلبه ويسمي غيره أيجزي ذلك؟ قال: لا يسمي ~~إلا صاحبه الذي أرسله. ### $ (104) 104 - وعنه عن أحمد بن حمزة عن محسن بن أحمد عن يونس عن أبي بصير ~~عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجزي ان يسمي إلا الذي ارسل ~~الكلب. ### $ (105) 105 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن بعض ~~أصحابه عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: سألته عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلمة كلها وقد سموا ~~عليها فلما مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحبا فاشتركت جميعا ~~في الصيد فقال: لا يؤكل منه لأنك لا تدري اخذه معلم أم لا. ### $ (106) 106 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذا قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه قال: ~~يأكل مما أمسك عليه وان أدركه قد قتله، وان وجدت معه كلبا غير معلم فلا ~~تأكل ms2594 منه، قلت: فالفهد؟ قال: ان أدركت ذكاته فكل قلت: أليس الفهد بمنزلة ~~الكلب؟ فقال: ليس شئ مكلب إلا الكلب # PageV09P026 ### $ (107) 107 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن أبي ~~سعيد المكاري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يرسل إلى الصيد ~~ويسمي فيقتل ويأكل منه فقال: كل وإن أكل منه. ### $ (108) 108 - وعنه عن فضالة عن عبد الله بن بكير عن سالم الأشل قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يمسك عليك صيده وقد أكل منه فقال: لا ~~بأس إنما أكل وهو لك حلال. ### $ (109) 109 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: # قال أبو عبد الله عليه السلام: من ارسل كلبه ولم يسم فلا يأكله، قال: ~~وسألته عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أنأكل بقيته؟ قال: نعم. ### $ (110) 110 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن ~~مهران قال: سألته عما أمسك عليه الكلب المعلم للصيد وهو قول الله تعالى: ~~(وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن ~~عليكم واذكروا اسم الله عليه) قال: لا بأس ان تأكلوا مما أمسك الكلب مما لم ~~يأكل الكلب منه فإذا اكل الكلب منه قبل ان تدركه فلا تأكل منه، قال: وسألته ~~عن صيد الفهد وهو معلم للصيد فقال: ان أدركته حيا فذكه وكله، ان قتله فلا ~~تأكل منه. ### $ (111) 111 - عنه عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يقتل فقال: كله، فقلت: أكل منه! ~~فقال: إذا أكل كل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه. # PageV09P027 # فهذان الخبران محمولان على أنه إذا كان الكلب معتاد الاكل الصيد لأنه إذا ~~كان كذلك لم يجز ان يؤكل مما اكل منه، فاما إذا كان ذلك شاذا منه فلا بأس ~~به حسب ما قدمناه، ويحتمل أن يكونا خرجا مخرج التقية لان في العامة من ~~يقول: # لا يجوز اكل الصيد إذا ms2595 اكل منه لأنه يكون قد أمسك على نفسه، ولا يكون قد ~~أمسك عليك. وقد بين فساد ذلك أبو عبد الله عليه السلام في الخبر الذي روى ~~عنه حكم بن حكيم وقد قدمناه، والذي يدل أيضا على جواز ذلك مضافا إلى ما ~~قدمناه ما رواه: ### $ (112) 112 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: ان أصبت كلبا معلما أو فهدا بعد أن تسمي فكل مما ~~أمسك عليك قتل أو لم يقتل أكل أولم يأكل، وان أدركت صيده فكان في يدك حيا ~~فذكه فان عجل عليك فمات قبل ان تذكيه فكل. # ويجوز أيضا أن يكون الخبران مختصين بالفهد لان الفهد يسمى كلبا في اللغة، ~~وما أكل الفهد منه لا يجوز اكله، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار، ~~وأيضا فقد روى: ### $ (113) 113 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه ~~السلام عما قتله الكلب والفهد فقال: قال أبو جعفر عليه السلام: الكلب ~~والفهد سواء فإذا هو أخذه فامسكه فمات وهو معه فكل فإنه أمسك عليك، وإذا ~~أمسكه واكل منه فلا تأكل فإنه أمسك على نفسه. # وما قدمناه من أن ما قتله الفهد لا يجوز ا كله على حال هو العمل عليه، ~~وما يجئ، من الاخبار في جواز ذلك يحتمل وجهين أحدهما: أن تكون محمولة على ~~ضرب من PageV09P028 # التقية لان سلاطين الوقت كانوا يستعملون الفهود في الصيد فلم يحرم على ~~الحظر في ذلك، والثاني: أن تكون محمولة على حال الاضطرار لان عند الضرورة ~~يجوزان يؤكل مما قد قتله الفهد، وما روي في جواز ذلك الخبر المتقدم عن ~~الرضا عليه السلام، وروى أيضا: ### $ (114) 114 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن زكريا بن آدم قال: # سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكلب والفهد يرسلان فيقتل قال: ~~فقال لي: # هما مما قال الله تعالى مكلبين، فلا بأس بأكله. ### $ (115) 115 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن ms2596 سعد ومحمد بن القاسم عن ~~أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سأل زكريا بن آدم أبا الحسن عليه السلام ~~وصفوان حاضر عما قتل الكلب والفهد فقال: قال جعفر عليه السلام: # الفهد والكلب سواء قدرا. ### $ (116) 116 - عنه عن محمد بن عبد الله وعبد الله بن المغيرة قال: # سأله زكريا بن آدم عما قتل الفهد والكلب فقال: قال جعفر بن محمد عليه ~~السلام: # الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فامسكه ومات وهو معه فكل فإنه أمسك عليك، ~~وإذا هو أمسكه واكل منه فلا تأكل منه فإنما أمسك على نفسه. # وصيد الكلب إذا غاب عن العين لا يجوز اكله إذا مات. ### $ (117) 117 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن علي عن درست عن أبان بن ~~عثمان عن عيسى بن عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: # كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك، فإذا تغيب عنك فدعه، فاما الباز والصقر ~~فلا تأكل من صيدهما ما لم تدرك ذكاته وان أدركت ذكاته فكل. PageV09P029 ### $ (118) 118 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان ~~بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب المجوس يأخذه الرجل ~~المسلم فيسمي حين يرسله أيأكل مما أمسك عليه؟ فقال: نعم لأنه مكلب وقد ذكر ~~اسم الله عليه. # ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: ### $ (119) 119 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميره عن ~~منصور بن حازم عن عبد الرحمان بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~فقلت: كلب مجوسي أستعيره أفأصيد به؟ قال: لا تأكل من صيده إلا أن يكون علمه ~~مسلم. # لان الإباحة في الخبر الأول إنما توجهت إلى من اخذ كلب الذمي وعلمه في ~~الحال وسمى عند ارساله، والنهي في الخبر الثاني توجه إلى من أرسل الكلب ولم ~~يعلمه فحينئذ لم يجزله اكل ما صاده، والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (120) 120 - محمد بن يعقوب عن علي بن ms2597 إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن ~~السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كلب المجوسي لا تأكل صيده إلا أن ~~يأخذه المسلم فيعلمه فيرسله، وكذلك البازي، وكلاب أهل الذمة وبزاتهم حلال ~~للمسلمين ان يأكلوا صيدها. # قال الشيخ رحمه الله: (ولا يؤكل من صيد البازي والصقر الفهد إلا ما أدرك ~~ذكاته). # PageV09P030 # يدل على ذلك ما رواه: ### $ (121) 121 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن ~~أبي جعفر عليه السلام انه كره صيد البازي إلا ما أدركت ذكاته. ### $ (122) 122 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد ~~الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ارسل ~~بازه فاخذ صيدا واكل منه فاكل من فضله فقال: ما قتل البازي فلا تأكل منه ~~إلا أن تذبحه. ### $ (123) 123 - عنه عن القاسم عن ابان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سألته عن صيد البازي والصقر قال: لا تأكل كل ما قتل البازي ~~والصقر ولا تأكل ما قتل سباع الطير. ### $ (124) 124 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن صيد البزاة ~~والصقور والطير الذي يصيد فقال: ليس هذا في القرآن الا أن تدركه حيا ~~فتذكيه، وان قتل فلا تأكل حتى تذكيه. ### $ (125) 125 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار قال: ~~كتب إلى أبي جعفر عليه السلام عبد الله بن خالد بن نصر المدائني أسألك جعلت ~~فداك عن البازي إذا أمسك صيده وقد سمي عليه فقتل الصيد هل يحل اكله؟ # فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه: إذا سميته أكلته، وقال علي بن مهزيار: # قرأته. # PageV09P031 ### $ (126) 126 - عنه عن محمد بن إسماعيل بن يزيع عن علي بن النعمان عن أبي ~~مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصقورة والبزاة من ~~الجوارح هي؟ قال: نعم بمنزلة الكلاب. ### $ (127) 127 - عنه عن البرقي عن سعد بن سعد عن زكريا بن آدم قال: سألت ms2598 ~~الرضا عليه السلام عن صيد البازي والصقر يقتل صيده والرجل ينظر إليه قال: ~~كل منه وإن كان قد اكل منه أيضا شيئا، قال: فرددت عليه ثلاث مرات كل ذلك ~~يقول مثل هذا. # فالوجه في تأويل هذه الأخبار التقية التي قدمناها لان سلاطين الوقت كانوا ~~يرون ذلك، وفقهاؤهم يفتون بجوازه فجاءت الاخبار وفقا لهم كمجيئها في نظائر ~~ذلك، والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (128) 128 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء. قال: ~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في البازي والصقر والعقاب؟ # فقال: ان أدركت ذكاته فكل منه، وان لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه. ### $ (129) 129 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن المفضل بن صالح عن أبان ~~بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان أبي عليه السلام ~~يفتي في زمن بني أمية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان يتقيهم وان لا ~~أتقيهم وهو حرام ما قتل. ### $ (130) 130 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: # PageV09P032 # قال أبو عبد الله عليه السلام: كان أبي عليه السلام يفتي وكنا نفتي ونحن ~~نخاف في صيد البزاة والصقور، فاما الان فانا لا نخاف ولا يحل صيدها إلا أن ~~تدرك ذكاته وانه لفي كتاب الله ان الله قال: (إلا ما علمتم من الجوارح ~~مكلبين) فسمى الكلاب. ### $ (131) 131 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث ~~المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصقور والبزاة وعن صيدهن ~~فقال: كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته، وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف ~~والرجل تركض والذنب يتحرك، وقال: ليست الصقور والبزاة في القرآن. ### $ (132) 132 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي قل: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيد يرميه الرجل فيصيبه معترضا فيقتله ~~وقد سمى حين رماه ولم تصبه الحديدة فقال: إن كان السهم الذي اصابه هو الذي ~~قتله ms2599 فان رآه فليأكله. ### $ (133) 133 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمح أو يرميه بسهم ~~فيقتله وقد سمى حين فعل ذلك قال: كله لا بأس به. ### $ (134) 134 - عنه عن القاسم وفضالة عن أبان بن عثمان عن عيسى ابن عبد الله ~~القمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ارمي بسهم فلا أدري سميت أم لم ~~اسم؟ فقال: كل لا بأس، قال: قلت ارمي فيغيب عني فأجد سهمي فيه فقال: كل ما ~~لم يؤكل منه فان اكل منه فلا تأكل منه. # PageV09P033 ### $ (135) 135 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز قال: سئل أبو عبد الله عليه ~~السلام عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أتؤكل؟ فقال: إن كان يعلم أن رميته ~~هي التي قتلته فليأكل وذلك إذا كان قد سمى. ### $ (136) 136 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل رمى حمار ~~وحش أو ظبيا فأصابه ثم كان في طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه فقال: # ان علم أنه اصابه وان سهمه هو الذي قتله فليأكل والا فلا يأكل. ### $ (137) 137 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد ~~بن معاوية العجلي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: # كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم، وعن صيد صيد فيتوزعه القوم قبل ~~ان يموت قال: لا بأس به. ### $ (138) 138 - عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن ~~قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: من جرح صيدا بسلاح فذكر اسم الله عليه ثم ~~بقي ليلة أو ليتين لم يأكل منه سبع وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل ~~منه ان شاء، وقال: في ايل (1) يصطاده رجل فتقطعه الناس والرجل يمنعه أفتراه ~~نهبة؟ قال: ليس بنهبة وليس به بأس. ### $ (139) 139 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن ms2600 عبد الجبار عن ~~صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رميت ~~فوجدته وليس به اثر غير السهم وترى انه لم يقتله غير سهمك فكل، يغيب عنك أو ~~لم يغب عنك. ### $ (140) 140 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن سماعة بن # PageV09P034 # مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل: يرمي الصيد وهو على ~~الجبل فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر قال: كله، وان وقع في ماء ~~أوتدهده من الجبل فلا تأكله. ### $ (141) 141 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي ~~نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: # قال أمير المؤمنين عليه السلام في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدرى من ~~قتله قال: لا تطعمه. ### $ (142) 142 - عنه عن محمد بن يحيى رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه ~~السلام: لا ترمي الصيد بشئ هو أكبر منه. ### $ (143) 143 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكل وان لم يخرق واعترض فلا تأكل. ### $ (144) 144 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ~~بن الحكم عن ابان عن زرارة وإسماعيل الجعفي انهما سألا أبا جعفر عليه ~~السلام عما قتل المعراض فقال: لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك. ### $ (145) 145 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عما صرع المعراض من الصيد ~~فقال: ان لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عليه فليأكل مما قتل، ~~وان كانت له نبل غيره فلا. # PageV09P035 ### $ (146) 146 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المعزا عن الحلبي قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيد يصيبه بحديدة وقد سمى حين ms2601 رمى فقال ~~يأكله إذا اصابه وهو يراه، وعن صيد المعراض قال: ان لم يكن له نبل غيره ~~وسمى حين رمى فليأكل منه وإن كان له نبل غيره فلا. ### $ (147) 147 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ~~ابن فضال عن أحمد بن عمر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ~~في الرجل يرمي بالبندق (1) والحجر فيقتل فقال: لا يأكل. ### $ (148) 148 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد ~~الله عليه السلام انه كره الجلاهق (2). ### $ (149) 149 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى ~~عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن قتل البندق والحجر أيؤكل ~~منه؟ فقال: لا. ### $ (150) 150 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ~~أبي نصر عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: # سألته عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ قال: لا. ### $ (151) 151 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان ~~بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما قتل البندق والحجر أيؤكل ~~منه؟ فقال: لا. # PageV09P036 ### $ (152) 152 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن قتل الحجر والبندق ~~أيؤكل منه؟ فقال: لا. ### $ (153) 153 - عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ~~العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن قتل الحجر ~~والبندق أيؤكل منه؟ فقال: لا. ### $ (154) 154 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران وابن أبي ~~عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: # قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا ms2602 أو ~~رجلا فذروه فإنه ميت، وكلوا مما أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه. ### $ (155) 155 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد ~~عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: ما اخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت، وما أدركت من سائر ~~جسده حيا فذكه ثم كل منه ### $ (156) 156 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن ~~محمد عن الوشا عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده حيا ~~فذكه. ### $ (157) 157 - أحمد بن محمد بن عيسى عن حجاج عن خالد بن الحجاج # PageV09P037 # عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا تأكل الصيد إذا وقع في الماء فمات. ### $ (158) 158 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن ~~عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل رمى ~~صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال: كل منه، وان وقع في ~~الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه. ### $ (159) 159 - عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام مثله. ### $ (160) 160 - الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن رجل سمى ورمى صيدا فأخطأ وأصاب صيدا آخر قال: # يأكل منه. # قال الشيخ رحمه الله: (ولا يؤكل من الوحش ما يفرس بنابه أو بمخلبه، ولا ~~بأس ان يؤكل الحمار الوحشي ولا يؤكل الأرنب فإنه مسخ ولا يجوز اكل الثعلب ~~والضب). ### $ (161) 161 - روى الحسن بن محبوب عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام. ### $ (162) 162 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي ms2603 عمير عن ~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله ~~عليه وآله قال: كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام، وقال: # PageV09P038 # لا تأكل من السباع شيئا. ### $ (163) 163 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن اكل الضب فقال: # ان الضب والفأرة والقردة والخنازير مسوخ. ### $ (164) 164 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن ~~عاصم بن حميد عن أبي سهل القرشي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحم ~~الكلب فقال: هو مسخ، قلت: هو حرام؟ قال: هو نجس، أعيدها ثلاث مرات كل ذلك ~~هو يقول: هو نجس. ### $ (165) 165 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمر بن عثمان عن الحسين بن ~~خالد قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام أيحل أكل لحم الفيل؟ # فقال: لا فقلت: لم؟ قال: لأنه مثلة وقد حرم الله عز وجل الامساخ ولحم ما ~~مثل به في صورها. ### $ (166) 166 - أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن الأشعري عن أبي الحسن الرضا ~~عليه السلام قال: الفيل مسخ كان ملكا زناءا، والذئب كان أعرابيا ديوثا، ~~والأرنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها، والوطواط مسخ كان ~~يسرق تمور الناس، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت، ~~والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم عليه ~~السلام لم يؤمنوا فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر، # PageV09P039 # والفارة هي الفويسقة، والعقرب كان نماما، والدب والوزغ والزنبور كان ~~لحاما يسرق في الميزان. ### $ (167) 167 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ~~عليه السلام انه كره اكل كل ذي حمة. (1) ### $ (168) 168 - محمد بن يعقوب عن أبي ~~علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن ms2604 لحوم الحمر فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وآله عن اكلها يوم خيبر، قال. # وسألته عن اكل الخيل والبغال فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ~~عنها فلا تأكلها إلا أن تضطر إليها. ### $ (169) 169 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عمن اخبره عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سألته عن لحوم الخيل فقال: لا تأكل إلا أن تصيبك ~~ضرورة، ولحوم الحمر الأهلية قال: في كتاب علي عليه السلام انه منع من ~~اكلها. ### $ (170) 170 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بسطام ~~بن مرة عن إسحاق بن حسان عن الهيثم بن واقد عن علي بن الحسن العبدي عن أبي ~~هارون عن أبي سعيد الخدري قال: امر رسول الله صلى الله عليه وآله بلالا أن ~~ينادي أن رسول الله صلى الله عليه وآله حرم الجري والضب والحمر الأهلية. # قال محمد بن الحسن: فما تضمن هذا الحديث من تحريم لحم الحمار الأهلي # PageV09P040 # موافق للعامة، والرجال الذين رووا هذا الخبر أكثرهم عامة وما يختصون ~~بنقله لا يلتفت إليه، فاما الأحاديث الأولة فإنها محمولة على ضرب من ~~الكراهية دون الحظر، والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (171) 171 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام انهما سألاه ~~عن اكل لحوم الحمر الأهلية فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن ~~اكلها يوم خيبر وإنما نهى عن اكلها لأنها كانت حمولة للناس وإنما الحرام ما ~~حرم الله عز وجل في القرآن. ### $ (172) 172 - أحمد بن محمد عن رجل عن محمد بن مسلم عن أبي الجارود عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: ان المسلمين كانوا اجهدوا في خيبر وأسرع ~~المسلمون في دوابهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله باكفاء القدور ولم ~~يقل انها حرام، وكان ذلك ابقاءا على الدواب. ### $ (173) 173 - الحسين بن سعيد عن ms2605 عبد الرحمان بن أبي نجران عن عاصم بن حميد ~~عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان الناس اكلوا لحوم ~~دوابهم يوم خيبر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله باكفاء قدورهم ونهاهم ~~عن ذلك ولم يحرمها. ### $ (174) 174 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ~~بن هلال عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: # سألته عن لحوم الخيل والبغال فقال: حلال ولكن الناس يعافونها. # PageV09P041 # ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: ### $ (175) 175 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن ~~سعد عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن لحوم البراذين والخيل والبغال ~~فقال: لا تأكلها. # لان قوله عليه السلام. لا تأكلها مصروف إلى الكراهية التي ذكرناها دون ~~الحظر، بدلالة ما قدمناه من الاخبار، ويزيد ذلك بيانا ما رواه: ### $ (176) 176 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن ~~أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ ~~والوطواط والحمير والبغال والخيل فقال: ليس الحرام إلا ما حرم الله في ~~كتابه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر عن اكل لحوم الحمير، ~~وإنما نهاهم من اجل ظهورهم أن يفنوه، وليست الحمر بحرام ثم قال: اقرأ هذه ~~الآية (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو ~~دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به). # قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام ليس الحرام إلا ما حرم الله في ~~كتابه. # المعنى فيه انه ليس الحرام المخصوص المغلظ الشديد الحظر إلا ما ذكره الله ~~تعالى في القرآن وإن كان فيما عداه أيضا محرمات كثيرة إلا أنه دونه في ~~التغليظ، والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (177) 177 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي ms2606 بصير عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: كان يكره ان يؤكل من الدواب لحم # PageV09P042 # الأرنب والضب والخيل والبغال وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم ~~الخنزير، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الحمر الأهلية، ~~وليس بالوحشية بأس. ### $ (178) 178 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح اكل شئ من السباع اني ~~لأكرهه وأقذره. ### $ (179) 179 - عنه عن ابن أبي عمير وفضالة وابن فضال عن ابن بكير وجميل عن ~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما حرم الله في القرآن من دابة إلا ~~الخنزير ولكنه النكرة. ### $ (180) 180 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله عزوف النفس، وكان يكره الشئ ~~ولا يحرمه فأتي بالأرنب فكرهها ولم يحرمها. # وما جرى مجرى هذه الأخبار مما يتضمن لفظ الكراهية لهذه الأشياء دون الحظر ~~وما يتضمن من نفي التحريم، فالمراد بها التحريم المخصوص الذي قدمناه مما ~~اقتضاه ظاهر القرآن، ولم يرد نفي التحريم الذي هو دون ذلك. ### $ (181) 181 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن أبي جميلة عن ~~زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في شاة شربت خمرا حتى سكرت ~~ثم ذبحت على تلك الحال: لا يؤكل ما في بطنها. ### $ (182) 182 - عنه عن محمد بن عيسى عن الرجل انه سئل عن رجل نظر إلى راع ~~نزا على شاة قال: ان عرفها ذبحها واحرقها، وان لم يعرفها قسمها نصفين ابدا ~~حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها. # PageV09P043 ### $ (183) 183 - عنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير ~~عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل وانا حاضر عن جدي رضع من خنزير حتى شب ~~واشتد عظمه، ثم استفحله رجل في غنم فخرج له نسل ما تقول في نسله؟ قال: ms2607 أما ~~ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه، وأما ما لم تعرفه فهو بمنزلة الجبن فكل ~~ولا تسأل عنه. ### $ (184) 184 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن عبد الله بن أحمد النهيكي ~~عن ابن أبي عمير عن بشر بن مسلمة عن أبي الحسن عليه السلام في جدي رضع من ~~خنزيرة ثم ضرب في الغنم فقال: هو بمنزلة الجبن فما عرفت انه ضربه فلا تأكله ~~وما لم تعرفه فكله. ### $ (185) 185 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الوشا عن عبد الله ~~بن سنان عن أبي حمزة رفعه قال: قال: لا تأكل من لحم حمل رضع من لبن خنزير. # قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار كلها محمولة على أنه إذا رضع من الخنزيرة ~~رضاعا تاما ينبت عليه لحمه ودمه وتشتد بذلك قوته، فاما إذا كان دفعة أو دون ~~ما ينبت عليه اللحم ويشتد العظم فلا بأس بأكل لحمه بعد استبرائه بما سنذكره ~~إن شاء الله تعالى، وقد صرح في الحديث الأول بذلك حين سأله السائل فقال: ~~رضع من خنزير حتى شب واشتد عظمه فاجابه حينئذ بما ذكرناه، والذي يدل على ~~ذلك ما رواه: ### $ (186) 186 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن # PageV09P044 # النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه ~~السلام سئل عن حمل غذي بلبن خنزير فقال: قيدوه واعلفوه الكسب (1) والنوى ~~والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللبن، وان لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى ~~على ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه. ### $ (187) 187 - أحمد بن محمد بن عيسى قال كتبت إليه جعلني الله فداك من كل ~~سوء: امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أفيجوز أن ~~يؤكل لحمها ولبنها؟ فكتب عليه السلام: فعل مكروه ولا بأس به. ### $ (188) 188 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: لا تأكلوا اللحوم الجلالة، وان أصابك من عرقها ~~فاغسله. ### $ (189) 189 ms2608 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن ~~الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها ~~ولا يشرب لبنها حتى تغذى أربعين يوما، والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا ~~يشرب لبنها حتى تغذى عشرين يوما، والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب ~~لبنها حتى تغذى خمسة أيام، والبطه الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تربط خمسة ~~أيام والدجاجة ثلاثة أيام. # PageV09P045 ### $ (190) 190 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن أحمد ابن الحسن ~~الميثمي عن أبان بن عثمان عن بسام الصير في عن أبي جعفر عليه السلام في ~~الإبل الجلالة قال: لا يؤكل لحمها ولا تركب أربعين يوما. ### $ (191) 191 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن ~~البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يشرب من البان الإبل الجلالة، ~~فان أصابك شئ من عرقها فاغسله. ### $ (192) 192 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الدجاجة الجلالة ~~لا يؤكل لحمها حتى تغذى ثلاثة أيام، والبطة الجلالة خمسة أيام، والشاة ~~الجلالة عشرة أيام، والبقرة الجلالة عشرين يوما، والناقة أربعين يوما. ### $ (193) 193 - واما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ~~عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: ~~سألته عن اكل لحوم الدجاج في الدساكر (1) وهم لا يصدونها عن شئ، تمر على ~~العذرة مخلى عنها، واكل بيضهن فقال: لا بأس به. # فهذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من الاخبار لأنه ليس في الخبر انها تكون ~~جلالة بل فيه انها تمر على العذرة وانها لا تصد عن شئ، وكل ذلك لا يفيد ~~كونها جلالة، على أنه لو كان في الخبر صريح بأنها جلالة ms2609 لجاز لنا ان نتأول ~~ذلك فنقول قوله عليه السلام لا بأس به يحتمل أن يكون أراد ان يستبرئ، بعد ~~ثلاثة أيام حسب ما قدمناه، ونحن لم نقل ان لحوم الجلالات حرام على كل حال ~~على أنه قد روي أن الذي يراعى فيه الاستبراء # PageV09P046 # الذي قدمناه إذا لم يخلط غذاها بغير العذرة، فاما إذا كانت مخلطة فلا بأس ~~بأكل لحمها فعلى هذا لا تعارض بين الاخبار، وقد روى ذلك: ### $ (194) 194 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن علي بن حسان عن علي ~~بن عقبة عن موسى بن أكيل عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام في شاة ~~شربت بولا ثم ذبحت فقال: يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به، وكذلك إذا اعتلفت ~~العذرة ما لم تكن جلالة، والجلالة التي يكون ذلك غذاؤها. ### $ (195) 195 - محمد بن يعقوب عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد ابن احمد عن ~~الخشاب عن علي بن أسباط عمن روى في الجلالات: لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن. ### $ (196) 196 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن ~~الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع عن أبي عبد الله عليه ~~السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن البهيمة التي تنكح قال: حرام ~~لحمها ولبنها. ### $ (197) 197 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى أمير المؤمنين عليه السلام عن اكل لحم ~~البعير وقت اغتلامه. ### $ (198) 198 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر فكان ~~يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة، ثم إن الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع # PageV09P047 # به؟ قال: يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فلا بأس به. ### $ (199) 199 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المعزا عن الحلبي قال: ms2610 ~~سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن ~~يستحل الميتة واكل ثمنه. ### $ (200) 200 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن إسماعيل بن عمر عن شعيب عن أبي ~~عبد الله عليه السلام في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر أذكي هو أم ~~ميت قال: يطرحه على النار، فكل ما انقبض فهو ذكي وكل ما انبسط فهو ميت. ### $ (201) 201 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين ~~بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: ~~اتيت انا ورسول الله صلى الله عليه وآله رجلا من الأنصار فإذا فرس له يكيد ~~بنفسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: انحره يضعف لك به اجران بنحرك ~~إياه واحتسابك له، فقال: يا رسول الله ألي منه شئ؟ قال: نعم كل واطعمني ~~قال: فاهدى للنبي عليه السلام فخذا منه فأكل منه وأطعمني. ### $ (202) 202 - عنه عن موسى بن عمر عن جعفر بن بشير عن داود بن كثير الرقي ~~قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن لحوم البخت (1) وألبانها ~~فقال: لا بأس به. # ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: ### $ (203) 203 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بكر # PageV09P048 # ابن صالح عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول: ~~لا آكل لحوم البخات ولا آمر أحدا باكلها في حديث طويل. # لان قوله عليه السلام: لا آكله. اخبار عن امتناعه عن اكله، وقوله لا آمر ~~إنما نفى أن يكون ذلك مأمورا به، ولو كان كذلك لوجب اكله وليس ذلك قولا ~~لاحد وليس في الخبر ان ذلك حرام وليس بمباح فينافي الخبر الأول، على أن ~~تحريم لحم البخاتي شئ كان يقوله أصحاب أبي الخطاب لعنه الله فيجوز أن يكون ~~سليمان الجعفري سمع بعض أصحابه يقول فرواه عن أبي الحسن ظنا لا علما، والذي ~~يدل على أن ذلك كان قولهم ما رواه: ms2611 ### $ (204) 204 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن داود الرقي قال: ~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ان رجلا من أصحاب أبي الخطاب ~~نهاني عن اكل البخت وعن اكل الحمام المسرول (1) فقال أبو عبد الله عليه ~~السلام: لا بأس بركوب البخت وشرب ألبانها واكل الحمام. ### $ (205) 205 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة القمي عن محمد بن خلف ~~عن محمد بن سنان عن عبد الله بن سنان عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن اكل لحم الخز (2) قال: كلب الماء إن كان له ناب فلا ~~تقربه وإلا فأقربه، وقال احمد: حدثني محمد بن علي القرشي عن محسن بن أحمد ~~عن عبد الله بن بكير عن حمران بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ~~الخز # PageV09P049 # فقال: سبع يرعى في البر ويأوي الماء. ### $ (206) 206 - عنه عن اسكيب بن عبدة عن محمد بن عمرو عن أبيه عن سعدان بن ~~مسلم عن أبي حمزة قال: سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين عليه السلام عن ~~اكل لحم السنجاب (1) والفنك (2) والصلاة فيهما فقال أبو خالد: إن السنجاب ~~يأوي الأشجار قال فقال: إن كان له سبلة كسبلة السنور والفأرة فلا يؤكل لحمه ~~ولا تجوز الصلاة فيه، ثم قال: أما أنا فلا آكله ولا أحرمه. ### $ (207) 207 - عنه عن أحمد بن حمزة عن زكريا بن آدم قال: # سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: ان أصحابنا يصطادون الخز فآكل من لحمه؟ # قال: فقال: إن كان له ناب فلا تأكله، قال: ثم مكث ساعة فلما هممت بالقيام ~~قال: أما أنت فاني أكره لك اكله فلا تأكله. ### $ (208) 208 - عنه عن سهل بن زياد عن عبد الرحمان بن أبي هاشم عن القاسم بن ~~وليد القماري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن لحم الأسد فكرهه. # قال الشيخ رحمه الله: (ومن لم يجد حديدا يذكي به ووجد زجاجة تفري اللحم ~~أو ليطة من قصب لها حد كحد ms2612 السكين ذكى بها، ولا يذكى بذلك إلا عند فقد ~~الحديد). # PageV09P050 ### $ (209) 209 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة ~~عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: # لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة. ### $ (210) 210 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن ~~عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الذكاة فقال: لا يذكى إلا بحديدة نهى ~~عن ذلك أمير المؤمنين عليه السلام. ### $ (211) 211 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن ~~أذينة عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحة بالليطة ~~وبالمروة (1) فقال: لا ذكاة ألا بحديدة. ### $ (212) 212 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن ذبيحة العود والحجر ~~والقصبة قال: فقال علي عليه السلام: لا يصلح الذبح إلا بحديدة. # وأما حال الضرورة فقد روى جواز ذلك فيها. ### $ (213) 213 - الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أفيذبح بقصبة؟ قال: فقال: # اذبح بالحجر وبالعظم والقصبة العود إذا لم تصب الحديد إذا قطع الحلقوم ~~وخرج الدم فلا بأس. # PageV09P051 ### $ (214) 214 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المروة ~~والقصبة والعود يذبح بهن إذا لم يجدوا سكينا؟ قال: إذا فرى الأوداج فلا بأس ~~بذلك. ### $ (215) 215 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان ~~عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الذبيحة بغير حديدة إذا ~~اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر. # قال الشيخ رحمه الله: (وان وقع الصيد في الماء فمات فيه، أو وقع من جبل ~~فانكسر ومات لم يؤكل). # فقد ms2613 بينا ذلك فيما تقدم، ويؤكده ما رواه: ### $ (216) 216 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي ~~عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق ~~فيه السهم فيموت فقال: كل منه وان وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل ~~منه. # قال الشيخ رحمه الله: (ولا ذكاة إلا في الحلقوم). # PageV09P052 ### $ (217) 217 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي ~~عمير عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: النحر في اللبة ~~(1) والذبح في الحلقوم. ### $ (218) 218 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان قال: # سألت أبا الحسن عليه السلام عن ذبح البقر من المنحر فقال: للبقر الذبح ~~وما نحر فليس بذكي. ### $ (219) 219 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن ~~أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي الحسن ~~عليه السلام أن أهل مكة لا يذبحون البقر إنما ينحرون في اللبة البقر فما ~~ترى في أكل لحمها؟ قال: فقال: (فذبحوها وما كادوا يفعلون) (2) لا تأكل إلا ~~ما ذبح. ### $ (220) 220 - الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة فقال: استقبل بذبيحتك القبلة ولا ~~تنخعها (3) حتى تموت، ولا تأكل من ذبيحة ما لم تذبح من مذبحها. ### $ (221) 221 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاء ~~في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب بها فقال: لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من ~~مذبحها إذا تعمد لذلك ولم يكن حاله حال الاضطرار، فأما إذا اضطر إليه ~~واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك. # PageV09P053 ### $ (222) 222 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة ms2614 عن أحمد بن ~~الحسن الميثمي عن ابان إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ~~بعير تردى في بئر كيف ينحر؟ قال: يدخل الحربة فيطعنه بها ويسمي ويأكل. ### $ (223) 223 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي ~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان امتنع عليك بعير وأنت تريد ذبحه ~~فانطلق منك، فان خشيت ان يسبقك فضربته بسيف أو طعنته بحربة بعد أن تسمي ~~فكل، إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه. ### $ (224) 224 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان عن عيسى ~~بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان ثورا ثار بالكوفة فبادر ~~الناس بأسيافهم فضربوه فأتوا أمير المؤمنين عليه السلام فسألوه فقال: ذكاة ~~وحية (1) ولحم حلال. ### $ (225) 225 - عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن ~~إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: قال ~~أبو عبد الله عليه السلام في ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم وسموا واتوا ~~عليا عليه السلام فقال: هذا ذكاة وحية ولحم حلال. ### $ (226) 226 - عنه عن بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ابن الحكم عن ~~أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك وعبد الرحمان بن أبي عبد الله # PageV09P054 # عن أبي عبد الله عليه السلام ان قوما اتوا النبي صلى الله عليه وآله ~~فقالوا: ان بقرة لنا غلبتنا واستصعبت علينا فضربناها بالسيف فأمرهم بأكلها. ### $ (227) 227 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي هاشم ~~الجعفري عن أبيه عن حمران بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته ~~عن الذبح فقال: إذا ذبحت فأرسل ولا تكنف ولا تقلب السكين لتدخلها تحت ~~الحلقوم وتقطعه إلى فوق، والارسال للطير خاصة، فان تردى في جب أو وهدة من ~~الأرض فلا تأكله ولا تطعم، فإنك لا تدري التردي قتله أو الذبح، وإن كان من ~~الغنم فامسك صوفه ms2615 أو شعره ولا تمسكن يدا ولا رجلا، واما البقر فاعقلها ~~واترك الذنب، وأما البعير فشد أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه، إن أفلتك شئ ~~من الطير وأنت تريد ذبحه أو ند (1) عليك فارمه بسهمك فإذا سقط فذكه بمنزلة ~~الصيد ### $ (228) 228 - عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ~~عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: # لا تنخع الذبيحة حتى تموت فإذا ماتت فانخعها. # فان سبق يده فنخعها فلا بأس بذلك وإنما لا يجوز ذلك مع التعمد روى ذلك: ### $ (229) 229 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~ابن أذينة عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ~~فسبقه السكين فقطع فقال: ذكاة وحية ولا بأس بأكله. ### $ (230) 230 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن ~~محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح شاة فسمى # PageV09P055 # فسبقت مديته فأبان الرأس فقال: إن خرج الدم فكل. ### $ (231) 231 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن ~~صدقة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن رجل يذبح فتسرع السكين ~~فتبين الرأس فقال. الذكاة الوحية لا بأس بأكله ما لم يتعمد ذلك. ### $ (232) 232 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد ~~الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام: كان لا يذبح الشاة عند ~~الشاة ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه. ### $ (233) 233 - عنه عن محمد بن يحيى رفعه قال: قال أبو الحسن الرضا عليه ~~السلام الشاة إذا ذبحت وسلخت أو سلخ شئ منها قبل أن تموت فليس يحل أكلها. ### $ (234) 234 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي ~~نصر عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الشاة إذا طرفت عينها ms2616 ~~أو حركت ذنبها: فهي ذكية. ### $ (235) 235 - عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ~~ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة ~~فقال: إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكي. ### $ (236) 236 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفرا عن الحسين بن ~~مسلم قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ جاءه محمد بن عبد السلام # PageV09P056 # فقال له: جعلت فداك يقول لك جدي: ان رجلا ضرب بقرة بفأس فسقطت ثم ذبحها، ~~فلم يرسل معه بالجواب، ودعا سعيدة مولاة أم فروة فقال لها: ان محمدا جاءني ~~برسالة منك فكرهت أن أرسل إليك بالجواب معه. فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة ~~حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا، وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا ~~تقربوه - ### $ (237) 237 - عنه عن الحسن بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ~~ابان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال في ~~كتاب علي عليه السلام: إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه ~~فقد أدركت ذكاته. ### $ (238) 238 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن ~~مثنى الحناط عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت في ~~حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو تمصع (1) بذنبها فاذبحها ~~فإنها لك حلال. ### $ (239) 239 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم ~~قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح وسمى فسبقته حديدة فأبان الرأس ~~فقال: ان خرج الدم فكل. ### $ (240) 240 - الحسين بن سعيد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاة تذبح فلا تحرك ويهراق منها دم ~~كثير عبيط فقال: # PageV09P057 # لا تأكل ان عليا عليه السلام كان يقول: إذا ركضت الرجل أو طرفت العين ~~فكل. ### $ (241) 241 ms2617 - عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: كل كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما ~~اكل السبع وهو قول الله: (إلا ما ذكيتم) فان أدركت شيئا منها وعين تطرف أو ~~قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله، قال: وان ذبحت ذبيحة فاجدت ~~الذبح فوقعت في النار أو في الماء. أو من فوق بيتك أو جبل إذا كنت قد أجدت ~~الذبح فكل. ### $ (242) 242 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قال ~~أبو عبد الله عليه السلام: إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل، ~~وإن لم يكن تاما فلا تأكل ### $ (243) 243 - عنه عن حماد عن ابن المغيرة عن ابن ~~سنان عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الذبيحة تذبح وفى بطنها ولد قال: ~~إن كان تاما فكله فان ذكاته ذكاة أمه، وإن لم يكن تاما فلا تأكل. ### $ (244) 244 - عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال: ~~سألت أحدهما عليه السلام عن قول الله عز وجل (أحلت لكم بهيمة الأنعام ) ~~فقال: الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمه، فذلك الذي عنى ~~الله تعالى. # PageV09P058 ### $ (245) 245 - عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: إذا ذبحت ذبيحة وفي بطنها ولد تام فان ذكاته ~~ذكاة أمه، فإن لم يكن تاما فلا تأكله. ### $ (246) 246 - عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحوار تذكى أمه أيؤكل بذكاتها؟ فقال: ~~إذا كان تاما ونبت عليه الشعر فكل ### $ (247) 247 - الحسين بن سعيد عن علي عن ~~أبي بصير قال: لا تأكلن من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المنخنقة ولا ~~المتردية إلا أن تدركه حيا فتذكيه. ### $ (248) 248 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا ~~قال: سمعت أبا ms2618 الحسن عليه السلام يقول: النطيحة والمتردية وما اكل السبع ~~منه إذا أدركت ذكاته فكل. ### $ (249) 249 - الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألته ~~عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله قال: هذا كله من أسماء الله ولا ~~بأس به. ### $ (250) 250 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن ~~محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة ذبحت لغير ~~القبلة فقال: كل لا بأس بذلك ما لم يتعمد، قال: وسألته عن رجل ذبح ولم يسم ~~فقال: إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول: بسم الله عليه أوله وعلى آخره. ### $ (251) 251 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير # PageV09P059 # عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الذبيحة تذبح ~~لغير القبلة فقال: لا بأس إذا لم يتعمد، وعن الرجل يذبح فينسى أن يسمي ~~أتؤكل ذبيحته؟ # فقال: نعم إذا كان لا يتهم ويحسن الذبح قبل ذلك، ولا ينخع ولا يكسر ~~الرقبة حتى تبرد الذبيحة. ### $ (252) 252 - الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ~~أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يذبح ولا يسمي قال: إن كان ناسيا فلا بأس ~~عليه إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما ~~يذبح. ### $ (253) 253 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ~~ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة قال: كل منها قلت له: فلم يوجهها! # قال: لا تأكل منها ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليه وقال عليه ~~السلام: # إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة ### $ (254) 254 - محمد بن يعقوب عن ~~عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن علي عن محمد بن ms2619 عمرو عن جميل بن ~~دراج عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين ~~عليه السلام يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع الفجر ويقول: إن الله تعالى ~~جعل الليل سكنا لكل شئ، قال: # قلت جعلت فداك: فان خفنا؟ قال: إن كنت تخاف الموت فاذبح. ### $ (255) 255 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن العباس # PageV09P060 # ابن معروف عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا وعن عبد الله بن مسكان عن محمد ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله ~~يكره الذبح وإراقة الدماء يوم الجمعة قبل الصلاة إلا من ضرورة. ### $ (256) 256 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن ~~السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: # ان الطير إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن أخذه. ### $ (257) 257 - وباسناده عن أمير المؤمنين عليه السلام قال في رجل أبصر طيرا ~~فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل فاخذه فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ~~للعين ما رأت ولليد ما أخذت. ### $ (258) 258 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن ~~أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيد ~~الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه ~~من لا يتهم فقال: لا يحل له امساكه، يرده عليه، فقلت له: فان هو صاد ما هو ~~مالك لجناحه لا يعرف له طالبا؟ قال: هو له. ### $ (259) 259 - عنه عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: إذا ملك الطير جناحه فهو لمن أخذه. ### $ (260) 260 - عنه عن ابن فضال عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه ~~السلام عن صيد الحمام يسوى نصف درهم أو درهما قال: إذا عرفت صاحبه رده ~~عليه، وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوي ms2620 الجناحين يطير فهو لك. ### $ (261) 261 - عنه عن ابن فضال عن عبيد بن حفص بن قرط عن # PageV09P061 # إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام قال: قلت له ~~جعلت فداك الطير يقع على الدار فيؤخذ أحلال أم حرام لمن أخذه؟ فقال: يا ~~إسماعيل عاف أو غير عاف؟ قلت: وما العافي جعلت فداك؟ قال: المستوي جناحاه ~~المالك جناحيه يذهب حيث شاء هو لمن أخذه حلال. ### $ (262) 262 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم ~~عن مسعدة بن صدقة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن اكل الجراد فقال: ~~لا بأس بأكله، ثم قال: انه نثرة من حوت في البحر ثم قال: # ان عليا عليه السلام قال: ان الجراد والسمك إذا خرج من الماء فهو ذكي، ~~والأرض للجراد مصيدة والسمك قد تكون أيضا. ### $ (263) 263 - عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن ~~عون بن جرير عن عمر بن هارون الثقفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # قال أمير المؤمنين عليه السلام: الجراد ذكي كله، وأما ما هلك في البحر ~~فلا تأكله. ### $ (264) 264 - عنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي ابن جعفر عن ~~أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الجراد يصيبه ميتا في الماء أو ~~في الصحراء أيؤكل؟ قال: لا تأكله، وسألته عن الدباء من الجراد أيؤكل؟ # قال: لا حتى يستقل بالطيران. ### $ (265) 265 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضال عن ~~عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل ~~عن السمك يشوى وهو حي قال: نعم لا بأس به، وسئل عن الجراد إذا # PageV09P062 # كان في قراح (1) فيحرق ذلك قراح فيحترق ذلك الجراد وينضج بتلك النار هل ~~يؤكل؟ قال: لا. ### || 2 - باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه # قال الشيخ رحمه الله: (ولا يجوز ms2621 أن يؤكل ذبائح الكفار على اختلاف أصنافهم يهودا كانوا أو ~~نصارى أو مجوسا أو عباد أوثان) يدل على ذلك ما رواه: ### $ (266) 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن سماعة عن أبي ~~إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني قال: لا ~~تقربنها. ### $ (267) 2 - عنه عن محمد بن سنان عن قتيبة الأعشى قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى فقال: الذبيحة ~~اسم ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم. ### $ (268) 3 - عنه عن محمد بن سنان عن الحسين بن منذر قال: # قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا نتكارى هؤلاء الأكراد في اقطاع الغنم ~~وإنما هم عبدة النيران وأشباه ذلك فتسقط العارضة فيذبحونها ويبيعونها فقال: ~~ما أحب أن تفعله في مالك، إنما الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم. ### $ (269) 4 - عنه عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال: # PageV09P063 # قال لي أبو عبد الله عليه السلام: لا تأكل ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم - ~~يعني أهل الكتاب -. ### $ (270) 5 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة قال: # سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده فقال: الغنم ترسل معها ~~اليهودي والنصراني فيعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته؟ فقال له أبو عبد ~~الله عليه السلام: # لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليها إلا المسلم ~~فقال له الرجل: # قال الله تعالى: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ~~وطعامكم حل لهم) (1) فقال: كان أبي يقول: إنما هي الحبوب وأشباهها. ### $ (271) 6 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال: كان ~~علي عليه السلام ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم وقال: لا يذبح لك يهودي ولا ~~نصراني أضحيتك. ### $ (272) 7 - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن الحسين بن عبد ~~الله قال: اصطحب المعلى بن خنيس وابن أبي يعفور في ms2622 سفر، فاكل أحدهما من ~~ذبيحة اليهودي والنصراني وأبي الآخر اكلها فاجتمعا عند أبي عبد الله عليه ~~السلام فأخبراه فقال: أيكما الذي أبى؟ فقال: انا قال: أحسنت. ### $ (273) 8 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: سمعت ~~أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني # PageV09P064 # ولا المجوسي، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها. ### $ (274) 9 - عنه عن فضالة عن أبان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عليه ~~السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام قال: لا يذبح ضحاياك اليهود والنصارى، ~~ولا يذبحها الا المسلم. ### $ (275) 10 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال: # قال لي أبو عبد الله عليه السلام: لا تأكل من ذبيحة المجوسي، قال: وقال: ~~لا تأكل من ذبيحة نصارى تغلب فإنهم مشركوا العرب. ### $ (276) 11 - عنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال: ~~سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الذمي فقال: لا تأكله إن سمى وإن لم ~~يسم. ### $ (277) 12 - عنه عن حنان بن سدير قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام ~~أنا وأبي قال: فقلنا له: جعلنا الله فداك إن لنا خلطاء من النصارى وإنا ~~نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء، أنأكلها؟ قال فقال: لا تأكلوها ~~ولا تقربوها فإنهم يقولون على ذبائحهم مالا أحب لكم أكلها، قال: فلما قدمنا ~~الكوفة دعانا بعضهم فأبينا أن نذهب فقال: ما بالكم كنتم تأتونا ثم تركتموه ~~اليوم!؟ قال قلنا: # إن عالما لنا نهانا زعم انكم تقولون في ذبائحكم شيئا لا يحب لنا أكلها ~~فقال: من ذا العالم؟ إذا والله أعلم من خلق الله، صدق والله انا لنقول باسم ~~المسيح. ### $ (278) 13 - عنه عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم # PageV09P065 # عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصارى العرب، أتؤكل ذبائحهم؟ ~~فقال: # كان علي عليه السلام ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحهم. ### $ (279) 14 - عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد ms2623 بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ~~قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فإنهم ~~ليسوا أهل الكتاب. ### $ (280) 15 - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن الحسين بن عبد ~~الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا نكون بالجبل فنبعث الرعاة إلى ~~الغنم فربما عطبت الشاة وأصابها شئ فذبحوها فنأكلها؟ فقال: أنما هي الذبيحة ~~فلا يؤمن عليها إلا المسلم. ### $ (281) 16 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن الحسين الأحمسي عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: هو الاسم فلا يؤمن عليه الا المسلم. ### $ (282) 17 - عنه عن النضر بن سويد عن شعيب العقرقوفي قال كنت عند أبي عبد ~~الله عليه السلام ومعنا أبو بصير وأناس من أهل الجبل يسألونه عن ذبائح أهل ~~الكتاب فقال لهم أبو عبد الله عليه السلام: قد سمعتم ما قال الله في كتابه ~~فقالوا له: نحب أن تخبرنا فقال: لا تأكلوها، فلما خرجنا من عنده قال أبو ~~بصير: # كلها في عنقي ما فيها فقد سمعته وسمعت أباه جميعا يأمران بأكلها، فرجعنا ~~إليه فقال لي أبو بصير: سله، فقلت له: جعلت فداك ما تقول في ذبائح أهل ~~الكتاب؟ فقال: # أليس قد شهدتنا بالغداة وسمعت!؟ قلت: بلى، فقال: لا تأكلها: فقال لي أبو ~~بصير # PageV09P066 # في عنقي كلها ثم قال لي: سله الثانية فقال لي مثل مقالته الأولى، وعاد ~~أبو بصير فقال لي قوله الأول: في عنقي كلها ثم قال لي: سله فقلت: لا أسأله ~~بعد مرتين. ### $ (283) 18 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن الحسين الأحمسي عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال قال رجل: أصلحك الله إن لنا جارا قصابا وهو يجئ بيهودي ~~فيذبح له حتى يشتري منه اليهود فقال: لا تأكل ذبيحته ولا تشتر منه. ### $ (284) 19 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن ~~عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: لا يذبح ~~نسككم الا أهل ملتكم ولا ms2624 تصدقوا بشئ من نسككم الا على المسلمين وتصدقوا بما ~~سواه غير الزكاة على أهل الذمة. ### $ (285) 20 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن أبي المعزا ~~حميد بن المثنى عن العبد الصالح عليه السلام أنه سأله عن ذبيحة اليهودي ~~والنصراني فقال: لا تقربوها. ### $ (286) 21 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام أنه قال: أتاني رجلان أظنهما من أهل الجبل فسألني أحدهما ~~عن الذبيحة فقلت في نفسي والله لابرد لكما (1) على ظهري لا تأكل، قال محمد: ~~فسألته انا عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال: لا تأكل منه. # PageV09P067 ### $ (287) 22 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة ~~عن زرارة عن حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في ذبيحة الناصب ~~واليهودي والنصراني: لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله، قلت: # المجوسي؟ فقال: نعم إذا سمعته يذكر اسم الله عليه، أما سمعت قول الله: ~~(ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه). ### $ (288) 23 - عنه عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد ابن مسلم عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم الله عليها وأنت ~~تسمع ولا تأكل ذبيحة نصارى العرب. ### $ (289) 24 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن جميل ومحمد بن حمران أنهما سألا ~~أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس فقال: كل، فقال ~~بعضهم: إنهم لا يسمون! فقال: فان حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا، وقال: # إذا غاب فكل. ### $ (290) 25 - عنه عن الحسن عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم فقال: # لا باس به. ### $ (291) 26 - عنه عن القاسم بن محمد عن جميل بن صالح عن عبد الملك ابن عمرو ~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في ذبائح النصارى؟ فقال: # لا باس بها، قلت فإنهم يذكرون عليها المسيح! ms2625 فقال: إنما أرادوا بالمسيح ~~الله. # PageV09P068 ### $ (292) 27 - عنه عن الحسن عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة اليهودي فقال: حلال، قلت: وان سمى ~~المسيح؟ قال: وإن سمى المسيح فإنه إنما يريد الله. ### $ (293) 28 - عنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن الورد بن ~~زيد قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام حدثني حديثا وأمله علي حتى أكتبه، ~~فقال: أين حفظكم يا أهل الكوفة؟! قال قلت حتى لا يرده علي أحد ما تقول في ~~مجوسي قال بسم الله ثم ذبح؟ فقال: كل، قلت: مسلم ذبح ولم يسم؟ فقال: # لا تأكله إن الله تعالى يقول: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا ~~مما لم يذكر اسم الله عليه. ### $ (294) 29 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، ~~وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنهما قالا في ذبائح أهل الكتاب: فإذا ~~شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم وإن لم تشهد هم فلا تأكل، وإن ~~أتاك رجل مسلم فأخبرك أنهم سموا فكل. ### $ (295) 30 - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن حريز قال: سئل ~~أبو عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس فقال: # إذا سمعتهم يسمون أو شهد لك من رآهم يسمون فكل وإن لم تسمعهم ولم يشهد ~~عندك من رآهم يسمون فلا تأكل ذبيحتهم. ### $ (296) 31 - الصفار عن أحمد بن محمد عن البرقي عن أحمد بن محمد ابن أبي ~~نصر عن يونس بن بهمن قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام اهدى إلي قرابة # PageV09P069 # لي نصراني دجاجا وفراخا قد شواها وعمل لي فالوذجة (1) فآكله؟ قال: لا باس ~~به ### $ (297) 32 - أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن ~~عيسى قال سألت الرضا عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم؟ # قال: نعم. # فأول ما في هذه الأخبار: أنها لا تقابل تلك لأنها أكثر، ولا يجوز العدول ~~عن الأكثر ms2626 إلى الأقل لما قد بين في غير موضع، ولان ممن روى هذه الأخبار قد ~~روى أحاديث الحظر التي قدمناها، وهم: الحلبي وأبو بصير ومحمد بن مسلم، ثم ~~لو سلمت من هذا كله لاحتملت وجهين: # أحدهما: أن الإباحة فيها إنما تضمنت في حال الضرورة دون حال الاختيار ~~وعند الضرورة تحل الميتة، فكيف ذبيحة من خالف الاسلام، والذي يدل على ذلك ~~ما رواه: ### $ (298) 33 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة القمي عن زكريا بن آدم ~~قال: قال أبو الحسن عليه السلام: إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف ~~الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه. # والوجه الثاني: أن تكون هذه الأخبار وردت للتقية لان من خالفنا يجيز أكل ~~ذبيحة من خالف الاسلام من أهل الذمة، والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (299) 34 - محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن أحمد بن بشير عن بن ~~أبي غفيلة الحسن بن أيوب عن داود بن كثير الرقي عن بشر بن أبي غيلان # PageV09P070 # الشيباني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى ~~والنصاب قال: # فلوى شدقه (1) وقال: كلها إلى يوم ما. # قال الشيخ رحمه الله: (والمخالف لآل محمد صلى الله عليه وآله على ضربين، ~~ضرب: يحل اكل ذبائحهم وهم الذين لا يعادون آل محمد صلى الله عليه وآله ~~ويظهرون مودتهم، والثاني: لا تحل ذبيحتهم وهم الخوارج ومن ضارعهم من مبغضي ~~آل محمد عليهم السلام). ### $ (300) 35 - الذي يدل على القسم الأول ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن ~~يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير ~~المؤمنين عليه السلام: ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ~~ذكر اسم الله عليه. ### $ (301) 36 - والذي يدل على القسم الثاني ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر ~~بن سويد عن زرعة عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: # ذبيحة الناصب لا تحل. ### $ (302) 37 ms2627 - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير عن أبي ~~جعفر عليه السلام أنه قال: لم تحل ذبائح الحرورية. ### $ (303) 38 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة عن محمد بن علي عن يونس ~~بن يعقوب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري ~~اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من إخوانه فيتعمد الشراء # PageV09P071 # من النصاب، فقال: اي شئ تسألني ان أقول؟! ما يأكل إلا مثل الميتة والدم ~~ولحم الخنزير، قلت: سبحان الله مثل الميتة والدم ولحم الخنزير؟! فقال: نعم ~~وأعظم عند الله من ذلك ثم قال: إن هذا في قلبه على المؤمنين مرض. ### $ (304) 39 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن ~~أذينة عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: لا تأكل ذبيحة ~~الناصب الا ان تسمعه يسمي. ### $ (305) 40 - عنه عن غير واحد عن أبي المعزا عن الحلبي والحسين ابن سعيد عن ~~ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ~~ذبيحة المرجي، والحروري فقال: كل وقر واستقر حتى يكون ما يكون. # فاما ما يباع في أسواق المسلمين فلا بأس بأكله، وان لم تعلم من الذابح ~~له، روى ذلك. ### $ (306) 41 - محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن محمد بن أبي عمير عن ~~ابن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحم من السوق ~~ولا يدرى ما يصنع القصابون؟ قال فقال: إذا كان في سوق المسلمين فكل ولا ~~تسأل عنه. ### $ (307) 42 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~عمر بن أذينة عن فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم انهم سألوا أبا جعفر عليه ~~السلام عن شراء اللحم من الا سواق ولا يدرون ما صنع القصابون قال: كل إذا ~~كان # PageV09P072 # ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه. ### $ (308) 43 - محمد بن ms2628 يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام عن ~~سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام ~~والمرأة هل تؤكل؟ فقال: إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله على ذبيحتها ~~حلت ذبيحتها، والغلام إذا قوي على الذبيحة وذكر اسم الله، وذاك إذا خيف فوت ~~الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما. ### $ (309) 44 - عنه عن علي عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة قال: ~~سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام قال: إذا قوي على الذبح وكان ~~يحسن أن يذبح وذكر اسم الله عليه فكل، قال: وسئل عن ذبيحة المرأة فقال: # إذا كانت مسلمة وذكرت اسم الله عليها. ### $ (310) 45 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن ~~مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الصبي فقال: إذا تحرك ~~وكان خمسة أشبار وأطلق الشفرة، وعن ذبيحة المرأة فقال: إن كن نساء ليس معهن ~~رجل فلتذبح أعقلهن ولتذكر اسم الله عليه. ### $ (311) 46 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة ~~عن غير واحد رووه عنهما جميعا أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا ~~بأس بأكله، وكذلك الصبي وكذلك الأعمى إذا سدد. ### $ (312) 47 - الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن ذبيحة الخصي فقال: لا بأس. # PageV09P073 ### $ (313) 48 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت لعلي بن الحسين عليه ~~السلام جارية تذبح له إذا أراد. ### $ (304) 49 - محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله الدهقان عن درست عن ~~إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: حرم من الشاة سبعة ~~أشياء: الدم والخصيتين والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة. ### $ (315) 50 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن ms2629 أحمد بن محمد عن أبي يحيى ~~الواسطي رفعه قال: مر أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع ~~سبعة أشياء من الشاة، نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال ~~والنخاع والخصي والقضيب، فقال له بعض القصابين: يا أمير المؤمنين ما الكبد ~~والطحال الاسواء!؟ فقال له: كذبت يا لكع إئتني بتورين من ماء أنبئك بخلاف ~~ما بينهما، فأتي بكبد وطحال وتورين من ماء فقال: شق الكبد من وسطه والطحال ~~من وسطه، ثم أمر فمرسا بالماء جميعا فابيضت الكبد ولم ينقص منه شئ ولم يبيض ~~الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله وبقي جلد وعروق فقال له: هذا خلاف ما ~~بينهما هذا لحم وهذا دم. ### $ (316) 51 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن ~~يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ~~يؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء والغدد ~~والقضيب والأنثيان والحياء والمرارة. ### $ (317) 52 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار # PageV09P074 # عنهم قال: لا يؤكل مما يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه ~~حلال الفرج بما فيه ظاهره وباطنه والقضيب والبيضتان والمشيمة وهو موضع ~~الولد والطحال لأنه دم والغدد مع العروق والنخيع الذي يكون في الصلب ~~والمرارة والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ والدم ### $ (318) 53 - محمد بن ~~يعقوب عن سهل بن زياد عن بعض أصحابه انه كره الكليتين وقال: إنما هما مجمع ~~البول ### $ (319) 54 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن ~~مرار عن يونس عنهم عليهم السلام قال: خمسه أشياء ذكية بما فيها منافع الخلق ~~الا نفحة والبيضة والصوف والشعر والوبر، ولا باس بأكل الجبن كله ما عمله ~~مسلم أو غيره، وإنما يكره أن يأكل سوى الإنفحة مما في آنية المجوس وأهل ~~الكتاب لأنهم لا يتوقون الميتة والخمر. ### $ (320) 55 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال ms2630 عن ابن بكير ~~عن الحسين بن زرارة قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وأبي يسأله عن ~~اللبن من الميتة والإنفحة من الميتة والبيضة من الميتة فقال: كل هذا ذكي ~~قال فقلت: فشعر الخنزير يعمل به حبلا يستقى به من البئر الذي يشرب منها ~~ويتوضأ منها؟ فقال: لا بأس به، وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط ~~قال: والشعر والصوف كله ذكي. ### $ (321) 56 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز # PageV09P075 # قال: قال أبو عبد الله عليه السلام (1) لزرارة ومحمد بن مسلم: اللبن ~~واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ يفصل من الشاة ~~والدابة فهو ذكي، وان اخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه. ### $ (322) 57 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة قال: ان كانت اكتست الجلد الغليظ ~~فلا بأس بها. ### $ (323) 58 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن المختار بن محمد بن المختار ~~ومحمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد ~~الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام قال: كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة ~~التي يؤكل لحمها ذكي؟ فكتب عليه السلام: لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب ~~وكلما كان من السخال من الصوف ان جزو الشعر والوبر والإنفحة والقرن (ينتفع ~~بها) (2) ولا يتعدى إلى غيرها إن شاء الله. ### $ (324) 59 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت قال: لا بأس به قلت: ~~اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال: لا بأس به قلت: والصوف والشعر وعظام ~~الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة فقال: كل هذا لا بأس به ### $ (325) 60 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن # PageV09P076 # أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عليه السلام ms2631 ان عليا عليه السلام سئل عن شاة ~~ماتت فحلب منها لبن فقال علي عليه السلام: ذلك الحرام محضا. # فهذه رواية شاذة لم يروها غير وهب بن وهب وهو ضعيف جدا عند أصحاب الحديث، ~~ولو كان صحيحا لجاز أن يكون الوجه فيه ضربا من التقية لأنها موافقة لمذاهب ~~العامة لأنهم يحرمون كل شئ من الميتة ولا يجيزون استعمالها على حال. ### $ (326) 61 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن ~~عيسى عن النضر بن سويد عن بعض أصحابنا رفعه في الظبي وحمار الوحش يعترضان ~~بالسيف فيقدان فقال: لا بأس ما لم يتحرك أحد النصفين، فان تحرك أحدهما لم ~~يؤكل الاخر لأنه ميتة. ### $ (327) 62 - عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن جعفر بن ~~محمد عليه السلام قال: قلت له ربما رميت بالمعراض فاقتل فقال: إذا قطعته ~~جدلين فارم بأصغرهما وكل الأكبر وان اعتدلا فكلهما. ### $ (328) 63 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن يعقوب ابن يزيد عن ~~يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى ابانه أيأكله؟ قال: نعم يأكل مما ~~يلي الرأس ويدع الذنب. ### $ (329) 64 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي قال: ~~سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت جعلت فداك ان أهل الجبل تثقل عندهم أليات ~~الغنم فيقطعون ألياتها فقال: حرام هي قلت: جعلت فداك فنستصبح بها؟ # فقال: اما تعلم أنه يصيب اليد والثواب وهو حرام. # PageV09P077 ### $ (330) 65 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ~~أبي نصر عن الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن ~~قطع أليات الغنم فقال: لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال: إن في ~~كتاب علي عليه السلام ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به. ### $ (331) 66 - الحسين ms2632 به سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن اكل ~~الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغراء فقال: لا بأس ما لم تعلم أنه ~~ميتة. ### $ (332 - 67 - عنه عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فاشرب منه ~~وأتوضأ؟ قال: نعم وقال: يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه، قال حسين: وسأله أبي ~~عن الإنفحة تكون في بطن العناق أو الجدي وهو ميت فقال: لا بأس به قال حسين: ~~وسأله أبي وانا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن انسان ميت فيضعه مكانه ~~قال: لا باس، وقال: عظام الفيل تجعل شطرنجا قال: لا باس بمسها، وقال أبو ~~عبد الله عليه السلام: العظم والشعر والصوف والريش كل ذلك نابت لا يكون ~~ميتا، وقال: وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة فقال: لا باس ~~باكلها. ### $ (333) 68 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن جلد الميتة ~~المملوح وهو الكيمخت فرخص فيه وقال: ان لم تمسه فهو أفضل. ### $ (334) 69 - عنه عن محمد بن يحيى الخثعمي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في قول الله عز وجل (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال: # PageV09P078 # الباغي باغي الصيد والعادي السارق، ليس لهما ان يأكلا الميتة إذا اضطر ~~أهي حرام - عليهما كما هي على المسلمين، وليس لهما ان يقصرا في الصلاة. ### $ (335) 70 - عنه عن ابن فضال عن يونس عن أبي مريم قال قلت لأبي عبد الله ~~عليه السلام السخلة التي مر بها رسول الله صلى اله عليه واله وهي ميتة ~~وقال: # ما ضر أهلها لو انتفعوا باهابها قال فقال أبو عبد الله عليه السلام: لم ~~تكن ميتة يا أبا مريم ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله : ما كان على أهلها لو انتفعوا باهابها. ### $ (336) 71 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن ضريس الكناسي قال: سألت ms2633 أبا ~~جعفر عليه السلام عن السمن والجبن نجده في ارض المشركين بالروم أ نأكله؟ ~~فقال: اما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكل، وأما ما لم تعلم فكله حتى ~~تعلم أنه حرام. ### $ (337) 72 - عنه عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ~~كل شئ يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه ~~فتدعه. ### $ (338) 73 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن لحوم ~~السباع وجلودها فقال: اما لحوم السباع والسباع من الطير والدواب فانا ~~نكرهه، واما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه. ### $ (339) 74 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن جلود السباع ~~ينتفع بها؟ فقال: إذا رميته وسميت فانتفع بجلده، واما الميتة فلا. # PageV09P079 ### $ (340) 75 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن ~~السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: الكلب الأسود لا يؤكل ~~صيده، فان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتله. ### $ (341) 76 - عنه عن أحمد بن محمد البرقي عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد ~~عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا تذبح الشاة عند الشاة ولا ~~الجزور وهي تنظر إليه ### $ (342) 77 - عنه عن البرقي أحمد بن أبي عبد الله عن ~~محمد بن عبد الله عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن القاسم بن ~~الوليد العماري قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال: سحت فأما ~~الصيود فلا بأس به. ### $ (343) 78 - عنه عن أحمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن ليث قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن الكلب الصيود يباع؟ فقال: نعم ويؤكل ثمنه. ### $ (344) 79 - عنه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه ~~السلام فيمن قتل كلب الصيد قال: يغرمه، وكذلك البازي، وكذلك كلب الغنم، ~~وكذلك كلب الحائط. ### $ (345) 80 ms2634 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن ~~مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # سألته عن الربثا فقال: لا تأكلها فانا لا نعرفها في السمك يا عمار، وعن ~~الجراد # PageV09P080 # يشوى وهو حي؟ قال: نعم لا بأس به وعن السمك يشوى وهو حي؟ قال نعم لا بأس ~~به وعن الشقراق فقال: كره قتله لحال الحيات، قال: وكان النبي صلى الله عليه ~~وآله يوما يمشى فإذا شقراق قد انقض فاستخرج من خفه حية، وعن الذي ينضب عنه ~~الماء من سمك البحر قال: لا تأكله، وعن الخطاف قال: لا باس به هو مما يحل ~~اكله لكن كره لأنه استجار بك ووافى منزلك، وكل طير يستجير بك فاجره، وعن ~~الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها قال: كله فإنه حلال لان ذكاته ذكاة أمه ~~فان هو خرج وهو حي فاذبحه وكل، فان مات قبل ان تذبحه فلا تأكله، وكذلك ~~البقر والإبل، سئل عن الطحال أيحل اكله،؟ قال: لا تأكله فهو دم، قلت لا فإن ~~كان الطحال في سفود مع لحم وتحته خبز وهو الجوذاب أيؤكل ما تحته؟ قال: نعم ~~يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال لان الطحال في حجاب لا يسيل منه، فإن ~~كان الطحال مشقوقا أو مثقوبا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال، وعن الجري ~~يكون في السفود مع السمك قال: يؤكل ما كان فوق الجري ويرمى بما سال عليه ~~الجري. # قال محمد بن الحسن: ما تضمن صدر هذا الخبر من النهي عن اكل الربيثا ~~فمحمول على الكراهية دون الحظر، لأنا قد روينا إباحة ذلك فيما تقدم ويزيد ~~ذلك بيانا ما رواه: ### $ (346) 81 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن ~~سالم عن عمر بن حنظلة قال: حملت الربيثا في صرة حتى دخلت بها على أبي عبد ~~الله عليه السلام فسألته عنها فقال: كلها وقال: لها قشر. ### $ (347) 82 - عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ms2635 قال: كتبت # PageV09P081 # إليه اختلف الناس في الربيثا فما ترى فيها؟ فكتب عليه السلام لا باس بها. ### $ (348) 83 - عنه عن بكر بن محمد ومحمد بن أبي عمير جميعا عن فضل بن يونس ~~قال: تغدى أبو الحسن عليه السلام عندي بمنى ومعه محمد بن زيد فاتيا بسكرجات ~~(1) وفيها الربيثا فقال له محمد بن زيد: هذا الربيثا قال: فأخذ لقمة فغمسها ~~فيه ثم اكلها. ### $ (349) 84 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن هارون ~~بن خارجة عن شعيب عن عيسى بن حسان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كنت ~~عنده إذا أقبلت خنفسة فقال: نحها فإنها قشة من قشاش النار. ### $ (350) 85 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن ~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يشبه الجراد وهو الذي يسمى الدبا ~~ليس له جناح يطير به الا انه يقفز قفزا أيحل أكله؟ قال: لا يحل ذك لأنه ~~مسخ، وعن المهرجل قال: لا يؤكل لأنه مسخ ليس هو من الجراد. ### $ (351) 86 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن ~~أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله: إذا حرن على أحدكم دابته يعني إذا قامت في ارض العدو في ~~سبيل الله فليذبحها ولا يعرقبها. # PageV09P082 ### $ (352) 87 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن ~~عبد الله بن جبلة عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له ~~جعلت فداك كان عندي كبش سمنته لأضحي به فلما اخذته فأضجعته نظر إلي فرحمته ~~ورققت عليه ثم اني ذبحته قال: فقال لي: ما كنت أحب لك ان تفعل، لا تربين ~~شيئا من هذا ثم تذبحه. ### $ (353) 88 - عنه عن سلمة بن الخطاب قال: حدثني زرقان بن أحمد قال: حدثني ~~محمد بن عاصم عن أبي الصحارى عن أبي عبد الله عليه السلام قال ms2636 قلت له: ~~الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحي بهما قال: لا أحب ذلك، قلت فالرجل يشتري ~~الحمل والشاة فيتساقط علفه من ها هنا ومن هاهنا فيجئ الوقت وقد سمن فيذبحه؟ ~~فقال: لا ولكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين وليشتر منها ويذبحه. ### $ (354) 89 - روى أبو الحسين الأسدي عن سهل بن زياد عن عبد العظيم بن عبد ~~الله الحسني عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليه السلام أنه قال : سألته ~~عما أهل لغير الله قال: ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرم الله ذلك كما حرم ~~الميتة والدم ولحم الخنزير (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه) ان ~~يأكل الميتة قال: فقلت له يا بن رسول الله متى تحل للمضطر الميتة؟ فقال: # حدثني أبي عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه ~~وآله سئل فقيل له: يا رسول الله انا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة فمتى تحل ~~لنا الميتة؟ قال: # ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفوا بقلا فشأنكم بهذا، قال عبد العظيم: ~~فقلت له # PageV09P083 # يا بن رسول الله فما معنى قوله عز وجل (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال: # العادي السارق والباغي الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا لا ليعود به على ~~عياله، ليس لهما أن يأكله الميتة إذ اضطرا هي حرام عليهما في حال الاضطرار ~~كما هي حرام عليهما في حال الاختيار، وليس لهما ان يقصرا في صوم ولا صلاة ~~في سفر قال: قلت له فقوله تعالى (والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة ~~وما أكل السبع الا ما ذكيتم) قال: المنخنقة التي انخنقت باخناقها حتى تموت، ~~والموقوذة التي مرضت ووقذها المرض حتى لم تكن بها حركة، المتردية التي ~~تتردى من مكان مرتفع إلى أسفل أو تتردى من جبل أو في بئر فتموت، والنطيحة ~~التي تنطحها بهيمة أخرى فتموت، وما اكل السبع منه فمات، وما ذبح على النصب ~~على حجر أو على صنم إلا ما أدركت ذكاته فذكي، قلت (وان تستقسموا بالأزلام) ~~قال: كانوا في ms2637 الجاهلية يشترون بعيرا فيما بين عشرة أنفس ويستقسمون عليه ~~بالقداح وكانت عشرة سبعة لهم أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها أما التي لها ~~أنصباء: فالفذ والتوام والنافس والحلس والمسبل والمعلى والرقيب، واما التي ~~لا أنصباء لها: فالسفح والمنيح والوغد، وكانوا يجبلون السهام بين عشرة فمن ~~خرج باسمه سهم من التي لا أنصباء لها الزم ثلث ثمن البعير فلا يزالون كذلك ~~حتى تقع السهام التي لا أنصباء لها إلى ثلاثة فليزمونهم ثمن البعير ثم ~~ينحرونه ويأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئا، ولم يطعموا منه ~~الثلاثة الذين وفروا ثمنه شيئا، فلما جاء الاسلام حرم الله تعالى ذكره ذلك ~~فيما حرم وقال عز وجل: (وان تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق) يعني حراما. ### $ (355) 90 - وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن ~~برد الإسكاف قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني رجل # PageV09P084 # خزاز لا يستقيم علمنا الا بشعر الخنزير نخزز به قال: خذ منه وبرة فاجعلها ~~في فخارة ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمه ثم اعمل به. ### $ (356) 91 - الحسين بن سعيد عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن برد ~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير فربما ~~نسي الرجل فيصلي وفي يده شئ منه قال: لا ينبغي له ان يصلي وفي يده منه شئ، ~~وقال: خذوه فاغسلوه فما كان لم دسم فلا تعملوا به، وما لم يكن له دسم ~~فاعملوا به واغسلوا أيديكم منه. ### $ (357) 92 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان ~~الإسكاف قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شعر الخنزير يخزز به؟ # قال: لا بأس به ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي. ### $ (358) 93 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن ~~السمن يقع فيه الميتة فقال: إن كان جامدا فالق ما حوله وكل الباقي، فقلت: ~~الزيت فقال: أسرج به. ### $ (359) 94 - أحمد بن محمد عن علي ms2638 بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: قلت له جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل فقال: أما ~~السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، واما الزيت فتستصبح به، وقال في بيع ~~ذلك الزيت: تبيعه وتبينه لمن اشتراه ليستصبح به. ### $ (360) 95 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة ~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا وقعت الفارة في السمن فماتت # PageV09P085 # فإن كان جامدا فالقها وما يليها وكل ما بقي، وإن كان ذائبا فلا تأكله ~~واستصبح به، والزيت مثل ذلك. ### $ (361) 96 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب ~~فتموت فيه فقال: إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا، وإن ~~كان الشتاء فانزع ما حوله وكله، وأن كان الصيف فارفعه حتى تسرج به، وإن كان ~~ثردا فاطرح الذي كان عليه ولا تترك طعامك من أجل دابة ماتت عليه. ### $ (362) 97 - عنه عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في السمن والزيت ثم تخرج ~~منه حيا فقال: لا باس بأكله، وعن الفأرة تموت في السمن والعسل فقال: قال ~~علي عليه السلام: خذ ما حولها وكل بقيته، وعن الفارة تموت في الزيت فقال: ~~لا تأكله ولكن أسرج به. ### $ (363) 98 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سألته عن الذباب يقع في الدهن والسمن والطعام فقال: ~~لا باس كل. ### $ (364) 99 - عنه عن فضالة عن ابان عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: في كتاب علي عليه السلام لا امتنع من طعام طعم منه السنور ولا ~~من شراب شرب منه السنور. ### $ (365) 100 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن # PageV09P086 # النوفلي عن السكوني عن أبي عبد ms2639 الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه ~~السلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فارة قال: يهراق مرقها ويغسل اللحم ~~ويؤكل. ### $ (366) 101 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد بن خالد ~~عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته ~~عن مواكلة المجوسي في قصعة واحدة وارقد معه على فراش واحد وأصافحه؟ فقال ~~لا. ### $ (367) 102 - عنه عن أحمد بن محمد بن خالد عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن ~~زياد عن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني أخالط ~~المجوس فآكل من طعامهم؟ قال: لا. ### $ (368) 103 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد ابن عبد الجبار عن ~~صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما ~~تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله، ~~ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله، ولا تتركه تقول انه حرام، ولكن تتركه تتنزه ~~عنه، ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير. ### $ (369) 104 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن عبد ~~الرحمن بن حمزة عن زكريا بن إبراهيم قال: دخلت على أبي عبد الله عليه ~~السلام فقلت انى رجل من أهل الكتاب واني أسلمت وبقي أهلي كلهم على ~~النصرانية وأنا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد فآكل من طعامهم؟ فقال لي: # يأكلون لحم الخنزير؟ قلت: لا ولكنهم يشربون الخمر فقال لي: كل معهم ~~واشرب. # PageV09P087 ### $ (370) 105 - عنه عن القاسم وفضالة عن الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد الله ~~عليه السلام وانا عنده عن قوم مسلمين حضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلى طعامهم؟ ~~فقال: أما أنا فلا أدعوه ولا أواكله فاني لأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه ~~في بلادكم ### $ (371) 106 - عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما ~~عليه السلام قال: سألته عن آنية أهل الكتاب فقال: لا تأكلوا ms2640 في آنيتهم إذا ~~كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير. ### $ (372) 107 - الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال: # سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال: لا تأكلوا في ~~آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخونه ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر. ### $ (373) 108 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص ابن القاسم قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مواكلة اليهودي، والنصراني. # فقال: لا بأس إذا كان من طعامك، وسألته عن مواكلة المجوسي فقال: إذا توضأ ~~فلا باس. ### $ (374) 109 - عنه عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل ~~لكم) فقال: العدس والحمص وغير ذلك. ### $ (375) 110 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن # PageV09P088 # محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن طعام أهل الكتاب ما يحل منه؟ قال: الحبوب. ### $ (376) 111 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن ~~السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله: من اكل الطين فمات فقد أعان على نفسه. ### $ (377) 112 - عنه عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن جعفر ابن إبراهيم ~~الحضرمي عن سعد بن سعد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الطين فقال: اكل ~~الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، الا طين الحسين عليه السلام فان ~~فيه شفاءا من كل داء وأمنا من كل خوف. ### $ (378) 113 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن محمد عن جده ~~زياد ابن أبي زياد عن أبي جعفر عليه السلام ان التمني عمل الوسوسة، وأكبر ~~مكائد الشيطان اكل الطين، ان اكل الطين يورث السقم في الجسد ويهيج الداء، ~~ومن اكل الطين فضعف عن قوته التي كانت قبل أن يأكله فضعف عن العمل ms2641 الذي كان ~~يعمله قبل ان يأكله حوسب على ما بين ضعفه وقوته وعذب عليه. ### $ (379) 114 - أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام قال: ~~قلت له: ما يروى الناس عنك في الطين وكراهيته؟ قال: إنما ذاك المبلول وذاك ~~المدر. ### $ (380) 115 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن هشام بن سالم عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: ان الله عز وجل خلق آدم عليه السلام من الطين فحرم ~~الطين على ذريته. # PageV09P089 ### $ (381) 116 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن ابن ~~فضال عن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قيل لأمير المؤمنين عليه ~~السلام في رجل يأكل الطين فنهاه وقال: لا تأكله فان اكلت ومت كنت أعنت عن ~~نفسك. ### $ (382) 117 - الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن أبي عبد الله عليه ~~السلام ان عليا عليه السلام قال: من انهمك في الطين فقد شرك في دم نفسه. ### $ (383) 118 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن طلحة ابن زيد عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: اكل الطين يورث النفاق. ### $ (384) 119 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا ~~عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل في آنية الذهب ~~والفضة. ### $ (385) 120 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن العلا ~~بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه نهى عن آنية الذهب ~~والفضة. ### $ (386) 121 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل في آنية من فضة ولا في ~~آنية مفضضة. ### $ (387) 122 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن # PageV09P090 # فضال عن ثعلبة عن بريد عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره الشرب في ~~الفضة وفي القداح المفضضة، ms2642 وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض، والمشط كذلك. ### $ (388) 123 - عنه عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن ~~عمرو بن أبي المقدام قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام قد اتي بقدح من ~~ماء فيه ضبة من فضة فرأيته ينزعها بأسنانه. ### $ (389) 124 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن حسان عن ~~موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: آنية الذهب والفضة متاع ~~الذين لا يوقنون. ### $ (390) 125 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: # سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن آنية الذهب والفضة فكرهها فقلت: قد ~~روى بعض أصحابنا انه كان لأبي الحسن عليه السلام مرآة ملبسة فضة فقال: لا ~~والله إنما كانت لها حلقة من فضة هي عندي، ثم إن العباس حين عذر عمل له ~~قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضة نحوا من عشرة دراهم فأمر ~~به أبو الحسن عليه السلام فكسر. ### $ (391) 126 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: سئل ~~أبو عبد الله عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة فضة فقال: # لا باس الا ان يكره الفضة فينزعها. ### $ (392) 127 - عنه عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: لا باس بان يشرب الرجل في القدح # PageV09P091 # المفضض، واعزل فمك عن موضع الفضة. ### $ (393) 128 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب عن يوسف بن ~~يعقوب أخيه ان أبا عبد الله عليه السلام استسقى ماءا فاتي بقدح من صفر فيه ~~ماء، فقال له بعض جلسائه: ان عباد البصري يكره الشرب في الصفر فقال: سله ~~أذهب هو أو فضة. ### $ (394) 129 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن ~~سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كثرة ~~الاكل مكروه. ms2643 ### $ (395) 130 - عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: قال: رسول الله صلى الله عليه ~~وآله : أطولكم جشاءا في الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة. ### $ (396) 131 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا تجشأتم فلا ترفعوا جشاءكم إلى ~~السماء. ### $ (397) 132 - عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فلا يستتبعن ولده، فإنه ان فعل ~~ذلك اكل حراما ودخل غاصبا. ### $ (398) 133 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد المنقري عن ~~خاله قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من اكل طعاما لم يدع إليه ~~فإنما اكل قطعة من النار. # PageV09P092 ### $ (399) 134 - أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن عيسى اليقطيني عن عبيد الله ~~الدهقان عن درست عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الا ~~كل على الشبع يورث البرص. ### $ (400) 135 - عنه عن عثمان بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي المعزا عن ~~هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله ~~عليه وآله يا كل اكل العبد، ويجلس جلسة العبد ويعلم انه عبد. ### $ (401) 136 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~حماد عن الحلبي عن ابن أبي شعبة قال: اخبرني أبي أنه رأى أبا عبد الله عليه ~~السلام متربعا، قال: ورأيت أبا عبد الله عليه السلام يأكل متكئا، قال: ~~وقال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وهو متكئ قط. ### $ (402) 137 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان عن ~~جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره للرجل أن يا كل بشماله ~~أو يشرب أو يتناول بها. ### $ (403) 138 - عنه عن القاسم بن محمد عن ms2644 علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل باليسرى وأنت تستطيع. ### $ (404) 139 - أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأكل بشماله أو يشرب بها فقال: لا يا ~~كل بشماله ولا يشرب بشماله ولا يتناول بها شيئا. ### $ (405) 140 - عنه عن أبيه عمن حدثه عن عبد الرحمن العرزمي # PageV09P093 # عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا باس ~~أن يأكل الرجل وهو يمشي، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفعل ذلك. ### $ (406) 141 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن ~~السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خرج رسول الله صلى الله عليه ~~وآله قبل الغداة ومعه كسرة وقد غمسها في اللبن وهو يأكل ويمشي، وبلال يقيم ~~الصلاة فصلى بالناس. ### $ (407) 142 - الحسن بن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أوصي الشاهد من أمتي ~~والغائب ان يجيب دعوة المسلم ولو على خمسة أميال فان ذلك من الدين ### $ (408) 143 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: أجب في الوليمة والختان ولا تجب في خفض ~~الجواري ### $ (409) 144 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن إسماعيل ابن أبي ~~زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: الشرب قائما أقوى لك ~~وأصح. ### $ (410) 145 - عنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشرب بالنفس الواحد قال: يكره ~~ذلك وذاك شرب الهيم، قال: وما الهيم؟ قال: الإبل. ### $ (411) 146 - عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير # PageV09P094 # قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ثلاثة: أنفاس أفضل في الشرب من ms2645 ~~نفس واحد وكان يكره ان يتشبه بالهيم وقال: الهيم النيب. ### $ (412) 147 - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا ~~يشرب الرجل وهو قائم. ### $ (413) 148 - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن صفوان عن موسى بن بكر عن ~~زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (أوما ملكتم مفاتحه ~~أو صديقكم) (1) فقال: هؤلاء الذين سمى الله عز وجل في هذه الآية يأكل بغير ~~اذنهم من التمر والمأدوم، وكذلك تطعم المرأة بغير اذن زوجها، فاما ما خلا ~~ذلك من الطعام فلا. ### $ (414) 149 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد ابن عبد الجبار عن ~~صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هذه الآية (ليس عليكم جناح ان تأكلوا ~~من بيوتكم أو بيوت آبائكم) إلى اخر الآية قلت: ما يعنى بقوله أو صديقكم؟ ~~قال: # هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيا كل بغير اذنه. ### $ (415) 150 - أحمد بن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير ~~عن زرارة قال: سألت أحدهما عليه السلام (ليس عليكم جناح ان تأكلوا من ~~بيوتكم أو بيوت آبائكم) الآية فقال: ليس عليك جناح فيما طعمت أو اكلت مما ~~ملكت مفاتحه ما لم تفسده. # PageV09P095 ### $ (416) 151 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في قول الله عز وجل (أوما ملكتم مفاتحه) قال: # الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله ويأكل بغير اذنه. ### $ (417) 152 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن ~~محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: للمرأة ~~أن تأكل وتتصدق، للصديق أن يأكل من منزل أخيه ويتصدق. ### $ (418) 153 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ms2646 أيوب عن داود بن فرقد عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اكل من هذا ~~الطعام فلا يدخل مسجدنا - يعنى الثوم - ولم يقل انه حرام. ### $ (419) 154 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الثوم فقال: إنما نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وآله لريحه، وقال: من اكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا، ~~فاما من اكله ولم يأت المسجد فلا باس قال ابن أذينة: فذكرت ذلك لزرارة ~~فقال: # حدثني من أصدق من أصحابنا قال: سألت أحدهما عليه السلام عن ذلك فقال: # أعد كل صلاة صليتها ما دمت تأكله. # قال محمد بن الحسن: قول زرارة ان بعض من يصدق روى له عن أحدهما عليه ~~السلام ان يعيد كل صلاة صلاها منذ اكل منه، ذلك محمول على التغليظ دون أن ~~يكون ذلك مفسدا للصلاة حتى تجب عليه اعادتها، لأنا قد بينا في الروايات ~~المقدمة ان أكل هذه الأشياء إنما كره لرائحتها وتأذي الناس بها دون كونها ~~محظورة # PageV09P096 # ويزيد ذلك بيانا. ### $ (420) 155 - ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير ~~قال: سئل أبو عبد عليه السلام عن الثوم والبصل والكراث فقال: لا باس بأكله ~~نيا وفى القدر، ولا باس بان يتداوى بالثوم ولكن إذا كان ذلك فلا يخرج إلى ~~المسجد. ### $ (421) 156 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن ~~الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان ~~يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر. ### $ (422) 157 - عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن ~~هارون بن الجهم قال: كنا مع أبي عبد الله عليه السلام بالحيرة حين ms2647 قدم على ~~أبي جعفر فختن بعض القواد ابنا له وصنع طعاما ودعا الناس، فكان أبو عبد ~~الله عليه السلام فيمن دعي فبينما هو على المائدة، فاستسقى رجل منهم ماءا ~~فاتي بقدح فيه شراب لهم فلما صار القدح بيد الرجل قام أبو عبد الله عليه ~~السلام عن المائدة، فسئل عن قيامه فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ~~ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر. ### $ (423) 158 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد ~~الأشعري عن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من غسل # PageV09P097 # يده قبل الطعام وبعده عاش في سعة وعوفي من بلوى في جسده. ### $ (424) 159 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ~~عن صفوان الجمال عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: # قال: يا أبا حمزة الوضوء قبل الطعام وبعده يذهبان بالفقر قال: قلت بابي ~~أنت وأمي يذهبان؟ قال: يذيبان. ### $ (425) 160 - عنه عن علي بن محمد عن أحمد بن محمد عن يونس قال: لما تغدى ~~عندي أبو الحسن عليه السلام وجئ بالطشت بدأ به وكان في صدر المجلس فقال: ~~ابدأ بمن عن يمينك، فلما توضأ واحد أراد الغلام ان يرفع الطشت فقال أبو ~~الحسن عليه السلام: دعها (واغسلوا أيديكم فيها) (1). ### $ (426) 161 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم ~~قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام إذا توضأ قبل الطعام لم يمس المنديل وإذا ~~توضأ بعد الطعام مس المنديل. ### $ (427) 162 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: # إذا وضعت المائدة حفتها أربعة املاك، فإذا قال العبد بسم الله قالت ~~الملائكة: # بارك الله عليكم في طعامكم ثم يقولون للشيطان اخرج يا فاسق لا سلطان لك ~~عليهم، فإذا فرغوا فقالوا الحمد لله قالت الملائكة: قوم أنعم الله عليهم ~~وأدوا شكر ms2648 ربهم، وإذا لم يسموا قالت الملائكة للشيطان: امش يا فاسق فكل ~~معهم، فإذا رفعت # PageV09P098 # المائدة ولم يذكروا اسم الله عز وجل قال الملائكة: قوم أنعم الله عليهم ~~فنسوا ربهم. ### $ (428) 163 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي ~~حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وضع الخوان فقل بسم ~~الله فإذا اكلت فقل بسم الله على أوله واخره فإذا رفع فقل الحمد لله. ### $ (429) 164 الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد ~~الله عليه السلام يقول: إذا حضرت المائدة وسمى رجل أجزأ عنهم أجمعين ### $ (430) 165 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أطعم عند ~~أهل بيت قال: طعم عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة ~~الأخيار. ### $ (431) 166 عنه عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ~~داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف اسمي على الطعام؟ ~~فقال: إذا اختلف الآنية فسم على كل اناء، قلت: فان نسيت قال: # تقول بسم الله على أوله وآخره. ### $ (432) 167 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي ~~عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في ~~الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين # PageV09P099 # قال أمير المؤمنين عليه السلام: يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له ~~بقاء، فان جاء طالبها غرموا له الثمن قيل يا أمير المؤمنين لا ندري سفرة ~~مسلم أو سفرة مجوسي؟ فقال: هم في سعة حتى يعلموا. ### $ (433) 168 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة تحضر وقد وضع الطعام، قال إن كان في ~~أول الوقت يبدأ بالطعام وإن كان قد ms2649 مضى شئ من الوقت خاف تأخيره فليبدأ ~~بالصلاة. ### $ (434) 169 عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اطرفوا أهاليكم في كل ~~جمعة بشئ من الفاكهة، أو اللحم حتى يفرحوا بالجمعة. ### $ (435) 170 عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي ~~نصر عن الرضا عليه السلام قال: إذ اكلت فاستلق على قفاك وضع رجلك اليمنى ~~على اليسرى: ### $ (436) 171 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبد الصمد بن بشير عن ~~عطية أخي أبي العوام قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ان أصحاب المغيرة ~~ينهوني عن اكل القديد الذي لم تمسه النار فقال: لا باس بأكله. ### $ (437) 172 عنه عن بكر بن صالح عن الجعفري قال: سمعت أبا الحسن موسى عليه ~~السلام وهو يقول: أبوال الإبل خير من ألبانها ويجعل الله الشفا في ألبانها. # PageV09P100 ### $ (438) 173 عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن ~~القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تغذيت معه فقال: # هذا شيراز (1) الأتن اتخذناه لمريض لنا فان أحببت ان تأكل منه فكل. ### $ (439) 174 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن صفوان ابن يحيى عن العيص بن ~~القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شرب البان الأتن فقال: ~~اشربها. ### $ (440) 175 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن الحسين بن المبارك عن أبي ~~مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن شرب البان الأتن ~~فقال: لا باس بها. ### $ (441) 176 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن ~~صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ~~عن الاستشفاء بالحمات وهي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي وجد منها ~~رائحة الكبريت فإنها تخرج من فوح جهنم. ### $ (442) 177 عنه عن علي بن إبراهيم عن ms2650 أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن ~~شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الخمر من خمسة: العصير من ~~الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمرز من الشعير، والنبيذ من ~~التمر. # PageV09P101 ### $ (443) 178 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال ~~أبو جعفر عليه السلام: ما بعث الله نبيا قط الا وفى علم الله عز وجل إذا ~~أكمل دينه كان فيه تحريم الخمر، فلم يزل الخمر حراما، وإنما ينقلون من خصلة ~~ثم خصلة، ولو حمل ذلك عليهم جملة لقطع بهم دون الدين، قال: وقال أبو جعفر ~~عليه السلام: ليس أحد أرفق من الله عز وجل فمن رفقه انه نقلهم من خصلة إلى ~~خصلة ولو حمل عليهم جملة لهلكوا. ### $ (444) 179 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن موسى ابن بكر عن زرارة عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: ما بعث الله نبيا قط الا وفى علم الله انه إذا ~~أكمل دينه كان فيه تحريم الخمر، ولم يزل الخمر حراما، إنما الدين ان يحول ~~من خصلة إلى أخرى، ولو كان ذلك جملة قطع بهم دون الدين. ### $ (445) 180 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ~~إبراهيم بن عمر اليماني قال: ما بعث الله نبيا قط الا وقد علم الله عز وجل ~~انه إذا أكمل دينه كان فيه تحريم الخمر ولم يزال الخمر حراما ان الدين إنما ~~يحولون من خصلة ثم أخرى، ولو كان ذلك جملة قطع بهم دون الدين. ### $ (446) 181 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن الريان ابن الصلت قال: ~~سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: ما بعث الله نبيا الا بتحريم ~~الخمر، وان يقر لله بالبداء ان الله يفعل ما يشأ، وأن يكون في تراثه الكندر ~~(1). # PageV09P102 ### $ (447) 182 الحسن بن محبوب عن خالد بن حرير عن أبي الربيع ms2651 عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر بعد ما ~~حرمها الله على لساني فليس باهل ان يزوج إذا خطب ولا يشفع إذا شفع ولا يصدق ~~إذا حدث ولا يؤمن على أمانة، فمن ائتمنه بعد علمه فيه فليس للذي ائتمنه على ~~الله ضمان ولا له أجر ولا له خلف. ### $ (448) 183 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عمرو بن ~~عثمان عن الحسين بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: يأتي شارب ~~الخمر يوم القيامة مسودا وجهه مدلعا لسانه يسيل لعابه على صدره، حق على ~~الله تعالى ان يسقيه من بئر خبال، قال: قلت وما بئر خبال؟ قال: # بئر يسيل فيه صديدا الزناة. ### $ (449) 184 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن بشر الهذلي عن عجلان أبي ~~صالح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المولود يولد فنسقيه من الخمر؟ ~~فقال: من سقى مولودا مسكرا سقاه الله من الحميم وان غفر له. ### $ (450) 185 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ~~غير واحد عن أبان بن عثمان عن حماد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر بعد إذ حرمها الله ~~على لساني فليس باهل ان يزوج إذا خطب ولا يصدق إذا حدث ولا يشفع إذا شفع ~~ولا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فاكلها أو ضيعها فليس للذي ~~ائتمنه أن يأجره الله ولا يخلف عليه، وقال أبو عبد الله عليه السلام: اني ~~أردت ان استبضع بضاعة # PageV09P103 # إلى اليمن فأتيت أبا جعفر عليه السلام فقلت انى أريد ان استبضع فلانا ~~فقال: # اما علمت أنه يشرب الخمر؟ فقلت: بلغني من المؤمنين انهم يقولون ذلك فقال: # صدقهم فان الله عز وجل يقول (يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) (1) ثم قال: انك ~~ان استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس لك على الله ms2652 ان يأجرك ولا يخلف عليك، ~~فاستبضعته فضيعها فدعوت الله عز وجل ان ياجرني فقال: أي بني مه ليس لك على ~~الله ان يأجرك ولا يخلف لك قال: قلت لم؟ قال: لان الله عز وجل يقول: ### $ (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما) (2) فهل تعرف سفيها ~~اسفه من شارب الخمر؟ قال: وقال: لا يزال العبد في فسحة من الله عز وجل حتى ~~يشرب الخمر فإذا شربها خرق الله عنه سربا له وكان وليه وأخوه إبليس وسمعه ~~وبصره ويده ورجله يسوقه إلى كل شر ويصرفه عن كل خير. ### $ (451) 186 الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن عمرو ابن خالد عن زيد بن ~~علي عن آبائه عليهم السلام قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر ~~وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها ~~والمحمولة إليه. ### $ (452) 187 الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن محمد عن محمد بن الحسين عن ~~علي الصوفي عن خضر الصيرفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من شرب النبيذ ~~على أنه حلال خلد في النار، ومن شربه على أنه حرام عذب في النار. ### $ (453) 188 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن محمد المنقري عن ~~يزيد بن أبي زياد عن أبي جعفر عليه السلام قال: من شرب # PageV09P104 # المسكر فمات وفى جوفه منه شئ لم يتب منه بعثه الله من قبره مخبلا مائلا ~~شدقه سائلا لعابه يدعو بالويل والثبور. ### $ (454) 189 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن يعقوب بن ~~يزيد عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن عمر بن ابان قال: قال أبو عبد ~~الله عليه السلام: من شرب المسكر كان حقا على الله عز وجل أن يسقيه من طينة ~~خبال قلت: وما طينة خبال؟ قال: صديد فروج البغايا. ### $ (455) 190 وبهذا الاسناد عن خلف بن حماد عن محرز عن أبي بصير عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: قال رسول الله عليه وآله: ms2653 لا أصلى على غريق الخمر. ### $ (456) 191 عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد ~~الشيباني عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: # يا يونس أبلغ عطية عنى انه من شرب جرعة من خمر لعنه الله وملائكته ورسله ~~والمؤمنون، فان شربها حتى سكر منها نزع روح الايمان من جسده وركبت فيه روح ~~خبيثة سخيفة ملعونة، فإذا ترك الصلاة عيرته الملائكة وقال الله عز وجل: # عبدي كفرت وعيرتك الملائكة وسوأة لك عندي، ثم قال أبو عبد الله عليه ~~السلام: # سوأة سوأة كما تكون السوأة، والله لتوبيخ الجليل ساعة أشد من عذاب الف ~~عام، قال: ثم قال أبو عبد الله عليه السلام (ملعونين أينما ثقفوا اخذوا ~~وقتلوا تقتيلا) (1) وقال يا يونس ملعون من ترك امر الله عز وجل ان اخذ برا ~~دمر به وان اخذ # PageV09P105 # بحرا اغرقه بغضب لغضب الجليل جل اسمه. ### $ (457) 192 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن ~~العطار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله: لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته لا يرد علي الحوض لا ~~والله، لا ينال شفاعتي من شرب المسكر لا يريد علي الحوض لا والله. ### $ (458) 193 عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان بن ~~عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ~~شرب مسكرا أبخست صلاته أربعين يوما وان مات في الأربعين مات ميتة جاهلية، ~~وان تاب تاب الله عليه. ### $ (459) 194 عنه عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن ~~عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مامن عبد يشرب ~~المسكر فتقبل صلاته أربعين صباحا، وان مات في الأربعين مات ميتة جاهلية، ~~وان تاب تاب الله عليه. ### $ (460) 195 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ms2654 ابن أبي عمير عن مهران بن ~~محمد عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال: من شرب مسكرا لم تقبل ~~منه صلاته أربعين صباحا وان عاد سقاه الله من طينة خبال قلت: # وما طينة خبال؟ قال: ماء يخرج من فروج الزناة. ### $ (461) 196 عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ~~العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: من شرب من الخمر شربة لم ~~يقبل الله له صلاة أربعين يوما ". # PageV09P106 ### $ (462) 197 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد ~~الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من شرب الخمر لم يقبل ~~الله له صلاة أربعين يوما ### $ (463) 198 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف ~~بن عميرة عن محمد بن مروان عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: ~~ان لله عز وجل عند فطر كل ليلة من شهر رمضان عتقاء يعتقهم من النار الا من ~~أفطر على مسكر، ومن شرب مسكرا أبخست صلاته أربعين صباحا، فان مات فيها مات ~~ميتة جاهلية. ### $ (464) 199 أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن ابن مسكان عن أبي بصير عن ~~أبي الحسن عليه السلام قال: انه لما أحضر أبي قال لي: يا بنى لا ينال ~~شفاعتنا من استخف بالصلاة، ولا يرد علينا الحوض من ادمن هذه الأشربة فقلت: ~~يا أبة وأي الأشربة؟ قال: كل مسكر. ### $ (465) 200 أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب مسكرا لم ~~تقبل منه صلاته أربعين ليلة. ### $ (466) 201 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ~~الحسين بن المختار عن عمرو بن شمر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام ~~يقول: من شرب شربة خمر لم يقبل الله عز وجل منه صلاته سبعا، ومن سكر ms2655 لم ~~يقبل منه صلاته أربعين صباحا. # PageV09P107 ### $ (467) 202 أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن النضر بن سويد عن هشام ابن ~~سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من شرب شربة من ~~خمر لم يقبل الله منه صلاته أربعين يوما. ### $ (468) 203 أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي نصر عن حسين بن خالد قال: قلت ~~لأبي الحسن عليه السلام انا روينا حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه ~~قال: من شرب الخمر لم تحسب صلاته أربعين صباحا قال: # فقال صدقوا قال: قلت: وكيف لا تحسب صلاته أربعين صباحا لا أقل من ذلك ولا ~~أكثر؟ قال: ان الله تعالى قدر خلق الانسان فصير النطفة أربعين يوما ثم ~~نقلها فصيرها علقة أربعين يوما، ثم نقلها فصيرها مضغة أربعين يوما، فهو إذا ~~شرب الخمر بقيت في مشاشه أربعين يوما على قدر انتقال ما خلق منه، قال: ثم ~~قال: # وكذلك جميع غذائه أكله وشربه يبقى في مشاشه أربعين يوما ### $ (469) 204 محمد ~~بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ويعقوب بن يزيد عن محمد بن ~~داذويه قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن شارب المسكر قال: ~~فكتب عليه السلام: شارب المسكر كافر. ### $ (470) 205 أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مدمن ~~الخمر كعابد وثن، إذا مات عليه يلقى الله عز وجل حين يلقاه كعابد وثن. ### $ (471) 206 عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن حسان عن # PageV09P108 # محمد بن علي عن أبي جميلة عن الحلبي وزرارة ومحمد بن مسلم وحمران بن أعين ~~عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام قالا: مدمن الخمر كعابد ~~وثن. ### $ (472) 207 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن ~~الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مدمن الخمر يلقى ms2656 الله عز وجل يوم ~~يلقاه كعابد وثن. ### $ (473) 208 عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا ~~عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله: مدمن الخمر يلقى الله عز وجل يوم يلقاه كافرا. ### $ (474) 209 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن ~~المختار عن عمرو بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: مدمن ~~الخمر يلقى الله عز وجل حين يلقاه كعابد وثن. ### $ (475) 210 عنه عن عدة من أصحابنا عن ابن زياد عن عباس ابن عامر عن أبي ~~جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله: مدمن الخمر يلقى الله عز وجل كعابد وثن. ### $ (476) 211 عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن حماد عن ~~جارود قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وحدثني عن أبيه عليه السلام ان ~~رسول الله صلى الله عليه وآله قال: مدمن الخمر كعابد وثن، قال: قلت ما ~~المدمن؟ قال: الذي يشربها إذا وجدها. ### $ (477) 212 عنه عن محمد بن جعفر عن محمد بن عبد الحميد عن # PageV09P109 # سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: حدثني أبو بصير وابن أبي يعفور قالا: # سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس مدمن الخمر الذي يشربها، ولكنه ~~الموطن نفسه انه إذا وجدها شربها. ### $ (478) 213 عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن ~~الحسن بن علي بن يقطين عن هاشم بن خالد عن نعيم البصري عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: مدمن المسكر الذي إذا وجده شربه. # قال محمد بن الحسن: الوجه في تأويل هذه الأخبار وتضمنها ان من شرب الخمر ~~كان كعابد وثن وأنه يكون كافرا، هو أنه إذا شربها مستحلا لها، فاما من ~~شربها وهو محرم لها فإنه لا يكون كافرا ms2657 بالاجماع، وما تقدم من الاخبار من ~~أن من شرب الخمر حبست صلاته أو بخست أو لم تقبل صلاته على اختلاف ألفاظه، ~~فالوجه فيه انه لا تقبل صلاته قبولا كاملا فاضلا، ولم يرد نفي القبول جملة، ~~على أنه يجوز أن يكون المعلوم من حال شارب الخمر أن لا تقع صلاته على وجه ~~يستحق بها الثواب هذه المدة كما تقول في أشياء كثيرة تجري مجراها، فيكون ~~شرب الخمر دلالة لنا على أنها وقعت على وجه لم يستحق به الثواب أصلا. ### $ (479) 214 محمد ابن احمد ابن يحيى عن أبي عبد الله عن الحسن ابن الحسين ~~اللؤلؤي عن ابن سنان عن أبي الصحاري النخاس عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: قلت له الرجل يشرب الخمر قال: بئس الشراب الخمر، يكرر ذلك ثلاث مرات ~~ثم قال: تريد ماذا؟ قلت يقبل الله صلاته؟ قال: ان علم الله انه إذا قام ~~منها استغفره ولم ينو أن يعود إليها ابدا قبل الله صلاته من ساعته، وإن كان ~~غير ذلك فذاك إلى الله متى شاء قبله ومتى شاء رده. # PageV09P110 ### $ (480) 215 الحسن بن محبوب عن خالد بن حريز عن أبي الربيع قال: قال أبو ~~عبد الله عليه السلام: ان الله عز وجل حرم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها ~~حرام كما حرم الميت والدم ولحم الخنزير، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله ~~الشراب من كل مسكر وما حرمه رسول الله صلى عليه وآله فقد حرمه الله عز وجل. ### $ (481) 216 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي ~~عبد الله عليه السلام ان رجلا من بني عمي وهو من صلحاء مواليك أمرني أن ~~أسألك عن النبيذ واصفه لك فقال: انا أصفه لك قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله: كل مسكر حرام فما اسكر كثيره فقليله حرام، قال: قلت فقليل الحرام ~~يحله كثير الماء؟ فرد علي بكفيه مرتين أن لا لا. ### $ (482) 217 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة ms2658 عن ~~أحمد بن الحسن الميثمي عن عبد الرحمن بن زيد عن أسلم عن أبيه عن عطا بن ~~يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: رسول الله صلى الله عليه وآله: # كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. ### $ (483) 218 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن كليب ~~الصيداوي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خطب رسول الله صلى الله ~~عليه وآله فقال: كل مسكر حرام. ### $ (484) 219 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن صفوان الجمال قال: كنت مبتلى ~~بالنبيذ معجبا به فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك أصف لك ~~النبيذ؟ قال: فقال: انا أصفه لك، قال رسول الله صلى الله وعليه وآله: # PageV09P111 # كل مسكر حرام وما اسكر كثيره فقليله حرام فقلت له: هذا نبيذ السقاية ~~بفناء الكعبة فقال: ليس هكذا كانت السقاية، إنما السقاية زمزم أفتدري من ~~أول من غيرها؟ قلت لا قال: العباس بن عبد المطلب كانت له حبلة أفتدري ما ~~الحبلة؟ # قلت لا قال: الكرم فكان ينقع الزبيب غدوة ويشربونه بالعشي وينقعه بالعشي ~~ويشربونه غدوة يريد ان يكسر غلظ الماء عن الناس، وان هؤلاء قد تعدوا فلا ~~تقربه ولا تشربه. ### $ (485) 220 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المعزا عن عمر بن حنظلة ~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تري في قدح من مسكر يصب عليه الماء ~~حتى تذهب عاديته ويذهب سكره فقال: لا والله ولا قطرة تقطر منه في حب الا ~~أهريق ذلك الحب. ### $ (486) 221 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن أخيه الحسين بن علي ابن يقطين ~~عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: ان الله تعالى لم يحرم ~~الخمر لاسمها، ولكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته الخمر فهو خمر. ### $ (487) 222 محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن عن بعض أصحابنا عن إبراهيم بن ~~خالد عن عبد الله بن وضاح عن أبي بصير قال: دخلت أم خالد العبدية على ms2659 أبي ~~عبد الله عليه السلام وانا عنده فقالت جعلت فداك انه يعتريني قراقر في بطني ~~وقد وصفت لي أطباء العراق النبيذ بالسويق، وقد عرفت كراهيتك له فأحببت ان ~~أسألك عن ذلك فقال لها: وما يمنعك من شربه؟ # فقالت: قد قلدتك ديني فالقى الله عز وجل حين ألقاه فأخبره ان جعفر بن ~~محمد # PageV09P112 # عليه السلام أمرني ونهاني فقال: يا أبا محمد الا تسمع هذه المسائل! لا ~~فلا تذوقي منه قطرة فإنما تندمين إذا بلغت نفسك هاهنا، وأومى بيده إلى ~~حنجرته يقولها ثلاثا أفهمت؟ # قالت نعم، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام ما يبل الميل ينجس حبا من ماء ~~يقولها ثلاثا. ### $ (488) 223 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن ~~أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل ينعت له ~~الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر سكرجة من نبيذ صلب ليس يريد به اللذة ~~إنما يريد به الدواء؟ # فقال: لا ولا جرعة، وقال: ان الله عز وجل لم يجعل في شي ء مما حرم دواءا ~~ولا شفاءا. ### $ (489) 224 عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط قال: ~~اخبرني أبي قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل: ان بي ~~أرياح البواسير وليس يوافقني إلا شرب النبيذ قال: فقال: مالك ولما حرم الله ~~ورسوله يقول ذلك ثلاثا عليك بهذا المريس الذي تمرسه بالليل وتشربه بالغداة ~~وتمرسه بالغداة وتشربه بالعشي قال: هذا ينفخ في بطني قال: فادلك على ما هو ~~أنفع من هذا؟ عليك بالدعاء فإنه شفاء من كل داء قال: (فقلنا له: فقليله ~~وكثيره حرام؟ قال: نعم) (1) فقليله وكثيره حرام. ### $ (490) 225 عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن ~~مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دواء عجن بالخمر ~~فقال: لا والله ما أحب أن انظر إليه فكيف أتداوى به، انه بمنزلة شحم ~~الخنزير ms2660 أو لحم الخنزير ترون أناسا ليتداوون به. ### $ (491) 226 أحمد بن محمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن # PageV09P113 # الحسن الميثمي عن معاوية بن عمار قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام ~~عن الخمر يكتحل منها؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما جعل الله في حرام ~~شفاءا. ### $ (492) 227 عنه عن مروك عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من ~~اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار. ### $ (493) 228 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين والحسن ابن موسى ~~الخشاب عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في رجل اشتكى عينيه فنعت له كحل يعجن بالخمر فقال: هو خبيث بمنزلة ~~الميتة، فإن كان مضطرا فليكتحل به ### $ (494) 229 محمد بن يعقوب عن أبي علي ~~الأشعري عن الحسن ابن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال: ~~قال أبو عبد الله عليه السلام: # ليس في شرب النبيذ تقية. ### $ (495) 230 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: ~~قلت امسح على الخفين تقية؟ قال ثلاث لا اتقي فيهن أحدا: شرب المسكر والمسح ~~على الخفين ومتعة الحج. ### $ (496) 231 أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن غياث عن جعفر عن أبيه عليه ~~السلام ان عليا عليه السلام كان يكره ان يسقى الدواب الخمر. ### $ (497) 232 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي ~~بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام # PageV09P114 # قال: سألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم اكله ~~أو شربه أيكره ذلك؟ قال: نعم يكره ذلك. ### $ (498) 233 عنه عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن ~~أبي الديلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل يشرب الخمر فبزق فأصاب ~~ثوبي من بزاقه فقال: ليس بشئ. ### $ (499) 234 ms2661 الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كل مسكر ~~وكل مسكر حرام قلت: فالظروف التي يصنع فيها؟ قال: نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وآله عن الدبا والمزفت والحنتم والنقير قلت: وما ذلك؟ قال الدباء ~~القرع، والمزفت الدنان، والحنتم الجرار الزرق، والنقير خشب كان أهل ~~الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها. ### $ (500) 235 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن ابان عن محمد بن ~~مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن نبيذ قد سكن غليانه قال: فقال: ~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام، قال: وسألته عن الظروف ~~فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم ~~الحنتم يعنى الغضار والمزفت: يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابى ~~ليكون أجود للخمر قال: وسألته عن الجرار الخضر والرصاص قال لا باس بها. ### $ (501) 236 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن ~~مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام # PageV09P115 # قال سألته عن الذي (1) يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه الخل وماء ~~كامخ (2) أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا باس، وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر ~~أيصلح أن يكون فيه ماء؟ فقال: إذا غسل فلا باس، وقال في قدح أو اناء يشرب ~~فيه الخمر قال: يغسله ثلاث مرات، سئل: يجزيه ان يصب فيه الماء؟ قال: # لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات. ### $ (502) 237 وبهذا الاسناد عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~الاناء يشرب منه النبيذ فقال: يغسله سبع مرات وكذلك الكلب، وعن الرجل اصابه ~~عطش حتى خاف على نفسه فأصاب الخمر قال: يشرب منه قوته وسئل عن المائدة إذا ~~شرب عليها الخمر المسكر قال: حرمت المائدة، وسئل فان قام رجل ms2662 على مائدة ~~منصوبة يأكل مما عليها ومع الرجل مسكر لم يسق أحدا ممن عليها بعد؟ قال: لا ~~يحرم حتى يشرب عليها وان يرجع بعد ما يشرب فالوذج فكل فإنها مائدة اخري ~~يعني كل فالوذج، ولا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر لان الملائكة لا تدخله، ~~ولا تصل في ثوب اصابه خمر أو مسكر حتى يغسل، سئل عن النضوح المعتق كيف يصنع ~~به حتى يحل؟ قال: خذ ماء التمر فاغله حتى يذهب ثلثا ماء التمر، وعن رجلين ~~نصرانيين باع أحدهما من صاحبه خمرا أو خنازير ثم أسلما قبل ان يقبض الدراهم ~~هل تحل له الدراهم؟ قال: لا باس، وعن الرجل يأتي بالشراب فيقول هذا مطبوخ ~~على الثلث قال: إن كان مسلما ورعا مأمونا فلا باس ان يشرب، عمار قال، سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون # PageV09P116 # مسلما عارفا الا انه يشرب المسكر هذا النبيذ فقال: يا عمار ان مات فلا ~~تصل عليه. ### $ (503) 238 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد ~~بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجاج عن ثعلبة عن حفص الأعور قال: قلت لأبي ~~عبد الله عليه السلام الدن يكون فيه الخمر ثم يجففه يجعل فيه الخل؟ قال: ~~نعم. # قال محمد بن الحسن: المراد به إذا جفف بعد أن يغسل ثلاث مرات وجوبا أو ~~سبع مرات استحبابا حسب ما قدمناه، فاما قبل الغسل وان جفف فلا يجوز ~~استعماله على حال. ### $ (504) 239 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ~~جميل بن دراج وابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عله السلام قال: سألته عن ~~الخمر العتيقة تجعل خلا؟: قال: لا باس به. ### $ (505) 240 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الخمرة فيجعلها خلا؟ ~~قال: لا باس. ### $ (506) 241 عنه عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن ms2663 بكير عن أبي بصير قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه اسلام عن الخمر يجعل خلا؟ قال: لا باس إذا لم يجعل ~~فيها ما يقلبها (1). ### $ (507) 242 عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة # PageV09P117 # عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل إذا باع عصيرا فحبسه ~~السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا فقال: إذا تحول عن اسم الخمر فلا باس ~~به. ### $ (508) 243 عنه عن محمد بن أبي عمير وعلي بن حديد عن جميل قال: قلت لأبي ~~الله عليه السلام يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا فقال: خذها ~~ثم أفسدها قال علي: واجعلها خلا. ### $ (509) 244 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عبد العزيز ~~بن المهتدي قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام جعلت فداك العصير يصير خمرا ~~فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا؟ قال: لا باس به. ### $ (510) 245 فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حسين ~~الأحمسي عن محمد بن مسلم وأبى بصير، وعلي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه ~~السلام سئل عن الخمر يجعل فيها الخل؟ فقال: لا إلا ما جاء من قبل نفسه. # فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لأنه محمول على ضرب من ~~الاستحباب لأنه مستحب ان يترك الخمر حتى يصير خلا من قبل نفسه ولا يطرح فيه ~~ما يغيره من الملح وغيره، وإن كان لو فعل لم يكن محظورا ولا كان فاعله ~~مأثوما. # فاما خبر أبي بصير الذي قدمناه من قوله لا باس به إذا لم يجعل فيها ما ~~يقلبها. فمعناه إذا جعل فيه ما يغلب عليه فيظن انه خل ولا يكون كذلك مثل ~~القليل من الخمر يطرح عليه كثير من الخل فإنه يصير بطعم الخل، ومع هذا فلا ~~يجوز استعماله حتى يعزل من تلك الخمرة ويجعل مفردا إلى أن يصير خلا فإذا ~~صار خلا # PageV09P118 # حل حينئذ ذلك الخل، فاما قبل ذلك فلا يجوز استعماله ms2664 على حال، ولا ينافي ~~هذا التأويل ما رواه ### $ (511) 246 الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن عبد الله ~~ابن بكير عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر يصنع ~~فيها الشئ حتى يحمض فقال: إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا ~~باس. # لان هذا خبر شاذ لا يجوز العمل عليه لأنا قد بينا ان الخمر نجس تنجس اي ~~شئ جعل فيها وليس يصير طاهرا بشئ يغلب عليها على حال فهذا خبر متروك، والذي ~~يكشف عما ذكرناه ما رواه: ### $ (512) 247 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن ~~المبارك عن زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو ~~نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه مرق ولحم كثير قال: يهراق المرق أو يطعمه أهل ~~الذمة أو الكلاب واللحم اغسله وكله، قلت: فان قطر فيه الدم؟ # قال: الدم تأكله النار إن شاء الله، قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو ~~دم؟ قال: # فقال: فسد قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وأبين؟ قال: بين لهم فإنهم ~~يستحلون شربه، قلت والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك؟ قال: ~~أكره ان آكله إذا قطر في شئ من طعامي. ### $ (513) 248 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن ~~أبي نصر عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # PageV09P119 # لا يحرم العصير حتى يغلي. ### $ (514) 249 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي يحيى الواسطي عن حماد بن عثمان عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شرب العصير قال: # تشرب ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه، قال: قلت جعلت فداك اي شئ الغليان؟ # قال: القلب. ### $ (515) 250 عنه عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن ذريح قال، سمعت أبا عبد ~~الله عليه السلام يقول: إذا نش (1) العصير أو غلى حرم. ### $ (516) 251 عنه عن الحسن ms2665 بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: كل عصير اصابه النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. ### $ (517) 252 أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن الهيثم عن رجل عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ~~ساعته يشربه صاحبه؟ قال: إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ~~ويبقى ثلثه. ### $ (518) 253 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن منصور ابن العباس عن ~~محمد بن عبد الله بن أبي أيوب عن سعيد بن جناح عن أبي عامر عن عبد الله بن ~~سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة ~~دوانيق ونصف ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه ويبقي ثلثه. ### $ (519) 254 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد # PageV09P120 # ابن عبد الجبار عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: إذا زاد الطلاء (1) على الثلث فهو حرام. ### $ (520) 255 عنه عن بعض أصحابنا عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن ~~منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور قال: إذا زاد الطلاء على الثلث أوقية فهو ~~حرام. ### $ (521) 256 عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله ~~عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أخذ عشرة أرطال من ~~عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا من ماء ثم طبخها حتى ذهب منه عشرون رطلا ~~وبقي منه عشرة أرطال أيصلح شرب تلك العشرة أم لا؟ فقال: ما طبخ على الثلث ~~فهو حلال. ### $ (522) 257 عنه عن أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن القاسم عن علي بن ~~جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الزبيب هل يصلح ان يطبخ ~~حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ms2666 ويبقى الثلث ثم يوضع ~~فيشرب منه السنة؟ قال: لا باس به. ### $ (523) 258 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن البختج (2) فقال: إذا كان حلوا يخضب # PageV09P121 # الاناء وقال صاحبه قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فاشربه. ### $ (524) 259 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن ~~عمر بن زيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يهدي إلي البختج من ~~غير أصحابنا فقال: إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه وإن كان ممن لا يستحل ~~فاشربه. ### $ (525) 260 ابن أبي عمير عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله عليه ~~السلام إذا كان يخضب الاناء فاشربه. ### $ (526) 261 أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن يونس بن يعقوب عن معاوية ~~بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق ~~يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وانا اعرفه انه يشربه على النصف ~~فقال: خمر لا تشربه، قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على ~~الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا ان عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه ~~وبقي ثلثه يشرب منه؟ قال: نعم. ### $ (527) 262 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن زكريا بن ~~محمد عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # إذا شرب الرجل النبيذ المخمور فلا تجوز شهادته في شئ من الا شربة ولو كان ~~يصف ما تصفون. ### $ (528) 263 علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل يصلي إلى القبلة لا ~~يوثق به اتي بشراب زعم أنه على الثلث فيحل شربه؟ قال: # PageV09P122 # لا يصدق الا أن يكون مسلما عارفا. ### $ (529) 264 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن الحسن ابن علي ابن ~~يقطين عن بكر بن محمد عن عثيمة قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام ~~وعنده نساؤه قال: فشم ms2667 رائحة النضوح فقال: ما هذا قالوا نضوح يجعل فيه ~~الصياح (1) قال: فأمر به فاهريق في البالوعة. ### $ (530) 265 واما ما رواه: محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس ابن معروف عن ~~سعدان ابن مسلم عن علي الواسطي قال: دخلت الجويرية وكانت تحت عيسى بن موسى ~~على أبي عبد الله عليه السلام وكانت صالحة فقالت اني أطيب لزوجي فنجعل في ~~المشطة التي امتشط بها الخمر واجعله في رأسي. قال: لا باس. فلا ينافي الخبر ~~الأول لأنه محمول على المعنى الذي رواه: ### $ (531) 266 محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن عمرو بن سعيد عن مصدق ~~بن صدقه عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النضوح ~~قال: يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يمتشطن. ### $ (532) 267 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن هلال ~~عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له ~~الكرم قد بلغ فيدفعه إلى اكاره بكذا وكذا دنا من عصير قال: لا. ### $ (533) 268 عنه عن علي بن السندي عن محمد بن إسماعيل قال: # سأل الرضا عليه السلام رجل وانا اسمع عن العصير يبيعه من المجوس واليهود ~~والنصارى # PageV09P123 # والمسلم قبل ان يختمر ويقبض ثمنه أو ينساه؟ قال: لا باس إذا بعته حلالا ~~فهو اعلم يعني العصير وينسئ ثمنه. ### $ (534) 269 أحمد بن محمد عن ابن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ~~أسأله عن الفقاع فقال: هو الخمر وفيه حد شارب الخمر. ### $ (535) 270 أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن ~~صدقة عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال: ~~هو خمر. ### $ (536) 271 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن محمد بن ~~عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: كل مسكر ~~حرام وكل مخمر حرام والفقاع حرام. ### $ (537) 272 ms2668 أحمد بن محمد عن بكر بن صالح عن زكريا بن يحيى قال: كتبت إلى ~~أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع واصفه له فقال: لا تشربه ~~فاعدته عليه كل ذلك أصفه له كيف يصنع؟ فقال: لا تشربه ولا تراجعني فيه. ### $ (538) 273 الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه ~~السلام عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة. ### $ (539) 274 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن ~~سليمان بن حفص قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام ما تقول في شرب ~~الفقاع فقال: هو خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه، أما يا سليمان لو كان ~~الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بائعه. # PageV09P124 ### $ (540) 275 أحمد بن محمد بن عيسى عن الوشا قال: كتبت إليه يعني الرضا عليه ~~السلام أسأله عن الفقاع فكتب: حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب خمر ~~قال: وقال لي أبو الحسن الأول عليه السلام: لو أن الدار داري لقتلت بائعه ~~ولجلدت شاربه، وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام: حده حد شارب الخمر، وقال ~~عليه السلام: هي خميرة استصغرها الناس. ### $ (541) 276 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عمرو بن ~~سعيد عن الحسن بن الجهم وابن فضال قالا: سألنا أبا الحسن عليه السلام عن ~~الفقاع فقال: هو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر. ### $ (542) 277 أحمد بن محمد عن محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه ~~السلام عن الفقاع فقال: هي الخمر بعينها. ### $ (543) 278 عنه عن محمد بن سنان عن الحسين القلانسي قال: # كتبت إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال: لا تقربه ~~فإنه من الخمر. ### $ (544) 279 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن أبي سعيد عن أبي ~~جميل البصري قال: كنت مع يونس بن عبد الرحمن ببغداد وانا أمشي معه في السوق ~~ففتح صاحب الفقاع فقاعه فأصاب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت ms2669 الشمس ~~فقلت له الا تصلي؟ فقال ليس أريد ان أصلي حتى أن ارجع إلى البيت واغسل هذا ~~الخمر من ثوبي، قال: قلت هذا رأيك أو شئ ترويه؟ # PageV09P125 # فقال: اخبرني هشام بن الحكم انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع ~~فقال: # لا تشربه فإنه خمر مجهول وإذا أصاب ثوبك فاغسله. ### $ (545) 280 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ~~أبي عمير عن مرازم قال: كان يعمل لأبي الحسن عليه السلام الفقاع في منزله ~~قال محمد بن أحمد بن يحيى: قال أبو أحمد: يعني ابن أبي عمير ولم يعمل فقاع ~~يغلي. # قال محمد بن الحسن: الذي يكشف عما ذكره ابن أبي عمير ما رواه: ### $ (546) 281 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى قال كتب عبيد الله بن محمد ~~الرازي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام ان رأيت أن تفسر لي الفقاع فإنه قد ~~اشتبه علينا أمكروه هو بعد غليانه أم قبله؟ فكتب عليه السلام إليه: # لا تقرب الفقاع الا ما لم تضر (2) آنيته أو كان جديدا فأعاد الكتاب إليه ~~اني كتبت اسأل عن الفقاع ما لم يغل فأتاني ان اشربه ما كان في اناء جديد أو ~~غير ضار ولم اعرف حد الضراوة والجديد وسأل ان يفسر ذلك له وهل يجوز شرب ما ~~يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الأواني؟ فكتب: يفعل الفقاع في ~~الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات، ثم لا تعدمنه بعد ثلاث عملات ~~الا في اناء جديد والخشب مثل ذلك. ### $ (547) 282 عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن عن الحسين أخيه عن أبيه علي بن ~~يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل ~~في السوق ويباع ولا أدري كيف عمل ولا متى عمل أ يحل ان # PageV09P126 # اشربه؟ قال: لا أحبه. ### $ (548) 283 أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمن عن مولى ~~حر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله ms2670 عليه السلام فقلت له: # اني اصنع الأشربة من العسل وغيره فإنهم يكلفونني صنعتها فاصنعها لهم؟ ~~فقال: # أصنعها وادفعها إليهم وهي حلال من قبل ان تصير مسكرا. ### $ (549) 284 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد ~~بن أبي نصر عن المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن اكل المري ~~والكامخ فقلت: انه يعمل من الحنطة والشعير فنأكله؟ فقال: نعم حلال ونحن ~~نأكله. ### $ (550) 285 عنه عن الحسن بن علي الهمداني عن الحسن بن محمد المدائني قال: ~~سألته عن السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب السفرجل ورب التفاح ورب الرمان ~~فكتب: حلال. ### $ (551) 286 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن ~~العباس عن جعفر بن أحمد المكفوف قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن الأول عليه ~~السلام أسأله عن السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب التفاح، ورب الرمان فكتب: ~~حلال. ### $ (552) 287 عنه عن محمد بن يحيى عن حمدان بن سليمان عن علي بن الحسن عن ~~جعفر بن أحمد المكفوف مثل الأول وزاد فيه ورب السفرجل، وبعده إذا كان الذي ~~يبيعها غير عارف وهي تباع في أسواقنا فكتب: جائز # PageV09P127 # لا باس بها. ### $ (553) 288 عنه عن أبي إسحاق عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عبد الله عن بعض ~~أصحابه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام لم حرم الله الخمر والميتة ~~والدم ولحم الخنزير؟ فقال: ان الله تعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ~~ما سواه من رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهد فيما أحل لهم، ولكنه خلق الخلق ~~وعلم ما يقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحل الله تعالى لهم وأباحهم تفضلا منه ~~عليهم لمصلحتهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم، ثم اباحه للمضطر ~~فأحله في الوقت الذي لا يقوم بدنه الا به، فأمره ان ينال منه بقدر البلغة ~~لاغير ذلك ثم قال: واكل الميتة فإنه لا يدنو منها أحد ولا يأكل منها الا ~~ضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قوته ms2671 وانقطع نسله، ولا يموت آكل الميتة الا فجأة، ~~واما الدم فإنه يورث آكله الماء الأصفر ويبخر الفم وينتن الريح ويسئ الخلق ~~ويورث الكلب وقسوة القلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ~~ووالده ولا يؤمن على حميمه ولا يؤمن على من صحبه، واما لحم الخنزير فان ~~الله عز وجل مسخ قوما في صور شتى شبه الخنزير والقرد والدب وما كان من ~~أمساخ ثم نهى عن اكل مثله لكي لا ينتفع بها ولا يستخف بعقوبته، واما الخمر ~~فإنه حرمها لفعلها وفسادها وقال: ان مدمن الخمر كعابد وثن ويورثه ارتعاشا ~~وبذهب بنوره ويهدم مروته ويحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء ~~وركوب الزنى، ولا يؤمن إذا سكران يثب على حرمه وهولا يعقل ذلك، والخمر لن ~~تزيد شاربها الا كل شر. # PageV09P128 # بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوقوف والصدقات باب الوقوف والصدقات (554) ~~1 محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان ~~قال: كتبت إليه يعنى أبا الحسن عليه السلام جعلت فداك ليس لي ولد ولي ضياع ~~ورثتها من أبي وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان فإن لم يكن لي ولد وحدث بي ~~حدث فما ترى جعلت فداك ان أوقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين؟ أو ~~أبيعها وأتصدق بثمنها في حياتي عليهم فاني أتخوف ان لا ينفذ الوقف بعد ~~موتي؟ فان أوقفتها في حياتي فلي ان آكل منها أيام حياتي أم لا؟ # فكتب عليه السلام: فهمت كتابك في امر ضياعك فليس لك ان تأكل منها من ~~الصدقة، فان أنت اكلت منها لم ينفذ إن كان لك ورثة، فبع وتصدق ببعض ثمنها ~~في حياتك، وأن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين عليه ~~السلام. ### $ (555) 2 وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد عليه السلام # PageV09P129 # في الوقوف وما روي فيها فوقع عليه السلام: الوقوف على حسب ما يوقفها ~~أهلها إن شاء الله. ### $ (556) 3 محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن ms2672 محمد بن عيسى عن أبي ~~علي بن راشد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام قلت جعلت فداك اشتريت أرضا ~~إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلما وفرت المال خبرت ان الأرض وقف قال: لا يجوز ~~شراء الوقوف ولا تدخل الغلة في ملكك ادفعها إلى من أوقفت عليه، قلت: لا ~~أعرف لها ربا فقال: تصدق بغلتها. # ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: ### $ (557) 4 أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا والحسين بن سعيد عن علي بن ~~مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام ان فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها ~~وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو تقويمها على ~~نفسه بما اشتراها أو يدعها موقفة؟ فكتب عليه السلام إلي: اعلم فلانا اني ~~آمره ببيع حقي من الضيعة وايصال ثمن ذلك إلي، وان ذلك رأيي إن شاء الله أو ~~يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق له، وكتبت إليه ان الرجل كتب ان بين من ~~وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا وانه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك ~~بينهم بعده، فإن كان ترى ان يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل انسان منهم ما كان ~~وقف له من ذلك امرته؟ فكتب بخطه إلي: واعلمه ان رأيي له إن كان قد علم ~~الاختلاف ما بين أصحاب الوقف ان يبيع الوقف أمثل، فإنه ربما جاء في ~~الاختلاف تلف الأموال والنفوس. # PageV09P130 # لان الأصل في الوقوف ان لا يجوز بيعها حسب ما تضمنه الخبر الأول، والخبر ~~الأخير إنما جاء رخصة بشرط ما تضمنه، وهوان كونه وقفا يؤدي إلى ضرر والى ~~اختلاف وهرج ومرج وخراب وقف، فحينئذ يجوز بيعه واعطاء كل ذي حق حقه على أن ~~الذي يجوز بيعه إنما يجوز لأرباب الوقف لا لغيرهم، والخبر الأول ليس فيه ان ~~الذي كان باعه كان الموقوف عليه، بل الظاهر منه انه كان باعه من ليس له به ~~تعلق فلذلك لم يجز بيعه، والذي يبين ما ذكرناه من المنع من جواز بيع الوقف ~~ما رواه: ms2673 ### $ (558) 5 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عجلان أبي صالح قال: أملى ~~أبو عبد الله عليه السلام (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به فلان بن ~~فلان وهو حي سوي بداره التي في بنى فلان بحدودها صدقة لاتباع ولا توهب حتى ~~يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض وانه قد أسكن صدقته هذه فلانا وعقبه، ~~فإذا انقرضوا فهي على ذي الحاجة من المسلمين) ### $ (559) 6 محمد بن يعقوب عن ~~حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن أحمد بن عديس عن ابان عن عبد الرحمان بن ~~أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ### $ (560) 7 الحسين بن سعيد عن محمد بن عاصم عن الأسود بن أبي الأسود الدؤلي ~~عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تصدق أمير المؤمنين ~~عليه السلام بدار له بالمدينة في بنى زريق فكتب (بسم الله الرحمن الرحيم # PageV09P131 # هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سوي تصدق بداره التي في بني زريق ~~صدقه لا، تباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض، واسكن ~~هذه الصدقة خالاته ما عشن وعاش عقبهن فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من ~~المسلمين). ### $ (561) 8 علي بن مهزيار قال قلت: روى بعض مواليك عن آبائك عليهم السلام ان ~~كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة وكل وقف إلى غير وقت جهل مجهول ~~فهو باطل مردود على الورثة وأنت اعلم بقول آبائك فكتب عليه السلام: هو عندي ~~كذا. # قال محمد بن الحسن: الوقف متى لم يكن مؤيدا لم يكن صحيحا، ومتى قيد بوقت ~~وإلى اجل بطل الوقف، ومعنى هذا الذي رواه علي بن مهزيار من قوله: # كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب، معناه انه إذا كان الموقوف عليه مذكورا، ~~لأنه ان لم يذكر في الوقف موقوف عليه بطل الوقف، ولم يرد بالوقت الأجل وكان ~~هذا تعارفا بينهم، والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (562) 9 محمد بن الحسن الصفار قال: ms2674 كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله ~~عن الوقف الذي يصح كيف هو؟ فقد روي أن الوقف إذا كان غير موقت فهو باطل ~~مردود على الورثة، وإذا كان موقتا فهو صحيح ممضى، قال قوم ان الموقت هو ~~الذي يذكر فيه انه وقف على فلان وعقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين ~~إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قال: وقال آخرون: # هذا موقت إذا ذكر انه لفلان وعقبه ما بقوا ولم يذكر في آخره للفقراء ~~والمساكين # PageV09P132 # إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والذي هو غير موقت ان يقول هذا وقف ولم ~~يذكر أحدا فما الذي يصح من ذلك وما الذي يبطل فوقع عليه السلام: # الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء الله. ### $ (563) 10 محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن جعفر البغدادي عن علي بن ~~سليمان النوفلي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أسأله عن ارض ~~أوقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان الرجل يجمع القبيلة وهم كثير ~~متفرقون في البلاد وفى ولد الموقف حاجة شديدة فسألوني أن أخصهم بهذا دون ~~سائر ولد الرجل الذي فيه الوقف، فأجاب عليه السلام ذكرت الأرض التي أوقفها ~~جدك على نفر من ولد فلان وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف وليس لك ان تتبع ~~من كان غائبا. ### $ (564) 11 عنه عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن ~~الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل ~~الدار بنصيبه من الدار فقال: يجوز، قلت: أرأيت إن كان هبة؟ # قال: يجوز. ### $ (565) 12 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن حنان ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوقف غلة له على قرابته من أبيه ~~وقرابته من أمه وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاث ~~ماءة درهم كل سنة ويقسم الباقي على قرابته من أبيه ومن # PageV09P133 # أمه قال: ms2675 جائز للذي أوصى له بذلك، قلت: أرأيت ان لم يخرج من غلة الأرض ~~التي أوقفها الا خمسماءة درهم فقال: أليس في وصية ان يعطى الذي أوصى له من ~~الغلة ثلاثمائة درهم ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وأمه؟ قلت: نعم قال: ~~ليس لقرابته ان يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفى الموصى له ثلثماءة درهم ثم ~~لهم ما يبقى بعد ذلك، قلت: أرأيت ان مات الذي أوصى قال: ان مات كانت ~~الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد منهم فإذا انقطع ورثته ولم ~~يبق منهم أحد كانت الثلمثاءة درهم لقرابة الميت يرد إلى ما يخرج من الوقف ~~ثم تقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلة، قلت: فللورثة قرابة الميت ~~أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال: نعم إذا ~~رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا. ### $ (566) 13 أحمد بن محمد عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال: ~~سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا فقال: إن كان ~~أوقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له ان يرجع فيها، وان كانوا ~~صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له ان يرجع فيها، ~~وان كانوا كبارا ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله ان يرجع ~~فيها لأنهم لا يحوزونها وقد بلغوا. ### $ (567) 14 ابان عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر عليه السلام لا يشتري ~~الرجل ما تصدق به، وان تصدق بمسكن على ذي قرابته فان شاء سكن معهم وان تصدق ~~بخادم على ذي قرابته خدمته ان شاء. # PageV09P134 ### $ (568) 15 يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن سنان عن إسماعيل ابن الفضيل قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل ~~وجه من وجوه الخير قال: ان احتجت إلى شئ من مال فانا أحق به ترى ذلك له؟ ~~وقد جعله لله يكون له في حياته فإذا ms2676 هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة؟ ~~قال: يرجع ميراثا على أهله. ### $ (569) 16 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أبي ~~جعفر عليه السلام أنه قال في الرجل يتصدق على ولد له وقد أدركوا: إذا لم ~~يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، وان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان ~~والده هو الذي يلي امره وقال: لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عز ~~وجل وقال: الهبة والنحلة يرجع فيها ان شاء حيزت أولم تحز الا لذي رحم فإنه ~~لا يرجع فيه. ### $ (570) 17 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: قلت لأبي ~~عبد الله عليه السلام الرجل يتصدق على ولده بصدقة وهم صغار أله ان يرجع ~~فيها؟ قال: لا، الصدقة لله عز وجل. ### $ (571) 18 عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي بصير قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة ما لم تقسم ولم تقبض فقال: جائزة ~~إنما أراد الناس النحل فأخطأوا. ### $ (572) 19 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن # PageV09P135 # شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له يجعل معهم غيرهم من ~~ولده؟ قال: لا باس. # ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: ### $ (573) 20 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحكم بن ~~أبي عقيلة قال: تصدق أبي علي بدار وقبضتها ثم ولد له بعد ذلك أولاد فأراد ~~أن يأخذها مني ويتصدق بها عليهم فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك ~~فأخبرته بالقصة فقال: لا تعلمها إياه، قلت: فإنه إذا يخاصمني قال: # فخاصمه ولا ترفع صوتك على صوته. # لأن هذه الصدقة إنما لم يجزله نقضها من حيث كانت مقبوضة، والأولى لم تكن ~~كذلك، فجاز له ان يغير تلك ولم يسغ له ms2677 تغيير هذه، وليس لاحد أن يقول أليس ~~خبر محمد بن مسلم الذي قدمتموه يتضمن ان قبض الوالد قبض من الصغار لأنه ~~المتولي عليهم ولا يجوز له نقضه، وخبر عبد الرحمان بن الحجاج يتضمن تغيير ~~الصدقة على الصغار من الأولاد؟ قلنا: خبر محمد بن مسلم تضمن أن الصدقة على ~~الأولاد الصغار جائزة وليس فيه انه لا يجوز له تغييرها ونحن وإن جوزنا ~~تغيير هذه الصدقة فلا يجوز نقضها جملة حتى ينقلها إلى غيره ويجعلها له، ~~وإنما سوغنا ان يدخل فيها مع من ذكره غيره، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين ~~الاخبار، والذي يكشف عن جواز ما ذكرناه أيضا ما رواه: ### $ (574) 21 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت أبا ~~الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف # PageV09P136 # من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده؟ قال: لا باس به. ### $ (575) 22 عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن ~~يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف ~~من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده قال: # لا باس بذلك، وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم أله ان ~~يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة؟ قال: ليس له ذلك الا أن ~~يشترط انه من ولد فهو مثل من تصدق عليه فذلك له. ### $ (576) 23 أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران ~~عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال: ~~جائز. ### $ (577) 24 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد ~~بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل تصدق على ولد له قد ~~أدركوا فقال: إذا لم يقضوا حتى يموت فهو ميراث، فان تصدق على من ms2678 لم يدرك من ~~ولده فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي امره وقال: لا يرجع في الصدقة إذا ~~تصدق بها ابتغاء وجه الله. ### $ (578) 25 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل ~~بن دراج بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل يتصدق # PageV09P137 # على ولده بصدقة وهم صغار أله ان يرجع فيها؟ قال: لا، الصدقة لله. ### $ (576) 26 عنه عن أبي طاهر بن حمزة انه كتب إليه: مدين أوقف ثم مات صاحبه ~~وعليه دين لا يفي ماله إذا وقف؟ فكتب عليه السلام يباع وقفه في الدين. ### $ (580) 27 أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن محمد بن أبي ~~الصباح قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام ان أمي تصدقت علي بنصيب لها في دار ~~فقلت لها ان القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراءا فقالت: اصنع من ذلك ما ~~بدا لك وكلما ترى انه يسوغ لك فتوثقت، فأراد بعض الورثة أن يستحلفني اني قد ~~نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا فما ترى؟ قال: # فاحلف له. ### $ (581) 28 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الفرج عن علي ابن معبد قال: ~~كتب إليه محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد سنة ثلاث وثلاثين ومائتين يسأله ~~عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين ثم ~~هو حر بعد العشر سنين فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرون ~~إذا كان على ما وصفته لك جعلني الله فداك؟ فكتب عليه السلام: # لاتبعه إلى ميقات شرطه الا أن يكونوا مضطرين إلى ذلك فهو جائز لهم. ### $ (582) 29 علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة ~~عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عليه السلام أن رجلا تصدق بدار له ~~وهو ساكن فيها فقال: الحين اخرج منها. # PageV09P138 # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب لأنا قد ms2679 بينا ~~في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام جواز أن يسكن الانسان دارا ~~أوقفها مع من وقفها عليه وان ذلك ليس بمحظور. ### $ (583) 30 علي بن الحسن عن يعقوب الكاتب عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن ~~أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صدقة ما لم تقبض ولم ~~تقسم قال: يجوز. ### $ (584) 31 عنه عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن هشام وحماد وابن أذينة وابن ~~بكير وغير واحد كلهم قالوا قال أبو عبد الله عليه السلام: لا صدقة ولا عتق ~~إلا ما أريد به وجه الله تعالى. ### $ (585) 32 عنه عن يعقوب عن محمد بن حمران عن زرارة عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال: جائز. ### $ (586) 33 عنه عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه ~~السلام مثله. ### $ (587) 34 الحسن بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن عبد الرحمان بن أبي عبد ~~الله عن حمران قال: سألته عن السكنى والعمري فقال: # الناس فيه عند شروطهم إن كان شرطه حياته سكن حياته، وإن كان لعقبه فهو ~~لعقبه كما شرط حتى يفنوا، ثم ترد إلى صاحب الدار. # PageV09P139 ### $ (588) 35 أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي ~~الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن السكنى والعمرى ~~فقال: إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط، وإن كان جعلها له ولعقبه من ~~بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا حتى ترجع الدار إلى ~~صاحبها الأول. ### $ (589) 36 عنه عن ابن فضال عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبيه عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: سألته عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من ~~الدار؟ قال: يجوز، قلت أرأيت ان كانت هبة؟ قال: يجوز قال: وسألته عن رجل ~~أسكن رجلا داره في حياته قال: يجوز له وليس له أن يخرجه قلت: فله ولعقبه؟ ms2680 ~~قال: يجوز وسألته عن رجل أسكن رجلا دارا ولم يوقت له شيئا قال: يخرجه صاحب ~~الدار إذا شاء. ### $ (590) 37 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده قال ~~يجوز وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا، قلت فرجل أسكن داره حياته؟ قال: يجوز ~~ذلك، قلت: فرجل أسكن داره ولم يوقت؟ قال: جائز ويخرجه إذا شاء. ### $ (591) 38 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة قال: ~~كنت شاهد ابن أبي ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم # PageV09P140 # يوقت وقتا فمات الرجل وحضر ورثته ابن أبي ليلى وحضر قرابة الذي جعل له ~~الدار فقال ابن أبي ليلى: أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها فقال له محمد ~~بن مسلم الثقفي: أما ان علي بن أبي طالب عليه السلام قد قضى في هذا المسجد ~~بخلاف ما قضيت فقال: وما علمك؟ قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام ~~يقول: قضى علي بن أبي طالب عليه السلام برد الحبيس وانفاذ المواريث فقال ~~ابن أبي ليلى: هذا عندك في كتاب؟ قال: نعم قال: فأرسل إليه وأتني به، قال ~~محمد بن مسلم: على أن لا تنظر في الكتاب إلا في ذلك الحديث قال: لك ذاك، ~~فأراه الحديث عن أبي جعفر عليه السلام في الكتاب فرد قضيته. ### $ (592) 39 أحمد بن أبي عبد الله عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الرحمان ~~الجعفي قال: كنت اختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا ليقسمها وكان فيه ~~حبيس فكان يدافعني، فلما طال شكوته إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال: أو ~~ما علم أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر برد الحبيس وانفاذ المواريث! # قال: فأتيته ففعل كما كان يفعل، فقلت له إني شكوتك إلى جعفر بن محمد عليه ~~السلام فقال لي كيت وكيت، قال: فحلفني ابن أبي ليلى أنه قال ms2681 ذلك، فحلفت له ~~فقضى لي بذلك. ### $ (593) 40 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حسين بن نعيم عن أبي ~~الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل أيام حياته ~~أو جعلها له ولعقبه من بعده هل هي له ولعقبه كما شرط؟ قال: نعم، قلت: فان ~~احتاج يبيعها؟ قال: نعم قلت: فينقض بيعه الدار # PageV09P141 # السكنى؟ قال: لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي عليه السلام قال: قال ~~أبو جعفر عليه السلام: لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ولكن يبيعه على أن ~~الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى على ما شرط وكذلك الإجارة، ~~قلت: فان رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما ~~استأجر قال: # على طيبة النفس ويرضى المستأجر بذلك لا باس. ### $ (594) 41 الحسن بن محبوب عن خالد بن نافع البجلي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدة حياته يعني صاحب الدار ~~فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى أرأيت ان أراد الورثة أن ~~يخرجوه من الدار لهم ذلك؟ قال: فقال: أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة وينظر ~~إلى ثلث الميت. فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه، ~~وإن كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه، قيل له: أرأيت إن مات ~~الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لورثة الذي جعل ~~له السكنى؟ قال: لا. # قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من قوله يعني صاحب الدار حين ذكر ~~أن رجلا جعل لرجل سكنى دار له فإنه غلط من الراوي ووهم منه في التأويل لان ~~الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنما تصح إذا كان قد جعل السكنى حياة من جعلت ~~له السكنى، فحينئذ يقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه، ولو كان ~~الامر على ما ذكره المتأول للحديث من أنه كان جعل له مدة حياته لكان ms2682 حين ~~مات بطلت السكنى ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث، وقد بينا ما يدل ~~على ذلك. # PageV09P142 ### $ (595) 42 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ~~أبي جعفر عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في العمرى انها ~~جائزة لمن أعمرها فمن أعمر شيئا ما دام حيا فإنه لورثته إذا توفي. # فلا ينافي ما قدمناه لان قوله عليه السلام فإنه لورثته إذا توفي، يعني ~~الذي جعل العمري دون الذي جعل له ذلك، ولو أراد الذي جعل له العمري لما ~~قال: # انه لورثته، لأنه إذا مات عادت العمرى إلى من جعل ذلك إن كان حيا أو إلى ~~ورثته إن كان ميتا على ما قدمناه فيما مضى، اللهم إلا أن يجعله له ولولده ~~ولعقبه ما بقي منهم أحد على ما بيناه. ### $ (596) 43 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول ~~هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل ~~بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته ألهم ان يستخدموها قدر ما أبقت؟ قال: إذا ~~مات الرجل فقد عتقت. ### $ (597) 44 يونس بن عبد الرحمان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا ~~جعفر عليه السلام عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها قال: # هي لها على النحو الذي قد قال. ### $ (598) 45 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني عن علي بن ~~مهزيار عن أبي الحسن (1) قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام انى ~~وقفت أرضا على ولدي وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدي ولي بعدك # PageV09P143 # وقد أنزلتها عن ذلك المجري فقال: أنت في حل وموسع لك. ### $ (599) 46 عنه عن عمرو بن علي بن عمر عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: ~~كتبت إليه ميت أوصى بان يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ms2683 ولم يأمر بانفاذ ثلثه ~~هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟ فكتب عليه السلام: ينفذ ثلثه ولا ~~يوقف. ### $ (600) 47 وروي صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن ~~الرجل يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء فكتب عليه السلام: # ينفذ ثلثه ولا يوقف. ### $ (601) 48 محمد بن عيسى العبيدي قال: كتب أحمد بن حمزة إلى أبي الحسن عليه ~~السلام مدين وقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي بماله؟ فكتب عليه السلام: ~~يباع وقفه في الدين. ### $ (602) 49 وروي العباس بن معروف عن عثمان بن عيسى عن محمد بن مهران بن ~~محمد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام أوصى أن يناح عليه سبعة مواسم ~~فأوقف لكل موسم مالا ينفق. ### $ (603) 50 وروي عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ~~الا أحدثك بوصية فاطمة عليها السلام؟ قلت: بلى فأخرج حقا أو سفطا فاخرج منه ~~كتابا فقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصت به # PageV09P144 # فاطمة بنت محمد أوصت بحوائطها السبعة العواف والدلال والبرقة والميثب ~~والحسنى والصافية ومال أم إبراهيم (1) إلى علي بن أبي طالب فان مضى علي ~~فإلى الحسن فان مضى الحسن فإلى الحسين فان مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدي ~~شهد الله على ذلك والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام، وكتب علي بن أبي ~~طالب. ### $ (604) 51 وروي أن هذه الحوائط كانت وقفا وكان رسول الله صلى الله عليه ~~وآله يأخذ منها ما ينفق على اضيافة ومن يمر به، فلما قبض جاء العباس يخاصم ~~فاطمة عليها السلام فيها فشهد علي عليه السلام وغيره انها وقف عليها. ### $ (605) 52 الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة ~~عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا ~~فقال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فان تصدق على من لم يدرك من ولده ~~فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي أمرهم. # PageV09P145 ### $ (606) 53 محمد بن أحمد بن يحيى ms2684 عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن سليمان ~~الديلمي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتصدق ~~على الرجل الغريب ببعض داره ثم يموت قال: يقوم ذلك قيمته فيدفع إليه ثمنه. ### $ (607) 54 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من ~~وجوه الخير، وقال: ان احتجت إلى شئ من مالي أو من غلة فانا أحق به أ له ذلك ~~وقد جعله لله؟ وكيف يكون حاله إذا هلك الرجل ا يرجع ميراثا أو يمضي صدقة؟ ~~قال: يرجع ميراثا على أهله. ### $ (608) 55 الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: بعث إلي ~~بهذه الوصية أبو إبراهيم عليه السلام (هذا ما أوصى به وقضى في ماله علي عبد ~~الله ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنة ويصرفني به عن النار ويصرف النار ~~عني يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ان ما كان من مال ينبع (1) من مال يعرف لي ~~فيها وما حولها صدقة ورقيقها غير أبي رباح وأبي نيزر وجبير عتقاء ليس لأحد ~~عليهم سبيل فهم موال يعملون في المال خمس حجج وفيه نفقتهم ورزقهم ورزق ~~أهاليهم، ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى كله مال بني فاطمة ورقيقها صدقة، ~~وما كان لي بدعة (2) وأهلها صدقة غير أن # PageV09P146 # رقيقها لهم مثل ما كتبت لأصحابهم، وما كان لي باذينة وأهلها صدقة ~~والفقيرين (1) كما قد علمتم صدقة في سبيل الله، وان الذي كتبت من أموالي ~~هذه صدقة واجبة بتلة حيا انا أو ميتا ينفق في كل نفقة أبتغي بها وجه الله ~~في سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد ~~وانه يقوم على ذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يريد الله في ~~حل محلل لا حرج عليه فيه، فان أراد ان يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين ~~فليفعل ان شاء لا ms2685 حرج عليه فيه، وان شاء جعله شراء الملك، وان ولد علي ~~ومواليهم وأموالهم إلى الحسن ابن علي، وإن كان دار الحسن غير دار الصدقة ~~فبدا له ان يبيعها فليبعها ان شاء لا حرج عليه فيه، وان باع فإنه يقسمها ~~ثلاثة اثلاث، فيجعل ثلثا في سبيل الله، ويجعل ثلثا في بني هاشم وبني ~~المطلب، ويجعل الثلث في آل أبي طالب، وانه يضعهم حيث يريد الله، وان حدث ~~بحسن بن علي حدث وحسين حي فإنه إلى حسين ابن علي، وان حسينا يفعل فيه مثل ~~الذي أمرت به حسنا، له مثل الذي كتبت للحسن وعليه مثل الذي على الحسن وان ~~الذي لبني فاطمة من صدقة علي مثل الذي جعلت لبني علي، واني إنما جعلت الذي ~~جعلت لا بني فاطمة من ابتغاء وجه الله وتكريم حرمة رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وتعظيمها وتشريفها و رضاها بهما، وان حدث بحسن وحسين حدث فان الآخر ~~منهما ينظر في بني علي، فان وجد فيهم من يرضى بهديه واسلامه وأمانته فإنه ~~يجعله إليه ان شاء، وان لم ير فيهم بعض الذي يريد فإنه في بني ابني فاطمة ~~فان وجد فيهم من يرضى بهديه واسلامه وأمانته فإنه يجعله إليه ان شاء، وان ~~لم ير فيهم بعض الذي يريد فإنه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به، فان ~~وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذووا آرائهم فإنه يجعله في رجل يرضاه # PageV09P147 # من بني هاشم، وانه شرط على الذي يجعله إليه ان يترك المال على أصوله ~~وينفق الثمرة حيث امره به من سبيل الله ووجوهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني ~~المطلب والقريب والبعيد لا يباع منه شئ ولا يوهب ولا يورث، وان مال محمد بن ~~علي ناحية وهو إلى ابني فاطمة، وان رقيقي الذين في الصحيفة الصغيرة التي ~~كتبت عتقاء، هذا ما قضى به علي بن أبي طالب في أمواله هذه الغد من يوم قدم ~~مسكن ابتغاء وجه الله والدار الآخرة والله المستعان على كل حال، ms2686 ولا يحل ~~لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يغير شيئا مما أوصيت به في مالي ولا ~~يخالف فيه أمري من قريب ولا بعيد، أما بعد فان ولائدي اللاتي أطوف عليهن ~~السبع عشرة منهن أمهات أولاد احياء معهن أولادهن، ومنهن حبالى ومنهن من لا ~~ولد له، فقضائي فيهن ان حدث بي حدث ان من كان منهن ليس لها ولد وليست بحبلى ~~فهي عتيق لوجه الله ليس لأحد عليهن سبيل، ومن كان منهن لها ولد وهي حبلى ~~فتمسك على، ولدها وهي من حظه، فان مات ولدها وهي حية فهي عتيق ليس لأحد ~~عليها سبيل، هذا ما قضى به علي في ماله الغد من يوم قدم مسكن، شهد أبو شمر ~~بن أبرهة، وصعصعة بن صوحان، وسعيد بن قيس، وهياج بن أبي الهياج، وكتب علي ~~بن أبي طالب بيده لعشر خلون من جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين. ### $ (609) 56 الحسين بن سعيد عن النضر عن يحيى الحلبي عن أيوب بن عطية قال: ~~سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قسم رسول الله صلى الله عليه وآله ~~الفئ فأصاب عليا ارض فاحتفر فيها عينا فخرج منها ماء ينبع في السماء كهيئة ~~عنق البعير فسماها عين ينبع فجاء البشير ليبشره فقال: بشر الوارث هي صدقة ~~بتا بتلا في حجيج بيت الله وعابر سبيله لا تباع ولا توهب ولا تورث، فمن # PageV09P148 # باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله ~~منه صرفا ولا عدلا ### $ (610) 57 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى، ورواه أيضا ~~محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج ~~قال: أوصى أبو الحسن عليه السلام بهذه الصدقة (هذا ما تصدق به موسى بن جعفر ~~تصدق بأرضه في مكان كذا وكذا كلها، وحد الأرض كذا وكذا، تصدق بها كلها ~~ونخلها وأرضها وقناتها ومائها وأرجائها وحقوقها وشربها من الماء، كل حق هو ~~لها في مرتفع أو مطمئن أو عرض أو طول أو مرفق أو ساحة ms2687 أو أسقية أو متشعب أو ~~مسيل أو عامر أو غامر، تصدق بجميع حقوقه من ذلك على ولد صلبه من الرجال ~~والنساء يقسم واليها ما اخرج الله عز وجل من غلتها بعد الذي يكفيها في ~~عمارتها ومرافقها، بعد ثلاثين عذقا يقسم في مساكين القرية بين ولد فلان ~~للذكر مثل حظ الأنثيين، فان تزوجت امرأة من بنات فلان فالا حق لها في هذه ~~الصدقة حتى ترجع إليها بغير زوج، فان رجعت فان لها مثل حظ التي لم تتزوج من ~~بنات فلان وان من توفي من ولد فلان وله ولد فولده على سهم أبيه للذكر مثل ~~حظ الأنثيين مثل ما شرط فلان بين ولده من صلبه، وان من توفي من ولد فلان ~~ولم يترك ولدا رد حقه إلى أهل صدقة، وانه ليس لولد بناتي في صدقتي هذه حق ~~الا أن يكون آباؤهم من ولدي، وليس لاحد في صدقتي حق مع ولدى وولد ولدي ~~وأعقابهم ما بقي منهم أحد، فان انقرضوا فلم يبق منهم أحد فصدقتي على ولد ~~أبي من أمي ما بقي منهم أحد على مثل ما شرطت بين ولدي وعقبي، فإذا انقرض ~~ولد # PageV09P149 # أبي من أمي فصدقتي على ولد أبي وأعقابهم ما بقي منهم أحد على ما شرطت بين ~~ولدى وعقبي، فإذا انقرض ولد أبي ولم يبق منهم أحد فصدقتي على الأول فالأول ~~حتى يرثها الله الذي رزقها وهو خير الوارثين، تصدق فلان بصدقته هذه وهو ~~صحيح صدقة حبسا بتا بتلا مبتوتة لا رجعة فيها ولا ردا أبدا ابتغاء وجه الله ~~والدار الآخرة، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها ولا ~~يبتاعها ولا يهبها ولا ينحلها ولا يغير شيئا مما وصفته عليها حتى يرث الله ~~الأرض ومن عليها، وجعل صدقته هذه إلى علي وإبراهيم، فإذا انقرض أحدهما دخل ~~القاسم مع الباقي منهما، فإذا انقرض أحدهما، دخل إسماعيل مع الباقي منهما، ~~فإذا انقرض أحدهما دخل العباس مع الباقي، فإذا انقرض أحدهما دخل الأكبر من ~~ولدي مع الباقي، وان لم يبق من ms2688 ولدي الا واحد فهو الذي يليه. ### $ (611) 58 وروى العباس بن عامر عن أبي الصحاري عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: قلت له: رجل اشترى دارا فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أتوقف على ~~المسجد؟ قال: ان المجوس أوقفوا على بيت النار. ### $ (612) 59 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وابان عن إسماعيل بن الفضل عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: من أوقف أرضا ثم قال إن احتجت إليها فانا ~~أحق بها ثم مات الرجل فإنها ترجع إلى الميراث. ### $ (613) 60 وعنه عن القاسم بن محمد عن إسماعيل الجعفي قال: # قال أبو جعفر عليه السلام: من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له. ### $ (614) 61 عنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة عن منصور بن حازم ~~قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا تصدق الرجل بصدقة لم # PageV09P150 # يحل له ان يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردها الا في ميراث. ### $ (615) 62 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام ~~في الرجل يتصد بالصدقة أيحل له ان يرثها؟ قال: نعم. ### $ (616) 63 - عنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن جعفر عليه ~~السلام قال: إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فإنه يرثها وإذا تصدق بها على ~~وجه يجعله لله فإنه لا ينبغي له ### $ (617) 64 يونس بن عبد الرحمان عن العلا بن ~~رزين عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كانت له ~~جارية فأذته فيها امرأته فقال: هي عليك صدقة فقال: إن كان قال ذلك لله ~~فليمضها، وان لم يقل فليرجع فيها ان شاء. ### $ (618) 65 عنه عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~الرجل يتصدق بالصدقة ثم يعود في صدقته فقال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله: إنما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقئ ثم يعود في ~~قيئه. ### $ (619) 66 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ms2689 عن حماد ابن عثمان عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صدقة ولا عتق الا ما أريد به وجه الله عز ~~وجل. ### $ (620) 67 عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام وحماد وابن أذينة وابن ~~بكير وغيرهم كلهم قالوا: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا # PageV09P151 # صدقة ولا عتق الا ما أريد به وجه الله عز وجل. ### $ (621) 68 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي ~~عبد الله عليه السلام في رجل تصدق بنصيب له في دار على رجل قال: جائز وان ~~لم يعلم ما هو. ### $ (622) 69 أحمد بن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه ~~السلام قال: من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لأنه لا شريك لله عز وجل ~~في شئ فيما جعل له، إنما هو بمنزلة العتاقة لا يصح ردها بعد ما يعتق. ### $ (623) 70 علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة ~~عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: من ~~تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لأنه لا شريك لله في شئ مما جعل له، ~~إنما هو بمنزلة العتاقة فلا يصح ردها بعد ما يعتق. # 4 باب النحل والهبة ### $ (624) 1 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن ~~رئاب عن زرارة عن أبي عبد عليه السلام قال: إنما الصدقة محدثة إنما كان ~~الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ينحلون ويهبون، ولا ينبغي لمن ~~أعطى لله عز وجل شيئا ان يرجع فيه قال: وما لم يعط لله وفي الله فإنه يرجع ~~فيه نحلة كانت أو هبة # PageV09P152 # حيزت أو لم تحز، ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته، ولا المرأة فيما تهب ~~لزوجها حيز أو لم يحز، أليس الله تعالى يقول: (ولا تأخذوا مما آتيتموهن ~~شيئا) وقال: (فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا ms2690 مريئا) وهذا يدخل في ~~الصداق والهبة. ### $ (625) 2 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد ابن زرارة قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في ~~صدقته؟ فقال: ان الصدقة محدثة، إنما كان النحل والهبة ولمن وهب أو نحل ان ~~يرجع في هبته حيز أو لم يحز، ولا ينبغي لمن أعطى شيئا لله عز وجل ان يرجع ~~فيه. ### $ (626) 3 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي ~~عمير عن عبد الرحمان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتصدق على ~~ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله أترى ان ~~يصيبها؟ أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه؟ أم يدع ذلك كله فلا يعرض ~~لشئ منه؟ قال: يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ثم يمسها. ### $ (627) 4 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن أبي ~~عبد الله عليه السلام، وحماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع والا فليس له. ### $ (628) 5 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا # PageV09P153 # عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام انه سئل عن رجل كانت له جارية ~~فآذنه امرأته فيها فقال هي عليك صدقة فقال: إن كان قال ذلك لله فليمضها، ~~وان لم يقل فله أن يرجع ان شاء فيها. ### $ (629) 6 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي ~~عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون ~~له على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها؟ قال: لا ### $ (630) 7 أحمد بن ~~أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت عن رجل تصدق بصدقة على ~~حميم أيصلح له ان يرجع فيها؟ قال: لا ولكن ان ms2691 احتاج فليأخذ من حميمه من غير ~~ما تصدق به عليه. ### $ (631) 8 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل أعطى أمه عطية ~~فماتت وكانت قد قبضت الذي أعطاها وثابت به قال: هو والورثة فيها سواء. ### $ (623) 9 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله ابن سنان عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عوض صاحب الهبة فليس له ان يرجع. ### $ (633) 10 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الجارية على أن # PageV09P154 # يثاب فلا يثاب أله ان يرجع فيها؟ قال: نعم إن كان شرط له عليه، قلت أرأيت ~~ان وهبها له ولم يثبه أيطاءها أم لا؟ قال: نعم إذا كان لم يشترط عليه حين ~~وهبها. ### $ (634) - 11 عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني ~~عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يرتد في الصدقة قال: كالذي ~~يرتد في قيئه. ### $ (635) 12 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما مثل الذي يرجع في ~~صدقته كالذي يرجع في قيئه. ### $ (636) 13 عنه عن فضالة بن أيوب عن ابان عن عبد الرحمان ابن أبي عبد الله ~~وعبد الله بن سليمان قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب ~~الهبة أيرجع فيها ان شاء أم لا؟ فقال: تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب ~~من هبته ويرجع في غير ذلك أن شاء. ### $ (637) 14 عنه عن فضالة بن أيوب عن ابان عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: النحل والهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال: # هي بمنزلة الميراث وإن كان الصبي في حجره فهو جائز، قال: وسألته هل لاحد ~~أن يرجع في هبته وصدقته؟ قال إذا تصدق لله فلا، وأما النحل والهبة فيرجع ~~فيها حازها أو لم ms2692 يحزها وان كانت لذي قرابة. ### $ (638) 15 عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام رجل كانت عليه دراهم لانسان فوهبها له ثم رجع فيها ثم # PageV09P155 # وهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له ثم هلك قال: هي للذي وهب له. ### $ (639) 16 عنه عن فضالة عن ابان عن أبي مريم قال: إذا تصدق الرجل بصدقة أو ~~هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة. ### $ (640) 17 عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمان بن سيابة عن أبي عبد الله ~~عليه السلام مثله. ### $ (641) 18 يونس بن عبد الرحمان عن أبي المعزا عن أبي بصير قال: قال أبو ~~عبد الله عليه السلام: الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم، ~~والنحل لا يجوز حتى يقبض، وإنما أراد الناس ذلك فأخطأوا. ### $ (642) 19 عنه عن زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~عطية الوالد لولده فقال: أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء وأما ~~في مرضه فلا يصلح. ### $ (643) 20 عنه عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ~~الهبة والنحل يرجع فيها صاحبها ان شاء حيزت أو لم تحز، الا لذي رحم فإنه لا ~~يرجع فيها. ### $ (644) 21 عنه عن أبي المعزا عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية قال: إن كان مؤسرا فنعم وإن كان ~~معسرا فلا. # PageV09P156 ### $ (645) 22 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل لاحد أن يرجع في صدقة أو هبة قال: ~~أما ما تصدق به لله فلا، وأما الهبة والنحلة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها، ~~وان كانت لذي قرابة. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على أنه إذا كان صاحبه بالغا كاملا ~~لأنه لو كان صغيرا لم يجز له الرجوع فيه، أو نحمله على ms2693 من عدى الولد من ~~القرابة والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه: ### $ (646) 23 علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج ~~عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل وهب لابنه شيئا هل يصلح أن يرجع فيه؟ ~~قال نعم الا أن يكون صغيرا. ### $ (647) 24 عنه عن يعقوب الكاتب عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عمن ~~ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج الصدقة يريد أن يعطيها ~~السائل فلا يجده قال: فليعطها غيره ولا يردها في ماله. ### $ (648) 25 عنه عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال: # هو ميراث فان كانت لصبي في حجره فاشهد عليه فهو جائز. ### $ (649) 26 أحمد ين محمد عن الحسين عن صفوان بن يحيى قال: # سألت الرضا عليه السلام عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له ~~الرجل المال الذي له عليه فقال له: ليس عليك فيه شئ في الدنيا والآخرة يطيب # PageV09P157 # ذلك له وقد كان وهبه لولد له؟ قال: نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله هبة ~~لهذا. ### $ (650) 27 محمد بن علي بن محبوب عن فضالة بن أيوب عن ابان عن عبد الله بن ~~سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها ان ~~شاء أم لا؟ فقال: تجوز الهبة لذوي القربى والذي يثاب من هبته ويرجع في غير ~~ذلك أن شاء. ### $ (651) 28 عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصير عن حماد عن المعلى بن خنيس ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل لاحد ان يرجع في صدقته أو هبته قال: ~~أما ما تصدق به لله فلا، واما الهبة والنحل يرجع فيها حازها أو لم يحزها، ~~وان كانت لذي قرابة وقال: من أضر بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن، قال: ~~وسمعته يقول: لا تحمل الصدقة لاحد من ولد العباس ms2694 رضي الله عنه ولا لاحد من ~~ولد علي عليه السلام ولا لنظرائهم من ولد عبد المطلب عليه السلام. ### $ (652) 29 محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن عثمان ابن عيسى عن ~~سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه ~~صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها قال: لا، ولكن ان وهبت له جاز ما وهبت له ~~من ثلثها. ### $ (653) 30 عنه عن إبراهيم عن عبد الرحمان بن حماد عن إبراهيم بن عبد ~~الحميد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أنت بالخيار في الهبة ما دامت في ~~يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها، وقال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله: فمن رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه. # PageV09P158 ### $ (654) 31 عنه عن موسى بن عمر عن العباس بن عامر عن ابان عن أبي بصير عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: الهبة لا تكون ابدا هبة حتى يقبضها، ~~والصدقة جائزة عليه، وإذا بعث بالوصية إلى رجل من بلده فليس له إلا أن ~~يقبلها، وإن كان في بلده ويوجد غيره فذلك إليه. # تم كتاب الوقوف والصدقات والنحل والهبة بسم الله الرحمن الرحيم كتاب ~~الوصايا 5 باب الاقرار في المرض ### $ (655) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي ~~عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل ~~يقر لوارث بدين فقال: يجوز ذلك إذا كان مليا. ### $ (656) 2 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن ~~حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته ان له ~~عليه دينا فقال: إن كان الميت مرضيا فاعطه الذي أوصى له. # PageV09P159 ### $ (657) 3 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن ~~أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ### $ (658) 4 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: # سألته عمن ms2695 أقر للورثة بدين عليه وهو مريض قال: يجوز عليه ما قربه إذا كان ~~قليلا. ### $ (659) 5 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن إسماعيل بن جابر ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين ~~عليه؟ قال: يجوز عليه إذا أقربه دون الثلث. ### $ (660) 6 ابن محبوب عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال: يجوز ذلك، قلت: فان أوصى ~~لوارث بشئ؟ قال: جائز. ### $ (661) 7 أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبن مسكان عن العلا بياع ~~السابري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا ~~فلما حضرها الموت قالت له: ان المال الذي دفعته إليك لفلانة وماتت المرأة ~~فاتى أولياؤها الرجل فقالوا له: انه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك ~~فاحلف لنا ما قبلك شئ أفيحلف لهم؟ فقال: ان كانت مأمونة عنده فيحلف لهم، ~~وان كانت متهمة فلا يحلف ويضع الامر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه. ### $ (662) 8 أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا # PageV09P160 # عليه السلام قال: سألته عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالا إلى رجل من ~~التجار فقال له: ان هذا المال لفلان ابن فلان ليس لي له فيه قليل ولا كثير ~~فادفعه إليه يصرفه حيث شاء فمات ولم يأمر فيه صاحبه الذي جعله له بأمر، ولا ~~يدرى صاحبه ما الذي حمله على ذلك؟ كيف يصنع؟ قال: يضعه حيث شاء. ### $ (663) 9 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن ~~المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه كان يرد النحلة ~~في الوصية، وما أقر عند موته بلا ثبت ولا بينة رده. # قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر هو انه إذا كان الميت غير مرضي ~~وكان متهما على الورثة لم يقبل ms2696 اقراره إلا ببينة، فإن لم يقم بينة كان ما ~~أقر له ماضيا من ثلثه، وقد بين ذلك عليه السلام في رواية الحلبي ومنصور بن ~~حازم وإسماعيل ابن جابر المقدم ذكرها، فاما إذ كان مرضيا فما أقر به يكون ~~من أصل المال مثل سائر الديون ونحن نبين ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى ~~والذي يكشف عما ذكرناه من أنه يحتاج إلى أن تقوم بينة إذا كان المقر غير ~~مرضي. ### $ (664) 10 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت ~~إلى العسكري عليه السلام امرأة أوصت إلى رجل وأقرت له بدين ثمانية آلاف ~~درهم وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس وكل ما ~~لها أقرت به للموصى إليه وأشهدت على وصيتها وأوصت ان يحج عنها من هذه ~~التركة حجتين ويعطى مولاه لها أربعمائة درهم، وماتت المرأة وتركت زوجا فلم ~~ندر كيف الخروج من هذا واشتبه علينا الامر، وذكر الكاتب ان المرأة استشارته ~~فسألته ان يكتب لها ما يصح لهذا الوصي فقال: لا تصح تركتك # PageV09P161 # لهذا الوصي الا باقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود وتأمريه بعد ~~أن ينفذ ما توصيه به فكتبت له بالوصية على هذا وأقرت للوصي بهذا الدين ~~فرأيك أدام الله عزك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا وتعريفنا ذلك لنعمل به ~~إن شاء الله؟ فكتب عليه السلام بخطه: إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما ~~فيخرج الدين من رأس المال إن شاء الله وان لم يكن الدين حقا انفذ لها ما ~~أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف. ### $ (665) 11 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون ابن مسلم عن ابن ~~سعدان عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: قال علي ~~عليه السلام لا وصية لوارث ولا اقرار بدين يعني إذا أقر المريض لاحد من ~~الورثة بدين له فليس له ذلك. # فهذا الخبر ورد مورد التقية لأنه يتضمن ان ms2697 لا وصية لوارث ولا اقرار له ~~بدين، وقد بينا ان اقراره للورثة صحيح ونبين فيما بعد إن شاء الله تعالى ان ~~له ان يوصي لورثته، فلم يبق بعد ذلك الا حمل الرواية على ما قلناه، ويحتمل ~~أيضا أن يكون المراد به لا إقرار بدين فيما زاد على الثلث إذا كان متهما ~~لأنا قد بينا انا لا نجيز الاقرار إذا لم يكن المقر مرضيا الا فيما دون ~~الثلث. ### $ (666) 12 محمد بن أحمد بن يحيى عن بي إسحاق عن النوفلي عن السكوني عن ~~جعفر عن علي عليه السلام في رجل أقر عند موته لفلان ولفلان لأحدهما عندي ~~ألف درهم ثم مات على تلك الحال فقال علي عليه السلام: أيهما أقام البينة ~~فله المال، وان لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان. ### $ (667) 13 عنه عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار # PageV09P162 # قال: سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد له ولد من غيرها فأحب ان ~~لا يجعل لها في ماله نصيبا فاشهد بكل شئ له في حياته وصحته لولده دونها، ~~وأقامت معه بعد ذلك سنين أيحل له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحللها وإن ما عمل ~~به على أن المال له يصنع فيه ما شاء في حياته وصحته فكتب عليه السلام: حقها ~~واجب فينبغي ان يتحللها. ### $ (668) 14 علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن منصور بن ~~حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك عبدا فشهد بعض ولده ان ~~أباه أعتقه قال: تجوز عليه شهادته ولا يغرم ويستسعى الغلام فيما كان لغيره ~~من الورثة. ### $ (669) 15 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة ~~وحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات ~~فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال: يلزمه ذلك في حصته. ### $ (670) 16 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن السندي بن محمد ms2698 عن أبي ~~البختري وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: قضى علي عليه ~~السلام في رجل مات وترك ورثة فاقر أحد الورثة بدين على أبيه انه يلزمه ذلك ~~في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله، وان أقر اثنان من الورثة ~~وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة،. وان لم يكونا عدلين الزما في حصتهما ~~بقدر ما ورثا، وكذلك ان أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته، ~~وقال علي عليه السلام: من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه، وان ~~أقر اثنان فكذلك الا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب # PageV09P163 # في الميراث معهم. ### $ (671) 17 الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن الشعيري عن ~~الحكم بن عتيبة قال: كنا بباب أبي جعفر عليه السلام فجاءت امرأة فقالت أيكم ~~أبو جعفر؟ فقيل لها ما تريدين منه؟ فقالت: أسأله عن مسألة فقالوا لها: هذا ~~فقيه أهل العراق فاسأليه فقالت: ان زوجي مات وترك ألف درهم ولي عليه مهر ~~خمسماءة درهم فأخذت مهري واخذت ميراثي مما بقي ثم جاء رجل فادعى عليه ألف ~~درهم فشهدت له بذلك على زوجي فقال: الحكم فبينا نحن نحسب ما يصيبها إذ خرج ~~أبو جعفر عليه السلام فأخبرناه بمقالة المرأة وما سالت عنه؟ فقال أبو جعفر ~~عليه السلام أقرت له بثلث ما في يدها ولا ميراث لها، قال الحكم: فوالله ما ~~رأيت أحدا افهم من أبي جعفر عليه السلام. # قال محمد بن الحسن: المعول عليه انه إذا أقر لوارث بدين لزمه منه بقدر ما ~~يصيبه في حصته ولا يلزمه جميع الدين، فاما رواية إسحاق بن عمار التي قال ~~فيها يلزمه ذلك في حصته ليس في ظاهرها انه يلزمه جميع الدين، ويحتمل أن ~~يكون أراد يلزمه من ذلك في حصته بقدر ما يصيبه تعويلا منه على أن ذلك مفهوم ~~بشاهد الحال أو بما تقدم منهم من البيان، وقد أوردنا ما يدل على ذلك ms2699 وهي ~~رواية أبي البختري والحكم بن عتيبة، ورواية منصور بن حازم في الاقرار ~~بالعتق تشهد أيضا بذلك، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار. ### $ (672) 18 أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر باسناد له عن رجل # PageV09P164 # يموت ويترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله؟ قال: ان استيقن الذي ~~عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، وان لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط ~~المال. ### $ (673) 19 حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمد بن ~~زياد جميعا عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام مثله، الا ~~أنه قال: إن كان يستيقن ان الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم وان لم ~~يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال. ### $ (674) 20 واما ما رواه حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن سليمان بن داود ~~أو بعض أصحابنا عنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت: ~~ان رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به ~~الغرماء فان قضاه بقي ولده ليس لهم شئ فقال: أنفقه على ولده. # فهذا خبر مقطوع مشكوك في روايته فلا يجوز العدول إليه عن الخبرين ~~المتقدمين، لان خبر عبد الرحمان بن الحجاج مسند موافق للأصول كلها وذلك أنه ~~لا يصح ان ينفق على الورثة الا مما ورثوه وليس لهم ميراث إذا كان هناك دين ~~على حال لان الله تعالى قال: (من بعد وصية يوصى بها أو دين) (1) فشرط في ~~صحة الميراث أن يكون بعد الدين، والذي يكشف أيضا عن ذلك. ### $ (675) 21 ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن ~~حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه ~~السلام: ان الدين قبل الوصية ثم الوصية على اثر الدين ثم الميراث # PageV09P165 # بعد الوصية، فان أول القضاء كتاب الله. ### $ (676) 22 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن ms2700 محمد عن بعض ~~أصحابه عن أبان بن عثمان عن رجل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ~~أوصى إلى رجل ان عليه دينا فقال: يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي ~~بين الورثة. ### $ (677) 23 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا ~~عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع ~~ولم يدفع الثمن ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه قال: إذا كان المتاع ~~قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع وقال: ليس للغرماء ان يحاصوه. # ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: ### $ (678) 24 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد ~~الله عليه السلام انه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة أو وديعة أو أموال أيتام ~~أو بضائع وعليه سلف لقوم فهلك وترك ألف درهم أو أكثر من ذلك والذي للناس ~~عليه أكثر مما ترك فقال: يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم ~~أموالهم. # لان الخبر الأول: إنما تضمن إذا كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ولا ~~يحاصه الغرماء، والثاني: ليس فيه الا انه ترك ألف درهم وعليه ديون وسلف ~~وغيرها فقال: يقسم بينهم بالحصص، ولا تنافي بين الخبرين. # PageV09P166 ### $ (679) 25 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين وأوصى ~~ان هذا الذي ترك لأهل المضاربة أ يجوز ذلك؟ قال: نعم إذا كان مصدقا. ### $ (680) 26 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء قال: إذا ~~رضي الغرماء فقد برأت ذمة الميت. ### $ (681) 27 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن يحيى الأزرق ~~عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قبل وعليه دين ولم يترك مالا فاخذ ms2701 أهله ~~الدية من قاتله عليهم ان يقضوا دينه؟ قال: نعم قلت وهو لم يترك شيئا: قال: ~~إنما اخذوا الدية فعليهم ان يقضوا دينه ### $ (682) 28 أحمد بن محمد عن ابن فضال ~~عن الحسن بن الجهم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وله علي دين ~~وخلف ولدا رجالا ونساءا وصبيانا فجاء رجل منهم فقال: أنت في حل من مال أبي ~~عليك من حصتي، وأنت في حل مما لاخوتي وأخواتي وانا ضامن لرضاهم عنك قال: ~~يكون في سعة من ذاك وحل قلت: فإن لم يعطهم؟ قال: كان ذلك في عنقه، قلت: فان ~~رجع الورثة علي فقالوا اعطنا حقنا؟ قال: لهم ذاك في الحكم الظاهر، فاما ما ~~بينك وبين الله عز وجل فأنت منها في حل إذا كان الرجل الذي حللك يضمن عنهم ~~رضاهم فيحتمل لما ضمن لك، قلت: فما تقول في الصبي لامه ان تحلل؟ قال: # PageV09P167 # نعم إذا كان لها ما ترضيه به أو تعطيه، قلت: فإن لم يكن لها؟ قال: فلا، ~~قلت فقد سمعتك تقول: انه يجوز تحليلها! فقال: إنما أعني إذا كان لها، قلت ~~فالأب يجوز تحليله على ابنه؟ فقال: ما كان لنا مع أبي الحسن عليه السلام ~~أمر يفعل في ذلك ما شاء قلت: فأن الرجل ضمن لي على الصبي وانا من حصته في ~~حل فان مات قبل أن يبلغ الصبي فلا شئ عليه؟ قال: الامر جايز على ما شرط لك. ### $ (683) 29 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن سليمان ابن عبد الله ~~الهاشمي عن أبيه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل ~~فأعطاه ألف درهم زكاة ماله فذهبت من الوصي قال: هو ضامن ولا يرجع على ~~الورثة. ### $ (684) 30 عنه عن فضالة عن ابان عن رجل قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن رجل أوصى إلى رجل أن عليه دينا فقال: يقضي الرجل ما عليه من دينه ~~ويقسم ما بقي بين الورثة، قلت فسرق ما كان أوصى به من الدين ممن ms2702 يؤخذ الدين ~~أمن الورثة أم من الوصي؟ قال: لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها. # قال محمد بن الحسن: إنما يكون الوصي ضامنا للمال إذا تمكن من ايصاله إلى ~~مستحقه فلم يفعل ثم يسرق فإنه يلزمه حينئذ ضمانه، والذي يدل على ما قلناه ~~ما رواه: ### $ (685) 31 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام أنه قال: في رجل توفي فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفى ~~دين فعمد الذي أوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته وقسم # PageV09P168 # الذي بقي بين الورثة فيسرق الذي للغرماء من الليل ممن يؤخذ؟ قال: هو ضامن ~~حين عزله في بيته يؤدى من ماله. ### $ (686) 32 وعنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد عن أبي عبد الله عليه ~~السلام مثله. ### $ (687) 33 عنه عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه ~~السلام قال: سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات ~~من أين يحسب الصداق من المال أو من حصصهم؟ قال: من جميع المال إنما هو ~~بمنزلة الدين. ### $ (688) 34 عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله ~~عليه السلام أنه قال: إذا ترك الدين عليه ومثله أعتق المملوك واستسعى. ### $ (689) 35 عنه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه ~~السلام أنه قال: إذا ملك المملوك سدسه استسعي وأجيز. ### $ (690) 36 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: سمعت أبا ~~الحسن عليه السلام يقول في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت واشهد له ~~بذلك وقيمته ستماءة درهم وعليه دين ثلثماءة درهم ولم يترك شيئا غيره قال: ~~يعتق منه سدسه لأنه إنما له منه ثلثماءة وله السدس من الجميع. ### $ (691) 37 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميلة عن ~~محمد بن مروان عن الفضيل بن يسار ms2703 قال: قال أبو جعفر عليه السلام في رجل مات ~~وترك امرأته وعصبته وترك ألف درهم فأقامت امرأته # PageV09P169 # البينة على خمسماءة درهم فأخذتها واخذت ميراثها، ثم إن رجلا ادعى عليه ~~ألف درهم ولم يكن له بينة فأقرت له المرأة فقال أبو جعفر عليه السلام: أقرت ~~بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها تأخذ المرأة ثلثي الخمسماءة وترد عليه ما ~~بقي لان اقرارها على نفسها بمنزلة البينة. ### $ (692) 38 عنه عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد عن صفوان ابن يحيى عن عبد ~~الرحمان بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في رجل عارف فاضل توفي وترك ~~عليه دينا قد ابتلي به لم يكن مفسدا ولا مسرفا ولا معروفا بالمسألة هل يقضى ~~عنه من الزكاة الألف والألفان؟ قال: نعم. ### $ (693) 39 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي ~~عبد الله عليه السلام في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته فلما حضرته ~~الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك ~~فيدفع إلى من تجب له قال فقال: جائز يخرج ذلك من جميع المال، إنما هو ~~بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة شئ حتى يؤدى ما أوصى به من الزكاة، ~~قيل له: فإن كان أوصى بحجة الاسلام؟ قال: جائز يحج عنه من جميع المال. ### $ (694) 40 عنه عن محمد بن عبد الله عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك ثلثماءة درهم وعليه من الزكاة ~~سبعماءة درهم وأوصى ان يحج عنه قال: يحج عنه من أقرب المواضع ويجعل ما بقي ~~في الزكاة. ### $ (695) 41 عنه عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد عن صفوان بن # PageV09P170 # يحيى عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في رجل كان ~~عاملا فهلك فاخذ بعض ولده بما كان عليه فغرموا غرامة فانطلقوا إلى داره ~~فباعوها ومعهم ورثة غيرهم نساء ورجال لم يطلبوا ms2704 البيع ولا يستأمرهم فيه فهل ~~عليهم في أولئك شئ؟ فقال: إذا كان إنما أصاب الدار من عمله ذلك وإنما غرموا ~~في ذلك العمل فهو عليهم جميعا. ### $ (696) 42 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: الكفن من جميع المال. ### $ (697) 43 عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب بن عن زرارة قال: سألته عن رجل ~~مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه قال: يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر ~~عليه بعض الناس فيكفنوه ويقضى ما عليه مما ترك. ### $ (698) 44 علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: قال: أول شئ يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ~~ثم الميراث. ### $ (699) 45 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن ~~المغيرة عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه ~~السلام قال: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت. ### $ (700) 46 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن زكريا المؤمن عن يونس ~~عن أبي حمزة الثمالي قال: قال: ان رجلا حضرته الوفاة فأوصى # PageV09P171 # إلى ولده غلامي يسار هو ابني فورثوه مثل ما يرث أحدكم وغلامي يسار ~~فاعتقوه فهو حر فذهبوا يسألونه أيما يعتق وأيما يورث فاعتقل لسانه قال: ~~فسألوا الناس فلم يكن عند أحد جواب حتى اتوا أبا عبد الله عليه السلام ~~فعرضوا المسألة عليه قال.: فقال: معكم أحد من نسائكم؟ قال فقالوا نعم معنا ~~أربع أخوات لنا ونحن أربعة اخوة، قال: فاسألوهن أي الغلامين كان يدخل عليهن ~~فيقول أبوهن لا تستترن منه فإنما هو اخوكن؟ # قالوا: نعم كان الصغير يدخل علينا فيقول أبونا لا تستترن منه فإنما هو ~~اخوكن فكنا نظن إنما يقول ذلك لأنه ولد في حجورنا وأنا ربيناه قال: فيكم ~~أهل البيت علامة؟ قالوا، نعم قال: انظروا أترونها بالصغير؟ قال: فرأوها به ~~قال: تريدون ms2705 أعلمكم أمر الصغير؟ قال: فجعل عشرة أسهم للولد وعشرة أسهم ~~للعبد قال: ثم أسهم عشر مرات قال: فوقعت على الصغير سهام الولد قال: فقال: ~~أعتقوا هذا وورثوا هذا. # 6 باب الوصية ووجوبها (701) 1 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا بن رزين ~~عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام أنه قال: الوصية حق على كل مسلم. ### $ (702) 2 عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: # قال أبو عبد الله عليه السلام: الوصية حق على كل مسلم. ### $ ( 703) 3 يونس بن عبد الرحمان عن المفضل بن صالح عن زيد # PageV09P172 # الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوصية فقال: هي حق على كل ~~مسلم. ### $ (704) 4 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل: اني خرجت إلى مكة فصحبني رجل ~~وكان زميلي، فلما كان في بعض الطريق مرض وثقل ثقلا شديدا فكنت أقوم عليه ثم ~~افاق حتى لم يكن به عندي باس، فلما كان في اليوم الذي مات فيه أفاق فمات في ~~ذلك اليوم فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما من ميت تحضره الوفاة إلا رد ~~الله عز وجل عليه من سمعه وبصره وعقله للوصية أخذ الوصية أو ترك وهي الراحة ~~التي يقال لها راحة الموت فهي حق على كل مسلم. ### $ (705) 5 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن ~~علي عن حماد بن عثمان عن وليد بن صبيح قال: صبحني مولى لأبي عبد الله عليه ~~السلام يقال له أعين فاشتكى أياما ثم برأ ثم مات، فأخذت متاعه وما كان له ~~فاتيت به أبا عبد الله عليه السلام فأخبرته انه اشتكى أياما ثم برأ فقال: ~~تلك راحة الموت، أما انه ليس من أحد يموت حتى يرد الله عز وجل من سمعه ~~وبصره وعقله للوصية أخذ أو ترك. ### $ (706) 6 وروى مسعدة بن صدقة الربعي عن جعفر بن محمد ms2706 عن أبيه عليه السلام ~~قال: قال علي عليه السلام: الوصية تمام ما نقص من الزكاة. ### $ (707) 7 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن وهب عن جعفر بن محمد عن ~~أبيه عن علي عليه السلام قال: الوصية تمام ما نقص من الزكاة. # PageV09P173 ### $ (708) 8 عنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني ~~عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: من لم يوص عند موته لذوي قرابته ~~ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصية ### $ (709) 9 وبهذا الاسناد عن جعفر بن محمد عن ~~أبيه عن علي عليه السلام قال: قال: من أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن صدق ~~به في حياته. ### $ (710) 10 وبهذا الاسناد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: قال: لا ~~أبالي أضررت بورثتي أو سرقتهم ذلك المال. ### $ (711) 11 - علي بن إبراهيم عن علي بن إسحاق عن الحسن بن حازم الكلبي ابن ~~أخت هشام بن سالم عن سليمان بن جعفر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله: من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصا في ~~مروته وعقله، قيل: يا رسول الله وكيف يوصى الميت؟ قال إذا حضرته وفاته ~~واجتمع الناس إليه قال (اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ~~الرحمن الرحيم، اللهم إني أعهد إليك في دار الدنيا اني اشهد ان لا اله إلا ~~أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وان الجنة حق والنار حق، وان ~~البعث حق والحساب حق والعدل والقدر والميزان حق، وان القرآن حق وان القرآن ~~كما نزلت وانك أنت الله الحق المبين، جزى الله محمدا صلى الله عليه وآله ~~خير الجزاء، وحيا الله محمدا وآل محمد بالسلام، الله يا عدتي عند كربتي ويا ~~صاحبي عند شدتي ويا ولى نعمتي إلهي وإله آبائي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ~~فإنك ان تكلني إلى نفسي كنت أقرب # PageV09P174 # من الشر وابعد من الخير، آونس لي في القبر ms2707 وحشتي واجعل لي عهدا يوم ألقاك ~~منشورا ثم يوصي بحاجته) وتصديق هذه الوصية في القرآن في السورة التي تذكر ~~فيها مريم في قوله عز وجل (لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا) ~~(1) فهذا عهد الميت، والوصية حق على كل مسلم ان يحفظ هذه الوصية ويعلمها، ~~وقال أمير المؤمنين عليه السلام: علمنيها رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وقال رسول الله صلى عليه واله: علمنيها جبرئيل عليه السلام. ### $ (712) 12 علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن زكريا بن محمد ~~أبي عبد الله المؤمن عن علي بن أبي نعيم عن أبي حمزة عن أحدهما عليهم ~~السلام قال: ان الله تعالى يقول: يا ابن آدم تطولت عليك بثلاثة سترت عليك ~~ما لو علم به أهلك ما واروك وأوسعت عليك فاستقرضت منك لك فلم تقدم خيرا، ~~وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا. ### $ (713) 13 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: كان في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه ~~السلام: يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها ثم قال: اللهم أعنه، اما ~~الأولى: فالصدق لا تخرجن من فيك كذبة ابدا، والثانية: الورع لا تجتري. على ~~خيانة ابدا، الثالثة: الخوف من الله تعالى كأنك تراه، والرابعة: كثرة ~~البكاء لله يبني لك بكل دمعة الف بيت في الجنة، والخامسة: بذلك مالك ودمك ~~دون دينك، والسادسة: الاخذ بسنتي في صلاتي وصيامي، واما الصلاة فالخمسون ~~ركعة، واما الصوم فثلاثة في كل شهر خميس في أوله وأربعاء في وسطه وخميس في # PageV09P175 # آخره، واما الصدقة فجهدك حتى تقول قد أسرفت ولم تسرف، وعليك بصلاة الليل ~~و عليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الزوال وعليك بصلاة ~~الزوال وعليك بتلاوة القرآن على كل حال، وعليك برفع يديك في صلاتك ~~وتقليبهما، و عليك بالسواك عند كل وضوء وكل صلاة، وعليك بمحاسن الأخلاق ~~فاركبها ومساوي الأخلاق فاجتنبها، فإن ms2708 لم تفعل فلا تلومن الا نفسك. ### $ (714) 14 عنه عن حماد بن عيسى عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه ~~السلام، وإبراهيم بن عمر عن ابان رفعه إلى سليم بن قيس الهلالي رضي الله ~~عنه قال سليم: شهدت وصية أمير المؤمنين عليه السلام حين أوصى إلى ابنه ~~الحسن، واشهد على وصيته الحسين عليه السلام ومحمدا وجميع ولده ورؤساء شيعته ~~وأهل بيته، ثم دفع الكتاب إليه والسلاح ثم قال لابنه الحسن: يا بني أمرني ~~رسول الله صلى الله عليه وآله ان أوصي إليك وان ادفع إليك كتبي وسلاحي كما ~~أوصى إلي رسول الله صلى الله عليه وآله ودفع إلي كتبه وسلاحه، وأمرني أن ~~آمرك إذا حضرك الموت ان تدفع ذلك إلى أخيك الحسين، قال: ثم اقبل على ابنه ~~الحسين فقال: وأمرك رسول الله صلى الله عليه وآله ان تدفعه إلى ابنك هذا ثم ~~أخذ بيد ابن ابنه علي بن الحسين وهو صبي فضمه إليه ثم قال: لعلي بن الحسين ~~يا بني وأمرك رسول الله صلى الله عليه وآله ان تدفعه إلى ابنك محمد بن علي ~~فاقرأه من رسول الله صلى الله عليه وآله ومني السلام، ثم اقبل على ابنه ~~الحسن فقال: يا بنى أنت ولي الأمر وولي الدم، فان عفوت فلك وان قتلت فضربة ~~مكان ضربة ولا تأثم ثم قال: اكتب (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به # PageV09P176 # علي بن أبي طالب أوصى انه يشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان ~~محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره ~~المشركون، صلى الله على محمد وآله وسلم، ثم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ~~لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، ثم انى أوصيك يا ~~حسن وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بلغه كتابي من المؤمنين بتقوى الله ربكم (ولا ~~تموتن الا وأنتم مسلمون) (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) فاني سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وآله ms2709 يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة ~~والصوم وان البغضة حالقة الدين وفساد ذات البين ولا قوة الا بالله، انظروا ~~ذوي أرحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب، والله الله في الأيتام فلا ~~تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله ~~يقول: من عال يتيما حتى يستغني أوجب الله له الجنة، كما أوجب لآكل مال ~~اليتيم النار، والله الله في القرآن فلا يسبقنكم إلى العمل به غيركم، والله ~~الله في بيت الله فلا يخلون منكم ما بقيتم، فإنه ان يترك لم تناظروا وإن ~~أدنى ما يرجع به من أمه ان يغفر له ما قد سلف، والله الله في الصلاة فإنها ~~خير العمل وانها عمود دينكم والله الله في الزكاة فإنها تطفي غضب ربكم، ~~والله الله في شهر رمضان فان صيامه جنة من النار، والله الله في الفقراء ~~والمساكين فشاركوهم في معيشتكم، والله الله في الجهاد في سبيل الله ~~بأموالكم وأنفسكم فإنما يجاهد في سبيل الله رجلان: امام هدى، ومطيع له مقتد ~~بهداه، والله الله في ذرية (1) نبيكم فلا يظلمن بين أظهركم وأنتم تقدرون ~~على الدفع عنهم والله الله في أصحاب نبيكم صلى الله عليه وآله الذين لم ~~يحدثوا حدثا ولم يؤوا محدثا فان رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى بهم ~~ولعن المحدث منهم ومن # PageV09P177 # غيرهم والمؤى للمحدث والله الله في النساء وما ملكت ايمانكم لا تخافن في ~~الله لومة لائم فيكفيكم الله من أرادكم وبغى عليكم فقولوا للناس حسنا كما ~~أمركم الله، ولا تتركن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى الله الامر ~~أشراركم وتدعون فلا يستجاب لكم، عليكم يا بني بالتواصل والتباذل والتبار، ~~وإياكم والنفاق والتدابر والتقاطع والتفرق (وتعاونوا على البر والتقوى ولا ~~تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب) (1) حفظكم ~~الله من أهل بيت وحفظ فيكم نبيكم، أستودعكم الله واقرأ عليكم السلام، ثم لم ~~يزل يقول: لا اله إلا الله حتى قبض عليه السلام في أول ليلة من العشر ~~الأواخر ms2710 من شهر رمضان ليلة إحدى وعشرين ليلة جمعة سنة أربعين من الهجرة، ~~وزاد فيه إبراهيم بن عمر قال: قال أبان: قرأتها على علي بن الحسين عليه ~~السلام فقال علي بن الحسين: صدق سليم 7 باب الاشهاد على الوصية ### $ (715) 1 ~~يونس بن عبد الرحمان عن علي بن سالم عن يحيى بن محمد قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا ~~حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) (2) ~~قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من ~~أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول الله صلى الله عليه وآله سن في المجوس سنة ~~أهل الكتاب في الجزية قال: وذلك إذا مات في أرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد ~~رجلين من أهل الكتاب (يحبسان من بعد الصلاة # PageV09P178 # فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم ~~شهادة الله انا إذا لمن الآثمين) (1) قال: وذلك أن ارتاب ولى الميت في ~~شهادتهما فان عثر على أنهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجئ ~~شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الأولين (فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من ~~شهادتهما وما اعتدينا انا إذا لمن الظالمين) (2) فإذا فعل ذلك نقض شهادة ~~الأولين وجازت شهادة الآخرين يقول الله عز وجل: (ذلك أدنى أن يأتوا ~~بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد ايمانهم) (3) ### $ (716) 2 عنه ~~عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن موسى عليه السلام مثله. ### $ (717) 3 أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي ~~الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (يا ~~أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا ~~عدل منكم أو آخران من غيركم) قال: هما كافران، قلت: ذوا عدل منكم؟ فقال: ~~مسلمان. ### $ (718) 4 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب ms2711 عن جميل ابن صالح عن ~~حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله تعالى ~~(ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) قال: فقال: اللذان منكم مسلمان، واللذان ~~من غيركم من أهل الكتاب فقال: إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين ~~مسلمين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من ~~أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهم. # PageV09P179 ### $ (719) 5 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن ربعي عن أبي ~~عبد الله عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل فقال ~~يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها. ### $ (720) 6 عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام عن ~~أمير المؤمنين عليه السلام انه قضى في وصية لم تشهدها إلا امرأة فأجاز ~~بحساب شهادة المرأة ربع الوصية. ### $ (721) 7 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله ~~عليه السلام عن امرأة ادعت انه أوصي لها في بلد بالثلث وليس لها بينة قال: ~~تصدق في ربع ما ادعت (722) 8 محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن ~~الحكم عن ابان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في وصية لم تشهدها الا ~~امرأة فان شهادة المرأة تجوز في الربع من الوصية. ### $ (723) 9 يونس بن عبد الرحمان عن عاصم عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر ~~عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم تشهدها إلا امرأة ~~ان تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها. ### $ (724) 10 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ~~ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل تجوز شهادة أهل ~~ملة من غير أهل ملتهم قال: نعم إذا لم يجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم ~~لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد. ### $ (725) 11 ms2712 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن بزيد عن # PageV09P180 # محمد بن أبي عمير عن هشام بن ا لحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله ~~(أو آخران من غيركم) قال: إذا كان الرجل في بلد ليس فيها مسلم جازت شهادة ~~من ليس بمسلم على الوصية. # 8 باب وصية الصبي والمحجور عليه ### $ (726) 1 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن ~~الوليد عن ابان ابن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: إذا بالغ الصبي خمسة أشبار اكلت ذبيحته، وإذا بلغ عشر ~~سينين جازت وصيته. ### $ (727) 2 عنه عن محمد بن الوليد عن ابان الأحمر عن أبي بصير وأبي أيوب عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي قال: إذا أصاب موضع ~~الوصية جازت. ### $ (728) 3 عنه عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي أيوب عن محمد بن ~~مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ان الغلام إذا حضره ~~الموت ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء ### $ (729) 4 علي بن ~~الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال إذا اتى على الغلام عشر ~~سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على وجه معروف وحق فهو ~~جائز. # PageV09P181 ### $ (730) 5 عنه عن العباس بن معروف عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن وصية الغلام هل تجوز؟ قال: إذا كان ~~ابن عشر سنين جازت وصيته. ### $ (731) 6 عنه عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن أحمد ابن عمر الحلبي ~~عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي وانا حاضر ~~عن قول الله عز وجل (حتى إذا بلغ أشده) قال: الاحتلام قال فقال: يحتلم في ~~ست عشرة وسبعة عشر ونحوها فقال: إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة ونحوها فقال: ~~لا إذا ms2713 أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز ~~امره الا أن يكون سفيها أو ضعيفا، فقال: وما السفيه؟ فقال: # الذي يشترى الدرهم باضعافه، قال: وما الضعيف؟ قال: الأبله. ### $ (732) 7 عنه عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أبي بصير ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله ~~في حق جازت وصيته وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ما له باليسير في حق جازت ~~وصيته. ### $ (733) 8 عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن ~~محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ~~وصدقته ووصيته وان لم يحتلم. ### $ (734) 9 عنه عن هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير عن حماد ابن عثمان عن عبيد ~~الله الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن صدقة ~~الغلام ما لم يحتلم قال: نعم إذا وضعها في موضع الصدقة. # PageV09P182 ### $ (735) 10 عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران وسندي محمد بن عن عاصم بن حميد ~~عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في رجل توفي وله جارية قد ولدت منه ~~بنتا وابنته صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت أمها فخاصمها فيها موالي ~~أبي ا لجارية فأجاز عتق الجارية لامها. ### $ (736) 11 عنه عن العبدي عن الحسن بن راشد عن العسكري عليه السلام قال: ~~إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز امره في ماله وقد وجب عليه الفرائض ~~والحدود، وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك. ### $ (737) 12 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشده، ~~وان احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله. ### $ (738) 13 عنه عن أبي محمد المدائني عن عائذ بن حبيب بياع الهروي قال: ~~حدثني ms2714 عيسى بن زيد عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين ~~عليه السلام: يثغر الصبي لسبع ويؤمر بالصلاة لتسع ويفرق بينهم في المضاجع ~~لعشر، ويحتلم لأربع عشر، ومنتهى طوله لاحدى وعشرين ومنتهى عقله لثمان ~~وعشرين الا التجارب. ### $ (739) 14 عنه عن الحسن بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع # PageV09P183 # عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم كتبت عليه السيئات ~~وكتبت له الحسنات وجاز له كل شئ الا أن يكون سفيها وضعيفا. ### $ (740) 15 صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال: إذا علمت أنها لا تفسد ~~ولا تضيع فسألته ان كانت قد تزوجت؟ فقال: إذا زوجت فقد انقطع ملك الوصي ~~عنها. ### $ (741) 16 الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن آدم بياع اللؤلؤ عن عبد ~~الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة ~~سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب وإذا بلغت الجارية تسع سنين ~~فكذلك وذلك انها تحيض لتسع سنين. ### $ (742) 17 صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ~~قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين. # 9 باب الأوصياء ### $ (743) 1 أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أخيه ~~جعفر بن عيسى عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل # PageV09P184 # أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبيا فقال: يجوز ذلك وتمضي المرأة ~~الوصية ولا تنتظر بلوغ الصبي، فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما ~~كان من تبديل أو تغيير، فان له ان يرده إلى ما أوصى به الميت. ### $ (744) 2 محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام رجل ~~أوصى إلى ولده وفيهم ms2715 كبار قد أدركوا وفيهم صغار أيجوز للكبار ان ينفذوا ~~وصيته ويقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء ~~الصغار؟ فوقع عليه السلام: نعم على الأكابر من الولدان يقضوا دين أبيهم ولا ~~يحبسوه بذلك. ### $ (745) 3 محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام رجل ~~كان أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما ان ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف؟ ~~فوقع عليه السلام: لا ينبغي لهما ان يخالفا الميت وان يعملا على حسب ما ~~أمرهما إن شاء الله تعالى. ### $ (746) 4 علي بن الحسن عن أخويه محمد واحمد عن أبيهما عن داود بن أبي يزيد ~~عن بريد بن معاوية قال: ان رجلا مات وأوصى إلي وإلى آخر أو إلى رجلين فقال ~~أحدهما: خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر فسألوا أبا ~~عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: ذلك له. # قال محمد بن الحسن: ذكر أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه ~~الله ان هذا الخبر لا اعمل عليه ولا أفتي به وإنما اعمل على الخبر الأول ~~ظنا منه انهما # PageV09P185 # متنافيان، وليس الامر على ما ظن لان قوله عليه السلام: ذلك له. ليس في ~~صريحه ان ذلك للمطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة. وليس يمتنع أن يكون ~~المراد بقوله عليه السلام ذلك له يعنى الذي أبي على صاحبه الانقياد إلى ما ~~اراده، فيكون تلخيص الكلام ان له ان يأبى عليه ولا يجيبه إلى ملتمسه، وعلى ~~هذا الوجه لا تنافي بينهما على حال. ### $ (747) 5 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن ~~محمد بن سوقة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل (فمن بدله ~~بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) (1) فقال: # نسختها التي بعدها قوله تعالى (فمن خاف من موص جنفا أو اثما) (2) قال: ~~يعني الموصى إليه ان خاف جنفا من الموصي إليه في ثلثه فيما أوصى به إليه ~~مما ms2716 لا يرضى الله بمن خلاف الحق فلا اثم على الموصى إليه أن يبدله إلى الحق ~~وإلى ما يرضى الله به من سبيل الحق. # 10 باب الرجوع في الوصية ### $ (748) 1 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ~~عن ثعلبة ابن ميمون عن أبي الحسن الساباطي عن عمار بن موسى انه سمع أبا عبد ~~الله عليه السلام يقول: صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شئ من الروح يضعه ~~حيث شاء. ### $ (749) 2 محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك # PageV09P186 # عن عبد الله بن جبلة عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل ~~يكون له الولد أيسعه ان يجعل ماله لقرابته فقال: هو ماله يصنع به ما شاء ~~إلى أن يأتيه الموت. ### $ (750) 3 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن المبارك عن عبد ~~الله بن جبلة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت ~~له الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته فقال: هو ماله يصنع به ما شاء ~~إلى أن يأتيه الموت. ### $ (751) 4 علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن سعيد عن أبي شعيب المحاملي ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الانسان أحق بماله ما دامت الروح في ~~بدنه. ### $ (752) 5 أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي ~~السمال الأزدي عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الميت أولى ~~بماله ما دام فيه الروح. ### $ (753) 6 أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن ثعلبة عن أبي ~~الحسن عمر بن شداد الأزدي والسري جميعا عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح ان أوصى به كله فهو ~~جائز له. # قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من قوله أن أوصى به كله فهو جائز ~~وهم من الراوي لان الوصية لا ms2717 تمضي الا في الثلث على ما نبينه فيما بعد إلا ~~برضاء # PageV09P187 # الورثة وامضائهم، وإنما يكون أحق بماله بان يصرفه في حياته على ما يؤثره ~~ويختاره. # ويحتمل أن يكون المراد بالخبر انه إذا لم يكن له وارث من قريب ولا بعيد ~~فيجوز له حينئذ أن يوصي بماله كله كيف ما شاء، والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (754) 7 - السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام انه سئل عن الرجل يموت ~~ولا وارث له ولا عصبة قال: يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن ~~السبيل. # والذي يدل على ما ذكرناه أو لا ما رواه: ### $ (755) 8 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن المبارك عن عبد ~~الله بن جبلة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # قلت له الرجل له الولد يسعه ان يجعل ماله لقرابته؟ فقال: هو ماله يصنع به ~~ما شاء إلى أن يأتيه الموت، إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام ~~حيا ان شاء وهبه وان شاء تصدق به وان شاء تركه إلى أن يأتيه الموت، فان ~~أوصى به فليس له الا الثلث، الا ان الفضل في أن لا يضيع من يعوله ولا يضر ~~بورثته. ### $ (756) 9 الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن أبي عمير عن مرازم عن عمار ~~الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الميت أحق بماله ما دام فيه ~~الروح يبين به فان قال بعدي فليس له الا الثلث. ### $ (757) 10 علي بن الحسن بن فضال عن أخيه أحمد بن الحسن # PageV09P188 # عن عمرو بن سعيد قال: أوصى أخو رومي بن عمر ان جميع ماله لأبي جعفر عليه ~~السلام قال: عمرو فأخبرني رومي انه وضع الوصية بين يد أبي جعفر عليه السلام ~~فقال: هذا ما أوصى لك أخي وجعلت اقرأ عليه ويقول لي قف ويقول: احمل كذا، ~~ووهبت لك كذا حتى أتيت على الوصية نظرت فإذا إنما أخذ الثلث قال: فقلت له ~~امرتني ان احمل ms2718 إليك الثلث ووهبت لي الثلثين؟ فقال: نعم قلت أبيعه وأحمله ~~إليك؟ قال: لا على الميسور منك من غلتك لا تبع شيئا. ### $ (758) 11 محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن الحسين بن مالك قال: كتبت ~~إلى أبى الحسن عليه السلام اعلم سيدي ان ابن أخ لي توفي فأوصى لسيدي بضيعته ~~وأوصى ان يدفع كل ما في داره حتى الأوتاد تباع ويحمل الثمن إلى سيدي وأوصى ~~بحج وأوصى للفقراء من أهل بيته، وأوصى لعمته وأخته بمال، فنظرت فإذا ما ~~أوصى به أكثر من الثلث ولعله يقارب النصف مما ترك وخلف ابنا لثلاث سنين ~~وترك دينا فرأي سيدي؟ فوقع عليه السلام: يقتصر من وصيته على الثلث من ماله ~~ويقسم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء الله. ### $ (759) 12 محمد بن أحمد عن الحسين بن مالك قال كتبت إليه رجل مات وترك كل ~~شئ له في حياته لك ولم يكن له ولد ثم إنه أصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ~~ثلاثة آلاف درهم وقد بعثت إليك بألف درهم فان رأيت جعلني الله فداك أن ~~تعلمني فيه رأيك لاعمل به؟ فكتب عليه السلام: أطلق لهم. ### $ (760) 13 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن # PageV09P189 # بكير عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: للموصي ~~ان يرجع في وصيته إن كان في صحة أو مرض. ### $ (761) 14 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن بريد العجلي عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال لصاحب الوصية ان يرجع فيها ويحدث في وصيته ما دام ~~حيا. ### $ (762) 15 - يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير ~~المؤمنين عليه السلام ان المدبر من الثلث، وان للرجل ان ينقض وصيته فيزيد ~~فيها وينقص منها ما لم يمت. ### $ (763) 16 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابه قال: قال ~~علي بن الحسين عليه السلام: للرجل أن يغير من ms2719 وصيته فيعتق من كان امر بملكه ~~ويملك من كان أمر بعتقه، ويعطي من كان حرمه، ويحرم من كان أعطاه ما لم يمت ~~ويرجع فيه. ### $ (764) 17 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ~~مرازم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجعل بعض ~~ماله لرجل في مرضه فقال: إذا أبانه جاز. ### $ (765) 18 يونس عن علي بن سالم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت ان ~~أبي أوصى بثلاث وصايا فبأيهن آخذ؟ قال: خذ بآخرهن قال قلت: فإنها أقل؟! قال ~~فقال: وان قل. # PageV09P190 ### $ (766) 19 عنه عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~رجل قال: ان حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حر قال أبو عبد الله عليه ~~السلام: يرد من وصيته ما يشاء ويجيز ما يشاء. ### $ (767) 20 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن ~~أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أصل الوصية ان يعتق الرجل ~~ما شاء ويمضي ما شاء ويسترق من كان أعتق ويعتق من كان استرق. ### $ (768) 21 عنه عن فضالة بن أيوب عن عبد الرحمان بن سيابة عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: إذا مرض الرجل فأوصى بوصية عتق أو تصدق فإنه يرد ما أعتق ~~وتصدق ويحدث فيها ما يشاء حتى يموت وكذلك أصل الوصية. # 11 باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر ### $ (769) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ~~ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم وحفص بن البختري وحماد بن عثمان عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة، والوصية بالخمس ~~والربع أفضل من الوصية بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك. ### $ (770) 2 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ماله من ماله؟ فقال: # له ثلث ماله وللمرأة أيضا. # PageV09P191 ### $ (771) 3 علي بن ms2720 إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة وكان ~~رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة وانه حضره الموت، وكان رسول الله صلى ~~الله عليه وآله والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى البراء إذا دفن ان ان ~~يجعل وجهه إلى تلقاء النبي صلى الله عليه وآله إلى القبلة، وأوصى بثلث ماله ~~فجرت به السنة. ### $ (772) 4 أحمد بن محمد قال: كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن عليه السلام ~~ان درة بنت مقاتل توفيت فتركت ضيعة أشقاصا في موضع وأوصت لسيدها في أشقاصها ~~بما يبلغ أكثر من الثلث ونحن أوصياؤها واحببنا ان ننهي ذلك إلى سيدنا فان ~~امر بامضاء الوصية على وجهها أمضيناها وان امر بغير ذلك انتهينا إلى امره ~~في جميع ما يأمر به إن شاء الله؟ فكتب عليه السلام بخطه: ليس يجب لها في ~~تركتها الا الثلث وان تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم. ### $ (773) 5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن ~~محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام ~~يقول: لان أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولان أوصي بالربع أحب ~~إلى من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ قال: # وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفى وأوصى بماله كله أو أكثره ~~فقال: # له الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر، فمن ظلم نفسه واتى في وصيته ~~المنكر والجنف فإنها ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم وقال: من ~~أوصى بثلث ماله فلم يترك # PageV09P192 # وقد بلغ المدى ثم قال: لان أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع. ### $ (774) علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ ~~قال: ثلث ديته داخل في وصيته. ms2721 ### $ (775) 7 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم عن أبي ~~عبد الله عليه السلام في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا. # ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم ان يردوا ما أقروا به؟ قال: ليس ~~لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته. ### $ (776) 8 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن ~~منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ### $ (777) 9 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن حصين عن أبي ~~أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل أوصى بوصية وورثته شهود ~~فأجازوا ذلك له فلما مات الرجل نقضوها الهم ان يردوا ما أقروا به؟ قال: ليس ~~لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته. ### $ (778) 10 علي بن الحسن عن أخيه أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد بن ~~يحيى عن علي بن الحسن بن رباط عن منصور بن حازم قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته # PageV09P193 # شهود فأجازوا ذلك له قال: جايز، قال علي بن الحسن بن رباط: وهذا عندي على ~~أنهم رضوا بذلك في حياته وأقروا به. ### $ (779) 11 علي بن الحسين عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب ان أبا عبد ~~الله عليه السلام لما أوصى قال له بعض أهله: انك قد أوصيت بأكثر من الثلث ~~قال: ما فعلت ولكن قد بقي من ثلثي كذا وكذا وهو لمحمد ابن إسماعيل. ### $ (780) 12 عنه عن علي بن أسباط عن علا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل حضره الموت فاعتق غلامه وأوصى ~~بوصية وكان أكثر من الثلث قال: يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي. ### $ (781) 13 عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبي عبد الله ~~عليه ms2722 السلام عن رجل حضره الموت فاعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن ~~يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه؟ قال: ما يعتق منه إلا ثلثه وسائر ذلك الورثة ~~أحق بذلك ولهم ما بقي. ### $ (782) 14 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري ~~عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله قال: فقال: ~~يقوم المملوك ثم ينظر ما يبلغ ثلث الميت فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد ~~بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع قيمته، وإن كان الثلث أكثر # PageV09P194 # من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة. ### $ (783) 15 عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لا مرأته عليه الدين فتبرئه منه في ~~مرضها قال: بل تهبه له فيجوز هبتها له ويحتسب ذلك من ثلثها ان كانت تركت ~~شيئا. ### $ (784) 16 عنه عن جعفر بن محمد بن نوح عن الحسين بن محمد الرازي قال: كتبت ~~إلى أبي الحسن عليه السلام الرجل يموت فيوصي بماله كله في أبواب البر ~~وبأكثر من الثلث هل يجوز ذلك له؟ وكيف يصنع الوصي؟ فكتب: # تجاز وصيته ما لم يتعد الثلث. ### $ (785) 17 فاما ما رواه: علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدوس قال: أوصى ~~رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمد عليه السلام، فكتبت إليه: جعلت فداك ~~رجل أوصى إلي بجميع ما خلف لك وخلف ابنتي أخت له فرأيك في ذلك؟ فكتب إلي ~~عليه السلام: بع ما خلف وابعث به إلي فبعت وبعثت به إليه، فكتب إلي: قد ~~وصل. # قال علي بن الحسن: ومات محمد بن عبد الله بن زرارة فأوصى إلى أخي أحمد ~~وخلف دارا وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن عليه ~~السلام فباعها فاعترض فيها ابن أخت له وابن عم له فأصلحنا امره بثلاثة ~~دنانير، وكتب إليه ms2723 أحمد بن الحسن ودفع الشئ بحضرتي إلى أيوب بن نوح،. ~~وأخبره انه جميع ما خلف وابن عم له وابن أخته عرض فأصلحنا امره بثلاثة ~~دنانير فكتب: قد وصل # PageV09P195 # ذلك وترحم على الميت وقرأت الجواب. # قال علي: ومات الحسين بن أحمد الحلبي وخلف دراهم مائتين فأوصى لا مرأته ~~بشئ من صداقها وغير ذلك وأوصى بالبقية لأبي الحسن عليه السلام فدفعها أحمد ~~بن الحسن إلى أيوب بحضرتي وكتب إليه كتابا: فورد الجواب بقبضها ودعا للميت. # قال محمد بن الحسن: أول ما نقول إن الاخبار إذا وردت عنهم عليهم السلام ~~بأنهم فعلوا فعلا يخالف ما قد استقر في شريعة الاسلام، فينبغي ان يحكم ~~ببطلانها أو حملها على وجه في الجملة يطابق الصحيح من الاخبار وان لم نعمله ~~على التفصيل، فكيف وقد ذكرنا عنهم عليهم السلام فيما تقدم انهم كانوا يردون ~~من الوصايا ما كان يزيد على الثلث ولا يأخذون أكثر منه وهو خبر عمرو بن ~~سعيد في قصة رومي ابن عمر مع أبي جعفر عليه السلام، وخبر الحسين بن مالك مع ~~أبي الحسن عليه السلام وإذا كنا قد ذكرنا ذلك فلابد من مطابقة هذه الأخبار ~~لها، على أنه ليس يمنع أن يكون هذا حكم يخصهم عليهم السلام في أن من أوصى ~~لهم بالمال كله وأكثره جاز لهم أخذه، وان كانوا لو تركوه كان ذلك على جهة ~~التفضل منهم حسب ما قدمناه، ويحتمل أن يكون الوراث الذين كانوا لهؤلاء ~~القوم كانوا مخالفين لهم في الاعتقاد فجائز لهم منعهم من ذلك وحل لهم ~~التصرف في جميع ما أوصي لهم به على أن الخبر الأخير خاصة ليس فيه ان الذي ~~كان أوصى له بالمال كان له وارث وإذا لم يكن ذلك فيه احتمل أن يكون إنما ~~أجازوا ذلك لأنه لا وارث له على ما قدمناه فيما مضى، والله أعلم بصواب ذلك، ~~وهم عليهم السلام أبصر بما فعلوه فأفعالهم شرع لنا ويجب علينا الانقياد لها ~~من غير طلب لتعليلها، وان كنا قد تكلمنا عليها على جهة التقريب ms2724 والكشف على ~~أنه لا مناقضة بين أقوالهم وأفعالهم على حال. PageV09P196 ### $ (786) 18 محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ~~علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # ان أعتق رجل عند موته خادم له ثم أوصى وصية أخرى ألغيت الوصية وأعتقت ~~الجارية من ثلثه الا ان يفضل من ثلثه بما يبلغ الوصية. ### $ (787) 19 محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن أحمد بن هلال قال: كتبت إلى ~~أبي الحسن عليه السلام ميت أوصى بان يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر ~~بانفاذ ثلثه هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟ # فكتب عليه السلام: ينفذ ثلثه ولا يوقف. ### $ (788) 20 عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن حمران عن أبي جعفر عليه ~~السلام عن رجل أوصى عند موته أعتقوا فلانا وفلانا وفلانا حتى ذكر خمسة فنظر ~~في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الذين أمرهم بعتقهم فقال: # يقومون وينظرون إلى ثلثه فيعتق منهم أول من سمى ثم الثاني ثم الثالث ثم ~~الرابع ثم الخامس، وان عجز الثلث كان ذلك في الذين سماهم أخيرا لأنه أعتق ~~بعد مبلغ الثلث مالا يملك ولا يجوز له ذلك. # وتحتمل الاخبار التي قدمناها بالوصية بأكثر من الثلث مع وجود الورثة وجها ~~آخر وهو أن يكون الورثة إنما رزقوا وولدوا بعد أن كان قد أوصى، فإنه إذا ~~كان كذلك كانت الوصية ماضية في الكل أو فيما وصى به وإن كان أكثر من الثلث ~~والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (789) 21 أحمد بن محمد بن عيسى قال: كتب إليه محمد بن # PageV09P197 # إسحاق المتطبب (وبعد أطال الله بقاك نعلمك يا سيدنا انا في شبهة من هذه ~~الوصية التي أوصى بها محمد بن يحيى بن درياب وذلك أن موالي سيدنا وعبيده ~~الصالحين ذكروا انه ليس للميت ان يوصي إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله ~~وقد أوصى محمد بن يحيى بأكثر من ms2725 النصف مما خلف من تركته فان رأى سيدنا ~~ومولانا أطال الله بقاءه أن يفتح غياب هذه الظلمة التي شكونا ويفسر ذلك لنا ~~نعمل عليه إن شاء الله تعالى) فأجاب عليه السلام: (إن كان أوصى بها من قبل ~~أن يكون له ولد فجائز وصيته، وذلك أن ولده ولد من بعده). # والمعتمد ما ذكرناه أولا ويزيد ما ذكرناه بيانا من أنه لا تجوز الوصية ~~فيما زاد على الثلث. ### $ (790) 22 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف قال: كان ~~لمحمد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به باس عارف يقال له ميمون فحضره ~~الموت فأوصى إلى أبى الفضل العباس بن معروف بجميع ميراثه وتركته أن اجعله ~~دراهم وابعث بها إلى أبى جعفر الثاني عليه السلام وترك اهلا حاملا واخوة قد ~~دخلوا في الاسلام وأما مجوسية قال: ففعلت ما أوصى به وجمعت الدراهم ودفعتها ~~إلى محمد بن الحسن وعزم رأيي أن اكتب إليه بتفسير ما أوصى به إلي وما ترك ~~الميت من الورثة، فأشار علي محمد بن بشير وغيره من أصحابنا ان لا اكتب ~~بالتفسير ولا احتاج إليه فإنه يعرف ذلك من غير تفسيري، فأبيت الا ان أكتب ~~إليه بذلك على حقه وصدقه فكتبت وحصلت الدراهم وأوصلتها إليه عليه السلام ~~فأمره أن يعزل منها الثلث يدفعها إليه ويرد الباقي على وصيه يردها على ~~ورثته. # PageV09P198 # 12 باب الوصية للوارث ### $ (791) 1 الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي وفضالة عن ~~عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~الوصية للوارث فقال: تجوز. ### $ (792) 2 عنه عن أحمد بن محمد عن ابن بكير عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن الوصية للوارث فقال: تجوز. ### $ (793) 3 عنه عن أحمد بن محمد عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ~~عليه السلام مثل ذلك قال: ثم تلا هذه الآية (إن ترك خيرا الوصية للوالدين ~~والأقربين) (1)، ### $ (794) 4 عنه عن ابن ms2726 أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي بصير ~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجوز للوارث وصيته؟ قال: نعم. ### $ (795) 5 عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الولد من غير أم أيفضل بعضهم على بعض؟ ~~فقال: لا باس، قال: حريز: وحدثني معاوية وأبو كهمس انهما سمعا # PageV09P199 # أبا عبد الله عليه السلام يقول: صنع ذلك علي عليه السلام بابنه الحسن، ~~وفعل ذلك الحسين بابنه علي، وفعل ذلك أبي بي، وفعلته أنا. ### $ (796) 6 - عنه عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا ~~عبد الله عليه السلام يقول: في الرجل يخص بعض ولده ببعض ماله فقال: لا باس ~~بذلك. ### $ (797) 7 عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة قالت لامها ان كنت بعدي فجاريتي لك ~~فقضى: ان ذلك جائز، وان كانت الابنة بعدها فهي جاريتها. ### $ (798) 8 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن الميت يوصي للوارث بشئ؟ قال جائز. ### $ (899) 9 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه فقال: # لا تجوز وصية لوارث ولا اعتراف. # فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه مذهب جميع من خالف ~~الشيعة في امتناعهم من إجازة الوصية للوارث وما هذا حكمه يجوز التقية فيه. ### $ (800) 10 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: ~~سألته عن عطية الوالد لولده فقال: أما إذا كان صحيحا فهو له يصنع به ما ~~شاء، فاما في مرض فلا يصلح. # PageV09P200 # فهذا الخبر صريح بالكراهة دون الحظر، والوجه في هذه الكراهية ان في ~~اعطائه المال لبعض الورثة اضرارا بالباقين وايحاشا لهم، فكره ذلك لأجله ~~وليس ذلك بمحظور، ms2727 والذي يدل على جواز ذلك زائدا على ما قدمناه ما رواه: ### $ (801) 11 الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم عن جراح المدائني قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده ببينة قال: إذا أعطاه في ~~صحته جاز. ### $ (802) 12 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو ~~عبد الله عليه السلام عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها، قال: لا. ### $ (803) 13 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون لا ~~مرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها فقال: لا ولكنها ان وهبت له ~~جاز ما وهبت له من ثلثها. # 13 باب الوصية لأهل الضلال ### $ (804) 1 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ~~علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في رجل أوصى ~~بماله في سبيل الله # PageV09P201 # قال: اعط لمن أوصى به وإن كان يهوديا أو نصرانيا ان الله تعالى يقول: ~~(فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم) ### $ (805) 2 سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب ان رجلا كان يكون ~~بهمدان ذكر ان أباه مات وكان لا يعرف هذا الامر وأوصى بوصية عند الموت ~~وأوصى أن يعطى شيئا في سبيل الله، فسئل عنه أبو عبد الله عليه السلام كيف ~~يفعل به وأخبرناه انه كان لا يعرف هذا الامر؟ فقال: لو أن رجلا أوصى إلي أن ~~أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهم ان الله تعالى يقول: ### $ (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما أثمه على الذين يبدلونه) فانظروا إلى من ~~يخرج إلى هذا الوجه يعني الثغور فابعثوا به إليه. ### $ (806) 3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن الريان بن شبيب قال: # أوصت ماردة لقوم نصارى فراشين بوصية فقال أصحابنا: أقسم هذا في فقراء ~~المسلمين من أصحابك فسألت الرضا (ع) فقلت له ان أختي أوصت بوصية لقوم نصارى ~~واردت ان اصرف ms2728 ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين فقال: امض الوصية على ما أوصت ~~به قال الله تعالى (فإنما إثمه على الذين يبدلونه). ### $ (807) 4 عنه عن أبيه عن أبي طالب عبد الله بن الصلت قال: # كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيسابور ان رجلا من المجوس ~~مات وأوصى للفقراء بشئ من ماله، فاخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء ~~المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك، فسأل المأمون عن ذلك فقال: ~~ليس # PageV09P202 # عندي في ذلك شئ، فسأل أبا الحسن عليه السلام فقال أبو الحسن عليه السلام: ~~ان المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين، ولكن ينبغي ان يؤخذ مقدار ذلك المال من ~~مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس ### $ (808) 5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ~~بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~رجلا أوصى له في سبيل الله فقال: اعطه لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو ~~نصرانيا ان الله تعالى يقول: # (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه). ### $ (809) 6 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سليمان عن الحسين ابن عمر قال: ~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان رجلا أوصى إلي بشئ في السبيل فقال لي: ~~اصرفه في الحج، قال: فقلت له أوصى إلي في السبيل فقال لي: اصرفه في، قال: ~~فقلت له أوصى إلي في السبيل فقال: اصرفه في الحج فاني لا اعلم شيئا من ~~سبيله أفضل من الحج. ### $ (810) 7 عنه عن علي بن الحكم عن حجاج الخشاب عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: سألته عن امرأة أوصت إلي بمال ان يجعل في سبيل الله فقيل لها يحج به؟ ~~فقالت: اجعله في سبيل الله، فقالوا لها فنعطيه آل محمد صلى الله عليه وآله؟ # قالت: اجعله في سبيل الله فقال أبو عبد الله عليه السلام: اجعله في سبيل ~~الله كما أمرت، قلت: مرني كيف اجعله؟ قال: اجعله كما أمرتك ان الله تعالى ~~يقول: # " فمن بدله ms2729 بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم ~~" أرأيتك لو # PageV09P203 # أمرتك ان تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا؟! قال: فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ~~ثم دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلته له أول مرة فسكت هنيئة ثم قال: # هاتها، قلت: من أعطيها؟ قال: عيسى شلقان. ### $ (811) 8 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن الحسن بن راشد ~~قال: سألت العسكري عليه السلام بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله ~~فقال: سبيل الله شيعتنا. # قال محمد بن الحسن: ذكر أبو جعفر ابن بابويه رحمه الله الوجه في الجميع ~~بين هذا الخبر والخبر الذي قال فيه سبيل الله الحج ان المعنى في ذلك أن ~~يعطى المال لرجل من الشيعة ليحج به فيكون قد انصرف في الوجهين معا وسلمت ~~الاخبار من التناقض، وهذا وجه حسن. ### $ (812) 9 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أبي محمد الحسن بن علي ~~الهمداني عن إبراهيم بن محمد قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبى الحسن عليه ~~السلام يسأله عن يهودي مات وأوصى لديانهم فكتب عليه السلام: أوصله إلي ~~وعرفني لا نفذه فيما ينبغي إن شاء الله. # فأول ما في هذا الخبر انه ضعيف الاسناد جدا، لان رواته كلهم مطعون عليهم، ~~وخاصة صاحب التوقيع أحمد بن هلال فإنه مشهور بالغلو واللعنة، وما يختص ~~بروايته لا نعمل عليه، ولو سلم من ذلك لم يكن فيه منافاة لما قدمناه من ~~الاخبار لأنه ليس فيه أكثر من أنه أمره بايصال المال إليه ليضعه في مواضعه، ~~وليس فيه انه حيث بعث إليه المال لم يقسمه في ديان الموصي اليهودي، بل لا ~~يمتنع أن يكون # PageV09P204 # تولى هو عليه السلام تفرقة ذلك فيهم لأنه عليه السلام اعلم بكيفية القسم ~~فيهم ووضعه مواضعه، وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار، وقد روى مثل هذا ~~التوقيع بعينه. ### $ (813) 10 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد ابن محمد قال: ~~كتب علي بن بلال ms2730 إلى أبى الحسن علي بن محمد عليه السلام يهودي مات وأوصى ~~لديانه بشئ أقدر على أخذه هل يجوز ان آخذه فادفعه إلى مواليك أو أنفذه فيما ~~أوصى به اليهودي؟ فكتب عليه السلام: أوصله إلي وعرفنيه لانفذه فيما ينبغي ~~إن شاء الله. # وقد بينا الوجه في ذلك. ### || 14 باب قبول الوصية ### $ (814) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ~~ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان أوصى رجل إلى ~~رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته، فان أوصى إليه وهو بالبلد فهو ~~بالخياران شاء قبل وان شاء لم يقبل. ### $ (815) 2 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي ~~عمير عن ربعي عن فضيل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يوصى إليه قال: ~~إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها؟ وإن كان في مصر يوجد فيه # PageV09P205 # غيره فذلك إليه. ### $ (816) 3 أبو علي الأشعري عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن ~~عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته لأنه لو كان ~~شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره. ### $ (817) 4 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم ابن الفضيل عن ~~ربعي عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل يوصى إليه قال: ~~إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها. ### $ (818) 5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم أبي ~~عبد الله عليه السلام في الرجل يوصي إلى الرجل بوصية فأبى أن يقبلها فقال ~~أبو عبد الله عليه السلام: لا يخذله على هذه الحال. ### $ (819) 6 سهل بن زياد عن علي بن الريان قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه ~~السلام رجل دعاه والده إلى قبول وصيته هل له أن يمتنع ms2731 من قبول وصية والده؟ ~~فوقع عليه السلام: ليس له أن يمتنع. # PageV09P206 ### || 15 باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره ### $ (820) 1 أحمد بن محمد عن الحسن بن ~~محبوب عن أبي ولاد قال: # سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم ~~خالدا فيها، قلت له: أرأيت إن كان وصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ ~~وصيته؟ # قال: فقال: إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت ~~وصيته في ثلثه، وإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل ~~لعله يموت لم تجز وصيته. ### $ (821) 2 علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ ~~فان ثلث ديته داخل في وصيته. ### $ (822) 3 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران أو غيره عن عاصم ~~بن حميد عن محمد بن قيس عن محمد بن مسلم قال: قلت له رجل أوصى لرجل بوصية ~~من ماله ثلث أو ربع، فقتل الرجل خطأ يعني الموصي فقال: # تجاز لهذا الوصية من ميراثه ومن ديته. ### $ (823) 4 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن # PageV09P207 # يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير ~~المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا ~~أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي فقضى في وصيته: # أنها تنفذ من ماله وديته كما أوصى. # 16 باب الوصية المبهمة ### $ (824) 1 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد ~~الله بن سنان عن عبد الرحمان بن سيابة قال: ان امرأة أوصت إلي وقالت: ثلثي ~~يقضى به ديني وجزء منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال: ما أرى لها ~~شيئا ما أدري ما الجزء؟! ms2732 فسألت أبا عبد الله عليه السلام عنه بعد ذلك ~~وخبرته كيف قالت: المرأة وبما قال ابن أبي ليلى فقال: كذب ابن أبي ليلى لها ~~عشر الثلث ان الله تعالى امر إبراهيم عليه السلام قال: (اجعل على كل جبل ~~منهن جزءا) (1) وكانت الجبال يومئذ عشرة فالجزء هو العشر من الشئ. ### $ (825) 2 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن معاوية بن عمار ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله قال: جزء من ~~عشرة قال الله تعالى: (ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا) وكانت الجبال عشرة ~~أجبال. # PageV09P208 ### $ (826) 3 علي عن أبيه عن حماد عن أبان بن تغلب قال: قال أبو جعفر عليه ~~السلام: الجزء واحد من عشرة لان الجبال كانت عشرة والطير أربعة. ### $ (827) 4 علي بن الحسين بن فضال عن سندي بن الربيع عن محمد بن أبي عمير عن ~~أبي أيوب الخزاز عن أبي بصير، وحفص بن البختري عن أبي بصير عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في رجل أوصى بجزء من ماله قال: جزء من عشرة وقال: كانت الجبال ~~عشرة. ### $ (828) 5 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر قال: سألت ~~أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال: # واحد من سبعة ان الله تعالى يقول: (لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء ~~مقسوم) (1) قلت فرجل أوصى بسهم من ماله فقال: السهم واحد من ثمانية ثم قرأ ~~(إنما الصدقات للفقراء والمساكين) (2) إلى آخر الآية. ### $ (829) 6 أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليه ~~السلام في رجل أوصى بجزء من ماله قال: الجزء من سبعة يقول: # (لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم). ### $ (830) 7 عنه عن أبي همام عن الرضا عليه السلام مثله. ### $ (831) 8 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن # PageV09P209 # أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن ms2733 عليه السلام ~~قال: # عن رجل أوصى بجزء من ماله قال: سبع ثلثه. # قال محمد بن الحسن: الوجه في الجمع بين هذه الأخبار التي رويناها آخرا ~~وبين الاخبار الأولة ن نحمل الجزء على أنه يجب ان ينفذ في واحد من العشرة، ~~ويستحب للورثة انفاذه في واحد من السبعة لتتلائم الاخبار ولا تتضاد. ### $ (832) 9 علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ~~عليه السلام انه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله فقال، السهم واحد من ثمانية ~~لقول الله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة ~~قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل). ### $ (833) 10 علي عن أبيه عن صفوان قال: سألت الرضا عليه السلام ومحمد بن ~~يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد عن صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر ~~قالا: سألنا الرضا عليه السلام عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا ندري السهم ~~أي شئ هو؟ فقال: ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن أبي جعفر فيها شئ؟! ~~قلنا له جعلنا الله فداك ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك ~~عليهم السلام فقال: السهم واحد من ثمانية، فقلنا له جعلنا الله فداك فكيف ~~صار واحد من الثمانية؟ فقال: أما تقرأ كتاب الله عز وجل؟! قلت: # جعلت فداك انى لأقرأه ولكن لا أدري اي موضع هو فقال: قول الله عز وجل ~~(إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي ~~الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) ثم عقد بيده ثمانية قال: ~~وكذلك قسمها # PageV09P210 # رسول الله صلى الله عليه وآله على ثمانية أسهم فالسهم واحد من ثمانية. ### $ (834) 11 فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد ~~الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه ~~السلام قال: من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة. # فيوشك أن يكون قد وهم الراوي، وإنما يكون ms2734 سمع هذا فيمن أوصى بجزء من ماله ~~فظن فيمن أوصى بسهم، أو يكون قد اعتقد أن الجزء والسهم واحد فرواه على ما ~~ظنه. ### $ (835) 12 أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن عمرو عن جميل عن ابان عن علي ~~بن الحسين عليه السلام انه سئل عن رجل أوصى بشئ فقال: الشئ قال: الشئ في ~~كتاب علي عليه السلام من ستة. ### $ (836) 13 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال أو غيره عن جميل عن ابان عن ~~علي بن الحسين عليه السلام قال: سئل عن رجل أوصى بشئ قال: الشئ في كتاب علي ~~عليه السلام من سته. ### $ (837) 14 أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن الرضا ~~عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن عليه حلية فقال ~~له الورثة: إنما لك النصل وليس لك المال قال فقال: # لا بل السيف بما فيه له، قال: وقلت له رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال ~~فقال الورثة: إنما لك الصندوق وليس لك المال قال: فقال أبو الحسن # PageV09P211 # عليه السلام الصندوق بما فيه له. ### $ (838) 15 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال ~~عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: # هذه السفينة لفلان فلم يسم ما فيها وفيها طعام أيعطاها الرجل وما فيها؟ ~~قال: هي للذي أوصى له بها الا أن يكون صاحبها متهما وليس للورثة شئ. ### $ (839) 16 عنه عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة ~~عن المفضل بن صالح قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن رجل أوصى ~~لرجل بسيف فقال الورثة: إنما لك الحديد وليس لك الحلية ليس لك غير الحديد، ~~فكتب إلى: السيف له وحليته. ### $ (840) 17 عنه عن علي بن عقبة عن أبيه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن رجل أوصى لرجل بصندوق وكان في ms2735 الصندوق مال فقال الورثة: # إنما لك الصندوق وليس لك ما فيه فقال: الصندوق بما فيه له. ### $ (841) 18 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن ~~حريز قال: اخبرني ياسين قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان قوما ~~اقبلوا من مصر فمات رجل منهم فأوصى بألف درهم للكعبة، فلما قدم مكة سأل ~~فدلوه على بني شيبة فأتاهم فأخبرهم الخبر فقالوا له برئت ذمتك ادفعه إلينا، ~~فقام الرجل فسأل الناس فدلوه على أبى جعفر محمد بن علي عليه السلام قال: ~~فقال أبو جعفر عليه السلام: فأتاني فسألني فقلت له ان الكعبة غنية عن هذا، ~~انظر إلى من زار هذا البيت فقطع به أو ذهبت نفقته أو ضلت راحلته أو عجز أن ~~يرجع إلى # PageV09P212 # أهله فادفعها في هؤلاء الذين سميت قال: فاتى الرجل بني شيبة فأخبرهم بقول ~~أبي جعفر عليه السلام فقالوا: هذا ضال مبتدع ليس يؤخذ عنه وعلم له، ونحن ~~نسألك عن هذا وبحق كذا وكذا لما أبلغته عنا هذا الكلام، قال: فاتيت أبا ~~جعفر عليه السلام فقلت له: لقيت بني شيبة فأخبرتهم فزعموا انك كذا وكذا ~~وانك لا علم لك ثم سألوني بالعظيم لما أبلغتك ما قالوا، قال: وانا أسألك ~~بعد ما سالوك لما اتيتهم فقلت لهم: ان من علمي ان لو وليت شيئا من أمور ~~المسلمين لقطعت أيديهم وعلقتها في ستار الكعبة ثم أقمتهم على المصطبة ثم ~~أمرت منادين ينادون الا أن هؤلاء سراق الله فاعرفوهم. ### $ (842) 19 عنه عن محمد بن أحمد عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم ~~عن سعيد بن عمر الجعفي عن رجل من أهل مصر قال: أوصى أخي بجارية كانت له ~~مغنية فارهة للكعبة فقيل لي: ادفعها إلى بني شيبة وقيل لي غير ذلك من القول ~~واختلف علي فيه فقال: لي رجل في المسجد الا أرشدك إلى من يرشدك في هذا إلى ~~الحق، قال قلت: بلى والله، قال: فأشار إلى شيخ جالس في المسجد فقال: هذا ~~جعفر ms2736 بن محمد عليه السلام فاسئله،. فاتيته فسألته وقصصت عليه القصة فقال: ~~أن الكعبة لا تأكل ولا تشرب وما أهدي لها فهو لزوارها فبع الجارية وقم إلى ~~الحجر وناد هل منقطع به؟ هل من محتاج من زوارها؟ فإذا اتوك فاسئل عنهم ~~وأعطهم وأقسم ثمنها فيهم، قال: فقلت له ان بعض من سألته امرني بدفعها إلى ~~بني شيبة فقال: اما ان قائمنا عليه السلام لو قد قام لقد أخذهم وقطع أيديهم ~~وطاف بهم وقال: هؤلاء سراق الله. # PageV09P213 ### $ (843) 20 موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليه ~~السلام قال: سألته عن رجل جعل ثمن جارية هديا للكعبة كيف يصنع؟ قال: أبي ~~أتاه رجل وقد جعل جاريته هديا للكعبة فقال له أبي: مر مناديا فينادى على ~~الحجر الا من قصرت به نفقته أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان؟ # وأمره أن يعطي الأول فالأول حتى ينفد ثمن الجارية. ### $ (844) 21 سهل بن زياد عن محمد بن الريان قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه ~~السلام أسأله عن انسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها كيف ~~يصنع في الباقي؟ فوقع عليه السلام: الأبواب الباقي اجعلها في البر. ### $ (845) 22 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ~~عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله فقال: # لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث. ### $ (846) 23 سهل بن زياد قال: كتبت إلى أبى محمد عليه السلام رجل كان له ~~ابنان فمات أحدهما وله ولد ذكور وإناث فأوصى لهم جدهم بسهم أبيهم فهذا ~~السهم الذكر والأنثى فيه سواء؟ أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فوقع عليه ~~السلام: ينفذون وصية جدهم كما امر إن شاء الله، قال: وكتبت إليه رجل له ولد ~~ذكور وإناث فاقر لهم بضيعة انها لولده ولم يذكر انها بينهم على سهام الله ~~عز وجل وفرائضه الذكر والأنثى فيه سواء؟ فوقع عليه السلام: ينفذون فيها ~~وصية # PageV09P214 # أبيهم على ما سمى فإن لم يكن سمى شيئا ردوها إلى ms2737 كتاب الله عز وجل إن شاء ~~الله. ### $ (847) 24 كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد عليه السلام رجل أوصى ~~بثلث ماله لمواليه ولموالياته الذكر والأنثى فيه سواء؟ أو للذكر مثل حظ ~~الأنثيين من الوصية؟ فوقع عليه السلام: جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى ~~به إن شاء الله. ### $ (848) 25 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال نسخت من ~~كتاب بخط أبى الحسن عليه السلام رجل أوصى لقرابته بألف درهم وله قرابة من ~~قبل أبيه وأمه ما حد القرابة يعطى من كان بينه قرابة؟ أو لها حد ينتهى إليه ~~رأيك فدتك نفسي؟ فكتب عليه السلام: ان لم يسم أعطاها قرابته. ### $ (849) 26 محمد بن عيسى العبيدي عن الحسن بن راشد قال: # سألت العسكري عليه السلام عن رجل أوصى بثلثه بعد موته فقال: ثلثي بعد ~~موتى بين موالي وموالياتي ولأبيه موال يدخلون موالي أبيه في وصيته بما ~~يسمون في مواليه أم لا يدخلون؟ فكتب عليه السلام: لا يدخلون. # 17 باب الوصي يوصي إلى غيره ### $ (850) 1 كتب محمد بن الحسن الصفار رحمه الله ~~إلى أبي محمد عليه السلام رجل كان وصي رجل فمات وأوصى إلى رجل هل يلزم ~~الوصي # PageV09P215 # وصية الرجل الذي كان هذا وصيه؟ فكتب عليه السلام: يلزمه بحقه إن كان له ~~قبله حق إن شاء الله. ### || 18 باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته ### $ (851) 1 الحسين بن سعيد عن ~~الحسن بن محبوب عن الحسن ابن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى ~~لمملوك له بثلث ماله قال: # فقال: يقوم المملوك بقيمة عادلة ثم ينظر ما ثلث الميت، فإن كان الثلث أقل ~~من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع القيمة، وإن كان الثلث ~~أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة. # ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: ### $ (852) 2 الحسين بن سعيد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن عبد الرحمان ms2738 ~~بن الحجاج عن أحدهما عليه السلام أنه قال: لا وصية لمملوك. # لان الوجه في هذا الخبر انه لا تجوز الوصية له من غير مولاه، وأما إذا ~~كانت الوصية من جهة مولاه جازت حسب ما قدمناه. # ويحتمل أن يكون المراد بالخبر انه لا يجوز له ان يوصي لأنه لا يملك شيئا ~~ولا يرد انه لا يجوز ان يوصى له، والذي يدل على ذلك: ### $ (853) 3 ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن # PageV09P216 # محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في المملوك ما دام عبدا ~~فإنه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية الا ان يشاء ~~سيده. ### $ (854) 4 يونس بن عبد الرحمان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: قال أبو عبد ~~الله عليه السلام هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة؟ قلت بلغني ان مولى ~~لعيسى بن موسى مات وترك عليه دينا كثيرا وترك غلمانا يحيط دينه بأثمانهم ~~فأعتقهم عند الموت فسألهما رجل عن ذلك قال ابن شبرمة: أرى ان يستسعيهم في ~~قيمتهم فندفع إلى الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته وقال ابن أبي ليلى: # أرى ان يبيعهم ويدفع أثمانهم إلى الغرماء فإنه ليس له ان يعتقهم عند موته ~~وعليه دين كثير يحيط بهم، وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين ~~كثير فلا يجيزون عتقه إن كان عليه دين كثير، فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء ~~وقال: # سبحان الله يا ابن أبي ليلى متى قلت بهذا القول؟ والله ان قلته الا طلب ~~خلافي، فقال أبو عبد الله عليه السلام: فعن رأي أيهما صدر الرجل؟ قال: قلت ~~بلغني انه أخذ برأي ابن أبي ليلى وكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه، ~~قال: مع أيهما من قبلكم؟ فقلت: مع ابن شبرمة وقد رجع ابن أبي ليلى إلى رأي ~~ابن شبرمة بعد ذلك، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: اما والله ان الحق ~~لفيما قال ابن أبي ليلى وإن كان رجع عنه، ms2739 قال: فقلت ان هذا ينكسر عندهم ~~بالقياس، قال: # فقال: هات قايسني قال قلت: أنا أقايسك قال: لتقولن بأشد ما يدخل فيه ~~القياس، قال: قلت رجل مات وترك عبدا لم يترك مالا غيره وقيمة العبد ستماءة ~~درهم ودينه خمسماءة درهم فاعتقه عند الموت كيف يصنع فيه؟ قال: يباع فيأخذ ~~الغرماء خمسماءة # PageV09P217 # ويأخذ الورثة ماءة، قال قلت: أليس قد بقي من قيمة العبد ماءة عن دينه؟ ~~قال بلى، قال: قلت أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء؟ قال: بلى، قال: قلت ~~أليس قد أوصى للعبد بثلث ماله حين أعتقه؟ قال: فقال: ان العبد لا وصية له ~~إنما ماله لمواليه، قال قلت: ان كانت قيمته ستماءة درهم ودينه أربعماءة ~~قال: كذا يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعماءة وتأخذ الورثة مائتين ولا يكون ~~للعبد شئ، قال قلت: # فإن كان قيمة العبد ستماءة درهم ودينه ثلثماءة درهم قال: فضحك ثم قال: ~~الآن من ههنا اتي أصحابك جعلوا الأشياء شيئا واحدا ولم يعلموا السنة، إذا ~~استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم ~~يتهم الرجل على وصيته وأجزيت الوصية على وجهها فالآن يوقف هذا العبد ~~ويستسعى فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس. ### $ (855) 5 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: سمعت أبا ~~الحسن عليه السلام يقول: في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت فاشهد له ~~بذلك وقيمته ستماءة درهم وعليه دين ثلثماءة درهم ولم يترك شيئا غيره قال: ~~يعتق منه سدسه لأنه إنما له ثلثماءة وله السدس من الجميع ### $ (856) 6 علي بن ~~إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن زرارة (عن أحدهما ~~عليه السلام) (1) في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال: إن كان قيمته ~~مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه والا لم يجز. ### $ (857) 7 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن # PageV09P218 # الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قال: ان مت ms2740 فعبدي حر ~~وعلى الرجل دين فقال: ان توفي وعليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد، ~~وان لم يكن قد أحاط بثمن العبد استسعي العبد في قضاء دين مولاه وهو حر إذا ~~أوفى. ### $ (858) 8 علي بن إبراهيم عن أبيه عن عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار ~~في امرأة أوصت بمال في عتق وصدقة وحج فلم يبلغ قال: ابدأ بالحج فإنه مفروض ~~فان بقي شئ فاجعله في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة. ### $ (859) 9 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ~~عليه السلام في رجل أوصى بأكثر من الثلث واعتق مملوكه في مرضه فقال: إن كان ~~أكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق ### $ (860) 10 الحسين بن سعيد عن القاسم ~~بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~ان أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية أخرى ألغيت الوصية وأعتقت ~~الخادم من ثلثه الا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية. ### $ (861) 11 أحمد بن محمد عن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام في ~~رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته واعتق مملوكا فكان جميع ما أوصى به ~~يزيد علي الثلث كيف يصنع في وصيته؟ قال: يبدأ بالعتق فينفذ. ### $ (862) 12 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله ~~به هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته # PageV09P219 # عن رجل حضره الموت فاعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة ان يجيزوا ~~ذلك كيف القضاء فيه؟ قال: ما يعتق منه إلا ثلثه. ### $ (863) 13 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي ابن أبي حمزة ~~قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل ~~من أصحابنا فلم يوجد بذلك قال: يشترى من الناس فيعتق. ### $ (864) 14 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد ms2741 عن معلى بن محمد عن الحسن بن ~~علي عن ابان عن محمد بن مروان عن الشيخ عليه السلام ان أبا جعفر عليه ~~السلام مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث. ### $ (865) 15 عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن ~~إسماعيل عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أيوب بن الحر عن أبي بكر ~~الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ان علقمة بن محمد أوصاني ~~ان أعتق عنه رقبة فأعتقت عنه امرأة أفتجزيه أو أعتق عنه من مالي؟ قال: ~~يجزيه ثم قال لي ان فاطمة أم ابني أوصت ان أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها ~~امرأة. ### $ (866) 16 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي ~~بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن محررة أعتقها أخي وقد كانت تخدم ~~الجواري وكانت في عياله فأوصاني ان أنفق عليها من الوسط فقال: ان كانت تخدم ~~الجواري وأقامت عليهم فانفق عليها واتبع وصيته. # PageV09P220 ### $ (867) 17 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي جميلة عن حمران عن أبي جعفر ~~عليه السلام في رجل أوصى عند موته أعتق فلانا وفلانا وفلانا وفلانا وفلانا ~~فنظرت في ثلثه فلم يبلغ المال قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم قال: ~~ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شئ ~~ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس، فان عجز الثلث كان في الذي سمى ~~أخيرا لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث مالا يملك فلا يجوز له ذلك. ### $ (868) 18 عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى ان يعتق عنه نسمة بخمسماءة ~~درهم من ثلثه فاشترى نسمة بأقل من خمسماءة درهم وفضلت فضلة فما ترى؟ قال: # تدفع الفضلة إلى النسمة من قبل أن تعتق ثم تعتق عن الميت. ### $ (869) 19 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ms2742 عن معاوية ابن عمار ~~قال: أوصت إلي امرأة من أهلي بثلث مالها وأمرت ان يعتق ويحج ويتصدق فلم ~~يبلغ ذلك؟ فسألت أبا حنيفة عنها فقال: يجعل ثلاثا ثلثا في العتق وثلثا في ~~الحج وثلثا في الصدقة، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت: ان امرأة ~~من أهلي ماتت وأوصت إلي بثلث مالها أمرت ان يعتق عنها ويتصدق ويحج عنها ~~فنظرت فيه فلم يبلغ فقال: ابدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض الله عز وجل، ~~ويجعل ما بقي طائفة في الصدقة، فأخبرت أبا حنيفة بقول أبي عبد الله عليه ~~السلام فرجع عن قوله وقال: بقول أبي عبد الله عليه السلام # PageV09P221 ### $ (870) 20 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد قال: سئل أبو عبد ~~الله عليه السلام عن رجل كان في سفره ومعه جارية له وغلامان مملو كان فقال ~~لهما: أنتما حران لوجه الله تعالى واشهدا ان ما في بطن جاريتي هذه مني ~~فولدت غلاما، فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك واسترقوهما، ثم إن الغلامين ~~عتقا بعد ذلك فشهدا بعد ما عتقا ان مولاهما الأول اشهدهما أن ما في بطن ~~جاريته منه قال: تجوز شهادتهما للغلام ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له ~~لأنهما أثبتا نسبه. # ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: ### $ (871) 21 - البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير ~~عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك جارية حبلى ~~ومملوكين فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاما، فشهدا بعد ~~العتق ان مولاهما كان اشهدهما انه كان ينزل على الجارية وان الحبل منه قال: ~~تجوز شهادتهما ويردا عبدين كما كانا. # لان الخبر الأول محمول على الاستحباب والخبر الأخير محمول على أنه يجوز ~~للولد استرقاقهما لأنه اعتقهما من لا يملكهما، ولكن يستحب له عتقهما من حيث ~~أثبتا نسبه ولا تنافي بينهما على حال. ### $ (872) 22 عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أحمد بن زياد عن أبي الحسن ms2743 ~~عليه السلام قال: سألته عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه وله ~~مماليك في شركة رجل اخر فيوصي في وصيته مماليكي أحرار # PageV09P222 # ما حال مماليكه الذين في الشركة؟ فكتب عليه السلام يقومون عليه إن كان ~~ماله يحتمل ثم فهم أحرار. ### $ (873) 23 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن الحارثي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في رجل توفي وترك جارية أعتق ثلثها فتزوجها الوصي ~~قبل أن يقسم شئ من الميراث انها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ~~ما تقوم قيمة فما أصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها. ### $ (874) 24 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن ~~محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت ~~له عند موتها بوصية فقال أهل الميراث: لا نجيز وصيتها انه مكاتب لم يعتق ~~ولا يرث فقضى: انه يرث بحساب ما أعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق ~~منه، وقضى في مكاتب أوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز نصف الوصية، ~~وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز ربع الوصية، وقال في ~~رجل أوصى لمكاتبة وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما أعتق منها. ### $ (875) 25 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن أبان بن عثمان عمن حدثه عن ~~أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في مكاتب أوصى بوصية وقد قضى الذي كوتب ~~عليه الا شيئا يسيرا فقال: يجوز بحساب ما أعتق منه. ### $ (876) 26 الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب # PageV09P223 # قضى بعض ما كوتب عليه ان يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه، وقضى في مكاتب ~~قضى ثلث ما عليه وأوصى بوصية فأجاز ثلث الوصية. ### $ (877) 27 أحمد بن محمد عن أحمد بن ms2744 محمد بن أبي نصر قال: # نسخت من كتاب بخط أبى الحسن عليه السلام فلان مولاي توفي ابن أخ له وترك ~~أم ولد له ليس لها ولد فأوصى لها بألف هل تجوز الوصية؟ وهل يقع عليها عتق ~~وما حالها رأيك فدتك نفسي؟ فكتب عليه السلام: تعتق من الثلث ولها الوصية. ### $ (878) 28 عنه عن ابن أبي عمير عن حسين بن خالد الصيرفي عن أبي الحسن ~~الماضي عليه السلام قال: كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها شيئا ~~في حياته ثم مات قال: فكتب عليه السلام: لها ما أبانها به سيدها في حياته ~~معروف ذلك لها تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتهمين ### $ (879) 29 محمد بن يحيى عمن ذكره عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في أم ~~الولد إذا مات عنها مولاها وقد أوصى لها قال: تعتق من الثلث ولها الوصية. ### $ (880) 30 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله ~~عليه السلام عن رجل كانت له أم ولد وله منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى ~~لها بألفي درهم أو بأكثر للورثة أن يسترقوها؟ قال: فقال: لا بل تعتق من ثلث ~~الميت وتعطى ما أوصى لها به، وفي كتاب العباس: تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ~~ثلثه ما أوصى لها به. ### $ (881) 31 علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن # PageV09P224 # صفوان بن يحيى عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ~~رجل يوصي بنسمة فيجعلها الوصي في حجة قال: يغرمها ويقضي وصيته. ### $ (882) 32 عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها أ على أهلها ~~ان يكاتبوها ان شاؤوا أو أبوا؟ قال: لا ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها ~~ويستخدمونها بحساب الذي لهم منها ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها، ~~وسألته عن رجل جعل لعبده العتق ان حدث ms2745 به الحدث فمات الرجل وعليه تحرير ~~رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أ يجزي عنه ان يعتق عنه في تلك الرقبة ~~الواجبة عليه؟ فقال: لا. ### $ (883) 33 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن ~~رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المدبر من الثلث ~~وقال: للرجل ان يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض. ### $ (884) 34 على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن المدبر قال: هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها. ### $ (885) 35 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أحدهما عليه ~~السلام قال: المدبر من الثلث. ### $ (886) 36 محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن هشام # PageV09P225 # ابن الحكم قال: سألته عن رجل يدبر مملوكه أله أن يرجع فيه؟ قال: نعم هو ~~بمنزلة الوصية. ### $ (887) 37 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن ~~مارد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل وأمره ان ~~يعتق عنه نسمة بستماءة درهم من ثلثه، فانطلق الوصي فأعطى الستماءة درهم ~~رجلا يحج بها عن الميت قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: أرى يغرم الوصي ~~ستماءة درهم من ماله ويجعل الستماءة فيما أوصى به الميت في نسمة. ### $ (888) 38 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن أورمة القمي عن محمد بن الحسن ~~الأشعري قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك اني سألت أصحابنا عما ~~أريد ان أسألك فلم أجد عندهم جوابا وقد اضطررت إلى مسألتك، وان سعد بن سعد ~~أوصى إلي فأوصى في وصيته حجوا عني مبهما ولم يفسر فكيف اصنع؟ قال: يأتيك ~~جوابي في كتابك فكتب عليه السلام: يحج ما دام له مال يحمله. ### $ (889) 39 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن الحسن بن أبي خالد ~~قال: ms2746 سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهما فقال: يحج ~~عنه ما بقي من ثلثه شئ. ### $ (890) 40 عنه عن إبراهيم بن مهزيار قال: كتبت إليه عليه السلام إن مولاك ~~علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة صير ربعها إلى حجة # PageV09P226 # في كل سنة إلى عشرين دينارا، وانه قد انقطع طريق البصرة فتتضاعف المؤنة ~~على الناس وليس يكتفون بالعشرين، وكذلك أوصى عدة من مواليك في حجهم فكتب ~~عليه السلام: يجعل ثلاث حجج حجتين إن شاء الله، قال إبراهيم: وكتب إليه علي ~~بن محمد الحضيني ان ابن عمي أوصى أن يحج عنه حجة بخمسة عشر دينارا في كل ~~سنة فليس يكفي ما تأمرني في ذلك؟ فكتب عليه السلام: يجعل حجتين حجة فان ~~الله تعالى عالم بذلك. ### $ (891) 41 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن عثمان ابن عيسى عن ~~زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل أوصى عند موته ان يحج عنه فقال: إن كان قد ~~حج فليؤخذ من ثلثه، وان لم يكن حج فمن صلب ماله لا يجوز غيره. ### $ (892) 42 علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن ~~عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل أوصى بمال في ~~الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده قال: فيعطى في الموضع الذي يبلغ أن ~~يحج به عنه. ### $ (893) 43 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي ~~عبد الله عليه السلام في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ~~ترك إلا خمسين درهما قال: يحج عنه من بعض الأوقات التي وقت رسول الله صلى ~~الله عليه وآله من قرب. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على من كان وجب عليه الحج ولم يحج ثم ~~مات ولم يخلف غير خمسين درهما فوجب ان يحج بها عنه ولو لم يكن قد وجب ms2747 # PageV09P227 # عليه فيما مضى الحج ثم خلف هذا القدر لم يجب أن يحج عنه بها فان أوصى ان ~~يحج عنه اخرج مما ترك الثلث فيحج به عنه من الموضع يتمكن منه، والذي يكشف ~~عما ذكرناه. ### $ (894) 44 ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن سعيد بن يسار وعن معاوية بن ~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم ~~يترك الا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك ان شاؤوا حجوا عنه وان شاؤوا ~~اكلوا. ### $ (895) 45 عنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه قال: إن كان صرورة فمن جميع المال وإن ~~كان متطوعا فمن ثلثه. ### $ (896) 46 علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم ويعقوب الكاتب عن ابن ~~أبي عمير عن زيد النرسي عن علي بن مزيد صاحب السابري قال: أوصى إلي رجل ~~بتركته وأمرني ان أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج ~~فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا: تصدق بها عنه، فلما حججت جئت ~~إلى أبي عبد الله عليه السلام فقلت جعلني الله فداك مات رجل وأوصى إلي ~~بتركته أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من عندنا من ~~الفقهاء فقالوا تصدق بها قال: فما صنعت؟ قلت: تصدقت بها قال: # ضمنت، أو لا يكون يبلغ يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ يحج به من مكة فليس ~~عليك ضمان، وإن كان يبلغ ان يحج به من مكة فأنت ضامن. # PageV09P228 ### $ (897) 47 - عنه عن محمد بن علي عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي سعيد ~~عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بعشرين درهما في حجة قال: ~~يحج بها عنه رجل من حيث يبلغه ### $ (898) 48 - عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن ~~أبي المعزا عن أيوب بن الحر عن الحرث بياع الأنماط انه سمع ms2748 أبا عبد الله ~~(ع) وسئل عن رجل أوصى بحجة فقال: إن كان صرورة فمن صلب ماله إنما هي دين ~~عليه فإن كان قد حج فمن الثلث. ### $ (899) 49 عنه عن العباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة ~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه هل تجزي ~~عنه امرأة؟ قال: لا كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان قال: إنما ينبغي أن تحج ~~المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل، وقال: لا باس أن يحج الرجل عن المرأة. # قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من أن المرأة لا يجزي حجها عن ~~الرجل يحتمل أن يكون أراد مع وجود الرجل أو أراد به ضربا من الكراهة دون ~~الحظر لأنا قد بينا في كتاب الحج جواز حج المرأة عن الرجل، ويزيد ذلك ~~بيانا. ### $ (900) 50 ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن حكم ابن حكيم عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن ~~المرأة. ### $ (901) 51 علي بن الحسن عن أحمد عن أبيه عن أحمد بن عمر # PageV09P229 # الحلبي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألني رجل عن امرأة ~~توفيت ولم تحج فأوصت أن ينظر قدر ما يحج به فيسئل عنه فإن كان أمثل أن يوضع ~~في فقراء ولد فاطمة عليها السلام وضع فيهم، وإن كان الحج أمثل حج عنها، ~~فقلت له: ان عليها حجة مفروضة فان ينفق ما أوصت به في الحج أحب إلي من أن ~~يقسم في غير ذلك. ### $ (902) 52 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ~~أبي سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها ~~وصية في نسمة فقال: يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى به فان الله عز ~~وجل يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه). ### || 19 باب الموصى له بشئ يموت ms2749 قبل الموصي ### $ (903) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ~~ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ~~قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب ~~فتوفي الذي أوصي له قبل الموصي قال: الوصية لوارث الذي أوصي له، قال: ومن ~~أوصى لاحد شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصي فالوصية لوارث الذي أوصي له الا ~~أن يرجع في # PageV09P230 # وصيته قبل موته. ### $ (904) 2 محمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد ~~المدائني محمد بن عمر الساباطي قال: سألت أبا جعفر. # عليه السلام عن رجل أوصى إلي وأمرني أن أعطي عماله في كل سنة شيئا فمات ~~العم فكتب: اعطه ورثته. ### $ (905) 3 عنه عن محمد بن أحمد عن أيوب بن نوح عن العباس ابن عامر عن مثنى ~~قال: سألته عن رجل أوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا قال: ~~اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه، قلت: فإن لم اعلم له وليا قال: اجهد ~~على أن تقدر له على ولي، فإن لم تجده وعلم الله منك الجد فتصدق بها. ### $ (906) 4 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي ~~بصير وعن فضالة عن العلا عن محمد جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي قال: # ليس بشئ. ### $ (907) 5 وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان بن ~~عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية ان حدث بي حدث فمات الموصى له قبل الموصي ~~قال: ليس بشئ. # فالمعنى في هذين الخبرين هو انه إنما لا يكون ذلك شيئا إذا غير الموصي ~~الوصية بعد موت الموصى له، فاما مع اقراره الوصية على ما كانت فإنها تكون ~~لورثته # PageV09P231 # حسب ما تضمنته الروايات المتقدمة، وقد ms2750 فصل ذلك في رواية محمد بن قيس عن ~~أبي جعفر عليه السلام التي ذكرناها أولا. ### || 20 باب من الزيادات ### $ (908) 1 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن عبد الله ~~بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~أعتق أبو جعفر عليه السلام من غلمانه عند موته شرارهم وامسك خيارهم، فقلت ~~يا أبة تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء!!؟ فقال: انهم قد أصابوا مني ضربا فيكون هذا ~~بهذا. ### $ (909) 2 أحمد بن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: ليس يتبع الميت بعد موته من الاجر إلا ثلاث خصال: صدقة ~~اجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وسنة هو سنها فهي يعمل بها بعد موته، ~~أو ولد صالح يدعو له. ### $ (910) 3 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن بريد بن معاوية عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ان رجلا أوصى إلي فسألته ان يشرك ~~معي ذا قرابة له ففعل، وذكر الذي أوصى إلي ان له قبل الذي أشركه في الوصية ~~خمسين وماءة درهم عنده ورهنا بها جام من فضة، فلما هلك الرجل # PageV09P232 # أنشأ الوصي يدعي أن له قبله اكرار حنطة، قال: ان أقام البينة وإلا فلا شئ ~~له، قال: قلت له: أيحل له أن يأخذ مما في يده شيئا؟ قال: لا يحل له. قلت ~~أرأيت لو أن رجلا عدا عليه فاخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما اخذ أكان ~~ذلك له؟ # قال: ان هذا ليس مثل هذا. ### $ (911) 4 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن أحمد ~~بن حمزة قال: قلت له: ان في بلدنا ربما أوصي بالمال لآل محمد صلى الله عليه ~~وآله فيأتون به فأكره ان أحمله إليك حتى أستأمرك فقال: لا تأتني به ولا ~~تعرض له. ### $ (912) 5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد ابن ms2751 عثمان عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: أوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة عليها ~~السلام قال: فاتى بها الرجل أبا عبد الله عليه السلام فقال أبو عبد الله ~~عليه السلام: # ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة عليها السلام وكان معيلا مقلا فقال له ~~الرجل: إنما أوصى بها الرجل لولد فاطمة عليها السلام! فقال أبو عبد الله ~~عليه السلام: انها لا تقع من ولد فاطمة عليها السلام وهي تقع من هذا الرجل ~~له عيال. ### $ (913) 6 محمد بن أحمد عن الحسن بن إبراهيم بن محمد الهمداني قال. كتب ~~محمد بن يحيى هل للوصي أن يشتري شيئا من مال الميت إذا بيع فيمن زاد يزيد ~~ويأخذ لنفسه؟ فقال: يجوز إذا اشترى صحيحا. ### $ (914) 7 عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي ~~الحسن عليه السلام في رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته # PageV09P233 # من غلة ضيعة له إلى وصيه يضعه في مواضع سماها له معلومة في كل سنة ~~والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأي الوصي، فانفذ الوصي ما أوصى إليه ~~من المسمى المعلوم وقال: في الباقي قد صيرت لفلان كذا في كل سنة وفي الحج ~~كذا وفي الصدقة كذا في كل سنة، ثم بدا له في ذلك فقال: قد شئت الأول ورأيت ~~خلاف مشيتي الأولى ورأيي أ له أن يرجع فيه يصير ما صير لغيرهم أو ينقصهم أو ~~يدخل معهم غيرهم ان أراد ذلك، فكتب عليه السلام: له أن يفعل ما شاء الا أن ~~يكون كتب كتابا على نفسه. ### $ (915) 8 أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد عن صاحب العسكر عليه ~~السلام قال: قلت له: جعلت فداك نؤتى بالشئ فيقال هذا كان لأبي جعفر عليه ~~السلام عندنا فكيف نصنع؟ فقال: ما كان لأبي جعفر عليه السلام بسبب الإمامة ~~فهو لي وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه. ### $ (916) 9 أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن ms2752 أبيه قال: # سألت الرضا عليه السلام عن رجل حضره الموت فأوصى إلى ابنه وأخوين شهد ~~الابن وصيته وغاب الاخوان، فلما كان بعد أيام أبيا ان يقبلا الوصية مخافة ~~أن يتوثب عليهما ابنه ولم يقدرا أن يعملا بما ينبغي فضمن لهما ابن عم لهم ~~وهو مطاع فيهم أن يكفيهما ابنه فدخلا بهذا الشرط فلم يكفهما ابنه وقد ~~اشترطا عليه ابنه وقالا نحن براء من الوصية ونحن في حل من ترك جميع الأشياء ~~والخروج منه أيستقيم أن يخليا عما في أيديهما وعن خاصته؟ قال: هو لازم لك ~~فارفق على أي الوجوه كان فإنك مأجور ولعل ذلك يحل بابنه. # PageV09P234 ### $ (917) 10 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد الأشعري عن معلى عن الحسن بن ~~علي الوشا عن محمد بن يحيى عن وصي علي بن السرى قال: # قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: ان علي بن السرى توفي فأوصى إلي فقال: # رحمه الله، قلت: وان ابنه جعفرا وقع على أم ولد له فأمرني ان أخرجه من ~~الميراث قال: فقال لي: أخرجه فان كنت صادقا فسيصيبه الخبل، قال: فرجعت ~~فقدمني إلى أبي يوسف القاضي فقال له: أصلحك الله انا جعفر بن علي بن السرى ~~وهذا وصي أبى فمره فليدفع إلي ميراثي من أبى فقال لي: ما تقول؟ فقلت له: ~~نعم هذا جعفر ابن علي بن السرى وانا وصي علي بن السرى، قال: فادفع إليه ~~ماله، فقلت: # أريد أن أكلمك فقال: فادنه فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي وقلت له هذا وقع ~~على أم ولد لأبيه فأمرني أبوه وأوصى إلي ان أخرجه من الميراث ولا أورثه ~~شيئا، فاتيت موسى بن جعفر عليه السلام بالمدينة فأخبرته وسألته فأمرني ان ~~أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا، فقال: الله ان أبا الحسن أمرك؟ قال قلت: ~~نعم، فاستحلفني ثلاثا ثم قال: انفذ ما امرك فالقول قوله، قال الوصي: فأصابه ~~الخبل بعد ذلك قال أبو محمد الحسن بن علي الوشا: رأيته بعد ذلك وقد اصابه ~~الخبل. # قال محمد بن الحسن: هذا الحكم ms2753 مقصور على هذه القضية لا يتعدى به إلى ~~غيرها لأنه لا يجوز ان يخرج الرجل من الميراث المستحق بنسب شائع بقول ~~الموصي وأمره ان يخرج من الميراث إذا كان نسبه ثابتا ظاهرا وميلاده مشهورا، ~~والذي يدل على ذلك. ### $ (918) 10 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد العزيز بن # PageV09P235 # المهتدي عن سعد بن سعد قال: سألته يعني أبا الحسن الرضا عليه السلام عن ~~رجل كان له ابن يدعيه فنفاه وأخرجه من الميراث وانا وصيه فكيف اصنع؟ فقال ~~عليه السلام: لزمه الولد لا قراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه. ### $ (919) 12 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان بن ~~الحجاج عن خالد بن بكير الطويل قال: دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال: يا ~~بني اقبض مال اخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف وليس عليك ~~ضمان فقدمتني أم ولد له بعد وفاة أبى إلى ابن أبي ليلى فقالت: # ان هذا يأكل أموال ولدى قال: فاقتصصت عليه ما أمرني به أبى فقال ابن أبي ~~ليلى: # إن كان أبوك امرك بالباطل لم اجزه، ثم اشهد علي ابن أبي ليلى ان انا ~~حركته فانا له ضامن، فدخلت على أبى عبد الله عليه السلام بعد ذلك فاقتصصت ~~عليه قصتي ثم قلت له ما ترى؟ فقال: اما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده، ~~وأما فيما بينك وبين الله فليس عليك ضمان. ### $ (920) 13 علي عن أبيه عن أبن أبى عمير عن عمار بن مروان قال: قلت لأبي ~~عبد الله عليه السلام: ان أبي حضره الموت فقيل له أوص فقال: # هذا ابني يعني عمر فما صنع فهو جائز فقال أبو عبد الله عليه السلام: فقد ~~أوصى أبوك وأوجز، قال: قلت فإنه أمر لك بكذا وكذا قال: اجزه، قلت وأوصى ~~بنسمة مؤمنة عارفة فلما أعتقناه بان لنا انه لغير رشده فقال: قد أجزأت عنه. ### $ (921) 14 أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن الحسن بن علي # PageV09P236 # ابن يوسف ms2754 عن مثنى بن الوليد عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام ~~انه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم فأذن له عند الوصية ان يعمل ~~بالمال ويكون الربح بينه وبينهم فقال: لا بأس به من اجل ان أباه قد اذن له ~~في ذلك وهو حي. ### $ (922) 15 أحمد بن محمد عن سعد بن الأحوص القمي قال: # سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل ان يعطى قرابته من ضيعته ~~كذا وكذا جريبا من طعام فمرت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل بل احتاج إلى ~~السلف والعينة يجري على من أوصى له من السلف والعينة أم لا؟ فان أصابهم بعد ~~ذلك يجري عليهم لما فاتهم من السنين الماضية أم لا؟ فقال: كأني لا أبالي ان ~~أعطاهم أواخر ثم يقضي، وعن رجل أوصى بوصايا لقراباته وأدرك الوارث للوصي ان ~~يفرد أرضا بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا قسم الورثة ولا يدخل هذه الأرض في ~~قسمتهم أم كيف يصنع؟ فقال: نعم كذا ينبغي ### $ (923) 16 محمد بن يحيى عن محمد بن ~~الحسين عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا فقال لي: إن كان حدث بي ~~حدث فاعط فلانا عشرين دينارا واعط أخي بقية الدنانير فمات ولم اشهد موته ~~فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي: # انه امرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدق ~~منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين ولم يعلم اخوه ان عندي شيئا فقال: ~~أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير كما قال. ### $ (924) 17 أحمد بن محمد عن إبراهيم بن مهزم عن عنبسة العابد # PageV09P237 # قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أوصني فقال: أعد جهازك وقدم زادك وكن ~~وصي نفسك ولا تقل لنفسك ولا تقل لغيرك يبعث إليك بما يصلحك. ### $ (925) 18 أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر ms2755 عليه ~~السلام اعلمه ان إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعة على الحج وأم ولده وما فضل عنها ~~للفقراء، وان محمد بن إبراهيم اشهد على نفسه بمال يفرق في أخواتها وان في ~~بني هاشم من يعرف حقه يقول بقولنا ممن هو محتاج فترى ان اصرف ذلك إليهم إذا ~~كان سبيله سبيل الصدقة لان وقف إسحاق إنما هو صدقة فكتب: # عليه السلام فهمت يرحمك الله ما ذكرت من وصية إسحاق بن إبراهيم رضي الله ~~عنه وما اشهد لك بذلك من محمد بن إبراهيم رضي الله عنه، وما استأمرك فيه من ~~انفاذك بعض ذلك إلى من له ميل ومودة من بني هاشم ممن هو مستحق فقير، فأوصل ~~ذلك إليهم يرحمك الله فهم إذا صاروا إلى هذه الخطة أحق به من غيرهم لمعنى ~~لو فسرته لك لعلمته إن شاء الله. ### $ (926) 19 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن ~~سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل ما لا وقال: ~~إنما ادفعه إليك ليكون ذخرا لابنتي فلانة وفلانة ثم بدا للشيخ بعد ما دفع ~~المال أن يأخذ منه خمسة وعشرين ومائة دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه، ثم ~~إن الشيخ هلك فوقع بين الجاريتين وبين الغلام أو إحداهما خصومة فقالت ويحك ~~والله انك لتنكح جاريتك حراما إنما اشتراها لك ا بونا من مالنا الذي دفعه ~~إلى فلان فاشترى لك منها هذه الجارية فأنت تنكحها حراما لا تحل لك، فامسك ~~الفتى عن الجارية فما ترى في ذلك؟ فقال: أليس الرجل الذي دفع المال أبو ~~الجاريتين # PageV09P238 # وهو جد الغلام وهو اشترى له الجارية؟ قلت بلى قال: فقال له: فليأت جاريته ~~إذا كان الجد هو الذي أعطاه وهو الذي اخذه. ### $ (927) 20 أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد قال: # سألت الرضا عليه السلام عن رجل مات بغير وصية وترك أولادا ذكرانا وغلمانا ~~صغارا أو ترك جواري ومماليك هل يستقيم ان تباع الجواري؟ قال: نعم، وعن ms2756 ~~الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به حدث الموت ولا يدرك الوصية كيف يصنع ~~بمتاعه وله أولاد صغار وكبار أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الأكابر ~~أو إلى القاضي؟ فإن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع؟ فإن كان دفع المتاع ~~إلى الأكابر ولم يعلم فذهب فلا يقدر على رده كيف يصنع؟ قال: إذا أدرك ~~الصغار وطلبوا لم يجد بدا من اخراجه الا أن يكون بأمر السلطان، وعن الرجل ~~يموت بغير وصية وله ورثة صغار وكبار أيحل شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولى ~~القاضي بيع ذلك، فان تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب ~~الشراء منه أم لا؟ فقال: إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا باس به ~~إذا رضي الورثة وقام عدل في ذلك. ### $ (928) 21 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب قال: # سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا ~~صغارا وترك مماليك له غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم ~~الجارية فيتخذها أم ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ قال: فقال: إن كان لهم ولي يقوم ~~بأمرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجورا فيهم، قلت فما ترى فيمن يشترى منهم ~~الجارية فيتخذها أم # PageV09P239 # ولد؟ قال: لا باس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم وليس ~~لهم ان يرجعوا فيما صنع القيم لهم والناظر فيما يصلحهم. ### $ (929) 22 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن ~~رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد كيف ~~يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: ان قام رجل ثقة فاسهم ذلك كله فلا ~~بأس. ### $ (930) 23 أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال: # سألت الرضا عليه السلام عن وصي أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم ان يأخذوا ~~الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع قال: يرده عليهم ويكرههم على ذلك. ### $ (931) 24 الحسن بن ms2757 سماعة عن جعفر بن سماعة عن داود بن سرحان عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس وله مال ~~على يدي رجل وأراد الذي عنده المال أن يعمل بمال اليتيم مضاربة فأذن الغلام ~~في ذلك فقال: لا يصلح أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع إليه ماله، قال: # وان احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شئ ابدا. ### $ (932) 25 أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن ~~محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: ان رجلا من أصحابنا مات ولم يوص فرفع امره ~~إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد بن سالم القيم بماله وكان رجلا خلف ورثة ~~صغارا ومتاعا وجواري، فباع عبد الحميد المتاع فلما أراد بيع الجواري # PageV09P240 # ضعف قلبه في بيعهن ولم يكن الميت صير إليه وصيته وكان قيامه بها بأمر ~~القاضي لأنهن فروج قال محمد: فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السلام فقلت: جعلت ~~فداك يموت الرجل من أصحابنا فلا يوصي إلى أحد وخلف جواري فيقيم القاضي رجلا ~~منا لبيعهن أو قال يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج فما ترى في ~~ذلك؟ فقال: إذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد فلا باس. ### $ (933) 26 أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن ~~الرضا عليه السلام قال: سألته عن مال اليتيم هل للوصي أن يعينه (1) أو يتجر ~~فيه؟ قال: ان فعل فهو ضامن. ### $ (934) 27 محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الصمد بن محمد عن حنان بن سدير عن ~~أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: دخلت على محمد بن علي ابن الحنفية عليه ~~السلام وقد اعتقل لسانه فأمرته بالوصية فلم يجب قال: فأمرت بالطشت فجعل فيه ~~الرمل فوضع فقلت له: فخط بيدك قال: فخط وصيته بيده إلى رجل ونسخت انا في ~~صحيفة. ### $ (935) 28 عنه عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم ذكره عن ~~أبيه ان امامة ms2758 بنت أبي العاص وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وكانت تحت علي بن أبي طالب عليه السلام بعد فاطمة عليها السلام فخلف عليها ~~بعد علي المغيرة بن نوفل ذكر انها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فجاءها ~~الحسن والحسين ابنا على عليهما السلام وهي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان ~~والمغيرة كاره لذلك أعتقت فلانا وأهله؟ فجعلت تشير برأسها نعم # PageV09P241 # وكذا وكذا؟ فجعلت تشير برأسها أن نعم لا تفصح بالكلام فأجازا ذلك لها ### $ (936) 29 عنه عن عمر بن علي عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه ~~رجل كتب كتابا فيه ما أراد ان يوصي به هل يجب على ورثته القيام بما في ~~الكتاب بخطه ولم يأمرهم بذلك؟ فكتب إن كان ولده ينفذون كل شئ يجدون في كتاب ~~أبيهم في وجه البر وغيره. ### $ (937) 30 عنه عن محمد بن عبد الجبار عن العباس بن معروف قال: مات غلام ~~محمد بن الحسن وترك أختا وأوصى بجميع ماله له عليه السلام، قال: # فبعنا متاعه فبلغ ألف درهم وحمل إلى أبى جعفر عليه السلام قال: وكتبت ~~إليه واعلمته انه أوصى بجميع ماله له فأخذ ثلث ما بعثت به إليه ورد الباقي ~~وأمرني ان ادفعه إلى وارثه. ### $ (938) 31 عنه عن العباس عن بعض أصحابنا قال: كتبت إليه جعلت فداك ان ~~امرأة أوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسماءة درهم ولها زوج وولد فأوصتها أن ~~تدفع سهما منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الامام فكتب عليه السلام ~~تصرف الثلث من ذلك إلي والباقي يقسم على سهام الله عز وجل بين الورثة. ### $ (939) 32 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد ابن أبي عمير عن ~~ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: للرجل عند موته ثلث ماله وان لم ~~يوص فليس على الورثة إمضاؤه. ### $ (940) 33 عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين # PageV09P242 # عن علي بن يقطين قال: قال: سألت أبا الحسن عليه السلام ما للرجل من ماله ms2759 ~~عند موته؟ قال: الثلث والثلث كثير. ### $ (941) 34 عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال: # سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان فهل ~~يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه؟ قال: لا يستقيم إلا أن يكون ~~السلطان قد قسم بينهم المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف أو ~~يجتمعان بأمر السلطان. ### $ (942) 35 يونس بن عبد الرحمان عن علي بن سالم قال: سألت أبا الحسن موسى ~~عليه السلام فقلت: ان أبي أوصى بثلاث وصايا فبأيهن آخذ؟ # قال: خذ بآخرهن، قال: قلت فإنها أقل؟! قال: فقال: وان قل. ### $ (943) 36 الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي ابن النعمان عن ~~ابن مسكان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: امرأة أعتقت ثلث ~~خادمها عند الموت هل على أهلها ان يكاتبوها ان شاؤوا وان أبوا؟ قال: # ليس لها ذلك ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها فتخدم بحساب ذلك ويكون لها ~~بحساب ما أعتق منها. ### $ (944) 37 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة قال: # سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل سافر وترك عند امرأته نفقة ستة أشهر أو ~~نحوا من ذلك ثم مات بعد شهر وشهرين فقال: ترد فضل ما عندها في الميراث. ### $ (945) 38 الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن اشيم عن أبي جعفر عليه ~~السلام في عبد مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم # PageV09P243 # قال له: اشتر منها نسمة فاعتقها عني وحج عني بالباقي ثم مات صاحب الألف ~~درهم فانطلق العبد فاشترى أباه وأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن ~~الميت فحج عنه وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت فاختصموا جميعا في ~~الألف، فقال موالي المعتق: إنما اشتريت أباك بمالنا، وقال الورثة: إنما ~~اشتريت أباك بمالنا، قال موالي العبد: إنما اشتريت أباك بمالنا قال: فقال ~~أبو جعفر عليه السلام: # اما الحجة فقد مضت بما فيها لا ms2760 ترد، واما المعتق فهو رد في الرق لموالي ~~أبيه اي الفريقين بعد أقاما البينة ان العبد اشترى أباه من أموالهم كان لهم ~~رقا. ### $ (946) 39 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن ~~بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في صبي ~~مولود مات أبوه: ان رضاعه من حظه مما ورث من أبيه. ### $ (947) 40 عنه عن السندي عن ابن أبي عمير عن إسحاق بن عمار عن ابن أبي ~~يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في ~~رجل توفي وترك صبيا قال: اجر رضاع الصبي مما يورث من أبيه وأمه من حظه. ### $ (948) 41 محمد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام رجل ~~أوصى لمواليه وموالي أبيه بثلث ماله فلم يبلغ ذلك قال: المال لمواليه وسقط ~~موالي أبيه. ### $ (949) 42 الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه ~~السلام وانا حاضر عن القيم لليتامى في الشراء لهم والبيع فيما يصلحهم أ له ~~ان يأكل من أموالهم؟ فقال: لا باس ان يأكل من أموالهم بالمعروف كما # PageV09P244 # قال الله تعالى في كتابه: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان ~~آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا أن ~~يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) (1) هو ~~القوت، وإنما عنى فليأكل بالمعروف الوصي لهم والقيم في أموالهم ما يصلحهم. ### $ (950) 43 محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن إبراهيم الهمداني قال: كتب ~~محمد بن يحيى هل للوصي أن يشترى شيئا من المال إذا بيع فيمن زاد يزيد ويأخذ ~~لنفسه؟ فقال: يجوز إذا اشترى صحيحا. ### $ (951) 44 أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال: سألت ~~الرضا عليه السلام عن وصي أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي ~~لهم فيأبون عليه كيف يصنع؟ قال: يرد عليهم ويكرههم. ### $ (952) 45 صفوان عن ms2761 يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يقتل ~~وعليه دين ولم يترك مالا فاخذ أهله الدية من قاتله عليهم ان يقضوا دينه ~~قال: نعم قلت وهو لم يترك شيئا؟! قال: إنما اخذوا ديته فعليهم ان يقضوا ~~دينه. ### $ (953) 46 وروى السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ~~قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: المرأة لا يوصى إليها لان الله تعالى ~~يقول: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) (2). # قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لأنا قد بينا # PageV09P245 # فيما تقدم جواز الوصية إلى النساء. ### $ (954) 47 محمد بن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن سالمة مولاة ولد ~~أبي عبد الله عليه السلام قالت: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام حين ~~حضرته الوفاة فأغمي عليه فلما افاق قال: أعطوا الحسن بن علي بن الحسين بن ~~علي وهو الأفطس سبعين دينارا قلت له: ا تعطي رجلا حمل عليك بالشفرة؟! فقال: # ويحك اما تقرئي القرآن!! قلت بلى قال: أما سمعت قول الله تعالى (والذين ~~يصلون ما امر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب) (1). ### $ (955) 48 الحسين بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن عمر ابن يزيد عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: مرض علي بن الحسين عليه السلام ثلاث مرات في ~~كل مرض يوصي بوصية فإذا افاق أمضى وصيته. ### $ (956) 49 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن عبد الله ~~بن جبلة وغيره عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: أعتق أبو جعفر عليه السلام من غلمانه عند موته شرارهم وامسك خيارهم ~~فقلت له: # يا أبة تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء؟! فقال: انهم قد أصابوا مني ضربا فيكون ~~هذا بهذا. ### $ (957) 50 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن سليمان بن داود ~~عن علي بن أبي حمزة عن بي الحسن عليه السلام قال: قلت إن رجلا من ms2762 مواليك ~~مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء فان قضى ~~لغرمائه بقي ولده ليس لهم شئ فقال: أنفقه على ولده. # تم كتاب الوصايا والحمد لله حق حمده # PageV09P246 # بسم الله الرحمن الرحيم ### | كتاب الفرائض والمواريث 21 ### || باب في ابطال العول والعصبة ### $ (958) 1 يونس بن عبد الرحمان عن عمر أذينة عن محمد بن مسلم وفضيل ~~بن يسار وبريد بن معاوية العجلي وزرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام ~~قال: ان السهام لا تعول. ### $ (959) 2 عنه عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال: أقرأني أبو جعفر عليه ~~السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط ~~علي عليه السلام بيده فإذا فيها ان السهام لا تعول. ### $ (960) 3 عنه عن سماعة عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ربما ~~عالت السهام حتى تجوز على المائة أو أقل أو أكثر فقال: كان أمير المؤمنين ~~عليه السلام يقول: ان الذي أحصى رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول لو كانوا ~~يبصرون وجوهها. # PageV09P247 ### $ (961) 4 عنه عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد قال: قلت لزرارة ان بكير بن ~~أعين حدثني عن أبي جعفر عليه السلام ان السهام لا تعول قال: # هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما ~~السلام. ### $ (962) 5 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن أبي ~~بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان ابن عباس رضي الله عنه ~~يقول: ان الذي يحصي رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول من ستة فمن شاء لا ~~عنته عند الحجر ان السهام لا تعول من ستة. ### $ (963) 6 الفضل بن شاذان عن محمد بن يحيى عن علي بن عبد الله عن يعقوب بن ~~إبراهيم بن سعد، ورواه أبو طالب الأنباري قال: حدثني أحمد ابن هوذة أبو بكر ~~الحافظ قال: حدثني علي بن محمد الحضيني قال: حدثنا يعقوب ms2763 بن إبراهيم بن سعد ~~قال: حدثني أبي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد ~~الله بن عتبة قال جلست إلى ابن عباس رضي الله عنه فعرض ذكر الفرائض ~~والمواريث فقال ابن عباس رضي الله عنه: سبحان الله العظيم أترون ان الذي ~~أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا وهذان النصفان قد ذهبا ~~بالمال فأين موضع الثلث؟! فقال له زفر بن أوس البصري: يا أبا العباس فمن ~~أول من أعال الفرائض فقال: عمر بن الخطاب لما التفت عنده الفرائض ودفع ~~بعضها بعضا قال: والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم اخر الله وما أجد شيئا ~~هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص فأدخل على كل ذي حق حق ما دخل ~~عليه من عول الفريضة، وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما # PageV09P248 # عالت فريضة فقال له زفر بن أوس: فأيها قدم وأيها أخر؟ فقال: كل فريضة لم. # يهبطها الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله، وأما ما ~~أخر الله فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي ~~أخرها، وأما التي قدم الله فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع ~~إلى الربع لا يزيله عنه شئ والزوجة لها الربع فإذا زالت عنها صارت إلى ~~الثمن لا يزيلها عنها شئ، والام لها الثلث فإذا زالت عنها صارت إلى السدس ~~لا يزيلها شي عنه، فهذه الفرائض التي قدم الله عز وجل، واما التي اخر اله ~~ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان فان أزالتهن الفرائض عن ذلك لم ~~يكن لها الا ما بقي، فتلك التي اخر الله، فإذا اجتمع ما قدم الله وما اخر ~~بدئ بما قدم الله فاعطي حقه كاملا فان بقي شئ كان لمن أخر فإن لم يبق شئ ~~فلا شئ له، فقال له زفر بن أوس: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ ms2764 ~~فقال: هبته فقال الزهري: والله لولا أنه تقدم امام عدل كان أمره على الورع ~~امضى أمرا فمضى ما اختلف على ابن عباس في المسألة اثنان (1) ### $ (964) 7 قال الفضل: وروى عبد الله بن الوليد المعدني صاحب سفيان قال: حدثني أبو القاسم ~~الكوفي صاحب أبي يوسف عن أبي يوسف قال: حدثني ليث ابن أبي سليمان عن أبي ~~عمرو العبدي عن علي بن أبي طالب عليه السلام انه كان يقول: الفرائض من ستة ~~أسهم، الثلثان أربعة أسهم، والنصف ثلاثة أسهم، # PageV09P249 # والثلث سهمان، وأربع سهم ونصف، والثمن ثلاثة أرباع سهم، ولا يرث مع الولد ~~الا الأبوان والزوج والمرأة، ولا يحجب الام عن الثلث إلا الولد والاخوة، ~~ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع، ولا تزاد المرأة على الربع ~~ولا تنقص من الثمن، وان كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء، ولا تزاد الاخوة ~~من الام على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والأنثى، ولا ~~يحجبهم عن الثلث الا الولد والوالد، والدية تقسم على من أحرز الميراث. # قال الفضل: وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب وفيه دليل انه لا يرث ~~الاخوة والأخوات مع الولد شيئا ولا يرث الجد مع الولد شيئا وفيه دليل ان ~~الام تحجب الاخوة عن الميراث. ### $ (965) 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة قال: ~~قال إذا أردت أن تلقي العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من ~~الولد و الاخوة من الأب وأما الزوج والاخوة من الام فإنهم لا ينقصون مما ~~سمي لهم شيئا ### $ (966) 9 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن أبي ~~المعزا عن إبراهيم بن ميمون عن سالم الأشل انه سمع أبا جعفر عليه السلام ~~يقول: ان الله ادخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما الله شيئا ~~من السدس وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن. ### $ (967) 10 علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن ms2765 ~~عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أربعة لا يدخل عليهم ~~ضرر في الميراث الوالدان والزوج والمرأة. # PageV09P250 ### $ (968) 11 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن درست عن أبي المعزا عن رجل عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: ان الله ادخل الأبوين على جميع أهل الفرائض فلم ~~ينقصهما من السدس لكل واحد منهما، وادخل الزوج والمرأة على جميع أهل ~~المواريث فلم ينقصها من الربع والثمن. ### $ (969) 12 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز وغيره عن محمد بن ~~مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع ~~الابن ولا مع البنت الا زوج أو زوجة، وان الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا ~~لم يكن ولد، ولا تنقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن ولد، فإذا كان معهما ~~ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن. ### $ (970) 13 عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج عن زرارة قال: ~~إذا ترك الرجل أمه وأباه وابنه وابنته فإذا ترك واحدا من الأربعة فليس ~~بالذي عنى الله في كتابه (يفتيكم في الكلالة) (1) ولا يرث مع الام ولا مع ~~الأب ولا مع الابن ولا مع البنت أحد خلقه الله غير زوج أو زوجة. # قال محمد بن الحسن: و قد ذكر الفضل بن شاذان رحمه الله إلزامات للمخالفين ~~لنا أوردناها على وجهها لأنها واقعة موقعها. # فمن ذلك أنه قال: أوجبوا ان الله تعالى فرض المحال المتناقض فقالوا في ~~أبوين وابنتين وزوج للأبوين السدسان وللابنتين الثلثان و للزوج الربع ~~فزعموا أن الله عز وجل أوجب في مال ثلثين وسدسين وربعا وهذا محال متناقض ~~فاسد، لان # PageV09P251 # هذا لا يكون في مال ابدا والله لا يتكلم بالمحال ولا يوجب التناقض. # ثم زعموا ان للابنتين الثلثين أربعة من سبعة ونصف وثلثا سبعة ونصف يكون ~~خمسة لا أربعة قسموا نصفا وثلث عشر ثلثين، وهذا محال متناقض. # وزعموا أن للزوج واحدا ونصفا من سبعة ونصف وهذا ms2766 هو خمس لأربع فسموا الخمس ~~ربعا، وهذا كله محال متناقض وزعموا أن للأبوين السدسين اثنين من سبعة ونصف، ~~وإنما يكون السدسان من سبعة ونصف اثنين فسموا ربعا وسدس عشر ثلثا، وهذا ~~محال متناقض. # وكذلك قالوا في زوج وأخت لأب وأم وأختين لام فقالوا: للزوج النصف ثلاثة ~~من ثمانية وذلك إنما يكون ربعا وثمنا فسموا ثلاثة أثمان نصفا. # وقالوا: للأختين للام: الثلث اثنان من ثمانية، وذلك إنما هو ربع فسموا ~~الربع ثلثا. # وقالوا: للأخت من الأب والام النصف ثلاثة من ثمانية، ونصف الثمانية إنما ~~يكون أربعة لا ثلاثة فسموا ثلاثة أثمان نصفا، وهذا كله محال متناقض وإذا ~~ذهب النصفان فأين موضع الثلث؟! # وكذلك قالوا في زوج وأختين لأب وأم وأختين لام فقالوا للزوج النصف ثلاثة ~~من تسعة وذلك هو ثلث لا نصف فسموا الثلث نصفا. # وقالوا: للأختين للأب والام الثلثان أربعة من تسعة، وثلثا تسعة إنما هو ~~ستة لا أربعة فسموا الثلث وثلث الثلث ثلثين. # وقالوا: للأختين من الام الثلث اثنان من تسعة الثلث من تسعة يكون ثلاثة ~~لا اثنين فسموا أقل من الربع ثلثا وهذا كله محال متناقض. PageV09P252 # و كذلك قالوا: في زوج وأم وأختين لأب وأم وأختين لام فقالوا: للزوج النصف ~~ثلاثة من عشرة ونصف عشرة يكون خمسة لا ثلاثة فسموا أقل من الثلث نصفا ~~وقالوا: للأم السدس واحد من عشرة، فسموا العشر سدسا. # وقالوا: للأختين من الأب والام الثلثان أربعة من عشرة فسموا خمسين ثلثين. # وقالوا: للأختين من الام الثلث اثنان من عشرة واثنان من عشرة يكونان خمسا ~~فسموا الخمس ثلثا، وهذا كله محال متناقض فاسد، وهو تحريف الكتاب كما حرفت ~~اليهود والنصارى كتبهم، وذلك أن الله عز وجل لا يفرض المحال ولا يغلط في ~~الحساب ولا يخطئ في اللفظ والقول والتسمية، ولا يموه على خلقه ولا يلبس على ~~عباده ولا يكلفهم المجهول الذي لا تضبطه العقول، وقد أوجبوا كل هذا على رب ~~العزة ولو كان مراد الله عز وجل الذي قالوا لقدر ان يسمي السبع والثمن ~~والعشر ms2767 كما سمى الربع والثلث والنصف الا أن يكون الله عز وجل أراد عندهم أن ~~يتعمد الخطأ وان يغالط العباد ويموه على الخلق ويدخل في السخف والجهل ~~والعبث وكل هذا محال في ثقة الله تعالى ومنزه عز وجل عما وصفه به الجاهلون، ~~وفيما بينا كفاية إن شاء الله تعالى. # ويقال لهم: ان جاز هذا الذي قلتم فما تنكرون أن يكون قوله عزو جل في ~~كفارة اليمين (فاطعام عشرة مساكين) إنما هو واحد في المعنى لقوله عز وجل ~~(من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) فالعشرة هاهنا واحد في المعنى وكذلك قوله ~~(فاطعام ستين مسكينا) فالستون هاهنا في المعنى ستة وكذلك قوله (الزانية ~~والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) فالمائة هاهنا في المعنى ثمانون ~~التي هي الحد المعروف، فان قالوا: كيف يكون العشرة واحدا؟ والستون ستة؟ ~~والماءة ثمانين؟ PageV09P253 # قيل لهم: كما جاز أن يكون النصف ثلثا والثلث عندكم ربعا والربع خمسا ~~والمتعارف من الخلق على خلاف ذلك وهذا لازم على قياد قولهم، وفيه دليل ان ~~الصحيح ما قاله ابن عباس رضي الله عنه والأئمة الهادية من آل محمد عليهم ~~السلام انتهى كلام الفضل رحمه الله قال محمد بن الحسن: فان قيل جميع ما ~~شنعتم به على مخالفيكم راجع عليكم ولازم لكم والا بينوا وجه الانفصال منهم؟ ~~قيل له: الفصل بيننا وبين من خالفنا أنا قد بينا انه محال أن يكون أصحاب ~~هذه السهام مرادين بالظاهر على وجه الاجتماع لاستحالة ذلك فيه، وإنما يصح ~~أن يكون كل واحد منهم أو اثنين مرادا على وجه لا يؤدي إلى المحال، ولم يبق ~~بعد هذا إلا أن نبين من الذي يحصل مرادا عند الاجتماع؟ ومن الذي يسقط؟. # أما المسألة الأولى: و هي اجتماع الأبوين والزوج والبنتين فعندنا أنه ~~يكون للزوج الربع من أصل المال وللأبوين السدسان، ولا تتناول التسمية في ~~هذا الموضع البنتين بل يكون لهما الباقي. # وأما اجتماع الزوج والأختين للأب والام والأختين للام فيكون للزوج النصف ~~من أصل المال: وكذلك الثلث للأختين من قبل ms2768 الام، ولا تتناول التسمية ~~للأختين من قبل الأب بل يكون لهما ما يبقى. # وكذلك المسألة الثالثة يكون للزوج النصف وللأختين من الام الثلث وما يبقى ~~للأختين للأب والام. # والمسألة الرابعة وهي اجتماع زوج وأم وأختين لأب وأم وأختين لام فيكون ~~للزوج النصف من أصل المال وما يبقى فللام، ولا تتناول التسمية هاهنا ~~للأختين من قبل الأب والام ولا للأختين من قبل الام على حال. # فان قيل: هذا الذي ذكرتموه كله تشه وتمن وخلاف لظاهر القرآن، لأنه ~~PageV09P254 # ليس في ظاهره من المتناول له؟ ومن الذي لم يتناوله؟ # قيل له: الذي نعلم عند اجتماع هؤلاء ذوي الاسهام انه لا يجوز ان يكونوا ~~مرادين على الاجتماع لما يؤدي إليه من وجوه الفساد والتناقض والمحال، وإنما ~~يعلم من منهم المراد دون صاحبه بدليل غير الظاهر والذي يدل على صحة ما ~~ذهبنا إلى تناول الظاهر له ما قدمناه من الاخبار من أن الزوج لا ينقص عن ~~الربع، والزوجة لا تنقص عن الثمن والأبوان لا ينقصان عن السدسين والاخوة من ~~الام لا ينقصون عن الثلث، وإذا ثبت ذلك فإذا اجتمع هؤلاء مع غيرهم وفيناهم ~~حقوقهم التي استقر انهم لا ينقصون عنها وأدخلنا النقصان على من عداهم، وهذا ~~بين لا اشكال فيه، ويدل على ذلك أيضا انه لا خلاف بين الأمة أن من ذهبنا ~~إلى تناول الظاهر لهم مرادون به واختلفوا فيمن عداهم فقلنا نحن إن من عدا ~~المذكورين الذين ذكرناهم ليس بمراد وقال مخالفونا انهم أيضا مرادون ونحن ~~مستمسكون بما اجمع معنا مخالفونا عليه إلى أن يقوم دليل على صحة ما خالفونا ~~فيه، وإن شئت أن تقول: لا خلاف بين الأمة ان من ذكروه ان الظاهر متناول لهم ~~سوى من نذكره انه ليس به فرضه على الكمال بل النقصان داخل عليهم فقلنا نحن ~~ان النقصان داخل عليهم لان لهم ما يبقى وقالوا هم النقصان داخل عليهم من ~~حيث دخل على جميع ذوي السهام، وما اجتمعت الأمة على دخول النقصان على من ~~قلنا إن الظاهر متناول لهم، ms2769 لأنا نقول إن لهم سهامهم على الكمال وإنما يقول ~~مخالفونا انهم منقوصون من حيث اعتقدوا أن النقصان داخل على الكل، ونحن على ~~ما اجمعنا عليه واتفقنا إلى أن تقوم دلالة على ما قالوه وهذا أيضا بين بحمد ~~الله ومنه وقد استدل من خالفنا على صحة ما ذهبوا إليه بما ذكره الفضل رحمه ~~الله عن أبي ثور أنه قال: لا خلاف بين أهل العلم في رجل مات وعليه لرجل ألف ~~درهم ولآخرين خمسمائة وترك ألف درهم انهم يقتسمون الألف على قدر أموالهم ~~فيضرب PageV09P255 # صاحب الألف فيها بعشرة وصاحب الخمسمائة بخمسة فيصير لصاحب الألف خمسمائة ~~درهم وللآخرين بينهما خمسمائة درهم، وذلك أن لكل واحد منهما حقا فلا يجوز ~~أن يسقط واحد منهما، وكذلك أهل الميراث لكل حق قد فرضه الله فلما ان ~~اجتمعوا ضربوا في الميراث بقدر حصصهم قال الفضل رحمه الله: فأقول: بالله ~~التوفيق ان هذا يفسد عليهم من وجوه فمنها: أن يقال له أخبرنا أليس حقوق ~~هؤلاء لازمة للميت في حياته واجب عليه الخروج منها لهم كملا بلا نقصان؟ فان ~~قال: بلى قيل له: أفهكذا القول في الميراث هو شي ء ثابت لازم يجب عليه ~~الخروج منه لأهل العول وتوفيره عليهم؟ فان قال: لا، قيل: فما يشبه العول ~~مما قست به عليه ومثلت، ثم يقال لهم: أليس حقوق الغرماء ثابتا لازما قائما ~~ان بطل عنهم في الدنيا لم يبطل عنهم في الآخرة وعوضوا من ذلك بقدر ما يدخله ~~عليهم من النقص في الدنيا؟ فان قال نعم، قيل له: أفهكذا العول يبطل عنهم حق ~~هو لهم يعوضون منه في الآخرة؟ فان قال: نعم: فالأمة مجتمعة على ابطالهم وان ~~قال: لا قيل له: فما يشبه العول مما قلت؟ ثم يقال له أخبرنا عن هذا الرجل ~~أليس اخذ من القوم ما لم يكن عندهم بذلك وفاءا؟ فان قال نعم، قيل له: فالله ~~عز وجل أوجب للقوم ما لا وفاء لهم فيما أوجبه وقسمه لهم قسمة لا يمكن ~~تصحيحها لهم؟ فان قال: بلى فقد ms2770 عجز الله ونسبه إلى العبث والجهل، وان قال: ~~لا قيل له: فما يشبه ما مثلت من العول. # ثم يقال له أخبرنا أمحال أن يكون لرجل على رجل ألف درهم وأقل وأكثر ولآخر ~~عنده خمسمائة درهم ولآخر عنده عشرة آلاف درهم ولا يكون عنده لشئ من ذلك ~~وفاء أم ذلك جائز صحيح؟ فان قال: ان ذلك ليس بمحال وهو جائز صحيح، قيل له: # أفجائز أن يكون للمال نصف ونصف وثلث؟ أو يكون للمال ثلثان ونصف وثلث فان ~~قال: PageV09P256 # جائز أكذبه الوجود وقيل له أوجد لنا ذلك ولا سبيل له إلى ذلك، وان قال: # محال ذلك غير جائز قيل له: فكيف تقيس الصحيح الجائز بالمحال الفاسد!؟ وهل ~~هذا الا قياس إبليس الذي ضل به وأضل؟ ثم يقال له أليس جائز لهذا الميت الذي ~~لم يخلف إلا ألف درهم أن يكون عليه عشرة آلاف درهم متفرقة لا قوام شتى وأقل ~~من ذلك وأكثر؟ فان قال: بلى قيل له: فهم لا يجوز أن يكون مال له نصف ونصف ~~وعشرون ثلثا وثلاثون ربعا، وكذلك يكون مال له ثلثان وثلث وخمسون نصفا ~~ومائتا ثلث لأنه ان جاز أن يكون بعد نصفين ثلث وبعد الثلث وثلثين نصف جاز ~~عشرون ثلثا وخمسون نصفا هذا كله دليل على فساد قوله وابطال قياسه والحمد ~~لله كثيرا، انتهى حكاية كلام الفضل. # قال محمد بن الحسن: وقد استدلوا بمثل هذه الطريقة التي ذكرناها في الوصية ~~بان قالوا قد علمنا أن رجلا لو أوصى لاثنين أو ثلاثة أو ما زاد على ذلك من ~~العدد بسهام لم تبلغ التركة قدر ما يوفى كل واحد ما سمي له فإنه يدخل ~~النقصان على الكل ولا يسقط منهم واحد وهذا أقوى شبهة من الدين، لان كثيرا ~~من الالزامات التي ذكرناها في الدين لا تلزم على الوصية وان لزم عليها بعض ~~ذلك. # واستدلوا أيضا بخبر رواه عبيدة السلماني عن أمير المؤمنين عليه السلام ~~حيث سئل عن رجل مات وخلف زوجة وأبوين وابنتيه فقال عليه السلام: صار ثمنها ~~تسعا ms2771 قالوا وهذا صريح بالعول لأنكم قد قلتم انها لا تنقص عن الثمن وقد جعل ~~عليه السلام ثمنها تسعا. # والجواب عن الوصية ان مذهبنا في الوصية يسقط ما قالوه لأنهم إنما حملوا ~~الفرائض عليها حيث قالوا إن الموصى لهم يدخل النقصان عليهم بأجمعهم، ونحن ~~PageV09P257 # نقول إن كان الموصي بدأ بذكر واحد بعد واحد وسمى له فإنه يعطى الأول ~~فالأول إلى أن لا يبقى من المال شئ ويسقط من يبقى بعد ذلك، لأنه يكون قد ~~وصى له بشئ لا يملكه فتكون وصيته باطلة، وقد ذكرنا ذلك في كتاب الوصايا ~~أوردنا فيه الاخبار، وإن كان قد ذكر جماعة ثم سمى لهم شيئا فعجز عنه مقدار ~~ما ترك فإنه يدخل النقصان على الجميع لأنه ليس لكل واحد منهم سهم معين، بل ~~إنما استحقوا على الاجتماع قدرا مخصوصا فقسم فيهم كما يقسم الشئ المستحق ~~بين الشركاء، وإن كان الموصي قد ذكرهم واحدا بعد واحد الا أنه قد نسي ~~الموصى إليه ذلك فالحكم فيه القرعة فمن خرج اسمه حكم له أولا. # لما روي عن أبي عبد الله وأبى الحسن موسى عليهما السلام ان كل أمر مجهول ~~أو مشكوك فيه يستعمل فيه القرعة، وعلى هذا المذهب يسقط حمل أرباب السهام في ~~المواريث عليه، لأنه لا يجوز استعمال القرعة فيه بالاجماع، ولا يقول خصومنا ~~انهم مترتبون بعضم على بعض في التقديم والتأخير، ولا هم ذكروا موضعا واحدا ~~وسمي لهم سهم فيكون بينهم بالشركة كما سمي الاخوة والأخوات من الام في أنهم ~~شركاء في الثلث فقسمنا بينهم بالسواء، وإذا كانت هذه كلها منتفية عنه لم ~~يمكن حمله على الوصية على حال. # وأما الخبر الذي رووه إذا سلمناه احتمل وجهين، أحدهما،: أن يكون خرج مخرج ~~النكير لا مخرج الاخبار كما يقول الواحد منا إذا أحسن إلى غيره فقابله ذلك ~~بالإساءة وبالذم على فعله فيقول قد صار حسني قبيحا!؟ وليس يريد بذلك الخبر ~~عن ذلك على الحقيقة وإنما يريد الانكار حسب ما قدمناه. # والوجه الآخر: أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام ms2772 قال ذلك لأنه كان قد ~~تقرر ذلك من مذهب المتقدم عليه فلم يمكنه المظاهرة بخلافه كما لم يمكنه ~~المظاهرة PageV09P258 # بكثير من مذاهبه، حتى قال لقضائه: وقد سألوه بم نحكم يا أمير المؤمنين؟ ~~فقال: # اقضوا كما كنتم تقضون حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي. # وقد روى هذا الوجه المخالفون لنا. ### $ (971) 14 روى أبو طالب الأنباري قال: حدثني الحسن بن محمد بن أيوب ~~الجوزجاني قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن أبي بكر عن ~~شعبة عن سماك عن عبيدة السلماني قال: كان علي عليه السلام على المنبر فقام ~~إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وزوجة فقال ~~علي عليه السلام: صار ثمن المرأة تسعا قال سماك: قلت لعبيدة: وكيف ذلك؟ # قال: ان عمر بن الخطاب وقعت في امارته هذه الفريضة فلم يدر ما يصنع وقال: # للبنتين الثلثان وللأبوين السدسان وللزوجة الثمن قال: هذا الثمن باقيا ~~بعد الأبوين والبنتين فقال له أصحاب محمد صلى الله عليه وآله: اعط هؤلاء ~~فريضتهم للأبوين السدسان وللزوجة الثمن وللبنتين ما يبقى فقال: فأين ~~فريضتهما الثلثان؟ فقال له علي بن أبي طالب عليه السلام: لهما ما يبقى فأبى ~~ذلك عليه عمرو ابن مسعود فقال علي عليه السلام: على ما رأى عمر قال عبيدة: ~~وأخبرني جماعة من أصحاب علي عليه السلام بعد ذلك في مثلها انه أعطى للزوج ~~الربع مع الابنتين وللأبوين السدسين والباقي رد على البنتين وذلك هو الحق ~~وان أباه قومنا. # فاما القول بالعصبة فإنه من مذاهب من خالفنا وهو انهم يقولونه إذا استكمل ~~أهل السهام سهامهم في الميراث فما يبقى يكن لأول عصبة ذكر ولا يعطون الأنثى ~~وان كانت أقرب منه في النسب شيئا مثال ذلك: انه إذا مات رجل وخلف بنتا أو ~~ابنتين وعما وابن عم فإنهم يعطون البنت أو البنتين سهمهما اما النصف إذا ~~كانت واحدة والثلثين إذا كانت اثنتين فما زاد عليهما والباقي يعطون العم ~~وابن العم ولا PageV09P259 # يردون على البنات شيئا وما ms2773 أشبه هذا من المسائل التي يذكرونها. # وتعقلوا في صحة مذهبهم بخبر رووه عن وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن ~~عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الحقوا الفرائض ~~فما أبقت الفرائض فلأولي عصبة ذكر. # وبخبر رواه عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر ان سعد بن الربيع قتل يوم ~~أحد وان النبي صلى الله عليه وآله: زار امرأته فجاءت بابنتي سعد فقالت يا ~~رسول الله ان أباهما قتل يوم أحد واخذ عمها المال كله ولا تنكحان إلا ولهما ~~مال فقال النبي صلى الله عليه وآله: سيقضي الله في ذلك فأنزل الله تعالى ~~(يوصيكم الله في أولادكم) حتى ختم الآية فدعا النبي صلى الله عليه وآله ~~عمها وقال له: # اعط الجاريتين الثلثين واعط أمهما الثمن وما بقي فلك واستدلوا أيضا بقوله ~~تعالى (واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا ~~يرثني) (1) وإنما خاف ان يرثه عصبته فسال الله تعالى أن يهب له وليا يرثه ~~دون عصبته ولم يسأل ولية فترث. # قال محمد بن الحسن: تحتاج أولا أن ندل على بطلان القول بالعصبة فإذا ~~بيناه علمنا أن جميع ما تعلقوا به ليس فيه دلالة وان لم نتعرض للكلام عليه ~~ثم نشرع فنتكلم على جميع ما تعلقوا به ونبين أنه لا وجه لهم في التعلق بشئ ~~من ذلك لنكون قد استظهرنا على الخصم من جميع الوجوه، والذي يدل على بطلان ~~القول بالعصبة قوله تعالى (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء ~~نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا) (2) فذكر ~~تعالى ان للنساء نصيبا مما ترك الوالدان والأقربون كما أن للرجال نصيبا مثل ~~ذلك فلئن # PageV09P260 # جاز لقائل أن يقول ليس للنساء نصيب جاز أن يقول آخر ليس للرجال نصيب، ~~وإذا كان القول بذلك باطلا فما يؤدى إليه ينبغي أن يكون باطلا، ويدل عليه ~~أيضا قوله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (1) فحكم ~~الله ms2774 تعالى ان ذوي الأرحام بعضهم أولى ببعض وإنما أراد ذلك الأقرب فالأقرب ~~بلا خلاف، ونحن نعلم أن البنت أقرب من ابن ابن ابن أخ ومن ابن العم أيضا ~~ومن العم نفسه، لأنها إنما تتقرب بنفسها إلى الميت وابن العم يتقرب بالعم ~~والعم بالجد والجد بالأب والأب بنفسه ومن يتقرب بنفسه أولى ممن يتقرب بغيره ~~بظاهر التنزيل، وإذا كان الخبر الذي رووه يقتضي أن من يتقرب بغيره أولى ممن ~~يتقرب بنفسه فينبغي أن نحكم ببطلانه. # وقد طعن في هذه الأخبار بما يرجع إلى سندها، وقيل في الخبر الأول انه ~~رواه يزيد بن هارون عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه ~~وآله مرسلا، ولم يذكر فيه ابن عباس رضي الله عنه وإنما ذكر فيه ابن عباس ~~رضي الله عنه وهيب، وسفيان أثبت من وهيب واحفظ منه ومن غيره، قالوا: وهذا ~~يدل على أن الرواية غير محفوظة، هذا الذي ذكرناه حكاية عن الفضل بن شاذان ~~رحمه الله وليس هذا طعنا لأن هذه الرواية قد رووها مسندة من غير طريق وهيب: ~~روى أبو طالب الأنباري عن الفرايابي والصاغاني جميعا قالا حدثنا أبو كريب ~~عن علي بن سعيد الكندي عن علي بن عابس عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن ~~النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الحقوا بالأموال الفرائض فما أبقت ~~الفرائض فلأولي عصبة ذكر. # قال محمد بن الحسن: والذي يدل على بطلان هذه الرواية انهم رووا عن # PageV09P261 # طاوس خلاف ذلك وانه تبرأ من هذا الخبر وذكر انه لم يروه وإنما هو شئ ~~ألقاه الشيطان على السنة العامة. # روى ذلك أبو طالب الأنباري قال: حدثنا محمد بن أحمد البربري قال: # حدثنا بشر بن هارون قال: حدثنا الحميدي قال: حدثني سفيان عن أبي إسحاق عن ~~قارية ابن مضرب قال: جلست عند ابن عباس وهو بمكة فقلت: يا ابن عباس حديث ~~يرويه أهل العراق عنك وطاوس مولاك يرويه ان ما أبقت الفرائض فلاولى عصبة ~~ذكر قال: امن أهل العراق ms2775 أنت؟ قلت: نعم قال: أبلغ من وراءك اني أقول إن قول ~~الله عز وجل (آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله) ~~(1) وقوله (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) وهل هذه الا ~~فريضتان وهل ابقتا شيئا، ما قلت هذا ولا طاوس يرويه علي، قال: # قارية بن مضرب فلقيت طاوسا فقال: لا والله ما رويت هذا على ابن عباس قط ~~وإنما الشيطان ألقاه على ألسنتهم، قال سفيان: أراه من قبل ابنه عبد الله بن ~~طاوس فإنه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك وكان يحمل على هؤلاء القوم ~~حملا شديدا يعني بني هاشم. # ثم لا خلاف بين الأمة ان هذا الخبر ليس هو على ظاهره لان ظاهره يقتضي ما ~~أجمع المسلمون على خلافه ألا ترى ان رجلا لو مات وخلف بنتا وأخا وأختا فمن ~~قولهم اجمع ان للبنت النصف وما بقي فللأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، ~~والخبر يقتضي ان ما بقي للأخ لأنه الذكر ولا يكون للأخت شئ، وكذلك لو أن ~~رجلا مات وترك بنتا وابنة ابن وعما أن يكون للبنت النصف وما بقي للعم لأنه ~~اولي ذكر ولا تعطى بنت الابن شيئا، وكذلك في أخت لأب وأم # PageV09P262 # وأخت لأب وابن عم ان لا تعطى الأخت من الأب شيئا بل تعطى الأخت من قبل ~~الأب والام النصف وما يبقى لابن العم لأنه أولى ذكر، وكذلك في بنت وابن ابن ~~وابنة ابن وكذلك في بنت وبنت ابن واخوة وأخوات لأب وأم وأمثال ذلك كثيرة ~~جدا. # فان قالوا: جميع ما ذكرتموه لا يلزمنا شئ منه لأنا لم نقل في هذه المواضع ~~إلا لظواهر دلت عليه صرفتنا عن استعمال الخبر فيه، الا ترى ان البنت مع بنت ~~الابن والعم إنما أعطينا لابنة الابن السدس لأن الظاهر يقتضي أن للبنتين ~~الثلثين، وإذا علمنا أن للبنت من الصلب النصف علمنا أن ما يبقى وهو السدس ~~لبنت الابن كذلك القول في الأخت للأب والام والأخت للأب والعم، وكذلك في ~~بنت وبنت ms2776 ابن وابن عم لان للأختين الثلثين وقد علمنا أن للأخت من قبل الأب ~~والام النصف فما بقي بعد ذلك وهو السدس للأخت من قبل الأب وكذلك قوله تعالى ~~(يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) (1) يقتضي ان بنت الصلب ~~وبنت الابن وابن الابن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا علمنا أن ~~للبنت من الصلب النصف علمنا أن ما يبقي للباقين على ما فرض. # قيل لهم: هذا الذي يتناول الأختين الثلثين يقتضي أن لكل واحدة منهما مثل ~~نصيب صاحبتها وليس فرض كل واحدة منهما مع الانضمام فرضها مع الانفراد، ~~وكذلك القول في البنت من الصلب مع بنت الابن فإن كان الظاهر يتناولها يقتضي ~~أن يكون لكل واحدة منهما مثل نصيب صاحبتها، وإذا لم يفعلوا ذلك علمنا أنهم ~~مناقضون ومتعلقون بالأباطيل، وكذلك القول في المسائل الاخر جار هذا المجرى، ~~على أن هذا إنما ألزمناهم على أصولهم ومذاهبهم لان عندنا أن هذه المسائل ~~كلها الامر فيها بخلاف ذلك لان # PageV09P263 # مع البنت لا يرث أحد من الاخوة والأخوات على حال ولا يرث معها أحد من ولد ~~الولد، ولا مع الأخت من الأب والام يرث العم ولا الأخت من قبل الأب لقوله ~~تعالى (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) والبنت للصلب أولى أقرب من جميع من ~~ذكروه لكن على تسليم ذلك قد بينا انهم تاركون لظاهر الخبر وإذا تركوا ظاهره ~~إلى ما قالوه جاز لنا أن نحمله على ما نقوله بان نقول هذا الخبر على تسليمه ~~يحتمل أشياء، منها: أن يكون مقدرا في رجل مات وخلف أختين من قبل الام وابن ~~أخ وابنة أخ لأب وأم وأخا لأب فللأختين من الام الثلث فريضتهما وما بقي ~~فلاولى ذكر وهو الأخ للأب، وفي مثل امرأة وخال وخالة وعم وعمة وابن أخ ~~فللمرأة فريضتها الربع وما بقي فلاولي ذكر وهو ابن الأخ وسقط الباقون. # فان قيل: ليس ما ذكرتموه صحيحا لأنه إنما ينبغي ان تبينوا ان أولى ذكر ~~يحوز الميراث مع التساوي في الدرج، فاما إذا كان ms2777 أحدهما أقرب فليس بالذي ~~يتناوله الخبر. # قلنا: ليس في ظاهر الخبر ان ما أبقت الفرائض فلأولي عصبة ذكر مع التساوي ~~في الدرج بل هو عام في المتساويين وفي المتباعدين وإذا حملناه على شئ من ~~ذلك برئت عهدتنا، على أنه لو كان المراد به مع التساوي في الدرج لم يجز لهم ~~ان يورثوا ابن العم والعم مع البنت لان البنت أقرب منهما ولا محيص عن ذلك ~~الا بالتعلق بعموم الخبر، مع أن ذلك أيضا ممكن مع التساوي في الدرج بان ~~نقول هذا مقدر في رجل مات وخلف زوجة وأختا لأب وأخا لأب وأم، فان للزوجة ~~سهمها المسمى الربع والباقي فللأخ للأب والام ولا ترث معه الأخت من قبل ~~الأب، وفي مثل امرأة ماتت وخلفت زوجا وعما من قبل الأب والام وعمة من قبل ~~الأب فان للزوج النصف سهمه المسمى، وما بقي فللعم للأب والام ولا يكون ~~للعمة من PageV09P264 # قبل الأب شئ وهذان وجهان وما يجري مجراهما صحيح. # وليس يلزم ان يتأول الخبر على ما يوافق الخصم عليه لأنه لو كان كذلك لما ~~جاز تأويل شئ من الاخبار لمخالفة من يخالف في ذلك. # وقد ألزم القائلون بالعصبة من الأقوال الشنيعة ما لا يحصى كثرة من ذلك: # انهم الزموا أن يكون الولد الذكر للصلب أضعف سببا من ابن ابن ابن عم بان ~~قيل لهم إذا قدرنا ان رجلا مات وخلف ثمانية وعشرين بنتا وابنا كيف يقسم ~~المال؟ # فمن قول الكل ان للابن سهمين من ثلاثين سهما، ولكل واحدة من البنات جزء ~~من الثلاثين، وهذا بلا خلاف، فقيل لهم فلو كان بدل الابن ابن ابن ابن العم ~~فقالوا: لابن ابن ابن العم عشرة أسهم من ثلاثين سهما وعشرين سهما بين ~~الثمانية والعشرين بنتا، وهذا على ما ترى تفضيل للبعيد على الولد للصلب وفي ~~ذلك خروج عن العرف والشريعة وترك لقوله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ~~ببعض) ثم قيل لهم: فما تقولون ان ترك هذا الميت هؤلاء البنات ومعهم بنت ~~ابن؟ # فقالوا: للبنات الثلثان وما ms2778 بقي فللعصبة وليس لبنت الابن شئ لان البنات ~~قد استكملن الثلثين وإنما يكون لبنات الابن إذا لم تستكمل البنات الثلثين ~~فإذا استكملن فلا شئ لهن، قيل لهم: فان المسألة على حالها الا انه كان مع ~~بنت الابن ابن ابن قالوا: للبنات الثلثان وما بقي فبين ابن الابن وابنة ~~الابن للذكر مثل حظ الأنثيين قلنا لهم: فقد نقضتم أصلكم وخالفتم حديثكم فلم ~~لا تجعلون ما بقي للعصبة في هذه المسألة كما جعلتموه في التي قبلها فتجعلون ~~ما بقي لابن الابن الذي هو عصبة إذ كن البنات قد استكملن الثلثين كما ~~استكملن في التي قبلها؟! ولم لم تأخذوا في هذه المسألة بالخبر الذي رويتموه ~~فتعطوا ابن الابن ولا تعطون ابنة الابن شيئا، PageV09P265 # وفي أي كتاب أو سنة وجدتم ان بنات الابن إذا لم يكن معهن أخوهن لا يرثن ~~شيئا فإذا حضر أخوهن ورثن بسبب أخيهن الميراث؟!. # ثم يقال لهم: أليس قد فضل الله البنين على البنات في كل الفرائض؟ فلا بد ~~من نعم فيقال له: فما تقول في زوج وأبوين وعشر بنين هل يكون للبنين إلا ما ~~يبقى؟ فان قال: ليس للبنين إلا ما بقي، قيل له: أفلا ترضى للبنات ان يقمن ~~مقام البنين ويأخذن مثل ما يأخذ البنون وقد فضل الله تعالى البنين على ~~البنات بالضعف؟ # فان قيل: إن البنتين لا تشبهان هاهنا البنين لان البنات ذوات سهام مسماة ~~مثل الأبوين وليس للبنين سهم مسمى إنما هم عصبة ولهم ما فضل فينبغي ان يوفر ~~على البنات سهامهم كما يوفر على الأبوين سهماهما أو العول، قلنا له: ان ~~الابن إنما لم يكن له سهم لان له الكل والبنت لها النصف، ومتى اجتمعا كان ~~للابن مثلان وللبنت مثل واحد لان هذا النصف والثلثين هو أكثر سهم البنت ~~المسمى لها وليس هو سهمها الأقل لأنه لم يسم لها سهم أقل، والأبوان إنما ~~لهما في هذه الفريضة سهمهما الأقل فلا ينقصان من سهمها الأقل، ولكن إنما ~~ينقص البنتان من سهمهما الأكثر المسمى لهما إلى فرضهما ms2779 الأقل وهو ما بقي ~~لهن بينهن بالسوية وبالله التوفيق. # وأما الكلام على الخبر الثاني مما استحجوا به فهو ان راويه رجل واحد وهو ~~عبد الله بن محمد بن عقيل وهو عندهم ضعيف واهن لا يحتجون بحديثه وهو منفرد ~~بهذه الرواية وما هذا حكمه لا يعترض به ظاهر القرآن الذي بينا وجه الاحتجاج ~~منه، وأما ما تعلقوا به من قوله عز وجل (واني خفت الموالي من ورائي) فإنما ~~هو تأويل على خلاف الظاهر، وذلك أنه لم يكن له بنو العم فيرثوه بسبب ذوي ~~الأرحام لا بسبب العصبة لأنه لو لم يكن بنو العم وكان بدلهم بنات العم ~~لورثنه بسبب ذوي الأرحام، وليس في هذا ما يدل على العصبة، واما قوله إنه ~~PageV09P266 # سأل وليا ولم يسأل ولية فإنما ذلك لان الخلق كلهم يرغبون في البنين دون ~~البنات فهو عليه السلام إنما سأل ما عليه طبع البشر كلهم وهو كان يعلم أنه ~~لو ولد له أنثى لم يكن ترث العصبة البعداء مع الولد الأقرب، ولكن رغب فيما ~~يرغب الناس كلهم فيه، على أن الآية دالة على أن العصبة لا ترث مع الولد ~~الأنثى لقوله تعالى (وكانت امرأتي عاقرا) والعاقر هي التي لا تلد ولو لم ~~تكن امرأته عاقرا وكانت تلد لم يخف الموالي من ورائه، لأنها متى ولدت ولدا ~~ما، كان ذكرا أو أنثى ارتفع عقرها وأحرز الولد الميراث ففي الآية دلالة ~~واضحة على أن العصبة لا ترث مع أحد من الولد ذكورا كانوا أو إناثا على انا ~~لا نسلم أن زكريا عليه السلام سأل الذكر دون الأنثى بل الظاهر يقتضي انه ~~طلب الأنثى كما طلب الذكر الا ترى إلى قوله تعالى (وكفلها زكريا كلما دخل ~~عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند ~~الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب * هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي ~~من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء) (1) فإنما طلب زكريا عليه السلام حين ~~رأى مريم ms2780 عليها السلام على حالها ان يرزقه الله مثل مريم لما رأى من ~~منزلتها عند الله ورغب إلى الله في مثلها وطلب إليه عز وجل ان يهب له ذرية ~~طيبة مثل مريم فأعطاه الله أفضل مما سأل فامر زكريا حجة عليهم في ابطال ~~العصبة ان كانوا يعقلون. ### $ (972) 15 علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عبد الله ~~بن بكير عن حسين البزاز قال: أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام المال ~~لمن هو للأقرب أم للعصبة؟ فقال: المال للأقرب والعصبة في فيه التراب. # PageV09P267 ### $ (973) 16 وفي كتاب أبى نعيم الطحان رواه عن شريك عن إسماعيل بن أبي خالد ~~عن حكيم بن جابر عن يزيد بن ثابت أنه قال: من قضاء الجاهلية ان يورث الرجال ~~دون النساء. ### || 22 باب الأولى من ذوي الأنساب ### $ (974) 1 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ~~يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ~~ابنك أولى بك من أخيك، وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك، وأخوك ~~لأبيك أولى بك من أخيك لامك، قال: وابن أخيك من أبيك وأمك أولى بك من ابن ~~أخيك لأبيك، قال: وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك، قال: # وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه قال: # وعمك أخو أبيك لأبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه، قال: وابن عمك ~~أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك لأبيه، وابن عمك أخي أبيك ~~من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لامه. ### $ (975) 2 الحسن بن محبوب قال: اخبرني ابن بكير عن زرارة قال: سمعت أبا عبد ~~الله عليه السلام يقول:: " ولكل جعلنا موالي مما ترك # PageV09P268 # الوالدان والأقربون " (1) قال: إنما عنى بذلك اولي الأرحام في المواريث ~~ولم يعن أولياء النعمة، فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي تجره ~~إليها. ### $ (976) 3 الحسن بن محبوب عن أبي ms2781 أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: ان في كتاب علي عليه السلام ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به ~~الا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه. ### $ (977) 4 ابن محبوب عن حماد أبي يوسف الخزاز عن سليمان ابن خالد عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: # إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال. ### $ (978) 5 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: قال: إذا التقت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فان ~~استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه. # 23 باب ميراث الوالدين ### $ (979) 1 الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن ~~بن حماد عن ابن سكين عن مشمعل بن سعد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في رجل ترك أبويه قال: هي من ثلاثة أسهم للأم سهم وللأب سهمان. # PageV09P269 ### $ (980) 2 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وأبي أيوب الخزاز ~~عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك أبويه قال: للأب سهمان ~~وللأم سهم. ### $ (981) 3 محمد بن يعقوب عن الحسن بن محمد عن معلى ابن محمد عن الحسن بن ~~علي عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ترك أمه ~~وأخاه فقال: يا شيخ تريد على الكتاب؟ قال: قلت: نعم، قال: كان علي عليه ~~السلام يعطي المال الأقرب فالأقرب، قال: قلت: فالأخ لا يرث شيئا!؟ # قال: قد أخبرتك ان عليا عليه السلام كان يعطي المال الأقرب فالأقرب. ### $ (982) 4 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى بن عبيد ~~عن يونس بن عبد الرحمان جميعا عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال أقرأني ~~أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فوجدت فيها ms2782 رجل ترك ابنته وأمه للبنت ~~النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ~~ثلاثة أسهم فلابنته وما أصاب سهما فهو للام، قال: وقرأت فيها رجل ترك ابنته ~~وأباه فللبنت النصف ثلاثة أسهم وللأب السدس سهم، يقسم المال على أربعة ~~أسهم، فما أصاب ثلاثة فللبنت وما أصاب سهما فللأب، وقال محمد: ووجدت فيها ~~رجل ترك أبويه وابنته فلابنته النصف ثلاثة أسهم وللأبوين لكل واحد منهما ~~السدس لكل واحد منهما سهم يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللبنت ~~وما أصاب سهمين فللأبوين. # PageV09P270 ### $ (983) 5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس ~~جميعا عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجد ~~فقال: ما أحد قال فيه الا برأيه الا أمير المؤمنين عليه السلام قلت: أصلحك ~~الله فما قال فيه أمير المؤمنين عليه السلام؟ فقال: إذا كان غدا فالقني حتى ~~اقرئكه في كتاب علي عليه السلام قلت: أصلحك الله حدثني فان حديثك أحب إلي ~~من أن تقرئينه في كتاب فقال لي الثالثة: اسمع ما أقول لك، إذا كان غدا ~~فالقني حتى أقرئكه في كتاب فاتيته من الغد بعد الظهر، وكانت ساعتي التي كنت ~~اخلو به فيها بين الظهر والعصر، وكنت أكره أن أسأله الا خاليا خشية ان ~~يفتيني من اجل من يحضرني بالتقية، فلما دخلت عليه اقبل على ابنه جعفر فقال ~~اقرئ زرارة صحيفة الفرائض ثم قام لينام، فبقيت انا وجعفر في البيت، فقام ~~واخرج إلي صحيفة مثل فخذ البعير فقال: لست اقرئكها حتى تجعل ان لا تحدث بما ~~تقرأ فيها أحدا ابدا حتى آذن لك ولم يقل حتى يأذن لك أبي، فقلت: أصلحك الله ~~ولم تضيق علي ولم يأمرك أبوك بذلك!؟ فقال: ما أنت بناظر فيها إلا على ما ~~قلت لك، فقلت فذلك لك، وكنت رجلا عالما بالفرائض والوصايا بها حاسبا لها ~~البث الزمان اطلب شيئا يلقى علي من الفرائض والوصايا لا اعلمه فلا ms2783 أقدر ~~عليه فلما القى إلي طرف الصحيفة إذا كتاب غليظ يعرف أنه من كتب الأولين ~~فنظرت خلاف ما بأيدي الناس من الصلب والامر بالمعروف الذي ليس فيه اختلاف ~~وإذا عامته كذلك، فقرأته حتى اتيت على آخره بخبث نفس وقلة تحفظ وأسقام رأي ~~وقلت وانا اقرأه باطل حتى اتيت على آخره ثم أدرجتها ودفعتها إليه، فلما ~~أصبحت لقيت أبا جعفر عليه السلام فقال لي: أقرأت صحيفة الفرائض؟ فقلت: نعم # PageV09P271 # فقال: كيف رأيت ما قرأت؟ قال قلت: باطل ليس بشئ هو خلاف عليه ما الناس ~~قال: فان الذي رأيت والله يا زرارة الحق الذي رأيت املاء رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فأتاني الشيطان فوسوس في صدري ~~فقال: وما يدريه انه املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه ~~السلام بيده فقال لي قبل ان انطق: يا زرارة لا تشكن ود الشيطان والله انك ~~شككت وكيف لا أدري انه املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه ~~السلام بيده وقد حدثني أبي عن جدي ان أمير المؤمنين عليه السلام حدثه ذلك!! ~~قال: # قلت لا كيف جعلني الله فداك وتندمت على ما فاتني من الكتاب ولو كنت قرأته ~~وأنا اعرفه لرجوت الا يفوتني منه حرف قال عمر بن أذينة: قلت لزرارة فان ~~أناسا حدثوني عنه وعن أبيه بأشياء في الفرائض فاعرضها عليك فما كان منها ~~باطلا فقل هذا باطل وما كان منها حق فقل هذا حق ولا تروه واسكت، فحدثته بما ~~حدثني به محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في البنت والأب والبنت ~~والام والأبوين فقال: هو والله الحق. ### $ (984) 6 سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: ~~وجدت في صحيفة الفرائض: رجل مات وترك ابنته وأبويه فوجدت للبنت ثلاثة أسهم ~~وللأبوين لكل واحد منهما سهم يقسم المال على خمسة اجزاء فما أصاب ثلاثة ~~اجزاء فللبنت وما أصاب جزئين للأبوين. ### $ (985) 7 أحمد بن محمد بن عيسى ms2784 عن علي بن الحكم عن موسى ابن بكر عن زرارة ~~عن حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في رجل ترك ابنته وأمه ان ~~الفريضة من أربعة أسهم لان للبنت ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم وبقى # PageV09P272 # سهمان فهما أحق بهما من العم وابن الأخ والعصبة، لان البنت والام سمي ~~لهما ولم يسم لهم فيرد عليهما بقدر سهامهما. ### $ (986) 8 عنه عن محمد بن الحسن الأشعري قال: وقع بين رجلين من بني عمى ~~منازعة في ميراث فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه، فكتبا ~~إليه جميعا: جعلنا الله فداك ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها وأختها ~~لأبيها وأمها، وقلت له جعلت فداك ان رأيت أن تجيبنا بمر الحق؟ فجرد إليهما ~~كتابا (بسم الله الرحمن الرحيم: عافانا الله وإياكما وأحسن عافيته فهمت ~~كتابكما، ذكرتما ان امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها وأمها ~~الفريضة للزوج الربع وما بقي فللبنت). ### $ (987) 9 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد ابن حمران عن ~~زرارة قال: أراني أبو عبد الله عليه السلام صحيفة الفرائض، فإذا فيها: لا ~~ينقص الأبوان من السدسين شيئا. ### $ (988) 10 عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن موسى ~~بن بكر الواسطي قال: قلت لزرارة حدثني بكير عن أبي جعفر عليه السلام في رجل ~~ترك ابنته وأمه أن الفريضة من أربعة لان للبنت ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم ~~وما بقي سهمان فهما أحق بهما من العم ومن الأخ والعصبة لان الله تعالى قد ~~سمى لهما، ومن سمى لهما فيرد عليهما بقدر سهامها. ### $ (989) 11 الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في رجل مات وترك أبويه قال: للأم الثلث وما بقي فللأب. # PageV09P273 ### $ (990) 12 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن حماد ذي الناب عن ~~أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك ابنتيه وأباه قال: ~~للأب ms2785 السدس وللابنتين الباقي، قال: ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الأب من ~~السدس شيئا، قلت له: فإنه ترك بنات وبنين وأما؟ قال: للأم السدس والباقي ~~يقسم لهم للذكر مثل حظ الأنثيين. ### || 24 باب ميراث الأولاد ### $ (991) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار ~~عن يونس بن عبد الرحمان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: جعلت ~~فداك كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء ترث النساء نصف ميراث ~~الرجال وهن أضعف من الرجال وأقل حيلة؟ فقال: لان الله تعالى فضل الرجال على ~~النساء بدرجة ولأن النساء ترجع عيلا على الرجال ### $ (992) 2 محمد بن يعقوب عن ~~علي بن محمد ومحمد بن أبي عبد الله عن إسحاق بن محمد النخعي قال: سال ~~الفهفكي أبا محمد عليه السلام ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما ~~واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟ فقال أبو محمد عليه السلام: # ان المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة إنما ذلك على الرجال، ~~فقلت في نفسي قد كان قيل لي: ان ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله عليه ~~السلام عن هذه المسألة فاجابه بهذا الجواب، فاقبل أبو محمد عليه السلام علي ~~فقال: نعم هذه # PageV09P274 # مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا جرى ~~لآخرنا مثل ما جرى لأولنا، واولنا و: آخرنا في العلم سواء ولرسول الله صلى ~~الله عليه وآله ولأمير المؤمنين عليه السلام فضلهما. ### $ (993) 3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد وهشام عن الأحول ~~قال: قال لي ابن أبي العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما ~~ويأخذ الرجل سهمين؟ قال: فذكر بعض أصحابنا لأبي عبد الله عليه السلام فقال: ~~لأن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة، وإنما ذلك على الرجال فلذلك ~~جعل للمرأة سهم وللرجل سهمان. ### $ (994) 4 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: إذا هلك الرجل فترك بنين ms2786 فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف ~~فان حدث به حدث فللأكبر منهم. ### $ (995) 5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بعض ~~أصحابه عن أحدهما عليه السلام: ان الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه وإن ~~كان له بنون فهو لأكبرهم. ### $ (996) 6 الفضل بن شاذان عن أبي أبي عمير عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: إذا مات الرجل فلأكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ~~ودرعه. ### $ (997) 7 أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن حماد عن ربعي بن # PageV09P275 # عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ~~ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده، فإن كان الأكبر بنتا ~~فللأكبر من الذكور. ### $ (998) 8 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد ابن زياد بن عيسى ~~عن ابن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار عن أحدهما عليه ~~السلام ان الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه فان كانوا اثنين فهو ~~لأكبرهما. ### $ (999) 9 عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ماله من متاع بيته؟ قال: ~~السيف وقال: الميت إذا مات فان لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده. ### $ (1000) 10 عنه عن محمد بن عبيد الله الحلبي والعباس بن عامر عن عبد الله ~~بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: كم ~~انسان له حق لا يعلم به قلت: وما ذاك أصلحك الله؟ قال: ان صاحبي الجدار كان ~~لهما كنز تحته لا يعلمان به أما إنه لم يكن بذهب ولا فضة، قلت: # فما كان؟ قال: كان علما قلت: فأيهما أحق به؟ قال: الكبير، كذلك نقول نحن. ### $ (1001) 11 عنه عن علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: ~~سمعنا وذكر كنز اليتيمين فقال: ان لوحا من ذهب فيه ms2787 # PageV09P276 ### $ (بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه ~~وآله عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح؟! وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن؟! ~~وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها باهلها كيف يركن إليها؟! وينبغي لمن عقل عن ~~الله أن لا يستبطئ الله في رزقه ولا يتهمه في قضائه) فقال له حسين بن ~~أسباط: فإلى من صار إلى أكبرهما؟ قال: نعم. ### $ (1002) 12 أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن الحسن بن علي ~~بن عبد الله عن حمزة بن حمران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام من ورث ~~رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: فاطمة ورثته متاع البيت والخرثي (1) ~~وكل ما كان له. ### $ (1003) 13 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن ~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ورث علي عليه السلام علم رسول الله صلى ~~الله عليه وآله وورثت فاطمة عليها السلام تركته. ### $ (1004) 14 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن سلمة بن محرز ~~قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان رجلا ارمانيا مات وأوصى إلي فقال: ~~وما الا رماني؟ قلت: نبطي من أنباط الجبال مات وأوصى إلي بتركته وترك ابنته ~~قال: فقال لي: أعطها النصف قال: فأخبرت زرارة بذلك فقال لي: اتقاك إنما ~~المال لها قال: فدخلت عليه بعد فقلت: أصلحكم الله ان أصحابنا زعموا انك ~~اتقيتني فقال: لا والله ما اتقيتك ولكني أبقيت عليك فهل علم بذلك أحد؟ قلت: ~~لا قال: فاعطها ما بقي. # PageV09P277 ### $ (1005) 15 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي ~~جعفر عليه السلام في رجل مات وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه قال: المال للبنت ~~وليس للأخت من الأب والامام شئ ### $ (1006) 16 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد ~~الجبار عن صفوان عن عبد الله بن خداش المنقري انه سأل أبا الحسن عليه ~~السلام عن رجل مات وترك ms2788 ابنته وأخاه قال: المال للبنت. ### $ (1007) 17 الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بريد العجلي عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: قلت: رجل مات وترك ابنته وعمه قال: # المال للبنت وليس للعم شئ وقال: ليس للعم مع البنت شئ. ### $ (1008) 18 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن عبد الله بن ~~بكير عن حمزة بن حمران عن عبد الحميد الطائي عن عبد الله بن محمد بياع ~~القلانس قال: أوصى إلي رجل وترك خمسمائة درهم أو ستمائة درهم وله ابنة ~~وقال: لي عصبة بالشام فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: اعط ~~البنت النصف والعصبة النصف، فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا بقوله فقالوا: ~~اتقاك فأعطيت البنت النصف الآخر، ثم حججت فلقيت أبا عبد الله عليه السلام ~~فاخترته بما قال أصحابي وأخبرته اني دفعت النصف الآخر إلى ابنته فقال: ~~أحسنت إنما أفتيتك مخافة العصبة عليك. ### $ (1009) 19 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن ~~عبد الله بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل # PageV09P278 # ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه قال: المال كله للبنت، وليس للأخت من الأب ~~والام شئ ### $ (1010) 20 الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن ~~أبان بن عثمان عن عبد الله بن محرز قال: قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن رجل أوصى إلي وهلك وترك ابنة فقال: اعط البنت النصف واترك ~~للموالي النصف، فرجعت فقال أصحابنا: والله ما للموالي شئ، فرجعت إليه من ~~قابل فقلت: ان أصحابنا قالوا: ليس للموالي شئ وإنما اتقاك فقال: # لا والله ما اتقيتك وإنما خفت عليك أن تؤخذ بالنصف، فان كنت لا تخاف ~~فادفع النصف الآخر إلى ابنته فان الله سيؤدي عنك. ### $ (1011) 21 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن الحسن الجرمي عن محمد بن زياد ~~بن عيسى عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ان ms2789 رجلا ~~مات على عهد النبي صلى الله عليه وآله وكان يبيع التمر فاخذ أخوه التمر ~~وكان له بنات فأتت امرأته النبي صلى الله عليه وآله فأعلمته بذلك فأنزل ~~الله عليه، فاخذ النبي صلى الله عليه وآله التمر من العم فدفعه إلى البنات. ### $ (1012) 22 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل عن عبد الله ~~بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل ترك ابنته وأخته ~~لأبيه وأمه قال: المال كله لا بنته. # PageV09P279 ### || 25 باب ميراث الوالدين مع الاخوة والأخوات ### $ (1013) 1 علي بن إبراهيم عن ~~أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة قال: ~~قلت لزرارة إن أناسا حدثوني عنه يعني أبا عبد الله عليه السلام وعن أبيه ~~عليه السلام بأشياء في الفرائض فاعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا ~~باطل وما كان منها حقا فقل هذا حق ولا تروه واسكت، وقلت له: حدثني رجل عن ~~أحدهما عليه السلام في أبوين وإخوة لأم انهم يحجبون ولا يرثون فقال: هذا ~~والله هو الباطل ولكني سأخبرك ولا أروي لك شيئا والذي أقول لك هو والله ~~الحق ان الرجل إذا ترك أبويه فللام الثلث وللأب الثلثان في كتاب الله، فإن ~~كان له اخوة يعني للميت يعني اخوة لأب وأم أو اخوة لأب فلأمه السدس وللأب ~~خمسة أسداس، وإنما وفر للأب من أجل عياله، وأما اخوة لام ليسوا للأب فإنهم ~~لا يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون وإن مات رجل وترك أمه واخوة وأخوات لأب ~~وأم واخوة وأخوات لأب واخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا ~~يحجبونها لأنه لم يورث كلالة. ### $ (1014) 2 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن # PageV09P280 # بحر عن حريز عن زرارة قال: قل لي أبو عبد الله عليه السلام يا زرارة ما ~~تقول في رجل ترك أبويه واخوته من أمه؟ قال: قلت: السدس لامه وما بقي فللأب ~~فقال: # من ms2790 أين قلت هذا؟ قلت: سمعت الله عز وجل يقول في كتابه (فإن كان له اخوة ~~فلأمه السدس) (1) فقال لي: ويحك يا زرارة أولئك الاخوة من الأب فإذا كان ~~الاخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث. ### $ (1015) 3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي أبي عمير عن سعد ابن أبي خلف عن ~~أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ترك الميت أخوين فهم اخوة ~~مع الميت حجبا الام، وإن كان واحدا لم يحجب الام، وقال: # إذا كن أربع أخوات حجبن الام من الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين وان كن ثلاثا ~~لم يحجبن. ### $ (1016) 4 أحمد بن محمد عن محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن فضل أبي ~~العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوين وأختين لأب وأم هل ~~يحجبان الام عن الثلث؟ قال: لا، قلت: فثلاث؟ قال: لا، قلت: فأربع؟ # قال: نعم. ### $ (1017) 5 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الله بن بكير عن فضل أبى ~~العباس البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحجب الام عن الثلث ~~الا أخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب. ### $ (1018) 6 عنه عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة # PageV09P281 # قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان الاخوة من الام لا يحجبون ~~الام عن الثلث. ### $ (1019) 7 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن ~~أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # لا يحجب الام عن الثلث إذا لم يكن ولد الا أخوان أو أربع أخوات. ### $ (1020) 8 علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن خزيمة ~~بن يقطين عن عبد الرحمان بن الحجاج عن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: الام لا تنقص من الثلث ابدا إلا مع الولد والاخوة إذا كان الأب حيا. ### $ (1021) 9 علي بن الحسن بن فضال عن أحمد ms2791 بن الحسن عن أبيه عن ظريف بن ناصح ~~عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: سألته عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟ # قال: لا. ### $ (1022) 10 عنه عن رجل عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان عن الفضيل بن ~~يسار عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحد بن ~~محمد عن ابن سنان عن العلا بن فضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان ~~الطفل والوليد لا يحجب ولا يرث إلا ما آذن بالصراخ، ولا شئ اكنه البطن وإن ~~تحرك الا ما اختلف عليه الليل والنهار. # PageV09P282 ### $ (1023) 11 الحسن بن محمد بن سماعة عن رجل عن عبد الله ابن الوضاح عن أبي ~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها ~~وأباها واخوتها قال: هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأب الثلث ~~سهمان وللأم السدس، وليس للاخوة شئ نقصوا الام وزادوا الأب لان الله تعالى ~~قال: (فإن كان له اخوة فلأمه السدس). ### $ (1024) 12 عنه عن علي بن سكين عن مشمعل بن سعد عن أبي بصير عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في رجل ترك أبويه واخوته قال: للأم السدس وللأب خمسة أسهم ~~وتسقط الاخوة، وهي من ستة أسهم. ### $ (1025) 13 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان ~~عن أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام في أبوين وأختين قال: ~~للام مع الأخوات الثلث ان الله عز وجل قال: (فإن كان له اخوة) ولم يقل فلان ~~كان له أخوات. # قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام فللام مع الأخوات الثلث محمول على ~~أنه إذا كن أربعا بل كن ثلاثا فما دون ذلك، لأنا قد بينا فيما تقدم ان ~~الأخوات إذا كن أربعا فإنهن يحجبن وجرين مجرى الاخوة، وقد روى ذلك أبو ~~العباس البقباق راوي هذا الحديث فيما رواه ms2792 عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي ~~خلف عن أبي العباس، وفيما رواه أبان بن عثمان عنه أيضا، وفيما رواه عبد ~~الله بن بكير عنه أيضا، وقد روى ذلك أيضا محمد بن مسلم رواه عنه أبو أيوب، ~~وكل ذلك قد قدمناه فينبغي أن يكون العمل عليه إن شاء الله. # PageV09P283 ### $ (1026) 14 الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن حماد بن ميمون عن ~~إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك أبويه وإخوة ~~لأم قال: الله سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال وينقصها من الميراث ~~الثلث. ### $ (1027) 15 الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ ~~قال: لا. ### || 26 باب ميراث الوالدين مع الأزواج ### $ (1028) 1 أحمد بن محمد عن محسن بن أحمد ~~عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين ~~قال: للزوج النصف وللأم الثلث وللأب ما بقي، وقال في امرأة وأبوين قال: ~~للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي للأب. ### $ (1029) 2 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن ~~إسماعيل بن عبد الرحمان الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين قال: ~~للزوج النصف وللأم الثلث وما بقي فللأب. ### $ (1030) 3 عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن # PageV09P284 # يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم ان أبا جعفر عليه السلام ~~اقرأه صحيفة الفرائض التي أملاها رسول الله صلى الله عليه آله وخط علي عليه ~~السلام بيده، فقرأت: فيها امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها فللزوج النصف ~~ثلاثة أسهم وللأم سهمان الثلث تاما وللأب السدس سهم. ### $ (1031) 4 عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال: قلت لزرارة ~~ان أناسا قد حدثوني عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام بأشياء في ~~الفرائض فاعرضها عليك فما كان ms2793 منها باطلا فقل هذا باطل وما كان منها حقا ~~فقل هذا حق ولا تروه واسكت فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم في الزوج ~~والأبوين فقال: هو والله الحق. ### $ (1032) 5 الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الله بن ~~وضاح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة توفيت وتركت زوجها ~~وأمها وأباها قال: هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث ~~سهمان وللأب السدس سهم. ### $ (1033) 6 علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير عن ~~جميل بن دراج عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين ~~قال: للزوج النصف وللأم الثلث وما بقي فللأب، وفي امرأة وأبوين قال: للمرأة ~~الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب. # PageV09P285 ### $ (1034) 7 عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد الحناط عن زرارة ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تركت زوجها وأبويها فقال: ~~للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس. ### $ (1035) 8 عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن أبي جعفر عليه السلام ~~في زوج وأبوين ان للزوج النصف وللأم الثلث كاملا وما بقي فللأب. ### $ (1036) 9 عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد عن الحسن الصيقل ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت زوجها وأبويها قال: للزوج ~~النصف وللأم الثلث وللأب السدس. ### $ (1037) 10 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت ~~وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها وجدا أبا أمها وزوجها قال: # يعطى الزوج النصف، وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته أم ~~الميتة حجبته عن الميراث ولا يعطى الاخوة شيئا. ### $ (1038) 11 عنه عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن إسحاق ابن عمار عن ~~أبي عبد ms2794 الله عليه السلام قال: أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث ~~الوالدين السدسان أو ما فوق ذلك وللزوج النصف أو الربع وللمرأة الربع أو ~~الثمن. ### $ (1039) 12 الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن محمد بن سكين # PageV09P286 # عن نوح بن دراج عن عقبة بن بشير عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك ~~زوجته وأبويه قال: للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب، وسألته عن ~~امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها قال: للزوج النصف وللأم الثلث من جميع ~~المال وما بقي فللأب. ### $ (1040) 13 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن ابن محبوب عن ~~أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة ماتت وترت ~~أبويها وزوجها قال: للزوج النصف وللأم السدس وللأب ما بقي. # قال محمد بن الحسن: هذا خبر موافق للعامة لسنا نعمل عليه لا جماع الطائفة ~~المحقة على ترك العمل به ولخلافه لظاهر القرآن والأخبار المتواترة قال الله ~~تعالى: (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) فأوجب لها مع عدم ~~الولد الثلث على الكمال فمن نقصها عن ذلك كان مخالفا لظاهر الكتاب على أنه ~~لو سلم الخبر من ذلك لجاز أن يكون محمولا على أنه إذا كان هناك أخوة يحجبون ~~الام عن الثلث إلى السدس لأنا قد بينا ذلك في الباب الأول وهو موافق لظاهر ~~الكتاب قال الله تعالى: (فإن كان له اخوة فلأمه السدس) وليس في الخبر انه ~~لم يكن هناك من يحجب من الاخوة أو الأخوات. # PageV09P287 ### || 27 باب ميراث الأزواج ### $ (1041) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ~~ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة قال: قلت لزرارة اني سمعت ~~محمد بن مسلم وبكيرا يرويان عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين وبنت: ~~للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما وللأبوين السدسان أربعة أسهم من ~~اثنى عشر سهما وبقي خمسة أسهم فهو للبنت لأنها لو كانت ذكرا لم يكن ms2795 لها غير ~~خمسة من اثني عشر، وان كانت اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر سهما لأنهما لو ~~كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة فقال زرارة: وهذا هو الحق إذا أردت ~~أن تلقي العول فتجعل الفريضة لا تعول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم ~~زيادة من الولد والاخوان من الأب والام، فاما الزوج والإخوة للأم فإنهم لا ~~ينقصون مما سمى الله شيئا. ### $ (1042) 2 أحمد بن محمد عن ابن رئاب عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ~~أبي جعفر عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها قال: ~~للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما، وللأبوين لكل واحد منهما السدس ~~سهمان من اثني عشر سهما، وبقي خمسة أسهم فهي للبنت لأنه لو كان ذكرا لم يكن ~~له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهما، لان الأبوين لا ينقصان كل واحد ~~منهما من السدس شيئا، وان الزوج لا ينقص من الربع شيئا. ### $ (1043) 3 الحسن بن محمد بن سماعة قال دفع إلي صفوان # PageV09P288 # كتابا لموسى بن بكر فقال لي: هذا سماعي من موسى بن بكر وقرأته عليه فإذا ~~فيه: # موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة قال: هذا ما ليس فيه اختلاف عند ~~أصحابنا عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر عليهما السلام انه سئل عن امرأة تركت ~~زوجها وأمها وابنتيها قال للزوج الربع وللأم السدس وللابنتين ما بقي، ~~لأنهما لو كانا رجلين لم يكن لهما الا ما بقي، ولا تزاد المرأة ابدا على ~~نصيب الرجل لو كان مكانها، فان ترك الميت اما أو أبا وامرأة وبنتا فان ~~الفريضة من أربعة وعشرين سهما للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين ~~ولاحد الأبوين السدس أربعة أسهم وللبنت النصف اثنا عشر سهما، وبقي خمسة ~~أسهم مردودة على سهام البنت وأحد الأبوين على قدر سهامهم، ولا يرد على ~~المرأة شئ، وان ترك أبوين وامرأة وبنتا فهي أيضا من أربعة وعشرين سهما ~~للأبوين السدسان ثمانية أسهم لكل واحد ms2796 أربعة أسهم وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم ~~وللبنت النصف اثنا عشر سهما، وبقي سهم واحد مردود على البنت والأبوين على ~~قدر سهامهم، ولا يرد على المرأة شئ، وإن تركت أبا وزوجا وبنتا فللأب سهمان ~~من اثني عشر سهما وهو السدس، وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما، ~~وللبنت النصف ستة أسهم من اثني عشر سهما، وبقي سهم واحد مردود على البنت ~~والأب على قدر سهامهم، ولا يرد على الزوج شئ، ولا يرث أحد من خلق الله مع ~~الولد إلا الأبوان والزوج والزوجة، فإن لم يكن له ولد وكان ولد الولد ذكورا ~~كانوا أو إناثا فإنهم بمنزلة الولد، ولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث ~~البنين، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات، يحجبون الأبوين ~~والزوج والزوجة عن سهامهم الأكثر، وان سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يورثون ما ~~يورث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب PageV09P289 # ولد الصلب. ### $ (1044) 4 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن الأشعري قال: وقع بين ~~رجلين من بنى عمى منازعة في ميراث فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا ~~عن رأيه فكتبا إليه جميعا: جعلنا الله فداك ما تقول في امرأة تركت زوجها ~~وابنتها وأختها لأبيها وأمها؟ وقلت: جعلت فداك ان رأيت أن تجيبنا بمر الحق؟ ~~فخرج إليهما كتاب (بسم الله الرحمن الرحيم عافانا الله وإياكما أحسن عافية ~~فهمت كتابكما ذكرتما ان امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها ~~وأمها فالفريضة للزوج الربع وما بقي فللبنت. ### $ (1045) 5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس ~~جميعا عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ~~امرأة تركت زوجها وأخوتها وأخواتها لأبيها فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم ~~وللاخوة من الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء، وبقي سهم للاخوة والأخوات ~~من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين لان السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ~~ولا الاخوة من الام من ثلثهم لان الله عز وجل يقول: (فان كانوا ms2797 أكثر من ذلك ~~فهم شركاء في الثلث وان كانت واحدة فلها السدس) والذي عنى الله (وإن كان ~~رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا ~~أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) إنما عنى بذلك الاخوة والأخوات من الام ~~خاصة وقال في آخر سورة النساء: (يستفتونك قل الله # PageV09P290 # يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت) يعنى أختا لأم وأب أو ~~أختا لأب (فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد وان كانوا أخوة ~~رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الأنثيين) فهم الذين يزادون وينقصون، وكذلك ~~أولادهم الذين يزادون وينقصون، ولو أن امرأة تركت زوجها وأخوتها لامها ~~وأختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاخوة من الام سهمان، وبقي ~~سهم فهو للأختين للأب، وإن كانت واحدة فهو لها، لان الأختين لو كانتا أخوين ~~لأب لم يزادا على ما بقي ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحد أخ لم يزد على ~~ما بقي ولا تزاد أنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد ~~عليه. ### $ (1046) 6 على عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن ~~عمر بن أذينة عن بكير قال: جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام فسأله عن ~~امرأة تركت زوجها واخوة لامها وأختا لأبيها فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم ~~وللاخوة من الام سهمان وللأخت من الأب سهم فقال له الرجل: فان فرائض زيد ~~وفرائض العامة والقضاة على غير ذا يا أبا جعفر يقولون للأخت من الأب ثلاثة ~~أسهم تصير من ستة تعول إلى ثمانية فقال أبو جعفر عليه السلام: ولم قالوا ~~ذلك؟ فقال: لان الله عز وجل يقول: (وله أخت فلها نصف ما ترك) فقال أبو جعفر ~~عليه السلام: فان كانت الأخت أخا؟ قال: فليس له الا السدس فقال له أبو جعفر ~~عليه السلام فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون للأخت النصف بان الله سمى ~~لها ms2798 النصف فان الله قد سمى للأخ الكل والكل أكثر من النصف، لأنه قال: " ~~فلها النصف " وقال: للأخ " وهو يرثها " يعني جميع مالها " ان لم يكن # PageV09P291 # لها ولد " فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطون ~~الذي جعل الله له النصف تاما!!؟ فقال له الرجل: أصلحك الله فكيف تعطى الأخت ~~النصف ولا يعطي الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا؟ قال: يقولون في أم وزوج وإخوة ~~لأم وأخوات لأب فيعطون الزوج النصف وللأم السدس والاخوة من الام الثلث ~~والأخت من الأب النصف ثلاثة أسهم، فيجعلونها من تسعة وهي من ستة فترتفع إلى ~~تسعة قال: كذلك يقولون قال: فان كانت الأخت ذكرا أخا لأب؟ قال: ليس بشئ ~~فقال الرجل لأبي جعفر عليه السلام: فما تقول أنت؟ فقال: ليس للاخوة من الأب ~~ولا الاخوة من الام ولا الاخوة من الأب والام مع الام شئ. ### $ (1047) 7 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين وأبي أيوب وعبد ~~الله بن بكير عن محمد مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما تقول ~~في امرأة ماتت وتركت زوجها وأخوتها لامها واخوة وأخوات لأبيها قال: للزوج ~~النصف ثلاثة أسهم ولإخوتها لامها الثلث سهمان الذكر والأنثى فيه سواء، وبقي ~~سهم فهو للاخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، لان السهام لا تعول وان ~~الزوج لا ينقص من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم، فان كانوا أكثر من ~~ذلك فهم شركاء في الثلث وإن كان واحدا فله السدس وإنما عنى الله في قوله ~~(وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس) ~~إنما عنى الله بذلك الاخوة والأخوات من الام خاصة وقال في آخر سورة النساء: ~~(يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس # PageV09P292 # له ولد وله أخت) يعنى بذلك أختا لأب وأم وأختا لأب " فلها النصف مما ترك ~~وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وان كانوا اخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ ms2799 ~~الأنثيين " فهم الذين يزادون وينقصون، قال: ولو أن امرأة تركت زوجها ~~وأختيها لامها وأختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم ولأختيها لامها ~~الثلث سهمان، ولأختيها لأبيها سهم وان كانت وادة فهو لها لان الأختين من ~~الأب لا تزاد ان على ما بقي فلو كان أخ لأب لم يزد على ما بقي. ### $ (1048) 8 الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بكير عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: سأله رجل عن أختين وزوج فقال: # النصف والنصف فقال الرجل: أصلحك الله قد سمى الله لهما أكثر من هذا لهما ~~الثلثان؟! # فقال: ما تقول في أخ وزوج؟ فقال: النصف والنصف فقال: أليس قد سمى الله له ~~المال فقال: " وهو يرثها إن لم يكن لها ولد "؟!. ### $ (1049) 9 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الخزاز وعلي ~~بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: قلت امرأة تركت زوجها وأمها وأخوتها لامها واخوة لأبيها وأمها فقال: ~~لزوجها النصف ولأمها السدس وللاخوة من الام الثلث وسقط الاخوة من الام ~~والأب. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر غير معمول عليه لأنا قد بينا ان مع الام لا ~~يرث أحد من الاخوة والأخوات لا من جهة الام ولا من جهة الأب والام ولا من ~~جهة الأب، ويشبه أن تكون الرواية وردت للتقية لموافقتها لمذاهب بعض العامة. # PageV09P293 ### $ (1050) 10 علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن ~~الوليد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت زوجها قال: ~~المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره. ### $ (1051) 11 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن محمد بن ~~قيس عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج ~~قال: الميراث لزوجها. ### $ (1052) 12 عنه عن القاسم بن محمد وفضالة عن أبان بن عثمان عن أبي بصير ms2800 ~~قال: قرأ علي أبو عبد الله عليه السلام فرائض علي عليه السلام فإذا فيها: ~~الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره. ### $ (1053) 13 وعنه عن النضر عن يحيى الحلبي عن أيوب بن الحر عن أبي بصير ~~قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا: ~~امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيرها المال له كله. ### $ (1054) 14 عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام ~~قال: سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها قال: # الميراث له كله. ### $ (1055) 15 أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن إسماعيل عن أبي ~~بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت # PageV09P294 # جهالا وارث لها غيره قال: إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع ~~وما بقي فللامام. # ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: ### $ (1056) 16 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد ابن أبي عمير عن ~~ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # قلت له: رجل مات وترك امرأته قال: المال لها، قلت: امرأة ماتت وتركت ~~زوجها؟ قال: المال له. # لان هذا الخبر يحتمل شيئين أحد الشيئين: ما ذكره أبو جعفر بن بابويه رحمه ~~الله من أنه محمول على حال غيبة الامام لأن المرأة إنما تعطى الربع من ~~ميراث زوجها إذا كان هناك إمام يأخذ الباقي، فإذا لم يكن كان الباقي أيضا ~~لها، والآخر: # وهو الأولى عندي وهو انه إذا كانت المرأة قريبة ولا قريب له أقرب منها ~~فتأخذ الربع بسبب الزوجية والباقي من جهة القرابة، والذي يكشف عما ذكرناه. ### $ (1057) 17 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن محمد بن القاسم بن ~~الفضيل بن يسار البصري قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل مات ~~وترك امرأة قرابة ليس به قرابة غيرها قال: يدفع المال كله إليها. # ويدل على ما ذكرناه من أن المرأة لا تستحق ms2801 أكثر من الربع مع عدم الولد ~~وإن لم يكن هناك قريب. ### $ (1058) 18 ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن # PageV09P295 # الحسن بن زياد العطار عن محمد بن محمد بن نعيم الصحاف قال: مات محمد بن ~~أبي عمير وأوصى إلي وترك امرأة لم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى عبد صالح ~~عليه السلام فكتب إلي: اعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا. ### $ (1059) 19 أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: كتب محمد ابن أبي حمزة ~~العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام مولى لك أوصى إلي بمائة درهم وكنت ~~أسمعه يقول: كل شئ هو لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يأمر فيها بشئ وله ~~امرأتان أما واحدة فلا أعرف لها موضعا الساعة، وأما الأخرى بقم ما الذي ~~تأمر في هذه المائة الدرهم فكتب عليه السلام إلي: انظر ان تدفع هذه الدراهم ~~إلى زوجتي الرجل، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد ~~فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف ان له إليه حاجة إن شاء الله. ### $ (1060) 20 سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن ~~محمد بن مروان عن أبي جعفر عليه السلام في زوج مات وترك امرأة قال: لها ~~الربع ويدفع الباقي إلى الامام. ### $ (1061) 21 علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن جميل بن دراج عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الرد على زوج ولا زوجة. ### $ (1062) 22 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي ~~بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقد واحد أو ~~قال: في مجلس واحد ومهور هن مختلفة قال: جائز # PageV09P296 # له ولهن، قلت: أرأيت ان هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحد ة من الأربع ~~واشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج ~~امرأة من أهل تلك ms2802 البلاد بعد انقضاء عدة التي طلق ثم مات بعد ما دخل بها ~~كيف يقسم ميراثه؟ قال: إن كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل ~~تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وان عرفت التي طلق من الأربعة بعينها ونسبها ~~فلا شئ لها من الميراث وعليها العدة (1)، وقال: ويقتسمن الثلاث نسوة ثلاثة ~~أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدة، وإن لم تعرف التي طلق من الأربع اقتسمن ~~الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميع وعليهن جميعا العدة. ### $ (1063) 23 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ~~عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كن له ثلاثة نسوة ~~فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل بواحدة ثم مات قال: # فقال: إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فان ~~نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة، وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر ~~الأولى فان نكاحها باطل ولا ميراث لها ولها ما أخذت من الصداق بما استحل من ~~فرجها وعليها العدة. ### $ (1064) 24 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن # PageV09P297 # أذينة عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد ~~الله عليهما السلام، منهم من رواه عن أبي جعفر عليه السلام، ومنهم من رواه ~~عن أبي عبد الله عليه السلام، ومنهم من رواه عن أحدهما عليه السلام، ان ~~المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب ~~قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والجذوع والخشب. ### $ (1065) 25 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ~~أبي جعفر عليه السلام ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور ~~والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك، ~~ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه. ### $ (1066) 26 يونس بن عبد الرحمان ms2803 عن محمد بن حمران عن زرارة ومحمد بن مسلم ~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا. ### $ (1067) 27 سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد ابن مسلم قال: ~~قال أبو عبد الله عليه السلام: ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا ~~قال: قلت كيف تر ث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا؟ فقال لي: # ليس لها منهم نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من ~~الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها. ### $ (1068) 28 الحسين بن محمد عن سماعة (1) عن معلى بن محمد # PageV09P298 # عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما ~~جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا تتزوج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم. ### $ (1069) 29 علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن ~~رباط عن مثنى عن يزيد الصائغ قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان ~~النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب قال قلت له: ~~ان الناس لا يأخذون بهذا فقال: إذا ولينا ضربناهم بالسوط فان انتهوا والا ~~ضربناهم بالسيف. ### $ (1070) 30 الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن مثنى عن عبد الملك بن أعين ~~عن أحدهما عليه السلام قال: ليس للنساء من الدور والعقار شئ. ### $ (1071) 31 سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن ابان الأحمر قال: لا اعلمه الا ~~عن ميسرة بباع الزطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن النساء ~~مالهن من الميراث؟ قال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فاما الأرض ~~والعقار فلا ميراث لهن فيه قال: قلت فالثياب؟ قال: الثياب لهن قال: قلت كيف ~~جاز ذا ولهذه الربع والثمن مسمى؟ قال: لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما ~~هي دخيل عليهم وإنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولد من ~~قوم آخرين فيزاحم ms2804 قوما في عقارهم. ### $ (1072) 32 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وخطاب أبى محمد الهمداني عن # PageV09P299 # طربال بن رجاء عن أبي جعفر عليه السلام ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها ~~من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع ~~البيت مما ترك، ويقوم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقها منه. ### $ (1073) 33 عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن محمد ابن مسلم وزرارة ~~عن أبي جعفر عليه السلام ان النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا ~~إلا أن يكون أحدث بناءا فيرثن ذلك البناء. ### $ (1074) 34 وكتب الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب ~~مسائلة علة المرأة انها لا ترث من العقار شيئا الا قيمة الطوب والنقض لان ~~العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأة قد يجوز أن تقطع ما بينها وبينه من ~~العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها، وليس الولد والوالد كذلك لأنه لا يمكن ~~التفصي منهما والمرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه ~~فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبهها، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان ~~مثله في الثبات والقيام. ### $ (1075) 35 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن الفضل ابن عبد الملك أو ~~ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يرث من ~~دار امرأته وارضها من التربة شيئا أو يكون ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ~~ذلك شيئا؟ فقال: يرثها وترثه كل شئ ترك أو تركت. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على أنه إذا كان للمرأة ولد فإنها # PageV09P300 # ترث من كل شئ تركه الميت عقارا كان أو غيره والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1076) 36 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن ~~أذينة في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع. ### $ (1077) 37 علي بن الحسن ms2805 بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن عبد الله بن ~~المغيرة عن موسى بن بكر الواسطي قال: قلت لزرارة ان بكيرا حدثني عن أبي ~~جعفر عليه السلام ان النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ولا ~~أرض إلا أن يقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء فاما ~~التربة فلا تعطى شيئا من الأرض ولا تربة دار قال زرارة: هذا لا شك فيه. ### $ (1078) 38 علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة وهارون بن مسلم عن ~~محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه؟ فقلت له: # قد بلغني انه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعاه ورثة الحي ~~وورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة بأربع قضيات قال: ~~وما هن؟ # فقلت: اما أول ذلك فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي كان يجعل متاع المرأة ~~الذي لا يكون للرجل للمرأة ومتاع الرجل الذي لا يكون للنساء للرجل وما يكون ~~للرجال والنساء بينهما نصفين، ثم بلغني أنه قال: هما مدعيان جميعا والذي ~~بأيديهما جميعا مما يدعيان جميعا بينهما نصفين، ثم قال: الرجل صاحب البيت ~~والمرأة الداخلة # PageV09P301 # عليه وهي المدعية والمتاع كله للرجل الا ان متاع النساء الذي لا يكون ~~للرجال فهو للمرأة، ثم قضى بعد ذلك بقضاء لولا أني شهدته لم اروه عليه ماتت ~~امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال: اكتبوا المتاع فلما قرأه ~~قال للزوج: # هذا يكون للمرأة والرجل وقد جعلته للمرأة الا الميزان فإنه من متاع ~~الرجال فهو لك فقال لي: على اي شئ هو اليوم؟ قلت: رجع إلى أن قال بقول ~~إبراهيم ان جعل البيت للرجل، ثم سألته انا عن ذلك فقلت ما تقول فيه أنت؟ ~~قال: القول الذي أخبرتني انك شهدت منه وإن كان قد رجع عنه، فقلت له: يكون ~~المتاع للمرأة؟ فقال: أرأيت ان أقامت ms2806 بينة إلى كم كانت تحتاج؟ قلت: شاهدين ~~قال: فقال: لو سالت من بين لا بتيها يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة لا خبروك ~~ان الجهاز والمتاع علانية يهدى من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت ~~به وهو المدعي فان زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت عليه بالبينة. ### $ (1079) 39 عنه عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة قال: ما كان من متاع ~~النساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما ومن استولى ~~على شئ منه فهو له. PageV09P302 ### || 28 - باب ميراث من علا من الاباء وهبط من الأولاد ### $ (1080) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن زرارة قال سألت أبا ~~جعفر عليه السلام عن فريضة الجد فقال: ما أعلم أحدا قال فيها الا بالرأي ~~الا علي عليه السلام فإنه قال بقول رسول الله صلى الله عليه وآله. ### $ (1081) 2 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن ~~زرارة وبكير وفضيل ومحمد وبريد عن أحدهما عليه السلام قال: ان الجد مع ~~الاخوة من الأب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا قال: قلت رجل ترك أخاه ~~لأبيه وأمه وجدة أو قلت جده وأخاه لأبيه أو أخاه لأبيه وأمه قال: المال ~~بينهما، وان كانا أخوين أو مائة الف فله مثل نصيب واحد من الاخوة قال: قلت ~~رجل ترك جده وأخته فقال: للذكر مثل حظ الأنثيين وان كانتا أختين فالنصف ~~للجد والنصف الآخر للأختين و إن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب،. وإن ترك ~~اخوة وأخوات لأب وأم أو لأب وجدا فالجد أحد الاخوة فالمال بينهم للذكر مثل ~~حظ الأنثيين، وقال زرارة: هذا مما لم يؤخذ على فيه قد سمعته من أبيه # PageV09P303 # ومنه قبل ذلك وليس عندنا في ذلكم شك ولا اختلاف. ### $ (1082) 3 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى ms2807 بن محمد عن الحسن بن ~~علي عن حماد بن عثمان عن إسماعيل الجعفي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام ~~يقول: الجد يقاسم الاخوة ما بلغوا وان كانوا مائة الف. ### $ (1083) 4 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي ~~جعفر عليه السلام في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال: # هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت سهم وللجد سهمان. ### $ (1084) 5 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار ~~عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في ستة اخوة وجد قال: ~~للجد السبع. ### $ (1085) 6 عنه عن عبيس بن هشام عن مشمعل بن سعد عن أبي بصير عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في رجل ترك خمسة اخوة وجدا هي من ستة لكل واحد سهم. ### $ (1086) 7 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن عبد الله بن ~~بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الاخوة مع الجد يعني أب ~~الأب يقاسم الاخوة من الأب والام والاخوة من الأب يكون الجد كواحد من ~~الذكور. # PageV09P304 ### $ (1087) 8 عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده قال: # المال بينهما، ولو كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم للجد ما ~~يصيب واحدا من الاخوة قال: وان ترك أخته فللجد سهمان وللأخت سهم وان كانتا ~~أختين فللجد النصف وللأختين النصف، وقال: ان ترك اخوة وأخوات من أب وأم كان ~~الجد كواحد من لاخوة (للذكر مثل حظ الأنثيين). ### $ (1088) 9 ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في ~~رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال: هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع ~~وللأخت سهم وللجد سهمان. ### $ (1089) 10 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان ~~وجميل بن دراج عن ms2808 إسماعيل بن عبد الرحمان الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام ~~قال: سمعته يقول: الجد يقاسم الاخوة ما بلغوا وان كانوا مائة الف. ### $ (1090) 11 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان ~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخ من أب وجد قال: # المال بينهما سواء. # PageV09P305 ### $ (1091) 12 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح ~~الكناني، وعمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد الشحام، صفوان بن يحيى عن ابن ~~مسكان عن الحلبي كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الأخوات مع ~~الجد: ان لهن فريضتهن ان كانت واحدة فلها النصف وان كانت اثنتين أو أكثر من ~~ذلك فلهن الثلثان وما بقي فللجد. ### $ (1092) 13 وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي ~~عمير عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # الأخوات مع الجد لهن فريضتهن إن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت اثنتين ~~أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان وما بقي فللجد. ### $ (1093) 14 وما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة عن ابان عن أبي بصير ~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجد يقاسم الاخوة حتى يكون السبع خيرا له. ### $ (1094) 15 وعنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال: قال أبو عبد ~~الله عليه السلام: يقاسم الجد الاخوة إلى السبع. ### $ (1095) 16 وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن ~~حمران عن زرارة قال: أراني أبو عبد الله عليه السلام صحيفة الفرائض فإذا ~~فيها لا ينقص الجد من السدس شيئا ورأيت سهم الجد فيها مثبتا. # فالوجه في هذه الأخبار انها وردت مورد التقية، لأنا قد بينا ان الجد مع ~~الأخوات بمنزلة الأخ معهن وليس لهن تسمية إذا اجتمعن مع الجد كما أنه ليس # PageV09P306 # لهن تسمية إذا اجتمعن مع الأخ أو الاخوة، فوردت هذه الأخبار موافقة ~~لمذاهب بعض العامة، ms2809 كذلك قد بينا ان الجد يقاسم الاخوة بالغا ما بلغوا وليس ~~يقف ذلك على عدد منهم محصور بل هو كواحد منهم قلوا أو كثروا، وإنما وردت ~~هذه الأخبار موافقة لبعض العامة فكانت محمولة على التقية. # فاما الاخوة من قبل الام فان لهم نصيبهم المسمى مع الجد كما أن لهم ذلك ~~مع الأخ من الأب، يدل على ذلك: ### $ (1096) 17 ما رواه أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن سنان قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن رجل ترك أخاه لأمه لم يترك وارثا غيره قال: المال ~~له قلت: فإن كان مع الأخ للام جد؟ قال: يعطى الأخ للأم السدس ويعطى الجد ~~الباقي، قلت: فإن كان الأخ لأب وجد؟ قال: بينهما سواء. ### $ (1097) 18 عنه عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح ~~الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك اخوة من الام ~~مع الجد قال: الاخوة من الام مع الجد فريضتهم الثلث مع الجد. ### $ (1098) 19 عنه عن ابن محبوب عن حسين بن عمارة عن مسمع أبى سيار قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك اخوة وأخوات لأم وجدا فقال: الجد ~~بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان وللاخوة والأخوات من الام الثلث فهم فيه ~~شركاء سواء. ### $ (1099) 20 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن ~~بن علي عن ابان عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر عليه السلام: # PageV09P307 # اعط الأخوات من الام فريضتهن مع الجد. ### $ (1100) 21 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رباط عن ابن مسكان ~~عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الاخوة من الام مع الجد قال: ~~للاخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد. ### $ (1101) 22 الحسن بن محمد بن سماعة وصالح بن خالد عن أبي جميلة عن زيد عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في الاخوة من الام مع الجد قال: # للاخوة من الام ms2810 فريضتهم الثلث مع الجد. ### $ (1102) 23 محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الاخوة من الام فقال: ~~للاخوة فريضتهم الثلث مع الجد. ### $ (1103) 24 فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن ~~زرارة عن محمد بن أسلم عن يونس عن القاسم بن سليمان قال: حدثني أبو عبد ~~الله عليه السلام قال: ان في كتاب علي عليه السلام ان الاخوة من الام لا ~~يرثون مع الجد. # فالوجه في هذا الخبر أنهم لا يرثون معه بان يقاسموه لان لهم فريضتهم لا ~~زيادة عليها، ولا ينافي ذلك ما قدمناه من الاخبار. ### $ (1104) 25 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن # PageV09P308 # محمد بن مسلم قال: نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر عليه السلام قال: # فقرأت فيها مكتوبا: ابن أخ وجد المال بينهما سواء قال: فقلت لأبي جعفر ~~عليه السلام إن من عندنا لا يقضي بهذا القضاء لا يجعلون لابن الأخ مع الجد ~~شيئا، فقال أبو جعفر عليه السلام: انه املاء رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وخط علي عليه السلام. ### $ (1105) 26 يونس عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان ~~عليا عليه السلام كان يورث ابن الأخ مع الجد ميراث أبيه ### $ (1106) 27 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: حدثني جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يكن ~~يكذب جابر ان ابن الأخ يقاسم الجد. ### $ (1107) 28 الحسن بن محمد بن سماعة قال: روى أبو شعيب عن رفاعة عن أبان بن ~~تعلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ابن أخ وجد قال: المال ~~بينهما نصفان. ### $ (1108) 29 الفضل بن شاذان عن عبد الله بن جبلة عن أبي المعزا عن سماعة عن ~~أبي بصير قال: سمعت رجلا يسأل ms2811 أبا جعفر عليه السلام وانا عنده عن ابن أخ ~~وجد قال: يجعل المال بينهما نصفين. ### $ (1109) 30 الفضل عن ابن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن بعض أصحاب أبي عبد ~~الله عن أبي عبد الله عليه السلام في بنات أخت وجد قال: # PageV09P309 # لبنات الأخت الثلث وما بقي فللجد. فأقام بنات الأخت مقام الأخت وجعل الجد ~~بمنزلة الأخ. ### $ (1110) 31 الحسن بن محمد بن سماعة عن خلاد بن خالد عن القاسم بن معن عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في ابن أخ وجد قال: يجعل المال بينهما نصفين. ### $ (1111) 32 الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من ~~أبيها وأمها وجدها أبا أمها وزوجها قال: يعطى الزوج النصف وتعطى الام ~~الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته حجبته عن الميراث ولا يعطى الاخوة ~~شيئا. ### $ (1112) 33 ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر ~~عليه السلام عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده قال: فقال: # حجب الأب الجد الميراث للأب وليس للعم ولا للجد شئ. ### $ (1113) 34 محمد بن يحيى العطار عن عبد الله بن جعفر قال: # كتبت إلى أبي محمد عليه السلام امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها أو ~~جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقع عليه السلام للزوج النصف وما بقي فللأبوين. ### $ (1114) 35 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي عمير # PageV09P310 # عن سعد بن أبي خلف عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد ~~الله عليه السلام ان ابنتي هلكت وأمي حية فقال أبان بن تغلب: وكان عنده ليس ~~لامك شئ فقال أبو عبد الله عليه السلام: سبحان الله!! أعطها السدس. # فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من أن الجد لا يستحق الميراث مع الأبوين ~~لان هذا إنما جعل للجد أو الجدة على جهة الطعمة لا على وجه الميراث، والذي ~~يدل على ms2812 ذلك: ### $ (1115) 36 ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن ~~دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله ~~أطعم الجدة السدس. ### $ (1116) 37 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ~~عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس ولم يفرض ~~لها شيئا. ### $ (1117) 38 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن ~~بكر عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان نبي الله صلى الله ~~عليه وآله أطعم الجد السدس طعمة. # على أن الطعمة إنما تكون للجد أو الجدة إذا كان ولدهما حيا فاما مع عدمه ~~فليس لهما طعمة أيضا على حال يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1118) 39 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن # PageV09P311 # جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه ~~وآله أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حي، واطعم الجدة أم الام السدس ~~وابنتها حية. ### $ (1119) 40 وروى يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن ~~أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في أبوين وجدة لام ~~قال: للأم السدس وللجدة السدس وما بقي وهو الثلثان للأب. ### $ (1120) 41 وروى معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط رفعه إلى أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها. ### $ (1121) 42 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أسباط عن إسماعيل بن منصور عن ~~بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اجتمع أربع جدات ثنتين من ~~قبل الأب وثنتين من قبل الام طرحت واحدة من قبل الام بالقرعة وكان السدس ~~بين الثلاثة، وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد سقط واحد من قبل الام بالقرعة ~~وكان السدس بين الثلاثة. ### $ (1122) 43 عنه عن ابن ms2813 أبي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج عن عبد الرحمان ~~عمن رواه قال: لا تورثوا من الأجداد الا ثلاثة: أبو الام وأبو الأب وأبو أب ~~الأب. # قال محمد بن الحسن: هذان الخبران غير معمول عليهما لأنهما مرسلان غير ~~مسندين ولان الجد الاعلى لا يرث مع الجد الأدنى بل الجد الأدنى يحوز المال ~~دونه والذي يدل على ذلك ما رواه: # PageV09P312 ### $ (1123) 44 علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن ~~خزيمة بن يقطين عن عبد الرحمان بن الحجاج عن بكير بن أعين عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: يرث من الأجداد أبو الأب وأبو الام، ومن الجدات أم الأب ~~وأم الام. ### $ (1124) 45 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد ~~بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: # إذا لم يترك الميت الا جده أبا أبيه وجدته أم أمه فان للجدة الثلث وللجد ~~الباقي، قال: وإذا ترك جده من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل أمه وجدة أمه ~~كان للجدة من قبل الام الثلث وسقط جدة الام والباقي للجد من قبل الأب وسقط ~~جد الأب. ### $ (1125) 46 فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أيوب ابن نوح عن محمد بن ~~أبي عمير عن جميل فيما يعلم رواه قال: إذا ترك الميت جدتين أم أبيه وأم أمه ~~فالسدس بينهما. ### $ (1126) 47 عنه عن محمد بن علي ومحمد بن الحسين جميعا عن محمد بن أبي عمير ~~عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: أطعم رسول ~~الله صلى الله عليه وآله الجدتين السدس ما لم يكن دون أم الام أم ولا دون ~~أم الأب أب. # قال محمد بن الحسن: هذان الخبران غير معمول عليهما لان الخبر الأول مرسل ~~مقطوع الاسناد، والثاني مع الأول مخالفان لما قدمناه من الاخبار، لأنا # PageV09P313 # قد بينا ان الجدة إنما تستحق الطعمة من نصيب ولدها والخبر ms2814 يتضمن أيضا ~~انها تعطى الطعمة إذا لم يكن هناك ولدها. # ويحتمل أن يكون الخبران وردا مورد التقية لأن هذه القضية قضى بها أبو بكر ~~في خلافته فيجوز أن يكون روي على ما قضى به. ### $ (1127) 48 روى ذلك علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن أبي طاهر بن تسنيم عن ~~معلى الطنافسي عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: توفي رجل ~~وترك جدتين أم أمه وأم أبيه فورث أبو بكر أم أمه وترك الأخرى فقال رجل من ~~الأنصار: لقد تركت امرأة لو أن الجدتين هلكتا وابنهما حي ما ورث من التي ~~ورثتها شيئا وورث التي تركت أم أبيه فورثها، قال محمد بن تسنيم: وحدثني أبو ~~نعيم قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن حارثة الأنصاري عن الزهري ~~عن قبيصة بن ذويب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر فقالت: ان ابن ابني مات ~~فاعطني حقي فقال: ما اعلم لك في كتاب الله شيئا وسأسأل الناس فسأل قال: ~~فشهد لها المغيرة بن شعبة فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله أعطاها ~~السدس فقال: من سمع معك؟ فقال محمد بن مسلمة: فأعطاها السدس فجاءت أم الام ~~فقالت: ان ابن ابنتي مات فاعطني حقي فقال: ما أنت التي شهد لها ان رسول ~~الله صلى الله عليه وآله أعطاها السدس فان اقتسمتموه بينكما فأنتم اعلم. ### $ (1128) 49 علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن ابن محبوب عن سعد بن ~~أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن بنات بنت وجد قال: للجد ~~السدس والباقي لبنات البنت. # PageV09P314 # قال محمد بن الحسن: ذكر علي بن الحسن بن فضال ان هذا الخبر أعني خبر سعد ~~بن أبي خلف مما قد أجمعت الطائفة على العمل بخلافه. ### $ (1129) 50 يونس عن أبي المعزا عن سماعة عن أبي بصير قال: # سمعت رجلا يسأل أبا جعفر عليه السلام وأنا عنده عن زوج وجد قال: يجعل ~~المال بينهما نصفين. ### $ (1130) 51 وروى يحيى بن أبي ms2815 عمران عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: الجد والجدة من قبل الأب والجد والجدة من قبل الام كلهم يرثون. ### $ (1131) 52 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيدة عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: سئل عن ابن عم وجد قال: المال للجد. ### $ (1132) 53 وروى الحسن بن علي بن النعمان عن عبد الله بن نمير عن الأعمش ~~عن سالم بن أبي الجعد ان عليا عليه السلام أعطى الجدة المال كله. ### $ (1133) 54 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ~~فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك أمه وزوجته ~~وأخته وجده قال: للأم الثلث وللمرأة الربع وما بقي بين الجد والأخت للجد ~~سهمان وللأخت سهم. ### $ (1134) 55 عنه عن ابن محبوب عن حماد عن أبي بصير قال: # سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات وترك أمه وزوجته وأختين له وجده # PageV09P315 # فقال: للأم السدس وللمرأة الربع وما بقي نصفه للجد ونصفه للأختين. # قال محمد بن الحسن: هذان الخبران غير معمول عليهما بخلاف عند الطائفة ~~لأنه لا خلاف بينها ان مع الام لا يرث أحد من الاخوة والأخوات. ### $ (1135) 56 وأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد ابن عبد الله بن ~~زرارة عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية أو عبد الله وأكثر ظنه انه بريد ~~عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الجد بمنزلة الأب ليس للاخوة معه شئ. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر أيضا غير معمول عليه لمخالفته للمتواتر من ~~الاخبار لأنا قد بينا ان الاخوة يقاسمونه إذا كانوا من قبل الأب، أو لهم ~~نصيبهم ان كانوا من قبل الام. ### $ (1136) 57 الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرحمان ابن الحجاج عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: بنات البنت يقمن مقام البنت إذا لم تكن للميت بنات ~~ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن ms2816 للميت ولد ولا ~~وارث غيرهن ### $ (1137) 58 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن ~~أبي الحسن الأول عليه السلام قال: بنات البنت يقمن مقام البنات إذا لم تكن ~~للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ~~ولد ولا وارث غيرهن. # PageV09P316 ### $ (1138) 59 عنه عن ابن محبوب عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: بنات البنت يرثن إذا لم يكن بنات كن مكان البنات. ### $ (1139) 60 الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن سكين عن إسحاق بن عمار عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: ابن الابن يقوم مقام أبيه. ### $ (1140) 61 وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبى محمد الحسن ابن علي عليه ~~السلام رجل مات وترك ابنة ابنته وأخاه لأبيه وأمه لمن يكون الميراث؟ # فوقع عليه السلام في ذلك: الميراث للأقرب إن شاء الله. # قال محمد بن الحسن: فاما ما ذكره بعض أصحابنا من أن ولد الولد لا يرث مع ~~الأبوين واحتجاجه في ذلك بخبر سعد بن أبي خلف وعبد الرحمان بن الحجاج في ~~قوله: ان ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره ~~قال: ولا وارث غيره هما الوالدان لا غير فغلط لان قوله عليه السلام ولا ~~وارث غيره المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به أو ~~البنت التي تتقرب بنت البنت بها ولا وارث له غيره من الأولاد للصلب غيرهما ~~والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه: ### $ (1141) 62 محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن صفوان عن خزيمة بن ~~يقطين عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام # PageV09P317 # قال: ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن، قال، وابنة ~~البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت. ### $ (1142) 63 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال: روى علي عن محمد بن ms2817 ~~أبي حمزة عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: بنات الابن يرثن مع البنت. ### $ (43 11) 64 وما رواه أيضا عن علي عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن صفوان ~~عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: # بنت الابن أقرب من ابنة البنت. # قال محمد بن الحسن: هذان الخبران غير معمول عليهما لأنا قد بينا ان مع مع ~~البنت للصلب لا ترث بنت البنت ولا ابن الابن، وإنما يقوم كل واحد منهما ~~مقام من يتقرب به إذا لم يكن هناك من هو أقرب منه، واما الخبر الثاني وما ~~يتضمن من أن بنت الابن أقرب من بنت البنت فغير صحيح أيضا، لان درجتهما ~~واحدة وهو ان كل واحدة منهما تتقرب بمن تتقرب بنفسه فقرباهما واحدة، ويشبه ~~أن يكون الخبران وردا إما وهما من الراوي أو وردا مورد التقية لموافقتهما ~~لمذهب بعض العامة. ### $ (1144) 65 وأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن أحمد ~~بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن بنت وبنت ابن ~~قال: ان عليا عليه السلام كان لا يألو أن يعطى الميراث الأقرب قال: قلت: ~~فأيهما أقرب؟ قال: ابنة الابن. # PageV09P318 # فيجرى مجرى الخبرين الأولين في أنه غير معمول عليه لان درجة بنت الابن ~~مثل درجة ابن البنت فلا يكون أحدهما أقرب من الآخر فالتعليل الذي تضمنه ~~الخبر يفسد نفس الخبر والوجه فيه ما ذكرناه في الخبرين الأولين. ### || 29 باب ميراث الإخوة والأخوات ### $ (1145) 1 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب ~~عن أبي أيوب وعبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ~~قال: إذا ترك الرجل أباه وأمه أو ابنه أو ابنته، إذا ترك واحدا من هؤلاء ~~الأربعة فليس هم الذين عنى الله (قل الله يفتيكم في الكلالة). ### $ (1146) 2 الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن رباط عن حمزة ابن حمران قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلالة فقال: ms2818 ما لم يكن ولد ولا والد. ### $ (1147) 3 الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان ابن الحجاج عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: الكلالة ما لم يكن والد ولا ولد. ### $ (1148) 4 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن موسى ~~بن بكر قال: قلت لزرارة إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر عليه السلام ان الإخوة ~~للأب والأخوات للأب والام يزادون وينقصون لأنهن لا # PageV09P319 # يكن أكثر نصيبا من الاخوة والأخوات للأب والام لو كانوا مكانهن لان الله ~~عز وجل يقول: (ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ~~إن لم يكن لها ولد). يقول: يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد، فاعطوا من ~~سمى الله له النصف كملا وعمدوا فأعطوا الذي سمي له المال كله أقل من النصف، ~~والمرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها قال: فقال زرارة: ~~وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه. (1) ### $ (1149) 5 أحمد بن محمد بن عيسى ~~عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن أعين عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: امرأة تركت أمها وأخواتها لأبيها وأمها ~~وإخوة لأم وأخوات لأب فقال: لأخواتها لأبيها وأمها الثلثان ولأمها السدس، ~~ولأخواتها من أمها السدس. ### $ (1150) 6 عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن ~~زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت أمها ~~وإخوتها لأبيها وأمها وإخوة لأم وأخوات لأب قال: لأخواتها لأبيها وأمها ~~الثلثان ولأمها السدس، ولإخوتها من أمها السدس. ### $ (1151) 7 عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن ا لحكم عن مثنى الحناط عن ~~زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت أمها ~~وإخوتها لأبيها وأمها وإخوة لأم وأخوات لأب قال: لأخواتها لأبيها وأمها # PageV09P320 # الثلثان ولأمها السدس ولإخوتها من أمها السدس (1). ### $ (1152) 8 عنه عن الحسن ms2819 بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن ~~زرارة بن عين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت زوجها وأمها ~~وإخوتها لأمها واخوة لأبيها وأمها فقال: لزوجها النصف ولأمها السدس وللاخوة ~~من الام الثلث وسقط الاخوة من الام والأب. # قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار مخالفة للحق غير معمول عليها عند الطائفة ~~بأجمعها لأنه من المعلوم عنده أن مع الام لا يرث أحد من الاخوة والأخوات ~~وقد بينا ذلك فيما تقدم، والوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من ~~التقية لموافقتها مذاهب العامة. # ويحتمل أيضا أن يكون ما ورد في أنه يجوز لنا أن نأخذ منهم على مذاهبهم ~~على ما يعتقدونه كما يأخذونه منا، وإنما يحرم أن يأخذ بعضنا عن بعض على ~~خلاف الحق، والذي يدل على ذلك: ### $ (1153) 9 ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد ابن حكيم عن جميل ~~بن دراج عن عبد الله بن محرز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل ~~ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه قال: المال كله لابنته، وليس للأخت من الأب ~~والام شئ، فقلت: انا قد احتجنا إلى هذا والرجل الميت من هؤلاء الناس وأخته ~~مؤمنة عارفة قال: فخذ لها النصف خذوا منهم ما يأخذون منكم # PageV09P321 # في سنتهم وقضائهم وأحكامهم، قال: فذكرت ذلك لزرارة فقال: ان على ما جاء ~~به ابن محرز لنورا، خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم كما يأخذون منكم فيه. ### $ (1154) 10 وعنه عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ~~أسأله هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم أم لا؟ # فكتب عليه السلام: يجوز لكم ذلك إن كان مذهبكم فيه التقية منهم ~~والمداراة. ### $ (1155) 11 عنه عن السندي بن محمد البزاز عن علا بن رزين القلا عن محمد بن ~~مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الأحكام قال: # يجوز على أهل كل ذي دين بما يستحلون. ### $ (1156) 12 الحسن بن محمد بن سماعة ms2820 عن عبد الله بن جبلة عن عدة من أصحاب ~~علي ولا أعلم سليمان الا انه اخبرني به، وعلي بن عبد الله عن سليمان أيضا ~~عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: الزموهم بما الزموا ~~أنفسهم. ### $ (1157) 13 علي بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن ~~محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ~~عن ابن أخت لأب وابن أخت لأم قال: لابن الأخت من الام السدس ولابن الأخت من ~~الأب الباقي. ### $ (1158) 14 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد ~~بن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن # PageV09P322 # أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن ابن أخ لأب وابن أخ لام قال: لابن ~~الأخ من الام السدس وما بقي فلابن الأخ من الأب. ### $ (1159) 15 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن محمد عن محمد ~~بن سكين عن علاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ~~بنات أخ وابن أخ قال: المال لابن الأخ قلت: قرابتهم واحدة!! قال: العاقلة ~~والدية عليهم وليس على النساء شئ. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق للعامة وليس عليه العمل لأنا قد بينا ~~انه إذا تساوت القرابة اشتركوا في الميراث ذكورا كانوا أو إناثا، ويحتمل أن ~~يكون إنما أراد أن المال لابن الأخ إذا كان هو لأب وأم وبنات الأخ يكن من ~~قبل الأب خاصة فإنهن حينئذ لا يستحقن شيئا على ما بيناه. ### $ (1160) 16 محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن ~~عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وترك ~~أخاه لأمه ولم يترك وارثا غيره قال: المال له قلت: فإن كان مع الأخ للام ~~جد؟ قال: يعطى الأخ للأم السدس ويعطى الجد الباقي قلت: ms2821 فإن كان الأخ للأب؟ ~~فقال: المال بينهما سواء. ### $ (1161) 17 أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: # سألت الرضا عليه السلام عن ميت ترك أمه واخوة وأخوات فتقسم هؤلاء ميراثه ~~فاعطوا الام السدس وأعطوا الاخوة والأخوات ما بقي فمات الأخوات فأصابني من ~~ميراثه فأحببت أن أسألك هل يجوز لي أخذ ما أصابني من ميراثها على هذه # PageV09P323 # القسمة أم لا؟ فقال: بلى، فقلت: ان أم الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا ~~الامر أعني الدين فسكت قليلا ثم قال: خذه. # 30 باب ميراث الأعمام والعمات والأخوال والخالات ### $ (1162) 1 الحسن بن محبوب ~~عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شئ من ~~الفرائض فقال لي: # الا اخرج لك كتاب علي عليه السلام فقلت: كتاب علي عليه السلام لم يدرس؟! # فقال: يا أبا محمد إن كتا ب علي عليه السلام لا يندرس، فأخرجه فإذا كتاب ~~جليل فإذا فيه رجل مات وترك عمه وخاله قال: للعم الثلثان وللخال الثلث. ### $ (1163) 2 أحمد بن محمد عن الحسن بن أحمد عن ابان عن أبي مريم عن أبي جعفر ~~عليه السلام في عمة وخالة قال: الثلث والثلثان، يعني للعمة الثلثان وللخالة ~~الثلث. ### $ (1164) 3 الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في رجل ترك عمته وخالته قال: للعمة الثلثان وللخالة الثلث. ### $ (1165) 4 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ويترك خاله # PageV09P324 # وخالته وعمه وعمته وابنته وأخته فقال: كل هؤلاء يرثون ويحوزون فإذا ~~اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان وللخالة الثلث. ### $ (1166) 5 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن درست عن أبي المعزا عن رجل عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: قال: ان امرؤ هلك وترك عمته وخالته فللعمة ~~الثلثان وللخالة الثلث. ### $ (1167) 6 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن ms2822 أبي ~~جعفر عليه السلام قال: الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد يرث غيرهم ~~ان الله تعالى يقول: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (1). ### $ (1168) 7 أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن الحسين بن الحكم عن أبي جعفر ~~الثاني عليه السلام في رجل مات وترك خالتيه ومواليه قال: أولوا الأرحام ~~بعضهم أولى ببعض المال بين الخالتين. ### $ (1169) 8 الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ~~أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله فقال: ~~لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث. ### $ (1170) 9 الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم الحسن بن محبوب عن أبي أيوب ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان في كتاب علي # PageV09P325 # عليه السلام ان العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الام، وبنت الأخ بمنزلة ~~الأخ، وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه، إلا أن يكون وارث أقرب إلى ~~الميت منه فيحجبه. ### $ (1171) 10 عنهم عن الحسن بن محبوب عن حماد أبي يوسف الخزاز عن سليمان بن ~~خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يجعل العمة ~~بمنزلة الأب في الميراث، ويجعل الخالة بمنزلة الام، وابن الأخ بمنزلة الأخ، ~~قال: وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو قال: وكان علي عليه ~~السلام يقول: إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال. ### $ (2 117) 11 الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم محمد بن بكر عن صفوان بن ~~خالد عن إبراهيم بن محمد بن مهاجر عن الحسن بن عمارة قال: قال أبو عبد الله ~~عليه السلام أيما أقرب ابن عم لأب وأم أو عم لأب؟ قال: # قلت: حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين علي بن ~~أبي طالب عليه السلام انه كان يقول أعيان بني الام أقرب من بني العلات (1) ~~قال: فاستوى جالسا ثم قال: جئت بها من عين صافية ان عبد الله أبا رسول الله ~~صلى ms2823 الله عليه وآله أخو أبى طالب لأبيه وأمه. # قال الحسن بن محمد بن سماعة: ### $ (1173) 12 وروى علي بن الحسن عن علي بن محمد عن أبي خديجة عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: ان رجلا مات وترك أخا له عبدا وأوصى له بألف درهم ~~فأبى مواليه أن يجيزوا له فارتفعوا إلى عمر بن عبد العزيز فقال: # PageV09P326 # للغلام ألك ولد؟ قال: نعم فقال: أحرار؟ فقال: أحرار قال فقال: ترضى من ~~جميع المال بألف درهم هم يرثون عمهم؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: أصاب ~~عمر بن عبد العزيز. ### $ (1174) 13 عنه قال: حدثهم محمد بن أبي يونس عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن ~~سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن أمير المؤمنين عليه ~~السلام قال: أعيان بني الام يرثون دون بني العلات. ### $ (1175) 14 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبيد الله الحلبي عن عبد الله ~~بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اختلف أمير المؤمنين عليه السلام ~~وعثمان بن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثون ~~فقال علي عليه السلام ميراثه لهم يقول الله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم ~~أولى ببعض) وكان عثمان يقول: يجعل في بيت مال المسلمين. ### $ (1176) 15 عنه عن محمد الكاتب عن محمد الهمداني عن جعفر ابن بشير البجلي ~~عن عبد الله بن بكير عن حسين البزاز قال: أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه ~~السلام المال لمن هو للأقرب أو للعصبة؟ قال: المال للأقرب والعصبة في فيه ~~التراب. ### $ (1177) 16 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أبي طاهر قال: كتبت ~~إليه رجل ترك عما وخالا فأجاب: الثلثان للعم والثلث للخال. ### $ (1178) 17 عنه عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن محمد قال: # كتب محمد بن يحيى الخراساني أوصى إلي رجل ولم يخلف الا بني عم وبنات عم ~~وعم # PageV09P327 # أب وعمتين لمن الميراث؟ فكتب عليه السلام: أهل العصبة وبنو العم وارثون. # قال محمد بن الحسن: ms2824 هذا الخبر موافق للعامة ولسنا نأخذ به وإنما نأخذ بما ~~تقدم من الاخبار. ### $ (1179) 18 الصفار عن عمران بن موسى عن الحسن بن ظريف عن محمد بن زياد عن ~~سلمة بن محرز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في عمة وعم قال: للعم ~~الثلثان وللعمة الثلث، وقال: في ابن عم وخالة قال: المال للخالة وقال: في ~~ابن عم وخال قال: المال للخال، وقال: في ابن عم وابن خالة قال: للذكر مثل ~~حظ الأنثيين، وقال في بنت وأب قال: للبنت النصف وللأب السدس وبقي سهمان، ~~فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت، وما أصاب سهما فللأب والفريضة من أربعة ~~أسهم للبنت ثلاثة أرباع وللأب الربع. ### || 31 باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم ### $ (1180) 1 الحسن بن محمد بن سماعة عن ~~محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان ~~علي عليه السلام لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وإن لم ~~يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض، قال: وكان يدفع ماله إليهم. ### $ (1181) 2 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن # PageV09P328 # صفوان عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان ~~علي عليه السلام إذا مات مولى له وترك قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا ويقول: ### $ (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله). ### $ (1182) 3 يونس بن عبد الرحمان عن زرعة عن سماعة قال: # قال أبو عبد الله عليه السلام: إن عليا عليه السلام لم يكن يأخذ ميراث ~~أحد من مواليه إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته. ### $ (1183) 4 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن ~~محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام ~~في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية (وأولوا الأرحام بعضهم ~~أولى ببعض في كتاب الله) فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى. ### $ (1184) 5 أحمد ms2825 بن محمد عن الحسن بن الجهم عن حنان قال: # قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شئ للموالي؟ فقال: ليس لهم في الميراث ~~إلا ما قال الله تعالى (الا ان تفعلوا إلى أوليائكم معروفا) (1). ### $ (1185) 6 محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن الميثمي عن محمد ~~الكاتب عن عبد الرحمان بن عمرو عن محمد بن سنان عن عمرو الأزرق قال: سمعت ~~أبا عبدا لله عليه السلام يقول: وسأله رجل عن رجل مات وترك ابنة أخت له ~~وترك موالي وله عندي ألف درهم ولم يعلم بها أحد فجاءت ابنة أخته # PageV09P329 # فرهنت عندي مصحفا فأعطيتها ثلاثين درهما فقال لي أبو عبد الله عليه ~~السلام حين قلت له: علم بها أحد؟ قلت: لا قال: فاعطها إياها قطعة قطعة ولا ~~يعلم أحد. ### $ (1186) 7 أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي ثابت عن حنان عن ابن أبي يعفور عن ~~إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مات مولى لعلي عليه السلام ~~فقال: انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل: له ابنتان باليمامة مملوكتان، ~~فاشتراهما من مال مولاه الميت ثم دفع إليهما بقية المال. ### $ (1187) 8 الفضل بن شاذان عن أبي ثابت عن حنان عن ابن أبي يعفور عن إسحاق ~~بن عمار قال: مات مولى لعلي عليه السلام فقال: انظروا هل تجدون له وارثا؟ # فقيل: له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما ~~بقية المال. ### $ (1188) 9 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي ثابت مثله. ### $ (1189) 10 علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن صالح مولى ~~علي بن يقطين عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل ~~مات وترك مالا وترك أخته وترك مواليه قال: المال لأخته. ### $ (1190) 11 فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن ~~محمد بن أسلم عن يونس بن أبي الحارث عن سيف بن عميرة عن منصور ms2826 ابن حازم ~~قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: مات مولى لابنة حمزة رضي الله ~~عنه وله ابنة فأعطى رسول الله صلى الله عليه وآله ابنة حمزة النصف ولا بنته ~~النصف. # PageV09P330 # قال محمد بن الحسن: هذا خبر لا يعمل عليه لأنه موافق لمذاهب العامة وقد ~~خرج مخرج التقية لمخالفته للاخبار التي قدمناها، ولان هذا خبر يروونه هم عن ~~النبي صلى الله عليه وآله فجاز أن يرد على ما يرونه. # على أنه قد روي أن النبي صلى الله عليه وآله أعطى بنت حمزة المال كله ~~لأنه لم يكن له وارث. ### $ (1191) 12 روى ذلك الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان ابن يحيى عن عبد ~~الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مات مولى لحمزة بن عبد ~~المطلب رضي الله عنه فدفع رسول الله صلى الله عليه وآله ميراثه إلى بنت ~~حمزة رضي الله عنه. # قال أبو علي: هذه الرواية تدل على أنه لم يكن للمولى بنت كما تروي العامة ~~وإن المرأة أيضا ترث الولاء ليس كما يرون العامة على أنهم قد رووا عن أمير ~~المؤمنين عليه السلام مثل ما قلناه. ### $ (1192) 13 روى الفضل بن شاذان قال: روي عن حنان قال: كنت جالسا عند سويد ~~بن غفلة فجاءه رجل فسأله عن بنت وامرأة وموالى فقال: أخبرك فيها بقضاء علي ~~بن أبي طالب عليه السلام جعل للبنت النصف وللمرأة الثمن وما بقي رد على ~~البنت ولم يعط الموالي شيئا. # قال الفضل: وهذا الخبر أصح مما رواه سلمة بن كهيل قال: رأيت المرأة التي ~~ورثها علي عليه السلام فجعل للبنت النصف وللموالي النصف لان سلمة لم يدرك ~~عليا عليه السلام وسويدا قد أدرك عليا عليه السلام. # PageV09P331 # قال: واما ما روي عن مولى لحمزة عليه السلام توفي وان النبي صلى الله ~~عليه وآله أعطى بنت حمزة النصف وأعطى الموالي النصف. # فهو حديث منقطع إنما هو عن عبد الله بشداد عن النبي صلى الله عليه وآله ~~وهو مرسل قال: ولعل ذلك كان ms2827 قبل نزول الفرائض فنسخ فقد فرض الله للحلفاء في ~~كتابه فقال عز وجل: (والذين عاقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم) فنسخت الفرائض ~~ذلك كله بقوله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) وقد كان إبراهيم ~~النخعي ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة والصحيح من هذا الباب قد بيناه. ### $ (1193) 14 محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي بن النعمان عن عبيد الله ~~بن موسى العبسي عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن سويد بن غفلة قال: اتي ~~علي بن أبي طالب عليه السلام في ابنة وامرأة وموالي فأعطى المرأة الثمن وما ~~بقي رده على البنت ولم يعط الموالي شيئا. ### $ (1194) 15 عنه عن الحسن بن علي بن النعمان عن عبيد الله بن موسى عن سفيان ~~عن منصور عن إبراهيم النخعي قال: كان عبد الله بن مسعود وزيد ابن علي ~~يورثان ذوي الأرحام دون الموالي قلت: فعلي عليه السلام؟ قال: # كان أشدهما. ### $ (1195) 16 عنه عن عبد الله بن عامر عن ابن أبي نجران عن محمد بن سنان عن ~~عقبة بن مسلم وعمار بن مروان عن سلمة بن محرز قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام رجل مات وله عندي مال وله ابنة وله موالي فقال لي: # PageV09P332 # اذهب فاعط البنت النصف وامسك عن الباقي، فلما جئت أخبرت بذلك أصحابنا ~~فقالوا أعطاك من جواب النورة قال: فرجعت إليه فقلت: ان أصحابنا قالوا أعطاك ~~من جواب النورة؟! قال: فقال: ما أعطيتك من جراب النورة، علم بهذا أحد؟ # قلت: لا قال: فاذهب فاعط البنت الباقي. ### || 32 باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا ### $ (1196) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه ~~عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى ~~أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال: ان تشترى ~~أمه من ماله ويدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة لهم سهم في ~~كتاب الله. ### $ (1197) 2 الفضل بن شاذان عن أبي ثابت عن حنان بن سدير ms2828 عن ابن أبي يعفور ~~عن إسحاق بن عمار قال: مات مولى لعلي عليه السلام فقال: # انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل: له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما ~~من مال الميت ثم دفع إليهما بقية الميراث. ### $ (1198) 3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا # PageV09P333 # وترك اما مملوكة وأختا مملوكة قال: يشتريان من مال الميت ثم يعتقان ويورث ~~قلت: # أرأيت ان أبى أهل الجارية كيف يصنع؟ قال: ليس لهم ذلك يقومان قيمة عدل ثم ~~يعطى ما لهم على قدر القيمة، قلت: أرأيت لو أنهما اشتريا ثم أعتقا ثم ورثا ~~من كان يرثهما؟ قال: كان يرثهما موالي ابنهما لأنهما اشتريا من مال الابن. ### $ (1199) 4 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن ~~خالد عن أبي عبد اله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول ~~في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة: تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها. ### $ (1200) 5 أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال: سمعت ~~أبا عبد اله عليه السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة قال: ~~تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال. ### $ (1201) 6 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج قال ~~قلت: لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يموت وله ابن مملوك قال: # يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي. ### $ (1202) 7 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات رجل وترك أباه وهو مملوك وأمه وهي ~~مملوكة والميت حر يشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث الباقي من المال. ### $ (1203) 8 علي بن الحسن عن محمد واحمد ابني الحسن عن # PageV09P334 # أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي ms2829 عبد الله عليه السلام ~~قال: # إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته ~~وترك مالا والميت حر اشتري مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال. ### $ (1204) 9 فاما ما رواه يونس بن عبد الرحمان عن أبي ثابت وابن عون عن ~~السائي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله ~~أم مملوكة قال: تشترى وتعتق ويدفع إليها بعد ماله إن لم تكن له عصبة، قان ~~كانت له عصبة قسم المال بينهما وبين العصبة. # فان هذا الخبر غير معمول عليه لان مع وجود العصبة إذا كانوا أحرارا لا ~~يجب شراء الام، بل يكون الميراث لهم، وإنما يجب شراؤها إذا لم يكن هناك من ~~يرث الميت من الأحرار قريبا كان أو بعيدا، ومتى دخلت الام في كونها وارثة ~~فلا ميراث للعصبة معها، فالخبر متروك من كل وجه والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1205) 10 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن ~~بكار عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك ابنا ~~له مملوكا ولم يترك وارثا غيره فترك مالا فقال: يشترى الابن ويعتق ويورث ما ~~بقي من المال. ### $ (1206) 11 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله وجعفر ومحمد ~~بن عباس عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: لا يتوارث الحر ~~والمملوك. # PageV09P335 ### $ (1207) 12 عنه قال: حدثهم عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: لا يتوارث الحر والمملوك. ### $ (1208) 13 وعنه قال: حدثهم محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: لا يتوارث الحر والمملوك. # فالوجه في هذه الأخبار انه لا يتوارث الحر والمملوك بان يرث كل واحد ~~منهما صاحبه، لان المملوك لا يملك شيئا فيرثه الحر، وهو لا يرث الحر إلا ~~إذا لم يكن غيره، فاما مع وجود ms2830 غيره من الأحرار فلا توارث بينهما على حال. ### $ (1209) 14 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر ابن سماعة عن ~~الحسن بن حذيفة عن جميل عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~العبد لا يرث والطليق لا يرث. # فالوجه في هذا الخبر أن العبد لا يرث مع وجود حر هناك، فاما مع عدمه فإنه ~~يرث حسب ما قدمناه. ### $ (1210) 15 علي بن الحسن بن فضال قال: حدثنا سندي بن الربيع عن محمد بن ~~أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أعتق على ميراث ~~قبل أن يقسم فله ميراثه، وان أعتق بعد ما يقسم فلا ميراث له. ### $ (1211) 16 عنه قال: حدثنا يعقوب الكاتب عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان ~~بن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يسلم على # PageV09P336 # ميراث قال: إن كان قسم فلا حق له، وإن كان لم يقسم فله الميراث، قال: # قلت العبد يعتق على ميراث؟ قال: هو بمنزلته. ### $ (1212) 17 الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن ~~سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن ~~ادعى عبد انسان انه ابنه: انه يعتق من مال الذي ادعاه، فان توفي المدعي ~~وقسم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال، وان أعتق قبل ان يقسم ماله ~~فله نصيبه منه. ### $ (1213) 18 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن يونس بن عبد ~~الرحمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله عليه ~~السلام: كان علي عليه السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ~~ماله فاعتقها ثم ورثها. ### $ (1214) 19 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن مهزم عن أبي ~~عبد الله في عبد مسلم وله أم نصرانية وللعبد ابن حر قيل أرأيت ان ماتت أم ~~العبد وتركت مالا؟ قال: يرثها ms2831 ابن ابنها الحر. ### $ (1215) 20 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم ~~قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كانت له أم مملوكة فلما حضرته ~~الوفاة انطلق رجل من أصحابنا فاشترى أمه وشرط عليها ان اشتريتك # PageV09P337 # فأعتقك فإذا مات ابنك فلان بن فلان فورثتيه أعطيتني نصف ما ترثينه على أن ~~تعطيني بذلك عهد الله وعهد رسوله لتفين لي بذلك، فاشتراها الرجل فاعتقها ~~على ذلك الشرط، ومات ابنها بعد ذلك فورثته ولم يكن له وارث غيرها قال: فقال ~~أبو جعفر عليه السلام: لقد أحسن إليها واجر فيها إن هذا لفقيه، والمسلمون ~~عند شروطهم، وعليها ان تفي له بما عاهدت الله ورسوله صلى الله عليه وآله ~~عليه. ### $ (1216) 21 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي ~~عبد الله عليه السلام في رجل كاتب مملوكة واشترط عليها ان ميراثها له فرفع ~~ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأبطل شرطه وقال: شرط الله قبل شرطك. ### || 33 باب ميراث ابن الملاعنة ### $ (1217) 1 الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ~~سيف بن عميرة عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه ~~السلام يقول: # إذا مات ابن الملاعنة وله اخوة قسم ماله على سهام الله. ### $ (1218) 2 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن موسى بن بكر ~~عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان ميراث ولد الملاعنة لامه، فان كانت ~~أمه ليست بحية فلا قرب الناس إلى أمه أخواله. # PageV09P338 ### $ (1219) 3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الملاعن إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت ~~إليه امرأته وضرب الحد، فان أبى لاعن ولم تحل له ابدا، وان قذف رجل امرأته ~~كان عليه الحد، وان مات ولده ورثه أخواله، فان ادعاه أبوه لحق به وإن مات ~~ورثه الابن ولم يرثه الأب. ### $ (1220) 4 ms2832 أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن ولد الملاعنة من يرثه؟ قال: أمه، فقلت ان ماتت أمه ~~من يرثه؟ قال: أخواله. ### $ (1221) 5 سهل بن زياد عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن مثنى الحناط عن ~~محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا عن امرأته ~~وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها ولده هل ترد عليه ~~قال: لاولا كرامة ولا ترد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة، قال: فسألته من ~~يرث الولد؟ قال: أمه، فقلت أرأيت ان ماتت الام وورثها الغلام ثم مات الغلام ~~بعد موتها من يرثه؟ قال: # أخواله فقلت: إذا أقر به الأب هل يرث الأب؟ قال: نعم ولا يرث الأب الابن. ### $ (1222) 6 الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد العاقولي ~~عن كرام عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لاعن ~~امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها له هل يرد ~~إليه قال: نعم يرد إليه ولا يدع ولده ليس له ميراث، واما المرأة فلا تحل ~~ابدا، فسألته من يرث الولد قال: أخواله، قلت: أرأيت ان ماتت # PageV09P339 # أمه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه؟ قال: عصبة أمه، قلت له: فهو ~~يرث أخواله؟ قال: نعم. ### $ (1223) 7 علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال: ~~قرأت في كتاب لمحمد بن مسلم أخذته من مخلد بن حمزة بن بيض زعم أنه كتاب ~~محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه ~~بعد الملاعنة فزعم أن الولد ولده هل يرد إليه الولد؟ قال: لا ولا كرامة لا ~~يرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيمة، وسألته من يرث الولد؟ فقال: # أمه؟ قلت أرأيت ان ماتت أمه وورثها الغلام ثم مات الغلام ms2833 من يرثه؟ قال: # عصبة أمه قلت: وهو يوارث أخواله؟ قال: نعم. ### $ (1224) 8 عنه عن محمد بن عبد الله عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح ~~الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل لا عن امرأته وانتفى من ولدها ~~ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد عليه؟ فقال: # لا ولا كرامة لا يرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيامة، وعن الولد من ~~يرثه؟ قال: # ترثه أمه، فقلت: أرأيت ان ماتت أمه وورثها هو ثم مات هو من يرثه؟ قال: # عصبة أمه وهو يرث أخواله. ### $ (1225) 9 عنه عن محمد بن عبد الحميد عن المفضل بن صالح وهو أبو جميلة عن ~~زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ~~ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد إليه # PageV09P340 # ولده؟ قال: لا ولا كرامة لا يرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيامة، وعن ~~الولد من يرثه؟ فقال: أمه، قلت أرأيت ان ماتت أمه وورثها الغلام ثم مات بعد ~~من يرثه؟ قال: عصبة أمه وهو يرث أخواله. # قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر وما قبله من الاخبار من أن ولد ~~الملاعنة لا يرد إلى أبيه إذا ادعاه بعد الملاعنة محمول على أنه لا يلحق به ~~لحوقا صحيحا يرث أباه ويرثه الأب ومن يتقرب به كما تقتضيه الأنساب الصحيحة، ~~وان الحق به على ما ذكرناه من أنه يرث الأب ولا يرثه الأب ولا أحد من جهته، ~~والاخبار التي قدمناها وهي رواية أبي بصير ومحمد بن مسلم وأبي الصباح ~~الكناني وزيد الشحام دالة على أن ولد الملاعنة ترثه أخواله ويرثهم. # وقد روي أن الأخوال يرثونه ولا يرثهم غير أن العمل على ثبوت الموارثة ~~بينهم أحوط وأولى على ما يقتضيه شرع الاسلام. ### $ (1226) 10 روى ذلك الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم وهيب بن حفص عن أبي ~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ms2834 لا عن امرأته قال: ~~يلحق الولد بأمه يرثه أخواله ولا يرثهم الولد. ### $ (1227) 11 وروى أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام ~~عن ثابت عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا وقال زوجها بعد ذ لك: الولد ولدي ~~واكذب نفسه قال: أما المرأة فلا ترجع إليه ولكن أرد إليه الولد ولا ادع ~~ولده ليس له ميراث، فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم، فان ~~دعاه أحد يا بن الزانية # PageV09P341 # جلد الحد. ### $ (1228) 12 وروى محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن الفضيل ~~قال: سألته عن رجل افترى على امرأته قال: يلاعنها، وان أبى ان يلاعنها جلد ~~الحد وردت إليه امرأته، وإن لا عنها فرق بينهما ولم تحل له إلى يوم ~~القيامة، فإن كان انتفى من ولدها الحق بأخواله يرثونه ولا يرثهم الا انه ~~يرث أمه، فان سماه أحد ولد زنى جلد الذي يسميه الحد. ### $ (1229) 13 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها ثم يفرق ~~بينهما ولا تحل له ابدا، فان أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي ~~امرأته، قال: وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ~~ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه فقال: اما المرأة ~~فلا ترجع إليه ابدا، وأما الولد فانى أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده ~~وليس له ميراث، ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله، ~~فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم، وان دعاه أحد ابن الزانية ~~جلد الحد. ### $ (1230) 14 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: ابن الملاعنة ترثه أمه الثلث والباقي لإمام المسلمين لان ~~جنايته على الامام. # PageV09P342 ### $ (1231) 15 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ms2835 عن ابن أبي عمير عن ~~عبد الله بن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه ~~السلام في ابن الملاعنة ترث أمه الثلث والباقي للامام لان جنايته على ~~الامام. # قال محمد بن الحسن: هذان الخبران غير معمول عليهما لأنا قد بينا ان ميراث ~~ولد الملاعنة لامه كله، والوجه فيهما التقية. ### $ (1232) 16 يونس بن عبد الرحمان عن علي بن سالم عن يحيى عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في رجل وقع على وليدة حراما ثم اشتراها فادعى ابنها قال: فقال: ~~لا يورث منه فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر ~~الحجر، ولا يورث ولد الزنى الا رجل يدعى ابن وليدته. ### $ (1233) 17 الحسين بن سعيد عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا ~~إلى أبى جعفر الثاني عليه السلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه ~~تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به فكتب عليه السلام بخطه ~~وخاتمه: الولد لغية (1) لا يورث. ### $ (1234) 18 وروى يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: سألته فقلت له جعلت فداك كم دية ولد الزنى؟ قال: يعطى الذي أنفق عليه ~~ما أنفق عليه، فقلت: فإنه مات وله مال من يرثه؟ قال: الامام. # PageV09P343 ### $ (1235) 19 الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم وهيب عن أبي بصير عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل وقع على أمة قوم حراما ثم اشتراها ~~وادعى ولدها فإنه لا يورث منه، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: # الولد للفراش وللعاهر الحجر فلا يورث ولد الزنى الا رجل يدعى ولد جاريته. ### $ (1236) 20 عنه قال: حدثهم جعفر وأبو شعيب عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل وقع على جارية حراما ثم اشتراها ~~وادعى ولدها فإنه لا يورث، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد ~~للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنى الا رجل يدعى ms2836 ولد جاريته. ### $ (1237) 21 علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن ~~محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن شعيب الحداد عن محمد بن إسحاق المدائني عن ~~علي بن الحسين عليه السلام قال: أيما ولد زنى ولد في الجاهلية فهو لمن ~~ادعاه من أهل الاسلام. # قال محمد بن الحسن: الذي أعمل عليه وأفتي به هو ما تضمنته هذه الروايات ~~من أن ولد الزنى لا يرث ولا يورث منه الوالدان ومن يتقرب بهما، ويكون ~~ميراثه لمن يضمن جريرته أو لإمام المسلمين، لان الميراث إنما يثبت بالأنساب ~~الصحيحة في شريعة الاسلام وولد الزنى لا نسب له صحيحا. ### $ (1238) 22 فاما ما رواه علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس قال: ~~ميراث ولد الزنى لقرابته من قبل أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة. # PageV09P344 # فهذه رواية موقوفة لم يسندها يونس إلى أحد من الأئمة عليهم السلام ويجوز ~~أن يكون ذلك كان اختياره لنفسه لا من جهة الرواية بل لضرب من الاعتبار، وما ~~هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الكثيرة التي قدمناها. ### $ (1239) 23 فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن الحسن ابن موسى الخشاب ~~عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليه ~~السلام كان يقول: ولد الزنى وابن الملاعنة ترثه أمه وأخواله لامه أو ~~عصبتها. # فالوجه في هذه الرواية انه يجوز أن يكون سمع الراوي هذا الحكم في ولد ~~الملاعنة فظن أن حكم ولد الزنى حكمه فرواه على ظنه دون السماع، على أن هذا ~~خبر شاذ لا يترك لأجله الأحاديث التي قدمناها. ### $ (1240) 24 فاما ما رواه علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي ~~ثابت عن حنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل فجر بنصرانية ~~فولدت منه غلاما فأقربه ثم مات فلم يترك ولدا غيره أيرثه؟ قال: نعم. ### $ (1241) 25 وما رواه الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد ms2837 ~~الله عليه السلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات ولم يدع ~~وارثا قال: فقال: يسلم لولده الميراث من اليهودية، قلت: فرجل نصراني فجر ~~بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثم مات النصراني وترك مالا لمن يكون ميراثه؟ ~~قال: يكون ميراثه لابنه من المسلمة. # PageV09P345 # فهاتان الروايتان الأصل فيهما حنان بن سدير ولم يروهما غيره، والوجه ~~فيهما ما تضمنته الرواية الأولى، وهو أنه إذا كان الرجل يقر بالولد ويلحقه ~~به مسلما كان أو نصرانيا فإنه يلزمه نسبه ويرثه حسب ما تضمنه الخبر، فاما ~~إذا لم يعترف به وعلم أنه ولد الزنى فلا ميراث له على حال والذي يدل على ما ~~ذكرناه من أنه إذا أقربه لم يكن له نفيه بعد ذلك والزم الولد. ### $ (1242) 26 ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم ~~اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث منه شئ، فان رسول الله صلى الله عليه ~~وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنى إلا رجل يدعي ~~ابن وليدته، وأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة يلحق ~~به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته. ### $ (1243) 27 عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله ~~عليه السلام مثله. ### $ (1244) 28 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: إذا أقر رجل بولده ثم نفاه لزمه. ### $ (1245) 29 الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: ان رجلا من الأنصار اتى أبا جعفر عليه السلام فقال له: اني ~~ابتليت بأمر عظيم ان لي جارية كنت أطأها فوطئتها يوما وخرجت في # PageV09P346 # حاجة لي بعد ما اغتسلت ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت ~~غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية قال: فقال ms2838 ~~له: # لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا ثم ~~أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا. ### $ (1246) 30 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليم مولى طربال عن حريز ~~عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان يطأ جارية له وانه كان يبعثها في ~~حوائجه وانها حبلت وانه بلغه عنها فساد فقال أبو عبد الله عليه السلام: # ان ولدت أمسك الولد ولا يبيعه وجعل له نصيبا من داره، قال: فقيل رجل يطأ ~~جارية له وانه لم يبعثها في حوائجه وانه اتهمها وحبلت فقال: إذا هي ولدت ~~أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله وليست هذه مثل تلك ### $ (1247) 31 الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن الحميل قال: وأي شئ الحميل؟ فقلت: المرأة تسبى من أرضها ~~ومعها الولد الصغير فتقول هو ابني والرجل يسبى فيلقاه اخوه فيقول هو أخي ~~ويتعارفان وليس لهما على ذلك بينة الا قولهما، قال: فقال: فما يقول من ~~قبلكم؟ قلت لا يورثونه لأنه لم يكن على ذلك بينة إنما كانت ولادة في الشرك ~~قال: سبحان الله إذا جاءت بابنها أو ابنتها معها لم تزل مقرة به وإذا عرف ~~أخاه وكان ذلك في صحة من عقولهما لا يزالان مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا. ### $ (1248) 32 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد # PageV09P347 # ابن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: # سألته عن رجلين حميلين جئ بهما من أرض الشرك فقال أحدهما لصاحبه: أنت أخي ~~فعرفا بذلك ثم أعتقا ومكثا مقرين بالاخاء ثم إن أحدهما مات قال: الميراث ~~للآخر يصدقان. ### $ (1249) 33 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في ~~طهر واحد قرع بينهم ms2839 فكان الولد للذي تصيبه القرعة. ### $ (1250) 34 فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن ~~محبوب عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليهما السلام ~~قال: # لا يرث الحميل الا ببينة. # فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لأن هذه الرواية محمولة على ضرب من ~~التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة على ما بيناه. ### $ (1251) 35 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن أبي نصر عن أحمد ابن يحيى المقرى ~~عن عبيد الله بن موسى العبسي عن إسرائيل بن يونس عن إسحاق السبيعي عن علي ~~بن الحسين (ع) قال: المستلاط لا يرث ولا يورث ويدعى إلى أبيه. ### $ (1252) 36 - عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن يزيد ~~بن خليل قال: سألت أبا عبد الله عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه ~~وميراثه ثم مات الابن وترك مالا من يرثه؟ # PageV09P348 # قال: ميراثه لا قرب الناس إلى أبيه. ### $ (1253) 37 وروى صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن ~~المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه؟ فقال: ~~قال علي عليه السلام: هو لا قرب الناس إليه. ### || 34 باب ميراث المكاتب ### $ (1254) 1 يونس بن عبد الرحمان عن عاصم بن حميد عن ~~محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في مكاتب توفى وله مال قال: يحسب ~~ميراثه على قدر ما أعتق منه لورثته، وما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه ~~من ماله. ### $ (1255) 2 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ~~منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المكاتب يرث ويورث على قدر ~~ما أدى. ### $ (1256) 3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وعبد ~~الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مكاتب يموت وقد أدى بعض ~~مكاتبته وله ابن من جاريته قال: إن كان ms2840 اشترط عليه ان عجز # PageV09P349 # فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية، وان لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما ~~بقي من مكاتبته وورث ما بقي. ### $ (1257) 4 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية قال: سئل أبو ~~عبد الله عليه السلام عن رجل مات ولم يؤد مكاتبته وترك مالا وولدا قال: إن ~~كان سيده حين كاتبه اشترط عليه ان عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق فما ~~ترك من شئ فهو لسيده وابنه رد في الرق، وإن كان ولده قبل المكاتبة أو إن ~~كان كاتبه بعده ولم يكن اشترط عليه فان ابنه حر فيؤدي عن أبيه ما بقي عليه ~~مما ترك أبوه، وليس لابنه شئ من الميراث حتى يؤدي ما عليه، فإن لم يكن أبوه ~~ترك شيئا فلا شئ على ابنه. ### $ (1258) 5 الحسن بن محمد سماعة عن محمد بن زياد عن محمد وبن حمران عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ~~ابنا له من جارية قال: إن كان اشترط عليه صار ابنه مع أمه مملوكا، وإن لم ~~يكن اشترط عليه صار ابنه حرا وادى إلى المولى بقية المكاتبة وورث ابنه ما ~~بقي. ### $ (1259) 6 الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي قال: سألته عن ~~رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه ان هو عجز عن ~~مكاتبته فهو رد في الرق وان المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات ~~المكاتب وترك ابنا له مدركا قال: نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه لمولاه # PageV09P350 # الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب لان المكاتب مات ونصفه حر ونصفه ~~عبد للذي كاتبه فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد للذي كاتب أباه، ~~فان أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس ~~عليه. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر والذي قدمناه في صدر الباب عن محمد ms2841 بن قيس ~~الذي عليه اعمل وبه أفتي، وهو أن المولى يرث من تركة المكاتب إذا لم يكن ~~مشروطا عليه بقدر ما بقي من عبوديته ويكون الباقي لولده، ويلزمه ان يؤدي ~~إلى مولى أبيه ما كان بقي على أبيه ليصير هو حرا ويستحق ما يبقى من المال ~~ولا ينافي ذلك الخبر الذي قدمناه عن عبد الله بن سنان ومالك بن عطية من أنه ~~إذا أدى ما بقي على أبيه كان ما يبقى له لأنه ليس في هذه الأخبار أنه إذا ~~أدى ما بقي على أبيه من أصل المال؟ أو مما يصيبه؟ وإذا احتمل ذلك حملناها ~~على أنه إذا أدى ما بقي على أبيه مما يخصه، ثم يبقى بعد ذلك شئ كان له وعلى ~~هذا تسلم جميع الأخبار. ### $ (1260) 7 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ~~عن أبي عبد الله عليه السلام في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من ~~جارية وترك مالا قال: يؤدي ابنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث ما بقي. # فالوجه فيه أيضا ما قدمناه في خبر غيره سواء. # فاما ما تضمن خبر مالك ابن عطية من قوله إن لم يخلف المكاتب شيئا فلا ~~سبيل على الابن فمحمول على أنه لا سبيل عليه بأكثر مما بقي على أبيه ولا ~~يرجع كله رقا لأنه يلزمه أن يسعى فيما بقي على أبيه ليصير حرا، يدل على ذلك ~~ما رواه: # PageV09P351 ### $ (1261) 8 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن مهزم قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن المكاتب يموت وله ولد فقال: إن كان اشترط عليه ~~فولده مماليك، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا ~~أدوا. ### $ (1262) 9 وأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن ~~محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في ~~مكاتب مات وقد أدى من مكاتبته شيئا وترك مالا ms2842 وله ولدان أحرار فقال: # ان عليا عليه السلام كان يقول: يجعل ماله بينهم بالحصص. # فالوجه في هذا الخبر ان المال يجعل بينهم بالحصص إذا أدوا بقية ما على ~~أبيهم فما يبقى بعد ذلك يكون بينهم بالحصص ولا ينافي ذلك ما قدمناه، وقد ~~روى هذه الرواية. ### $ (1263) 10 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن أحدهما ~~عليه السلام في مكاتب مات وقد أدى من مكاتبته شيئا وترك مالا وله ولدان ~~أحرار قال: ان عليا عليه السلام كان يقول: يجعل ماله بينهم وبين مواليه ~~بالحصص. # وعلى هذه الرواية زال الاعتراض ووافق ما قدمناه من الاخبار. ### $ (1264) 11 علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد ~~الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: # PageV09P352 # مكاتب اشترى نفسه وخلف مالا قيمة مائة ألف درهم ولا وارث له قال: يرثه من ~~يلي جريرته، قال: قلت: من الضامن لجريرته؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين. ### $ (1265) 12 أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: حدثني محمد بن سماعة عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: في المكاتب يكاتب فيؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ~~ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه من المكاتبة قال: يوفى مواليه ما بقي ~~من مكاتبته وما بقي فلولده. ### $ (1266) 13 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عمن كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له قال: رفع ذلك ~~إلى علي عليه السلام فأبطل شرطه فقال: شرط الله قبل شرطك. # 35 باب ميراث الخنثى ومن يشكل امره من الناس ### $ (1267) 1 الفضل بن شاذان عن ~~صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: سئل عن مولود ولد له قبل وذكر كيف يورث؟ قال: إن كان يبول من ذكره فله ~~ميراث الذكر، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى. ### $ (1268) 2 أحمد بن محمد عن طلحة بن زيد ms2843 عن أبي عبد الله # PageV09P353 # عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يورث الخنثى من حيث ~~يبول. ### $ (1296) 3 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الزيات عن محمد ابن أبي عمير ~~عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في ~~الخنثى له ما للرجال وله ما للنساء قال: يورث من حيث يبول، فان خرج منهما ~~جميعا فمن حيث سبق، فان خرج سواء فمن حيث ينبعث، فان كانا سواء ورث ميراث ~~الرجال والنساء. ### $ (1270) 4 وروى الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق ~~بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول ~~الخنثى يورث من حيث يبول، فان بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث منه ~~فان مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل. ### $ (1271) 5 علي بن الحسن قال: حدثني محمد الكاتب عن علي بن عبد الله بن ~~معاوية بن ميسرة بن شريح قال: حدثني أبي عبد الله بن معاوية عن أبيه ميسرة ~~عن أبيه شريح قال ميسرة: تقدمت إلى شريح امرأة فقالت انى جئتك مخاصمة فقال ~~لها: وأين خصمك؟ فقالت أنت خصمي فاخلى لها المجلس وقال لها: تكلمي فقالت: # اني امرأة لي إحليل ولي فرج فقال: قد كان لأمير المؤمنين عليه السلام في ~~هذا قضية ورث من حيث جاء البول، قالت إنه يجئ منهما جميعا فقال لها: من أين ~~سبق البول؟ قالت: ليس منهما شئ يسبق البول يجيئان في وقت واحد وينقطعان في ~~وقت واحد فقال لها: انك لتخبرين بعجب فقالت أخبرك بما هو أعجب من هذا ~~تزوجني ابن عم لي واخد مني خادما فوطئتها فأولدتها وإنما جئتك لما # PageV09P354 # ولد لي لتفرق بيني وبين زوجي فقام من مجلس القضاء فدخل علي عليه السلام ~~فأخبره بما قالت المرأة فأمر بها فأدخلت وسألها عما قال القاضي فقالت: هو ~~الذي أخبرك قال: فاحضر زوجها ابن عمها فقال له علي أمير المؤمنين ms2844 عليه ~~السلام هذه امرأتك وابنة عمك؟ قال: نعم قال: قد علمت ما كان؟ قال: نعم قد ~~أخدمتها خادما فوطأتها فأولدتها قال: ثم وطئتها بعد ذلك؟ قال نعم: قال له ~~علي عليه السلام: لانت اجرأ من خاصي الأسد علي بدينار الخصي وكان معدلا ~~وبمرأتين فاتي بهم فقال لهم: خذوا هذه المرأة إن كانت امرأة فادخلوها بيتا ~~والبسوها نقابا وجردوها من ثيابها وعدوا أضلاع جنبيها ففعلوا ثم خرجوا إليه ~~فقالوا له: عدد الجنب الأيمن اثنا عشر ضلعا والجنب الأيسر أحد عشر ضلعا ~~فقال: علي عليه السلام: الله أكبر ايتوني بالحجام فاخذ من شعرها وأعطاها ~~رداءا وحذاءا وألحقها بالرجال فقال الزوج: يا أمير المؤمنين امرأتي وابنة ~~عمي ألحقتها بالرجال ممن اخذت هذه القضية!!؟ قال: اني ورثتها من أبى آدم ~~وأمي حواء خلقت من ضلع آدم وأضلاع الرجال أقل من أضلاع النساء بضلع وعدة ~~أضلاعها أضلاع رجل وأمر بهم فاخرجوا. ### $ (1272) 6 محمد بن يحيى العطار عن عبد الله بن جعفر عن الحسن ابن علي بن ~~كيسان عن موسى بن محمد أخي أبى الحسن الثالث عليه السلام أن يحيى بن أكثم ~~سأله في المسائل التي سأله عنها اخبرني عن الخنثى وقول علي عليه السلام فيه ~~يورث من المبال من ينظر إليه إذا بال؟ وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل مع ~~أنه عسى أن يكون امرأة وقد نظر إليها الرجال، أو عسى أن يكون رجلا وقد نظر # PageV09P355 # إليه النساء، وهذا ما لا يحل فأجاب أبو الحسن الثالث عليه السلام عنها: ~~قول علي عليه السلام في الخنثى انه يورث من المبال فهو كما قال، وينظر قوم ~~عدول يأخذ كل واحد منهم مرأة، ويقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرآة ~~فيرون شبحا فيحكمون عليه. ### $ (1273) 7 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن ~~يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا ما ~~للنساء قال: يقرع الامام أو المقرع به يكتب على سهم عبد الله وعلى ms2845 سهم أمة ~~الله ثم يقول الامام أو المقرع (اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب ~~والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا ~~المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب) ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم ~~يجال السهم على ما خرج ورث عليه. ### $ (1274) 8 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابني يحيى عن ~~عبد الله بن مسكان عن إسحاق المرادي قال: سئل وانا عنده يعني أبا عبد الله ~~عليه السلام عن مولود ولد ليس بذكر ولا أنثى ليس له الا دبر كيف يورث؟ قال: ~~يجلس الامام ويجلس معه أناس ويدعو الله ويجيل بالسهام على أي ميراث يورثه ~~ميراث الذكر؟ أم ميراث الأنثى؟ فأي ذلك خرج ورث عليه ثم قال: وأي قضية اعدل ~~من قضية يجال عليها بالسهام!! إن الله تعالى يقول: ### $ (فساهم فكان من المدحضين) (1) # PageV09P356 ### $ (1275) 9 أحمد بن محمد عن ابن فضال والحجال عن ثعلبة عن بعض أصحابنا عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ليس له إلا ~~دبر كيف يورث؟ قال: يجلس الامام ويجلس معه ناس من المسلمين فيدعون الله ~~ويجال السهم عليه على أي ميراث يورثه أميراث الذكر؟ أو ميراث الأنثى؟ فأي ~~ذلك خرج عليه ورثه ثم قال: وأي قضية اعدل من قضية يجال عليها السهام!! يقول ~~الله تعالى: (فساهم فكان من المدحضين) قال: وما من أمر يختلف فيه اثنان إلا ~~وله أصل في كتاب الله عز وجل ولكن لا تبلغه عقول الرجال ### $ (1276) 10 علي بن ~~الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان قال: سئل أبو ~~عبد الله عليه السلام وانا عنده عن مولود ليس بذكر وأنثى ليس له الا دبر ~~كيف يورث؟ قال: يجلس الامام ويجلس عنده أناس من المسلمين فيدعون الله ويجيل ~~السهام عليه على اي ميراث يورثه ثم قال: وأي قضية اعدل من قضية يجال عليها ~~بالسهام!! يقول ms2846 الله تعالى: # (فساهم فكان من المدحضين). ### $ (1277) 11 عنه عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير ~~عن بعض أصحابنا عنهم عليهم السلام في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء ~~إلا ثقب يخرج منه البول على اي ميراث يورث؟ قال: إن كان إذا بال يتنحى بوله ~~ورث ميراث الذكر، وإن كان لا يتنحى بوله ورث ميراث الأنثى. # PageV09P357 ### $ (1278) 12 أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن اشيم عن القاسم ابن محمد ~~الجوهري عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال ولد على ~~عهد أمير المؤمنين عليه السلام مولود له رأسان وصدران في حقو واحد فسئل ~~أمير المؤمنين عليه السلام يورث ميراث اثنين أو واحد؟ فقال: يترك حتى ينام ~~ثم يصاح به فان انتبها جميعها معا كان له ميراث واحد، وان انتبه واحد وبقي ~~الآخر نائما يورث ميراث اثنين. ### $ (1279) 13 وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة قال رأيت بفارس ~~امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد متزوجة تغار هذه على هذه وهذه على هذه، ~~قال: وحدثنا غيره انه رأى رجلا كذلك وكانا حائكين يعملان جميعا على حف (1) ~~واحد. ### $ (1280) 14 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد ~~بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في ~~وليدة جامعها ربها في قبل طهرها ثم باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها ~~الآخر: ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد، فولدت غلاما فاختلفا فيه. # فسئلت أم الغلام فزعمت أنهما اتياها في طهر واحد فلا أدري أيهما أبوه؟ ~~فقضى عليه السلام في الغلام انه يرثهما كليهما ويرثانه سواء. # قال محمد بن الحسن: قد بينا في كتاب النكاح من هذا الكتاب أنه إذا وطئ ~~الجارية اثنان بعد انتقال الملك من واحد إلى الآخر فيلحق الولد بمن تكون ~~عنده # PageV09P358 # الجارية، وأوردنا في ذلك الاخبار ومتى وطئاها في طهر واحد وهما ms2847 شريكان من ~~غير انتقال الملك من واحد إلى الآخر أقرع بينهما فمن خرج اسمه الحق الولد ~~به فلا معنى لتكراره هاهنا، والوجه في هذا الخبر انه خرج مخرج التقية لأنه ~~موافق لمذاهب بعض العامة كما خرج غيره من الاخبار كذلك. ### || 36 باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد ### $ (1281) 1 الحسين بن سعيد ~~عن النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عن ~~رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت فقال: تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من ~~المرأة. ### $ (1282) 2 عنه عن فضالة عن العلا من محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام ~~مثل ذلك. ### $ (1283) 3 عنه عن النضر بن سويد عن يوسف بن عقيل عن عاصم بن حميد عن محمد ~~بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ~~وامرأة انهدم عليهما بيت فماتا ولا يدرى أيهما مات قبل فقال: يرث كل واحد ~~منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما. # PageV09P359 ### $ (1284) 4 عنه عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي ~~عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يغرقون أو يقع عليهم ~~البيت قال: يورث بعضهم من بعض. ### $ (1285) 5 عنه عن فضالة عن ابان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت، مثل ذلك. ### $ (1286) 6 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان ابن الحجاج قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم ~~مات قبل قال: يورث بعضهم من بعض قلت فان أبا حنيفة ادخل فيها شيئا قال: وما ~~ادخل؟ قلت: لو أن رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل، لأحدهما مائة ~~ألف درهم والآخر ليس له شئ ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا ~~فان المال لورثة الذي ليس له شئ ولم يكن لورثة الذي له المال شئ ms2848 قال: فقال ~~أبو عبد الله عليه السلام: لقد سمعها وهي كذلك، قلت ولو أن مملوكين أعتقت ~~انا أحدهما وأعتقت أنت الآخر لأحدهما مائة ألف درهم والآخر ليس له شئ فقال: ~~مثله. ### $ (1287) 7 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الرحمان بن ~~الحجاج، وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمان بن ~~الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل وامرأة سقط عليهما ~~البيت فماتا قال: يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل # PageV09P360 # قال: قلت: فان أبا حنيفة قد ادخل عليهم في هذا شيئا قال: وأي شئ ادخل ~~عليهم؟ قلت رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما أحدهما له مائة ~~ألف درهم معروفة والآخر ليس له شئ ركبا سفينة فغرقا وأخرجت المائة الف كيف ~~يصنع بها؟ قال: تدفع إلى موالي الذي ليس له شئ ولم يكن للآخر فقال: ما أنكر ~~ما ادخل فيها صدق هو هكذا، ثم قال: يدفع المال إلى مولى الذي ليس له شئ ولم ~~يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر فلا شئ لورثته. ### $ (1288) 8 علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم ~~عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يسقط عليه وعلى امرأته بيت قال: تورث ~~المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة معناه يورث بعضهم من بعض من صلب ~~أموالهم لا يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا. ### $ (1289) 9 علي بن الحسن بن فضال عن محمد الكاتب عن عمرو ابن خالد بن طلحة ~~القناد عن أسباط بن نصر الهمداني عن سماك بن حرب عن قابوس عن أبيه عن علي ~~ان عليا عليه السلام قضى في رجل وامرأة ماتا جميعا في الطاعون ماتا على ~~فراش واحد ويد الرجل ورجله على المرأة فجعل الميراث للرجل وقال: انه مات ~~بعدها. ### $ (1290) 10 أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن الحسين بن ~~المختار قال: قال أبو عبد ms2849 الله عليه السلام لأبي حنيفة يا أبا حنيفة ما ~~تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه ~~فلم يعرف الحر من المملوك؟ فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا ويعتق # PageV09P361 # نصف هذا ويقسم المال بينهما فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليس هكذا ~~ولكنه يقرع بينهما فمن اصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا فيجعل مولى له. ### $ (1291) 11 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن أيوب عن العلا عن محمد بن ~~مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: قلت له: أمة وحرة سقط عليهما البيت وقد ~~ولدتا فماتت الأمان وبقي الابنان كيف يورثان؟ قال: فقال: # يسهم عليهما ثلاث ولاءا يعنى ثلاث مرات فأيهما اصابه السهم ورث من الآخر. ### $ (1292) 12 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن أحدهما عليه السلام ~~قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم فبقي ~~منهم صبيان أحدهما مملوك والآخر حر فاسهم بينهما فخرج السهم على أحدهما ~~فجعل المال له وأعتق الآخر. ### $ (1293) 13 عنه عن فضالة عن ابان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~سألته عن قوم سقط عليهم سقف كيف مواريثهم؟ فقال: يورث بعضهم من بعض. ### $ (1294) 14 علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم عن الوليد بن عقبة ~~الشيباني عن حمزة الزيات عن حمران بن أعين عمن ذكره عن أمير المؤمنين عليه ~~السلام في قوم غرقوا جميعا أهل البيت قال: يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من ~~هؤلاء ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من ~~هؤلاء شيئا. ### $ (1295) 15 محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد القمي عن القداح عن جعفر ~~عن أبيه عليه السلام قال: ماتت أم كلثوم بنت علي # PageV09P362 # عليه السلام وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدرى أيهما ~~هلك قبل فلم يورث أحدهما من الآخر وصلى عليهما جميعا. ### $ (1296) 16 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى ms2850 عن حريز عن أحدهما عليه السلام ~~قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم فبقي ~~منهم صبيان أحدهما مملوك والآخر حر فاسهم بينهما فخرج السهم على أحدهما ~~فجعل المال له واعتق الآخر. ### $ (1297) 17 علي بن الحسن عن محمد الكاتب عن الحسن بن أيوب عن علا عن محمد ~~بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: قلت: أمة وحرة وقع عليهما بيت وقد ~~ولدتا وماتا كيف يورثان؟ قال: يسهم عليهما ثلاث مرات ولاءا فأيهما اصابه ~~السهم ورث من الاخر. ### $ (1298) 18 - عنه عن محمد بن الوليد عن العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا ~~عليه السلام قال: ذكر ان ابن أبي ليلى وابن شبرمة دخلا المسجد الحرام فأتيا ~~محمد بن علي عليه السلام فقال: لهما: بما تقضيان؟ فقالا: بكتاب الله والسنة ~~قال: فما لم تجداه في الكتاب والسنة؟ قالا: نجتهد رأينا قال: رأيكما ~~أنتما؟! فما تقولان في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت وسقط ~~عليهما فماتتا وسلم الصبيان؟ قالا: القافة قال: القافة يتجهم منه لهما ~~قالا: فأخبرنا قال: لا قال ابن داود مولى له: جعلت فداك بلغني ان أمير ~~المؤمنين عليا عليه السلام قال: ما من قوم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل ~~والقوا سهامهم الا خرج السهم الأصوب، فسكت. # PageV09P363 ### || 37 باب ميراث المجوس ### $ (1299) 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد أبيه ~~عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام انه ~~كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وابنته من وجهين من وجه انها أمه ووجه انها ~~زوجته. # قال محمد بن الحسن: قد اختلفت أصحابنا رحمهم الله في ميراث المجوسي إذا ~~تزوج بأحد المحرمات من جهة النسب في شريعة الاسلام. # فقال يونس بن عبد الرحمان وكثير ممن تبعه من المتأخرين: انه لا يورث الا ~~من جهة النسب والسبب الذين يجوزان في شريعة الاسلام فاما ما لا يجوز في ~~شريعة الاسلام فإنه لا يورث منه على حال وقال الفضل بن ms2851 شاذان وقوم من ~~المتأخرين ممن تبعوه على: انه يورث من جهة النسب على كل حال وإن كان حاصلا ~~عن سبب لا يجوز في شريعة الاسلام فاما السبب فلا يورث منه الا بما يجوز في ~~شريعة الاسلام. # والصحيح عندي انه يورث المجوسي من جهة النسب والسبب معا سواء كانا مما ~~يجوز في شريعة الاسلام أو لا يجوز، والذي يدل على ذلك الخبر الذي قدمناه عن ~~السكوني، وما ذكره أصحابنا من خلاف ذلك ليس به اثر عن الصادقين عليهم ~~السلام، ولا عليه دليل من ظاهر القرآن بل إنما قالوه لضرب من الاعتبار # PageV09P364 # وذلك عندنا مطرح بالاجماع، وأيضا فان هذه الأنساب والأسباب وان كانا غير ~~جائزين شريعة الاسلام فهما جائزان عندهم ويعتقدون انه مما يستحل به الفروج ~~ولا تستباح بغيره، فجرى مجرى العقد في شريعة الاسلام الا ترى إلى ما. ### $ (1300) 2 روي أن رجلا سب مجوسيا بحضرة أبى عبد الله عليه السلام فزبره ~~ونهاه عن ذلك فقال: انه قد تزوج بأمه فقال: أما علمت أن ذلك عندهم النكاح. ### $ (1301) 3 وقد روي أيضا أنه قال عليه السلام: ان كل قوم دانوا بشئ يلزمهم ~~حكمه. # فإذا كان المجوس يعتقدون صحة ذلك فينبغي أن يكون نكاحهم جائزا، وأيضا لو ~~كان ذلك غير جائز لوجب أن لا يجوز أيضا إذا عقد على غير المحرمات وجعل ~~المهر خمرا أو خنزيرا أو غير ذلك من المحرمات لان ذلك غير جائز في الشرع ~~وقد اجمع أصحابنا على جواز ذلك، فعلم بجميع ذلك أن الذي ذكرناه هو الصحيح ~~وينبغي أن يكون عليه العمل وما عداه يطرح ولا يعمل عليه على حال. ### || 38 باب ميراث أهل الملل المختلفة والاعتقادات المتباينة ### $ (1302) 1 علي بن ~~إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل وهشام عن أبي عبد الله عليه ~~السلام أنه قال: فيما روى الناس عن رسول الله # PageV09P365 # صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يتوارث أهل ملتين فقال: نرثهم ولا يرثونا ~~إن الاسلام لم يزده الا عزا في حقه. ### $ (1303) 2 علي عن ms2852 أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس ~~قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ~~ويرث المسلم اليهودي والنصراني ### $ (1304) 3 يونس عن زرعة عن سماعة قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المسلم هل يرث المشرك؟ قال: نعم ولا يرث ~~المشرك المسلم. ### $ (1305) 4 عنه عن موسى بن بكر عن عبد الله بن أعين قال: # قلت: لأبي جعفر عليه السلام جعلت فداك النصراني يموت وله ابن مسلم أيرثه؟ # قال: فقال: نعم إن الله لم يزده بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا. ### $ (1306) 5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال: سمعت أبا ~~عبد الله عليه السلام يقول: المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه. ### $ (1307) 6 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المؤمن ولا ~~يرثه. ### $ (1308) 7 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن حنان بن # PageV09P366 # سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته يتوارث أهل ملتين؟ قال: لا. ### $ (1309) 8 وعنه قال: حدثهم عبد الله جبلة عن جميل عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية أنه قال: لا يتوارثان. ### $ (1310) 9 عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه ~~السلام مثله. ### $ (1311) 10 عنه عن حنان عن أمي الصيرفي أو بينه وبينه رجل عن عبد الملك بن ~~عمير القبطي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال للنصراني الذي أسلمت ~~زوجته: بضعها في يدك ولا ميراث بينكما. # فالوجه في هذه الأخبار انه لا ميراث بينهما على وجه يرث كل واحد منهما ~~صاحبه كما يتوارث المسلمان، وليس ينافي ذلك أن يرث المسلم الكافر وان لم ~~يرثه الكافر، وقد صرح بذلك أبو عبد الله عليه السلام في رواية جميل وهشام ~~التي ذكرناها في أول الباب، ويزيد ذلك بيانا ما رواه: ### $ (1312) 11 ms2853 الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم عبد الله بن جبلة عن ابن ~~بكير عن عبد الرحمان بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله ~~لا يتوارث أهل ملتين فقال: قال أبو عبد الله عليه السلام: نرثهم ولا يرثونا ~~إن الاسلام لم يزده في ميراثه إلا شدة. ### $ (1313) 12 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن القاسم ~~بن عروة عن أبي العباس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يتوارث ~~أهل ملتين يرث هذا هذا ويرث هذا هذا الا ان المسلم يرث # PageV09P367 # الكافر والكافر لا يرث المسلم. ### $ (1314) 13 وأماما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر ابن سماعة عن ابان ~~عن عبد الرحمان البصري قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: # قضى أمير المؤمنين عليه السلام في نصراني اختارت زوجته الاسلام ودار ~~الهجرة انها في دار الاسلام لا تخرج منها وإن بضعها في يد زوجها النصراني ~~وانها لا ترثه ولا يرثها. # فهذا الخبر والذي قدمناه عن أمي الصير في فهما رويا موافقين للعامة على ~~ما يرويانه عن أمير المؤمنين عليه السلام ورجالهما أيضا رجال العامة، وما ~~هذا حكمه يحمل على التقية ولا يؤخذ به إذا كان مخالفا للاخبار كلها. ### $ (1315) 14 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن مالك بن ~~أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم ~~وابن أخت مسلم وللنصراني أولاد زوجة نصارى قال: فقال: # أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك ويعطى ابن أخته ثلث ما ترك ان ~~لم يكن له ولد صغار، فإن كان له ولد صغار فان على الوارثين ان ينفقا على ~~الصغار مما ورثا من أبيهم حتى يدركوا، قيل له: كيف ينفقان؟ قال: فقال: يخرج ~~وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة، فإذا أدركوا قطعا ~~النفقة عنهم، قيل له: فان أسلم الأولاد وهم صغار قال: فقال: يدفع ما ms2854 ترك ~~أبوهم إلى الامام حتى يدركوا فان بقوا على الاسلام دفع الامام ميراثهم ~~إليهم وان لم يتموا على الاسلام إذا أدركوا دفع الامام ميراثه إلى ابن أخيه ~~وابن أخته المسلمين يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك وإلى ابن أخته ثلث ما ~~ترك. # PageV09P368 ### $ (1316) 15 ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير قال: # سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد ~~مسلمون قال: فقال: ان أسلمت أمه قبل ان يقسم ميراثه أعطيت السدس، قلت: # فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب وأمه نصرانية وله ~~قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه؟ قال: ~~ان أسلمت أمه فان جميع ميراثه لها، وإن لم تسلم أمه واسلم بعض قرابته ممن ~~له سهم في الكتاب فان ميراثه له، وإن لم يسلم من قرابته أحد فان ميراثه ~~للامام. ### $ (1317) 16 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله ابن مسكان ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ~~ميراثه وان أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له. ### $ (1318) 17 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابان الأحمر عن محمد بن مسلم ~~عن أحدهما عليه السلام قال: من أسلم على ميراث قبل ان يقسم الميراث فهو له ~~ومن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له، ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث ~~فهو له، ومن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له، وقال في المرأة ان أسلمت قبل أن ~~يقسم الميراث فلها الميراث. ### $ (1319) 18 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن مهزم ~~عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد مسلم وله أم نصرانية وللعبد # PageV09P369 # ابن حر، قيل: أرأيت ان ماتت أم العبد وتركت مالا قال: يرثها ابن ابنها ~~الحر. ### $ (20 13) 19 عنه عن أحمد بن الحسن الميثمي عن ms2855 ابان عن أبي العباس البقباق ~~قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أسلم على ميراث قبل ان يقسم فهو له. ### $ (1321) 20 عنه عن جعفر عن ابان عن عبد الرحمان بن أعين قال: قال أبو جعفر ~~عليه السلام: لا يزداد بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا هذا ميراث ~~أبي طالب في أيدينا (1) فلا نراه الا في الولد والوالد ولا نراه في الزوج ~~والمرأة. ### $ (1322) 21 عنه عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد أبي ~~عبد الله عليه السلام في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته؟ قال: ~~تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين. ### $ (1323) 22 علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن علي ~~بن الحسن بن رباط عن عبد الغفار بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: لا يقر أهل ملتين في قربة واحدة. ### $ (1324) 23 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن # PageV09P370 # رئاب عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام كان ~~يقضي في المواريث فيما أدرك الاسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل ~~الاسلام انه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله وسنة نبيه ~~صلى الله عليه وآله. ### $ (1325) 24 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن ~~محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في المواريث ~~ما أدرك الاسلام من مال مشرك لم يقسم فان للنساء حظوظهن منه. ### $ (1326) 25 محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن الميثمي عن ~~أخيه أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد بن رباط روى قال: قال أمير ~~المؤمنين عليه السلام: لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثم ~~مات الأب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته ms2856 مع المسلم شيئا. ### $ (1327) 26 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن غير واحد عن أبي ~~عبد الله عليه السلام في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد غير مسلمين فقال: ~~هم على مواريثهم. # قال محمد بن الحسن: معنى قوله عليه السلام: هم على مواريثهم. اي على ما ~~يستحقون من ميراثهم، وقد بينا ان المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفار كان ~~الميراث للمسلمين دونهم، ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمولا على ضرب من ~~التقية. # PageV09P371 ### $ (1328) 27 وروى ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن رجل قال: قلت ~~لأبي عبد الله عليه السلام نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال: ~~ميراثه لولده النصارى، ومسلم تنصر ثم مات قال: ميراثه لولده المسلمين. # قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر أن ميراث النصراني إنما يكون ~~لولده النصارى إذا لم يكن له ولد مسلمون، وميراث المسلم يكون لولده ~~المسلمين إذا كانوا حاصلين. ### $ (1329) 28 وروى الحسن بن علي الخزاز عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: لا يرث الكافر المسلم وللمسلم أن يرث الكافر، ~~الا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشئ. ### $ (1330) 29 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن غير ~~واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد غير ~~مسلمين فقال: هم على مواريثهم (1). # 39 باب اقرار بعض الورثة بوارث ### $ (1331) 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد ~~الله بن السندي ابن محمد عن أبي البختري وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليه ~~السلام قال: # قضى علي عليه السلام في رجل مات وترك ورثه فأقر أحد الورثة بدين على أبيه ~~انه # PageV09P372 # يلزمه ذلك في حصته بقدر مورث ولا يكون ذلك عليه من ماله كله وان أقر ~~اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة، وان لم يكونا عدلين ~~الزما في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك ان ms2857 أقر بعض الورثة بأخ مما يلزمه في ~~حصته، وقال علي عليه السلام: من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت ~~نسبه، فان أقر اثنان فكذلك الا ان يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث ~~معهم. ### || 40 - باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام ### $ (1332) 1 الحسن بن ~~محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: ان ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ~~ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة، فان رجع إلى الاسلام وتاب قبل أن تتزوج ~~فهو خاطب ولا عدة عليها منه له، وإنما عليها العدة لغيرة فان قتل أو مات ~~قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي ترثه في العدة، ولا ~~يرثها ان ماتت وهو مرتد عن الاسلام. ### $ (1333) 2 ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ~~عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن دين الاسلام # PageV09P373 # وكفر بما انزل الله على محمد صلى الله عليه وآله بعد اسلامه فلا توبة له ~~وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده. ### $ (1334) 3 الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: سألته عن رجل ارتد عن الاسلام لمن يكون ميراثه قال: يقسم على ورثته ~~على كتاب الله عز وجل. ### $ (1335) 4 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابان ابن عثمان عمن ~~ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت مرتدا عن دين الاسلام وله ~~أولاد قال: فقال: ماله لولده المسلمين ### $ (1336) 5 الحسن بن محبوب عن هشام بن ~~سالم عن عمار الساباطي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل مسلم ~~ابن مسلم ارتد عن الاسلام وجحد رسول الله صلى الله عليه وآله وكفر به فان ~~دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتدوا لا تقربه، ويقسم ~~ماله على ورثته، ms2858 وتعتد امرأته عدة المتوفي عنها زوجها، وعلى الامام ان ~~يقتله ان اتى به ولا يستتيبه. ### $ (1337) 6 علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمان بن أبي نجران وسندي بن ~~محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: ~~قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت ~~لسيدها غلاما، ثم إن سيدها مات فأوصى باعتاق السرية فنكحت # PageV09P374 # رجلا نصرانيا داريا وهو العطار فتنصرت، ثم ولدت ولدين وحبلت بآخر فقضى ~~فيها ان يعرض عليها الاسلام فأبت فقال: اما ما ولدت من ولد فإنه لا بنها من ~~سيدها الأول، ويحبسها حتى تضع ما في بطنها فإذا ولدت يقتلها. ### $ (1338) 7 الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية المقتول انه يرثها ~~الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين، الا الاخوة ~~والأخوات من الام فإنهم لا يرثون من ديته شيئا. ### $ (1339) 8 ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه ~~السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام ان الدية يرثها الورثة الا الاخوة من ~~الام فإنهم لا يرثون من الدية شيئا. ### $ (1340) 9 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن ~~محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: الدية يرثها الورثة على ~~فرائض الميراث الا الاخوة من الام فإنهم لا يرثون من الدية شيئا. ### $ (1341) 10 أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن يحيى الأزرق قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل ويترك دينا وليس له مال فيأخذ أولياؤه ~~الدية عليهم ان يقضوا دينه؟ قال: نعم قلت: ولم يترك شيئا!! قال: # نعم إنما اخذوا ديته فعليهم أن يقضوا دينه. ### $ (1342) 11 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن # PageV09P375 # داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي ms2859 عبد الله عليه السلام قال: سألته هل ~~للاخوة من الام من الدية شئ؟ قال: لا. ### $ (1343) 12 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة وعلي ابن رباط عن ~~عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # لا يرث الاخوة من الام من الدية شيئا. ### $ (1344) 13 الحسن بن محبوب عن حماد بن عيسى عن سوار عن الحسن قال: ان عليا ~~عليه السلام لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل ~~على ظهر الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها فاضطرب حتى مات، ثم ماتت أمه ~~من بعده فمر بها علي عليه السلام وأصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق ~~فسألهم عن أمرها فقالوا انها كانت حبلى ففزعت حين رأت القتال والهزيمة، ~~قال: فسألهم أيهما مات قبل صاحبه؟ فقيل: ان ابنها مات قبلها فدعا بزوجها ~~أبى الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية وورث أمه ثلث الدية ثم ورث ~~الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها وورث قرابة ~~المرأة الميتة الباقي ثم ورث الزوج أيضا من دية امرأته الميتة نصف الدية ~~وهو الفان وخمسمائة درهم، وورث قرابة المرأة الميتة نصف الدية وهو ألفان ~~وخمسمائة درهم وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت، قال: ~~وادى ذلك كله من بيت مال البصرة. ### $ (1345) 14 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ~~عليه السلام عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة واخ آخر في دار البدو ولم ~~يهاجر أرأيت ان عفا المهاجري وأراد البدوي ان يقتل أ له ذلك؟ # PageV09P376 # فقال: ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا حتى يهاجر فان عفا المهاجر فان عفوه ~~جائز، قلت له: فللبدوي من الميراث؟ قال: اما الميراث فله وله حظه من دية ~~أخيه المقتول ان اخذت الدية. ### $ (1346) 15 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ~~إبراهيم بن عبد الحميد ms2860 عن رجل قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام نصراني ~~أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال: ميراثه لولده النصارى ومسلم تنصر ثم ~~مات قال: ميراثه لولده المسلمين. ### $ (1347) 16 الصفار عن يعقوب بن يزيد عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن ~~جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: # إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال. # 41 باب ميراث القاتل ### $ (1348) 1 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي ~~بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يتوارث رجلان ~~قتل أحدهما صاحبه. ### $ (1349) 2 عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال: سمعت أبي يقول: أيما # PageV09P377 # رجل ذي رحم قتل قرابته لم يرثه. ### $ (1350) 3 أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن أحدهما عليه ~~السلام قال: لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده، ولكن يكون الميراث لورثة ~~القاتل. ### $ (1351) 4 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي ~~جعفر عليه السلام في رجل قتل أمه قال: لا يرثها ويقتل بها صاغرا ولا أظن ~~قتله بها كفارة لذنبه. ### $ (1352) 5 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا ميراث للقاتل. ### $ (1353) 6 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم عن محمد بن ~~قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ~~ما لم يقتل أحدهما صاحبه. ### $ (1354) 7 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن ~~علي عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت: # لأبي عبد الله عليه السلام هل للمرأة من دية زوجها شئ؟ وهل للرجل من ms2861 دية ~~امرأته شئ؟ قال: نعم ما لم يقتل أحدهما الآخر. ### $ (1355) 8 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد # PageV09P378 # عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل الرجل أباه قتل به، ~~وإن قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه. ### $ (1356) 9 الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر ~~عليه السلام عن امرأة شربت دواءا وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها ~~قال: فقال: إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمها إلى أبيه وإن ~~كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة (1) تؤديها إلى ~~أبيه، قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته؟ قال: لا لأنها قتلته فترثه. ### $ (1357) 10 علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمان بن أبي نجران وسندي بن ~~محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: ~~قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل أمه قال: إن كان خطأ فان له ~~ميراثه، وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها. ### $ (1358) 11 الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبد الرحمان بن أبي ~~نجران عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل ~~أمه أيرثها؟ قال: إن كان خطأ ورثها وإن كان عمدا لم يرثها. # ولا ينافي هذين الخبرين، ما رواه. ### $ (1359) 12 علي بن الحسن بن فضال قال: حدثنا رجل عن # PageV09P379 # محمد بن سنان عن حماد بن عثمان ورواه أيضا محمد بن يعقوب عن الحسين بن ~~محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن حماد بن عثمان عن فضيل بن يسار عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقتل الرجل بولده ويقتل الولد بوالده إذا ~~قتل والده، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ. # لان هذا الخبر مرسل مقطوع الاسناد، ومع ذلك يحتمل أن يكون الوجه فيه ما ~~كان يقوله شيخنا ms2862 أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان من أنه لا يرث الرجل ~~الرجل إذا قتله خطأ من ديته ويرثه مما عدا الدية، والمتعمد لا يرثه شيئا لا ~~من الدية ولا من غيرها وكان بهذا التأويل يجمع بين الحديثين وهذا وجه قريب، ~~والذي يؤكد هذا التأويل ### $ (1360) 13 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم ~~بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه ~~السلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا، ولا يورث الرجل من دية ~~امرأته شيئا، ولا الاخوة من الام من الدية. # قال محمد بن الحسن: إنما حملنا هذا الخبر على هذا المعنى لأنا قد بينا ~~فيما تقدم ان كل واحد من الزوجين يرث من دية صاحبه إذا لم يكن قاتلا، فلا ~~وجه لهذا الخبر الا ما قلنا والا لبطل الخبر ويحتمل أن يكون الخبر خرج مخرج ~~التقية لان ذلك مذهب العامة. ### $ (1361) 14 علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن # PageV09P380 # ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أحدهما عليه السلام قال في رجل قتل أباه ~~قال: لا يرثه، فإن كان للقاتل ابن ورث الجد المقتول ### $ (1362) 15 عنه عن عبد ~~الرحمان بن أبي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس ~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما امرأة طلقت فمات عنها زوجها قبل ان ~~تنقضي عدتها فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها؟ وان توفيت في ~~عدتها ورثها؟ وإن قتلت ورث من ديتها، وإن قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل ~~أحدهما صاحبه. ### $ (1363) 16 عنه عن علي بن أسباط عن علا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ثم توفي عنها ~~وهي في عدتها قال: ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وإن ماتت ورثها، ~~فان قتل أو قتلت وهي في عدتها ورث كل واحد ms2863 منهما من دية صاحبه. ### $ (1364) 17 وروى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت جعفر بن ~~محمد عليه السلام عن طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادلة ~~اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل ~~البغي وهو وارثه هل يرثه؟ قال: نعم لأنه قتله بحق. # PageV09P381 ### || 42 باب توارث الأزواج من الصبيان ### $ (1365) 1 علي بن الحسن بن فضال عن ~~العباس بن عامر عن أبي المعزا حميد بن المثنى عن أبي العباس وعبيد بن زياد ~~عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي تزوج الصبية قال: يتوارثان إذا كان ~~أبواهما زوجاهما، قلت: يجوز طلاق الأب؟ # قال: لا. ### $ (1366) 2 عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب قال: ~~سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير ~~مدركين قال: فقال: النكاح جائز وأيهما أدرك كان له الخيار، وإن ماتا قبل أن ~~يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر الا ان يكونا قد أدركا ورضيا، قلت: فان ~~أدرك أحدهما قبل الآخر قال: يجوز ذلك عليه ان هو رضي، قلت: # فإن كان الرجل قد أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك ~~الجارية أترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها ~~إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر، ~~قلت: فان ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج؟ قال: لا، لان لها ~~الخيار إذا أدركت قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك قال: يجوز ~~عليها تزويج الأب # PageV09P382 # ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية. ### $ (1367) 3 عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن ~~عباد بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل زوج ابنا له ~~مدركا من يتيمة في حجره قال: ترثه ان مات ولا يرثها إن ماتت لان لها الخيار ~~عليه ولا خيار ms2864 له عليها. ### || 43 باب ميراث المطلقات ### $ (1368) 1 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن ~~زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يطلق المرأة قال: ترثه ~~ويرثها ما دام له عليها رجعة. ### $ (1369) 2 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم ~~ترثه ولم يرثها، وقال: هو يرث ويورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا ~~كان له عليها رجعة. ### $ (1370) 3 علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس ~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذ طلقت المرأة ثم توفي عنها # PageV09P383 # زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه فإنها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من ~~حيضتها الثانية من التطليقتين الأولتين فان طلقها الثالثة فإنها لا ترث ~~زوجها شيئا ولا يرثها. ### $ (1371) 4 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن يزيد ~~الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ترث المختلعة والمخيرة والمبارئة ~~والمستأمرة في طلاقها هؤلاء لا يرثن من أزواجهن شيئا في عدتهن، لان العصمة ~~قد انقطعت فيما بينهن وبين أزواجهن من ساعتهن فلا رجعة لأزواجهن ولا ميراث ~~بينهم. ### $ (1372) 5 عنه عن علي بن رئاب عن عبد الاعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: المستأمرة في طلاقها إذا قالت لزوجها طلقني فطلقها بأمرها ~~ورضاها فإنها تطليقة بائنة ولا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما وهي تعتد ~~منه ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء وقال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق ~~امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة قال: قد بانت منه بتطليقة ولا ميراث ~~بينهما في العدة. ### $ (1373) 6 عنه عن ابن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ~~رجل تزوج أربع نسوة في عقد واحد أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال: ~~جائز له ولهن، قلت ms2865 أرأيت ان هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع ~~واشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج ~~امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التي طلق ثم مات بعد ما دخل بها ~~كيف يقسم ميراثه؟ قال: إن كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل ~~تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وإن عرفت التي طلق من # PageV09P384 # الأربع بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث وعليها العدة (1) قال: ويقسم ~~الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدة، وإن لم تعرف التي طلق من ~~الأربع نسوة اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن ~~العدة جميعا. ### $ (1374) 7 عنه عن علي بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان له ثلاثة نسوة فتزوج عليهن ~~امرأتين في عقدة واحدة فدخل بواحدة ثم مات قال: فقال: إن كان قد دخل ~~بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فان نكاحها جائز ولها ~~الميراث وعليها العدة، قال: وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الأولى فان ~~نكاحها باطل ولا ميراث لها، ولها ما اخذت من الصداق بما استحل من فرجها ~~وعليها العدة. ### $ (1375) 8 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما ~~عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين ثم طلقها الثالثة وهو مريض ~~فهي ترثه. ### $ (1376) 9 عنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي العباس عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك ~~وان انقضت عدتها الا ان يصح منه، قلت: فان طال به المرض # PageV09P385 # قال: ما بينه وبين سنة. ### $ (1377) - 10 (عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن الحلبي أبي بصير وأبي ~~العباس جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ترثه ولا يرثها إذا ~~انقضت العدة. ### $ (1378) 11 محمد بن يعقوب عن محمد ms2866 بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان ~~بن يحيى عن عبد الرحمان بن الحجاج عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~الرجل المريض يطلق امرأته وهو مريض قال: ان مات في مرضه وهي مقيمة عليه لم ~~تتزوج ورثته وإن كان قد تزوجت فقد رضيت الذي صنع فلا ميراث لها. # 44 باب ميراث من لا وارث له من العصبة والموالي وذوي الأرحام ### $ (1379) 1 ~~الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: " يسئلونك عن الأنفال " قال: من مات وليس له ~~مولى فماله من الأنفال. ### $ (1380) 2 عنه عن محمد بن زياد عن رفاعة عن أبان بن تغلب # PageV09P386 # قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من مات لا مولى له ولا ورثة فهو من ~~أهل هذه الآية (يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول) (1). ### $ (1381) 3 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن العلا عن محمد بن مسلم عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: من مات وليس له وارث من قبل قرابته ولا مولى ~~عتاقة قد ضمن جريرته فماله من الأنفال. ### $ (1382) 4 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن خلاد عن ~~السرى يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يموت ويترك مالا ليس ~~له وارث قال: فقال أمير المؤمنين عليه السلام: اعطه همشاريجه (2). ### $ (1383) 5 ورواه أيضا عن داود عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~مات رجل على عهد أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن له وارث فدفع أمير ~~المؤمنين عليه السلام ميراثه إلى همشهريجه. # فهذه رواية مرسلة لا تعارض ما قدمناه من الاخبار مع أنه ليس فيها ما ~~ينافي ما تقدم لان الذي تضمن ان أمير المؤمنين عليه السلام أعطى تركته ~~همشاريجه ولعل ذلك فعل لبعض الاستصلاح لأنه إذا كان المال له خاصة على ما ~~قدمناه جاز له أن يعمل به ما شاء، وليس في الرواية أنه قال: ان ms2867 هذا حكم كل ~~مال لا وارث له فيكون منافيا لما تقدم من الاخبار. # PageV09P387 ### || 45 باب ميراث المفقود ### $ (1384) 1 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ~~صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده فلم ~~يدر أين هو ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال: يعزل حتى يجئ، ~~قلت فقد الرجل فلم يجئ فقال: إن كان ورثة الرجل ملاءا بماله اقتسموه بينهم ~~فإذا هو جاء ردوه عليه. ### $ (1385) 2 الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن رباط وعبد الله ابن جبلة عن ~~إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل كان له ولد فغاب ~~بعض ولده ولم يدر أين هو ومات الرجل فأي شئ يصنع بميراث الرجل الغائب من ~~أبيه؟ قال: يعزل حتى يجيئ، قلت: فعلى ماله زكاة قال، لا حتى يجئ قلت: فإذا ~~جاء يزكيه قال: لا حتى يحول عليه الحول في يده، قلت: فقد الرجل فلم يجئ ~~قال: إن كان ورثة الرجل ملاءا بماله اقتسموه بينهم فإذا هو جاء ردوه عليه. ### $ (1386) 3 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب ~~في الأرض أربع سنين، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة، وإن # PageV09P388 # كان له ولد حبس ماله وأنفق على ولده تلك الأربع سنين. ### $ (1387) 4 يونس بن عبد الرحمان عن هشام بن سالم قال: # سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم عليه السلام وانا جالس فقال: انه كان عند ~~أبي أجير يعمل عنده بالاجر ففقدناه وبقي له من اجره شئ فلا نعرف له وارثا ~~قال: فاطلبوه قال: فقد طلبناه فلم نجده قال: فقال: مساكين وحرك يديه قال: ~~فأعاد عليه قال: اطلب واجهد فان قدرت عليه والا هو كسبيل مالك حتى يجئ له ~~طالب، وإن حدث بك حدث فاوص به ان جاء له طالب أن يدفع إليه. ### $ (1388) 5 ms2868 يونس عن أبي ثابت وابن عون عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدرى أين يطلبه ولا يدري ~~أحي هو أم ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا بلدا قال: # اطلب، قال: ان ذلك قد طال فأتصدق به؟ قال: اطلبه. ### $ (1389) 6 يونس عن فيض بن حبيب صاحب الخان قال: # كتبت إلى عبد صالح عليه السلام قد وقعت عندي مائتا درهم وأربعون درهما ~~وانا صاحب فندق ومات صاحبها ولم اعرف له ورثة فرأيك في اعلامي حالها وما ~~اصنع بها فقد ضقت بها ذرعا؟ فكتب: اعمل فيها وأخرجها صدقة قليلا قليلا حتى ~~تخرج. ### $ (1390) 7 يونس عن الهيثم أبي روح صاحب الخان قال: # كتبت إلى عبد صالح عليه السلام اني أتقبل الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت # PageV09P389 # فجاءة ولا اعرفه ولا اعرف بلاده ولا ورثته فيبقى المال عندي كيف اصنع به؟ # ولمن ذلك المال؟ فكتب عليه السلام: اتركه على حاله. ### $ (1391) 8 علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن دار كانت ~~لامرأة وكان لها ابن وبنت فغاب الابن بالبحر وماتت المرأة فادعت ابنتها ان ~~أمها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت أشقاصها منها وبقيت في الدار قطعة إلى ~~جنب دار لرجل من أصحابنا وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف من أن ~~لا يحل له شراؤها وليس يعرف للابن خبر فقال لي: ومنذ كم غاب؟ فقلت: منذ ~~سنين كثيرة فقال: ينتظر به غيبته عشر سنين ثم يشتري فقلت فان انتظر بها ~~غيبة عشر سنين يحل شراؤها؟ قال: نعم. ### $ (1392) 9 الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن يكون ديته؟ قال: تؤخذ ~~ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين. ### $ (1393) 10 محمد بن أحمد بن يحيى عن عبادة بن سليمان عن سعد بن سعد عن ~~محمد بن القاسم ms2869 بن الفضيل بن يسار عن أبي الحسن عليه السلام في رجل صار في ~~يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال؟ قال: # ما أعرفك لمن هو؟!! يعني نفسه عليه السلام. # PageV09P390 ### || 46 باب من الزيادات ### $ (1394) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ~~ربعي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في سقط إذا سقط في بطن أمه ~~فتحرك تحركا بينا يرث ويورث فإنه ربما كان أخرس. ### $ (1395) 2 الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات ~~الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها انه استهل وصاح حين ~~وقع إلى الأرض ثم مات بعد ذلك قال: على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ~~ميراث الغلام. ### $ (1396) 3 عنه عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام ~~يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويرث الربع ~~من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة، قلت: فان كانت امرأتان؟ قال: تجوز ~~شهادتهما في النصف من الميراث. ### $ (1397) 4 الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن # PageV09P391 # عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في المنفوس لا يرث من ~~الدية شيئا حتى يصيح ويسمع صوته. ### $ (1398) 5 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله ~~عليه السلام: قال أبى: إذا تحرك المولود تحركا بينا فإنه يرث ويورث فإنه ~~ربما كان أخرس. ### $ (1399) 6 وروى حريز عن الفضيل قال: سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر عليه ~~السلام عن الصبي يسقط من أمه غير مستهل أيورث؟ فاعرض عنه فأعاد عليه فقال: ~~إذا تحرك تحركا بينا ورث فإنه ربما كان أخرس. ### $ (1400) 7 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل ~~مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ms2870 ومماليك وعقد كيف ~~يصنعون الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا ~~بأس. ### $ (1401) 8 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن محمد قال: ~~كتب محمد بن يحيى الخراساني في رجل أوصى إلى رجل وله بنو عم وبنات عم وعم ~~أب وعمتان لمن الميراث؟ فكتب عليه السلام أهل العصبة بنو العم هم وارثون. # قال محمد بن الحسن: هذا خبر موافق للعامة لا نأخذ به لأنا قد بينا أن # PageV09P392 # الأقرب فالأقرب أولى بالميراث، وإذا ثبت ذلك فالميراث في هذه المسألة ~~للعمتين لأنهما أقرب من أولاد العم ومن عم الأب ### $ (1402) 9 وروى محمد بن أحمد ~~بن يحيى عن متويه بن نابحة عن أبي سمينة عن محمد بن زياد البزاز عن هارون ~~بن خارجة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ترك ~~خاله وجده قال: المال بينهما. # وسألته عن رجل ترك أخته وأخاه وجده فقال: للذكر مثل حظا الأنثيين للجد ~~سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم، قال وسألته عن رجل ترك أخته وجده قال المال ~~بينهما. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر ضعيف الاسناد مخالف للمذهب الصحيح لأنا قد ~~بينا ان الأقرب أولى بالمال من الابعد، وإذا ثبت ذلك كان الجد أولى من ~~الخال، وأما المسألة الثانية فصحيحة على المذهب، واما الثالثة من قوله ~~المال بين الأخت والجد، ليس في الخبر أن المال بينهما سواء، بل يحتمل أن ~~يكون المراد المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، ولو كان فيه ان المال ~~بينهما على السواء لحملناه على الجد من قبل الام والأخت من قبل الام لأنهما ~~متساويان في السهام ويكون الذكر والأنثى فيه سواء. ### $ (1403) 10 محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر قال: # سألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها أو جدتها كيف يقسم ~~ميراثها؟ فوقع عليه السلام للزوج النصف وما بقي فللأبوين. # PageV09P393 ### $ (1404) 11 الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم محمد بن زياد عن معاوية ms2871 بن ~~عمار عن أبي عبد الله عليه السلام فامرأة كان لها زوج ولها ولد من غيره ~~وولد منه فمات ولدها الذي من غيره فقال: يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر حتى يعلم ~~ما في بطنها ولد أم لا، فإن كان في بطنها ولد ورث. # قال أبو علي: وهذا خلاف الحق ليس يؤخذ به. ### $ (1405) 12 وعنه قال: حدثهم وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ~~في رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره فمات الولد وله مال قال: ينبغي للزوج ~~أن يعتزل المرأة حتى تحيض حيضة يستبرئ رحمها أخاف أن يحدث بها حمل فيرث من ~~لا ميراث له. # قال أبو علي: وهذا أيضا خلاف الحق لا يؤخذ به إنما الميراث لام الميت. ### $ (1406) 13 الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية ابن عمار عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من أعتق سائبة فليتوال من شاء ~~وعلى من والى جريرته وله ميراثه، فان سكت حتى يموت اخذ ميراثه فجعل في بيت ~~مال المسلمين إذا لم يكن له ولي. ### $ (1407) 14 الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن أعتق عبدا سائبة انه لا ~~ولاء لمواليه عليه، فان شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد انه يضمن ~~جريرته وكل حدث يلزمه فإذا فعل ذلك فهو يرثه، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه ~~يرد على امام المسلمين. ### $ (1408) 15 عنه قال: حدثهم صفوان عن ابن مسكان عن # PageV09P394 # أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: السائبة ليس لأحد عليها سبيل، فان ~~والى أحدا فميراثه له وجريرته عليه وان لم يوال أحدا فهو لا قرب الناس ~~لمولاه الذي أعتقه. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر غير معمول عليه لان الاخبار كلها وردت في ~~أنه متى لم يتوال السائبة أحدا كان ميراثه لبيت مال المسلمين، وقد استوفينا ~~ما في ذلك في كتاب العتق وأوردنا في هذا ما فيه ms2872 كفاية والحمد لله، ويزيد ~~ذلك بيانا. ### $ (1409) 16 ما رواه الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد ومحمد ابن الحسن ~~العطار عن هشام عن سليمان بن خالد علي عن أبي عبد الله (ع) قال: # سألته عن مملوك أعتق سائبة قال: يوالي من شاء وعلى من توالى جريرته وله ~~ميراثه قلت: فان سكت حتى يموت؟ قال: يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين. ### $ (1410) 17 الحسن بن محبوب عن عمار بن أبي الأحوص قال: # سألت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة فقال: انظروا ما في القرآن فما كان ~~فيه (فتحرير رقبة) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد عليها الا الله، ~~فما كان ولاؤه الله فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان لرسوله فان ~~ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له. ### $ (1411) 18 أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن هشام بن سالم عن أبي ~~بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل ~~مملوكه انه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيولى من أحب فإذا ضمن # PageV09P395 # جريرته فهو يرثه. ### $ (1412) 19 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد ~~عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في مكاتبة ~~بين شريكين يعتق أحدهما نصيبه كيف تصنع الخادم؟ قال: # تخدم الباقي يوما وتخدم نفسها يوما، قلت: فان ماتت وتركت مالا؟ قال: ~~المال بينهما نصفان بين الذي أعتق وبين الذي أمسك. ### $ (1413) 20 الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: إذا والى الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته. ### $ (1414) 21 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن رجل أسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين قال: ان ضمن عقله ~~وجنايته ورثه وكان مولاه. ### $ (1415) 22 - الحسن بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علا عن ms2873 محمد عن ~~أحدهما عليه السلام قال سألته عن السائبة والذي كان من أهل الذمة إذا والى ~~أحدا من المسلمين على أن يعقل عنه فيكون له ميراثه أ يجوز ذلك؟ # قال: نعم (1416) 23 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن ~~سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: اختلف علي عليه السلام وعثمان في الرجل يموت ~~وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثونه فقال علي عليه السلام: # PageV09P396 # ميراثه لهم يقول الله (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) ~~وكان عثمان يقول: يجعل في بيت مال المسلمين. ### $ (1417) 24 علي بن الحسن عن محمد بن أحمد يحيى عن أبيه عن ربعي بن عبد ~~الله أو عن عبد الله بن عمرو وعن ربعي عن القاسم بن الوليد عن أبي عبد الله ~~(ع) قال: ان الله أدب محمدا صلى الله عليه وآله فأحسن تأديبه فقال: (خذ ~~العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاهلين) قال: # فلما كان ذلك أنزل الله عليه (وإنك لعلى خلق عظيم) فلما كان ذلك فوض إليه ~~دينه فقال: (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان ~~الله شديد العقاب) فحرم الله الخمر بعينها وحرم رسول الله صلى الله عليه ~~وآله كل مسكر فأجاز الله له ذلك، وفرض الله الفرائض فلم يذكر الجد فجعل له ~~رسول الله صلى الله عليه وآله سهما فأجاز الله ذلك له وكان والله يعطي ~~الجنة على الله فيجوز الله ذلك له. ### $ (1418) 25 علي بن الحسن بن فضال عن عباس بن عامر عن داود بن الحصين عن ~~أبي العباس فضل البقباق عن أبي عبد الله (ع) قال: # قلت له: هل للنساء قود أو عفو؟ قال: لا وذلك للعصبة، قال علي بن الحسن: ~~هذا خلاف ما عليه أصحابنا. ### $ (1419) 26 عنه عن محمد الكاتب عن عبد الله بن علي بن عمر ابن يزيد عن عمه ~~محمد بن عمر انه كتب إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن رجل مات وكان مولى ~~لرجل وقد ms2874 مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات فسألته عن ميراث المولى فقال: ~~هو للرجال دون النساء. # PageV09P397 # قال علي: وهذا أيضا خلاف ما عليه أصحابنا. ### $ (1420) 27 وكتب الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب ~~مسائله: علة اعطاء النساء نصف ما يعطى الرجل من الميراث ان المرأة إذا ~~تزوجت اخذت والرجل يعطي فلذلك وفر على الرجال. ### $ (1421) 28 وفي رواية حمدان بن الحسين عن الحسن بن الوليد عن أبي بكر عن ~~عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام لأي علة صار الميراث ~~للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قال: لما يجعل لها من الصداق. ### $ (1422) 29 وروى إسماعيل بن مسلم السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه ~~السلام عن أبي ذر رحمة الله عليه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله ~~يقول: إذا مات الميت في سفر فلا تكتموا أهله موته فإنها أمانة لعدة امرأته ~~تعتد وميراثه يقسم بين أهله قبل أن يموت الميت منهم فيذهب نصيبه. # PageV09P398 # تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه تأليف شيخ ~~الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (قدر) المتوفى 460 ه‍ - الجزء ~~العاشر حققه وعلق عليه سيدنا الحجة السيد حسن الموسوي الخرسان نهض بمشروعه ~~الشيخ علي الآخوندي * ناشر: دار الكتب الاسلامية نوبت چاپ: چهارم * تاريخ ~~انتشار 1365 PageV10P001 # بسم الله الرحمن الرحيم ### | كتاب الحدود 1 ### || - باب حدود الزنى ### $ (1) 1 - يونس بن عبد الرحمان عن سماعة عن أبي بصير قال: # قال أبو عبد الله عليه السلام لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما ~~أربعة شهدا على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة. ### $ (2) 2 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة شهود ~~انهم قد رأوه يجامعها. ### $ (3) 3 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس ~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال ms2875 أمير المؤمنين عليه السلام: لا يرجم رجل ~~ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج. ### $ (4) 4 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله # PageV10P002 # عليه السلام قال: حد الرجم أن يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج ### $ (5) 5 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله ~~عليه السلام يقول: ان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله قالوا لسعد بن عبادة: ~~أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا؟ # قال: كنت اضربه بالسيف، قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: # ماذا يا سعد قال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع ~~به؟ فقلت اضربه بالسيف فقال: يا سعد فكيف بالأربعة الشهود؟ فقال: # يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله ان قد فعل فقال: إي والله بعد رأي ~~عينك وعلم الله ان قد فعل لأن الله تعالى قد جعل لكل شئ حدا وجعل لكل من ~~يتعدى ذلك حدا. ### $ (6) 6 - يونس بن عبد الرحمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة فاما المحصن والمحصنة ~~فعليهما الرجم. ### $ (7) 7 - عنه عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ~~الرجم في القرآن قوله تعالى إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما ~~قضيا الشهوة. ### $ (8) 8 - عنه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المحصن يرجم والذي قد ~~أملك ولم يدخل بها يجلد مائة ونفي سنة. ### $ (9) 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم # PageV10P003 # ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين ~~عليه السلام في الشيخ والشيخة ان يجلدا مائة وقضى للمحصن الرجم، وقضى في ~~البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفى سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد ~~أملكا ولم يدخل بها. ### $ (10) 10 - محمد بن أحمد ms2876 بن يحيى عن إبراهيم بن صالح بن سعيد عن محمد بن ~~حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى الشيخ ~~والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف (1) من الرجال رجم ولم ~~يجلد إذا كان قد أحصن، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفى سنة من مصره. ### $ (11) 11 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن ~~يحيى عن عبد الرحمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # كان علي عليه السلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما ويرجم المحصن ~~والمحصنة ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة. ### $ (12) 12 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: المحصن يجلد مائة ويرجم، ومن لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى، ~~والتي قد أملكت ولم يدخل بها تجلد مائة وتنفى. ### $ (13) 13 - عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن ~~أبي جعفر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم. ### $ (14) 14 - عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان بن حماد عن الحلبي # PageV10P004 # عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم والبكر ~~والبكرة جلد مائة ونفى سنة. ### $ (15) 15 - أحمد بن محمد عن العباس عن ابن بكير عن حمران عن زرارة عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها ~~سرا فامر بها فجلدها مائة جلدة ثم رجمت وكان أول من رجمها. ### $ (16) 16 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن ~~علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ~~ثم الرجم. ### $ (17) 17 - وروى إبراهيم بن هاشم عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن سنان عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة ~~لهما، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ms2877 ولم يجلد إذا كان قد أحصن، وإذا زنى ~~الشاب الحدث جلد ونفى سنة من مصره. # واما ما رواه: ### $ (18) 18 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن أبي بصير ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجم حد الله الأكبر، والجلد حد الله ~~الأصغر فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد. # فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من وجوب الجمع بين الرجم والجلد، لأنه ~~يحتمل شيئين أحدهما: انه خرج مخرج التقية لأن هذا الحكم لا يوافقنا عليه ~~أحد # PageV10P005 # من العامة وما هذا حكمه يجوز التقية فيه، والوجه الثاني: أن يكون المراد ~~به من لم يكن شيخا بل يكون حدثا لأن الذي يوجب عليه الرجم والجلد إذا كان ~~شيخا محصنا، وقد فصل ذلك عليه السلام في رواية عبد الله بن طلحة وعبد ~~الرحمان ابن الحجاج والحلبي وزرارة وعبد الله بن سنان التي قدمناها، ولا ~~ينافي ذلك ما رواه محمد بن قيس في الرواية التي قدمناها من قوله الشيخ ~~والشيخة يجلدان مائة ولم يذكر الرجم لأنه ليس يمتنع أنه لم يذكر الرجم لأنه ~~مما لا خلاف في وجوبه على المحصن، وذكر الجلد الذي يختص بايجابه عليه مع ~~الرجم، فاقتصر على ذلك لعلم المخاطب بوجوب الجمع بينهما على أنه يحتمل أن ~~يكون الرواية مقصورة على أنهما إذا كانا غير محصنين، الا ترى أنه قال بعد ~~ذلك: وقضى في المحصنين الرجم، مع أن وجوب الرجم للمحصنين مجمع عليه سواء ~~كان شيخا أو شابا. ### $ (19) 19 - وأما ما رواه يونس بن عبد الرحمان عن ابان عن أبي العباس عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يجلد، ~~وذكروا ان عليا عليه السلام رجم بالكوفة وجلد فأنكر ذلك أبو عبد الله عليه ~~السلام وقال: ما نعرف هذا قال يونس: اي لم نحد رجلا حدين في ذنب واحد. # قال محمد بن الحسن: الذي ذكره يونس ليس في ظاهر الخبر ولا فيه ما يدل ~~عليه، بل الذي فيه ms2878 أنه قال: ما نعرف هذا، ويحتمل ذلك أن يكون إنما أراد ما ~~نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وآله رجم ولم يجلد، لأنه قد تقدم ذكر ~~حكمين من السائل أحدهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله والآخر عن أمير ~~المؤمنين عليه السلام، وليس بان نصرف قوله ما نعرف هذا إلى أحدهما # PageV10P006 # بأولى من أن نصرفه إلى الآخر، وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من ~~الاخبار ثم لو كان صريحا بأنه قال: ما نعرف هذا من أفعال أمير المؤمنين ~~عليه السلام، لم يناف ما ذكرناه، لأنه يجوز أن يكون أمير المؤمنين عليه ~~السلام ما فعل ذلك لأنه لم يتفق في زمانه من وجب عليه الجلد والرجم معا على ~~التفصيل الذي قدمناه، والذي يؤكد ما ذكرناه من وجوب الجمع بين الحدين. ### $ (20) 20 - ما رواه الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل قال: سمعت أبا ~~عبد الله عليه السلام يقول: من أقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود ~~الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو أمة، فعلى الامام أن يقيم ~~الحد عليه للذي أقر به على نفسه كائنا من كان، إلا الزاني المحصن فإنه لا ~~يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء، فإذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ثم ~~يرجمه، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: ومن أقر على نفسه عند الامام ~~بحق حد من حدود الله في حقوق المسلمين فليس على الامام أن يقيم عليه الحد ~~الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب الحق أو وليه فيطالبه بحقه، قال: فقال له ~~بعض أصحابنا: يا أبا عبد الله فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الامام ~~مرة واحدة على نفسه أقيم عليه الحد فيها؟ فقال: إذا أقر على نفسه عند ~~الامام بسرقة قطعه فهذا من حقوق الله، وإذا أقر على نفسه انه شرب خمرا حده ~~فهذا من حقوق الله، وإذا أقر على نفسه بالزنى وهو غير محصن فهذا من حقوق ~~الله قال: ms2879 وأما حقوق المسلمين فإذا أقر على نفسه عند الامام بفرية لم يحده ~~حتى يحضر صاحب الفرية أو وليه، وإذا أقر بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء ~~المقتول # PageV10P007 # فيطالبوا بدم صاحبهم. # قال محمد بن الحسن: ما تضمن أول هذا الخبر من أنه يقبل اقرار الانسان على ~~نفسه في كل حد من الحدود إلا الزنى فالوجه في استثناء الزنى من بين سائر ~~الحدود انه يراعى في الزنى الاقرار أربع مرات وليس ذلك في شئ من الحدود ~~الاخر، وليس فيه انه لا يقبل اقراره بالزنى وإن أقر أربع مرات. # والذي يدل على أن اقرار الانسان يقبل على نفسه في الزنى ويجب به الحد ~~والرجم. ### $ (21) 21 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي ~~عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع السارق حتى يقر ~~بالسرقة مرتين، ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات. ### $ (22) 22 - وأيضا فما رواه علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى. # عن يونس عن ابان عن أبي العباس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أتى ~~النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال: اني زنيت فصرف النبي صلى الله عليه ~~وآله وجهه عنه، فأتاه من جانبه الآخر ثم قال مثل ما قال فصرف وجهه عنه، ثم ~~جاء إليه الثالثة فقال: يا رسول الله اني زنيت وعذاب الدنيا أهون علي من ~~عذاب الآخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أبصاحبكم بأس؟ يعني جنة ~~قالوا: لا، فأقر على نفسه الرابعة فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن ~~يرجم، فحفروا له حفيرة فلما أن وجد مس الحجارة خرج يشتد، فلقيه الزبير ~~فرماه بساق بعير فعقله فأدركه الناس فقتلوه فأخبروا النبي صلى الله عليه ~~وآله بذلك فقال: # هلا تركتموه!؟ ثم قال: لو استتر ثم تاب كان خيرا له. # PageV10P008 ### $ (23) 23 - الحسن بن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن عمران بن ~~ميثم أو صالح بن ميثم عن أبيه قال: ms2880 أتت امرأة محج (1) أمير المؤمنين عليه ~~السلام فقالت: يا أمير المؤمنين اني زنيت فطهرني طهرك الله، فان عذاب ~~الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع، فقال لها: مما أطهرك؟ فقالت إني ~~زنيت، فقال لها: وذات بعل أنت أم غير ذلك؟ فقالت: بل ذات بعل ، فقال لها: ~~أفحاضر كان بعلك إذ فعلت ما فعلت؟ أم غائب كان عنك؟ قالت: # بل حاضر، فقال: لها انطلقي فضعي ما في بطنك ثم إيتني أطهرك، فلما ولت عنه ~~المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم انها شهادة، فلم تلبث ان أتت ~~فقالت: قد وضعت فطهرني قال: فتجاهل عليها فقال: يا أمة الله مماذا؟ فقالت: # اني زنيت فطهرني، فقال: وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم، قال: ~~فكان زوجك حاضرا أم غائبا؟ قالت بل حاضرا، قال: انطلقي فارضعيه حولين ~~كاملين كما أمرك الله قال: فانصرفت المرأة فلما صارت منه حيث لا تسمع كلامه ~~قال: اللهم انهما شهادتان، قال: فلما مضى حولان أتت المرأة فقالت: # قد أرضعته حولين فطهرني يا أمير المؤمنين فتجاهل عليها قال: أطهرك مماذا؟ # فقالت إني زنيت فطهرني فقال: وذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت؟ فقالت: # نعم، فقال: وبعلك غائب إذ فعلت ما فعلت أم حاضر؟ قالت: بل حاضر، فقال: ~~انطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر ~~قال: فانصرفت وهي تبكى، فلما ولت حيث لا تسمع كلامه قال: # اللهم انها ثلاث شهادات فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي فقال: ما يبكيك ~~يا أمة # PageV10P009 # الله وقد رأيتك تختلفين إلى علي عليه السلام تسألينه أن يطهرك؟ فقالت: ~~اني أتيت أمير المؤمنين عليه السلام فسألته أن يطهرني فقال: اكفلي ولدك حتى ~~يعقل ان يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر ولقد خفت أن يأتي ~~علي الموت ولم يطهرني، فقال لها عمرو بن حريث: ارجعي إليه فأنا أكفله فرجعت ~~فأخبرت أمير المؤمنين عليه السلام بقول عمرو فقال لها أمير المؤمنين عليه ~~السلام وهو ms2881 يتجاهل عليها: ولم يكفل عمرو بن حريث ولدك؟ فقالت: يا أمير ~~المؤمنين إني زنيت فطهرني فقال: وذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم ~~قال:أفغائب كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم حاضر، قالت: بل حاضر قال: فرفع رأسه ~~إلى السماء وقال: (اللهم انه قد ثبت لك عليها أربع شهادات وانك قد قلت ~~لنبيك صلى الله عليه وآله فيما أخبرته من دينك يا محمد من عطل حدا من حدودي ~~فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي، اللهم واني غير معطل حدودك ولا طالب مضادتك ~~ولا مضيع لأحكامك بل مطيع لك ومتبع سنة نبيك) قال: فنظر إليه عمرو بن حريث ~~وكأنما الرمان يفقأ في وجهه فلما رأى ذلك عمرو قال: يا أمير المؤمنين اني ~~إنما أردت ان أكفله إذ ظننت انك تحب ذلك، فاما إذ كرهته فاني لست أفعل، ~~فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أبعد أربع شهادات بالله؟!! لتكفلنه وأنت ~~صاغر، فصعد أمير المؤمنين عليه السلام المنبر فقال: يا قنبر ناد في الناس ~~الصلاة جامعة، فنادى قنبر في الناس واجتمعوا حتى غص المسجد باهله وقام أمير ~~المؤمنين عليه السلام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس ان ~~امامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحد إن شاء الله فعزم ~~عليكم أمير المؤمنين الا خرجتم وأنتم متنكرون ومعكم أصحابكم لا يتعرف منكم ~~أحد إلى أحد حتى تنصرفوا إلى منازلكم إن شاء الله قال: ثم نزل، فلما أصبح ~~الناس بكرة خرج بالمرأة وخرج PageV10P010 # الناس متنكرين متلثمين بعمائمهم وبأرديتهم والحجارة في أرديتهم وفي ~~أكمامهم حتى انتهى بها والناس معه إلى ظهر الكوفة فامر ان يحفر لها حفيرة ~~ثم دفنها فيها ثم ركب بغلته وأثبت رجله في غرز الركاب ثم وضع إصبعيه ~~السبابتين في اذنيه ثم نادى بأعلى صوته: يا أيها الناس ان الله تعالى عهد ~~إلى رسوله صلى الله عليه وآله عهدا عهده محمد صلى الله عليه وآله إلي بأنه ~~لا يقيم الحد من لله عليه حد، فمن كان لله عليه ms2882 حد مثل ماله عليها فلا يقيم ~~عليها الحد، فال: فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أمير المؤمنين والحسن ~~والحسين عليهم السلام فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يومئذ ومعهم غيرهم ~~قال: وانصرف يومئذ فيمن انصرف محمد بن أمير المؤمنين (1). ### $ (24) 24 - أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن خالد بن حماد عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: جاءت امرأة حامل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقالت اني ~~فعلت فطهرني وذكر نحوه. ### $ (25) 25 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن رواه عن أبي جعفر ~~عليه السلام أو أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه ~~السلام برجل قد أقر على نفسه بالفجور فقال أمير المؤمنين عليه السلام ~~لأصحابه: # اغدوا علي غدا متلثمين، فغدوا عليه متلثمين فقال: من فعل مثل ما فعله فلا ~~يرجمه ولينصرف، قال: فانصرف بعضهم وبقي بعض فرجمه من بقي منهم. ### $ (26) 26 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن ~~إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا # PageV10P011 # هو زنى وعنده السرية أو الأمة يطأها تحصنه الأمة تكون عنده؟ قال: نعم ~~إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنى، قلت: فان كانت عنده أمة زعم أنه لا ~~يطأها؟ # فقال: لا يصدق، قلت: فان كانت عنده امرأة متعة تحصنه؟ قال: لا إنما هو ~~على الشئ الدائم عنده. ### $ (27) 27 - يونس بن عبد الرحمان عن حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن المحصن قال. فقال: الذي يزني وعنده ما يغنيه. ### $ (28) 28 - أبو علي ~~الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن سنان عن إسماعيل بن جابر عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما المحصن رحمك الله؟ قال: من كان له ~~فرج يغدو عليه ويروح. ### $ (29) 29 - يونس عن أبي أيوب عن أبي بصير قال: لا يكون محصنا إلا أن يكون ~~عنده امرأة يغلق عليها بابه. ### $ (30) 30 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ms2883 ابن أبي عمير عن حماد عن ~~الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يحصن الحر المملوكة ولا ~~المملوك الحرة. # فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار من أن الأمة تحصن؟ لأن الوجه ~~في هذا الخبر ان الحر لا يحصنها حتى إذا زنت لوجب عليه الرجم كما لو كانت ~~تحته حرة فزنت فكان يجب عليها الرجم لأن حد المملوك والمملوكة إذا زنيا نصف ~~حد الحر وهو خمسون جلدة ولا يرجمان على وجه، وكذلك قوله ولا المملوك الحرة ~~يعني ان الحرة لا تحصنه حتى يجب عليه الرجم وعلى هذا التأويل لا # PageV10P012 # تنافي بين الاخبار. ### $ (31) 31 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ~~بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الذي يأتي ~~وليدة امرأته بغير اذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة قال: # ولا يرجم ان زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة فان فجر بامرأة حرة وله امرأة ~~حرة فان عليه الرجم، وقال: وكما لا تحصنه الأمة والنصرانية واليهودية ان ~~زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة ~~وتحته حرة، قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام كما لا تحصنه الأمة ~~واليهودية ان زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنى، يحتمل أن يكون ~~المراد به أن هؤلاء لا يحصنه إذا كن عنده على جهة المتعة دون عقد الدوام ~~والملك لان المتعة لا تحصن عندنا، والذي يدل على ذلك ما رواه إسحاق بن عمار ~~في الخبر الذي قدمنا ذكره وأيضا فقد روى. ### $ (32) 32 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمان بن حماد عن عمر بن يزيد ~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم ~~إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك ~~الذي لم يبن باهله ولا صاحب المتعة، قلت: ms2884 ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟ ~~قال: إذا: قصر وأفطر فليس بمحصن. ### $ (33) 33 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام # PageV10P013 # وحفص بن البختري عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج ~~المتعة أتحصنه؟ قال: لا إنما ذلك على الشئ الدائم. # فاما ما تضمن الخبر من أنه إذا زنى بأمة امرأته بغير اذنها عليه مثل ما ~~على الزاني يجلد مائة، قوله يجلد مائة لا ينافي ان يجب معه أيضا عليه ~~الرجم، لأنا قد بينا ان المحصن يجب عليه ان يجمع بين الشيئين عليه إذا كان ~~بالصفة التي ذكرناها وليس فيه انه لا يجب عليه الرجم، والذي يدل على أنه ~~يجب عليه الرجم ما قد ثبت انه زان، وكلما دل على أن الزاني يجب عليه الرجم ~~يدل على وجوبه عليه وقوله عليه السلام: عليه مثل ما على الزاني أيضا يؤكد ~~ذلك ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه: ### $ (34) 34 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا ابن آدم قال: ~~سألت الرضا عليه السلام عن رجل وطئ جارية امرأته ولم تهبها له قال: هو زان ~~عليه الرجم. ### $ (35) 35 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن ~~أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت ~~وقال الرجل: وهبتها لي وأنكرت المرأة فقال: لتأتيني بالشهود على ذلك أو ~~لأرجمنك بالحجارة فلما رأت المرأة ذلك اعترفت فجلدها علي عليه السلام الحد. # وأما ما تضمن الخبر من قوله: ولا يرجم ان زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة. # يحتمل أن يكون إذا لم يكن محصنا، لأن مع ثبوت الاحصان لا فرق بين أن يكون ~~زناه بيهودية أو نصرانية أو حرة أو أمة على اي وجه كان، يدل على ذلك ظاهر # PageV10P014 # القرآن الذي ذكرناه والاخبار من تناول الاسم له بأنه زان، وما يدل على ~~وجوب الرجم في موضع يدل عليه في هذا الموضع. # ويؤكد ذلك ms2885 أيضا ما رواه: ### $ (36) 36 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبد الله ابن المغيرة ~~عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن محمد بن ~~أبي بكر كتب إلى علي عليه السلام يسأله عن الرجل يزنى بالمرأة اليهودية ~~والنصرانية فكتب عليه السلام إليه: إن كان محصنا فارجمه وإن كان بكرا ~~فاجلده مائة جلدة ثم انفه، وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليقضوا ~~فيها ما أحبوا. ### $ (37) 37 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ربيع الأصم عن الحارث بن ~~المغيرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب ~~فجورا وهو بالحجاز فقال: يضرب حد الزاني مائة جلدة ولا يرجم، قلت: فإن كان ~~معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي ~~عليه أرأيت إن زنى في السجن؟ قال: هو بمنزلة الغائب عنه أهله يجلد مائة ~~جلدة، ### $ (38) 38 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب ~~الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المغيب ~~والمغيبة ليس عليهما رجم الا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل. ### $ (39) 39 - علي عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن # PageV10P015 # أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام ~~في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة ان يدرأ عنه الرجم ويضرب حد ~~الزاني وقال: قضى في محبوس في السجن وله امرأة في بيته في المصر وهو لا يصل ~~إليها فزنى وهو في السجن قال: يجلد المجلد ويدرأ عنه الرجم. ### $ (40) 40 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي ~~عبد الله عليه السلام في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال: فقال: ~~لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق قلت: فالحرة عليه خيار إذا أعتق؟ ~~قال: ms2886 لا، رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول. ### $ (41) 41 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزني قبل ان يدخل باهله أيرجم؟ # قال: لا. ### $ (42) 42 - عنه عن النضر عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ~~عن الرجل يزني ولم يدخل باهله أيحصن؟ قال: لا ولا بالأمة. ### $ (43) 43 - يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى ~~(فإذا أحصن) قال: احصانهن إذا دخل بهن قال: قلت: أرأيت إن لم يدخل بهن ~~وأحدثن ما عليهن من حد؟ قال: بلى. ### $ (44) 44 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن سليمان بن # PageV10P016 # خالد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابن ~~عشر سنين زنى بامرأة قال: يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملا ~~قيل له: فان كانت محصنة؟ قال: لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان ~~مدركا رجمت. ### $ (45) 45 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم ~~وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي شئ يصنع بهما؟ قال: يضرب الغلام دون الحد ~~ويقام على المرأة الحد، قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال: ~~تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد. ### $ (46) 46 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن ~~علي عن ابان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة ويحد الرجل إذا وقع على الصبية. ### $ (47) 47 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي قال: ~~سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها قال: يقتل محصنا كان أو ~~غيره محصن. ### $ (48) 48 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي ms2887 عمير عن جميل عن زرارة عن ~~أحدهما عليه السلام في رجل غصب امرأة نفسها قال: يقتل. ### $ (49) 49 - يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام # PageV10P017 # قال: إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش. ### $ (50) 50 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن حديد عن جميل ~~عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل غصب امرأة نفسها قال: قال: يضرب ~~ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت. ### $ (51) 51 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام اتي بامرأة مع رجل فجر بها ~~فقالت: استكرهني والله يا أمير المؤمنين، فدرأ عنها الحد، ولو سئل هؤلاء عن ~~ذلك لقالوا لا تصدق وقد والله فعله أمير المؤمنين عليه السلام. ### $ (52) 52 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن علي عن ~~محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: ليس ~~على زان عقر (1) ولا على مستكرهة حد. ### $ (53) 53 - عنه عن أيوب بن نوح عن محمد بن الفضيل عن موسى بن بكر قال: ~~سمعته وهو يقول: ليس على مستكرهة حد إذا قالت إنما استكرهت. ### $ (54) 54 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه ~~السلام في امرأة زنت وهي مجنونة قال: انها لا تملك أمرها وليس عليها رجم ~~ولا نفى، وقال في امرأة أقرت على نفسها انه استكرهها رجل على نفسها قال: هي ~~مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها ليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم. ### $ (55) 55 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم # PageV10P018 # ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين ~~عليه السلام في امرأة مجنونة زنت فحبلت قال: مثل السائبة لا تملك أمرها ~~وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفى، وقال ms2888 في امرأة أقرت على نفسها انه ~~استكرهها رجل على نفسها قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها ~~فليس عليها جلد ولا نفى ولا رجم. ### $ (56) 56 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن الفضل ~~عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا زنى المجنون أو ~~المعتوه جلد الحد وإن كان محصنا رجم، قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة ~~والمعتوه والمعتوهة؟ فقال: المرأة إنما تؤتى والرجل يأتي، وإنما يأتي إذا ~~عقل كيف يأتي اللذة، وإن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل ~~بها. ### $ (57) 57 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد ~~الله عن أبيه عن علي عليه السلام انه اتي بامرأة بكر زعموا أنها زنت فامر ~~النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء فقال علي عليه السلام: ما كنت لأضرب من ~~عليها خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا. ### $ (58) 58 - عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي ~~جعفر عليه السلام في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط فقال: إن كان أوجب ~~على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله أقيم عليه الحد كائنا ما ~~كان. ### $ (59) 59 - عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: لا حد لمن لا حد عليه. # PageV10P019 # قال محمد بن الحسن: معنى هذا الخبر ان الانسان لو قذف مجنونا أو مجنونة ~~لم يجب عليه الحد، لأنه لو قذفه المجنون لما كان عليه الحد، وسنبين ذلك ~~فيما بعد في باب القذف إن شاء الله. ### $ (60) 60 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ~~الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج قال فقال: إن كان زوجها الأول ~~مقيما معها في المصر التي ms2889 هي فيه تصل إليه أو يصل إليها فان عليها ما على ~~الزاني المحصن الرجم، وإن كان زوجها الأول غائبا عنها أو كان مقيما معها في ~~المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه فان عليها ما على الزانية غير المحصنة ولا ~~لعان بينهما، قلت: من يرجمها ويضربها الحد وزوجها لا يقدمها إلى الامام ولا ~~يريد ذلك منها؟ فقال: ان الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام ~~وتلقى الله وهو عليها، قلت: فإن كانت جاهلة بما صنعت؟ قال فقال: أليس هي في ~~دار الهجرة؟ قلت: بلى قال: فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الا وهي ~~تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين، قال: # ولو أن المرأة إذا فجرت قالت لم أدر أو جهلت ان الذي فعلت حرام ولم يقم ~~عليها الحد إذا لتعطلت الحدود. ### $ (61) 61 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن يزيد ~~الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها قال: # ان كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجم، وان ~~كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فان عليها حد الزاني غير ~~المحصن، وان كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر ~~والعشرة أيام # PageV10P020 # فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة قلت: أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة ~~قال فقال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الا وهي تعلم أن عليها عدة ~~في طلاق أو موت ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك، قلت: فان كانت تعلم أن ~~عليها عدة ولا تدري كم هي؟ فقال: إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة ~~فتسأل حتى تعلم، ### $ (62) 62 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن ~~يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجها ~~رجل فوجد لها زوجا قال: عليه الجلد وعليها الرجم لأنه قد تقدم بعلم ms2890 (1) ~~وتقدمت هي بعلم وكفارته ان لم يقدم إلى الامام ان يتصدق بخمسة أصوع دقيقا. ### $ (63) 63 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت ~~زوجا آخر فقال: أن رفعت إلى الامام ثم شهد عليها شهود ان لها زوجا غائبا ~~وان مادته وخبره يأتيها منه وانها تزوجت زوجا آخر كان على الامام ان يحدها ~~ويفرق بينها وبين الذي تزوجها، قلت: فالمهر الذي اخذت منه كيف يصنع به؟ ~~قال: # ان أصاب منها شيئا فلتأخذه وان لم يصب منها شيئا فان كل ما أخذت منه حرام ~~عليها مثل اجر الفاجرة. ### $ (64) 64 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في ~~نفاسها قبل ان تطهر الحد. # قال محمد بن الحسن: كان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه ~~الله # PageV10P021 # يقول في هذا الحديث انه إنما ضربه الحد لأنه كان وطئها لأنه لو لم يكن ~~وطئها لما وجب عليها الحد لأنها قد خرجت من العدة بوضعها ما في بطنها. وهذا ~~الذي ذكره رحمه الله يحتمل إذا كانت المرأة مطلقة فاما إذا قدرنا انها كانت ~~متوفى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدة بل تحتاج ان تستوفي ~~العدة أربعة أشهر وعشرة أيام وقد بينا ذلك في كتاب النكاح، وإذا كان الامر ~~على ما ذكرناه فأمير المؤمنين عليه السلام إنما ضربه لأنها لم تخرج بعد من ~~العدة التي هي عدة المتوفى عنها زوجها، والوجهان جميعا محتملان. ### $ (65) 65 - فاما ما رواه محد بن أحمد يحيى عن أحمد بن الحسن ابن علي بن ~~فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى قال: عليه ~~الرجم وعن امرأة ms2891 كان لها زوج فطلقها أو مات ثم زنت عليها الرجم؟ قال: نعم. # قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من حكم الرجل انه إذا طلق امرأته ~~أو ماتت فزنى ان عليه الرجم لا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان كونه مطلقا ~~يحتمل أن يكون إنما كان طلاقا يملك فيه الرجعة فهو محصن لأنه متمكن من ~~وطئها بالمراجعة. # وان كانت بائنة أو ماتت هي فلا يمتنع أن يكون إنما أوجب عليها الرجم إذا ~~كان عنده امرأة أخرى تحصنه، واما حكم المرأة إذا طلقها زوجها إنما يجب عليه ~~الرجم إذا كان الطلاق رجعيا حسب ما قدمناه في الرجل، واما موت الرجل فلا ~~يحصنها بعد ذلك فإذا زنت في العدة فليس عليها غير الجلد، ويحتمل أن يكون ~~ذلك وهما من الراوي. # PageV10P022 ### $ (66) 66 - سهل بن زياد عن عبد الله بن بكير عن أبيه قال: قال: # أبو عبد الله عليه السلام من اتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف اخذت منه ما ~~اخذت. ### $ (67) 67 - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن ابن بكير عن رجل قال: قلت ~~لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يأتي ذات محرم قال: يضرب ضربة بالسيف قال ~~ابن بكير: حدثني حريز عن بكير بذلك. ### $ (68) 68 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب قال: سمعت بكير بن أعين يروى عن ~~أحدهما عليهما السلام قال: من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف ~~اخذت منه ما اخذت، وان كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف اخذت منها ما اخذت، ~~قيل له: فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال: ذاك على الامام إذا رفعا إليه. ### $ (69) 69 - سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن الحكم بن (مسكين) عن جميل بن ~~دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أين يضرب هذه الضربة يعني من اتى ~~ذات محرم؟ قال: يضرب عنقه أو قال رقبته. ### $ (70) 70 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن محمد بن عبد الله بن ~~مهران عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه ms2892 السلام قال: سألته عن رجل وقع على ~~أخته قال: يضرب ضربة بالسيف، قلت: فإنه يخلص؟ قال: يحبس ابدا حتى يموت، ### $ (71) 71 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن صفوان ~~بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # PageV10P023 # إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني الا انه أعظم ذنبا. # فلا ينافي ما قدمناه من الأخبار من أنه يجب عليه ضربة بالسيف لأنه إذا ~~كان الغرض بالضربة قتله وفيما يجب على الزاني الرجم وهو يأتي على النفس ~~فالامام مخير بين ان يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه. ### $ (72) 72 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن عبد الله بن ~~محمد عن أبي هاشم البزاز عن حنان عن معاوية عن طريف بن سنان قال: # قلت لأبي عبد الله عليه السلام اخبرني عن رجل باع امرأته قال: على الرجل ~~أن تقطع يده وترجم المرأة وعلى الذي اشتراها ان وطئها إن كان محصنا ان يرجم ~~ان علم وان لم يكن محصنا ان يجلد مائة جلدة وترجم المرأة إن كان الذي ~~اشتراها وطئها. ### $ (73) 73 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن موسى البغدادي عن يونس بن ~~عبد الرحمن عن سنان بن طريف قال سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثل ~~معناه بألفاظه مقدمة ومؤخرة. # قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من أنه تقطع يده ليس يجب من حيث ~~كان سارقا لان السرقة لا تكون الا فيما يصح ملكه إذا سرق من موضع مخصوص ~~وكان قدرا مخصوصا على ما نبينه فيما بعد، والحرة لا يصح ان تملك على وجه ~~وإذا لم يصح الملك فلم يجب على من باعها القطع من حيث كان سارقا، ويجوز أن ~~يكون إنما وجب عليه ذلك من حيث كان مفسدا في الأرض، ومن كان كذلك فالامام ~~مخير فيه بين أن يقطع يده ورجله أو يصلبه أو ينفيه من الأرض حسب ما ذكره ms2893 ~~الله تعالى في قول (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض ~~فسادا). الآية (1). # PageV10P024 ### $ (74) 74 - الحسن بن محبوب عن محمد بن القاسم قال: سمعت أبا عبد الله عليه ~~السلام يقول: من غشي امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد وان غشيها قبل ~~انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة. ### $ (75) 75 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن ~~مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ~~يشهد عليه ثلاثة رجال انه قد زنى بفلانة ويشهد الرابع انه لا يدرى بمن زنى ~~قال: لا يحد ولا يرجم. ### $ (76) 76 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن شعيب قال: سألت أبا الحسن ~~عليه السلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج قال: يفرق بينهما قلت: فعليه ضرب؟ # قال: لا ماله يضرب؟! فخرجت من عنده وأبو بصير بحيال الميزاب فأخبرته ~~بالمسألة والجواب فقال لي: أين انا؟ قلت: بحيال الميزاب قال: فرفع يده ~~فقال: ورب هذا البيت أو ورب هذه الكعبة لسمعت جعفرا يقول: ان عليا عليه ~~السلام قضى في الرجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد ثم ~~قال: لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة ثم قال: ما أخوفني ان لا يكون ~~أوتي علمه. # قال محمد بن الحسن: الذي سمع أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام لا ~~ينافي ما أفتى به أبو الحسن عليه السلام لأنه عليه السلام إنما نفى عنه ~~الحد لأنه لم يعلم أن لها زوجا والذي ضربه أمير المؤمنين عليه السلام يحتمل ~~شيئين أحدهما: أن يكون ضربه لعلمه بان لها زوجا وقد روى ذلك أبو بصير فيما ~~رواه يونس عنه وقد قدمنا ذكره، والثاني: لغلبة ظنه ان لها زوجا ففرط في ~~التفتيش عن حالها فضربه تعزيرا، وليس في الخبر انه ضربه الحد # PageV10P025 # تاما ويكون قوله عليه السلام لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة. ~~المراد به انك لو علمت علم يقين ان لها زوجا ms2894 لفعلت ذلك بك. # ويحتمل أن يكون المراد به ان الرجل كان متهما في أنه عقد عليها ولم يكن ~~قد عقد ولم تكن له بينة بالتزويج فحينئذ أقيم عليه الحد لمكان التهمة. ### $ (77) 77 - يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد ~~عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة تزوجت ولها زوج فقال: ترجم ~~المرأة (1) وإن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها والا ضرب الحد. ### $ (78) 78 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: إذ قال الشاهد انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه ~~الحد. ### $ (79 79 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها قال: يضرب الحد. ### $ (80) 80 - عنه عن ابن محبوب عن ابان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام انه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان قال: ~~فقال: # إذا شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم وان شهد عليه رجلان ~~وأربع نسوة فلا يجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني. ### $ (81) 81 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن علي ابن النعمان ~~عن عبد الله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ~~جارية لي زنت أحدها؟ قال: نعم قال: قلت أبيع ولدها؟ قال: نعم قلت: أحج ~~بثمنه؟ قال: نعم # PageV10P026 ### $ (82) 82 - عنه عن الحسن بن محبوب عن الحارث الأحول عن بريد العجلي عن أبي ~~جعفر عليه السلام في الأمة تزني قال: تجلد نصف الحد كان لها زوجا أو لم يكن ~~لها زوج. ### $ (83) 83 - عنه عن البرقي عن زرارة عن الحسن بن السرى عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم إنما ~~عليهما الضرب خمسين نصف الحد. ### $ (84) 84 - عنه عن محمد بن يحيى ms2895 عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ~~عليه السلام قال: اضرب خادمك في معصية الله عز وجل واعف عنه فيما يأتي ~~إليك. ### $ (85) 85 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: من ضرب مملوكا له بحد من الحدود من غير حد وجب لله على المملوك ~~لم يكن لضاربه كفارة الا عتقه. ### $ (86) 86 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الأصبغ بن الأصبغ عن محمد ابن ~~سليمان عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي الشك من محمد ~~قال: # قلت لأبي عبد الله عليه السلام أمة زنت قال: تجلد خمسين جلدة قلت: فإنها ~~عادت قال: # تجلد خمسين قلت: عليها الرجم في شئ من الحالات؟ قال: إذا زنت ثماني مرات ~~يجب عليها الرجم، قلت: كيف صار في ثماني مرات؟ فقال: لان الحر إذا زنى أربع ~~مرات وأقيم عليه الحد قتل، فإذا زنت الأمة ثمانية مرات رجمت في التاسعة، ~~قلت: وما العلة في ذلك؟ فقال: لأن الله عز وجل رحمها أن يجمع عليها ربق ~~الرق وحد الحر قال: ثم قال: وعلى امام المسلمين ان يدفع ثمنها إلى مواليها ~~من سهم الرقاب. # PageV10P027 ### $ (87) 87 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن جميل عن بريد عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى العبد ضرب خمسين فان عاد ضرب خمسين فان ~~عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فان زنى ثماني مرات قتل وادى الامام قيمته ~~إلى مواليه من بيت المال. ### $ (88) 88 - عنه عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عمن ذكره عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مملوك طلق امرأته ~~تطليقتين ثم جامعها بعد فامر رجلا يضربهما ويفرق بينهما يجلد كل واحد منهما ~~خمسين جلدة. ### $ (89) 89 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن ~~محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى ms2896 أمير المؤمنين عليه السلام ~~في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة وإن كان مسلما أو كافرا أو ~~نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى. ### $ (90) 90 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمادا عن الحلبي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب قال: يجلد في الحد بقدر ما أعتق منه. ### $ (91) 91 - عنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: يجلد المكاتب على قدر ما أعتق منه، وذكر أنه يجلد ~~ببعض السوط ولا يجلد به كله. ### $ (92) 92 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس ~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة زنت # PageV10P028 # قال: ينظر ما أدت من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة وما لم تقض فيكون فيه ~~حد الأمة، وقال: في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع فجلدت ~~ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمسة وسبعون جلدة، وربعها حساب ~~خمسين من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف وأبى ان ~~يرجمها وان ينفيها قبل ان يتبين عتقها. ### $ (93) 93 - يونس بن عبد الرحمن عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه ~~السلام مثله الا أنه قال: يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به وكذلك الأقل ~~والأكثر. ### $ (94) 94 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن الحسين ابن خالد عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها فقالت ~~الأمة: ما أديت من مكاتبتي فانا به حرة على حساب ذلك فقال لها: نعم، فأدت ~~بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك فقال: إن كان استكرهها على ذلك ضرب من ~~الحد بقدر ما أدت له من مكاتبتها وادرئ عنه الحد بقدر ما بقي له من ~~مكاتبتها، وان كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب. ### $ (95) 95 - يونس بن ms2897 عبد الرحمن عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن رجل وقع على مكاتبته قال: ان كانت أدت الربع جلد وإن كان محصنا ~~رجم وان لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ. ### $ (96) 96 - يونس عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله # PageV10P029 # عليه السلام قوم اشتركوا في شراء جارية فاتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية ~~عنده فوطئها قال: يجلد الحد ويدرأ عنه بقدر ما له فيها وتقوم الجارية ويغرم ~~ثمنها للشركاء فان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقل مما اشتريت به فإنه ~~يلزم أكثر الثمن لأنه قد أفسد على شركائه، وان كانت القيمة في اليوم الذي ~~وطئ أكثر مما اشتريت به يلزم الأكثر لاستفسادها. ### $ (97) 97 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي ~~عن محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي عن ~~أبي جعفر عليه السلام في جارية بين رجلين فوطئها أحدهما دون الآخر فأحبلها ~~قال: # يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة. ### $ (98) 98 - الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن ابان عن ~~إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين اشتريا جارية فنكحها ~~أحدهما دون صاحبه قال: يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة إذا أحبل. ### $ (99) 99 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: ~~سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه فيها ~~فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع بها قال: فقال: يجلد الذي وقع ~~عليها خمسين جلدة ويطرح عنه خمسين جلدة ويكون نصفها حرة ويطرح عنها من ~~النصف الباقي، وعلى الذي لم يعتق ونكح عشر قيمتها ان كانت بكرا وان كانت ~~غير بكر فنصف عشر قيمتها وتستسعى هي في الباقي. ### $ (100) 100 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن عدة # PageV10P030 # من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل أصاب جارية من ~~الفئ ms2898 فوطئها قبل ان يقسم قال: تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له ~~منها ما يصيبه منها من الفئ ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له ~~فيها، فقلت: فكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره؟ قال: لأنه ~~وطئها ولا يؤمن أن يكون ثم حبل. ### $ (101) 101 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن مالك بن أعين عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في أمة بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه فلما سمع ذلك شريكه ~~وثب على الأمة فافتضها من يومه قال: يضرب الذي افتضها خمسون جلدة ويطرح عنه ~~خمسون جلدة بحقه فيها ويغرم للأمة عشر قيمتها لمواقعته إياها وتستسعى في ~~الباقي. ### $ (102) 102 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا ~~إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشد الجلد، قلت: # من فوق الثياب؟ قال: لا بل يجرد. ### $ (103) 103 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: حد الزنى كأشد ما يكون من الحدود. ### $ (104) 104 - عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ~~يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة ويضرب على عضو ويترك الوجه والمذاكير. ### $ (105) 105 - عنه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي جعفر عليه السلام أنه ~~قال: يفرق الحد على الجسد كله ويتقى الفرج والوجه ويضرب بين الضربين. # PageV10P031 ### $ (106) 106 - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما ~~السلام قال: لا يجرد في حد ولا يشنج - يعني يمد - وقال: يضرب الزاني على ~~الحال التي يوجد عليها إن وجد عريانا ضرب عريانا وان وجد وعليه ثيابه ضرب ~~وعليه ثيابه. ### $ (107) 107 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عن أبيه عن ~~آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله انه اتي برجل كبير البطن ~~قد أصاب محرما فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله بعرجون (1) فيه مائة ~~شمراخ (2) فضربه مرة واحدة فكان ms2899 الحد. ### $ (108) عنه عن الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير ان عباد المكي قال: # قال لي سفيان الثوري: أرى لك من أبى عبد الله عليه السلام منزلة فاسأله ~~عن رجل زنى وهو مريض فان أقيم عليه الحد خافوا ان يموت ما تقول فيه؟ قال ~~فسألته فقال لي هذه المسألة من تلقاء نفسك أو أمرك انسان ان تسأل عنها؟ ~~قال: قلت: ان سفيان الثوري امرني ان أسألك عنها قال: فقال: ان رسول الله ~~صلى الله عليه وآله اتي برجل كبير قد استسقى بطنه وبدت عروق فخذيه وقد زنى ~~بامرأة مريضة فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله فاتي بعرجون فيه مائة ~~شمراخ فضربه ضربة واحدة وضربها ضربة واحدة وخلى سبيلهما وذلك قوله عز وجل " ~~وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث (3). ### $ (109) 109 - يونس بن عبد الرحمن عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: قال: اتي رسول الله صلى الله عليه وآله برجل ~~دميم قصير قد # PageV10P032 # سقى بطنه وقد در عروق بطنه قد فجر بامرأة فقالت المرأة ما علمت الا وقد ~~دخل علي فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أزنيت؟ قال: نعم ولم يكن ~~محصنا فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله بصره وخفضه ثم دعا بعذق (1) فعده ~~مائة شمراخ ثم ضربه بشماريخه. ### $ (110) 110 - أحمد بن محمد عن أبي همام عن محمد بن سعيد عن السكوني عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل أصاب حدا وبه ~~قروح في جسده كثيرة فقال أمير المؤمنين عليه السلام: اقروه حتى يبرأ لا ~~تنكؤها عليه فتقتلوه. ### $ (111) 111 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد ~~الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير ~~المؤمنين عليه السلام اتي برجل أصاب حدا وبه قروح ومرض وأشباه ذلك فقال ~~أمير المؤمنين عليه السلام: # أخروه حتى يبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت ms2900 ولكن إذا برئ حددناه. # قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الاخبار ~~من أن النبي صلى الله عليه وآله ضرب المريض بعذق فيه مائة شمراخ لأنه إذا ~~كان إقامة الحد إلى الامام فهو يقيمها على حسب ما يراه، فان كانت المصلحة ~~تقتضي اقامتها في الحال أقامها على وجه لا يؤدي إلى تلف نفسه كما فعل النبي ~~صلى الله عليه وآله، وان اقتضت المصلحة تأخيرها اخرها إلى أن يبرأ ثم يقيم ~~عليه الحد على الكمال. ### $ (112) 112 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى بن أبي عمران عن يونس عن ~~إسحاق بن عمار قال: سألت أحدهما عليه السلام عن حد الأخرس والأصم والأعمى ~~فقال: عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون به. # PageV10P033 ### $ (113) 113 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن سماعة عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الامام ويرمي الناس ~~بأحجار صغار، ولا يدفن الرجل إذا رجم الا إلى حقويه. ### $ (114) 114 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن صفوان عمن رواة عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام ثم الناس، ~~فإذا قامت عليه البينة كان أول من ترجمه البينة ثم الامام ثم الناس. ### $ (115) 115 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الامام ثم ~~يرمي الناس بأحجار صغار. ### $ (116) 116 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير ~~قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا ان ~~يرجموها ويرمي الامام ثم يرمي الناس بأحجار صغار. ### $ (117) 117 - علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد قال: قلت ~~لأبي الحسن عليه السلام: اخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفرة هل يرد حتى ~~يقام عليه الحد؟ فقال: يرد ms2901 ولا يرد، قلت فكيف ذاك؟ فقال: إذا كان هو المقر ~~على نفسه ثم هرب من الحفرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد، وإن كان ~~إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب يرد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد، ~~وذلك أن ماعز بن مالك أقر عند رسول الله صلى الله عليه وآله بالزنى فامر به ~~ان يرجم فهرب من الحفرة فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط فلحقه ~~الناس فقتلوه ثم أخبروا رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك فقال: هلا ~~تركتموه إذ هرب يذهب # PageV10P034 # فإنما هو الذي أقر على نفسه!؟ قال: وقال لهم اما لو كان علي حاضرا معكم ~~لما ضللتم قال: ووداه رسول الله صلى الله عليه وآله من بيت مال المسلمين ~~(118) 118 - محمد بن علي بن محبوب عن جعفر بن محمد عن عبد الله عن محمد بن ~~عيسى بن عبد الله من أبيه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الزاني يجلد ~~فيهرب بعد أن اصابه بعض الحد أيجب عليه أن يخلى عنه ولا يرد كما يجب للمحصن ~~إذا رجم؟ قال: لا ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملا، قلت: فما فرق بينه وبين ~~المحصن وهو حد من حدود الله؟ قال: المحصن هرب من القتل ولم يهرب الا إلى ~~التوبة لأنه عاين الموت بعينه، وهذا إنما يجلد فلا بد من أن يوفى الحد لأنه ~~لا يقتل. ### $ (119) 119 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال إذا زنى الرجل ~~فجلد (ليس) (1) ينبغي للامام ان ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها، ~~وإنما على الامام ان يخرجه من المصر الذي جلد فيه. ### $ (120) 120 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النفي من بلدة إلى بلدة، وقال: قد نفى ~~علي عليه السلام رجلين من الكوفة إلى البصرة. ### $ (121) 121 - يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام ms2902 عن الزاني إذا زنى ينفى؟ قال: نعم من التي جلد فيها إلى غيرها. ### $ (122) 122 - سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط # PageV10P035 # عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الزاني إذا جلد الحد قال: ~~قال: ينفى من الأرض التي يأتيه (1) إلى بلدة يكون فيها سنة. ### $ (123) 123 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن محمد بن قيس عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة ~~أن يجلدا مائة جلدة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا ~~جلد مائة ونفي سنة إلى غير مصرهما. ### $ (124) 124 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن علي بن الحكم عن سيف بن ~~عميرة عن حنان قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا اسمع عن البكر ~~يفجر وقد تزوج ففجر قبل ان يدخل باهله قال: يضرب مائة ويجز شعره وينفى من ~~المصر حولا ويفرق بينه وبين أهله. ### $ (125) 125 - عنه عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي ابن جعفر عن ~~أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ~~فزنى ما عليه؟ قال: يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة. ### $ (126) 126 - أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني ~~عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال في المرأة إذا زنت قبل ان يدخل ~~بها قال يفرق بينهما ولا صداق لها لأن الحدث كان من قبلها. ### $ (127) 127 - عنه عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن بكير بن أعين عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا نفى أحدا من أهل ~~الاسلام نفاه إلى أقرب بلدة من أهل الشرك إلى الاسلام، فنظر في ذلك # PageV10P036 # فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الاسلام. ### $ (128) 128 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة ~~عن أبي بصير ms2903 قال: سألته عن الانفاء من الأرض كيف هو؟ # قال: ينفى من بلاد الاسلام كلها، فان قدر عليه في شئ من ارض الاسلام قتل ~~ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك. (129) 129 - يونس عن إسحاق بن عمار عن ~~أبي بصير قال: # قال أبو عبد الله عليه السلام: الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة ~~يعني إذا جلد ثلاث مرات. # ولا ينافي هذا الخبر ما رواه. ### $ (130) 130 - يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: أصحاب الكبائر ~~كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة. # لان هذا الخبر محمول على من عدا الزاني من شراب الخمور وغيرهم على ما ~~نبينه في المستقبل، (131) 131 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن أبي ~~حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزني في ~~اليوم الواحد مرارا كثيرة قال: فقال: إذا زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة ~~فإنما عليه حد واحد، وان هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة فان ~~عليه في كل امرأة فجر بها حدا. ### $ (132) 132 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن ~~حمران عن حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له: متى يجب # PageV10P037 # على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام ويؤخذ بها؟ فقال: إذا خرج عنه ~~اليتم وأدرك قلت: فلذلك حد يعرف؟ فقال إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو ~~اشعر أو انبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة واخذ بها واخذت له، قلت: # فالجارية متى يجب عليها الحدود التامة وأخذت بها واخذت لها قال: ان ~~الجارية ليست مثل الغلام ان الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب ~~عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها ~~الحدود التامة وأخذ لها وبها قال: والغلام لا يجوز امره في الشراء والبيع ~~ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ~~ذلك. ms2904 ### $ (133) 133 - عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت وأقيم ~~عليها الحدود التامة عليها ولها قال: قلت الغلام إذا زوجه أبوه ودخل باهله ~~وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال؟ قال: فقال: اما الحدود ~~الكاملة التي تؤخذ بها الرجال فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه ~~فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ولا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل ~~حقوق المسلمين بينهم. ### $ (134) 134 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حنان بن سدير عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سألته عن يهودي فجر بمسلمة قال: يقتل، ### $ (135) 135 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر ابن رزق الله قال: قدم إلى ~~المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة وأراد ان يقيم # PageV10P038 # عليه الحد فأسلم، فقال يحيى بن أكثم: قد هدم ايمانه شركه وفعله، وقال ~~بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، فأمر المتوكل ~~بالكتاب إلى أبى الحسن الثالث عليه السلام وسؤاله عن ذلك فلما قدم الكتاب ~~كتب عليه السلام: يضرب حتى يموت، فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ~~ذلك وقالوا يا أمير المؤمنين: يسئل عن هذا فإنه شئ لم ينطق به الكتاب ولم ~~تجئ به سنة فكتب إليه: ان فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا لم تجئ به ~~سنة ولم ينطق به كتاب فبين لنا بما أوجبت عليه الضرب حتى يموت فكتب عليه ~~السلام: # بسم الله الرحمن الرحيم " فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا ~~بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد ~~خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون " (1) قال: فامر به المتوكل فضرب حتى ~~مات. ### $ (136) 136 علي عن أبيه عن صفوان عن الحسن بن عطية عن هشام بن احمر عن ~~العبد الصالح عليه السلام قال: كان جالسا في ms2905 المسجد وانا معه فسمع صوت رجل ~~يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد فقال ما هذا؟ قالوا: رجل يضرب قال: ~~سبحان الله في هذه الساعة! انه لا يضرب أحد في شئ من الحدود في الشتاء الا ~~في آخر ساعة من النهار ولا في الصيف الا في أبرد ما يكون من النهار. ### $ (137) 137 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن أبي ~~داود المسترق قال: حدثني بعض أصحابنا قال: مررت مع أبي عبد الله عليه ~~السلام بالمدينة في يوم بارد وإذا رجل يضرب بالسياط فقال أبو عبد الله عليه ~~السلام: # سبحان الله في مثل هذا الوقت يضرب!! قلت له وللضرب حد؟ قال: نعم # PageV10P039 # إذا كان في البرد ضرب في حر النهار وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار. ### $ (138) 138 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي ~~مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: أمير المؤمنين عليه السلام: لا ~~يقام على أحد حد بأرض العدو. ### $ (139) 139 - الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر ~~عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال: لا أقيم على رجل حدا بأرض العدو حتى ~~يخرج منها مخافة ان تحمله الحمية فيلحق بالعدو. ### $ (140) 140 - يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم عن أبي بصير قال: قال ~~أبو عبد الله عليه السلام: إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد. ### $ (141) 141 - يونس عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه ~~السلام وسماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل والمرأة ~~يوجدان في لحاف واحد قال: فقال يجلدان مائة غير سوط. ### $ (142) 142 - يونس عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ~~المرأتان تنامان في ثوب واحد فقال: يضربان قال: قلت: حدا؟ # قال: لا، قلت؟ الرجلان ينامان في ثوب واحد فقال: يضربان قال قلت: # الحد؟ قال: لا. ### $ (143) 143 - يونس عن ابن سنان عن ms2906 أبي عبد الله عليه السلام في رجلين ~~يوجدان في لحاف واحد فقال: يجلدان حدا غير سوط واحد. ### $ (144) 114 - يونس عن أبان بن عثمان قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام # PageV10P040 # عليه السلام: ان عليا عليه السلام وجد امرأة مع رجل في لحاف فجلد كل واحد ~~منهما مائة سوط غير سوط. ### $ (145) 145 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام ~~ان عليا عليه السلام وجد رجلا وامرأة في لحاف واحد فضرب كل واحد منهما مائة ~~سوط الا سوطا. ### $ (146) 146 - وروى القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان ابن ~~هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام فقال: جعلت فداك الرجل ~~ينام مع الرجل في لحاف واحد فقال: ذو محرم؟ قال: لا قال: من ضرورة؟ قال: لا ~~قال: # يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قال: فإنه فعل قال: إن كان دون الثقب ~~فالحد، وإن هو ثقب أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما اخذه ~~قال: فقلت له: فهو القتل؟ قال: هو ذاك، قلت: فامرأة نامت مع امرأة في لحاف ~~فقال: # ذواتا محرم؟ قلت لا قال: من ضرورة؟ قلت: لا قال: تضربان ثلاثين سوطا ~~ثلاثين سوطا، قلت: فإنها فعلت: قال: فشق ذلك عليه فقال: أف أف أف ثلاثا ~~وقال: الحد. ### $ (147) 147 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان بن ~~الحجاج قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه عباد البصري ومعه ~~أناس من أصحابه فقال: حدثني إذا اخذ الرجلان في لحاف واحد فقال له: # كان علي عليه السلام إذا اخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فقال ~~عباد: انك # PageV10P041 # قلت لي غير سوط، فأعاد عليه ذكر الحد حتى أعاد ذلك عليه مرارا فقال: غير ~~سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث. ### $ (148) 148 - فاما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد ms2907 الجلد أن يؤخذا في لحاف واحد، ~~والرجلان يجلدان إذا اخذا في لحاف واحد، والمرأتان تجلدان إذا اخذتا في ~~لحاف واحد الحد. ### $ (149) 149 - ابن محبوب عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنى أن يوجدا في لحاف واحد. ### $ (150) 150 - ابن محبوب عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنى ان يوجدا في لحاف واحد، والرجلان ~~يوجدان في لحاف واحد، والمرأتان توجدان في لحاف واحد. ### $ (151) 151 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان بن ~~الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام إذا ~~اخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، وإذا اخذ المرأتين في لحاف واحد ~~ضربهما الحد. ### $ (152) 152 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن زرارة عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: إذا شهدا الشهود على الزاني انه قد جلس منها مجلس الرجل ~~من امرأته أقيم عليهما الحد، قال: وكان علي عليه السلام يقول: (اللهم ان ~~أمكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة). # PageV10P042 # قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار التي ذكرناها أخيرا التي تتضمن ذكر ايجاب ~~الحد على النائمين في ثوب واحد لا تنافى ما قدمناه من الاخبار في ايجاب ~~التعزير لأن ذكر الحد فيها يحمل على حد التعزير لأن ذلك قد يطلق عليه اسم ~~الحد على ضرب من التجوز، وليس في شئ منها ذكر لكمية الحد، وإذا احتملت ذلك ~~سقطت المعارضة بها فاما اختلاف مقادير التعزير فذلك بحسب ما يراه الامام من ~~ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا على ما يراه أصلح واردع فإنه يفعله ~~ويقيمه بحسب ذلك والامر في ذلك موكول إليه. ### $ (153) 153 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمان الحذاء ~~قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف ~~واحد جلدا مائة مائة. ### $ (154) 154 - وعنه عن القاسم عن ms2908 علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب قال: يجلدان مائة جلدة ولا ~~يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة بان قد رأوه يجامعها. ### $ (155) 155 - عنه عن فضالة عن ابان عن سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام ~~عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: إذا وجد الرجل مع المرأة في ~~لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة جلدة. ### $ (156) 156 - عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد قال: اجلدهما مائة مائة ~~قال: ولا يكون الرجم حتى تقوم الشهود الأربعة انهم رأوه يجامعها. # PageV10P043 # قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الأخبار هو انه إذا انضاف إلى كونهما في ~~ازار واحد الفعل وعلم ذلك منهما الامام فإنه حينئذ يقيم عليهما الحد كاملا، ~~ولا يكون الرجم الا بعد إقامة البينة حسب ما تضمنه خبر أبي بصير والكناني، ~~والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (157) 157 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن أحمد المحمودي عن ~~أبيه عن يونس عن حسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # سمعته يقول: الواجب على الامام إذا نظر إلى رجل يزنى أو يشرب خمرا أن ~~يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه امين الله في خلقه، وإذا ~~نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه ان يزبره وينهاه ويمضي ويدعه، قلت كيف ذاك؟ # قال: لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الامام اقامته، وإذا كان للناس ~~فهو للناس، ### $ (158) 158 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ~~أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: قال: أبو عبد الله عليه ~~السلام: # إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وقامت بذلك عليهما البينة ولم يطلع ~~منهما على سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة. # فيحتمل هذا الخبر أن يكون المراد ms2909 به من قد زبره الامام وأدبه ونهاه عن ~~ذلك بفعل كان منه ثم وجده قد عاد إلى مثل فعله فحينئذ جاز له إقامة الحد ~~عليه كاملا، وهذا الوجه تحتمله الاخبار الأول أيضا، والذي يدل على ذلك ما ~~رواه: ### $ (159) 159 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمان بن ~~أبي هاشم البجلي عن أبي خديجة قال: لا ينبغي لامرأتين تنامان في # PageV10P044 # لحاف واحد الا وبينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، فان وجدتا بعد ~~النهى في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا، فان وجدتا الثالثة في ~~لحاف حدتا، فان وجدتا الرابعة قتلتا. ### $ (160) 160 - سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن ~~قيس عن أبي جعفر عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أقر على ~~نفسه بحد ولم يسم اي حد هو قال: امر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهي عن نفسه ~~الحد. ### $ (161) 161 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد ~~بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أقر على نفسه بحد أقمته عليه ~~الا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم. ### $ (162) 162 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن ~~مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل ~~فقال: كان علي عليه السلام يقيم عليه الحد ثم يقتله ولا نخالف عليا عليه ~~السلام. ### $ (163) 163 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل قال: يقام عليه ~~الحدود ثم يقتل. ### $ (164) 164 - ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابن بكير عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في رجل اجتمعت عليه حدود منها القتل قال: يبدأ بالحدود التي هي ~~دون القتل ثم يقتل بعد. # PageV10P045 ### $ (165) 165 - سهل بن ms2910 زياد عن ابن محبوب عن أبي رئاب عن ضريس الكناسي عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام فاما ما ~~كان من حقوق الناس في حد فلا بأس ان يعفى عنه دون الامام. ### $ (166) 166 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد وابن أبي عمير جميعا عن جميل بن ~~دراج عن رجل عن أحدهما عليه السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم ~~يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح فقال: إذا صلح وعرف منه امر جميل لم ~~يقم عليه الحد، قال محمد بن أبي عمير: قلت: فإن كان أمرا قريبا لم يقم عليه ~~الحد؟ قال: لو كان خمسة أشهر أو أقل وقد ظهر منه امر جميل لم تقم عليه ~~الحدود. ### $ (167) 167 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ~~بعض أصحابه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أقيمت عليه ~~البينة بأنه زنى ثم هرب قبل ان يضرب قال: ان تاب فما عليه شئ، وان وقع في ~~يد الامام أقام عليه الحد، فان علم مكانه بعث إليه. ### $ (168) 168 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم الجبلي عن ~~عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة ~~ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا قال: تجلد مائة لقتلها ولدها ~~وترجم لأنها محصنة، قال: وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت ~~قتلت ولدها سرا قال: تجلد مائة لأنها زنت وتجلد مائة لأنها قتلت ولدها، # PageV10P046 ### $ (169) 169 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن إبراهيم ابن محمد ~~الثقفي عن إبراهيم بن يحيى الدوري عن هشام بن بشير عن أبي بشير عن أبي روح ~~ان امرأة تشبهت بأمة لرجل وذلك ليلا فواقعها وهو يرى أنها جاريته فرفع إلى ~~عمر فأرسل إلى علي عليه السلام فقال: ضرب الرجل حدا في ms2911 السر واضرب المرأة ~~حدا في العلانية. ### $ (170) 170 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها. ### $ (171) 171 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: إذا قال الشاهد: انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم ~~عليه الحد. ### $ (172) 172 - عنه عن ابن أبي عمير عن ابن سنان وغيره عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها قال: عليها المهر وتضرب الحد. ### $ (173) 173 - عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ~~ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك وقال: تجلد ثمانين. ### $ (174) 174 - عنه عن فضالة عن ابان عن الحسين بن كثير عن أبيه قال: خرج ~~أمير المؤمنين عليه السلام بسراقة الهمدانية فكاد الناس يقتل بعضهم بعضا من ~~الزحام فلما رأى ذلك امر بردها حتى إذا خفت الزحمة أخرجت وأغلق الباب قال: ~~فرموها حتى ماتت، قال. ثم امر بالباب ففتح قال: فجعل كل من يدخل يلعنها ~~قال: فلما رأى ذلك نادى مناديه أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عنها # PageV10P047 # فإنه لا يقام حد الا كان كفارة ذلك الذنب كما يجري الدين بالدين. ### $ (175) 175 - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه ~~السلام انه رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل وجد تحت فراش امرأة في ~~بيتها فقال: هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا: لا قال: فانطلقوا به إلى مخروة ~~فمرغوه عليها ظهرا لبطن ثم خلوا سبيله. ### $ (176) 176 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن أبي بصير عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: إذا وجد الرجل مع امرأة في بيت ليلا وليس بينهما رحم ~~جلدا. ### $ (177) 177 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ~~أبيه عن علي عليه السلام قال: قال رسول صلى الله عليه وآله: لا تسألوا ~~الفاجرة من فجر بك فكما هان ms2912 عليها الفجور يهون عليها ان ترمي البرئ المسلم. ### $ (178) 178 - وبهذا الاسناد عن علي عليه السلام إذا سألت الفاجرة من فجر ~~بك فقالت فلان جلدتها حدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم. ### $ (179) 179 - أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن عبد الرحمان عن إسحاق بن ~~عمار عن المعلى قال. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وطئ امرأة فنقلت ~~ماءه إلى جارية بكر فحملت الجارية فقال: الولد للرجل وعلى المرأة الرجم ~~وعلى الجارية الحد. ### $ (180) 180 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن عبد الله ~~بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه ~~السلام انه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن. # PageV10P048 ### $ (181) 181 - عنه عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز عن الحسن ابن علي الوشا ~~عن أبي إسحاق عن جابر عن عبد الله بن جذاعة قال: سألته عن أربعة نفر شهدوا ~~على رجلين وامرأتين بالزنى قال: يرجمون. ### $ (182) 182 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن ~~عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محصنة زنت وهي حبلى ~~قال: تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم. ### $ (183) 183 - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة ابن زيد عن ~~جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: إذا اغتصب أمة فاقتضها فعليه عشر ~~ثمنها، وان كانت حرة فعليه الصداق. ### $ (184) 184 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل ~~ادخل جارية يتمتع بها ثم أنسي حتى واقعها يجب عليه حد الزاني؟ # قال: لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر ربه مما اتى. ### $ (185) 185 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن ~~السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى ~~فقال علي عليه السلام: أين ms2913 الرابع؟ فقالوا: الآن يجئ فقال علي عليه السلام: ~~حدوهم فليس في الحدود نظر ساعة. ### $ (186) 186 - عنه عن علي بن السندي عن محمد بن عمرو بن سعيد عن بعض ~~أصحابنا قال: أتت امرأة إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين اني فجرت فأقم في ~~حد الله فامر برجمها وكان علي عليه السلام حاضرا قال: فقال له: سلها كيف # PageV10P049 # فجرت؟ قالت: كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة ~~فاتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيا فسألته الماء فأبى علي ان يسقيني الا ان ~~أمكنه من نفسي فوليت منه هاربة فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني ~~فلما بلغ مني اتيته فسقاني ووقع علي فقال له عليه السلام: هذه التي قال ~~الله تعالى " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " هذه غير باغية ولا عادية إليه ~~فخلى سبيلها فقال عمر: لولا علي لهلك عمر. ### $ (187) 187 - عنه عن العباس عن صفوان عن رجل عن أبي بصير وغيره عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: قلت: المرجوم يفر من الحفيرة يطلب؟ قال: # لا ولا يعرض له، إن كان اصابه حجر واحد لم يطلب، فان هرب قبل ان تصيبه ~~الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب. ### $ (188) 188 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن الفرات عن الأصبغ بن ~~نباتة قال: اتي عمر بخمسة نفر اخذوا في الزنى فامر أن يقام على كل واحد ~~منهم الحد وكان أمير المؤمنين عليه السلام حاضرا فقال: يا عمر ليس هذا ~~حكمهم قال: فأقم أنت الحد عليهم فقدم واحدا منهم فضرب عنقه وقدم الآخر ~~فرجمه وقدم الثالث فضربه الحد وقدم الرابع فضربه نصف الحد وقدم الخامس ~~فعزره فتحير عمر وتعجب الناس من فعله فقال عمر: يا أبا الحسن خمسة نفر في ~~قصة واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شئ منها يشبه الآخر!!! فقال أمير ~~المؤمنين عليه السلام: # اما الأول: فكان ذميا فخرج عن ذمته لم يكن له حد الا السيف، واما الثاني: ~~فرجل محصن كان حده الرجم، واما الثالث: فغير ms2914 محصن حده الجلد، واما الرابع: ~~فعبد ضربناه نصف الحد، واما الخامس، مجنون مغلوب على عقله. # PageV10P050 ### $ (189) 189 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن ~~عباد البصري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى ~~وقالوا الآن نأتي بالرابع قال: يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم. ### $ (190) 190 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه ~~السلام عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام في ثلاثة شهدوا على رجل ~~بالزنى فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أين الرابع؟ فقال: الآن يجئ فقال ~~أمير المؤمنين عليه السلام: حدوهم فليس في الحدود نظر ساعة. ### $ (191) 191 - الصفار عن السندي بن الربيع عن علي بن أحمد ابن محمد بن أبي ~~نصر عن أبيه عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ~~الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه ولا يرجم من وجهه لأن الرجم والضرب لا ~~يصيبان الوجه، وإنما يضربان على الجسد على الأعضاء كلها، ### || 2 باب الحدود في اللواط ### $ (192) 1 - سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن أبي بكر ~~الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام ~~برجل وامرأته وقد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود ~~فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فضرب بالسيف حتى قتل وضرب الغلام دون ~~الحد وقال: # اما لو كنت مدركا لقتلتك لامكانك إياه من نفسك يثقبك. # PageV10P051 ### $ (193) 2 - أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر عن ~~سيف بن عميرة عن عبد الرحمان العزرمي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام ~~يقول: وجد رجل مع رجل في إمارة عمر فهرب أحدهما وأخذ الآخر فجئ به إلى عمر ~~فقال الناس: ما ترون قال: فقال هذا: اصنع كذا وقال هذا: اصنع كذا قال: ~~فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ قال: فقال: اضرب عنقه فضرب عنقه ms2915 قال: ثم أراد ~~ان يحمله فقال عليه السلام: مه أنه قد بقي من حدوده شئ قال: اي شئ قد بقي؟ ~~قال: ادع بحطب قال: فدعا عمر بحطب فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فاحرق ~~به. ### $ (194) 3 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن ~~عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ~~يفعل بالرجل؟ قال: فقال: إن كان دون الثقب فالحد، وإن كان ثقب أقيم قائما ~~ثم ضرب بالسيف أخذ منه السيف ما اخذ فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاك، ### $ (195) ~~4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يوسف بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمان ~~العرزمي عن أبيه عبد الرحمان عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عليهم ~~السلام قال: اتي عمر برجل قد نكح في دبره فهم ان يجلده فقال للشهود: # رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة؟ فقالوا: نعم فقال لعلي عليه ~~السلام ما ترى في هذا؟ فطلب الفحل الذي نكحه فلم يجده فقال علي عليه ~~السلام: أرى فيه ان تضرب عنقه قال: فامر به فضرب عنقه قال: خذوه، فقال: قد ~~بقيت له عقوبة أخرى قال: وما هي؟ قال: ادع بطن من حطب فدعا بطن من حطب # PageV10P052 # فلف فيه ثم أخرجه فأحرقه بالنار قال: ثم قال: ان لله عز وجل عبادا لهم في ~~أصلابهم أرحام كأرحام النساء قال: فما لهم لا يحملون فيها؟ قال: لأنها ~~منكوسة ولهم في ادبارهم غدة كغدة البعير فإذا هاجت هاجوا وإذا سكنت سكنوا. ### $ (196) 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ~~عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال: أمير المؤمنين عليه السلام: ~~لو كان ينبغي لأحد ان يرجم مرتين لرجم اللوطي. ### $ (197) 6 - سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللواط فقال: بين الفخذين، قال: ~~وسألته ms2916 عن الذي يوقب فقال: ذلك الكفر بما انزل الله على نبيه صلى الله عليه ~~وآله. ### $ (198) 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن مالك ~~بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بينا أمير المؤمنين عليه السلام ~~في ملا من أصحابه إذا أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين اني أوقبت على غلام ~~فطهرني فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا ~~هاج بك، فلما كان من غد عاد إليه فقال: يا أمير المؤمنين اني أوقبت على ~~غلام فطهرني فقال له: يا هذا إمض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك، حتى فعل ذلك ~~ثلاثا بعد مرته الأولى فلما كان في الرابعة قال له: يا هذا إن رسول الله ~~صلى الله عليه وآله حكم في مثلك ثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت قال: وما هي يا ~~أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، أو اهدارك من جبل ~~مشدود اليدين والرجلين، # PageV10P053 # أو إحراق بالنار فقال له: يا أمير المؤمنين فأيهن أشد علي؟ قال: الاحراق ~~بالنار قال: فاني قد اخترتها يا أمير المؤمنين قال: خذ بذلك أهبتك فقال: ~~نعم فصلى ركعتين ثم جلس في تشهده فقال: (اللهم إني قد اتيت من الذنب ما قد ~~علمته واني تخوفت من ذلك فجئت إلى وصي رسولك وابن عم نبيك فسألته ان يطهرني ~~فخيرني ثلاثة أصناف من العذاب واني قد اخترت أشدها، اللهم فاني أسألك ان ~~تجعل ذلك كفارة لذنوبي وأن لا تحرقني بنارك في آخرتي) ثم قام وهو باك حتى ~~جلس في الحفرة التي حفرها له أمير المؤمنين وهو يرى النار تأجج حوله قال: # فبكى أمير المؤمنين عليه السلام وبكى أصحابه جميعا فقال له أمير المؤمنين ~~عليه السلام: قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الأرضين وإن الله ~~قد تاب عليك فقم ولا تعاودن شيئا مما قد فعلت. ### $ (199) 8 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن العباس غلام لأبي ms2917 ~~الحسن الرضا عليه السلام يعرف بغلام ابن شراعة عن الحسن بن الربيع عن سيف ~~التمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي علي بن أبي طالب عليه السلام ~~برجل معه غلام يأتيه وقامت عليهما بذلك البينة فقال: يا قنبر النطع والسيف ~~ثم أمر بالرجل فوضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه ثم امر بهما فضربهما ~~بالسيف حتى قدهما بالسيف جميعا، قال: واتي أمير المؤمنين عليه السلام ~~بامرأتين وجدتا في لحاف واحد وقامت عليهما البينة انهما كانتا تتساحقان ~~فدعا بالنطع ثم امر بهما فأحرقتا بالنار. ### $ (200) 9 - فاما ما رواه يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال: ~~قال أبو عبد الله عليه السلام: حد اللوطي مثل حد الزاني وقال: إن كان قد ~~أحصن رجم والا جلد. # PageV10P054 ### $ (201) 10 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن ~~علي الوشاء عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل اتى ~~رجلا قال: عليه إن كان محصنا القتل، وان لم يكن محصنا فعليه الجلد قال: ~~فقلت: فما على الموتى؟ قال: عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن. ### $ (202) 11 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن زرارة عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: المتلوط حده حد الزاني. ### $ (203) 12 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم ~~عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في كتاب علي عليه ~~السلام إذا أخذ الرجل مع الغلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام وإن ~~كان ثقب وكان محصنا رجم. # قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار تحتمل وجهين أحدهما: أن يكون المراد بها ~~إذا كان الفعل دون الايقاب فإنه يعتبر فيه الاحصان وغير الاحصان، وقد فصل ~~أبو عبد الله عليه السلام ذلك فيما رواه عنه سليمان بن هلال من قوله إن كان ~~دون الايقاب فعليه الحد وإن كان الايقاب فضربة بالسيف، وقد ms2918 سمي فاعل ذلك ~~بأنه لوطي في رواية حذيفة بن منصور التي قدمناها، ولا ينافي ذلك ما قدمناه ~~عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام من أنه إذا ثقب وكان محصنا فعليه ~~الرجم، لأن الفاعل لذلك إذا كان قد وجب عليه القتل فالامام مخير بين ان ~~يقيم عليه الحد بضرب الرقبة أو الاهدار من الجبل أو الاحراق أو الرجم اي ~~ذلك شاء فعل، وتقييد ذلك # PageV10P055 # بكونه محصنا إنما يدل من حيث دليل الخطاب على أنه إذا لم يكن محصنا لم ~~يكن عليه ذلك، وقد ينصرف عنه لدليل وقد قدمنا ما يدل على ذلك، ولا ينافي ~~ذلك ما رواه: ### $ (204) 13 - الحسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل اعرفه إلى أبى الحسن عليه ~~السلام وقرأت جواب أبي الحسن عليه السلام بخطه: هل على رجل لعب بغلام بين ~~فخذيه حد فان بعض العصابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه؟ ~~فكتب: لعنة الله على من فعل ذلك، وكتب أيضا هذا الرجل ولم أر الجواب: ما حد ~~رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه وما توبته فكتب: القتل، وما حد ~~رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد فكتب عليه السلام: # مائة سوط. # لأن هذه الرواية نحملها على من يكون الفعل قد تكرر منه فحينئذ يجب عليه ~~عليه القتل أو نحملها على من يكون محصنا، والذي يكشف عما ذكرناه قوله إن ~~عليهما مائة جلدة إذا كانا نائمين في ثوب واحد، وقد بينا فيما تقدم ان ذلك ~~إنما يجب مع تكرار الفعل. # والوجه الآخر في الاخبار التي قدمناها: أن نحملها على ضرب من التقية لان ~~ذلك مذهب بعض العامة. ### $ (205) 14 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عدة من ~~أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يوقب ان عليه الرجم إذا كان ~~محصنا وعليه الحد ان لم يكن محصنا. # فالوجه فيه ما قدمناه من التقية لا غير. # PageV10P056 ### $ (206) 15 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى بن المبارك عن ms2919 عبد الله بن ~~جبلة عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام محرم قبل غلاما ~~من شهوة قال: يضرب مائة سوط. ### $ (207) 16 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد ابن بشير عن ~~سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام فقال: # جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد؟ فقال أذو رحم؟ فقال: لا ~~فقال: أمن ضرورة؟ قال: لا قال: يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قال: # فإنه فعل قال: فإن كان دون الثقب فالحد، وان هو ثقب أقيم قائما ثم ضرب ~~ضربة بالسيف اخذ السيف منه ما اخذ، فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاك قلت: في ~~امرأة نامت مع امرأة في لحاف واحد؟ قال: أذات محرم؟ قلت: # لا قال: أمن ضرورة؟ قلت: لا قال: تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قلت: ~~فإنها قد فعلت قال: فشق عليه ذلك فقال: أف أف أف ثلاثا وقال: الحد. ### || 3 - باب الحد في السحق ### $ (208) 1 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى ~~عن سماعة ابن مهران قال: سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد قال: تجلد ~~كل واحدة منهما مائة جلدة. # PageV10P057 ### $ (209) 2 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: السحاقة تجلد. ### $ (210) 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة ~~وهشام وحفص عن أبي عبد الله عليه السلام انه دخل عليه نسوة فسألته امرأة ~~منهن عن السحق فقال: حدها حد الزاني فقالت المرأة: ما ذكر الله ذلك في ~~القرآن! فقال: بلى قالت: وأين؟ قال: هن أصحاب الرس. ### $ (211) 4 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن إبراهيم بن عقبة عن ~~عمرو بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى قوم أمير المؤمنين ~~عليه السلام يستفتونه فلم يصيبوه فقال لهم الحسن عليه السلام هاتم فتياكم ~~فان أصبت فمن الله ومن ms2920 أمير المؤمنين عليه السلام، وان أخطأت فان أمير ~~المؤمنين عليه السلام من ورائكم فقالوا: امرأة جامعها زوجها فقامت بحرارة ~~جماعه فساحقت جارية بكرا فألقت عليها النطفة فحملت فقال عليه السلام في ~~العاجل: تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر لأن الولد لا يخرج حتى يذهب ~~بالعذرة وينتظر بها حتى تلد ويقام عليها الحد ويلحق الولد بصاحب النطفة، ~~وترجم المرأة ذات الزوج، فانصرفوا فلقوا أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا: ~~قلنا للحسن وقال لنا الحسن فقال: والله لو أن أبا الحسن لقيتم ما كان عنده ~~الا ما قال الحسن. ### $ (212) 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن علي ابن أبي حمزة ~~عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دعانا زياد فقال: # ان أمير المؤمنين كتب إلي أسألك عن هذه المسألة فقلت: وما هي؟ فقال: # PageV10P058 # رجل اتى امرأة فاحتملت ماءه فساحقت جارية فقلت له: سل عنها أهل المدينة ~~قال: فالقى إلي كتابا فإذا فيه تسأل عنها جعفر بن محمد فان أجابك والا ~~فاحمله إلي قال: فقلت: ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بأبيه قال: ~~ولا اعلمه الا قال: وهو الذي ابتلي بها. ### $ (213) 6 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن ~~يونس بن عبد الرحمان عن إسحاق بن عمار عن المعلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن رجل وطئ امرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت فقال: ~~الولد للرجل وعلى المرأة الرجم وعلى الجارية الحد. ### $ (214) 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمان ابن أبي هاشم ~~عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس لامرأتين أن تبيتا في ~~لحاف واحد الا أن يكون بينهما حاجز وإن فعلتا نهيتا عن ذلك، وان وجدتا مع ~~النهي جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا، فان وجدتا أيضا في لحاف جلدتا، فان ~~وجدتا الثالثة قتلتا. ### $ (215) 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن ms2921 عبد الله بن سنان ~~عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها قال: عليها مهرها ~~وتجلد ثمانين. ### $ (216) 9 - أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن علي بن عطية عن ~~زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه ~~وآله فقال: يا رسول الله ان امرأتي لا تدفع يد لامس قال: فطلقها فقال: يا ~~رسول الله # PageV10P059 # انى أحبها قال: فامسكها. ### $ (217) 10 عنه عن الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رأى امرأته تزني أيصلح له امساكها؟ قال: ~~نعم ان شاء. ### || 4 - باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي ### $ (218) 1- يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ~~والحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، وصباح الحذاء عن إسحاق بن ~~عمار عن أبي إبراهيم موسى عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا: ~~ان كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو ~~خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني، وان لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها ~~منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين ~~سوطا، فقلت: وما ذنب البهيمة؟ قال: لا ذنب لها ولكن رسول الله صلى الله ~~عليه وآله فعل هذا وامر به لكي لا يجتزئ الناس بالبهائم وينقطع النسل. ### $ (219) 2 - يونس عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ~~يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة قال: فقال: عليه أن يجلد حدا غير الحد # PageV10P060 # ثم ينفى من بلاده إلى غيرها، وذكروا ان لحم تلك البهيمة محرم ولبنها. ### $ (220) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن إسحاق ابن جرير عن سدير ~~عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة قال: يجلد دون الحد ويغرم ~~قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه وتذبح ms2922 وتحرق ان كانت مما يؤكل لحمه، ~~وان كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي ~~فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كي لا يعير بها. ### $ (221) 4 - يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في رجل يقع على بهيمة قال: فقال: ليس عليه حد ولكن تعزير. ### $ (222) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف ~~بن حماد عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام ~~في رجل يقع على البهيمة قال: ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا. ### $ (223) 6 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ~~عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اتى بهيمة قال: يقتل. ### $ (224) 7 - عنه عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في رجل اتى بهيمة فأولج قال: عليه الحد. ### $ (225) 8 - وفى رواية محمد بن يعقوب باسناده عن يونس عن ابن مسكان عن أبي ~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يأتي البهيمة فيولج قال: # PageV10P061 # عليه حد الزاني. ### $ (226) 9 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن ~~هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي البهيمة ~~فقال: يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما اخذ قال: # فقلت: هو القتل؟ قال: هو ذاك. ### $ (227) 10 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسين ~~بن سيف عن أخيه عن أبيه عن زيد أبي أسامة عن أبي فروة عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزاني. # فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين، أحدهما: أن تكون محمولة على أنه إذا ~~كان الفعل دون الايلاج فإنه يكون فيه التعزير، وإذا كان الايلاج ms2923 كان عليه ~~حد الزاني كما تضمنه خبر أبي بصير من تقييده ذلك بالايلاج فكان دلالة على ~~أنه إذا كان دون الايلاج لم يجب حد الزاني، والوجه الآخر: أن تكون محمولة ~~على من تكرر منه الفعل وأقيم فيه عليه الحد بدون التعزير حينئذ قتل أو أقيم ~~عليه حد الزاني على ما يراه الامام لأنا قد بينا أن أصحاب الكبائر يقتلون ~~في الثالثة أو الرابعة وعلى هذا لا تنافى بين الاخبار. ### $ (228) 11 - وقد روى ما ذكرناه يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: ~~أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة ### $ (229) 12 - علي بن إبراهيم عن آدم بن إسحاق عن عبد الله # PageV10P062 # ابن محمد الجعفي قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن ~~عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فان الناس قد اختلفوا ~~علينا في هذا فطائفة قالوا: اقتلوه وطائفة قالوا: حرقوه فكتب إليه أبو جعفر ~~عليه السلام: ان حرمة الميت كحرمة الحي حده ان تقطع يده لنبشه وسلبه ~~الثياب، ويقام عليه الحد في الزنى ان أحصن رجم، وان لم يكن أحصن جلد مائة. ### $ (230) 13 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي بن ~~فضال عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي ~~يأتي المرأة وهي ميتة فقال: وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية. ### $ (231) 14 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد القاساني ~~عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبد السلام عن أبي ~~حنيفة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زنى بميتة قال: لا حد ~~عليه. # فهذا الخبر يحتمل وجهين، أحدهما: أن يكون المراد به لا حد عليه موظف لا ~~يجوز غيره في سائر الأحوال لأنا قد بينا انه يراعى فيه الاحصان وعدمه فإن ~~كان محصنا كان الحد الرجم وإن كان غير محصن كان ms2924 الحد جلد مائة، وليس هذا ~~على حد واحد، والوجه الآخر أن يكون الخبر مخصوصا بمن اتى زوجة نفسه بعد ~~موتها فإنه لا يقام عليها الحد ويعزر حسب ما يراه الامام. ### $ (232) 15 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد ~~عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام اتي برجل عبث ~~بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال. # PageV10P063 ### $ (233) 16 - أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن فضال عن أبي جميلة عن زرارة عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: اتي علي عليه السلام برجل عبث بذكره حتى أنزل ~~فضرب يده بالدرة حتى احمرت، ولا أعلمه الا قال: وزوجه من بيت مال المسلمين. ### $ (234) 17 - فاما ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن ثعلبة بن ميمون وحسين ~~بن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يعبث بيده حتى ينزل قال: ~~لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئا. # فالوجه في هذا الخبر انه لم يبلغ به شيئا موظفا لا يجوز خلافه لأن الحكم ~~إذا كان فيه التعزير فذلك إلى الامام يفعله بحسب ما يراه في الحال. ### || 5 - باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور ### $ (235) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن سليمان عن عبد الله ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله ~~عليه السلام: اخبرني عن القواد ما حده؟ قال: # لا حد على القواد أليس إنما يعطى الاجر على أن يقود؟ قلت: جعلت فداك إنما ~~يجمع بين الذكر والأنثى حراما قال: ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما؟ # فقلت: هو ذاك جعلت فداك قال: يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين ~~سوطا وينفى من المصر الذي هو فيه، قلت: جعلت فداك فما على رجل وثب على ~~امرأة فحلق رأسها قال: يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ ~~شعرها، فان نبت اخذ منه مهر نسائها، وان لم ينبت اخذ منه الدية كاملة خمسة # PageV10P064 # آلاف درهم، ms2925 قلت: فكيف مهر نسائها ان نبت شعرها؟ فقال: يا بن سنان ان شعر ~~المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا. ### || 6 - باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور ### $ (236) 1 - علي بن إبراهيم عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو ~~عبد الله عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام ان الفرية ثلاث يعنى ~~ثلاث وجوه: إذا رمى الرجل بالزنى، وإذا قال إن أمه زانية، وإذا دعاه لغير ~~أبيه فذلك فيه حد ثمانون. ### $ (237) 2 - يونس بن عبد الرحمن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في الرجل إذا قذف قال: يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا. ### $ (238) 3 - سهل بن زياد عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن ~~أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقذف الرجل بالزنى قال: # يجلد هو في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، قال: وسألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة فقال: لا يجلد الا ~~أن تكون قد أدركت أو قاربت. ### $ (239) 4 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن مالك # PageV10P065 # ابن عطية عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة قذفت رجلا قال: ~~تجلد ثمانين جلدة. ### $ (240) 5 - عنه عن الحسن بن محبوب عن الحكم الأعمى وهشام بن سالم عن عمار ~~الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لرجل يا بن الفاعلة يعني ~~الزنى فقال: ان كانت أمه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة وان ~~كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها، وان كانت قد ماتت ولم يعلم منها ~~الا خيرا ضرب المفتري عليها الحد ثمانين جلدة. ### $ (241) 6 - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: يجلد القاذف للملاعنة. ### $ (242) 7 - ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عباد ms2926 البصري عن جعفر بن محمد ~~عليه السلام قال: إذا قذف الرجل الرجل فقال: إنك لتعمل عمل قوم لوط تنكح ~~الرجال قال: يجلد حد القاذف ثمانين جلدة. ### $ (243) 8 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن نعيم بن ~~إبراهيم عن غياث قال: سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن رجل قال لرجل: إنك ~~لتعمل عمل قوم لوط قال: يضرب حد القاذف ثمانين جلدة. ### $ 244) 9 - ابن محبوب عن أبي أيوب وابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ~~عليه السلام في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف قال: ان قال له: ~~ان الذي قلت لك حق، لم يجلد، وان قذفه بالزنى بعد ما جلد فعليه الحد، وان ~~قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه الا حد واحد. # PageV10P066 ### $ (245) 10 - ابن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~سمعته يقول: كان علي عليه السلام يقول: إذا قال الرجل للرجل يا معفوج (1) ~~ويا منكوحا في دبره فان عليه الحد حد القاذف. ### $ (246) 11 - عنه عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # يجلد قاذف اللقيط ويجلد قاذف ابن الملاعنة. ### $ (247) 12 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا سئلت الفاجرة من فجر بك؟ # فقالت فلان فان عليها حدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم. ### $ (248) 13 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ~~ابن عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها قال: يضرب حدا لان ~~المسلم حصنها، ### $ (249) 14 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب ~~عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن ابن المغصوبة يفتري عليه ~~الرجل فيقول يا بن الفاعلة فقال: أرى عليه الحد ثمانين جلدة ويتوب إلى ms2927 الله ~~عز وجل مما قال. ### $ (250) 15 - عنه عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن الفضل ابن إسماعيل ~~الهاشمي عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وأبا الحسن عليه ~~السلام عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند امام المسلمين بأنها زنت وأن ~~ولدها ذلك من # PageV10P067 # الزنى فأقيم عليها الحد وإن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل ~~هل يجلد من افترى عليه؟ فقال: يجلد ولا يجلد، فقلت: كيف يجلد ولا يجلد؟ ~~قال: # فقال: من قال له يا ولد الزنى لم يجلد إنما يعزر وهو دون الحد ومن قال له ~~يا بن الزانية جلد الحد تاما، فقلت: وكيف صار هذا هكذا؟ فقال: انه إذا قال ~~يا ولد الزنى كان قد صدق فيه وعزر على تعييره أمه ثانية وقد أقيم عليها ~~الحد، وإذا قال يا بن الزانية جلد الحد تاما لفريته عليه بعد اظهارها ~~التوبة وإقامة الامام عليها الحد، ### $ (251) 16 - الحسين بن سعيد عن النضر بن ~~سويد عن القاسم ابن سليمان عن أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر عليه ~~السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال: لا وذاك لو أن رجلا ~~قذف الغلام لم يجلد. ### $ (252) 17 - سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال: # لا حتى تبلغ، ### $ (253) 20 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن ~~حميد عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في امرأة وهبت ~~جاريتها لزوجها فوقع عليها فحملت الجارية فغارت المرأة فأنكرت هبتها له ~~فقالت: # جاريتي فلما خشيت أن يرجم أقرت انها كانت وهبتها فلما أقرت بالهبة جلدها ~~الحد. ### $ (254) 19 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت # PageV10P068 # أبا عبد الله عليه السلام عن رجل افترى على قوم جماعة فقال: ان اتوا به ~~مجتمعين ضرب حدا واحدا، وان أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد ms2928 منهم حدا. ### $ (255) 20 - عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن محمد ابن حمران عن أبي ~~عبد الله عليه السلام مثله. ### $ (256) 21 - عنه عن فضالة عن ابان عن الحسن العطار قال: # قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قذف قوما جميعا فقال: بكلمة واحدة؟ # قلت: نعم قال: يضرب حدا واحدا وان فرق بينهم في القذف ضرب لكل رجل منهم ~~حدا. ### $ (257) 22 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل افترى على نفر جميعا فجلده حدا ~~واحدا. # قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر هو انه إن كان قد قذفهم بكلمة ~~واحده فوجب عليه حد واحد، ولو افترى عليهم بألفاظ مختلفة كان يقيم لكل رجل ~~منهم حدا، وقد فصل ذلك أبو عبد الله عليه السلام في رواية الحسن العطار ~~ويزيد ذلك بيانا ما رواه: ### $ (258) 23 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن أبي الحسن السائي عن بريد عن ~~أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة قال له: ان لم ~~يسمهم فإنما عليه حد واحد، وان سمى فعليه لكل رجل حد؟ ### $ (259) 24 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن علي بن أبي # PageV10P069 # حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل ~~بالزنى فلم يعدلوا قال: يضربون الحد. ### $ (260) 25 - عنه عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عباد البصري قال: ~~سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى وقالوا: # الآن نأتي بالرابع قال: فقال: يجلدون جميعا حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل ~~منهم. ### $ (261) 26 - عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل فإنه يبدأ بالحدود التي ~~دون القتل ثم يقتل. ### $ (262) 27 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران ~~قال: سألته عن الرجل يفتري ms2929 كيف ينبغي للامام ان يضربه؟ قال: جلد بين ~~الجلدين. ### $ (263) 28 الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه ~~السلام قال: سألته عن المفتري قال: يضرب ضربا بين الضربين يضرب جسده كله. ### $ (264) 29 - يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: المفتري ~~يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه. ### $ (265) 30 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن الشعيري عن أبي عبد الله عليه ~~السلام عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله: # PageV10P070 # لا ينزع من ثياب القاذف الا الرداء. ### $ (266) 31 - الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد ابن زرارة قال: ~~سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو اتيت برجل قد قذف عبدا مسلما ~~بالزنى لا نعلم منه الا خيرا لضربته الحد حد الحر الا سوطا. ### $ (267) 32 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران ~~عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنى ~~قال: فقال: أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله، قلت: # أرأيت ان جعلته في حل وعفت عنه؟ فقال: لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ~~ترفعه قلت: فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال: نعم وتصلي وهي مخمرة ~~الرأس ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر. # قال محمد بن الحسن: ما يتضمن صدر الخبر من أنه قذفها وقد أعتق نصفها ~~محمول على أن كان يعتق خمسة أثمانها لان بذلك يستحق خمسين سوطا، فاما إذا ~~كان النصف سواء فليس عليه أكثر من الأربعين لأنه نصف الحد، ويجوز أيضا أن ~~يكون استحق الأربعين بما أعتق منها وما زاد على ذلك يكون على جهة التعزير ~~لأن من قذف عبدا يستحق التعزير وان لم يستحق الحد على ما بيناه، ### $ (268) 33 - ~~الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~الحر ms2930 يفترى على المملوك قال: يسئل فان كانت أمه حرة جلد الحد. ### $ (269) 34 - عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: من افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام. # PageV10P071 ### $ (270) 35 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال: # هذا من حقوق الناس. ### $ (271) 36 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن ~~المملوك يفتري على الحر قال: عليه ثمانون قلت: فإذا زنى؟ # قال: يجلد خمسين. ### $ (272) 37 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل ~~عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن عبد افترى على حر ~~فقال: يجلد ثمانين. ### $ (273) 38 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحكم عن موسى بن بكير ~~عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في مملوك قذف محصنة حرة قال: يجلد ثمانين ~~لأنه إنما يجلد بحقها. ### $ (274) 39 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: يجلد ~~المكاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه فإذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ~~ثمانين حرا كان أو مملوكا. ### $ (275) 40 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر ~~الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا فقال: ~~يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين، فاما ما كان من حقوق الله عز وجل فإنه ~~يضرب نصف الحد، قلت: الذي من حقوق الله ما هو؟ قال: # PageV10P072 # إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد. ### $ (276) 41 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن حريز عن ~~بكير عن أحدهما عليه السلام أنه قال: من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا ~~كان أو نصرانيا أو عبدا. ### $ (277) 42 - عنه عن الحسن ms2931 بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابن بكير قال: سألت ~~أبا عبد عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق ~~الناس، فاما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد قلت: الذي يضرب فيه ~~نصف الحد ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب خمرا فهذا من حقوق الله التي يضرب ~~فيها نصف الحد، ### $ (278) 43 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن ~~محمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال: أربعين، وقال: # إذا اتى بفاحشة فعليه نصف العذاب. # فهذا خبر شاذ مخالف لظاهر القرآن وللاخبار الكثيرة التي قدمناها وما هذا ~~حكمه لا يعمل به ولا يعترض بمثله، فاما مخالفته لظاهر القرآن فلأن الله ~~تعالى قال: # " والذين يرمون المحصنات " إلى قوله: " فاجلد وهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا ~~لهم شهادة ابدا " (1) وذلك عام في كل قاذف حرا كان أو عبدا، فاما قوله ~~تعالى " فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " فذلك ~~مخصوص مقصور على الزنى لما بيناه من الاخبار وأنه لا يجوز تناقضها. # PageV10P073 ### $ (279) 44 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد عن أبي ~~جعفر عليه السلام في العبد يفتري على الحر قال: يجلد حدا الا سوطا أو ~~سوطين. # فهذا الخير يحتمل أن يكون أراد بالفرية ما لم يبلغ القذف فان ذلك لا يوجب ~~الحد كاملا ويجب فيه التعزير، والذي يكشف عما ذكرناه أن محمد بن مسلم قد ~~روى خلاف هذا موافقا لما قدمناه من الاخبار. ### $ (280) 45 - روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن العلا عن محمد عن ~~أحدهما عليه السلام قال: سألته عن العبد يفتري على الحر قال: يجلد حدا. ### $ (281) 46 - واما ما رواه يونس عن سماعة قال: سألته عن المملوك يفتري على ~~الحر قال: عليه خمسون جلدة، فالوجه فيه أيضا ما ذكرناه ms2932 في الخبر الأول لأن ~~سماعة قد روى أنه يجب عليه الحد ثمانين وقد قدمناه. ### $ (282) 47 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن ~~سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك إذا افترى على الحر ~~كم يجلد؟ قال: أربعين. # فقد بينا الوجه فيه في رواية محمد بن علي بن محبوب فلا وجه لإعادته. ### $ (283) 47 - يونس بن عبد الرحمان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: قال: حد ~~اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنما صولح أهل الذمة ~~ان يشربوها في بيوتهم. ### $ (284) 49 - عنه عن يونس قال: سألته عن اليهودي والنصراني # PageV10P074 # يقذف صاحب ملة على ملته والمجوسي يقذف المسلم قال: يجلد الحد. ### $ (285) 50 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب قال: سئل أبو عبد ~~الله عليه السلام عن نصراني قذف مسلما فقال له: يا زان فقال: # يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم وثمانين سوطا إلا سوطا لحرمة الاسلام ويحلق ~~رأسه ويطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره. ### $ (286) 51 - يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام انه ~~نهى عن قذف من ليس على الاسلام الا ان يطلع على ذلك منهم وقال: أيسر ما ~~يكون أن يكون قد كذب. ### $ (287) 52 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام انه نهى عن قذف من كان على غير الاسلام الا أن ~~تكون اطلعت على ذلك منه، ### $ (288) 53 - عنه عن ابن أبي عمير عن أبي الحسن ~~الحذاء قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسألني رجل: ما فعل غريمك؟ ~~قلت: # ذاك ابن الفاعلة فنظر إلي أبو عبد الله عليه السلام نظرا شديدا قال: ~~فقلت: جعلت فداك انه مجوسي أمه أخته فقال: أو ليس ذلك في دينهم نكاحا؟. ### $ (289) 54 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر ابن سماعة عن ~~أبان بن عثمان عن إسماعيل بن ms2933 الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء ~~عليهم؟ # قال: لا ولكن يعزر. ### $ (290) 55 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى # PageV10P075 # ابن القاسم بن الحكم جميعا عن ابان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ~~ابنها يضرب القاذف لان المسلم قد حصنها. ### $ (291) 56 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن العلا ابن رزين وأبى ~~أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال لامرأته يا زانية ~~انا زنيت بك قال: عليه حد واحد لقذفه إياها، واما قوله انا زنيت بك فلا حد ~~فيه الا ان يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنى عند الامام. ### $ (292) 57 - يونس بن عبد الرحمان عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: من قذف امرأته قبل ان يدخل بها جلد الحد وهي امرأته. ### $ (293) 58 - يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: إذا قذف الرجل امرأته ثم اكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته ~~وان لم يكذب نفسه تلاعنا ويفرق بينهما. ### $ (294) 59 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في رجل أوقفه الامام للعان فشهد شهادتين ثم نكل واكذب ~~نفسه قبل أن يفرغ من اللعان قال: يجلد حد القاذف ولا يفرق بينه وبين ~~امرأته. ### $ (295) 60 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: ~~سألته عن رجل يفتري على امرأته قال: يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى ~~يقول اشهد اني رأيتك تفعلين كذا وكذا. # PageV10P076 ### $ (296) 61 - سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي ~~عبد الله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ms2934 ~~ولدت وزعم أنه منه قال: يرد إليه الولد ولا يجلد لأنه قد مضى التلاعن. ### $ (297) 62 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم ~~قذفها بعد ما تفرق أيضا بالزنى أعليه حد؟ قال: نعم عليه حد. ### $ (298) 63 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن العلا ابن رزين عن ~~محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزنا فقال: ~~لو قتله ما قتل به، وان قذفه لم يجلد له، قلت: فان قذف أبوه أمه؟ # فقال: ان قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى ~~منه وفرق بينهما ولم تحل له، قال: وإن كان قال لابنه وأمه حية يا بن ~~الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما. قال: وإن كان قال ~~لابنه يا بن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه الا ولدها ~~منه فإنه لا يقام عليه الحد لأن حق الحد قد صار لولده منها، وإن كان لها ~~ولد من غيره فهو وليها يجلد له وان لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة ~~يقومون بحق الحد جلد لهم. ### $ (299) 64 - يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال: # قال: أبو عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته: لم أجدك عذراء قال: ~~يضرب قلت: فان عاد؟ قال: يضرب فإنه يوشك ان ينتهي. # PageV10P077 ### $ (300) 65 - يونس عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال ~~لامرأته: لم تأتني عذراء قال: ليس عليه شئ لأن العذرة تذهب بغير جماع. # قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام ليس عليه شئ، معناه ليس عليه حد تام ~~وإن كان عليه تعزير حسب ما تضمنه الخبر الأول. ### $ (301) 66 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن حماد عن زياد عن سليمان عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في رجل ms2935 قال لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك عذراء ~~قال: لا حد عليه. ### $ (302) 67 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن ابن ~~أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: # إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلى بينه ~~وبينها. # فلا ينافي الخبر الأول الذي قال: لا حد عليه لأنه إنما نفى في الخبر ~~الأول الحد على الكمال وأثبته في الخبر الثاني على وجه التعزير ولا تنافي ~~بينهما. ### $ (303) 68 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن أبي بصير عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها فقذفها قال: يجلد. ### $ (304) 69 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ~~في عبد قذف امرأته وهي حرة قال: يتلاعنان، فقلت: أبمنزلة الحر سواء؟ قال: ~~نعم. ### $ (305) 70 - عنه عن فضالة عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال: # PageV10P078 # سألته عن الحر يلاعن المملوكة، قال: نعم. ### $ (306) 71 - عنه عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن أبي سيار مسمع عن أبي ~~عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على امرأة بفجور أحدهم زوجها قال: ~~يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ويفرق بينهما ولا تحل له ابدا. ### $ (307) 72 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: # سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اتي أمير المؤمنين عليه السلام ~~برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنى في بدنه قال: فدرأ عنهما الحد ~~وعزرهما. ### $ (308) 73 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن ~~الرجل يفتري على الرجل ثم يعفو عنه ثم يريد ان يجلده بعد العفو قال: ليس ~~ذلك له بعد العفو. ### $ (309) 74 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقذف الرجل بالزنى فيعفو عنه ~~ويجعله من ذلك في حل ثم إنه بعد يبدو له في أن ms2936 يقدمه حتى يحد له قال: ليس ~~عليه حد بعد العفو، قلت: أرأيت ان هو قال يا بن الزانية فعفا عنه وترك ذلك ~~لله عز وجل؟ فقال: # ان كانت أمه حية فليس له ان يعفو، العفو إلى أمه متى شاءت اخذت بحقها، ~~وان كانت أمه قد ماتت فإنه ولي أمرها يجوز عفوه. ### $ (310) 75 - أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام برجل وقال: ~~يا أمير المؤمنين هذا قذفني فقال له: ألك بينة؟ فقال: لا ولكن استحلفه فقال # PageV10P079 # أمير المؤمنين عليه السلام: لا يمين في حد ولا قصاص في عظم. ### $ (311) 76 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث ابن إبراهيم عن جعفر عن ~~أبيه عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: # يا رسول الله اني قلت لامتي يا زانية فقال: هل رأيت عليها زنى؟ فقالت: لا ~~فقال: # أما أنها سيقاد لها منك يوم القيامة فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا ثم ~~قالت: # اجلديني فأبت الأمة فأعتقتها ثم أتت النبي صلى الله عليه وآله فأخبرته ~~فقال: عسى أن يكون به. ### $ (312) 77 - يونس بن عبد الرحمان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن ~~الرجل يقذف امرأته قال: يجلد قلت: أرأيت ان عفت عنه؟ قال: لا ولا كرامة. # قال محمد بن الحسن. هذا الخبر لا ينافي خبر سماعة الذي يتضمن جواز العفو ~~لأن هذا محمول على أنه ليس لها العفو بعد رفعها إلى السلطان وعلمه به، ~~وإنما كان لها العفو قبل ذلك على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله. ### $ (313) 78 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين ابن أبي العلا عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: ان رجلا لقي رجلا على عهد أمير المؤمنين عليه ~~السلام فقال: ان هذا افترى علي قال: وما قال لك؟ قال: انه احتلم بأم الآخر ~~قال: # إن في العدل ان ms2937 شئت جلدت ظله، فان الحلم إنما هو مثل الظل، ولكن سنوجعه ~~ضربا وجيعا حتى لا يؤذي المسلمين فضربه ضربا وجيعا. ### $ (314) 79 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن ~~محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبد السلام عن أبي حنيفة قال: # PageV10P080 # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لآخر يا فاسق فقال: لا حد عليه ~~ويعزر. ### $ (315) 80 - عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عن ~~علي عليه السلام قال: من قال لصاحبه: لا أب لك ولا أم لك فليتصدق بشئ ومن ~~قال: لا وأبي، فليقل أشهد أن لا إله إلا الله فإنها كفارة لقوله. ### $ (316) 81 - يونس عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال: يدرأ عنهما الحد ويعزران. ### $ (317) 82 - عنه عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن رجل سب رجلا بغير قذف فعرض به هل يجلد؟ قال: # عليه تعزير. ### $ (318) 83 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ~~القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # إذا قال الرجل أنت خنثى وأنت خنزير فليس فيه حد، ولكن فيه موعظة وبعض ~~العقوبة. ### $ (319) 84 - علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين ~~بن أبي العلا عن أبي مخلد السراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: # قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دعا آخر ابن المجنون فقال الآخر: ~~أنت ابن المجنون فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة وقال له: اعلم أنه ~~ستعقب مثلها عشرين فلما جلده أعطوا المجلود السوط فجلده نكالا ينكل بهما. # PageV10P081 ### $ (320) 85 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن فضال عن يونس ~~بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه ms2938 السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه ~~السلام في الهجاء التعزير. ### $ (321) 86 - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام فاما ما كان ~~من حق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام. ### $ (322) 87 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل جنى إلي اعفو عنه؟ أو ارفعه إلى ~~السلطان؟ قال: هو حقك ان عفوت عنه فحسن، وان رفعته إلى الامام فإنما طلبت ~~حقك وكيف لك بالامام!؟. ### $ (323) 88 - عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال: قلت ~~لأبي عبد الله عليه السلام: لو أن رجلا قال لرجل يا بن الفاعلة يعني الزنى ~~وكان للمقذوف أخ لأبيه وأمه فعفا أحدهما عن القاذف وأراد أحدهما ان يقدمه ~~إلى الوالي أو يجلده أكان له ذلك؟ فقال: أليس أمه هي أم الذي عفا؟ ثم قال: ~~ان العفو إليهما جميعا إذا كانت أمهما ميتة فالامر إليهما في العفو وان ~~كانت حية فالأم إليها العفو. ### $ (324) 89 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق ابن عمار عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا حد لمن لا حد عليه، وتفسير ذلك: # PageV10P082 # لو أن مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه شئ فلو قذفه رجل لم يكن عليه حد. ### $ (325) 90 ابن محبوب عن أبي أيوب عن فضيل بن يسار قال: # سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا حد لمن لا حد عليه، يعني لو أن ~~مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا، ولو قذفه رجل فقال له: يا زان لم يكن ~~عليه حد. ### $ (326) 91 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تشفعن أحدا في حد إذا بلغ ~~الامام فإنه يملكه، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا ms2939 رأيت الدم، واشفع عند ~~الامام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له، ولا تشفع في حق امرئ مسلم أو ~~غيره الا باذنه. ### $ (327) 92 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار ~~الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ان الحد لا يورث ~~كما تورث الدية والمال والعقار، ولكن من قام به من الورثة وطلبه فهو وليه ~~ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له، وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف اخوان فان ~~عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقه لأنها أمهما جميعا والعفو إليهما ~~جميعا، (328) 93 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: الحد لا يورث. ### $ (329) 94 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى # PageV10P083 # عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~قلت: الرجل ينتفي من ولده وقد أقر به فقال: إن كان الولد من حرة جلد خمسين ~~سوطا حد المملوك، وإن كان من أمة فلا شئ عليه. ### $ (330) 95 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها. ### $ (331) 96 - سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن علي بن جعفر قال: اخبرني أخي ~~موسى عليه السلام قال: كنت واقفا على رأس أبي حين اتاه رسول زياد بن عبيد ~~الله الحارثي عامل المدينة فقال: يقول لك الأمير: انهض إلي، فاعتل عليه ~~بعلة، فعاد إليه الرسول فقال له: قد أمرت ان يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب ~~لخطوتك قال: فنهض أبي واعتمد علي فدخل على الوالي وقد جمع فقهاء أهل ~~المدينة كلهم وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى قد ذكر ~~النبي صلى الله عليه وآله فنال منه فقال له الوالي: يا أبا عبد الله انظر ~~في هذا الكتاب قال: حتى انظر ما قالوا ms2940 قال: فالتفت إليهم فقال: ما قلتم؟ ~~قالوا: # قلنا: يؤدب ويضرب ويعذب ويحبس قال: فقال لهم: أرأيتم لو ذكر رجلا من ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ما كان الحكم فيه؟ قالوا: مثل هذا، قال: ~~فليس بين النبي صلى الله عليه وآله وبين رجل من أصحابه فرق!!؟ قال: فقال ~~الوالي: دع هؤلاء يا أبا عبد الله لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك، قال: فقال ~~أبو عبد الله عليه السلام: اخبرني أبي ان رسول الله صلى الله عليه وآله ~~قال: الناس في أسوة سواء من سمع أحدا يذكرني فالواجب عليه ان يقتل من شتمني ~~ولا يرفع إلى السلطان، والواجب على السلطان إذا رفع إليه ان يقتل من نال ~~مني قال: فقال زياد بن عبيد الله: أخرجوا # PageV10P084 # هذا الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبد الله. ### $ (332) 97 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن ~~علي الوشا قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: شتم رجل على عهد جعفر بن ~~محمد عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله فاتي به إلى عامل المدينة ~~فجمع الناس فدخل عليه أبو عبد الله عليه السلام وهو قريب العهد بالعلة ~~وعليه رداء له فأجلسه في صدر المجلس واستأذنه في الاتكاء وقال لهم: ما ~~ترون؟ فقال له عبد الله بن الحسن والحسن بن زيد وغيرهما نرى ان يقطع لسانه ~~فالتفت العامل إلى ربيعة الرأي وأصحابه فقال: ما ترى؟ قال: يؤدب فقال له ~~أبو عبد الله عليه السلام: سبحان الله فليس بين رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وبين أصحابه فرق؟!. ### $ (333) 98 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن ~~مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان رجلا من هذيل كان يسب رسول الله صلى ~~الله عليه وآله فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال: من لهذا؟ فقام ~~رجلان من الأنصار فقالا: نحن يا رسول الله فانطلقا حتى اتيا عرنة (1) فسألا ~~عنه فإذا هو يتلقى غنمه ms2941 فلحقاه بين أهله وغنمه فلم يسلما عليه فقال: من ~~أنتما وما اسمكما؟ # فقالا له: أنت فلان بن فلان؟ فقال: نعم فنزلا فضربا عنقه، قال محمد بن ~~مسلم: فقلت لأبي جعفر عليه السلام أرأيت لو أن رجلا الآن سب النبي صلى الله ~~عليه وآله أيقتل؟ # فقال: ان لم تخف على نفسك فاقتله. ### $ (334) 99 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن يونس ابن يعقوب عن مطر ~~بن أرقم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان عبد العزيز # PageV10P085 # ابن عمر الوالي بعث إلي فاتيته وبين يديه رجلان قد تناول أحدهما صاحبه ~~فمرش وجهه فقال: ما تقول يا أبا عبد الله في هذين الرجلين؟ قلت: وما قالا؟ ~~قال: # قال أحدهما: إن (1) لرسول الله صلى الله عليه وآله فضلا على بني أمية في ~~الحسب وقال الآخر: له الفضل على الناس كلهم في كل خير، وغضب الذي نصر رسول ~~الله صلى الله عليه وآله فصنع بوجهه ما ترى فهل عليه شئ؟ فقلت له: اني ~~لأظنك قد سألت من حولك وأخبروك فقال: أقسمت عليك لما قلت؟ فقلت له: كان ~~ينبغي للذي زعم أن أحدا مثل رسول الله صلى الله عليه وآله في التفضيل ان ~~يقتل ولا يستحيي قال: فقال: # أو ما الحسب بواحد؟ فقلت: ان الحسب ليس النسب الا ترى لو نزلت برجل من ~~بعض هذه الأحباش فقراك فقلت له: ان هذا لحسيب قال: أو ما النسب بواحد؟ قلت: ~~إذا اجتمعا إلى آدم فان النسب واحد، ان رسول الله صلى الله عليه وآله لم ~~يخلطه شرك ولا بغي، فامر به فقتل. ### $ (335) 100 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ربعي بن محمد عن عبد الله ~~بن سليمان العامري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اي شئ تقول في رجل ~~سمعته يشتم عليا وتبرأ منه؟ فقال لي: هو والله حلال الدم وما الف رجل منهم ~~برجل منكم، دعه. ### $ (336) 101 - عنه عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم قال: # قلت لأبي عبد ms2942 الله عليه السلام ما تقول في رجل سبابة لعلي عليه السلام؟ ~~قال: فقال لي: # حلال الدم والله، لولا أن يغمز بريئا، قال: قلت: فما تقول في رجل مؤذ ~~لنا؟ قال: فقال: فيماذا؟ قال: فقلت: فيك يذكرك قال: فقال: # PageV10P086 # له في علي عليه السلام نصيب؟ قلت له: انه ليقول ذلك ويظهره قال: لا تعرض ~~له. ### $ (337) 102 - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: بعث أمير المؤمنين عليه السلام إلى لبيد بن عطارد التميمي ~~في كلام بلغه فمر به رسول أمير المؤمنين عليه السلام في بني أسد فقام إليه ~~نعيم بن دجاجة الأسدي فافلته فبعث إليه أمير المؤمنين عليه السلام فاتوه به ~~وأمر به ان يضرب فقال له نعيم: # والله ان المقام معك لذل وان فراقك لكفر فلما سمع ذلك منه قال له: قد ~~عفونا عنك إن الله عز وجل يقول: " ادفع بالتي هي أحسن السيئة " (1) اما ~~قولك ان المقام معك لذل فسيئة اكتسبتها، واما قولك: ان فراقك لكفر فحسنة ~~اكتسبتها فهذه بهذه. ### $ (338) 103 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن ~~جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام قال: من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد وألزم ~~الولد. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر هو الذي به أفتي دون الخبر الذي رواه العلا ~~بن فضيل فذكر فيه ان عليه خمسين جلدة إن كان من حرة ولا شئ عليه إن كان ~~الولد من أمة، لان هذا الخبر موافق للاخبار كلها لأنا قد بينا أن من قذف ~~حرة كان عليه الحد ثمانين، ويوشك أن يكون ذلك الخبر وهما من الراوي. ### $ (339) 104 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسين بن علي عن يونس بن عبد ~~الرحمان عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت # PageV10P087 # جعلت فداك ما تقول في رجل يقذف بعض جاهلية العرب؟ قال: يضرب الحد ان ذلك ~~يدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله. ### $ (340) 105 - عنه ms2943 عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن ~~عمار عن أبي جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يعزر في الهجاء ولا ~~يجلد الحد الا في الفرية المصرحة ان يقول: يا زاني ويا بن الزانية أو لست ~~لأبيك. ### $ (341) 106 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله ~~بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ~~قال لامرأته يا زانية قال: يجلد حدا ويفرق بينهما بعد ما يجلد ولا تكون ~~امرأته قال: وإن كان قال كلاما أفلت منه من غير أن يعلم شيئا أراد ان ~~يغيظها به فلا يفرق بينهما. ### $ (342) 107 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المملوك يدعو الرجل ~~لغير أبيه قال: أرى ان يعرى جلده قال: وقال في رجل دعي لغير أبيه. # أقم بينتك أمكنك منه فلما اتى بالبينة قال: ان أمه كانت أمة قال: ليس ~~عليك حد، سبه كما سبك واعف عنه ان شئت. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر ضعيف مخالف لما قدمناه من الأخبار الصحيحة ~~ولظاهر القرآن فلا ينبغي ان يعمل عليه على أن فيه ما يضعفه وهو أن أمير ~~المؤمنين عليه السلام امر الخصم ان يسب خصمه كما سبه ولا يجوز منه عليه ~~السلام ان يأمر بذلك، بل الذي إليه ان يأخذ له بحقه من خصمه بان يقيم عليه ~~الحد إن كان ممن # PageV10P088 # وجب عليه ذلك أو يعزره ان لم يكن، فاما ان يأمره بالسباب فذلك مما لا ~~يجوز على حال، (343) 108 - محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض ~~رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل بالغ من ذكر أو أنثى افترى على ~~صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى أو مسلم أو كافر أو حر أو مملوك فعليه حد ~~الفرية وعلى غير ms2944 البالغ حد الأدب. # قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من ايجاب الحد على من قذف صبيا ~~محمول على أنه قذفه بنسبة الزنى إلى أحد والديه كأن يقول: يا بن الزاني أو ~~الزانية أو زنت بك أمك أو أبوك لان ذلك يوجب عليه الحد على الكمال، فاما ~~إذا قال له: قد زنيت فلا يجب عليه الحد حسب ما قدمناه من الاخبار، فاما ما ~~تضمن من ايجاب الحد على من قذف كافرا أو يهوديا أو نصرانيا فيحتمل أن يكون ~~المراد به إذا كانت أمه مسلمة فإنه يجب على من قذفه الحد لحرمة المسلمة، ~~فاما إذا لم يكن كذلك فإنه يجب عليه التعزير حسب ما قدمناه. ### || 7 - باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع واكل المحظور من الطعام ### $ (344) 1 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: كل مسكر من الأشربة يجب # PageV10P089 # فيه كما يجب في الخمر من الحد. ### $ (345) 2 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد ابن عثمان عن ~~عمر بن يزيد قال: قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في كتاب علي ~~عليه السلام يضرب شارب الخمر وشارب المسكر قلت: كم؟ قال: حدهما واحد. ### $ (346) 3 - يونس عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال علي عليه ~~السلام: ان الرجل إذا شرب الخمر سكر وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى فاجلدوه ~~حد المفتري. ### $ (347) 4 - احمد ابن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال: ~~سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب ~~الخمر قال عثمان لعلي عليه السلام: اقض بينه وبين هؤلاء الذين يزعمون أنه ~~شرب الخمر، فأمر علي عليه السلام فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة. ### $ (348) 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد ابن عثمان عن ~~بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله ms2945 (ع) يقول: ان في كتاب علي عليه ~~السلام يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين. ### $ (349) 6 - احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سمعت أبا ~~جعفر عليه السلام يقول: أقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر ~~أن يضرب فلم يتقدم عليه أحد يضربه حتى قام علي عليه السلام بنسعة (1) مثنية ~~فضربه بها أربعين. # PageV10P090 ### $ (350) 7 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمر قال: يجلد ثمانين جلدة قليلها ~~وكثيرها حرام. ### $ (351) 8 - يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # قلت له: # كيف كان يجلد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: فقال: كان يضرب بالنعال ~~ويزيد كلما اتي بالشارب، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين ~~أشار بذلك علي عليه السلام على عمر فرضي بها. ### $ (352) 9 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أرأيت النبي صلى الله عليه وآله كيف ~~كان يضرب في الخمر؟ قال: كان يضرب بالنعال ويزيد إذا اتي بالشارب، ثم لم ~~يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين أشار بذلك علي عليه السلام على ~~عمر. ### $ (353) 10 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير ~~عن أحدهما عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ~~ثمانين، الحر والعبد واليهودي والنصراني قلت: وما شأن اليهودي والنصراني؟ # قال: ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم. ### $ (354) 11 - يونس عن سماعة عن أبي بصير قال: كان علي عليه السلام يجلد ~~الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين، فقلت: # فما بال اليهودي والنصراني؟ فقال: إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار لأنه ~~ليس لهم أن يظهروا شربها. # PageV10P091 ### $ (355) 12 - يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير ms2946 قال: # حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنما صولح أهل ~~الذمة ان يشربوها في بيوتهم قال: وسألته عن السكران والزاني قال: يجلدان ~~بالسياط مجردين بين الكتفين، فاما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين ~~الضربين. ### $ (356) 13 - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن ~~محمد عن الحسين بن علي عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام: # التعزير كم هو؟ فقال: دون الحد، قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: لا ولكنها ~~دون الأربعين فإنها حد المملوك، قال: قلت: وكم ذاك؟ قال: قال علي عليه ~~السلام: على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه. # فأول ما فيه انه ليس في ظاهر الخبر ان حد العبد الذي هو الأربعين إنما هو ~~في شربه الخمر، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره جاز أن يكون ذلك حده فيما سواه، ~~ولو كان صريحا بان ذلك حده في شرب الخمر جاز لنا أن نحمله على ضرب من ~~التقية لأن ذلك موافق لمذهب بعض العامة. ### $ (357) 14 - فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر ~~الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال: ~~يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين فاما ما كان من حقوق الله عز وجل فإنه ~~يضرب نصف الحد قلت: الذي من حقوق الله ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب الخمر ~~فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد. # فهذا خبر شاذ لا يعارض به الأخبار المتواترة في تناول شارب الخمر ~~واستحقاقه # PageV10P092 # ثمانين جلدة وتلك عامة في العبيد والأحرار، وقد روينا ما يختص بتناول ~~اللفظ لهم أيضا واستحقاقهم الحد على الكمال فلا ينبغي ان نعترضها كلها بهذا ~~الخبر، ويوشك أن يكون الراوي سمع ذلك في الزنى خاصة لأنه من حقوق الله فكان ~~حد الشارب من حقوق الله فحمله على ذلك، وليس ينبغي ان نحمله عليه لأنه لا ~~يمتنع ان يختص الزاني منهم ms2947 بنصف الحد والشارب بالحد على الكمال وإن كانا ~~جميعا من حقوق الله عز وجل، ثم إنه يحتمل أن يكون الوجه فيه ما قدمناه في ~~الخبر الأول من التقية لموافقته لمذاهب بعض العامة. ### $ (358) 15 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن يحيى بن أبي ~~العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبى يقول: حد المملوك نصف حد ~~الحر. # فهذا الخبر عام ويجوز تخصيصه بحد الزنى وقد بينا ما يقتضي تخصيصه. ### $ (359) 16 - ابن محبوب عن خالد بن نافع عن أبي خالد القماط عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد اليهودي ~~والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من ~~الأمصار وإن هم شربوه في كنائسهم وبيعهم لم يعترض لهم حتى يصيروا بين ~~المسلمين. ### $ (360) 17 - يونس عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ~~الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا قال: ثم قال: اتي عمر بقدامة بن ~~مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة فسأل عليا عليه السلام فامر أن ~~يضربه ثمانين فقال قدامة: يا أمير المؤمنين ليس علي حد انا من أهل هذه # PageV10P093 # الآية " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا " قال: ~~فقال علي عليه السلام: لست من أهلها ان طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا ~~يشربون الا ما أحل الله لهم، ثم قال علي عليه السلام: ان الشارب إذا شرب لم ~~يدر ما يأكل ولا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة. ### $ (361) 18 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: شرب رجل على عهد أبي بكر خمرا فرفع إلى أبى بكر فقال ~~له: أشربت خمرا؟ قال: نعم قال: ولم وهي محرمة؟ قال: فقال له الرجل: اني ~~أسلمت وحسن اسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلون ولو علمت ~~أنها حرام اجتنبتها، فالتفت أبو بكر إلى عمر ms2948 قال: فقال: # ما تقول في امر هذا الرجل؟ قال عمر: معضلة وليس لها الا أبو الحسن فقال: ~~ادع لنا عليا فقال عمر: يؤتى الحكم في بيته فقاما والرجل معهما ومن حضرهما ~~من الناس حتى اتوا أمير المؤمنين عليه السلام فأخبراه بقصة الرجل وقص الرجل ~~قصته قال: فقال: ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من ~~كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلك فلم يشهد عليه أحد بأنه ~~قرأ عليه آية التحريم فخلى عنه وقال له: ان شربت بعدها أقمنا عليك الحد. ### $ (362) 19 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد ابن النضر عن ~~عمرو بن شمر عن جابر رفعه عن أبي مريم قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام ~~بالنجاشي الشاعر وقد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين جلدة ثم حبسه ~~ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا فقال له: يا أمير المؤمنين هذا ~~ضربتني ثمانين جلدة في شرب الخمر وهذه العشرين ما هي؟ فقال: هذا لتجروئك # PageV10P094 # على شرب الخمر في شهر رمضان. ### $ (363) 20 - الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن الأصبغ ~~أو عن حبة العرني قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام على منبر الكوفة: # من شرب شربة خمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه. ### $ (364) 21 - عنه عن النضر عن هشام عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر فاجلدوه، فان ~~عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه. ### $ (365) 22 - عنه عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد عن أبي جعفر عليه ~~السلام مثل ذلك. ### $ (366) 23 - يونس عن المعلى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتي بشارب الخمر ضربه ضربة، ثم إن ~~أتي به ثانية ضربه، ثم إذا اتي به ثالثة ضرب عنقه. ### $ (367) 24 - صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبيدة عن أبي ms2949 عبد الله عليه ~~السلام أنه قال: من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه. ### $ (368) 25 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد ~~الله عليه السلام أنه قال: في شارب الخمر إذا شرب ضرب، فان عاد ضرب فان عاد ~~قتل في الثالثة. ### $ (369) 26 - يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: أصحاب # PageV10P095 # الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة. ### $ (370) 27 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: ~~قال أبو عبد الله عليه السلام: كان النبي صلى الله عليه وآله إذا أتي بشارب ~~الخمر ضربه فان اتي به ثانية ضربه، فان اتي به ثالثة ضرب عنقه، قلت: ~~النبيذ؟ قال: إذا اخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين، قلت: أرأيت ان اخذ به ~~ثانية؟ قال: # اضربه، قلت: فان اخذ به ثالثة؟ قال: يقتل كما يقتل شارب الخمر، قلت: # أرأيت ان اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد؟ قال: لا. # قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من الفرق بين النبيذ والخمر وانه ~~لا يجلد فيه الا إذا سكر محمول على ضرب من التقية لان ذلك مذهب فقهاء بعض ~~العامة، لأنا قد بينا انه لا فرق بين الخمر والنبيذ في قليله وكثيره وانه ~~يوجب الحد وكذلك الحكم فيما رواه: ### $ (371) 28 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: أرأيت ان اخذ شارب النبيذ ولم يسكر ~~أيجلد ثمانين؟ قال: لا، وكل مسكر حرام. # فالوجه فيه أيضا التقية حسب ما قدمناه فاما ما رواه: ### $ (372) 29 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته ~~عن الشارب فقال: أما رجل كانت منه زلة فاني معزره واما آخر يدمن فاني كنت ~~منهكه عقوبة لأنه يستحل الحرمات كلها، ولو ترك الناس وذلك لفسدوا. # فهذا الخبر شاذ نادر لا يجوز العمل عليه لمنافاته للاخبار كلها، مع أنه ms2950 ~~ليس # PageV10P096 # في ظاهر الخبر أكثر من أنه سأله عن الشارب ولم يبين له هل هو شارب خمر أو ~~نبيذ أو شراب آخر ويحتمل أن يكون هذا الحكم مختصا بمن شرب بعض الأشربة ~~المحرمة وان لم يكن مسكرا، والذي يكشف عما ذكرناه من أن حكم النبيذ في ~~قليله حكم الكثير وان حكمه حكم الخمر على السواء ما رواه: ### $ (373) 30 - يونس عن هشام بن إبراهيم المشرقي عمن رواه عن أبي عبد الله ~~عليه السلام أنه قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد في قليل النبيذ ~~كما يجلد في قليل الخمر، ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة ~~من الخمر. ### $ (374) 31 - يونس عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: # كان أمير المؤمنين عليه السلام يضرب في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في ~~الخمر ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر. ### $ (375) 32 - عنه عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه ~~السلام: رجل دعوناه إلى جملة ما نحن عليه من جملة الاسلام فأقر به ثم شرب ~~الخمر وزنى وأكل الربا ولم يبين له شئ من الحلال والحرام أقيم عليه الحد ~~إذا جهله؟ قال: فقال: لا الا ان تقوم عليه بينة انه قد كان أقر بتحريمها. ### $ (376) 33 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ~~أبيه عن علي عليه السلام انه اتي بشارب الخمر واستقرأه القرآن فقرأ فاخذ ~~رداءه فألقاه مع أردية الناس وقال له: خلص رداءك فلم يخلصه فحده. ### $ (377) 34 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان # PageV10P097 # عن الحسين القلانسي قال: كتبت إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام أسأله عن ~~الفقاع فقال: لا تقربه فإنه من الخمر. ### $ (378) 35 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن منصور ابن العباس عن ~~عمرو بن سعيد عن ابن فضال وابن الجهم عن أبي الحسن عليه السلام قالا: # سألناه عن الفقاع فقال: خمر وفيه حد شارب الخمر. ### $ (379) 36 - محمد بن الحسن الصفار ms2951 عن محمد بن الحسين عن محمد ابن إسماعيل ~~بن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الفقاع فقال: خمر وفيه حد ~~شارب الخمر. ### $ (380) 37 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب عن يحيى بن المبارك عن عبد ~~الله بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار وسماعة عن أبي بصير قال: قلت: ~~آكل الربا بعد البينة؟ قال: يؤدب فان عاد أدب، فان عاد قتل. ### $ (381) 38 - وبهذا الاسناد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ~~أنه قال: آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليهم أدب، فان عاد أدب قلت: فان ~~عاد يؤدب؟ قال؟ يؤدب وليس عليه حد. ### $ (382) 39 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل نصراني كان أسلم ~~ومعه خنزير قد شواه وأدرجه بريحان قال: ما حملك على هذا؟ قال الرجل: مرضت ~~فقرمت إلى اللحم فقال: أين أنت عن لحم الماعز؟ ثم قال: لو أنك أكلته # PageV10P098 # لأقمت عليك الحد، ولكن سأضربك ضربا فلا تعد، فضربه حتى شغر ببوله. ### $ (383) 40 - محمد بن أحمد بن أبي عبد الله الرازي عن الحسن ابن علي بن أبي ~~حمزة عن أبي عبد الله المؤمن عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام: الزنى شر أو شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانون وفي الزنى مائة؟ ~~فقال: يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد في هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في ~~غير موضعها الذي امر الله به. ### || 8 - باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في ~~الأرضين ### $ (384) 1 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد ابن مسلم ~~قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام في كم يقطع السارق؟ فقال: في ربع ~~دينار، قال: قلت له: في درهمين؟ فقال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ ~~قال: فقلت له أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه ms2952 حين سرق اسم ~~السارق؟ وهو عند الله سارق في تلك الحال؟ فقال: كل من سرق من مسلم شيئا قد ~~حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق؟ وهو عند الله السارق، ولكن لا يقطع ~~الا في ربع دينار أو أكثر، ولو قطعت يد السارق فيما هو أقل من ربع دينار ~~لألفيت عامة الناس مقطعين. ### $ (385) 2 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد # PageV10P099 # عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقطع يد السارق ~~حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع علي عليه السلام في بيضة حديد، قال علي: ~~وقال أبو بصير: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال: في ~~بيضة حديد قلت: وكم ثمنها؟ قال: ربع دينار. ### $ (386) 3 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن سماعة بن ~~مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قطع أمير المؤمنين عليه السلام في ~~بيضة قال: قلت: وما بيضة؟ فقال: بيضة قيمتها ربع دينار قال: قلت: هو أدنى ~~حد السارق؟ فسكت. ### $ (387) 4 - يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # لا يقطع السارق الا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار. ### $ (388) 5 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن سلمة عن أبي عبد الله عن ~~أبيه عليهما السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقطع السارق في ربع ~~دينار. ### $ (389) 6 - عنه عن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال: في بيضة حديد، ~~قلت: وكم ثمنها؟ قال: ربع دينار، وقال علي عن أبي عبد الله عليه السلام: لا ~~تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار، وقد قطع أمير المؤمنين عليه ~~السلام في بيضة حديد. ### $ (390) 7 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابن أبي حمزة ~~قال: سألت أبا ms2953 جعفر عليه السلام في كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه ثم قال: # PageV10P100 # في عددها من الدراهم. # فلا ينافي ما قدمناه من أن حد ما يقطع السارق فيه ربع دينار لأنه لا ~~يمتنع أن تكون قيمة الدراهم التي أشار إليها كانت ربع دينار. وقد بين أبو ~~عبد الله عليه السلام ذلك في رواية محمد بن مسلم التي ذكرناها في أول الباب ~~حين سئل عمن سرق درهمين فقال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ. ### $ (391) 8 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال: سألته على ~~كم يقطع السارق؟ قال: أدناه على ثلث دينار. # فالوجه في هذا الخبر انه لا يمتنع أن يكون هذا حكاية حال سئل عليه السلام ~~عنها وهو ما قطع أمير المؤمنين عليه السلام فقيل للسائل ثلث دينار ولا يكون ~~إخبارا عن أن هذا حده في جميع الأحوال، والذي يكشف عن ذلك أن سماعة قد روى ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قصة البيضة التي قطع أمير المؤمنين عليه ~~السلام سارقها وذكر ان قيمتها كانت ربع دينار، والذي يزيد ذلك بيانا ما ~~رواه: ### $ (392) 9 - الحسين بن سعيد عن عثمان ين عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: قطع أمير المؤمنين عليه السلام رجلا في بيضة ~~قلت: # وأي بيضة؟ قال: بيضة حديد قيمتها ثلث دينار، فقلت: هذا أدنى حد السارق؟ ~~فسكت. ### $ (393) 10 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل وعبد ~~الرحمان عن محمد بن حمران جميعا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ~~قال: أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار. # PageV10P101 ### $ (394) 11 - عنه عن أحمد بن أبي عبد الله وفضالة عن ابان عن زرارة عن أبي ~~جعفر عليه السلام مثله. ### $ (395) 12 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار وإن سرق من سوق أو ~~زرع أو غير ذلك. ms2954 # فالوجه في هذه الأخبار ان نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذهب ~~بعض العامة، ويحتمل هذه الأخبار أن تكون مختصة بمن يرى الامام من حاله أن ~~المصلحة تقضي فيه قطع يده فيما هذا قيمته لأن ذلك من فرائضه التي يقوم بها ~~هو أو من يأمره هو به، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه: ### $ (396) 13 - يونس عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر ~~عليه السلام: أدنى ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار، والخمس آخر الحد الذي ~~لا يكون القطع في دونه، ويقطع فيه وفيما فوقه. ### $ (397) 14 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: قلت له: من أين يجب القطع؟ فبسط أصابعه وقال: # من هاهنا يعني من مفصل الكف. ### $ (398) 15 - عنه عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: القطع من وسط الكف ولا يقطع الابهام، وإذا قطعت ~~الرجل ترك العقب ولم يقطع. ### $ (399) 16 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان # PageV10P102 # عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: تقطع يد السارق ويترك ~~ابهامه وصدر راحته، وتقطع رجله ويترك عقبه يمشي عليها. ### $ (400) 17 - يونس عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: # إذا اخذ السارق قطع من وسط الكف، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم فان عاد ~~استودع السجن، فان سرق في السجن قتل. ### $ (401) 18 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال ~~عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال له: اخبرني عن السارق لم تقطع يده ~~اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال: ما أحسن ما ~~سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على ~~القيام، فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما قلت له: # جعلت فداك ms2955 وكيف يقوم وقد قطعت رجله!؟ فقال: ان القطع ليس حيث رأيت يقطع، ~~إنما تقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه يصلي ويعبد ربه ~~قلت له: من أين تقطع اليد، فقال: تقطع الأربع أصابع ويترك الابهام يعتمد ~~عليها في الصلاة فيغسل بها وجهه للصلاة، قلت: فهذا القطع (1) من أول من ~~قطعه؟ فقال: قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية. ### $ (402) 19 - سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس ~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا ~~سرق قطعت يمينه فان سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى، ثم إذا سرق مرة أخرى ~~سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى # PageV10P103 # يأكل بها ويستنجي بها، وقال: اني لأستحي من الله عز وجل ان اتركه لا ~~ينتفع بشئ ولكني أسجنه حتى يموت في السجن وقال: ما قطع رسول الله صلى الله ~~عليه وآله من سارق بعد يده ورجله. ### $ (403) 20 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان ~~بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا ~~يزيد على قطع اليد والرجل ويقول: انى لأستحي من ربي أن ادعه ليس له ما ~~يستنجي به أو يتطهر به قال: وسألته ان هو سرق بعد ما قطع اليد والرجل فقال: # استودعه السجن أبدا وأغني الناس شره. ### $ (404) 21 - صفوان عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~تقطع رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا يقطع بعد، فان عاد حبس في السجن وأنفق ~~عليه من بيت مال المسلمين. ### $ (405) 22 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن أبي القاسم عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سألته عن رجل سرق فقال: سمعت أبي عليه السلام يقول: ~~اتي علي عليه السلام في زمانه برجل قد سرق فقطع يده، ثم اتي به ثانية فقطع ms2956 ~~رجله من خلاف، ثم اتي به ثالثة فخلده السجن وأنفق عليه من بيت مال ~~المسلمين، وقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله لا أخالفه. ### $ (406) 23 - سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس ~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل امر به ~~ان تقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه وقال: إنما قطعنا شماله ~~أتقطع يمينه؟ فقال: لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله، وقال في رجل # PageV10P104 # اخذ بيضة من المغنم وقالوا قد سرق اقطعه فقال: اني لم أقطع أحدا له فيما ~~اخذ شرك. ### $ (407) 24 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد ~~الرحمان الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا ~~عليه السلام اتي برجل سرق من بيت المال فقال: لا نقطعه فان له فيه نصيبا. # ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه: ### $ 408) 25 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمان ابن أبي عبد ~~الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيضة التي قطع فيها أمير ~~المؤمنين عليه السلام فقال: كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه. # لأن الوجه في هذا الخبر أن يكون الحكم مقصورا على ما فعله أمير المؤمنين ~~عليه السلام وليس في الخبر أن من سرق من المغنم يقطع فيكون منافيا للأول بل ~~هو صريح بحكاية فعله، ولا يمتنع أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام فعل ذلك ~~لما اقتضته المصلحة في الحال، على أن في الخبرين الأولين صريحا بأنه لا قطع ~~عليه إذا سرق من المغنم ويؤكد ذلك ما رواه: ### $ (409) 26 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أربعة لا قطع عليهم: ~~المختلس والغلول، ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الأجير فإنها خيانة. # على أنه يجوز أن يكون إنما قطع أمير المؤمنين ms2957 عليه السلام من سرق من ~~المغنم من لم يكن له فيه نصيب، لأن من هذا حاله يجب عليه القطع، أو أن يكون ~~له فيه حظ # PageV10P105 # غير أن قيمة ما سرق يزيد على ماله بقيمة ربع دينار فان من هذه حاله أيضا ~~يجب عليه القطع، يدل على هذا التفصيل ما رواه: ### $ (410) 27 - يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: قلت له: رجل سرق من المغنم اي شئ الذي يجب عليه أيقطع؟ ~~قال: ينظر كم الذي يصيبه، فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه ~~تمام ماله، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه، وإن كان اخذ فضلا بقدر ~~ثمن مجن وهو ربع دينار قطع. ### $ (411) 28 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم عن ~~سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سرق سرقة وكابر ~~عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم ولكن إذا اعترف ولم ~~يجئ بالسرقة لم تقطع يده لأنه اعترف على العذاب. ### $ (412) 29 - يونس عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد قال: # قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما اخذ. ### $ (413) 30 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: السارق يتبع بسرقته وان قطعت يده ولا يترك أن ~~يذهب بمال امرئ مسلم. ### $ (414) 31 - محمد بن علي بن محبوب عن جعفر بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن ~~عبد الله عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: السارق يسرق العام ~~فيقدم إلى الوالي ليقطعه فيوهب، ثم يؤخذ في قابل وقد سرق الثانية ويقدم إلى # PageV10P106 # السلطان فبأي السرقتين يقطع؟ قال: يقطع بالأخيرة ويستسعى بالمال الذي ~~سرقه الا حتى يرده على صاحبه، ### $ (415) 32 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن ~~موسى الخشاب عن غياث ms2958 بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ~~أن عليا عليه السلام كان يقول: لا قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من ~~البيت ويكون فيها ما يجب فيه القطع. ### $ (416) 33 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن رجل نقب بيتا واخذ قبل ان يصل إلى شي قال: يعاقب ~~فان اخذ وقد اخرج منه شيئا فعليه القطع، قال: وسألته عن رجل اخذوه وقد حمل ~~كارة من ثياب فقال صاحب البيت: أعطانيها قال. يدرأ عنه القطع الا أن يقوم ~~عليه البينة فان قامت عليه البينة قطع وقال: تقطع اليد والرجل ثم لا يقطع ~~بعد، ولكن ان عاد حبس وأنفق عليه من بيت مال المسلمين. ### $ (417) 34 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في السارق إذا اخذ وقد اخذ ~~المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد قال: ليس عليه قطع حتى يخرج به من الدار. ### $ (418) 35 - سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان ابن الحجاج عن ~~بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم. # سرق مرة أخرى فاخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة ~~الأخيرة فقال: تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة، ~~فقيل كيف ذاك؟ فقال: لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى ~~والأخيرة # PageV10P107 # قبل أن يقطع بالسرقة الأولى ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم ~~أمسكوا حتى تقطع يده ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى. ### $ (419) 36 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق قال: # تقطع يده اليمنى على كل حال. ### $ (420) 37 - يونس بن عبد الرحمان عن المفضل بن صالح عن بعض أصحابه قال: ~~قال ms2959 أبو عبد الله عليه السلام: إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع ~~يمينه ولا رجله وإن كان أشل ثم قطع يد رجل قص منه يعني لا يقطع بالسرقة ~~ولكن يقطع في القصاص. ### $ (421) 38 - عنه عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن السارق يسرق فتقطع يده ثم يسرق فتقطع رجله ثم يسرق هل عليه قطع؟ ~~فقال: في كتاب علي عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله مضى قبل أن ~~يقطع أكثر من يد ورجل، وكان علي عليه السلام يقول: اني لأستحي من ربي ان لا ~~ادع له يدا يستنجي بها أو رجلا يمشي عليها، قال: فقلت له: لو أن رجلا قطعت ~~يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ قال: فقال: لا يقطع ولا يترك بغير ~~ساق، قال: قلت: فلو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل أيقتص ~~منه؟ أم لا؟ فقال: إنما يترك في حق الله عز وجل فأما في حقوق الناس فيقتص ~~منه في الأربع جميعا، ( ### $ 422) 39 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن ~~السكوني عن جعفر # PageV10P108 # عن أبيه عن علي عليه السلام قال: كل مدخل يدخل فيه بغير اذن يسرق منه ~~السارق فلا قطع عليه يعني الحمام والأرحية. ### $ (423) 40 - وعنه بهذا الاسناد قال: لا يقطع الا من نقب بيتا أو كسر قفلا، ### $ (424) 41 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أيوب الخزاز عن سليمان قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل استأجر أجيرا فيسرق من بيته هل تقطع ~~يده؟ قال: هذا مؤتمن ليس بسارق وهذا خائن. ### $ (425) 42 - الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال: سألته عمن استأجر ~~أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه قال: هذا مؤتمن ثم قال: الأجير والضيف امناء ~~ليس يقع عليهما حد السرقة. ### $ (426) 43 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل استأجر أجيرا ms2960 فأقعده على متاعه ~~فسرقه فقال: هو مؤتمن، وقال في رجل اتى رجلا فقال: أرسلني فلان إليك لترسل ~~إليه بكذا وكذا فاعطه وصدقه فلقي صاحبه فقال له: ان رسولك اتاني فبعثت إليك ~~معه بكذا وكذا فقال: ما أرسلته إليك وما اتاني بشئ وزعم الرسول انه قد ~~أرسله ودفعه إليه فقال. ان وجد عليه بينة انه لم يرسله قطع يده، وان لم يجد ~~بينة فيمينه بالله ما أرسلته ويستوفي الآخر من الرسول المال، قلت: # أرأيت ان زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة، فقال: يقطع لأنه سرق مال ~~الرجل. ### $ (427) 44 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر # PageV10P109 # عن علي بن سعيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اكترى حمارا ~~ثم اقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين فترك الحمار فقال: ~~يرد الحمار على صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين وليس عليه قطع إنما هي ~~خيانة. ### $ (428) 45 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي ابن رئاب عن محمد ~~بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: الضيف إذا سرق لم يقطع، وان أضاف ~~الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف. ### $ (429) 46 - عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير قال: سألت ~~أبا جعفر عليه السلام عن قوم اصطحبوا في سفرهم رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض ~~فقال: هذا خائن لا يقطع ولكن يتبع بسرقته وخيانته قيل له: فان سرق من منزل ~~أبيه؟ فقال: لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه، هذا ~~خائن، وكذلك ان سرق من منزل لأخيه وأخته إذا كان يدخل عليهما لا يحجبانه عن ~~الدخول. ### $ (430) 47 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا قطع في ثمر ~~ولا كثر والكثر شحم النخل. ### $ (431) 48 - وبهذا الاسناد قال: قضى النبي صلى الله عليه وآله فيمن سرق ~~الثمار في ms2961 كمه فما اكل منه فلا شئ عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين. ### $ (432) 49 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير ~~المؤمنين عليه السلام: لا قطع في ريش يعني الطير كله. # PageV10P110 ### $ (433) 50 - وبهذا الاسناد قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: لا قطع على ~~من سرق الحجارة يعني الرخام وأشباه ذلك. ### $ (434) 51 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن عبد الله بن ~~إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام اتي بالكوفة برجل ~~سرق حماما فلم يقطعه وقال: لا أقطع في الطير. ### $ (435) 52 - عنه عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقيم على السارق الحد نفي إلى ~~بلدة أخرى. ### $ (436) 53 - سهل بن زياد عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن ~~محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام ~~في عبد سرق وأختان من مال مولاه قال: ليس عليه قطع. ### $ (437) 54 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: عبدي إذا سرقني لم ~~اقطعه وعبدي إذا سرق غيري قطعته وعبد الامارة إذا سرق لم اقطعه لأنه فئ. ### $ (438) 55 - يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع، وإذا سرق من غير مواليه قطع. ### $ (439) 56 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم ويوسف ابن عقيل عن محمد بن ~~قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: إذا أخذ رقيق الامام لم # PageV10P111 # يقطع وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الامارة قطعت يده، وقال: سمعته يقول: ~~إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع. ### $ (440) 57 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن الفضل عن أبي عبد ~~الله عليه السلام ms2962 قال: إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع وإذا شهد ~~عليه شاهدان قطع. # ولا ينافي هذه الأخبار ما رواه. ### $ (441) 58 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس ~~الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: العبد إذا أقر على نفسه عند الامام ~~مرة انه سرق قطعه والأمة إذا أقرت على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها. # لأن الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا انضاف إلى الاقرار البينة، ~~فاما مجرد الاقرار فلا قطع عليهما حسب ما تضمنه الخبر الأول. ### $ (442) 59 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: قال: لا يقطع السارق في عام سنة يعني في عام مجاعة. ### $ (443) 60 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن زياد القندي ~~عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع السارق في سنة المحق في ~~شئ يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباهه. ### $ (444) 61 - سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن عاصم بن حميد # PageV10P112 # عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه ~~السلام لا يقطع السارق في أيام المجاعة. ### $ (445) 62 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه ~~السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل قد باع حرا فقطع يده. ### $ (446) 63 - عنه عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع الرجل وهما حران يبيع هذا هذا وهذا ~~هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس قال: # تقطع أيديهما لأنهما سرقا أنفسهما وأموال المسلمين. ### $ (447) 64 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حنان بن معاوية عن طريف بن ~~سنان الثوري قال: سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن رجل سرق حرة فباعها ~~قال: فقال: فيها أربعة حدود اما أولها: فسارق تقطع يده، الثانية. # إن كان ms2963 وطئها جلد وعلى الذي اشتراها إن كان وطئها وقد علم إن كان محصنا ~~رجم وإن كان غير محصن جلد الحد وإن كان لم يعلم فلا شئ عليه وهي إن كان ~~استكرهها فلا شئ عليها وان كانت أطاعت جلدت الحد. ### $ (448) 65 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد ~~الرحمان عن سنان بن طريف قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع ~~امرأته قال: على الرجل أن تقطع يده وعلى المرأة الرجم ان كانت وطئت وعلى ~~الذي اشتراها ان وطئها وكان محصنا أن يرجم ان علم بذلك وان لم يكن محصنا ~~ضرب مائة جلدة. # PageV10P113 ### $ (449) 66 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أربعة لا قطع عليهم: ~~المختلس والغلول، ومن سرق من الغنيمة وسرقة الا جبر فإنها خيانة. ### $ (450) 67 - وبهذا الاسناد ان أمير المؤمنين عليه السلام اتي برجل اختلس ~~درة من أذن جارية فقال: هذه الزعارة (1) المعلنة فضربه وحبسه. ### $ (451) 68 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عدة من أصحابنا عن ~~أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: ليس على الذي يستلب قطع، وليس على الذي يطر (2) الدراهم من ثوب الرجل ~~قطع. ### $ (452) 69 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيس عن سماعة قال: قال: من ~~سرق خلسة اختلسها لم يقطع ولكن يضرب ضربا شديدا. ### $ (453) 70 - سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس ~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اختلس ~~ثوبا من السوق فقالوا: قد سرق هذا الرجل فقال: انى لا اقطع في الزعارة ~~المعلنة ولكن اقطع يد من يأخذ ثم يخفي. ### $ (454) 71 - صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أحدهما عليه ~~السلام قال: سمعته يقول قال أمير ms2964 المؤمنين عليه السلام: لا أقطع في الزعارة # PageV10P114 # المعلنة وهي الخلسة ولكن اعزره. ### $ (455) 72 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام بطرار قد طر دراهم من ~~كم رجل فقال: إن كان طر من قميصه الاعلى لم أقطعه وإن كان طر من قميصه ~~الداخل قطعته، ### $ (456) 73 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد ~~الله بن عبد الرحمان عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير ~~المؤمنين عليه السلام اتي بطرار قد طر من رجل من ردائه دراهم فقال: إن كان ~~قد طر من قميصه الاعلى لم نقطعه، وإن كان طر من قميصه الأسفل قطعناه. ### $ (457) 74 - علي بإبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان ~~جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري قال: سمعت أبا عبد الله عليه ~~السلام يقول: حد النباش حد السارق. ### $ (458) 75 - محمد بن يعقوب عن حبيب بن الحسن عن محمد بن الوليد عن عمرو بن ~~ثابت عن أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): يقطع ~~سارق الموتى كما يقطع سارق الاحياء، ### $ (459) 76 - حبيب عن محمد بن عبد الحميد ~~العطار عن يسار عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اخذ نباش ~~في زمن معاوية فقال لأصحابه: # ما ترون؟ فقالوا: نعاقبه ونخلي سبيله فقال رجل من القوم: ما هكذا فعل علي ~~ابن أبي طالب عليه السلام قالوا: وما فعل؟ قال: فقال: يقطع النباش وقال: هو ~~سارق وهتاك للموتى. # PageV10P115 ### $ (460) 77 - محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الكوفي عن محمد ابن عبد الحميد ~~عن سيف بن عميرة عن منصور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: # يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس. ### $ (461) 78 - علي عن أبيه عن آدم بن إسحاق عن عبد الله بن محمد الجعفي قال: ~~كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد ms2965 الملك في رجل نبش ~~امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فان الناس قد اختلفوا علينا هاهنا طائفة قالوا: # اقتلوه، وطائفة قالوا: أحرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: ان حرمة ~~الميت كحرمة الحي حده ان تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في ~~الزنى ان أحصن رجم وان لم يكن أحصن جلد مائة. ### $ (462) 79 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن عيسى بن صبيح قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن الطرار والنباش والمختلس فقال: يقطع الطرار ~~والنباش ولا يقطع المختلس. # قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر وحديث منصور من أن الطرار يقطع ~~محمول على أنه إذا طر من الثوب الأسفل، فاما إذا طر من الثوب الاعلى فلا ~~يجب قطعه حسب ما فصله السكوني ومسمع أبو سيار في روايتيهما عن أبي عبد الله ~~عليه السلام. ### $ (463) 80 - أحمد بن محمد عن الحكم عن عبد الرحمان العزرمي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام ان عليا عليه السلام قطع نباشا. ### $ (464) 81 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن # PageV10P116 # كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام ~~قطع نباش القبر فقيل له: أتقطع في الموتى؟ فقال. انا لنقطع لأمواتنا كما ~~نقطع لاحيائنا، فاما ما رواه: ### $ (465) 82 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ~~محمد بن أبي حمزة عن علي بن سعيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~النباش قال: إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر. ### $ (466) 83 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ~~أبي أيوب عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النباش إذا كان ~~معروفا بذلك قطع، (467) 84 - وعنه عن ابن محبوب عن عيسى بن صبيح قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطرار والنباش والمختلس قال: لا يقطع. ### $ (468) 85 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم ms2966 عن ابن بكير عن ~~بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في النباش إذا اخذ أول مرة عزر ~~فان عاد قطع. # قال محمد بن الحسن: هذه الرواية والرواية التي رواها علي بن سعيد من أن ~~النباش لا يقطع إذا لم يكن ذلك له عادة محمولتان على أنه إذا نبش ولم يأخذ ~~شيئا فان ذلك لا يجب عليه به القطع وإنما يجب عليه القطع إذا أخذ ويكون ذلك ~~بمنزلة من نقب ولم يأخذ شيئا فإنه لا يجب عليه القطع وإنما يجب عليه إذا ~~أخذ المال، والذي يدل على ذلك ما رواه: # PageV10P117 ### $ (469) 86 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى عن علي ابن سعيد عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اخذ وهو ينبش؟ قال: # لا أرى عليه قطعا الا أن يؤخذ وقد نبش مرارا فاقطعه. # واما ما رواية عيسى بن صبيح وقوله لا يقطع الطرار والنباش والمختلس فيوشك ~~أن يكون قد سقط من الخبر شئ لأنه قد روى هذا الخبر بعينه وقال: سألته عن ~~هؤلاء الثلاثة فقال: يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس وقد قدمنا ~~الرواية عنه في ذلك، ولو لم يكن قد روى هذا التفصيل لكنا نحمله على ما ~~حملنا عليه الخبرين الأخيرين الذين تكلمنا عليهما فاما ما رواه: ### $ (470) 87 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد من ~~أصحابنا قال: اتي أمير المؤمنين برجل نباش فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام ~~بشعره فضرب به الأرض ثم امر الناس فوطؤوه حتى مات. ### $ (471) 88 - أحمد بن محمد عيسى عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام بنباش فأخر عذابه ~~إلى يوم الجمعة، فلما كان يوم الجمعة ألقاه تحت اقدام الناس فما زالوا ~~يتواطؤنه بأرجلهم حتى مات. # فهذه الروايات محمولة على أنه إذا تكرر الفعل منهم ثلاث مرات وأقيم عليهم ~~الحد فحينئذ يجب عليهم القتل كما يجب على السارق، والامام مخير في كيفية ~~القتل ms2967 كيف شاء بحسب ما يراه اردع في الحال. ### $ (472) 89 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن # PageV10P118 # حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سرق الصبي عفي عنه، ~~فان عاد عزر، فان عاد قطع أطراف الأصابع، فان عاد قطع أسفل من ذلك، وقال: # اتي علي عليه السلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع. ### $ (473) 90 - يونس عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة، فان عاد قطعت ~~أطراف أصابعه، فان عاد قطع أسفل من ذلك، ### $ (474) 91 - أبو علي الأشعري عن ~~محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ~~عليه السلام قال: سألته عن الصبي يسرق قال: إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه، ~~فان عاد قطع بنانه، فان عاد قطع أسفل من بنانه، فان عاد قطع أسفل من ذلك. ### $ (475) 92 - صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه ~~السلام الصبيان إذا اتي بهم علمنا قطع أناملهم من أين تقطع؟ قال: # من المفصل مفصل الأنامل. ### $ (476) 93 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرة، فان عاد قطعت أنامله أو ~~حكت حتى تدمى، فان عاد قطعت أصابعه، فان عاد قطع أسفل من ذلك. ### $ (477) 94 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان ابن عثمان عن ~~زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول اتي أمير المؤمنين عليه السلام ~~بغلام قد سرق فطرف أصابعه ثم قال: لئن عدت لأقطعنها، ثم قال: اما انه ما ~~عمله الا رسول الله صلى الله عليه وآله وانا. # PageV10P119 ### $ (478) 95 - ابان عن عبد الرحمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه قال: وقال: لم يصنعه الا رسول ~~الله صلى الله ms2968 عليه وآله وأنا. ### $ (479) 96 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه عن العلا بن ~~رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يسرق فقال: ~~إن كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله. ### $ (480) 97 - محمد بن أحمد يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله بن ~~هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ~~الصبي يسرق قال: إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه، فان عاد بعد السبع ~~سنين قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى، فان عاد قطع منه أسفل من بنانه، فان عاد ~~بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده ولا يضيع حد من حدود الله عز وجل. ### $ (481) 98 - عنه عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي عن الرجل عليه ~~السلام قال: إذا تم الغلام ثمان سنين فجائز أمره، وقد وجبت عليه الفرائض ~~والحدود، وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك ### $ (482) 99 - حميد بن زياد عن عبيد ~~الله بن أحمد النهيكي عن ابن أبي عمير عن عدة من أصحابنا عن محمد بن خالد ~~بن عبد الله القسري قال: كنت على المدينة فاتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عنه فقال: سله حيث سرق كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة؟ ~~فان قال نعم فقل له: أي شئ تلك # PageV10P120 # العقوبة؟ فإن لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه قال: فأخذت الغلام ~~فسألته وقلت له: أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة؟ فقال: نعم قلت: أي شئ؟ # قال: الضرب فخليت عنه. ### $ (483) 100 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: # إذا سرق الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله وقال أبو عبد الله عليه ~~السلام: اتي أمير المؤمنين عليه السلام بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع ~~من لحم أطراف أصابعه ثم قال: # ان عدت قطعت يدك. ### $ (484) 101 - عنه عن ms2969 القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير عن إسحاق بن ~~عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرتين، ~~فان عاد الثالثة قطعت أنامله، فان عاد قطع المفصل الثاني، فان عاد قطع ~~المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه. ### $ (485) 102 - عنه عن فضالة عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عن ~~أبيه عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام بجارية لم تحض قد ~~سرقت فضربها أسواطا ولم يقطعها. ### $ (486) 103 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير رواه عن أبي عبيدة ~~الحذاء قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لو وجدت رجلا من العجم أقر بجملة ~~الاسلام لم يأته شئ من التفسير زنى أو سرق أو شرب الخمر لم أقم عليه الحد ~~إذا جهله الا أن تقوم عليه البينة انه قد أقر بذلك وعرفه. ### $ (487) 104 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن # PageV10P121 # زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه ~~السلام فيمن قتل وشرب خمرا وسرق فأقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر وقطع ~~يده في سرقته وقتله لقتله. ### $ (488) 105 - ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابن بكير عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل قال: يبدأ بالحدود التي هي ~~دون القتل ثم يقتل بعد. ### $ (489) 106 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله ورد سرقته على ~~صاحبها فلا قطع عليه. ### $ (490) 107 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن رجل عن ~~أحدهما عليه السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه ولم ~~يؤخذ حتى تاب وصلح فقال: إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد قال ~~محمد ابن أبي عمير: قلت: فإن كان أمرا قريبا لم يقم؟ قال: لو ms2970 كان خمسة أشهر ~~أو أقل وقد ظهر منه امر جميل لم يقم عليه الحدود، روى ذلك عن بعض أصحابنا ~~عن أحدهما عليه السلام. ### $ (491) 108 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا ~~عن أحدهما عليه السلام قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع ~~ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود، وقال: لا يرجم الزاني حتى يقر أربع ~~مرات إذا لم يكن شهود فإن رجع ترك ولم يرجم. # PageV10P122 ### $ (492) 109 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابان عن الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد فقال: إذا أقر على ~~نفسه عند الامام انه سرق ثم جحد قطعت يده وان رغم انفه، وان أقر على نفسه ~~انه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة قلت: فان أقر على نفسه بحد يجب ~~فيه الرجم أكنت راجمه؟ قال: لا ولكن كنت ضاربه الحد. ### $ (493) 110 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: من اخذ سارقا فعفى عنه فذلك له، فإذا رفع إلى ~~الامام قطعه فان قال الذي سرق منه انا أهب له لم يدعه الامام حتى يقطعه إذا ~~رفعه إليه وإنما الهبة قبل ان يرفع إلى الامام وذلك قول الله عز وجل " ~~والحافظون لحدود الله " (1) فإذا انتهى إلى الامام فليس لأحد ان يتركه. ### $ (494) 111 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه؟ فقال: # ان صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج يهريق ~~الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع فقال: من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه فأخذ ~~صاحبه فرفعه إلى النبي فقال النبي صلى الله عليه وآله: اقطعوا يده فقال ~~صفوان: تقطع يده من اجل ردائي يا رسول الله؟ قال: نعم قال: فانا أهبه ms2971 له ~~فقال النبي صلى الله عليه وآله: فهلا كان هذا قبل ترفعه إلي: قلت: فالامام ~~بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال: نعم قال: وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى ~~الامام؟ # فقال: حسن. # PageV10P123 ### $ (495) 112 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين ابن أبي ~~العلا قال. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ اللص يدعه أفضل أم ~~يرفعه؟ فقال: ان صفوان بن أمية كان متكئا في المسجد على ردائه فقام يبول ~~فرجع وقد ذهب به فطلب صاحبه فوجده فقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ~~فقال: اقطعوا يده فقال صفوان: يا رسول الله انا أهب ذلك له فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وآله الا كان ذلك قبل ان تنتهي به إلي؟ قال: وسألته عن العفو ~~عن الحدود قبل ان ينتهي إلى الامام فقال: حسن. ### $ (496) 113 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام، فاما ما كان من ~~حقوق الناس في حد فلا بأس ان يعفي عنه دون الامام. ### $ (497) 114 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمد بن ~~قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان لام سلمة زوج النبي صلى الله عليه ~~وآله مولاة فسرقت من قوم فأتي بها النبي صلى الله عليه وآله فكلمته أم سلمة ~~فيها فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا أم سلمة هذا حد من حدود الله لا ~~يضيع فقطعها رسول الله صلى الله عليه وآله. ### $ (498) 115 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ ~~الامام فإنه يملكه، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم واشفع عند ~~الامام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له، ولا يشفع في حق امرئ مسلم أو ~~غيره الا باذنه # PageV10P124 ### $ (499) 116 - علي ms2972 عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا كفالة في حد. ### $ (500) 117 - علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن ~~قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ~~جاء به رجلان وقالا: ان هذا سرق درعا فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة ~~وجعل يقول: والله لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله ما قطع يدي ابدا ~~قال: ولم؟ قال يخبره ربه اني برئ فيبرئني ببرائتي، قال: فلما رأى مناشدته ~~إياه دعا الشاهدين فقال: # اتقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلما وناشدهما ثم قال: ليقطع أحدكما يده ~~ويمسك الآخر يده فلما تقدما إلى المصطبة ليقطع يده ضرب الناس حتى اختلطوا، ~~فلما اختلطوا ارسلا الرجل في غمار الناس حين اختلطوا بالناس فجاء الذي شهدا ~~عليه فقال: يا أمير المؤمنين شهد علي الرجلان ظلما، فلما ضرب الناس ~~واختلطوا أرسلاني وفرا ولو كانا صادقين لم يرسلاني فقال أمير المؤمنين عليه ~~السلام: من يدلني على هذين انكلهما؟. ### $ (501) 118 - علي عن أبيه عن الوشا عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال. قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين قد سرقا ~~من مال الله أحدهما عبد مال الله والاخر من عرض الناس فقال: اما هذا فمن ~~مال الله ليس عليه شئ، مال الله اكل بعضه بعضا، واما الآخر فقدمه وقطع يده ~~ثم أمر ان يطعم السمن واللحم حتى برئت يده. ### $ (502) 119 - سهل بن زياد عن محمد بن سليمان الديلمي عن هارون ابن الجهم ~~عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال اتي أمير المؤمنين عليه ~~السلام بقوم لصوص قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف الكف وترك الابهام لم يقطعها ~~وأمرهم # PageV10P125 # ان يدخلوا دار الضيافة وامر بأيديهم ان تعالج وأطعمهم السمن والعسل ~~واللحم حتى برؤا ودعا بهم وقال: يا هؤلاء ان أيديكم ms2973 قد سبقت إلى النار فان ~~تبتم وعلم الله عز وجل صدق النية تاب الله عليكم وجررتم أيديكم إلى الجنة، ~~وان أنتم لم تتوبوا ولم تقلعوا عما أنتم عليه جرتكم أيديكم إلى النار. ### $ (503) 120 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن ~~فضيل عن الكناني وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: إذا أقر الرجل على نفسه انه سرق ثم جحد فاقطعه وان رغم انفه ~~وان أقر على نفسه بخمر أو فرية ثم جحد فاجلده، قلت: أرأيت ان أقر على نفسه ~~بحد يبلغ فيه الرجم ثم جحد أكنت راجمه؟ قال: لا ولكني كنت ضاربه. ### $ (504) 121 - عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: إذا أقر الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الامام قطع. # قال محمد بن الحسن: الاقرار بالسرقة يحتاج إلى مرتين فاما مرة واحدة فلا ~~يوجب القطع وقد قدمنا ذلك فيما مضى، والوجه في هذه الرواية أن نحملها على ~~ضرب من التقية لموافقتها لمذاهب بعض العامة، واما الروايات التي قدمناها في ~~أنه إذا أقر قطع ليس فيها انه مرة أو مرتين بل هي مجملة، وإذا كانت ~~الأحاديث التي قدمناها مفصلة فينبغي أن يكون العمل بها، ويزيد ذلك بيانا ما ~~رواه: ### $ (505) 122 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله ~~عليه السلام أنه قال: كنت عند عيسى بن موسى فاتي بسارق وعنده رجل من آل عمر ~~فاقبل يسائلني فقلت: ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه انه سرق؟ # قال: يقطع، قلت: فما تقولون في الزاني إذا أقر على نفسه أربع مرات؟ قال: ~~نرجمه # PageV10P126 # قلت: فما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرتين ان تقطعوه فيكون ~~بمنزلة الزاني؟! ### $ (506) 123 - الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر قال: ~~حدثني بعض أهلي ان شابا اتى أمير المؤمنين عليه السلام فاقر ms2974 عنده بالسرقة ~~قال: فقال له عليه السلام: اني أراك شابا لا بأس بهيئتك فهل تقرأ شيئا من ~~القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة فقال: فقد وهبت يدك لسورة البقرة قال: # وإنما منعه ان يقطعه لأنه لم تقم عليه بينة. ### $ (507) 124 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: # اشتريت انا والمعلى بن خنيس طعاما بالمدينة فأدركنا المساء قبل ان ننقله ~~فتركناه في السوق في جواليقه وانصرفنا فلما كان من الغد غدونا إلى السوق ~~فإذا أهل السوق مجتمعون على اسود قد اخذوه وقد سرق جوالقا من طعامنا فقالوا ~~لنا إن هذا قد سرق جوالقا من طعامكم فارفعوه إلى الوالي فكرهنا ان نتقدم ~~على ذلك حتى نعرف رأي أبي عبد الله عليه السلام فدخل المعلى على أبى عبد ~~الله عليه السلام فذكر ذلك له فأمرنا ان نرفعه فرفعناه فقطع. ### $ (508) 125 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: # ينفى الرجل إذا قطع. ### $ (509) 126 - عنه عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: اتى أمير المؤمنين عليه السلام بقوم سراق قد قامت عليهم البينة ~~وأقروا قال: فقطع أيديهم ثم قال: يا قنبر ضمهم إليك فداو كلومهم وأحسن ~~القيام عليهم فإذا برؤا فاعلمني، فلما برؤا اتاه فقال يا أمير المؤمنين ~~القوم الذين أقمت عليهم الحدود قد برئت جراحاتهم قال: اذهب فاكس كل رجل ~~منهم ثوبين وائتني بهم قال: فكساهم ثوبين ثوبين فأتى بهم في أحسن هيئة ~~متردين # PageV10P127 # مشتملين كأنهم قوم محرمون فمثلوا بين يديه قياما فأقبل على الأرض ينكتها ~~بإصبعه مليا ثم رفع رأسه إليهم فقال اكشفوا أيديكم ثم قال: ارفعوا إلى ~~السماء فقولوا: #(اللهم إن عليا قطعنا) ففعلوا فقال: (اللهم على كتابك وسنة نبيك) ثم قال ~~لهم: # يا هؤلاء ان تبتم استلمتم أيديكم والا تتوبوا الحقتم بها ثم قال: يا قنبر ~~خل سبيلهم واعط كل واحد منهم ما يكفيه إلى بلده. ### $ (510) 127 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل ~~بن ms2975 بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن أبي جعفر وأبى عبد الله ~~وأبي الحسن عليهم السلام وعن المفضل بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: # إذا سرق السارق من البيدر من امام جائر فلا قطع عليه إنما أخذ حقه فإذا ~~كان مع إمام عادل عليه القتل. ### $ (511) 128 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن إسحاق بن ~~عمار عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان ~~يقول: لا قطع على أحد تخوف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف الا أن يعترف ~~فان اعترف قطع وان لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف. ### $ (512) 129 - عنه عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن ~~الحكم عن أبان بن عثمان عن علي بن الحسين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # سألته عن رجل سرق فقامت عليه البينة أنرفعه يقطع وهو يقطع في غير حده؟ ~~قال: # نعم ارفعه. ### $ (513) 130 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن ~~جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل سرق من # PageV10P128 # بستان عذقا قيمته درهمان قال: يقطع به. ### $ (514) 131 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن صالح بن سعيد عن ~~يونس بن عبد الرحمان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ~~رجل سرق من الفئ قال: بعدما قسم أو قبل؟ قلت: فأجبني فيهما قال: إن كان سرق ~~بعدما اخذ حصته منه قطع وإن كان سرق قبل ان يقسم لم يقطع حتى ينظر ماله ~~فيدفع إليه حقه منه، فإن كان الذي اخذ أقل مما له أعطي بقية حقه ولا شئ ~~عليه الا أنه يعزر لجرأته، وإن كان الذي أخذ مثل حقه أقر في يده وزيد أيضا، ~~وإن كان الذي سرق أكثر مما له بقدر مجن قطع وهو صاغر وثمن مجن ms2976 ربع دينار. ### $ (515) 132 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن ~~جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السلام أنه قال: لا يقطع السارق حتى ~~يقر بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود. ### $ (516) 133 - عنه عن أبي عبد الله البرقي عن بعض أصحابه عن بعض الصادقين ~~عليه السلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فاقر بالسرقة فقال ~~له أمير المؤمنين: أتقرأ شيئا من كتاب الله؟ قال: نعم سورة البقرة قال: # قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: فقال الأشعث. أتعطل حدا من حدود الله؟ ~~فقال: وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البينة فليس للامام ان يعفو وإذا أقر ~~الرجل على نفسه فذلك إلى الامام ان شاء عفى وان شاء قطع. ### $ (517) 134 - عنه عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن # PageV10P129 # محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام ~~في نفر نحروا بعيرا فأكلوه فامتحنوا أيهم نحر فشهدوا على أنفسهم انهم نحروا ~~جميعا لم يخصوا أحدا دون أحد فقضى أن تقطع ايمانهم. ### $ (518) 135 - عنه عن أبي إسحاق عن صالح بن سعيد رفعه عن أحدهما عليه ~~السلام قال: سألته عن رجل سرق فقطع يده بإقامة البينة عليه ولم يرد ما سرق ~~كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرقه منه أو ليس عليه رده وان ادعى انه ليس ~~عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه؟ قال: يستسعى حتى يؤدي آخر درهم سرقه. ### $ (519) 136 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد ابن عثمان ~~وخلف بن حماد عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: إذا اخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع فإذا ~~صرم النخل واخذ وحصد الزرع فاخذ قطع. ### $ (520) 137 - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ~~(ع) قال: ms2977 ليس على السارق قطع حتى يخرج بالسرقة من البيت. ### $ (521) 138 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن عبدوس عن الحسن بن علي بن ~~فضال عن أبي جميلة عن الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يقطع من ~~سرق شيئا من الفاكهة وإذا مر بها فليأكل ولا يفسد. ### $ (522) 139 - عنه عن ابن محبوب عن خالد بن نافع عن حمزة ابن حمران قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره وغصب ~~ماله، ثم إن السارق بعد تاب فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه PageV10P130 # من الرجل فحمله إليه وهو يريد أن يدفعه إليه ويتحلل منه مما صنع به فوجد ~~الرجل قد مات فسأل معارفه هل ترك وارثا؟ وقد سألني ان أسألك عن ذلك حتى ~~ينتهي إلى قولك قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن كان الرجل الميت ~~توالى إلى رجل من المسلمين فضمن جريرته وحدثه وأشهد بذلك على نفسه فإن ~~ميراث الميت له وإن كان الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فإن ميراثه لإمام ~~المسلمين، فقلت له فما حال الغاصب فيما بينه وبين الله تعالى؟ فقال: إذا هو ~~أوصل المال إلى امام المسلمين فقد سلم، وأما الجراحة فان الجروح تقتص منه ~~يوم القيامة. ### $ (523) 140 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن ~~عبيد الله عن محمد بن سليمان الديلمي عن عبيد الله المدائني عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك اخبرني عن قول الله عز وجل " إنما ~~جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا ~~أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض " (1) قال: فعقد بيده ثم ~~قال: # يا أبا عبد الله خذها أربعا بأربع، ثم قال: إذا حارب الله ورسوله وسعى في ~~الأرض فسادا فقتل قتل، وان قتل وأخذ المال قتل وصلب، وان اخذ المال ولم ~~يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وان ms2978 حارب الله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ~~ولم يأخذ من المال نفي في الأرض، قال: قلت: وما حد نفيه، قال: سنة ينفى من ~~الأرض التي فعل فيها إلى غيرها ثم يكتب إلى ذلك المصر بأنه منفي فلا ~~تواكلوه ولا تشاربوه ولا تناكحوه حتى يخرج إلى غيره فيكتب إليهم أيضا بمثل ~~ذلك فلا يزال هذه حاله سنة، فإذا فعل به ذلك تاب وهو صاغر. # PageV10P131 ### $ (524) 141 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ~~ونفي من تلك البلدة، ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر واخذ الأموال ~~ولم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الامام ان شاء قتله وان ~~شاء صلبه وان شاء قطع يده ورجله، قال: وان ضرب وقتل واخذ المال فعلى الامام ~~ان يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ~~ثم يقتلونه، قال: فقال له أبو عبيدة أصلحك الله أرأيت ان عفى عنه أولياء ~~المقتول قال: فقال أبو جعفر عليه السلام. ان عفوا عنه فان على الامام ان ~~يقتله لأنه قد حارب الله وقتل وسرق، قال: ثم قال له أبو عبيدة أرأيت ان ~~أرادوا أولياء المقتول ان يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك؟ قال: فقال: ~~لا عليه القتل (525) 142 - محمد بن يعقوب عن علي بن الحسن الميثمي عن علي ~~بن أسباط عن داود بن أبي يزيد عن عبيدة بن بشير الخثعمي قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن قاطع الطريق وقلت: ان الناس يقولون: الامام فيه مخير ~~اي شئ صنع؟ قال: ليس أي شئ شاء صنع ولكنه يصنع بهم على قدر جناياتهم فقال: # من قطع الطريق فقتل واخذ المال قطعت يده ورجله وصلب، ومن قطع الطريق وقتل ~~ولم يأخذ المال قتل، ومن قطع الطريق واخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، ~~ومن قطع الطريق ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفي ms2979 من الأرض. ### $ (526) 143 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن عبيد الله بن ~~إسحاق المدائني عن الرضا عليه السلام قال: سئل عن قول الله عز وجل # PageV10P132 # " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا " الآية ~~فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع فقال: إذا حارب الله ورسوله ~~وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل به، وان قتل واخذ المال قتل وصلب، وان اخذ ~~المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وان شهر السيف فحارب الله ورسوله ~~وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض، فقلت كيف ينفى ~~وما حد نفيه، قال: ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره ويكتب ~~إلى أهل ذلك المصر بأنه منفي فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا ~~تواكلوه ولا تشاربوه فيفعل ذلك به سنة فان خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب ~~إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة، قلت: فان توجه إلى ارض الشرك ليدخلها قال: ~~ان توجه إلى ارض الشرك ليدخلها قوتل أهلها. ### $ (527) 144 - يونس عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن إسحاق عن أبي الحسن ~~عليه السلام مثله، وزاد فيه يفعل ذلك سنة فإنه سيتوب قبل ذلك وهو صاغر قال. ~~قلت: فان أم ارض الشرك يدخلها قال: يقتل. ### $ (528) 145 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " إنما جزاء الذين يحاربون الله ~~ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا " إلى آخر الآية فقلت اي ~~شئ عليهم من هذه الحدود التي سمى الله؟ قال: ذلك إلى الامام ان شاء قطع وان ~~شاء صلب وان شاء نفى وان شاء قتل، قلت النفي إلى أين؟ قال ينفى من مصر إلى ~~مصر آخر، وقال: ان عليا عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة. ### $ (529) 146 - يونس عن يحيى الحلبي عن بريد بن معاوية قال: ms2980 # PageV10P133 # سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " إنما جزاء الذين ~~يحاربون الله ورسوله " قال ذلك إلى الامام يفعل به ما يشاء قلت: فمفوض ذلك ~~إليه؟ قال: # لا ولكن بحق الجناية. ### $ (530) 147 - سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي ~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: من حمل السلاح بالليل فهو محارب الا أن يكون ~~رجلا ليس من أهل الريبة. ### $ (531) 148 - علي عن أبيه عن حنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول ~~الله عز وجل " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " إلى آخر الآية قال: # لا يبايع ولا يؤوى ولا يطعم ولا يتصدق عليه. ### $ (532) 149 - علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن طلحة النهدي عن سورة بن ~~كليب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يخرج من منزله يريد المسجد ~~أو يريد الحاجة فيلقاه رجل أو يستقفيه فيضربه ويأخذ ثوبه فقال: أي شئ يقول ~~فيه من قبلكم؟ قلت: يقولون: هذه زعارة معلنة، وإنما المحارب في قرى مشركية ~~فقال: أيها أعظم حرمة دار الاسلام أو دار الشرك؟ قال: قلت: # دار الاسلام فقال: هؤلاء من أهل هذه الآية " إنما جزاء الذين يحاربون ~~الله ورسوله " إلى آخر الآية. ### $ (533) 150 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان ابن عثمان عن أبي صالح ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله ~~قوم من بني ضبة مرضى فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله أقيموا عندي ~~فإذا برئتم بعثتكم في # PageV10P134 # سرية فقالوا أخرجنا من المدينة فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من ~~أبوالها ويأكلون من ألبانها فلما برئوا واشتدوا قتلوا ثلاثة ممن كانوا في ~~الإبل فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله الخبر فبعث إليهم عليا عليه ~~السلام وهم في واد قد تحيروا ليس يقدرون يخرجون منه قريب من ارض اليمن ~~فأسرهم وجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فنزلت هذه ms2981 الآية عليه " ~~إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا أو ~~يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ". ### $ (534) 151 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: ان أمير المؤمنين عليه السلام صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام ثم ~~أنزله يوم الرابع وصلى عليه ودفنه. ### $ (535) 152 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود الطائي عن ~~رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحارب وقلت له ~~ان أصحابنا يقولون إن الامام مخير فيه ان شاء قطع وان شاء صلب وان شاء قتل ~~فقال: ان هذه أشياء محدودة في كتاب الله، فإذا ما هو قتل واخذ المال قتل ~~وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ قتل، وإذا اخذ ولم يقتل قطع، وان هو فر ولم يقدر ~~عليه ثم اخذ قطع الا ان يتوب فان تاب لم يقطع. ### $ (536) 152 - أحمد بن محمد عن البرقي عن الحسن بن السرى عن منصور عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: اللص محارب لله ولرسوله فاقتلوه فما دخل عليكم ~~فعلي. ### $ (537) 154 - محمد بن علي بن محبوب عن سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف بن ~~عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: من # PageV10P135 # أشار بحديدة في مصر قطعت يده، ومن ضرب فيها قتل. ### $ (538) 155 - أحمد بن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ~~عليه السلام قال: إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فان استطعت ان تبدره ~~وتضربه فابدره واضربه وقال: اللص محارب لله ورسوله فاقتله فما مسك منه فهو ~~علي. ### $ (539) 156 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد ~~عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل ان يصرم فليس عليه قطع، فإذا صرم النخل ~~واخذ وحصد الزرع ms2982 فاخذ قطع، 9 ### || - باب حد المرتد والمرتدة ### $ (540) 1 - سهل بن ~~زياد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ~~عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على محمد صلى ~~الله عليه وآله بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ~~ويقسم ما ترك على ولده. ### $ (541) 2 - عنه وعن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ~~عمار الساباطي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: # كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا نبوته وكذبه فان دمه مباح ~~لكل # PageV10P136 # من سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه، ويقسم ماله على ~~ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الامام ان يقتله ولا ~~يستتيبه. # فأما ما رواه: ### $ (542) 3 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن الفضيل بن ~~يسار عن أبي عبد الله عليه السلام ان رجلا من المسلمين تنصر فاتي به أمير ~~المؤمنين عليه السلام فاستتابه فأبى عليه فقبض على شعره ثم قال: طؤو عباد ~~الله فوطئ حتى مات. ### $ (543) 4 - الحسن بن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد ~~الله عليهما السلام في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل، والمرأة إذا ارتدت ~~استتيبت فان تابت فرجعت والا خلدت السجن وضيق عليها في حبسها. ### $ (544) 5 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج وغيره عن أحدهما ~~عليه السلام في رجل رجع عن الاسلام قال: يستتاب فان تاب والا قتل: قيل ~~لجميل: فما تقول إن تاب ثم رجع عن الاسلام؟ قال: يستتاب فقيل: # فما تقول ان تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع؟ فقال: لم اسمع في هذا شيئا ولكن ~~عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك. ### $ (545) 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن ms2983 ~~شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام ~~برجل من تغلبة قد تنصر بعد اسلامه فشهدوا عليه فقال له أمير المؤمنين عليه ~~السلام: ما يقول هؤلاء الشهود؟ قال: صدقوا وانا ارجع إلى الاسلام فقال: اما ~~انك لو كذبت # PageV10P137 # الشهود لضربت عنقك وقد قبلت منك فلا تعد وانك ان رجعت لم اقبل منك رجوعا ~~بعده، ### $ (546) 7 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد ~~الرحمان عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير ~~المؤمنين عليه السلام: المرتد تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ~~ثلاثة أيام فإن تاب والا قتل يوم الرابع، ### $ (547) 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه ~~عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتى ~~قوم أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا: السلام عليك يا ربنا فاستتابهم فلم ~~يتوبوا فحفر لهم حفرة وأوقد فيها نارا وحفر حفرة أخرى إلى جانبها وأفضى ما ~~بينهما فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الأخرى حتى ~~ماتوا. # قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار لا تنافي الأولة في أن المرتد لا يستتاب ~~لأن الاخبار الأولة متناولة لمن ولد على فطرة الاسلام ثم ارتد فإنه لا تقبل ~~توبته ويقتل على كل حال، والاخبار الأخيرة متناولة لمن كان كافرا ثم أسلم ~~ثم ارتد بعد ذلك فإنه يستتاب فان تاب فيما بينه وبين ثلاثة أيام والا قتل، ~~وقد فصل ما ذكرناه أبو عبد الله عليه السلام فيما رواه عمار الساباطي عنه ~~وقد قدمناه، ويؤكد ذلك ما (رواه). ### $ (548) 9 - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي النيسابوري عن علي ابن جعفر عن ~~أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن مسلم تنصر قال: يقتل ولا # PageV10P138 # يستتاب، قلت: فنصراني أسلم ثم ارتد عن الاسلام؟ قال: يستتاب فان رجع والا ~~قتل. ### $ (549) 10 الحسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل إلى أبى الحسن الرضا عليه ms2984 ~~السلام رجل ولد على الاسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الاسلام هل يستتاب أو ~~يقتل ولا يستتاب؟ فكتب عليه السلام: يقتل. ### $ (550) 11 - عنه عن عثمان بن عيسى رفعه قال: كتب عامل أمير المؤمنين عليه ~~السلام إليه اني أصبت قوما من المسلمين زنادقة وقوما من النصارى زنادقة ~~فكتب إليه: اما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا ~~تستتبه، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فان تاب والا فاضرب عنقه، ~~واما النصارى فما هم عليه أعظم من الزندقة. ### $ (551) 12 - عنه عن حماد وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبيه عن أبي الطفيل ~~ان بني ناجية قوما كانوا يسكنون الأسياف وكانوا قوما يدعون في قريش نسبا ~~وكانوا نصارى فأسلموا ثم رجعوا عن الاسلام فبعث أمير المؤمنين عليه السلام ~~معقل ابن قيس التميمي فخرجنا معه، فلما انتهينا إلى القوم جعل بيننا وبينه ~~امارة فقال: # إذا وضعت يدي على رأسي فضعوا فيهم السلاح فأتاهم فقال: ما أنتم عليه؟ ~~فخرجت طائفة فقالوا: نحن نصارى لا نعلم دينا خيرا من ديننا فنحن عليه قال: ~~فعزلهم، قال: ثم قالت طائفة منهم: نحن كنا نصارى فأسلمنا فنحن مسلمون لا ~~نعلم دينا خيرا من ديننا فنحن عليه، وقالت طائفة: نحن كنا نصارى ثم أسلمنا ~~ثم عرفنا انه لا خير من الدين الذي كنا عليه فرجعنا إليه، فدعاهم إلى ~~الاسلام ثلاث # PageV10P139 # مرات فأبوا فوضع يده على رأسه، قال: فقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم، قال: # فأتى بهم عليا عليه السلام فاشتراهم مصقلة بن هبيرة بمائة ألف درهم ~~فأعتقهم وحمل إلى علي أمير المؤمنين عليه السلام خمسين ألفا فأبى ان يقبلها ~~قال: فخرج بها فدفنها في داره ولحق بمعاوية لعنه الله قال: فأخرب أمير ~~المؤمنين عليه السلام داره وأجاز عتقهم. ### $ (552) 13 - عنه عن النضر عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد ~~الله عليه السلام ان رجلين من المسلمين كانا بالكوفة فاتى رجل أمير ~~المؤمنين عليه السلام فشهد انه رآهما يصليان لصنم فقال له: ويحك ms2985 لعله بعض ~~من تشبه عليك فأرسل رجلا فنظر إليهما وهما يصليان لصنم فاتي بهما فقال ~~لهما: ارجعا فأبيا فخد (1) لهما في الأرض خدا فأجج نارا فطرحهما فيه. ### $ (553) 14 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان عن ~~عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي يختار الشرك وهو بين ~~أبويه قال: لا يترك، وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيا. ### $ (554) 15 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد من أصحابنا عن أبان بن ~~عثمان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي إذا شب واختار ~~النصرانية واحد أبويه نصراني أو مسلمين قال: لا يترك ولكن يضرب على ~~الاسلام. ### $ (555) 16 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد ~~الرحمان الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه ~~السلام اتي بزنديق فضرب علاوته فقيل له: ان له مالا كثيرا فلمن يجعل ماله؟ ~~قال: لولده # PageV10P140 # ولورثته ولزوجته. ### $ (556) 17 - وبهذا الاسناد ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يحكم في ~~زنديق إذا شهد عليه رجلان مرضيان ويشهد له الف بالبراءة جازت شهادة الرجلين ~~وأبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم. ### $ (557) 18 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: من اخذ في شهر رمضان وقد أفطر فرفع إلى الامام ~~يقتل في الثالثة. ### $ (558) 19 - ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي قال: # سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من رمضان ثلاثة ~~أيام فقال: # يسئل هل عليك في افطارك اثم؟ فإن قال: لا فان على الامام أن يقتله، وان ~~هو قال: نعم فإن على الامام ان ينهكه ضربا ### $ (559) 20 - أحمد بن محمد عن ابن ~~فضال عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه ~~السلام: ان بزيعا يزعم أنه نبي قال: # ان سمعته يقول ms2986 ذلك فاقتله قال: فجلست غير مرة فلم يمكني ذلك. ### $ (560) 21 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم عن ~~أبي عبد الله عليه السلام ان سئل عن رجل شتم رسول الله صلى الله عليه وآله ~~فقال: يقتله الأدنى فالأدنى قبل ان يرفع إلى الامام ### $ (561) 22 - علي بن ~~إبراهيم عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمان الابزاري الكناسي عن الحرث بن ~~المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أرأيت # PageV10P141 # لو أن رجلا اتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: والله ما أدري أنبي أنت ~~أم لا كان يقبل منه؟ # قال: لا ولكن كان يقتله، انه لو قبل ذلك ما أسلم منافق ابدا. ### $ (562) 23 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: العبد إذا ابق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لأنه ~~مرتد عن الاسلام، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام فان ~~أبى ان يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل، والمرتد إذا سرق بمنزلته. ### $ (563) 24 - محمد بن علي بن محبوب عن أيوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر ~~الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ارتد الرجل عن الاسلام بانت ~~منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة، فان رجع ~~إلى الاسلام وتاب قبل التزويج فهو خاطب من الخطاب ولا عدة عليها منه وتعتد ~~منه لغيره وان مات أو قتل قبل العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي ~~ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام. # قال محمد بن الحسن: هذه الرواية مختصة بمن كان كافرا فاسلم ثم ارتد فان ~~من هذه صفته يجب على امرأته إذا ارتد عدة المطلقة ويعتبر رجوعه إلى الاسلام ~~بكونها في، العدة وبانقضائها، فان رجع قبل انقضاء عدتها ملك العقد وان رجع ~~بعد أن مضت عدتها فقد ملكت نفسها، فاما إذا كان مسلما ابن مسلم ms2987 ثم ارتد ~~فإنه يجب على امرأته عدة المتوفى عنها زوجها حين ارتد لأنه في حكم الميت ~~لوجوب القتل عليه على كل حال وقد تقدم ذلك في رواية عمار الساباطي عن أبي ~~عبد الله عليه السلام في أول الباب. ### $ (564) 25 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد # PageV10P142 # ابن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام ~~قال: إذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل ولكن تحبس ابدا. ### $ (565) 26 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في المرتدة عن الاسلام قال: لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة ~~وتمنع الطعام والشراب الا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على ~~الصلوات. ### $ (566) 27 - عنه عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي ابن فضال عن ابان عمن ~~ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت مرتدا عن الاسلام وله ~~أولاد ومال فقال: ماله لولده المسلمين. ### $ (567) 28 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن محمد بن ~~قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة ~~كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها، ثم إن سيدها مات وأوصى بها عتاقة السرية ~~على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا فتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث ~~قال: قضى ان يعرض عليها الاسلام فعرض عليها فأبت، فقال: ما ولدت من ولد ~~نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول وانا احبسها حتى تضع ولدها ~~الذي في بطنها فإذا ولدت قتلتها. # قال محمد بن الحسن: هذا الحكم مقصور على القضية التي فصلها أمير المؤمنين ~~عليه السلام ولا يتعدى إلى غيرها لأنه لا يمتنع أن يكون هو عليه السلام رأى ~~قتلها صلاحا لارتدادها وتزويجها، ولعلها كانت تزوجت بمسلم ثم ارتدت وتزوجت ~~فاستحقت القتل # PageV10P143 # لذلك، ولامتناعها من الرجوع إلى الاسلام، فاما الحكم في المرتدة فهو ان ~~تحبس ابدا إذا لم ترجع إلى الاسلام حسب ms2988 ما قدمناه في الروايات المتقدمة، ~~ويزيد ذلك بيانا ما رواه: ### $ (568) 29 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز ابن عبد الله عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: لا يخلد في السجن الا ثلاثة: الذي يمسك على ~~الموت والمرأة ترتد عن الاسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل. ### $ (569) 30 - عنه عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: المرتد يستتاب فان تاب والا قتل، قال: والمرأة تستتاب فان تابت ~~والا حبست في السجن وأضر بها. ### || 10 - باب من الزيادات ### $ (570) 1 - يونس عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا ~~إبراهيم عليه السلام عن التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطا ما بين العشرة ~~إلى العشرين. ### $ (571) 2 - يونس عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن شهود الزور قال: فقال: ~~يجلدون حدا ليس له وقت وذلك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس. ### $ (572) 3 - علي بن إبراهيم عن صالح بن سعيد عن بعض أصحابنا # PageV10P144 # عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج ~~أمة على مسلمة ولم يستأمرها قال: يفرق بينهما قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم ~~اثنا عشر سوطا ونصف، ثمن حد الزاني قال: قلت: فإن رضيت المرأة المسلمة ~~بفعله بعدما كان فعل قال: لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح ~~الأول. ### $ (573) 4 - محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله ~~بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار وسماعة عن أبي بصير قال: # قلت: آكل الربى بعد البينة قال: يؤدب فان عاد أدب فان عاد قتل. ### $ (574) 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم ابن إسحاق ~~الأحمر عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن مفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في رجل اتى امرأته وهي صائمة وهو صائم قال: إن كان استكرهها فعليه ~~كفارتان، وان كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة، وإن كان ms2989 أكرهها فعليه ~~ضرب خمسين سوطا نصف الحد، وان كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة ~~وعشرين سوطا. ### $ (575) 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن إسماعيل ابن الفضل ~~الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اتى أهله وهي حائض قال: ~~يستغفر الله تعالى ولا يعود، قلت: فعليه أدب؟ قال. نعم خمسة وعشرين سوطا ~~ربع حد الزاني وهو صاغر لأنه اتى سفاحا. ### $ (576) 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن جعفر عن أبي حبيب عن محمد ~~بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة وهي # PageV10P145 # حائض قال: يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار، قال: # قلت: جعلت فداك يجب عليه شئ من الحد؟ قال: نعم خمسة وعشرين سوطا ربع حد ~~الزاني لأنه اتى سفاحا. ### $ (577) 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن حنان بن ~~سدير عن أبيه قال: قال أبو جعفر عليه السلام: حد يقام في الأرض أزكى فيها ~~من قطر مطر أربعين ليلة وأيامها. ### $ (578) 9 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن مهران عن محمد بن علي عن موسى بن ~~سعدان عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام في قول الله عز ~~وجل " ويحيي الأرض بعد موتها " قال: ليس يحييها بالقطر ولكن يبعث الله ~~رجالا فيحيون بالعدل فتحيا الأرض لاحياء العدل، ولإقامة حد فيه أنفع في ~~الأرض من القطر أربعين صباحا. ### $ (579) 10 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن الحلبي ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان في كتاب علي عليه السلام انه كان يضرب ~~بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود، وكان إذا أتي بغلام وجارية لم يدركا ~~يضربهما ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل قيل له: وكيف كان يضرب؟ # قال: كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر أسنانهم ~~ولا يبطل حدا من حدود ms2990 الله عز وجل. ### $ (580) 11 - ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام # PageV10P146 # قال: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله ورد سرقته على صاحبها ~~فلا قطع عليه. ### $ (581) 12 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ ~~الامام فإنه يملكه، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم واشفع عند ~~الامام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له، ولا تشفع في حق امرئ مسلم أو ~~غيره الا باذنه. ### $ (582) 13 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا ~~كفالة في حد. ### $ (583) 14 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ساحر ~~المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل، قيل يا رسول الله: ولم لا يقتل ساحر ~~الكفار؟ # فقال: لأن الكفر أعظم من السحر ولان السحر والشرك مقرونان، ### $ (584) 15 - ~~محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وحبيب بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد ~~العطار عن يسار عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه. ### $ (585) 16 - محمد بن الحسن الصفار عن أبي الجوزا عن الحسين ابن علوان عن ~~عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال: # سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الساحر فقال: إذا جاء رجلان عدلان ~~فشهدا عليه فقد حل دمه. ### $ (586) 17 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن # PageV10P147 # كلوب بن فيهن البجلي عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان ~~عليا عليه السلام كان يقول: من تعلم من السحر شيئا كان آخر عهده بربه، وحده ~~القتل الا ان يتوب، وكان يقول: لا تقام الحدود بأرض العدو مخافة ان تحمله ~~الحمية فيلحق بأرض العدو. ### $ (587) 18 - الحسين بن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي جعفر عليه السلام ms2991 ~~قال: ان أمير المؤمنين عليه السلام امر قنبرا ان يضرب رجلا حدا فغلط قنبر ~~فزاده ثلاثة أسواط فاقاده علي عليه السلام من قنبر ثلاثة أسواط ### $ (588) 19 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله: ان أبغض الناس إلى الله عز وجل رجل جرد ظهر ~~مسلم بغير حق. ### $ (589) 20 - علي عن أبيه عن علي بن أسباط عن بعض أصحابنا قال: نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وآله عن الأدب عند الغضب. ### $ (590) 21 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن عمر الحلال قال: # قال ياسر عن بعض الغلمان عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: لا يزال ~~العبد يسرق حتى إذا استوفى ثمن يده أظهره الله عليه. ### $ (591) 22 - أحمد بن محمد في مسائل إسماعيل بن عيسى عن الأخير عليه السلام ~~في مملوك لا يزال يعصي صاحبه أيحل ضربه أم لا؟ فقال: لا يحل أن تضربه ان ~~وافقك فامسكه والا فخل عنه. ### $ (592) 23 أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي البختري عن أبي # PageV10P148 # عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال: من أقر عند ~~تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه. ### $ (593) 24 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع عنها الدم. ### $ (594) 25 - الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن ~~عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى ~~النبي صل الله عليه وآله فقال: يا رسول الله اني سألت رجلا بوجه الله ~~فضربني خمسة أسواط فضربه النبي صلى الله عليه وآله خمسة أخرى وقال: سل ~~بوجهك اللئيم. ### $ (595) 26 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: ان أمير المؤمنين عليه السلام رأى قاصا في المسجد فضربه ms2992 ~~بالدرة فطرده. ### $ (596) 27 - علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد ~~الله (ع) قال: من أحدث في الكعبة حدثا قتل. ### $ (597) 28 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن ~~علي عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في أدب الصبي ~~والمملوك قال: خمسة أو ستة وارفق. ### $ (598) 29 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا كان الرجل كلامه كلام ~~النساء ومشيه مشية النساء ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا ~~تستحيوه ### $ (599) 30 - وبهذا الاسناد ان أمير المؤمنين عليه السلام القى صبيان # PageV10P149 # الكتاب الواحهم بين يديه ليخير بينهم فقال: اما انها حكومة والجور فيها ~~كالجور في الحكم ابلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتص منه، ### $ (600) 31 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تدعوا ~~المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن. ### $ (601) 32 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن حماد بن زياد عن سليمان بن ~~خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد بين شريكين أعتق أحدهما ~~نصيبه ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله قال: إن كان العبد حين أعتق نصفه ~~قوم ليغرم الذي أعتقه قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ونصف حد العبد وان ~~لم يكن قوم فهذا عبد يضرب حد العبد. ### $ (602) 33 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه ~~السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في قول الله عز وجل " ولا تأخذكم بهما ~~رأفة في دين الله " (1) قال: في إقامة الحدود وفى قوله تعالى " وليشهد ~~عذابهما طائفة من المؤمنين " (2) قال: الطائفة واحد وقال: لا يستحلف صاحب ~~الحد. ### $ (603) 34 - محمد بن الحسن الصفار عن أبي إسحاق الخفاف عن اليعقوبي عن ~~أبيه قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام وهو بالبصرة برجل يقام عليه ms2993 الحد ~~قال: فلما قربوا ونظر في وجوههم قال: فأقبل جماعة من الناس فقال أمير ~~المؤمنين عليه السلام: يا قنبر انظر ما هذه الجماعة قال: رجل يقام عليه ~~الحد قال: فلما قربوا ونظر في وجوههم قال: لا مرحبا بوجوه لا ترى الا في كل ~~سوء هؤلاء فضول الرجال أمطهم عني يا قنبر، # PageV10P150 ### $ (604) 35 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة ~~عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد وحر ~~قتلا حرا قال: ان شاء قتل الحر وان شاء قتل العبد فان اختار قتل الحر جلد ~~جنبي العبد. ### $ (605) 36 - علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ~~جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام اتي بآكل الربى فاستتابه ~~فتاب، ثم خلى سبيله، ثم قال: يستتاب آكل الربى من الربى كما يستتاب من ~~الشرك. ### $ (606) 37 - عنه عن الحجال عن صالح بن السندي عن الحسن بن محبوب عن عبد ~~الله بن غالب عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي رافع قال: كنت على ~~بيت مال علي بن أبي طالب عليه السلام وكاتبه، وكان في بيت ماله عقد لؤلؤ ~~كان اصابه يوم البصرة قال: فأرسلت إلي بنت علي بن أبي طالب عليه السلام ~~فقالت لي: بلغني أن في بيت مال أمير المؤمنين عليه السلام عقد لؤلؤ وهو في ~~يدك وأنا أحب ان تعيرنيه أتجمل به في أيام عيد الأضحى، فأرسلت إليها عارية ~~مضمونة مردودة يا بنت أمير المؤمنين؟ فقالت: نعم عارية مضمونة مردودة بعد ~~ثلاثة أيام فدفعته إليها وان أمير المؤمنين عليه السلام رآه عليها فعرفه، ~~فقال لها: من أين صار إليك هذا العقد؟ فقالت: استعرته من علي بن أبي رافع ~~خازن بيت مال أمير المؤمنين لاتزين به في العيد ثم أرده، قال: فبعث إلي ~~أمير المؤمنين عليه السلام فجئته فقال. # لي: أتخون المسلمين يا ابن أبي رافع؟ فقلت له: معاذ الله ms2994 ان أخون ~~المسلمين فقال: كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد الذي في بيت مال المسلمين ~~بغير اذني ورضاهم!؟ فقلت: يا أمير المؤمنين انها ابنتك وسألتني ان أعيرها ~~إياه تتزين # PageV10P151 # به فأعرتها إياه عارية مضمونة مردودة فضمنته في مالي وعلي ان أرده سليما ~~إلى موضعه قال: فرده من يومك وإياك ان تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتي، ثم ~~قال: أولى لابنتي لو كانت اخذت العقد على غير عارية مضمونة مردودة لكانت ~~إذن أول هاشمية قطعت يدها في سرقة، قال: فبلغ مقالته ابنته فقالت له: يا ~~أمير المؤمنين انا ابنتك وبضعة منك فمن أحق بلبسه مني؟ فقال لها أمير ~~المؤمنين عليه السلام: يا بنت علي بن أبي طالب لا تذهبن بنفسك عن الحق أكل ~~نساء المهاجرين تتزين في هذا العيد بمثل هذا؟ قال: فقبضته منها ورددته إلى ~~موضعه. ### $ (607) 38 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن نعيم ~~بن إبراهيم الأزدي عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل جنين ~~أمة لقوم في بطنها قال: فقال: إن كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف ~~عشر قيمة أمه، وإن كان ضربها فالقته حيا فمات بعد فان عليه عشر قيمة أمه. ### $ (608) 39 - عنه عن أبي إسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه ~~السلام عن علي عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة ~~الدم ستة أيام فان جاء أولياء المقتول ببينة وإلا خلى سبيله. ### $ (609) 40 - عنه عن أبي عبد الله عن علي بن الحسين عن حماد ابن عيسى عن ~~جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا حد على مجنون حتى يفيق، ~~ولا على صبي حتى يدرك ولا على النائم حتى يستيقظ. ### $ (601) 41 - عنه عن محمد بن يحيى المعاذي عن محمد بن خالد الطيالسي عن سيف ~~بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: # PageV10P152 # هل يؤخذ الرجل بحميمه إذا جنى؟ قال: ms2995 فقال لي: نعم الا أن يكون أخرجه إلى ~~نادي قومه فتبرأ من جنايته وميراثه، ### $ (611) 42 - عنه عن أبي عبد الله عن علي ~~بن سليمان بن رشيد عن الحسن بن علي بن يقطين عن يونس عن إسماعيل بن كثير بن ~~سام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: السراق ثلاثة: مانع الزكاة، ومستحل ~~مهور النساء، وكذلك من استدان دينا ولم ينو قضاءه ### $ (612) 43 - أحمد بن محمد ~~عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال: سألته عن الانفاء من ~~الأرض كيف هو؟ قال: ينفى من بلاد الاسلام كلها فان قدر عليه في شئ من ارض ~~الاسلام قتل ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك. ### $ (613) 44 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي ~~عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان رجلين شهدا على رجل عند علي ~~عليه السلام انه سرق فقطع يده ثم جاءا برجل آخر فقالا أخطأنا هو هذا فلم ~~يقبل شهادتهما وغرمهما دية الأول. ### $ (614) 45 - عنه عن ابن محبوب عن أبي محمد الوابشي قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن قوم ادعوا على عبد لرجل جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها ~~قال: لا يجوز اقرار العبد على سيده، إن أقاموا البينة على ما ادعوا على ~~العبد اخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه. ### $ (615) 46 - عنه عن محمد بن حسان عن ابن أبي عمران الأرمني # PageV10P153 # عن عبد الله بن الحكم قال: سألته عن أربعة نفر كانوا يشربون في بيت فقتل ~~اثنان وجرح اثنان قال: يضرب المجروحان حد الخمر ويغرمان قيمة المقتولين، ~~وتقوم جراحتهما فترد عليهما مما أديا من الدية، فان ماتا فليس عليهما شئ ~~وهدرت دماؤهم. ### $ (616) 47 - عنه عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن ~~أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام انه قتل حرا بعبد ~~قتله عمدا. # قال محمد بن الحسن: قد بينا الوجه في هذا الخبر في كتاب ms2996 الديات. ### $ (617) 48 - عنه عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن هلال عن العلا عن محمد ~~بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في ~~امرأة زنت وشردت أن يربطها امام المسلمين بالزوج كما يربط البعير الشارد ~~بالعقال. ### $ (618) 49 - عنه عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن أبي حمزة عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: قلت له لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما ~~في بطنها فوثبت عليه فقتلته قال: ذهب دم اللص هدرا وكان دية ولدها على ~~المعقلة. ### $ (619) 50 - عنه عن إسماعيل بن عيسى عن أبي الحسن عليه السلام قال: # سألته عن الأجير يعصي صاحبه أيحل ضربه أم لا؟ فأجاب عليه السلام: لا يحل ~~ان تضربه ان وافقك أمسكه والا فخل عنه. ### $ (620) 51 - وروى ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع أبي سيار عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها قال: ~~وما كان من حق الله عز وجل كان ذلك في بدنها، قال: ويقاص # PageV10P154 # منها للمماليك ولا قصاص بين الحر والعبد. ### $ (621) 52 - وروى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام من يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ قال: إقامة الحدود ~~إلى من إليه الحكم. # تم كتاب الحدود ويليه كتاب الديات والقصاص كتاب الديات ### || 11 - باب القضايا في الديات والقصاص بسم الله الرحمن الرحيم ### $ (622) 1 - علي بن إبراهيم عن ~~محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال: قال أبو عبد ~~الله عليه السلام: ان العمد كل من اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو ~~بعصا أو بوكزة فهذا كله عمد، والخطأ اعتمد شيئا فأصاب غيره. ### $ (623) 2 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن # PageV10P155 # بعض أصحابه عن أحدهما عليه السلام قال: قتل العمد كل ما عمد به الضرب ~~ففيه القود وإنما الخطأ أن يريد الشئ ms2997 فيصيب غيره، وقال: إذا أقر على نفسه ~~بالقتل قتل وان لم يكن عليه بينة. ### $ (624) 3 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود ابن الحصين عن ~~أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الخطأ الذي فيه ~~الدية والكفارة هو أن يعتمد ضرب رجل ولا يتعمد قتله؟ قال: نعم، قلت: # رمى شاة فأصاب انسانا قال: ذلك الخطأ الذي لا شك فيه عليه الدية ~~والكفارة. ### $ (625) 4 - يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: العمد الذي يضرب بالسلاح أو العصا ولا يقلع عنه حتى يقتل، ~~والخطأ الذي لا يتعمده ### $ (626) 5 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ~~أبي حمزة عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لو أن رجلا ضرب ~~رجلا بخزفة أو آجرة أو بعود فمات كان عمدا. ### $ (627) 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وصفوان عن عبد الرحمان بن ~~الحجاج قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يخالف يحيى ابن سعيد ~~وقضاتكم؟ # قلت: نعم قال: هات شيئا مما اختلفوا فيه، قلت: اقتتل غلامان في الرحبة ~~فعض أحدهما صاحبه فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه فشجه ~~فوكزه فمات فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فاقاده، فعظم ذلك عند ابن أبي ليلى ~~وابن شبرمة فكثر فيه الكلام وقالوا: إنما هذا خطأ فوداه عيسى بن علي من ~~ماله قال: # فقال: ان من عندنا ليقيدون بالوكزة وإنما الخطأ ان يريد الشئ فيصيب غيره. # PageV10P156 ### $ (628) 7 - يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # ان ضرب رجل رجلا بالعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو ~~شبيه العمد والدية على القاتل، وان علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى ~~يقتله فهو عمد يقتل به، وان ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من ~~يوم ثم مات فهو شبيه العمد. ### $ (629) 8 ms2998 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن موسى ابن بكر عن ~~عبد صالح عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات قال: ~~يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف. ### $ (630) 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ~~ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ~~أبي الصباح الكناني جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قالا: سألناه عن رجل ~~ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه حتى مات أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال: ~~نعم ولا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه. ### $ (631) 10 - أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن الميثمي عن ابان ابن عثمان عن ~~أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ارمي الرجل بالشئ الذي لا ~~يقتل مثله قال: هذا خطأ ثم اخذ حصاة صغيرة فرمى بها قلت: رمى الشاة فأصاب ~~رجلا قال: هذا الخطأ الذي لا شك فيه، والعمد الذي يضرب بالشئ الذي يقتل ~~بمثله. ### $ (632) 11 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام ابن # PageV10P157 # سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتى قتل أيدفع ~~إلى أولياء المقتول؟ قال: نعم ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجاز عليه. ### $ (633) 12 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل ~~مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو الف من الشاة وقال: دية المغلظة ~~التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ثلاثة وثلاثون ~~حقة وثلاثة وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل، وسألته عن ~~الدية فقال: دية المسلم عشرة آلاف من ms2999 الفضة أو ألف مثقال من الذهب أو الف ~~من الشاة على أسنانها أثلاثا ومن الإبل مائة فإنها على أسنانها ومن البقر ~~مائتين. ### $ (634) 13 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن ~~الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في قتل الخطأ مائة من الإبل، ~~أو الف من الغنم، أو عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، فان كانت الإبل فخمس ~~وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة، ~~والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا ~~الضربة والضربتين لا يريد قتله فهي أثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون ~~جذعة وأربع وثلاثون خلفة (1) كلها طروقة الفحل، وإن كان الغنم فألف كبش، ~~والعمد هو القود أو رضى ولي المقتول. ### $ (635) 14 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبد الله # PageV10P158 # ابن سنان والحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله ابن المغيرة والنضر بن ~~سويد جميعا عن ابن سنان قال: سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول قال أمير ~~المؤمنين عليه السلام في الخطأ شبه العمد: أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو ~~بالحجر ان دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإبل منها أربعون خلفة بين ثنية إلى ~~بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة ~~وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر من الإبل، وقيمة كل ~~بعير مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل ~~عشرون شاة. ### $ (636) 15 - الحسين بن سعيد عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن دية العمد فقال: مائة من فحولة الإبل المسان، فإن لم يكن إبل ~~فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم، ### $ (637) 16 - عنه عن ابن أبي عمير عن ~~جميل بن دراج قال: الدية ألف دينار أو عشرة آلاف درهم، ويؤخذ من أصحاب ~~الحلل الحلل، ومن أصحاب الإبل الإبل، ومن أصحاب الغنم الغنم، ms3000 ومن أصحاب ~~البقر البقر. ### $ (638) 17 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وعن عبد الله ابن ~~المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله ~~عليه السلام يقول: من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه الا ان يرضى أولياء المقتول ~~ان يقبلوا الدية فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا أو ~~ألف دينار أو مائة من الإبل، وإن كان في ارض فيها الدنانير فألف دينار، وإن ~~كان في ارض فيها الإبل فمائة من الإبل، وإن كان في ارض فيها الدراهم فدراهم ~~بحساب اثني عشر ألفا ### $ (639) 18 - الحسين بن سعيد عن حماد والنضر بن سويد عن ~~القاسم # PageV10P159 # ابن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الدية ألف ~~دينار أو إثنا عشر ألف درهم أو مائة من الإبل، وقال: إذا ضربت الرجل بحديدة ~~فذلك العمد. ### $ (640) 19 - عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سمع ابن ~~أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول الله صلى ~~الله عليه وآله، ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة، وفرض على أهل الشاه ~~ألف شاة، وعلى أهل اليمن الحلل مائة حلة، قال عبد الرحمن: فسألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عما روي عن ابن أبي ليلى فقال: كان علي عليه السلام يقول: ~~الدية ألف دينار وقيمة الدنانير عشرة آلاف درهم وعلى أهل الذهب ألف دينار ~~وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم لأهل الأمصار، ولأهل البوادي الدية مائة من ~~الإبل ولأهل السواد مائتا بقرة أو ألف شاة ### $ (641) 20 - علي بن إبراهيم عن ~~محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ~~من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به الا ان يرضى أولياء المقتول ان يقبلوا ~~الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل من الدية، فان فعلوا ذلك بينهم ~~جاز، وان لم يتراضوا قيد وقال: الدية ms3001 عشرة آلاف درهم أو ألف دينار أو مائة ~~من الإبل. ### $ (642) 21 - عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال: سألته عن دية العمد ~~الذي يقتل الرجل عمدا قال: فقال: مائة من فحولة الإبل المسان فإن لم يكن ~~إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم. ### $ (643) 22 علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي العباس # PageV10P160 # وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال. ان العمد أن يتعمده فيقتله بما ~~يقتل مثله والخطأ أن يتعمد ولا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله، والخطأ ~~الذي لا شك فيه ان يتعمد شيئا آخر فيصيبه، قال محمد بن الحسن رضي الله عنه: ~~الذي نعتمده في الدية انه يلزم القاتل مائة من الإبل أو مائتان من البقر أو ~~الف من الشاة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم وعلى هذا دل أكثر الروايات ~~التي قدمناها. # فاما ما روي من أن صاحب الإبل إذا لم يكن معه إبل أعطى عن كل إبل عشرين ~~من فحولة الغنم فتصير ألفين من الغنم فيحتمل شيئين أحدهما. ان الإبل إنما ~~تلزم أهل البوادي فمن امتنع من إعطاء الإبل ألزمهم الوالي قيمة كل إبل ~~عشرين من فحولة الغنم لان الامتناع من جهتهم، فاما إذا لم يكن معهم إبل أو ~~كان معهم غنم وخيروا فيه فليس عليهم أكثر من ألف شاة والذي يكشف عما ذكرناه ~~ما رواه: ### $ (644) 23 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن أبي جعفر عن علي بن أبي ~~حمزة عن أبي بصير قال: دية الرجل مائة من الإبل، فإن لم يكن فمن البقر ~~بقيمة ذلك، وان لم يكن فألف كبش، هذا في العمد، وفي الخطأ مثل العمد ألف ~~شاة مخلطة. # والوجه الثاني: أن يكون ذلك مخصوصا بالعبد إذا قتل حرا عمدا فحينئذ يلزمه ~~ذلك، وقد روى ذلك: ### $ (645) 24 - احمد والحسن وأبو شعيب عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في العبد يقتل حرا عمدا قال: مائة من الإبل المسان، فان ms3002 # PageV10P161 # لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم. # واما الدراهم فلا يلزم أكثر من عشرة آلاف درهم وعلى ذلك جاء أكثر ~~الروايات فاما ما رواه عبد الله بن سنان وعبيد بن زرارة للتين تضمنتا إثنا ~~عشر ألف درهم، فقد ذكر الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى معا انه روى ~~أصحابنا أن ذلك من وزن ستة وإذا كان ذلك كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف ولا ~~تنافي بين الاخبار، ### $ (646) 25 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ~~وتستأدى دية العمد في سنة. ### $ (647) 26 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: # جميع الحديد هو عمد. ### $ (648) 27 - ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ~~من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه القود. ### $ (649) 28 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن إسماعيل ~~الجعفي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يقتل الرجل متعمدا قال: عليه ~~ثلاث كفارات يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وقال: أفتى ~~علي بن الحسين عليه السلام بمثل ذلك. ### $ (650) 29 - أحمد بن محمد عن أبي جميلة عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في رجلا قتل مؤمنا متعمدا وهو يعرف انه مؤمن غير أنه حمله الغضب # PageV10P162 # على أن قتله هل له من توبة؟ وما توبته ان أراد أن يتوب؟ أو لا توبة له؟ ~~قال: # يقاد منه، فإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم بقتله، فان عفوا عنه ~~أعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا. ### $ (651) 30 - الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان وبكير عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أله توبة؟ فقال: إن كان قتله ~~لايمانه فلا توبة له وإن كان قتله لغضب أو لسبب من ms3003 امر الدنيا فإن توبته أن ~~يقاد منه؟ فإن لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل ~~صاحبهم، فان عفوا عنه ولم يقتلوه أعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين ~~متتابعين واطعم ستين مسكينا. ### $ (652) 31 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حسين ابن احمد ~~المنقري عن عيسى الضعيف قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قتل رجلا ~~متعمدا ما توبته؟ قال: يمكن من نفسه، قلت: يخاف ان يقتلوه قال: # فليعطهم الدية، قلت: يخاف ان يعلموا بذلك قال: فيتزوج منهم امرأة قلت: # يخاف ان تطلعهم على ذلك قال: فلينظر الدية فيجعلها صررا ثم ينظر مواقيت ~~الصلاة فليلقها في دارهم. ### $ (653) 32 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وابن بكير وغير ~~واحد قال: كان علي بن الحسين عليه السلام في الطواف فنظر في ناحية المسجد ~~إلى جماعة فقال: ما هذه الجماعة؟ فقالوا: هذا محمد بن شهاب الزهري اختلط ~~عقله فليس يتكلم فأخرجه أهله لعله إذا رأى الناس ان يتكلم، فلما قضى عليه ~~السلام # PageV10P163 # طوافه خرج حتى دنا منه فلما رآه محمد بن شهاب عرفه فقال له علي بن الحسين ~~عليه السلام: # مالك؟ فقال: وليت ولاية فأصبت دما قتلت رجلا فدخلني ما ترى فقال له علي ~~بن الحسين عليه السلام: لأنا عليك من يأسك من رحمة الله أشد خوفا مني عليك ~~مما اتيت ثم قال له عليه السلام اعطهم الدية قال: قد فعلت فأبوا فقال: ~~اجعلها صررا ثم انظر مواقيت الصلاة فالقها في دارهم. ### $ (654) 33 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن ~~أبي حمزة عن علي، ورواه ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في الرجل يقتل العبد خطأ قال: عليه عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين ~~وصدقة على ستين مسكينا، قال: فإن لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام فإن ~~لم يستطع الصيام فعليه الصدقة. ### $ (655) 34 - الحسن عن زرعة عن ms3004 سماعة قال. سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل ~~له توبة؟ فقال. لا حتى يؤدي ديته إلى أهله ويعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ~~ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع فانى أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك قلت: ~~فإن لم يكن له ما يؤدي ديته قال: يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله. ### $ (656) 35 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في قول الله عز وجل " ومن يقتل مؤمنا متعمدا " (1) قال: # من قتل مؤمنا على دينه فذلك المتعمد الذي قال الله عز وجل في كتابه: " ~~واعد له عذابا عظيما " قلت: فالرجل يقع بينه وبين الرجل شئ فيضربه بسيفه ~~فيقتله قال: # PageV10P164 # ليس ذلك المتعمد الذي قال الله عز وجل. ### $ (657) 36 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن سعيد الأزرق عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في رجل قتل رجلا مؤمنا قال: يقال له: مت اي ميتة شئت ان ~~شئت يهوديا وان شئت نصرانيا وان شئت مجوسيا. ### $ (658) 37 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن أبي السفاتج عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في قول الله عز وجل " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ~~" (1) قال: جزاؤه جهنم ان جازاه. ### $ (659) 38 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان وابن بكير عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أله توبة؟ فقال: # إن كان قتله لايمانه فلا توبة له، وإن كان قتله لغضب أو لسبب شئ من امر ~~الدنيا فان توبته ان يقاد سنة، فإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول ~~فاقر عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية واعتق نسمة ~~وصام شهرين متتابعين واطعم ستين مسكينا توبة إلى الله. ### $ (660) 39 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن ~~سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما ~~لم يصب دما ms3005 حراما وقال: لا يوفق قاتل المؤمن للتوبة ابدا. # PageV10P165 ### || 12 - باب البينات على القتل ### $ (661) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي ~~عمير عن عمر ابن أذينة عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~سألته عن القسامة فقال: # الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه الا في الدم خاصة ~~فإن رسول الله صلى الله عليه وآله بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا ~~منهم فوجدوه قتيلا فقالت الأنصار: ان فلان اليهودي قتل صاحبنا فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله للمطالبين: # أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقده برمته، فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا ~~قسامة خمسين رجلا أقده برمته، فقالوا: يا رسول الله ما عندنا شاهدان من ~~غيرنا وإنا لنكره ان نقسم على ما لم نره فوداه رسول الله صلى الله عليه ~~وآله من عنده وقال: إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر ~~الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله والا حلف ~~المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلناه ولا علمنا قاتلا والا أغرموا الدية ~~إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون. ### $ (662) 2 - ابن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~القسامة فقال: هي حق ان رجلا من الأنصار وجد قتيلا في قليب من قلب اليهود ~~فاتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله انا وجدنا رجلا ~~منا قتيلا في قليب من قلب اليهود فقال ائتوني بشاهدين من غيركم فقالوا: يا ~~رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: ~~فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم، قالوا: يا رسول الله وكيف ~~نقسم على ما لم نره!؟ قال: فيقسم اليهود # PageV10P166 # قالوا يا رسول الله وكيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك أعظم!؟ فوداه ~~رسول الله صلى الله عليه وآله، قال زرارة: قال أبو عبد الله عليه السلام: ~~إنما جعلت القسامة احتياطا ms3006 لدم المسلمين كيما إذا أراد الفاسق ان يقتل رجلا ~~حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل. ### $ (663) 3 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القسامة أين كان بدؤها؟ فقال: # كان من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل ~~من الأنصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا. فجاءت ~~الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله قتل اليهود ~~صاحبنا فقال: ليقسم منكم خمسون رجلا على أنهم قتلوه قالوا: يا رسول الله ~~نقسم على ما لم نره؟ قال: ليقسم اليهود قالوا: # يا رسول الله ومن يصدق اليهود؟ فقال: انا إذا آدي صاحبكم، فقلت له: # كيف الحكم فيها؟ فقال: إن الله عز وجل حكم في الدماء ما لم يحكم في شئ من ~~حقوق الناس لتعظيمه الدماء، لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقل ~~أو أكثر لم يكن اليمين على المدعي وكانت اليمين على المدعى عليه، فإذا ادعى ~~الرجل على القوم انهم قتلوا كانت اليمين لمدعي الدم قبل المدعى عليهم فعلى ~~المدعي ان يجئ بخمسين يحلفون ان فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم الذي حلف ~~عليه، فان شاؤوا عفوا وان شاؤوا قبلوا الدية، وان لم يقسموا كان على الذين ~~ادعي عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا، فان فعلوا أدى ~~أهل القرية الذين وجد فيهم، وإن كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت مال ~~المسلمين، فان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم، # PageV10P167 ### $ (664) 4 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان ابن سدير ~~قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: سألني ابن شبرمة ما تقول في القسامة ~~في الدم؟ فأجبته بما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أرأيت لو أن ~~النبي صلى الله ms3007 عليه وآله لم يصنع هذا كيف كان القول فيه؟ قال: قلت له: اما ~~ما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله فقد أخبرتك واما ما لم يصنع فلا علم ~~لي به. ### $ (665) 5 - يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القسامة هل جرى فيها سنة؟ قال: فقال: ~~نعم خرج رجلان من الأنصار يصيبان من بني النجار فتفرقا فوجد أحدهما قتيلا ~~فقال أصحابه لرسول الله صلى الله عليه وآله: إنما قتل صاحبنا اليهود فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله: يحلف اليهود؟ # فقالوا: يا رسول الله كيف تحلف اليهود على أخينا وهم قوم كفار!! قال: ~~فاحلفوا أنتم قالوا: وكيف نحلف على ما لم نعلم ولم نشهد؟ قال: فوداه النبي ~~صلى الله عليه وآله من عنده قال: قلت: كيف كانت القسامة؟ قال: فقال: اما ~~انها حق ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا وإنما القسامة حوط يحاط به الناس. ### $ (666) 6 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن عبدوس عن الحسن ابن علي بن ~~فضال من مفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن القسامة على من هي أعلى أهل القاتل أو على أهل المقتول؟ قال: على أهل ~~المقتول يحلفون بالله الذي لا إله الا هو لقتل فلان فلانا. ### $ (667) 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله ابن سنان ~~قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: القسامة خمسون رجلا في العمد وفي الخطأ # PageV10P168 # خمسة وعشرون رجلا وعليهم ان يحلفوا بالله. ### $ (668) 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال ومحمد بن عيسى عن يونس ~~جميعا عن الرضا عليه السلام، وسهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف ~~بن ناصح عن عبد الله بن أيوب عن أبي عمرو المتطبب قال: عرضت على أبي عبد ~~الله عليه السلام ما اتى به أمير المؤمنين عليه السلام في الديات، فمما ~~أفتى به في الجسد وجعله ms3008 ستة فرائض: النفس والبصر والسمع والكلام ونقص الضوء ~~من العين والبحح والشلل في اليدين والرجلين، ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة ~~على نحو ما بلغت ديته، والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا، وجعل ~~في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا، وعلى ما بلغت ديته من الجوارح ألف ~~دينار ستة نفر، فما كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر والقسامة في النفس ~~والسمع والبصر والعقل والضوء من العين والبحح ونقص اليدين والرجلين فهو من ~~ستة اجزاء الرجل، تفسير ذلك: # إذا أصيب الرجل من هذه الاجزاء الستة قيس ذلك، فإن كان سدس بصره أو سمعه ~~أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل ~~واحد، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو ~~وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان خمسة أسداس حلف هو وحلف معه أربعة نفر، وإن ~~كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة كلها في الجروح فإن ~~لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان إن كان سدس بصره حلف مرة ~~واحدة، وإن كان الثلث حلف عليه مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات، وإن ~~كان الثلثين حلف أربع مرات وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات، وإن كان كله ~~حلف ستة مرات ثم يعطى، # PageV10P169 ### $ (669) 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن أبي ~~مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام: ان لا ~~يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا وقال: ما دون السمحاق أجر الطبيب سوى ~~الدية. ### $ (670) 10 - عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: لا تضمن العاقلة عمدا ولا اقرارا ولا صلحا. ### $ (671) 11 - الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن ~~عثمان عن أبي بصير قال: ms3009 سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا ~~متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال: إن كان له مال أخذت الدية من ماله ~~والا فمن الأقرب فالأقرب لأنه لا يبطل دم امرئ مسلم. ### $ (672) 12 - محمد بن علي بن محبوب عن العلا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي ~~نصر عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى ~~مات قال: إن كان له مال أخذ منه والا اخذ من الأقرب فالأقرب. ### $ (673) 13 - النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان أمير ~~المؤمنين عليه السلام قال: العاقلة لا تضمن عمدا ولا اقرارا ولا صلحا. ### $ (674) 14 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنما يؤخذ ذلك من # PageV10P170 # أموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على امام المسلمين لأنهم يؤدون ~~إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده، قال: وهم مماليك للامام فمن ~~أسلم منهم فهو حر. ### $ (675) 15 - ابن محبوب عن مالك بن عطية عن أبيه عن سلمة ابن كهيل قال: اتي ~~أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد قتل رجلا خطأ فقال له أمير المؤمنين ~~عليه السلام: من عشيرتك وقرابتك؟ قال: مالي في هذه البلدة عشيرة ولا قرابة ~~فقال: من اي البلدان أنت؟ قال؟ انا رجل من أهل الموصل ولدت بها ولي بها ~~قرابة وأهل بيت؟ قال: فسأل عنه أمير المؤمنين عليه السلام فلم يجد له في ~~الكوفة قرابة ولا عشيرة قال: فكتب إلى عامله على الموصل اما بعد فان فلان ~~بن فلان وحليته كذا وكذا قتل رجلا من المسلمين خطأ فذكر انه رجل من أهل ~~الموصل وان له بها قرابة وأهل بيت وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان وحليته ~~كذا وكذا، فإذا ورد عليك إن شاء الله وقرأت كتابي فافحص عن امره وسل عن ~~قرابته من المسلمين فإن كان من أهل ms3010 الموصل ممن ولد بها وأصبت له بها قرابة ~~من المسلمين فاجمعهم إليك ثم انظر فإن كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب ~~لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية وخذه بها نجوما في ثلاث ~~سنين، وان لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابة سواء في ~~النسب وكان له قرابة من قبل أبيه وأمه في النسب سواء ففض الدية على قرابته ~~من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين، ثم اجعل ~~على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية واجعل على قرابته من قبل أمه ثلث الدية، ~~وان لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض الدية على قرابته من قبل أمه من ~~الرجال المدركين ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين وان لم يكن له ~~قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه ففض الدية على أهل الموصل # PageV10P171 # ممن ولد بها ونشأ، ولا تدخلن فيهم غيرهم من أهل البلد، ثم استأدي ذلك ~~منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجم حتى تستوفيه إن شاء الله، وان لم يكن ~~لفلان ابن فلان قرابة من أهل الموصل ولا يكون من أهلها وكان مبطلا فرده إلي ~~مع رسولي فلان، فانا وليه والمؤدي عنه ولا يبطل دم امرئ مسلم. ### $ (676) 16 - يونس بن عبد الرحمان عمن رواه عن أحدهما عليه السلام أنه قال ~~في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل ان يخرج إلى أولياء المقتول من الدية: ~~ان الدية على ورثته فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال. ### $ (677) 17 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسن ابن صالح قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه فقال ~~أحدهما: انا قتلته عمدا وقال الآخر: انا قتلته خطأ فقال: ان هو اخذ بقول ~~صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل، وان اخذ بقول صاحب الخطأ فليس له ~~على صاحب العمد ms3011 سبيل. ### $ (678) 18 - عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن زرارة عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي وجاء قوم فشهدوا عليه انه ~~قتله عمدا فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به فلم يريموا حتى ~~اتاهم رجل فأقر عند الوالي انه قتل صاحبهم عمدا وان هذا الذي شهد عليه ~~الشهود برئ من قتل صاحبكم فلا تقتلوه وخذوني بدمه قال: فقال أبو جعفر عليه ~~السلام: ان أراد أولياء المقتول ان يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا ~~سبيل لهم على الآخر ولا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد ~~عليه، فان أرادوا ان يقتلوا الذي # PageV10P172 # شهد عليه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الذي أقر، ثم ليؤدي الذي أقر على ~~نفسه إلى الذي شهد عليه نصف الدية، قلت: أرأيت ان أرادوا ان يقتلوهما ~~جميعا؟ قال: # ذاك لهم وعليهم ان يؤدوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة دون ~~صاحبه ثم يقتلوهما به، قلت: فان أرادوا أن يأخذوا الدية قال: فقال: الدية ~~بينهما نصفان لأن حدهما أقر والآخر شهد عليه، قلت: فكيف جعل لأولياء الذي ~~شهد عليه على الذي أقر به نصف الدية حين قتل ولم يجعل لأولياء الذي أقر على ~~أولياء الذي شهد عليه ولم يقر؟ قال: فقال: لأن الذي شهد عليه ليس مثل الذي ~~أقر، الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرئ صاحبه، والآخر أقر وأبرأ صاحبه فلزم ~~الذي أقر وابرأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقر ولم يبرئ صاحبه. ### $ (679) 19 - علي بن إبراهيم عن أبيه قال: اخبرني بعض أصحابنا رفعه إلى أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل وجد في خربة ~~وبيده سكين متلطخ بالدم وإذا رجل مذبوح متشحط في دمه فقال له أمير المؤمنين ~~عليه السلام: ما تقول؟ فقال يا أمير المؤمنين انا قتلته قال: اذهبوا به ~~فاقيدوه فلما ذهبوا به ليقتلوه اقبل رجل مسرعا فقال: لا تعجلوا وردوه ms3012 إلى ~~أمير المؤمنين عليه السلام فردوه فقال: والله يا أمير المؤمنين ما هذا قتل ~~صاحبه انا قتلته، فقال أمير المؤمنين عليه السلام للأول ما حملك على ~~الاقرار على نفسك؟ فقال يا أمير المؤمنين وما كنت أستطيع ان أقول وقد شهد ~~علي أمثال هؤلاء الرجال واخذوني وبيدي سكين ملطخ بالدم والرجل متشحط في دمه ~~وانا قائم عليه وخفت الضرب فأقررت وانا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة ~~فاخذني البول فدخلت الخربة فوجدت الرجل # PageV10P173 # يتشحط في دمه فقمت متعجبا فدخل علي هؤلاء فأخذوني فقال أمير المؤمنين ~~عليه السلام: # خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن عليه السلام وقولوا له ما الحكم فيهما؟ ~~قال: فذهبوا إلى الحسن عليه السلام وقصوا عليه قصتهما فقال الحسن عليه ~~السلام: قولوا لأمير المؤمنين عليه السلام ان هذا إن كان ذبح ذلك فقد أحيا ~~هذا وقد قال الله تعالى: " ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا " (1) فخلى ~~عنهما وأخرج دية المذبوح من بيت المال. ### $ (680) 20 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ~~أبيه عن علي عليه السلام في رجل أسلم ثم قتل رجلا خطأ قال: أقسم الدية على ~~نحوه من الناس ممن أسلم وليس له موال. ### $ (681) 21 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد ابن سوقة عن الحكم بن ~~عتيبة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: ما تقول في العمد والخطأ في القتل ~~والجراحات؟ قال: فقال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل والجراحات ~~فيها القصاص والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات قال: ثم قال: # يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل والخطأ من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى ~~البدوي من الخطأ على أوليائه من البدويين، قال: وإذا كان القاتل أو الجارح ~~قرويا فان دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويين. ### $ (682) 22 - ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليه السلام ~~قال: إذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه في الدية. ### $ (683) 23 - علي ms3013 عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: ان النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، ~~فان جاء # PageV10P174 # أولياء المقتول بثبت والا خلى سبيله. ### $ (684) 24 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن ~~علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال: لا تعقل ~~العاقلة الا ما قامت عليه البينة، قال: وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ~~ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا. ### $ (685) 25 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد ابن مسلم ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم ~~ميراثه وعليهم معقلته. ### || 13 - باب القضاء في اختلاف الأولياء ### $ (686) 1 - أحمد بن محمد عن الحسن بن ~~محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل ~~وله أب وأم وابن فقال الابن: انا أريد ان اقتل قاتل أبي، وقال الأب: انا ~~اعفو، وقالت الام: انا آخذ الدية قال: فليعط الابن أم المقتول السدس من ~~الدية، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا عنه وليقتله. ### $ (687) 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن حديد عن جميل ابن دراج عن ~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا # PageV10P175 # أحد الوليين فقال: إذا عفا عنهما بعض الأولياء درئ عنهما القتل، وطرح ~~عنهما من الدية بقدر حصة من عفا واديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف، ~~وقال: عفو كل ذي سهم جائز. ### $ (688) 3 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمان عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفا أولياء ~~أحدهما وأبى الآخرون قال: فقال: يقتل الذين لم يعفوا وان أحبوا ان يأخذوا ~~الدية اخذوا، قال عبد الرحمان: فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: ms3014 رجلان قتلا ~~رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين قال: فقال: إذا عفا بعض الأولياء درئ ~~عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا وأديا الباقي من أموالهما ~~إلى الذين لم يعفوا. ### $ (689) 4 - ابن محبوب عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت ان عفا أولاده الكبار قال: # فقال: لا يقتل ويجوز عفو الكبار في حصصهم، فإذا كبر الصغار كان لهم أن ~~يطلبوا حصصهم من الدية. ### $ (690) 5 - الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن ~~جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: انتظروا بالصغار الذين ~~قتل أبوهم ان يكبروا، فإذا بلغوا خيروا فان أحبوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا. ### $ (691) 6 - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: # سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله أخ في ~~دار البدو # PageV10P176 # ولم يهاجر أرأيت ان عفا المهاجري وأراد البدوي أن يقتل أله ذلك؟ قال: # فقال: ليس للبدوي ان يقتل مهاجريا حتى يهاجر، قال: فإذا عفا المهاجر فان ~~عفوه جائز قلت: للبدوي من الميراث شئ؟ قال: اما الميراث فله حظه من دية ~~أخيه ان أخذت. ### $ (692) 7 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد ابن احمد النهدي ~~عن محمد بن الوليد عن ابان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # ليس للنساء عفو ولا قود. ### $ (693) 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن أبي ~~مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن عفا ~~من ذي سهم فان عفوه جائز وقضى في أربعة اخوة عفا أحدهم قال: يعطى بقيتهم ~~الدية ويدفع عنه بحصة الذي عفا. ### $ (694) 9 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ~~عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين عليه ms3015 السلام في رجل قتل وله وليان ~~فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو قال: ان أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ورد ~~نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه. ### $ (695) 10 - الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن ~~جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: من عفا عن الدم من ~~ذوي سهم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير الدية ويرفع عنه حصة الذي عفا. # PageV10P177 ### $ (696) 11 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال: قال أبو عبد الله عليه ~~السلام في الرجل يقتل وليس له ولي الا الامام: انه ليس للامام ان يعفو وله ~~ان يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين، لان جناية المقتول ~~كانت على الامام وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين. ### $ (697) 12 - ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن رجل مسلم قتل مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين الا ~~أولياء من أهل الذمة من قرابته فقال: على الامام أن يعرض على قرابته من أهل ~~بيته الاسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه، فان شاء قتل وان ~~شاء عفا وان شاء اخذ الدية، فإن لم يسلم أحد كان الامام ولي امره فإن شاء ~~قتل وان شاء اخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين، لان جناية المقتول كانت ~~على الامام فكذلك ديته تكون لإمام المسلمين قلت له: فان عفا عنه الامام؟ ~~قال: فقال: إنما هو حق جميع المسلمين وإنما على الامام ان يقتل أو يأخذ ~~الدية وليس له ان يعفو. ### $ (698) 13 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن ~~الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: " فمن اعتدى بعد ~~ذلك فله عذاب اليم " (1) فقال: الرجل يعفوا ويأخذ الدية ثم يجرح صاحبه أو ~~يقتله فله عذاب اليم. ### $ (699) 14 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة ms3016 عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في قول الله تعالى: " فمن عفي له من أخيه شئ فأتباع # PageV10P178 # بالمعروف وأداء إليه باحسان " (1) ما ذلك الشئ؟ قال: هو الرجل يقبل الدية ~~فامر الرجل الذي له الحق ان يتبعه بمعروف ولا يعسره، وامر الذي عليه الحق ~~ان يؤدي إليه باحسان إذا أيسر، قلت: أرأيت قوله تعالى: " فمن اعتدى بعد ذلك ~~فله عذاب اليم " قال: هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجني بعد فيمثل أو ~~يقتل فوعده الله عذابا أليما. ### $ (700) 15 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " فمن تصدق به فهو ~~كفارة له " (2) قال: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جرح أو غيره قال: ~~وسألته عن قول الله عز وجل: " فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء ~~إليه باحسان " قال: هو الرجل يقبل الدية فينبغي للمطالب ان يرفق به ولا ~~يعسره، وينبغي للمطلوب ان يؤدى إليه باحسان فلا يمطله إذا قدر. ### $ (701) 16 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل " فمن عفي له من ~~أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان " قال: ينبغي للذي له الحق أن ~~لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية، وينبغي للذي عليه الحق ان لا يمطل ~~أخاه إذا قدر على ما يعطيه ويؤدى إليه باحسان، قال: وسألته عن قول الله عز ~~وجل: # (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم) فقال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو ~~يصالح ثم يعتدي فيقتل فله عذاب اليم كما قال الله تعالى. ### $ (702) 17 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل # PageV10P179 # عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السلام قال: إذا مات ولي المقتول قام ولده ~~من بعده مقامه. ### $ (703) 18 - يونس عن ابن مسكان عن ms3017 أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه ان يهبوا دمه لقاتله ~~وعليه دين؟ فقال: ان أصحاب الدين هم الغرماء للقاتل فان وهب أولياؤه دمه ~~للقاتل ضمنوا اليدية للغرماء والا فلا: ### || 14 - باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار ### $ (704) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة ان يقتلوه ~~قال: # ذلك لهم ان أدوا إلى أهله نصف الدية، وان قبلوا الدية فلهم نصف دية ~~الرجل. # وان قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم الا نفسها، وقال: جراحات الرجال ~~والنساء سواء سن المرأة بسن الرجل، وموضحة المرأة بموضحة الرجل، وإصبع ~~المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية أضعفت ~~دية الرجل على دية المرأة، ### $ (705) 2 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد ~~الله ابن # PageV10P180 # مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به، ~~وإذا قتل الرجل المرأة، فان أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل وأقادوه بها، ~~وان لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة، ودية المرأة نصف دية الرجل. ### $ (706) 3 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجراحات فقال: جراحة المرأة مثل ~~جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية، فإذا بلغ ثلث الدية سواء أضعفت جراحة ~~الرجل ضعفين على جراحة المرأة، وسن المرأة وسن الرجل سواء، وقال: لو قتل ~~الرجل امرأته عمدا فأراد أهل المرأة ان يقتلوا الرجل ردوا إلى أهل الرجل ~~نصف الدية وقتلوه قال: وسألته عن امرأة قتلت رجلا قال: تقتل به ولا يغرم ~~أهلها شيئا. ### $ (707) 4 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا ~~عبد الله عليه السلام يقول في رجل قتل امرأته متعمدا فقال: ms3018 ان شاء أهلها ان ~~يقتلوه يردوا إلى أهله نصف الدية، وان شاؤوا اخذوا نصف الدية خمسة آلاف ~~درهم وقال في امرأة قتلت زوجها متعمدة فقال: ان شاء أهله ان يقتلوها قتلوها ~~وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه. ### $ (708) 5 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن أبي مريم عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: اتي رسول الله صلى الله عليه وآله برجل قد ضرب ~~امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها فخير رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها ~~أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف ويقتلوه. # PageV10P181 ### $ (709) 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق عن ~~أبي بصير عن أحدهما عليه السلام قال: قلت: رجل قتل امرأة فقال: # ان أراد أهل المرأة ان يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه، والا قبلوا نصف ~~الدية، ### $ (710) 7 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن عبد الله عن ابان عن أبي مريم ~~قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن جراحة المرأة قال: فقال: على النصف من ~~جراحة الرجل من الدية فما دونها، قلت: فامرأة قتلت رجلا قال: يقتلونها قلت: ~~فرجل قتل امرأة قال: ان شاؤوا قتلوا وأعطوا نصف الدية. ### $ (711) 8 - عنه عن القاسم بن عروة عن أبي العباس وغيره عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: ان قتل رجل امرأة خير أولياء المرأة إن شاؤوا أن يقتلوا ~~الرجل ويغرموا نصف الدية لورثته، وان شاؤوا أن يأخذوا نصف الدية. ### $ (712) 9 - عنه عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي ~~عبد الله عليه السلام في المرأة تقتل الرجل ما عليها؟ قال: لا يجني الجاني ~~على على أكثر من نفسه. ### $ (713) 10 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ~~عليه السلام في الرجل يقتل المرأة قال: ان شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة ~~آلاف درهم لأولياء المقتول، ms3019 وان شاؤوا اخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل. ### $ (714) 11 - أحمد بن محمد عن المفضل عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في رجل قتل امرأة متعمدا قال: إن شاء أهلها ان يقتلوه قتلوه ويؤدوا ~~إلى أهله نصف الدية. # PageV10P182 ### $ (715) 12 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير ~~المؤمنين عليه السلام قتل رجلا بامرأة قتلها متعمدا، وقتل امرأة قتلت رجلا ~~عمدا. ### $ (716) 13 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله ~~عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأتين قتلتا ~~رجلا عمدا قال: تقتلان به ما يختلف في هذا أحد. # فاما ما رواه: ### $ (717) 14 - محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن موسى ابن بكر عن ~~أبي مريم، ومحمد بن أحمد بن يحيى ومعاوية عن علي بن الحسن بن رباط عن أبي ~~مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال: في امرأة قتلت رجلا قال: تقتل ~~ويؤدي وليها بقية المال، وفى رواية محمد بن علي بن محبوب بقية الدية. # قال محمد بن الحسن: هذه الرواية شاذة ما رواها غير أبي مريم الأنصاري وان ~~تكررت في الكتب في مواضع، وهي مع هذا مخالفة للاخبار كلها ولظاهر القرآن ~~قال الله تعالى: " وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين " ~~الآية فحكم ان النفس بالنفس ولم يذكر معها شئ آخر، والروايات كلها صرحت ~~بأنه لا يجني الانسان على أكثر من نفسه وانه ليس على أوليائها شئ إذا ~~قتلوها، فإذا وردت هذه الرواية مخالفة لما ذكرناه ينبغي ان يترك العمل بها. # وليس لاحد ان يقول إن الآية إنما هي اخبار عما كتب الله تعالى على اليهود ~~في التوراة وليس فيها ان ذلك حكمنا لان الآية وإن تضمنت ان ذلك كان مكتوبا ~~على أهل التوراة فحكمها سار فينا يدل على ذلك ما رواه: ### $ (718) 15 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن # PageV10P183 # أحدهما عليه السلام في ms3020 قول الله عز وجل (النفس بالنفس والعين بالعين ~~والأنف بالأنف) (1) الآية قال هي: محكمة. ### $ (719) 16 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمان ابن ~~الحجاج عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في ~~رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشر من الإبل قلت: قطع ~~اثنتين؟ # قال: عشرون من الإبل قلت: قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون من الإبل قال: # قلت: أربعا؟ قال: عشرون من الإبل، قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ~~ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق ~~فنبرأ ممن قاله ونقول: الذي جاء به شيطان فقال: مهلا يا ابان ان هذا حكم ~~رسول الله صلى الله عليه وآله ان المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا ~~بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا ابان انك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست ~~انمحق الدين. ### $ (720) 17 - عنه عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل بن دراج قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص؟ قال: ~~نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل ~~وسفلت المرأة. ### $ (721) 18 - عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن أبي عبد الله عليه السلام ~~مثل ذلك. ### $ (722) 19 - عنه عن الحسن عن زرعة وعثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن ~~جراحة النساء فقال: الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث، فإذا ~~جازت الثلث فإنها مثل نصف دية الرجل. # PageV10P184 ### $ (723) 20 - عنه فضالة عن ابان عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ~~جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كل شئ. ### $ (724) 21 - عنه عن الحسن بن علي عن كرام عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا ~~عبد الله عليه السلام عن رجل قطع إصبع امرأة قال: تقطع إصبعه حتى ينتهي إلى ~~ثلث المرأة فإذا جاز الثلث أضعف الرجل. ### $ (725) 22 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة والحلبي عن ms3021 أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سئل عن رجل قتل امرأته خطأ وهي على رأس الولد تمخض ~~قال: عليه الدية خمسة آلاف درهم، وعليه للذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو ~~أربعون دينارا. ### $ (726) 23 - الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي قال: # سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جراحات الرجال والنساء في القصاص ~~والديات سواء؟ # فقال: الرجال والنساء في القصاص السن بالسن والشجة بالشجة والإصبع ~~بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فإذا جازت الثلث صيرت دية ~~الرجال في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية. ### $ (727) 24 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في رجل فقأ عين امرأة فقال: ان شاؤوا ان يفقؤا عينه ~~ويؤدوا إليه ربع الدية، وان شاءت ان تأخذ ربع الدية وقال في امرأة فقأت عين ~~رجل: انه ان شاء فقأ عينها والا اخذ دية عينه. # PageV10P185 ### $ (728) 25 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة ~~درهم، ### $ (729) 26 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى ~~عن منصور بن حازم عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: # إبراهيم (1) يزعم أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء؟ فقال: نعم قال ~~الحق. ### $ (730) 27 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب وابن بكير عن ليث المرادي قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي فقال: # ديتهم سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم. ### $ (731) 28 - ابن أبي عمير عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: بعث النبي صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد إلى البحرين فأصاب بها ~~دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس فكتب إلى النبي صلى الله عليه وآله ~~اني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة درهم، وأصبت دماء ~~قوم من المجوس ولم تكن ms3022 عهدت إلي فيهم عهدا فقال: فكتب إليه رسول الله صلى ~~الله عليه وآله: إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى وقال: انهم أهل الكتاب. ### $ (732) 29 - إسماعيل بن مهران عن درست عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن دية اليهود والنصارى والمجوس قال: # هم سواء ثمانمائة درهم، قال: فقلت: جعلت فداك ان اخذوا في بلاد المسلمين ~~وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد؟ قال: نعم يحكم فيهم باحكام المسلمين. # PageV10P186 ### $ (733) 30 - عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ~~كم دية الذمي قال: ثمانمائة درهم. ### $ (734) 31 - صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي وعبد الاعلى ابن أعين عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني ثمانمائة درهم. # فاما ما رواه: ### $ 735) 32 - إسماعيل بن مهران عن ابن المغيرة عن منصور عن ابان ابن تغلب عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم. ### $ (736) 33 - وما وراه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن أبي ~~عبد الله عليه السلام أنه قال: من أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله ذمة ~~فديته كاملة، قال زرارة: فهؤلاء؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: وهؤلاء من ~~أعطاهم ذمة. ### $ (737) 34 - وما رواه محمد بن خالد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ~~ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وقال أيضا: ان للمجوس كتابا يقال له جاماس، ~~قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الخبار ان تحملها على من يتعود قتل أهل ~~الذمة ، فان من كان كذلك فللامام ان يلزمه دية المسلم كاملة تارة، وتارة ~~أربعة آلاف درهم بحسب ما يراه أصلح في الحال واردع لكي ينكل عن قتلهم غيره، ~~فاما # PageV10P187 # من ندر ذلك منه فلا يلزمه أكثر من الثمانمائة حسب ما قدمناه أولا، والذي ~~يدل على ما قلناه ما رواه: ### $ (738) 35 - ابن محبوب عن أبي أيوب عن ms3023 سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن مسلم قتل ذميا قال: فقال: هذا شئ شديد لا يحتمله الناس فليعط ~~أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد وعن قتل الذمي ثم قال: لو أن ~~مسلما غضب على ذمي فأراد ان يقتله ويأخذ ارضه ويؤدى إلى أهله ثمانمائة درهم ~~إذا يكثر القتل في الذميين، ومن قتل ذميا ظلما فإنه ليحرم على المسلم ان ~~يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها. # فاما رواية أبي بصير خاصة فقد روينا عنه ان ديتهم ثمانمائة درهم مثل سائر ~~الأخبار ، وما تضمن خبره من الفرق بين اليهود والنصارى والمجوس فقد روى هو ~~أيضا انه لا فرق بينهم وهم في الدية سواء، وروى غيره أيضا ذلك، وقد قدمنا ~~في ذلك الاخبار، ويزيد ذلك بيانا ما رواه. ### $ (739) 36 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن ~~بكير عن زرارة قال: سألته عن المجوس ما حدهم؟ فقال: هم من أهل الكتاب ~~ومجراهم مجرى اليهود والنصارى في الحدود والديات. ### $ (740) 37 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من ~~المسلم جناية الذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم. # قال محمد بن الحسن: ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: # PageV10P188 ### $ (741) 38 - يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا ان يقيدوا ردوا فضل ~~دية المسلم وأقادوه. ### $ (742) 39 - عنه عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ~~مسلم يقتل رجلا من أهل الذمة قال: هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطى ~~الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم. ### $ (743) 40 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المعزا عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: إذا قتل المسلم النصراني وأراد أهل النصراني ان ~~يقتلوه ms3024 قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين. # لأن الوجه في هذه الروايات أن نحملها على من يتعود قتل أهل الذمة، فان من ~~كان كذلك فللإمام حينئذ أن يقتله ويؤدي أهل الذمي فضل دية المسلم على الذمي ~~على ورثته، وإنما يفعل ذلك لكي يرتدع غيره عن قتل أهل الذمة، والذي يدل على ~~ذلك ما رواه. ### $ (744) 41 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن إسماعيل ابن الفضل ~~والحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن إسماعيل ابن الفضل ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل ~~عليهم. # وعلى من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم والغش؟ قال: # لا الا أن يكون متعودا لقتلهم، قال: وسألته عن المسلم هل يقتل باهل الذمة ~~وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لا الا أن يكون معتادا لذلك لا يدع # PageV10P189 # قتلهم فيقتل وهو صاغر. ### $ (745) 42 - جعفر بن بشير عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: قلت: رجل قتل رجلا من أهل الذمة قال: لا يقتل به الا أن يكون ~~متعودا للقتل. ### $ (746) 43 - يونس عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله. ### $ (747) 44 - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد العجلي قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم فقأ عين نصراني فقال: ان دية ~~عين الذمي أربعمائة درهم. ### $ (748) 45 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن ~~أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في جنين ~~اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه. ### $ (749) 46 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد ~~الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: يقتص اليهودي ~~والنصراني والمجوسي بعضهم من بعض ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا. ### $ (750) 47 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر ~~عليه السلام وعبد الله ms3025 بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في نصراني قتل ~~مسلما فلما اخذ أسلم قال: أقتله به، قيل: فإن لم يسلم؟ قال: يدفع إلى # PageV10P190 # أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وان شاؤوا عفوا وان شاؤوا استرقوا، وإن ~~كان معه عين مال قال: دفع إلى أولياء المقتول هو وماله. ### $ (751) 48 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقتل الحر بالعبد، وإذا قتل الحر العبد ~~غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا. ### $ (752) 49 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقتل حر بعبد وان قتله عمدا، ولكن ~~يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا، وقال: دية المملوك ثمنه. ### $ (753) 50 - أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يغرم ~~ثمنه ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود. ### $ (754) 51 - صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام قال: ~~قلت: قول الله تعالى: (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد ~~بالعبد والأنثى بالأنثى) (1) قال: قال: لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا ~~شديدا ويغرم ثمن العبد. ### $ (755) 52 - جعفر بن بشير عن معلى بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: لا يقتل حر بعبد، فإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا، ومن ~~قتله القصاص أو الحد لم يكن له دية. # PageV10P191 ### $ (756) 53 - الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع ابن عبد الملك عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: لا قصاص بين الحر والعبد. # فاما ما رواه: ### $ (757) 54 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن ~~أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام انه ~~قتل حرا بعبد قتله عمدا. ms3026 # قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الرواية أن نحملها على من يكون عادته ~~قتل العبيد لأن من تكون كذلك جاز للامام ان يقتله به لكي ينكل غيره عن مثل ~~ذلك، فاما إذا كان ذلك منه شاذا نادرا فليس عليه أكثر من ثمنه حسب ما ~~قدمناه والتأديب والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (758) 55 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن المختار ابن محمد بن ~~المختار، ومحمد بن الحسن عن عبد الله ابن الحسن العلوي جميعا عن الفتح ابن ~~يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل مملوكه أو مملوكته قال: ~~إن كان المملوك له أدب وحبس الا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به. ### $ (759) 56 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عنهم ~~عليهم السلام قال: سئل عن رجل قتل مملوكه قال: إن كان غير معروف بالقتل ضرب ~~ضربا شديدا واخذ منه قيمة العبد ويدفع إلى بيت مال المسلمين، وإن كان ~~متعودا للقتل قتل به. ### $ (760) 57 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن # PageV10P192 # ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية العبد قيمته وإن كان ~~نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ولا يتجاوز به دية الحر؟ ### $ (761) 58 - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب، قيل: وان كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ ~~قال: لا يتجاوز قيمة العبد دية الأحرار. ### $ (762) 59 - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي الورد قال: # سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل عبدا خطأ قال: عليه قيمته ولا ~~يتجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم قلت: ومن يقومه وهو ميت؟ قال: إن كان لمولاه ~~شهود أن قيمته كان يوم قتل كذا وكذا أخذ بها قاتله، وان لم يكن له شهود على ~~ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد بالله ماله قيمة أكثر مما ~~قومته، فان أبى ان يحلف ورد ms3027 اليمين على المولى، فان حلف المولى أعطي ما حلف ~~عليه ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم، قال: وإن كان العبد مؤمنا فقتله ~~عمدا أغرم قيمته واعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتاب إلى الله عز وجل. ### $ (763) 60 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن ~~السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: جراحات العبيد على نحو ~~جراحات الأحرار في الثمن. ### $ (764) 61 - الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد ابن زرارة عن ~~أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج عبدا موضحة قال عليه السلام: عليه نصف ~~عشر قيمته. # PageV10P193 ### $ (765) 62 - علي عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في انف العبد أو ذكره ~~أو شئ يحيط بقيمته انه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد. ### $ (766) 63 - يونس عن أبان بن تغلب عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه وان شاؤوا ~~حبسوه يكون عبدا لهم وان شاؤوا استرقوه. ### $ (767) 64 - علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليه ~~السلام في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول، فان شاؤوا قتلوه وان ~~شاؤوا استرقوه (1). ### $ (768) 65 - أحمد بن محمد عن أبي محمد الوابشي قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن أقوام ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها قال: # لا يجوز اقرار العبد على سيده، فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد ~~اخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه. ### $ (769) 66 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن يحيى بن أبي العلا عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل العبد الحر فلأهل المقتول ان شاؤوا ~~قتلوا وان شاؤوا استعبدوا. ### $ (770) 67 - ابن أبي نجران عن مثنى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # PageV10P194 # قال: العبد إذا قتل الحر ms3028 دفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا وان ~~شاؤوا استعبدوا. ### $ (771) 68 - وعنه عن أبي عبد الله عليه السلام في حر قتل عبدا قال: # لا يقتل به. ### $ (772) 69 - وعنه عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # إذا قتل العبد الحر فدفع إلى أولياء الحر فلا شئ على مواليه. ### $ (773) 70 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن هيثم عن عبيدة عن ~~إبراهيم قال: قال: على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك. ### $ (774) 71 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن أحمد بن سلمة الكوفي عن ~~أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد قال: فقال: # هو لأهل الأخير من القتلى إن شاؤوا قتلوه وان شاؤوا استرقوه، لأنه إذا ~~قتل الأول استحق أولياؤه، فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول فصار ~~لأولياء الثاني، فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء ~~الثالث، فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع ان ~~شاؤوا قتلوه وان شاؤوا استرقوه. ### $ (775) 72 - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ~~في عبد جرح رجلين قال: هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته، قيل له: فان ~~جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال: هو بينهما ما لم يحكم ~~الوالي في المجروح الأول، قال: فان جنى بعد ذلك جناية؟ قال: جنايته على ~~الأخير. # PageV10P195 ### $ (776) 73 - الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد ~~الله عليه السلام أنه قال في عبد جرح حرا قال: ان شاء الحر اقتص منه وان ~~شاء اخذه ان كانت الجراحة تحيط برقبته، وان كانت لا تحيط برقبته افتداه ~~مولاه، قال: فان أبى مولاه ان يفتديه كان للحر المجروح حقه من العبد بقدر ~~دية جراحته والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد ms3029 الباقي على ~~المولى. ### $ (777) 74 - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن عبد قطع يد رجل حر وله ثلاث أصابع من يده شلل فقال: # وما قيمة العبد؟ قلت: اجعلها ما شئت قال: إن كان قيمة العبد أكثر من دية ~~الإصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل رد الذي قطعت يده على ولي العبد ما ~~فضل من القيمة واخذ العبد، وان شاء اخذ قيمة الإصبعين الصحيحتين والثلاث ~~أصابع الشلل، قلت: كم قيمة الإصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع؟ قال: # قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكف ألفا درهم وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع ~~الكف ألف درهم، لأنها على الثلث من دية الصحاح، قال: وان كانت قيمة العبد ~~أقل من قيمة الإصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلى الذي ~~قطعت يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد. ### $ (778) 75 - يونس عمن رواه قال: قال: يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من ~~قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة، وإذا جرح الحر العبد فقيمة ~~جراحته من حساب قيمته. ### $ (779) 76 - الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع بن # PageV10P196 # عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أم الولد جنايتها في حقوق ~~الناس على سيدها وما كان من حقوق الله عز وجل في الحدود فان ذلك في بدنها ~~قال: ويقاص منها للمماليك، ولا قصاص بين الحر والعبد. ### $ (780) 77 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد قتل ~~مولاه متعمدا قال: يقتل به، ثم قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله ~~بذلك. ### $ (781) 78 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد فقأ عين حر وعلى ~~العبد دين: إن على العبد حد للمفقوء عينه ويبطل دين الغرماء. ### $ (782) 79 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال: سألت أبا ~~جعفر عليه السلام عن مدبر قتل رجلا عمدا قال: فقال: يقتل به، قال: قلت: ms3030 فان ~~قتله خطأ؟ قال: فقال يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم فان شاؤوا استرقوه ~~وليس لهم ان يقتلوه قال: ثم قال: يا أبا محمد ان المدبر مملوك. ### $ (783) 80 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج ~~قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه؟ # قال: يصالح عن مولاه فان أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت ~~الذي دبره ثم يرجع حرا لا سبيل عليه. ### $ (784) 81 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران وسهل بن زياد ~~عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~مدبر قتل رجلا خطأ قال: ان شاء مولاه ان يؤدى إليهم الدية وإلا دفعه إليهم # PageV10P197 # يخدمهم، فإذا مات مولاه يعني الذي أعتقه رجع حرا، وفي رواية يونس لا شئ ~~عليه. # قال محمد بن الحسن: هذه الروايات وردت هكذا مطلقة بأنه متى مات المدبر ~~صار المدبر حرا، وليس فيها انه يستسعى في الدية، والأولى ان يشترط ذلك فيها ~~فيقال: إذا مات المولى الذي دبره استسعي في دية المقتول لئلا يبطل دم امرئ ~~مسلم، وذلك لا ينافي هذه الأخبار، فاما قوله في رواية يونس لا شئ عليه ~~نحمله على أنه لا شئ عليه من العقوبة أو انه لا شئ عليه في الحال وان وجب ~~عليه ان يستسعى على مر الأوقات، والذي قلناه من التفصيل رواه: ### $ (785) 82 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن الخطاب ~~بن سلمة، ورواه أيضا محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن صالح بن ~~سعيد عن الحسين بن خالد عن الخطاب بن سلمة عن هشام بن أحمد قال: سألت أبا ~~الحسن عليه السلام عن مدبر قتل رجلا خطأ قال: اي شئ رويتم في هذا الباب؟ ~~قال: قلت: روينا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: يتل برمته إلى ~~أولياء المقتول فإذا مات ms3031 الذي دبره عتق قال: سبحان الله فيبطل دم امرئ ~~مسلم!؟ # قلت: هكذا روينا قال: غلطتم على أبى، يتل برمته إلى أولياء المقتول، فإذا ~~مات الذي دبره استسعي في قيمته. ### $ (786) 83 - صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه أله ان يقيده به دون السلطان ان ~~أحب ذلك؟ قال: هو ماله يفعل فيه ما يشاء ان شاء قتل وان شاء عفا. ### $ (787) 84 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم # PageV10P198 # قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مكاتب قتل رجلا خطأ قال: فقال: إن كان ~~مولاه حين كاتبه اشترط عليه ان هو عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المماليك ~~يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوه وان شاؤوا باعوه، وإن كان مولاه ~~حين كاتبه لم يشترط عليه وكان قد أدى من مكاتبته شيئا فإن عليا عليه السلام ~~كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته وإن على الامام ان يؤدي ~~إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ ~~مسلم، وارى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده فلأولياء المقتول ~~يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه وليس لهم ان يبيعوه. ### $ (788) 85 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد ~~الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في مكاتب قتل رجل خطأ قال: # عليه من ديته بقدر ما أعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فان عجز ~~المكاتب فلا عاقلة له وإنما ذلك على امام المسلمين. ### $ (789) 86 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله ~~عليه السلام عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه ان جنى إلى رجل جناية ~~فقال: إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم من جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته ~~للحر فان عجز من حق الجناية شيئا أخذ ذلك من مال ms3032 المولى الذي كاتبه، قلت: ~~فان كانت الجناية بعبد؟ قال: فقال: على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي ~~جرحه المكاتب، ولا يقاص بين العبد وبين المكاتب إن كان المكاتب قد أدى من ~~مكاتبته شيئا، فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص للعبد منه، ويغرم ~~المولى كلما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا. # PageV10P199 ### $ (790) 87 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس ~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قتل ~~قال: يحسب ما أعتق منه فيؤدي به دية الحر وما رق منه دية العبد. ### $ (791) 88 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة ابن زيد عن ~~غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: ~~إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ليس عليها سعاية. ### $ (792) 89 - وروى وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليه السلام انه كان يقول: ~~إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها وإن قتلته عمدا قتلت ~~به. # ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه: ### $ (793) 90 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن الحسن ابن علي عن ~~حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: إذا قتلت أم الولد سيدها ~~خطأ سعت في قيمتها. # لأن هذا الخبر نحمله على أنها إذا قتلته خطأ شبيه العمد، لأن من يقتل ~~كذلك تلزمه الدية إن كان حرا في ماله خاصة، وإن كان معتقا لا مولى له ~~استسعي في الدية حسب ما تضمن الخبر، واما الخطأ المحض فإنه يلزم المولى فإن ~~لم يكن له مولى كان على بيت المال حسب ما قدمناه. ### $ (794) 91 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن علي الميثمي الكوفي ~~عن بعض أصحابه عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: # PageV10P200 # قضى أمير المؤمنين عليه السلام ms3033 في عبد قتل حرا خطأ فلما قتله أعتقه مولاه ~~قال: # فأجاز عتقه وضمنه الدية. ### $ (795) 92 - عنه عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي الخراساني عن علي بن ~~جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب ~~أو كسر سنه ما عليه؟ قال: إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر وإن كان دون ~~النصف فبقدر ما عتق، وكذا إذا فقأ عين حر، وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو ~~كسر سنه قال: إذا أدى نصف مكاتبته تفقأ عين الحر أو ديته إن كان خطأ، هو ~~بمنزلة الحر، وإن كان لم يؤد النصف قوم فادى بقدر ما أعتق منه وسألته عن ~~المكاتب الذي إذا أدى نصف ما عليه. قال: هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك ~~من قتل أو غيره، وسألته عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته قال: ~~يقوم المملوك ويؤدي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه. ### || 15 - باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس ~~لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية ### $ (796) 1 - سهل بن زياد عن محمد بن ~~الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن ~~أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال: من مات في ~~زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت ~~المال. # PageV10P201 ### $ (797) 2 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة ~~عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: من مات في زحام جمعة ~~أو عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته على بيت المال. ### $ (798) 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن ~~مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي ~~عليه السلام بالكوفة فقتلوا رجلا ms3034 فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين. ### $ (799) 4 - ابن محبوب عن عبد الله بن سنان وعبد الله بن بكير جميعا عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وجد ~~مقتولا لا يدرى من قتله قال: إن كان عرف وكان له أولياء يطلبون ديته أعطوا ~~ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لأن ميراثه للامام فكذلك ~~تكون ديته على الامام، ويصلون عليه ويدفنونه، قال: وقضى في رجل زحمه الناس ~~يوم الجمعة في زحام الناس فمات: أن ديته من بيت مال المسلمين. ### $ (800) 5 - الحسن بن محبوب عن حماد بن عيسى عن سوار عن الحسن قال: ان عليا ~~عليه السلام لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل ~~على الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا فاضطرب حتى مات ثم ماتت أمه ~~من بعده فمر بها علي صلوات الله عليه وأصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق ~~فسألهم عن أمرها قالوا له: انها كانت حاملة ففزعت حين رأت القتال والهزيمة ~~قال: فسألهم أيهما مات قبل صاحبه؟ فقالوا: ان ابنها مات قبلها قال: # فدعا بزوجها أبي الغلام الميت فورثه من ديته ثلثي الدية وورث أمه ثلث ~~الدية، ثم، # PageV10P202 # ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها الميت ~~وورث قرابة الميتة الباقي، قال: ثم ورث الزوج أيضا من دية المرأة الميتة ~~نصف الدية وهو الفان وخمسمائة درهم وورث قرابة المرأة نصف الدية وهو الفان ~~وخمسمائة درهم، وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت قال: ~~وادى ذلك كله من بيت مال البصرة. ### $ (801) 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن أبي ~~مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام ان ما ~~أخطأت القضاة في دية أو قطع فعلى بيت مال المسلمين. ### $ (802) 7 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه ~~السلام ms3035 قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ليس في الهايشات عقل ولا قصاص؟ # والهايشات: الفزعة تقع في الليل فيشج الرجل فيها أو يقع قتيل لا يدرى من ~~قتله وشجه: ### $ (803) 8 - أحمد بن محمد بن خالد عن الحسين بن سيف عن محمد ابن سليمان عن ~~أبي الحسن الثاني عليه السلام ومحمد بن علي عن محمد بن أسلم عن محمد بن ~~سليمان ويونس بن عبد الله قالا: سألنا الرضا عليه السلام عن رجل استغاث به ~~قوم لينقذهم من قوم يغيرون عليهم ليستبيحوا أموالهم ويسبوا ذراريهم فخرج ~~الرجل يعدو بسلاحه في جوف الليل يغيث القوم الذين استغاثوا به فمر برجل ~~قائم على شفير بئر يستقي منها فدفعه وهو لا يريد ذلك ولا يعلم فسقط في ~~البئر فمات ومضى الرجل فاستنقذ أموال أولئك القوم الذين استغاثوا به فلما ~~انصرف إلى أهله قالوا له: ما صنعت؟ # PageV10P203 # قال: قد انصرف القوم عنهم وامنوا وسلموا قالوا له: شعرت ان فلان بن فلان ~~سقط في البئر فمات؟ قال: انا والله طرحته، قيل: وكيف ذلك؟ فقال: # اني خرجت أعدو بسلاحي في ظلمة الليل وانا أخاف الفوت على القوم الذين ~~استغاثوا بي فمررت بفلان وهو قائم يستقي من البئر فزحمته فلم أرد ذلك فسقط ~~فمات، فعلى من دية هذا؟ فقال: ديته على القوم الذين استنجدوا بالرجل ~~فانجدهم وانقذ أموالهم ونساءهم وذراريهم، اما انه لو كان آجر نفسه بأجرة ~~لكانت الدية عليه وعلى عاقلته دونهم، وذلك أن سليمان بن داود عليه السلام ~~اتته امرأة عجوز مستعدية على الريح فقالت: # يا نبي الله اني كنت قائمة على سطح وان الريح طرحتني من السطح فكسرت يدي ~~فاقدني من الريح فدعا سليمان بن داود عليه السلام الريح فقال لها: ما دعاك ~~إلى ما صنعت بهذه المرأة؟ فقالت: صدقت يا نبي الله إن رب العزة تعالى بعثني ~~إلى سفينة بني فلان لانقذها من الغرق وقد كانت أشرفت على الغرق فخرجت في ~~شدتي وعجلتي إلى ما امرني الله عز وجل به فمررت بهذه المرأة وهي على سطحها ms3036 ~~فعثرت بها ولم أردها فسقطت فانكسرت يدها قال: فقال سليمان بن داود عليه ~~السلام: يا رب بما أحكم على الريح؟ فأوحى الله عز وجل إليه يا سليمان احكم ~~بأرش كسر يد هذه المرأة على أرباب السفينة التي انقذتها الريح من الغرق ~~فإنه لا يظلم لدي أحد من العالمين ### $ (804) 9 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم ~~عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان وجد ~~قتيل بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال فان أمير المؤمنين عليه السلام كان ~~يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم. ### $ (805) 10 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة # PageV10P204 # ابن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يوجد قتيلا ~~في القرية أو بين قريتين فقال: يقاس ما بينهما فأيهما كان أقرب ضمنت. ### $ (806) 11 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام مثله. ### $ (807) 12 - الحسين بن سعيد عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عاصم بن حميد ~~عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قضى أمير المؤمنين ~~عليه السلام في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية: أن يغرم أهل تلك القرية ~~إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه. ### $ (808) 13 - عنه عن فضالة بن أيوب عن ابان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد ~~الله عليه السلام أنه قال في رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم أو رجل ~~وجد في قبيلة وعلى باب دار قوم فادعي عليهم فقال: ليس عليهم شئ ولا يطل ~~دمه. ### $ (809) 14 - عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه ~~السلام نحوه قال: لا يطل دمه ولكن يعقل. ### $ (810) 15 - حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان مثله. # قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذين الخبرين وبين الأخبار المتقدمة لأن ~~الدية ms3037 إنما تلزم أهل القرية والقبيلة الذين وجد القتيل فيهم إذا كانوا ~~متهمين بقتله وامتنعوا من القسامة حسب ما قدمناه فيما مضى، فاما إذا لم ~~يكونوا متهمين بقتله أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم، ويؤدى دية ~~القتيل من بين المال حسب ما # PageV10P205 # قدمناه في باب القسامة، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه: ### $ (811) 16 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد العباس والهيثم جميعا عن الحسن ~~بن محبوب عن علي بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وجد رجل ~~مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا، فان أبوا أن ~~يحلفوا غرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواءا بين جميع القبيلة من ~~الرجال المدركين. ### $ (812) 17 - عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عليه السلام ~~قال: كان أبي رضي الله عنه إذا لم يقسم القوم المدعون البينة على قتل ~~قتيلهم ولم يقسموا بان المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا ~~بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم تؤدى الدية إلى أولياء القتيل وذلك ~~إذا قتل في حي واحد، فاما إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى ~~أوليائه من بيت المال. ### $ (813) 18 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل قتله الحد والقصاص فلا دية له. # وقال: أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه إلى نفسه فجرحه أو قتله فلا شئ ~~عليه، وقال: أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم فرموه وفقؤا ~~عينه أو جرحوه فلا دية له، وقال: من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له. ### $ (814) 19 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: # سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل راود امرأة على نفسها حراما ~~فرمته بحجر # PageV10P206 # فأصابت منه مقتلا قال: ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عز وجل وان ~~قدمت إلى امام عادل ms3038 أهدر دمه، ### $ (815) 20 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن ~~مفضل بن صالح عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ~~قتله القصاص هل له دية؟ # فقال: لو كان ذلك لم يقتص من أحد، ومن قتله الحد فلا دية له. ### $ (816) 21 - يونس عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ~~ضرب رجلا ظلما فرده الرجل عن نفسه فأصابه شئ أنه قال: لا شئ عليه ### $ (817) 22 ~~- عنه عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال: # قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أراد الرجل ان يضرب رجلا ظلما فاتقاه ~~الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شئ عليه. ### $ (818) 23 - عنه عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: إذا أطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شئ لهم فرموه ~~فأصابوه فقتلوه أو فقؤا عينه فليس عليهم غرم، وقال: ان رجلا اطلع من خلل ~~حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله ~~بمشقص (1) ليفقأ عينه فوجده قد انطلق فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ~~أي خبيث أما والله لو ثبت لي لفقأت عينك. ### $ (819) 24 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل ~~عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان صبيان في زمن ~~علي بن أبي طالب عليه السلام يلعبون بأخطار لهم فرمى أحدهم بخطره فدق ~~رباعية صاحبه # PageV10P207 # فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقام الرامي البينة بأنه قال ~~حذار فادرأ أمير المؤمنين عليه السلام القصاص ثم قال: قد أعذر من حذر قال: ~~وسألته عن رجل قتله القصاص له دية؟ فقال: لو كان ذلك لم يقتص أحد من أحد، ~~ومن قتله الحد فلا دية له. ### $ (820) 25 - صفوان بن يحيى عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا ~~عبد الله عليه السلام يقول: ms3039 اطلع رجل على النبي صلى الله عليه وآله من ~~الجريد فقال له النبي صلى الله عليه وآله: لو اعلم انك تثبت لقمت إليك ~~بالمشقص حتى افقأ عينك قال: # فقلت: أذاك لنا؟ فقال: ويحك أو ويلك أقول لك ان رسول الله صلى الله عليه ~~وآله فعل تقول اذاك لنا!. ### $ (821) 26 - الحسين بن سعيد عن هشام بن سالم عن سليمان ابن خالد قال: سمعت ~~أبا عبد الله عليه السلام يقول: من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له. ### $ (822) 27 - الحسين بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال كان علي عليه السلام يقول: من ضربناه حدا من حدود الله ~~فمات فلا دية له علينا. ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق الناس فمات فان ديته ~~علينا. ### $ (823) 28 - علي عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما ~~جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرك ابنها فقام فقتله ~~بفأس # PageV10P208 # كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء ~~أهله يطلبون بدمه من الغد فقال أبو عبد الله عليه السلام: اقض على هذا كما ~~وصفت لك فقال: يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام، ويضمن السارق فيما ~~ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها، إنه زان، وهو في ماله غرامة، ~~وليس عليها في قتلها إياه شئ لأنه سارق. ### $ (824) 29 - وعنه قال: قلت: رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت ~~المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار ~~الصديق واقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة ~~فقتلته بالصديق قال: تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج. ### $ (825) 30 - علي بن إبراهيم عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن ~~عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن ~~عليه ms3040 السلام في رجل دخل دار آخر للتلصص أو للفجور فقتله صاحب الدار أيقتل ~~به أم لا؟ فقال: اعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شئ. ### $ (826) 31 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل اتى رجلا وهو راقد فلما صار ~~على ظهره ليقربه فبعجه فقتله فقال: لا دية له ولا قود، (قال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله: من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود) (1). ### $ (827) 32 - علي عن أبيه عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض # PageV10P209 # أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام فقال: سألته عن رجل أعنف على امرأته ~~أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر قال: لا شئ عليهما إذا كانا ~~مأمونين فان اتهما ألزمهما اليمين بالله انهما لم يريدا القتل. # فأما ما رواه: ### $ (828) 33 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وهشام ~~والنضر وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد ~~الله عليه السلام انه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه ~~قال: الدية كاملة ولا يقتل الرجل. # قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين الخبرين لان الخبر الأول إنما نفى أن ~~يكون عليهما شئ من القود، ولم ينف أن تكون عليهما الدية وإنما تزول التهمة ~~بأن يحلف كل واحد منهما انه ما أراد قتل صاحبه ثم تلزمه الدية. ### $ (829) 34 - أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد القلانسي عن أحمد ابن الفضل عن ~~عبد الله بن جبلة عن فزارة عن انس أو هيثم بن البراء عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: قلت له: اللص يدخل في بيتي يريد نفسي ومالي فقال: اقتله واشهد ~~الله ومن سمع ان دمه في عنقي. ### $ (830) 35 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ~~قال: ms3041 سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقاتل عن ماله؟ فقال: # ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد، ~~فقلت له: أفنقاتل أفضل؟ فقال: ان لم تقاتل فلا بأس، أما لو كنت لتركته ولم ~~أقاتل. # PageV10P210 ### $ (831) 36 - وكتب أحمد بن إسحاق إلى أبى محمد عليه السلام يسأل عن ~~الصعاليك فكتب إليه: اقتلهم. ### $ (832) 37 أحمد بن أبي عبد الله أو غيره انه كتب إليه يسأله عن الأكراد ~~فكتب: لا تنبهوهم الا بحد السيف. ### $ (833) 38 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: إذا قدرت على اللص فابدره فانا شريكك في دمه. ### $ (834) 39 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيد بن زرارة قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على رجل فقتله فقال: ليس عليه شئ ### $ (835) 40 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ~~أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ~~وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما قال: ليس على الأعلى شئ ولا على ~~الأسفل شئ. ### $ (836) 41 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله قال: الدية على الذي وقع على الرجل ~~فقتله لأولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، قال: # وان أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا. # PageV10P211 # قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذا الخبر وبين الخبرين الأولين لأن ~~الخبرين الأولين تناولا من زلق فوقع على غيره فلم يلزمه شئ من الدية، ~~والخبر الأخير إنما أوجب فيه الدية لان الدفع لم يكن عن خطأ وإنما كان عن ~~عمد فيلزم الدافع على ما رتب في الخبر. ### $ (837) 42 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن أبي المعزا عن الحلبي عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ms3042 رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلا ~~آخر قال: هو ضامن لما كان من شئ. # ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه. ### $ (838) 43 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسين عن صفوان بن يحيى وفضالة عن ~~العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال في الرجل يسقط على رجل ~~فيقتله فقال: لا شئ عليه، وقال: من قتله القصاص فلا دية له. ### $ (839) 44 - عنه عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان راكبا على دابة فغشى رجلا ماشيا ~~حتى كاد أن يوطئه فزجر الماشي الدابة عنه فخر عنها فأصابه موت أو جرح قال: ~~ليس الذي زجر بضامن إنما زجر عن نفسه. ### $ (840) 45 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهيب ابن حفص عن ~~أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في ~~بئرهم هل يضمنون؟ قال: ليس يضمنون فان كانوا متهمين ضمنوا. # PageV10P212 ### $ (841) 46 - عنه عن أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ~~عن علي عليه السلام انه قضى في رجل دخل دار قوم بغير اذنهم فعقر فقال: # لا ضمان عليهم وان دخل باذنهم ضمنوا. ### $ (842) 47 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن ~~طلحة بن زيد أبي الخزرج عن فضل بن عثمان الأعور عن أبي عبد الله عليه ~~السلام عن أبيه عليه السلام في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ووسطه وصدره ~~في قبيلة والباقي في قبيلة قال: ديته على من وجد في قبيلة صدره وبدنه ~~والصلاة عليه. ### $ (843) 48 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي قال: ~~سألت أبا جعفر عليه السلام عن مؤمن قتل رجلا ناصبا معروفا بالنصب على دينه ~~غضبا لله ولرسوله أيقتل به؟ قال: أما هؤلاء فيقتلونه به ولو رفع إلى إمام ~~عادل لم يقتله به، قلت: فيبطل دمه؟ ms3043 قال: لا ولكن إذا كان له ورثة كان على ~~الامام أن يعطيهم الدية من بيت المال لأن قاتله إنما قتله غضبا لله عز وجل ~~وللامام ولدين المسلمين. ### $ (844) 49 - علي بن إبراهيم رفعه عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام ~~أظنه أبو عاصم السجستاني قال: زاملت عبد الله بن النجاشي وكان يرى رأي ~~الزيدية فلما كان بالمدينة ذهب إلى عبد الله بن الحسن وذهبت إلى أبى عبد ~~الله عليه السلام فلما انصرف رأيته مغتما، فلما أصبح قال: استأذن لي على ~~أبى عبد الله عليه السلام فدخلت على أبى عبد الله عليه السلام وقلت له: ان ~~عبد الله بن النجاشي يرى رأي الزيدية وانه ذهب إلى عبد الله بن الحسن وقد ~~سألني ان استأذن له عليك فقال: إئذن له فدخل عليه فسلم فقال: يا بن رسول ~~الله انى رجل أتولاكم وأقول: # PageV10P213 # إن الحق فيكم وقد قتلت سبعة ممن سمعته يشتم أمير المؤمنين عليا عليه ~~السلام فسألت عن ذلك عبد الله بن الحسن فقال لي: أنت مأخوذ بدمائهم في ~~الدنيا والآخرة، فقلت: على ما نعادي الناس إذا كنت مأخوذا بدماء من سمعته ~~يشتم علي بن أبي طالب عليه السلام!؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: وكيف ~~قتلتهم يا أبا بجير؟ فقال: منهم من كنت اصعد سطحه بسلم حتى اقتله، ومنهم من ~~جمع بيني وبينه الطريق فقتلته ومنهم من دخلت عليه بيته فقتلته وقد خفي علي ~~ذلك كله قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام يا أبا بجير عليك بكل رجل ~~قتلته منهم كبش تذبحه بمنى لأنك قتلته بغير اذن الامام، ولو انك قتلتهم ~~بإذن الامام لم يكن عليك شئ. ### $ (845) 50 - الحسن بن محبوب عن رجل من أصحابنا عن أبي الصباح الكناني قال: ~~قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لنا جارا من همدان يقال له الجعد بن عبد ~~الله وهو يجلس إلينا فنذكر عليا أمير المؤمنين عليه السلام وفضله فيقع فيه ~~أفتأذن لي فيه؟ قال: فقال: يا أبا الصباح أو كنت فاعلا؟ ms3044 فقلت: إي والله لئن ~~أذنت لي فيه لأرصدنه فإذا صار فيها اقتحمت عليه بسيفي فخبطته حتى اقتله ~~قال: فقال: يا أبا الصباح هذا الفتك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ~~عن الفتك يا أبا الصباح إن الاسلام قيد الفتك ولكن دعه فستكفى بغيرك، قال ~~أبو الصباح: فلما رجعت من المدينة إلى الكوفة لم البث بها الا ثمانية عشر ~~يوما فخرجت إلى المسجد فصليت الفجر ثم عقبت فإذا رجل يحركني برجله قال: يا ~~أبا الصباح البشرى فقلت: بشرك الله بخير فما ذاك؟ فقال: ان الجعد بن عبد ~~الله بات البارحة في داره التي في الجبانة فأيقظوه للصلاة فإذا هو مثل الزق ~~المنفوخ ميتا فذهبوا يحملونه فإذا لحمه يسقط عن عظمه فجمعوه في نطع فإذا ~~(تحته) اسود فدفنوه. # PageV10P214 ### $ (846) 51 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ربيع بن محمد عن عبد الله بن ~~سليمان العامري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اي شئ تقول في رجل ~~سمعته يشتم عليا عليه السلام ويبرأ منه؟ قال: فقال لي: هذا والله حلال الدم ~~وما الف منهم برجل منكم، دعه. ### $ (847) 52 - عنه عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله ~~عليه السلام: ما تقول في رجل سبابة لعلي عليه السلام؟ قال: فقال لي حلال ~~الدم والله لولا أن تغمز به بريئا قال: قلت: فما تقول في رجل مؤذ لنا؟ قال: # فقال: فيماذا؟ قال: قلت: فيك يذكرك قال: فقال لي: أله في علي نصيب؟ # قلت: انه ليقول ذلك ويظهره قال: لا تعرض له. ### || 16 - باب القاتل في الشهر الحرام والحرم ### $ (848) 1 - الحسين بن سعيد عن ~~فضالة بن أيوب عن كليب بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ~~من قتل في شهر حرام فعلية دية وثلث. ### $ (849) 2 - عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام ~~يقول: إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم. ### $ (850) 3 - الحسن بن ms3045 محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: # PageV10P215 # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم قال: ~~عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم؟ قلت: ان هذا يدخل فيه العيد ~~وأيام التشريق؟ فقال: يصومه فإنه حق لزم. ### $ (851) 4 - ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن زرارة قال: قلت لأبي عبد ~~الله عليه السلام في رجل قتل في الحرم قال: عليه دية وثلث ويصوم شهرين ~~متتابعين من أشهر الحرم، قال: قلت: هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق؟ قال: # فقال: يصوم فإنه حق لزمه. ### $ (852) 5 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن جميل وابن أبي عمير وفضالة ~~بن أيوب عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: # لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا ~~قلت: ما ذلك الحدث؟ فقال: القتل. ### $ (853) 6 - ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال: لا يقام عليه الحد ولا ~~يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع، فإنه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام ~~عليه الحد، وان جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير ~~للحرم حرمة. # PageV10P216 ### || 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك ~~والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين ### $ (854) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ~~أحمد بن الحسن الميثمي عن ابان عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر عليه ~~السلام عشرة قتلوا رجلا فقال: # ان شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات، وان شاؤوا تخيروا رجلا ~~فقتلوه وأدت التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم ~~قال: ثم إن الوالي يلي أدبهم وحبسهم. ### $ (855) 2 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في رجلين قتلا رجلا قال: ms3046 ان أراد أولياء المقتول قتلهما ~~أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين، وان أرادوا قتل ~~أحدهما قتلوه وادى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول، وان لم يؤدوا دية ~~أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل دية صاحبه من كليهما، وان قبل أولياؤه الدية ~~كانت عليهما. ### $ (856) 3 - يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا فأرادوا قتلهم ترادوا فضل الدية، وان قبل ~~أولياؤه الدية كانت عليهما والا اخذوا دية صاحبهم. # PageV10P217 ### $ (857) 4 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال: تخير أهل المقتول فأيهم ~~شاؤوا قتلوا ورجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية. # فاما ما رواه: ### $ (858) 5 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن القاسم ابن عروة عن أبي ~~العباس وغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اجتمع العدة على قتل ~~رجل واحد حكم الوالي ان يقتل أيهم شاؤوا وليس لهم ان يقتلوا أكثر من واحدا ~~ان الله عز وجل يقول: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في ~~القتل " وإذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي اي الثلاثة شاء ان يقتل ويضمن ~~الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول. # فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من أن لأولياء المقتول قتل الاثنين وما ~~زاد عليهما بواحد لأنه إنما يكون لهم ذلك إذا أدوا دية الباقي، وهذا الخبر ~~إنما يتناول من أراد قتل جماعة بواحد من غير أن يؤدي دية الباقين وليس لهم ~~ذلك، وليس في ظاهر الخبر انه إذا بذل دية الباقين لم يجز له أن يقتلهم به، ~~وإذا لم يكن ذلك في ظاهره وكانت الأخبار المتقدمة مبينة لذلك فينبغي ان ~~نحمل هذا الخبر المجمل على تلك الأخبار المفصلة، والذي يزيد ما قدمناه ~~بيانا ما رواه: ### $ (859) 6 - الحسن بن بنت الياس عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في رجلين قتلا رجلا قال: ms3047 يقتلان ان شاء أهل المقتول وترد على أهلهما ~~دية واحدة. # PageV10P218 ### $ (860) 7 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال: قضى أمير ~~المؤمنين عليه السلام في رجل ليقتله والرجل فار منه فاستقبله رجل آخر ~~فامسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله: بتقل الرجل الذي قتله، وقضى على الآخر ~~الذي أمسكه عليه: ان يطرح في السجن ابدا حتى يموت فيه لأنه أمسك على الموت. ### $ (861) 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن عاصم عن محمد ابن قيس عن ~~أبي جعفر عليه السلام مثله. ### $ (862) 9 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين أمسك أحدهما ~~وقتل الآخر قال: يقتل القاتل ويحبس الآخر حتى يموت غما كما كان حبس عليه ~~حتى مات غما. ### $ (863) 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد ~~الله عليه السلام ان ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام واحد ~~منهم أمسك رجلا وأقبل الآخر فقتله والآخر يراهم فقضى في الربيئة ان تسمل ~~عيناه وفي الذي أمسك ان يسجن حتى يموت كما أمسك، وقضى في الذي قتل: أن ~~يقتل. ### $ (864) 11 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ~~عليه السلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله فقال: يقتل به الذي قتله ويحبس ~~الآمر بقتله في الحبس حتى يموت. # PageV10P219 # فاما ما رواه: ### $ (865) 12 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في رجل امر عبده ان يقتل رجلا فقتله قال: يقتل السيد به. ### $ (866) 13 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في رجل امر عبده ان يقتل رجلا ~~فقتله فقال أمير المؤمنين عليه السلام: وهل عبد الرجل الا كسيفه؟ يقتل ~~السيد ويستودع العبد في السجن. # قال محمد بن ms3048 الحسن: هذان الخبران قد وردا على ما أوردناهما وينبغي أن ~~يكون العمل على الخبر الأول لأنه موافق لظاهر كتاب الله والأخبار الكثيرة ~~التي قدمناها لأن القرآن قد نطق ان النفس بالنفس، وقد علمنا أنه ما أراد ~~الا النفس القاتلة، والاخبار التي قدمناها فيمن اشترك بالرؤية والامساك ~~والقتل تؤيد ذلك أيضا، لأن القصاص فيها إنما أوجب على القاتل ولم يوجب على ~~الممسك ولا على الناظر، وقد علمنا أن الممسك امره أعظم من الآمر، وإذا كان ~~الخبران مخالفين للقرآن والاخبار فينبغي ان يلغى أمرهما ويكون العمل بما ~~سواهما، وعلى انه يحتمل الخبران وجها وهو ان يحملا على من تكون عادته ان ~~يأمر عبيده بقتل الناس ويغريهم بذلك ويلجئهم إليه فإنه يجوز للامام أن يقتل ~~من هذه حاله لأنه مفسد في الأرض، ### $ (867) 14 - علي بن إبراهيم عن محمد بن ~~عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل الرجل ~~رجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم. # PageV10P220 ### || 18 - باب ضمان النفوس وغيرها ### $ (868) 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل ~~عن عمرو بن أبي المقدام قال: كنت شاهدا عند البيت الحرام ورجل ينادى بابي ~~جعفر المنصور وهو يطوف وهو يقول: يا أمير المؤمنين ان هذين الرجلين طرقا ~~أخي ليلا فأخرجاه من منزله فلم يرجع إلي والله ما أدري ما صنعا به فقال ~~لهما أبو جعفر: وما صنعتما به؟ فقالا: يا أمير المؤمنين كلمناه ثم رجع إلى ~~منزله فقال لهما: وافياني غدا صلاة العصر في هذا المكان، فوافياه من الغد ~~صلاة العصر وحضرا به فقال لجعفر بن محمد عليه السلام وهو قابض على يده: يا ~~جعفر اقض بينهم فقال: # يا أمير المؤمنين اقض بينهم أنت، فقال له: بحقي عليك الا قضيت بينهم قال: # فخرج جعفر عليه السلام فطرح له مصلى قصب فجلس عليه ثم جاء الخصماء فجلسوا ~~قدامه فقال: ما تقول: فقال: يا ابن رسول الله ان هذين طرقا أخي ليلا ~~فأخرجاه من منزله فوالله ما رجع إلي ووالله ms3049 ما أدري ما صنعا به فقال: ما ~~تقولان: فقالا: # يا بن رسول الله كلمناه ثم رجع إلى منزله فقال: جعفر عليه السلام يا غلام ~~اكتب: # بسم الله الرحم الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل من طرق رجلا ~~بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن الا أن يقيم البينة انه قد رده إلى ~~منزله، يا غلام نح هذا واضرب عنقه فقال: يا بن رسول الله والله ما قتلته ~~انا ولكن امسكته فجاء هذا فوجأه فقتله # PageV10P221 # فقال: انا ابن رسول الله يا غلام نح هذا واضرب عنق الآخر فقال: والله يا ~~بن رسول الله والله ما عذبته ولكني قتلته بضربة واحدة فامر أخاه فضرب عنقه ~~ثم أمر بالآخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره ويضرب كل ~~سنة خمسين جلدة. ### $ (869) 2 - جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته. ### $ (870) 3 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد ~~عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع ~~إليها ولده فغابت بالولد سنين ثم جاءت بالولد وزعمت أمه انها لا تعرفه وزعم ~~أهلها أنهم لا يعرفونه قال: ليس لهم ذلك فليقبلوه فإنما الظئر مأمونة. ### $ (871) 4 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام وعلي بن النعمان عن ابن مسكان ~~جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ~~استأجر ظئرا فأعطاها ولده وكان عندها فانطلقت الظئر فاستأجرت أخرى فغابت ~~الظئر بالولد فلا يدرى ما صنعت به قال: الدية كاملة. ### $ (872) 5 - أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن أسلم عن هارون ابن الجهم عن ~~محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم ~~وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإن عليها الدية من مالها خاصة ان ms3050 كانت إنما ~~ظائرت طلبا للعز والفخر، وان كانت إنما ظائرت من الفقر فان الدية على ~~عاقلتها. ### $ (873) 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن ناجية عن محمد بن # PageV10P222 # علي عن عبد الرحمان بن سالم عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام مثله. ### $ (874) 7 - الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم الجبلي عن الحسين بن ~~خالد وغيره عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله. ### $ (875) 8 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن حريز عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فدفع إلى الوالي ~~فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من ~~أيدي الأولياء فقال: أرى ان يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء حتى ~~يأتوا بالقاتل، قيل: فان مات القاتل وهم في السجن؟ فقال: ان مات فعليهم ~~الدية. ### $ (876) 9 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن عبدوس الخلنجي عن ابن فضال عن ~~المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ~~حمل غلاما يتيما على فرس استأجره بأجرة وذلك معيشة ذلك الغلام وقد يعرف ذلك ~~عصبته فاجراه في الحلبة فنطح الفرس رجلا فقتله على من ديته؟ قال: # على صاحب الفرس قلت: أرأيت لو أن الفرس طرح الغلام فقتله؟ قال: ليس على ~~صاحب الفرس شئ. ### $ (877) 10 - الحسن ابن محبوب عن المعلى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سألته عن رجل غشيه رجل على دابة فأراد أن يطأه فزجر الدابة ~~فنفرت بصاحبها فطرحته وكان جراحة أو غيرها فقال: ليس عليه ضمان إنما زجر عن ~~نفسه وهي الجبار (1). ### $ (878) 11 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن أبي المعزا عن الحلبي # PageV10P223 # عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر ~~دابته رجلا آخر قال: هو ضامن لما كان من شئ، وعن الشئ يوضع على الطريق فتمر ~~الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال: ms3051 كل شئ مضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن ~~لما يصيبه. ### $ (879) 12 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله ابن المغيرة عن ~~إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: ~~إذا استقل البعير بحمله فقد ضمن صاحبه. ### $ (880) 13 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه ~~السلام ان عليا عليه السلام ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها ورجليها، وما ~~بعجت برجليها فلا ضمان عليه الا ان يضربها انسان، وقال: ان عليا عليه ~~السلام ضمن رجلا أصاب خنزير نصراني. ### $ (881) 14 - عنه عن محمد بن يحيى عن ابن مسكان عن ابن زرارة عن أبي عبد ~~الله عليه السلام وعن أبي بصير قالا: سألناه عن الجسور أيضمن أهلها شيئا؟ # قال: لا. ### $ (882) 15 - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: إذا استقل البعير والدابة بحملهما فصاحبهما ضامن إلى أن تبلغ ~~الموضع. ### $ (883) 16 - أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن اشيم عن أبي هارون المكفوف ~~عمن ذكره قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لأبي هارون المكفوف: ما تقول # PageV10P224 # يا أبا هارون في مكفوف كان يجول المصر بلا قائد ثم ناداه رجل يا فلان ~~قدامك البئر فلم يقدر المكفوف يبرح فتعلق المكفوف بمن ناداه؟ فقال: انى كنت ~~أجول المصر ولم احتج إلى قائد قال عليه السلام: عليه القائد لما صوت به، ثم ~~ناوله دنانير من تحت بساطه فقال: يا أبا هارون اشتر بهذا قائدا. ### $ (884) 17 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البئر جبار والعجماء جبار ~~والمعدن جبار. ### $ (885) 18 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه ~~السلام أنه قال: بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا. ### $ (886) 19 - يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله ~~عليه السلام ms3052 أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب ~~برجلها فقال: ليس عليه ما أصابت برجلها وعليه ما أصابت بيدها، وإذا وقفت ~~فعليه ما أصابت بيدها ورجلها، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها ~~أيضا. ### $ (887) 20 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد ~~الله عليه السلام انه ضمن القائد والسائق والراكب فقال: ما أصابت الرجل ~~فعلى السائق، وما أصابت اليد فعلى الراكب والقائد. ### $ (888) 21 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد # PageV10P225 # عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يمر على طريق من ~~طرق المسلمين فتصيب دابته انسانا برجلها قال ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن ~~عليه ما أصابت بيدها لأن رجلها خلفه ان ركب وإن كان قائدها فإنه يملك بإذن ~~الله يدها يضعها حيث يشاء قال: وسئل عن بختي اغتلم فقتل رجلا فجاء أخو ~~الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره فقال: صاحب البختي ضامن الدية ويقبض ثمن ~~بختيه، وعن الرجل ينفر بالرجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر فقال: هو ضامن ~~لما كان من شئ. ### $ (889) 22 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم، وعلي ابن النعمان ~~عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~عن رجل مر في طريق المسلمين فتصيب دابته برجلها فقال: ليس على صاحب الدابة ~~شئ مما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لأن رجلها خلفه إذا ركب، وان ~~قاد دابة فإنه يملك يدها بإذن الله يضعها حيث يشاء. ### $ (890) 23 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث عن إسحاق بن عمار عن ~~جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يضمن الراكب ما وطئت ~~الدابة بيدها ورجلها الا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها. # قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر انه يضمن ما تطأه الدابة بيديها ~~ورجليها إذا كان واقفا، على ms3053 ما قدمناه في خبر العلا بن الفضيل عن أبي عبد ~~الله عليه السلام فاما إذا كان سائرا فليس عليه مما تطأه برجلها شئ حسب ما ~~قدمناه في الاخبار كلها. ### $ (891) 24 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي # PageV10P226 # عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته ~~عن بختى اغتلم قتل رجلا ما على صاحبه؟ قال: عليه الدية. ### $ (892) 25 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد ~~الرحمان الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير ~~المؤمنين عليه السلام كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنى ~~ضمن صاحبه. ### $ (893) 26 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام ~~في رجل حمل عبده على دابته فوطئت رجلا فقال: الغرم على مولاه ### $ (894) 27 - ~~علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن أبي مريم عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في صاحب الدابة انه ~~يضمنه ما وطئت بيدها، وما بعجت برجلها فلا ضمان عليه الا ان يضربها انسان. ### $ (895) 28 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: أي رجل أفزع رجلا على الجدار أو نقر به ~~عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته، فان انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه. ### $ (896) 29 - يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام ان امرأة ~~نذرت ان تقاد مزمومة فدفعها بعير فخرم انفها فأتت أمير المؤمنين عليه ~~السلام # PageV10P227 # تخاصم صاحب البعير فأبطله وقال: إنما نذرت ليس عليك ذاك. ### $ (897) 30 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين في رجل دخل دار قوم بغير اذنهم ~~فعقره كلبهم فقال: لا ضمان عليهم وان دخل ms3054 باذنهم ضمنوا. ### $ (898) 31 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين ~~بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام انه ~~كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا ولا يضمنه إذا عقر بالليل، وإذا دخلت ~~دار قوم باذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون، وإذا دخلت بغير اذنهم فلا ضمان ~~عليهم. ### $ (899) 32 - علي عن أبيه عن شيخ من أهل الكوفة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سألته قلت: جعلت فداك رجل دخل دار قوم فوثب كلبهم ~~عليه في الدار فعقره فقال: إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش، وان لم ~~يدع فلا شئ عليهم. ### $ (900) 33 - يونس عن عبد الله الحلبي عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: ~~بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى اليمن فأفلت فرس ~~لرجل من أهل اليمن ومر يعدو فمر برجل فنفحه برجله فقتله فجاء أولياء ~~المقتول إلى الرجل فأخذوه ودفعوه إلى علي عليه السلام فأقام صاحب الفرس ~~البينة ان فرسه أفلت من داره ونفح الرجل فاطل عليه السلام دم صاحبهم قال: ~~فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا ~~رسول الله ان عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا # PageV10P228 # فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان عليا عليه السلام ليس بظلام ولم ~~يخلق للظلم لأن الولاية لعلي من بعدي والحكم حكمه والقول قوله ولا يرد ~~ولايته وقوله وحكمه الا كافر ولا يرضى بولايته وقوله وحكمه الا مؤمن، فلما ~~سمع اليمانيون قول رسول الله صلى الله عليه وآله في علي عليه السلام قالوا: ~~يا رسول الله رضينا بحكم علي وقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: وهو ~~توبتكم مما قلتم. ### $ (901) 34 - أحمد بن محمد بن خالد عن أبي الخزرج عن مصعب ابن سلام التميمي ~~عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام ان ثورا قتل حمارا على ~~عهد ms3055 النبي صلى الله عليه وآله فرفع ذلك إليه وهو في أناس من أصحابه منهم ~~أبو بكر وعمر فقال: يا أبا بكر اقض بينهم فقال: يا رسول الله بهيمة قتلت ~~بهيمة ما عليها شئ فقال: # يا عمر اقض بينهم فقال مثل قول أبى بكر فقال: يا علي اقض بينهم فقال: نعم ~~يا رسول الله فإن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور وإن ~~كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم، قال: فرفع رسول الله ~~صلى الله عليه وآله يده إلى السماء فقال: الحمد لله الذي جعل مني من يقضي ~~بقضاء النبيين عليهم السلام. ### $ (902) 35 - عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن صباح الحذاء عن رجل عن ~~سعد بن طريف الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك في المعنى واختلف بعض ~~ألفاظه. ### $ (903) 36 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته ~~عن الرجل يحفر البئر في داره أو في ارضه فقال: اما ما حفر في ملكه # PageV10P229 # فليس عليه ضمان، واما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن لما ~~يسقط فيه. ### $ (904) 37 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله. ### $ (905) 38 - أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني قال: ~~قال أبو عبد الله عليه السلام: من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن، ### $ (906) 39 - سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها ~~لم يكن عليه شئ ولا ضمان ولكن ليغطها. ### $ (907) 40 - ابن أبي نجران عن مثنى عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: قلت له: رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها فقال: عليه ~~الضمان لأن كل من حفر في غير ملكه كان ms3056 عليه الضمان. ### $ (908) 41 - علي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا ~~أو أوثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن. ### $ (909) 42 - سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا فمات أو انكسر منه ~~قال: هو ضامن. # PageV10P230 ### $ (910) 43 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن عاصم عن محمد بن قيس عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة أنفس ~~شركاء في بعير فعقله أحدهم فانطلق البعير فعبث في عقاله فتردى فانكسر فقال ~~أصحابه للذي عقله: أغرم لنا بعيرنا قال: فقضى بينهم ان يغرموا له حظه من ~~اجل انه أوثق حظه فذهب حظهم بحظه. ### $ (911) 44 - عنه عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني قال: # قال أبو عبد الله عليه السلام: من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن. ### $ (912) 45 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي ~~عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه قضى في رجل أقبل بنار ~~فاشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم قال: يغرم قيمة الدار وما فيها ~~ثم يقتل. ### $ (913) 46 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا ~~جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا مجنونا فقال: إن كان المجنون اراده فدفعه ~~عن نفسه فقتله فلا شئ عليه من قود ولا دية ويعطى ورثته الدية من بيت مال ~~المسلمين، قال: وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون اراده فلا قود لمن لا ~~يقاد منه، وارى ان على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ~~ويستغفر الله ويتوب إليه. ### $ (914) 47 - الحسن بن محبوب عن أبي الورد قال: قلت لأبي # PageV10P231 # عبد الله عليه ms3057 السلام أو أبي جعفر عليه السلام أصلحك الله رجل حمل عليه ~~رجل مجنون بالسيف فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه ~~فقتله فقال: أرى ان لا يقتل به ولا يغرم ديته وتكون ديته على الامام ولا ~~يطل دمه. ### $ (915) 48 - الحسن بن محبوب عن خضر الصيرفي عن بريد بن معاوية العجلي قال: ~~سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه الحد ولم تصح ~~الشهادة حتى خولط وذهب عقله، ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعدما خولط انه ~~قتله فقال: ان شهدوا عليه انه قتل حين قتل وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل ~~قتل به، وان لم يشهدوا عليه بذلك وكان له ما يعرف دفع إلى ورثة المقتول ~~الدية من مال القاتل، وان لم يترك مالا أعطي الدية من بيت المال ولا يطل دم ~~امرئ مسلم. ### $ (916) 49 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان محمد ابن ~~أبي بكر رحمه الله كتب إلى أمير المؤمنين عليه السلام يسأله عن رجل مجنون ~~قتل رجلا عمدا فجعل الدية على قومه وجعل عمده وخطأه سواء. ### $ (917) 50 - ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبيدة ~~قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا قال: ~~فقال: يا أبا عبيدة ان عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية من ماله، فإن لم ~~يكن له مال فإن دية ذلك على الامام ولا يبطل حق مسلم. ### $ (918) 51 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ~~عن العلا عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله أبا عبد الله عليه السلام ~~عن رجل # PageV10P232 # ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله ~~قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: هذان معتديان جميعا فلا أرى على الذي ~~قتل الرجل قودا لأنه قتله حين قتله وهو أعمى والأعمى جنايته خطأ تلزم ~~عاقلته يؤخذون ms3058 بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما، فإن لم يكن للأعمى عاقلة ~~لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ويرجع الأعمى على ورثة ~~ضاربه بدية عينيه. ### $ (919) 52 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته ~~خطأ كان أو عمدا، (920) 53 - محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد ~~بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عمد الصبي وخطأه واحد. ### $ (921) 54 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن ~~كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه ~~السلام كان يقول: عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة. ### $ (922) 55 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل ~~فقتلاه فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص ~~منه، وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية. ### $ (923) 56 - الحسن بن محبوب عن الحارث بن محمد عن زيد عن أبي جعفر عليه ~~السلام في رجل نكح امرأة في دبرها فالح عليها حتى ماتت من ذلك قال: عليه ~~الدية. # PageV10P233 ### $ (924) 57 الصفار عن الحسين بن موسى عن غياث عن إسحاق ابن عمار عن جعفر ~~عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: من وطئ امرأة من قبل ان يتم لها ~~تسع سنين فاعنف ضمن. ### $ (925) 58 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من تطبب أو تبيطر ~~فليأخذ البراءة من وليه والا فهو له ضامن. ### $ (926) 59 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن أبي نصر عن عيسى بن مهران عن أبي ~~غانم عن منهال بن خليل عن سلمة بن تمام عن علي عليه السلام في دابة عليها ms3059 ~~دريفان فقتلت الدابة رجلا أو جرحت فقضى الغرامة بين الرديفين بالسوية. ### $ (927) 60 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة. ### $ (928) 61 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ~~أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام. ### || 19 - باب قتل السيد عبده والوالد ولده ### $ (929) 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة ~~بن أيوب عن أبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ~~قتل عبده متعمدا فعليه ان يعتق رقبة وان يطعم ستين مسكينا ويصوم شهرين ~~متتابعين. # PageV10P234 ### $ (930) 2 - أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن أبي أيوب عن حمران عن أبي ~~جعفر عليه السلام في الرجل يقتل مملوكا له قال: يعتق رقبة ويصوم شهرين ~~متتابعين ويتوب إلى الله عز وجل. ### $ (931) 3 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل مملوكا قال: يعتق رقبة ويصوم شهرين ~~متتابعين ويتوب إلى الله عز وجل. ### $ (932) 4 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: قال في الرجل يقتل مملوكه متعمدا قال: يعجبني ان ~~يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك، ~~(933) 5 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد ~~الرحمان الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير ~~المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مائة نكالا ~~وحبسه سنة وغرمه قيمة العبد فتصدق بها عنه. ### $ (934) 6 - أحمد بن محمد عن مثنى عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~الرجل يقتل عبده متعمدا اي شئ عليه من الكفارة؟ قال: عتق رقبة وصيام شهرين ~~وصدقة على ستين مسكينا، ### $ (935) 7 ms3060 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ~~أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن علي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ~~يقتل عبده خطأ قال: عليه عتق رقبة وصيام شهرين وصدقة على ستين مسكينا، فإن ~~لم يقدر على # PageV10P235 # الرقبة كان عليه الصيام، فإن لم يستطع الصيام فعليه الصدقة. ### $ (936) 8 - علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عنهم عليهم السلام ~~قال: سئل عن رجل قتل مملوكه قال: إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديد ~~وأخذ منه قيمة العبد وتدفع إلى بيت مال المسلمين، فإن كان متعودا للقتل ~~قتل. ### $ (937) 9 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة قطعت ثدي وليدتها. # انها حرة ولا سبيل لمولاتها عليها، وقضى فيمن نكل مملوكه فهو حر لا سبيل ~~له عليه له ساببة يذهب فيتوالى من أحب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه. ### $ (938) 10 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز قال: سألت أبا جعفر عليه ~~السلام عن رجل ضرب مملوكا له فمات من ضربه قال: يعتق رقبة. ### $ (939) 11 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن ~~أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل ~~يقتل ابنه وعبده قال: لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى عن مسقط رأسه. ### $ (940) 12 - يونس عن بعض من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل ~~مملوكه انه يضرب ضربا وجيعا ويؤخذ منه قيمته لبيت المال. ### $ (941) 13 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن حمران عن أحدهما عليهما السلام ~~قال: لا يقاد والد بولده ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده متعمدا: # PageV10P236 ### $ (942) 14 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقتل الأب بابنه إذا قتله ويقتل ms3061 الابن ~~بأبيه إذا قتل أباه. ### $ (943) 15 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به؟ قال: لا. ### $ (944) 16 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال: سألت أبا ~~جعفر عليه السلام عن رجل قتل أمه قال: يقتل بها صاغرا ولا أظن قتله كفارة ~~ولا يرثها. ### $ (945) 17 - الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ~~عليه السلام أنه قال في رجل قتل أمه قال: إذا كان خطأ فان له نصيبه من ~~ميراثها وإن كان قتلها متعمدا فلا يرث منها شيئا. ### $ (946) 18 - يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال: # قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يقتل الوالد بولده، ويقتل الولد ~~بوالده، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ. # قال محمد بن الحسن: قد بينا في كتاب الفرائض الوجه في الجمع بين هذين ~~الخبرين فلا وجه لإعادته. ### $ (947) 19 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد # PageV10P237 # قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب ابنته وهي حامل فطرحت ~~ولدها فاستعدي زوج المرأة على أبيها فقالت المرأة: إن كان لهذا السقط دية ~~فان ميراثي منه هبة لأبي فقال: يجوز لأبيها ما جعلت له من حظها، قال: ويؤدي ~~أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط. ### $ (948) 20 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به، قال: لا ولا يرث ~~أحدهما الآخر إذا قتله. ### $ (949) 21 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال: سألت أبا ~~جعفر عليه السلام عن امرأة شربت دواءا عمدا وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها ~~فالفت ولدها فقال: إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم فعليها ديته تسلمها إلى ~~أبيه، وإن كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها أربعين ms3062 دينارا أو غرة تؤديها ~~إلى أبيه. قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال: لا لأنها قتلته ~~فلا ترثه. ### $ (950) 22 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن ~~كلوب عن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: ~~لا يقتل والد بولده إذا قتله ويقتل الولد بالوالد إذا قتله، ولا يحد الوالد ~~للولد إذا قذفه، ويحد الولد للوالد إذا قذفه. # PageV10P238 ### || 20 باب الاشتراك في الجنايات ### $ (951) 1 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم ~~عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه ~~السلام في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك الثاني ~~بالثالث واستمسك الثالث بالرابع فقضى بالأول فريسة الأسد وغرم أهله ثلث ~~الدية لأهل الثاني، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث لأهل ~~الرابع الدية كامله. ### $ (952) 2 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد ~~الرحمان الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ان قوما ~~احتفروا زبية الأسد باليمن فوقع فيها الأسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى ~~الأسد فوقع رجل فتعلق بآخر وتعلق الآخر بالآخر والآخر بالآخر فجرحهم الأسد ~~فمنهم من مات من جراحة الأسد، ومنهم من اخرج فمات، فتشاجروا في ذلك حتى ~~اخذوا السيوف فقال أمير المؤمنين عليه السلام: هلموا أقضي بينكم فقضى: ان ~~للأول ربع الدية، والثاني: ثلث الدية، والثالث: نصف الدية والرابع: الدية ~~كاملة، وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا، فرضي بعض القوم وسخط بعض فرفع ~~ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وأخبر بقضاء علي أمير المؤمنين عليه ~~السلام فاجازه. ### $ (953) 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام ستة غلمان كانوا في ~~الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين انهما غرقاه، وشهد اثنان ~~على الثلاثة # PageV10P239 # انهم ms3063 غرقوه فقضى علي عليه السلام بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين ~~على الثلاثة. ### $ (954) 4 - الحسين بن سعيد ابن أبي نجران عن عاصم عن محمد ابن قيس عن أبي ~~جعفر عليه السلام عن علي عليه السلام مثله. ### $ (955) 5 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم فرفعوا إلى أمير ~~المؤمنين عليه السلام فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان فقال أهل ~~المقتولين: # يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا فقال علي عليه السلام للقوم: ما ترون؟ ~~قالوا نرى أن تقيدهما قال علي عليه السلام: فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل ~~واحد منهما صاحبه؟ # قالوا: لا ندري فقال علي عليه السلام: بل اجعل دية المقتولين على قبائل ~~الأربعة وآخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين، وذكر إسماعيل بن الحجاج ~~بن أرطأة عن سماك بن حرب عن عبد الله بن أبي الجعد قال: كنت انا رابعهم ~~فقضى علي عليه السلام هذه القضية فينا. ### $ (956) 6 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس ~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة ~~شربوا فسكروا فاخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان ~~فامر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة وقضى دية المقتولين على ~~المجروحين وامر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، وان مات أحد ~~المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ. ### $ (957) 7 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي مريم # PageV10P240 # الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال: ~~ان أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد واقتسماها ثم يقطعهما، وان أحب أخذ ~~منهما دية، قال: وان قطع أحدهما رد الذي لم يقطع يده على الذي قطعت يده ربع ~~الدية. ### $ (958) 8 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم ومحمد بن جعفر عن عبد ~~الله بن طلحة عن ابن أبي حمزة عن أبي بصير ms3064 عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاث نفر فوقع ~~على واحد منهم فمات فضمن الباقين ديته لأن كل واحد منهم ضامن صاحبه. ### $ (959) 9 - محمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن ~~جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد وحر قتلا رجلا ~~حرا قال: ان شاء قتل الحر وان شاء قتل العبد وان اختار قتل الحر ضرب جني ~~العبد. ### $ (960) 10 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن محمد بن عبد ~~الله بن مهران عن عمرو بن عثمان عن أبي جميلة عن سعد الإسكاف عن الأصبغ بن ~~نباتة قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت جارية فنخسنها ~~جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فقضى بديتها نصفين بين ~~الناخسة والمنخوسة. # PageV10P241 ### || 21 - باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في ~~القتل (961) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن يحيى بن المبارك عن ~~عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في عبد وحر قتلا رجلا حرا قال: ان شاء قتل الحر وان شاء قتل العبد ~~وان اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد. ### $ (962) 2 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ فقال: ان خطأ المرأة والعبد ~~مثل العمد، فان أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما قال: وإن كان قيمة ~~العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على سيده ما يفضل بعد الخمسة آلاف ~~درهم، فان أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا الا أن تكون قيمته ~~أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف ~~درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيده، وإن كان قيمة العبد أقل من خمسة آلاف ~~درهم فليس لهم ms3065 الا العبد. ### $ (963) 3 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ فقال: ان # PageV10P242 # خطأ المرأة والغلام عمد فان أحب أولياء المتقول أن يقتلوهما قتلوهما ~~ويردوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم وان أحبوا ان يقتلوا الغلام قتلوه ~~وترد المرأة على أولياء الغلام ربع الدية قال: وإن أحب أولياء المقتول أن ~~يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية وعلى المرأة نصف الدية. # قال محمد بن الحسن: قد أوردت هاتين الروايتين لما تتضمنان من أحكام قتل ~~العمد، فاما قوله في الخبر الأول ان خطأ المرأة والعبد عمد، وفي الرواية ~~الأخرى ان خطأ المرأة والغلام عمد فهذا مخالف لقول الله تعالى، لان الله ~~حكم في قتل الخطأ الدية دون القود فلا يجوز أن يكون الخطأ عمدا كما لا يجوز ~~أن يكون العمد خطأ الا فيمن ليس بمكلف مثل المجانين والذين ليسوا عقلاء، ~~وأيضا قد قدمنا من الاخبار ما يدل على أن العبد إذا قتل خطأ سلم إلى أولياء ~~المقتول أو يفتديه مولاه وليس لهم قتله، وكذلك قد بينا ان الصبي إذا لم ~~يبلغ فان عمده خطأ وتتحمل الدية عاقلته فكيف يجوز ان نقول في هذه الرواية ~~ان خطأه عمد وإذا كان الخبران على ما قلناه من الاختلاط لم ينبغ أن يكون ~~العمل عليهما فيما يتعلق بان يجعل الخطأ عمدا، على أنه يشبه أن يكون الوجه ~~فيه ان خطأهما عمد على ما يعتقده بعض مخالفينا أنه خطأ، لأن منهم من يقول: ~~ان كل من يقتل بغير حديدة فان قتله خطأ وقد بينا نحن خلاف ذلك، وان القتل ~~بأي شئ كان إذا قصد كان عمدا، ويكون القول في قوله عليه السلام غلام لم ~~يدرك المراد به لم يدرك حد الكمال، لأنا قد بينا انه إذا بلغ خمسة أشبار ~~اقتص منه، (964) 4 - روى ذلك علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن # PageV10P243 # السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ms3066 قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام ~~في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ~~إذا بلغ خمسة أشبار اقتص منه وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضي بالدية. ### $ (965) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله ~~عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأتين قتلتا ~~رجلا عمدا قال: تقتلان به ما يختلف فيه أحد ### $ (966) 6 - محمد بن أحمد بن يحيى ~~عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ~~عليه السلام قال: سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ما حالهم؟ فقال: ~~يقتلون به، وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ فقال: ~~يؤدون قيمته. ### $ (967) 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عن أبي ~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أربعة أنفس قتلوا رجلا، ~~مملوك وحر وحرة ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته فقال: عليهم الدية على الحر ربع ~~الدية وعلى الحرة ربع الدية وعلى المملوك ان يخير مولاه فان شاء أدى عنه ~~وان شاء دفع برمته لا يغرم أهله شيئا وعلى المكاتب في ماله نصف الربع، وعلى ~~الذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لأنه قد أعتق نصفه. # PageV10P244 # 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها ### $ (968) 1 - سهل بن زياد عن ~~محمد بن عيسى عن يونس انه عرض على أبى الحسن الرضا عليه السلام كتاب الديات ~~وكان فيه في ذهاب السمع كله ألف دينار والصوت كله من الغنن والبحح ألف ~~دينار، والشلل في اليدين كلتيهما الشلل كله ألف دينار، وشلل الرجلين ألف ~~دينار، والشفتين إذا استؤصلتا ألف دينار، والظهر إذا حدب ألف دينار، والذكر ~~إذا استؤصل ألف دينار، والبيضتين ألف دينار، وفي صدغ الرجل إذا أصيب فلم ~~يستطع ان يلتفت الا ما انحرف الرجل نصف الدية خمس مائة دينار، وما كان دون ~~ذلك ms3067 فبحسابه. ### $ (969) 2 - علي عن أبيه عن ابن فضال عن الرضا عليه السلام مثله. ### $ (970) 3 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في الرجل يكسر ظهره فقال. فيه الدية كاملة وفي العينين الدية وفي ~~أحدهما نصف الدية، وفي الاذنين الدية، وفى إحداهما نصف الدية، وفي الذكر ~~إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية، وفي الانف إذا قطع المارن الدية، وفي ~~البيضتين الدية. ### $ (971) 4 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بكير عن زرارة عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعا الدية، وفي ~~الرجلين كذلك، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة الدية وما فوق ذلك # PageV10P245 # وفي الانف إذا قطع المارن الدية، وفي الشفتين الدية، وفي العينين الدية، ~~وفي إحداهما نصف الدية. ### $ (972) 5 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي ~~عبد الله عليه السلام في الانف إذا استؤصل جذعه الدية، وفي العين إذا فقأت ~~نصف الدية، وفى الاذن إذا قطعت نصف الدية، وفى اليد نصف الدية وفى الذكر ~~إذا قطع من موضع الحشفة الدية. ### $ (973) 6 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال. سألته عن ~~اليد فقال: نصف الدية وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها. ### $ (974) 7 - الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: في الشفة السفلى ستة آلاف وفي العليا أربعة آلاف لأن ~~السفلى تمسك الماء. # فاما ما رواه: ### $ (975) 8 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: # سألته عن اليد فقال: نصف الدية وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها، ~~وإذا قطع طرفا منها قيمة عدل، والعين الواحدة نصف الدية، وفي الانف إذا قطع ~~المارن الدية كاملة، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة، والشفتان العليا ~~والسفلى سواء في الدية. # فيمكن الوجه في هذا الخبر من التسوية بين الشفتين في الدية إنما المراد ms3068 ~~به ايجاب الدية فيهما سواء لا المقدار فيكونان متساويين من حيث يجب لكل ~~واحدة # PageV10P246 # منهما الدية وانى تفاضلتا في مقدار ما يستحق بكل واحدة منهما. ### $ (976) 9 - يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ~~الواحدة نصف الدية، وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها، وإذا قطع ~~طرفها ففيها قيمة عدل، وفى الانف إذا قطع الدية كاملة وفي اللسان إذا قطع ~~الدية كاملة. ### $ (977) 10 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ~~العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في انف الرجل إذا قطع من ~~المارن فالدية تامة، وذكر الرجل الدية تامة، ولسانه الدية تامة، واذنيه ~~الدية تامة، والرجلان بتلك المنزلة، والعينان بتلك المنزلة، والعين العوراء ~~الدية تامة، والإصبع من اليد والرجل فعشر الدية، والسن من الثنايا والأضراس ~~سواء نصف العشر، والموضحة خمسة من الإبل، والسمحاق أربعة من الإبل، ~~والدامية صلح أو قصاص إذا كان عمدا كان دية أو قصاصا وإذا كان خطأ كان ~~الدية، والمنقلة خمسة عشر، والجائفة ثلث الدية، والمأمومة ثلث الدية، ~~وجراحة المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ الثلث الدية، فإذا جاز ذلك فالرجل ~~يضعف على المرأة ضعفين والخطأ مائة من الإبل أو الف من الغنم أو عشرة آلاف ~~درهم أو ألف دينار، وان كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت ~~لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة، والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه ~~العمد الذي يضرب بالحجر والعصا الضربة والاثنين فلا يريد قتله فهي اثلاث ~~ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها خلفة طروقة ~~الفحل، وان كانت من الغنم فألف كبش، والعمد هو القود أو رضى ولي المقتول. # PageV10P247 ### $ (978) 11 - الحسن بن محبوب عن أبي سليمان الحمار عن بريد العجلي عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل كسر صلبه فلا ~~يستطيع ان يجلس ان فيه الدية. ### $ (979) 12 - علي عن محمد بن عيسى عن ms3069 يونس عن صالح بن عقبة عن معاوية بن ~~عمار قلت: تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته ~~فصار آدر (1) فكان بعد ذلك ينكح ولا يولد له، فسألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن ذلك وعن رجل أصاب سرة رجل ففتقها فقال عليه السلام: في كل فتق ~~ثلث الدية. ### $ (980) 13 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر بعصوصه (2) فلم يملك استه ~~فما فيه من الدية؟ فقال: الدية كاملة، قال: وسألته عن رجل وقع بجارية ~~فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد قال: الدية كاملة. ### $ (981) 14 - ابن محبوب عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه ~~السلام يقول: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يضرب عجانه (3) فلا ~~يستمسك غائطه ولا بوله: ان في ذلك الدية كاملة. ### $ (982) 15 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: في ذكر الغلام الدية كاملة. # PageV10P248 ### $ (983) 16 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في ذكر الصبي الدية وفى ذكر ~~العنين الدية. ### $ (984) 17 - الحسن بن محبوب عن الحرث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق عن ~~بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اقتض جارية يعني امرأته ~~فأفضاها قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين، قال: فان ~~أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه ~~ان شاء أمك وان شاء طلق. ### $ (985) 18 - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال: سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها قال: عليه الاجراء عليها ما ~~دامت حية. ### $ (986) 19 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن ~~السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه ms3070 السلام ان رجلا أفضى امرأة فقومها ~~قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاة ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها واجبر ~~الزوج على امساكها. ### $ (987) 20 - وبهذا الاسناد ان عليا عليه السلام رفع إليه جاريتان دخلتا ~~الحمام فأفضت إحداهما الأخرى بإصبعها فقضى على التي فعلت عقلها. ### $ (988) 21 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن # PageV10P249 # عبد الله بن عبد الرحمان الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: # قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في ~~القلب إذا رعد فطار الدية، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: في الصعر ~~الدية، والصعر: ان يثنى عنقه فيصير في ناحية. ### $ (989) 22 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد الله بن سنان ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف ~~الدية مثل اليدين والعينين، قلت: فرجل فقئت عينه قال: نصف الدية قلت: رجل ~~قطعت يده قال: فيه نصف الدية، قلت: فرجل ذهبت إحدى بيضتيه قال: إن كان ~~اليسار ففيها ثلثا الدية، قلت: ولم أليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان ~~ففيه نصف الدية!!؟ قال: لأن الولد من البيضة اليسرى. ### $ (990) 23 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد ~~الرحمان عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه ~~السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فإذا نبتت فثلث الدية. ### $ (991) 24 - سهل بن زياد عن علي بن حديد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: قلت: الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماءا حارا ~~فيتمعط شعر رأسه فلا ينبت فقال: عليه الدية كاملة. ### $ (992) 25 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن ~~هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: # رجل دخل الحمام فصب عليه ms3071 ماء حار فامتعط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت ابدا ~~قال: # عليه الدية. # PageV10P250 ### $ (993) 26 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث ~~في ثيابه فقضى عليه ان تداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث أو يغرم ثلث ~~الدية. ### $ (994) 27 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح ~~بن عقبة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل وانا ~~عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله فقال له: إن كان البول يمر إلى الليل فعليه ~~الدية لأنه قد منعه المعيشة، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية، وإن كان ~~إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث ~~الدية. ### $ (995) 29 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن يحيى ~~الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه ~~السلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية كاملة. ### $ (996) 29 - الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن سيابة عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: ان في كتاب علي عليه السلام لو أن رجلا قطع فرج امرأة لأغرمته ~~لها ديتها، فإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك. ### $ (997) 30 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال: قلت لأبي ~~جعفر عليه السلام: ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها ~~فأفسد طمثها وذكرت انها قد ارتفع طمثها عنها لذلك وكان طمثها # PageV10P251 # مستقيما قال: ينظر بها سنة فان رجع طمثها إلى ما كان والا استحلفت وغرم ~~ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وارتفاع طمثها. ### $ (998) 31 - ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: قضى أمير المؤمنين في رجل قطع ثدي امرأته قال: إذا أغرمه لها ~~نصف الدية. ms3072 ### $ (999) 32 - علي بن إبراهيم عن محمد بن خالد البرقي عن حماد ابن عيسى عن ~~إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه ~~السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع ~~جماعه وهو حي: بست ديات. ### $ (1000) 33 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن محمد بن ~~قيس عن أحدهما عليه السلام في رجل فقأ عين رجل وقطع انفه واذنيه ثم قتله ~~فقال: إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل وإن كان ضربه ضربة واحدة ضرب عنقه ~~ولم يقتص منه. ### $ (1001) 34 - الصفار عن السندي عن محمد بن الربيع عن يحيى بن المبارك عن ~~عبد الله بن جبلة عن عاصم الحناط عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط ~~فأمه يعني ذهب عقله قال: عليه الدية، قلت فإنه عاش عشرة أيام أو أقل أو ~~أكثر فرجع إليه عقله أله ان يأخذ الدية؟ قال: لا قد مضت الدية بما فيها، ~~قلت: فإنه مات بعد شهرين أو ثلاثة قال أصحابه نريد أن نقتل الرجل الضارب # PageV10P252 # قال: ان أرادوا ان يقتلوه يردوا الدية ما بينهم وبين سنة، فإذا مضت السنة ~~فليس لهم ان يقتلوه ومضت الدية بما فيها. ### $ (1002) 35 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن أبي ~~عمير عن حفص بن البختري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب على ~~رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات فقال: إن كان ضربه ضربة بعد ضربة ~~اقتص منه ثم قتل، وإن كان اصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه. ### $ (1003) 36 - الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة الحذاء قال: ~~سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة ~~واحدة فاجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ وذهب عقله ms3073 فقال: # إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له ~~فإنه ينتظر به سنة، فان مات فيما بينه وبين سنة أقيد به ضاربه وان لم يمت ~~فيما بينه وبين سنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب ~~عقله، قلت: فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ قال: لا لأنه إنما ضربه ضربة واحدة ~~فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية، ولو كان ضربه ~~ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائنة ما كانت الا أن ~~يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه بواحدة وتطرح الأخرى، قال: وان ضربه ثلاث ~~ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات ~~كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه قال: وقال: وان ضربه ~~عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها تلك العشر ~~ضربات # PageV10P253 # كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت، ### $ (1004) 37 - الحسن بن محبوب عن هشام ~~بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ~~عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيها على عشرة أصابع ونقص عن ~~عشرة أصابع فيها دية؟ # قال: فقال لي: يا حكم: الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في ~~اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له، في كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم، ~~وفي كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم، وكل ما كان من شلل فهو على الثلث ~~من دية الصحاح. ### $ (1005) 38 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن ~~عتيبة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ان بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون ~~سنا وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا فعلى كم تقسم دية الأسنان؟ فقال: # الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا اثنا عشرة في مقاديم الفم وستة عشر سنا ~~في مواخيره فعلى هذا قسمت دية الأسنان، فدية كل ms3074 سن من المقاديم إذا كسرت ~~حتى تذهب فان ديته خمسمائة درهم وهي إثنا عشر سنا ستة آلاف درهم، وفي كل سن ~~من المواخير مائتان وخمسون درهما وهي ستة عشر سنا فديتها أربعة آلاف درهم ~~فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم، وإنما وضعت الدية ~~على هذا، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له وما نقص فلا دية له ~~هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام قال: فقال الحكم بن عتيبة: فقلت: ان ~~الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والبقر والغنم قال: فقال: إنما ~~كان ذلك في البوادي قبل # PageV10P254 # الاسلام فلما ظهر الاسلام وكثر الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين عليه ~~السلام على الورق قال الحكم: فقلت له: أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي ~~ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم إبل أو ورق؟ قال: فقال: الإبل اليوم مثل ~~الورق بل هي أفضل من الورق في الدية، انهم كانوا يأخذون منهم في الدية ~~الخطأ مائة من الإبل يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف، قلت له: فما ~~أسنان المائة بعير؟ قال: فقال: ما حال عليها الحول ذكران كلها. # فاما ما رواه: ### $ (1006) 39 - أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: الأسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم. ### $ (1007) 40 - وما رواه: أحمد بن أبي عبد الله عثمان بن عيسى عن سماعة قال: ~~سألته عن الأسنان فقال: هي في الدية سواء. # فالوجه في هذين الخبرين والخبر الذي قدمناه في رواية العلا بن الفضيل أن ~~نحملها على الثنايا ومقاديم الأسنان دون مواخيرها، لأنها هي المتساوية في ~~الدية، ودية كل واحد منها خمسمائة درهم حسب ما قدمناه، وإنما جعلنا ذلك ~~للخبر الذي رويناه مفصلا من الفرق بين مواخير الأسنان ومقاديمها ولا يجوز ~~ان تتضاد الاخبار. ### $ (1008) 41 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: السن ms3075 إذا ضربت انتظر بها سنة فان وقع أغرم الضارب ~~خمسمائة درهم، وان لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها. # PageV10P255 ### $ (1009) 42 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم وغيره عن ابان عن بعض أصحابه ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إذا ~~اسودت الثنية جعل فيه الدية. ### $ (1010) 43 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد ~~الرحمان عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان عليا ~~عليه السلام قضى في سن الصبي قبل ان يثغر بعيرا بعيرا في كل سن. ### $ (1011) 44 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ~~إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام في إصبع زائدة إذا قطعت ثلث دية ~~الصحيحة. ### $ (1012) 45 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد ~~الرحمان عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه ~~السلام في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج اسود فاسدا عشر دنانير، فان خرج ~~ابيض فخمسة دنانير. ### $ (1013) 46 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد ~~الرحمان الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان عليا عليه ~~السلام قضى في شحمة الأذن ثلث دية الأذن. ### $ (1014) 47 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن عن عبد الله بن عبد الرحمان عن ~~مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في خرم ~~الانف ثلث دية الأنف. # PageV10P256 ### $ (1015) 48 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ~~عن أبي عبد الله عليه السلام في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت ~~قال: وسألته عن الأصابع أسواء هن في الدية؟ قال: نعم، قال: وسألته عن ~~الأسنان فقال: ديتهن سواء. ### $ (1016) 49 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن ms3076 سنان عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل إصبع عشر ~~من الإبل وفي الظفر خمسة دنانير. ### $ (1017) 50 - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار ~~قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند ~~قال: فقال: إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية ~~دية اليد، قال: وان شلت بعض الأصابع وبقي بعض فان في كل إصبع شلت ثلثي ~~ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم، قال محمد بن ~~الحسن: هذا الخبر لا ينافي الخبر الذي رواه الحلبي من أنه يجب في الإصبع ~~عشر الدية إذا شلت أو قطعت لان رواية الحلبي نحملها على من يفعل بها ما ~~تصير عنده شلاء فيستحق بالشلل ثلثي الدية دية الإصبع ثم يقطعها فيستحق بقطع ~~الشلاء ثلث ديتها فيستوفي ديتها، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الخبرين. ### $ (1018) 51 - وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين # PageV10P257 # عليه السلام كان يقضي في كل مفصل من الإصبع بثلث عقل تلك الإصبع الا ~~الابهام فإنه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام لأن لها مفصلين. ### $ (1019) 52 - سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف ابن ناصح قال: ~~حدثني رجل يقال له عبد الله بن أيوب قال: حدثني أبو عمرو المتطبب قال: # عرضت هذه الرواية على أبي عبد الله عليه السلام فقال: أفتى أمير المؤمنين ~~عليه السلام فكتب الناس فتياه وكتب أمير المؤمنين عليه السلام به إلى ~~أمرائه ورؤوس اجناده فمما كان فيه: # ان أصيب شفر العين الاعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة ~~وستون دينارا وثلثا دينار، وان أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية ~~العين مائتان وخمسون دينارا، وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية ~~العين مائتا دينار وخمسون دينارا، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك. ### $ (1020) 53 - الحسين ms3077 بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام بن ~~سالم قال: كلما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية وفى أحدهما نصف الدية، ~~وما كان واحدا ففيه الدية. ### $ (1021) 54 - عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعا الدية، وفى الرجلين ~~كذلك، وفى الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق ذلك الدية، وفي الانف إذا قطع ~~المارن الدية، وفى الشفتين الدية، وفي العينين الدية، وفي إحداهما نصف ~~الدية. # PageV10P258 ### $ (1022) 55 - عنه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حبيب السجستاني ~~قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين فقال: يا ~~حبيب يقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا ويقطع يساره للذي قطع يمينه أخيرا ~~لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول، قال: فقلت: ان ~~عليا عليه السلام إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى!؟ قال: فقال: ~~إنما كان يفعل ذلك فيما يجب في حقوق الله، فاما ما يجب من حقوق المسلمين ~~فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يدان والرجل ~~باليد إذا لم يكن للقاطع يدان فقلت له: إنما توجب عليه الدية وتترك رجله!؟ ~~فقال: إنما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم ~~توجب عليه الدية لأنه ليس له جارحة يقاص منها. ### $ (1023) 56 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن ~~الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟ فقال: هن سواء في الدية. ### $ (1024) 57 - عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: في السن خمسة من الإبل أقصاها وأدناها سواء، وفى الإصبع عشرة ~~من الإبل. # قال محمد بن الحسن: الوجه في هذين الخبرين وفي رواية الحلبي وعبد الله ~~ابن سنان المقدم ذكرهما هو ان نحمل الأصابع المراد بها على ما عدا الابهام ~~فان للابهام ms3078 # PageV10P259 # حكما مفردا على ما نورده فيما بعد، وفي رواية ظريف بن ناصح وما تضمن حكم ~~الأسنان فالوجه فيه أيضا ما قدمنا ذكره من أن المقاديم منها متساوية في ~~الحكم في الدية، والمواخير أيضا متساوية، وإن كان بين المقاديم والمواخير ~~اختلاف على ما بيناه. ### $ (1025) 58 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد عن جميل عن بعض ~~أصحابه عن أحدهما عليه السلام أنه قال في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم ~~تنبت قال: ليس عليه قصاص وعليه الأرش. ### $ (1026) 59 - وبهذا الاسناد في الرجل تكسر يده ثم تبرأ قال: لا يقتص منه ~~ولكن يعطى الأرض، قال علي: وسئل جميل كم الأرش في السن وكسر اليد؟ قال: شئ ~~يسير ولم يرو فيه شيئا معلوما. ### $ (1027) 60 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الصلب الدية. ### $ (1028) 61 - عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~قال في الظهر إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء: الدية كاملة. ### $ (1029) 62 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # قال أمير المؤمنين عليه السلام: للانسان واحد وثلاثون ثغرة وفي كل ثغرة ~~ثلاثة أبعرة وخمس بعير. # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق لمذهب بعض العامة ولسنا نعمل به ~~والعمل على ما قدمناه من الاخبار، # PageV10P260 ### $ (1030) 63 - الحسن بن علي بن فضال عن ظريف عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: في السن خمس من الإبل أدناها وأقصاها وهو نصف عشر ~~الدية إن كان دنانير فدنانير وان كانت دراهم فدراهم وان كانت بقرا فبقرا ~~وان كانت غنما فغنما وان كانت إبلا فابلا على الدية مائتا بقرة، وفي السن ~~عشرة من البقر وفي الإصبع عشر الدية عشر من الإبل. ### $ (1031) 64 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن الحسين عن محمد بن ~~يحيى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن درست قال: ms3079 # حدثني عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في دية السن الأسود ربع ~~دية السن. ### $ (1032) 65 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن ~~أبيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: إذا قطع انف العبد وذكره أو شئ ~~يحيط بقيمته أدى إلى مولاه قيمة العبد واخذ العبد. ### $ (1033) 66 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير ~~المؤمنين عليه السلام قضى في سن الصبي إذا لم يثغر ببعير. ### $ (1034) 67 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن عن محمد ~~بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه قضى في شحمة الأذن ~~بثلث دية الأذن وفى الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع وفى كل جانب من الانف ~~ثلث دية الأنف، # PageV10P261 ### $ (1035) 68 - عنه عن ابن أبي نصر عن عيسى بن مهران عن أبي غانم عن منهال ~~بن خليل عن سلمة بن تمام قال: أهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب ~~شعره فاختصموا في ذلك إلى علي عليه السلام فأجله سنة فجاء فلم ينبت شعره ~~فقضى عليه بالدية. ### $ (1036) 69 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن سليمان المنقري ~~عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما علي ~~رجل وثب على امرأة فحلق رأسها قال: يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين ~~حتى يستبرأ شعرها فان نبت اخذ منه مهر نسائها، وان لم ينبت اخذ منه الدية ~~كاملة، قلت: فكيف صار مهر نسائها ان نبت شعرها؟ فقال: # يا بن سنان ان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما ~~وجب لها المهر كاملا. ### $ (1037) 70 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد ومحمد ابن عبد الجبار ~~عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن أيوب عن الحسين ابن عثمان عن أبي ~~عمرو الطبيب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اقتض ms3080 جارية بإصبعه فخرق ~~مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي ~~دينار وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها. ### $ (1038) 71 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرض عليه ~~حروف المعجم فما لم يفصح به الكلام كانت له الدية بالقصاص من ذلك. # PageV10P262 ### $ (1039) 72 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: قضى أمير المؤمنين عليه ~~السلام في رجل ضرب غلاما على رأسه فذهب بعض لسانه وافصح ببعض الكلام ولم ~~يفصح ببعض فاقرأه المعجم فقسم الدية عليه فما أفصح به طرحه وما لم يفصح به ~~ألزمه إياه. ### $ (1040) 73 - عنه عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم ~~فما لم يفصح به منها يؤدى بقدر ذلك من المعجم يقام أصل الدية على المعجم ~~كله يعطى بحساب ما لم يفصح به منها وهي تسعة وعشرون حرفا. ### $ (1041) 74 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن ~~خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل ضرب رجلا في رأسه فثقل لسانه ~~انه يعرض عليه حروف المعجم كلها ثم يعطى الدية بحصة ما لم يفصح منها. ### $ (1042) 75 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي البعض فجعل ~~ديته على حروف المعجم ثم قال: تكلم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك، ~~والمعجم ثمانية وعشرون حرفا فجعل ثمانية وعشرين جزا فما نقص من كلامه ~~فبحساب ذلك. # فاما ما رواه: ### $ (1043) 76 - محمد بن أحمد بن يحيى والصفار جميعا عن العبيدي عن # PageV10P263 # عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل ~~ضرب غلامه ضربة فقطع بعض لسانه فافصح ببعض ولم يفصح ms3081 ببعض قال: يقرأ المعجم ~~فما أفصح به طرح من الدية وما لم يفصح به ألزم الدية، قال: قلت: كيف هو؟ ~~قال: # على حساب الجمل: الف ديته واحد، والباء ديتها اثنان، والجيم ثلاثة، ~~والدال أربعة والهاء خمسة، والواو ستة، والزاي سبعة، والحاء ثمانية، والطاء ~~تسعة، والياء عشرة، والكاف عشرون، واللام ثلاثون، والميم أربعون، والنون ~~خمسون، والسين ستون، والعين سبعون، والفاء ثمانون، والصاد تسعون، والقاف ~~مائة والراء مائتان، والشين ثلاثمائة، والتاء أربعمائة وكل حرف يزيد بعد ~~هذا من الف ب ت ث زدت له مائة درهم. # قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من تفصيل الدية على الحروف يشبه ~~أن يكون من كلام بعض الرواة من حيث سمعوا أنه قال: يفرق ذلك على حروف الجمل ~~ظنوا انه على ما يتعارفه الحساب من ذلك ولم يكن القصد ذلك، وإنما كان القصد ~~ان يقسم على الحروف كلها اجزاء متساوية ويجعل لكل حرف جزء من جملتها على ما ~~فصل السكوني في روايته وغيره من الرواة، ولو كان الامر على ما تضمنت ~~الرواية لما استكملت الحروف كلها الدية على الكمال لأن ذلك لا يبلغ كمال ~~الدية ان حسبناها على الدراهم وان حسبناها على الدنانير بلغت اضعاف الدية ~~وكل ذلك فاسد، فإذن ينبغي أن يكون العمل على ما تقدم من الاخبار. ### $ (1044) 77 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي عبد ~~الله عليه السلام أنه قال في رجل ضرب رجلا في اذنه بعظم فادعى انه # PageV10P264 # لا يسمع قال: يترصد ويستغفل وينتظر به سنة فان سمع أو شهد عليه رجلان انه ~~سمع والا حلفه وأعطاه الدية، قيل: يا أمير المؤمنين (1) فان عثر عليه بعد ~~ذلك أنه سمع؟ قال: إن كان الله عز وجل رد عليه سمعه لم أر عليه شيئا. ### $ (1045) 78 - الحسن بن محبوب عن عبد الوهاب بن الصباح عن علي بن أبي حمزة ~~عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وجئ في اذنه فادعى ان إحدى ~~اذنيه نقص ms3082 من سمعها شيئا قال: تسد التي ضربت سدا شديدا وتفتح الصحيحة يضرب ~~لها بالجرس من حيال وجهه ويقال له اسمع فإذا خفى عليه الصوت علم مكانه ثم ~~يذهب بالجرس من خلفه فيضرب له من خلفه حتى يخفى عليه الصوت ثم يعلم مكانه ~~ثم يقاس ما بينهما فإن كان سواء اعلم أنه قد صدق، ثم يؤخذ به عن يمينه ~~فيضرب به حتى يخفى عنه الصوت ثم يعلم مكانه ثم يقاس ما بينهما فإن كان سواء ~~اعلم أنه قد صدق ثم يؤخذ عن يساره فيضرب به حتى يخفى عن الصوت ثم يعلم ثم ~~يقاس ما بينهما فإن كان سواء اعلم أنه قد صدق، قال: ثم تفتح اذنه المعتلة ~~وتسد الأخرى سدا جيدا ثم يضرب بالجرس قدامه ثم يعلم حيث يخفى عنه الصوت ثم ~~يصنع به كما صنع أول مرة باذنه الصحيحة ثم يقاس ما بين الصحيحة والمعتلة ~~فيعطى الأرش بحساب ذلك. ### $ (1046) 79 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية ابن عمار قال: ~~سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضرب في اذنه فيذهب بعض بصره فأي ~~شئ يعطى؟ قال: يربط إحداهما ثم توضع له بيضة ثم يقال له انظر ما دام يدعي ~~انه يبصر موضعها حتى إذا انتهي إلى موضع ان جازه قال: لا أبصر # PageV10P265 # قربها حتى ينظر ثم يعلم ذلك الموضع ثم يقاس بذلك من خلفه وعن يمينه ~~وشماله فان جاء سواءا والا قيل له: كذبت حتى يصدق، قال: قلت: أليس يؤمن؟ # قال: لا ولا كرامة، ويصنع بالعين الأخرى مثل ذلك ثم يقاس ذلك على دية ~~العين. ### $ (1047) 80 - عنه عن فضالة عن ابان عن الحسن بن كثير عن أبيه عن علي عليه ~~السلام قال: أصيبت عين رجل وهي قائمة فأمر علي عليه السلام فربطت عينه ~~الصحيحة وأقام رجلا بحذاه بيده بيضة يقول: هل تراها؟ فإذا قال نعم تأخر ~~قليلا حتى إذا خفيت عليه علم ذلك المكان، قال: وعصبت عينه المصابة قال: # فجعل الرجل يتباعد وهو ينظر بعينه الصحيحة ms3083 إلى البيضة حتى إذا خفيت عليه ~~ثم قيس ما بينهما وأعطي الأرش على ذلك. ### $ (1048) 81 - الحسن بن محبوب عن حماد بن زيد عن سليمان بن خالد عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: سألته عن العين يدعي صاحبها انه لا يبصر قال: # يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة انه لا يبصر ثم يعطى الدية، قال: قلت: # فان هو أبصر بعده؟ قال: هو شئ أعطاه الله إياه. ### $ (1049) 82 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أصيبت إحدى عينيه ~~ان تؤخذ بيضة نعامة فيمشي بها وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصرها وينتهي ~~بصره ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه التي أصيبت ومنتهى عينه الصحيحة فيؤدى ~~بحساب ذلك. # PageV10P266 ### $ (1050) 83 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس وعن أبيه عن ابن ~~فضال جميعا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال يونس: عرضت عليه الكتاب ~~فقال: هو صحيح، وقال ابن فضال: قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام إذا ~~أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضة وتربط عينه المصابة وينظر ما ~~ينتهي بصر عينه الصحيحة ثم تغطي عينه الصحيحة وينظر ما ينتهي عينه المصابة ~~فتعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما أصيب ~~من عينه فإن كان سدس بصره حلف هو وحده وأعطي، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف ~~معه رجل واحد، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره ~~حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان خمسة أسداس بصره حلف هو وحلف معه أربعة ~~نفر وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر كذلك القسامة كلها في ~~الجرح، فإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان إن كان سدس ~~بصره حلف مرة واحدة، وإن كان ثلث بصره حلف مرتين وعلى هذا الحساب، وإنما ~~القسامة على مبلغ ms3084 منتهى بصره، وإن كان السمع فعلى نحو من ذلك غير أنه يضرب ~~له بشئ حتى يعلم منتهى سمعه ثم يقاس من ذلك، والقسامة على نحو ما ينقص من ~~سمعه، فإن كان سمعه كله فخيف منه فجور فإنه يترك حتى إذا استثقل نوما صيح ~~به، فان سمع قاس بينهما الحاكم برأيه، وإن كان النقص في العضد والفخذ فإنه ~~يعلم قدر ذلك، يقاس بخيط رجله الصحيحة ثم يقاس به المصابة فيعلم قدر ما ~~نقصت رجله أو يده، فان أصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ والعضد يقاس وينظر ~~الحاكم قدر فخذه. ### $ (1051) 84 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن إسماعيل بن أبي # PageV10P267 # زياد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا ~~تقاس عين في يوم غيم. ### $ (1052) 85 - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: # لا تقاس عين في يوم غيم. ### $ (1053) 86 - علي عن أبيه عن محمد بن الوليد عن محمد بن الفرات عن الأصبغ ~~بن نباتة قال: سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن رجل ضرب رجلا على هامته ~~فادعى المضروب انه لا يبصر شيئا وانه لا يشم الرائحة وانه قد ذهب لسانه ~~فقال أمير المؤمنين عليه السلام ان صدق فله ثلاث ديات، فقيل يا أمير ~~المؤمنين فكيف يعلم أنه صادق؟ فقال: اما ما ادعى انه لا يشم رائحة فإنه ~~يدنى منه الحراق، فإن كان كما يقول والا نحى رأسه ودمعت عينه واما ما ادعاه ~~في عينه فإنه يقابل بعينه عين الشمس، فإن كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمض ~~عينه، وإن كان صادقا بقيتا مفتوحتين، واما ما ادعاه في لسانه فإنه يضرب على ~~لسانه بالإبرة فان خرج الدم احمر فقد كذب، وان خرج اسود فقد صدق (1054) 87 ~~- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن ~~رفاعة بن موسى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل ضرب ~~رجلا فنقص بعض نفسه بأي شئ يعرف؟ ms3085 قال: بالساعات فقلت: فكيف بالساعات؟ قال: ~~ان النفس يطلع الفجر وهو بالشق الأيمن من الانف فإذا مضت الساعة صار إلى ~~الشق الأيسر فتنظر ما بين نفسك ونفسه ثم يحسب ثم يؤخذ بحساب ذلك منه. ### $ (1055) 88 - وجعفر بن محمد عن عبيد الله عن عبد الله القداح عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد ضرب رجلا حتى # PageV10P268 # نقص من بصره فدعا برجل من أسنانه ثم أراهم شيئا فنظر ما نقص من بصره ~~فأعطاه دية ما انتقص من بصره. ### || 23 - باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع ~~رأس الميت وابعاضه here ### $ (1056) 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ~~أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في عين الأعور الدية. ### $ (1057) 2 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن ~~قيس قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في ~~رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف ~~الدية، وان شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن عين صاحبه. ### $ (1058) 3 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن أبي عمران الأرمني ~~عن عبد الله بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صحيح ~~فقأ عين رجل أعور فقال: عليه الدية كاملة فان شاء الذي فقئت عينه ان يقتص ~~من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل، لأن له الدية كاملة وقد اخذ نصفها ~~بالقصاص. ### $ (1059) 4 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي # PageV10P269 # عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في عين الأعور دية كاملة. ### $ (1060) 5 - محمد بن يحيى عن موسى بن الحسن محمد بن عبد الحميد عن أبي ~~جميلة عن عبد الله بن سليمان عن عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الله عليه ~~السلام أنه قال في العين العوراء تكون قائمة تخسف ms3086 قال: قضى فيها علي عليه ~~السلام بنصف الدية في العين الصحيحة. ### $ (1061) 6 - علي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة مفضل بن صالح عن ~~عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فقأ عين رجل ذاهبة ~~وهي قائمة قال: عليه ربع دية العين. ### $ (1062) 7 - الحسن محبوب عن أبي أيوب عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه ~~السلام إنه قال: في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي الحر وأنثييه ثلث ~~الدية. ### $ (1063) 8 - ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس قال: # فقال: إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية، وإن كان لسانه ذهب به ~~وجع أو آفة بعدما كان يتكلم فان على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه، قال: # وكذلك القضاء في العينين والجوارح، قال: وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه ~~السلام. ### $ (1064) 9 - الحسن بن محبوب عن حماد بن زياد عن سليمان بن خالد عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في رجل قطع يد رجل شلاء قال: عليه ثلث الدية. ### $ (1065) 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن موسى عن محمد بن . # PageV10P270 # الصباح عن بعض أصحابنا قال: اتى الربيع أبا جعفر المنصور وهو خليفة في ~~الطواف فقال: يا أمير المؤمنين مات فلان مولاك البارحة فقطع فلان مولاك ~~رأسه بعد موته قال: فاستشاط وغضب قال: فقال لابن شبرمة وابن أبي ليلى وعدة ~~من القضاة والفقهاء: ما تقولون في هذا؟ فكل قال: ما عندنا في هذا شئ، قال: # فجعل يردد المسألة ويقول: اقتله أم لا؟ فقالوا ما عندنا في هذا شئ قال: # فقال له بعضهم: قد قدم رجل الساعة فإن كان عند أحد شئ فعنده الجواب في ~~هذا وهو جعفر بن محمد عليه السلام وقد دخل السعي فقال للربيع: اذهب إليه ~~فقل له لولا معرفتنا بشغل ما أنت فيه لسألناك ان تأتينا ولكن أجبنا في ms3087 كذا ~~وكذا، قال: فأتاه الربيع وهو على المروة فأبلغه الرسالة، فقال أبو عبد الله ~~عليه السلام: قد ترى شغل ما انا فيه وقبلك الفقهاء والعلماء فسلهم، قال: ~~فقال له: قد سألهم فلم يكن عندهم فيه شئ قال: فرده إليه فقال: أسألك الا ~~أجبتنا فيه فليس عند القوم في هذا شئ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: ~~حتى افرغ مما انا فيه، قال: فلما فرغ جاء فجلس في جانب المسجد الحرام فقال ~~للربيع: اذهب فقل له عليه مائة دينار، قال. فأبلغه ذلك، فقالوا له: فسله ~~كيف صار عليه مائة دينار؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: في النطفة عشرون ~~دينارا، وفي العلقة عشرون وفي المضغة عشرون، وفى العظم عشرون، وفي اللحم ~~عشرون ثم أنشأناه خلقا آخر، وهذا هو ميت بمنزلته قبل ان ينفخ فيه الروح في ~~بطن أمه جنين، قال: # فرجع إليه فأخبره بالجواب فأعجبهم ذلك، وقالوا: ارجع إليه فسله الدنانير ~~لمن هي؟ لورثته أولا؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليس لورثته فيها شئ ~~إنما هذا شئ صار إليه في بدنه بعد موته حج بها عنه أو يتصدق بها عنه أو ~~يصير في سبيل من سبل الخير قال: فزعم الرجل انهم ردوا الرسول إليه فأجاب ~~فيها أبو عبد الله PageV10P271 # عليه السلام بستة وثلاثين مسألة ولم يحفظ الرجل الا قدر هذا الجواب، ~~(1066) 11 - فاما ما رواه: محمد بن أبي عمير عن جميل عن غير واحد من ~~أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قطع رأس الميت أشد من قطع رأس ~~الحي. ### $ (1067) 12 - ابن أبي عمير وصفوان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام أبى ~~الله ان يظن بالمؤمن الا خيرا وكسرك عظامه حيا وميتا سواء. ### $ (1068) 13 - محمد بن أبي عمير عن مسمع كردين قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن رجل كسر عظم ميت قال: فقال: حرمته ميتا أعظم من حرمته وهو حي. # قال محمد بن الحسن: لا تنافى هذه الأخبار الخبر الأول من أن دية الميت ~~مائة ms3088 دينار، لأنه ليس في شئ من هذه الأخبار أن حرمة الميت كحرمة الحي أو ~~كسر يده أشد من كسر يد الحي وما يجري مجرى ذلك في ايجاب الدية فيه مثل ~~الدية في الحي، وإذا لم يكن ذلك فيها لم يمتنع أن يكون المراد بها ان حرمته ~~كحرمة الحي في أن من كسر شيئا من أعضائه أو قطع استحق العقاب وشيئا من ~~الدية وان لم تكن تامة، وليس ذلك موجودا في شئ من الأموات غير الانسان فصار ~~من هذا الوجه حرمته كحرمة الحي. ### $ (1069) 14 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن يحيى ~~بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي # PageV10P272 # عبد الله عليه السلام قال: قلت: ميت قطع رأسه قال: عليه الدية قلت: فمن ~~يأخذ ديته؟ قال: الامام هذا لله، وان قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه ~~الأرش للامام. ### $ (1070) 15 - وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران ومحمد ابن سنان عن ~~عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع رأس الميت قال: # عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي. ### $ (1071) 16 - وما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عمن اخبره عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قطع رأس رجل ميت قال: # عليه الدية فان حرمته ميتا كحرمته وهو حي. ### $ (1072) 7 - وما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن محمد بن سنان عن ~~عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع رأس الميت قال: ~~عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي. # قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار أيضا لا تنافي ما قدمناه لأن قوله عليه ~~السلام عليه الدية ليس في ظاهر شئ منها كمية تلك الدية، وهل هي دية النفس؟ # أو دية الجنين؟ وإذا لم يكن ذلك فيها حملناها على أن في ذلك دية الجنين ~~ويطلق ms3089 على ذلك اسم الدية، والذي يدل على ذلك ما رواه: ### $ (1073) 18 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن الحسين بن خالد ~~ورواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن اشيم # PageV10P273 # عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: انا روينا عن ~~أبي عبد الله عليه السلام حديثا أحب أن أسمعه منك فقال: وما هو؟ فقلت: ~~بلغني أنه قال في رجل قطع رأس رجل ميت قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله: ان الله حرم من المسلم ميتا ما حرم منه حيا فمن فعل بميت ما يكون في ~~ذلك اجتياح نفس الحي فعليه الدية فقال: صدق أبو عبد الله عليه السلام هكذا ~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: من قطع رأس رجل ميت أو شق بطنه أو ~~فعل به ما يكون في ذلك الفعل اجتياح نفس الحي فعليه الدية دية النفس كاملة؟ ~~فقال: لا، ثم أشار إلي بإصبعه الخنصر فقال لي: أليس لهذه دية؟ فقلت: بلى ~~قال: فتراه دية النفس؟ فقلت: لا قال: صدقت فقلت: وما دية هذه إذا قطع رأسه ~~وهو ميت؟ فقال: ديته دية الجنين في بطن أمه قبل ان ينشأ فيه الروح وذلك ~~مائة دينار، قال: فسكت وسرني ما أجابني فيه قال: لم لا تستوفي مسألتك؟ ~~فقلت: ما عندي فيها أكثر مما أجبتني فيه الا أن يكون شئ لا اعرفه، قال: دية ~~الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح مائة دينار وهي ~~لورثته، وان دية هذا إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليس هي لورثته إنما هي له ~~دون الورثة، فقلت: # وما الفرق بينهما؟ فقال: ان الجنين مستقبل مرجو نفعه وان هذا قد مضى ~~فذهبت منفعته، فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج ~~بها عنه يفعل بها أبواب الخير والبر من صدقة أو غيرها، قلت: فان أراد رجل ~~ان يحفر له ليغسله في ms3090 الحفرة فسدر (1) الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته ~~في يده فأصاب بطنه فشقه فما عليه؟ قال: إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق ~~رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد ~~النبي صلى الله عليه وآله. # PageV10P274 ### $ (1074) 19 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يوسف بن الحرث عن محمد بن عبد ~~الرحمان العزرمي عن أبيه عن جعفر عن أبيه عليه السلام انه جعل في السن ~~السوداء ثلث ديتها وفي اليد الشلاء ثلث ديتها، وفي العين القائمة إذا طمست ~~ثلث ديتها، وفي شحمة الأذن ثلث ديتها، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها، وفي ~~خشاش الانف في كل واحد ثلث الدية. # 24 - باب القصاص (1075) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ~~إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه ~~السلام فيما كان من جراحات الجسد ان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية ~~الجراحة فيعطاها. ### $ (1076) 2 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا ~~عن أحدهما عليه السلام في رجل كسر يد رجل ثم برئت يد الرجل قال: # ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الأرش. ### $ (1077) 3 - عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن ~~محمد بن قيس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السن ~~والذراع يكسران عمدا ألهما أرش أو قود؟ فقال: قود قال: قلت: # فان اضعفوا الدية؟ فقال: إن ارضوه بما شاء فهو له. # PageV10P275 ### $ (1078) 4 - علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس ~~قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أعور فقأ عين صحيح فقال: تفقأ عينه، قال: ~~قلت: يبقى أعمى؟ قال: الحق أعماه. ### $ (1079) 5 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن رجل عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: سألته عن أعور فقأ عين صحيح متعمدا فقال: تفقأ عينه قلت: فيكون ~~أعمى؟ ms3091 قال: فقال: الحق أعماه. ### $ (1080) 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن ~~إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: # تقطع يد الرجل ورجلاه في القصاص. ### $ (1081) 7 - علي عن أبيه عن ابن فضال عن سليمان الدهان عن رفاعة عن أبي ~~عبد الله عليه السلام قال: ان عمر اتاه رجل من قيس بمولى قد لطم عينه فأنزل ~~الماء فيها وهي قائمة لم يبصر بها شيئا فقال له: أعطيك الدية فأبى، قال: # فأرسل بهما إلى علي عليه السلام وقال: احكم بين هذين فأعطاه الدية فأبى ~~فلم يزالوا يعطونه حتى أعطوه ديتين قال: فقال: ليس أريد الا القصاص قال ~~فدعا علي عليه السلام بمرآة فحماها ثم دعا بكرسف فبله ثم جعله على أشفار ~~عينيه على حواليها ثم استقبل بعينيه عين الشمس قال: وجاء بالمرآة فقال: ~~انظر فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة فذهب البصر، (1082) 8 - سهل بن زياد ~~عن الحسن بن العباس بن الحريش عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: قال أبو ~~جعفر الأول عليه السلام لعبد الله بن العباس: يا ابن # PageV10P276 # عباس أنشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ قال: فقال: لا قال: فما ترى في ~~رجل ضربت أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت فأتى رجل آخر فاطار كف يده فاتي به ~~إليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع: اعطه دية كف وأقول ~~لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت أو ابعث لهما ذوي عدل قال: # فقال له: جاء اختلاف في حكم الله ونقضت القول الأول أبى الله ان يحدث في ~~خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الأرض، اقطع يد قاطع الكف أصلا ثم اعطه ~~دية الأصابع هذا حكم الله عز وجل. ### $ (1083) 9 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن سورة بن ~~كليب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان ~~المقتول اقطع اليد اليمنى فقال: ms3092 ان كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه ~~أو كان قطع واخذ دية يده من الذي قطعها فأراد أولياؤه ان يقتلوا قاتله أدوا ~~إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها ويقتلوه، وان شاؤوا طرحوا عنه دية ~~يده واخذوا الباقي، قال: وان كانت يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه ~~ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا وان شاؤوا اخذوا دية كاملة هكذا ~~وجدناه في كتاب علي عليه السلام. ### $ (1084) 10 - الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللطمة يسود اثرها في الوجه ~~ان أرشها ستة دنانير، وان لم يسود واخضرت فان أرشها ثلاثة دنانير، وان ~~احمرت ولم تخضر فان أرشها دينار ونصف، فقال: واما ما كان من جراحات الجسد # PageV10P277 # فان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها. ### $ (1085) 11 - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح بن حي عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: ان عليا أمير المؤمنين عليه السلام امر قنبر ان يضرب رجلا حدا ~~فغلط قنبر فزاده على ثمانين ثلاثة أسواط فأقاده أمير المؤمنين عليه السلام ~~من قنبر فجلد قنبر ثلاثة أسواط. ### $ (1086) 12 - أحمد بن محمد عن محمد بن داود بن الحصين عن أبي العباس عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عمن أقيم عليه الحد فمات ايقاد منه أو ~~يؤدي ديته؟ قال: لا الا ان يزاد على القود. ### $ (1087) 13 - علي بن مهزيار عن إبراهيم بن عبد الله عن ابان ان عثمان عمن ~~اخبره عن أحدهما عليه السلام قال: اتي عمر بن الخطاب برجل قتل أخا رجل ~~فدفعه إليه وأمره بقتله فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله فحمل إلى منزله ~~فوجدوا به رمقا فعالجوه حتى برئ فلما خرج اخذه أخو المقتول فقال: أنت قاتل ~~أخي ولي ان أقتلك فقال له: قد قتلتني مرة فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله ~~فخرج وهو يقول: يا أيها الناس قد والله قتلني ms3093 فمروا به إلى أمير المؤمنين ~~عليه السلام فأخبر خبره فقال: لا تعجل عليه حتى اخرج إليك فدخل على عمر ~~فقال: ليس الحكم فيه هكذا فقال: ما هو يا أبا الحسن؟ فقال: يقتص هذا من أخي ~~المقتول الأول ما صنع به ثم يقتله بأخيه، فنظر انه ان اقتص منه اتى على ~~نفسه فعفا عنه وتتاركا. ### $ (1088) 14 - علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليه السلام في ~~رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرجل قال: ليس في هذا # PageV10P278 # قصاص ولكن يعطى الأرش. ### $ (1089) 15 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه ~~فقضى عليه ان يداس بطنه حتى يحدث أو يغرم ثلث الدية. ### $ (1090) 16 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: من اقتص منه فمات فهو قتيل القرآن. ### $ (1091) 17 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد ~~الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ~~قال: # من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة. ### $ (1092) 18 - عنه عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو ~~بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: ليس بين الرجال ~~والنساء قصاص الا في النفس، وليس بين الأحرار والمماليك قصاص إلا في النفس ~~عمدا، وليس بين الصبيان قصاص في شئ الا في النفس. ### $ (1093) 19 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن ~~كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان رجلا قطع من بعض اذن ~~رجل شيئا فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فأقاده فاخذ الآخر ما قطع من اذنه ~~فرده على اذنه بدمه فالتحمت وبرئت فعاد الآخر إلى علي عليه السلام فاستقاده ~~فأمر بها فقطعت ثانية ms3094 وأمر بها فدفنت وقال عليه السلام: إنما يكون القصاص ~~من اجل الشين. ### $ (1094) 20 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن # PageV10P279 # النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: ليس بين ~~العبيد والأحرار قصاص فيما دون النفس، وليس بين اليهودي والنصراني والمجوسي ~~قصاص فيما دون النفس. ### $ (1095) 21 - وبهذا الاسناد في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين فقال: لتفقأ ~~عينه ويبطل دين الغرماء: ### $ (1096) 22 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ياسين عن حريز وابن ~~مشكان عن أبي بصير قال: سألته عن ذمي قطع يد مسلم قال: # تقطع يده ان شاء أولياؤه ويأخذوا فضل ما بين الديتين، وإن قطع المسلم يد ~~المعاهد خير أولياء المعاهد فإن شاؤوا اخذوا دية يده وإن شاؤوا قطعوا يد ~~المسلم وأدوا إليه فضل ما بين الديتين، وإذا قتله المسلم صنع كذلك. ### $ (1097) 23 - الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار ~~عن جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: ليس في عظم قصاص وقال ~~جعفر عليه السلام: ان رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي عليه السلام بينهما ~~قصاصا وألزمه الدية. ### $ (1098) 24 - الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن سيابة عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: قال: ان في كتاب علي عليه السلام: لو أن رجلا قطع فرج ~~امرأة لأغرمته لها ديتها فإن لم يؤد لها ديتها قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك. # PageV10P280 # 25 - باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الأحكام (1099) 1 - علي بن إبراهيم ~~عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن عبد الله بن مسكان عمن ذكره عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: دية الجنين خمسة اجزاء: خمس للنطفة عشرون دينارا، ~~وللعلقة خمسان أربعون دينارا، وللمضغة ثلاثة أخماس ستون دينارا، وللعظم ~~أربعة أخماس ثمانون دينارا، فإذا تم الجنين كانت له مائة دينار، فإذا أنشئ ~~فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا، وإن ms3095 كان أنثى ~~فخمسمائة دينار، وان قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر ذكرا كان ولدها أم أنثى ~~فديته للولد نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى وديتها كاملة. ### $ (1100) 2 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح ~~بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام في النطفة عشرون ~~دينارا وفى العلقة أربعون دينارا، وفى المضغة ستون دينارا، وفى العظم ~~ثمانون دينارا فإذا كسي اللحم فمائة دينار ثم هي مائة دينار حتى يستهل قال: ~~فإذا استهل فالدية كاملة. ### $ (1101) 3 - علي عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن # PageV10P281 # غالب عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال: سألت علي بن الحسين عليه السلام عن ~~رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا فقال: إن كان نطفة فان ~~عليه عشرين دينارا، قلت: فما حد النطفة؟ قال: هي التي وقعت في الرحم ~~فاستقرت فيه أربعين يوما قال: وان طرحته وهي علقة فان عليه أربعين دينارا، ~~قلت: # فما حد العلقة، قال: هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه ثمانين يوما ~~قال: وان طرحته وهي مضغة فان عليه ستين دينارا، قلت: فما حد المضغة؟ # فقال: هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه مائة وعشرين يوما، قال: # فان طرحته وهي نسمة مخلقة له عظم ولحم مرتب الجوارح قد نفخ فيه روح العقل ~~فإن عليه دية كاملة، قلت له: أرأيت تحوله في بطنها من حال إلى حال أبروح ~~كان ذلك أم بغير روح؟ قال: بروح غذاء الحياة القديم المنقولة في أصلاب ~~الرجال وأرحام النساء، فلولا انه كان فيه روح غذاء الحياة ما تحول من حال ~~بعد حال في الرحم وما كان إذن على من قتله دية وهو في تلك الحال. ### $ (1102) 4 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن ~~موسى الوراق عن يونس بن عبد الرحمان عن أبي جرير القمي قال: # سألت العبد الصالح عليه السلام عن النطفة ما ms3096 فيها من الدية؟ وما في ~~العلقة؟ وما في المضغة المخلقة وما يقر في الأرحام؟ قال: انه يخلق في بطن ~~أمه خلقا من بعد خلق يكون نطفة أربعين يوما، ثم يكون علقة أربعين يوما، ثم ~~مضغة أربعين يوما ففي النطفة أربعون دينارا، وفي العلقة ستون دينارا، وفى ~~المضغة ثمانون دينارا، فإذا اكتسى العظام لحما ففيه مائة دينار قال الله عز ~~وجل: " ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين " (1) فإن كان ذكرا ~~ففيه الدية وان كانت أنثى # PageV10P282 # ففيها ديتها. ### $ (1103) 5 أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب ~~الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يضرب ~~المرأة فتطرح النطفة؟ فقال: عليه عشرون دينارا، فقلت: فيضربها فتطرح ~~العلقة؟ قال: أربعون دينارا، قلت: فيضربها فتطرح المضغة؟ قال: عليه ستون ~~دينارا؟ قلت: فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم؟ فقال: عليه الدية كاملة وبهذا ~~قضى أمير المؤمنين عليه السلام، قلت: وما صفة النطفة التي تعرف بها؟ # قال: النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة فتمكث في الرحم إذا صارت فيه ~~أربعين يوما ثم تصير إلى علقة، قلت: فما صفة خلقة العلقة التي تعرف بها؟ # قال: هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحويلها عن ~~النطفة أربعين يوما ثم تصير مضغة، قلت: فما صفة خلقة المضغة وخلقها التي ~~تعرف بها؟ قال: هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشبكة ثم تصير إلى عظم ~~قلت: فما صفة خلقه إذا كان عظما؟ قال: إذا كان عظما شق له السمع والبصر ~~ورتبت جوارحه فإذا كان كذلك فان فيه الدية كاملة. ### $ (1104) 6 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد ~~بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: # قضى أمير المؤمنين عليه السلام في فارسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي ~~دية الميت. ### $ (1105) 7 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبد الله ابن ms3097 المغيرة، ~~وعن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد # PageV10P283 # ابن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال: قلت لأبي عبد الله ~~عليه السلام: # فان خرجت في النطفة قطرة دم؟ قال: القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون ~~دينارا قال: قلت: فان قطرت قطرتين؟ قال: أربعة وعشرون دينارا، قال: # قلت: فان قطرت ثلاث؟ قال: ستة وعشرون دينارا؟ قلت: فأربع؟ قال: # ثمان وعشرون دينارا وفي خمسة ثلاثون وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى ~~يصير علقة فإذا صار علقة ففيها أربعون فقال له أبو شبل وأخبرنا أبو شبل ~~قال: # حضرت يونس وأبو عبد الله عليه السلام يخبره بالديات قال: قلت: فان النطفة ~~خرجت متخضخضة بالدم؟ قال: فقال لي: فقد علقت إن كان دم صاف ففيها أربعون ~~دينارا وإن كان دم اسود فلا شئ عليه الا التعزير، لأنه ما كان من دم صاف ~~فذلك للولد وما كان من دم اسود فان ذلك من الجوف قال أبو شبل: # فان العلقة صار فيها شبه العروق من لحم؟ قال: اثنين وأربعين دينارا العشر ~~قال: # قلت: فان عشر أربعين أربعة؟! فقال: لا إنما هو عشر المضغة لأنه إنما ذهب ~~عشرها، فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين قال: قلت: فان رأيت في المضغة شبه ~~العقدة عظما يابسا قال: فذلك عظم كذلك أول ما يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة ~~أشهر ففيه أربعة دنانير فان زاد فزد أربعة أربعة حتى يتم الثمانين، قال ~~قلت: # وكذلك إذا كسي العظم لحما؟ قال: كذلك، قال: قلت: فإذا وكزها فسقط الصبي ~~ولا يدرى أحي كان أو لا؟ قال: هيهات يا أبا شبل إذا مضت الخمسة أشهر فقد ~~صارت فيها الحياة وقد استوجب الدية. ### $ (1106) 8 صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال: حضرت انا وأبو شبل عند أبي ~~عبد الله عليه السلام فسألته عن هذه المسائل في الديات ثم سأل أبو شبل # PageV10P284 # وكان أشد مبالغة فخليته حتى استنظف. ### $ (1107) 9 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال ومحمد ms3098 بن عيسى عن يونس ~~جميعا قالا: عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام على أبي ~~الحسن عليه السلام فقال: هو صحيح وكان مما فيه ان أمير المؤمنين عليه ~~السلام جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة ~~اجزاء، فإذا كان جنينا قبل ان يلج الروح فيه مائة دينار، وذلك أن الله عز ~~وجل خلق " الانسان من سلالة " (1) وهي النطفة فهذا جزء، ثم علقة فهو جزءان، ~~ثم مضغة ثلاثة أجزاء، ثم عظم فهي أربعة أجزاء، ثم يكسى لحما حينئذ ثم جنينا ~~فكملت له خمسة اجزاء مائة دينار والمائة دينار خمسة اجزاء، فجعل للنطفة خمس ~~المائة عشرين دينارا، وللعلقة خمسي المائة أربعين دينارا، وللمضغة ثلاثة ~~أخماس المائة ستين دينارا، وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين دينارا، فإذا ~~أنشئ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس ألف دينار كاملة إن كان ذكرا وإن ~~كان أنثى فخمسمائة دينار، وان قتلت امرأة وهي حبلى فثم فلم تسقط ولدها ولم ~~يعلم أذكر هو أم أنثى ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفان نصف دية ~~الذكر ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك وذلك ستة اجزاء من ~~الجنين، وأفتى عليه السلام في مني الرجل يفزع عن عرسه فعزل عنها الماء ولم ~~يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير، وان افرغ فيها عشرين دينارا وقضى في ~~دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى الرجل ~~والمرأة كاملة، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة ~~دينار. # PageV10P285 # فاما ما رواه: ### $ (1108) 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي حمزة عن أبي ~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان ضرب الرجل امرأة حبلى فألقت ما ~~في بطنها ميتا فان عليه غرة عبدا أو أمة يدفعها إليها. ### $ (1109) 11 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله ms3099 في جنين الهلالية حيث رميت ~~بالحجر فألقت ما في بطنها ميتا فان عليه غرة عبدا أو أمة. ### $ (1110) 12 - عنه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن داود ابن فرقد ~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاءت امرأة فاستعدت على اعرابي قد أفزعها ~~فألقت جنينا فقال الاعرابي: لم يهل ولم يصح ومثله يطل فقال النبي صلى الله ~~عليه وآله: # اسكت سجاعة عليك غرة وصيف عبد أو أمة. ### $ (1111) 13 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي عبد ~~الله عليه السلام ان رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وقد ضرب امرأة ~~حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاتى زوج المرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله ~~فاستعدى عليه فقال الضارب: # يا رسول الله ما أكل ولا شرب ولا استهل ولا صاح ولا استبش فقال النبي صلى ~~الله عليه وآله: # انك رجل سجاعة فقضى فيه رقبة. ### $ (1112) 14 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن ~~أبي أيوب عن أبي عبيدة والحلبي عن عبد الله عليه السلام قال: سئل # PageV10P286 # عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس ولدها تمخض فقال: خمسة آلاف درهم وعليه ~~دية الذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا. # قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار لا تنافي بينها وبين ما قدمناه من أن دية ~~الجنين مائة دينار لأن تلك محمولة على جنين قد كمل وتم غير أنه لم تلج فيه ~~الروح، وهذه محمولة على امرأة تطرح علقة أو مضغة فتكون ديته غرة عبد أو أمة ~~ولا تنافي بينهما على حال، والذي يدل على ما قلناه ما رواه: ### $ (1113) 15 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في امرأة شربت دواءا وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها قال: إن ~~كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها ديته تسلمها ~~إلى أبيه، قال: ms3100 وإن كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة ~~تسلمها إلى أبيه، قلت: فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال: # لا لأنها قتلته. # ولا ينافي هذا التأويل رواية الحلبي وأبي عبيدة من أن المرأة كانت تمخض ~~لأنه لا يمتنع انها كانت تمخض وإن كان الولد غير بالغ إذا كان سقطا فلا ~~اعتراض به على حال. ### $ (1114) 16 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن عبيد بن ~~زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان الغرة تكون بمائة دينار ~~وتكون بعشرة دنانير فقال: بخمسين، (1115) 17 - عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن ~~إسحاق بن عمار عن # PageV10P287 # أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون ~~دينارا (1116) 18 - ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها فقال: إن كان مات في بطنها ~~بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة الأمة، وإن كان ضربها فالقته حيا فان عليه ~~عشر قيمة أمه. ### $ (1117) 19 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل ~~ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه فقالت المرأة ~~لزوجها: إن كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فان ميراثي منه لأبي قال: ~~يجوز لأبيها ما وهبته له. ### $ (1118) 20 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد مثله وقال: ~~يؤدي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط. ### $ (1119) 21 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمته خمسمائة درهم. ### $ (1120) 22 - وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في جنين ~~البهيمة فألفت عشر ثمنها. ### $ (1121) 23 - وعنه عن أبي عبد الله عليه السلام في جنين الأمة عشر ثمنها. ### $ (1122) 24 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر ~~عن أبيه عن علي عليه السلام انه قضى في ms3101 جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية ~~عشر دية أمه. # PageV10P288 # 26 - باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء ~~قال الأصمعي: أول الشجاج الحارصة: وهي التي تحرص الجلد اي تشقه ومنه قيل ~~حرص القصار الثوب إذا شقه، ثم الباضعة: وهي التي تشق اللحم بعد الجلد، ثم ~~المتلاحمة: وهي التي اخذت في اللحم ولم تبلغ العظم، ثم السمحاق: # وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة، ومنه قيل في السماء سماحيق من غيم ~~وعلى الشاة سماحيق من شحم، ثم الموضحة: وهي التي تبدي وضح العظم، والهاشمة ~~وهي التي تهشم العظم، ثم المنقلة، وهي التي يخرج منها فراش العظام وفراش ~~العظام: # قشرة تكون على العظم دون اللحم ومنه قول النابغة: # ويتبعها منهم فراش الحواجب (1) ثم الأمة: وهي التي تبلغ أم الرأس وهي ~~الجلدة تكون على الدماغ. ### $ (1123) 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سعيد بن محمد عن علي عن ~~أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الموضحة خمس من الإبل، وفى ~~السمحاق دون الموضحة أربع من الإبل، وفى المنقلة خمس عشرة من الإبل # PageV10P289 # وفي الجائفة ثلث الدية ثلاث وثلاثون من الإبل، وفي المأمومة ثلث الدية. ### $ (1124) 2 - عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: في الموضحة خمس من الإبل، وفى السمحاق أربع من الإبل، وفى ~~الباضعة ثلاث من الإبل، وفى المأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل، وفي الجائفة ~~ثلاث وثلاثون من الإبل، والمنقلة خمس عشرة من الإبل. ### $ (1125) 3 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد ~~الله عليه السلام قال: في الموضحة خمس من الإبل، وفى السمحاق أربع من ~~الإبل، وفي الباضعة ثلاث من الإبل والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل ~~والمنقلة خمس عشرة من الإبل. ### $ (1126) 4 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد ~~الرحمان عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير ms3102 ~~المؤمنين عليه السلام: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في المأمومة: ثلث ~~الدية، وفي المنقلة: خمس عشرة من الإبل، وفى الموضحة: خمس من الإبل، وفي ~~الدامية: بعيرا، وفي الباضعة: بعيرين، وقضى في المتلاحمة: ثلاثة أبعرة، ~~وقضى في السمحاق: أربعة من الإبل. ### $ (1127) 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد ~~الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في الدامية بعيرا، ~~وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة أبعرة. ### $ (1128) 6 - علي عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن # PageV10P290 # أبي عبد عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الجروح في ~~الأصابع إذا وضح العظم نصف عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح ان يقتص. ### $ (1129) 7 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح وعمرو بن ~~عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قالا: سألنا أبا عبد الله عليه ~~السلام عن الشجة المأمومة فقال: فيها ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، ~~وفي الموضحة خمس من الإبل. ### $ (1130) 8 - عنه عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشجة المأمومة فقال: ثلث الدية، ~~والشجة الجائفة ثلث الدية، وسألته عن الموضحة فقال: خمس من الإبل. ### $ (1131) 9 - عنه عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال: قال ~~لي أبو عبد الله عليه السلام يا أبا مريم ان رسول الله صلى الله عليه وآله ~~قد كتب لابن حزم كتابا في الصدقات فخذه منه فأتني به حتى انظر إليه، قال: ~~فانطلقت إليه فأخذت منه الكتاب ثم اتيته به فعرضته عليه فإذا فيه من أبواب ~~الصدقات وأبواب الديات، وإذا فيه في العين خمسون، وفي الجائفة الثلث، وفي ~~المنقلة خمس عشرة وفى الموضحة خمس من الإبل. ### $ (1132) 10 - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال: سألته عن الموضحة في الرأس كما هي ms3103 في الوجه؟ فقال: ~~الموضحة والشجاج في الرأس والوجه سواء في الدية، لأن الوجه من الرأس وليس ~~الجراحات في الجسد كما هي في الرأس. # PageV10P291 ### $ (1133) 11 - وعنه عن صالح بن رزين عن ذريح قال: سألت أبا عبد الله عليه ~~السلام عن رجل شج رجلا موضحة، وشجه آخر دامية في مقام واحد فمات الرجل قال: ~~عليهما الدية في أموالهما نصفين. ### $ (1134) 12 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص عن ~~عبد الله بن طلحة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج رجلا ~~موضحة ثم يطلب فيها فوهبها له ثم انتقضت به فقتلته فقال: هو ضامن الدية الا ~~قيمة الموضحة لأنه وهبها له ولم يهب النفس (1135) 13 - علي بن إبراهيم عن ~~محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام وعن أبيه عن ابن فضال قال: ~~عرضت كتاب علي عليه السلام على أبى الحسن عليه السلام فقال: هو صحيح، قضى ~~أمير المؤمنين عليه السلام في دية جراحة الأعضاء كلها في الرأس والوجه ~~وسائر الجسد السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في القطع والكسر ~~والصدع والبطط والموضحة والدامية ونقل العظام والثاقبة يكون في شئ من ذلك، ~~فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه عظم فان ديته ~~معلومة، فان أوضح ولم ينقل منه عظام فان كسره ودية موضحته ودية كل عظم كسر ~~معلوم ديته، ونقل عظامه نصف دية كسره، ودية موضحته ربع دية كسره مما وارت ~~الثياب غير قصبتي الساعد والأصابع، وفي دية الأبتر ثلث دية ذلك العظم الذي ~~هو فيه، وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل في ~~أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار. # PageV10P292 ### $ (1136) 14 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل ابن يسار قال: سألت ~~أبا عبد الله عليه السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر من الزند قال: فقال: ~~إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فان ms3104 فيها ثلثي الدية دية اليد، ~~قال: وان شلت بعض الأصابع وبقى بعض فان في كل إصبع شلت ثلثي ديتها، قال: ~~وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم. ### $ (1137) 15 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن ~~أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في النافذة ~~تكون في العضو ثلث الدية دية ذلك العضو. ### $ (1138) 16 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن علي عن ~~ظريف عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في الحرصة شبه الخدش ~~بعير، وفي الدامية بعيران، وفى الباضعة وهي دون السمحاق ثلاث من الإبل، وفي ~~السمحاق وهي دون الموضحة أربع من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل. ### $ (1139) 17 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي ~~عن السكوني ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في الهاشمة بعشر من الإبل. ### $ (1140) 18 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن يحيى ~~الخزاز عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: ما دون السمحاق ~~أجر الطبيب. ### $ (1141) 19 - الحسين بن محمد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ~~شج عبدا موضحة فقال: عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد ولا يجاوز # PageV10P293 # بثمن العبد دية الحر. ### $ (1142) 20 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد شج ~~رجلا موضحة ثم شج آخر فقال: هو بينهما. ### $ (1143) 21 - الحسن بن علي بن فضال عن طريف عن أبي حمزة في الموضحة خمس من ~~الإبل، وفي السمحاق دون الموضحة أربع من الإبل، وفي المنقلة خمس عشرة من ~~الإبل عشر ونصف عشر، وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص الا ~~الحكومة، والمنقلة ينقل عنها العظام وليس فيها قصاص الا الحكومة والمأمومة ~~ليس لها من الحكومة، ان المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفا فإنها تقطع ~~كل شئ وتقطع ms3105 العظم فتؤم المضروب وربما ثقل لسانه وربما ثقل سمعه وربما ~~اعتراه اختلاط فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة فإنها تبلغ أشد من القطع يكسر ~~منها القحف قحف الرأس. ### $ (1144) 22 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: # قال رسول صلى الله عليه وآله: ان الموضحة في الوجه والرأس سواء. ### $ (1145) 23 - الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللطمة يسود اثرها في الوجه ~~ان أرشها ستة دنانير، فإن لم تسود واخضرت فإن أرشها ثلاثة دنانير فان احمرت ~~ولم تخضر فان أرشها دينار ونصف، قال: فاما ما كان من جراحات الجسد فان فيها ~~القصاص الا ان يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها. ### $ (1146) 24 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب # PageV10P294 # عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي عن إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام ان ~~عليا عليه السلام كان يقول: لا يقضى في شئ من الجراحات حتى تبرأ. ### $ (1147) 25 - عنه عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن ~~إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: ~~جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن. ### $ (1148) 26 - محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن ~~محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ظريف بن ناصح، وروى أحمد بن محمد ~~بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن علي بن فضال عن ظريف ابن ناصح، ~~وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ظريف بن ناصح، وسهل ابن زياد عن ~~الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف بن ناصح، ورواه محمد بن الحسن بن الوليد عن ~~أحمد بن إدريس عن محمد بن حسان الرازي عن إسماعيل بن جعفر الكندي عن ظريف ~~بن ناصح قال: حدثني رجل يقال له عبد الله بن أيوب قال: حدثني أبو عمرو ~~المتطبب قال: عرضت هذه الرواية ms3106 على أبي عبد الله عليه السلام، وروى علي بن ~~إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال، ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن الرضا عليه ~~السلام قالا: عرضنا عليه الكتاب فقال: هو نعم حق وقد كان أمير المؤمنين ~~عليه السلام يأمر عماله بذلك، قال: أفتى عليه السلام في كل عظم له مخ فريضة ~~مسماة إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب، فجعل فريضة الدية ستة اجزاء، وجعل ~~في الروح والجنين والأشفار والشلل والأعضاء والابهام لكل جزء ستة فرائض، ~~جعل دية الجنين مائة دينار، وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة اجزاء، ~~فإذا كان جنينا قبل ان تلجه الروح مائة دينار، فجعل للنطفة عشرين دينارا، ~~وهو # PageV10P295 # الرجل يفزع عن عرسه فيلقي النطفة وهو لا يريد ذلك فجعل فيها أمير ~~المؤمنين عليه السلام عشرين دينارا الخمس، وللعلقة خمسي ذلك أربعين دينارا ~~وذلك للمرأة أيضا تطرق أو تضرب فتلقيه، ثم المضغة ستين دينارا إذا طرحته ~~المرأة أيضا في مثل ذلك، ثم العظم ثمانين دينارا إذا طرحته المرأة، ثم ~~الجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطن النساء في مثل هذا أوجب على ~~النساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك، فإذا ولد المولود واستهل وهو البكاء ~~فبيتوهم فقتلوا الصبيان ففيهم ألف دينار للذكر، وللأنثى على مثل هذا الحساب ~~على خمسمائة دينار، واما المرأة إذا قتلت وهي حامل متم ولم تسقط ولدها ولم ~~يعلم أذكر هو أم أنثى ولم يعلم بعدها مات أو قبلها فديته نصفان نصف دية ~~الذكر ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك، وأفتى في مني الرجل يفزع ~~عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة ~~دنانير وان افرغ فيها عشرون دينارا، وجعل في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ~~ديته وهي مائة دينار، وقضى في دية جراحة الجنين من حساب المائة على ما يكون ~~من جراح الرجل والمرأة كاملة، وأفتى عليه السلام في الجسد وجعله ستة فرائض ~~النفس والبصر والسمع والكلام والعقل ونقص ms3107 الصوت من الغنن والبحح والشلل في ~~اليدين والرجلين فجعل هذا بقياس ذلك الحكم، ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة ~~على نحو ما بلغت الدية، والقسامة في النفس جعل على العمد خمسين رجلا وعلى ~~الخطأ خمسة وعشرين رجلا على ما بلغت ديته ألف دينار وعلى الجراح بقسامة ستة ~~نفر، فما كان دون ذلك فحسابه على ستة نفر، والقسامة في النفس والسمع والبصر ~~والعقل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين فهذه ستة اجزاء الرجل، ~~فالدية في النفس ألف دينار، والأنف ألف دينار، والضوء كله من العينين ألف ~~دينار، والبحح PageV10P296 # ألف دينار، وشلل اليدين ألف دينار، والرجلين ألف دينار، وذهاب السمع كله ~~ألف دينار، والشفتين إذا استؤصلتا ألف دينار، والظهر إذا حدب ألف دينار ~~والذكر ألف دينار، واللسان إذا استؤصل ألف دينار، والأنثيين ألف دينار، ~~وجعل عليه السلام دية الجراحة في الأعضاء كلها في الرأس والوجه وسائر الجسد ~~من السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في القطع والكسر والصدع ~~والبطط والموضحة والدامية ونقل العظام والناقبة يكون في شئ من ذلك، فما كان ~~من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه العظام فان ديته معلومة ~~فإذا أوضح ولم ينقل منه العظام فدية كسره ودية موضحته ولكل عظم كسر معلوم ~~فدية نقل عظامه نصف دية كسره ودية موضحته ربع دية كسره مما وارت الثياب من ~~ذلك غير قصبتي الساعد والأصابع، وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العضو الذي ~~هي فيه فإذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه ~~المصابة وينظر ما ينتهي بصر عينه الصحيحة ثم تغطي عينه الصحيحة وينظر ما ~~ينتهي بصر عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة ~~اجزاء القسامة على ستة نفر على قدر ما أصيب من عينه، فإن كان سدس بصره حلف ~~الرجل وحده وأعطي، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر، وإن كان نصف ~~بصره حلف هو وحلف معه رجلان، ms3108 وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة ~~رجال، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال وإن كان بصره ~~كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال ذلك في القسامة في العينين قال: وأفتى عليه ~~السلام فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره انه ~~يضاعف عليه اليمين، إن كان سدس بصره حلف واحدة، وإن كان الثلث PageV10P297 # حلف مرتين وإن كان النصف حلف ثلاث مرات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات، ~~وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات، وإن كان بصره كله حلف ست مرات ثم يعطى، ~~وان أبى ان يحلف لم يعط الا ما حلف عليه ووثق منه بصدق والوالي يستعين في ~~ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والفود، وان أصاب سمعه شئ ~~فعلى نحو ذلك يضرب له شئ لكي يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك، والقسامة على ~~نحو ما نقص من سمعه فإن كان سمعه كله فعلى نحو ذلك، وان خيف منه فجور ترك ~~حتى يغفل ثم يصاح به، فان سمع عاوده الخصوم إلى الحاكم، والحاكم يعمل فيه ~~برأيه ويحط عنه بعض ما اخذ، وإن كان النقص في الفخذ أو في العضد فإنه يقاس ~~بخيط تقاس رجله الصحيحة أو يده الصحيحة ثم يقاس به المصابة فيعلم ما نقص من ~~يده أو رجله، وان أصيب الساق أو الساعد من الفخذ أو العضد يقاس وينظر ~~الحاكم قدر فخذه، وقضى عليه السلام في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع ان ~~يلتفت الا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار، وما كان دون ذلك ~~فبحسابه، وقضى عليه السلام في شفر العين الاعلى ان أصيب فشتر فديته ثلث دية ~~العين مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وان أصيب شفر العين الأسفل ~~فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا، فان أصيب الحاجب فذهب شعره ~~كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ~~ذلك، فان قطعت ms3109 روثة الانف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية وان أنفذت فيه ~~نافذة لا تنسد بسهم أو برمح فديته ثلاثمائة وثلاث وثلاثون دينارا وثلث، وان ~~كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الانف مائة دينار فما أصيب ~~فعلى حساب ذلك، فان كانت النافذة في أحد المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز ~~بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الانف لأنه النصف PageV10P298 # والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا، وان كانت الرمية نفذت في أحد ~~المنخرين والخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار، ~~وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار فما قطع ~~منها فبحساب ذلك فان انشقت فبدا منها الأسنان ثم دوويت فبرئت والتأمت فدية ~~جرحها والحكومة فيها خمس دية الشفة مائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك وان ~~شترت وشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، ~~ودية الشفة السفلى إذا قطعت واستؤصلت ثلثا الدية كملا ستمائة وستة وستون ~~دينارا وثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فان انشقت حتى يبدو منها ~~الأسنان ثم برئت والتأمت مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وان ~~أصيبت فشينت شينا فاحشا فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث ~~دينار وذلك ثلث ديتها. # قال: وسألت أبا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال: بلغنا ان أمير المؤمنين ~~عليه السلام فضلها لأنها تمسك الطعام والماء فلذلك فضلها في حكومته. # وفي الخد إذا كانت فيه نافذة وبدا منها جوف الفم فديتها مائة دينار فان ~~دووى فبرئ والتأم وبه أثر بين وشين فاحش فديته خمسون دينارا فان كانت نافذة ~~في الخدين كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف دية التي بدا منها الفم، فان ~~كانت رميت بنصل ينفذ في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون ~~دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها، وان كانت ناقبة ولم تنفذ فديتها ~~مائة دينار، فان كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا، فإن كان ~~لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها، وإن كان جرحا ولم يوضح ms3110 ثم برئ وكان في ~~الخدين أثر فديته عشرة دنانير، وإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا ~~فان سقطت منه جدوة لحم ولم يوضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديتها ثلاثون ~~دينارا، PageV10P299 # ودية الشجة ان كانت موضحة أربعون دينارا إذا كانت في الجسد، وفي موضع ~~الرأس خمسون دينارا فان نقل منها العظام فديتها مائة دينار وخمسون دينارا، ~~فان كانت ناقبة في الرأس فتلك تسمى المأمومة وفيها ثلث الدية ثلاثمائة ~~دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. # وجعل عليه السلام في الأسنان في كل سن خمسين دينارا، وجعل الأسنان سواءا ~~وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا، وفيما سوى ذلك من الأسنان في ~~الرباعية أربعين دينارا، وفي الناب ثلاثين دينارا، وفى الضرس خمسة وعشرين ~~دينارا، فإذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقط خمسون ~~دينارا وان تصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا فما انكسر منها ~~فبحسابه من الخمسين، وان سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف، ~~وما انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسة وعشرين دينارا. # وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا، فان ~~انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا، فان أوضحت ~~فديتها خمسة وعشرون دينارا، وذلك خمسة اجزاء من ديتها إذا انكسرت، فان نقل ~~منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا، فان نقبت فديتها ربع دية ~~كسرها عشرة دنانير. # ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار، فإن كان في المنكب صدع ~~فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا، فان أوضح فديته ربع دية كسره ~~خمسة وعشرون دينارا، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون ~~دينارا منها مائة دينار دية كسره وخمسون دينارا لنقل العظام وخمسة وعشرون ~~دينارا للموضحة، وان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ~~PageV10P300 # فان رض فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا ~~وثلث دينار، فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا. # وفي العضد إذا ms3111 كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة ~~دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها ~~نصف دية كسرها خمسون دينارا ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا. # وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وذلك خمس ~~دية اليد، فان انصدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا، فان أوضح ~~فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا، فان نقلت منه العظام فديته مائة ~~دينار وخمسة وسبعون دينارا للكسر مائة دينار ولنقل العظام خمسون دينارا ~~وللموضحة خمسة وعشرون دينارا، فان كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسره خمسة ~~وعشرون دينارا، فان رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار ~~وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان فك فديته ثلاثون دينارا وفي المرفق ~~الآخر مثل ذلك سواء. # وفى الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة ~~وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان كسر إحدى القصبتين من الساعدين ~~فديتها خمس دية اليد مائة دينار وفي إحداهما أيضا في الكسر لاحد الزندين ~~خمسون دينارا، وفي كليهما مائة دينار، فان انصدع إحدى القصبتين ففيها أربعة ~~أخماس دية إحدى قصبتي الساعد أربعون دينارا، ودية موضحتها ربع دية كسرها ~~خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها مائة دينار وذلك خمس دية اليد، وان ~~كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقبها نصف دية ~~PageV10P301 # موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف، ودية نافذتها خمسون دينارا، فان صارت فيها ~~قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فذلك ~~ثلث دية التي هي فيه. # ودية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار ~~وستة وستون دينارا وثلثا دينار قال الخليل: الرسغ مفصل ما بين الساعد والكف ~~وفى الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار، فان ~~فك الكف فديتها ثلث دية اليد مائة دينار ms3112 وستة وستون دينارا وثلثا دينار، ~~وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها مائة دينار ~~وثمانية وسبعون دينارا نصف دية كسرها، وفي نافذتها ان لم تنسد خمس دية اليد ~~مائة دينار، فان كانت نافذة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا. ودية ~~الأصابع والقصب الذي في الكف في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار ~~وستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية قصبة الابهام التي في الكف تجبر على ~~غير عثم خمس دية الابهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار إذا استوى جبرها ~~وثبت، ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، ودية موضحتها ثمانية ~~دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ودية ~~نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية عظامها، ودية موضحتها نصف دية ~~ناقلتها ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية فكها عشرة دنانير، ودية المفصل ~~الثاني من أعلى الابهام ان كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا ~~وثلثا دينار، ودية الموضحة إذا كانت فيها أربعة دنانير وسدس دينار، ودية ~~نقبه أربعة دنانير وسدس دينار، ودية صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، ~~ودية نقل عظامها خمسة دنانير وما قطع منها فبحسابه PageV10P302 # على منزلته، وفى الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا ~~وثلث دينار، ودية أصابع الكف الأربع سوى الابهام دية كل قصبة عشرون دينارا ~~وثلثا دينار، ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب الأربع أصابع أربعة دنانير ~~وسدس دينار، ودية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ودية كسر كل ~~مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفي صدع ~~كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلثا دينار. # فإن كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، ~~وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس، ~~وفى نقبها أربعة دنانير وسدس وفي فكها خمسة دنانير، ودية المفصل الأوسط من ~~الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة ms3113 وخمسون دينارا وثلث دينار، وفى كسره أحد ~~عشر دينارا وثلث دينار، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار وفي موضحته ~~دينار وثلثا دينار وفي نقل عظامها خمسة دنانير وثلث دينار، وفى نقبه ~~ديناران وثلثا دينار، وفى فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار، وفي المفصل الاعلى ~~من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون دينارا ونصف دينار وربع عشر دينار، ~~وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار، وفي نقبه دينار وثلث، وفي فكه ~~دينار وأربعة أخماس دينار، وفي ظفر كل إصبع منها خمسة دنانير. # وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا ودية ~~صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا، ودية موضحتها خمسة ~~وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار، ودية نقبها ربع ~~دية كسرها عشرة دنانير، ودية قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار. ~~PageV10P303 # وفي الصدر إذا رض فثني شقاه كلاهما فديته خمسمائة دينار، ودية إحدى شقيه ~~إذا إنثنى مائتان وخمسون دينارا فان إنثنى الصدر والكتفان فديته مع الكتفين ~~ألف دينار، فان إنثنى أحد الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار ودية ~~والموضحة في الصدر خمسة وعشرون دينارا، ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة ~~وعشرون دينارا، فان اعترى الرجل من ذلك صعر (1) لا يستطيع ان يلتفت فديته ~~خمسمائة دينار. # وان كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار، فان عثم فديته ~~ألف دينار. # وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة ~~وعشرون دينارا ودية صدعه اثنا عشر دينارا ونصف، ودية نقل عظامه سبعة دنانير ~~ونصف، وموضحته على ربع دية كسره، ودية نقبه مثل ذلك. # وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر، ودية صدعه ~~سبعة دنانير، ودية نقل عظامه خمسة دنانير، وموضحة كل ضلع ربع دية كسره ~~ديناران ونصف دينار، وان نقب ضلع منها فديته دينار ونصف دينار، وفي الجائفة ~~ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان نقب من ~~الجانبين ms3114 كليهما برمية أو طعنة وقعت في الصفاق (2) فديتها أربعمائة دينار ~~وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. # وفى الاذن إذا قطعت فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك. # وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار # PageV10P304 # فان صدع الورك فديته مائة دينار وستون دينارا أربعة أخماس دية كسره، فان ~~أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون ~~دينارا منها لكسرها مائة دينار، ولنقل عظامها خمسون دينارا، ولموضحتها خمسة ~~وعشرون دينارا، ودية فكها ثلثا ديتها فإن رضت وعثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة ~~وثلاثون دينارا وثلث دينار. # وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا ~~دينار، فان عثمت الفخذ فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث ~~دينار ثلث دية النفس، ودية موضحة العثم أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون ~~دينارا، فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا ~~وثلثا دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، ودية نقل عظامها ~~نصف دية كسرها مائة دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا. # وفى الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا ~~دينار، فان تصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا، ودية ~~موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة ~~وسبعون دينارا منها في دية كسرها مائة دينار وفي نقل عظامها خمسون دينارا ~~وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا، ~~فإذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث ~~دينار، فان فكت ففيها ثلاثة اجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا. # وفى الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين ~~PageV10P305 # مائتا دينار ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا، وفى ~~موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون ~~دينارا وفى نقبها نصف دية موضحتها ms3115 خمسة وعشرون دينارا، وفي نفوذها ربع دية ~~كسرها خمسون دينارا، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، ~~فان عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينار وثلث ~~دينار. # وفى الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة ~~وثلاثون دينار وثلث دينار. # وفى القدم إذا كسر فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلية مائتا ~~دينار ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، وفى ناقبة فيها ربع دية ~~كسرها خمسون دينارا، ودية الأصابع والقصب التي في القدم للابهام ثلث دية ~~الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، ودية كسر الابهام ~~القصبة التي تلي القدم خمس دية الابهام ستة وستون دينارا وثلثا دينار، وفي ~~صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث ~~دينار، وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، وفي نقبها ثمانية ~~دنانير وثلث دينار، وفى فكها عشرة دنانير. # ودية المفصل الاعلى من الابهام وهو الثاني الذي فيه الظفر ستة عشر دينارا ~~وثلثا دينار، وفى موضحته أربعة دنانير وسدس، وفى نقل عظامه ثمانية دنانير ~~وثلث دينار، وفي ناقبته أربعة دنانير وسدس، وفي صدعه ثلاثة عشر دينارا ~~وثلث، وفي فكه خمسة دنانير، وفي ظفره ثلاثون دينارا وذلك لأنه ثلث دية ~~PageV10P306 # الرجل ودية كل إصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار، ~~ودية قصبة الأصابع الأربع سوى الابهام دية كسر كل قصبة منها ستة عشر دينارا ~~وثلثا دينار، ودية موضحة كل قصبة منها أربعة دنانير وسدس، ودية نقل كل عظم ~~قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، ~~ودية نقب كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس، ودية قرحة لا تبرأ في القدم ~~ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث، ودية كسر المفصل الذي يلي القدم من الأصابع ستة ~~عشر دينارا وثلث، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، ودية نقل عظم كل ~~قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية موضحة كل قصبة أربعة دنانير وسدس ~~دينار، ms3116 ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار، ودية فكها خمسة دنانير، وفى ~~المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلثا ~~دينار، ودية كسره أحد عشر دينارا وثلثا دينار، ودية صدعه ثمانية دنانير ~~وأربعة أخماس دينار، ودية موضحته ديناران، ودية نقل عظامه خمسة دنانير ~~وثلثا دينار، ودية فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار، ودية نقبه ديناران وثلثا ~~دينار، وفى المفصل الاعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته ~~سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينار، ودية كسره خمسة دنانير وأربعة ~~أخماس دينار، ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ودية موضحته دينار وثلث ~~دينار، ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار، ودية نقبه دينار وثلث دينار، ~~ودية فكه دينار وأربعة أخماس دينار ودية كل ظفر عشرة دنانير. # وأفتى عليه السلام في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون ~~دينارا وفي خصية الرجل خمسمائة دينار. # قال: وان أصيب رجل فادر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار، فان ~~PageV10P307 # فحج (1) فلم يقدر على المشي الا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية ~~النفس ثمانمائة دينار، فان أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار، ~~والقسامة في كل شي ء من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته. # وأفتى عليه السلام في الوجيئة إذا كانت في العانة فخرقت السفاق فصارت ~~أدرة في إحدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدية، وفى النافذة إذا نفذت ~~من رمح أو خنجر في شئ من الرجل من أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار. # وقضى عليه السلام انه لا قود لرجل اصابه والده في امر يعيب عليه فيه ~~فأصابه عيب من قطع وغيره وتكون له الدية ولا يقاد، ولا قود لامرأة أصابها ~~زوجها فعيبت وغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه. # وقضى عليه السلام في امرأة ركبها زوجها فاعفلها (2) ان لها نصف ديتها ~~مائتان وخمسون دينارا. # وقضى عليه السلام في رجل اقتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها ~~فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي ms3117 دينار، وقضى عليه السلام ~~لها عليه صداقها مثل نساء قومها، وفي رواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن ~~عليه السلام لها الدية، # PageV10P308 # 27 باب الجنايات على الحيوان (1149) 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن ~~ابان عن أبي العباس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من فقأ عين دابة ~~فعليه ربع ثمنها. ### $ (1150) 2 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال: # كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها ~~عن علي عليه السلام في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها فقال: صدق ~~الحسن قد قال علي عليه السلام ذلك. ### $ (1151) 3 - عنه عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم ~~فقئت العين. ### $ (1152) 4 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد ~~الرحمان عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه ~~السلام قضى في عين دابة ربع الثمن. ### $ (1153) 5 - وبهذا الاسناد عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير ~~المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل قتل خنزيرا فضمنه، ورفع إليه رجل كسر ~~بربطا فابطله (1). ### $ (1154) 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم # PageV10P309 # ابن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية ~~الكلب السلوقي أربعون درهما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك أن (يد؟ ~~ية) لبني جذيمة. ### $ (1155) 7 - عنه عن أبيه عن محمد بن حفص عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ~~عن أحدهما صلى الله عليه وآله قال: دية الكلب السلوقي أربعون درهما جعل له ~~ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، ودية كلب الغنم كبش، ودية كلب الزرع ~~جريب من بر، ودية كلب الأهل قفيز من تراب لأهله. ### $ (1156) 8 - علي عن أبيه عن النوفلي ms3118 عن السكوني عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام فيمن قتل كلب الصيد قال: يقومه، ~~وكذلك البازي، وكذلك كلب الغنم، وكذلك كلب الحائط. ### $ (1157) 9 - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في جنين البهيمة إذا ضربت ~~فألقت عشر ثمنها، (1158) 10 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد الكوفي عن ~~إبراهيم ابن الحسن عن محمد بن خلف عن موسى بن إبراهيم البزوفري عن أبي ~~الحسن موسى عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في فارسين ~~اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت. ### $ (1159) 11 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن ~~السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا ~~يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ويقول: على صاحب الزرع حفظ زرعه، وكان يضمن ما ~~أفسدت البهائم ليلا. # PageV10P310 # 28 - باب من الزيادات (1160) 1 - الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن نعيم ~~الأزدي قال: # سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنى فلما قتل ~~رجع أحدهما عن شهادته قال: فقال: يقتل الراجع ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة ~~أرباع الدية. ### $ (1161) 2 - علي عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن عن عبد ~~الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه ~~السلام في أربعة شهدوا على رجل انه زنى فرجم ثم رجعوا وقالوا قد وهمنا ~~يلزمون الدية، فان قالوا تعمدنا قتل أي الأربعة شاء ولي المقتول ورد ~~الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني ويجلد الثلاثة كل ~~واحد منهم ثمانين جلدة، وان شاء ولي المقتول ان يقتلهم ود ثلاث ديات على ~~أولياء الشهود الأربعة ويجلدون ثمانين كل واحد منهم ثم يقتلهم الامام، وقال ~~في رجلين شهدا على رجل انه سرق فقطع ثم رجع واحد منهما فقال: وهمت في هذا ~~ولكن كان غيره: يلزمه ms3119 نصف دية اليد ولا يقبل شهادته في الآخر، فان رجعا ~~جميعا فقالا وهمنا بل كان السارق فلانا يلزمان دية اليد ولا يقبل شهادتهما ~~في الآخر، فان قالا انا تعمدنا، قطع يد أحدهما بيد المقطوع ويرد الذي لم ~~يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع فان قال المقطوع الأول لا ارضى أو ~~تقطع أيديهما معا رد دية يد تنقسم بينهما ويقطع أيديهما. ### $ (1162) 3 - ابن محبوب عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في ~~أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنى ثم رجع واحد منهم بعدما قتل قال: ان # PageV10P311 # قال الراجع: أوهمت ضرب الحد وغرم الدية، وان قال: تعمدت قتل، (1163) 4 - ~~سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع ~~بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام ~~قضى في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها فرجم ثم رجع واحد ~~منهم قال: يغرم ربع الدية إذا قال شبه علي، فان رجع اثنان وقالا شبه علينا ~~غرما نصف الدية، وان رجعوا جميعا وقالوا شبه علينا غرموا الدية وان قالوا ~~شهدنا بالزور قتلوا جميعا. ### $ (1164) 5 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال: ان النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، ~~فان جاء أولياء المقتول ببينة تثبت والا خلى سبيلهم. ### $ (1165) 6 - أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن الميثمي عن علي بن ~~أسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت امرأة ~~بالمدينة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروعها وامر ان يجاء بها إليه ففزعت ~~المرأة فأخذها الطلق فانطلقت إلى بعض الدور فولدت غلاما فاستهل الغلام ثم ~~مات فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما ساءه فقال له بعض جلسائه: ~~يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شئ وقال بعضهم: وما هذا؟! قال: اسألوا أبا ~~الحسن ms3120 فقال لهم أبو الحسن عليه السلام لئن كنتم اجتهدتم فما أصبتم، وان ~~كنتم قلتم برأيكم لقد أخطأتم ثم قال: عليك دية الصبي. ### $ (1166) 7 - الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن # PageV10P312 # مسكان عن أبي خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كنت عند داود بن علي ~~فاتي برجل قد قتل رجلا فقال له داود بن علي: ما تقول قتلت هذا الرجل؟ قال: ~~نعم انا قتلته قال: فقال له داود: ولم قتلته، قال: فقال: انه كان يدخل علي ~~في منزلي بغير اذني فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلك فامروني ان هو ~~دخل بغير اذني ان اقتله فقتلته قال: فالتفت داود إلي فقال: يا أبا عبد الله ~~ما تقول في هذا؟ # قال: فقلت له: أرى انه قد أقر بقتل رجل مسلم فاقتله قال: فأمر به فقتل ثم ~~قال أبو عبد الله عليه السلام: ان أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وآله كان فيهم سعد ابن عبادة فقالوا: يا سعد ما تقول لو ذهبت إلى منزلك ~~فوجدت فيه رجلا على بطن امرأتك ما كنت صانعا به؟ قال: فقال سعد: كنت والله ~~اضرب رقبته بالسيف قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وهم في الكلام ~~فقال: يا سعد من هذا الذي قلت اضرب عنقه بالسيف؟ قال: فأخبر بالذي قالوا ~~وما قال سعد قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله عند ذلك: يا سعد فأين ~~الشهود الأربعة الذين قال الله عز وجل؟ # قال: فقال سعد: يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله فيه انه قد فعل؟! ~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اي والله يا سعد بعد رأى عينك وعلم الله ~~انه قد فعل، ان الله تعالى قد جعل لكل شي حدا، وجعل على من تعدى حدود الله ~~حدا، وجعل ما دون الأربعة الشهود مستورا على المسلمين، (1167) 8 - محمد بن ~~أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن ms3121 جعفر ~~عن أبيه عن علي عليه السلام في رجل أوصى بثلثه ثم قتل خطأ قال: ثلث ديته ~~داخل في وصيته. # PageV10P313 ### $ (1168) 9 - عنه عن علي بن إسماعيل عن أحمد بن النضر عن الحصين بن عمرو عن ~~يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ان معاوية لعنه الله كتب إلى أبي موسى ~~الأشعري ان ابن أبي الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله وقد أشكل علي القضاء ~~فسل لي عليا عن هذا الامر قال أبو موسى: فلقيت عليا قال: فقال علي: والله ~~ما هذا في هذه البلاد يعني الكوفة ولا هذا بحضرتي فمن أين جاءك هذا؟ قلت: ~~كتب إلي معاوية لعنه الله ان ابن أبي الجسرين وجد مع امرأته رجلا فقتله وقد ~~أشكل عليه القضاء فيه فرأيك في هذا فقال: انا أبو الحسن ان جاء بأربعة ~~يشهدون على ما شهد والا دفع برمته. ### $ (1169) 10 - محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حمزة بن زيد عن علي بن سويد عن ~~أبي الحسن موسى عليه السلام قال: إذا قام قائمنا عليه السلام قال: يا معشر ~~الفرسان سيروا في وسط الطريق، يا معشر الرجال سيروا على جنبي الطريق فأيما ~~فارس أخذ على جنبي الطريق فأصاب رجلا عيب ألزمناه الدية، وأيما رجل اخذ في ~~وسط الطريق فأصابه عيب فلا دية له. ### $ (1170) 11 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن أسلم ~~الجبلي عن يونس بن عبد الرحمان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد ~~الله عليه السلام عن رجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه ان يهبوا ~~دمه لقاتله وعليه دين؟ قال: فقال: ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فان ~~وهب أولياؤه دمه لقاتله ضمنوا الدين للغرماء والا فلا، # PageV10P314 ### $ (1171) 12 - عنه عن عبد الرحمان بن حماد عن عبد الرحمان بن عبد الحميد عن ~~بعض مواليه قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: دية ولد الزنى دية اليهودي ~~ثمانمائة درهم (1172) 13 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير ms3122 عن بعض ~~رجاله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية ولد الزنى فقال: ثمانمائة ~~درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي. ### $ (1173) 14 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمان بن ~~حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن جعفر عليه السلام قال: قال: دية ولد ~~الزنى دية الذمي ثمانمائة درهم. ### $ (1174) 15 - عنه عن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه ~~السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شهر سيفا فدمه هدر. ### $ (1175) 16 - عنه عن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه ~~السلام ان رجلا شرد له بعيران فاخذهما رجل فقرنهما في حبل فاختنق أحدهما ~~ومات فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فلم يضمنه وقال: إنما أراد الاصلاح. ### $ (1176) 17 - وروى موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ~~إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالستر المتهم فإن شهدوا ~~عليه جازت شهادتهم. ### $ (1177) 18 - وروى ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن # PageV10P315 # أبي عبد الله عليه السلام في رجل مسلم كان في ارض الشرك فقتله المسلمون ~~ثم علم به الامام بعد فقال: يعتق مكانه رقبة مؤمنة وذلك قول الله عز وجل: ~~(وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة). # تم كتاب الديات وهو آخر الكتاب والحمد لله أولا وآخرا تم والحمد لله رب ~~العالمين ما أردناه من التعليق على الجزء العاشر - حسب تجزئتنا - من كتاب ~~تهذيب الأحكام وبه تمام الكتاب وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الذي ~~هدانا لهذا ووفقنا للختام وكان ذلك عصر يوم الأحد السادس عشر من شهر شعبان ~~المعظم سنة الف وثلاثمائة واثنين وثمانين من الهجرة النبوية على مهاجرها ~~آلاف الثناء والتحية وأنا الأقل حسن الموسوي الخرسان. PageV10P316 # شرح مشيخة تهذيب الأحكام تأليف سيدنا الحجة السيد حسن الموسوي الخرسان ~~1382 ه‍ 1963 م مطبعة النعمان النجف الأشرف شارع الإمام علي (ع) ms3123